{"ً":{"ٌ":30190,"ٍ":"مجالس رمضانية","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"shamela","files":["30190/30190.pdf"]},"ّ":"الكتاب: مجالس رمضانية\nالمؤلف: أبو يوسف نجيب بن عبده بن قاسم الأحمدي الشرعبي\nالناشر: دار الإمام الشافعي، عدن - اليمن\nالطبعة: التاسعة، ١٤٤٧ هـ\nعدد الصفحات: ٣٤٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":3189,"ٕ":23,"ٖ":1781462473,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة الطبعة السادسة","level":1,"page":1},{"title":"مقدمة الطبعة الأولى","level":1,"page":2},{"title":"المجلس الأول: في فضل شهر رمضان","level":1,"page":4},{"title":"المجلس الثاني: في فضل الصيام","level":1,"page":13},{"title":"المجلس الثالث: في فضل قيام الليل عامة وقيام رمضان خاصة","level":1,"page":25},{"title":"المجلس الرابع: في صفة قيام الليل وكيفياته","level":1,"page":37},{"title":"المجلس الخامس: في ذكر بعض أحكام قيام الليل أيضا","level":1,"page":49},{"title":"المجلس السادس: في ركن الصيام ووقت ابتداءه وانتهائه","level":1,"page":62},{"title":"المجلس السابع: في ذكر النية في الصيام","level":1,"page":73},{"title":"المجلس الثامن: في ذكر المفطرات وما يتعلق بالأكل والشرب","level":1,"page":82},{"title":"المجلس التاسع: في ذكر إفساد الصوم بالجماع وما يتعلق به","level":1,"page":96},{"title":"المجلس العاشر: ذكر مسائل تتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان","level":1,"page":103},{"title":"المجلس الحادي عشر: ذكر ما يتعلق بالصيام من مسائل الحيض والنفاس والردة عن الإسلام","level":1,"page":110},{"title":"المجلس الثاني عشر: في ذكر بعض أحكام المرض والسفر المتعلقة بالصيام","level":1,"page":118},{"title":"المجلس الثالث عشر: في ذكر بعض حكم وفوائد الصيام","level":1,"page":132},{"title":"المجلس الرابع عشر: رمضان والقرآن","level":1,"page":139},{"title":"المجلس الخامس عشر: أعمال صالحة في رمضان","level":1,"page":148},{"title":"المجلس السادس عشر: في التحذير من فتنة التلفاز","level":1,"page":163},{"title":"المجلس السابع عشر: في ذكر أسباب النصر والتمكين في الأرض ونماذج من انتصارات المسلمين في شهر رمضان","level":1,"page":175},{"title":"المجلس الثامن عشر: في فضائل العشر الأواخر من رمضان","level":1,"page":191},{"title":"المجلس التاسع عشر: في فضل الاعتكاف وذكر أهم أحكامه","level":1,"page":199},{"title":"المجلس العشرون: في فضل ليلة القدر","level":1,"page":218},{"title":"المجلس الحادي والعشرون: في ذكر المعينات على العبادة","level":1,"page":229},{"title":"المجلس الثاني والعشرون: في فضل تلاوة القرآن ووجوب تدبره","level":1,"page":243},{"title":"المجلس الثالث والعشرون: في ذكر أفضل القرآن","level":1,"page":251},{"title":"المجلس الرابع والعشرون: رمضان والجود","level":1,"page":264},{"title":"المجلس الخامس والعشرون في فضل الزكاة ومكانتها في الإسلام والترهيب من منعها وذكر شيء من أحكامها","level":1,"page":275},{"title":"المجلس السادس والعشرون: في ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة","level":1,"page":290},{"title":"المجلس السابع والعشرون: مصارف الزكاة","level":1,"page":303},{"title":"المجلس الثامن والعشرون: في زكاة الفطر","level":1,"page":315},{"title":"المجلس التاسع والعشرون: في ختام شهر رمضان","level":1,"page":322},{"title":"المجلس الثلاثون: في ذكر فضائل العيد وأحكامه","level":1,"page":329}],"ٛ":{"1,3":1,"1,4":2,"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,12":10,"1,13":11,"1,14":12,"1,15":13,"1,16":14,"1,17":15,"1,18":16,"1,19":17,"1,20":18,"1,21":19,"1,22":20,"1,23":21,"1,24":22,"1,25":23,"1,26":24,"1,27":25,"1,28":26,"1,29":27,"1,30":28,"1,31":29,"1,32":30,"1,33":31,"1,34":32,"1,35":33,"1,36":34,"1,37":35,"1,38":36,"1,39":37,"1,40":38,"1,41":39,"1,42":40,"1,43":41,"1,44":42,"1,45":43,"1,46":44,"1,47":45,"1,48":46,"1,49":47,"1,50":48,"1,51":49,"1,52":50,"1,53":51,"1,54":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,62":60,"1,63":61,"1,64":62,"1,65":63,"1,66":64,"1,67":65,"1,68":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":73,"1,76":74,"1,77":75,"1,78":76,"1,79":77,"1,80":78,"1,81":79,"1,82":80,"1,83":81,"1,84":82,"1,85":83,"1,86":84,"1,87":85,"1,88":86,"1,89":87,"1,90":88,"1,91":89,"1,92":90,"1,93":91,"1,94":92,"1,95":93,"1,96":94,"1,97":95,"1,98":96,"1,99":97,"1,100":98,"1,101":99,"1,102":100,"1,103":101,"1,104":102,"1,105":103,"1,106":104,"1,107":105,"1,108":106,"1,109":107,"1,110":108,"1,111":109,"1,112":110,"1,113":111,"1,114":112,"1,115":113,"1,116":114,"1,117":115,"1,118":116,"1,119":117,"1,120":118,"1,121":119,"1,122":120,"1,123":121,"1,124":122,"1,125":123,"1,126":124,"1,127":125,"1,128":126,"1,129":127,"1,130":128,"1,131":129,"1,132":130,"1,133":131,"1,134":132,"1,135":133,"1,136":134,"1,137":135,"1,138":136,"1,139":137,"1,140":138,"1,141":139,"1,142":140,"1,143":141,"1,144":142,"1,145":143,"1,146":144,"1,147":145,"1,148":146,"1,149":147,"1,150":148,"1,151":149,"1,152":150,"1,153":151,"1,154":152,"1,155":153,"1,156":154,"1,157":155,"1,158":156,"1,159":157,"1,160":158,"1,161":159,"1,162":160,"1,163":161,"1,164":162,"1,165":163,"1,166":164,"1,167":165,"1,168":166,"1,169":167,"1,170":168,"1,171":169,"1,172":170,"1,173":171,"1,174":172,"1,175":173,"1,176":174,"1,177":175,"1,178":176,"1,179":177,"1,180":178,"1,181":179,"1,182":180,"1,183":181,"1,184":182,"1,185":183,"1,186":184,"1,187":185,"1,188":186,"1,189":187,"1,190":188,"1,191":189,"1,192":190,"1,193":191,"1,194":192,"1,195":193,"1,196":194,"1,197":195,"1,198":196,"1,199":197,"1,200":198,"1,201":199,"1,202":200,"1,203":201,"1,204":202,"1,205":203,"1,206":204,"1,207":205,"1,208":206,"1,209":207,"1,210":208,"1,211":209,"1,212":210,"1,213":211,"1,214":212,"1,215":213,"1,216":214,"1,217":215,"1,218":216,"1,219":217,"1,220":218,"1,221":219,"1,222":220,"1,223":221,"1,224":222,"1,225":223,"1,226":224,"1,227":225,"1,228":226,"1,229":227,"1,230":228,"1,231":229,"1,232":230,"1,233":231,"1,234":232,"1,235":233,"1,236":234,"1,237":235,"1,238":236,"1,239":237,"1,240":238,"1,241":239,"1,242":240,"1,243":241,"1,244":242,"1,245":243,"1,246":244,"1,247":245,"1,248":246,"1,249":247,"1,250":248,"1,251":249,"1,252":250,"1,253":251,"1,254":252,"1,255":253,"1,256":254,"1,257":255,"1,258":256,"1,259":257,"1,260":258,"1,261":259,"1,262":260,"1,263":261,"1,264":262,"1,265":263,"1,266":264,"1,267":265,"1,268":266,"1,269":267,"1,270":268,"1,271":269,"1,272":270,"1,273":271,"1,274":272,"1,275":273,"1,276":274,"1,277":275,"1,278":276,"1,279":277,"1,280":278,"1,281":279,"1,282":280,"1,283":281,"1,284":282,"1,285":283,"1,286":284,"1,287":285,"1,288":286,"1,289":287,"1,290":288,"1,291":289,"1,292":290,"1,293":291,"1,294":292,"1,295":293,"1,296":294,"1,297":295,"1,298":296,"1,299":297,"1,300":298,"1,301":299,"1,302":300,"1,303":301,"1,304":302,"1,305":303,"1,306":304,"1,307":305,"1,308":306,"1,309":307,"1,310":308,"1,311":309,"1,312":310,"1,313":311,"1,314":312,"1,315":313,"1,316":314,"1,317":315,"1,318":316,"1,319":317,"1,320":318,"1,321":319,"1,322":320,"1,323":321,"1,324":322,"1,325":323,"1,326":324,"1,327":325,"1,328":326,"1,329":327,"1,330":328,"1,331":329,"1,332":330,"1,333":331,"1,334":332,"1,335":333,"1,336":334,"1,337":335,"1,338":336,"1,339":337,"1,340":338,"1,341":339,"1,342":340,"1,343":341,"1,344":342},"ٜ":{"1":[3,344]},"ٝ":["1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2],"4":[3],"13":[4],"25":[5],"37":[6],"49":[7],"62":[8],"73":[9],"82":[10],"96":[11],"103":[12],"110":[13],"118":[14],"132":[15],"139":[16],"148":[17],"163":[18],"175":[19],"191":[20],"199":[21],"218":[22],"229":[23],"243":[24],"251":[25],"264":[26],"275":[27],"290":[28],"303":[29],"315":[30],"322":[31],"329":[32]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type='title' id=toc-1>مقدمة الطبعة السادسة</span>\n• الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَهَذِهِ الطَّبْعَةُ السَّادِسَةُ مِنْ كِتَابِي: \"مَجَالِسَ رَمَضَانِيَّةٍ\"، وَالْحَمْدُ للهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، بَاطِنًا وَّظَاهِرًا، عَلَى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ قَبُولِ هَذَا الْكِتَابِ، ﴿هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (٣٠)﴾ [الرعد: ٣٠].\n• وَقَدْ تَّلَافَيْتُ فِي هَذِهِ الطَّبْعَةِ مَا رَأَيْتُهُ مِنْ سَقْطٍ وَأَخْطَاءٍ مَطْبَعِيَّةٍ فِي الطَّبَعَاتِ السَّابِقَةِ، وَزِدتُّ فِي حَجْمِ الْخَطِّ قَلِيلًا؛ فَلِهَذَا ازْدَادَ عَدَدُ الصَّفَحَاتِ فِي هَذِهِ الطَّبْعَةِ، وَلَمْ أَزِدْ فِي مَادَّةِ الْكِتَابِ عَلَى الطَّبْعَةِ الرَّابِعَةِ إِلَّا زِيَادَاتٍ يَّسِيرَةً، لَا تَكَادُ تُذْكَرُ.\n• وَمَنِ اسْتَطَالَ الْكِتَابَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قِرَاءَةِ مَا رَآهُ مُنَاسِبًا، أَوْ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُخْتَصَرِهِ، فَقَدْ وَضَعْتُ لَهُ مُخْتَصَرًا، لَيْسَ بِالْمُخِلِّ، وَلَا بِالطَّوِيلِ الْمُمِلِّ.\nوَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.\n\nكَتَبَهُ: أَبُو يُوسَفَ نجِيْبُ بنُ عَبْدِه بْنِ قَاسِمٍ الأَحْمَدِيُّ الشَّرْعَبِيُّ عَفَا الله عَنْهُ وَسَدَّدَهُ\nفِي مَسْجِدِ السُّنَّةِ بِجَرَانِعَ، لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ، التَّاسِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الثَّانِي، لِعَامِ ١٤٤٤ هـ.\n* * *","vol":"1","page":3},{"text":"<span data-type='title' id=toc-2>مقدمة الطبعة الأولى</span>\n• إنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنِا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.\n• ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].\n• ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].\n• ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].\n• أَمَّا بَعْدُ: -\nفَهَذِهِ مَجَالِسُ وَدُرُوسٌ رَمَضَانِيَّةٌ، وَتَصْلُحُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ خُطَبَ جُمُعَةٍ، رَأَيْتُ الْحَاجَّةَ دَاعِيَةً إِلَى كِتَابَتِهَا، وَضَمَّنتُهَا جُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ فِقْهِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَالزَّكَاةِ، وَرَاعَيْتُ فِيْهَا صِحَّةَ الْأَحَادِيْثِ، وَحُسْنَ التَّنَاسُبِ، وَبَرَاعَةَ الاسْتِهْلَالِ، وَجَمَالَ الْعِبَارَةِ، وَخَتَمْتُهَا بِمَوَاعِظَ إِمَّا مِنَ \"التَّبْصِرَةِ\"، أَوْ \"بُسْتَانِ الْوَاعِظِيْنَ\"، أَوِ \"الْمُدْهِشِ\"، ثَلَاثَتُهَا لِحَامِلِ لِوَاءِ الْوَعْظِ (^١): الْإِمَامِ أَبِي الْفَرَجِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ﵀، أَوْ\n_________\n(^١) وصفه بذلك: الإمامُ الذهبي ﵀، فقال في ترجمته من \"السير\" (ج ٢١/ صـ: ٣٦٧): وكان رأسًا في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق، والنثر الفائق بديهًا، ويُسْهِبُ، وَيُعْجِبُ، وَيُطْرِبُ، وَيُطْنِبُ، لم يأت قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ، والقيِّم بفنونه، مع الشكل الحسن، والصوت الطيِّب، والوَقْع في النفوس، وحُسْن السيرة. ا. هـ.","vol":"1","page":4},{"text":"مِنْ \"لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ\" لِلْإِمَامِ ابْنِ رَجَبٍ الْحَنبَلِيِّ ﵀، مَعِ الْعَزْوِ فِي ذَلِكَ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا سَتَرَاهُ، وَتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا حِيْنَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، بَعْدَ ظُهْرِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، الثَّامِنِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ، لِسَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَلْفٍ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، وَأَتَمُّ التَّسْلِيْمِ، فِي قَرْيَةِ جَرَانِعَ، مِنْ أَعْمَالِ مَاوِيَةَ، مُحَافَظَةِ تَعِزَّ، وَأَسْأَلُ اللهَ ﷿ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْجُهْدَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ، وَأَنْ يُبَارِكَ فِيْهِ، وَأَنْ يَنفَعَ بِهِ، ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].\n• اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.\nكَتَبَهُ:\nأَبُو يُوسَفَ نجِيْبُ بنُ عَبْدِه بْنِ قَاسِمٍ الأَحْمَدِيُّ الشَّرْعَبِيُّ\nعَفَا الله عَنْهُ وَسَدَّدَهُ\n* * *","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type='title' id=toc-3>الْمَجْلِسُ الأَوَّلُ: فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِي فَاضَلَ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ، وَجَعَلَ خَيْرَ شُهُورِ الْعَامِ شَهْرَ رَمَضَانَ، أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ؛ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ، وَجَعَلَ صِيَامَهُ فَرْضًا مِنْ فَرَائِضِ هَذَا الدِّينِ وَأَحَدَ مَبَانِيْهِ وَالْأَرْكَانِ، سُبْحَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَانٍ، منَّ عَلَى عِبَادِهِ فَأَفْضَلَ، وَأَعْطَاهُمْ فَأَجْزَلَ، فَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَمَا شَاءَ كَانَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ، وَالْكَرِيمُ المَنَّانُ، وَالعَظِيمُ السُّلْطَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، المَبْعُوثُ إِلَى الِإنسِ وَالجَانِّ، والْمُؤَيَّدُ بِالدَّلِيلِ والبُرْهَانِ، بِأَحْسَن تَفْسِير وَأَبْلَغ بَيَانٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، مَدَى الَأَزْمَانِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• أَيُّها الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ، قَدْ أَظلَّنَا شَهْرٌ هُوَ خَيْرُ شُهُورِ الْعَامِ، [شَهْرٌ لَيَالِيهِ أَنْوَرُ مِنَ الْأَيَّام، وَأَيَّامُهُ مَطْهَرَةٌ من دَنَس الْآثَام، وَصِيَامُهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، وَقِيَامُهُ أَجَلُّ الْقِيَامِ، شَهْرٌ فَضَّلَ اللهُ بِهِ أُمَّةَ مُحَمَّد عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاة وَالسَّلَام، شَهْرٌ جَعَلَهُ اللهُ مِصْبَاحَ الْعَامِ وَوَاسِطَةَ النِّظَامِ، وَمِنْ أَشْرَفِ قَوَاعِد الْإِسْلَامِ، المُشَرَّف بِنُورِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، شَهْرٌ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ كِتَابَهُ، وَفَتَحَ لِلتَّائِبِينَ فِيهِ أَبْوَابَهُ، فَالدُّعَاءُ فِيهِ مَسْمُوعٌ، وَالْعَمَلُ مَرْفُوعٌ، وَالخَيْرُ مَجْمُوعٌ، وَالضَّرَرُ مَدْفُوعٌ، شَهْرٌ السَّيِّئَاتُ فِيهِ مَغْفُورَةٌ، وَالْأَعْمَالُ الْحَسَنَةُ فِيهِ مَوْفُورَةٌ، وَالتَّوْبَة فِيهِ مَقْبُولَةٌ، وَالرَّحْمَةُ مِنَ اللهِ لِمُلْتَمِسِهَا مَبْذُولَةٌ، وَالْمَسَاجِدُ بِذِكْرِ اللهِ فِيهِ مَعْمُورَةٌ، وَقُلُوبُ الْمُؤمنِينَ بِالتَّوْبَةِ فِيهِ مَسْرُورَةٌ]. (^١)\nإِنَّ لِهَذَا الشَّهْرِ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُور، وَهَذِهِ بَعْضُ فَضَائِلِهِ:\n_________\n(^١) \"بستان الواعظين\" (صـ: ٢١٤ - ٢١٥) لابن الجوزي.","vol":"1","page":6},{"text":"° الفَضِيْلَةُ الأُوْلى: أنَّ صِيَامَهُ أَفْضلُ الصِّيَامِ، وَأَحَبُّهُ إِلَى المَلِيْكِ الْعَلَّامِ، وَمِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُحَطُّ بِهَا الذُّنُوبُ وَالْآثَامُ، وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَمَبَانِيْهِ الْعِظَامِ، قَالَ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• وَفِي الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ». (^١)\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». (^٢)\n• وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (^٣)\n• «إِيْمَانًا»، أَيْ: بِاللَّهِ، وَرِضًا بِفَرْضِ الصَّوْمِ، «وَاحْتِسَابًا»، أَيْ: لِلْأَجْرِ عِنْدَ اللهِ.\n• وَلِمُسْلِمٍ (رَقْم: ٢٣٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».\n_________\n(^١) رواه البخاري (رقم: ٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(^٢) البخاري (رقم: ٨، و٤٥١٤)، ومسلم (رقم: ١٦).\n(^٣) البخاري (رقم: ٣٨، و١٩٠١، و٢٠١٤)، ومسلم (رقم: ٧٦٠).","vol":"1","page":7},{"text":"• وَكَانَ ابْتِدَاءُ فَرْضِ صِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَصَامَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ بِالْإِجْمَاعِ. (^١)\nوَقَدْ مَرَّ فَرْضُ الصِّيَامِ بِمَرَاحِلَ ثَلَاثٍ:\nالمرْحَلة الأُولى: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَدْ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صِيَامَهُ بَعْدَ قُدُومِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَلَمْ يُنسَخ وُجُوبُهُ إِلَّا بِفَرِيْضَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ». (^٢)\n• وَنَحْوُه فِيْهِمَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄. (^٣)\n• وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّة».\n• وَعَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ ﵁، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رقم: ١١٢٨).\n• قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي \"الزَّادِ\" (ج ٢/ صـ: ٦٨): «فَهَذَا لَا يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ إِلَّا بِأَنَّ صِيَامَهُ كَانَ فَرْضًا قَبْلَ رَمَضَانَ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمَتْرُوكُ وُجُوبَ صَوْمِهِ لَا اسْتِحْبَابَهُ، وَيَتَعَيَّنُ هَذَا وَلَا بُدَّ».\n• وَلَمْ يُصَمْ عَاشُوْرَاءُ وُجُوبًا إِلَّا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فِي أَوَّلِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَفِيْهَا أَيْضًا فُرضَ صِيَامُ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ قُدُومَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الْمَدِيْنَةَ كَانَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ.\n_________\n(^١) \"توضيح الأحكام\" (ج ٣/ صـ: ٤٣٩) للشيخ البسام ﵀.\n(^٢) البخاري (رقم: ٢٠٠٢، و٣٨٣١، و٤٥٠٤)، ومسلم (رقم: ١١٢٥).\n(^٣) البخاري (رقم: ١٨٩٢، و٤٥٠١)، ومسلم (رقم: ١١٢٦).","vol":"1","page":8},{"text":"• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: «مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ». (^١)\n• قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي \"الزَّادِ\" (ج ٢/ صـ: ٦٦): «وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْوَاجِبِ».\n• وَفيْهِمَا عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنتِ مُعَوِّذٍ ﵂، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَليَصُمْ»، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ. (^٢)\nالمرحلة الثانية: التَّخْيِيْرُ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِفْطَارِ، مَعَ تَفْضِيلِ الصِّيَامِ عَلَيْهِ، وَإِيْجَابِ الإِطْعَامِ حَالَ الْإِفْطَارِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.\n• قَالَ ﷿: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٤].\nالمرحلة الثالثة: نَسْخُ التَّخْيِيرِ، وَفَرْضُ الصِّيَامِ، قَالَ ﷿: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﵁، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا. (^٣)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٠٠٧)، ومسلم (رَقْم: ١١٣٥).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٤٥٠٧)، ومسلم (رَقْم: ١١٤٥).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١٩٦٠)، ومسلم (رَقْم: ١١٣٦).","vol":"1","page":9},{"text":"• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: «كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]».\n° الفَضِيْلةُ الثانِيَةُ: أَنَّهُ شَهْرٌ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الجِنَانِ، وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيْرَانِ، وَتُصَفَّدُ فِيهِ شَيَاطِينُ الْجَانِّ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ». (^١)\n• وَلِلتِّرْمِذِيِّ (رَقْم: ٦٨٢)، وَابْنِ مَاجَهْ (رَقْم: ١٦٤٢): «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ».\n• وَلَهُمَا أَيْضًا: «وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ في كُلِّ لَيْلَةٍ».\n• وَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، نَحْوُهُ، وَفِيهِ: «وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكٌ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَبْشِرْ، يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانَ». (^٢)\nمَا أَعْظَمَهَا مِنْ فَضَائِلَ وَمَنَاقِبَ!، وَمَا أَجَلَّها مِنْ رَغَائِبَ وَمَوَاهِبَ!، فَأَبْوَابُ الجِنَانِ مُفَتَّحَةٌ مُرْصَدَةٌ، وَأَبْوَابُ النَّار مُوْصَدَةٌ، والشَّيَاطِينُ مُسَلْسَلَةٌ مُصَفَّدَةٌ، [فَلَا يَصِلُونَ إِلَى مَا يُرِيدُونَ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ مِنْ الْإِضْلَالِ عَنْ الْحَقِّ وَالتَّثْبِيطِ عَنْ الْخَيْر، وَهَذَا مِنْ مَعُونَةِ اللهِ لَهُمْ أَنْ حَبَسَ عَنْهُمْ عَدُوَّهُم الَّذِي يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِير؛\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١٨٩٩، و٣٢٧٧)، ومسلم (رَقْم: ١٠٧٩).\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ١٨٧٩٥).","vol":"1","page":10},{"text":"وَلِذَلِكَ تَجِدُ عِنْدَ الصَّالِحِينَ مِنَ الرَّغْبَةِ فِي الْخَيْرِ وَالعُزُوفِ عَنِ الشَّرِّ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِه]. (^١)\n° الْفَضِيْلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ اللهَ ﷿ أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ، قَالَ ﷿: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n•وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].\n° الفَضِيْلَةُ الرَّابعَةُ: أَنَّ مُدَارَسَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ أَفْضَلُ المُدَارَسَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ، وَالْجُودُ فِيهِ آكَدُ الْجُود، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ». (^٢)\n° الفَضِيْلَةُ الخَامِسَةُ: أَنَّ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْر، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر، قَالَ ﷿: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٣ - ٤].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ١ - ٥].\n° الفَضِيْلَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ قِيَامَهُ أَفْضَلُ الْقِيَامِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (^٣)\n_________\n(^١) \"مجالس شهر رمضان\" (صـ: ٨) لابن عثيمين ﵀.\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٦، و١٩٠٢، و٣٢٢٠، و٣٥٥٤، و٤٩٩٧)، ومسلم (رَقْم: ٢٣٠٨).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ٣٧، و٢٠٠٨، و٢٠٠٩)، ومسلم (رَقْم: ٧٥٩).","vol":"1","page":11},{"text":"° الفَضِيْلَةُ السَّابعَةُ: أَنَّ الاعْتِكَافَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ». (^١)\n° الفَضِيْلَةُ الثامِنَةُ: مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي». (^٢)\n° الفَضِيْلَةُ التاسِعَةُ: مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ». (^٣)\n• وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ». (^٤)\nوَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ في \"الْحِلْيَةِ\" (ج ٨/ صـ: ٢٥٧): «إِنَّ للهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، عَبِيدًا وَإِمَاءً، يُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ».\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٠٢٦)، ومسلم (رَقْم: ١١٧٢).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٨٦٣)، ومسلم (رَقْم: ١٢٥٦).\n(^٣) \"المسند\" (رَقْم: ٢٢٢٠٢)، وذكره العلامة الألباني ﵀ في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٠٠١)، وقال: «حسن صحيح»، وقال في إسناد هذا الحديث: «لا بأس به».\n• وكذا ذكره الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٤٩٤).\n• وذكره الحافظ ابن حجر في \"أطراف المسند\" (رَقْم: ٩٢٣٢)، وقال: يعني في رمضان.\n(^٤) \"المسند\" (رَقْم: ٧٤٥٠)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، كما في \"تحقيق المسند\" (ج ١٢/ صـ: ٤٢٠)، والشكُّ في الصحابي لا يضر؛ لأنهم كلهم عدول.\n• وأخرجه البزار (رَقْم: ٩٢٥٢) عن أبي هريرة، بلا شك، بلفظ: «وإن لله عتقاء عند كل فطر».\n• وفي الباب: عن جابر عند ابن ماجه (رَقْم: ١٦٤٣)، وعن ابن عمر ﵃ عند عبد الرزاق (رَقْم: ٧٣٨٥).","vol":"1","page":12},{"text":"• وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَفِيْهِ: «وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ في كُلِّ لَيْلَةٍ». (^١)، يَعْنِي فِي رَمَضَانَ.\n• أَيُّهَا الْإِخْوَةُ: [بُلُوغُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامُهُ نِعْمَةٌ عَظِيْمَةٌ عَلَى مَنْ أَقْدَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، مَنْ رُحِمَ فِيهِ فَهُوَ الْمَرْحُومُ، وَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهُ فَهُوَ الْمَحْرُومُ، وَمَنْ لَمْ يَتَزَوَّدْ لِمَعَادِهِ فِيْهِ فَهُوَ مَلُومٌ.\nأَتَى رَمَضَانُ مَزْرَعَةُ الْعِبَادِ … لِتَطْهِيْرِ الْقُلُوبِ مِنَ الْفَسَادِ\nفَأَدِّ حُقَوقَهُ قَوْلًا وَفِعْلًا … وَزَادَكَ فَاتَّخِذْهُ لِلْمَعَادِ\nفَمَنْ زَرَعَ الْحُبُوبَ وَمَا سَقَاهَا … تَأَوَّهَ نَادِمًا يَوْمَ الْحَصَادِ\nيَا مَنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ عَنَّا قَدْ قَرُبَتْ أَيَّامُ الْمُصَالَحَةِ، يَا مَنْ دَامَتْ خَسَارَتُهُ قَدْ أَقْبَلَتْ أَيَّامُ التِّجَارَةِ الرَّابِحَةِ، مَنْ لَمْ يَرْبَحْ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَفِيْ أَيِّ وَقْتٍ يَرْبَحُ؟! من لَمْ يَقْرُبْ فِيْهِ مِنْ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَلَى بُعْدِهِ لَا يَبْرَحُ!.\nإِذَا رَمَضَانُ أَتَى مُقْبِلًا … فَأقْبِلْ فَبِالْخَيْرِ يُسْتَقْبَلُ\nلَعَلَّكَ تُخْطِئُهُ قَابِلًا … وَتَأْتِي بِعُذْرٍ فَلَا يُقْبَلُ\n• كَمْ مِمَّنْ أَمَّلَ أَنْ يَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ فَخَانَهُ أَمَلُهُ، فَصَارَ قَبْلَهُ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ!، كَمْ مِنْ مُسْتَقْبِلٍ يَوْمًا لَا يَسْتَكْمِلُهُ! وَمُؤَمِّلٍ غَدًا لَا يُدْرِكُهُ!، إِنَّكُمْ لَوْ أَبْصَرْتُمُ الْأَجَلَ وَمَسِيْرَهُ لَأَبْغَضْتُمُ الْأَمَلَ وَغُرُوْرَهُ.\nيَا ذَا الَّذِي مَا كَفَاهُ الذَّنبُ فِي رَجَبٍ … حَتَّى عَصَى رَبَّهُ فِي شَهْرِ شَعْبَانِ\nلَقَدْ أَظَلَّكَ شَهْرُ الصَّوْمِ بَعْدَهُمَا … فَلَا تُصَيِّرْهُ أَيْضًا شَهْرَ عِصْيَانِ\n_________\n(^١) الترمذي (رَقْم: ٦٨٢)، وابن ماجه (رَقْم: ١٦٤٢).","vol":"1","page":13},{"text":"وَاتْلُ الْقُرَآنَ وَسَبِّحْ فِيهِ مُجْتَهِدًا … فَإِنَّهُ شَهْرُ تَسْبِيحٍ وَقُرْآنِ\nفَاحْمِلْ عَلَى جَسَدٍ تَرْجُو النَّجَاةَ لَهُ … فَسَوْفَ تُضْرَمُ أَجْسَادٌ بِنِيْرَانِ\nكَمْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِمَّنْ صَامَ فِي سَلَفٍ … مِنْ بَيْنِ أَهْلٍ وَجِيْرَانٍ وَإِخْوَانِ\nأَفْنَاهُمُ الْمَوْتُ وَاسْتَبْقَاكَ بَعْدَهُمُ … حَيًّا فَمَا أَقْرَبَ القَاصِي مِنَ الدَّانِي] (^١)\nاللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِاغْتِنَامِ أَوْقَاتِ هَذَا الشَّهْرِ، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَتُبْ عَلَيْنَا؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٤٨ - ١٤٩) لابن رجب ﵀.","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type='title' id=toc-4>الْمَجْلِسُ الثَّانِي: فِي فَضْلِ الصِّيَام</span>\n• الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْبَغَ نِعَمَهُ عَلَى عِبَادِهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً جِسَامًا عِظَامًا، فَلَا يُحْصَى مَا أَفَاضَ عَلَى عِبَادِهِ إِفْضَالًا وَإِنْعَامًا، وَأشْهد أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَمْ يَزَلْ حَيًّا قيَّامًا، مَلِكًا قُدُّوسًا سَلَامًا، حَكِيمًا خَبِيْرًا عَلَّامًا، نَحْمَدُهُ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ صِرَاطِ اللهِ الْمُسْتَقِيم، وَمَا شَرَعَهُ لَنَا مِنْ النَّهْجِ الْقَوِيم وَأَحْكَمَهُ إِحْكَامًا، وَفصَّل فِيهِ مَا أَبَاحَ لِعَبَادِهِ حَلَالًا وَحَظَرَ عَلَيْهِمْ حَرَامًا، وَجَعَلَ لَهُ خَمَسَةَ أَرْكَانٍ تَمامًا: تَوْحِيدًا وَصَلَاةَ وَزَكَاةً وَصِيَامًا، وَحَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَام الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ لِلنَّاسِ قِيَامًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيْلُهُ، أَكْرَمَهُ اللهُ إِكْرَامًا، فَكَانَ لِلنَّبِيِّينَ خِتَامًا، ولِلْمُتقين إِمَامًا، شَرَحَ اللهُ بِهِ صُدُورَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَأَنَارَ لَهُمْ بَصَائِرَ وَأَحْلَامًا، وَفَجَّرَ يَنَابِيعَ الْهِدَايَةِ فِي قُلُوبِهِمْ؛ تَوْفِيقًا مِنْهُ وَإِلْهَامًا، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا لِدِيْنِهِ أَعْلَامًا، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ الدَّهْرُ لَيَاليَ وَأَيَّامًا وَشُهُورًا وَأَعْوَامًا، أَمَّا بَعْد:\n• فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي شَرَعَهَا اللهُ، وَمِنْ أَجَلِّ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّه وَمَوْلَاهُ، وَهُوَ عِبَادَةٌ جَلِيْلَةٌ، وَرَدَتْ بِفَضْلِهِ أَدِلَّةٌ لَيْسَتْ قَلِيْلَةً، وَهَذِهِ بَعْضُ فَضَائِلِهِ:\n• الفَضِيْلَةُ الأُوْلى: أَنَّ اللهَ ﷿ جَعَلَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَدَ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ الْعِظَام، الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا دِيْنُ الْإِسْلَام، قَالَ ﷿: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ","vol":"1","page":15},{"text":"-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». (^١)\n• الفَضِيْلَة الثانِيَة: أنَّ اللهَ فَرَضَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَم: قَالَ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤].\n• ولَوْلَا أنَّهُ عِبَادَةٌ عَظِيْمَةٌ، لَا غِنَى لِلْخلْقِ عَنْ التَّعَبُّد بها للهِ وَعَمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ ثوابٍ مَا فَرَضَهُ اللهُ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَم. (^٢)\n° الْفَضِيْلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ اللهَ ﷿ اخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِثَوَابٍ مُعَيَّن، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «قَالَ اللهُ ﷿: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». (^٣)\n• وَفِي رِوَايَةٍ: «يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي». (^٤)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ ﷿: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه». (^٥)\n• فَالْعَطِيَّةُ بِقَدْرِ مُعْطِيهَا، فَيَكُونُ أَجْرُ الصَّائِمِ عَظِيمًا كَثِيرًا بِلَا حِسَابٍ، وَالصِّيَامُ صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَصَبْرٌ عَنْ مَحَارِم اللهِ، وَصَبْرٌ عَلَى أقْدَارِ اللهِ الْمُؤْلِمَةِ مِنَ الجُوعِ وَالْعَطَشِ وَضَعْفِ البَدَنِ والنَّفْسِ، فَقَدِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ أنْوَاعُ الصَّبْر الثَّلَاثَةُ، وَتَحقَّقَ أَنْ\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٨، و٤٥١٤)، ومسلم (رَقْم: ١٦).\n(^٢) \"مجالس شهر رمضان\" (صـ: ١٠).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١٩٠٤، و٥٩٢٧)، ومسلم (رَقْم: ١١٥١).\n(^٤) البخاري (رَقْم: ٧٤٩٢) وهذا لفظه، ومسلم (رَقْم: ١١٥١) (١٦٤)، ولفظه: «يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».\n(^٥) مسلم (رَقْم: ١١٥١) (١٦٤).","vol":"1","page":16},{"text":"يَكُونَ الصَّائِمُ مِنَ الصَّابِرِينَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]. (^١)\n• وَإِنَّمَا كَانَ لِلصِّيَامِ مِثْلُ هَذَا الْفَضْلِ عِنْدَ اللهِ ﷾؛ [لِشَرَفِهِ عِندَهُ، وَمَحَبَّتهِ لَهُ، وَظُهُورِ الْإِخْلَاصِ لَهُ سُبْحَانَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ الصَّائِمَ يَكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الْخَالِي مِنَ النَّاسِ مُتَمَكِّنًا مِنْ تَنَاوُلِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يطَّلِعُ عَلَيْهِ فِي خَلْوَتِهِ، وَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَتْرُكُهُ للهِ؛ خَوْفَا مِنْ عِقَابِهِ وَرَغْبَةً فِي ثَوَابِهِ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ شَكَرَ اللهُ لَهُ هَذَا الْإِخْلَاصَ، وَاخْتَصَّ صِيَامَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أَعْمَالِهِ]. (^٢)\n• فَالصِّيَامُ إِحْسَانٌ، وَالْإِحْسَانُ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيْمَانِ، فَالصِّيَامُ يُعَوِّدُ صَاحِبَهُ عَلَى الْإِخْلَاصِ؛ لَأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَى حَقِيْقَةِ صِيَامِ الْعَبْدِ إِلَّا رَبُّهُ وَمَوْلَاهُ، مَعَ أَنَّ جِنسَ الصَّلَاةِ أَعْظَمُ مِنْ جِنسِ الصِّيَامِ، فَقَدْ يُرَائِي الْمُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، قَال ﷿: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون: ٤ - ٧].\n• وَقد يُرَائِي الْمُزَكِّي بِزَكَاتِهِ، قَالَ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٦٤].\n• وَقَالَ ﷿ فِي الْمُنَافِقِيْنَ: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٣٨].\n_________\n(^١) \"مجالس شهر رمضان\" (صـ: ١٢).\n(^٢) المصدر السابق.","vol":"1","page":17},{"text":"• وَقَدْ يُرَائِي بِالْحَجِّ، وَفِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، لَكِنَّهُ لَوْ أَكَلَ وَشِرَبَ، وَقَضَى شَهْوَتَهُ فِي النَّهَارِ، وَتَظَاهَرَ لِلنَّاسِ بِالصِّيَامِ؛ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ أَتَى بِرُكْنِ الصِّيَامِ أَصْلًا!.\n• قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي \"غَرِيبِ الْحَدِيثِ\" (ج ١/ صـ: ٣٢٥ - ٣٢٦): وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ أَعْمَالَ الْبرِّ كُلَّهَا لله تَعَالَى، وَهُوَ يَجزي بهَا، فَنَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ إِنَّمَا خَصَّ الصَّوْمَ بِأَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يتَوَلَّى جَزَاءَهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَظْهَرُ مِنْ ابْن آدَمَ بِلِسَانٍ وَلَا فِعْلٍ، فَتَكْتُبَهُ الْحَفَظَةُ، وإِنَّمَا هُوَ نَيَّةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِمْسَاكُ عَنْ حَرَكَةِ الْمَطْعَم وَالْمشْرَب وَالنِّكَاح. ا. هـ.\n• وَقَالَ الْحَافِظُ فِي \"الْفَتْحِ\" (ج ٤/ صـ: ١٧٠ - ١٧١): فَدُخُولُ الرِّيَاءِ فِي الصَّوْمِ إِنَّمَا يَقَعُ مِنْ جِهَةِ الْإِخْبَارِ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَّ الرِّيَاءَ قَدْ يَدْخُلُهَا بِمُجَرَّدِ فِعْلِهَا، وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ إِلْحَاقَ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ بِالصَّوْمِ، فَقَالَ: إَنَّ الذِّكْرَ بِـ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) يُمْكِنُ أَنْ لَا يَدْخُلَهُ الرِّيَاءُ؛ لِأَنَّهُ بِحَرَكَةِ اللِّسَانِ خَاصَّةً، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الْفَمِ، فَيُمْكِنُ لِلذَّاكِرِ أَنْ يَقُولَهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَلَا يَشْعُرُونَ مِنْهُ بِذَلِكَ. ا. هـ.\n• قُلْتُ: لَكِنْ قَدْ يُتَعَقَّبُ هَذَا الْإِلْحَاقُ بِأَنَّهُم قَدْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِم انشِغَالُ ذِهْنِهِ؛ فَيَعْلَمُونَ حِينَهَا أَنَّهُ فِي شَأْنٍ، إِمَّا فِي تَفَكُّرٍ، أَوْ ذِكْرِ بِالْقَلْبِ، فَيَطَّلِعُونَ عَلَى جُزْءٍ مِنْ عِبَادَتِهِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يُخْفِيَهَا عَنْهُمْ، فَظَهَرَ بِذَلِكَ اخْتِصَاصُ الصَّوْمِ بِهَذِهِ الْفَضِيْلَةِ.\n• وَلأَحْمَدَ (رَقْم: ٢٢٢٧٦)، وَالنَّسَائِيِّ (رَقْم: ٢٢٢٢) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ». (^١)\n_________\n(^١) وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١٨٩٣)، وابن حبان (رَقْم: ٣٤٢٥، و٣٤٢٦)، والحاكم (رَقْم: ١٥٣٣)، والألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ٩٨٦) وذكره العلامة الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٤٨٨).","vol":"1","page":18},{"text":"• وَفِي رِوَايَةٍ لَهُما: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ». (^١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أيضًا: مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ». (^٢)\n° الفَضِيْلة الرَّابعَة: أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ مَحْوِ السَّيِّئَاتِ وَمُضَاعَفَةِ الْحَسَنَاتِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (^٣)\n• «إِيْمَانًا»، أَيْ: بِاللَّهِ، وَرِضًا بِفَرْضِ الصَّوْمِ، «وَاحْتِسَابًا»، أَيْ: لِلْأَجْرِ عِنْدَ اللهِ.\n• وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ». (^٤)\n• وَرَوَى أَحْمَدُ (رَقْم: ٨٣٩٩) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ، حَيٍّ مِنْ قُضَاعَةَ، أَسْلَمَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا، وَأُخِّرَ الْآخَرُ سَنَةً، قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا، أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَأَصْبَحْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَوْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٢٢١٤٩)، و\"المجتبى\" (رَقْم: ٢٢٢٣).\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٢٢١٤١)، و\"المجتبى\" (رَقْم: ٢٢٢١).\n(^٣) رواه البخاري (رَقْم: ٣٨، و١٩٠١، و٢٠١٤)، ومسلم (رَقْم: ٧٦٠).\n(^٤) مسلم (رَقْم: ٢٣٣).","vol":"1","page":19},{"text":"-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ، وَصَلَّى سِتَّةَ آلَافِ رَكْعَةٍ، أَوْ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلَاةَ السَّنَةِ؟». (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ، عن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صَلَّى أَلْفًا وَثَمَانِ مِائَةِ صَلَاةٍ، وَصَامَ رَمَضَانَ». (^٢)\n° الفَضِيْلَة الخَامِسَة: أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَللْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا». (^٣)\n_________\n(^١) وإسناده حسن، وهو في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٢٥٩١) للألباني ﵀.\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ١٣٨٩)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ٣٩٢٥)، وفيه انقطاع بين أبي سلمة وبين طلحة بين عبد الله؛ فإنه لم يدركه، لكن يشهد له ما قبله.\nويشهد له أيضًا ما رواه أحمد (رقم: ١٦٠٧٤، و١٧٩٢١، ١٧٩٢٢، و١٧٩٢٣)، وأبو داود (رقم: ٢٥٢٤)، والنسائي (رقم: ١٩٨٥) عن عُبَيْد بن خالد السلمي ﵁، أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- آخى بين رجلين، فقُتِل أحدهما، ومات الآخر بعده، فصلينا عليه، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما قلتم؟». قالوا: دعونا له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فأين صلاته بعد صلاته؟! وأين عمله بعد عمله؟! فلما بينهما كما بين السماء والأرض!».\nوفي رواية أبي داود: «ومات الآخر بعده بجمعة، أو نحوها».\nوفي رواية لأحمد: «وأين صومه بعد صومه؟».\nوصحح هذا الحديث - أعني حديث عبيد بن خالد ﵁ الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رقم: ٢٢٧٨)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رقم: ٩٠١).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ٢٧٩٠، و٧٤٢٣).","vol":"1","page":20},{"text":"• وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ». (^١)\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا». (^٢)\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: فِيهِ فَضِيلَةُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَلَا يُفَوِّتُ بِهِ حَقًّا، وَلَا يَخْتَلُّ بِهِ قِتَالُهُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ مُهِمَّاتِ غَزْوِهِ، وَمَعْنَاهُ: الْمُبَاعَدَةُ عَنِ النَّارِ، وَالْمُعَافَاةُ مِنْهَا، وَالْخَرِيفُ: السَّنَةُ. ا. هـ.\n• وَقِيْلَ أَيْضًا فِي مَعْنَى: «فِي سَبِيل اللهِ»، أَيْ: فِي طَاعَتِهِ، قَاصِدًا بِهِ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى.\n° الفَضِيْلَةُ السَّادِسَةُ: مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». (^٣)\n• وَخُلُوفُ الْفَمِ: رَائِحَةُ مَا يَتَصَاعَدُ مِنْهُ مِنَ الْأَبْخِرَةِ؛ لِخُلُوِّ الْمَعِدَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَهِيَ مُسْتَكْرَهَةٌ فِي مَشَامِّ النَّاس فِي الدُّنْيَا، لَكِنَّها طَيِّبَةٌ عِنْدَ اللهِ، حَيْثُ كَانَتْ نَاشِئَةً عَنْ\n_________\n(^١) حديث حسن صحيح: رواه أحمد (رَقْم: ٢٢٩٠٥)، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٥٠٩).\n• وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، أخرجه أحمد (رَقْم: ٦٦١٥)، وصححه الحاكم (رَقْم: ٢٧٠، و١٢٠٠)، والعلامة الألباني ﵀ في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ٦١٧، و٦١٨).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٢٨٤٠)، ومسلم (رَقْم: ١١٥٣).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١٨٩٤، ١٩٠٤)، ومسلم (رَقْم: ١١٥١).","vol":"1","page":21},{"text":"طَاعَتِهِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ، كَمَا أَنَّ دَمَ الشَّهِيدِ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَثْعَبُ دَمًا، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ المِسْكِ. (^١)\n• قَالَ ابْنُ رَجَبٍ ﵀: وَفِي طِيْبِ رِيْحِ خُلُوفِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ ﷿ مَعْنَيَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ الصِّيَامَ لَمَّا كَانَ سِرًّا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ فِي الدُّنْيَا أَظْهَرَهُ اللهُ فِي الْآخِرَةِ لِلْخَلْقِ؛ لِيَشْتَهِرَ بِذَلِكَ أَهْلُ الصِّيَامِ، وَيُعْرَفُوا بِصِيَامِهِمْ بَيْنَ النَّاسَ؛ جَزَاءً لِإِخْفَائِهِمْ صِيَامَهُمْ فِي الدُّنْيَا.\nوَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَأَطَاعَهُ وَطَلَبَ رِضَاهُ فِي الدُّنْيَا بِعَمَلٍ، فَنَشَأَ مِنْ عَمَلِهِ آثارٌ مَكْرُوهَةٌ لِلنُّفُوسِ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ تِلْكَ الْآثَارَ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ عِنْدَ اللهِ، بَلْ هِيَ مَحْبُوبَةٌ لَهُ، وَطَيِّبَةٌ عِندَهُ؛ لِكَوْنِهَا نَشَأَتْ عَنْ طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ مَرْضَاتِهِ، فَإِخْبَارُهُ بِذَلِكَ لِلْعَامِلِينَ فِي الدُّنْيَا فِيهِ تَطْيِيْبٌ لِقُلُوبِهِمْ؛ لِئَلَّا يُكْرَهَ مِنْهُمْ مَا وُجِدَ فِي الدُّنْيَا. ا. هـ. (^٢)\nوَرَوَى أَحْمَدُ (رَقْم: ١٧١٧٠، و١٧٨٠٠)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رَقْم: ٢٨٦٣) عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، …»، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: «وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». (^٣)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٨٠٣، و٥٥٣٣)، ومسلم (رَقْم: ١٨٧٦) عن أبي هريرة ﵁.\n• وراجع: \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٦١)، و\"مجالس شهر رمضان\" (صـ: ٧).\n(^٢) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٦١، -١٦٢).\n(^٣) وصححه ابن خزيمة (رقم: ١٨٩٥)، وابن حبان (رقم: ٦٢٣٣)، والحاكم (رقم: ١٥٣٤)، والألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رقم: ٥٥٢، و١٤٩٨)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رقم: ٢٨٥).","vol":"1","page":22},{"text":"° الفَضِيْلَةُ السَّابعَةُ: أَنَّهُ جُنَّةٌ، أي: وِقَايَةٌ وَسَتْرٌ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، [وَلَا يَجْهَلْ]، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، [مَرَّتَيْنِ]». (^١)\n• وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ (رقم: ٧٦٤): «وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ».\n• وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ (رقم: ٢٢٣٤) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂.\n• وَرَوَى أَحْمَدُ (رقم: ١٦٢٧٨، و١٧٩٠٢)، والنَّسَائِيُّ (رقم: ٢٢٣١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ». (^٢)\n• وَلِأَحْمَدَ (رقم: ١٧٩٠٩): «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ».\n• قَالَ الْحَافِظُ فِي \"الْفَتْحِ\" (ج ٤/ صـ: ١٠٤): «وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ مُتَعَلَّقُ هَذَا السَّتْرِ، وَأَنَّهُ مِنَ النَّارِ، وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ».\n• وقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: «مَعْنَى كَوْنِهِ جُنَّةً، أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ». (^٣)\n• وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «وَمَعْنَاهُ: سُتْرَةٌ وَمَانِعٌ مِنَ الرَّفَثِ وَالْآثَامِ، وَمَانِعٌ أَيْضًا مِنَ النَّارِ».\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١٩٠٤)، ومسلم (رَقْم: ١١٥١) (١٦٣) من حديث أبي هريرة ﵁.\nوما بين المعكوفين في الموضعين هو في رواية للبخاري (رَقْم: ١٨٩٤).\n(^٢) وهو في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٩٠٧) للإمام الوادعي ﵀.\n(^٣) \"النهاية\" (جنن).","vol":"1","page":23},{"text":"° الفَضِيْلَةُ الثامِنَةُ: مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ».\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: «قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَمَّا فَرْحَتُهُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَبِمَا يَرَاهُ مِنْ جَزَائِهِ وَتَذَكُّرِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِتَوْفِيقِهِ لِذَلِكَ، وَأَمَّا عِنْدَ فِطْرِهِ فَسَبَبُهَا تَمَامُ عِبَادَتِهِ».\n° الفَضِيْلَةُ التاسِعَةُ: مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ». (^٢)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٣٢٥٧): «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ».\n• وَفِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». (^٣)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١٩٠٤، و٧٤٩٢)، ومسلم (رَقْم: ١١٥١) (١٦٣).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٨٩٦)، ومسلم (رَقْم: ١١٥٢).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١٨٩٧، و٣٦٦٦)، ومسلم (رَقْم: ١٠٢٧).","vol":"1","page":24},{"text":"° الفَضِيْلَة العَاشِرَة: أَنَّهُ يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، أَيْ: غِلَّهُ، وَحِقْدَهُ، وَفَسَادَهُ، فَعَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي أُقَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ وَحَرِ صَدْرِهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ: «صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ». (^٢)\nوَشَهْرُ الصَّبْرِ هُوَ: شَهْرُ رَمَضَانَ.\n° الفَضِيْلَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «شَهْرُ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ». (^٣)\n• [فَاللَّهَ اللهَ عِبَادَ اللهِ، اغْتَنِمُوا شَهْرَ الْمَتَابِ، وَمَا وَعدكُم فِيهِ مِنْ جَزِيلِ الثَّوَاب وَمن الْعَفْوِ عَنْ الْأَوْزَارِ وَعِتْق الرِّقَاب.\nأَيْنَ مَنْ يَرْكَبُ الذُّنُوبَ اغْتِرَارًا … لَا يخَافُونَ سَطْوَةَ الْقَهَّارِ\nقَدْ أَهَلَّ الْهَلَالُ مِنْ رَمَضَانٍ … شَهْر زُلْفَى وَتَوْبَةٍ وَادِّكَارِ\nفَاذْكُرُوا اللهَ فِيهِ ذِكْرًا كَثِيْرًا … وَاسْتَجِيْرُوهُ مِنْ عَذَاب النَّار\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٢٠٧٣٧)، وانظر إلى التعليق التالي.\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٢٠٧٣٨، و٢٣٠٧٠، و٢٣٠٧٧).\n• وصححه ابن حبان (رَقْم: ٦٥٥٧)، والألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٠٣٢)، والوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٤٥٨).\n(^٣) \"المسند\" (رَقْم: ٧٥٧٧، و٨٩٨٦، و١٠٦٦٣)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ٢٤٠٨)، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٣٦٥٩)، وقال الألباني في \"الإرواء\" (ج ٤/ صـ: ٩٩): «إسناده صحيح على شرط مسلم».\n• وذكره العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٣٣٩).","vol":"1","page":25},{"text":"وَارْجِعُوا عَنْ ذُنُوبِكُمْ بِمَتَابٍ … صَادِق وَأَقْلِعُوا عَنْ الْإِصْرَار\nرُبَّ مَنْ كَانَ مُسْرِفًا مُسْتَمِرًّا … فِي خَطَايَاهُ مُكْثِرَ الْأَوْزَارِ\nثمَّ إِنْ الْإِلَهَ تَابَ عَلَيْهِ … فَاقْتَضَى حَمْدَهُ سَبِيلَ الْخِيَار\nفَاعْمَلُوا أَيُّهَا المُسِيْئُونَ وَادْعُوا … رَبَّكُمْ جَهْرَةً وَفِي الْإِسْرَار\nوَاحْذَرُوا غَفلَةَ الْقُنُوطِ وَدَاوُوا … دَاءَهَا بِالرُّجُوعِ لِلْغَفَّار\nتَجدُوا اللهَ فِي الْمعَادِ كَرِيمًا … مَاحِيًا لِلذُّنُوبِ وَالْآصَار] (^١)\nاللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا بِطَاعَتِكَ، وَلَا تُذِلَّنَا بِمَعْصِيَتِكَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ المُسَارِعِيْنَ إِلَى مَغْفِرَتِكَ\nوَجَنَّتِكَ، وَأَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ؛ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"بستان الواعظين\" (صـ: ٢١٥).","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type='title' id=toc-5>الْمَجْلِسُ الثَّالِثُ: فِي فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ عَامَّةً وَقِيَامِ رَمَضَانَ خَاصَّةً</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَرْشَدَ عِبَادَهُ إِلَى كُلِّ خَيْرِ وَشَأْنٍ مَلِيْحٍ، وَحَذَّرَهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْر قَبِيْحٍ، وَدَلَّهُمْ عَلَى الْمَتْجَرِ الرَّبِيْحٍ، بِأَكْمَلِ بَيَانٍ وَأَتَمِّ تَوْضِيْحٍ، مَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرِ الْبَرَكَاتِ، وَمَوْسِمِ الْخَيْرَاتِ، وَشَرَعَ فِيْهِ أَنْوَاعًا مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، مِنْهَا الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ (صَلَاةُ التَّرَاوِيْح)، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ أَتَمَّ حَمْدٍ وَأُسَبِّحُهُ أَكْمَلَ تَسْبِيْحٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه، سُبْحَانَهُ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وزيَّن الْأَرْضَ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ نَفِيْسٍ وَطَرِيْح، وَمُتْعِبٍ وَمُرِيْحٍ، ورَّغَب فِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ: الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَانَبَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الذَّمَّ وَالتَّجْرِيحَ، فَمَا أَفْلَحَ عَبْدٌ إِلَّا بِطَاعَةِ رَبِّهِ وَشُكْرِهِ، وَلَا اطْمَئَنَّ قَلْبٌ إِلَّا بِذِكْرِهِ، فَحَرِيٌّ أن يُسْتَعْذَبَ فِي ذَلِكَ الْوجْدُ والتَّبْريحُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْفَصِيْحُ، وَالْخَاتَمُ الصَّرِيحُ، الْمَوْلُودُ مِنْ نَسْلِ الذَّبِيْح، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أُولِي النَّهْجِ الصَّحِيْح، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ ما هَبَّتْ عَلَى الْأَرْضِ رِيْحٌ، أَمَّا بَعْدُ:\n• [فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ، وَأَجِيْبُوا الدَّاعِيَ إِلَى دَارِ كَرَامَتِهِ وَجَنَّاتِهِ، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِمَا فِيْهَا مِنْ زَهْرَةِ الْعَيْشِ وَلَذَّاتِهِ، فَقَدْ قَرُبَ الرَّحِيْلُ، وَذُهِبَ بِسَاعَاتِ الْعُمُرِ وَأَوْقَاتِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، فَأَدْلِجُوا فِي السَّيْرِ إِلَيْهَا، وَالشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي النَّارِ، فَاجْتَهِدُوا فِي الْهَرَبِ مِنْهَا، أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ، يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَالْآخِرَةُ وَعْدٌ صَادِقٌ، يَحْكُمُ فِيْهَا مَلِكٌ قَاهِرٌ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهَا دَارُ بَلَاءٍ، وَمَنزِلُ تَرْحَةٍ وَعَنَاءٍ، نَزَعَتْ عَنْهَا نُفُوسُ السُّعَدَاءِ، وَانتُزِعَتْ بِالْكُرْهِ مِنْ أَيْدِي الْأَشْقِيَاءِ، وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا أَمَّلُوهُ الْقَدَرُ وَالْقَضَاءُ.","vol":"1","page":27},{"text":"• وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِسَاحَتِكُمْ شَهْرٌ عَظِيْم، خَصَّهُ اللهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الشُّهُورِ بِالتَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيْم، أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ، وَفَرَضَ صِيَامَهُ وَجَعَلَهُ أَحَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا يَقُومُ بِنَاؤُهُ عَلَى غَيْرِهَا وَلَا يَسْتَقِيْمُ، وَسَنَّ قِيَامَهُ نَبِيُّكُمُ الْكَرِيمُ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيْمِ]. (^١)\n• فَقِيَامُ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الْقِيَامِ، وَالْقِيَامُ عُمُومًا أَفْضَلُ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ عَلَى مَدَارِ الْعَامِ.\n• فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ١١٦٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ».\n• وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ - يَعْنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ: الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ: صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ».\n• وَكَانَ قِيَامُ اللَّيْلِ أَوَّلَ مَا شُرِعَ فَرِيْضَةً، ثُمَّ نُسِخَ الْوُجُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ، فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٤٦) أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَ: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَتْ: «أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾؟». قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: «فَإِنَّ اللهَ ﷿ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ».\n_________\n(^١) \"الخطب المنبرية\" (صـ: ٥، وصـ: ٢٤) للإمام المجدد محمد بن عبد الوهَّاب التَّمِيْمِيِّ النَّجْدِيِّ ﵀.","vol":"1","page":28},{"text":"• وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٣٠٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ، كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا، وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةٌ». (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ (رَقْم: ١٣٠٤): فِي الْمُزَّمِّلِ: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢]، نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].\n• وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ». (^٢)\nيُقَالُ: وَتْرٌ، وَوِتْرٌ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ.\n• وَهَذَا الْأَمْرُ لِلاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ؛ فَعِندَهُمْ سِوَى أَبِي دَاوُدَ فِي الْحَدِيْثِ نَفْسِهِ: «الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-».\n• وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. (^٣)\n_________\n(^١) وصححه الإمامان: الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٣٠٥)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٥٨٩)، وفي \"الصحيح المسند من أسباب النزول\" (صـ: ٢٢٢).\n(^٢) أحمد (رَقْم: ٨٧٧، و١٢١٤، و١٢٢٥، و١٢٢٨، و١٢٦٢)، وأبو داود\" (رَقْم: ١٤١٦)، والترمذي (رَقْم: ٤٥٣، و٤٥٤)، والنسائي (رَقْم: ١٦٧٥، و١٦٧٦)، وابن ماجه (رَقْم: ١١٦٩).\n• وصححه محدثا العصر الإمامان: الألباني ﵀ في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٢٧٤)، والوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٩٦٥).\n(^٣) \"المسند\" (رَقْم: ٢٣٠١٩)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٤١٦). وذكره الإمام الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٧٩).\n• وأما الألباني ﵀ فقد ضعفه في \"الإرواء\" (رَقْم: ٤١٧).\n• قال الحافظ في \"الفتح\" (ج ٢/ صـ: ٤٨٧): وأما حديث بريدة ففي سنده أبو المنيب، وفيه ضعف، وعلى تقدير قبوله، فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظ: (حق) بمعنى واجب في عرف الشارع. ا. هـ.","vol":"1","page":29},{"text":"• قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَقَوْلُهُ: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»، يَقْتَضِىْ التَّرْغِيْبَ فِيْهِ، وَمَعْنَاهُ: لَيْسَ بِآخِذٍ سُنَّتَنَا وَلَا مُقْتَدٍ بِنَا، كَمَا قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»، (^١) وَلَمْ يُرِدْ إِخْرَاجَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ. (^٢)\n• وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ ﵀: وَمَعْنَى: «لَيْسَ مِنَّا»، أَيْ: لَيْسَ عَلَى سُنَّتِنَا وَطَرِيقَتِنَا، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى تَأَكُّدِ السُّنِّيَّةِ لِلْوِتْرِ؛ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ. (^٣)\n• وَالْأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى التَّرْغِيْبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَى أَهْلِهِ - سِوَى مَا تَقَدَّمَ - كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا:\n° قَوْلُهُ ﷾: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].\n• وَالتَّهَجُّدُ قِيَامٌ مَخْصُوصٌ، وَهُوَ: مَا كَانَ بَعْدَ نَوْم.\n• وَقَوْلُهُ ﷾: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]، أي: لَكَ خَاصَّةً؛ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ، وَهُوُ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى تَكْفِيْرِ الذُّنُوبِ؛ لِأَنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَلَيْسَ لَنَا بِنَافِلَةٍ؛ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِنَا؛ فنحن نَعْمَلُ لِكَفَّارَتِهَا.\n_________\n(^١) رواه البخاري (رَقْم: ٧٥٢٧) من حديث أبي هريرة ﵁.\n• ورواه أحمد (رَقْم: ١٤٧٦، و١٥١٢، و١٥٤٩)، من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، وذكره الإمام الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٣٧٣).\n(^٢) \"شرح البخاري\" (ج ٢/ صـ: ٥٨١).\n(^٣) \"سبل السلام\" (ج ١/ صـ: ٣٤٨).","vol":"1","page":30},{"text":"• قَالَ الشَّوْكَانِيُّ ﵀: وَالْأَمْرُ بِالتَّهَجُّدِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْوُجُوبَ، لَكِنَّ التَّصْرِيحَ بِكَوْنِهِ نَافِلَةً قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ لِلْأَمْرِ. ا. هـ.\n• هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ فِي تَفْسِيْرِ الْآيَةِ، وَقِيْلَ: فَرِيضَةٌ زَائِدَةٌ لَكَ دُونَ أُمَّتِكَ، فَنَسْخُ الْوُجُوْبِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ، لَمْ يُنسَخْ.\n• وَقَالَ ﷿: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٦].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٦].\n• وَنَاشِئَةُ اللَّيْلِ هِيَ: الْقِيَام بَعْد النَّوْم، وَمَعْنَى: ﴿أَشَدُّ وَطْئًا﴾ [المزمل: ٦ - ٧]، أَيْ: أَنَّ مُوَافَقَةَ الْقَلْبِ لِلِّسَانِ فِي تَدَبُّر الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْحَالِ أَعْظَمُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ؛ وَذَلِكَ لِسَلَامَةِ الْفِكْرِ، وَهُدُوْءِ الْبَالِ، فَذَلِكَ أَجْمَعُ لِلْخَاطِرِ فِي أَدَاءِ الْقِرَاءَةِ وَتَفَهُّمِهَا مِنْ قِيَامِ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ انْتِشَارِ النَّاسِ ولَغَطِ الْأَصْوَاتِ وَأَوْقَاتُ الْمَعَاشِ. (^١)\n• وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ [المزمل: ٧]، أَيْ: فَرَاغًا وَوَقْتًا يَكْفِيْكَ؛ لِقَضَاءِ حَوَائِجِكَ؛ لِتَتَمَكَّنَ فِي اللِّيْلِ مِنَ الْقِيَامِ.\n• وَأَثْنَى رَبُّنَا ﷿ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الطَّاعَةِ الْعَظِيْمَةِ، فَقَالَ: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧]، وَقَالَ: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧]، وَقَالَ: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، وَقَالَ: ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٣]، وَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [الفرقان: ٦٤]، وَقَالَ:\n_________\n(^١) \"تفسير ابن كثير\" (ج ٨/ صـ: ٢٩٢).","vol":"1","page":31},{"text":"﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٦ - ١٧].\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: قَالَ اللَّهُ: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَعِنْدَ أَحْمَدَ (رَقْم: ٢٢٠١٦)، وَالتِّرْمِذِيِّ (رَقْم: ٢٦١٦)، وَابْنِ مَاجَهْ (رَقْم: ٣٩٧٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ». قَالَ: ثُمَّ تَلَا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦]، حَتَّى بَلَغَ: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. (^٢)\n• وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُعَلَّقًا، وَوَصَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ. (^٣)\n• وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄، قال: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٣٢٤٤، و٤٧٧٩، و٤٧٨٠)، ومسلم (رَقْم: ٢٨٢٤).\n(^٢) صحيح بطرقه وشواهده، وراجع: \"تحقيق مسند أحمد\" (ج ٣٦/ صـ: ٣٤٥ - ٣٤٧).\n(^٣) \"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٣٥٤٩)، و\"صحيح ابن خزيمة\" (رَقْم: ١١٣٥)، و\"المستدرك\" (رَقْم: ١١٥٦)، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف، لكن له شاهد من حديث سلمان عند الطبراني في \"الكبير\" (رَقْم: ٦١٥٤)؛ ولهذا حسنه الألباني ﵀ في \"الإرواء\" (رَقْم: ٤٥٢).","vol":"1","page":32},{"text":"مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي \"الْأَوْسَطِ\"، وَالْحَاكِمُ. (^١)\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: «أَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَام». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٧٩٣٢ و٨٢٩٥، و١٠٣٩٩). (^٢)\n• وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٣٧٨٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٢٤٨٥)، وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ١٣٣٤)، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.\n• وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ». (^٣)\n_________\n(^١) \"الأوسط\" (رَقْم: ٤٢٧٨)، و\"المستدرك\" (رَقْم: ٧٩٢١)، وله شاهد بمثله من حديث جابر ﵁، أخرجه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" (رَقْم: ١٧٥٥)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (رَقْم: ١٠٠٥٨)، وآخر عن علي ﵁، أخرجه أبو نعيم في \"الحلية\" (ج ٣/ صـ: ٢٠٢).\n• وقد حسنه الإمام الألباني ﵀ في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٨٣١)، وذكره في موضع آخر من \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٩٠٣) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(^٢) وصححه ابن حبان (رَقْم: ٥٠٨)، والحاكم (رَقْم: ٧٢٧٨).\n(^٣) حديث حسن صحيح: رواه أحمد (رَقْم: ٢٢٩٠٥)، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٥٠٩)، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، أخرجه أحمد (رَقْم: ٦٦١٥)، وصححه الحاكم (رَقْم: ٢٧٠، و١٢٠٠)، والألباني ﵀ في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ٦١٧، و٦١٨).","vol":"1","page":33},{"text":"• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا ﵎ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». (^١)\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمِ (رَقْم: ٧٥٧) عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».\n• وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (رَقْم: ٣٥٧٩)، وَالنَّسَائِيِّ (رَقْم: ٥٧٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ». (^٢)\n• وَلَا شَكَّ أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الْقِيَامِ، وَأَعْظَمُهُ فِي رِفْعَةِ الدَّرَجَاتِ وَتَكْفِيْرِ الْآثَامِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ». (^٣)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ»، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَيْضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ». (^٤)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١١٤٥، و٦٣٢١، و٧٤٩٤)، ومسلم (رَقْم: ٧٥٨).\n(^٢) \"الصحيحة\" (رَقْم: ٥٥١)، و\"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٠١٥).\n(^٣) رواه البخاري (رَقْم: ٣٧، و٢٠٠٨، و٢٠٠٩)، ومسلم (رَقْم: ٧٥٩).\n(^٤) رواه البخاري (رَقْم: ٣٥، و١٩٠١، و٢٠١٤)، ومسلم (رَقْم: ٧٦٠).","vol":"1","page":34},{"text":"• فَاحْرِصْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ عَلَى أَنْ لَا يَفُوتَكَ قِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَافِظْ عَلَى أَدَاءِهِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؛ فَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا، حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِقِيَّةَ الشَّهْرِ. (^١)\n• وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ - وَهُوَ أَيْضًا لَفْظٌ لِلنَّسَائِيِّ -: «كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ».\n• وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: «يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ».\n• قَاَلَ الْإِمَامُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀: وَتُشْرَعُ الْجَمَاعَةُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الانِفَرادِ؛ لِإِقَامَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَهَا بِنَفْسِهِ، وَبَيَانِهِ لِفَضْلِهَا بِقَوْلِهِ.\n• قَالَ: وَإِنَّمَا لَمْ يَقُمْ بِهِمْ ﵊ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ؛ خَشْيَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ، فَيَعْجِزُوا عَنْهَا. (^٢)\n• فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي اللَّيْلَةِ\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٢١٤١٩، و٢١٤٤٧)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٣٧٥)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٨٠٦)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ١٦٠٥، و١٣٦٤)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ١٣٢٧).\n• وصححه محدثا العصر الإمامان: الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٢٤٥)، وفي \"الإرواء\" (رَقْم: ٤٤٧)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٢٧٠).\n(^٢) \"قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه\" (صـ: ٢٠ - ٢١).","vol":"1","page":35},{"text":"الثَّانِيَةِ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ؛ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا». (^١)\n• قَاَلَ الْأَلْبَانِيُّ ﵀: وَقَدْ زَالَتْ هَذِهِ الْخَشْيَةُ بِوَفَاتِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ اللهُ الشَّرِيْعَةَ، وَبِذَلِكَ زَالَ الْمَعْلُولُ، وَهُوَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَبَقِيَ الْحُكْمُ السَّابِقُ، وَهُوَ مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ؛ وَلِذَلِكَ أَحْيَاهَا عُمَرُ ﵁. ا. هـ.\n• وَفِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٢٠١٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ، فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: «إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ»، ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ ﵁: «نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ»، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَسَمَّاهَا عُمَرُ ﵁ بِدْعَةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَمَّا تَرَكَ الْقِيَامَ صَارَ النَّاسُ مُتَفَرِّقِيْنَ، يَقُومُ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيَقُومُ الرَّجُلُ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالرَّجُلُ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالرَّهْطُ وَالنَّفَرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ ﵁ بِرَأْيِهِ السَّدِيْدِ الصَّائِبِ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ هَذَا\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٩٢٤، و١١٢٩، ٢٠١٢)، ومسلم (رَقْم: ٧٦١).","vol":"1","page":36},{"text":"الْفِعْلُ بِالنِّسْبَةِ لِتَفَرُّقِ النَّاسِ مِنْ قَبْلُ بِدْعَةً، فَهِيَ بِدْعَةٌ اعْتِبَارِيَّةٌ إِضَافِيَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِدْعَةً مُطْلَقَةً إِنشَائِيَّةً أَنشَأَهَا عُمَرُ ﵁؛ لِأَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي عَهْدِ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَهِيَ سُنَّةٌ، لَكِنَّهَا تُرِكَتْ مُنذُ عَهْدِ الرَّسُولِ ﵊ حَتَّى أَعَادَهَا عُمَرُ ﵁. اهـ. (^١)\n• وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ ﵀: وَيُشْرَعُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُهَا، كَمَا فِي حَدِيْثِ أَبِي ذَرٍّ السَّابِقِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُنَّ إِمَامٌ خَاصٌّ بِهِنَّ، غَيْرُ إِمَامِ الرِّجَالِ؛ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ، جَعَلَ عَلَى الرِّجَالِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَعَلَى النِّسَاءِ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، وَعَنْ عِرْفِجَةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا، قَالَ: فَكُنتُ أَنَا إِمَامَ النِّسَاءِ. (^٢)\n• قَالَ: وَهَذَا مَحَلُّهُ عِندِيْ إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ وَاسِعًا؛ لِئَلَّا يُشَوِّشَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ. ا. هـ.\nيَا رِجَالَ اللَّيْلِ جِدُّوا … رُبَّ دَاعٍ لَا يُرَدُّ\nمَا يَقُومُ اللَّيْلَ إلَّا … مَنْ لَهُ عَزْمٌ وَجِدُّ\n• [إخْوَانِي، هَذَا شَهْرٌ لَا كَسَائِر الشُّهُور، الذَّنبُ فِيهِ مَغْفُورٌ، وَالسَّعْيُ فِيهِ مَشْكُورٌ، وَالْمُؤمِنُ فِيهِ مَحْبُورٌ، وَالشَّيْطَانُ مُبْعَدٌ مَثْبُورٌ، وَالْوِزْرُ وَالْإِثْم فِيهِ مَهْجُورٌ، وَقَلْبُ الْمُؤمِن بِذِكْرِ اللهِ مَعْمُورٌ، وَقدْ أَنَاخَ بِفِنَائِكُمْ، وَهُوَ عَنْ قَلِيل رَاحِلٌ عَنْكُم، شَاهدٌ لَكُمْ أَوْعَلَيْكُم، مُؤْذِنٌ بِشَقَاوَةٍ أَوْ سَعَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ.\n_________\n(^١) \"الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع\" (صـ: ١٧).\n(^٢) قال الألباني ﵀ في \"قيام رمضان\" (صـ: ٢٠ - ٢١): أخرجه والذي قبله البيهقي (ج ٢/ صـ: ٤٩٤)، وأخرج الأول منهما عبد الرزاق أيضًا في \"المصنف\" (ج ٤/ صـ: ٢٥٨/ رقم: ٨٧٢٢). وأخرجهما ابن نصر أيضًا في \"قيام رمضان\" (صـ: ٩٣، وصـ: ٩٥)، ثم احتج بهما على ما ذكرنا. ا. هـ.","vol":"1","page":37},{"text":"• فَاللَّهَ اللهَ، أَمْضُوا نَهَارَهُ بِتَحْقِيقِ الصِّيَام، وَاقْطَعُوا لَيْلَهُ بِطُولِ الْبُكَاءِ وَالْقِيَام، فَلَعَلَّكُمْ أَنْ تَفُوزُوا بِدَارِ الْخُلْدِ وَالسَّلَام، مَعَ النَّظَر إِلَى وَجْهِ ذِي الْجلَالِ وَالْإِكْرَام، وَمُرَافَقَةِ النَّبِيِّ ﵊.\nأَلا دَاع إِلَى الله الْمُجِيْبِ … بِقَلْبٍ مِنْ مَعَاصِيْهِ مَعِيْبِ\nأَلَا بَاكٍ لِأَيَّامٍ تَقَضَّى … بِلَا عَمَلٍ وَلَا قَوْل مُصِيْب\nأَلَا بَاكٍ عَلَى أَمَدٍ بَعِيْدٍ … يُؤَدِّيْهِ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبِ\nفَإِنَّ الْمَوْتَ يَندُبُنُا وَيَبْغِيْ … نُفُوسًا لَيْسَ تَأْلَمُ لِلذُّنُوْبِ\nتُنَادَي للتَّرَحُّلِ كُلَّ يَوْم … وَلَا تُصْغِيْ إِلَى الدَّاعِي الْقَرِيْبِ\nكَأَنَّ يَقِيْنَنَا بِالْمَوْتِ شَكٌّ … وَنُلْغِي الْحَقَّ بِالْإِفْكِ الْمُرِيْبِ\nوَشَهْرُ الصَّوْم شَاهِدُهُ عَلَيْنَا … بِأَعْمَالِ الْقَبَائِحِ وَالذُّنُوْبِ\nفَيَا رَبَّاهُ عَفْوًا مِنْكَ وَالْطُفْ … بِفَضْلِكَ بِالْمُحَيَّرِ وَالْكَئِيْبِ (^١)\nاللهُمَّ أَعِنَّا عَلَى صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ، وَاغْتِنَامِ فَضَائِلِ لَيَالِيْهِ وَأَيَّامِهِ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"بستان الواعظين\" (صـ: ٢١٥ - ٢١٦).","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type='title' id=toc-6>الْمَجْلِسُ الرَّابِعُ: فِي صِفَةِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَكَيْفِيَّاتِهِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ لَمْ يَزَلْ بِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ جَدِيْرًا، وَتَبَارَكَ الَّذِيْ نزَّل الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا، وَفَجَّرَ يَنَابِيْعَ الْهِدَايَةِ فِي قُلُوبِ مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْهُ الْحُسْنَى تَفْجِيْرًا، أَحْمَدُهُ ﷾، وَأَسْتَعِيْنُهُ، فَهُوَ الْغَنِيُّ، وَلَمْ يَزَلْ كُلُّ عَبْدٍ إِلَى عَوْنِهِ وَخَيْرِهِ وَفَضْلِهِ فَقِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ بَيْنَ يَدِيِ السَّاعَةِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، وَفَتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الَّذِيْنَ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيْرًا، وَعَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ عَزَّرُوْهُ تَعْزِيرًا وَوَقَّرُوهُ تَوْقِيْرًا، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدَّيْنِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، أَمَّا بَعْدُ:\n• أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ، دُوْنَكُمْ جُمْلَةً مِنْ مُهِمَّاتِ مَسَائِلِ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَمَا فِيْهِ مِنْ أَحْكَامٍ:\n• أوَّلًا: حُكْمُهُ: الاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.\n• ثانيًا: وَقْتُهُ: مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ؛ فَعَنْ أَبِيْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْر». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ. (^١)\n• وَأَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ آخِرُ اللَّيْلِ؛ فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٥٥) عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٢٣٨٥١)، وصححه الحاكم (رَقْم: ٦٥١٤)، والألباني في \"الإرواء\" (رَقْم: ٤٢٣)، وفي \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٠٨).","vol":"1","page":39},{"text":"• وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ».\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا ﵎ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». (^٢)\n• وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (رقم: ٣٥٧٩)، وَالنَّسَائِيِّ (رقم: ٥٧٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَّذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ». (^٣)\n• قَالَ الْأَلْبَانِيُّ ﵀: وَإِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ آخِرَ اللَّيْلِ مُنفَرِدًا، فَالصَّلَاةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ؛ لَأَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ تَامَّةٍ.\nقَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى عَمَلُ الصَّحَابَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ ﵁.\n• وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَاقِ (رقم: ٧٧٤١) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَنْصَرِفُ بِلَيْلٍ».\n• قَالَ الْأَلْبَانِيُّ ﵀: وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَقَدْ أَشَارَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَى هَذَا الْأَثَرِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حِيْنَ سُئِلَ: يُؤَخِّرُ الْقِيَامَ - يَعْنِي: التَّرَاوِيحَ - إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لَا، سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي \"مَسَائِلِهِ\" (صـ: ٦٢). ا. هـ. (^٤)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٩٩٦)، ومسلم (رَقْم: ٧٤٥).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١١٤٥، و٦٣٢١، و٧٤٩٤)، ومسلم (رَقْم: ٧٥٨).\n(^٣) وصححه محدثا العصر الإمامان: الألباني ﵀ في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٥٥١)، والوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٠١٥).\n(^٤) \"قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه\" (صـ: ٢٦ - ٢٧).\nوالتراويح: جمع ترويحة، وهي المرَّةُ الواحدة من الراحة، وهي: قيام شهر رمضان، سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين، كذا في \"النهاية\"، و\"لسان العرب\"، و\"القاموس المحيط\" (رَوَحَ).","vol":"1","page":40},{"text":"• قُلْتُ: إِنْ أُخِّرَتْ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ، بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n• ثَالِثًا: عَدَدُهُ: أَمَّا أَقَلُّهُ: فَرَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». (^١)\n• وَلَهُمَا عَنْهُ ﵁ مَرْفُوعًا: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». (^٢)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». (^٣)\n• قَالَ ابْنُ الْمُنذِرِ: رَوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ، وَيَقُولُ: كَانَ ذَلِكَ وِتْرَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى الْوِتْرَ رَكْعَةً: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَائِشَةُ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مُعَاذٌ الْقَارِّيُّ، وَمَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ. ا. هـ. (^٤)\n• وَأَمَّا أَكْثَرُهُ، فالسُّنَّةُ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَزِيدُ فِي\n_________\n(^١) البخارِي (رقم: ٤٧٢، و٤٧٣، و١١٣٧)، ومسلم (رقم: ٧٤٩).\n(^٢) البخارِي (رقم: ٩٩٨)، ومسلم (رقم: ٧٥٢).\n(^٣) مسلم (رَقْم: ٧٥٢) (رقم: ١٥٣، و١٥٤).\n(^٤) \"الأوسط\" (٥/ صـ: ١٧٧)، وأثر سعد أخرجه البخاري (رَقْم: ٦٣٥٦)، وكذا أثر معاوية، أخرجه البخارِي أيضًا (رَقْم: ٣٧٦٤)، وبقية من ذكر أخرج آثارهم ابن المنذر، وغيرُه.","vol":"1","page":41},{"text":"رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ (رقم: ٣٥٦٩): فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: «تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».\n• وعن ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ». (^٣)\n• وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِيْ فِيْهِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً، فَشَاذٌّ ضَعِيْفٌ، مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ أَمَرَ أُبَيَّا وتميمًا الدَّارِيَّ ﵄ أَنْ يُصَلِّيَا بِالنَّاسِ التَّراوِيْحَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وِفْقَ السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ. (^٤)\n• وَمَنْ أَوْتَرَ، ثُمَّ نَشِطَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلَاةِ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّهُ يُصَلِّى مَثْنَى مَثْنَى، وَلَا يُكَرِّرُ الْوِتْرَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». (^٥)\n_________\n(^١) البخارِي (رَقْم: ١١٤٧، و٢٠١٣، و٣٥٦٩)، ومسلم (رَقْم: ٧٣٨).\n(^٢) البخارِي (رَقْم: ١١٣٨)، ومسلم (رَقْم: ٧٦٤).\n(^٣) البخارِي (رَقْم: ١٨٣، و٩٩٢، و١١٩٨، و٤٥٧١، و٤٥٧٢)، ومسلم (رَقْم: ٧٧٣).\n(^٤) مقدمة \"قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه\" للإمام الألباني ﵀.\n(^٥) رواه أحمد (رَقْم: ١٦٢٨٩، و١٦٢٩٦)، وأبو داود (رَقْم: ١٤٣٩)، والترمذي (رَقْم: ٤٧٠)، والنسائي (رَقْم: ١٦٧٩) من حديث طلق بن علي ﵁.\n• قال الترمذي: «حسن غريب». وكذا حسنه الحافظ في \"الفتح\" (ج ٢/ صـ: ٤٨١)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١١٠١)، وابن حبان (رَقْم: ٢٤٤٩)، والضياء في \"المختارة\" (ج ٨/ صـ: ١٥٦ - ١٥٧) (رَقْم: ١٦٦، و١٦٧)، والألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٢٩٣).","vol":"1","page":42},{"text":"• رابعًا: كَيْفِيَّاتُهُ:\n• الكَيْفِيَّةُ الأُولى: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ، أَمَّا الْعَدَدُ فَلِحَدِيْثِ عَائِشَةَ الَّذِيْ سَبَقَ قَرِيْبًا، وَأَمَّا التَّسْلِيْمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؛ فَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي التَّطَوُّعِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛ وَلِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». (^١)\n• الكَيْفِيَّةُ الثَّانِيَةُ: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ أَرْبَعًا بِسَلَامٍ، ثُمَّ ثَلَاثًا بِسَلَامٍ؛ لِظَاهِرِ حَدِيْثِ عَائِشَةَ ﵂، الَّذِيْ سَبَقَ آنِفًا، وَفِيْهِ: «يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا».\n• الكَيْفِيَّةُ الثَّالِثَةُ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَفْتَتِحُهَا بِرَكْعَتَيْنِ، خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ جِدَّا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دُوْنَهُمَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دُوْنَهُمَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دُوْنَهُمَا، ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.\n• فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٦٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اللَّيْلَةَ، قَالَ: «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».\n• وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْخَفِيْفَتَيْنِ، فَقِيْل: سُنَّةُ الْعِشَاءِ الْبَعْدِيَّةُ، وَرَجَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀.\n_________\n(^١) البخارِي (رَقْم: ٤٧٢، و٤٧٣، و١١٣٧)، ومسلم (رَقْم: ٧٤٩)، وقد سبق قريبًا.","vol":"1","page":43},{"text":"وَقِيْلَ: الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ. (^١)\nوَقِيْلَ: رَكْعَتَانِ مَخْصُوصَتَانِ يُفْتَتَحُ بِهِمَا قِيَامُ اللَّيْلِ.\n• وَقَدْ ذُكِرَتا أَيْضًا فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٧٦٧).\n• وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (رَقْم: ٧٦٨) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مِنْ قَوْلِهِ، آمِرًا بِهِ، لَا مِنْ فِعْلِهِ، وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّ الصَّوَابَ مِنْ فِعْلِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَأَمَّا مِنْ قَوْلِهِ فَشَاذٌّ مَرْفُوعًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ. (^٢)\n• وَفِي الْحَدِيْثَيْنِ دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِمَا؛ لِيَنْشَطَ بِهِمَا لِمَا بَعْدَهُمَا.\n• قَالَ الْحَافِظُ ﵀: ذَكَرَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي \"شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ\" أَنَّ السِّرَّ فِي اسْتِفْتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ، وَبَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْحَلَّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِتَمَامِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ أَفْسَدَهَا لَمْ يُسَاوِ مَنْ أَتَمَّهَا، وَكَذَا الْوُضُوءُ، وَكَأَنَّ الشُّرُوعَ فِي حَلِّ الْعُقَدِ يَحْصُلُ بِالشُّرُوعِ فِي الْعِبَادَةِ وَيَنْتَهِي بِانْتِهَائِهَا. (^٣)\n• وَقَدْ أَشَارَ إِلَى حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ،\n_________\n(^١) \"مرقاة المفاتيح\" (ج ٣/ صـ: ٩٠٣)، وتعقب القاري هذا القول بقوله: «والأظهر أن الركعتين من جملة التهجد، يقومان مقام تحية الوضوء; لأن الوضوء ليس له صلاة على حدة».\n(^٢) راجع \"ضعيف أبي داود\" (رَقْم: ٢٤٠) للإمام الألباني ﵀.\n(^٣) \"فتح الباري\" (ج ٣/ صـ: ٢٧).","vol":"1","page":44},{"text":"فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ». رَوَاهُ الْبُخَارِّيُ (رَقْم: ١١٤٢، و٣٢٦٩)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٧٧٦).\n• قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ: وَهُوَ مَعْنًى حَسَنٌ بَدِيعٌ، وَلَا يَخْدِشُ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مُنَزَّهٌ عَنْ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّهُ ﵊ فَعَلَ ذَلِكَ تَشْرِيعًا لِأُمَّتِهِ؛ لِيَقْتَدُوا بِهِ فَيَحْصُلَ لَهُمْ هَذَا الْمَقْصُودُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ. (^١)\n• الكَيْفِيَّةُ الرَّابِعَةُ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي آخِرِهَا، وَيُسَلِّمُ.\n• فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٣٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا».\n• والْجَمْعُ بَيْن رِوَايَاتِ عَائِشَةَ الْمُخْتَلَفَةِ فِي حِكَايَتِهَا لِصَلَاتِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنَّهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَارَةً، وَأَنَّهَا إحْدَى عَشْرَةَ أُخْرَى، بِأَنَّهَا ضَمَّتْ رَكْعَتَي الاسْتِفْتَاحِ، فَقَالَتْ: (ثَلَاثَ عَشْرَةَ)، وَلَمْ تَضُمَّهُمَا، فَقَالَتْ: (إحْدَى عَشْرَةَ)، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْن هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَبَيْن قَوْلِهَا فِي صِفَةِ صَلَاتِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (صَلَّى أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ)؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ: صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ ﵀. (^٢)\n• وَقَالَ عَلِيٌّ الْقَارِيُّ: «وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى عَدِّ رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ مِنْ جُمْلَتِهَا». (^٣)\n_________\n(^١) \"طرح التثريب\" (ج ٣/ صـ: ٨٥).\n(^٢) \"نيلِ الأوطار\" (ج ٣/ صـ: ٧٣)، ونحوه في \"شرح البخاري\" (ج ٣/ صـ: ١٣٠) لابن بطال.\n(^٣) \"مرقاة المفاتيح\" (ج ٣/ صـ: ٩٠٢).","vol":"1","page":45},{"text":"• قُلْتُ: وَذَلِكَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَلِمُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٣٨) عَنْهَا ﵂، قَالَتْ: «كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ».\n• وَلَهُ أَيْضًا (رَقْم: ٧٣٨) (١٢٨) عَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».\n• الْكَيْفِيَّةُ الخَامِسَةُ: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، لَا يَقْعُدُ فِيْهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، يَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَهَذِهِ تِسْعٌ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.\n• فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رقم: ٧٤٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ، وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.\n• وَلِأَحَمْدَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾. (^٢)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١١٤٠)، واللفظ له، ومسلم (رَقْم: ٧٣٧).\n(^٢) حسن، أخرجه أحمد (رَقْم: ٢٢٢٤٦، و٢٢٣١٣) من طريق أبي غالب، عن أبي أمامة ﵁، به.\nوأبو غالب مختلف فيه، وحديثه لا ينزل عن الاعتبار به في المتابعات، والله أعلم.\n• وقد حسنه الألباني في \"أصل صفة الصلاة\" (ج ٢/ صـ: ٥٤٤)، وذكره الإمام الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٤٩٥)، وله شاهد صالح من حديث عائشة ﵂، أخرجه ابن خزيمة (رَقْم: ١١٠٤). راجع \"تحقيق المسند\" (ج ٣٦/ صـ: ٦٥١ - ٦٥٣).","vol":"1","page":46},{"text":"• الكَيْفِيَّةُ السَّادِسَةُ: أَنْ يُوْتِرَ بِسَبْعٍ، وَيَصْنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ، فَعَلَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَمَّا أَسَنَّ، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ. (^١)\n• وَقِيلَ لِعَائِشَةَ ﵂: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُوتِرُ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٥١٥٩)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٣٦٢). (^٢)\n• وَيُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّاتِ أَنْوَاعٌ أُخْرَى، وَذَلِكَ بِأَنْ يَنقُصَ مِنْ كُلِّ نِوْعٍ مِنْهَا مَا شَاءَ مِنْ الرَّكَعَاتِ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى خَمْسِ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ. (^٣)\n• فَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (^٤)\n_________\n(^١) هو في حديث عائشة ﵂ الذي سبق في الكيفية السابقة بَعْضُه، رواه مسلم (رَقْم: ٧٤٦).\n(^٢) وصححه محدثا العصر الإمامان: الألباني ﵀ في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٢٣٣)، والوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٥٤٦).\n(^٣) \"صلاة التراويح\" (صـ: ١٠٧)، و\"قيام رمضان\" (صـ: ٢٩).\n(^٤) \"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٤٢٢)، وسنن النسائي (رَقْم: ١٧١٠، و١٧١١)، وسنن ابن ماجه (رَقْم: ١١٩٠).\nوقد صوَّب النسائي في \"الكبرى\" (رَقْم: ١٤٠٦) وقفه؛ وقال الحافظ في \"التلخيص\" (ج ٢/ صـ: ٣٦): «وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في \"العلل\" والبيهقي وغير واحد وقفه، وهو الصواب».\n• وذكره العلامة الوادعي ﵀ في \"أحاديث معلة ظاهرها الصحة\" (رَقْم: ١٢٨).\nلكن له شواهد، ذكرت بعضها في المجلس؛ وقد صححه ابن حبان (رَقْم: ٢٤٠٧، و٢٤١٠، و٢٤١١)، والحاكم (رَقْم: ١١٢٨، و١١٢٩، و١١٣٠)، ووافقه الذهبي، وكذا صححه النووي في \"المجموع\" (ج ٤/ صـ: ١٧ و٢٢)، والألباني ﵀ في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٢٧٨).\n• قال الحاكم: «لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، هذا مما لا يُعِلُّ مثل هذا الحديث، والله أعلم».\n• وقال الألباني ﵀: «وقد رجح بعض المتقدمين رواية الوقف! ولا أراه صوابًا؛ لأن الذين أوقفوه قلة، على أن بعضهم قد رفعه أيضًا، فالرفع أصح، والله أعلم».\n• ورواه أحمد في \"المسند\" (رَقْم: ٢٣٥٤٥) بلفظ: «أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء». وراجع \"تحقيق المسند\" (ج ٣٨/ صـ: ٥٢٥ - ٥٢٦).","vol":"1","page":47},{"text":"• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (رَقْم: ٢٤٢٩)، والدَّارَقُطْنِيُّ (رَقْم: ١٦٥٠، و١٦٥١)، وَالْحَاكِمُ (رَقْم: ١١٣٨)، وَالْبَيْهَقِيُّ (رَقْم: ٤٨١٥). (^١)\nوَيَكُونُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمُشَابَهَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:\n١ - إِمَّا التَّسْلِيْمُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَهُوَ الْأَقْوَى وَالْأَفْضَلُ.\n٢ - أَوْ تَرْكُ الْقُعُودِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، بِحَيْثُ يَسْرُدُهَا بِقُعُودٍ وَاحِدٍ وَسَلَام. (^٢)\n_________\n(^١) قال الدارقطني في رواته: «كلهم ثقات»، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وتبعهما الحافظ في \"الفتح\" (ج ٢/ صـ: ٤٨١)، وإنما هو على شرط مسلم فقط، كما في \"تحقيق صحيح ابن حبان\" (ج ٦/ صـ: ١٨٥)، وصحح إسناده الألباني في \"صلاة التراويح\" (صـ: ١١٢).\n(^٢) \"زاد المعاد\" (ج ١/ صـ: ٣١٩ - ٣٢٠)، و\"فتح الباري\" (ج ٢/ صـ: ٤٨١)، و\"سبل السلام\" (ج ١/ صـ: ٣٤٠)، و\"صلاة التراويح\" (صـ: ١١٢)، و\"قيام رمضان\" (صـ: ٣٠).","vol":"1","page":48},{"text":"• [أَيُّهَا الْغَافِلُ عَنْ الثَّوَابِ الْكَثِيْرِ، وَالسَّاهِي عَنْ المُلْكِ الْكَبِيْر، واللَّاهِي عَنْ لِبَاس السُّندِسِ وَالْحَرِير، الْمُتَقَاعِدُ عَنْ الْيَوْم الْعَبُوسِ الْقَمْطَرِيْرِ، النَّائِمُ عَمَّا أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ البَشِيْرُ النَّذِيْرُ، الَّذِي أَنقَذَ اللهُ بِهِ مِنْ جَهَنَّمَ وَحَرِّ السَّعِيْر.] (^١)\n• هَذَا شَهْرٌ [يُعْظِمُ اللهُ فِيْهِ الْأَجْرَ وَيُجْزِلُ الْمَوَاهِبَ، وَيَفْتَحُ أَبْوَابَ الْخَيْرِ فِيْهِ لِكُلِّ رَاغِب، شَهْرُ الْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ، شَهْرُ الْمِنَحِ وَالْهِبَاتِ.] (^٢)\n[أَلَا خَبَرًا لِمُقْتَرِح النُّوَاحِ … أَطِيْرُ إِلَيْهِ مَنشُورَ الْجَنَاحِ\nفَأَسْأَلَهُ وَأَلْطُفَهُ عَسَاهُ … سَيُسْلِي مَا بِقَلْبِي مِنْ جِرَاحِ\nوَيَجْلُو مَا دَجَا مِنْ لِيْلِ جَهْلِي … بِنُورِ هُدًى كَمُنسَلَخ الصَّبَاح\nسَأَصْرِفُ هِمَّتِي بِالْكُلِّ عَمَّا … نَهَانِي اللهُ مِنْ أَمْرِ الْمُزَاحِ\nإِلَى شَهْرِ الْخُضُوعِ مَعَ الْخُشُوع\nئ … إِلَى شَهْرِ الْعَفَافِ مَعَ الصَّلَاحِ\nيُجَازَي الصَّائِمُونَ إِذَا اسْتَقَامُوا … بِدَارِ الْخُلْدِ وَالْحُورِ الْمِلَاحِ\nوَبِالْغُفْرَانِ مِنْ رَبٍّ عَظِيْم … وَبِالْمُلْكِ الْكَبِيْر بِلَا بَرَاح\nفَيَا أَحْبَابَنَا اجْتَهِدُوا وَجِدُّوا … لهَذَا الشَّهْر مِنْ قَبْل الرَّوَاحِ\nعَسَى الرَّحْمَنُ أَنْ يَمْحُو ذُنُوبِي … وَيغْفِرَ زلَّتِي قَبْلَ افْتِضَاحِي] (^٣)\n• رَبِّ أَعِنِّا وَلا تُعِنْ عَلَيْنَا، وَانْصُرْنَا وَلا تَنْصُرْ عَلَيْنَا، وَامْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا، وَاهْدِنَا وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَينا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِريِنَ، لَكَ ذَاكِرينَ، لَكَ رَاهِبينَ، لَكَ مِطْوَاعينَ، إِلَيْكَ مُخْبِتيْنَ مُنِيبيْنَ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا، وَاغْسِلْ\n_________\n(^١) \"بستان الواعظين\" (صـ: ٢١٣) لابن الجوزي ﵀.\n(^٢) \"مجالس شهر رمضان\" (صـ: ٥) لابن عثيمين ﵀.\n(^٣) \"بستان الواعظين\" (صـ: ٢٢٥) لابن الجوزي ﵀.","vol":"1","page":49},{"text":"حَوْبَتَنَا، وَأَجِبْ دَعْوَتَنَا، وَثَبِّتْ حُجَّتَنَا، وَاهْدِ قُلُوبَنَا، وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا، وَاسْلُلْ سَخَائِمَ قُلُوبِنَا.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type='title' id=toc-7>الْمَجْلِسُ الْخَامِسُ: فِي ذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ قِيَامِ اللَّيْلِ أيضًا</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ ذلَّ لجَبَرُوتِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَخَضَعَ، أَتْقَنَ مَا صَنَعَ، وسَوَّى مَا خَلَقَ وَأَبْدَعَ، ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [الأنعام: ٩٨]، الْحَمْدُ للهِ مَا قَامَ قَائِمٌ بِاللَّيْلِ وَهَجَعَ، وَقَنَتَ لِرَبِّهِ وَسَجَد وَرَكَعَ، وَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ وَخَشَعَ، وَتَرَقْرَقَ الدَّمْعُ فِي عَيْنَيْهِ وَهَمَعَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، وَلَا رَافِعَ لِمَا خَفَضَ وَلَا خَافِضَ لِمَا رَفَعَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُبَلِّغُ عَنْ رَبِّهِ مَا أَذِنَ مِنَ الدِّيْنِ وَشَرَعَ، خَيْرُ إِمَامٍ يُتَّبَعُ، وَسَيِّدُ أَهْلِ الزُّهْدِ وَالْوَرَع، القَائِمُ لِرَبِّه حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمُهُ وَانصَدَعَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ الْقَائِمِيْنَ بِالسُّنَنِ الْمُنَابِذِيْنَ لِلْبِدَع، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا أَفَلَ نَجْمٌ وَطَلَعَ، وَانشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ وَسَطَعَ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ أَحْكَامِ قِيَامِ اللَّيْلِ لَاحِقَةٌ، تُضَافُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الجَلْسَةِ السَّابِقَةِ، مِنْهَا:\n• أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ مِنَ أَدْعِيَةِ الاسْتِفْتَاحِ مَا يَخُصُّهُ سِوَى مَا هُوَ عَامٌّ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ، فَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، [وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،] وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، [وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ]، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، (وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،) وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، [وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حَقٌّ]، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ،","vol":"1","page":51},{"text":"وَبِكَ آمَنتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، [أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، (أَنْتَ إِلَهِي) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، [أَوْ: لَا إِلَهَ غَيْرُكَ]». (^١)\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينٍ ﵀: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقُولُ دُعَاءَ الاِسْتِفْتَاحِ الَّذِيْ يَكُونُ فِي التَّهَجُّدِ بَعْدَ ركْعَتَي الِاسْتِفْتَاحِ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَانِ، وَدُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ الَّذِيْ فِي التَّهَجُّدِ طَوِيْلٌ. (^٢)\n• وَقَالَ ﵀: اسْتِفْتَاحُ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ لَيْسَ كَاسْتِفْتَاحِ صَلَاةِ التَّهَجُّدِ الَّذِيْ يَكُونُ بَعْدَ النَّوْمِ، بَلْ هُوَ اسْتِفْتَاحٌ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ. (^٣)\n• وَقَالَ: أَكْثَرُ الَّذِيْنَ يُصَلُّونَ التَّراوِيْحَ يَسْتَفْتِحُونَ فِي أَوَّلِ تَسْلِيْمَةٍ فَقَطْ، فَسُبْحَانَ اللهِ!! لِمَاذَا تَتْرُكُ الِاسْتِفْتَاحَ؟ أَلَيْسَتِ التَّسْلِيْمَةُ الثَّانِيَةُ مُسْتَقِلَّةً عَنِ الْأُولَى؟ بَلَى، لَوْ بَطَلَتِ الثَّانِيَةُ لَمْ تَبْطُلِ الْأُولَى، فَإِذَا كَانَتْ مُسْتَقِلَّةً عَنْهَا فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ فِي الْأُولَى يَكُونُ مَشْرُوعًا فِي الثَّانِيَةِ. ا. هـ. (^٤)\n• وَمِنْ ذَلِكَ: الْحِرْصُ عَلَى الْخُشُوعِ، وَالْإِطَالَةِ فِي الْقِيَامِ بِالْقَدْرِ الَّذِي لَا يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ، فَرَوَى مَالِكٌ في \"الْمُوَطَّأ\" (ج ٢/ صـ: ١٥٨) (رَقْم: ٣٧٩) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١١٢٠، و٦٣١٧، و٧٣٨٥، و٧٤٤٢، و٧٤٩٩)، ومسلم (رَقْم: ٧٦٩)، وما بين المعكوفين تفرد به البخاري دون مسلم، وما بين القوسين تفرد به مسلم دون البخاري.\n• وفي رواية مسلم: كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: …، فذكره.\n(^٢) \"لقاءات الباب المفتوح\".\n(^٣) \"جلسات رمضانية\".\n(^٤) \"اللقاء الشهري\".","vol":"1","page":52},{"text":"•قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ.\n• قَالَ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي \"صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ\" (صـ: ٥٣): «سَنَدُهُ صَحِيْحٌ جِدًّا».\n• ورَوَى مَالِكٌ أَيْضًا (ج ٢/ صـ: ١٥٩) (رقم: ٣٨١) عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ.\n• إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَالْأَعْرَجُ تَابِعِيٌّ جَلِيْلٌ.\n• ورَوَى أَيْضًا (ج ٢/ صـ: ١٦٠) (رَقْم: ٣٨٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ، مَخَافَةَ الْفَجْرِ. (^١)\n• وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ: دَعَا عُمَرُ الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَالْوَسَطَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ آيَةً، وَالْبَطِيءَ عِشْرِينَ آيَةً. (^٢)\n• وَسُئِلَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْه: كَمْ يَقْرَأُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَلَمْ يُرَخِّصْ فِي دُونِ عَشْرِ آيَاتٍ.\n• فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ؟ فَقَالَ: لَا رَضُوا، فَلَا تَؤُمَّهُمْ إِذَا لَمْ يَرْضَوْا بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنَ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْآياَتِ الْخِفَافِ فَبِقَدْرِ عَشْرِ آيَاتٍ مِنَ الْبَقَرَةِ. (^٣)\n_________\n(^١) وأبو بكر هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، تَابِعِيٌّ.\n(^٢) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (رَقْم: ٧٧٣٢) عن الثوري، عن القاسم، عنه، به، وإسناده صحيح.\n• ورواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٧٧٥٤)، وابن شبة في \"تاريخ المدينة\" (ج ٢/ صـ: ٧١٥)، والفريابي في \"الصيام\" (رَقْم: ١٨٦، و١٨٧)، والبيهقي في \"الكبرى\" (رَقْم: ٤٢٩٥) من طريق عاصم الأحول، عنه، به، وإسناده صحيح أيضًا.\n(^٣) \"مسائل أحمد وإسحاق\" (رَقْم: ٣٥٤٤) برواية إسحاق بن منصور.","vol":"1","page":53},{"text":"• قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي \"لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ\" (صـ: ١٧٠): يَعْنِي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَكَذَلِكَ كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَقْرَأَ دُونَ عَشْرِ آيَاتٍ. وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ عَمَّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي السَّرِيْعِ الْقِرَاءَةِ وَالْبَطِيءِ، فَقَالَ: فِي هَذَا مَشَقَّةٌ عَلَى النَّاسِ، وَلَا سِيَّمَا فِي هَذِهِ اللَّيَالِي الْقِصَارِ، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ، وَقَالَ أَحْمَدُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ ضَعْفَى، اقْرَأْ خَمْسًا، سِتًّا، سَبْعًا، قَالَ: فَقَرَأْتُ، فَخَتَمْتُ لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ.\nوَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُرَاعِي فِي الْقِرَاءَةِ حَالَ الْمَأْمُومِينَ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ. ا. هـ.\n• أَمَّا إِذَا صَلَّى مُنفَرِدًا، أَوْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يُوَافِقُهُ، مِمَّنْ تَوَافَرَتْ هِمَمُهُمْ عَلَى إِطَالَةِ الْقِيَامِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». (^١)\n• وفيهما عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا». (^٢)\n• وَلَهُمَا نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁، وَفِيْهِ: قَامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ. (^٣)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٧٠٣)، ومسلم (رَقْم: ٤٦٧)، وذكر: (الصغير) انفرد به مسلم. ونحوه في البخاري (رَقْم: ٩٠، و٧٠٢، و٧٠٤، و٦١١٠، و٧١٥٩)، ومسلم (رَقْم: ٤٦٦) من حديث أبي مسعود البدري ﵁.\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٤٨٣٧)، ومسلم (رَقْم: ٢٨٢٠).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ٤٨٣٦)، ومسلم (رَقْم: ٢٨١٩).","vol":"1","page":54},{"text":"• وَلِلْبُخَارِيِّ: أَوْ سَاقَاهُ. (^١)\n• وَلَهُمَا: حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ. (^٢)\n• وَلَهُمَا أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَيْلَةً، [فَأَطَالَ]، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ»، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: «هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-». (^٣)\n• وَلِمُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٧٢) عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه.\n• قَالَ الْإِمَامُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀: «وَكُلَّمَا أَطَالَ فَهُوَ أَفْضَلُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَالِغُ فِي الْإِطَالَةِ حَتَّى يُحْيِيَ اللَّيْلَ كُلَّهُ؛ اتِّبَاعَا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-». (^٤)\n• قُلْتُ: يَعْنِي مَا فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٤٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاح.\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١١٣٠).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٦٤٧١)، وهو عنده بالشكِّ: «حتى ترم أو تتنتفخ قدماه»، ومسلم (رَقْم: ٢٨١٩)، وهذا لفظه.\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١١٣٥)، وما بين المعكوفين له، ومسلم (رَقْم: ٧٧٣).\n(^٤) \"قيام رمضان\" (صـ: ٢٥).","vol":"1","page":55},{"text":"• وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ مَشَقَّةً شَدِيْدِةً، أَوْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوِ الْهَلَاكَ فَلْيَجْلِسْ، وَلَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا؛ لَأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الرُّكُوعُ أَوِ السُّجُودُ أَوْمَأَ إِيْمَاءً، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ؛ فَفِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ١١١٥، و١١١٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا -، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». وَمَعْنَى: نَائِمًا، أَيْ: (مُضْطَجِعًا).\n• وَلَهُ - فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ خاصةً، وَالَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا قِيَامُ اللَّيْلِ - أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ، وَيَكُونُ لَهُ فِي هَذَا الْحَالِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ.\n• فَرَوَى مُسْلِمٌ (رَقْم: ٧٣٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ»، فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟»، قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ»، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ». وَلِأَبِي دَاوُدَ (رَقْم: ٩٥٠): فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي.\n• وَحَدِيثُ عِمْرَانَ يَشْمَلُ الْفَرَضَ وَالنَّفْلَ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّنَفُّلِ مُضْطَجِعًا؛ فَالْمُفْتَرِضُ الَّذِيْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَحَامَلَ فَيَقُومَ مَعَ مَشَقَّةٍ، لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ؛ تَرْغِيْبَا لَهُ فِي الْقِيَامِ، مَعَ جَوَازِ قُعُودِهِ.\n• قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀: فَلَوْ تَحَامَلَ هَذَا الْمَعْذُورُ وَتَكَلَّفَ الْقِيَامَ - وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ - كَانَ أَفْضَلَ؛ لِمَزِيدِ أَجْرِ تَكَلُّفِ الْقِيَامِ، فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ عَلَى ذَلِكَ نَظِيرَ أَجْرِهِ عَلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ، فَيَصِحُّ أَنَّ أَجْرَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَجْرُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ","vol":"1","page":56},{"text":"بِغَيْرِ إِشْكَال. ا. هـ. (^١)\n• وَفِي صَحِيْحِ الْبُخَارِي (رقم: ٤٨٣٧) عَنْ عَائِشَةِ ﵂ فِي قِيَامِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَتْ: «فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ».\n• وَقَدْ اعْتَادَ بَعْضُ النَّاسِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ أَنْ يَنتَظِرَ رُكُوعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا رَكَعَ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَيَصْنَعُ هَذَا بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَيُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ أَجْرًا، وَلَوْ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَهُ فِي تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يَرْكَعَ، فَيَقُومَ، فَيَرْكَعَ مَعَهُ؛ لَكَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ.\n• وَمِنْ أَحْكَامِ الْقِيَامِ أَيْضًا: التَّرَسُلُّ فِي الْقِرَاءَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ ﵁: «إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ».\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: «فِيهِ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْأُمُورِ لِكُلِّ قَارِئٍ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَمَذْهَبُنَا اسْتِحْبَابُهُ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ».\n• وَزَادَ فِي \"الْمَجْمُوعِ\" (٤/ صـ: ٦٦): «وَسَوَاءٌ صَلَاةُ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ، فَاسْتَوَوْا فِيهِ».\n• قُلْتُ: وَتَقْيِيْدُه بِالنَّفْلِ أَقْرَبُ؛ وُقُوفًا عِنْدَ الدَّلِيْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (^٢)\n• وَمِنْ أَحْكَامِ الْقِيَامِ أَيْضًا: مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ،\n_________\n(^١) \"الفتح\" (ج ٢/ صـ: ٥٨٥)، وراجع: \"أصل صفة الصلاة\" (ج ١/ صـ: ٩٥ - ٩٦).\n(^٢) راجع: \"أصل صفة الصلاة\" (ج ٢/ صـ: ٥٠٢ - ٥٠٣) للإمام الألباني ﵀.","vol":"1","page":57},{"text":"سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُما. (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ (رَقْم: ١٧٥٣): يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَرْفَعُ.\n• وَيَعْنِي بِالْوِتْرِ: الثَّلَاثَ الرَّكَعَاتِ الْأَخِيْرَةَ.\n• وَرَوَاهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ﵁، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ. (^٢)\n• وفي رِوَايَةٍ: وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (^٣)\n• وَيَدْعُو فِي الْقُنُوتِ بِحَدِيْثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١٥٣٥٤، و١٥٣٥٦، و١٥٣٥٨، و١٥٣٥٩، و١٥٣٦١، و١٥٣٦٢)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ١٧٣٢، و١٧٣٣، و١٧٣٤، و١٧٣٦، و١٧٤٠، و١٧٤١، و١٧٥٠، و١٧٥١، و١٧٥٢).\nوصححه الحاكم (١٠٠٩)، ووافقه الذهبي، وكذا صححه: الألباني في \"مشكاةالمصابيح\" (ج ٥/ صـ: ١٧٤)، والوادعي -رحمهما الله- في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٨٩٠).\n(^٢) النسائي (رَقْم: ١٧٢٩)، وأخرجه أبو داود (رَقْم: ١٤٢٣، و١٤٣٠)، وابن ماجه (رَقْم: ١١٧١) مختصرًا. وأخرجه عبد الله بن أحمد في \"زوائد المسند\" (رَقْم: ٢١١٤٢)، دون ذكر مَدِّ الصوت أو رفعه، وصححه: الألباني في \"صحيح أبي داود\" (ج ٥/ صـ: ١٧٤)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٩).\n(^٣) النسائي (رَقْم: ١٦٩٩)، وابن ماجه (رَقْم: ١١٨٢).","vol":"1","page":58},{"text":"تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ. (^١)\n• وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهَ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ. (^٢)\n• وَقَوْلُهُ: «فِي آخِرِ وِتْرِه»، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقُعُودِ قَبْل السَّلَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الْوِتْرِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَالْبَيْهَقِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n• وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُمْ - يَعْنِي فِي عَهْدِ عُمَرَ ﵁ كَانُوا يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي النِّصْفِ: «اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١١٧٨)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٤٢٥)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٤٦٤)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ١٧٤٥، و١٧٤٦)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ١١٧٨).\n• قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَا نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا». وصححه الإمامان: الألباني ﵀ في \"الإرواء\" (رَقْم: ٤٢٩)، وفي \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٢٨١)، والوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٣٠٨)، وكذا شيخنا العلامة المحدث الفقيه يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٧٥١، و٩٥٧)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٤٢٧)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٣٥٦٦)، وعنده: (في وتره)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ١٧٤٧)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ١١٧٩).\nقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وصححه الحاكم (رَقْم: ١١٥٠)، ووافقه الذهبي، وحسنه الضياء في \"المختارة\" (ج ٢/ صـ: ٢٥١ - ٢٥٢) (رَقْم: ٦٢٧، و٦٢٨، و٦٢٩، و٦٣٠)، وصححه الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٢٨٢)، وفي \"الإرواء\" (رَقْم: ٤٣٠)، وذكره الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٩٥٧).","vol":"1","page":59},{"text":"رُسُلَكَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، إِلَهَ الْحَقِّ»، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَسْأَلَتِهِ: «اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ»، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَهْوِي سَاجِدًا. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (رَقْم: ١١٠)، بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.\n• ورَوَى مَالِكٌ في \"الموطأ\" (ج ٢/ صـ: ١٥٨) (رَقْم: ٣٨١) عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: «مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ».\n• وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n• وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ. (^١)\n• وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي \"الْأُمِّ\" (ج ١/ صـ: ١٥٦).\n• وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي \"مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ\" (صـ: ٩٥): قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ، السَّنَةَ كُلَّهَا؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ». قُلْتُ: فَمَا تَخْتَارُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا مَا أَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، إِلَّا أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْنُتُ، فَأَقْنُتُ مَعَهُ. (^٢)\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٧٠٠٥)، وأحمد - كما في \"مسائله\" (صـ: ٩٦) برواية ابنه عبد الله، وابن المنذر في \"الأوسط\" (رَقْم: ٢٧٠٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (رَقْم: ٤٣٠٣) وفي \"المعرفة\" (رَقْم: ٥٤٢٠) من طريق نافع، عنه.\n(^٢) ومثله في \"مسائل الإمام أحمد\" (رَقْم: ٣٢٠، و٣٣٧) برواية ابنه عبد الله، و\"مسائل الإمام أحمد\" (رَقْم: ٤٢٣)، برواية ابنه صالح.","vol":"1","page":60},{"text":"• وقَالَ أَيْضًا (صـ: ٩٦): سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ: يَرْفَعُ يَدَهُ فِي الْقُنُوتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يُعْجِبُنِي»، وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ. وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: «الَّذِي يُعْجِبُنَا: أَنْ يَقْنُتَ الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنَ مَنْ خَلْفَهُ».\n• وَمِمَّا يَنبَغِي التَّنبِيْهُ عَلَيْهِ بِشَأْنِ الْقُنُوتِ الشَّائِعِ الْآنَ بَيْنَ أَكْثَرِ أَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ أَرْبَعَةُ أُمُوْرٍ، هِيَ خِلَافُ السُّنَّةِ:\nأَوَّلُهَا: الْإِطَالَةُ فِيْهِ.\nوَثَانِيْهَا: تَكَلُّفُ الدُّعَاءِ الْمَسْجُوعِ.\n• فَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ». (^١)\n• وَحَدِيثَا الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِيْهِ فِي الْبَابِ مِنْ جَوَامِعِ الْأَدْعِيَةِ، وَللَّهِ الْحَمْدُ.\nوَثَالِثُهَا: تَكَلُّفُ الْبُكَاءِ، فَلَرُبَّمَا مَرَّ أَحَدُهُمْ عَلَى آيِ الْقُرْآنِ دُونَ تَدَبُّرٍ أَوْ خُشُوعٍ أَوْ بُكَاءٍ، فَإِذَا حَضَرَ الدُّعَاءُ تَبَاكَوْا!.\nوَرَابِعُهَا: التَّغَنِّي بِالدُّعَاءِ، كَالتَّغَنِّي بِالْقُرْآن، وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ، وَهَذَا خِلَافُ الْمَشْرُوعِ؛ فَإِنَّ اللهَ ﷿ يَقُولُ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥].\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي غَزَاةٍ، فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا، وَلَا نَعْلُو شَرَفًا، وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ: فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا\n_________\n(^١) رواه أحمد (رَقْم: ٢٥١٥١)، وأبو داود (رَقْم: ١٤٨٢)، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٨٦٧)، والحاكم (رَقْم: ١٩٧٨) وصحح إسناده على شرط مسلم: الألباني ﵀ في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٣٣٢)، والوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٥٤٧).","vol":"1","page":61},{"text":"النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا [قَرِيبًا]». (^١)\n• زَادَ مُسْلِمٌ: «وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ».\n• عَلَى أَنَّهُ يَنبَغِي اغْتِنَامُ السُّجُودِ بِالدُّعَاءِ فِيْهِ، بِخَلَافِ مَا عَلَيْهِ الْكَثِيْرُ مِنْ تَخْفِيْفِ السُّجُودِ وَتَرْكِ الدُّعَاءِ فِيْهِ؛ فَلِمُسْلِمٍ (رَقْم: ٤٨٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».\n• وَلَهُ أَيْضًا (رَقْم: ٤٧٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ ﷿، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».\nقُلْ لِأَهل الذُّنُوب وَالآثَامِ … قَابِلُوا بِالْمَتَابِ شَهْرَ الصِّيَامِ\nوَأَقِلُّوا الْكَلَامَ فِيْهِ نَهَارًا … وَاقْطَعُوا لَيْلَهُ بِطُولِ الْقِيَامِ\nوَاطْلُبُوا الْعَفْوَ مِنْ إِلَهٍ عَظِيم … لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ فِعْلُ الْأَنَامِ\nكَمْ لَهُ فِيهِ مِنْ إِزَاحَةِ ذَنْب … وَخَطَايَا مِنَ الذُّنُوب عِظَام\nكَمْ لَهُ فِيهِ مِنْ أَيَادٍ حِسَانٍ … عِنْد عَبْدٍ يَرَاهُ تَحْتَ الظَّلَامِ\nكَمْ لَهُ فِيهِ مِنْ عَتيقٍ سَعِيْدٍ … آمِنٍ فِي الْقِيَامِ خِزْيَ الْمقَامِ] (^٢)\nاللهُمَّ إِنّا نعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، الْقَبْرِ اللهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللهُمَّ إِنَّا\n_________\n(^١) البخاري (رقم: ٤٢٠٥، و٦٣٨٤، و٧٣٨٦)، ومسلم (رقم: ٢٧٠٤).\n(^٢) \"بستان الواعظين\" (صـ: ٢١٣ - ٢١٤).","vol":"1","page":62},{"text":"نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.\nوَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.\n* * *","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type='title' id=toc-8>الْمَجْلِسُ الْسَّادِسُ: فِي رُكْنِ الصِّيَامِ وَوَقْتِ ابْتِدَاءِهِ وَانتِهَائِهِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ رَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، شَيَّدَ هَذَا الدِّيْنَ صَرْحًا وَبُنْيَانًا، وَجَعَل لَهُ دَعَائِمَ وَأَرْكَانًا، وَجَعَلَ التَّوْحِيْدَ أُسَّهُ وَالْغِرَاسَ، وَجَعَلَ الصَّلَاةَ عَمُودَهُ وَنُورَ أَهْلِ الِاقْتِبَاسِ، وَجَعَلَ الزَّكَاةَ حَقَّ المَالِ، فَمَانِعُهَا مُتَوَعَّدٌ بِالتَّلَفِ وَالْإِفْلَاسِ، وَجَعَلَ الصِّيَامَ تَعَبُّدًا لَهُ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الْمُفطِّرَاتِ فِي النَّهَارِ، فَذَلِكَ رُكْنُهُ وَالْأَسَاسُ، وَجَعَلَ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ خَامِسَ هَذِهِ الْأَخْمَاسِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ بِلَا عَدٍّ وَلَا قِيَاس، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، يُذْهِبُ البَأسَ بَعْدَ التَّحَيُّرِ وَالإِبْلَاسِ، ويُنَزِّلُ الْغَيْثَ بَعْدَ الْقُنُوطِ وَالْإِيَاسِ، وَأَشْهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى التَّقْوَى خَيْرِ لِبَاس، كَشَفَ اللهُ بِهِ الْغُمُوضَ وَالالْتِبَاسَ، وَجَدَّد بِهِ مَعَالَمَ الدِّيْنِ بَعْدَ الاندِرَاس، وَأَحْرَزَ بِهِ الَأُمِّيِّيْنَ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، مَا خُطَّ بِمِدَادٍ عَلَى قِرْطَاسٍ، وَمَا بَدَّدَ ظَلَامَ اللَّيْلِ نِبْرَاسٌ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَاتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الصِّيَامَ عِبَادَةٌ جَلِيْلَةٌ، وَقُرْبَةُ إِلَى اللهِ وَوَسِيْلَةٌ، فَاحْرِصُوا عَلَى بُلُوغِ هَذِهِ الْفَضِيْلَةِ.\n• وَالصِّيَامُ فِي اللغَةِ مَعْنَاهُ: الْإِمْسَاكُ وَالتَّرْكُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷿ عَنْ مَرْيَمَ: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦].\n• وَفِي الشَّرْعِ: هُوَ التَعَبُّد للهِ ﷾ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الْمُفطِّرَاتِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِهَا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.\n• قَالَ ﷾: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\n• سُئِلَ فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِيْنٍ ﵀ عَنْ أَرْكَانِ الصِّيَامِ؟ فَأَجَابَ: الصَّيِامُ لَهُ رُكْنٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا التَّعْرِيفَ.","vol":"1","page":64},{"text":"• قَالَ: وَالْمُرَادُ بِالْفَجْرِ هُنَا، الْفَجْرُ الثَّانِي دُونَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، وَيَتَمَيَّزُ الْفَجْرُ الثَانِي عَنِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ بِثَلاثِ مُمَيّزَاتٍ:\nالأُوْلى: أَنَّ الْفَجْرَ الثَّانِيَ يَكُونُ مُعْتَرِضَا فِي الْأُفُقِ، أَيْ: مُمْتَدًا مِنَ الشِّمَالِ إِلَى الْجَنُوبِ، وَأَمَّا الْفَجْرُ الْأَوَّلُ فَيَكُونُ مُسْتَطِيْلًا، أَيْ: مُمْتَدًّا مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ.\nالمِيزَةُ الثَّانِيَة: أَنَّ الْفَجْرَ الثَّانِيَ لَا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ، بَلْ يَسْتَمِرُّ النُّورُ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَأَمَّا الْفَجْرُ الْأَوَّلُ فَيُظْلِمُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُعَاعٌ.\nالمِيزَةُ الثَّالِثَة: أَنَّ الْفَجْرَ الثَّانِيَ مُتَّصِلٌ بَيَاضُهُ بِالْأُفُقِ، وَأَمَّا الْفَجْرُ الْأَوَّلُ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُفُقِ ظُلْمَةٌ. وَالْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَيْسَ لَهُ حُكْمٌ فِي الشَّرْعِ، فَلَا تَحِلُّ بِهِ صَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَا يَحْرُمُ بِهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، بِخِلَافِ الْفَجْرِ الثَّانِي. ا. هـ. (^١)\n• وعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، عَمَدتُّ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ، فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؛ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ، رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ، فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾، فَعَلِمُوا أَنَّهُ أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٣)\n_________\n(^١) \"مجموع فتاواه ورسائله\" (ج ١٩/ صـ: ١٣ - ١٤).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٩١٦، و٤٥١٠)، ومسلم (رَقْم: ١٠٩٠).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١٩١٧، و٤٥١١،)، ومسلم (رَقْم: ١٠٩١).","vol":"1","page":65},{"text":"• وَلَا يَجُوزُ الْأَذَانُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، سَوَاءٌ الْفَجْرُ أَوْ غَيْرُهَا، فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَيَجِبُ تَحَرِّي الْوَقْتِ بِمَعْرِفَةِ عَلَامَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ الاعْتِمَادُ عَلَى التَّقَاوِيْمِ؛ فَإِنَّ غَالِبَهَا فِيْهِ تَقْدِيْمٌ أَوْ تَأْخِيْرٌ، وَتَوْقِيْتُ الْفَجْرِ فِيْهَا يَكُونُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، إِمَّا بِخَمْسِ دَقَائِقَ أَوْ عَشْرِ دَقَائِقَ، وَرُبَّمَا فِي بَعْضِهَا بِنَحْوِ رُبُعِ سَاعَةٍ تَقْرِيَبًا!.\n• حَتَّى لَوْ تَقَدَّمَ بِدَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الْأَذَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ، فَلَا يُجْزِئُ، ثُمَّ إِنَّ مَنْ لَّا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ، كَالنِّسَاءِ، وَالْمَرْضَى، وَنَحْوِهِمْ، رُبَّمَا اغْتَرُّوا بِهَذَا الْأَذَانِ الَّذِي يَكُونُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، فَيَشْرَعُونَ فِي تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ بِمُجَرَّدِ سَمَاعِهِ، فَيُوقِعُونَ الصَّلَاةَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، فَلَا تَصِحُّ فِي هَذَا الْحَالِ، فَيَكُونُ فِي هَذَا إِخْلَالٌ بِالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ مِنَ الصِّيَامِ، وَاللَّهُ ﷿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].\n• وَكَذَلِكَ تَأْخِيْرُ الْمَغْرِبِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا خِلَافُ السُّنَّةِ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ اللَّيْلَ غَايَةَ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ، وَجَعَلَهُ وَقْتًا لِإِفْطَارِ الصَّائِمِ، وَاللَّيْلُ الْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ هُوَ: دُخُولُهُ، وَيَكُونُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ.\n• قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ يَقْتَضِي الْإِفْطَارَ عِنْدَ غُرُوب الشَّمْسِ حُكْمًا شَرْعِيًّا. ا. هـ.\n• وَقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ هَذَا الْأَمْرَ بَيَانًا شَافِيًا، فَمِنْ ذَلِكَ:\n° حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٥٤)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١١٠٠).\n• وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»، أَي: انقَضَى صَوْمُهُ وَتَمَّ، وَلَا يُوصَفُ الآنَ بِأَنَّهُ صَائِمٌ؛ فَإِنَّ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ خَرَجَ النَّهَارُ وَدَخَلَ اللَّيْلُ، وَاللَّيْلُ لَيْسَ مَحَلًّا للصَّوْمِ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي \"شَرْحِ مُسْلِمٍ\" (٧/ صـ: ٢٠٩).\n• وَقَالَ أَيْضًا: وَقَوْلُه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَقْبَلَ اللَّيْلُ»، «وَأَدْبَرَ النَّهَارُ»،","vol":"1","page":66},{"text":"«وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ»؛ قَالَ الْعُلَمَاءُ: كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يَتَضَمَّنُ الْآخَرَيْنِ وَيُلَازِمُهُمَا وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي وَادٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يُشَاهِدُ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَيَعْتَمِدُ إِقْبَالَ الظَّلَامِ وَإِدْبَارَ الضِّيَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ.\n• وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي \"الاسْتِذْكَارِ\" (ج ٣/ صـ: ٢٨٨): «أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَلَّتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَقَدْ حَلَّ الْفِطْرُ لِلصَّائِمِ فَرْضًا وَتَطَوُّعًا، وَأَجْمَعُوا أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَاللَّهُ ﷿ يَقُولُ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. ا. هـ.\n• وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ! قَالَ: «انزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا، فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.\n• وَمَعْنَى: «فَاجْدَحْ لَنَا»، أَي: اخْلِطِ السَّوِيْقَ بِالْمَاءِ، وَحَرِّكْهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ.\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: لَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِالْجَدْحِ؛ لِيُفْطِرُوا، فَرَأَى الْمُخَاطَبُ آثَارَ الضِّيَاءِ وَالْحُمْرَةِ الَّتِي بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ ذَلِكَ، وَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَمْ يَرَهَا، فَأَرَادَ تَذْكِيرَهُ وَإِعْلَامَهُ بِذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ: «إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا»؛ لِتَوَهُّمِهِ أَنَّ ذَلِكَ الضَّوْءَ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَجِبُ صَوْمُهُ، وَهُوَ مَعْنَى: «لَوْ أَمْسَيْتَ»، أَيْ: تَأَخَّرْتَ؛ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسَاءُ.\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١٩٥٥، و١٩٥٦، و٥٢٩٧)، ومسلم (رَقْم: ١١٠١).","vol":"1","page":67},{"text":"• ثُمَّ ذَكَرَ ﵀ مِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ: بَيَانَ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَاسْتِحْبَابَ تَعْجِيلِ الْفِطْر. ا. هـ.\n• وَهَذَا الاسْتِحْبَابُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي \"الْمُصَنَّفِ\" (رقم: ٧٥٩٤): «وَلَوْ تَرَاآهَا أَحَدٌ عَلَى بَعِيرِهِ لَرَآهَا»، يَعْنِي الشَّمْسَ.\n• وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ - إِنْ سَلِمَتْ مِنَ الشُّذُوذِ - مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْمُبَالَغَةِ فِي وَصْفِ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ بَعْدَ التَّحَقُّقِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ، بِإِقْبَالِ اللَّيْلِ وَإِدْبَارِ النَّهَارِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ لَا تَزَالُ تُرَى مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ؛ فَالنَّهَارُ بَاقٍ حَتَّى تَتَوارَى بِالْحِجَابِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقِ.\n• وَفِي \"فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ\" (الْمَجْمُوعَةِ الْأُوْلَى) (ج ١٠/ صـ: ١٣٦) (رَقْم: ١٦٩٣): إِذَا كَانَ الصَّائِمُ فِي الطَّائِرَةِ، وَاطَّلَعَ بِوَاسِطَةِ السَّاعَةِ وَالتِّلِيْفُونِ عَلَى إِفْطَارِ الْبَلَدِ الْقَرِيْبَةِ مِنْهُ وَهُوَ يَرَى الشَّمْسَ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ الطَّائِرَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، وَهَذِهِ الْغَايَةُ لَمْ تَتَحَقَّقْ فِي حَقِّهِ مَا دَامَ يَرَى الشَّمْسَ. وَأَمَّا إِذَا أَفْطَرَ بِالْبَلَدِ بَعْدَ انتِهَاءِ النَّهَارِ فِي حَقِّهِ، فَأَقْلَعَتِ الطَّائِرَةُ ثُمَّ رَأَى الشَّمْسَ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ مُفْطِرًا؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْبَلَدِ الَّتِي أَقْلَعَ مِنْهَا، وَقَدِ انتَهَى النَّهَارُ وَهُوَ فِيْهَا. ا. هـ.\n• وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (رقم: ٢٠٦١) - وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ (رقم: ٣٥١٠) - وَالْحَاكِمُ (رَقْم: ١٥٨٤)، بِلَفْظِ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ».\n_________\n(^١) \"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٦٩)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٦٠).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٩٥٧)، ومسلم (رَقْم: ١٠٩٨).","vol":"1","page":68},{"text":"• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: «فِيهِ الْحَثُّ عَلَى تَعْجِيلِهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَمَعْنَاهُ: لَا يَزَالُ أَمْرُ الْأُمَّةِ مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ، وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فيه».\n• وَقَالَ الْحَافِظُ ﵀ فِي \"الْفَتْحِ\" (ج ٤/ صـ: ١٩٩): قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يُزَادَ فِي النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ؛ وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِالصَّائِمِ، وَأَقْوَى لَهُ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْسِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ، وَكَذَا عَدْلٍ وَاحِد فِي الْأَرْجَحِ.\n• قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدٌّ عَلَى الشِّيْعَةِ فِي تَأْخِيرِهِمُ الْفِطْرَ إِلَى ظُهُورِ النُّجُومِ. ا. هـ.\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (^١)\n• قَالَ الْحَافِظُ ﵀: «وَتَأْخِيرُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُ أَمَدٌ، وَهُوَ ظُهُور النَّجْم».\n• وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ. (^٢)\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٩٨١٠)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ٢٣٥٣)، وهو فِي \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٤١٦) للعلامة الوادعي ﵀.\n(^٢) \"المعجم الكبير\" (ج ١١/ صـ: ١٩٩) (رَقْم: ١١٤٨٥)، و\"صحيح ابن حبان\" (رَقْم: ١٧٧٠)، بإسناد على شرط مسلم، وصححه أيضًا: الضياء المقدسي في \"المختارة\" (ج ١١/ صـ: ٢٠٩) (رَقْم: ٢٠٠، و٢٠١)، وقال الهيثمي في \"المجمع\" (ج ٢/ صـ: ١٠٥): «رجاله رجال الصحيح».\n• وصححه أيضًا: العلامة الألباني في \"أصل صفة الصلاة\" (ج ١/ صـ: ٢٠٥ - ٢٠٧)، وذكر له طرقًا، وشواهد، فراجعها، وراجع أيضًا: \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٧٧٣).","vol":"1","page":69},{"text":"• وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَأْخِيْرِ الْفِطْرِ: تَأْخِيْرُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَهُوَ أَيْضًا خِلَافُ السُّنَّةِ، فَلِمُسْلِمٍ (رَقْم: ١٠٩٩) عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ، أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ، فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ، فَقَالَتْ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَصْنَعُ».\n• وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ١٧٣٢٩، و٢٣٥٣٤، و٢٣٥٨٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٤١٨). (^١)\n• وَقَوْلُهُ: «حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ»، أَي: تَظْهَرَ جَمِيعُهَا، وَيَخْتَلِطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ؛ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا. قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيْرِ فِي \"النِّهَايَةِ\".\n• وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَعَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا. (^٣)\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْمَغْرِبَ تُعَجَّلُ عَقِبَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشِّيْعَةِ فِيهِ شَيْءٌ لَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ، وَلَا أَصْلَ\n_________\n(^١) وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٣٣٩)، والحاكم (رَقْم: ٦٨٥)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ٤٤٥)، وذكره العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٣١٦).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٥٦١)، وهذا لفظه، ومسلم (رَقْم: ٦٣٦).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ٥٥٩)، ومسلم (رَقْم: ٦٣٧).","vol":"1","page":70},{"text":"لَهُ، وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ إِخْبَارٌ عَنْ عَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الْمُتَكَرِّرَةِ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا إِلَّا لِعُذْرٍ، فَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ.\n• وَمِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ لَكَ اسْتِحْبَابُ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ بَعْدَ التَّحَقُّقِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَرَاهِيَّةُ تَأْخِيْرِهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ …»، الْحَدِيْث، وَفِيْهِ: «ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا! قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ». (^١)\n• فَهَذَا الْحَدِيْثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، لَا عَلَى مَنْ تَعَجَّلَ الْفِطْرَ بَعْدَ غُرُوبِهَا، قَالَ الْأَلْبَانِيُّ ﵀: «مِنْ شُؤْمِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْمُؤَذِّنِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤَذِّنُونَ عَلَى التَّوْقِيْتِ الْفَلَكِيِّ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ سَيُفْطِرُ قَبْلَ الْوَقْتِ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْوَقْتِ …». (^٢)\n• وَيَتَبَيَّنُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِأَذَانِ الْمُؤَذِّنِ إِذَا كَانَ لَا يَتَحَرِّى الْوَقْتَ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: «فَالْمُعْتَبَرُ غُرُوبُ الشَّمْسِ، لَا الْأَذَانُ، لَا سِيَّمَا فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، حَيْثُ يَعْتَمِدُ النَّاسُ عَلَى التَّقْوِيْمِ!، ثُمَّ يَعْتَبِرُونَ التَّقْوِيمَ بِسَاعَاتِهِمْ، وَسَاعَاتُهُمْ قَدْ تَتَغَيَّرُ بِتَقْدِيْمٍ أَوْ تَأْخِيْرٍ، فَلَوْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَنْتَ تُشَاهِدُهَا، وَالنَّاسُ لَمْ يُؤَذِّنُوا بَعْدُ، فَلَكَ أَنْ تُفْطِرَ، وَلَوْ أَذَّنُوا وَأَنْتَ تُشَاهِدُهَا لَمْ تَغْرُبْ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ. ا. هـ. (^٣)\n_________\n(^١) رواه النسائي في \"الكبرى\" (رَقْم: ٣٢٧٣)، وابن خزيمة (رَقْم: ١٩٨٦)، وابن حبان (رَقْم: ٧٤٩١)، والحاكم (رَقْم: ١٥٦٨) بإسناد صحيح، وهو في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٤٨٤).\n(^٢) \"الصحيحة\" (ج ٧/ صـ: ١٦٧١).\n(^٣) \"مجموع فتاواه ورسائله\" (ج ٦/ صـ: ٤٣٤ - ٤٣٥).","vol":"1","page":71},{"text":"• وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بالتَّقَاوِيْمِ، وَلَا يُشْتَرَطُ سَمَاعُ الْأَذَانِ بَعْدَ تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ. (^١)\n• وَمَنْ يُقَدِّمُ الفَجْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ إِنَّمَا يَصْنَعُهُ احْتِيَاطًا للصَّوْمِ، زَعَمَ!، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر ﵀: «مِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ مَا أُحْدِثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ إِيقَاعِ الْأَذَانِ الثَّانِي قَبْلَ الْفَجْرِ، بِنَحْوِ ثُلُثِ سَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ، وَإِطْفَاءِ الْمَصَابِيحِ الَّتِي جُعِلَتْ عَلَامَةً لِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ؛ زَعْمًا مِمَّنْ أَحْدَثَهُ أَنَّهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَةِ! وَلَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ إِلَّا آحَادُ النَّاسِ، وَقَدْ جَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ صَارُوا لَا يُؤَذِّنُونَ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِدَرَجَةٍ؛ لِتَمْكِينِ الْوَقْتِ زَعَمُوا! فَأَخَّرُوا الْفِطْرَ وَعَجَّلُوا السُّحُورَ، وَخَالَفُوا السُّنَّةَ؛ فَلِذَلِكَ قَلَّ عَنْهُمُ الْخَيْرُ، وَكَثُرَ فِيهِمُ الشَّرُّ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ». (^٢)\n• وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀ كَمَا فِي \"مَجْمُوعِ فَتَاوَاهُ وَرَسَائِلِهِ\" (ج ١٩/ صـ: ٢٩١ - ٢٩٢) - أَنَّ وَضْعَ قِسْمٍ يُسَمَّى الْإِمْسَاكَ فِي بَعْضِ التَّقَاوِيْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، بِحَيْثُ يُجْعَلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِنَحْوِ عَشْرِ دَقَائِقَ، أَوْ رُبُعِ سَاعَةٍ، ذَكَرَ أَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ السُّنَّةِ، بَلِ السُّنَّةُ عَلَى خِلَافِهِ.\n• وَمِنْ بَابِ الْفَائِدَةِ فَقَدْ جَاءَ فِي \"فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ\" (الْمَجْمُوعَةِ الثَّانِيَةِ) (ج ٥/ صـ: ٢٣٨): أَنَّ وَضْعَ هَذِهِ التَّقَاوِيْمِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا يَجُوزُ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى صُوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ الْمُحَرَّمَةِ، وَلِكَوْنِهَا مِمَّا يَشْغَلُ الْمُصَلِّيْنَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِمْ لِلنَّظَرِ فِيْهَا، وَالتَّأَمُّلِ فِي أَلْوَانِهَا وَأَشْكَالِهَا، مِمَّا يَتَنَافَى مَعَ الْمَقْصُودِ مِنَ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْخُشُوعُ وَجَمْعُ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى.\n_________\n(^١) \"فتاوى اللجنة الدائمة\" (المجموعة الأولى) (ج ١٠/ صـ: ٢٨٧).\n(^٢) \"فتح الباري\" (ج ٤/ صـ: ١٩٩)، وقد تُوُفِّيَ الحافظ ابن حجر ﵀ سنة ٨٥٢ هـ.","vol":"1","page":72},{"text":"• وَفِيْهَا أَيْضًا (ج ٥/ صـ: ٢٣٩): لَا يَجُوزُ تَعْلِيْقُ التَّقَاوِيْمِ وَالْإِمْسَاكِيَّاتِ الرَّمَضَانِيَّةِ الصَّادِرَةِ مِنْ بَعْضِ الْبُنُوكِ أَوِ الْمُؤَسَّسَاتِ التِّجَارِيَّةِ فِي الْمَسَاجِدِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَحْذُورَاتٍ شَرْعِيَّةٍ؛ كَالدِّعَايَةِ لِلْمُعَامَلَاتِ الْمُحَرَّمَةِ، وَجَعْلِ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى مَحَلًّا لِنَشْرِ الْمُنتَجَاتِ التِّجَارِيَّةِ، وَالدِّعَايَةِ لَهَا، وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمُورِ الْمُنَافِيَةِ لِحُرْمَةِ الْمَسَاجِدِ، وَمُنَاقَضَتِهَا لِمَا بُنِيَتْ لَهُ، مِنَ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَتَعْلِيْمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، وَحَثِّهِمْ عَلَيْهِ، وَتَحْذِيْرِهِمْ مِنَ الشَّرِّ، وَتَرْهِيْبِهِمْ مِنْهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللهِ تَعَاَلَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]. ا. هـ.\n• [يَا قَوْمِ، أَلَا خَاطِبٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ إِلَى الرَّحْمَنِ!، أَلَا رَاغِبٌ فِيْمَا أَعَدَّهُ اللهُ للطَّائِعِيْنَ فِي الْجِنَان!، أَلَا طَالِبٌ لِمَا أُخْبِرَ بِهِ مِنَ النَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ!، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعَيَانِ.\nمَنْ يُرِدْ مُلْكَ الْجِنَانِ … فَلْيَدَعْ عَنْهُ التَّوَانِي\nوَلْيَقُمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْـ … ـلِ إِلَى نُورِ الْقُرَآنِ\nوَلْيَصُمْ للهِ صَوْمًا … إِنَّ هَذَا الْعَيْشَ فَانِي\nإِنَّمَا الْعَيْشُ جِوَارَ الْـ … للهِ فِي دَارِ الْأَمَانِ] (^١)\n• [لَوْ رَأَيْتَ أَرْبَابَ الْقُلُوبِ وَالأَسْرَارِ، وَقَدْ أَخَذُوا أُهْبَةَ التَّعَبُّدِ فِي الأَسْحَارِ، وَقَامُوا فِي مَقَامِ الْخَوْفِ عَلَى قَدَمِ الاعْتِذَارِ، ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧].\n_________\n(^١) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٥٩).","vol":"1","page":73},{"text":"• عَقَدُوا عَزْمَ الصِّيَامِ وَمَا جَاءَ النَّهَارُ، وَسَجَنُوا الْأَلْسِنَةَ فَلَيْسَ فِيْهِمْ مِهْذَارٌ، وَغَضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَلَازِمٌ غَضُّ الأَبْصَارِ، فَانْظُرْ مَدْحَهُمْ إِلَى أَيْنَ انْتَهَى وَصَارَ، أَحْزَانُهُمْ أَحْزَانُ ثَكْلَى مَا لِهَذَا اصْطِبَارٌ، وَوُجُوهُهُمْ مِنَ الْخَوْفِ قَدْ عَلاهَا الصَّفَارُ، وَالْقَلَقُ قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ وَدَارَ، ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧].\n• جَدُّوا فِي انطِلَاقِهِمْ إِلَى خَلَّاقِهِمْ، وَرَاضُوا أَنْفُسَهُمْ بِتَحْسِينِ أَخْلاقِهِمْ، فَإِذَا بِهِمْ قَدْ أَذَابَهُمْ كَرْبُ اشْتِيَاقِهِمْ، أَتَدْرِي مَا الَّذِي حَبَسَكَ عَنْ لَحَاقِهِمْ؟ حُبُّ الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ!.\nأَيْقَظَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ هَذِهِ السِّنَةِ، وَرَزَقَنَا اتِّبَاعَ النُّفُوسِ الْمُحْسِنَةِ، وَآتَانَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَوَقَانَا عَذَابَ النَّارِ.] (^١)\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ،\nأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ١٣٩ - ١٤٠).","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>الْمَجْلِسُ الْسَّابِعُ: فِي ذِكْرِ النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ بَارِئ الْبَرَايَا، عَالِمِ الْأَسْرَارِ وَالْخَفَايَا، أَحَاطَ عِلْمًا بِالنِّيَّاتِ وَمَا تُكِنُّهُ الصُّدُورُ وَالطَّوَايَا، فَالسِّرُّ عِندَهُ كَالْجِهَارِ، ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: ١٠]، فَمَا عَلَى اللهِ مِنْ خَبَايَا، أَحْمَدُهُ ﷿ لَهُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالتَّحَايَا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوتُ، والْمُنَزَّهُ عَنِ النَّقْصِ وَالْفَوْتِ، كَتَبَ عَلَى خَلْقِهِ الْمَنَايَا، وَقَدَّر عَلَيْهِمُ الرَّزَايَا وَالْبَلَايَا، وَجَعَلَ مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا؛ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَتْرُكْهُمْ سُدًى، وَلَمْ يَخْلُقْهُمْ هَمَلًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، كَرِيْمُ السَّجَايَا، أَعْظَمَ اللهُ بِهِ الْمِنَّةَ وَأَجْزَلَ الْعَطَايَا، وَهَدَى اللهُ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَخَلَّصَهُمْ مِنْ أَسْرِ الشَّيْطَانِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا لَهُ ضَحَايَا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ اخْتَارَهُمُ اللهُ لِلْمَجْدِ رَايَاتٍ وَلِلْحَقِّ جُندًا وَسَرَايَا، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ يُوَفَّى فِيْهِ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، غَيْرَ نَدَامَى وَلَا خَزَايَا، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَإِنَّ مِنَ الْمَعْلِومِ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَاتِ، وَأَنَّ الْعِبَادَاتِ تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٦٦٨٩)، ومسلم (رَقْم: ١٩٠٧)، مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ﵁.\n• وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ: الصِّيَامُ.\n• وَلَا شَكَّ أَنَّ إِخْلَاصَ النِّيَّةِ للهِ ﷿ شَرْطٌ لِقَبُولِ الْعَمَلِ، فَلَا يَقْبَلُ اللهُ ﷿ عَمَلَ عَامِلٍ إِلَّا إِذَا كَانَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ، وَكَانَ رَسُولُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هُوَ الْقُدْوَةَ الْمُتَابَعَ عَلَى ذَلِكَ.\n• وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ فَضِيْلَةٍ مِنْ أَعْظَمِ فَضَائِلِ الصِّيَامِ، وَهِيَ أَنَّ دُخُولَ الرِّيَاءِ فِيهِ إِنَّمَا يَقَعُ مِنْ جِهَةِ الْإِخْبَارِ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَّ الرِّيَاءَ قَدْ يَدْخُلُهَا بِمُجَرَّدِ فِعْلِهَا.","vol":"1","page":75},{"text":"• وَالحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ هِيَ: تَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ عَنْ الْعَادَاتِ، أَوْ تَمْيِيزُ مَرَاتِب الْعِبَادَاتِ.\nفَالأَوَّلُ: لِتَمْيِيْزِ مَا للهِ تَعَالَى عَنْ مَا لَيْسَ لَهُ، كَالْغسْلِ يَقعُ تَبَرُّدًا وَتنظِيْفًا، وَيَقَعُ عِبَادَةً مَأْمُورًا بهَا، فَإِذا نَوَى تَعْيِيْنَ أَنَّهُ للهِ تَعَالَى فَيَقَعُ تَعْظِيمُ العَبْدِ للرَّبِّ بِذَلِكَ الْغسْل، وَمَعَ عَدَمِ النِّيَّة لَا يَحْصُلُ التَّعْظِيمُ، وَكَالصَّوْمِ يَكُونُ لِعَدَمِ الْغذَاءِ وَيَكُونُ لِلتَّقَرُّبِ، فَإِذَا نَوَى حَصَلَ بِهِ التَّعْظِيمُ للهِ تَعَالَى، وَنَظَائِرُهُ فِي الْأَفْعَال كَثِيرَةٌ.\nوَأَمَّا الثَّانِي: فَكَالصَّلَاةِ تَنْقَسِمُ إِلَى فَرْضٍ وَمَندُوبٍ، فَالْفَرْضُ كَالصَّلَوَات الْخمسِ، قَضَاءً وَأَدَاءً، وَالْمَنْدُوبُ يَنْقَسِمُ إِلَى رَاتِبٍ، كَالْوِتْرِ، وَغيرِ رَاتِبٍ، كَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، وَكَذَلِكَ القَوْلُ فِي قُرُبَاتِ المَالِ وَالصَّوْم وَالنُّسُكِ، فَشُرِعَتِ النِّيَّةُ لِتَمْيِيْزِ هَذِهِ الرُّتَبِ. قَالَه الْقَرَافِيُّ ﵀. (^١)\n• وَهَذِهِ أَهَمُّ مَسَائِلِ النِّيَّةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصِّيَامِ:\nأَوَّلًا: أَنَّ النِّيَّةَ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ، مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، فَالتَّلَفُّظُ بِهَا فِي الصَّوْمِ وَفِي غَيْرِهِ بِدْعَةٌ فِي الدِّيْنِ.\nوَالنِّيَّةُ لُغَةً: الْقَصْدُ، وَالْعَزْمُ، وَشَرْعًا: الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ ﷿.\nفَقَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ عَقِبَ سُحُورِهِ: (نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ …)!، بِدْعَةٌ، يَجِبُ تَرْكُهَا، وَالتَّوْبَةُ إِلَى اللهِ ﷾ مِنْهَا.\n• وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّلَاةِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا هُوَ شَعِيْرَةٌ مِنْ شَعَائِرِهِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ، فَالتَّلْبِيَةُ بِنَفْسِهَا ذِكْرٌ، لَيْسَتْ إِخْبَارَا عَمَّا فِي الْقَلْبِ. (^٢)\n_________\n(^١) \"الأمنية في بلوغ النية\" (صـ: ٢٠)، مع تَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ.\n(^٢) راجع: \"الشرح الممتع\" (ج ٢/ صـ: ٢٩٢).","vol":"1","page":76},{"text":"• قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ الْجَهْرُ بِهَا وَلَا تَكْرَارُهَا، وَيَنْبَغِي تَأْدِيبُ مَنْ اعْتَادَهُ.\n• وَقَالَ: وَالْجَهْرُ بِلَفْظِهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ، وَإِنْ اعْتَقَدَهُ دَيْنًا خَرَجَ عَنْ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَجِبُ نَهْيُهُ. (^١)\n• وَقَالَ: التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ: أَمَّا فِي الدِّينِ؛ فَلِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَأَمَّا فِي الْعَقْلِ؛ فَلِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُرِيدُ أَكْلَ الطَّعَامِ، فَقَالَ: أَنْوِي بِوَضْعِ يَدِي فِي هَذَا الْإِنَاءِ أَنِّي آخُذُ مِنْهُ لُقْمَةً، فَأَضَعُهَا فِي فَمِي فَأَمْضَغُهَا، ثُمَّ أَبْلَعُهَا لِأَشْبَعَ، فَهَذَا حُمْقٌ وَجَهْلٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النِّيَّةَ تَتْبَعُ الْعِلْمَ، فَمَتَى عَلِمَ الْعَبْدُ مَا يَفْعَلُ كَانَ قَدْ نَوَاهُ ضَرُورَةً، فَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ وُجُودِ الْعِلْمِ بِهِ أَنْ لَا تَحْصُلَ نِيَّةٌ. (^٢)\n• وَقَالَ الشَّيْخُ الْفَوْزَانُ حَفِظَهُ اللهُ: وَالتَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ كَمَا أَنَّهُ بِدْعَةٌ؛ فَقَدْ يَدْخُلُ فِي الرِّيَاءِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ للهِ وَإِخْفَاؤُهُ؛ إِلَّا مَا وَرَدَ دَلِيْلٌ بِإِظْهَارِهِ؛ فَالَّذِي يَنبَغِيْ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُودِ الشَّرِيْعَةِ، عَامِلَا بِالسُّنَنِ، تَارِكًا لِلْبِدَعِ، مَهْمَا كَانَ نَوْعُهُا، وَمِمَّنْ كَانَ مَصْدَرُهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٦].\n• فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّاتِ الْقُلُوبِ وَمَقَاصِدِهَا؛ فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّلَفُّظِ بِهَا فِي الصَّلَاةِ وَفِي جَمِيْعِ الْعِبَادَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ا. هـ. (^٣)\n_________\n(^١) \"الفتاوى الكبرى\" (ج ٥/ صـ: ٣٠٣).\n(^٢) \"المصدر السابق\" (ج ١/ صـ: ٢١٤).\n(^٣) \"الملخص الفقهي\" (ج ١/ صـ: ١١٩).","vol":"1","page":77},{"text":"ثَانِيًا: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُ هِلَالِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي النَّهَارِ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ بَلَغَهُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ مِنْ حِيْنِ بَلَغَهُ الْخَبَرُ، فَيُمْسِكَ بَقِيَّةَ النَّهَارِ، وَيُجْزِئُهُ صِيَامُهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، عَلَى أَصَحِّ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ. (^١)\n• وَذَلِكَ أَنَّ النِّيَّةَ تَتْبَعُ الْعِلْمَ، وَهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِثُبُوتِ الْهِلَالِ إِلَّا مِنَ النَّهَارِ، وَهَذَا وُسْعُهُمْ، وَقَدْ قَالَ ﷾: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: «مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ». (^٢)\nثَالِثًا: يَجِبُ تَبْيِيْتُ نِيَّةِ صِيَامِ الْفَرْضِ مِنَ اللَّيْلِ، سَوَاءٌ أَكَانَ صِيَامَ رَمَضَانَ، أَدَاءً، أَوْ قَضَاءً، أَوْ صِيَامَ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامَ كَفَّارَةٍ، وَيُسْتَثْنَى مِنَ هَذَا الصُّورَةُ السَّابِقَةُ.\n• وَكَذَلِكَ يَجِبُ تَبْيِيْتُ النِّيَّةِ فِي صِيَامِ النَّافِلَةِ الْمُعَيَّنَةِ، كَصِيَامِ الْأَيَّامِ الْبِيْضِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.\n• وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَرِيْضَ الَّذِيْ يُخَدَّرُ تَخْدِيْرًا عَامًّا فِي الْعَمَلِيَّاتِ الْجِرَاحِيَّةِ يَصِحُّ صَوْمُهُ إِذَا كَانَ قَدْ بَيَّتَ النِّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ، هَذَا إِذَا كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْحُقَنِ الْمُغَذِّيَةِ.\nرَابعًا: يَجِبُ تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ الْوَاجِبِ، وَصِيَامِ النَّافِلَةِ الْمُعَيَّنَةِ، فَإن كَانَ فِي رَمَضَانَ نَوَاهُ أَدَاءً، وَإِنْ كَانَ قَضَاءً فِي غَيْرِهِ نَوَاهُ قَضَاءً، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا نَوَاهُ كَذَلِكَ، أَوْ كَفَّارَةً، أَوْ صِيَامَ الْأَيَّامِ الْبِيْضِ، أَوْ صِيَامَ عَرَفَةَ، وَهَكَذَا؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ».\n_________\n(^١) راجع: \"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٢٩٠ - ٢٩٤)، و\"الفتاوى الكبرى\" (ج ٥/ صـ: ٣٧٥).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٢٠٠٧)، ومسلم (رَقْم: ١١٣٥).","vol":"1","page":78},{"text":"خَامِسًا: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ لِكُلِّ يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ نِيَّةً مُسْتَقِلَّةً، بَلْ يَكْفِي - عَلَى الصَّحِيْحِ - أَنْ يَنْوِيَ نِيَّةً وَاحِدَةً أَوَّلَ الشَّهْرِ، إِلَّا إِذَا أَفْطَرَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ فَقَطَعَ تَتَابُعَ الصِّيَامِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا عَادَ إِلَى الصِّيَامِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ النِّيَّةَ.\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀ فِي \"الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ\" (ج ٦/ صـ: ٣٥٦): «وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا لَوْ سَأَلْتَهُمْ لَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: أَنَا نَاوٍ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا لَمْ تَقَعِ النِّيَّةُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَقِيْقَةً فَهِيَ وَاقِعَةٌ حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَطْعِ النِّيَّةِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ الْعَمَلُ إِلَّا عَلَيْهِ».\n• وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيْمَا لَوْ نَامَ رَجُلٌ فِي رَمَضَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَكَذَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يُفِقْ إِلَّا مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَعَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ يَصِحُّ صَوْمُهُ، وَعَلَى قَوْلِ مَنِ اشْتَرَطَ النِّيَّةَ لِكُلِّ يَوْمٍ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ.\nسَادِسًا: اخْتَلَفَ أْهْلُ الْعِلْمِ فِي اشْتِرَاطِ تَبْيِيْتِ النِّيَّةِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي صِيَامِ النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَوَقَّتَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى الزَّوَالِ، وَجَوَّزَهُ آخَرُونَ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ إِذْ لَا دَلِيْلَ عَلَى هَذَا التَّحْدِيْدِ.\n• وَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﵁ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذَا الْمَجْلِسِ، وَأُجِيْبَ عَنْهُ بِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا صَحَّتْ فِي نَهَارِ عَاشُورَاءَ؛ لَكَون الرُّجُوعِ إلَى اللَّيْلِ غَيْرَ مَقْدُورٍ، وَالنِّزَاعُ فِيمَا كَانَ مَقْدُورًا، فَيُخَصُّ الْجَوَازُ بِمِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِتَعَذُّرِهِ؛ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا سِوَاهُ كَمَنْ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ، وَمَنْ ظَهَرَ لَهُ وُجُوبُ الصِّيَامِ عَلَيْهِ مِنْ النَّهَارِ، كَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ، وَالصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ، وَالْكَافِرِ يُسْلِمُ، وَكَمَنْ انْكَشَفَ لَهُ فِي النَّهَارِ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ.\n• وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيْثِ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ».","vol":"1","page":79},{"text":"• وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنِّي إِذَن صَائِمٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رقم: ١١٥٤).\n• وَأُجِيْبَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ بِأَنَّهُ قَدْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْفِطْرَ لَمَّا ضَعُفَ عَنْ الصَّوْمِ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهُوَ مُحْتَمَلُ لَا سِيَّمَا عَلَى رِوَايَةِ: «فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا». (^١). ا. هـ.\n• وَلغَيْر مُسْلِمٍ: «إِذًا أَصُومُ»، لَكِن فِيهَا مَقَالٌ، واللهُ أَعْلَمُ. (^٢)\n• وَالْقَوْلُ بِالِاشْتِرَاطِ أَقْرَبُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ﵄، وَمَالِكٍ - إِلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى مَنْ يَسْرُدُ الصَّوْمَ - وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ، وَالْمُزَنِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرَجَّحَهُ الصَّنْعَانِيُّ، وَالشَّوْكَانِيُّ، وَالْوَادِعِيُّ، وَشَيْخُنَا الْعَلَامَةُ يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ الْحَجُورِيُّ حَفِظَهُ اللهُ. (^٣)\nتَنبِيْهٌ: يُشْتَرَطُ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْ أَنْشَأَ نِيَّةَ صِيَامِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ مِنَ النَّهَارِ قَدْ أَتَى بِمُفَطِّرٍ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ.\n_________\n(^١) هي عند مسلم في الحديث نفسه: (رَقْم: ١١٥٤).\n(^٢) رواها أبو داود الطيالسي (رَقْم: ١٦٥٥)، ومن طريقه الدارقطني (رَقْم: ٢٢٣٣)، والبيهقي (رَقْم: ٧٩١٦) من طريق سليمان بن معاذ، عن سِمَاكٍ، عن عكرمة، عن عائشة ﵂، به.\n• قال الدارقطني: «هذا إسناد حسن صحيح». وقال البيهقي: «وهذا إسناد صحيح». وتعقبه ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (ج ٤/ صـ: ٢٠٣) بقوله: كيف يكون صحيحًا، وسليمان هذا قال فيه ابن معين: «ليس بشئ»، وقال ابن حبان: كان رافضيًا غاليًا، وكان يقلب الأخبار؟!». ا. هـ.\n• وقال الألباني ﵀ في \"الإرواء\" (ج ٤/ صـ: ١٣٧): قد ضعفه الجمهور، ووثقه بعضهم كأحمد، وهو بلا شك سئ الحفظ، فيمكن الاستشهاد بحديثه، وأما الاحتجاج به فلا. ا. هـ.\n• قلت: ثم إن في رواية سماك عن عكرمة اضطرابًا، وقد أخرجه عبد الرزاق (رَقْم: ٧٧٩٢) من طريق سماك بن حرب، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة ﵂، به.\n• وبين سماك وبين عائشة بنت طلحة رجل مبهم، كما في رواية النسائي (رَقْم: ٢٣٣٠).\n(^٣) راجع: \"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٥٦)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٠٢ - ٣٠٣)، و\"فتح الباري\" (ج ٤/ صـ: ١٤١)، و\"سبل السلام\" (ج ١/ صـ: ٥٦٢)، و\"نيل الأوطار\" (ج ٤/ صـ: ٢٣٣ - ٢٣٤).","vol":"1","page":80},{"text":"تَنبِيْهٌ آخَرُ: حَدِيْثُ حَفْصَةَ ﵂، عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ». لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ. (^١)\nسَابعًا: لَا بُدَّ مِنَ الْجَزْمِ فِي النِّيَّةِ، فَلَوْ تَرَدَّدَ فِي نِيَّتِهِ، أَيَصُومُ أَمْ لَا؟ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ النَّفْلُ الْمُطْلَقُ، عَلَى الْخِلَافِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. (^٢)\nثَامِنًا: مَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ بِخُرُوجِهِ مِنَ الصِّيَامِ حَالَ صَوْمِهِ أَفْطَرَ عَلَى الصَّحِيْحِ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ». وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ نَوَى فِعْلَ مُبْطِلٍ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصِّيَامِ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ، كَأَنْ يَنْوِيَ الْأَكْلَ، ثُمَّ لَا يَأْكُلَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ.\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: «وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُفِيْدَةٌ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَمَنْ نَوَى فِعْلَ مَحْظُورٍ فِي الْعِبَادَةِ لَمْ تَفْسُدْ إِلَّا بِفِعْلِهِ». (^٣)\nتَاسِعًا: مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُفْطِرُ بِهِ؛ فَإِنَّهُ يَنْوِي الْإِفْطَارَ بِقَلْبِهِ وَيَكْفِيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا غَايَةُ وُسْعِهِ، وَاللَّهُ ﷿ يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\n• قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَقَالَ بَعْضُ الْعَوَامِ: إِذَا لَمْ تَجِدْ شَيْئَا فَمُصَّ إِصْبَعَكَ!، وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: بُلَّ الْغُتْرَةَ، ثُمَّ مُصَّهَا؛ لِأَنَّكَ إِذَا بَلَلْتَهَا انفَصَلَ الرِّيْقُ\n_________\n(^١) رواه مرفوعًا: أحمد (رَقْم: ٢٦٤٥٧)، وأبو داود (رَقْم: ٢٤٥٤)، والترمذي (رَقْم: ٧٣٠)، والنسائي (رَقْم: ٢٣٣١، و٢٣٣٢، و٢٣٣٣، و٢٣٣٤)، وابن ماجه (رَقْم: ١٧٠٠). ورواه موقوفًا: النسائي (رَقْم: ٢٣٣٥، و٢٣٣٦، و٢٣٣٧، و٢٣٣٨، و٢٣٣٩، و٢٣٤٠)، وغيره. راجع: \"العلل الكبير\" (رَقْم: ٢٠٢) للترمذي، و\"علل الدارقطني\" (رَقْم: ٣٩٣٩).\n(^٢) \"الشرح الممتع\" (٦/ صـ: ٣٥٨).\n(^٣) \"المصدر السابق\" (٦/ صـ: ٣٦٤).","vol":"1","page":81},{"text":"عَنِ الْفَمِ، فَإِذَا رَجَعْتَ وَمَصَصْتَهَا أَدْخَلْتَ شَيْئَا خَارِجًا عَنِ الْفَمِ إِلَى الْفَمِ، وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ أَيْضًا. ا. هـ. (^١)\n• [سُبْحَانَ مَنِ اخْتَارَ أَقْوَامًا لِلإِفَادَةِ، فَصَارَتْ نَهْمَتُهُمْ فِي تَحْصِيلِ اسْتِفَادَةٍ، وَمَا زَالَتْ بِهِمُ الرِّيَاضَةُ حَتَّى تَرَكُوا الْعَادَةَ، شَغَلَتْهُمْ مَخَاوِفُهُمْ عَنْ كُلِّ عَادَةٍ، وَأَنَالَهُمُ الْمَقَامَ الأَسْنَى، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].\n• كُلُّ مِنْهُمْ قَدْ هَجَرَ مُرَادَهُ، وَشَمَّرَ لِتَصْحِيحِ الإِرَادَةِ، عَلَتْ هِمَمُهُمْ فَطَلَبُوا الزِّيَادَةَ، وَعَامَلُوا مَحْبُوبَهُمْ يَرْجُونَ وِدَادَهُ، وَرَفَعُوا مَكْتُوبَ الْحُزْنِ وَجَعَلُوا الدَّمْعَ مِدَادَهُ، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].\n• رَفَضُوا الدُّنْيَا شُغُلا بِالدِّينِ، وَسَلَكُوا مِنْهَاجَ الْمُهْتَدِينَ، وَسَابَقُوا سِبَاقَ الْعَابِدِينَ، فَصَارُوا أَئِمَّةً لِلْمُرِيدِينَ وَقَادَةً، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].\n• هَجَرُوا فِي مَحَبَّتِهِ كُلَّ غَرَضٍ، وَأَقْبَلُوا عَلَى أَدَاءِ الْمُفْتَرَضِ، وَالْتَفَتُوا إِلَى الْجَوْهَرِ مُعْرِضِينَ عَنِ الْعَرَضِ، فَأَنْحَلَهُمُ الْخَوْفُ فَصَارُوا كَالْحَرَضِ، يَا لَهُ مِنْ مَرَضٍ لَا يَقْبَلُ عِيَادَةً!، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].\n• لَوْ رَأَيْتَهُمْ وَاللَّيْلُ قَدْ سَجَى، وَقَدْ أَقْبَلُوا إِلَى بَابِ الْمُرْتَجَى، فَلَمْ يَجِدُوا دُونَهُ مَرْتَجًا، حَلَفُوا فِي ظَلامِ الدُّجَى عَلَى هَجْرِ الْوِسَادَةِ، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].\n• سُبْحَانَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَأَفَادَهُمْ، وَأَعْطَاهُمْ مُنَاهُمْ وَزَادَهُمْ، مَا ذَاكَ بِقُوَّتِهِمْ بَلْ هُوَ أَرَادَهُمْ، سَبَقَتْ إِرَادَتَهُمْ تِلْكَ الإِرَادَةُ، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].\n• لَطَفَ بِهِمْ وَهَدَاهُمْ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ وَرَاعَاهُمْ، وَعَطِشُوا مِنْ مِّيَاهِ الْهَوَى فَسَقَاهُمْ، وَذَلَّلُوا لَهُ النُّفُوسَ فَرَقَّاهُمْ إِلَى مَقَامِ السَّادَةِ، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].\n_________\n(^١) \"المصدر السابق\" (٦/ صـ: ٤٣٧).","vol":"1","page":82},{"text":"• أَجْرَى لَهُمْ أَجْرًا لَا يُوَازَى، وَوَهَبَ لَهُمْ فِي مَفَازَةِ الْخَطَرِ مَفَازًا، وَأَنْجَزَ مَوْعِدَهُمْ يَوْمَ اللِّقَاءِ إِنْجَازًا، وَجَازَى عِبَادَهُ عَلَى سَابِقِ الْعِبَادَةِ، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].] (^١)\nإنَّ للَّهِ عِبَادًا فُطَنَا … تَرَكُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الفِتَنَا\nنَظَرُوا فِيْهَا فَلَمَّا عَلِمُوا … أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا\nجَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا … صَالحَ الْأَعْمَالِ فِيْهَا سُفُنَا\nاللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٤٤٥ - ٤٤٦).","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type='title' id=toc-10>الْمَجْلِسُ الثَّامِنُ: فِي ذِكْرِ الْمُفَطِّرَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ شَدِيْدِ الْمِحَالِ، ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْجَلَالِ، الْكَبِيْرِ الْمُتَعَال، عَظِيْمِ الْمَنِّ وَالْإِفْضَالِ، وَاسِعِ الْعَطَاءِ وَالْإجْزَال، الْمُتَفَرِّدِ بِنُعُوتِ الْكَمَالِ، بِيَدِهِ الرَّفْعُ وَالْخَفْضُ، وَالْبَسْطُ وَالْقَبْضُ، وَالْإِمْسَاكُ وَالْإِرْسَالُ، ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١]، ضَرَبَ لِعِبَادِهِ الْأَمْثَالَ، وأَرْسَى الْجِبَالَ، وَأَنشَأَ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، أَوَّلُهَا الْهِلَالُ، مَنَّ عَلَيْنَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ فَيَا فَلَاحَ مَنْ عَلَى الْخَيْرِ لَازَمَ فِيْهِ الْإِقْبَالَ، وَيَا حِرْمَانَ مَنْ أَعْرَضَ أَوْ فَرَّطَ وَجَنَى عَلَى عَمَلِهِ بِمَا يُوجِبُ النَّقْضَ وَالْإِبْطَالَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الضَّلَالِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَالٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حَمِيْدُ الْخِصَالِ، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، الشَّفِيْعُ إِلَى رَبِّهِ فَي يوْمٍ تَعْظُمُ فِيْهِ الْأَهْوَالُ، وَتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيْعِ الصَّحْبِ وَالآلِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَتَابَعَتِ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَقَد تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّوْمَ هُوَ التَعَبُّدُ للهِ ﷾ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الْمُفطِّرَاتِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِهَا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.\n• وَهَذِهِ الْمُفَطِّرَاتُ الَّتِي تُبْطِلُ الصِّيَامَ هِيَ: ١. الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ عَمْدًا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمَا. ٢. وَالْجِمَاعُ عَمْدًا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ، مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ قَضَاءُ شَهْوَةٍ. ٣. وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ. ٤. وَالرِّدَّةُ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ. ٥. وَنِيَّةُ قَطْعِ الصِّيَامِ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ.\n• وَهَذَا الْأَخِيْرُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَجْلِسِ السَّابِقِ، وَسَنَذْكِرُ بَقِيَّةَ هَذِهِ الْمُفطِّرَاتِ بِالتَّفْصِيْلِ، وَاحِدًا تِلْوَ الآخِرِ، وسَنَبْدَأُ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - بِأُوْلَاهَا، وَهِيَ: الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ عَمْدًا، وَهُمَا مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ بِالْكِتَابِ والسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.","vol":"1","page":84},{"text":"• أَمَّا مِنَ الْكِتَابِ فَقَوْلُهُ ﷿: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\n• وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ: ابْنُ قُدَامَةَ. (^٢)\n• وَإذا طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْفِظَ مَا فِي فَمِهِ مِنْ أَكْلٍ، أَوْ يَمُجَّ مَا فِيْهِ مِنْ مَشْرُوبٍ؛ لِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ.\n• هَذَا فِي الْمُتَعَمِّدِ، أَمَّا النَّاسِي، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، وَلَا يُفْطِرُ بِه، وَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ؛ لقوله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٣)\n• وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ (رقم: ٧٢١): «فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ».\n• وَعَلَيْهِ إِذَا ذَكَرَ أَنْ يَلْفِظَ مَا فِي فِيهِ فَوْرًا، وَعَلَى مَنْ رَآهُ أَنْ يُذَكِّرَهُ، فَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَمْدًا؛ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ فِي هَذَا الْحَالِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ في أَصَحِّ قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْم.\n• فَإِنْ كَانَ جاهلًا بِكَوْنِهِمَا مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ فَعَلَى مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ ﵀: «إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مُفَطِّرًا لَمْ يُفْطِرْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْثَمُ، فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ النَّصُّ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ».\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٨، و٤٥١٤)، ومسلم (رَقْم: ١٦).\n(^٢) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١١٩).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١٩٣٣)، ومسلم (رَقْم: ١١٥٥).","vol":"1","page":85},{"text":"• وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْفِظَ مَا يَبْقَى بَيْنَ أَسْنَانِهِ أَثْنَاءَ صِيَامِهِ؛ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n• أَمَّا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الامْتِنَاعِ مِنْهُ مِمَّا يَجْرِي مَعَ الرِّيْقِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ؛ بِالْإِجْمَاعِ. (^١)\n• وَمَنْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ، هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾ [البقرة: ٢٨٦].\n• وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا شَكَكْتُ فِي الْفَجْرِ، وَأَنَا أُرِيْدُ الصِّيَامَ؟ قَالَ: «كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ». (^٢)\n• فَإِنْ ظَنَّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ، فَصَوْمُهُ صَحِيْحٌ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عَلَى الْأَرْجَحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لَكِن يَنبَغِي التَّحَرِّي وَعَدَمُ التَّسَاهُلِ فِي ذَلِكَ.\n• وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ مِمَّنْ يَتَحَرَّى الْوَقْتَ، وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا لِدُخُولِهِ فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ، وَأَمَّا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»؛ فَإِنَّهُ حَدِيْثٌ مُعَلٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمٌ. (^٣)\n_________\n(^١) \"الإشراف\" (ج ٣/ صـ: ١٣٤) لابن المنذر ﵀.\n(^٢) \"المصنف\" (رَقْم: ٧٣٦٨)، ومن طريقه البيهقي (رَقْم: ٨٠٣٨)، بإسناد صحيح.\nورواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٩١٥٠، و٩١٦٠) من طريق مسلم بن صبيح، به.\nوأخرج عبد الرزاق نحوه (رَقْم: ٧٣٦٧) من طريق عطاء، عنه، به.\n(^٣) رواه أحمد (رَقْم: ٩٤٧٤، و١٠٦٢٩)، وأبو داود (رَقْم: ٢٣٥٠) من طريق حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، به، وصححه الحاكم (رَقْم: ٧٢٩، و٧٤٠، و١٥٥٢) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!، وتعقبهما الألباني ﵀ في \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٣٩٤) بقوله: «وفيه نظر؛ فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقرونًا بغيره، فهو حسن!».\n• ورواه حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا، رواه أحمد (رَقْم: ١٠٦٣٠).\n• قال الألباني ﵀: «وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم». ثم ذكر له شواهد عِدَّةً.\n• وأما أبو حاتم ﵀ فقال - كما في \"العلل\" (رَقْم: ٣٤٠، و٧٥٩) لابنه -: هذان الحديثان ليسا بصحيحين؛ أما حديث عمار: فعن أبي هريرة ﵁، موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح. ا. هـ.\n• وذكره العلامة الوادعي ﵀ بطريقيه في \"أحاديث معلة ظاهرها الصحة\" (رَقْم: ٤٦٨)، ونقل كلام أبي حاتم هذا.","vol":"1","page":86},{"text":"• وَمِنَ الْمُفَطِّرَاتِ الَّتِي تُلْحَقُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَيْضًا: الشَّمَّةُ وَالدُّخَانُ، وَهُمَا مُحَرَّمَانِ عَلَى الصَّائِمِ وَعَلَى غَيْرِهِ.\n• وَأَمَّا الْبَخُورُ فَلَا يَضُرُّ التَّبَخُّرُ بِهِ بِلَا شَكٍّ، وَكَذِلَكَ اسْتِنشَاقُهُ لَا يُفَطِّرُ عَلَى الصَّحِيْحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا، وَلَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَقَدْ كَانَ الدُّخَانُ الْمُتَصَاعِدُ مِنْ أَلْسِنَةِ لَهَبِ مَا يُوْقِدُ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، فَلَوْ كَانَ مُفَطِّرًا لَبَيَّنَهُ.\nوَعَلَي هَذَا فَإِنَّ تَعْلِيْلَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِكَوْنِ الْبَخُورِ مُفَطِّرًا بِأَنَّ لَهُ جِرْمًا يَصِلُ إِلَى الْمَعِدَةِ تَعْلِيْلٌ عَلِيْلٌ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ.\n• وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ شُرْبِ الدُّخَانِ مُفَطِّرًا أَنْ يَكُونَ الْبَخُورُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَخُورَ يُفَارِقُ الدُّخَانَ مِنْ وَجْهَيْنِ:\nالأَوَّل: الاخْتِلَافُ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا؛ وَلِهَذَا يُقَالُ فِي اسْتِعْمَالِ الدُّخَانِ: (شُرْبُ الدُّخَانِ)، بَيْنَمَا لَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْبَخُورِ؛ والدُّخَانُ يُجْذَبُ فِي الْأَصْلِ عَنْ طَرِيْقِ الْفَمِ، بِخِلَافِ اسْتِنشَاقِ الْبَخُورِ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيْهِ اسْتِنشَاقُهُ عَنْ طَرِيْقِ الْأَنفِ.\nالثَّانِي: الْبَخُورُ مُبَاحٌ بِالْإِجْمَاعِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الطِّيْبِ، وَالدُّخَانُ الْمَشْرُوبُ مِنَ الْمُسْتَخْبَثَاتِ الَّتِي تَضُرُّ بِالْبَدَنِ وَالْمَالَ وَالدِّيْنِ وَالْمُجْتَمَعِ، وَهُوَ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ الْأَلْفِ مِنَ","vol":"1","page":87},{"text":"الْهِجْرَةِ (عَامَ ١٠١٠ هـ تَقْرِيْبًا)؛ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ نصٌّ لِلْمُتَقَدِّمِيْنَ؛ لِعَدَمِ وُجُودِهِ فِي زَمَنِهِمْ. (^١)\n• وَمِنَ الْمُفَطِّرَاتِ الَّتِي تُلْحَقُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَيْضًا: مَا لَا يُغَذِّي الْبَدَنَ، كَالْخَشَبِ وَالتُّرَابِ، وَالخَرَزِ وَنَحْوِهِ، إِذَا ابْتَلَعَهُ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِذَلِكَ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ؛ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ عَنْ طَرِيْقِ الْفَمِ؛ ولِأَنَّهُ يُثْقِلُ الْمَعِدَةَ، وَيَكْسِرُ سَوْرَةَ الْجُوعِ. (^٢)\n• وَمِنَ الْمُفَطِّرَاتِ الَّتِي تُلْحَقُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَيْضًا: الْحُقَنُ الْمُغَذِّيَةُ؛ لِأَنَّهَا تُغَذِّيْ الْبَدَنَ، وَتُعْطِي قُوَّةَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَكَانَتْ فِي مَعْنَاهُمَا.\n• أَمَّا الْحُقَنُ غَيْرُ الْمُغَذِّيَةِ الَّتِي تُوصَفُ لِلْمريض عَنْ طَرِيْقِ الْعضَلِ أَوِ الْوَرِيْدِ فَلَيْسَتْ مُفَطِّرَةً.\n• وَكَذَلِكَ حَقْنُ الدَّمِ فِي الصَّائِمِ لَا يُفَطِّر، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: «ظَهَرَ لِي أَنَّ حَقْنَ الدَّمِ لَا يُفَطِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا وَلَا شُرْبًا وَلَا بِمَعْنَاهُمَا، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ صِحَّةِ الصَّوْمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ فَسَادُهُ؛ لِأَنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ الْيَقِيْنَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ». (^٣)\n• وَأَمَّا غَسِيْلُ الْكلَى، وَهُو إِخْرَاجُ دَمِ الْمَرِيْضِ بِالْفَشَلِ الْكلَوِيِّ إِلَى آلَةٍ؛ لِتَنقِيَتِهِ، ثُمَّ يُعَادَ إِلَى الْجِسْمِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ أُضِيْفَ إِلَى الدَّمِ بَعْضُ الْمَوَادِّ الْكِيْمِيَائِيَّةِ وَالْغِذَائِيَّةِ، كَالسُّكَّرِيَّاتِ وَالْأَمْلَاح، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ. (^٤)\n_________\n(^١) \"فتح العلي المالك\" (ج ١/ صـ: ١٨٩).\n(^٢) \"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٣٢٦)، و\"الذخيرة\" (ج ٢/ صـ: ٥٠٧) للقرافي ﵀، و\"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٣٦٧).\n(^٣) حاشية \"مجالس شهررمضان\" (صـ: ٧٧).\n(^٤) \"فتاوى اللجنة الدائمة\" (م. الأولى) (ج ١٠/ صـ: ١٩٠ - ١٩١)، و(م. الثانية) (ج ٩/ صـ: ١٠٧).","vol":"1","page":88},{"text":"• وَلَيْسَتِ الْحِجَامَةُ من الْمُفَطِّراتِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَفي مَعْنَاهَا: الْفَصْدُ وَالتَّشْريطُ وَسَحْبُ الدَّمِ، وَأَمَّا حَدِيْثُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (^١)؛ فَإِنَّهُ مَنسُوخٌ بِعِدَّةِ أَحَادِيْثَ، وَهِيَ:\n١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٣٨، و١٩٣٩، و٥٦٩٤).\n٢. وَسُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أيضًا (رَقْم: ١٩٤٠).\n٣. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نَهَى عَنِ الحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا؛ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٣٠٧١)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٢٣٧٤) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَالْجَهَالَةُ بِالصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ؛ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد (رَقْم: ٢٢٣٨٢، و٢٢٤١٠، و٢٢٤٣٢، و٢٢٤٥٠)، وأبو داود (رَقْم: ٢٣٦٧، و٢٣٧١)، وابن ماجه (رَقْم: ١٦٨٠) من حديث ثوبان ﵁، بإسناد على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١٩٦٣، و١٩٨٣)، وابن حبان (رَقْم: ٣٥٣٢)، والحاكم (رَقْم: ١٥٥٨، و١٥٥٩، و١٥٦٠، و)، وهو في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٩٣).\n• وجاء أيضًا من حديث شداد بن أوس ﵁، أخرجه أحمد (رَقْم: ١٧١١٢، و١٧١١٧، و١٧١١٩، و١٧١٢٤، و١٧١٢٥، و١٧١٢٦، و١٧١٢٧، و١٧١٢٩، و١٧١٣٨، و٢٢٤٤٩)، وأبو داود (رَقْم: ٢٣٦٩)، وابن ماجه (رَقْم: ١٦٨١)، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٣٥٣٣، و٣٥٣٤)، والحاكم (رَقْم: ١٥٦٣، و١٥٦٤، و١٥٦٥)، ووافقه الذهبي، وهو في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٤٧٢).\n• وصحح الحديثين أيضًا: الإمام الألباني ﵀ في \"الإرواء\" (رَقْم: ٩٣١).\nوقد جاء عن جمع آخرين من الصحابة، راجع: \"تحقيق المسند\" (ج ١٤/ صـ: ٣٧٣ - ٣٧٧).","vol":"1","page":89},{"text":"٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي \"الْكُبْرَى\"، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُمَا. (^١)\n• قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَلَفْظَةُ «أَرْخَصَ» لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ نَهْيٍ؛ فَصَحَّ بِهَذَا الْخَبَرِ نَسْخُ الْخَبَرِ الْأَوَّل.\n• وَذَكَرَ لَهُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي \"الْإْرْوَاءِ\" (رَقْم: ٩٣١) طُرُقًا، ثُمَّ قَالَ: «فَالْحَدِيْثُ بِهَذِهِ الطُّرُقِ صَحِيْحٌ لَا شَكَّ فِيْهِ، وَهُوَ نَصٌّ فِى النَّسْخِ، فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ». (^٢)\n• وَكَذَلِكَ الدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْإِنسَانِ بِسَبَبِ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ، لَا يُفَطِّرَانِ.\n• وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَذَوَّقَ الصَّائِمُ الطَّعَامَ لِحَاجَةٍ، كَأَنْ يَكُونَ طَبَّاخًا، وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمُجَّ مَا تَذَوَّقَهُ، وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، فَإِنْ بَلَعَهُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ بِذَلِكَ.\nوَأَمَّا الْعِلْكُ - بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ، وَهُوَ اللُّبَانُ - فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:\nالأَوَّلُ: الَّذِي يَتَفَتَّتُ وَيَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ، بِحَيْثُ لَا يُؤْمَنُ نُزُولُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَى الْجَوْفِ مَعَ الرِّيْقِ، فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ يُفَطِّرُ، سَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ طَعْمٌ، أَمْ لَا.\nالثَّانِي: الصَّلْبُ الَّذِيْ لَا يَتَفَتَّتُ، بَلْ يَزْدَادُ صَلَابَةً كُلَّمَا مُضِغَ، فَهَذَا إِنْ كَانَ لَهُ حَلَاوَةٌ كَانَ مُفَطِّرًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَلَاوَةٌ فَلَيْسَ بِمُفَطِّرٍ، قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀ فِي \"الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ\" (ج ٦/ صـ: ٤٢٥): «وَلَكِن مَعَ ذَلِكَ لَا يَنبَغِيْ أَنْ يَمْضَغَهُ أَمَامَ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ يُسَاءُ بِهِ\n_________\n(^١) \"السنن الكبرى\" (رَقْم: ٣٢٢٤، و٣٢٢٨)، و\"صحيح ابن خزيمة\" (رَقْم: ١٩٦٧، و١٩٦٩)، ورواه أيضًا: الدارقطني (رَقْم: ٢٢٦٢، و٢٢٦٣، و٢٢٦٨)، وقال في رواته: «كلهم ثقات».\n(^٢) وراجع: \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٢٤)، و\"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٣٣٥ - ٣٣٧)، و\"الفتح\" (ج ٤/ صـ: ١٧٨).","vol":"1","page":90},{"text":"الظَّنُّ إِذَا مَضَغَهُ أَمَامَ النَّاسِ، فَمَا الَّذِيْ يُدْرِيْهِمْ أَنَّهُ عِلْكٌ قَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ قَوِيٍّ، أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ طَعْمٌ أَوْ فِيْهِ طَعْمٌ، وَرُبَّمَا يَقْتَدِيْ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ، فَيَمْضَغُ الْعِلْكَ دُونَ اعْتِبَارِ الطَّعْمِ».\n• وَأَمَّا الرِّيْقُ الَّذِيْ لَا يَفُارِقُ الْفَمَ، فَابْتِلَاعَهُ لَا يُفَطِّرُ بِالْإِجْمَاعِ، إِذَا كَانَ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ، (^١) وَعَلَى الرَّاجِحِ إِذَا تَعَمَّدَ جَمْعَهُ فِي الْفَمِ، ثُمَّ ابْتَلَعَهُ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ. (^٢)\n• وَهَذَا إِذَا تَمَحَّضَ الرِّيقُ، فَأَمَّا لَوِ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ، وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِابْتِلَاعِهِ.\n• وَكَذَا لَوِ انفَصَلَ عَنِ الْفَمِ، ثُمَّ ابْتَلَعَهُ، بِأَنْ خَرَجَ عَنْ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّهُ بِلِسَانِهِ أَوْ غَيْرِ لِسَانِهِ، وَابْتَلَعَهُ؛ أَفْطَرَ بِذَلِكَ، وَكَذَا لَوِ ابْتَلَعَ رِيْقَ غَيْرِهِ، كَرِيْقِ امْرَأَتِهِ؛ أَفْطَرَ بِذَلِكَ.\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: قَالَ أَصْحَابُنَا - يَعْنِي: الشَّافِعِيَّةَ -: حَتَّى لَوْ خَرَجَ إلَى ظَاهِرِ الشَّفَةِ، فَرَدَّهُ وَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ الْعَفْوِ. ا. هـ.\n• وَأَمَّا النُّخَامَةُ - وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: النُّخَاعَةُ - فَحُكْمُهَا حُكْمُ الرِّيْقِ فِي كَوْنِهَا غَيْرَ مُفَطِّرَةٍ، عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ، إِلَّا إِذَا انفَصَلَتْ مِنْ فِيْهِ، ثُمَّ ابْتَلَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.\n• قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: بَلْعُ النُّخَامَةِ حَرَامٌ عَلَى الصَّائِمِ وَغَيْرِ الصَّائِمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُسْتَقْذَرَةٌ، وَرُبَّما تَحْمِلُ أَمْرَاضَا، فَإِذَا رَدَدتَّها إِلَى الْمَعِدَةِ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْكَ. ا. هـ. (^٣)\n• وَلَوْ دَخَلَ إِلَى حَلْقِ الصَّائِمِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، كَذُبَابٍ، أَوْ غُبَارٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا لم يَضُرَّهُ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى جَوْفِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.\n_________\n(^١) نقل الإجماع: ابن حزم في \"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٣٠٤)، والنووي في \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣١٧).\n(^٢) \"المغنى\" (ج ٣/ صـ: ١٢٢).\n(^٣) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٤٢٣).","vol":"1","page":91},{"text":"• وَكَذَا لَوْ دَخَلَ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ حَالَ الْمَضْمَضَةِ أَوِ الاسْتِنشَاقِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، لَكِن لَا يُبَالِغْ فِيهما حَالَ صِيَامِهِ؛ فَعَن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَة ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ لَهُ: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ. (^١)\n• وَأَمَّا السِّوَاكُ فَإِنَّ الاسْتِيَاكَ بِهِ لَا يَضُرُّ، سَوَاءٌ أَكَانَ يَابِسًا أَمْ رَطْبًا، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ للصَّائِمِ وَغَيْرِهِ، أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَمَا رُوِيَ فِي كَرَاهَتِهِ للصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ لَا يَثْبُتُ؛ وَإِنَّمَا يَضُرُّ تَعَمُّدُ ابْتِلَاعِ شَيْءٍ مِنْ قِشْرِهِ أَوْ رُطُوبَتِهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا، فَيَجِبُ تَجَنُّبُ ذَلِكَ، وَمَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.\n• وَلَيْسَ لِلسِّوَاكِ تَأْثِيْرٌ عَلَى خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ الَّذِيْ هُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ؛ لِأَنَّ مَنشَأَ الْخُلُوفِ مِنَ الْمَعِدَةِ؛ لِخُلُوِّهَا مِنَ الطَّعَامِ، لَا مِنَ الْفَمِ.\n• وَكَذَلِكَ مَعْجُونُ الْأَسْنَانِ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ اسْتِعْمَالُهُ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّزَ مِنْ نُزُولِ شَيْءٍ مِنْهُ إِلى حَلْقِهِ، وَلَوْ أَخَّرَهُ إِلَى اللَّيْلِ فَهُوَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّما غَلَبَ عَلَيْهِ لِقُوَّةِ نُفُوذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (^٢)\n• وَكَذَلِكَ قَلْعُ الضِّرْسِ، أَوْ مُعَالَجَتُهُ، وغَسِيْلُ الْفَمِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْأَدْوِيَةِ، بِشَرْطِ أَنْ يَمُجَّهُ وَلَا يَذْهَبَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ مُتَعَمِّدًا، وَالْكُحْلُ، وَقَطْرَةُ الْعَيْنِ، وَقَطْرَةُ الْأُذُنِ، وَقَطْرَةُ الْأَنفِ إِذَا تَحَرَّزَ مِنْ وُصُولِ شَيْءٍ إِلَى جَوْفِهِ، وَمَا يَدْخُلُ فِي الْإِحْلِيْلِ (الذَّكَرِ)،\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١٦٣٨٣، و١٧٨٤٦)، وسنن أبي داود (رَقْم: ١٤٢، و٢٣٦٦)، وسنن الترمذي (رَقْم: ٧٨٨)، وسنن النسائي (رَقْم: ٨٧)، وسنن ابن ماجه (رَقْم: ٤٤٨)، وصححه جماعة، منهم: ابن خزيمة (رَقْم: ١٥٠، و١٦٨)، وابن حبان (رَقْم: ١٠٥٤، و١٠٨٧، و٤٥١٠)، والحاكم (رَقْم: ٥٢٢، و٥٢٣، و٥٢٤، و٥٢٥، و٧٠٩٤)، ووافقه الذهبي، ومحدثا العصر الإمامان: الألباني ﵀ في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٣٠)، والوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٠٩٦).\n(^٢) \"فتاوى ابن باز\" (ج ١٥/ صـ: ٢٦١)، و\"فتاوى ابن عثيمين\" (ج ١٩/ صـ: ٣٥٤).","vol":"1","page":92},{"text":"وَفَتْحَةِ الشَّرْجِ، وَالْمِهْبَلِ وَالرَّحِمِ مِنْ تَحَامِيْلَ أَوْ غَسُولٍ، أَوْ قَسْطَرَةٍ، وَنَحْوِهَا، وَدَوَاءُ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ، وَدَوَاءُ الرَّبْوِ الَّذِيْ يَسْتَنشِقُهُ الْمُصَابُ بِهِ عَنْ طَرِيْقِ أَنفِهِ إِلَى رِئَتَيْهِ، وَالْأُكْسُجِيْنُ، وَمَا يَمْتَصُّهُ الْجِلْدُ، كَالدِّهَانَاتِ، وَالْأَقْرَاصُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ تَحْتَ اللِّسَانِ؛ لِعِلَاجِ الذَّبْحَةِ الصَّدْرِيَّةِ، إِذَا تَجَنَّبَ نَفَاذَهَا إِلَى الْحَلْقِ، وِإِدْخَالُ الْمَنَاظِيْرِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ الْجِرَاحِيَّةِ، بِاسْتِثْنَاءِ مِنظَارِ الْمَعِدَةِ إِذَا صَاحَبَهُ دُخُولُ سَوَائِلَ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ أَكْلًا وَلَا شُرْبًا وَلَا فِي مَعْنَاهُمَا. (^١)\n• وَكَذَا الْقَيْءُ لَيْسَ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ، فَإِنْ ذَرَعَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ. (^٢)\n• وَكَذَا مَنِ اسْتقَاءَ عَمْدًا، لَا يُفْطِرُ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ، وَأَمَّا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»؛ فَإِنَّهُ حَدِيْثٌ مُعَلٌّ، لَا يَثْبُتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (^٣)\n_________\n(^١) \"مسك الختام\" (ج ٢/ صـ: ٤٦٠ - ٤٦٦).\n(^٢) نقله ابن المنذر والخطابي، كما في \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٣٢)، وابن عبد البر في \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٤٧). وذكر ابن رشد في \"البداية\" (ج ٢/ صـ: ٥٤) خلافًا عن ربيعة الرأي، فالله أعلم.\n(^٣) رواه أحمد (رَقْم: ١٠٤٦٣)، والترمذي (رَقْم: ٧٢٠)، وابن ماجه (رَقْم: ١٦٧٦) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، به، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٣٥١٨)، والحاكم (رَقْم: ١٥٥٦، و١٥٥٧)، والألباني في \"الإرواء\" (رَقْم: ٩٢٣)، وفي \"الصحيحة\" (رَقْم: ٩٢٣).\nلكن قد نقل الترمذي عن إمام المحدثين البخاري قوله: «لا أراه محفوظًا، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا يصح إسناده».\n• وقال الدارمي - كما في \"التلخيص\" (ج ٢/ صـ: ٣٦٣) -: زعم أهل البصرة أن هشامًا أَوْهَمَ فيه، وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا، وأنكره أحمد، وقال في رواية: «ليس من ذا شيء». قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ. ا. هـ.","vol":"1","page":93},{"text":"• وَأَمَّا حَدِيْثَا أَبي الدَّرْدَاءِ، وَثَوْبَانَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَاءَ فَأَفْطَرَ» (^١)؛ فَلَيْسَ فِيْهِمَا ذِكْرُ الاسْتِقَاءِ، وَإِنَّمَا ذِكْرُ الْقَيْءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَلِهَذَا تَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيْثَ، فقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ: وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا، فَقَاءَ، فَضَعُفَ، فَأَفْطَرَ.\n• لَكِنْ إِنْ قَاءَ أَوِ اسْتَقَاءَ ثُمَّ أَعَادَهُ إِلَى جَوْفِهِ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِذَلِكَ، مَعَ كَوْنِ إِعَادَتِهِ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَالْأَسْلَمُ وَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ الْقَيْءَ.\n• وَيَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، بَلْ نَقَلَ الْإجْمَاعَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنِ قُدَامَةَ. (^٢)\n• وَيَعْضُدُهُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَمْرُ الْمُجَامِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ، كَمَا سَيَأْتِي.\n• وَأَمَّا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ». فَضَعِيْفٌ، لَا يَثْبُتُ. (^٣)\n_________\n(^١) رواه أحمد (رَقْم: ٢١٧٠١، و٢٢٣٨١، و٢٧٥٠٢)، وأبو داود (رَقْم: ٢٣٨١)، والترمذي (رَقْم: ٨٧)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١٩٥٦)، وابن حبان (رَقْم: ١٠٩٧)، والحاكم (رَقْم: ١٥٥٣)، والألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ٢٠٦٠)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٩٥).\n(^٢) \"الاستذكار\" (١ ج/ صـ: ٧٧)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٣٠).\n• ونقل ابن حزم في \"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٣١١ - ٣١٢) الخلاف عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة ﵃، ولم يصحَّ عن أحد منهم من جهة السند، فابن حزم ومن تبعه، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والألباني محجوجون بهذا الإجماع قبلهم، والله أعلم.\n(^٣) رواه أحمد (رَقْم:: ٩٠١٤، و٩٧٠٦، و٩٩٠٨، و١٠٠٨٠، و١٠٠٨١، و)، وأبو داود (رَقْم: ٢٣٩٦)، والترمذي (رَقْم: ٧٢٣)، وابن ماجه (رَقْم: ١٦٧٢)، والنسائي في \"الكبرى\" (رَقْم: ٣٢٦٥، و٣٢٦٦، و٣٢٦٧، و٣٢٦٨، و٣٢٦٩، و٣٢٧٠)، وغيرهم، من طريق ابن الْمُطَوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، به. وابن الْمُطَوِّس وأبوه مجهولان. راجع: \"ضعيف أبي داود\" (رَقْم: ٤١٣).","vol":"1","page":94},{"text":"• قَالَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فِي \"الْمُحَلَّى\" (ج ٤/ صـ: ٣٨٣ - ٣٨٤): وَمَنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَاقِيهِ وَلَا أَنْ يَشْرَبَ، وَلَا أَنْ يُجَامِعَ، وَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى إنْ فَعَلَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُ صَائِمٍ.\n• قَالَ: وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ عَاصِيًا فَهُوَ مُفْتَرَضٌ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ، صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِيهِ كُلُّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ، وَلَا إجْمَاعٌ بِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ لَهُ إذَا عَصَى بِتَعَمُّدِ الْفِطْرِ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُتَزَيِّدٌ مِنْ الْمَعْصِيَةِ مَتَى مَا تَزَيَّدَ فِطْرًا، وَلَا صَوْمَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ. ا. هـ.\n• فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ سِيْدَهْ - وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ -: والفِطْرُ: نَقِيضُ الصَّومِ، وقَدْ أَفْطَرَ، وفَطَرَ، وأَفْطَرَهُ، وفَطَّرَهُ. ا. هـ. (^١)\n• فَكَلَامُهُ يَقْتَضِي جَوَازَ أَنْ يُقَالَ لِلْمُفْطِرِ أَيْضًا: فَاطِرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n• لَكِن قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيْهُ الشَّافِعِيُّ أَبُو عَمْرو بْنُ الصَّلَاحِ ﵀ فِي \"شَرْحِ مُشْكِلَاتِ الْوَسِيطِ\" - فِيْمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ هِشَامٍ النَّحَوِيُّ ﵀ فِي \"الْمَسَائِلِ السَّفَرِيَّةِ\" (صـ: ٣٥) -: إِنَّهُ لَا يَقْبَلُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ سِيْدَهْ؛ لِأَنَّهُ يَنقُلُ عَنْ الْعَرَبِ الَّذِينَ سمع مِنْهُم، فإنَّ زَمَانَهُ كَانَتْ اللُّغَة فِيهِ قَدْ فَسَدَتْ. ا. هـ.\n• وَلِهَذَا قَالَ الصَّفَدِيُّ فِي \"تَصْحِيْحِ التَّصْحِيْفِ وَتَحْرِيْرِ التَّحْرِيْفِ\" (صـ: ٣٩٩): يَقُولُونَ: رَجُلٌ فَاطِرٌ، وَامْرَأَةٌ فَاطِرةٌ، وَالصَّوَابُ: مُفطِرٌ، ومُفطِرَةٌ. ا. هـ.\n• [بَادِرُوا إِخْوَانِي شَهْرَكُمْ بِأَفْعَالِ الْخَيْرِ، وَأَفْرِدُوهَا عَنِ الْخَطَايَا؛ لِتَكُونَ وَحْدَهَا لَا غَيْرَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شَهْرَكُمْ هَذَا شَهْرُ إِنْعَامِ وَمَيْر، وَاهًا لأَوْقَاتِهِ مِنْ زَوَاهِرَ مَا أَشْرَفَهَا، وَلِسَاعَاتِهِ الَّتِي كَالْجَوَاهِرِ مَا أَظْرَفَهَا، أَشْرَقَتْ لَيَالِيهَا بِصَلاةِ التَّرَاوِيحِ، وَاسْتَنَارَتْ أَيَّامُهَا بِالصَّلاةِ وَالتَّسْبِيحِ، حِلْيَتُهَا الإِخْلاصُ وَالصِّدْقُ، وَثَمَرَتُهَا الْخَلاصُ وَالْعِتْقُ.] (^٢)\n_________\n(^١) \"المحكم والمحيط الأعظم\" (فطر).\n(^٢) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٧٦).","vol":"1","page":95},{"text":"• أَيُّهَا الْمَرْءُ، [كَأَنَّكَ بِالْعُمْرِ قَدِ انْقَرَضَ، وَهَجَمَ عَلَيْكَ الْمَرَضُ، وَفَاتَ كُلُّ مُرَادٍ وَغَرَضٍ، وَإِذَا بِالتَّلَفِ قَدْ عَرَضَ أَخَّاذًا، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢].\n• شَخَصَ الْبَصَرُ وَسَكَنَ الصَّوْتُ، وَلَمْ يُمْكِنِ التَّدَارُكُ لِلْفَوْتِ، وَنَزَلَ بِكَ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَسَامَتِ الرُّوحُ وَحَاذَى، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢].\n• عَالَجْتَ أَشَدَّ الشَّدَائِدِ، فَيَا عَجَبًا مِمَّا تُكَابِدُ، كَأَنَّكَ قَدْ سُقِيتَ سُمَّ الأَسَاوِدِ، فَقَطَّعَ أَفْلَاذًا، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢].\n• بَلَغَتِ الرُّوحُ التَّرَاقِيَ، وَلَمْ تَعْرِفِ الرَّاقِيَ مِنَ السَّاقِي، وَلَمْ تَدْرِ عِنْدَ الرَّحِيلِ مَا تُلاقِي، عِيَاذًا بِاللَّهِ عِيَاذًا، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢].\n• ثُمَّ دَرَجُوكَ فِي الْكَفَنِ، وَحَمَلُوكَ إِلَى بَيْتِ الْعَفَنِ، عَلَى الْعَيْبِ الْقَبِيحِ وَالأَفَنِ، وَإِذَا الْحَبِيبُ مِنَ التُّرَابِ قَدْ حَفَنَ، وَصِرْتَ فِي الْقَبْرِ جُذَاذًا، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢].\n• وَتَسَرَّبَتْ عَنْكَ الأَقَارِبُ تَسْرِي، تَقُدُّ فِي مَالِكَ وَتَفْرِي، وَغَايَةُ أَمْرِهِمْ أَنْ تَجْرِيَ دُمُوعُهُمْ رَذَاذًا، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢].\n• قَفَّلُوا الأَقْفَالَ وَبَضَّعُوا الْبِضَاعَةَ، وَنَسُوا ذِكْرَكَ يَا حَبِيبَهُمْ بَعْدَ سَاعَةٍ، وَبَقِيْتَ هُنَاكَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، لَا تَجِدُ وَزَرًا وَلَا مَعَاذًا، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢].\n• ثُمَّ قُمْتَ مِنْ قَبْرِكَ فَقِيرًا، لَا تَمْلِكُ مِنَ الْمَالِ نَقِيرًا، وَأَصْبَحْتَ بِالذُّنُوبِ عَقِيرًا، فَلَوْ قَدَّمْتَ مِنَ الْخَيْرِ حَقِيرًا؛ صَارَ مَلْجَأً وَمَلَاذًا، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢].\n• وَنُصِبَ الصِّرَاطُ وَالْمِيزَانُ، وَتَغَيَّرَتِ الْوُجُوهُ وَالأَلْوَانُ، وَنُودِيَ: شَقِيَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، وَمَا تَرَى لِلْعُذْرِ نَفَاذًا، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢].\n• كَمْ بَالَغَ عَذُولُكَ فِي الْمَلامِ، وَكَمْ قَعَدَ فِي زَجْرِكَ وَقَامَ، فَإِذَا قَلْبُكَ مَا اسْتَقَامَ،","vol":"1","page":96},{"text":"قُطِعَ الْكَلامُ عَلَى ذَا: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢]. (^١)\nللهِ دَرُّ رِجَالٍ وَاصَلُوا السَّهَرَا … وَاسْتَعْذَبُوا الْوَجْدَ وَالتَّبْرِيْحَ وَالْفِكَرَا\nدَبُّوا إِلَى الْمَجْدِ وَالسَّاعُونَ قَدْ بَلَغُوا … جَهْدَ النُّفُوسِ وَشَدُّوا دُونَهُ الْأُزُرَا\nوَسَاوَرُوا الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ … وَعَانَقَ الْمَجْدَ مَنْ وَافَى وَمَنْ صَبَرَا\nلَا تَحْسَبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ … لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا\n• اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ وَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْك\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٢٥٨).","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type='title' id=toc-11>الْمَجْلِسُ التَّاسِعُ: فِي ذِكْرِ إِفْسَادِ الصَّوْمِ بِالْجِمَاعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ مَحْمُودًا فِي الْقَدِيْمِ وَالْحَدِيْثِ، الْوَاحِدِ الَّذِي تَعَالَى عَنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّندِيْدِ وَالتَّثْلِيْثِ، فَسُبْحَانَهُ، ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ، وَقَدَّرَ التَّنَاسُلَ فِي عِبَادِهِ ضَرُورَةً لِلْبَقَاءِ، وَجَعَلَهُ فِي التَّذْكِيْرِ وَالتَّأْنِيْثِ، وَبَثَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كُلَّ تَبْثِيْثٍ، وَجَعَلَ مِيْزَانَ التَّفَاضُلِ بَيْنَهُمْ تَقْوَاهُ، فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، وَبَيْنَ مَنْ آثَرَ رَحْمَةَ رَبِّهِ وَرِضَاهُ، وَمَا بَيْنَ مَنْ يُصْلِحُ فِي الْأَرْضِ وَبَيْنَ مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَعِيْثُ، ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ [المائدة: ١٠٠]، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ نَاصِرُ دِيْنِهِ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، يَكْشِفُ السُّوْءَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ وَيُغِيْثُ الْمُسْتَغِيْثَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّمْحُ الدَّمِيْثُ، خَيْرُ نَبِيٍّ وبَعِيْثٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ سَارُوا عَلَى طَرِيقَتِهِ السَّيْرَ الْحَثِيْثَ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَقَد تَقَدَّمَ أَنَّ الْجِمَاعَ أَحَدُ مُبْطِلَاتِ الصِّيَامِ، وَهَذِهِ أَهَمُّ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ:\nالأُوْلَى: أَنَّ الْجِمَاعَ عَمْدًا يُفْسِدُ الصِّيَامَ، بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.\n• أَمَّا مِنَ الكِتَابِ فَقَوْلُهُ ﷿: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\n• وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ ﷿: «الصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٧٤٩٢)، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١١٥١) (١٦٤)، وَلَفْظُهُ:","vol":"1","page":98},{"text":"«يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».\n• وَعَنْهُ ﵁ أَيْضًا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. (^٢)\n• وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَقَدْ نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ النَّوَوِيُّ ﵀. (^٣)\n• هَذَا فِي حَقِّ الْعَامِدِ، فأَمَّا مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، عَلَى الصَّحِيْحِ؛ لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\nالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مَعَ كَوْنِ الْمُجَامِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا قَدْ أَفْسَدَ صِيَامَهُ، فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ؛ كَمَا فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.\n• وَاخْتُلِفَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَاوَعَتْ زَوْجَهَا، هَلْ تَلْزَمُهَا الْكَفَّارَةُ أَيْضًا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهَا، وَإِنْ احْتَاطَتْ، فَكَفَّرَتْ كَانَ أَفْضَلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n• فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ.\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١٩٣٧، و٢٦٠٠، و٥٣٦٨، و٦٠٨٧، و٦١٦٤، و٦٧٠٩، و٦٧١٠، و٦٧١١)، ومسلم (رَقْم: ١١١١).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٩٣٦).\n(^٣) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٢١).","vol":"1","page":99},{"text":"الثَّالِثةُ: اخْتُلِفَ أَيْضًا في وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ، والصَّحِيْحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي شَأْنِ الْمُجَامِعِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ لَهُ: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ». وَهِيَ زِيَادَةٌ ثَابِتَةٌ. (^١)\nالرَّابعَةُ: مَنْ جَامَعَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيْمِ، كَأن يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ الْجِمَاعِ مُفَطِّرًا لَمْ يُفْطِرْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْثَمُ، فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ النَّصُّ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ، وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ. (^٢)\nالخَامِسَةُ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَعَ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الصَّحِيْحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَقَلَّ عُذْرًا مِنَ النَّاسِي.\n• فَإِذَا عَلِمَ طُلُوعَ الْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَنزِعَ فِي الْحَالِ، وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، فَإن اسْتَدَامَ بَطَلَ صَوْمُهُ، ولَزِمَتهُ الْكَفَّارَةُ، مَعَ الْقَضَاءِ. (^٣)\n_________\n(^١) رواها: أبو داود (رَقْم: ٢٣٩٣)، وابن ماجه (رَقْم: ١٦٧١)، وأبو عوانة (رَقْم: ٢٨٥٦)، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (رَقْم: ١٥١٦، و١٥١٧، و١٥١٨، و١٥١٩)، و\"شرح معاني الآثار\" (رَقْم: ٤٧٣٥)، وغيرهم.\n• ولها شواهد، منها: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، مرفوعًا أيضًا، أخرجه أحمد (رَقْم: ٦٩٤٥)، ومرسل سعيد بن المسيب، عند ابن أبي شيبة (رَقْم: ٩٨٦٧، و١٢٧٠٨)، ومرسل نافع بن جبير، ومرسل الحسن، ومرسل محمد بن كعب القرظي، ذكر ذلك الحافظ في \"التلخيص\" (ج ٢/ صـ: ٣٩٦)، وفي \"الفتح\" (ج ٤/ صـ: ١٧٢)، وقال: «وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلًا».\n• وقال الألباني ﵀ في \"الإرواء\" (رَقْم: ٩٣٩): «من المستبعد جدَّا أن تكون باطلة، وقد جاءت بهذه الطرق الكثيرة». وراجع أيضًا: \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ٢٠٧٣).\n(^٢) راجع: \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٤٤).\n(^٣) المصدر السابق (ج ٦/ صـ: ٣٣٨).","vol":"1","page":100},{"text":"السَّادِسَةُ: أَنَّ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِذَلِكَ، ثُمَّ جَامَعَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ، عَلَى الصَّحِيْحِ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ، فَأَشْبَهَ إِذَا وَطِئَ وَعِندَهُ أَنَّهُ لَيْلٌ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ نَهَارٌ. (^١)\n• فَإِنْ جَامَعَ عَامِدًا أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ تَلَبَّسَ بَعْدَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، كَمَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ، أَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُسْقِطُ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ.\n• وَكَذَا مَنْ أَفْطَرَ عَامِدًا بِغَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ جَامَعَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ ﵀: وَذَلِكَ لِأَنَّ هَتْكَ حُرْمَةِ الشَّهْرِ حَاصِلَةٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ؛ بَلْ هِيَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَشَدُّ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِفِطْرِهِ أَوَّلًا، فَصَارَ عَاصِيًا مَرَّتَيْنِ، فَكَانَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ أَوْكَدَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَجِبِ الْكَفَّارَةُ عَلَى مِثْلِ هَذَا لَصَارَ ذَرِيعَةً إلَى أَنْ لَا يُكَفِّرَ أَحَدٌ، فَإِنَّهُ لَا يَشَاءُ أَحَدٌ أَنْ يُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إلَّا أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْكُلَ ثُمَّ يُجَامِعَ، بَلْ ذَلِكَ أَعْوَنُ لَهُ عَلَى مَقْصُودِهِ، فَيَكُونُ قَبْلَ الْغَدَاءِ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَإِذَا تَغَدَّى هُوَ وَامْرَأَتُهُ ثُمَّ جَامَعَهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ! وَهَذَا شَنِيعٌ فِي الشَّرِيعَةِ، لَا تَرِدُ بِمِثْلِهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَقَرَّ فِي الْعُقُولِ وَالْأَدْيَانِ أَنَّهُ كُلَّمَا عَظُمَ الذَّنْبُ كَانَتْ الْعُقُوبَةُ أَبْلَغَ، وَكُلَّمَا قَوِيَ الشَّبَهُ قَوِيَتْ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهَا شَوْبُ الْعِبَادَةِ وَشَوْبُ الْعُقُوبَةِ، وَشُرِعَتْ زَاجِرَةً وَمَاحِيَةً، فَبِكُلِّ حَالٍ قُوَّةُ السَّبَبِ يَقْتَضِي قُوَّةَ الْمُسَبَّبِ. ا. هـ. (^٢)\nالسَّابِعَةُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِحُرْمَةِ نَهَارِ رَمَضَانَ، فَلَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ، مِنْ قَضَاءٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا كَفَّارَةَ فِيْهِ، وَلَمْ يُنقَلْ خِلَافٌ فِي هَذَا إِلَّا عَنْ قَتَادَةَ. (^٣)\n_________\n(^١) راجع: \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٣٨).\n(^٢) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٥/ صـ: ٢٦٢).\n(^٣) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٢١)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٣٨ - ١٣٩)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٤٥).","vol":"1","page":101},{"text":"الثَّامِنَةُ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ مِرَارًا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلَيْسَ عَلَيْهَ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ عَاوَدَ الْجِمَاعَ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ بَعْدَ الْكَفَّارَةِ فَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّ جِمَاعَهُ الثَّانِيَ لَمْ يُصَادِفْ صَوْمًا مُنعَقِدًا. (^١)\n• فَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمٍ آخَرَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى، بِالْإِجْمَاعِ. (^٢)\n• فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ كَفَّرَ عَنِ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمٍ آخَرَ، أَوْ أَيَّامٍ أَخُرَى فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، عَلَى الصَّحِيْحِ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.\nالتَّاسِعَةُ: أَنَّ الْوَطْءَ بِزَنا أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الْعَظِيْمَةِ؛ فَإِنَّهُ يَأُخُذُ حُكْمَ الْوَطْءِ فِي فَرْجٍ مُبَاحٍ فِي بُطْلَانِ الصَّوْمِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. (^٣)\n• وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ، وَاللِّوَاطُ بِصَبِيٍّ أَوْ رَجُلٍ، وَوَطْءُ الْبَهِيْمَةِ، مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ مُحَرَّمًا حُرْمَةً عَظِيْمَةً؛ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيَلْزَمُهُ الْقضَاءُ؛ لِأَنَّ بِهِ قَضَاءَ شَهْوِةٍ، وَفِي الْحَدِيْثِ: «يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَّقَدَّمَ قَرِيبًا.\n• وَلُزُومُ الْكَفَّارَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرٍ؛ وبِهِ قَالَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. (^٤)\nتَنبِيْهٌ: الْجِمَاعُ الَّذِيْ يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَتَثْبُتُ بِهِ أَحْكَامُ الْجِمَاعِ هُوَ إِيْلَاجُ كَامِلِ حَشَفَةِ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ، سَوَاءٌ حَصَلَ مَعَهُ إِنزَالٌ، أَمْ لَا.\nالْعَاشِرَةُ: إِنْ بَاشَرَ فِيْمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ قَبَّلَ، أَوْ نَظَرَ، فَأَنْزَلَ قاصدًا إِنزَالَ الْمَنِيِّ؛ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ عَلَى الصَّحِيْحِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَإِنْ لَمْ يُنزِلْ لَمْ\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٣٩)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٣٦ - ٣٣٧).\n(^٢) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣١٨)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٤٤).\n(^٣) راجع: \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٤١).\n(^٤) راجع: \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٣٦)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٤٠ - ٣٤١).","vol":"1","page":102},{"text":"يَبْطُلْ، وَكَذَا لَوْ غَلَبَهُ الْمَنِيُّ، فَأَنْزَلَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، لَمْ يَبْطُلْ أَيضًا، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِمْذَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ بِلَا شَكٍّ. (^١)\nالحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الاسْتِمْنَاءَ مَعَ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا فَهُوَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ إِنْ حَصَلَ بِهِ الْإِنزَالُ، وَيَجِبُ فِيْهِ الْقَضَاءُ، لِأَنَّ بِهِ قَضَاءَ شَهْوِةٍ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.\nالثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الاحْتِلَامَ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِالْإِجْمَاعِ. (^٢)\nالثَّالِثةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ للصَّائِمِ، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا؛ فَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٢٧)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١١٠٦).\n• وَالْإِرْبُ هُو بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، عَلَى الْأَشْهَرِ، وَضُبِطَ أَيْضًا بِفَتْحَتَيْنِ، وَمَعْنَاهُ: الْحَاجَةُ وَالْوَطَرُ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْعُضْوُ.\n• فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ تَحَرُّكِ شَهْوَتِهِ كُرهَتْ لَهُ؛ سَدًّا لِذَرِيْعَةِ الْوُقُوعِ فِي الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ للصَّوْمِ، وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ. (^٣)\nالرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ جِمَاعٍ أَوِ احْتِلَامٍ فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ يَغْتَسِلَ، وهذا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄، أَنَّهُمَا قَالَتَا: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ». (^٤)\n_________\n(^١) راجع: \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٢٧)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٢١ - ٣٢٢)، و\"السيل الجرار\" (ج ١/ صـ: ٢٨٤).\n(^٢) نقله غير واحد، منهم: ابن عبد البر في \"التمهيد\" (ج ١٧/ صـ: ٤٢٥)، وابن رشد في \"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٥٦)، والنووي في \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٢٢).\n(^٣) راجع: \"الفتح\" (ج ٤/ صـ: ١٤٩ - ١٥١)، و\"شرح النووي على مسلم\" (ج ٧/ صـ: ٢١٥ - ٢١٦).\n(^٤) البخاري (رَقْم: ١٩٣١، و١٩٣٢)، ومسلم (رَقْم: ١١٠٩).","vol":"1","page":103},{"text":"[يَا هَذَا، مُنَاجَاتَكَ مُنَاجَاتَكَ، وَصَلَاتَكَ صَلَاتَكَ، اسْتَدْرِكْ بِالنِّداء فِي الأَسْحَارِ مَا فَاتَكَ.\n• يَا هَذَا: مَاءُ الْعَيْنِ فِي الأَرْضِ حَيَاةُ الزَّرْعِ، وَمَاءُ الْعَيْنِ عَلَى الْخَدِّ حَيَاةُ الْقَلْبِ، يَا طَالِبَ الْجَنَّةِ، بِذَنْبٍ وَاحِدٍ أُخْرِجَ أَبُوكَ مِنْهَا، أَتَطْمَعُ فِي دُخُولِهَا بِذُنُوبٍ لَمْ تَتُبْ مِنْهَا؟! إِنَّ امْرَأً تَنْقَضِي بِالْجَهْلِ سَاعَاتُهُ، وَتَذْهَبُ بِالْمَعَاصِي أَوْقَاتُهُ، لَخَلِيقٌ أَنْ تَجْرِيَ دَائِمًا دُمُوعُهُ، وَحَقِيقٌ أَنْ يَقِلَّ فِي الدُّجَى هُجُوعُهُ.\n• وَاأَسَفَا لِمَنْ ذَهَبَ عُمْرُهُ فِي الْخِلافِ، وَصَارَ قَلْبُهُ بِالْخَطَايَا فِي غِلَافٍ، لَمَّا سُتِرَتْ عَنِ التَّائِبِينَ الْعَوَاقِبُ فَزِعُوا إِلَى الْبُكَاءِ وَاسْتَرَاحُوا إِلَى الأَحْزَانِ، كَانُوا يَتَزَاوَرُونَ فَلا تَجْرِي فِي خَلْوَةِ الزِّيَارَةِ إِلَّا دُمُوعُ الْحَذَرِ.\nبَاحَتْ بِسِرِّي فِي الْهَوَى أَدْمُعِي … وَدَلَّتِ الْوَاشِي عَلَى مَوْضِعِي\nيَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى مَذْهَبِي … فِي الْوَجْدِ وَالْحُزْنِ فَنُوحُوا مَعِي\nيَحِقُّ لِي أَبْكِي عَلَى زَلَّتِي … فَلَا تَلُومُونِي عَلَى أَدْمُعِي] (^١)\n• اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَنْ تُصْلِحَ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّيْنَ، غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٣٧٢ - ٣٧٤).","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type='title' id=toc-12>الْمَجْلِسُ الْعَاشِرُ: ذِكْرُ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَجْزَلَ لِعِبَادِهِ الْعَطَايَا وَالْهِبَاتِ، وَوَفَّقَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ، وَرَفَعَ لَهُمْ بِذَلِكَ الدَّرَجَاتِ، وَشَرَعَ لَهُمُ الْكَفَّارَاتِ؛ لِيَحُطَّ عَنْهُمْ بِهَا الْخَطَايَا وَالسَّيِّئَاتِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ مَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرِ الْخَيْرَاتِ، وَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِمَا أَوْدَعَ فِيْهِ مِنْ بَرَكَاتٍ وَنَفَحَاتٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَكَامِلُ الصِّفَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ، وَأنقَذَ بِهِ مِنْ غَيَاهِبِ الظُّلُمَاتِ، وَأَيَّدَهُ بِالدَّلَائِلِ البَيِّنَاتِ، وَالْبَرَاهِيْنِ الْقَاطِعَاتِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْغُرِّ السَّادَاتِ، ذَوِي الْمَنَاقِبِ وَالْمَكْرُمَاتِ، وَصَحْبِهِ أُولِي النُّفُوسِ الزَّاكِيَاتِ، وَالسَّبَاقِيْنَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان مَا دَامَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَجْلِسِ السَّابِقِ أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُفَطِّرَاتِ، وَأَنَّ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ، وَهَذِهِ أَهَمُّ أَحْكَامِ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ:\nأَوَّلًا: أَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ لَيْسَتْ عَلَى التَّخْيِيْرِ، بَلْ عَلَى التَّرْتِيْبِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَفِيْهِ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَّقَدَّمَ.\n• فَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَنتَقِلَ إِلَى الصِّيَامِ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ، أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْعُدُولُ عَنِ الصِّيَامِ إِلَى الْإِطْعَامِ إِلَّا إذا عَجَزَ عَنِ الصِّيَامِ، وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. (^١)\n_________\n(^١) راجع: \"فتح الباري\" (رَقْم: ١٩٣٦)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٤٠ - ١٤١).","vol":"1","page":105},{"text":"ثانيًا: يُشْتَرَطُ فِي الرَّقَبَةِ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً؛ وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهَا قُيِّدَتْ بِهَذَا الْوَصْفِ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَإ، قَال ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].\n• وَلِمُسْلِمٍ (رقم: ٥٣٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ﵁، قَالَ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا الذِّيْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «ائْتِنِي بِهَا»، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». (^١)\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: «وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا». (^٢)\nثالثًا: إِنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِعْتَاقِ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْعِتْقَ فَيُجْزِئَهُ، وَيَكُونُ قَدْ فَعَلَ الْأَوْلى، عَلَى أَصَحِّ قَوْلَي أَهْلِ الْعِلْمِ. (^٣)\nرَابعًا: يُشْتَرَطُ فِي صِّيَامِ الشَّهْرَيْنِ التَّتَابُعُ بِالْإِجْمَاعِ، نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ التَّتَابُعِ فِي صِيَامِ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ، وحُكِى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُهُ. ا. هـ. (^٤)\nخَامِسًا: أَنَّ الْمَرَضَ الَّذِيْ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى الصَّوْمِ، وَالْإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ، وَالسَّفَرَ الَّذِيْ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَالْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ أَعْذَارٌ شَرْعِيَّةٌ لَا تَقْطَعُ التَّتَابُعَ. (^٥)\n_________\n(^١) راجع: \"المغني\" (ج ٨/ صـ: ٢٢)، و\"نيل الأوطار\" (ج ٨/ صـ: ٢٨٩ - ٢٩٠).\n(^٢) \"شرح مسلم\" (ج ٧/ صـ: ٢٢٤).\n(^٣) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٤١).\n(^٤) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٤١)، و\"شرح مسلم\" (ج ٧/ صـ: ٢٢٨).\n(^٥) راجع: \"المغني\" (٨/ صـ: ٢٦ - ٢٨)، و\"أضواء البيان\" (٦/ صـ: ٢١٥ - ٢٢٤).","vol":"1","page":106},{"text":"سَادِسًا: يُعْتَبَرُ عَدَدُ الْأَيَّامِ فِي صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:\n• إِمَّا بِتَحَرِّيْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي الشَّهْرَيْنِ، بِحَيْثُ يَصُومُ شَهْرَيْنِ تَامَّيْنِ بِالْأَهِلَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّهْرَانِ سِتِّيْنَ يَوْمًا، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِيْنَ يَوْمًا، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِيْنَ يَوْمًا.\n• وَإِمَّا بِصِيَامِ سِتِّيْنَ يَوْمًا، إِنْ تَعَذَّرَ تَحَرِّي الْهِلَالِ، أَوْ صَامَ مِنْ وَسَطِ الشَّهْرِ أَوْ آخِرِهِ. (^١)\nسَابعًا: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ فِي الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ، كُلُّ مِسْكِيْنٍ دُونَ الْآخَرِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيْثِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَطْعَمَ مِسْكِيْنًا وَاحِدًا سِتِّيْنَ مَرَّةً، لَمْ يُجْزِئْهُ. (^٢)\nثَامِنًا: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَدْرِ الَّذِيْ يُعْطَاهُ كُلُّ مِسْكِيْنٍ مِنَ الطَّعَامِ:\n• فَقَالَت طَائِفَةٌ: يُعْطَي مُدًّا فِي جَمِيْعِ الْكَفَّارَاتِ، إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْأَذَى فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ مُدَّيْنِ، مِنْ أَيِّ طَعَامِ النَّاسِ كَانَ، مِنَ الْبُرِّ، أَوِ الذُّرَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوِ الزَّبِيْبِ، أَوْ غَيْرِهَا، وَدَلِيْلُ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ، وَفِيْهِ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». وَقَدْ تَقَدَّمَ.\n• والْعَرَقَ مِكْتَلٌ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا عَلَى الْمَشْهُورِ. (^٣)\n• وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مِنَ الْبُرِّ مُدَّانِ، وَمِنْ غَيْرِهِ صَاعٌ، وَفِي هَذَا التَّفْرِيقِ نَظَرٌ؛ إِذْ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ.\n• وَقَالَ مَالِكٌ ﵀: مُدَّانِ مِنْ جَمِيْعِ الْأَنْوَاعِ.\n_________\n(^١) راجع: \"المغني\" (٧/ صـ: ٤٢٥)، و\"الشرح الممتع\" (٦/ صـ: ٤١٣ - ٤١٤).\n(^٢) \"المغني\" (٨/ صـ: ٢٩ - ٣٠)، و\"الفتح\" (٤/ صـ: ١٦٦)، و\"نيل الأوطار\" (٤/ صـ: ٢٥٥)، و\"الأضواء\" (٦/ صـ: ٢٢٥).\n(^٣) \"المغني\" (٨/ صـ: ٣١)، و\"نيل الأوطار\" (٦/ صـ: ٣١١ - ٣١٢).","vol":"1","page":107},{"text":"• وَاخْتَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ ﵀ أَنْ يُرَدَّ ذَلِكَ إلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَتِهِمْ؛ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].\n• وَعَلَىْهِ فَإِنَّ الْمُدَّ مِنَ الْبُرِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، كَالْأَرُزِّ الَّذِي هُوَ غَالِبُ طَعَامِ كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ الْآنَ يَكْفِي لِإشْبَاعِ الْمِسْكِيْنِ الْوَاحِدِ وَيَزِيْدُ، عَلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَتِهِمْ؛ فَيُجْزِئُ بِلَا شَكٍّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (^١)\n• وَلَا يُشْتَرَطُ تَمْلِيْكُ الْمَسَاكِيْنِ طَعَامَ الْكَفَّارَةِ، عَلَى الصَّحِيْحِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيْثَ فِيْهِ ذِكْرُ الْإِطْعَامِ. قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لَهُ صُوْرَتَانِ:\nالأُولى: أَنْ يَصْنَعَ طَعَامًا، غَدَاءً أَوْ عَشَاءً، وَيَدْعُو الْمَسَاكِيْنَ إِلَيْهِ، فَيَأْكُلُوا، وَينصَرِفُوا.\nالثَّانِيَةُ: أَنْ يُعْطَي كُلُّ وَاحِدٍ طَعَامًا، وَيُصْلِحَهُ بِنَفْسِهِ، وَلَكِن مِمَّا يُؤْكَلُ عَادَةً. ا. هـ. (^٢)\n• وَلَا يَلْزَمُهُ مَعَ الْإِطْعَامِ إِدَامٌ، بَلْ يُسْتَحَبُّ، عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].\n• وَلَوْ جَعَلَ مَعَ الطَّعَامِ إِدَامًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَأَحْوَطُ، بِلَا شَكٍّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (^٣)\nتَاسِعًا: لَا يُجْزِئُ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيْنًا يَأْكُلُ الطَّعَامَ، صَغِيْرًا كَانَ أَمْ كَبِيرًا، فَلَوْ صَرَفَهَا إِلَى غَنِيٍّ لَمْ تُجْزِئْهُ.\n• وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى قَرَابَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ؛ فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رقم: ١٠٧٢) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ».\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٨/ صـ: ٣٠ - ٣١)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٤٥)، و\"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٦/ صـ: ١١٤، و٣٥/ صـ: ٣٥٢)، و\"مسك الختام\" (ج ٢/ صـ: ٤٩٥ - ٤٩٦).\n(^٢) \"الشرح الممتع\" (ج ١٣/ صـ: ٢٥٦).\n(^٣) راجع: \"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ١٨٠)، و\"المغني\" (ج ٨/ صـ: ٣٣ - ٣٤).","vol":"1","page":108},{"text":"• وَلَا يُجْزِئُ أَيْضًا إِخْرَاجُ الْقِيْمَةِ فِي الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ فِي النُّصُوصِ طَعَامًا.\nعَاشِرًا: أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهَا تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ، عَلَى الصَّحِيْحِ؛ إِذْ لَا دَلِيْلَ عَلَى سُقُوطِهَا عَنْهُ، وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الدُّيُونِ وَالْحُقُوقِ وَالْمُؤَاخَذَاتِ. (^١)\nتَنبِيْهٌ: قَوْلُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لِلْمُجَامِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»، فِيْهِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ؛ لِيُنفِقَهُ عَلَى أَهْلِهِ؛ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ، وَتَبْقَى الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى مَيْسَرَةٍ.\n• وَلَا دَلَالَةَ فِيْهِ عَلَى سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ.\n• وَلَيْسَ فِيْهِ أَيْضًا أَنَّهَا كَفَّارَةٌ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ فَقَدْ سَلَكَ مَسْلَكًا غَرِيْبًا، ضَعِيْفًا، كَمَا قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀؛ وَذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ:\nأَوَّلًا: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَصْرِفًا لِكَفَّارَتِهِ، كَمَا لَا يَكُونُ مَصْرِفًا لِزَكَاتِهِ.\nثَانِيًا: أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، وَالَّذِي يَظْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَكُنْ عِندَهُ سِتُّونَ شَخْصًا يَعُولُهُمْ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ ذَلِكَ. (^٢)\n• [يَا مُعْرِضًا عَنِ الْهُدَى لَا يَسْعَى فِي طَلَبِهِ، يَا مَشْغُولًا بِلَهْوُهِ مَفْتُونًا بِلَعِبِهِ، يَا مَنْ قَدْ صَاحَ بِهِ الْمَوْتُ عِنْدَ أَخْذِ صَاحِبِهِ، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].\n• جُزْ عَلَى قَبْرِ الصَّدِيقِ، وَتَلَمَّحْ آثَارَ الرَّفِيقِ، يُخْبِرْكَ عَنْ حُسْنِهِ الأَنِيقِ، أَنَّهُ اسْتُلِبَ بِكَفِّ التَّمْزِيقِ!، هَذَا لَحْدُهُ وَأَنْتَ غَدًا بِهِ!، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].\n• كَمْ نُهِيَ عَنِ الْخَطَايَا وَمَا انْتَهَى، وَكَمْ زَجَرَتْهُ الدُّنْيَا وَهُوَ يَسْعَى لَهَا، هَذَا رُكْنُهُ الْقَوِيمُ قَدْ وَهَى، وَهَا أَنْتَ فِي سَلَبِهِ، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].\n_________\n(^١) \"شرح النووي على مسلم\" (ج ٧/ صـ: ٢٢٥)، و\"فتح الباري\" (ج ٤/ صـ: ١٧١ - ١٧٢).\n(^٢) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٤١٨ - ٤١٩).\n• وفي المجلس الثامن والعشرين مسائل لها تعلق بما ها هنا، كتقدير المد، وضابط المسكين، فراجعها.","vol":"1","page":109},{"text":"• أَيْنَ مَنْ عَتَا وَظَلَمَ، وَلَقِيَ النَّاسُ مِنْهُ الأَلَمَ، اقْتَطَعَهُ الرَّدَى اقْتِطَاعَ الْجَلَمِ، فَمَا نَفَعَهُ مَا جَمَعَهُ، لَا وَاللَّهِ وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ عِزُّ مَنْصِبِهِ، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].\n• بَاتَ فِي لَحْدِهِ أَسِيرًا، لَا يَمْلِكُ مِنَ الدُّنْيَا نَقِيرًا، بَلْ عَادَ بِوِزْرِ ذَنْبِهِ عَقِيرًا، وَأَصْبَحَ مِنْ مَالِهِ فَقِيرًا، عَلَى عِزِّ نَسَبِهِ وَكَثْرَةِ نَشَبِهِ، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].\n• اللَّذَّاتُ تَفْنَى عَنْ قَلِيلٍ وَتَمُرُّ، وَآخِرُ الْهَوَى الْحُلْوِ مُرٌّ، وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ يَسُرُّ إِلَّا يَغُرُّ وَيَضُّرُ، ثُمَّ يَخْلُو ذُو الزَّلَلِ بِمُكْتَسَبِهِ، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].\n• الْكِتَابُ يَحْوِي حَتَّى النَّظْرَة، وَالْحِسَابُ يَأْتِي عَلَى الذَّرَّةِ، وَخَاتِمَةُ كَأْسِ اللَّذَّاتِ مُرَّةٌ، وَالأَمْرُ جَلِيٌّ لِلْفُهُومِ مَا يَشْتَبِهُ، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].\n• تَقُومُ فِي حَشْرِكَ ذَلِيلًا، وَتَبْكِي عَلَى الذُّنُوبِ طَوِيلًا، وَتَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِكَ وِزْرًا ثَقِيلًا، وَالْوَيْلُ لِلْعَاصِي مِنْ قَبِيحِ مُنْقَلَبِهِ، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].\n• يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ، وَيَنْقَسِمُونَ إِلَى شَقِيٍّ وَسَعِيدٍ، فَقَوْمٌ قَدْ حَلَّ بِهِمُ الْوَعِيدُ، وَقَوْمٌ قِيَامَتُهُمْ نُزْهَةٌ وَعِيدٌ، وَكُلُّ عَامِلٍ يَغْتَرِفُ مِنْ مَشْرَبِهِ، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].\n• إِنَّمَا يَقَعُ الْجَزَاءُ عَلَى أَعْمَالِكَ، وَإِنَّمَا تَلْقَى غَدًا غِبَّ أَفْعَالِكَ، وَقَدْ قَصَدْنَا إِصْلاحَ حَالِكَ، فَإِنْ كُنْتَ مُتَيَقِّظًا فَاعْمَلْ لِذَلِكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَائِمًا فَانْتَبِهْ، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾.] (^١)\n• [فَاللَّهَ اللهَ مَعْشَرَ الْمُذْنِبِيْنَ مِثْلِي، لَا تُضَيِّعُوا أَيَّامَكُمْ بِالْقَبَائِح، وَلَا تُهْمِلُوا أَعْمَارَكُمْ فِي الذُّنُوب وَالْفَضَائِحِ؛ فَإِنْ جَمِيعَ أَعْمَالِكُمْ قَدْ أُحْصِيَتْ عَلَيْكُمْ فِي الصَّحَائِفِ وَالصَّحَائِحِ، وَسَتَقْرَؤُونَهَا بَين يَدي مَوْلَاكُمْ وَتَشْهَدُ عَلَيْكُم الْجَوَارِح بِالْقَبِيْحِ وَالْحَسَنِ مِنْ أَعَمَالِكُمْ.\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ١٥٢ - ١٥٣).","vol":"1","page":110},{"text":"سَوف تَأْتِي عَلَيْك سَاعَةُ خَوْفٍ … حِين تُعْطى صَحَائِفَ الْأَعْمَالِ\nوَكَأَنِّي أَرَى فَضَائِحَ قَوْمٍ … قَدْ تَجَلَّى لِكَشْفِهَا ذُو الْجلَال\nلَيْتَ شِعْرِي إِذَا قَرَأْتُ كِتَابِي … بِيَمِيْنِي أُعْطَاهُ أَمْ بِشِمَالِي] (^١)\nاللَّهُمَّ جَنِّبْنَا مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ، وَأَعِذْنَا مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَارْزُقْنَا الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى، وآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ،\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"بستان الواعظين\" (صـ: ١١٩).","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type='title' id=toc-13>الْمَجْلِسُ الْحَادِي عَشَرَ: ذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيَامِ مِنْ مَسَائِلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ والرِّدّةِ عَنِ الإسْلامِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَا زَالَ يُسْبِغُ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ خِزَائِنِ رَحْمَتِهِ ويُفِيْضُ، لَا يُهِيْضُ النَّاسُ مَا يَجْبُرُهُ، وَلَا يَجْبُرُونَ مَا يُهِيْضُ، لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَيْسَ لِمَا قَضَاهُ نَقْضٌ وَلَا تَقْوِيْضٌ، يَعْلَمُ مَا تَزْدَادُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيْضُ، كَتَبَ عَلَى بِنتِ آدَمَ أَنْ تَحِيْضَ، وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامًا، وَرَكَّبَ فِيْنَا عُقُولًا وَأَفْهَامًا، فَلَكَمْ أُورِدَ عَلَى الْفِقْهِ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَضٍّ وَتَحْرِيْضٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَالِمُ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، عَظُمَ لُطْفُهُ بِعِبَادِهِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَفْرَدَ أَحْكَامًا لِذَوِي الْأَعْذَارِ، كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِر وَالْمَرِيضِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَنَارَ اللهُ بِهِ السَّبِيْلَ الْمُوْصِلَةَ إِلَيْهِ، فَهِي بِنُورِ هَدْيِهِ لَوَامِعُ بِيْضٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أُولِي الْمَنَاقِبِ الْمَشْهُورَةِ، وَالْفَضَائِلِ الْمَنشُورَةِ الَّتِي أَغْنَاهُمُ اللهُ بِهَا عَنْ كُلِّ مَدْحٍ وَتَقْرِيْضِ، فَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا كُلُّ بَغِيْضٍ تَرَدَّى فِي الْحَضِيْضِ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان، مَا جَرَى عَلَى الْأَلْسُنِ نَثْرٌ أَوْ قَرِيْضٌ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَقَد تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصِّيَامِ، وَهَذِهِ أَهَمُّ مَسَائِلِهِمَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصِّيَامِ:\nالأُولى: أَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ يُبْطِلَانِ الصِّيَامَ وَيَمْنَعَانِهِ، وَأَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ تَقْضِيَانِ الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ، وَهَذَا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.\n• أما النصُّ فَحَدِيْثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رقم: ٣٠٤، و١٩٥١).\n• وعَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵄، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟! فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي","vol":"1","page":112},{"text":"أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رقم: ٣٣٥)، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ (رقم: ٣٢١) نَحْوَهُ دُونَ ذِكْرِ الصَّوْمِ.\n• وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ: التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ جَرِيْرٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ قُدَامَةَ، وَالنَّوَوِيُّ ﵏. (^١)\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ، وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ، وَيَقْضِيَانِ، وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ.\n• وَقَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: لَا يَصِحُّ صَوْمُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَمْسَكَتْ لَا بِنِيَّةِ الصَّوْمِ لَمْ تَأْثَمْ، وَإِنَّمَا تَأْثَمُ إذَا نَوَتْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَنْعَقِدُ. ا. هـ.\n• وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: وَحُكْمُ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهَا، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. ا. هـ. (^٢)\n• قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀: وَأَمَّا إيجَابُ الصَّوْمِ - يَعْنِي قَضَاءَهُ - عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ فَمِنْ تَمَامِ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَحِكْمَتِهَا وَرِعَايَتِهَا لِمَصَالِحِ الْمُكَلَّفِينَ؛ فَإِنَّ الْحَيْضَ لَمَّا كَانَ مُنَافِيًا لِلْعِبَادَةِ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ فِعْلُهَا، وَكَانَ فِي صَلَاتِهَا أَيَّامَ الطُّهْرِ مَا يُغْنِيهَا عَنْ صَلَاةِ أَيَّامِ الْحَيْضِ، فَيَحْصُلُ لَهَا مَصْلَحَةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ؛ لِتَكَرُّرِهَا كُلَّ يَوْمٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ، وَهُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فِي الْعَامِ، فَلَوْ سَقَطَ عَنْهَا فِعْلُهُ بِالْحَيْضِ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ إلَى تَدَارُكِ نَظِيرِهِ، وَفَاتَتْ عَلَيْهَا مَصْلَحَتُهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فِي\n_________\n(^١) \"التمهيد\" (ج ٢٢/ صـ: ١٠)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٥٢) و\"المجموع\" (ج ٢/ صـ: ٣٥١، وج ٦\n/ صـ: ٢٥٧).\n(^٢) \"المغني\" (ج ١/ صـ: ٢٥٤).","vol":"1","page":113},{"text":"طُهْرِهَا؛ لِتُحَصِّلَ مَصْلَحَةَ الصَّوْمِ الَّتِي هِيَ مِنْ تَمَامِ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ وَإِحْسَانِهِ إلَيْهِ بِشَرْعِهِ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. ا. هـ. (^١)\nالثَّانِيَةُ: إذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوِ النُّفَسَاءُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَلَا يَلْزَمُهَا إمْسَاكُ بَقِيَّتِهِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.\n• قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنَ الْإِمْسَاكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا مِنَ الْفَجْرِ، وَلِأَنَّ هَؤُلَاءِ يُبَاحُ لَهُمُ الْفِطْرُ أَوَّلَ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ رَمَضَانُ، وَاللَّهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْإِمْسَاكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ مِنَ الْفَجْرِ، وَهَؤُلَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ، فَلَمْ يَكُونُوا مُطَالَبِيْنَ بِالْإِمْسَاكِ الْمَأْمُورِ بِهِ.\n• وَلِأَنَّ اللهَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُسَافِرِ وَكَذَلِكَ الْحَائِضِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بَدَلًا عَنِ الَّتِي أَفْطَرَهَا، وَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْإِمْسَاكَ لَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَوْجَبَهُ اللهُ؛ لِأَنَّنَا حِينَئِذٍ أَوْجَبْنَا إِمْسَاكَ هَذَا الْيَوْمِ مَعَ وُجُوبِ قَضَائِهِ، فَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ أَمْرَيْنِ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ الْقَضَاءُ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَهَذَا مِنْ أَظْهَرِ الْأَدِلَّةِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ. (^٢)\nالثَّالِثَةُ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوِ النُّفَسَاءُ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَخَّرَتْ غُسْلَهَا إِلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ عَلَى صِيَامِهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيْرُهُ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ مِنْ جِمَاعٍ أَوِ احْتِلَامٍ.\nالرَّابِعَةُ: يَجُوزُ لِلْمَرَأَةِ أَنْ تَسْتَعْمِلَ دَوَاءً يَقْطَعُ حَيْضَهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ تَصُومَ، جَاءَ في \"فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ\" (الْمَجْمُوعَةِ الْأُوْلَى) (ج ٥/ صـ: ٤٤): يَجُوزُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الْمَرْأَةُ أَدْوِيَةً فِي رَمَضَانَ؛ لِمَنْعِ الْحَيْضِ، إِذَا قَرَّرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ الْأُمَنَاءُ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ\n_________\n(^١) \"إعلام الموقعين\" (ج ٢/ صـ: ٤٦)، وراجع: \"الشرح الممتع\" (ج ١/ صـ: ٤٧٦).\n(^٢) \"مجموع فتاواه\" (ج ١٩/ صـ: ١٠٢ - ١٠٣)، وراجع: \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٢٥٧) للنووي ﵀.","vol":"1","page":114},{"text":"أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهَا، وَلَا يُؤَثِّرُ عَلَى جِهَازِ حَمْلِهَا، وَخَيْرٌ لَهَا أَنْ تَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهَا رُخْصَةً فِي الْفِطْرِ إِذَا جَاءَهَا الْحَيْضُ فِي رَمَضَانَ، وَشَرَعَ لَهَا قَضَاءَ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَتْهَا، وَرَضِيَ لَهَا بِذَلِكَ دِيْنًا.\n• فَإِذَا اسْتَعْمَلَتْهُ وَانقَطَعَ حَيْضُهَا وَجَبَ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الطَّاهِرَةِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَغَيْرِهِمَا، وَأُبِيْحَ لَهَا مَا أُبِيْحَ للطَّاهِرَةِ.\nالْخَامِسَةُ: قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ أَصْحَابُنَا - يَعْنِي: الشَّافِعِيَّةَ -: شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ أَرْبَعَةٌ: النَّقَاءُ عَنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَالْإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْوَقْتُ الْقَابِلُ لِلصَّوْمِ.\n• قَالَ: وَالْوَقْتُ الْقَابِلُ للصَّوْمِ احْتِرَازًا عَنْ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ. ا. هـ. (^١)\n• قُلْتُ: وَخَامِسُهَا تَبْيِيْتُ النِّيَّةِ قَبْلَ الْفَجْرِ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، فَلَا يَنبَغِي إِغْفَالُهَا.\nوَسَادِسُهَا: الْعَقْلُ، فَتِلْكَ سِتَّةٌ كَامِلَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nالسَّادِسَةُ: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ كَالطَّاهِرَةِ فِي أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ، لَا تَمْتَنِعُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ، نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ. (^٢)\n• والتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْحَيْضَةِ وَالاسْتِحَاضَةِ أَمْرٌ يُشْكِلُ عَلَى كَثِيْرٍ مِنَ النِّسَاءِ؛ بِسَبَبِ الْجَهْلِ وَعَدَمِ السُّؤَالِ، وَالْوَاجِبُ الْعِنَايَةُ بِهَذَا الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِهِ يَقُودُ إِلَى مَحَاذِيْرَ شَرْعِيَّةٍ عِدَّةٍ، مِنْهَا تَرْكُ الْمُسْتَحَاضَةِ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ بغير عُذْرٍ، أَوْ إِحْدَاثُهُمَا فِي وَقْتِ الْحَيْضَةِ.\n• وَمِمَّا يَنبَغِي مَعْرِفَتُهُ فِي هَذَا الْبَابِ:\n• أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ، وَلَا لِأَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ، وَإِن كَانَ للْمَرْأَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَادَةٌ مَكَثَتْ قَدْرَهَا، ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ، أَوْ أَرَادَتِ التَّنَفُّلَ.\n_________\n(^١) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٢٥٤، و٣٧٨).\n(^٢) راجع: \"التمهيد\" (ج ١٦/ صـ: ٦٨)، و\"شرح النووي على مسلم\" (رَقْم: ٣٣٣).","vol":"1","page":115},{"text":"• فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». (^١)\n• وَيُمْكِنُ التَّمْيِيْزُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَبَيْنَ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ بِأَرْبَعِ عَلَامَاتٍ:\n١) اللَّوْنُ، فَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ أَحْمَرُ.\n٢) وَالرَّائِحَةُ، فَدَمُ الْحَيْضِ مُنتِنٌ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ رِيْحُهُ رِيْحُ الدَّمِ الْمُعْتَادِ.\n٣) وَاللُّزُوجَةُ، فَدَمُ الْحَيْضِ ثَخِيْنٌ، غَلِيْظٌ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ رَقِيْقٌ، كَالدَّمِ الْمُعْتَادِ.\n٤) وَالتَّجَمُّدُ، فَدَمُ الْحَيْضِ يَتَجَمَّدُ بِبُطْءٍ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ سَرِيْعُ التَّجَمُّدِ. (^٢)\nالسَّابِعَةُ: أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ، هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ؛ لِحَدِيْثِ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَرْبَعِينَ يَوْمًا». (^٣)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٢٨، و٣٠٦، و٣٢٠)، ومسلم (رَقْم: ٣٣٣).\n(^٢) \"الشرح الممتع\" (ج ١٣/ صـ: ٣٦٦).\n(^٣) رواه أحمد (رَقْم: ٢٦٥٦١، و٢٦٥٨٤، و٢٦٥٩٢، و٢٦٦٣٨)، وأبو داود (رَقْم: ٣١١)، والترمذي (رَقْم: ١٣٩)، وابن ماجه (رَقْم: ٦٤٨).\n• وأبو سهل هو كثير بن زياد، ثقة، وَقد أعلَّ جماعةٌ هذا الحديثَ بجهالة مُسَّةَ هذه، والجواب عن ذلك ما قاله ابن الملقن في \"البدر المنير\" (ج ٣/ صـ: ١٤١): قد روى عنها جماعات: كثير بن زياد، والحكم بن عتيبة، وزيد بن علي بن الحسين، رواه البيهقي عن الحاكم، وروى أيضًا محمد بن كناسة، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحسن، عن مسة أيضًا، فهؤلاء أربعة رووا عنها، فارتفعت جهالة عينها.\n• وأما جهالةُ حالها، فهي مرتفعة ببناء البخاري على حديثها، وتصحيح الحاكم لإسناده، فأقل أحواله أن يكون حسنًا، لا جرم قال النوويُّ في \"خلاصته\": قول جماعة من مصنفي الفقهاء: إن هذا الحديث ضعيف؛ مردود عليهم. ا. هـ.\n• وقد صحح هذا الحديثَ: الحاكمُ (رَقْم: ٦٢٢)، ووافقه الذهبي، وقوَّاه البيهقي، وحسنه النووي في \"المجموع\" (ج ٢/ صـ: ٥٢٥)، وأقره الحافظ ابن حجر، وكذا حسنه الألباني في \"الإرواء\" (رَقْم: ٢٠١)، وفي \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ٣٢٩)، وقال في \"الثمر المستطاب\" (صـ: ٤٧): له شواهد كثيرة، لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره. ا. هـ.\n• ثم ذكر له شواهد مرفوعة، وموقوفة، فيها ذكر التوقيت بأربعين يومًا، فلتراجع، وليراجع أيضًا: \"تحقيق المسند\" (ج ٤٤/ صـ: ١٨٦ - ١٨٨).","vol":"1","page":116},{"text":"• قَالَ التِّرْمِذِيُّ ﵀: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ا. هـ.\n• وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ ﵀: وَالْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا مُتَعَاضِدَةٌ، بَالِغَةٌ إلَى حَدِّ الصَّلَاحِيَّةِ وَالِاعْتِبَارِ، فَالْمَصِيرُ إلَيْهَا مُتَعَيِّنٌ، فَالْوَاجِبُ عَلَى النُّفَسَاءِ وُقُوفُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ. ا. هـ. (^١)\n• وَأَمَّا أَقَلُّ النِّفَاسِ، فَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ.\n• وَأَمَّا الرِّدَّةُ فَإِنَّهَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ وَتُحْبِطُ الْعِبَادَةَ إِذَا اتَّصَلَتْ بَالْمَوْتِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ. (^٢)\n_________\n(^١) \"نيل الأوطار\" (ج ١/ صـ: ٣٥٢).\n(^٢) \"المجموع\" (ج ٢/ صـ: ٦٣).","vol":"1","page":117},{"text":"• أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ ﷿: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].\n• وقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مِنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ أَنَّهُ يُفْسِدُ صَوْمَهُ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ رِدَّتُهُ بِاعْتِقَادِهِ مَا يَكْفُرُ بِهِ، أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يَكْفُرُ بِالشَّكِّ فِيهِ، أَوْ بِالنُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، مُسْتَهْزِئًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَهْزِئٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦]؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، فَأَبْطَلَتْهَا الرِّدَّةُ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَنَافَاهَا الْكُفْرُ، كَالصَّلَاةِ. ا. هـ. (^١)\n• إِخْوَانِي، احْرِصُوا عَلَى أَوْقَاتِ هَذَا الشَّهْرِ وَاغْتَنِمُوهَا، وَاعْرِفُوا حَقَّهَا وَلَا تُضَيِّعُوهَا.\n• [آهٍ لِنَفْسِ لَا تَعْقِلُ أَمْرَهَا، ثُمَّ قَدْ جَهِلَتْ قَدْرَهَا، تُضَيِّعُ فِي الْمَعَاصِي عُمْرَهَا، وَتَخُوضُ مِنَ الذُّنُوبِ غَمْرَهَا، أَسَفًا لأَيَّامٍ مَضَتْ فِي الذُّنُوبِ وَتَوَلَّتْ، تَحَكَّمَتْ فِيهَا النَّفْسُ فَأَفْسَدَتْهَا إِذْ تَوَلَّتْ، وَعَلَى سَاعَاتٍ فِي طِلابِ الْهَوَى هَوَتْ وَاضْمَحَلَّتْ، حَسْرَةٌ عَنْ حَسِيرٍ ذَهَبَتْ وَحَلَّتْ، آهٍ لِشَيْبٍ كَانَ الشَّبَابُ مِنْهُ أَصْلَحَ، وَلِذِي عَيْبٍ مَا قَرَمَهُ الْعِتَابُ وَلَا أَصْلَحَ، وَلِمُفَرِّطٍ يَخْسَرُ كُلَّ يَوْمٍ وَلا يَرْبَحُ، وَلِمُتَخَبِّطٍ فِي ظَلامِ الظُّلْمِ وَالصَّبَاحُ قَدْ أَصْبَحَ.\nقَدْ تَنَاهَتْ فِي بَلائِي حِيلَتِي … وَبَلائِي كُلُّهُ مِنْ قِبَلِي\nكُلَّمَا قُلْتُ تَجَلَّتْ غُمَّتِي … عُدْتُ فِي ثَانِيَةٍ لا تَنْجَلِي\nلَعِبَتْ بِي شَهَوَاتِي وَانْقَضَتْ … لِي حَيَاتِي فِي غُرُورِ الأَمَلِ\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٣٣).","vol":"1","page":118},{"text":"وَأَحَلَّتْ بِي ذُنُوبِي سَقَمًا … كَيْفَ لِي بِالْبُرْءِ مِنْهُ كَيْفَ لِي\nقَدْ رَمَتْنِي سَيِّئَاتِي وَالْهَوَى … بِسِهَام فَأَصَابَتْ مَقْتَلِي\nوَأَتَى شَيْبِي وَحَالِي كَالَّذِي … كُنْتُ فِيهِ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ] (^١)\n• اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَجَهْلَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرنَا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا جِدَّنا وَهَزْلَنَا، وَخَطَئَنَا وَعَمْدَنَا، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا، اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا، وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّا، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٣٧٣).","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type='title' id=toc-14>الْمَجْلِسُ الثَّانِي عَشَر: فِي ذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَام الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصِّيَامِ</span>\n• الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِإِكْمَالِ الدِّيْنِ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى عِبَادِهِ فِي هَذِهِ الْمِلَّةِ القَيِّمَةِ إِصْرًا وَلَا حَرَجًا، فَأَنْعِمْ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ شَرِيْعَةً وَمَنْهَجًا، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ، مَنِ اسْتَهْدَاهُ هَدَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ رَجَاهُ كَانَ حَيْثُ رَجَا، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً شَهِدَ اللهُ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا مَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ الْعِلْمِ أُولِي الْبَصَائِرِ وَالْحِجَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْبَشِيْرُ النَّذِيْرُ، وَالسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ، وَبَدْرُ الدُّجَى، الَّذِي بدَّدَ اللهُ بِهِ ظَلَامَ الشِّرْكِ وَالْجَهْلِ حِيْنَ سَجَى، مَنْ أَطَاعَهُ أَفْلَحَ وَنَجَا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، أَعْذِبِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَشْرَبًا، فَبِهِمْ نَفَّسَ اللهُ عَنِ رَسُولِهِ كُرَبًا، وَأَنشَأَ لَهُ فَرَجًا، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَتَابَعَ الدَّهْرُ شُهُورًا وَحِجَجًا، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَيَقُولُ اللهُ ﷿ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٥].\n• فَمِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِعِبَادِهِ أَنْ رَّخَّصَ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَا،","vol":"1","page":120},{"text":"وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمَا قَضَاءَ مَا أَفْطَرا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَهَذِهِ أَهَمُّ مَسَائِلِ وَأَحْكَامِ هَذَا الْبَابِ:\nالأُولى: أَنَّ هَذِهِ الرُّخْصَةَ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ في الْجُمْلَةِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، أَمَّا مِنَ الْكِتَابِ فَالْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَفِي السُّنَّةِ أَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ فِي التَّرْخِيْصِ لِلْمُسَافِرِ فِي الْفِطْرِ، مِنْهَا مَا سَيَأْتِي فِي أَثْنَاءِ الْمَسَائِلِ.\n• وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ: ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ رُشْدٍ، وابْنُ قُدَامَةَ، والنَّوَوِيُّ ﵏. (^١)\nالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْمَرَضَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ رُخْصَةً فِي الْفِطْرِ مِنْ عَدَمِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:\n١) الْمَرَضُ الْيَسِيْرُ، الَّذِي لَا يَشُقُّ مَعَهُ الصِّيَامُ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً، وَلَا يُخْشَى مَعَهُ إبْطَاءُ بُرْءٍ وَلَا زِيَادَةُ أَلَمٍ، كَصُدَاعٍ يَسِيْرٍ، وَوَجَعِ ضِرْسٍ يَسِيْرٍ، وَحُمَّى خَفِيفَةٍ، وَشِبْهِهَا، فَلَا يَجُوزُ فِيْهِ الْفِطْرُ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ عَنِ الْمَرِيْضِ، وَهِيَ مُنتَفِيَةٌ هُنَا.\n٢) وَالْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الصَّوْمُ، لَكِن لَا يَضُرُّهُ، وَلَا يَتَسَبَّبُ فِي زِيَادَةَ الْمَرَضِ، وَلَا تَأْخِيْرِ البُرْءِ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ؛ أَخْذًا بِالرُّخْصَةِ، وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّوْمُ.\n• فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ. (^٢)\n٣) وَالْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الصَّوْمُ، وَيَضُرُّهُ، وَيُسَبِّبُ لَهُ زِيَادَةَ الْمَرَضِ، أَوْ تَأْخِيْرَ الْبُرْءِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].\n_________\n(^١) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٣٨)، و\"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٥٧)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١١٦، و١٥٥)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٢٦١).\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٥٨٦٦، و٥٨٧٣)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٩٥٠، و٢٠٢٧)، وابن حبان (رَقْم: ٢٧٤٢، و٣٥٦٨)، والألباني ﵀.\n• وله شواهد، راجع: \"الإرواء\" (رَقْم: ٥٦٤)، و\"تحقيق المسند\" (ج ١٠/ صـ: ١٠٧ - ١٠٨).","vol":"1","page":121},{"text":"• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: «وَالنَّهْيُ هُنَا يَشْمَلُ إِزْهَاقَ الرُّوحِ، وَيَشْمَلُ مَا فِيْهِ الضَّرَرُ». (^١)\n• قُلْتُ: وَكَذَا عُمُومُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وَقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n٤) وَالْمَرَضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أَيْ: لَا يُؤَمَّلُ شِفَاؤُهُ، فَحُكْمُ صَاحِبِهِ حُكْمُ الشَّيْخِ الْكَبِيْرِ، وَالْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لَا يَسْتَطِيْعَانِ الصَّوْمَ؛ لِكِبَرِهِمَا، فَلِهَؤُلَاءِ الْفِطْرُ؛ لِقَوْلِ اللهِ ﷾: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\n• وَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا، مِنْهُمُ: ابْنُ الْمُنذِرِ، وَالنَّوَوِيُّ. (^٣)\n• وَفِي وُجُوبِ الْإِطْعَامِ عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ - أَعْنِي الشَّيْخَ الْكَبِيْرَ، وَالْمَرْأَةَ الْعَجُوزَ، وَالْمَرِيْضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، - خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ.\n• فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِيْنٍ عَنْ كُلِّ يَوْمِ يُفْطِرُ فِيْهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤].\n• فَعَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رقم: ٤٥٠٥).\n_________\n(^١) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٣٤٠).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٩٧٥، و٥١٩٩، و٦١٣٤)، ومسلم (رَقْم: ١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.\n(^٣) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٢٥٨).","vol":"1","page":122},{"text":"• ومعنى: (يُطَوَّقُونَهُ)، أي: يُكَلَّفُونَهُ، أَيْ: يُكَلَّفُونَ إِطَاقَتَهُ.\n• قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَهَذِه قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ».\n• قُلْتُ: وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ كَذَلِكَ، وَكَذَا نَقَلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ: وَكُلُّهُمْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ مَحْكَمَةٌ فِي الشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الَّذِينَ يُكَلَّفُونَ الصِّيَامَ وَلَا يُطِيقُونَهُ. ا. هـ. (^١)\n• قُلْتُ: وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ، مُخَالِفَةٌ لِرَسْمِ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ.\n• وَالصَّوَابُ فِي الآيَةِ أَنَّهَا مَنسُوخَةٌ، خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄، وَفَهِمَهُ، وَقَدْ خَالَفَهُ الْأَكْثَرُ، فَقَالُوا بِالنَّسْخِ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ ﵄، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رقم: ١٩٤٩، و٤٥٠٦)، وَكذا قَالَ بِنَسْخِهَا سَلَمَةُ ابْنُ الْأَكْوَعِ ﵁، وَحَدِيْثُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ الْأَوَّلِ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ.\n• فَمَا دَامَ الْقَوْلُ بِنَسْخِهَا هُوَ الصَّحِيْحَ الثَّابِتَ؛ فَلَا دَلَالَةَ فِيْهَا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ؛ فَيَبْقَى الْأَصْلُ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ إِطْعَامٌ، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْمُنذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ حَزْمٍ. (^٢)\n• قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ﵀: وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَلَمْ تَجِبْ بِكِتَابٍ مُجْتَمَعٍ عَلَى تَأْوِيلِهِ، وَلَا سُنَّةٍ يَفْقَهُهَا مَنْ تَجِبُ الْحُجَّةُ بِفِقْهِهِ، وَلَا إِجْمَاعٍ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَلَا عَنْ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَالْفَرَائِضُ لَا تَجِبُ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ، وَالذِّمَّةُ بَرِيئَةٌ. ا. هـ.\n_________\n(^١) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٦٤).\n(^٢) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٥٩ - ٣٦٣)، و\"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٤١١)، و\"فتح المنان ببيان المنسوخ من القرآن\" (صـ: ٤٩ - ٥٢).","vol":"1","page":123},{"text":"• وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أنه لَمَّا ضَعُفَ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَبِرَ عَنْهُ، فَأَمَرَ بِمَسَاكِينَ، فَأُطْعِمُوا خُبْزًا وَلَحْمًا، حَتَّى أُشْبِعُوا. (^١)\nوَفِي رِوَايَةٍ: ضَعُفَ عَامًا قَبْلَ مَوْتِهِ، فَأَفْطَرَ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُطْعِمُوا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، فَأَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا. (^٢)\n• فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحِيطَةِ، وَيُطْعِمَ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ - مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ عَلَيْهِ - فَهُوَ مَسْلَكٌ حَسَنٌ، واللهُ أَعْلَمُ.\n• وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْإِطْعَامِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى الصَّحِيْحِ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْمَسَاكِيْنِ بِقَدْرِ الْأَيَّامِ، ثَلَاثِيْنَ، أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ، فَيَجُوزُ دَفْعُهَا لِأَقَلَّ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ، أَوْ لِمِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ؛ إِذْ لَا دَلِيْلَ عَلَى الِاشْتِرَاطِ الْمَذْكُورِ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ، وَكَفَّارَةِ الْمُجَامِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (^٣)\n• وَأَمَّا قِرَاءَةُ: ﴿مَسَاكِيْنَ﴾ بِالْجَمْعِ (^٤) فَإِنَّهَا كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي \"الْفَتْحِ\" (ج ٨/ صـ: ١٨١): «لِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ، وَمَنْ أَفْرَدَ فَمَعْنَاهُ: فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُطِيقُ\n_________\n(^١) رواه إسماعيل بن جعفر (رَقْم: ١١٢) - وعنه أبو عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (رَقْم: ٩٢) - عن حميد، عن أنس، عنه، وإسناده صحيح.\n• وروى عبد الرزاق (رَقْم: ٧٥٧٠) عن معمر، عن ثابت، عنه، نحوه، مختصرًا، وإسناده صحيح.\n(^٢) البيهقي في \"الكبرى\" (رَقْم: ٨٣٢٠) من طريق قتادة، عنه. وعلق البخاري هذا الأثر عنه مختصرًا، في كتاب التفسير من صحيحه، وراجع: \"تغليق التعليق\" (ج ٤/ صـ: ١٧٧ - ١٧٨).\n(^٣) راجع: \"فتاوى الشيخ الفوزان\" (ج ٢/ صـ: ٤٢٤).\n(^٤) قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر: ﴿فديةُ طعام مساكين﴾. ﴿فديةُ﴾ بغير تنوين، و﴿طعام﴾ بالخفض، و﴿مَسَاكِيْنَ﴾، بالجمع.\n• وقرأ هشام عن ابن عامر: ﴿فديةٌ﴾ بالتنوين، و﴿طعامُ﴾ بالرفع، و﴿مَسَاكِيْنَ﴾، بالجمع.\n• وقرأ بقية العشرة: ﴿فديةٌ﴾ بالتنوين، و﴿طعامُ﴾ بالرفع، و﴿مِسْكِيْنٍ﴾، بالإفراد.","vol":"1","page":124},{"text":"الصَّوْمَ، وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْإِفْرَادِ أَنَّ الْحُكْمَ لِكُلِّ يَوْمٍ يُفْطَرُ فِيهِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَلَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الْجَمْعِ».\nالثَّالِثَةُ: لِلْمَرِيْضِ الَّذِيْ أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمَرَضُ تَرْكُ تَبْيِيْتِ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ، فَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا وَقْتَ الشُّرُوعِ لَزِمَتْهُ النِّيَّةُ، وَإِلَّا فَلَا.\nوَأَمَّا مَنْ أَصْبَحَ صَحِيْحًا، ثُمَّ مَرِضَ، فَلَهُ الْفِطْرُ بِلَا خِلَافٍ. (^١)\nالرَّابِعَةُ: يَلْحقُ بِالْمَرِيْضِ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ، إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ. ا. هـ. (^٢)\n• وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا إِطْعَامُ؛ إِذْ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ، فَقَطْ.\nالخامِسَةُ: أَنَّ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ:\nالحالُ الأَوَّلُ: أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً، بِحَيْثُ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ؛ فَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ؛ لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ١١١٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».\n• وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمِ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.\n_________\n(^١) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٢٥٨).\n(^٢) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٤٩).","vol":"1","page":125},{"text":"الحالُ الثاني: عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَيَجِبُ أَيْضًا الْفِطْرُ، وَيَحْرُمُ الصَّوْمُ؛ لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (رقم: ١١٢٠) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ». فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا». وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ، مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.\nالحالُ الثالِثُ: أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَشَقَّةً يَحْتَمِلُهَا، وَلَا يَلْحَقُهُ مَعَهَا الضَّرَرُ؛ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ؛ أَخْذًا بِالرُّخْصَةِ، وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّوْمُ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرْيْبًا.\n• وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٤٦)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١١١٥).\n• وَعَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ، وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\nالحالُ الرَّابعُ: أَنْ لَا يَشُقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ مِنَ الْفِطْرِ، عَلَى الصَّحِيْحِ، وَقَدْ رَجَّحَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ:\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٨٩٠)، ومسلم (رَقْم: ١١١٩).","vol":"1","page":126},{"text":"١. أَنَّهُ فِعْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n٢. وَأَنَّهُ أَسْرَعُ فِي إِبْرَاءِ الذِّمَّةِ.\n٣. وَأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُكَلَّفِ، وَأَنشَطُ لَهُ إِذَا صَامَ مَعَ النَّاسِ، وَمَا كَانَ أَيْسَرَ فَهُوَ أَوْلَى.\n٤. وَأَنَّهُ يُصَادِفُ صِيَامُهُ رَمَضَانَ، وَرَمَضَانُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ. (^٢)\nالسَّادِسَةُ: أَنَّهُ لَا يَنبَغِي أَنْ يَعِيْبَ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ؛ فَعَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٤٧)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١١١٨).\n• وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٤٨، و٤٢٧٩)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١١١٣).\n• وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي أَوَّلِهِ: «لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ».\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ١١١٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً، فَصَامَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ».\n• قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ ﵀: وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الصِّيَامِ أَوْ عَاجِزًا، وَسَوَاءٌ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ لَمْ يَشُقَّ، بِحَيْثُ لَوْ\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١٩٤٥)، ومسلم (رَقْم: ١١٢٢).\n(^٢) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٣٣٠)، و\"مجموع فتاواه\" (ج ١٥/ صـ: ٤٣٧، وج ٢٠/ صـ: ٢٣٥).","vol":"1","page":127},{"text":"كَانَ مُسَافِرًا فِي الظِّلِّ وَالْمَاءِ وَمَعَهُ مَنْ يَخْدُمُهُ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ وَالْقَصْرُ، وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْفِطْرَ لَا يَجُوزُ إلَّا لِمَنْ عَجَزَ عَنْ الصِّيَامِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى الْمُفْطِرِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْمُفْطِرَ عَلَيْهِ إثْمٌ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالَ خِلَافُ كِتَابِ اللَّهِ، وَخِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَخِلَافُ إجْمَاعِ الْأُمَّةِ. ا. هـ. (^١)\n• وَسَوَاءٌ فِي الْأَخْذِ بِالرُّخْصَةِ: مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، أَوْ مَنْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، أَوْ مَنْ أَصْبَحَ فِي الْحَضَرِ صَائِمًا، ثُمَّ سَافَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.\n• أَمَّا الْحَالَةُ الْأُولَى، فَقَدْ نُقِلَ فِيْهَا الْإِجْمَاعُ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَعَلَى الصَّحِيْحِ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْل الْعِلْمِ، وَفِيْهَا خِلَافٌ يَسِيْرٌ، مَنقُولٌ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَقَدْ خَالَفَ فِيْهَا الْجُمْهُورُ، وَالصَّحِيْحُ خِلَافُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷿: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. (^٢)\nالسَّابِعَةُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَبْرُزَ عَنْ مَكَانِ إِقَامَتِهِ وتَغِيبَ عنه بُيُوتُ الْقَرْيَة أَوِ الْمَحِلَّةِ الَّتِي هُوَ فِيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ﵀: وَالْمُقِيمُ إِذَا نَوَى السَّفَرَ لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا حَتَّى يَأْخُذَ فِي سَفَرِهِ وَيَبْرُزَ عَنِ الْحَضَرِ. ا. هـ.\n• وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ ﵁ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: «سُنَّةٌ». ثُمَّ رَكِبَ. فَهُوَ حَدِيْثٌ مُعَلٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (^٣)\n_________\n(^١) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٥/ صـ: ٢١٠).\n(^٢) راجع: \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٠٠)، و\"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٥٩ - ٦٠)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١١٦ - ١١٧)، و\"تفسير القرطبي\" (ج ٢/ صـ: ٢٩٩)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٢٦٣).\n(^٣) رواه الترمذي (رَقْم: ٧٩٩، و٨٠٠)، وصححه الإمام الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٧٦)، وللشيخ الألباني ﵀ رسالة مستقلة في تصحيح هذا الحديث والرد على من ضعفه، وهي مطبوعة في نحو ستين صفحة.\n• وقد أعل هذا الحديث: الإمام الحافظ أبو حاتم الرازي، كما في \"العلل\" (رَقْم: ٦٩٩) لابنه، وصحح روايةً من طريق أخرى، فيها قوله: «ليس بسُنَّةٍ».\n• وكذا أعله الحافظ العراقي، والشيخ الهرري بكلام نفيس، نقله الألباني في مقدمة رسالته المذكورة.","vol":"1","page":128},{"text":"• نَقَلَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ عَنْ بَعْضِهِمْ قَوْلَهُ: وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَرَكِبَ، ثُمَّ أَكَلَ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَبْلِ الْفَجْرِ وَرَكِبَ السَّفِيْنَةَ، فَجَازَ لَهُ الْأَكْلُ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ مَنْ خَرَجَ قَبْلَ الْفَجْرِ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ فِي نَفْسِ ذَلِكَ النَّهَارِ. ا. هـ.\nالثَّامِنَةُ: اتَّفَقُوا فِي الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَكُونُ مُسَافِرًا بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مُسَافِرًا بِالنُّهُوضِ فِي سَفَرِهِ، أَوِ الْأَخْذِ فِي أُهْبَتِهِ، وَلَيْسَتِ النِّيَّةُ فِي السَّفَرِ كَالنِّيَّةِ فِي الْإِقَامَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ كَانَ مُقِيمًا فِي الْحِينِ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى عَمَلٍ. قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ﵀. (^١)\nالتَّاسِعَةُ: وَمَتَى أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ فَلَهُ فِعْلُ جَمِيعِ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ، مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِالصَّوْمِ، فَتَزُولُ بِزَوَالِهِ، كَمَا لَوْ زَالَ بِمَجِيءِ اللَّيْلِ. قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ. (^٢)\n• وَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا مِنْ سَفَرٍ أَفْطَرَ فِيْهِ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَّهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا.\n• قَالَ الشَّافِعِيُّ: أُحِبُّ لَهُمَا أَنْ يَسْتَتِرَا بِالْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ؛ خَوْفَ التُّهَمَةِ. ا. هـ. (^٣)\n_________\n(^١) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٠٨)، و\"التمهيد\" (ج ٢٢/ صـ: ٤٩).\n(^٢) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١١٩).\n(^٣) راجع: \"التمهيد\" (ج ٢٢/ صـ: ٥٣)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٢٦٣).","vol":"1","page":129},{"text":"العَاشِرَةُ: إنَّ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ صِغَرِهِ، ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ. (^١)\nالحادِيةَ عَشْرَةَ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَلَا لِلْمَرِيضِ أَنْ يَصُومَا فِي رَمَضَانَ غَيْرَهُ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ صَامَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ لَا عَنْ رَمَضَانَ وَلَا عَمَّا نَوَى وَلَا غَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيْفَةَ. (^٢)\nالثَّانِيَة عَشْرَة: يُفْطِرُ مَنْ عَادَتُهُ السَّفَرُ إذَا كَانَ لَهُ بَلَدٌ يَأْوِي إلَيْهِ، كَالتَّاجِرِ الْجَلَّابِ الَّذِي يَجْلِبُ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ مِنْ السِّلَعِ، وَكَالْمُكَارِي الَّذِي يَكْرِي دَوَابَّهُ مِنْ الْجُلَّابِ وَغَيْرِهِمْ، وَكَالْبَرِيدِ الَّذِي يُسَافِرُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْمَلَّاحُ الَّذِي لَهُ مَكَانٌ فِي الْبَرِّ يَسْكُنُهُ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ امْرَأَتُهُ وَجَمِيعُ مَصَالِحِهِ وَلَا يَزَالُ مُسَافِرًا فَهَذَا لَا يَقْصُرُ وَلَا يُفْطِرُ. قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ ﵀. (^٣)\n• وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: أَصْحَابُ سَيَّارَاتِ الْأُجْرَةِ الَّذِيْنَ دَائِمَا فِي الْبَرِّ نَقُولُ: إِنْ كَانَ أَهْلُهُمْ مَعَهُمْ وَلَا يَنْوُونَ الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ فَهُمْ غَيْرُ مُسَافِرِيْنَ، لَا يَقْصُرُونَ وَلَا يُفْطِرُونَ فِي رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَهْلٌ فِي بَلَدٍ فَإِنَّهُمْ إِذَا غَادَرُوا بَلَدَ أَهْلِهِمْ فَهُمْ مُسَافِرُونَ يُفْطِرُونَ وَيَقْصُرُونَ.\n• وَقَالَ ﵀: فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَؤُلَاءِ الْمَلَّاحُونَ أَوِ السَّائِقُونَ لِسَيَّارَاتِ الْأُجْرَةِ دَائِمًا فِي سَفَرٍ، فَإِذَا قُلْنَا: أَنتُمْ مُسَافِرُونَ لَكُمُ الْفِطْرُ، فَمَتَى يَصُومُونَ؟\nنَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يَصُومُوا فِي سَفَرِهِمْ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ؛ لِأَنَّها أَيَّامٌ قَصِيْرَةٌ وَبَارِدَةٌ، فَالصَّوْمُ فِيْهَا لَا يَشُقُّ. ا. هـ. (^٤)\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٤٦).\n(^٢) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٢٦٣).\n(^٣) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٥/ صـ: ٢١٣).\n(^٤) \"الشرح الممتع\" (ج ٤/ صـ: ٣٨٠).","vol":"1","page":130},{"text":"الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ السَّفَرَ الَّذِي يُبِيْحُ الْفِطْرَ يَشْمَلُ كُلَّ سَفَرٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ سَفَرَ طَاعَةٍ، كَالسَّفَرِ إِلَى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، أَوِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، أَوْ سَفَرًا مُبَاحًا، كَالسَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ، أَوْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ.\n• أَمَّا السَّفَرُ الَّذِيْ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ: فَإِن كَانَ فِي طَاعَةٍ فَالْإِجْمَاعُ مُنعَقِدٌ عَلَى جَوَازِ الْفِطْرِ فِيْهِ. (^١)\n• وَإِنْ كَانَ فِي مُبَاحٍ أَوْمعْصِيَةِ؛ فَلِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷿: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ، وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ.\n• قَالَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀: فَعَمَّ تَعَالَى الْأَسْفَارَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]. ا. هـ. (^٢)\n• وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ ﵀: وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ، وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ فَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ أَطْلَقَا السَّفَرَ. ا. هـ. (^٣)\n• وَلَمْ يَردْ فِي تَحْدِيْدِ مَسَافَةِ السَّفَرِ الَّذِي يُبِيْحُ الْقَصَرَ وَالْفِطْرَ شَيْءٌ، فَالصَّوَابُ أَنَّ مَرَدَّهُ إِلَى الْعُرْفِ، فَمَا كَانَ سَفَرًا فِي عُرْفِ النَّاسِ فَهُوَ سَفَرٌ، وَهَذَا قَوْلُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ قُدَامَةَ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيةَ، وَابْنُ الْقَيِّمِ، وَابْنُ عُثَيْمِيْنٍ، وَالْأَلْبَانِيُّ، وَالْوَادِعِيُّ، وَشَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ الْحَجُوْرِيُّ حَفِظَهُ اللهُ، وَجَمَاعَةٌ. (^٤)\n_________\n(^١) راجع: \"المجموع شرح المهذب\" (ج ٦/ صـ: ٢٦١)، و\"الفتاوى الكبرى\" (ج ٢/ صـ: ٤٦٥).\n(^٢) \"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٣٨٤).\n(^٣) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٤/ صـ: ١٠٩).\n(^٤) \"المحلى\" (ج ٣/ صـ: ١٩٢ - ٢١٥)، و\"المغني\" (ج ٢/ صـ: ١٨٩ - ١٩٠)، و\"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٤/ صـ: ٤٠ - ٤١) لشيخ الإسلام ابن تيمية، و\"زاد المعاد\" (ج ١/ صـ: ٤٦٣)، و\"الصحيحة\" (ج ١/ صـ: ٣١٠ - ٣١١)، و\"مجموع الفتاوى والرسائل\" (ج ١٥/ صـ: ٢٦٣) لابن عثيمين ﵀.","vol":"1","page":131},{"text":"الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَنْ قَصَدَ بِسَفَرِهِ التَّحَيُّلَ عَلَى الْفِطْرِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ؛ لِأَنَّ التَّحَيُّلَ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ لَا يُسْقِطُهَا. (^١)\nالخامِسَةَ عَشْرَةَ: إِنْ تَمَكَّنَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيْضُ مِنَ الصِّيَامِ، وَزَالَ عُذْرُهُمَا لَزِمَهُمَا قَضَاءُ مَا أَفْطَرَاهُ بِالنَّصِّ وِالْإِجْمَاعِ، فَأَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ ﷿: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ: ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ رُشْدٍ، وَابْنُ قُدَامَةَ. (^٢)\n• وإِذَا تَمَاثَلَ الْمَرِيْضُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَقَدَرَ عَلَى الصِّيَامِ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ عَلَى أَصَحِّ قَوْلَي أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷾: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. (^٣)\n• فَإِنْ مَاتَ هَؤُلَاءِ قَبْلَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ الْقَضَاءِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ.\n• وَإِنْ زَالَ عُذْرُهُمْ وَقَدَرُوا عَلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّيَامِ، مَعَ تَمَكُّنِهِم مِنْ ذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا؛ اسْتُحِبَّ لِأَوْلِيَاءِهِمُ الصَّوْمُ عَنْهُمْ؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٥٢)، وَمُسْلِمٌ (رِقْم: ١١٤٧).\n• وَهَذَا الْحَدِيْثُ يَشْمَلُ كُلَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فِي ذِمَّتِهِ، كَقَضَاءٍ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ، عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ.\n• وَيُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ هذا الصِّيَامُ، وَلَا يَجِبُ عَلَىْهِ؛ لقوله ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤، والإسراء: ١٥، وفاطر: ١٨، والزمر: ٧].\n_________\n(^١) \"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين\" (ج ٢٠/ صـ: ١٠٦).\n(^٢) \"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٣١٣)، و\"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٦٠)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٤٦).\n(^٣) راجع: \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٦٢)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٢٥٧).","vol":"1","page":132},{"text":"• أَيُّهَا النَّاسُ، [لَقَدْ دَعَاكُمْ إِلَى الْبِدَارِ مَوْلاكُمْ، وَفَتَحَ بَابَ الإِجَابَةِ ثُمَّ اسْتَدْعَاكُمْ، وَدَلَّكُمْ عَلَى مَنَافِعِكُمْ وَهُدَاكُمْ، فَالْتَفِتُوا عَنِ الْهَوَى فَقَدْ آذَاكُمْ، وَحُثُّوا حَزْمَ جَزْمِكُمْ، وَصُبُّوا ذَنُوبَ الْحُزْنِ عَلَى ذَنْبِكُمْ، ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣].\n• بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ، وَجَنَابُهُ مَبْذُولٌ لِلرَّاغِبِينَ؛ وَفَضْلُهُ يُنَادِي الْغَافِلِينَ، وَإِحْسَانُهُ يَدْعُو الْجَاهِلِينَ، فَاخْرُجُوا مِنْ دَائِرَةِ الْمُذْنِبِينَ، وَبَادِرُوا مُبَادَرَةَ التَّائِبِينَ، وَتَعَرَّضُوا لِنَسَمَاتِ الرَّحْمَةِ؛ تَخَلَّصُوا مِنْ كَرْبِكُمْ، ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣].\n• كَمْ شُغِلْتُمْ بِالْمَعَاصِي فَذَهَبَ الْفَرْضُ، وَبَارَزْتُمْ بِالْخَطَايَا وَنَسِيتُمُ الْعَرْضَ، وَأَعْرَضْتُمْ مَعَ أَنَّ الشَّعْرَ قَدِ ابْيَضَّ، وَحَضَّكُمْ عَلَى اكْتِسَابِ حَظِّكُمْ فَهَلْ نَفَعَ الْحَضُّ؟ وَطَالَتْ آمَالُكُمْ بَعْدَ أَنْ ذَهَبَ الشَّبَابُ الْغَضُّ، وَلَقَدْ أُنْذِرَ الْبَعْضُ بِالْبَعْضِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنْ سِجْنِ الْهَوَى فَلَقَدْ ضَاقَ طُولُهُ وَالْعَرْضُ، ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. (^١)\nعَجِبْتُ لمَنْ لَهُ حَدٌّ وَقَدٌّ … وَيَنْبُو نَبْوَةَ القَضْمِ الكَهَامِ\nوَمَنْ يَجِدُ الطَّرِيقَ إلى المَعَالي … فَلَا يَذَرُ المَطِيَّ بِلَا سَنَامِ\nوَلَمْ أَرَ في عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا … كَنَقصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ\nاللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٥٠).","vol":"1","page":133},{"text":"<span data-type='title' id=toc-15>الْمَجْلِسُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ بَعْضِ حِكَمِ وَفَوَائِدِ الصِّيَامِ</span>\n• الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَلَا عُرُشٍ، وَمَهَدَ الْأَرْضَ وَفَرَشَ، أَخْذُهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ إِذَا أَخَذَ وَبَطَشَ، فَلَا يَقُومُ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ لِعَذَابِ اللهِ وَلَا يَقْوَى، وَلَا يُنجِيْهِ مِنْهُ إِلَّا الْإِيْمَانُ وَالتَّقَوَى؛ لَا جَرَمَ أَنَّ اللهَ جَعَلَ تَحْصِيْلَ تَقْوَاهُ وَإِثَابَتِهِ، هُوَ الْحِكْمَةَ وَالْغَايَةَ مِنْ فَرْضِ الصِّيَامِ وَكَتَابَتِه، فَتَأَمَّلُوا أَيُّهَا الصَّادِقُونَ الْمُشْفِقُونَ! ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ فِي اللَّيْلِ إِذَا غَطَشَ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ امْرِئٍ هَوَى بِهِ الْهَوَى وَمَالَ، وَسَاءَ بِهِ الْحَالُ، فَصَارَعَبْدًا لِلْمَالِ، فَتَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَظْهَرَ اللهُ بِهِ الدِّيْنَ، فَارْتَفَعَ شَأْنُهُ وَانتَعَشَ، وَاضْمَحَلَّ بِهِ الْبَاطِلُ وَانكَمَشَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان، مَا تَعَاقَبَ النَّهَارُ وَالْغَبَشُ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَنَّ اللهَ ﷿ إِنَّمَا شَرَعَ الصِّيَامَ لِعِبَادِهِ؛ لِحِكَمٍ وَمَقَاصِدَ، وَثِمَارِ وَفَوَائِدَ، مِنْهَا:\n١) أَنَّهُ مِنْ أَعْظِمِ أَسْبَابِ تَحْصِيْلِ تَقْوَى اللهِ ﷿، كَمَا قَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤].\n• قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: بَعْضُ النَّاسِ عِندَمَا يَتَكَلَّمُونَ عَلَى فَوَائِدِ الْعِبَادَاتِ يُحَوِّلُونَهَا إِلَى فَوَائِدَ دُنْيَوِيَّةٍ، فَمَثَلًا يَقُولُونَ: فِي الصَّلَاةِ رِيَاضَةٌ وَإِفَادَةٌ لِلْأَعْصَابِ، وَفِي الصِّيَامِ فَائِدَةٌ لِإِزَالَةِ الْفَضَلَاتِ وَتَرْتِيْبِ الْوَجَبَاتِ، وَالْمَفْرُوضُ أَلَّا تُجْعَلَ الْفَوَائِدُ الدُّنْيَوِيَّةُ هِيَ الْأَصْلَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى إِضْعَافِ الْإِخْلَاصِ، وَالْغَفْلَةِ","vol":"1","page":134},{"text":"عَنْ إِرَادَةِ الْآخِرَةِ، وَلِذَلِكَ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ حِكْمَةَ الصَّوْمِ: أَنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّقْوَى، فَالْفَوَائِدُ الدِّيْنِيَّةُ هِيَ الْأَصْلُ، وَالدُّنْيَوِيَّةُ ثَانَوِيَّةٌ، وَعِندَمَا نَتَكَلَّمُ عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ فَإِنَّنَا نُخَاطِبُهُمْ بِالنَّوَاحِي الدِّيْنِيَّةِ، وَعِندَمَا نَتَكَلَّمُ عِنْدَ مَنْ لَا يَقْتَنِعُ إِلَّا بِشَيْءٍ مَادِيٍّ فَإِنَّنَا نُخَاطِبُهُ بِالنَّوَاحِي الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ. ا. هـ. (^١)\n٢) وَمِنْ فَوَائِدِ الصِّيَامِ: أَنَّهُ يُعِيْنُ عَلَى كَسْرِ النَّفْسِ، وَصَقْلِهَا وَتَهْذِيْبِهَا؛ فَإِنَّ الشِّبَعَ وَالرِّيَّ وَمُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ تَحْمِلُ النَّفْسَ عَلَى الْأَشَرِ وَالْبَطَرِ وَالْغَفْلَةِ.\n٣) وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُعِيْنُ عَلَى خُلُوِّ الْقَلْبِ لِلْفِكْرِ وَالذِّكْرِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ قَدْ تُقَسِّي الْقَلْبَ وَتُعْمِيْهِ وَتَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ، وَتَسْتَدْعِي الْغَفْلَةَ؛ وَلِهَذَا قِيْلَ: إِذَا امْتَلَأَتِ الْمَعِدَةُ نَامَتِ الْفِكْرَةُ.\n• وَخُلُوُّ الْبَاطِنِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يُنَوِّرُ الْقَلْبَ وَيُوْجِبُ رِقَّتَهُ وَيُزِيْلُ قَسْوَتَهُ وَيُخْلِيْهِ لِلذِّكْرِ وَالْفِكْرِ.\n٤) وَمِنْهَا: لَفْتُ نَظَرِ الْغَنِيِّ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِمَا مَنَعَهُ كَثِيْرًا مِنَ الْفُقَرَاءِ مِنْ فُضُولِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بِالصِّيَامِ، وَحَصَلَتْ لَهُ الْمَشَقَّةُ؛ تَذَكَّرَ مَنْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ، فَيُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ شُكْرَ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ بِالْغِنَى، وَيَدْعُوهُ إِلَى رَحْمَةِ إِخْوَانِهِ الْفُقَراءِ وَالْمُحْتَاجِيْنَ وَمُوَاسَاتِهِمْ بِمَا أَمْكَنَهُ.\n٥) وَمِنْهَا: أَنَّ الصِّيَامَ يُضَيِّقُ مَجَارِيَ الدَّمِ الَّتِي هِيَ مَجَارِي الشَّيْطَانِ مِنِ ابْنِ آدَمَ.\n• فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ». (^٢)\n• فَبِالصِّيَامِ تَسْكُنُ وَسَاوِسُ الشَّيْطَانِ، وَتَنكَسِرُ سَوْرَةُ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ. (^٣)\n_________\n(^١) \"مجموع فتاواه ورسائله\" (ج ٢/ صـ: ٢٠٨ - ٢٠٩).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٢٠٣٨، و٢٠٣٩، و٣٢٨١، و٧١٧١)، ومسلم (رَقْم: ٢١٧٤).\n(^٣) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٥٥).","vol":"1","page":135},{"text":"• وَلِهَذَا كَانَ الصَّوْمُ وِجَاءً تُكْسَرُ بِهِ شَهْوَةُ النِّكَاحِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الزَّوَاجَ؛ فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أن الرَّسُولَ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٠٥، و٥٠٦٦،)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١٤٠٠).\n• قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَللصَّوْمِ فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ: دِيْنِيَّةٌ، وَجِسْمِيَّةٌ، وَاجْتِمَاعِيَّةٌ، وَأَخْلَاقِيَّةٌ، وَنَفْسِيَّةٌ، وَفَوَائِدُ الْأُمُورِ تُعْرَفُ بِمِيْزَانِهَا وَشِدَّةِ الْعِنَايَةِ بِهَا، وَكَوْنُ الصِّيَامِ مَفْرُوضًا عَلَى جَمِيْعِ الْأُمَمِ أَكْبَرُ دَلِيْلٍ عَلَى مَا لَهُ مِنْ فَضَائِلَ وَفَوَائِدَ. ا. هـ. (^١)\n• فَيَا مَنِ ابْتُلِىَ بِتَعَاطِي الشَّمَّةِ وَالدُّخَانِ وَالْقَاتِ، فُرْصَةٌ لَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ تُقْلِعَ عَنْ هَذِهِ الْمَضَارِّ وَالْآفَاتِ وَعَنْ كُلِّ الْمُوبِقَاتِ، فِي هَذَا الشَّهْرِ وَسَائِرِ الْأَوْقَاتِ، وَأَنْ تُجَدِّدَ التَّوْبَةَ النَّصُوحَ إِلى اللهِ ﷿، كَمَا أَمَركَ بِقَوْلِهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨]، وقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].\n• قَالَ ابْنُ رَجَبٍ ﵀: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِتَرْكِ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الصِّيَامِ إِلَّا بَعْدَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِتَرْكِ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كُلِّ حَالٍ مِنَ الْكَذِبِ وَالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ عَلَى النَّاسِ فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ. ا. هـ. (^٢)\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، [وَلَا يَجْهَلْ]، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، [مَرَّتَيْنِ]». (^٣)\n_________\n(^١) \"مجموع فتاواه ورسائله\" (ج ١٩/ صـ: ٢٧)، وراجع: \"زاد المعاد\" (ج ٢/ صـ: ٢٧).\n(^٢) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٥٥).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١٩٠٤)، ومسلم (رَقْم: ١١٥١) (١٦٣) وما بين المعكوفين هو في رواية للبخاري (رَقْم: ١٨٩٤).","vol":"1","page":136},{"text":"• وَلِلْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٦٠٥٧) عَنْهُ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».\n• وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ [فَقَطْ]، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ». صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (رَقْم: ١٩٩٦)، وَابْنُ حِبَّانَ (رَقْم: ٣٤٧٩)، وَالْحَاكِمُ (رَقْم: ١٥٧٠)، وَالْأَلْبَانِيُّ ﵏. (^١)\n• وَعَنْهُ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَغَيْرُهُمَا. (^٢)\nإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمْعِ مِنِّي تَصَاوُنٌ … وَفِي بَصرِيْ غَضٌّ وَفِي مَنطِقِي صَمْتُ\nفَحَظِّيْ إِذًا مِنْ صَوْمِيَ الْجُوعُ وَالظَّمَا … فَإِنْ قُلْتُ إِنِّي صُمْتُ يَوْمِيَ مَا صُمْتُ\n• قَالَ ابْنُ رَجَبٍ ﵀: وَسِرُّ هَذَا: أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بَعْدَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَمَنِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، ثُمَّ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ\n_________\n(^١) وما بين المعكوفين هو لابن حبان، وكذا جاء في رواية البيهقي في: \"الكبرى\" (رَقْم: ٨٣١٢)، وفي: \"فضل الأوقات\" (رَقْم: ٦١).\n• قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وكذا صححه على شرط مسلم: الحافظ أبو موسى المديني، كما في \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٥٥) لابن رجب ﵀.\n• وذكره الألباني ﵀ في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٠٨٢).\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٨٨٥٦، و٩٦٨٥)، وسنن ابن ماجه (رَقْم: ١٦٩٠)، والنسائي في \"الكبرى\" (رَقْم: ٣٢٣٦، و٣٣١٩)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١٩٩٧)، وابن حبان (رَقْم: ٣٤٨١)، والحاكم (رَقْم: ١٥٧١) على شرط البخاري، والألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٠٨٤)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٣٧٢).","vol":"1","page":137},{"text":"تَعَالَى بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ كَانَ بِمَثَابَةِ مَنْ يَتْرُكُ الْفَرَائِضَ وَيَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ، وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ مُجْزِئًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، بِحَيْثُ لَا يُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ إِنَّمَا يَبْطُلُ بِارْتِكَابِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِيْهِ لِخُصُوصِهِ، دُونَ ارْتِكَابِ مَا نُهِيَ عَنْهُ لِغَيْرِ مَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ، هَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. ا. هـ. (^١)\n• وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَلَكِنَّ الْمُؤْسِفَ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الصَّائِمِيْنَ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ يَوْمِ صَوْمِهِمْ وَيَوْمِ فِطْرِهِمْ، فَهُمْ عَلَى الْعَادَةِ الَّتِي هُمْ عَلَيْهَا مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلَا تَشْعُرُ أَنَّ عَلَيْهِ وَقَارَ الصَّوْمِ، وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ، وَلَكِن تَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ، وَرُبَّما عِنْدَ الْمُعَادَلَةِ تَرْجَحُ عَلَى أَجْرِ الصَّوْمِ، فَيَضِيْعُ ثَوَابُهُ. (^٢)\n• عِبَادَ اللهِ: [الصَّوْمُ ثَلَاثَةٌ: صَوْمُ الرُّوْحِ، وَهُوَ: قِصَرُ الْأَمَلِ، وَصَوْمُ الْعَقْلِ، وَهُوَ: مُخَالفَة الْهوى، وَصَوْمُ الْجَوَارِح، وَهُوَ: الْإِمْسَاكُ عَنْ الطَّعَام وَالشرَاب وَالْجِمَاع.\n• يَا أَخِي، مَنْ صَامَ عَنْ الطَّعَامِ وَالشرَابِ فَصَوْمُهُ عَادَةٌ، وَمَنْ صَامَ عَنْ الرِّبَا وَالْحرَامِ وَأفْطر على الْحَلَال من الطَّعَام فَصَوْمُهُ عُدَّة وَعِبَادَةٌ، وَمَنْ صَامَ عَنْ الذُّنُوبِ وَالْعِصْيَانِ وَأفْطَرَ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَن فَهُوَ صَائِم رَضِيٌّ، وَمن صَامَ عَنِ الْقَبَائِحِ وَأفْطَرَ عَلَى التَّوْبَةِ لِعَلَّامِ الْغُيُوبِ فَهُوَ صَائِمٌ تَقِيٌّ، وَمن صَامَ عَنْ الْغِيْبَةِ وَالْبُهْتَانِ وَأفْطَرَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَهُوَ صَائِمٌ رَشِيْدٌ، وَمن صَامَ عَنْ الْمُنكَر وَالْإِغْيَارِ وَأفْطَرَ عَلَى الْفِكْرَةِ وَالِاعْتِبَار فَهُوَ صَائِمٌ سَعِيْدٌ، وَمن صَامَ عَنْ الرِّيَاءِ وَالانتِقَاصِ وَأَفْطَرَ عَلَى التَّوَاضُع وَالْإِخْلَاص فَهُوَ صَائِمٌ سَالمٌ، وَمَنْ صَامَ عَلَى خِلَافِ النَّفسِ وَالْهَوَى وَأفْطَرَ عَلَى الشُّكْر وَالرِّضَا فَهُوَ صَائِمٌ غَانِمٌ، وَمَنْ صَامَ عَنْ قَبِيح أَفْعَالِهِ وَأفْطَرَ عَلَى تَقْصِير آمَالِهِ فَهُوَ صَائِمٌ مُشَاهِدٌ، وَمن صَامَ عَنْ طُولِ أَمَلِهِ وَأفْطَرَ عَلَى تَقْرِيْبِ أَجَلِهِ فَهُوَ صَائِمٌ زَاهِدٌ.] (^٣)\n_________\n(^١) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٥٥).\n(^٢) \"مجموع فتاواه ورسائله\" (ج ١٩/ صـ: ١٤ - ١٥).\n(^٣) \"بستان الواعظين\" (صـ: ٢٣٠).","vol":"1","page":138},{"text":"• [يَا مَنْ ضَيَّعَ عُمُرَهُ فِي غَيْرِ الطَّاعَةِ، يَا مَنْ فَرَّطَ فِي شَهْرِهِ بَلْ فِي دَهْرِهِ وَأَضَاعَهُ، يَا مَنْ بِضَاعَتُهُ التَّسْوِيْفُ وَالتَّفْرِيْطُ وَبِئْسَتِ الْبِضَاعَةُ، يَا مَنْ جَعَلَ خَصْمَهُ الْقُرْآنَ وَشَهْرَ رَمَضَانَ! كَيْفَ تَرْجُو مِمَّنْ جَعَلْتَهُ خَصْمَكَ الشَّفَاعَةَ؟!\n• كُلُّ قِيَامٍ لَا يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ لَا يَزِيْدُ صَاحِبَهُ إِلَّا بُعْدًا، وَكُلُّ صِيَامٍ لَا يُصَانُ عَنْ قَوْلِ الزُّوْرِ وَالْعَمَلِ بِهِ لَا يُوْرِثُ صَاحِبَهُ إِلَّا مَقْتًا وَرَدًّا، يَا قَوْمِ أَيْنَ آثَارُ الصِّيَامِ؟! أَيْنَ أَنْوَارُ الْقِيَامِ؟!\nإِنْ كُنْتَ نُحْتَ يَا حَمَامَ الْبَانِ … لِلْبَيْنِ أَيْنَ شَاهِدُ الْأَحْزَانِ\nأَجْفَاكَ لِلدُّمُوعِ أَمْ أَجْفَانِي … لَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى بِلَا بُرْهَانِ\n• هَذَا - عِبَادَ اللهِ - شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، وَفِي بَقِيَّتِهِ لِلْعَابِدِيْنَ مُسْتَمْتَعٌ، وَهَذَا كِتَابُ اللهِ يُتْلَى فِيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَيُسْمَعُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِيْ لَوْ أُنْزِلَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا يَتَصَدَّعُ، أَيْنَ القُلُوبُ الَّتِي تَخْشَعُ؟! وَالعُيُونُ الَّتِي تَدْمَعُ؟! لَا بُدَّ أَنْ يُصَانَ الصِّيَامُ عَنِ الْحَرَامِ حَتَّى يَنفَعَ، وَأَنْ يَسْتَقِيْمَ الْقِيَامُ حَتَّى يُرْجَى فِي صَاحِبِهِ أَنْ يَشْفَعَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ قُلُوبُنَا كَخَرَابٍ بَلْقَعٍ، وَنَعُوذُ بِهِ أَنْ تَتَرَاكَمَ عَلَيْهَا ظُلْمَةُ الذُّنُوبِ فَهِيَ لَا تُبْصِرُ وَلَا تَسْمَعُ، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَقُلُوبُهُمْ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٍ، وَمِمَّنْ يَتَوَالَى عَلَيْهِمْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَحَالُهُمْ فِيْهِ كَحَالِ أَهْلِ الشِّقْوَةِ، أَيُّهَا الشَّابُّ، أَلَا تَنتَهِي عَنِ الصَّبْوَةِ!، أَيُّهَا الشَّيْخُ، أَلَا تَنزَجِرُ عَنِ الْقَبِيْحِ، فَتَلْتَحِقَ بِالصَّفْوَةِ!، أَيْنَ نَحْنُ مِنْ قَوْمٍ إِذَا سَمِعُوا دَاعِيَ اللهِ أَجَابُوا الدَّعْوَةَ؟ وَإِذَا تُلِيْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللهِ جَلَتْ قُلُوبَهُمْ جَلْوَةً، وَإِذَا صَامُوا صَامَتْ مِنْهُمُ الْأَلْسِنَةُ وَالْأَسْمَاعُ وَالْأَبْصَارُ، أَمَا لَنَا فِيْهِمْ أُسْوَةٌ؟\nيَا نَفْسُ فَازَ الصَّالِحُونَ بِالتُّقَى … وَأَبْصَرُوا الْحَقَّ بِعَيْنِ الْمُلْهَمِ\nيَا حُسْنَهُمْ وَاللَّيْلُ قَدْ جَنَّهُمُ … وَنُورُهُمْ يَفُوقُ نُورَ الْأَنجُمِ\nتَرَنَّمُوا بِالذِّكْرِ فِي لَيْلِهِمُ … فَعَيْشُهُمْ قَدْ طَّابَ بِالتَّرَنُّمِ","vol":"1","page":139},{"text":"قُلُوبُهُمْ لِلذِّكْرِ قَدْ تَّفَرَّغَتْ … دُمُوعُهُمْ كَلُؤْلُؤٍ مُنتَظِمِ\nأَسْحَارُهُمْ بِهِمْ لَهُمْ قَدْ أَشْرَقَتْ … وَخُلَعُ الْغُفْرَانِ خَيْرُ الْقَسَمِ\nوَيْحَكِ يَا نَفْسُ أَلَا تَيَقُّظٌ … يَنْفَعُ قَبْلَ أَنْ تَزِلَّ قَدَمِيْ\nمَضَى الزَّمَانُ فِي تَوَانٍ وَهَوًى … فَاسْتَدْرِكِي مَا قَدْ بَقِيْ وَاغْتَنِمِيْ (^١)\n• اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَنَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَنَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَنَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَنَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَنَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَنَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَنَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٧٣ - ١٧٤)، مع تصرف يسير.","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type='title' id=toc-16>الْمَجْلِسُ الرَّابِعَ عَشَرَ: رَمَضَانُ وَالْقُرْآنُ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الِّذِيْ هَدَانَا إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيْمِ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا نِعَمَهُ وَلَقَّانَا، وَأَنْهَلَنَا مِنْ مَوْرِدِهِ الْعَذْبِ وَسَقَانَا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِإِنزَالِ الْكِتَابِ نُوْرًا وَفُرْقَانًا، وَهَدَانَا بِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَكَفَانَا وَوَقَانَا، وَبَوَّأَنَا بِهِ مَنَازِلَ أَهْلِ الْفَضْلِ وَطَهَّرَنَا بِهِ مِنْ دَنَسِ الْغَيِّ وَنَقَّانَا، فَهَنِيئًا لِمَنْ مَهَرَ بِهِ وَأَتْقَنَهُ إِتْقَانًا، وَنَسْأَلُهُ ﷿ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِالتَّمَسُّكِ بِكِتَابِهِ مَا أَبْقَانَا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِقْرَارًا بِهِ وَإِيْقَانًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَعْلَمُنَا بِاللَّهِ وَأَخْشَانَا لَهُ وَأَتْقَانَا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ، الَّذِيْنَ لَيْسَ فِيْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا جِهْبِذًا وَدِهْقَانًا، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ فَضَائِلِ شَهْر رَمَضَانَ - كَمَا تَقَدَّمَ - أَنَّ اللهَ ﷿ أَنْزَلَ فِيْهِ الْقُرْآنَ، فَبَيْنَ رَمَضَانَ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ رِبَاطٌ وَثِيْقٌ، قَالَ اللهُ ﷿ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• وَمَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، أَنَّ اللهَ ﷿ أَنْزِلَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْهُ، كَمَا قَالَ ﷿: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣]، وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].\n• ثُمَّ كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُنَجَّمًا، نَجْمًا نَجْمًا، فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، أَيْ: مُفَرَّقًا حَسَبَ الْوَقَائِعِ وَالْأَحْدَاثِ. (^١)\n• وَقِيلَ: أُنْزِلَ فِيهِ أَوَّلُ الْقُرْآنِ، أَيْ: كَانَ ابْتِدَاءُ نُزُولِهِ فِي رَمَضَانَ.\n_________\n(^١) راجع: \"تفسير ابن كثير\"، عند الآية المذكورة.","vol":"1","page":141},{"text":"• وَقِيلَ: أُنْزِلَ فِي شَأْنِهِ وَفْضْلِهِ الْقُرْآنُ. وَقِيْلَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِفَرْضِ صِيَامِهِ. (^١)\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ». (^٢)\n• وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُدَارَسَةَ الْقُرْآنِ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ المُدَارَسَةِ.\n• قَالَ ابْنُ رَجَبٍ ﵀: وَدَلَّ الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَلَى اسْتِحْبَابِ دِرَاسَةِ الْقُرْآنِ فِي رَمَضَانَ، وَالْاِجْتَماعِ عَلَى ذَلِكَ، وَعَرْضِ الْقُرْآنِ عَلَى مَنْ هُوَ أَحْفَظُ لَهُ، وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ.\n• قَالَ: وَفِيْهِ أَنَّ الْمُدَارَسَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِبْرِيْلَ كَانَتْ لَيْلًا، فَيَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ التِّلَاوَةِ فِي رَمَضَانَ لَيْلًا؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ تَنقَطِعُ فِيْهِ الشَّوَاغِلُ، وَيَجْتَمِعُ فِيْهِ الْهَمُّ، وَيَتَوَاطَأُ فِيْهِ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ عَلَى التَّدَبُّرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٦]. ا. هـ. (^٣)\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَاطِمَةَ ﵂، أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ فِي الِعَامِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ مَرَّتَيْنِ. (^٤)\n_________\n(^١) راجع: \"زاد المسير\"، و\"فتح القدير\"، عند الآية المذكورة، وراجع أيضًا: \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٦٨).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٦، و١٩٠٢، و٣٢٢٠، و٣٥٥٤، و٤٩٩٧)، ومسلم (رَقْم: ٢٣٠٨).\n(^٣) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٦٩).\n(^٤) البخاري (رَقْم: ٣٦٢٤، و٦٢٨٥)، ومسلم (رَقْم: ٢٤٥٠).","vol":"1","page":142},{"text":"• وَلَقَدْ كَانَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ ﵏ أُولِي هِمَمٍ عَلِيَّةٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي غَيْرِهِ، فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﵁، أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي ثَلَاثٍ، وَفِي غَيْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. (^١)\n• وَكَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ النَّخَعِيُّ ﵀ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ، وَكَانَ يَخْتِمُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فِي سِتَّةٍ. (^٢)\n• وَكَانَ عَلْقَمَةُ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ خَمْسٍ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يَخْتِمُهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ. (^٣)\n• وَعَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ. (^٤)\n• وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ: كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ خَتَمَ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَاغْتَسَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ. (^٥)\n• وَكَانَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. (^٦)\n• وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ. (^٧)\n• وعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ. (^٨)\n_________\n(^١) رواه سعيد بن منصور في التفسير من \"السنن\" (رَقْم: ١٥٠)، وعبد الرحمن سمع من أبيه شيئًا يسيرًا.\n(^٢) رواه سعيد بن منصور (رَقْم: ١٥١)، وابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٦٧) بسند صحيح.\n(^٣) رواه سعيد بن منصور أيضًا (رَقْم: ١٥٢)، وابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٦٩) بسند صحيح.\n(^٤) رواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٨١، ٨٦٨٢) بسند صحيح.\n(^٥) رواه عبد الرزاق (رَقْم: ٥٩٥٥، ٧٧٠٥) من طريقين عنه، به. وإسنادهما صحيح.\n(^٦) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (ج ٤/ صـ: ٢٧٣) بسند لا بأس به.\n(^٧) رواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٧٩)، وإسناده إلى حماد صحيح.\n(^٨) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (رَقْم: ٧٢٧٤، و٨٦٨٤) بسند صحيح.","vol":"1","page":143},{"text":"• وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، وَبَلَغَ بِالثَّانِيَةِ إِلَى النَّحْلِ». (^١)\n• وَكَانَ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَبْعٍ. (^٢)\n• وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ الْحَيَّ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ يَخْتِمُ فِي سَبْعٍ. (^٣)\n• وَكَانَ الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، ثُمَّ يُصْبِحُ الْيَوْمَ الَّذِي يَخْتِمُ فِيهِ صَائِمًا. (^٤)\n• وَجَاءَ رَجُلٌ إلَى مَسْرُوقٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي جُمُعَةٍ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: حَسَنٌ، لَوْ أَخَذْتَ مُصْحَفًا كُلَّ جُمُعَةٍ فَأَدْخَلْتَهُ بَيْتًا لأَوْشَكَ أَنْ تَمْلأَهُ. (^٥)\n• وَقَالَ خَالِدُ بْنِ دُرَيْكٍ - وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ -: كَانَ لَنَا إِمَامٌ بِالْبَصْرَةِ، يَخْتِمُ بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، فَمَرِضَ، فَأَمَّنَا غَيْرُهُ، فَخَتَمَ بِنَا فِي كُلِّ أَرْبَعٍ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ ضَعُفَ. (^٦)\n• وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ: «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ﵀ يَخْتِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سِتِّينَ خَتْمَةً، مَا مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا فِي صَلَاةٍ». (^٧)\n• وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ، فَعَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ﵁، قَالَ: قُمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ أُصَلِّي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا\n_________\n(^١) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (ج ٣/ صـ: ٥٨) بسند صحيح.\n(^٢) رواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٧٠) بسند صحيح.\n(^٣) رواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٧١) بسند صحيح.\n(^٤) رواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٧٥) بسند صحيح.\n(^٥) رواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٧٦) بسند صحيح.\n(^٦) رواه البيهقي في \"شعب الإيمان\" (رَقْم: ٣٠٠٦) بسند صحيح.\n(^٧) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (ج ٩/ صـ: ١٣٤) من طريقين، عن الربيع، به.","vol":"1","page":144},{"text":"يَغْلِبَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي يَغْمِزُنِي، فَلَمْ أَلْتَفِتْ إلَيْهِ، ثُمَّ غَمَزَنِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁، فَتَنَحَّيْتُ، وَتَقَدَّمَ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ. (^١)\n• وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نَهْيُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ». (^٢)\n• قَالَ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي \"أَصْلِ صِفَةِ الصَّلَاةِ\" (ج ٢/ صـ: ٥٢١): وَهَذَا نَصٌّ عَامٌّ شَامِلٌ لِجَمِيْعِ الْأَشْخَاصِ، وَفِيْهِ التَّقْدِيْرُ بِثَلَاثِ لَيَالٍ.\n• وَقَالَ: فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ.\n• قُلْتُ: وَهُوَ - أَيْضًا - قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ ﵀، في \"الْمُحَلَّى\" (ج ٢/ صـ: ٩٦).\n• قَالَ الْأَلْبَانِيُّ ﵀: وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي \"فَضَائِلِ الْقُرْآنِ\" (صـ: ١٧٢): وَقَدْ كَرِهَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْخَلَفِ أَيْضًا، وَثَبَتَ عَنْ كَثِيْرِ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَرَؤُوا\n_________\n(^١) رواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٧٨)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (رَقْم: ١٩٩٣) بإسناد حسن.\n• وأخرجه أبو عبيد في \"فضائل القرآن\" (صـ: ١٨١) من وجه آخر، عن عبد الرحمن، به، وسنده صحيح.\n• وأخرجه ابن المبارك في \"الزهد\" (رَقْم: ١٢٧٦)، والبيهقي في \"الكبرى\" (رَقْم: ٤٧٨٣) من وجه ثالث، عن عبد الرحمن، به، وزاد: وهو يَوْمَئِذٍ خليفة، قال: فلما انصرف قلت: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة! قال: «أجل، هي وِتْرِي».\n(^٢) رواه أحمد (رَقْم: ٦٥٣٥، و٦٨١٠، و٦٨٤١)، وأبو داود (رَقْم: ١٣٩٠، و١٣٩٤)، والترمذي (رَقْم: ٢٩٤٩)، وابن ماجه (رَقْم: ١٣٤٧)، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٧٥٨)، والألباني ﵀ في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٢٦٠).","vol":"1","page":145},{"text":"الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مَا بَلَغَهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيْثٌ مِمَّا تَقَدَّمَ، أَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْهَمُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِيْمَا يَقْرَؤُونَهُ مَعَ هَذِهِ السُّرْعَةِ.\n• قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: وَالْجَوَابُ الصَّحِيْحُ هُوَ الْأَوَّلُ. ا. هـ. يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْحَدِيْثُ.\n• وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْح. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٧٤٦ - ١٣٩).\n• وَذَكَرَ الْأَلْبَانِيُّ فِي \"الصَّحِيْحَةِ\" (رَقْم: ٢٤٦٦) حَدِيْثَ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ». رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ (ج ١/ صـ: ٢٨٤)، وَغَيْرُهُ.\n• قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: وَلَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِمَّا هُوَ خِلَافُ هَذِهِ السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْهُمْ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ وَكِيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، فِي كِتَابِهِ الْعَظِيْمِ \"سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ\" (ج ٩/ صـ: ١٤٣) وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ وَيَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ: قُلْتُ: هَذِهِ عِبَادَةٌ يُخضَعُ لَهَا، وَلَكِنَّهَا مِنْ مِثْلِ إِمَامٍ مِنَ الأَئِمَّةِ الأَثَرِيَّةِ مَفضُولَةٌ، فَقَدْ صَحَّ نَهْيُه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ صَومِ الدَّهْرِ (^١)، وَصَحَّ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَأَ القُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَالدِّيْنُ يُسْرٌ، وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ أَوْلَى، فَرَضِيَ اللهُ عَنْ وَكِيْعٍ، وَأَيْنَ مِثْلُ وَكِيْعٍ؟!. ا. هـ.\n• وَقَوْلُهُ: «لَمْ يَفْقَهْهُ»، أَيْ: لَمْ يَفْهَمْهُ، وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُ، وَلَمْ يَتَأَمَّلْ فِي مَعَانِيْهِ، هَذَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا يَنجُمُ عَنْ هَذَا الْإِسْرَاعِ مِنَ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ التِّلَاوَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n• وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَهُوَ رَاجِزٌ، [هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ!]». (^٢)\n_________\n(^١) فيه أحاديث، منها: عن عبد الله بن عمرو ﵄، عند البخاري (رَقْم: ١٩٧٧، و١٩٧٩)، ومسلم (رَقْم: ١١٥٩) (١٨٦)، وفيه قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ».\n(^٢) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (رَقْم: ٥٩٤٦)، بإسناد صحيح، وليس عنده ما بين المعكوفين.\n• ورواه تامًا: عبد الرزاق (رَقْم: ٥٩٤٧)، وسعيد بن منصور في التفسير من \"السنن\" (رَقْم: ١٤٧)، والفريابي في \"فضائل القرآن\" (رَقْم: ١٤٦، و١٤٧، و١٤٨) من طريق أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود، به، وفيه انقطاع، لكن له طريق أخرى إلى ابن مسعود ﵁، أخرجها الآجري في \"أخلاق أهل القرآن\" (رَقْم: ١).","vol":"1","page":146},{"text":"• وَقَالَ: «لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، اقْرَءُوهُ فِي سَبْعٍ، وَيُحَافِظُ الرَّجُلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى جُزْئِهِ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (رَقْم: ٥٩٤٨) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.\n• وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فَقَالَ: قَرَأْتُ المُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: «هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ! لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ»، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٧٧٥)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٨٢٢).\n• زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ، فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ».\n• وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، قَالَ: «لأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ، وَلأَنْ أَقْرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَهُ فِي عَشْرٍ، وَلأَنْ أَقْرَأَهُ فِي عَشْرٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَهُ فِي سَبْعٍ؛ أَقِفُ وَأَدْعُو». (^١)\nمَنَعَ الْقُرَانُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيْدِهِ … مُقَلَ الْعُيُونِ بِلَيْلِهَا لَا تَهْجَعُ\nفَهِمُوا عَنِ الْمَلِكِ الْعَظِيْمِ كَلَامَهُ … فَهْمًا تَذِلُّ لَهُ الرِّقَابُ وَتَخْضَعُ\n• إِخْوَانِي: [هَذِهِ أَيَّامٌ تُصَانُ، هِيَ كَالتَّاجِ عَلَى رَأْسِ الزَّمَانِ، وَهَذَا تَنزِيْلٌ مِنَ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• يَا لَهُ مِنْ وَقْتٍ عَظِيمِ الشَّانِ، تَجِبُ حِرَاسَتُهُ مِمَّا إِذَا حَلَّ شَانَ، كَأَنَّكُمْ بِهِ قَدْ رَحَلَ وَبَانَ، وَوَجْهُ الصُّلْحِ مَا بَانَ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n_________\n(^١) رواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٨٦٧٣) بإسناد ظاهره الصحة.","vol":"1","page":147},{"text":"• مِنَ اللَّازِمِ فِيهِ أَنْ تُحْرَسَ الْعَيْنَانِ، وَمِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يُحْفَظَ اللِّسَانُ، وَمِنَ الْمُتَعَيِّنِ أَنْ تُمْنَعَ مِنَ الْخُطَى فِي الْخَطَا الْقَدَمَانِ، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• زِنُوا أَفْعَالَكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ بِمِيزَانٍ، وَاشْتَرُوا خَلاصَكُمْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَسَلُوا مَنْ يُعِينُ وَقَدْ أَعَانَ، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• قَدْ ذَهَبَ نِصْفُ الْبِضَاعَةِ، فِي التَّفْرِيطِ وَالإِضَاعَةِ، وَالتَّسْوِيفُ يَمْحَقُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، وَ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥]، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾.\n• يَا وَاقِفًا فِي مَقَامِ التَّحَيُّرِ! هَلْ أَنْتَ عَلَى عَزْمِ التَّغَيُّرِ؟ إِلَى مَتَى تَرْضَى بِالنُّزُولِ فِي مَنْزِلِ الْهَوَانِ؟!\n• هَلْ مَضَى مِنْ يَوْمِكَ يَوْمٌ صَالِحٌ؟! سَلِمْتَ فِيهِ مِنْ جَرَائِمِ الْقَبَائِحِ؟! لَقَدْ سَبَقَ الْمُتَّقِي الرَّابِحُ، وَأَنْتَ رَاضٍ بِالْخُسْرَانِ!\n• عَيْنُكَ مُطْلَقَةٌ فِي الْحَرَامِ، وَلِسَانُكَ مُنبَسِطٌ فِي الْآثَامِ، وَلأَقْدَامِكَ عَلَى الذُّنُوبِ إِقْدَامٌ، وَالْكُلُّ مُثْبَتٌ فِي الدِّيوَانِ.\n• قَلْبُكَ غَائِبٌ فِي صَلَوَاتِكَ، وَفِكْرُكَ يَنْقَضِي فِي شَهَوَاتِكَ، فَإِنْ رَكَنَ إِلَيْكَ مُعَامِلٌ فِي مُعَامَلاتِكَ، أَدْخَلْتَ عَلَيْهِ: (خَانَ مَنْ خَانَ!).\n• أَكْثَرُ كَلَامِكَ لَغْوٌ وَهَذَرٌ، وَالْوَقْتُ بِالتَّفْرِيطِ شَذَرَ مَذَرَ، وَإِنِ اغْتَبْتَ مُسْلِمًا لَمْ تُبْقِ وَلَمْ تَذَرْ، الأَمَانَ مِنْكَ الأَمَانَ!\n• تَاللَّهِ لَوْ عَقَلْتَ حَالَكَ، أَوْ ذَكَرْتَ ارْتِحَالَكَ، أَوْ تَصَوَّرْتَ أَعْمَالَكَ، لَبَنَيْتَ بَيْتَ الأَحْزَانِ.\n• فِي كُلِّ لَحْظَةٍ تَقْرُبُ مِنْ قَبْرِكَ، فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ فِي تَدْبِيرِ أَمْرِكَ، وَمَا أُرَاكَ إِلا كَأَوَّلِ","vol":"1","page":148},{"text":"شَهْرِكَ!، الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ سِيَّانِ!.\n• قَدْ ذَهَبَ مِنَ الشَّهْرِ النِّصْفُ، وَمَا أَرَى مِنْ عَمَلِكَ النَّصْفَ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَاضِي قَدْ قَبُحَ الْوَصْفُ، فَقُمِ الْآنَ.] (^١)\nوَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتِي … كَقَبْضٍ عَلَى جَمْرٍ فَتَنْجُو مِنَ الْبَلَا\nوَلَوْ أَنَّ عَيْنًا سَاعَدتْ لتَوَكَّفَتْ … سَحَائِبُهَا بِالدَّمْعِ دِيْمًا وَهُطَّلَا\nوَلكِنَّها عَنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ قَحْطُهَا … فَيَا ضَيْعَةَ الأَعْمَارِ تَمْشِى سَبَهْلَلَا\nبِنَفسِي مَنِ اسْتَهْدَىَ إلَى اللهِ وَحْدَهُ … وَكانَ لَهُ الْقُرْآنُ شِرْبًا وَمَغْسَلَا\nوَطَابَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ فَتفَتَّقَتْ … بِكُلِّ عَبِيرٍ حِينَ أَصْبَحَ مُخْضَلَا\nفَطُوْبَى لَهُ وَالشَّوْقُ يَبْعَثُ هَمَّهُ … وَزَندُ الْأَسَى يَهْتَاجُ فِي الْقَلْبِ مُشْعِلَا\nهُوَ المُجْتَبَى يَغْدُو عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ … قَرِيبًا غَرِيبًا مُسْتَمَالًا مُؤَمَّلَا\nيَعُدُّ جَمِيعَ النَّاسِ مَوْلَى لأَنَّهُمْ … عَلَى مَا قَضَاهُ اللهُ يُجْرُونَ أَفْعُلَا\nيَرَى نَفْسَهُ بِالذَّمِّ أَوْلَى لأَنَّهَا … عَلَى المَجْدِ لَمْ تَلْعقْ مِنَ الصَّبْرِ وَالْأَلَا\n• اللَّهُمَّ إِنَّا عَبِيْدُكَ بَنُو عَبِيْدِكَ، بَنُو إِمَائِكَ، نَوَاصِيْنَا بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيْنَا حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيْنَا قَضَاؤُكَ، نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوْبِنَا، وَنُورَ صُدُورِنَا، وَجَلَاءَ أَحزانِنَا، وَذَهَابَ هُمُومِنَا\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٨٩ - ٩٠).","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type='title' id=toc-17>المَجْلِسُ الْخَامِسَ عَشَرَ: أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ فِي رَمَضَانَ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَكْمَلَ لَنَا الدِّيْنَ الْقَوِيْمَ وَشَرَعَهُ، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَعْظَمَ فَضْلَهُ عَلَيْنَا وَأَوْسَعَهُ! وَأَوْدَعَ لَنَا فِيْهِ مِنْ أَصْنَافِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَنَوَّعَهُ، فَالْمُفْلِحُ فِيْهِ مَنْ بَادَرَ بِالْأَعْمَالِ وَحَرَصَ عَلَى الْمَنفَعَةِ، وَالْمَحْرُومُ مَنْ غُبِنَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَضَيَّعَهُ، أَحْمَدُهُ ﷾ حَمْدَ عَبْدٍ أَبْدَى فِي عَفْوِ رَبِّهِ وَرَحْمَتِهِ رَجَاءَهُ وَمَطْمَعَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ أَحَدٌ مَعَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حَوَى حُسْنَ الْخُلُقِ أَجْمَعَهُ، مَا كَانَ أَعْظَمَ تَقْوَاهُ لِرَبِّهِ وَأَوْرَعَهُ، وَأَسْبَقَهُ إِلَى الْخَيْر وَأَسْرَعَهُ، لَا جَرَمَ أَنَّ اللهَ رَفَعَهُ وَشَفَّعَهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْمُقْتَفِيْنَ خُطَاهُ، وَالْمُقْتَدِيْنَ بِهُدَاهُ، فَلَا غَرْوَ إِنْ كَانُوا مَعْدِنَ الشَّرَفِ وَمَنبَعَهُ، وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ حَازُوا مِنْ قَصَبِ السَّبْقِ مَا لَا قُدْرَةَ لِمُنصِفٍ أَنْ يَدْفَعَهُ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَوَالَتِ الْفُصُولُ الْأَرْبَعَةُ، أَمَّا بَعْدُ:\n• [إِخْوَانِي: هَا هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ مَضَى مِنْهُ الشَّطْرُ، فَاسْتَدْرِكُوا بَاقِيَ الشَّهْرِ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَوْقَاتِ الدَّهْرِ، وَاحْصُرُوا النُّفُوسَ عَنْ هَوَاهَا بِالْقَهْرِ، وَقَدْ سَمِعْتُمْ بِالْحُورِ الْعِينِ، فَاهْتَمُّوا بِالْمَهْرِ.\n• وَاعْلَمُوا أَنَّ النِّصْفَ الأَخِيرَ أَفْضَلُ مِنَ الأَوَّلِ؛ لأَنَّ فِيهِ الْعَشْرَ وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَالأَعْمَالُ تُضَاعَفُ بِشَرَفِ وَقْتِهَا وَمَكَانِهَا.\nقَدْ بَلَغَ الشَّهْرُ إِلَى نِصْفِهِ … وَلَيْسَ عَنِّي الشَّهْرُ بِالرَّاضِي\nظَلَمْتُ صَوْمَ الشَّهْرِ فِي حَقِّهِ … يَا وَيْلَتَا! إِنْ عَدَلَ الْقَاضِي\nأَتُرَى صَحَّ لَكَ صَوْمُ يَوْم؟! أَتُرَى تَسْلَمُ فِي شَهْرِكَ مِنْ لَوْمٍ؟!\nأَيُّهَا الرَّاقِدُ عَنْ فُرْصَتِهِ … مَا يَرُوعُ السَّيْفَ حَتَّى يُشْهَرَا","vol":"1","page":150},{"text":"وَأَبَي الْمَجْدَ لَقَدْ فَازَ بِهِ … سَالِكٌ فِيهِ الطَّرِيقَ الأَوْعَرَا] (^١)\n• فَيَنبَغِيْ لَكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَنْ تَسْتَغِلَّ أَوْقَاتَ هَذَا الشَّهْرِ بِالْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالحِةِ، وَهَذِهِ وَقْفَةٌ مَعَ بَعْضِهَا:\nالأُولى: التَّوْبةُ: وَهِيَ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فِي كُلِّ أَوَانٍ، لَا سِيَّمَا فِي رَمَضَانَ، قَالَ ﷿: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].\nوَقَالَ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨].\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٢٧٠٢) عَنِ الْأَغَرِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ».\nالثَّانِيَةُ: المحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا وَأَدَاؤُهَا مَعَ الجَمَاعَةِ فِي المسَاجِدِ؛ قَالَ اللهُ ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].\n• وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ ﵁. (^٢)\n• وَقَالَ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٨٢) مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ﵁.\n• وَأَدَاؤُهَا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَاجِبٌ، وَيَأْثَمُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. (^٣)\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٨٥ - ٨٦).\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٢٢٠١٦)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٢٦١٦).\nوراجع: \"الإرواء\" (رَقْم: ٤١٣).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ٦٤٤، و٦٥٧، و٢٤٢٠، و٧٢٢٤)، ومسلم (رَقْم: ٦٥١)، واللفظ له.","vol":"1","page":151},{"text":"• وَالصَّلَاةُ أَعْظَمُ شَأْنًا مِنَ الصِّيَامِ، فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَصُومُ وَهُوَ لَا يُصَلِّي! لَوْ كَانَ صِيَامُهُ نَافِعًا لَحَمَلَهُ عَلَى التَّقْوَى، وَمِنْ أَعْظَمِ التَّقْوَى وَأَوْجَبِهَا: أَدَاءُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ.\nالثَّالِثَةُ: الصِّيَامُ.\nالرَّابِعَةُ: حِفْظُ اللِّسَانِ وَسَائِرِ الجَوَارِحِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالآثَامِ.\nالخَامِسَةُ: القِيَامُ (صَلاةُ التراويح).\nالسَّادِسَةُ: تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ التَّحَقُّقِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ.\nالسَّابِعَةُ: السِّوَاكُ.\n• وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ أَحْكَامٍ.\nالثَّامِنَةُ: تِلاوَةُ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرُهُ.\nالتَّاسِعَةُ: الْبَذْلُ وَالإنفَاقُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ.\n• وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَاتَيْنِ أيضًا، وَسَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللهُ - مَزِيْدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ.\nالْعَاشِرَةُ: تَفْطِيْرُ الصَّائِمِ، قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ١٧٠٣٣، و٢١٦٧٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٨٠٧)، وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ١٧٤٦)، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁. (^١)\n• قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ ﵀: «يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ الصَّائِمَ وَيُفَطِّرَهُ فِي وَقْتِ الْفِطْرِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِهِ؛ لِلْحَدِيثِ». (^٢)\n_________\n(^١) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».\n• وصححه أيضًا: ابن خزيمة (رَقْم: ٢٠٦٤)، وابن حبان (رَقْم: ٣٤٢٩)، والألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٠٧٨).\n• وراجع: \"تحقيق المسند\" (ج ٢٨/ صـ: ٢٦١ - ٢٦٢).\n(^٢) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٦٣).","vol":"1","page":152},{"text":"• وَسُئِلَ الْإِمَامُ ابْنُ بَازٍ ﵀: هَلِ الْمَقْصُودُ بِالصَّائِمِ: الْفَقِيْرُ؟ أَوْ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَقَارِبُ وَالْأَصْدِقَاءُ؟ وَهَلْ صِيَامُ التَّطَوُّعِ فِيْهِ نَفْسُ الْأَجْرِ إِذَا فَطَّرَ صَائِمًا؟\n• فَأَجَابَ ﵀: الْحَدِيْثُ عَامٌّ، يَعُمٌّ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيْرَ، وَالْفَرْضَ وَالنَّفْلَ، وَفَضْلُ اللهِ وَاسِعٌ، ﷾. ا. هـ. (^١)\n• وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: ظَاهِرُ الْحَدِيْثِ: أَنَّهُ إِذَا فَطَّرَ صَائِمًا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ، وَلِهَذَا يَنبَغِيْ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَفْطِيْرِ الصُّوَّامِ بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ، لَاسِيَّما مَعَ حَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ. ا. هـ. (^٢)\n• وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى رُطَبٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ؛ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُوْ زُرْعَةَ الرَّازِيَّانِ. (^٣)\n_________\n(^١) \"مجموع فتاواه\" (ج ٢٥/ صـ: ٢٠٧).\n(^٢) \"مجموع فتاواه ورسائله\" (ج ٢٠/ صـ: ٩٣).\n(^٣) \"المسند\" (رَقْم: ١٢٦٧٦)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ٢٣٥٦)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٦٩٦)، وغيرهم من طريق عبد الرزاق، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس، به.\n• قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وقال الدارقطني (رَقْم: ٢٢٧٨): «هذا إسناد صحيح». وكذا قال الضياء في \"المختارة\" (ج ٤/ صـ: ٤١١ - ٤١٢) (رَقْم: ١٥٨٤، و١٥٨٥)، وصححه الحاكم (رَقْم: ١٥٧٦)، وحسنه الألباني في \"الإرواء\" (رَقْم: ٩٢٢)، و\"الصحيحة\" (رَقْم: ٢٨٤٠)، و\"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ٢٠٤٠)، وذكره الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٢٠).\n• وأعله أبو حَاتِمٍ، وأبو زرعة، كما في \"العلل\" (رَقْم: ٦٥٢) لابن أبي حاتم، بقولهما: «لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق؟!»، أي: بهذا الحديث.","vol":"1","page":153},{"text":"الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْعُمْرَةُ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄. (^١)\nالثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الْقُعُودُ فِي المَسْجِدِ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ، وَالاشْتِغَالُ بِذِكْرِ اللَّهِ ﷿ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ». (^٢)\nالثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: السُّحُورُ وَتَأْخِيْرُهُ، قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁. (^٣)\n• وَهَذَا الْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ، بِالْإِجْمَاعِ، فَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِجْمَاعَ عَلَى اسْتِحْبَابِ السُّحُورِ، وَعَدَمِ وُجُوبِهِ، مِنْهُم: ابْنُ الْمُنذِرِ، وَابْنُ قُدَامَةَ، وَالنَّوَوِيُّ. (^٤)\n• وَالصَّارِفُ لِلْأَمْر الْمَذْكُورِ فِي حَدِيْثِ أَنَسٍ ﵁ هُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدتُّكُمْ». كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. (^٥)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١٨٦٣)، ومسلم (رَقْم: ١٢٥٦).\n(^٢) رواه الترمذي (رَقْم: ٥٨٦) من حديث أنس ﵁، وله شاهد من حديث أبي أمامة ﵁، راجع \"الصحيحة\" (رَقْم: ٣٤٠٣).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١٩٢٣)، ومسلم (رَقْم: ١٠٩٥).\n(^٤) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٧٣)، و\"شرح مسلم\" (ج ٧/ صـ: ٢٠٦)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٦٠)، وراجع: \"الفتح\" (ج ٤/ صـ: ١٣٩).\n(^٥) البخاري (رَقْم: ١٩٦٥، و٦٨٥١، و٧٢٤٢)، ومسلم (رَقْم: ١١٠٣).","vol":"1","page":154},{"text":"• قَالَ الْحَافِظُ ﵀: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ السُّحُورَ لَيْسَ بِحَتْمٍ؛ إِذْ لَوْ كَانَ حَتْمًا مَا وَاصَلَ بِهِمْ؛ فَإِنَّ الْوِصَالَ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ السُّحُورِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: الْوِصَالُ حَرَامٌ، أَوْ لَا. ا. هـ.\n• قُلْتُ: وَالْوِصَالُ فِي حَقِّ غَيْرِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنزِيْهٍ، فِي أَصَحِّ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مَا وَاصَلَ بِهِمْ، وَلَمَا حَمَلَهُمْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَوْ فَهِمُوا مِنْهُ التَّحْرِيمَ لَمَا اسْتَجَازُوا فِعْلَهُ. ا. هـ. (^١)\n• وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نَهَى عَنِ الحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا؛ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٣٠٧١)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٢٣٧٤) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَالْجَهَالَةُ بِالصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ؛ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ.\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَحَقِيقَةُ الْوِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ أن يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلَا يَتَنَاوَلَ فِي اللَّيْلِ شَيْئًا، لَا مَاءً وَلَا مَأْكُولًا، فَإِنْ أَكَلَ شَيْئًا يَسِيرًا أَوْ شَرِبَ فَلَيْسَ وِصَالًا، وَكَذَا إنْ أَخَّرَ الْأَكْلَ إلَى السَّحَرِ لِمَقْصُودٍ صَحِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِوِصَالٍ. ا. هـ. (^٢)\n• وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ: شَفَقَتُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَلَى أُمَّتِهِ؛ لِئَلَّا يَتَكَلَّفُوا مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، وَيَضُرُّ بِأَبْدَانِهِمْ؛ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْوِصَالِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ، وَهِيَ: الْمَلَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَالتَّعَرُّضُ لِلتَّقْصِيرِ فِي بَعْضِ وَظَائِفِ الدِّينِ، مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِخُشُوعِهَا وَأَذْكَارِهَا وَآدَابِهَا، وَمُلَازَمَةِ الْأَذْكَارِ، وَسَائِرِ الْوَظَائِفِ الْمَشْرُوعَةِ فِي نَهَارِهِ وَلَيْلِه، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ. (^٣)\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٧٦).\n(^٢) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٥٧).\n(^٣) راجع: \"شرح مسلم\"، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٥٨).","vol":"1","page":155},{"text":"• وَيَجُوزُ الْوِصَالُ إِلَى السَّحَرِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ؛ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٦٣، و١٩٦٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ».\n• وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَلَا فَضِيْلَةَ فِيْهِ، بَلْ يُفَوِّتُ مُسْتَحَبًّا، وَهُوَ تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ.\n• قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبرِّ: الْمُوَاصِلُ لَا يَنْتَفِعُ بِوِصَالِهِ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِلصِّيَامِ.\n• قاَلَ: وَلَا مَعْنَى لِطَلَبِ الْفَضْلِ فِي الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». ا. هـ. (^١)\n• وَقَوْلُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، مَعْنَاهُ: أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ فِيْهِ قُوَّةَ مَنْ طَعِمَ وَشَرِبَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَكَلَ حَقِيقَةً لَمْ يَكُنْ مُّوَاصِلًا.\n• وَفِي حَدِيْثِ أَنَسٍ ﵁: «إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَهَذَا مِمَّا يُوَضِّحُ هَذَا التَّأْوِيلَ وَيَقْطَعُ كُلَّ نِزَاعٍ، فَإِنَّ (ظَلَّ) لَا يَكُونُ إِلَّا فِي النَّهَارِ، وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ الْحَقِيقِيُّ فِي النَّهَارِ، بِلَا شَكٍّ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ ﵀.\n• وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀: الْمُرَادُ بِهِ: مَا يُغَذِّيهِ اللَّهُ بِهِ مِنْ مَعَارِفِهِ، وَمَا يُفِيضُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ لَذَّةِ مُنَاجَاتِهِ، وَقُرَّةِ عَيْنِهِ بِقُرْبِهِ، وَتَنَعُّمِهِ بِحُبِّهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ، وَتَوَابِعِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْوَالِ.\n• قَالَ: وَقَدْ يُقَوِّي هَذَا الْغِذَاءُ حَتَّى يُغْنِيَ عَنْ غِذَاءِ الْأَجْسَامِ مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ، كَمَا قِيلَ:\nلَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغَلُهَا … عَنِ الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عَنِ الزَّادِ\n_________\n(^١) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٣٦)، والحديث متفق عليه عن سهل بن سعد ﵄، وقد تقدم.\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٧٢٤١)، ومسلم (رَقْم: ١١٠٤).","vol":"1","page":156},{"text":"لَهَا بِوَجْهِكَ نُورٌ تَسْتَضِيءُ بِهِ … وَمِنْ حَدِيثِكَ فِي أَعْقَابِهَا حَادِي\nإِذَا شَكَتْ مِنْ كَلَالِ السَّيْرِ أَوْعَدَهَا … رُوحُ الْقُدُومِ فَتَحْيَا عِنْدَ مِيعَادِ\n• وَمَنْ لَهُ أَدْنَى تَجْرِبَةٍ وَشَوْقٍ يَعْلَمُ اسْتِغْنَاءَ الْجِسْمِ بِغِذَاءِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْغِذَاءِ الْحَيَوَانِيِّ، وَلَا سِيَّمَا الْمَسْرُورُ الْفَرْحَانُ الظَّافِرُ بِمَطْلُوبِهِ الَّذِي قَدْ قَرَّتْ عَيْنُهُ بِمَحْبُوبِهِ، وَتَنَعَّمَ بِقُرْبِهِ، وَالرِّضَى عَنْهُ، وَأَلْطَافُ مَحْبُوبِهِ وَهَدَايَاهُ وَتُحَفُهُ تَصِلُ إِلَيْهِ كُلَّ وَقْتٍ، وَمَحْبُوبُهُ حَفِيٌّ بِهِ، مُعْتَنٍ بِأَمْرِهِ، مُكْرِمٌ لَهُ غَايَةَ الْإِكْرَامِ، مَعَ الْمَحَبَّةِ التَّامَّةِ لَهُ، أَفَلَيْسَ فِي هَذَا أَعْظَمُ غِذَاءٍ لِهَذَا الْمُحِبِّ؟ فَكَيْفَ بِالْحَبِيبِ الَّذِي لَا شَيْءَ أَجَلُّ مِنْهُ وَلَا أَعْظَمُ وَلَا أَجْمَلُ وَلَا أَكْمَلُ وَلَا أَعْظَمُ إِحْسَانًا إِذَا امْتَلَأَ قَلْبُ الْمُحِبِّ بِحُبِّهِ، وَمَلَكَ حُبُّهُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ قَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ، وَتَمَكَّنَ حُبُّهُ مِنْهُ أَعْظَمَ تَمَكُّنٍ، أَفَلَيْسَ هَذَا الْمُحِبُّ عِنْدَ حَبِيبِهِ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ لَيْلًا وَنَهَارًا؟. ا. هـ. (^١)\n• وَمِمَّا وَرَدَ فِي فَضْلِ السُّحُورِ أَيْضًا: قَوْلُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ: أَكْلَةُ السَّحَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ١٠٩٦) مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ ﵁.\n• وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى أَنَّ السُّحُورَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. (^٢)\n• وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَلَا تَدَعُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٣١١٣، و٢٣١٤٢)، وَالنَّسَائِيُّ (رَقْم: ٢١٦٢). (^٣)\n_________\n(^١) \"زاد المعاد\" (ج ٢/ صـ: ٣١ - ٣٢).\n(^٢) راجع: \"شرح السيوطي على مسلم\" (ج ٣/ صـ: ١٩٧)، و\"فيض القدير\" (ج ٦/ صـ: ٣٩٥).\n(^٣) وحسن إسناده الألباني ﵀ في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٠٦٩)، وصححه على شرط الشيخين: الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٤٦٩).","vol":"1","page":157},{"text":"• وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ ﷿ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ١١٠٨٦، و١١٣٩٦). (^١)\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٢٣٤٥). (^٢)\n• قَالَ النَّوَوِيُّ: «يَحْصُلُ السُّحُورُ بِكَثِيرِ الْمَأْكُولِ وَقَلِيلِهِ، وَيَحْصُلُ بِالْمَاءِ أَيْضًا». (^٣)\n• وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀: «يَحْصُلُ السُّحُورُ بِأَقَلِّ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْمَرْءُ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ». ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ. (^٤)\n• وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُ السُّحُورِ، فَعَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ». قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٥)\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: «وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى تَأْخِيرِ السُّحُورِ إِلَى قُبَيْلِ الْفَجْرِ».\n• وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَجْلِسِ السَّادِسِ.\n• وَاسْتِحْبَابُ تَأْخِيْرِ السُّحُورِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ (^٦)، مَا لَمْ يُخْشَ طُلُوعُ الْفَجْرِ؛ فَإن خَشِيَ طُلُوعَهُ فَلْيُبَادِرْ، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: فَمَثَلًا إِذَا كَانَ يَكْفِيْهِ رُبُعُ سَاعَةٍ فِي\n_________\n(^١) وراجع: \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٦٥٤، و٣٤٠٩).\n(^٢) وصححه ابن حبان (رَقْم: ٣٤٧٥)، والألباني ﵀ في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٥٦٢).\n(^٣) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٦٠).\n(^٤) \"فتح الباري\" (ج ٤/ صـ: ١٤٠).\n(^٥) البخاري (رَقْم: ١٩٢١)، ومسلم (رَقْم: ١٠٩٧).\n(^٦) \"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٦٩)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٦٠).","vol":"1","page":158},{"text":"السُّحُورِ فَيَتسَحَّرُ إِذَا بَقِيَ رُبُعُ سَاعَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَكْفِيْهِ خَمْسُ دَقَائِقَ فَيَتَسَحَّرُ إِذَا بَقِيَ خَمْسُ دَقَائِقَ؛ أَيْ: يَكُونُ مَا بَيْنَ ابْتِدَائِهِ إِلَى انتِهَائِهِ كَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَقْتِ الْفَجْرِ. ا. هـ. (^١)\n• قُلْتُ: وَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ فَرَاغِهِمْ مِنَ السُّحُورِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِنَحْوِ سَاعَةٍ وَنِصْفٍ!، أَوْ سَاعَةٍ!، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ يُفَوِّتُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْفَضِيْلَةَ.\n• وَالْحِكْمَةُ فِي تَأْخِيْرِهِ كَوْنُ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الْمَقْصُود؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسُّحُورِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ، وَمَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْفَجْرِ كَانَ أَعْوَنَ عَلَى الصَّوْمِ؛ فَتَقِلُّ الْمُدَّةُ الَّتِي يُمْسِكُ فِيْهَا. (^٢)\n• أَمَّا إِيْقَاعُ الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْفَجْرِ، وَتَعْجِيْلُ السُّحُورِ بِزَعْمِ الْاحْتِيَاطِ للصَّوْمِ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ مُنكَرَةٌ، تَقَدَّمَ التَّنبِيْهُ عَلَيْهَا.\n• وَلْيُعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ السُّحُورِ يَبْدَأُ بِدُخُولِ آخْرِ اللَّيْلِ، قُبَيْلَ الصُّبْحِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُشْرَعُ فِيْهِ إِيْقَاعُ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ؛ وَالسُّحُورُ مُشْتَقٌّ مِنَ السَّحَرِ، وَالسَّحَرُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ: آخِرُ اللَّيْلِ، وَحَدَّهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالسُّدُسِ الْأَخِيْرِ، فَيَكُونُ بِتَقْدِيْرِ سَاعَاتِنَا هَذِهِ: قَبْلَ الْفَجْرِ بِنَحْوِ سَاعَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ دَقِيْقَةً، أَوْ سَاعَةٍ وَنِصْفٍ، تَقْرِيْبًا، أَوْ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n• وَمَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ عَنْ سَحُورِهِ اسْتُحِبَّ لَهُ اتِّخَاذُ مُنَبِّهٍ؛ لِإِيْقَاظِهِ؛ فَعَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ؛ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢١٦٧٩)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٥١٠١). (^٣)\n_________\n(^١) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٤٣٤).\n(^٢) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٧٤)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٣٥٩)، و\"الفتح\" (ج ٤/ صـ: ١٣٨)، و\"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٤٣٤).\n(^٣) وصححه ابن حبان (رَقْم: ٥٧٣١)، والألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ٢٧٩٧)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٣٥٦).","vol":"1","page":159},{"text":"• وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ (رَقْم: ١٧٠٣٤): قَالَ: لَعَنَ رَجُلٌ دِيكًا صَاحَ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا تَلْعَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ».\n• قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يُوقِظُهُ للصَّلَاةِ، وَذلِكَ مِثْلُ السَّاعَاتِ الْمُنَبِّهَةِ؛ فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتَنِيَ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ؛ حَتَّى تُنَبِّهَهُ للصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُدْرِكُ فِيهِ الصَّلَاةَ، وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ يَتَهَاوَنُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، يَنَامُ مُعْتَمِدًا عَلَى أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُرِيدُهُ، وَلَكِن يَغْلِبُهُ النَّوْمُ، فَإِذَا عَلِمْتَ مِنْ نَفْسِكَ هَذَا فَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ مُنَبِّهًا يُنَبِّهُكَ للصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْمَأْمُورُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَأَنْتَ مُثَابٌ عَلَى هَذَا. (^١)\n• وَقَالَ شيْخُنَا زَائِدٌ الْوُصَابِيُّ - سَدَّدَهُ اللهُ وَحَفِظَهُ -: وَمِثْلُ هَذَا السُّحُورُ أَيْضًا؛ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ، فَكَم مِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَامُ، وَلَا يَسْتَيْقِظُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَيَصُومُ بِدُونِ سُحُورٍ، فَاقْتِنَاءُ مِثْلِ هَذِهِ الْمُنَبِّهَاتِ أَمْرٌ طَيِّبٌ، يُعِيْنُكَ عَلَى فِعْلِ هَذِهِ السُّنَّةِ، وَهُوَ تَنَاوُلُ السَّحُورِ، لَكِن يَجْتَنِبُ الْمُنَبِّهَاتِ الَّتِي فِيْهَا جَرَسٌ. ا. هـ. (^٢)\n• قُلْتُ: وَسَوَاءٌ آلَاتُ التَّنبِيْهِ، أَوِ الْمُنَبِّهَاتُ الَّتِي فِي الْجَوَّالَاتِ، وَأَشَدُّ مِنَ الْجَرَسِ: الْأَغَانِي، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ الْأَغَانِي نَغَمَاتٍ لِلتَّنبِيْهِ.\nوَلَا يَنبَغِي كَذَلِكَ اتِّخَاذُ الْأَذَانِ أَوِ الْقُرْآنِ مُنَبِّهًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَعَائِرُ، يَجِبُ تَعْظِيْمُهَا.\nتَنبِيْهٌ: السُّحُورُ بِضَمِّ السِّيْنِ، هُوَ الْفِعْلُ نَفْسُهُ، أَيِ: التَّسَحُّرُ، وَالسَّحُورُ بِفَتْحِ السِّيْنِ: اسْمُ الَّذِي يُتَسَحَّرُ بِهِ، أَيْ: مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ. (^٣)\n_________\n(^١) \"شرح رياض الصالحين\" (رَقْم: ١٧٣٠).\n(^٢) \"مسك الختام\" (ج ٢/ صـ: ٤٣٦).\n(^٣) راجع: \"الزاهر\" (ج ١/ صـ: ٤٠)، و\"غريب الحديث\" (ج ٣/ صـ: ١٣٠)، و\"طِلْبَة الطَّلَبَة\" (صـ: ٢) (سحر).","vol":"1","page":160},{"text":"• وَيُسَمَّيَ السُّحُورُ أَيْضًا فَلَاحًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁ فِي قِيَامِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الْمُتَسَحِّرَ تَبْقَى مَعَهُ قُوَّتُهُ عَلَى الصَّوْمِ. (^١)\nالرَّابعَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ثَلَاثَةٌ لَا يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٩٧٤٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٣٥٩٨) وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ١٧٥٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. (^٢)\n• وَقَوْلُهُ: «حَتَّى يُفْطِرَ»: أَيْ: مَادَامَ صَائِمًا، بِخِلَافِ مَا يَظُنُّهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ وَقْتَ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الصَّائِمِ حَالَ إِفْطَارِهِ!.\n• وَلَمْ يَثْبُتْ ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ يُقَالُ عِنْدَ إْفْطَارِ الصَّائِمِ، وَأَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِي الْبَابِ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ، وفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (^٣)\n_________\n(^١) \"مقاييس اللغة\"، و\"المحكم\" (فلح).\n(^٢) وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١٩٠١)، وابن حبان (رَقْم: ٣٤٢٨)، والعلَّامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٣٥٨).\n(^٣) \"سنن أبي داود\" (رَقْم: ٢٣٥٧) من طريق الحسين بن واقد، عن مروان بن سالم المقفع، عن ابن عمر ﵄، به.\n• وأخرجه البزار (رَقْم: ٥٣٩٥)، ثم قال: «لا نعلمه يروى عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد».\n• وأخرجه الدارقطني (رَقْم: ٢٢٧٩)، ثم قال: «تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن».\n• وكذا قال الألباني ﵀ في \"الإرواء\" (رَقْم: ٩٢٠).\n• واستدركه الحاكم على الشيخين (رَقْم: ١٥٣٦)، ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بالحسين بن واقد ومروان بن المقفع».\n• وتصحف: [البخاري] في المطبوع منه إلى: [الشيخين!]، و[احتج] إلى: [احتجا!].\n• والحسين بن واقد من رجال مسلم، وفيه كلام يسير، ولا ينزل حديثه عن رتبه الحسن، لكنه تفرد بهذا الحديث عن مروان بن سالم المقفع، ومروان هذا تفرد ابن حبان بتوثيقه (ج ٥/ صـ: ٤٢٤)، وقد روى عنه سوى الحسين بن واقد: عزرة بن ثابت.\n• قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة - كما في \"تهذيب الكمال\" (ج ٢٧/ صـ: ٣٩١) -: «هذا حديث غريب، لم نكتبه إلا من حديث الحسين بن واقد».\n• وذكره الذهبي في \"الميزان\" (ج ٤/ صـ: ٩١) في ترجمة مروان هذا، أي: استنكره عليه، كما هي عادته.","vol":"1","page":161},{"text":"الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الاجْتِهَادُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ.\nالسَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الاعْتِكَافُ فِي الْعَشْرِ الأَواخِر أيضًا.\nالسَّابعَةَ عَشْرَةَ: تحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.\nالثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ.\n• وَسَيَأْتِي - إِن شَاءَ اللهُ- بَسْطُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيْرَةِ.\nقُلْ لِّلْمُؤَمِّل إِنَّ الْمَوْتَ فِي أَثَرِكْ … وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكَ الأَمْرُ مِنْ نَظَرِكْ\nفِيمَنْ مَضَى لَكَ إِنْ فَكَّرْتَ مُعْتَبَرٌ … وَمَنْ يَمُتْ كُلَّ يَوْمٍ فَهْوَ مِنْ نُذُرِكْ\nدَارٌ تُسَافِرُ عَنْهَا مِنْ غَدٍ سَفَرًا … فَلَا تَؤُوْبُ إِذَا سَافَرْتَ مِنْ سَفَرِكْ\nتُمْسِي غَدًا سَمَرًا لِلذَّاكِرِينَ كَمَا … كَانَ الَّذِينَ مَضَوْا بِالأَمْسِ مِنْ سَمَرِكْ\n• [يَا مُضَيِّعَ الزَّمَانِ فِيمَا يَنْقُصُ الْإِيمَانَ، مَا أُرَاكَ فِي رَمَضَانَ إِلَّا كَجُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَمَا يَشُوقُكَ إِلَى الْخَيْرِ مَا يَشُوقُ، أَمَا يَعُوقُكَ عَنِ الضَّيْرِ مَا يَعُوقُ، مَتَى تَصِيرُ سَابِقًا يَا مَسْبُوقُ؟!].\n• [أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ شَهْرَكُمْ هَذَا قَدِ انْتَصَفَ، فَهَلْ فِيكُمْ مَنْ قَهَرَ نَفْسَهُ وَانْتَصَفَ، وَهَلْ فِيكُمْ مَنْ قَامَ فِيهِ بِمَا عَرَفَ، وَهَلْ تَشَوَّفَتْ هِمَمُكُمْ إِلَى نَيْلِ الشَّرَفِ، أَيُّهَا الْمُحْسِنُ فِيمَا","vol":"1","page":162},{"text":"مَضَى مِنْهُ دُمْ، أَيُّهَا الْمُسِيءُ وَبِّخْ نَفْسَكَ عَلَى التَّفْرِيطِ وَلُمْ، إِذَا خَسِرْتَ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَمَتَى تَرْبَحُ؟! وَإِذَا لَمْ تُسَافِرْ فِيْهِ نَحْوَ الْفَوَائِدِ فَمَتَى تَبْرَحُ؟!\n• يَا هَذَا، قَدِّمْ دُسْتُورَ الْحِسَابِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، فَإِنْ وَجَدْتَ خَلَلًا فَارْقَعْهُ بِرُقْعَةِ اسْتِغْفَارٍ، فَإِذَا جَاءَ السَّحَرُ فَاعْقِدْ عُقَدَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا عِنْدَ نِيَّةِ الصَّوْمِ، وَتَجَرَّعْ جُرْعَةَ دَمْعَةٍ فِي إِنَاءِ رَكْعَةٍ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تَطَّلِعْ عَلَى خَفَايَا مَا أُعِدَّ لِلصَّائِمِينَ مِنْ مَسْتُورٍ، ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].] (^١)\n• يَا هَذَا، [كَمْ مَأْخُوذٍ عَلَى الزَّلَلِ خُتِمَ لَهُ بِسُوءِ الْعَمَلِ، نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، فَيَا هَوْلَ مَا نَزَلَ، فَأَسْكَنَهُ الْقَبْرَ فَكَأَنْ لَمْ يَزَلْ، وَهَذَا مَصِيرُ الْغَافِلِ لَوْ غَفَلَ، ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ [الحجر: ٣].\n• كَمْ نَائِمٍ عَلَى فِرَاشِ التَّقْصِيرِ، مُغْتَرٍّ بِعُمُرٍ قَصِيرٍ، صَاحَ بِهِ النَّذِيرُ، فَاسْتَلَبَهُ الْخَطَأَ وَالتَّبْذِيرَ، فَلَمَّا أَحَسَّ الْبَأسَ ثَارَتْ مِنْ نِيرَانِ النَّدَمِ شُعَلٌ، ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ [الحجر: ٣].\n• كَمْ مُسْتَحِلٍّ شَرَابَ الْهَوَى، شَرِبَ مِنْ كَأْسِهِ حَتَّى ارْتَوَى، بَيْنَا هُوَ عَلَى جَادَّةِ إِعْرَاضِهِ هَوَى، فَمَا نَفَعَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا حَوَى، وَلَا مَا شَرِبَ وَلَا مَا أَكَلَ، ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ [الحجر: ٣].\n• لَا تَغْتَرَّ بِنَعِيمِ الْقَوْمِ، فَإِنَّ غَدًا بَعْدَ الْيَوْمِ، دَعْهُمْ فَمَا يُؤَثِّرُ فِيهِمُ اللَّوْمُ، وَهَلْ يَنْفَعُ التَّحْرِيْكُ مَيْتًا وَهَلْ؟! ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ [الحجر: ٣].\n• يَجْمَعُونَ الْحُطَامَ بِكَسْبِ الْحَرَامِ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي نَصْبِ شَرَكِ الآثَامِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، يَرْقُدُونَ فِي اللَّيْلِ وَفِكْرُهُمْ فِي الْوَيْلِ طَوِيلٌ لَا يَنَامُ، وَلِلأَقْدَامِ فِيمَا لَا يَحِلُّ إِقْدَامٌ، تَسْعَى فِي هَوَاهَا سَعْيَ الرَّمَلِ، ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ [الحجر: ٣].\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٨١، و٨٣).","vol":"1","page":163},{"text":"• مَا عِنْدَهُمْ خَبَرٌ مِنَ السَّاعَةِ، وَالْعُمْرُ يَمْضِي سَاعَةً فَسَاعَةً، خَسِرُوا فِي أَشْرَفِ تِجَارَةٍ وَأَغْلَى بِضَاعَةٍ، يَتَثَاقَلُونَ تَثَاقُلَ عُطَارِدَ فِي الطَّاعَةِ، فَإِذَا لَاحَ الذَّنْبُ فَزُحَلُ، ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ [الحجر: ٣].\n• كَيْفَ بِكَفٍّ يَعْيَا وَيَعِيثُ!، كَيْفَ بِنَفْسٍ نُحَذِّرُهَا شَرَّ الْخَطَايَا وَفِعْلُهَا خَبِيثٌ!، كَيْفَ نُخَوِّفُهَا قَلِيلَ الذَّنْبِ وَلِسَانُ الْحَالِ يَسْتَغِيثُ: أَنَا الْغَرِيقُ فَمَا خَوْفِي مِنَ الْبَلَلِ!، ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ [الحجر: ٣].] (^١)\nاللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ.\n﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٢٦٦ - ٢٦٧).","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type='title' id=toc-18>الْمَجْلِسُ السَّادِسَ عَشَرَ: فِي التَّحْذِيْرِ مِنْ فِتْنَةِ التِّلْفَازِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، لَا نُوَفِّي حَمْدَهُ بِهَذَا الْإِيْجَازِ، وَلَا نُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْهِ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ، زَيَّلَ بَيْنَ الطَّيِّبِ وَالْخَبِيْثِ وَمَازَ، وَفَصَّل لِعِبَادِهِ مَا حُظِر عَلَيْهِمْ حَرَامًا، وَمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ لِزَامًا، وَمَا نُدِبُوا إِلَيْهِ وَمَا جَازَ، وَدَعَا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَلَّمَنَا بَعْدَ الْجَهَالَةِ، وَهَدَانَا مِنَ الضَّلَالَةِ، وَأَغْنَانَا مِنَ الْإِعْوَازِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، المَبْعُوثُ لِلنَّاسِ كَافَّةً فِي أُمِّ الْقُرَى مِنَ الْحِجَازِ، وَالْمُؤَيَّدُ بِالْبَيَانِ وَالْإِعْجَازِ، حَوَى خِصَالَ الْخَيْر وَحَازَ، وَدَلَّ عَلَى طَرِيْقِ النَّجَاةِ وَالْفَلَاحِ، بِأَعْظَمِ بَيَانٍ مِنْ رَبِّهِ وَأَتَمِّ إِيْضَاحٍ، مُجَانِبًا كُلَّ إِبْهَامٍ وَإِلْغَازِ، فَأَجْرَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ أَعْظَمَ إِنجَازٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان، مَا اجْتَازَ دَرْبَ الْخَيْرِ وَالْهُدَى مُجْتَازٌ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَهَا هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ تَمْضِي سَاعَاتُهُ، وَتَمُرُّ أَوْقَاتُهُ، [فَللَّهِ دَرُّ أَقْوَامٍ تَفَكَّرُوا فَأَبْصَرُوا، وَلاحَتْ لَهُمُ الْغَايَةُ فَمَا قَصَّرُوا، وَجَعَلُوا اللَّيْلَ رُوحَ قُلُوبِهِمْ وَالصِّيَامَ غِذَاءَ أَبْدَانِهِمْ، وَالصِّدْقَ عَادَةَ أَلْسِنَتِهِمْ وَالْمَوْتَ نَصْبَ أَعْيُنِهِمْ، جَعَلُوا الدُّنْيَا كَيَوْمٍ صَامُوهُ عَنْ شَهَوَاتِهم، وَجَعَلُوا فِطْرَهُمُ الْمَوْتَ، فَكَأَنْ قَدْ صَارُوا إِلَيْهِ، وَرَضُوا مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ مَعَ سَلامَةِ دِينِهم، كَمَا رَضِيَ أَقْوَامٌ بِالْكَثِيرِ مَعَ ذَهَابِ دِينِهِمْ.] (^١)\n• [طُوبَى لِعَبْدٍ بَالَغَ فِي حِذَارِهِ، وَاحْتَفَرَ بِكَفِّ فِكْرِهِ قَبْرَهُ قَبْلَ احْتِفَارِهِ، وَانْتَهَبَ زَمَانَهُ بِأَيْدِي بِدَارِهِ، وَأَعْذَرَ فِي الأَمْرِ قَبْلَ شَيْبِ عِذَارِهِ، وَلَمْ يَرْضَ فِي زَادِهِ بِتَقْلِيلِهِ وَاخْتِصَارِهِ، وَرَأَى عَيْبَ الْهَوَى فَلَمْ يَصْطَلِ بِنَارِهِ، وَدَافَعَ الشَّهَوَاتِ وَصَابَرَ الْمَكَارِهَ، إِنْ\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٨٤).","vol":"1","page":165},{"text":"بَحَثْتَ عَنْهُ رَأَيْتَهُ صَائِمٌ نَهَارَهُ، وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ لَيْلِهِ فَقَائِمٌ أَسْحَارَهُ، وَإِنْ تَلَمَّحْتَهُ فَالزَّفِيرُ فِي إِصْعَادِهِ وَالدَّمْعُ فِي انْحِدَارِهِ، وَلَا يَتَنَاوَلُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا قَدْرَ اضْطِرَارِهِ، بَاعَهَا، فَاشْتَرَى بِهَا مَا يَبْقَى بِاخْتِيَارِهِ، هَلْ فِيكُمْ مُتَشَبِّهٌ بِهَذَا أَوْ عَلَى نِجَارِهِ؟\n• يَا حُسْنَهُ وَمَصَابِيحُ النُّجُومِ تُزْهِرُ، وَالنَّاسُ قَدْ نَامُوا وَهُوَ فِي الْخَيْرِ يَسْهَرُ، غَسَلَ وَجْهَهُ مِنْ مَاءِ عَيْنِهِ وَعَيْنُ الْعَيْنِ أَطْهَرُ، فَلَمَّا قَضَى وِرْدَ الدُّجَى جَلَسَ يَتَفَكَّرُ، فَخَطَرَ عَلَى قَلْبِهِ كَيْفَ يَمُوتُ وَكَيْفَ يُقْبَرُ، وَتَصَوَّرَ صَحَائِفَهُ كَيْفَ تُطْوَى وَكَيْفَ تُنشَرُ، فَهَامَ قَلْبُهُ فِي بَوَادِي الْقَلَقِ وَتَحَيَّرَ، فَطَلَّقَ الدُّنْيَا ثَلاثًا، وَهَلْ يُسْتَوْطَنُ مَعْبَرٌ؟!\n• يَا مَنْ عُمْرُهُ قَدْ وَهَى فِي سِلْكِ الْهَوَى فَهُوَ مُتَهَافِتٌ، مَتَى تَسْتَدْرِكُ فِي هَذِهِ الْبَقِيَّةِ الْفَائِتَ؟! مَتَى يَذْهَبُ النَّوْمُ فَتَجْتَمِعُ الْهُمُومُ الشَّتَائِتُ؟! أَمَا رَأَيْتَ الْمَنَايَا تَحْصِدُ الْمُنَى فِي الْمَنَابِتِ؟! كَمْ مُقَهْقِهٍ رَجَعَ الْقَهْقَرَى إِلَى حُزْنٍ بَاكِتٍ؟! كَأَنَّكَ بِالْمَوْتِ إِذْ ثَوَى قَدْ فَزَّعَ الثَّوَابِتَ، وَنَزَلَ بِكَ إِذْ نَزَلَ إِلَى حَيْرَةِ بَاهِتٍ، يَا جَاهِلًا قَدْ غُرَّ لَقَدْ سُرَّ بِفِعْلِكَ الشَّامِتُ:\nكَأَنَّكَ بِالْمُضِيِّ إِلَى سَبِيلِكْ … وَقَدْ جَدَّ الْمُجَهِّزُ فِي رَحِيلِكْ\nوَجِيءَ بِغَاسِلٍ فَاسْتَعْجَلُوهُ … بِقَوْلِهِمُ لَهُ: افْرُغْ مِنْ غَسِيلِكْ\nوَلَمْ تَحْمِلْ سِوَى خِرَقٍ وَقُطْنٍ … إِلَيْهِمْ مِنْ كَثِيرِكَ أَوْ قَلِيلِكْ\nوَقَدْ مَدَّ الرِّجَالُ إِلَيْكَ نَعْشًا … فَأَنْتَ عَلَيْهِ مُمْتَدٌّ بِطُوْلِكْ\nوَصَلَّوْا ثُمَّ إِنَّهُمْ تَدَاعَوْا … بِحَمْلِكَ فِي بُكُورِكَ أَوْ أَصِيلِكْ\nفَلَمَّا أَسْلَكُوكَ نَزَلْتَ قَبْرًا … وَمَنْ لَكَ بِالسَّلامَةِ فِي نُزُولِكْ\nأَعَانَكَ يَوْمَ تَدْخُلُهُ رَحِيْمٌ … رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ عَلَى دُخُولِكْ\nفَسَوْفَ تُجَاوِرُ الْمَوْتَى نَزيلًا … فَدَعْنِي مِنْ قَصِيرِكَ أَوْ طَوِيلِكْ\nأَخِي إِنِّي نَصَحْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِي … وَبِاللَّهِ اسْتَعَنْتُ عَلَى قَبُولِكْ\nأَلَسْتَ تَرَى الْمَنَايَا كُلَّ يَوْمٍ … تُصِيبُكَ فِي أَخِيكَ وَفِي خَلِيلِكْ] (^١)\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٨٨ - ٨٩).","vol":"1","page":166},{"text":"• إِخْوَانِي فِي اللهِ: رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ١١٨) فِي صَحِيْحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا».\n• زَادَ أَحْمَدُ (رَقْم: ٨٠٣٠) وَغَيْرُهُ: «قَلِيلٍ».\n• وَرَوَى مُسْلِمٌ (رَقْم: ١٨٤٤) أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ، فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ».\n• وَنَحْنُ فِي زَمَنٍ كَثُرَتْ فِيْهِ الْفِتَنُ وَأَلَمَّتْ، وَعَظُمَتْ وَطَمَّتْ، وَتَتَابَعَتْ وَادلَهَمَّتْ، وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الْفِتَنِ الْخَطِيْرَةِ، وَالشُّرُورِ الْمُسْتَطِيْرَةِ: فِتْنَةُ التِّلْفَازِ، وَبِئْسَ الْجِهَازُ، فَفِيْهِ إِلَى الْخَنَا إِيْعَازٌ، وَعَلَى الْوَقْتِ وَالْعِفَّةِ وَالصِّيَانَةِ إِجْهَازٌ.\n• وَسَأَقِفُ فِي هَذَا الْمَجْلِسْ - إِنْ شَاءَ اللهُ - مَعَ بَعْضِ أَضْرَارِهِ وَمَفَاسِدِهِ، وَهِيَ كَثِيْرَةٌ؛ نُصْحًا وَتَحْذِيرًا، وَتَنبِيْهًا وَتَذْكِيرًا، فَأَقُولُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ، وَعَلَى اللهِ قَصْدُ الطَّرِيْقِ -:\n• المَفْسَدَةُ الأُولَى مِنْ مَفَاسِدِ التلْفَازِ: الَترْوِيْجُ لِلشِّرْكِ باللهِ ﷾ بَأَنْوَاعِهِ وَصُوَرِهِ، وَإِضْعَافُ عَقِيْدَةِ الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ لَدَى الْمُسْلِمِ شَيْئًا، فَشَيْئًا، فَلَرُبَّمَا انسَلَخَ مِنْ","vol":"1","page":167},{"text":"دِيْنِهِ، وَنَقَضَ تَوْحِيْدَهُ، بِحَيْثُ يَقَعُ فِي شِرْكٍ أَكْبَرَ مُخْرِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ، وَيَتَرَسَّخُ فِي ذِهْنِهِ الْإِعْجَابُ بِأَحْوَالِ الْكَافِرِيْنَ، وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ بِنَظَرِ إِجْلَالٍ وَإِعْزَازٍ، وَأَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ!، وَيَسْتَثْقِلُ هَذَا الدِّيْنَ وَأَحْكَامَهُ وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيَهُ، وَرُبَّمَا رَآهُ سَبَبَ تَخَلُّفِ الْمُسْلِمِيْنَ وَضَعْفِهِمْ وَتَبَعِيَّتِهِمْ وَعَدَمِ لَحَاقِهِمْ بِرَكْبِ الْحَضَارَةِ الْغَرْبِيَّةِ الْمَادِيَّةِ الْمَقِيْتَةِ الَّتِي صَارَ أَهْلُهَا شَرًّا مِنَ الدَّوَابِّ، لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ، وَلَا يَتَوَرَّعُونَ عَنْ مُحَرَّمِ، مِنْ زِنًا أَوْ لِوَاطٍ، أَوْ شُرْبِ الْمُسْكِرَاتِ، أَوْ أَكْلِ الرِّبَا، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، صُدُورُهُمْ تَغْلِي بِفِتَنِ الشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ كَمَراجِلِ النِّيْرَانِ، قَالَ ﷿: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وَقَالَ ﷿: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٣ - ٤٤]، وقال ﷿: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الأنفال: ٢٢]، وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: ٥٥]، وَقَالَ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢]، وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ٦].\n• أَفَيُعْجَبُ بِهَؤُلَاءِ، وَيُتْرَكُ مَصْدَرُ عِزِّ الْمُسْلِمِيْنَ وَفَلَاحِهِمْ وَسَعَادَتِهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، الَّذِي هُوَ تَمَسُّكُهُمْ بِهَذَا الدِّيْنِ، فَوَاعَجَبَاهُ!.\n• إِنَّ التِّلْفَازَ مِنْ أَخْطَرِ الْوَسَائِلِ الَّتِي يَسْعَى مِنْ خِلَالِهَا الْكُفَّارُ إِلَى الصَّدِّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَصَرْفِ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَقَدْ أَصْبَحَ فِي عَامَّةِ بُيُوتِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَالْبُيُوتُ الَّتِيْ تَخْلُو مِنْهُ قَلِيْلَةٌ، جِدُّ قَلِيْلَةٍ، فَهَلْ يَتَفَطَّنُ هَؤُلَاءِ لِهَذَا الْأَمْرِ؟!.\n• المَفْسَدَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ مَفَاسِدِ التِّلْفَازِ: أَنَّهُ أَصْبَحَ مِنْ أَخْطَرِ الْوَسَائِلِ الَّتِي تُرَوِّجُ لِلْبِدَعِ","vol":"1","page":168},{"text":"وَالْعَقَائِدِ الْمُنحَرِفَةِ، وَتَدْعُوا إِلَيْهَا، سَوَاءٌ الْبِدَعُ الْمُكَفِّرَةُ، كَالْبَاطِنِيَّةِ، وَالْحُلُوْلِيَّةِ وَالِاتِّحَادِيَّةِ، وَالْقُبُورِيَّةِ، وَالسِّحْرِ، أَوِ الْمُفَسِّقَةُ، كَالْحِزْبِيَّةِ، وَشُبَهُ أَهْلِ الضَّلَالِ خَطَّافَةٌ، وَالْقُلُوبُ ضَعِيْفَةٌ، لَا سِيَّمَا مَعَ قِلَّةِ الْعِنَايَةِ بِالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَالْفِقْهِ فِي الدِّيْنِ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةٌ مِنَ الْفِتَنِ.\n• المَفْسَدَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ مَفَاسِدِ التِّلْفَازِ: أَنَّهُ أَصْبَحَ دَاعِيَةَ الْعَصْرِ إِلَى الرَّذِيْلَةِ، وَالْخَنَا، وَالدَّعَارَةِ، وَالتَّبَرُّجِ وَالسُّفُورِ، وَالانحِطَاطِ الْأَخْلَاقِيِّ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ!.\n• فَفِيْهِ تُبَثُّ الْمَنَاظِرُ الْمُحَرَّمَةُ وَالْمَشَاهِدُ الْفَاتِنَةُ الَّتِي يَذْهَبُ مَعَهَا الْحَيَاءُ، وَتُبَثُّ صُوَرُ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ، سَوَاءٌ فِي نَشْرَةِ الْأَخْبَارِ، أَوِ الْمُسَلْسَلَاتِ وَالتَّمْثِيْلِيَّاتِ أَوِ الْمَسْرَحِيَّاتِ، أَوِالْأَفْلَامِ!.\n• فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٢١٢٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا».\n• وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا مَا تَبُثُّهُ الْقَنَوَاتُ الْإِبَاحِيَّةُ مِنْ مَشَاهِدِ الْخَنَا وَالزِّنَا وَاللِّوَاطِ!، رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ يَنزُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ!، وَكَذَا مَشَاهِدُ الرَّقْصِ وَالْمُجُونِ!.\nلِمِثْلِ هَذَا يَذُوبُ الْقَلْبُ مِنْ كَمَدٍ … إِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ إِسْلَامٌ وَإِيْمَانُ\n• وَكَذَا مَا هُوَ فِي الْمَوَاقِعِ الْإِبَاحِيَّةِ عَلَى شَبَكَةِ الْإِنتَرْنِت، وَمَا يَتَنَاقَلُهُ الْفُسَّاقُ وَمَنْ لَا عِنَايَةَ لَهُ بِدِيْنِهِ عَنْ طَرِيْقِ ذَوَاكِرِ الْجَوَّالَاتِ، الَّتِي تُشَارِكُ التِّلْفَازَ فِي هَذِهِ الْمَفَاسِدِ كُلِّهَا، بَلْ رُبَّما زَادَتْ عَلَيْهَا، إِذَا أُسِيْءَ اسْتِعْمَالُهَا، هَكَذَا يُقَالُ فِي حَقِّ الْجَوَّالَاتِ: إِذَا أُسِيْءَ اسْتِخْدَامُهَا.\n• أَمَّا التِّلْفَازُ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ أَصْلًا، وَبَعْضُهُمْ يَجْلِبُهُ إِلَى بَيْتِهِ بِحُجَّةِ مُتَابَعَةِ الْأَخْبَارِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ يَقْرَأُ الْأَخْبَارَ امْرَأَةٌ مُتَبَرِّجَةٌ!، وَيُمْكِنُ مُتَابَعَةُ مَا يُرَادُ مِنْ أَخْبَارٍ","vol":"1","page":169},{"text":"غَيْرِ مَحْذُورَةٍ عَنْ طَرِيْقِ الْإذَاعَةِ الَّتِي تُؤْمَنُ فِيْهَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ النِّت.\n• وَبَعْضُهُمْ يَجْلِبُ التِّلْفَازَ بِحُجَّةِ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَالْمُحَاضَرَاتِ، وَهَذَا أَيْضًا مِنِ اسْتِدْرَاجِ الشَّيْطَانِ؛ لِأَنَّ بِإِمْكَانِ هَؤُلَاءِ الاسْتِمَاعَ لِلْقُرْآنِ وَالْمُحَاضَرَاتِ مِنْ غَيْرِ التِّلْفَازِ، عَنْ طَرِيقِ الْجَوَّالَاتِ، أَوِ الـ: (إم. بي. ثري).\n• ثُمَّ إِنَّ الْأَوْلَادَ وَالنِّسَاءَ لَا يُرِيْدُونَ فِي الْغَالِبِ مِنَ التِّلْفَازِ إِلَّا الْبَرَامِجَ الْمُسَلِّيَةَ وَالْمُرَفِّهَةَ، كَأَفْلَامِ الْكَرْتُونِ، وَالْقَصَصِ الْغَرَامِيَّةِ! وَالْأَفْلَامِ الْهِندِيَّةِ وَالتُّرْكِيَّةِ وَالتُّرَّهَاتِ الشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ، فَالَّذِيْ يَحْرِصُ عَلَى الْخَيْرِ لَهُ وَلِذَوِيْهِ، وَيَنصَحُ لِهُمْ يَرَى حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ يُجَنِّبَهُمْ هَذِهِ الْفِتْنَةَ.\n• قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (^١)\n• وَفِيْهِمَا أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». (^٢)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٧١٥٠): «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ».\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٧١٣٨، ومواضع)، ومسلم (رَقْم: ١٨٢٩).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٧١٥١)، ومسلم (رَقْم: ١٤٢).","vol":"1","page":170},{"text":"• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: أُحَذِّرُ صَاحِبَ كُلِّ بَيْتٍ مِنْ أَنْ يَضَعَ فِي بَيْتِهِ مِثْلَ هَذَا الدُّشِّ؛ لِأَنَّهُ سَوْفَ يُخَلِّفُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ وَبَالًا عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ، وَإِنِّي أَسْأَلُ وَاضِعَ الدُّشِّ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ يَرَى هَذِهِ الْمَنَاكِيْرِ الَّتِي تُبَثُّ مِنْهُ، هَلْ هُوَ بِهَذَا نَاصِحٌ لِأَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ غَاشٌّ لَهُمْ؟ وَالْجَوَابُ - وَلَابُدَّ - أَنَّهُ غَاشٌّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ، فَلَا يُحِسُّ، لَكِن سَيَقُولُ: إِنَّهُ غَاشٌّ. فَأَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ قَوْلَ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». (^١)\n• فَأَنْتَ الْآنَ إِذَا مُتَّ وَقَدْ وَضَعْتَ لِأَهْلِكَ هَذَا الدُّشَّ الَّذِيْ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ غِشٌّ فِي الْبَيْتِ، لِأَنَّ الْبَيْتَ فِيْهِ نِسَاءٌ، وَفِيْهِ سُفَهَاءُ صِغَارٌ، لَا يَتَحَاشَوْنَ الشَّيْءَ الْمُحَرَّمَ، فَأَنْتَ بِهَذَا مِمَّنْ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، فَتَكُونُ أَهْلًا لِلْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ الَّذِيْ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ، وَإِلَّا فَكَيْفَ يَلِيْقُ بِالْإِنسَانِ أَنْ يُدَمِّرَ أَخْلَاقَهُ وَأَخْلَاقَ أَهْلِهِ. ا. هـ.\n• وَالْمَقْصُودُ أَنَّ إِطْلَاقَ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي تُبَثُّ عَبْرَ التِّلْفَازِ وَعَبْرَ شَاشَاتِ الْجَوَّالَاتِ مِنْ أَخْصَرِ الطُّرُقِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى خَرَابِ الْقُلُوبِ وَفَسَادِ الطَّوِيَّةِ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قِيْلَ:\nكُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَّظَرِ … وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ\nكَمْ نَظْرَةٍ فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا … فَتْكَ السِّهَامِ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرِ\nوَالْمَرْءُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا … فِي أَعْيُنِ الْغِيْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطَرِ\nيَسُرُّ مُقْلَتَهُ مَا ضَرَّ مُهْجَتَهُ … لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ\n• وَسَدَّا لِذَرَائِعِ الْفِتْنَةِ فَقَدْ أَمَرَ اللهُ ﷿ عِبَادَهُ بِالْغَضِّ مِنَ الْأَبْصَارِ، فَقَالَ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣٠ - ٣١].\n_________\n(^١) \"مجموع الفتاوى والرسائل\" (ج ١٥/ صـ: ٣٠ - ٣١).","vol":"1","page":171},{"text":"• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٢٦٥٧). وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٦٢٤٣، و٦٦١٢) دُونَ ذِكْرِ الْأُذُنَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ.\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٢١٥٩) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي».\n• فَرُبَّ نَظْرَةٍ مُحَرَّمَةٍ جَرَّتْ إِلَى ارْتِكَابِ الزِّنَا أَوِ اللِّوَاطِ، أَوْ الْقُرْبِ مِنْهُمَا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ؛ وَلِهَذَا أَمَرَ اللهُ ﷿ بِاجْتِنَابِ الزِّنَا وَاجْتِنَابِ مُقَدِّمَاتِهِ، وَالَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا: النَّظَرُ الْمُحَرَّمُ، فَقَالَ ﷿: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].\n• وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يُمَكِّنُ نِسَاءَهُ وَأَوْلَادَهُ مِنْ هَذَا الْجِهَازِ الْهَدَّامِ، وَرُبَّمَا تَغَرَّبَ، وَتَرَكَ لَهُمُ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ، فَأَصْبَحُوا أَسْرَى لِفِتَنِهِ وَفَرِيْسَةً لِبَوَائِقِهِ.\n• وَقَدْ حَصَلَ أَنْ وَقَعَ بَعْضُ الْأَوْلَادِ عَلَى بَعْضِ أَخَوَاتِهِ؛ مُحَاكِيًا مَا يُشَاهِدُهُ مِنَ الْخَنَا!.\nأَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ … إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ\n• المَفْسَدَةُ الرَّابعَةُ مِن مَفَاسِدِ التِّلْفَازِ: صُوَرُ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ، أيًّا كَانَتْ؛ وَهِيَ تَمْنَعُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ.\n• فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي طَلْحَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». (^١)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٣٢٢٥، و٣٣٢٢، و٤٠٠٢، و٥٩٤٩)، ومسلم (رَقْم: ٢١٠٦).","vol":"1","page":172},{"text":"• المَفْسَدَةُ الخَامِسَةُ مِنْ مَفَاسِدِ التِّلْفَازِ: تَأْثِيْرُهُ عَلَى السُّلُوكِ وَطَرِيْقَةِ التَّفْكِيْرِ، لَا سِيَّما عِنْدَ الْأَطْفَالِ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ مَشَاهِدِ الْمُسَلْسَلَاتِ وَالْأَفْلَامِ: السَّرِقَةَ وَالْغِشَّ وَالْخِدَاعَ وَالِاحْتِيَالَ وَالْكَذِبَ، وَيَتَلَقَّوْنَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكَاءٌ وَبُطُولَاتٌ، وَقَدْ قَتَلَ بَعْضُ الْأَوْلَادِ عَدَدًا مِنَ النَّاسِ فِي آنٍ وَاحِدٍ، مُتَأَثِّرًا بِمَشَاهِدِ أَفْلَامِ الرُّعْبِ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ.\n• المَفْسَدَةُ السَّادِسَةُ مِنْ مَفَاسِدِ التِّلْفَازِ: تَأْثِيْرُهُ عَلَى الْبَدَنِ، فَقَدْ ذَكَرَتْ بَعْضُ الدِّرَاسَاتِ الْإِحْصَائِيَّةِ أَنَّ الْأَطْفَالَ الَّذِيْنَ يَقْضُونَ أَكْثَرَ مِنْ سَاعَتَيْنِ فِي مُشَاهَدَةِ التِّلْفَازِ مُعَرَّضُونَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ لِلْإِصَابَةِ بِمَرَضِ ارْتِفَاعِ ضَغْطِ الدَّمِ، بِنِسْبَةٍ تَصِلُ إِلَى (٣٠%) مُقَارَنَةً بِغَيْرِهِمْ، كَمَا أَنَّ قِلَّةَ النَّشَاطِ الْبَدَنِيِّ لِلطِّفْلِ تَرْفَعُ هَذِهِ النِّسْبَةَ إِلَى (٥٠%).\n• وَهَذَا الارْتِفَاعُ فِي ضَغْطِ الدَّمِ قَدْ يُسَبِّبُ مَشَاكِلَ مُسْتَقْبَلِيَّةً فِي الْقَلْبِ وَالْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ وَقَدْ يُسَبِّبُ الذَّبْحَةَ الصَّدْرِيَّةَ وَالْجَلْطَةَ الدِّمَاغِيَّةَ.\n• وَذَكَرَتْ بَعْضُ الدِّرَاسَاتِ أَيْضًا أَنَّ كُلَّ سَاعَةٍ يُشَاهِدُ فِيْهَا الْأَطْفَالُ التِّلْفَازَ يَوْمِيًّا تُعَرِّضُهم لاحْتِمَالِ الْإِصَابَةِ بِقُصُورٍ فِي الِانتِبَاهِ مُسْتَقْبَلًا، بِنِسْبَةِ: (١٠%)، كَمَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَسَبَّبَ أَشِعَّةُ التِّلْفَازِ بِالْإِضْرَارِ بِصِحَّةِ الْعَيْنَيْنِ، وَتَعْوِيْدِ الْكَسَلِ وَالْخُمُولِ.\n• المَفْسَدَةُ السَّابِعَةُ مِنْ مَفَاسِدِ التِّلْفَازِ: تَشْوِيْهُ التَّارِيْخِ الْإِسْلَامِيِّ النَّاصِعِ، فَتَرَى بَعْضَ الْفُسَّاقِ مِنَ الْمُمَثِّلِيْنَ يُحَاكِي شَخْصِيَّةَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ، أَوْ شَخْصِيَّةَ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ، أَوْ شَخْصِيَّةَ صَلَاحِ الدِّيْنِ الْأَيُّوبِيِّ، وَيُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامِ فِيْمَا يُعْرَفُ بِالْمُسَلْسَلَاتِ التَّارِيْخِيَّةِ؛ يُجْعَلُ لَهُ عَشِيْقَةٌ مُتَبَرِّجَةٌ!، تُعَاكِسُهُ!، وَتُغَازِلُهُ!، وَهَذَا - وَاللَّهِ - عَيْنُ الْجِنَايَةِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَعَلَى تَارِيْخِ الْأُمَّةِ.\n• وَمِثْلُ هَذَا وَأَطَمُّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ مَثَّلَ بَعْضَ الْأَنبِيَاءِ، كَنَبِيِّ اللهِ يُوسُفَ، هَذَا مَعَ مَا يَتَخَلَّلُ هَذِهِ الْمَشَاهِدَ مِنْ إِيْحَاآتٍ شَيْطَانِيَّةٍ، وَإِمْلَاآتٍ شَهْوَانِيَّةٍ، لَا تَمُتُّ إِلَى التَّارِيْخِ الصَّحِيْحِ بِصِلَةٍ، تَبْقَى عَالِقَةً فِي أَذْهَانِ مَنْ يُشَاهِدُهَا!، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.\n• وَالتَّمْثِيْلُ مُحَرَّمٌ مِنْ أَصْلِهِ، لَا يَجُوزُ مُحَاكَاةُ وَلَا تَمْثِيْلُ بَرٍّ وَلَا فَاجِرٍ.","vol":"1","page":173},{"text":"• هَذَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى تَشْوِيْهِ أَهْلِ التَّدَيُّنِ الْحَقِّ! وَخَلْطِ الْأَوْرَاقِ! وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى.\n• المَفْسَدَةُ الثَّامِنَةُ مِنْ مَفَاسِدِ التِّلْفَازِ: إِهْدَارُ الْأَوْقَاتِ، وَتَضْيِيْعُهَا، فَلَوْ كَانَ إِهْدَارُهَا فِي أَمْرٍ مُبَاحٍ لَكَانَ وَاللَّهِ غَبْنًا، فَكَيْفَ بِإهْدَارِهَا فِي أُمُورٍ مَحْظُورَةٍ، لَا سِيَّما فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ مُؤَسَّسَاتِ الْإِنتَاجِ الْإِعْلَامِيَّةَ وَالسَّيْنَمَائِيَّةَ - لَا بَارَكَ اللهُ فِيْهَا وَلَا كَثَّرَهَا - تَظَلُّ طِيْلَةَ الْعَامِ تُحَضِّرُ وَتُعِدُّ الْبَرَامِجَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ؛ فَهُوَ مَوْسِمٌ لِتَرْوِيْجِ مُنتَجَاتِهَا، تَجْنِى مِنْهُ الْعَوَائِدَ وَالْأَرْبَاحَ!.\n• فَالْوَقْتَ الْوَقْتَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ الْفَاضِلِ، لَا تُضَيِّعُوهُ فِي مُشَاهَدَةِ التُّرَّهَاتِ وَالْمُسَابَقَاتِ، وَالْمُسَلْسَلَاتِ، وَالْمُبَارَيَاتِ؛ فَتَقَعُوا فِي الْحَسَرَاتِ، ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (٥٦) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: ٥٦ - ٥٨].\n• رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رَقْم: ٦٤١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ».\n• وَ«مَغْبُونٌ» هُوَ: مِنَ الْغَبْنِ، وَهُوَ النَّقْصُ، وَالْمُرَادُ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ يُفَرِّطُونَ فِي هَاتَيْنِ النِّعْمَتَيْنِ، فَلَا يَسْتَغِلُّونَهُمَا فِيْمَا يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِالنَّفْعِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِمْ.\n• وَقْتَكَ وَقْتَكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ؛ فَإِنَّهُ رَأْسُ مَالِكَ.\nوَالْوَقْتُ أَغْلَى مَا عُنِيْتَ بِحِفْظِهِ … وَأُرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيْعُ\n• وَقْتَكَ وَقْتَكَ؛ فَإِنَّكَ سَتُسْأَلُ عَنْهُ، فَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ","vol":"1","page":174},{"text":"أَبْلَاهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٢٤١٧)، وَلَهُ شَوَاهِدُ، وَهُوَ فِي \"الصَّحِيْحَةِ\" (رَقْم: ٩٤٦).\n• فَلَا تُضَيِّعْ أَكْثَرَ أَوْقَاتِكَ بِالنَّهَارِ فِي النَّوْمِ، أَوِ الْغَفْلَةِ، وَلَا تُضَيِّعْ أَكْثَرَ وَقْتِكَ مِنَ اللَّيْلِ فِي مَضْغِ الْقَاتِ وَشُرْبِ الدُّخَانِ وَالْعُكُوفِ عَلَى مَا يُبَثُّ عَلَى شَاشَاتِ التِّلْفَازِ!.\n• احْفَظْ عَلَيْكَ صِيَامَكَ، وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةِ، وَعَلَى القِيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.\nإذا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التُّقَى … وَأَبْصَرْتَ يَوْمَ الْحَشْر مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا\nنَدِمْتَ عَلَى أَنْ لَا تَكُونَ كَمِثْلِهِ … وَأَنَّكَ لَمْ تَرْصُدْ كَمَا كَانَ أَرْصَدَا\n• [يَا عَجَبًا لِلْمَشْغُولِينَ بِأَوْطَارِهِمْ عَنْ ذِكْرِ أَخْطَارِهِمْ، لَوْ تَفَكَّرُوا فِي حَالِ صَفَائِهِمْ فِي أَكْدَارِهِمْ، لَمَا سَلَكُوا طَرِيْقَ اغْتِرَارِهِمْ، أَمَا يَكْفِي فِي وَعْظِهِمْ وَازْدِجَارِهِمْ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].\n• الدُّنْيَا دَارُ الآفَاتِ وَالْفِتَنِ، كَمْ غَرَّتْ غِرًّا وَمَا فَطَنَ!، أَرَتْهُ ظَاهِرَهَا وَالظَّاهِرُ حَسَنٌ!، فَلَمَّا فَتَحَ عَيْنَ الْفِكْرِ مِنَ الْوَسَنِ، قَالَ: رَبِّ ارْجِعُونِ! وَلَنْ، وَيْحَ الْمَقْتُولِينَ بِسَيْفِ اغْتِرَارِهِمْ، وَالشَّرْعُ يَنْهَاهُمْ عَنْ أَوْزَارِهِمْ، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].\n• أَيْنَ أَرْبَابَ الْهَوَى وَالشَّهَوَاتِ، ذَهَبَتْ - وَاللَّهِ - اللَّذَّاتُ دُونَ التَّبِعَاتِ، وَنَدِمُوا إِذْ قَدِمُوا عَلَى مَا فَاتَ، وَتَمَنَّوْا بَعْدَ يُبْسِ الْعُودِ الْعَوْدَ وَهَيْهَاتَ، فَتَلَمَّحْ فِي الآثَارِ سُوءَ أَذْكَارِهِمْ، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].\n• نَازَلَهُمُ الْمَوْتُ عَلَى الذُّنُوبِ، فَأُسِرُوا فِي قُيُودِ الْجَهْلِ وَالْعُيُوبِ، فَرَحَلَتْ لَذَّاتٌ خَلَتْ عَنِ الأَفْوَاهِ وَالْقُلُوبِ، وَحَزِنُوا عَلَى الْفَائِتِ وَلَا حُزْنَ يَعْقُوبَ، حِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ فِي ثِيَابِ إِدْبَارِهِمْ، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].\n• احْذَرُوا نَظْرَةً تُفْسِدُ الْقُلُوبَ، وَتَجْنِي عَلَيْكُمُ الذَّمَّ وَالْعُيُوبَ، تُسْخِطُ مَوْلاكُمْ عَالِمَ الْغُيُوبِ، لَقَدْ وَصَفَ الطَّبِيبُ حِمْيَةً لِلْمَطْبُوبِ، فَلَوِ اسْتَعْمَلُوا الْحِمْيَةَ لَمْ تَتَعَرَّضِ","vol":"1","page":175},{"text":"الْحُمَّى بِأَبْشَارِهِمْ، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].\n• وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِلْهُدَى، وَعَصَمَنَا مِنْ أَسْبَابِ الْجَهْلِ وَالرَّدَى، وَسَلَّمَنَا مِنْ شَرِّ النُّفُوسِ فَإِنَّهَا شَرُّ الْعِدَى، وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُنْتَفِعِينَ بِوَعْظِ أَخْيَارِهِمْ، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].] (^١)\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ١٦٦ - ١٦٧).","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type='title' id=toc-19>الْمَجْلِسُ السَّابِعَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ أَسْبَابِ النَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الأَرْضِ وَنَمَاذِجَ مِنِ انتِصَارَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ لِسُلُوكِ سَبِيْلِهِ أَقْدَامَ السَّالِكِيْنَ، وَأَزَاغَ عَنْهَا الْأَشْقِيَاءَ الْهَالِكِيْنَ، وَعَدَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ، وَتَوَعَّدَ بِالذُّلِّ وَالْهَوَانِ الْمُشْرِكِيْنَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ لِلنَّصْر أَسْبَابًا، وَلِلتَّمْكِيْنِ فِي الْأَرْضِ أَبْوَابًا، وَجَعَلَ الْقِيَامَ بِنَصْرِهِ جِمَاعَ ذَلِكَ وَرُكْنَهُ الرَّكِيْنَ، وَجَعَلَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ دَعَوَاتِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً لَسْنَا مُرْتَابِيْنَ فِيْهَا وَلَا شَاكِّيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمُؤَيَّدُ بِالْوَحْيِ مِنْ رَبِّهِ، عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوَى مَكِيْنٌ، مَضَى يَدْعُو وَيُجَاهِدُ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، لَا يَهِنُ وَلَا يَضْعُفُ وَلَا يَسْتَكِيْنُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا بِسُنَّتِهِ مُتَمَسِّكِيْنَ، هَبُّوا لِنُصْرَةِ الدِّيْنِ كَالْبَرَاكِيْنِ، وَكَانُوا فِي حُلُوقِ أَعْدَاءِ اللهِ شَجًا وَسَكَاكِيْنَ، وَأَغَاظَ اللهُ بِهِمُ الْخَرَّاصِيْنَ الْأَفَّاكِيْنَ، أَمَّا بَعْد:\n• فَإِنَّ وَعْدَ اللهِ ﷿ حَقٌّ، ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٦].\n• وَقَدْ وَعَدَ اللهُ ﷿ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْمُؤْمِنَةَ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ وَالِاسْتِخْلَافِ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ ﷿: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [النور: ٥٥].\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٢٨٨٩) عَنْ ثَوْبَانَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا».\n• وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ","vol":"1","page":177},{"text":"-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. (^١)\n• وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ، وَالدِّينِ، وَالنَّصْرِ، وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. (^٢)\n• وَلَا شَكَّ أَنَّ لِلنَّصْرِ أَسْبَابًا، مَنْ أَخَذَ بِهَا نَصَرَهُ اللهُ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا؛ تَخَلَّفَ عَنْهُ النَّصْرُ، وَهَذِهِ أَهَمُّ أَسْبَابِ النَّصْرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيْمِ:\nالأَوَّلُ: الإِخْلاصُ، وَتحْقِيقُ التوْحِيْدِ، وَعِبَادَةُ اللهِ، وَعَدَمُ الإِشْرَاكِ به، قَالَ ﷿: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥].\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١٦٩٥٧)، بإسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم (رَقْم: ٨٣٢٦) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!، وذكره الألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٣).\n• وله شاهد من حديث المقداد بن الأسود ﵁، أخرجه أحمد (رَقْم: ٢٣٨١٤)، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٦٦٩٩، و٦٧٠١)، والحاكم (رَقْم: ٨٣٢٤) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وكذا صححه العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١١٤٢).\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٢١٢٢٠)، وكذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في \"زوائد المسند\" (رَقْم: ٢١٢٢١، و٢١٢٢٢، و٢١٢٢٣، و٢١٢٢٤)، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٤٠٥)، والحاكم (رَقْم: ٧٨٦٢، و٧٨٩٥)، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الضياء المقدسي في \"المختارة\" (ج ٣/ صـ: ٣٥٨ - ٣٥٩) (رَقْم: ١١٥٢، و١١٥٣، و١١٥٤)، والألباني في \"أحكام الجنائز\" (صـ: ٥٢)، و\"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٣٣٢).","vol":"1","page":178},{"text":"الثَّانِي: تَحْقِيْقُ الإيمَانِ، قَالَ ﷿: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [النور: ٥٥].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧١ - ١٧٣].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: ١٠ - ١٤].\n• وَأنصَارُ اللهِ هُمْ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَمَنْ وَالَاهُمْ وَأَحَبَّهُمْ، وَسَلَكَ طَرِيْقَتَهُمْ فِي التَّأَسِّي بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.\nالثَّالِثُ: تَقْوَى اللهِ ﷿؛ فَإِنَّهُ الْقَائلُ: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٣٦]، وَقَالَ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ١٢٣].\nالرَّابِعُ: نُصْرَةُ اللَّهِ، قَالَ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧]، وَقَالَ ﷿: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ","vol":"1","page":179},{"text":"إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤٠ - ٤١].\n• وَنُصْرَةُ اللهِ ﷿ تَكُونُ بِتَقْوَاهُ وَاتِّبَاعِ رِضَاهُ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادِهِ، لَا تَنفَعُهُ طاَعَةُ الْمُطِيْعِيْنَ، وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِيْنَ، وَإِنَّمَا يَنفَعُونَ أَنفُسَهُمْ أَوْ يَضُرُّونَهَا، قَالَ ﷿: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، وَقَالَ ﷿: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ٦]، وَقَالَ ﷿ فِي الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُوني». (^١)\nالخَامِسُ: الصَّبْرُ، قَالَ ﷿: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: ٥ - ٦]، وَقَالَ ﷿: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، وَقَالَ ﷿: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (١٢٤) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٤ - ١٢٥]، وَقَالَ ﷿: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، وَقَالَ ﷿: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٦].\nالسَّادِسُ: ذِكْرُ اللَّهِ ﷿، فَإِنَّهُ الْقَائِلُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥].\n_________\n(^١) رواه مسلم (رَقْم: ٢٥٧٧) من حديث أبي ذر ﵁.","vol":"1","page":180},{"text":"السَّابِعُ: الدُّعَاءُ، قال ﷿: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٤٧) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦ - ١٤٨].\n• وَقَالَ ﷿ فِي شَأْنِ طَالُوتَ وَمَنْ مَعَهُ: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٠ - ٢٥١].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (٩) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: ٩ - ١٢].\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ١٧٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ،","vol":"1","page":181},{"text":"كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]، فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ.\n• قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ، فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ، كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: «صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ»، فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ.\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَقَالَ: «اللهُمَّ، مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». (^١)\nالثَّامِنُ: لُزُومُ السُّنَّةِ، وَتَرْكُ الْبِدَعِ وَالْمُحْدَثَاتِ، وَالتَّوْبةُ إِلَى اللهِ ﷿ مِنْ سَائِرِ الذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ، قَالَ ﷿: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٦٥].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٥٥].\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٩٦٥، و٢٩٦٦)، ومسلم (رَقْم: ١٧٤٢).","vol":"1","page":182},{"text":"• وَقَالَ ﷿: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠].\nالتَّاسِعُ: جَمْعُ الِكَلِمَةِ، وَعَدَمُ التنَازُعِ، قَالَ ﷿: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٥ - ٤٦].\nالْعَاشِرُ: تَحْقِيْقُ الْوَلاءِ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْبَرَاءِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ، قَالَ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (١٤٩) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٩ - ١٥٠].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٥ - ٥٦].\nالْحَادِيَ عَشَرَ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ، قَالَ ﷿: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٠].\nالثَّانِيَ عَشَرَ: الإِحْسَانُ إِلَى الضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ، وَتَفَقُّدُهُمْ، فَعَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٢٨٩٦)، وَالنَّسَائِيُّ (رَقْم: ٣١٧٨).\n• وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ سِوَى ابْنِ مَاجَهْ. (^١)\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٢١٧٣١)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ٢٥٩٤)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ١٧٠٢)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ٣١٧٩)، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٤٧٦٧)، والحاكم (رَقْم: ٢٥٠٩، و٢٦٤١)، ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا: الألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٧٧٩)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٠٤٠).","vol":"1","page":183},{"text":"• وَيُبَيِّنُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: إِحْدَى رِوَايَاتِ حَدِيْثِ سَعْدٍ ﵁، عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي \"الْكُبْرَى\" (رَقْم: ٤٣٧٢)، بِلَفْظِ: «إِنَّمَا نَصْرُ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا؛ بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ».\nالثالِثَ عَشَرَ: الأَخْذُ بِالأَسْبَابِ الْمَادِيَّةِ، قَالَ ﷿: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٦٠].\n• وَلَا بُدَّ مِنَ الِابْتِلَاءِ وَالتَّمْحِيصِ، قَالَ ﷿: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [محمد: ٤].\n• وَقَدْ وَقَعَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَائِعُ مَشْهُورَةٌ بَيْنَ جُندِ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَعْدَاءِهِ الْكَافِرِيْنَ، أَيَّدَ اللهُ فِيْهَا الْمُؤْمِنِيْنَ بِنَصْرِهِ، وَهَزَمَ أَعْدَاءَهُ.\n• فَمِنْ هَذِهِ الْوَقَائِعِ: وَقْعَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى، وَهِيَ أَشْهَرُ وَأَعْظَمُ وَقْعَةٍ فِي تَارِيْخِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَتْ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، فِي السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ، فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ من الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيْمِ.\n• وَقَدْ سَمَّى اللهُ الْيَوْمَ الَّذِيْ وَقَعَتْ فِيْهِ: ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١]؛ لِأَنَّ اللهَ ﷿ فَرَّقَ فِيْهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَأَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَأَذَلَّ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ، وَوَقْعَتِ الْهَيْبَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَقَوِيَتْ شَوْكَتُهُمْ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَنجُمِ النِّفَاقُ إِلَّا بَعْدَهَا.\n• وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَدْ خَرَجَ وَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُونَ عِيْرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ، عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ.\n• وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ أَلْفًا، وَالْمُسْلِمُونَ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي","vol":"1","page":184},{"text":"حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁.\n• وَخَرَجَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ، وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ يَطْلُبُونَ الْمُبَارَزَةَ، فَبَرَزَ لَهُمْ عَلِيٌّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَمْزَةُ ﵃، فَقَتلَ عَلِيٌّ الْوَلِيْدَ، وَقَتَلَ حَمْزَةُ عُتْبَةَ، وَاخْتَلَفَ عُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بِضَرْبَتَيْنِ، فَكَرَّ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ فَتَمَّمَا عَلَى شَيْبَةَ وَاحْتَمَلَا عُبَيْدَةَ جَرِيحًا، فَتُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ.\n• وَقَتَلَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، مِنْهُمْ مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ سِوَى مَنْ قُتِلَ فِي الْمُبَارَزَةِ: أَبُوْ جَهْلٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْط، وَعُمَارَةُ بْنُ الوَلِيدِ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى القَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، وَأُسِرَ أَيْضًا سَبْعُونَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.\n• وَمِنَ الانتِصَارَاتِ الْعَظِيْمَةِ الَّتِي وَقَعَتْ لِلرَّسُولِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَالْمُسْلِمِيْنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالَّتِي غَيَّرَ اللهُ بِهَا مَجْرَى التَّارِيْخِ: فَتحُ مَكَّةَ، وَهُوَ أَعْظَمُ الْفُتُوحِ فِي تَارِيْخِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ.\n• وَمِنْ تِلْكَ الانتِصَارَاتِ الْمُؤَزَّرَةِ: وَقْعَةُ الْبُوَيْبِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَةِ الْمُثَنَّى بْنِ حَارِثَةَ وَبَيْنَ الْفُرْسِ، بِقِيَادَةِ مِهْرَانَ بْنِ بَاذَانَ، وَكَانَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَانْهَزَمَ فِيْهَا الْفُرْسُ، قَالَ ابْنُ كَثِيْرِ فِي \"الْبِدَايَةِ\" (ج ٧/ صـ: ٣٦): فَيُقَالُ: إِنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَغَرِقَ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مَالًا جَزِيلًا، وَطَعَامًا كَثِيرًا، وَبَعَثُوا بِالْبِشَارَةِ وَالْأَخْمَاسِ إِلَى عُمَرَ ﵁.\n• قَالَ: وَكَانَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ بِالْعِرَاقِ نَظِيرَ الْيَرْمُوكِ بِالشَّامِ. ا. هـ.\n• وَمِنْ تِلْكَ الانتِصَارَاتِ الْعَظِيْمَةِ: فَتحُ عَمُّوْرِيَّةَ، عَلَى يَدِ الْخَلِيْفَةِ الْعَبَّاسِيِّ الْمُعْتَصِمِ بْنِ هَارُونَ الرَّشِيْدِ ﵀، وَكَانَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعشْرينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَهُ خَلِيْفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ في تَارِيْخِهِ (صـ: ٤٧٧).\n• قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي \"الْبِدَايَةِ\" (ج ١٠/ صـ: ٣١٤): اسْتَدْعَى بِالْجُيُوشِ إِلَى بَيْنِ يَدَيْهِ، وَتَجَهَّزَ جَهَازًا لَمْ يُجَهِّزْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ، وَأَخَذَ مَعَهُ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ","vol":"1","page":185},{"text":"وَالْأَحْمَالِ وَالْجِمَالِ وَالْقِرَبِ وَالدَّوَابِّ وَالنِّفْطِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ شَيْئًا لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهِ، وَسَارَ إِلَى عَمُّورِيَّةَ فِي جَحَافِلَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ.\n• قَالَ: فَأَوَّلُ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهَا من الجيش: أَشْنَاسُ أَمِيرُ الْمَيْسَرَةِ ضَحْوَةَ يَوْمِ الْخَمِيسِ لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ، فَدَارَ حَوْلَهَا دَوْرَةً، ثُمَّ نَزَلَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنْهَا، ثُمَّ قَدِمَ الْمُعْتَصِمُ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهُ، فَدَارَ حَوْلَهَا دَوْرَةً، ثُمَّ نَزَلَ قَرِيبًا مِنْهَا، وقد تَحَصَّنَ أَهْلُهَا تَحَصُّنًا شَدِيْدًا، وَمَلَأُوا أَبْرَاجَهَا بِالرِّجَالِ وَالسِّلَاحِ، وَهِيَ مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ كَبِيرَةٌ جِدَّا، ذَاتُ سُوْرِ مَنِيْعٍ وَأَبْرَاجٍ عَالِيَةٍ كِبَارٍ كَثِيرَةٍ. ا. هـ.\n• وَبَعْدَ حِصَارٍ يَطُولُ ذِكْرُهُ، هُدِمَ جَانِبٌ مِنْ سُورِ الْمَدِيْنَةِ، وَدَخَلَهَا المسلمون قَهْرًا، وَتَتَابَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا يُكَبِّرُونَ، وَتَفَرَّقَتِ الرُّومُ عَنْ أَمَاكِنِهَا، فَاسْتَأْصَلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَتْلًا.\n• قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀: وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ عَمُّورِيَةَ أَمْوَالًا لَا تُحَدُّ وَلَا تُوصَفُ، فَحَمَلُوا مِنْهَا مَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ، وَأَمَرَ الْمُعْتَصِمُ بِإِحْرَاقِ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ، وَبِإِحْرَاقِ مَا هُنَالِكَ مِنَ الْمَجَانِيقِ وَآلَاتِ الْحَرْبِ؛ لِئَلَّا يَتَقَوَّى بِهَا الرُّومُ عَلَى شَئٍ مِنْ حَرْبِ الْمُسْلِمِيْنَ. ا. هـ.\n• وَقَالَ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي حَوَادِثِ هَذِهِ السَّنَةِ مِنْ تَارِيْخِهِ: وَأَنكَى فِي بِلَادِ الرُّومِ وَأَوْطَأَهُمْ خَوْفًا وَذُلًّا، وَكَانَتْ نِكَايَتُهُ فِي الرُّومِ مِمَّا لَمْ يُسْمَعْ لِخَلِيْفَةٍ بِمِثْلِهِ، فَإنَّهُ قَدْ شَتَّتَ جُمُوعَهُمْ، وَخَرَّبَ دِيَارَهُمْ. ا. هـ.\n• وَقَالَ الْعِصَامِيُّ فِي\"سَمْطِ النُّجُومِ\" (ج ٣/ صـ: ٤٥١): «وَهِيَ مِنْ أَجَلِّ فَتْحٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَام».\n• وَفِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو تَمَّامٍ قَصِيْدَتَهُ الْبَائِيَّةَ الْمَشْهُورَةَ الْمُدَوِّيَةَ:\nالسَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ … فِي حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجِدِّ وَاللَّعِبِ\n• وَكَانَ سَبَبُ خُرُوجِ الْمُعْتَصِمِ أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ نوفِيْلَ خَرَجَ، فَبلغ زِبَطْرَةَ، وَقتَلَ","vol":"1","page":186},{"text":"وَسَبَى وَمَثَّلَ، وَبَلَغَ الْمُعْتَصِمَ أَنَّ امْرَأَةً هَاشِمِيَّةً صَاحَتْ، وَهِيَ أَسِيرَةٌ فِي أَيْدِي الرُّومِ: وَامُعْتَصِمَاهُ!، فَأَجَابَهَا وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى سَرِيرِهِ: لَبَّيْكِ لَبَّيْكِ!. (^١)\n• وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو تَمَّامٍ:\nلَبَّيْتَ صَوْتًا زِبَطْرِيًّا هَرَقْتَ لَهُ … كَأْسَ الْكَرَى وَرُضَابَ الخُرَّدِ العُرُبِ\nأَجَبْتَهُ مُعْلِنًا بِالسَّيْفِ مُنصَلِتًا … وَلَوْ أَجَبْتَ بِغَيْرِ السَّيْفِ لَمْ تُجِبِ\n• وَمِنْ تِلْكَ الانتِصَارَاتِ الْعَظِيْمَةِ: وَقْعَةُ عَيْنِ جَالُوتَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِقِيَادَةِ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ قُطُز، مَلِكِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَبَيْنَ التَّتَارِ، بِقِيَادَةِ أَمِيْرِهِمْ كَتْبَغَانَوين، الَّذِي كَانَ نَائِبًا لِهُولَاكُو عَلَى الشَّامِ، وَكَانَت يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخَامِسِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ، مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَخَمْسِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ.\n• فَهُزِمَ التَّتَارُ هَزِيْمَةً نَكْرَاءَ، وَقُتِلَ أَمِيْرُهُمْ كَتْبَغَانَوين، وَأُسِرَ ابْنُهُ، وَتَعَلَّقَ مَنْ سَلِمَ مِنَ التَّتَارِ بِرُؤُوسِ الْجِبَالِ، فَتَبِعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَأَفْنَوْهُمْ، وَهَرَبَ مَنْ سَلِمَ مِنْهُمْ إِلَى الْمَشْرِقِ. (^٢)\n• قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀: وَاتَّبَعَ الْأَمِيْرُ بَيْبَرسُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشُّجْعَانِ التَّتَارَ يَقْتُلُونَهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ، إِلَى أَنْ وَصَلُوا خَلْفَهُمْ إِلَى حَلَبَ، وَهَرَبَ مَنْ بِدِمَشْقَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْأَحَدِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَبِعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دِمَشْقَ، يَقْتُلُونَ فِيْهِمْ، وَيَسْتَفِكُّونَ الْأُسَارَى مِنْ أَيْدِيْهِمْ، وَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ فَرَحًا شَدِيدًا، وَأَيْدَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ تَأْيِيْدًا، وَكَبَتَ اللهُ النَّصَارَى وَالْيَهُودَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَظَهَرَ دِيْنُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. ا. هـ.\n_________\n(^١) \"الكامل\" (ج ٦/ صـ: ٣٨) لابن الأثير، و\"المختصر في أخبار البشر\" (ج ٢/ صـ: ٣٣)، و\"تاريخ ابن الوردي\" (ج ١/ صـ: ٢١٣)، \"وسمط النجوم العوالي\" (ج ٣/ صـ: ٤٥١).\n(^٢) \"المختصر في أخبار البشر\" (ج ٣/ صـ: ٢٠٥)، و\"تاريخ الإسلام\" (حوادث سنة ٦٥٨ هـ)، و\"البداية والنهاية\" (ج ١٣/ صـ: ٢٥٥ - ٢٥٦).","vol":"1","page":187},{"text":"• وَمِنْ تِلْكَ الانتِصَارَاتِ الْعَظِيْمَةِ: وَقْعَةُ شَقْحَبَ (مَرْجِ الصُّفَّر)، وَهُوَ مَوْضِعٌ جَنُوبَ دِمَشْقَ، بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ جِهَةٍ، بِقِيَادَةِ السُّلْطَانِ الْمَلِكِ النَّاصِرِ مُحَمَّدِ بْنِ قَلَاوُونَ، وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الأُمَرَاءِ مِنَ الْمَمَالِيْكِ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ: الْأَمِيرُ رُكْنُ الدِّينِ بَيْبَرْسُ الْجَاشْنَكِيرُ، وَالْأَمِيرُ حُسَامُ الدِّينِ لَاجِينُ الْمَنْصُورِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْأُسْتَادَارِ، وَالْأَمِيرُ سَيْفُ الدِّينِ كَرَايُ الْمَنْصُورِيُّ، وَبَيْنَ التَّتَارِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، بِقِيَادَةِ أَمِيْرِهِمْ قَطْلُوشَاه، الَّذِي كَانَ نَائِبًا لِغَازَانَ سُلْطَانِ التَّتَارِ، وَكَانَتْ فِي عَصْرِ السَّبْتِ ثَانِيَ شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِ مِائَةٍ (٧٠٢ هـ).\nقِالِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْن كَثِيْرٍ فِي \"الْبِدَايَةِ\" (ج ١٤/ صـ: ٣٠ - ٣١): وَكَانَ الْخَلِيفَةُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ فِي صُحْبَةِ السُّلْطَانِ، وَلَمَّا اصْطَفَّتِ الْعَسَاكِرُ وَالْتَحَمَ الْقِتَالُ ثَبَتَ السُّلْطَانُ ثَبَاتًا عَظِيمًا، وَأَمَرَ بِجَوَادِهِ، فَقُيِّدَ حَتَّى لَا يَهْرُبَ، وَبَايَعَ اللَّهَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ، وَجَرَتْ خُطُوبٌ عَظِيمَةٌ، وَقُتِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ سَادَاتِ الْأُمَرَاءِ يَوْمَئِذٍ، مِنْهُمُ الْأَمِيْرُ حُسَامُ الدِّيْنِ لَاجِيْنُ الرُّومِيُّ أُسْتَاذُ دَارِ السُّلْطَانِ، وَثَمَانِيَةٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مَعَهُ، وَخَلْقٌ مِنْ كِبَارِ الْأُمَرَاءِ، ثُمَّ نَزَلَ النَّصْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَرِيبَ الْعَصْرِ يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَظْهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.\nفَلَمَّا جَاءَ اللَّيْلُ لَجَأَ التَّتَرُ إِلَى اقْتِحَامِ التُّلُولِ وَالْجِبَالِ وَالْآكَامِ، فَأَحَاطَ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ يَحْرُسُونَهُمْ مِنَ الْهَرَبِ، وَيَرْمُونَهُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى وَقْتِ الْفَجْرِ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ مَا لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُ إِلَّا اللَّهُ ﷿، وَجَعَلُوا يَجِيئُونَ بِهِمْ فِي الْحِبَالِ، فَتُضْرَبُ أَعْنَاقُهُمْ، ثُمَّ اقْتَحَمَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ الْهَزِيمَةَ، فَنَجَا مِنْهُمْ قَلِيلٌ، ثُمَّ كَانُوا يَتَسَاقَطُونَ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالْمَهَالِكِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ غَرِقَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ فِي الْفُرَاتِ؛ بِسَبَبِ الظَّلَامِ، وَكَشَفَ اللَّهُ بِذَلِكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ غُمَّةً عَظِيمَةً شَدِيدَةً، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.\nوَقَالَ ﵀: ثُمَّ جَاءَتْ بِطَاقَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ نَائِبِ السُّلْطَانِ جَمَالِ الدِّينِ آقُوشَ الْأَفْرَمِ إِلَى نَائِبِ الْقَلْعَةِ مَضْمُونُهَا أَنَّ الْوَقْعَةَ كَانَتْ مِنَ الْعَصْرِ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ يَوْمِ الْأَحَدِ، وَأَنَّ السَّيْفَ كَانَ يَعْمَلُ فِي رِقَابِ التَّتَرِ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَأَنَّهُمْ هَرَبُوا","vol":"1","page":188},{"text":"وَفَرُّوا وَاعْتَصَمُوا بِالْجِبَالِ وَالتِّلَالِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ، فَأَمْسَى النَّاسُ وَقَدِ اسْتَقَرَّتْ خَوَاطِرُهُمْ، وَتَبَاشَرُوا لِهَذَا الْفَتْحِ الْعَظِيمِ وَالنَّصْرِ الْمُبَارَكِ. ا. هـ.\nوَقَالَ الصَّفَدِيُّ: وَلَمْ يَنكَسِرِ التَّتَارُ مِثْلَ هَذِه الْمَرَّةِ، وَحَكَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ دِيْرِ يَسِيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يأْتُونَ إِلَيْنَا عِشْرِيْنَ عِشْرِيْنَ وَأكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نُّعَدِّيَ بِهِمُ الْفُرَاتَ فِي الزَّوَارِيْقِ إِلَى ذَلِكَ الْبَرِّ، فَمَا نُعَدِّي بِمَرْكَبٍ إِلَّا وَنَقْتُلَ كُلَّ مَنْ فِيهِ حَتَّى إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَضْرِبْنَهُمْ بِالْفُؤُوسِ، وَنَذْبَحُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَمَا تَرَكْنَا أَحَدًا مِنْهُم يَعِيْشُ، وَهَذِه الْوَاقِعَةُ إِلَى الْآنَ فِي قُلُوبِهِمْ. ا. هـ. (^١)\nوَكَانَ لِلْحَبْرِ الْهُمَامِ وَالْعَلَمِ الْإِمَامِ وَالنِّحْرِيْرِ الْمِقْدَامِ شَيْخِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَلِيْمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ تَيْمِيَّةَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ أَثَرٌ فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ وَجُهْدٌ وَافِرٌ، وَرَجَعَ إِلَى دِمَشْقَ مِنَ الْجِهَادِ وَدَخَلَهَا فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ رَابِعَ الشَّهْرِ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، يُبَشِّرُونَ النَّاسَ بِالنَّصْرِ، قَالَ تِلْمِيْذُهُ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ (ج ١٤/ صـ: ٣٠): فَفَرِحَ النَّاسُ بِهِ، وَدَعَوْا لَهُ وَهَنَّأُوهُ بِمَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ نَدَبَهُ الْعَسْكَرُ الشَّامِيُّ أَنْ يَسِيرَ إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحِثُّهُ عَلَى السَّيْرِ إِلَى دِمَشْقَ، فَسَارَ إِلَيْهِ، فَحَثَّهُ عَلَى الْمَجِئْ إِلَى دِمَشْقَ، بَعْدَ أَنْ كَادَ يَرْجِعُ إِلَى مِصْرَ، فَجَاءَ هُوَ وَإِيَّاهُ جَمِيعًا، فَسَأَلَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَقِفَ مَعَهُ فِي مَعْرَكَةِ الْقِتَالِ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ، وَنَحْنُ مِنْ جَيْشِ الشَّامِ، لَا نَقِفُ إِلَّا مَعَهُمْ، وَحَرَّضَ السُّلْطَانَ عَلَى الْقِتَالِ، وَبَشَّرَهُ بِالنَّصْرِ، وَجَعَلَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ الْأُمَرَاءُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَيَقُولُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَحْقِيقًا، لَا تَعْلِيقًا.\nوَأَفْتَى النَّاسَ بِالْفِطْرِ مُدَّةَ قِتَالِهِمْ وَأَفْطَرَ هُوَ أَيْضًا، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى الْأَجْنَادِ وَالْأُمَرَاءِ، فَيَأْكُلُ مِنْ شَئٍ مَعَهُ فِي يَدِهِ؛ لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّ إِفْطَارَهُمْ لِيَتَقَوَّوْا عَلَى الْقِتَالِ أَفْضَلُ، فَيَأْكُلَ النَّاسُ. ا. هـ.\n_________\n(^١) \"الوافي بالوفيات\" (ج ٤/ صـ: ٢٥٦).","vol":"1","page":189},{"text":"وَقَالَ تِلْمِيْذُهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي \"الْعُقُودِ الدُّرِّيَّةِ\" (صـ: ١٩١ - ٩٣) - فِي شَأْنِ وَقْعَةِ شَقْحَبَ -: وَحَصَلَ لِلنَّاسِ شِدَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَظَهَرَ فِيهَا مِنْ كَرَامَاتِ الشَّيْخ وَإجَابَة دُعَائِهِ وَعَظِيْمِ جِهَادِهِ وَقُوَّة إيمَانِهِ وَشِدَّةِ نُصْحِهِ لِلْإِسْلَامِ وَفَرْطِ شَجَاعَتِهِ وَنِهَايَةِ كَرَمِهِ وَغير ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ مَا يَفُوقُ النَّعْتَ وَيَتَجَاوَزُ الْوَصْفَ.\nوَلَقَدْ قَرَأْتُ بِخَطِّ بَعْضِ أَصْحَابِهِ - وَقدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ وَكَثْرَةَ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِيْنَ - قَالَ: وَاتَّفَقَتْ كَلِمَةُ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْظِيم الشَّيْخ تَقِيِّ الدِّينِ وَمَحَبَّتِهِ وَسَمَاع كَلَامِهِ وَنَصِيْحَتِهِ، وَاتَّعَظُوا بِمَوَاعِظِهِ، وَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ مَسَائِلَ فِي أَمْرِ الدِّينِ، وَلم يبْقَ من مُلُوكِ الشَّأْمِ تُرْكِيٌّ وَلَا عَرَبِيٌّ إِلَّا وَاجْتَمَعَ بالشَّيْخِ فِي تِلْكَ الْمدَّةِ، وَاعْتَقَدَ خَيْرَهُ وَصَلَاحَهُ وَنُصْحَهُ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ.\nقَالَ: ثمَّ سَاقَ اللهُ سُبْحَانَهُ جَيْشَ الْإِسْلَام العَرَمْرَمَ الْمِصْرِيَّ صُحْبَة أَمِير الْمُؤمنِينَ وَالسُّلْطَانِ الْمَلِكِ النَّاصِرِ وَوُلَاةِ الْأَمْرِ وَزُعَمَاءِ الْجَيْشِ وَعُظَمَاءِ الْمَمْلَكَةِ وَالْأُمَرَاءِ الْمِصْرِيِّيْنَ عَنْ آخِرهِمْ بِجُيُوشِ الْإِسْلَامِ سَوْقًا حَثِيْثًا لِلِقَاءِ التَّتَارِ الْمَخْذُولِيْنَ، فَاجْتَمَعَ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ بِالْخَلِيْفَةِ وَالسُّلْطَانِ وَأَرْبَابِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَأَعْيَانِ الْأُمَرَاءِ عَنْ آخِرهِمْ، وَكُلُّهُمْ بِمَرْجِ الصُّفَّرِ قِبْلِيَّ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ وَبِيْنِهُمْ وَبَيْنَ التَّتَارِ أَقَلُّ مِنْ مِقْدَار ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مَسَافَةً، وَدَار بَين الشَّيْخ الْمَذْكُور وَبَيْنَهُمْ مَا دَارَ بَيْنَ الشَّامِيِّيْنَ وَبَيْنَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَمَعَهُمْ كَأحَدِ أَعْيَانِهِمْ، وَاتَّفَقَ لَهُ مِنِ اجْتِمَاعِهِم مَا لَمْ يتَّفِقْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ مِنْ أَبْنَاءِ جِنسِهِ، حَيْثُ اجْتَمَعُوا بِجُمْلَتِهِمْ فِي مَكَان وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَى أَمرٍ جَامعٍ لَهُمْ وَلَهُ، مُهِمٍّ عَظِيْمٍ يَحْتَاجُونَ فِيهِ إِلَى سَماع كَلَامِهِ، هَذَا تَوْفِيْقٌ عَظِيمٌ كَانَ مِنَ اللهِ تَعَالَى لَهُ، لم يتَّفِقْ لِمِثْلِهِ.\nوَبَقِي الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ ﵁ هُوَ وَأَخُوهُ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْغُزَاةَ قَائِمًا بِظُهُورِهِ وَجِهَادِهِ وَلَأْمَةِ حَرْبِهِ، يُوْصِي النَّاسَ بِالثَّبَاتِ، وَيَعِدُهُمْ بِالنَّصْرِ، وَيُبَشِّرُهُمْ بِالْغَنِيمَةِ وَالْفَوْزِ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِلَى أَنْ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَأَعَزَّ جُندَهُ وَهَزَمَ التَّتَارَ وَحْدَهُ وَنَصَرَ الْمُؤمِنِينَ، وَهُزِمَ الْجَمْعُ وَوَلَّوُا الدُّبُرَ، وَكَانَتْ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ الْكُفَّارِ","vol":"1","page":190},{"text":"هِيَ السُّفْلَى، وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الْكفَّارِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمَينَ.\nوَدَخَلَ جَيْشُ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُورُ إِلَى دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةَ وَالشَّيْخُ فِي أَصْحَابِهِ شَاكِيًا فِي سِلَاحِهِ دَاخِلَا مَعَهُمْ، عَالِيَةً كَلِمَتُهُ، قَائِمَةً حُجَّتُهُ، ظَاهِرَةً وِلَايَتُهُ، مَقْبُولَةً شَفَاعَتُهُ، مُكَرَّمًا مُعَظَّمًا ذَا سُلْطَانٍ وَكَلِمَةٍ نَافِذَةٍ، وَهُوَ مَعَ ذَلِك يَقُولُ لِلْمَدَّاحِيْنَ لَهُ: أَنا رَجُلُ مِلَّةٍ لَا رَجُلُ دَوْلَةٍ. ا. هـ.\n• [للَّهِ دَرُّ أَقْوَامٍ امْتَثَلُوا مَا أُمِرُوا، وَزُجِرُوا عَنِ الزَّلَلِ فَانْزَجَرُوا، فَإِذَا لاحَتِ الدُّنْيَا غَابُوا وَإِذَا بَانَتِ الأُخْرَى حَضَرُوا، فَلَوْ رَأَيْتَهُمْ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا حُشِرُوا، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [المؤمنون: ١١١].\n• جَنَّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ فَسَهِرُوا، وَطَالَعُوا صُحُفَ الذُّنُوبِ فَانْكَسَرُوا، وَطَرَقُوا بَابَ الْمَحْبُوبِ وَاعْتَذَرُوا، وَبَالَغُوا فِي الْمَطْلُوبِ ثُمَّ حَذِرُوا، فَانْظُرْ بِمَاذَا وُعِدُوا فِي الذِّكْرِ وَذُكِرُوا، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [المؤمنون: ١١١].\n• رَبِحُوا وَاللَّهِ وَمَا خَسِرُوا، وَعَاهَدُوا عَلَى الزُّهْدِ فَمَا غَدَرُوا، وَاحْتَالُوا عَلَى نُفُوسِهِمْ فَمَلَكُوا وَأَسَرُوا، وَتَفَقَّدُوا مِنَنَ الْمَوْلَى فَاعْتَرَفُوا وَشَكَرُوا، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾.\n• بُيُوتُهُمْ فِي خُلُوِّهَا كَالصَّوَامِعِ، وَعُيُونُهُمْ تَنْظُرُ بِالتُّقَى مِنْ طَرْفٍ خَاشِعٍ، وَالأَجْفَانُ قَدْ سَحَّتْ سُحُبَ الْمَدَامِع، تَسْقِي بَذْرَ الْفِكْرِ الَّذِي بَذَرُوا، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾.\n• اسْتَوْحَشُوا مِنْ كُلِّ جَلِيسٍ؛ شُغُلا بِالْمَعْنَى النَّفِيسِ، وَزَمُّوا مَطَايَا الْجِدِّ فَسَارَتِ الْعِيسُ، وَبَادَرُوا الْفُرْصَةَ فَفَاتُوا إِبْلِيسَ، لَا وَقَفُوا وَلَا فَتَرُوا، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾.\n• عَلِمُوا أَنَّ الدُّنَيْا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ، وَأَنَّ مَنْ وَافَقَ مُرَادَهَا فَارَقَ دِينَهُ، فَحَذِرُوا مِنْ غُرُورٍ يُجْدِي غَبِينَةً، فَرَكِبُوا مِنَ التُّقَى فِي سَفِينَةٍ، شَحَنُوهَا بِالزَّادِ وَعَبَرُوا، ﴿إِنِّي","vol":"1","page":191},{"text":"جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [المؤمنون: ١١١].\n• طُوبَى لَهُمْ وَالأَمْلاكُ تَتَلَقَّاهُمْ، كَشَفَ اللهُ الْحِجَابَ عَنْ عُيُونِهِمْ فَأَرَاهُمْ، هَذَا أَقْصَى آمَالِهِمْ وَقَدْ ظَفِرُوا، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [المؤمنون: ١١١].\n• بَلَّغَنَا اللَّهُ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ، وَأَسْمَعَنَا زَجْرَ النَّاصِحِ فَقَدْ أَبْلَغَ، وَسَتَرَنَا مِنَ الْعِقَابِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ عَفَا أَسْبَغَ، وَلَوْلَا عَوْنُهُ مَا قَدَرُوا، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [المؤمنون: ١١١]. (^١)\n• اللَّهُم انصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَدَمِّرْ عَلَى أَعْدَائِكِ أَعْدَاءِ الدِّيْنِ، وَاكْفِنَاهُمْ بِمَا شِئْتَ يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٢٠٥ - ٢٠٦).","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type='title' id=toc-20>الْمَجْلِسُ الثَّامِنَ عَشَرَ: فِي فَضَائِلِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ</span>\n• اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، يَا مَالِكَ كُلِّ مَخْلُوقٍ وَمَا مَلَكَ، الْحَمْدُ لَكَ، وَالشُّكْرُ لَكَ، وَالْمَنُّ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، جَعَلْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ خَيْرَ الشُّهُورِ، وَجَعَلْتَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْهُ أَفْضَلَهُ، وَالْفَضْلُ لَكَ، وَجَعَلْتَ لَيَالِيَهَا خَيْرَ اللَّيَالِي عَلَى تَتَابُعِ الدُّهُورِ، وَتَعَاقُبِ النُّورِ وَالْحَلَكِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، خَتَمْتَ بِهِ رُسُلَكَ، وَأَرْسَلْتَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ؛ لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَهْلِكَ عَنْهَا مَنْ هَلَكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا سَبَحَ النَّيِّرَانِ: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فِي الْفَلَكِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ، هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ ذَهَبَتْ أَكْثَرُ لَيَالِيْهِ وَالْأَيَّامُ، وَالنَّاسُ فِيْهَا عَلَى أَقْسَامٍ، فِمِنْهُمْ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ ظّلَّامٌ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ رَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الْمَلَامَ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ هُمَامٌ، ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: ٣٢].\n• فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحْسِنًا فَعَلَيْهِ بِالْإِتْمَامِ، وَمَنْ كَانَ مُسِيْئًا فَعَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَحُسْنِ الْخِتَامِ، فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ.\n• لَئِنْ ذَهَبَ مِنْ رَمَضَانَ أَكْثَرُهُ فَلَا زَالَ بَاقِيًا مِنَ الْخَيْرِ أَكْثَرُهُ، بَقِيَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ!، فَضْلُهَا مَعْلُومٌ ظَاهِرٌ، فَلَيَالِيْهَا هِيَ خَيْرُ لَيَالِي السَّنَةِ كُلِّهَا، وَأَيَّامُهَا خَيْرُ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَا تَفْضُلُ أَيَّامَهَا فِي السَّنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَيَّامُ الْعَشْرِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. (^١)\n_________\n(^١) راجع: \"الفتاوى الكبرى\" (ج ٥/ صـ: ٣٧٩) لشيخ الإسلام ﵀، و\"زاد المعاد\" (ج ١/ صـ: ٥٧) لابن القيم ﵀.","vol":"1","page":193},{"text":"• وَمِنْ فَضَائِلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَخُصُّهَا بِمَزِيْدِ اجْتِهَادٍ، فَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ (رَقْم: ١١٧٥) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».\n• وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَقَوْلُهَا: «أَحْيَا اللَّيْلَ»، أَيْ: كُلَّهُ، بِالْقِيَامِ وَالذِّكْرِ.\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَهَذَا شَامِلٌ لِلاِجْتِهَادِ فِي جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، مِنْ صَلَاةٍ وَقُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَصَدَقَةٍ وَغَيْرِهَا؛ ولِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يُحْيِيْ لَيْلَهُ بِالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ؛ لِشَرَفِ هَذِهِ اللَّيَالِيْ؛ وَطَلَبًا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، مِنَ الذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِذَلِكَ وَالسُّحُورِ وَغَيْرِهَا، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٤٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا أَعْلَمُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ؛ لِأَنَّ إِحْيَاءَ اللَّيْلِ الثَّابِتَ فِي الْعَشْرِ يَكُونُ بِالْقِيَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، وَالَّذِي نَفَتْهُ: إِحْيَاءُ اللَّيْلِ بِالْقِيَامِ فَقَطْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ. (^٢)\n• وَقَوْلُهَا: «أَيْقَظَ أَهْلَهُ»: أَيْ: نَبَّهَهُنَّ لِلْعِبَادَةِ، وَحَثَّهُنَّ عَلَيْهَا.\n• وَقَوْلُهَا: «شَدَّ الْمِئْزَرَ»، هُوَ: كِنَايَةٌ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ لِلْعِبَادَةِ وَالاِجْتِهَادِ لَهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمُعْتَادِ، وَقِيْلَ: هُوَ: كِنَايَةٌ عَنِ اعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَرْكِ الْجِمَاعِ.\n• وَالْمِئْزَرُ، هُوَ: الْإِزَارُ.\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٠٢٤)، ومسلم (رَقْم: ١١٧٤).\n(^٢) \"مجالس شهرِ رمضان\" (صـ: ١١٦).","vol":"1","page":194},{"text":"• وَمِنْ فَضَائِلِهَا: أَنَّ فِيْهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَسَنُفْرِدُ لَهَا مَجْلِسًا، إِنْ شَاءَ اللهُ.\n• وَمِنْ فَضَائِلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ: أَنَّ الِاعْتِكَافَ فِيْهَا أَفْضَلُ الِاعْتِكَافِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، وَسَنُفْرِدُ لَهُ مَجْلِسًا، إِنْ شَاءَ اللهُ.\n• فَاحْرِصْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ عَلَى أَوْقَاتِكَ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ؛ فَإِنَّهَا - وَاللَّهِ - أَوْقَاتٌ نَفِيْسَةٌ، لَا تُقَدَّرُ بِثَمَنٍ.\n• قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: فَلَا يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ الْعَاقِلِ أَنْ يُفَوِّتَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ الثَّمِيْنَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، فَمَا هِيَ إِلَّا لَيَالٍ مَعْدُودَةٌ، رُبَّمَا يُدْرِكُ الْإِنسَانُ فِيْهَا نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِ الْمَوْلَى؛ فَتَكُونُ سَعَادَةً لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْحِرْمَانِ الْعَظِيْمِ وَالْخَسَارَةِ الْفَادِحَةِ أَنْ تَرَى كَثِيْرًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُمْضُونَ هَذِهِ الْأَوْقَاتَ الثَّمِيْنَةَ فِيْمَا لَا يَنفَعُهُمْ، يَسْهَرُونَ مُعْظَمَ اللَّيْلِ فِي اللَّهْوِ الْبَاطِلِ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْقِيَامِ نَامُوا عَنْهُ وَفَوَّتُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ خَيْرًا كَثِيرًا، لَعَلَّهُمْ لَا يُدْرِكُونَهُ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا أَبَدًا، وَهَذَا مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ وَمَكْرِهِ بِهِمْ، وَصَدِّهِ إِيَّاهُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِغْوَائِهِ لَهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢]، وَالْعَاقِلُ لَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَاوَتِهِ لَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مُنَافٍ لِلْعَقْلِ وَالْإِيْمَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦]. ا. هـ. (^١)\n• قُلْتُ: وَكَمْ يَغْفُلُ مِنْ أُنَاسٍ عَنِ احْتِسَابِ الْأَجْرِ، وَاسْتِحْضَارِ فَضْلِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، وَكَمْ تُضيَّعُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، أَوْتُؤخَّرُ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ تُؤدَّى بِكَسَلٍ وَخُمُولٍ، وَكَمْ تُضَيَّعُ مِنْ أَوْقَاتٍ فِي الْمُلْهِيَاتِ، كَلَعِبِ الْبَطَّةِ، وَالشَّطْرَنجِ وَالْكَيْرَمِ، وَالضُّمْنَةِ،\n_________\n(^١) \"مجالس شهرِ رمضان\" (صـ: ١١٧).","vol":"1","page":195},{"text":"فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اللُّعَبُ مُبَاحَةً لَكَانَ إِهْدَارُ الْأَوْقَاتِ فِيْهَا غَبْنًا، لَا سِيَّما فِي لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ».\n• فَكَيْفَ بِتَضْيِيْعِ الْأَوْقَاتِ فِيْهَا مَعَ كَوْنِهَا مُحَرَّمَةً!.\n• رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رَقْم: ٢٢٦٠) عَنْ بُرَيْدَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ».\n• وَقَدْ بَوَّبَ النَّوَوِيُّ ﵀ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ بِقَوْلِهِ: (بَاب تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ).\n• وَقَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ. ا. هـ.\n• قُلْتُ: وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي مَعْنَى النَّرْدِ، بَلْ تَزِيْدُ عَلَيْهِ، وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ قَوْلَهُمَا في الشَّطْرَنجِ: حَرَامٌ. قَالَ مَالِكٌ: «هُوَ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ، وَأَلْهَى عَنِ الْخَيْرِ».\n• وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي \"الِاسْتِذْكَارِ\" (ج ٨/ صـ: ٤٦٢): «وَأَجْمَعَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَلَا بِالشَّطْرَنْجِ، وَقَالُوا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُدْمِنِ الْمُوَاظِبِ عَلَى لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ».\n• وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي \"الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ\" (ج ١/ صـ: ٤٣٣): بَابُ إِثْمِ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ.\n• وَكَذَا بَوَّبَ أَبُو الْبَرَكَاتِ الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي \"الْمُنتَقَى\" - كَمَا فِي \"نَيْلِ الْأَوْطَارِ\" (ج ٨/ صـ: ١٠٧) -: [بَاب: تَحْرِيمِ الْقِمَارِ وَاللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ]، وَذَكَرَا حَدِيْثَ بُرَيْدَةَ هَذَا.\n• وَذَكَرَا أَيْضًا: حَدِيْثَ أَبِي مُوسَى ﵁، أن: رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ،","vol":"1","page":196},{"text":"وَغَيْرُهُمْ. (^١)\n• قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي \"التَّمْهِيْدِ\" (ج ١٣/ صـ: ١٧٥): «وَهَذَا الْحَدِيثُ يُحَرِّمُ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَسْتَثْنِ وَقْتًا مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَلَا حَالًا مِنْ حَالٍ، فَسَوَاءٌ شَغَلَ النَّرْدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَشْغَلْ، أَوْ أَلْهَى عَنْ ذَلِكَ وَمِثْلِهِ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ. ا. هـ.\n• وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ ﵀: وَالتَّمْثِيلُ بِقَوْلِهِ: «فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»؛ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ التَّلَوُّثَ بِالنَّجَاسَاتِ مِنْ الْمُحَرَّمَات.\n• وَقَالَ: وَقَوْلُهُ: «فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»؛ تَصْرِيحٌ بِمَا يُفِيدُ التَّحْرِيمَ. ا. هـ.\n• وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (رَقْم: ٢٦٦٧٦) بإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: «إيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكِعَابَ الْمَوْسُومَةَ الَّتِي تُزْجَرُ زَجْرًا؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ».\n• وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي \"الْكُبْرَى\" (رَقْم: ٢٠٩٥٧) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: «النَّرْدُ هِيَ الْمَيْسِرُ». وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، كَمَا قَالَ الْأَلْبَانِيُّ فِي \"الْإِرْوَاءِ\" (٨/ صـ: ٢٨٧).\n• وَقَدْ صَنَّفَ الْإِمَامُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا (الْمُتَوَفَّى: سَنَةَ ٢٨١ هـ) جُزْءًا، سَمَّاهُ: \"ذَمَّ الْمَلَاهِي\".\n• وَصَنَّفَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْآجُرِّيُّ الْبَغْدَادِيُّ (الْمُتَوَفَّى: سنة ٣٦٠ هـ) جُزْءًا، سَمَّاهُ: \"تَحْرِيم النَّرْدِ وَالشَّطْرَنجِ وَالْمَلَاهِي\".\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١٩٥٠١، و١٩٥٢١، و١٩٥٢٢، و١٩٥٥١، و١٩٥٨٠، و١٩٦٤٩)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ٤٩٣٨)، وسنن ابن ماجه (رَقْم: ٣٧٦٢)، و\"الأدب المفرد\" (رَقْم: ١٢٦٩) للبخاري ﵀، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٥٨٧٢)، والحاكم (رَقْم: ١٦٠، و١٦١، و١٦٢)، وقال: «على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي!، مع أن في سنده انقطاعًا، لكن له طريق أخرى، وقد حسنه الألباني في \"الإرواء\" (رَقْم: ٢٦٧٠)، فراجعه.","vol":"1","page":197},{"text":"• وَكَمْ تُضَيَّعُ من أَوْقَاتٍ فِي التَّسَكُّعِ وَالْمُعَاكَسَاتِ فِي الطُّرُقَاتِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْمُتَنَزَّهَاتِ وَالْعَبَثِ بالْجَوَّالَاتِ؛ وَالِانهِمَاكِ فِي مُضِلَّاتِ الْهَوَى، وَشَهَوَاتِ الْغَيِّ، وَالفِتَنِ بِأَنْوَاعِهَا، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ، وَالْهِدَايَةَ لَنَا وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ!.\n• وَمِمَّا يُؤْسِفُ أَيْضًا أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَتَّخِذُ مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مَوْسِمًا للتَّسَوُّقِ، وَالِاتِّجَارِ، وَالِاشْتِغَالِ بِشِرَاءِ حَاجَاتِ الْعِيْدِ، فَتَذْهَبُ مُعْظَمُ أَوْقَاتِ هَذِهِ اللَّيَالِي الْفَاضِلَةِ فِي الْأَسْوَاقِ، الَّتِي هِيَ أَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ ﷿؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٦٧١).\n• هَذَا مَعَ مَا فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْأَسْوَاقِ مِنَ الْمَحَاذِيْرِ الشَّرْعِيَّةِ، بِغَيْرِ اسْتِصْحَابِ مَحْرَمٍ، وَبِدُونِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ تُلْجِؤُهَا إِلَى الْخُرُوجِ، مَعَ كَوْنِ الْفِتْنَةِ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ!.\n• وَبِاِمْكَانِكَ -أَيُّهَا الْمُسْلِمُ - تَقْدِيْمُ شِرَاءِ حَاجَاتِ الْعِيْدِ قَبْلَ دُخُولِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ؛ لِتَتَفَرَّغَ فِي الْعَشْرِ لِلِاعْتِكَافِ، أَوْ قَضَاءُ ذَلِكَ فِي جُزْءِ يَسِيْرٍ مِنَ النَّهَارِ، إن كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ.\n• وَمِمَّا يَنبَغِي التَّنبِيْهُ عَلَيْهِ: تَفْرِيْطُ كَثِيْرٍ مِنَ النِّسَاءِ فِي أَوْقَاتِ هَذَا الشَّهْرِ، فَتَذْهَبُ مُعْظَمُ أَوْقَاتِ النَّهَارِ فِي النَّوْمِ وَفِي الْمَطْبَخِ، بِالِاشْتِغَالِ بِإِعْدَادِ صُنُوفِ الْأَطْعِمَةِ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَأَمَامَ شَاشَاتِ التِّلْفَازِ!، أَوْ فِي الْأَسْوَاقِ!، فَأَيْنَ نُصْحُ أَوْلِيَاءِ أُمُورِهِنَّ، وَغَيْرَتُهُمْ، وَاللَّهُ ﷿ يَقُولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦].\n• وَقَالَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (^١)\n_________\n(^١) متفق عليه، عن ابن عمر ﵄، وقد تقدم في المجلس السادس عشر.","vol":"1","page":198},{"text":"• [يَا غَافِلًا عَنْ مَصِيْرِهِ، يَا وَاقِفًا فِي تَقْصِيرِهِ، سَبَقَك أَهْلُ الْعَزَائِمِ، وَأَنت فِي الْيَقَظَةِ نَائِم، قِفْ عَلَى الْبَابِ وُقُوفَ نَادِمٍ، وَنَكِّسْ رَأْسَ الذُّلِّ وَقُلْ: أَنا ظَالِم. وَتَشَبَّهْ بِالْقَوْمِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُم وَزَاحِمْ، وَابْعَثْ بِرِيْحِ الزَّفَرَاتِ سَحَاب دَمْعٍ سَاجِمٍ، قُمْ فِي الدُّجَى نَادِبًا، وَقِفْ عَلَى الْبَابِ تَائِبًا، وَاسْتَدْرِكْ مِنَ الْعُمُرِ ذَاهِبًا، وَدَعِ اللَّهْوَ وَالْهَوَى جَانِبًا، وَطَلِّقِ الدُّنْيَا إِنْ كُنْتَ لِلْأُخْرَى طَالبًا.] (^١)\nيَا نَائِمًا فِي اللَّيْل كَمْ تَرْقُدُ … قُمْ يَا صَدِيْقِي قَدْ دَنَا الْمَوْعِدُ\nوَخُذْ مِنَ اللَّيْلِ وَأَوْقَاتِهِ … وِرْدًا إِذَا مَا هَجَعَ الرُّقَّدُ\nمَنْ نَامَ حَتَّى يَنقَضِي لَيْلُهُ … لَمْ يَبْلُغِ الْمَنزِلَ أَوْ يَجْهَدُ\n• للهِ دَرُّ أَقْوَامٍ [تَرَكُوا لأَجْلِ اللهِ لَذِيذَ الطَّعَامِ، وَسَارُوا يَطْلُبُونَ جَزِيلَ الإِنْعَامِ، وَقَامُوا فِي الْمُجَاهَدَةِ عَلَى الأَقْدَامِ، وَتَدَرَّعُوا مَلابِسَ الأَتْقِيَاءِ الْكِرَامِ، نُشِرَتْ لَهُمْ بِصِدْقِهِمُ الأَعْلامُ، وَحُلُّوا حِلْيَةَ الرِّضَا وَأُحِلُّوا مَحَلَّ التَّوْفِيقِ، ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ﴾.\n• طَالَ مَا عَطِشُوا فِي دُنْيَاهُمْ وَجَاعُوا، وَذَلُّوا لِسَيِّدِهِمْ صَادِقِينَ وَأَطَاعُوا، وَخَافُوا مِنْ عَظَمَتِهِ وَارْتَاعُوا، وَبِأُخْرَاهُمْ مَا يَفْنَى مِنْ دُنْيَاهُمْ بَاعُوا، وَحَرَسُوا بَضَائِعَ التُّقَى فَمَا فَرَّطُوا وَلَا أَضَاعُوا، وَجَانَبُوا مَا يَشِينُ وَصَاحَبُوا مَا يَلِيقُ، فَطَافَ الْوِلْدَانُ عَلَى شِفَاهٍ يَبِسَتْ بِالصِّيَامِ وَأَتَى الرِّيقُ، ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ﴾ [الواقعة: ١٧ - ١٨].\n• تَحَمَّلُوا أَثْقَالَ التَّكْلِيفِ، وَرَفَضُوا التَّمَادِيَ وَالتَّسْوِيفَ، وَقَطَعُوا طَرِيْقَ الْفَوْزِ للتَّشْرِيْفِ، وَجَانَبُوا مُوْجِبَ الْعِتَابِ وَالتَّعْنِيفِ، فَتَوَلَّاهُمْ مَوْلاهُمْ وَحَمَاهُمْ فِي الطَّرِيقِ، وَأَقَامَ الْوِلْدَانَ تَسْقِيْهِم مِنَ الرَّحِيْقِ، ﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ﴾ [الواقعة: ١٧ - ١٨].] (^٢)\n_________\n(^١) \"المدهش\" (صـ: ٢٣٢).\n(^٢) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٢٤٧).","vol":"1","page":199},{"text":"• [طَالَمَا ظَمِئَتْ لأَجْلِ اللهِ هَوَاجِرُهُمْ، طَالَمَا يَبِسَتْ بِالصِّيَامِ لَهُ حَنَاجِرُهُمْ، طَالَمَا غَرِقَتْ بِالدُّمُوعِ مَحَاجِرُهُمْ، طَالَمَا أَزْعَجَتْهُمْ مَوَاعِظُهُمْ وَزَوَاجِرُهُمْ، طَالَمَا صَدَقَتْ مُعَامَلَتُهُمْ وَمَتَاجِرُهُمْ، فَغَدًا يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ وَالْحُورُ الْعِينُ، ﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾.\n• نَظَرَ إِلَيْهِمْ مَوْلاهُمْ فَارْتَضَاهُمْ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَارَهُمْ وَاصْطَفَاهُمْ، وَأَعْطَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ مُنَاهُمْ، وَمَنَحَهُمْ ما لَا يُحْصَى مِنَ الْخَيْرِ وَحَبَاهُمْ، فَإِذَا قَدِمُوا عَلَيْهِ أَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ، وَأَجْلَسَهُمْ عَلَى مَوَائِدِ الْفَوَائِدِ مِنْ زَوَائِدِ التَّمْكِينِ، ﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾.\n• لَقَدْ لَذَّ نَعِيمُهُمْ وَطَابَ، وَصِينَ حَرِيمُهُمْ يَوْمَ الثَّوَابِ، وَدَامَ تَكْرِيمُهُمْ وَزَالَ الْعِتَابُ، وَتَوَفَّرَ تَعْظِيمُهُمْ بَيْنَ الأَحْبَابِ، فَأَشْرَقَت دِيَارُهُمْ وَفُتِحَتِ الَأَبْوَابُ، وَطَافَ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ فِي الْمَقَامِ الأَمِينِ، ﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ [الواقعة: ١٨].] (^١)\n• اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، يَا رَحِيْمُ يَا غَفَّارُ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٢٤٨).","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type='title' id=toc-21>الْمَجْلِسُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي فَضْلِ الاعْتِكَافِ وَذِكْرِ أَهَمِّ أَحْكَامِهِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ تَفَرَّدَ بِالدَّيْمُومَةِ وَالْبَقَاءِ، وَكَتَبَ عَلَى مَنْ فِي هَذِهِ الْبَسِيْطَةِ الْفَنَاءَ وَالتَّلَفَ، وَقَدَّرَ عَلَى عِبَادِهِ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاءَ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَبَسَ نَفَسَهُ عَلَى طَاعَهِ رَبِّهِ وَوَقَفَ، فَكَانُوا هُمُ الْأَحْرَارَ الطُّلَقَاءَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ الْعِنَانَ لِنَفْسِهِ فِي شَهَواتِهَا وَاعْتَسَفَ، فَصَارُوا لِأَنفُسِهِمْ وَلِلشَّيْطَانِ أَرِقَّاءَ غَيْرَ عُتَقَاءَ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ عَبْدٍ بَاءَ بِذُنُوبِهِ وَاعْتَرَفَ، وَأَظْهَرَ النَّدَمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَالْأَسَفَ، فَاغْفِرْ وَارْحَمْ وَتُبْ يَا خَيْرَ مَنْ تَجَاوَزَ وَعَفَا وَلَطَفَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوْهِيَّتِهِ وَفِيْمَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ وَسَمَّاهُ بِهِ رَسُولُهُ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ وَوَصَفَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جَلَا اللهُ بِهِ الْغُمَّةَ وَكَشَفَ، وَهُوَ خَيْرُ مَنْ وَحَّدَ وَصَلَّى وَصَامَ وَقَامَ وَتَصَدَّقَ وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَاعْتَكَفَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الَّذِيْنَ حَازُوا الشَّرَفَ، وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ ذَبَّ اللهُ بِهِمُ السُّوْءَ عَنِ الدِّيْنِ وَصَرَفَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ وَنِعْمَ السَّلَفُ، وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ وَاقْتَفَا أَثَرَهُم مِنَ الْخَلَفِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• إِخْوَانِي فِي اللهِ، إِنَّ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ تُوْشِكُ أَنْ تُظِلَّنَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَجْلِسِ السَّابِقِ أَنَّ مِنْ فَضَائِلِهَا: أَنَّ الِاعْتِكَافَ فِيْهَا أَفْضَلُ الِاعْتِكَافِ، فَهِيَ أَفْضَلُ زَمَنٍ لَهُ.\n• وَهَذِهِ وَقْفَةٌ، نَذْكُرُ فِيْهَا أَهَمَّ أَحْكَامِ الْاعْتِكَافِ، فَنَقُولُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ، وَمِنْهُ الْعَوْنُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ -:\nأَوَّلًا: تَعْريفُ الاعْتِكَافِ: الِاعْتِكَافُ لُغَةً هُوَ: الْحَبْسُ، وَاللُّزُومُ، وَاللُّبْثُ، يُقَالُ: عَكَفَ عَلَى الشَّيْءِ، أَيْ: حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ، وَلَازَمَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ خَلِيْلهِ إِبْرَاهِيْمَ، وَهُوَ يُخَاطِبُ قَوْمَهُ: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٢]، وَقَوْلُهُ فِي شَأْنِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ: ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٣٨].","vol":"1","page":201},{"text":"• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: يُقَالُ: «عَكَفَ يَعْكُفُ وَيَعْكِفُ، بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا، لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، عَكْفًا وَعُكُوفًا، أَي: أقَامَ عَلَي الشَّئْ وَلَازَمَهُ».\n• وَشَرْعًا هو: التَّعَبُّدُ للهِ ﷿، وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ بلُزُومِ الْمَسْجِدِ وَالْإِقَامَةِ فِيْهِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ؛ للتَّفَرُّغِ لطَاعَةِ اللهِ، والِاشْتِغَالِ بِهَا. (^١)\nثَانِيًا: حُكْمُهُ، هُوَ: الاسْتِحْبَابُ، وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَنُقِلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ.\n• فَمِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ ﷿: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وَقَوْلُهُ ﷿: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].\n• وَمِنَ السُّنَّةِ: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَأَحَادِيْثُ أُخْرَى، سَيَأْتِي ذِكْرُهَا.\n• قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ سُنَّةٌ، لَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا، إلَّا أَنْ يُوجِبَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الِاعْتِكَافَ نَذْرًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ. ا. هـ.\n• وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالِاعْتِكَافُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ بِالشَّرْعِ، وَاجِبٌ بِالنَّذْرِ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ الدُّخُولَ فِيهِ؛ مَخَافَةَ أَنْ لَا يُوَفِّيَ شَرْطَهُ!. ا. هـ. (^٣)\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٨٦)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٤٧٤)، و\"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٤٩٩ - ٥٠١).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٢٠٢٦)، ومسلم (رَقْم: ١١٧٢).\n(^٣) \"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٧٦).","vol":"1","page":202},{"text":"• وَكَذَا نَقَلَ الْإِجْمَاعَ: ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وابْنُ قُدَامَةَ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْقُرْطُبِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ. (^١)\nثَالِثًا: مَكَانُهُ: الِاعْتِكَافُ لَا يَصِحُّ مِنْ الرَّجُلِ وَلَا مِنْ الْمَرْأَةِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ، وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\n• قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي \"الِاسْتِذْكَارِ\" (ج ٣/ صـ: ٣٨٥): «وَأَجْمَعُوا أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ».\n• وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: «وَأَجْمَعَ الْكُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الِاعْتِكَافِ الْمَسْجِدَ، إِلَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ لُبَابَةَ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ!، وَأَنَّ مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ إِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَى الْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ! وَإِلَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا!». (^٢)\n• وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلًا، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فَخَصَّهَا بِذَلِكَ، وَلَوْ صَحَّ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِهَا، لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ فِيهَا؛ فَإِنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُحَرَّمَةٌ فِي الِاعْتِكَافِ مُطْلَقًا. ا. هـ. (^٣)\n_________\n(^١) \"التمهيد\" (ج ٢٣/ صـ: ٥٢)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٨٦)، و\"الجامع لأحكام القرآن\" (البقرة: ١٨٧)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٤٧٥).\n(^٢) \"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٧٧)، وراجع: \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٤٨٠).\n(^٣) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٨٩).","vol":"1","page":203},{"text":"• وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيْهِ الْجَمَاعَةُ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ فَإن اللهَ عَمَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْهَا. (^١)\n• إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيْدِ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ بِكَوْنِهَا مَسَاجِدَ تُقَامُ فِيْهَا الْجَمَاعَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَشْيِيْدِهَا.\n• قَالَ الْخِرَقِيُّ: وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ.\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي \"الْمُغْنِي\" (ج ٣/ صـ: ١٨٩): يَعْنِي تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ، وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ، وَاعْتِكَافُ الرَّجُلِ فِي مَسْجِدٍ لَا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُفْضِي إلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا تَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْوَاجِبَةِ، وَإِمَّا خُرُوجُهُ إلَيْهَا، فَيَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ كَثِيرًا مَعَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، وَذَلِكَ مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ؛ إذْ هُوَ لُزُومُ الْمُعْتَكَفِ، وَالْإِقَامَةُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فِيهِ. ا. هـ.\n• وَأَمَّا حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﵁: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَا»؛ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ:\nأَوَّلُهَا: أَنَّهُ قَدْ اخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ. (^٢)\n_________\n(^١) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٨٦)، و\"المحلى\" (ج ٣/ صـ: ٤٢٨).\n(^٢) رواه عبد الرزاق، وسعيد بن عبد الرحمن وابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، قال: سمعت أبا وائل يقول: قال حذيفة لعبد الله: قوم عُكُوفٌ بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: «فلعلهم أصابوا، وأخطأت، وحفظوا، ونسيت»، فقال حذيفة: …، فذكره موقوفًا.\n• ورواية عبد الرزاق في \"المصنف\" (رَقْم: ٨٠١٦)، ومن طريقه الطبراني فِي \"الكبير\" (رَقْم: ٩٥١١).\n• وروايتا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان وابن أبي عمر في \"أخبار مكة\" (رَقْم: ١٣٣٤) للفاكهي موقوفة، وأوردها الإمام الألباني ﵀ في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٢٧٨٦) مرفوعة!.\n• وخالف هؤلاء الثقات جماعة غيرهم، فرووه مرفوعًا، وهم:\n* هشام بن عمار، وهو صدوق مقرئ، كبر، فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، كما في \"التقريب\". وروايته عند الطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (رَقْم: ٢٧٧١).\n* ومحمود بن آدم، وقد تفرد ابن حبان بتوثيقه، وروايته عند البيهقي في \"الكبرى\" (رَقْم: ٨٥٧٤).\n* ومحمد بن الفرج، وهو ثقة، وروايته عند الإسماعيلي في \"معجم الشيوخ\" (ج ٣/ صـ: ٧٢٠).\n* وسعيد بن منصور عند ابن الجوزي في \"التحقيق\" (رَقْم: ١١٨١). وقد شك سعيد بن منصور في رفعه، كما في \"الصحيحة\" (ج ٦/ صـ: ٦٦٨) وزاد: «أو قال: مسجد جماعة».\n• قال ابن حزم في \"المحلى\" (ج ٣/ صـ: ٤٣١): هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يُقْطَع على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بشك، ولو أنه ﵊ قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»؛ لحفظه الله تعالى علينا، ولم يدخل فيه شَكًّا؛ فصح يقينًا أنه ﵇ لم يقله قَطُّ. ا. هـ.\n• وأخرج عبد الرزاق (رَقْم: ٨٠١٤)، ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (رَقْم: ٩٥١٠) عن إبراهيم، قال: جاء حذيفة إلى عبد الله …، فذكره موقوفًا، وفيه انقطاع، وهو يعضد رواية الوقف، والله أعلم.","vol":"1","page":204},{"text":"وَثَانِيْهَا: أَنَّهُ قَدْ خَالَفَ حُذَيْفَةَ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، بَلْ خَطَّأَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، وَجَرَى عَمَلُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَهُ حُذَيْفَةُ ﵁.\nوَثَالِثُهَا: مَا جَنَحَ إِلَيْهِ الطَّحَاوِيُّ فِي \"شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ\" (ج ٧/ صـ: ٢٠١) مِنَ الْقَوْلِ بِنَسْخِهِ.\nوَرَابعُهَا: عُمُومُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\n• قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾، (الـ) هُنَا لِلْعُمُومِ، فَلَوْ كَانَ الِاعْتِكَافُ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ (الـ) هُنَا لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ، وَلَكِنْ أَيْنَ الدَّلِيْلُ؟ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ (الـ) لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ فَهِيَ لِلْعُمُومِ، هَذَا الْأَصْلُ. ا. هـ. (^١)\n• وَلَا شَكَّ أَنَّ الِاعْتِكَافَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا خَيْرُ الْمَسَاجِدِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُشْرَعْ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَّا إِلَيْهَا.\n_________\n(^١) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٥٠٣).","vol":"1","page":205},{"text":"• فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيْثَي أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». (^١)\n• وَتَرْتِيْبُهَا فِي الْفَضْلِ كَتَرْتِيْبِهَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي أَحَدِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيْمَا هُوَ دُونَهُ فِي الْفَضْلِ، وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الَّذِي عَيَّنَهُ أَوْ فِي الْأَفْضَلِ مِنْهُ.\n• فَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا ذَاكَ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَجْزَأَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَجْزَأَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ. (^٢)\n• فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ عُمَرَ ﵁، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٣)\n• وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ:\n_________\n(^١) حديث أبي هريرة ﵁ أخرجه البخاري (رَقْم: ١١٨٩)، ومسلم (رَقْم: ١٣٩٧)، وحديث أبي سعيد ﵁ أخرجه البخاري (رَقْم: ١١٩٧، و١٨٦٤، و١٩٩٥)، ومسلم (رَقْم: ٨٢٧) (٤١٥).\n(^٢) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ٢١١، و١٠/ صـ: ١٧)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٤٧٩)، و\"الموسوعة الفقهية الكويتية\" (ج ٥/ صـ: ٢١٧ - ٢١٨).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ٢٠٣٢، و٢٠٤٣، و٦٦٩٧)، ومسلم (رَقْم: ١٦٥٦).","vol":"1","page":206},{"text":"«صَلِّ هَاهُنَا»، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (^١)\n• وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ جَازَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي غَيْرِهِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيْهِ شَدٌّ لِلرَّحْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ؛ فَلَمْ تَتَعَيَّنْ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.\n• وَفِي مَعْنَاهُ مَا لَوْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدٍ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ مَرَّ فِي طَرِيْقِهِ بِمَسْجِدٍ آخَرَ، لَهُ أَنْ يُكْمِلَ اعْتِكَافَهُ فِيْهِ.\n• وَاخْتَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَا امْتَازَ عَلَى غَيْرِهِ بِمَزِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، كَقِدَمٍ وَكَثْرَةِ جَمْعٍ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ. (^٢)\n• وَرَحَبَةُ الْمَسْجِدِ - أَيْ: سَاحَتُهُ الْمُحَوَّطَةُ، وَالْمُتَّصِلَةُ بِهِ - مِنَ الْمَسْجِدِ، عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ؛ فَتَأْخُذُ حُكْمَهُ. (^٣)\n• وَأَوْلَى مِنْ رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ: هَذِهِ الْمَحَارِيْبُ الْمُتَّخَذَةُ فِي مُقَدِّمَةِ الْمَسَاجِدِ؛ فَإِنَّ لَهَا حُكْمَ الْمَسْجِدِ، هَذَا مَعَ أَنَّ اتِّخَاذَ هَذِهِ الْمَحَارِيْبِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n• وَكَذَلِكَ الْمَنَارَةُ، مَعَ كَوْنِ اتِّخَاذِهَا لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ؛ إِلَّا أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا صَعِدَهَا لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ، إِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَحَبَتِهِ، وَهِيَ بِهَذَا تَأْخُذُ حُكْمَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ.\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١٤٩١٩)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ٣٣٠٥)، وصححه الحاكم (رَقْم: ٧٨٣٩) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني ﵀ في \"الإرواء\" (رَقْم: ٩٧٢)، وذكره العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٢٤٩).\n(^٢) راجع: \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٤٧٩)، و\"الاختيارات\" (صـ: ٤٦٣)، و\"الموسوعة الفقهية الكويتية\" (ج ٥/ صـ: ٢١٨).\n(^٣) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٥٠٥ - ٥٠٦)، و\"الموسوعة الفقهية الكويتية\" (ج ٥/ صـ: ٢٢٤ - ٥٥٢).","vol":"1","page":207},{"text":"• وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ عَدَمَ الْخِلَافِ فِي جَوَازِ صُعُودُ الْمُعْتَكِفِ سَطْحَ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِهِ. (^١)\nرَابِعًا: زَمَانُهُ: الِاعْتِكَافُ مَشْرُوعٌ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، وأَفْضَلُهُ فِي رَمَضَانَ، وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ خُصُوصًا.\n• قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ في \"الِاسْتِذْكَارِ\" (ج ٣/ صـ: ٣٨٤): فَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ جَائِزٌ الدَّهْرَ كُلَّهُ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ صِيَامِهَا فَإِنَّهَا مَوْضِعُ اخْتِلَافٍ؛ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي جَوَازِ الِاعْتِكَافِ بِغَيْرِ صَوْمٍ.\n• وَقَالَ: فِي \"الِاسْتِذْكَارِ\" (ج ٣/ صـ: ٣٨٥): وَأَجْمَعُوا أَنَّ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ الْمَنْدُوبَ إِلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، إِلَّا مَا ذَكَرْنَا. ا. هـ. (^٢)\n• وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ في الْمَسْجِدِ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِشْرِيْنَ، فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ اعْتِكَافِهِ بِغُرُوبِهَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيْفَةَ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ. (^٣)\n• وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَشْرَ عَدَدُ اللَّيَالِي، وَأَوَّلُ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ: لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ.\n• وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا حَدِيْثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٩٦).\n• وراجع: \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٥٠٥ - ٥٠٩)، و\"الأجوبة النافعة\" (صـ: ٣٣ - ٣٤) للألباني ﵀.\n(^٢) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٨٤ - ٣٨٥)، و\"التمهيد\" (ج ٢٣/ صـ: ٥٦).\n(^٣) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٤٠٠ - ٤٠١)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ٢٠٨)، و\"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٥٢٠ - ٥٢١).","vol":"1","page":208},{"text":"إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ»، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِهِ».\n• وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَهذا الْحَدِيْثُ لَيْسَ فِيْهِ أَنَّهُ ابْتَدَأَ الِاعْتِكَافَ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَإِنَّمَا فِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلَ مُعْتَكَفَهُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ؛ فَلَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَعَ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ. (^٣)\n• وَيَكُونُ انتِهَاءُ الْعَشْرِ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ أَيَّامِ رَمَضَانَ، وَدُخُولِ لَيْلَةِ الْعِيْدِ؛ لِانقِضَاءِ أَيَّامِ رَمَضَانَ بِذَلِكَ، وَبِهَذَا يَكُونُ مَنْ أَرَادَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ قَدْ أَتَمَّها، وَلَهُ الْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ. (^٤)\n• وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا نَقَلَهُ ابْنُ عبْدِ الْبَرِّ ﵀ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ أَوِ الْوُسُطِ مِنْ رَمَضَانَ يَخْرُجُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنِ اعْتِكَافِهِ. (^٥)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٠٢٧)، ومسلم (رَقْم: ١١٦٧).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٢٠٣٣)، ومسلم (رَقْم: ١١٧٢).\n(^٣) \"شرح النووي على مسلم\" (ج ٨/ صـ: ٦٩)، و\"فتح الباري\" (ج ٤/ صـ: ٢٧٧).\n(^٤) \"تفسير القرطبي\" (البقرة: ١٨٧).\n(^٥) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٩٦).","vol":"1","page":209},{"text":"• وَمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى بَعْضِ الْعَشْرِ، أَوْ عَلَى اللَّيَالِي دُونَ الْأَيَّامِ، أَوْ لَيْالِي الْأَوْتَارِ، فَلَهُ ذَلِكَ، وَكُلٌّ خَيْرٌ، لَكِنِ الْأَكْمَلُ وَالْأَفْضَلُ اسْتِيْعَابُ الْعَشْرِ.\nخَامِسًا: أَقَلُّهُ وَأَكْثرُهُ: لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ عَلَى الصَّحِيْحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، قَالَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ ﵁: «إِنِّي لَأَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ السَّاعَةَ، وَمَا أَمْكُثُ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (رَقْم: ٨٠٠٦).\n• وَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ - وَهُوَ مُخْضَرَمٌ، مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ -: «إذَا كَانَ الرَّجُلُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ مُعْتَكِفٌ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (رَقْم: ٤٠٩٠).\n• وَقَالَ عَطَاءٌ: «هُوَ اعْتِكَافٌ مَا مَكَثَ فِيهِ، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ؛ احْتِسَابَ الْخَيْرِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَإِلَّا فَلَا». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (رَقْم: ٨٠٠٧).\n• وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ. (^١)\n• وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀: فَكُلُّ إقَامَةٍ فِي مَسْجِدٍ لِلَّهِ تَعَالَى بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلَيْهِ: اعْتِكَافٌ، وَعُكُوفٌ، فَإِذْ لَا شَكَّ فِي هَذَا، فَالِاعْتِكَافُ يَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِمَّا قَلَّ مِنْ الْأَزْمَانِ أَوْ كَثُرَ، إذْ لَمْ يَخُصَّ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ عَدَدًا مِنْ عَدَدٍ، وَلَا وَقْتًا مِنْ وَقْتٍ، وَمُدَّعِي ذَلِكَ مُخْطِئٌ؛ لِأَنَّهُ قَائِلٌ بِلَا بُرْهَانٍ. ا. هـ. (^٢)\n• وَقَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: دَلِيلُنَا أَنَّ الِاعْتِكَافَ فِي اللُّغَةِ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَلَمْ يَحُدَّهُ الشَّرْعُ بِشَئٍ يَخُصُّهُ؛ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ. (^٣)\n_________\n(^١) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٤٠٢)، و\"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٢٧٨)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٤٩١).\n(^٢) \"المحلى\" (ج ٣/ صـ: ٤١١ - ٤١٢).\n(^٣) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٤٩١).","vol":"1","page":210},{"text":"سَادِسًا: لَا يَلْزَمُ مَنْ نَوى اعْتِكَافَ مُدَّةٍ، كَالْعَشْرِ الأَوَاخِرِ أَنْ يُتِمَّهَا، وَلا يَلْزَمُهُ أَيْضًا أَنْ يَقْضِيَهَا، وَإِنمَّا يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِك.\n• هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ، خِلَافًا لِمَالِكٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهُ بِالنِّيَّةِ، مَعَ الدُّخُولِ فِيْهِ، فَإِنْ قَطَعَهُ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ!.\n• وَأَغْرَبَ ابْنُ رُشْدٍ، فَعَزَا قَوْلَ مَالِكٍ إِلَى الْجُمْهُورِ! وَأَغْرَبُ مِنْهُ أَنَّ ابْنَ بَطَّالٍ وَابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ نَقَلَاهُ: اتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ!. (^١)\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: وَلَمْ يَصْنَعِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ شَيْئًا، وَهَذَا لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ، وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَحَدٍ سِوَاهُ، وَلَمْ يَقَعِ الْإِجْمَاعُ عَلَى لُزُومِ نَافِلَةٍ بِالشُّرُوعِ فِيهَا سِوَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.\n• قَالَ: وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ نَوَى الصَّدَقَةَ بِمَالٍ مُقَدَّرٍ، وَشَرَعَ فِي الصَّدَقَةِ بِهِ، فَأَخْرَجَ بَعْضَهُ، لَمْ تَلْزَمْهُ الصَّدَقَةُ بِبَاقِيهِ، وَهُوَ نَظِيرُ الِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالشَّرْعِ، فَأَشْبَهَ الصَّدَقَةَ. ا. هـ. (^٢)\n• وَدَلِيْلُ الْجُمْهُورِ: مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الْفَجْرَ نَظَرَ، فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ، فَقَالَ: «آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟» فَأَمَرَ\n_________\n(^١) \"شرح البخاري\" (ج ٤/ صـ: ١٨٢)، و\"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٩٨)، و\"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٨١).\n(^٢) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٨٧).","vol":"1","page":211},{"text":"بِخِبَائِهِ، فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ. (^١)\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تَرَكَ اعْتِكَافَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا تَرَكَهُ، وَأَزْوَاجُهُ تَرَكْنَ الِاعْتِكَافَ بَعْدَ نِيَّتِهِ وَضَرْبِ أَبْنِيَتِهِنَّ لَهُ، وَلَمْ يُوجَدْ عُذْرٌ يَمْنَعُ فِعْلَ الْوَاجِبِ، وَلَا أُمِرْنَ بِالْقَضَاءِ، وَقَضَاءُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ إذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ فِعْلُهُ لِقَضَائِهِ كَفِعْلِهِ لِأَدَائِهِ، عَلَى سَبِيلِ التَّطَوُّعِ بِهِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ، كَمَا قَضَى السُّنَّةَ الَّتِي فَاتَتْهُ بَعْدَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ، فَتَرْكُهُ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ؛ لِتَحْرِيمِ تَرْكِ الْوَاجِبِ، وَفِعْلُهُ لِلْقَضَاءِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ السُّنَنِ مَشْرُوعٌ. ا. هـ. (^٢)\nسَابِعًا: لا يُشْتَرَطُ لِلاعْتِكَافِ صَوْمٌ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ بِنَذْرٍ، صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (^٣)، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِسحَاقَ، وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ، وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد.\n• وَالدَّلِيْلُ حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂ الْآنِفُ الذِّكْرِ، وَفِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَوَّالٍ.\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي \"الْمَجْمُوعِ\" (ج ٦/ صـ: ٤٨٧): «وَهَذَا يَتَنَاوَلُ اعْتِكَافَ يَوْمِ الْعِيدِ، وَيَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهِ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ».\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٠٣٣، و٢٠٣٤، و٢٠٤١، و٢٠٤٥)، ومسلم (رَقْم: ١١٧٢).\n(^٢) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٨٧).\n(^٣) راجع: \"سنن الدارقطني\" (رَقْم: ٢٣٥٥)، و\"مستدرك الحاكم\" (رَقْم: ١٦٠٣)، و\"السنن الكبرى\" (رَقْم: ٨٥٨٧، و٨٥٨٨) للبيهقي، و\"الضعيفة\" (رَقْم: ٤٣٧٨)، و\"أحاديث معلة ظاهرها الصحة\" (رَقْم: ٢٤٠).","vol":"1","page":212},{"text":"• وَكَذَا قَوْلُ عُمَرَ ﵁: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.\n• قَالُوا: فَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ شَرْطًا لَمْ يَصِحَّ بِاللَّيْلِ وَحْدَهُ، وَاللَّيْلُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ للصَّوْمِ. (^١)\n• وَأَمَّا حَدِيْثُ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ»؛ فَإِنَّهُ ضَعِيْفٌ، لَا يَثْبُتُ. (^٢)\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَوْ صَحَّ فَالْمُرَادُ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ فِيهِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلِأَنَّ الْمُعْتَكِفَ يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّشَاغُلُ بِالْعِبَادَاتِ وَالْقُرَبِ، وَالصَّوْمُ مِنْ أَفْضَلِهَا، وَيَتَفَرَّغُ بِهِ مِمَّا يَشْغَلُهُ عَنْ الْعِبَادَاتِ، وَيَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْخِلَافِ. ا. هـ. (^٣)\n• وَالتَّحْقِيْقُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلِاعْتِكَافِ إِلَّا الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ، وَهِيَ: الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالتَّمْيِيْزُ، وَالنِّيَّةُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ.\n_________\n(^١) \"المحلى\" (ج ٣/ صـ: ٤٢٠ - ٤٢١)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٨٧)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٤٨٤، و٤٨٧).\n(^٢) رواه الدارقطني (رَقْم: ٢٣٥٦)، والحاكم (رَقْم: ١٦٠٥)، وعنه البيهقي (رَقْم: ٨٥٨٠)، من طريق سويد بن عبد العزيز، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، مرفوعًا.\n• قال الدارقطني: «تفرد به سويد، عن سفيان بن حسين».\n• وقال الحاكم: «لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين، وسويد بن عبد العزيز».\n• وقال البيهقي: «وهذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة، لا يقبل منه ما تفرد به». قلتُ: وعلة أخرى، وهي أنه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وهو ثقة إلا في الزهري، باتفاقهم.\n• والصحيح أنه عن عائشة ﵂ من قولها، كما عند البيهقي (رَقْم: ٨٥٧٩)، وغيره.\n(^٣) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٨٨).","vol":"1","page":213},{"text":"ثَامِنًا: يُفْسِدُ الِاعْتَكافَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ:\n١. الْجِمَاعُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nوَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا جَامَعَ عَامِدًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، مِنْهُمُ: ابْنُ الْمُنذِرِ، وابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ رُشْدٍ، وَابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقُرْطُبِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ ﵏. (^١)\n• وَأَمَّا إِذَا كَانَ نَاسِيًا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ﵀؛ لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. (^٢)\n• وَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ وَالْقُبْلَةُ فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. (^٣)\n• وَمَعْنَي: (مُجَاوِرٌ)، أَيْ: مُعْتَكِفٌ، فَيُقَالُ لِلِاعْتِكَافِ أَيْضًا: الْمُجَاوَرَةُ.\n• وَفِي رِوَايَةٍ: «فَأُرَجِّلُهُ»، تَعْنِي: أُمَشِّطُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَأَنَا فِي حُجْرَتِي».\n• وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَكِفِ بِبَعْضِ بَدَنِهِ كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَرَأْسِهِ لَا يَبْطُلُ بِهِ اعْتِكَافُه، قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: مَنْ أَخْرَجَ رَأْسَهُ أَوْ يَدَيْهِ أَوْ إحْدَى رِجْلَيْهِ أَوْ كِلَيْهِمَا وَهُوَ قَاعِدٌ مَادُّهُمَا فَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِلَا خِلَافٍ، فَإِنْ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَبَقِيَ رَأْسُهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَهُوَ خَارِجٌ، فَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ. ا. هـ. (^٤)\n_________\n(^١) \"الإجماع\" (صـ: ٥٠)، و\"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٤٠٣)، و\"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٨٠)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٩٦)، و\"تفسير القرطبي\" (البقرة: ١٨٧)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٥٢٤).\n(^٢) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٥٢٤).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ٢٠٢٩، و٥٩٢٥)، ومسلم (رَقْم: ٢٩٧).\n(^٤) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٥٠٠)، وراجع: شرحه على مسلم (ج ٣/ صـ: ٢٠٨)، و\"الفتح\" (ج ٤/ صـ: ٢٧٣).","vol":"1","page":214},{"text":"• وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]: الْجِمَاعُ. (^١)\n• وَإِنْ كَانَتْ الْمُبَاشَرَةُ أَوِ الْقُبْلَةُ بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْمُعْتَكِفِ، وَفِي فَسَادِ الِاعْتِكَافِ بِهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ الْبُطْلَانَ بِالْمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ فِيْمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَنْزَلَ، أَوْ لَمْ يُنزِلْ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ الْبُطْلَانَ بِالْإِنزَالِ، وَمِنْهُم مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا. (^٢)\n• وَأَمَّا التَّزَوُّجُ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّزْوِيْجُ وَشُهُودُ النِّكَاحِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُعْتَكِفِ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي \"الْمَجْمُوعِ\" (٦/ صـ: ٥٢٧) عَدَمَ الْخِلَافِ فِيْهِ.\n٢. وَيُفْسِدُ الاعْتِكَافَ أَيْضًا: الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَأَمَّا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَلَهُ الْخُرُوجُ لَهُ، بِالْإِجْمَاعِ، نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ قُدَامَةَ فِي \"الْمُغْنِي\" (٣/ صـ: ١٩٢).\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَوْ بَطَلَ الِاعْتِكَافُ بِخُرُوجِهِ إلَيْهِ، لَمْ يَصِحَّ لَأَحَدٍ الِاعْتِكَافُ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَالْمُرَادُ بِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ: الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، كَنَّى بِذَلِكَ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ إنْسَانٍ يَحْتَاجُ إلَى فِعْلِهِمَا، وَفِي مَعْنَاهُ: الْحَاجَةُ إلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ، وَإِنْ بَغَتْهُ الْقَيْء، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِيَتَقَيَّأ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَكُلُّ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ، وَلَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُطِلْ، وَكَذَلِكَ لَهُ الْخُرُوجُ إلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، مِثْلُ مَنْ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ لَا جُمُعَةَ فِيهِ، فَيَحْتَاجُ إلَى خُرُوجِهِ لِيُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ، وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْهَا، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهَا. ا. هـ.\n_________\n(^١) ذكره الحافظ في \"الفتح\" (ج ٤/ صـ: ٢٧٢).\n(^٢) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٤٠٣ - ٤٠٤)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٩٦)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٥٢٤).","vol":"1","page":215},{"text":"• وَإِنْ خَرَجَ لِعِيَادَةِ مَرِيْضٍ، أَوِ اتِّبَاعِ جَنَازَةٍ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ عَلَى الصَّحِيْحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.\n• وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ خَارَجَ الْمَسْجِدِ، أَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَغْسِيْلُ مَيِّتٍ وَتَكْفِيْنُهُ، أَوْ دَفْنُهُ؛ فَلَا بَأْسَ بِخُرُوجِهِ فِي هَذَا الْحَالِ. (^١)\n• وَلَا بَأْسَ بِخُرُوجِ الرَّجُلِ مِنِ اعْتِكَافِهِ لِيَصْحَبَ أَهْلَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ يَرُدَّها إِلَى مَنزِلِهَا، وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ﵂، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ!، قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا»، أَوْ قَالَ: «شَيْئًا». (^٢)\n٣. وَيُفْسِدُ الاعْتِكَافَ أَيْضًا: الرِّدَّةُ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي أَثْنَاءِ الاعْتِكَافِ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي الْحَالِ اسْتَأْنَفَ النِّيَّةَ.\n٤. وَكَذَا يُفْسِدُهُ نِيَّةُ قَطْعِ الاعْتِكَافِ، وقَد تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَدِلَّتِهِ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّوْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n• وَمَعْنَى كَوْنِ هَذِهِ الْأُمُورِ تُفْسِدُ الِاعْتِكَافَ، أَيْ: تَقْطَعُ تَتَابُعَهُ، وَلَا يَذْهَبُ بِهَا أَجْرُ مَا سَلَفَ مِنِ اعْتِكَافِهِ وَسَائِرِ أَعْمَالِهِ، حَاشَا الرِّدَّةَ، إِنِ مَاتَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا تُحْبِطُ عَمَلَهُ.\n_________\n(^١) راجع: \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٣٨٨)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٩٢)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٥٠٩ - ٥١٣).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٢٠٣٥، و٢٠٣٩، و٣٢٨١)، ومسلم (رَقْم: ٢١٧٥).","vol":"1","page":216},{"text":"تَاسِعًا: لا اشْتِرَاطَ فِي الاعْتِكَافِ، عَلَى الصَّحِيْحِ الَّذِي عَلَيْهِ الجمهور، فَلَيْسَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ الْخُرُوجَ لِعِيَادَةِ مَرِيْضٍ أَوِ اتِّبَاعِ جَنَازَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي مَقْصُودَ الاعْتِكَافِ.\n• فَإِنْ خَرَجَ اسْتَأْنَفَ، وَهَذَا فِي اشْتِرَاطِ طَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ، فَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْمَعْصِيَةِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فِي الاعْتِكَافِ وَغَيْرِهِ، فَلَيْسَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَطْءَ فِي اعْتِكَافِهِ وَلَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا الصِّنَاعَةَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ فَلَا يَعْتَكِفْ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الِاعْتِكَافِ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. ا. هـ. (^١)\nعَاشِرًا: الحِكْمَةُ مِنَ الاعْتِكَافِ وَمَقْصُودُهُ: هُوَ: الانقِطَاعُ لِلْعِبَادَةِ، وَالْخُلُوُّ بِالنَّفْسِ لِذِكْرِ اللهِ ﷿، فَينبَغِيْ لِلْمُعْتَكِفِ مُرَاعَاةُ هَذَا الْمَقْصُودِ، وَامْتِثَالُهُ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُ بِالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الطَّاعَاتِ الْمَحْضَةِ، وَيَجْتَنِبُ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَلَا يُكْثِرُ الْكَلَامَ؛ لِأَنَّ مِنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ». (^٢)\n• وَقَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَيُقْرِئَهُ غَيْرَهُ، وَأَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمَهُ غَيْرَهُ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا: وَذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ؛ لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ؛ وَلِأَنَّهُ مُصَحِّحٌ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ؛ وَلِأَنَّ نَفْعَهُ مُتَعَدٍّ إلَى النَّاسِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِتَفْضِيلِ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ عَلَى الِاشْتِغَالِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ.\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ١٩٥)، وراجع: \"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٨١)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٥٠٩ - ٥١٣).\n(^٢) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ٢٠١).","vol":"1","page":217},{"text":"• وَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: فَالْأَوْلَى لِلْمُعْتَكِفِ الِاشْتِغَالُ بِالطَّاعَاتِ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْبِيحٍ وَذِكْرٍ وَقِرَاءَةٍ وَاشْتِغَالٍ بِعِلْمٍ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا وَمُطَالَعَةً وَكِتَابَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي شَئْ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُقَالُ: هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. ا. هـ. (^١)\n• وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي \"زَادِ الْمَعَادِ\" (ج ٢/ صـ: ٨٢ - ٨٣): لَمَّا كَانَ صَلَاحُ الْقَلْبِ وَاسْتِقَامَتُهُ عَلَى طَرِيقِ سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، مُتَوَقِّفًا عَلَى جَمْعِيِّتِهِ عَلَى اللَّهِ، وَلَمِّ شَعَثِهِ بِإِقْبَالِهِ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ شَعَثَ الْقَلْبِ لَا يَلُمُّهُ إِلَّا الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَكَانَ فُضُولُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَفُضُولُ مُخَالَطَةِ الْأَنَامِ، وَفُضُولُ الْكَلَامِ، وَفُضُولُ الْمَنَامِ، مِمَّا يَزِيدُهُ شَعَثًا، وَيُشَتِّتُهُ فِي كُلِّ وَادٍ، وَيَقْطَعُهُ عَنْ سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ يُضْعِفُهُ أَوْ يَعُوقُهُ وَيُوقِفُهُ، اقْتَضَتْ رَحْمَةُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ بِعِبَادِهِ أَنْ شَرَعَ لَهُمْ مِنَ الصَّوْمِ مَا يُذْهِبُ فُضُولَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَيَسْتَفْرِغُ مِنَ الْقَلْبِ أَخْلَاطَ الشَّهَوَاتِ الْمُعَوِّقَةِ لَهُ عَنْ سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَشَرَعَهُ بِقَدْرِ الْمَصْلَحَةِ، بِحَيْثُ يَنْتَفِعُ بَهِ الْعَبْدُ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ، وَلَا يَضُرُّهُ وَلَا يَقْطَعُهُ عَنْ مَصَالِحِهِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ.\n• وَشَرَعَ لَهُمُ الِاعْتِكَافَ الَّذِي مَقْصُودُهُ وَرُوحُهُ عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَجَمْعِيَّتُهُ عَلَيْهِ، وَالْخَلْوَةُ بِهِ، وَالِانْقِطَاعُ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِالْخَلْقِ، وَالِاشْتِغَالُ بِهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ، بِحَيْثُ يَصِيرُ ذِكْرُهُ وَحُبُّهُ، وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّ هُمُومِ الْقَلْبِ وَخَطَرَاتِهِ، فَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ بَدَلَهَا، وَيَصِيرُ الْهَمُّ كُلُّهُ بِهِ، وَالْخَطَرَاتُ كُلُّهَا بِذِكْرِهِ، وَالتَّفَكُّرُ فِي تَحْصِيلِ مَرَاضِيهِ وَمَا يُقَرِّبُ مِنْهُ، فَيَصِيرُ أُنْسُهُ بِاللَّهِ بَدَلًا عَنْ أُنْسِهِ بِالْخَلْقِ، فَيُعِدُّهُ بِذَلِكَ لِأُنْسِهِ بِهِ يَوْمَ الْوَحْشَةِ فِي الْقُبُورِ حِينَ لَا أَنِيسَ لَهُ، وَلَا مَا يَفْرَحُ بِهِ سِوَاهُ، فَهَذَا مَقْصُودُ الِاعْتِكَافِ الْأَعْظَمُ.\n_________\n(^١) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ٥٢٨).","vol":"1","page":218},{"text":"• وَأَمَّا فُضُولُ الْمَنَامِ، فَإِنَّهُ شُرِعَ لَهُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مَا هُوَ مِنْ أَفْضَلِ السَّهَرِ وَأَحْمَدِهِ عَاقِبَةً، وَهُوَ السَّهَرُ الْمُتَوَسِّطُ الَّذِي يَنْفَعُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ، وَلَا يَعُوقُ عَنْ مَصْلَحَةِ الْعَبْدِ، وَمَدَارُ رِيَاضَةِ أَرْبَابِ الرِّيَاضَاتِ وَالسُّلُوكِ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَسْعَدُهُمْ بِهَا مَنْ سَلَكَ فِيهَا الْمِنْهَاجَ النَّبَوِيَّ الْمُحَمَّدِيَّ، وَلَمْ يَنْحَرِفِ انْحِرَافَ الْغَالِينَ، وَلَا قَصَّرَ تَقْصِيرَ الْمُفَرِّطِينَ. ا. هـ.\n• قُلْتُ: وَمِمَّا يُخلُّ بِمَقْصُودِ الاعْتِكَافِ، وَتَنزِيْهِ الْمَسْجِدِ وَصِيَانَتِهِ: أَكْلُ الْقَاتِ فِيْهِ (التَّخْزِيْنُ)!، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ.\n• [لَوْ رَأَيْتَ التَّائِبَ لَرَأَيْتَ جَفْنًا مَقْرُوحًا، تُبْصِرُهُ فِي الأَسْحَارِ عَلَى بَابِ الاعْتِذَارِ مَطْرُوحًا، سَمِعَ قَوْلَ الإِلَهِ: ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨].\n• مَطْعَمُهُ يَسِيرٌ، وَحُزْنُهُ كَثِيرٌ، وَمَزْعَجُهُ مُثِيرٌ، فَكَأَنَّهُ أَسِيرٌ قَدْ رُمِيَ مَجْرُوحًا.\n• أَنْحَلَ بَدَنَهُ الصِّيَامُ، وَأَتْعَبَ قَدَمَهُ الْقِيَامُ، وَحَلَفَ بِالْعَزْمِ عَلَى هَجْرِ الْمَنَامِ، فَبَذَلَ جَسَدًا وَرُوحًا.\n• الْخُشُوعُ قَدْ عَلاهُ، وَالْحُزْنُ قَدْ وَهَاهُ، يَذُمُّ نَفْسَهُ عَلَى هَوَاهُ، وَبِهَذَا صَارَ مَمْدُوحًا.\n• أَيْنَ مَنْ يَبْكِي جِنَايَاتِ الشَّبَابِ، الَّتِي بِهَا اسْوَدَّ الْكِتَابُ، أَيْنَ مَنْ يَأْتِي إِلَى الْبَابِ يَجِد الْبَابَ مَفْتُوحًا، ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨].] (^١)\n• ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٣ - ١٩٤].\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٣٧٣ - ٣٧٤).","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type='title' id=toc-22>الْمَجْلِسُ الْعِشْرُونَ: فِي فَضْلِ لَيْلَةِ الْقدْرِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَبْدَعَ الْأَشْيَاءَ بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَهَدَى إِلَىْهِ مَنْ أَنَابَ بِتَوْفِيْقِهِ وَعِصْمَتِهِ، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، فَسَوَاءٌ عِندَهُ السِّرُّ وَالْجَهْرُ، وَقَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ عِزَّةً وَحُكْمًا، وَلَهُ كَمَالُ الْقُدْرَةِ وَالْقَهْرِ، أَحْمَدُهُ ﷾ فَضَّلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ لَيَالِي الدَّهْرِ، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٢ - ٣]، فَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَإِيَّاكَ وَالبَهْرَ، وَشَمِّرْ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ، فَمَنْ خَطَبَ الْحَسْنَاءَ لَمْ يُغْلِهِ الْمَهْرُ، وَدُونَكَ السَّبْقَ، فَخُذْ بِأَزِمَّتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، مُقِرًّا بِهِ غَيْرَ جَاحِدٍ بِنِعْمَتِهِ، وَعَائِذًا بِهِ مِنْ فُجَاءَةِ نِقْمَتِهِ، فَتِلْكَ لَعَمْرُو اللهِ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِيْ بَلَغَ مِنَ الْفَضْلِ أَعْلَى قِمَّتِهِ، وَفَاقَ كُلَّ مَخْلُوقٍ بِعَزْمِهِ وَهِمَّتِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ أُمَّتِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا جَرَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نَهْرٌ، وَتَفَتَّقَتْ بَرَاعِمُ الزَّهْرِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَقَد تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ فَضَائِلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ: أَنَّ فِيْهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَسَنَذْكُرُ في هذا المَجْلِسِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - مَا يَخُصُّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مِنْ فَضَائِلَ وَأَحْكَامٍ، فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ:\nأوَّلًا: سُمِّيَتْ لَيْلةَ الْقَدْرِ؛ لِسَبَبَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: عِظَمُ قَدْرِهَا وَبَرَكَتِهَا؛ ولهذا قال ﷿: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾؛ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهَا.\nوَالْآخَرُ: أَنَّ اللهَ ﷿ يُقَدِّرُ فِيْهَا مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ مِنَ الْأَرْزَاقِ وَالْآجَالِ وَغَيْرِهَا، قَالَ ﷿: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾ [الدخان: ٤].\n• قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀: أَيْ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يُفْصَلُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى الْكَتَبَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْآجَالِ وَالْأَرْزَاقِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا إِلَى آخِرِهَا. وَهَكَذَا","vol":"1","page":220},{"text":"رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ.\n• وَقَوْلُهُ: ﴿حَكِيمٍ﴾، أَيْ: مُحْكَمٌ، لَا يُبَدَّلُ، وَلَا يُغَيَّرُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾ أَيْ: جَمِيعُ مَا يَكُونُ وَيُقَدِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا يُوحِيهِ فَبِأَمْرِهِ وَإِذْنِهِ وَعِلْمِهِ. ا. هـ.\nثَانِيًا: أَنَّ اللهَ ﷿ أَنْزَلَ فِيْهَا الْقُرْآنَ، قَالَ ﷾: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].\n• وَمَعْنَى هَذِهِ الْآيَاتِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ: أَنَّ اللهَ ﷿ أَنْزِلَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْهُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُفَرَّقًا حَسَبَ الْوَقَائِعِ وَالْأَحْدَاثِ، فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً.\n• وَقِيْلَ: كَانَ ابْتِدَاءُ نُزُولِ الْقُرْآنِ فِيْهَا.\nثَالِثًا: أَنَّهَا خَيْرُ لَيَالِي السَّنَةِ وَالدَّهْرِ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ، قَالَ ﷿: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٢ - ٣].\n• وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّهَا فِي فَضْلِهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيْهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِيْهَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيْهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.\n• وَكَفَى بِهَذَا مَنقَبَةً لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ؛ فَإِنَّ أَلْفَ شَهْرٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةً وَثَمَانِيْنَ عَامًا ونيِّفًا!، وَلَا يَبْلُغُ هَذَا الْعُمُرَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا الْقَلِيْلُ؛ فَقَدْ قَالَ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٣٥٥٠)، وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ٤٢٣٦) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. (^١)\n_________\n(^١) قال الترمذي: «حديث حسن غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ﵁».\n• وصححه ابن حبان (رَقْم: ٢٩٨٠)، والحاكم (رَقْم: ٣٥٩٨)، وقال: «على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٧٥٧)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٢٨٥).","vol":"1","page":221},{"text":"• ثُمَّ لَوْ بَلَغَ هَذَا الْعُمُرَ، فَإِنَّهُ لَا يَصْفُو لَهُ مِنْهُ فِي الْعِبَادَةِ إِلَّا الْقَلِيْلُ؛ فَثُلُثُ عُمُرِهِ أَوْ أَكْثَرُ يَذْهَبُ فِي النَّوْمِ! وَنِسْبَةٌ مِنْهُ تَذْهَبُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالاشْتِغَالِ بِالْمُبَاحَاتِ، نَاهِيْكَ عَنِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُقْضَى فِي الْغَفَلَاتِ، وَالْمَكْرُوهَاتِ، بَلْ وَفِي الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَاتِ! نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْبَرَكَةَ فِي أَعْمَارِنَا.\n• فَتَأَمَّلْ أَخِي الْمُسْلِمُ هَذَا الْأَمْرَ حَقَّ التَّأَمُّلِ؛ فَإِنَّهُ سَيَقُودُكَ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَيَشْحَذُ هِمَّتَكَ إِلَى اغْتِنَامِ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَعَدَمِ التَّفْرِيْطِ فِي أَوْقَاتِهَا.\nفَائِدَةٌ: سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ ﵀ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَلَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ بِالنَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَفْضَلُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ أَفْضَلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمَّةِ، فَحَظُّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْهَا أَكْمَلُ مِنْ حَظِّهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَحَظُّ الْأُمَّةِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَكْمَلُ مِنْ حَظِّهِمْ مِنْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِيهَا أَعْظَمُ حَظٍّ، لَكِنَّ الْفَضْلَ وَالشَّرَفَ وَالرُّتْبَةَ الْعُلْيَا إنَّمَا حَصَلَتْ فِيهَا لِمَنْ أُسْرِيَ بِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. (^١)\nرَابِعًا: أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَنَزَّلُ فِيْهَا، كَمَا قَالَ ﷾: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر: ٤].\n• وَأَمَّا الرُّوحُ فَهُوَ جِبْرِيْلُ ﵇، عَلَى الْقَوْلِ الْأَشْهَرِ، الَّذِيْ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَعَطْفُهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ؛ لِلتَّنبِيْهِ عَلَى فَضْلِ الْخَاصِّ وَشَرَفِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ جِبْرِيْلَ ﵇ أَشْرَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَمُقَدَّمُهُمْ.\n_________\n(^١) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٥/ صـ: ٢٨٦).","vol":"1","page":222},{"text":"خَامِسًا: أَنَّهَا سَلَامٌ كُلُّهَا، كَمَا قَالَ ﷿: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥].\n• وَمَعْنَى: ﴿سَلَامٌ﴾: سَالِمَةٌ، أَيْ: مِنَ الشُّرُورِ وَالْآفَاتِ، لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا سُوءًا وَلَا أَذًى، هَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي تَفْسِيْرِ الْآيَةِ.\n• وَقَوْلُهُ ﷿: ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ انتِهَائَهَا يَكُونُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، بِخِلَافِ مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ الْعَامَّةِ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنَ اللَّيْلَةِ!، أَوْ مُجَرَّدُ لَحْظَةٍ فِيْهَا!.\nسَادِسًا: أَنَّ قِيَامَهَا أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ مَا سِوَاهَا مِنْ لَيَالِي السَّنَةِ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (^١)\n• وَقِيَامُهَا هُوَ: إِحْيَاؤُهَا بِالتَّهَجِّدِ فِيْهَا وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ ﷿.\n• وَقَوْلُهُ: «إِيْمَانًا»، أَيْ: بِاللَّهِ، وَرِضًا بِمَشْرُوعِيَّةِ الْقِيَامِ.\n• وَقَوْلُهُ: «وَاحْتِسَابًا»، أي: لِلْأَجْرِ عِنْدَ اللهِ ﷿.\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَيُوَافِقْهَا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ».\n• وَتَتَحَصَّلُ مُوَافَقَتُهَا بِقِيَامِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ العِلْمُ بِهَا، عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: «فَيُوَافِقْهَا»، زِيَادَةُ بَيَانٍ، وَإِلَّا فَالْجَزَاءُ مُرَتَّبٌ عَلَى قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. (^٢)\nسَابِعًا: لَيْلَةُ الْقَدْرِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ تُرْفَعْ، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ أَنَّهَا فِي الْأَوْتَارِ مِنْهَا، وَهِيَ تَتَنَقَّلُ، فَتَارَةً تَكُونُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ، وَتَارَةً ثَلَاثًا وَعِشْرِيْنَ وَتَارَةً خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ، وَتَارَةً سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ، وَهِيَ أَرْجَى لَيَالِيْهَا، وَتَارَةً تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ.\n_________\n(^١) رواه البخاري (رَقْم: ٣٥، و١٩٠١، و٢٠١٤)، ومسلم (رَقْم: ٧٦٠).\n(^٢) راجع: \"الفتح\" (ج ١/ صـ: ٩٢، و٤/ صـ: ٢٦٧)، و\"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٦٩٦).","vol":"1","page":223},{"text":"• فَعن أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْر». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٢٠١٦)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١١٦٧).\n• وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٢٠١٧).\n• وَرَوَى أَيْضًا (رَقْم: ٤٩، و٢٠٢٣، و٦٠٤٩) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالخَامِسَةِ».\n• وَقَوْلُهُ: «فَرُفِعَتْ»، أَيْ: رُفِعَ تَعْيِيْنُهَا تِلْكَ السَّنَةَ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُرْفَعْ: قَوْلُهُ فِي الْحَدِيْثِ نَفْسِهِ: «فَالْتَمِسُوهَا».\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». (^١)\nوَرَوَى أَحْمَدُ (رَقْم: ٢١٤٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ، يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ، فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ». (^٢)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٠١٥)، ومسلم (رَقْم: ١١٦٥).\n(^٢) وذكره الضياء في \"المختارة\" (ج ١٢/ صـ: ٢٣٦ - ٢٣٧) (رَقْم: ٢٦٢، و٢٦٣، و٢٦٤)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٦٦٣).","vol":"1","page":224},{"text":"وَرَوَى أَحْمَدُ (رَقْم: ٤٨٠٨) أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، وَقَالَ: «تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ. (^١)\n• وَذَهَبَت طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ إِلَى أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي الْأَشْفَاعِ أَيْضًا، مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ، وَالْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ -رحمهما الله-.\n• قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة ﵀: وَتَكُونُ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، لَكِنَّ الْوِتْرَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي، فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ.\n• ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٢٠٢١) مِنِ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄.\n• وَفِي رِوَايَةٍ (رَقْم: ٢٠٢٢): «هِيَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِيْنَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ». يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْر. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «التَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ».\n• قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﵀: فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأَشْفَاعِ، وَتَكُونُ الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ تَاسِعَةً تَبْقَى، وَلَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَابِعَةً تَبْقَى. قَالَ: وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ التَّارِيخُ بِالْبَاقِي، كَالتَّارِيخِ الْمَاضِي، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» (^٢).\n_________\n(^١) وهو في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٧٤٨).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٢٠٢٠)، ومسلم (رَقْم: ١١٦٩) من حديث عائشة ﵂.","vol":"1","page":225},{"text":"قَالَ ﵀: وَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَكْثَرَ، وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، كَمَا كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَحْلِفُ: إَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ا. هـ. (^١)\n• وَمَا ذَكَرَهُ هَذَا الْإِمَامُ الْجِهْبِذُ وَاحْتَجَّ لَهُ بِالْأَثَرِ وَالنَّظَرِ هُوَ الصَّحِيْحُ؛ فَإِنَّ عَلَامَاتِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَدْ تَتَّفِقُ فِي بَعْضِ السِّنِيْنَ فِي إِحْدَى لَيَالِي الْأَشْفَاعِ، دُونَ الْأَوْتَار، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n•وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: «وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَشْفَاعِ، وَهِيَ فِي الْأَوْتَارِ أَقْرَبُ مِنَ الْأَشْفَاعِ». (^٢)\nثَامِنًا: لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلامَاتٌ، تُعْرَفُ بِهَا، فَمِنْ عَلَامَاتِهَا:\n١. أن الشَّمْسَ تَطْلُعُ فِي صَبِيْحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا، فَرَوَى مُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٦٢) عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ قَالَ: «وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي - وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا».\n٢. وَمِنْهَا: أَنَّهَا سَاكِنَةٌ، صَافِيَةٌ، مُعْتَدِلَةُ الْجَوِّ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، فَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٢٧٦٥) مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ، بَلْجَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا، سَاكِنَةٌ، سَاجِيَةٌ، لَا بَرْدَ فِيهَا، ولَا حَرَّ، وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ».\n• وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ﵁، مَرْفُوْعًا، بِلَفْظِ: «إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَهِيَ طَلْقَةٌ، بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ\n_________\n(^١) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٥/ صـ: ٢٨٤ - ٢٨٥).\n(^٢) \"مجموع فتاواه ورسائله\" (ج ١٤/ صـ: ٢٢٧ - ٢٣٠، و٢٠/ صـ: ٣٤٦، و٢٣/ صـ: ٤٤٥).","vol":"1","page":226},{"text":"فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (رَقْم: ٢١٩٠)، وَابْنُ حِبَّانَ (رَقْم: ٣٦٨٨). (^١)\n• وَمَعْنَى: (طَلْقَةٌ)، أَيْ: لَا حَرَّ فِيْهَا وَلَا بَرْدَ، وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيْرُهَا كَذَلِكَ فِي حَدِيْثٍ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (رَقْم: ٢١٩٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مَرْفُوعًا.\n• و(بَلْجَةٌ): أَيْ: مُشْرقَةٌ.\n٣. وَمِنْهَا: أَنَّها رُبَّما كَانَتْ أَحْيَانًا مُمْطِرَةً: فَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ».\n• قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n٤. وَمِنْهَا: أَنَّهَا قَدْ تُّرَى فِي الْمَنَامِ، كَمَا فِي حَدِيْثَيِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيْدٍ، الْآنِفَين.\n٥. وَمِنْهَا - عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ -: حُصُولُ الطُّمَأْنِيْنَةِ فِيْهَا، وَاللَّذَّةِ فِي الْقِيَامِ وَالنَّشَاطِ لَهُ.\n• وَلَا دَلِيْلَ يَنُصُّ عَلَى هَذِهِ الْأَخِيْرَةِ، لَكِن يُسْتَدَلُّ لَهَا بِكَثْرَةِ نُزُولِ الْمَلَائِكَةِ فِيْهَا، وَالْمَلَائِكَةُ - كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ - تَتَنَزَّلُ بِالسَّكِيْنَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nتَاسِعًا: رَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».\n_________\n(^١) راجع: \"الضعيفة\" (رَقْم: ٤٤٠٤)، و\"تحقيق المسند\" (ج ٣٧/ صـ: ٤٢٥ - ٤٢٦).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٨١٣، و٢٠١٦، و٢٠١٨، و٢٠٢٧، و٢٠٣٦، و٢٠٤٠)، ومسلم (رَقْم: ١١٦٧)، وهذا لفظه.","vol":"1","page":227},{"text":"• وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ، بِلَفْظِ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو؟، فَذَكَرَتِ الْحَدِيْثَ. (^١)\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٢٥٣٨٤، و٢٥٤٩٥، و٢٥٤٩٧، و٢٥٥٠٥، و٢٥٧٤١، و٢٦٢١٥)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٣٥١٣)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ٣٨٥٠) من طريق عبد الله بن بريدة، عن عائشة ﵂، به.\n• قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».\n• وأقره المنذري في \"الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ٥١٤١)، والنووي في \"الأذكار\" (صـ: ١٩١)، وابن دقيق العيد في \"الإلمام\" (رَقْم: ٧٠٠)، والألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٣٣٣٧).\n• وقد أُعِلَّ هذا الحديثُ بِما لا يقدح في صحته - إن شاء الله -، أعل بالانقطاع؛ لكون الدارقطني ذكر بعد أن أخرج حديثًا في كتاب النكاح من سننه (رَقْم: ٣٥٥٧) أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة، وكذا قال البيهقي بعد إخراجه حديثًا في \"الكبرى\" (رَقْم: ١٣٦٧٦).\n• وذكر العلامة الوادعي ﵀ هذا الحديث في \"أحاديث معلة ظاهرها الصحة\" (رَقْم: ٤٩٣).\n• وقد أجاب الألباني ﵀ عن هذه العلة بقوله: «النفي المذكور لا يوجد ما يؤيده، بل هو مخالف لما استقر عليه الأمر في علم المصطلح أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال بشرط السلامة من التدليس، وعبد الله بن بريدة لم يُرْمَ بشيء من التدليس، وقد صح سماعه من أبيه، وغيره، وتوفي أبوه سنة (٦٣ هـ)، بل ثبت أنه دخل مع أبيه على معاوية، ومعاوية مات سنة (٦٠ هـ)، وعائشة ماتت سنة (٥٧ هـ)، فقد عاصرها يقينًا؛ ولذلك أخرج له الشيخان روايته عن بعض الصحابة ممن شاركها في سنة وفاتها أو قاربها، مثل عبد الله بن مغفل، وقريب منه سمرة بن جندب مات سنة (٥٨ هـ)، بل وذكروه فيمن روى عن عبد الله بن مسعود المتوفى سنة (٣٢ هـ)، ولم يُعِلُّوها بالانقطاع، ولعله- لما ذكرت- لم يعرج الحافظ المزي على ذكر القول المذكور، إشارة إلى توهينه، وكذلك الحافظ الذهبي في \"تاريخه\"، ونحا نحوهما الحافظ العلائي في \"جامع التحصيل\" (صـ: ٢٠٧)، فلم يذكره بالإرسال إلا بروايته عن عمر، وهذا ظاهر جدًّا؛ لأنه ولد لثلاث خلون من خلافة عمر. ا. هـ.\n• وأخرجه النسائي في \"الكبرى\" (رَقْم: ١٠٦٤٧)، والحاكم (رَقْم: ١٩٤٢)، من طريق سليمان بن بريدة، عن عائشة ﵂، به، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين!»، ووافقه الذهبي!، وأقره المنذري أيضًا!، مع أن سليمان بن بريدة ليس من رجال البخاري.\n• وقد صح عند ابن أبي شيبة (رَقْم: ٢٩٧٩٧)، والبيهقي في \"الشُّعَب\" (رَقْم: ٣٧٠٢) عن عائشة ﵂، من قولها: «لو عرفتُ أي ليلة ليلة القدر ما سألتُ الله فيها إلا العافية».\n• قال الألباني ﵀: «ومن الظاهر أنها لا تقول ذلك إلا بتوقيف، والله أعلم».\n• تنبيه: زيادة: (كريم) في الحديث، بعد قوله: «عَفُوٌّ»! لا أصل لها، كما نبه عليه الألباني ﵀.","vol":"1","page":228},{"text":"عَاشِرًا: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ ﵀: «قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي إِخْفَاءِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؛ لِيَحْصُلَ الِاجْتِهَادُ فِي الْتِمَاسِهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ عُيِّنَتْ لَهَا لَيْلَةٌ لَاقْتُصِرَ عَلَيْهَا» (^١)\n• وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَقَدْ أَخْفَاهَا اللهُ ﷿ عَلَى عِبَادِهِ لِحِكْمَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ:\nإِحْدَاهُمَا: أَنْ يَتَبَيَّنَ الْجَادُّ فِي طَلَبِهَا، الَّذِي يَجْتَهِدُ فِي كُلِّ اللَّيَالِي لَعَلَّهُ يُدْرِكُهَا، أَوْ يُصِيْبُهَا، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ لَيْلَةً مُعَيَّنَةً لَمْ يَجِدَّ النَّاسُ إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَقَطْ.\nوَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَزْدَادَ النَّاسُ عَمَلًا صَالِحًا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى رَبِّهِمْ، وَيَنتَفِعُونَ بِهِ. (^٢)\n• [إِخْوَانِي: لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ يُفْتَحُ فِيهَا الْبَابُ، وَيُقَرَّبُ فِيهَا الأَحْبَابُ، وَيُسْمَعُ الْخِطَابُ، وَيُرَدُّ الْجَوَابُ، وَيُسْنَى لِلْعَامِلِينَ عَظِيمُ الأَجْرِ، ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥].\n• يَسْعَدُ بِهَا الْمُوَاصِلُ، وَيَتَوَفَّرُ فِيهَا الْحَاصِلُ، وَيُقْبَلُ فِيهَا الْمُعَامِلُ، فَيَا رِبْحَ الْمُعَامِلِ فِي الْتَّجْرِ، ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥].\n• لَيْلَةٌ تُتَلَقَّى فِيهَا الْوُفُودُ، وَيَحْصُلُ لَهُمُ الْمَقْصُودُ، بِالْقَبُولِ وَالْفَوْزِ وَالسُّعُودِ، أَتُرَى مَا يُؤْلِمُكَ أَيُّهَا الْمَطْرُودُ هَذَا الْهَجْرُ؟!، ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥].\n• أَخْلَصُوا وَمَا أَخْلَصْتَ قَصْدَكَ، وَبَلَغُوا الْمُرَادَ وَمَا بَلَغْتَ أَشُدَّكَ، وَكُلَّمَا جِئْتَ بِلَا نِيَّةٍ رَدَّكَ، أَفَمَا يُؤَثِّرُ عِنْدَكَ شَدِيدُ هَذَا الزَّجْرِ؟! ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥].\n_________\n(^١) \"فتح الباري\" (ج ٤/ صـ: ٢٦٦).\n(^٢) \"مجموع فتاواه ورسائله\" (ج ١٤/ صـ: ٢٣٠).","vol":"1","page":229},{"text":"• أَيْقِظْ نَفْسَكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَانْتَظِرْ مَا سَيَأْتِي عَنْ قَلِيلٍ إِلَيْهَا، وَأَسْمِعْهَا الْمَوَاعِظَ فَقَدْ حَضَرَتْ لَدَيْهَا، وَاقْبَلْ نُصْحِي وَخُذْ عَلَيْهَا ضَرْبَ الْحَجْرِ، ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥].\n• هَذِهِ أَوْقَاتٌ يَرْبَحُ فِيهَا مَنْ فَهِمَ وَدَرَى، وَيَصِلُ إِلَى مُرَادِهِ كُلُّ مَنْ جَدَّ وَسَرَى، وَيُفَكُّ فِيهَا الْعَانِي وَتُطْلَقُ الأَسْرَى، تَقَدَّمَ الْقَوْمُ وَأَنْتَ رَاجِعٌ إِلَى وَرَا!، أَوَلَيْسَ كُلُّ هَذَا قَدْ جَرَى وَكَأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ!، ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥].] (^١)\nأَيْنَ مَنْ يَحْذَرُ الْعَذَاب وَيَخْشَى … أَنْ يُصَلَّي الْجَحِيمَ مَأْوَى اللِّئَامِ\nأَيْن من يَشْتَهِي الْتِذَاذًا بِحُورٍ … فِي جِنَانِ الْخُلُودِ بَيْنَ الْخِيَامِ\nالْتَمِسْ فِيْهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاتْرُكْ … الْتِمَاسًا لَهَا لَذِيْذَ الْمَنَامِ\nوَاجْتَهِدْ فِي عبَادَةِ اللهِ وَاسْأَلْ … فَضْلَهُ عِنْدَ غَفْلَةِ النُّوَّامِ\nيَا لَهَا خَيْبَةٍ لِمَنْ خَابَ فِيْهِ … عَنْ بُلُوغ الْمُنَى بِدَارِ السَّلَام\nيَا لَهَا حَسْرَةٍ لِمَنْ كَانَ فِيْهِ … سَاتِرًا شَرَّهُ بِثَوْبِ الظَّلَام\nيَا إِلَهَ الْجَمِيع أَنْتَ بِحَالِي … عَالِمٌ فَاهْدِنِي سَبِيْلَ الْقَوَامِ\nوَأَمِتْنِي عَلَى اعْتِقَادٍ جَمِيْلِ … وَاتِّبَاعٍ لِمِلَّةِ الْإِسْلَام (^٢)\nاللَّهُمَّ وَفِّقَنَا لِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَعْمَارِنَا وَجُهُودِنَا\nوَأَوْقَاتِنَا، إِنَّكَ قَرِيْبٌ مُجِيْبٌ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ١٠٤).\n(^٢) \"بستان الواعظين\" (صـ: ٢١٤) لابن الجوزي ﵀.","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type='title' id=toc-23>الْمَجْلِسُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ الْمُعِيْنَاتِ عَلَى الْعِبَادَةِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الْغَفُورِ الْوَدُودِ، الَّذِيْ أَخْرَجَنَا مِنَ الْعَدَمِ إِلَى حَيِّزِ الْوُجُودِ، وَلَمْ يَزَلْ يُسْبِغُ نِعَمَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَيَجُودُ، جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالْقَائِمَيْنَ عَلَى مَا شَرَعَهُ وَمَا حَدَّهُ لَنَا مِنَ الْحُدُودِ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا، وَمَا كُنَّا لِنَقْوَى لَوْلَا حَوْلُهُ وَقُوَّتُهُ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْ أَسْرِ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ وَالْقُيُودِ، نَحْمَدُهُ ﷾ حَمْدًا غَيْرَ مَحْصُورٍ وَلَا مَعْدُودٍ، وَنَسْأَلُهُ ﷿ أَنْ يُبَلِّغَنَا الْمَأْمُولَ مِنْ رِضَاهُ وَالْمَقْصُودَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، الْمُسْتَعَانُ الْمَعْبُودُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ، وَالْوَسِيْلَةِ فِي جَنَّاتِ الْخُلُودِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا للهِ وَلِرَسُوْلِهِ نِعْمَ الْأَنصَارُ وَالْجُنُودُ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ الْمَشْهُودِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَإِنَّ اللهَ ﷾ إِنَّمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِعِبَادَتِهِ، كَمَا قَالَ ﷿: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].\n• قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ الْمُبَارَكِ الْعَظِيْمِ النَّفْعِ \"رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ\": «وَهَذا تَصْريحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقوا لِلعِبَادَةِ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ، وَالإعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا بالزَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا مَحَلُّ إخْلَادٍ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حُبُورٍ، ومَشْرَعُ انْفصَامٍ لَا مَوْطِنُ دَوَامٍ؛ فلِهذا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الْعُبَّادُ، وَأعْقَلُ النَّاسِ فيهَا هُمُ الزُّهَّادُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٢٤]».","vol":"1","page":231},{"text":"• وَقَدْ جَعَلَ اللهُ ﷾ لِلْمُكَلَّفِ مِنَ الْأَسْبَابِ مَا يُعِيْنُهُ عَلَى طَّاعَةِ رَبِّهِ وَعِبَادَتِهِ، وَالثَّبَاتِ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَلْقَاهُ، وَهَذِهِ أَهَمُّ تِلْكَ الْأَسْبَابِ وَالْمُعِيْنَاتِ الَّتِي تُعِيْنُ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ ﷾، لَا سِيَّما فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ، شَهْرِ رَمَضَانَ:\nالأُولَى: الاسْتِعَانَةُ بِاللَّهِ ﷿، كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].\n• فَذِكْرُ الاسْتِعَانَةِ بَعْدَ الْعِبَادَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ؛ لِلتَّنبِيْهِ عَلَى فَضْلِ وَشَرَفِ الْخَاصِّ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيْلَ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ ﷿ إِلَّا بِعَوْنِهِ وَتَوْفِيْقِهِ.\nإِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتَى … فَأَوَّلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ\n• وَلِهَذَا قَالَ قَتَادَةُ ﵀ فِي تَفْسِيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ: «يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ، وَأَنْ تَسْتَعِينُوهُ عَلَى أَمَرَكُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (ج ١/ صـ: ٢٩).\n• قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀: وَقُدِّمَ الْمَفْعُولُ، وَهُوَ: ﴿إِيَّاكَ﴾، وَكُرِّرَ؛ لِلِاهْتِمَامِ وَالْحَصْرِ، أَيْ: لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ، وَلَا نَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْكَ، وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الطَّاعَةِ، وَالدِّينُ يَرْجِعُ كُلُّهُ إِلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَهَذَا كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْفَاتِحَةُ سِرُّ الْقُرْآنِ، وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، فَالْأَوَّلُ تَبَرُّؤٌ مِنَ الشِّرْكِ، وَالثَّانِي تَبَرُّؤٌ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، وَالتَّفْوِيْضُ إِلَى اللَّهِ ﷿.\n• وَإِنَّمَا قَدَّمَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ عَلَى: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَهُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ، وَالِاسْتِعَانَةُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهَا، وَالِاهْتِمَامُ وَالْحَزْمُ هُوَ أَنْ يُقَدَّمَ مَا هُوَ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ.\n• وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ قَدْ قِيْلَ: إنَّهَا تجْمَعُ سِرَّ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ كُلِّها؛ لأنَّ الْخَلقَ إِنَّمَا خُلِقُوا؛ لِيُؤْمَرُوا بالْعَبَادَةِ، كَمَا قَالَ ﷿: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وَإِنَّمَا أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ وأُنزلَتِ الْكُتُبُ لِذَلِكَ، فَالْعِبَادَةُ حقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا قُدْرَةَ لِلْعِبَادِ عَلَيْهَا بِدُونِ إِعَانَةِ اللَّهِ لَهُمْ؛ فَلِذَلِكَ كَانَتْ","vol":"1","page":232},{"text":"هَذِهِ الْكَلِمَةُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، لِأَنَّ الْعِبَادَةَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ، وَالْإِعَانَةُ مِنَ اللَّهِ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عبْدِهِ. ا. هـ. (^١)\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٣٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ٣]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧]، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».\nوَفِيهِ أَيْضًا (رَقْم: ٢٦٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: وَالْمُرَادُ بِالْقُوَّةِ هُنَا: عَزِيمَةُ النَّفْسِ، وَالْقَرِيحَةُ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ، فَيَكُونُ صَاحِبُ هَذَا الْوَصْفِ أَكْثَرَ إِقْدَامًا عَلَى الْعَدُوِّ فِي الْجِهَادِ، وَأَسْرَعَ خُرُوجًا إِلَيْهِ وَذَهَابًا فِي طَلَبِهِ، وَأَشَدَّ عَزِيمَةً فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصَّبْرِ عَلَى\n_________\n(^١) \"تفسير ابن رجب ﵀ \" (ج ١/ صـ: ٦٩).\n• ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كلام نحوه، راجع: \"مجموع الفتاوى\" (ج ٨/ صـ: ٧٦، و١٠/ صـ: ١٨، و١٤/ صـ: ٧، و٢٢/ صـ: ٦٠٧)، و\"مدارج السالكين\" (ج ١/ صـ: ٩٥، وما بعدها).","vol":"1","page":233},{"text":"الْأَذَى فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَاحْتِمَالِ الْمَشَاقِّ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْأَذْكَارِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَأَنْشَطَ طَلَبًا لَهَا وَمُحَافَظَةً عَلَيْهَا. ا. هـ.\n• وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: فَإِنَّ الْحِرْصَ عَلَى مَا يَنْفَعُ الْعَبْدَ هُوَ طَاعَةُ اللهِ وَعِبَادَتُهُ، إِذْ النَّافِعُ لَهُ هُوَ طَاعَةُ اللهِ، وَلَا شَيْءَ أَنْفَعُ لَهُ من ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الطَّاعَةِ فَهُوَ طَاعَةٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنسِ الْمُبَاح. ا. هـ. (^١)\n• وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ. (^٢)\n• وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، كَمَا عِنْدَ الْبَزَّارِ (رَقْم: ٢٠٧٥) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁. (^٣)\nالثَّانِيَةُ: الاسْتِعَانَةُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، كَمَا قَالَ ﷿: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ٤٥ - ٤٦].\n• وَالصَّبْرُ، قِيْلَ: الْمُرَادُ بِهِ الصَّوْمُ، كَمَا جَاءَ فِي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، يَقُولُ: «شَهْرُ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ».\n_________\n(^١) \"مجموع الفتاوى\" (ج ١٠/ صـ: ٣١).\n(^٢) \"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٥٢٢)، ورواه أيضًا: أحمد (رَقْم: ٢٢١١٩، و٢٢١٢٦)، والنسائي (رَقْم: ١٣٠٣)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٧٥١)، وابن حبان (رَقْم: ٢٠٢٠، و٢٠٢١)، والحاكم (رَقْم: ١٠١٠، و٥١٩٤) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، فوهما؛ لأن فيه عقبة بن مسلم، وليس من رجالهما، وهو ثقة. وصحح الحديث أيضًا: الألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٥٩٦)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١١٠٧).\n(^٣) وذكره العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٨٦٧).","vol":"1","page":234},{"text":"• وَمِنْ حَدِيْثِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أُقَيْشٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُوْلُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ وَحَرِ صَدْرِهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ».\n• وَفِي رِوَايَةٍ: «صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ».\n• وَقَدْ تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُمَا فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ الصِّيَامِ.\n• وَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَامٌّ، يَشْمَلُ أَنْوَاعَ الصَّبْرِ الثَّلَاثَةَ، وَهِيَ: الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَالصَّبْرُ عَنْ مَحَارِم اللهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى أقْدَارِ اللهِ الْمُؤْلِمَةِ، وَمِنْ أَوْلَى مَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْعُمُومِ: الصَّوْمُ، فَقَدِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ أنْوَاعُ الصَّبْر الثَّلَاثَةُ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي فَضَائِلِ الصِّيَامِ.\n• وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى الثَّبَاتِ فِي الْأَمْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، قَالَهُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀.\n• وَقَالَ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ١٥٣].\n• وَعَنْ صُهَيْبٍ ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْئًا، لَا نَفْهَمُهُ، وَلَا يُحَدِّثُنَا بِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَطِنْتُمْ لِي؟»، قَالَ قَائِلٌ: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ؟ فَقَالَ: مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ، أَوْ مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: اخْتَرْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ الْمَوْتَ، فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ، نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ، فَخِرْ لَنَا، فَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ، وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إِذَا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى، قَالَ: أَمَّا عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا، أَوِ الْجُوعُ فَلَا، وَلَكِنِ الْمَوْتُ. فَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي","vol":"1","page":235},{"text":"أَقُولُ: اللهُمَّ يَا رَبِّ، بِكَ أُقَاتِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. (^١)\n• وَالشَّاهِدُ مِنْهُ قَوْلُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إِذَا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ».\nالثَّالِثَةُ: اسْتِحْضَارُ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَثَمَرَةِ النَّصَبِ وَالتَّعَبِ وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ ﷿، وَاسْتِحْضَارُ عُقُوبَةِ اللهِ ﷿ لِلْعُصَاةِ وَالْمُفَرِّطِيْنَ.\n• وَهَذَا بَابٌ يَطُولُ جِدًّا، سَوَاءٌ مَا يَتَعَلَّقُ بِثَوَابِ الطَّاعَةِ، وَعِقَابِ الْمَعْصِيَةِ عُمُومًا، أَوْ مَا وَرَدَ مَخْصُوصًا بِأَعْمَالٍ مُعَيَّنَةٍ، وَحَسْبُنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى:\n• قَوْلِهِ ﷿: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٥٦) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ [آل عمران: ٥٦ - ٥٧]، وَقَوْلِهِ ﷿: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]، وَقَوْلِهِ ﷿: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٣ - ١٢٤]، وَقَوْلِهِ ﷿: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٣٧ - ٤١].\n• قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀: وَقَدْ أَجْمَعَ عُقَلَاءُ كُلِّ أُمَّةٍ عَلَى أَنَّ النَّعِيْمَ لَا يُدْرَكُ بِالنَّعِيْمِ، وَأَنَّ مَنْ آثَرَ الرَّاحَةَ فَاتَتْهُ الرَّاحَةُ، وَأَنَّ بِحَسَبِ رُكُوبِ الْأَهْوَالِ وَاحْتِمَالِ الْمَشَاقِّ\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١٨٩٣٧، و٢٣٩٢٧). وصححه ابن حبان (رَقْم: ١٩٧٥)، والضياء في \"المختارة\" (ج ٨/ صـ: ٥٩ - ٦١) (رَقْم: ٥١، و٥٢، و٥٣)، والألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٠٦١)، والوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٥٠٨).","vol":"1","page":236},{"text":"تَكُونُ الْفَرْحَةُ وَاللَّذَّةُ، فَلَا فَرْحَةَ لِمَنْ لَا هَمَّ لَهُ، وَلَا لَذَّة لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ، وَلَا نَعِيْمَ لِمَنْ لَا شَقَاءَ لَهُ، وَلَا رَاحَة لِمَنْ لَا تَعَبَ لَهُ، بَلْ إِذَا تَعِبَ الْعَبْدُ قَلِيلًا اسْتَرَاحَ طَويْلًا، وَإِذا تَحَمَّلَ مَشَقَّةَ الصَّبْر سَاعَةً قَادَهُ لِحَيَاةِ الْأَبَدِ، وَكُلُّ مَا فِيهِ أَهْلُ النَّعيم الْمُقِيم فَهُوَ صَبْرُ سَاعَةٍ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ، وَكُلَّمَا كَانَتِ النُّفُوسُ أَشْرَفَ وَالْهِمَّةُ أَعْلَى كَانَ تَعَبُ الْبَدَنِ أَوْفَرَ، وَحَظُّهُ مِنَ الرَّاحَةِ أَقَلَّ، كَمَا قَالَ الْمُتَنَبِّي:\nوَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا … تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ\n• وَقَالَ ابْن الرُّومِيِّ:\nقَلْبٌ يُطِلُّ عَلَى أَفْكَارِهِ وَيَدٌ … تُمْضِي الْأُمُورَ وَنَفسٌ لَهْوُهَا التَّعَبُ\n• وَقَالَ مُسلم فِي صَحِيحِهِ: قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ: لَا يُنَالُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْبَدَنِ. وَلَا رَيْبَ عِنْدَ كُلِّ عَاقِلٍ أَنَّ كَمَالَ الرَّاحَةِ بِحَسَبِ التَّعَبِ، وَكَمَالَ النَّعيمِ بِحَسَبِ تَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ فِي طَرِيْقِهِ، وَإِنَّمَا تَخْلُصُ الرَّاحَةُ وَاللَّذَّةُ وَالنَّعِيمُ فِي دَار السَّلَام، فَأَمَّا فِي هَذِهِ الدَّار فَكَلَّا، وَلَمَّا.\n• وَقَالَ أَيْضًا: وَعَلَى حَسَبِ مُلَاحَظَةِ حُسْنِ الْجَزَاءِ وَالْوُثُوقِ بِهِ وَمُطَالَعَتِهِ يُخَفَّفُ حِمْلُ الْبَلَاءِ؛ لِشُهُودِ الْعِوَضِ، وَهَذَا كَمَا يَخِفُّ عَلَى كُلِّ مُتَحَمِّلٍ مَشَقَّةً عَظِيمًا حَمْلُهَا، لِمَا يُلَاحِظُهُ مِنْ لَذَّةِ عَاقِبَتِهَا وَظَفَرِهِ بِهَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَعَطَّلَتْ مَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا أَقْدَمَ أَحَدٌ عَلَى تَحَمُّلِ مَشَقَّةٍ عَاجِلَةٍ إِلَّا لِثَمَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ، فَالنَّفْسُ مُولَعَةٌ بِحُبِّ الْعَاجِلِ، وَإِنَّمَا خَاصَّةُ الْعَقْلِ: تَلَمُّحُ الْعَوَاقِبِ، وَمُطَالَعَةُ الْغَايَاتِ.\nعَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ … وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ\nوَتَعْظُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا … وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيْمِ الْعَظَائِمُ\n• وَالْقَصْدُ: أَنَّ مُلَاحَظَةَ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ تُعِينُ عَلَى الصَّبْرِ فِيمَا تَتَحَمَّلُهُ بِاخْتِيَارِكَ","vol":"1","page":237},{"text":"وَغَيْرِ اخْتِيَارِكَ. ا. هـ. (^١)\nالرَّابِعَةُ: قِصَرُ الأَمَلِ؛ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ عَلَى تَذَكُّرِ الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ وَالْعَمَلِ لَهَا.\n• قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀: فَأَمَّا قِصَرُ الْأَمَلِ، فَهُوَ: الْعِلْمُ بِقُرْبِ الرَّحِيلِ، وَسُرْعَةِ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ مِنْ أَنْفَعِ الْأُمُورِ لِلْقَلْبِ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُهُ عَلَى مُعَاصَفَةِ الْأَيَّامِ، وَانْتِهَازِ الْفُرَصِ الَّتِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وَمُبَادَرَةِ طَيِّ صَحَائِفِ الْأَعْمَالِ، وَيُثِيرُ سَاكِنَ عَزَمَاتِهِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ، وَيَحُثُّهُ عَلَى قَضَاءِ جَهَازِ سَفَرِهِ، وَتَدَارُكِ الْفَارِطِ، وَيُزَهِّدُهُ فِي الدُّنْيَا، وَيُرَغِّبُهُ فِي الْآخِرَةِ، فَيَقُومُ بِقَلْبِهِ إِذَا دَاوَمَ مُطَالَعَةَ قِصَرِ الْأَمَلِ شَاهِدٌ مِنْ شَوَاهِدِ الْيَقِينِ، يُريْهِ فَنَاءَ الدُّنْيَا، وَسُرْعَةَ انْقِضَائِهَا، وَقِلَّةَ مَا بَقِيَ مِنْهَا، وَأَنَّهَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَأَنَّهَا لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمٍ صَارَتْ شَمْسُهُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، وَيُرِيهِ بَقَاءَ الْآخِرَةِ وَدَوَامَهَا، وَأَنَّهَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُقْبِلَةً، وَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا وَعَلَامَاتُهَا، وَأَنَّهُ مِنْ لِقَائِهَا كَمُسَافِرٍ خَرَجَ صَاحِبُهُ يَتَلَقَّاهُ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَسِيرُ إِلَى الْآخَرِ، فَيُوشِكُ أَنْ يَلْتَقِيَا سَرِيعًا.\n• قَالَ: وَيَكْفِي فِي قِصَرِ الْأَمَلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٥ - ٢٠٧]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ [يونس: ٤٥]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٤٦]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (١١٣) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٣ - ١١٤]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٣) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ [طه:\n_________\n(^١) \"مدارج السالكين\" (ج ٢/ صـ: ١٦٦)، وفي البيتين الأخيرين اختلاف يسير، أصلحته من ديوان المتنبي.","vol":"1","page":238},{"text":"١٠٣ - ١٠٤]، وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَهُمْ يُعَالِجُونَ خُصًّا لَهُمْ قَدْ وَهَى، فَهُمْ يُصْلِحُونَهُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالُوا: خُصٌّ لَنَا قَدْ وَهَى، فَنَحْنُ نُعَالِجُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ هَذَا». (^١)\n• قَالَ: وَقِصَرُ الْأَمَلِ بِنَاؤُهُ عَلَى أَمْرَيْنِ: تَيَقُّنِ زَوَالِ الدُّنْيَا وَمُفَارَقَتِهَا، وَتَيَقُّنِ لِقَاءِ الْآخِرَةِ وَبَقَائِهَا وَدَوَامِهَا، ثُمَّ يُقَايِسُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَيُؤْثِرُ أَوْلَاهُمَا بِالْإِيثَارِ. (^٢)\n• وَقَالَ ﵀: وَمِفْتَاحُ الِاسْتِعْدَادِ لِلْآخِرَةِ: قِصَرُ الْأَمَلِ، وَمِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ: الرَّغْبَةُ فِي اللهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، وَمِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ: حُبُّ الدُّنْيَا وَطُولُ الْأَمَلِ. ا. هـ. (^٣)\n• وَقَالَ: فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنفَعُ مِنْ قِصَرِ الْأَمَلِ، وَلَا أَضَرَّ مِنَ التَّسْوِيْفِ وَطُوْلِ الْأَمَلِ. (^٤)\n• وَفِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٦٤١٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».\n• وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ».\n_________\n(^١) رواه أحمد (رَقْم: ٦٥٠٢)، وأبو داود (رَقْم: ٥٢٣٥، و٥٢٣٦)، والترمذي (رَقْم: ٢٣٣٥)، وابن ماجه (رَقْم: ٤١٦٠)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، كما قال النووي في\"الرياض\" (رَقْم: ٤٧٩) والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٧٨٨). وصححه أيضًا: ابن حبان (رَقْم: ٢٩٩٦، و٢٩٩٧)، والألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ٣٣٤٣).\nوالخُصُّ هو: البيت المُتَّخَذُ من القَصَب.\n(^٢) \"مدارج السالكين\" (ج ١/ صـ: ٤٤٨ - ٤٤٩).\n(^٣) \"حادي الأرواح\" (صـ: ٦٩).\n(^٤) \"طريق الهجرتين\" (صـ: ٢٧٤).","vol":"1","page":239},{"text":"الخَامِسَةُ: مُجَالَسَةُ الصَّالِحِيْنَ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيْثَةً». (^١)\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ. (^٢)\n• وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ ﷿ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، فَإِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٤٤١٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٢٩٣٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (رَقْم: ٤٤٩٤)، وَالْأَلْبَانِيُّ في \"الصَّحِيْحَةِ\" (رَقْم: ٤٨٩).\nالسَّادِسَةُ: التَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، قَالَ ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٢٦٦٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢١٠١، و٥٥٣٤)، ومسلم (رَقْم: ٢٦٢٨).\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٨٠٢٨، و٨٤١٧)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ٤٨٣٣)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٢٣٧٨)، وقال: «حديثٌ حسنٌ غريبٌ»، وصححه الحاكم (رَقْم: ٧٣١٩، و٧٣٢٠)، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٩٢٧)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٢٧٢).","vol":"1","page":240},{"text":"وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». (^١)\nالسَّابِعَةُ: الاقْتِصَارُ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي يُطَاقُ مِنَ الْعَمَلِ، وَإِعْطَاءُ الْجَسَدِ حَقَّهُ.\n• قَالَ ﷿: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\n• وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ». (^٢)\n• قَالَتْ: وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. (^٣)\n• وَقَالَتْ: «كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَسْتَطِيعُ». (^٤)\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٢٦٧٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»، قَالَهَا ثَلَاثًا.\n• وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الحَبْلُ؟» قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا، حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٥)\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٤٨١، و٢٤٤٦، و٦٠٢٦)، ومسلم (رَقْم: ٢٥٨٥).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٥٨٦١)، ومسلم (رَقْم: ٧٨٢).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ٤٣)، ومسلم (رَقْم: ٧٨٥).\n(^٤) البخاري (رَقْم: ١٩٨٧، و٦٤٦٦)، ومسلم (رَقْم: ٧٨٣).\n(^٥) البخاري (رَقْم: ١١٥٠)، ومسلم (رَقْم: ٧٨٤).","vol":"1","page":241},{"text":"• وَفِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (رقم: ٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ».\n• قَالَ ابْنُ الِقَيِّمِ ﵀: يَعْنِي: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ؛ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ يَسْتَعِينُ عَلَى قَطْعِ مَسَافَةِ السَّفَرِ بِالسَّيْرِ فِيهَا.\n• قَالَ: وَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْعَتَانِ: إِمَّا إِلَى تَفْرِيطٍ وَإِضَاعَةٍ، وَإِمَّا إِلَى إِفْرَاطٍ وَغُلُوٍّ، وَدِينُ اللَّهِ وَسَطٌ بَيْنَ الْجَافِي عَنْهُ وَالْغَالِي فِيهِ، كَالْوَادِي بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَالْهُدَى بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، وَالْوَسَطِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ ذَمِيمَيْنِ، فَكَمَا أَنَّ الْجَافِيَ عَنِ الْأَمْرِ مُضَيِّعٌ لَهُ، فَالْغَالِي فِيهِ: مُضَيِّعٌ لَهُ، هَذَا بِتَقْصِيرِهِ عَنِ الْحَدِّ، وَهَذَا بِتَجَاوُزِهِ الْحَدَّ.\n• وَقَدْ نَهَى اللَّهُ ﷿ عَنِ الْغُلُوِّ، بِقَوْلِهِ: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٧٧].\n• وَالْغُلُوُّ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُطِيعًا، كَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً، أَوْ صَامَ الدَّهْرَ مَعَ أَيَّامِ النَّهْيِ، أَوْ رَمَى الْجَمَرَاتِ بِالصَّخَرَاتِ الْكِبَارِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا فِي الْمَنْجَنِيقِ، أَوْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَشْرًا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عَمْدًا.\n• وَغُلُوٌّ يُخَافُ مِنْهُ الِانْقِطَاعُ وَالِاسْتِحْسَارُ، كَقِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ، وَسَرْدِ الصِّيَامِ الدَّهْرَ أَجْمَعَ، بِدُونِ صَوْمِ أَيَّامِ النَّهْيِ، وَالْجَوْرِ عَلَى النُّفُوسِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْأَوْرَادِ. ا. هـ.\n• وَعَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ لَهُ: «إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَإِعْطَاءُ الْجَسَدِ حَقَّهُ يَكُونُ بِأُمُورٍ، مِنْهَا:\n١. عَدَمُ إِجْهَادِهِ فَوْقَ طَاقَتِهِ.\n٢. وَأَخْذُ الرَّاحَةِ لَهُ.\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١٩٧٥، و٥١٩٩، و٦١٣٤)، ومسلم (رَقْم: ١١٥٩).","vol":"1","page":242},{"text":"٣. وَتَنظِيْمُ الْغِذَاءِ، بِتَجَنُّبِ الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى الْمَعِدَةِ، وَتَجْوِيْدِهِ بَانتِقَاءِ النَّافِعِ مِنْهُ، وَمَا أَحْوَجَ النَّاسَ إِلَى هَذَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُمْ سَيَتَجَنَّبُونَ بِهِ مَضَرَّةَ التُّخَمَةِ، ويَنتَفِعُونَ بِهِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ.\n• وَيَجِبُ عَلَى الذَّاهِبِ إِلَى الْمَسْجِدِ أَنْ يَتَجَنَّبَ رَائِحَةَ الْفِجْلِ وَالْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ، وَالثُّوْمِ، إما بِتَجَنُّبِ أَكْلِهَا، أَوْ إِزَالَةِ رَائِحَتِهَا بَعْدَ أَكْلِهَا؛ حَتَّى لَا تُوْجَدَ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْأَوَّلُ أَبْرَأُ، وَأَحْوَطُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهَا مِنَ الْفَمِ؛ فَرُبَّمَا تَجَشَّأَ رِيْحَهَا، فَكَانَ الْمَحْذُورُ!.\nفَعَنْ جَابِرِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٥٦٤).\n• [سُبْحَانَ مَنْ وَفَّقَ لِلتَّوْبَةِ أَقْوَامًا، ثَبَّتَ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِهَا أَقْدَامًا، كَفُّوا الأَكُفَّ عَنِ الْمَحَارِمِ احْتِرَامًا، وَأَتْعَبُوا فِي اسْتِدْرَاكِ الْفَارِطِ عِظَامًا، فَكَفَّرَ عَنْهُمْ ذُنُوبًا وَآثَامًا، وَنَشَرَ لَهُمْ بِالثَّنَاءِ عَلَى مَا عَمِلُوا أَعْلامًا، فَهُمْ عَلَى رِيَاضِ الْمَدَائِحِ بِتَرْكِ الْقَبَائِحِ يَتَقَلَّبُونَ، ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢].\n• كَشَفَ لَهُمْ سِتْرَ الدُّنْيَا فَرَأَوْا عُيُوبَهَا، وَأَلَاحَ لَهُمُ الأُخْرَى فَتَلَمَّحُوا غُيُوبَهَا، وَبَادَرُوا شَمْسَ الْحَيَاةِ يَخَافُونَ غُرُوبَهَا، وَاشْتَغَلُوا بِالطَّاعَاتِ فَحَصَّلُوا مَرْغُوبَهَا، وَحَثَّهُمُ الإِيمَانُ عَلَى الْخَوْفِ، فَمَا يَأْمَنُونَ، ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢].\n• نَدِمُوا عَلَى الذُّنُوبِ فَنَدَبُوا، وَسَافَرُوا إِلَى الْمَطْلُوبِ فَاغْتَرَبُوا، فَتَأَمَّلْ أَرْبَاحَهُمْ وَتَلَمَّحْ مَا كَسَبُوا، وَاعْلَمْ أَنَّ نَيْلَ النَّصِيبِ بِالنَّصَبِ يَكُونُ، ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢].\n• نَظَرُوا إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ، فَعَلِمُوا أَنَّهَا لا تَصْلُحُ لِلْقَرَارِ، وَتَأَمَّلُوا أَسَاسَهَا فَإِذَا هُوَ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ، فَنَغَّصُوا بِالصِّيَامِ لَذَّةَ الْهَوَى بِالنَّهَارِ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ","vol":"1","page":243},{"text":"يَسْتَغْفِرُونَ، ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢].\n• هَجَرُوا الْمَنَازِلَ الأَنِيقَةَ، وَفَصَمُوا عُرَى الْهَوَى الْوَثِيقَةَ، وَبَاعُوا الْفَانِيَ بِالْبَاقِي وَكَتَبُوا وَثِيقَةً، وَحَمَّلُوا نَجَائِبَ الصَّبْرِ مَا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَطَلَبُوا الآخِرَةَ - وَاللَّهِ - عَلَى الْحَقِيقَةِ، هَكَذَا يَكُونُ ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢].\n• أَبْدَانُهُمْ قَلْقَى مِنَ الْجُوعِ وَالضَّرَرِ، وَأَجْفَانُهُمْ قَدْ حَالَفَتْ فِي اللَّيْلِ السَّهَرَ، وَالْقَوْمُ قَدْ تَأَهَّبُوا فَهُمْ عَلَى أَقْدَامِ السَّفَرِ، عَبَرُوا عَلَيْكُمْ وَمَرُّوا لَدَيْكُمْ وَمَا عِنْدَكُمْ خَبَرٌ!، وَتَرَنَّمَتْ حُدَاتُهُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَسْمَعُونَ!، ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢].\nيَا رَبِّ أَعِنَّا عَلَى السَّيْرِ فِي سِرْبِ النَّجَابَةِ، وَوَفِّقْنَا لِلتَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ، وَافْتَحْ لأَدْعِيَتِنَا أَبْوَابَ الإِجَابَةِ، يَا مَنْ إِذَا سَأَلَهُ الْمُضْطَرُّ أَجَابَهُ، يَا مَنْ يَقُولُ لِلشَّيْءِ: (كُنْ)، فَيَكُونُ، ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢].] (^١)\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٣٩ - ٤١).","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type='title' id=toc-24>الْمَجْلِسُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِي فَضْلِ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَوُجُوبِ تَدَبُّرِهِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ، أَغَاثَ الْأَرْضَ بِالْمَاءِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّحَابِ، وَأَغَاثَ الْقُلُوبَ بِإِنزَالِهِ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ، ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩]، أَحْمَدُهُ عَلَى مَا وَفَّقَ بِكِتَابِهِ للصَّوَابِ، وَأَزَاحَ بِهِ الشَّكَّ وَالِارْتِيَابَ، وَجَعَلَهُ لِلْهُدَى أَعْظَمَ الْأَسْبَابِ، وَأشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالنُّورُ لَهُ حِجَابٌ، وَهُوَ الرَّحِيْمُ التَّوَّابُ، وَعَدَ مَنْ أَحْسَنَ بِجَزِيْلِ الثَّوَابِ، وَتَوَعَّدَ مَنْ أَسَاءَ بِأَلِيْمِ الْعِقَابِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، وَسَيِّدُ مَنْ تَضَرَّعَ لِرَبِّهِ وَأَناَبَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْآلِ وَالْأَصْحَابِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَقَد تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ فَضَائِلِ شَهْر رَمَضَانَ: أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِيْهِ الْقُرْآنَ، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ ﷿، تَكَلَّمَ بِهِ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ، وَتَعَبَّدَ الْعِبَادَ بِتِلَاوَتِهِ، وَهُوَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَقَدْ حَثَّ عَلَى تِلَاوَتِهِ وَرَغَّبَ فِيْهَا، وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرَ الْعَظِيْمَ، قَالَ ﷿: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: ١٢١].\n• قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀ فِي \"مَجَالِسِ شَهْرِ رَمَضَانَ\" (صـ: ٢٦): تِلَاوَةُ كِتَابِ اللهِ عَلَى نَوْعَيْنِ: تِلَاوَةٌ حُكْميَّةٌ، وَهِيَ تَصْدِيقُ أَخْبَارِهِ وتَنْفيذُ أحْكَامِهِ بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيْهِ.\n• وَالنَّوْعُ الثَّانِي: تِلَاوَةٌ لَفْظِيَّةٌ، وَهِيَ قِرَاءَتُهُ، وَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ الْكَثِيْرَةُ بِفضْلِها، إِمَّا فِي جَمِيْعِ الْقُرْآنِ، وَإمَّا فِي سُوَرٍ أَوْ آيَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهُ. ا. هـ.\n• وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-","vol":"1","page":245},{"text":"يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٨٠٤).\n• وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٥٠٢٧).\n• وَفِي رِوَايَةٍ (رَقْم: ٥٠٢٨): «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».\n• وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٧٩٨) بهَذَا اللَّفْظِ.\n• وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٤٩٣٧) بِلَفْظِ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ».\n• وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ ﵁ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ ﵁ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٥٤٢٧)، ومسلم (رَقْم: ٧٩٧).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٥٠٢٥)، ومسلم (رَقْم: ٨١٥).","vol":"1","page":246},{"text":"قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ ﷿، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَالَ عُمَرُ ﵁: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٨١٧).\n• وَعَنْ أَنَسِ ﵁، عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ١٢٢٧٩، و١٢٢٩٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ٢١٥). (^١)\n• وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ. (^٢)\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى\n_________\n(^١) وصححه الحاكم (رَقْم: ٢٠٤٦)، والألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٤٣٢)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٧٧).\n(^٢) \"مسند أحمد\" (رَقْم: ٦٧٩٩)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٤٦٤)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٢٩١٤)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه أيضًا: ابن حبان (رَقْم: ٧٦٦)، والحاكم (رَقْم: ٢٠٣٠)، والذهبي، وحسن إسناده وصححه لغيره: الألباني ﵀ في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٢٢٤٠)، وفي \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٣١٧)، وحسنه العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٧٩٢).","vol":"1","page":247},{"text":"وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولَانِ: يَا رَبُّ، أَنَّى لَنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ لَهُمَا: بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآن». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي \"الْأَوْسَطِ\" (رَقْم: ٥٧٦٤). (^١)\n• وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (^٢)\n• ثُمَّ اعْلَمُوا أَيُّها الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ إِنَّما أَنْزَلَهُ اللهُ ﷿؛ لِلتَّذَكُّرِ، وَتَدَبُّرِ آيَاتِهِ، وَالْعَمَلِ بِهِ، كَمَا قَالَ ﷿: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾\n_________\n(^١) وفي إسناده شريك النخعي، وهو ضعيف؛ لسوء حفظه، قال الألباني ﵀ في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٢٨٢٩): لكن الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث بريدة بن الحصيب ﵁ مرفوعًا بتمامه، أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (ج ١٠/ صـ: ٤٩٢ - ٤٩٣)، وأبو القاسم الأصبهاني في \"الترغيب\" (رَقْم: ٢٢٩٩)، وفيه بشير بن المهاجر، وهو صدوق لين الحديث، كما في \"التقريب\". ا. هـ المراد. وحسنه ابن كثير ﵀ في أول تفسير سورة البقرة.\n(^٢) \"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٢٩١٠)، من طريق محمد بن كعب القرظي، قال: سمعت عبد الله بن مسعود ﵁ يقول: …، فذكره، وذكر الترمذي أنه يروى من غير وجه عن ابن مسعود، وقال: «رفعه بعضهم، ووقفه بعضهم عن ابن مسعود»، ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».\nوصححه أيضًا الحاكم (رَقْم: ٢٠٤٠، و٢٠٨٠) من طريق أبي الأحوص، عنه.\nوقد جوَّد إسناد الترمذيِّ: الألبانيُّ ﵀ في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٣٣٢٧)، وقال: وَأَقَرَّهُ - يعني الترمذي في تصحيح الحديث - جماعةٌ من الحفاظ، منهم المنذري في \"الترغيب\" (ج ٢/ صـ: ٢٠٥)، وابن تيمية في \"الفتاوى\" (ج ١٢/ صـ: ١٣، وج ٢٣/ صـ: ٢٨٢).\nوقال: ولست أشكُّ في أصحيَّةِ كثير من الطرق الموقوفة، ولا أرى أي تعارض بين المرفوعات والموقوفات حتى يصار إلى الترجيح؛ لأن الموقوف هنا في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي، كما هو ظاهر، وهذا هو ملحظ الترمذي ومن وافقه حين صححوه، وهم على علم بالطرق الموقوفة دون ريب. ا. هـ.","vol":"1","page":248},{"text":"[ص: ٢٩]. وَقَالَ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠].\n• وَقَدْ ذَمَّ اللهُ الَّذِيْنَ لَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ ﷿: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].\n• وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي ذَمِّ الْخَوَارِجِ: «يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﵁. (^١)\n• وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نَهْيُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ». (^٢)\n• وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمُرَاعَاةِ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ، الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.\n• وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: «قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا!». فقَالَ: أَقُولُ يَا أُمَّهْ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ: زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا. قَالَ: فَقَالَتْ: «دَعُونَا مِنْ رَطَانَتِكُمْ هَذِهِ» قَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ: أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. قَالَ: فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، ذَرِينِي أَتَعَبَّدِ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي». قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ. قَالَتْ: فَقَامَ، فَتَطَهَّرَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى، فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى، فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٣٦١٠، و٦٩٣٤، و٧٥٦٢)، ومسلم (رَقْم: ٨٢٢).\n(^٢) تقدم تخريجه والكلام في فقهه في المجلس الرابع عشر، فراجعه.","vol":"1","page":249},{"text":"اللَّهِ، لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٩٠]». (^١)\n• قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي \"الْفَوَائِدِ\" (صـ: ٣): قَاعِدَةٌ جَلِيْلَةٌ: إِذَا أَرَدتَّ الِانْتِفَاعَ بِالْقُرْآنِ فَاجْمَعْ قَلْبَكَ عِنْد تِلَاوَته وَسَمَاعِهِ، وَأَلْقِ سَمْعَكَ وَاحْضُرْ حُضُورَ مَنْ يُخَاطِبُهُ بِهِ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].\n• وَذَلِكَ أَنْ تَمام التَّأْثِير لَمَّا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مُؤَثِّرٍ مُقْتَضِ وَمَحَلٍّ قَابِلٍ وَشَرْطٍ لِحُصُولِ الْأَثَرِ وَانْتِفَاء الْمَانِع الَّذِي يمْنَع مِنْهُ تَضَمَّنَتِ الْآيَةُ بَيَانَ ذَلِك كُلِّهِ بِأَوْجَزِ لَفْظٍ وَأَبْيَنِهِ وَأَدَلِّهِ عَلَى الْمُرَادِ، فَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى﴾؛ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تقدَّمَ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى هَهُنَا، وَهَذَا هُوَ الْمُؤَثِّرُ، وَقَوْلُهُ: ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]، فَهَذَا هُوَ الْمَحَلُّ الْقَابِلُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْقَلْبُ الْحَيُّ الَّذِي يَعْقِلُ عَنْ اللهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (٦٩) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ [يس: ٦٩ - ٧٠]، أَيْ: حَيَّ الْقَلْبِ.\n• وَقَوْلُهُ: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾، أَيْ: وجَّهَ سَمْعَهُ وَأَصْغَى حَاسَّةَ سَمْعِهِ إِلَى مَا يُقَالُ لَهُ، وَهَذَا شَرْطُ التَّأثُّرِ بالْكَلَامِ.\n• وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾، أَيْ: شَاهِدُ الْقَلْبِ، حَاضِرٌ غَيْرُ غَائِبٍ. ا. هـ.\n• وَقَالَ فِي \"مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ\" (ج ١/ صـ: ٤٤١) - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ -: وَالنَّاسُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَلْبُهُ مَيِّتٌ، فَذَلِكَ الَّذِي لَا قَلْبَ لَهُ، فَهَذَا لَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ذِكْرَى فِي حَقِّهِ.\n_________\n(^١) \"صحيح ابن حبان\" (رَقْم: ٢٦٠)، وجوَّد إسناده العلامة الألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٦٨)، وحسنه العلامة الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٦٢٧).","vol":"1","page":250},{"text":"• الثَّانِي: رَجُلٌ لَهُ قَلْبٌ حَيٌّ مُسْتَعِدٌّ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَمِعٍ لِلْآيَاتِ الْمَتْلُوَّةِ الَّتِي يُخْبِرُ بِهَا اللَّهُ عَنِ الْآيَاتِ الْمَشْهُودَةِ؛ إِمَّا لِعَدَمِ وُرُودِهَا، أَوْ وُصُولِهَا إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ قَلْبَهُ مَشْغُولٌ عَنْهَا بِغَيْرِهَا، فَهُوَ غَائِبُ الْقَلْبِ، لَيْسَ حَاضِرًا، فَهَذَا أَيْضًا لَا تَحْصُلُ لَهُ الذِّكْرَى مَعَ اسْتِعْدَادِهِ وَوُجُودِ قَلْبِهِ.\n• الثَّالِثُ: رَجُلٌ حَيُّ الْقَلْبِ مُسْتَعِدٌّ، تُلِيَتْ عَلَيْهِ الْآيَاتُ، فَأَصْغَى بِسَمْعِهِ، وَأَلْقَى السَّمْعَ وَأَحْضَرَ قَلْبَهُ، وَلَمْ يَشْغَلْهُ بِغَيْرِ فَهْمِ مَا يَسْمَعُهُ، فَهُوَ شَاهِدُ الْقَلْبِ، مُلْقٍ السَّمْعَ، فَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالْآيَاتِ الْمَتْلُوَّةِ وَالْمَشْهُودَةِ.\n• فَالْأَوَّلُ: بِمَنْزِلَةِ الْأَعْمَى الَّذِي لَا يُبْصِرُ.\n• وَالثَّانِي: بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ الطَّامِحِ بِبَصَرِهِ إِلَى غَيْرِ جِهَةِ الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ، فَكِلَاهُمَا لَا يَرَاهُ.\n• وَالثَّالِثُ: بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ الَّذِي قَدْ حَدَّقَ إِلَى جِهَةِ الْمَنْظُورِ، وَأَتْبَعَهُ بَصَرَهُ، وَقَابَلَهُ عَلَى تَوَسُّطٍ مِنَ الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَرَاهُ.\n• فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلَامَهُ شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ. ا. هـ.\n• وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا سَبِيْلَ إِلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَعَانِيْهِ وَأَحْكَامِهِ، وَلَا سَبِيْلَ إِلَى كَمَالِ تَدَبُّرِهِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ خَاصِّهِ وَعَامِّهِ، وَمُطْلَقِهِ وَمُقَيَّدِهِ، وَمُبَيَّنِهِ وَمُجْمَلِهِ، وَنَاسِخِهِ وَمَنسُوخِهِ، وَأَسْبَابِ نُزُولِهِ، فَلْتُصْرَفِ الْهِمَمُ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ؛ فَإِنَّها مِنْ أَولَى مَا يَنبَغِي عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِالْعِلْمِ أَنْ يَصْرِفَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ هِمَّتَهُ.\n• فَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، لَكِن لَوْ أُوقِفَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ عَلَى مَا فِيْهِ، وَسُئِلَ عَنْهُ لَانقَطَعَ وَتَحَيَّر!، فَلَوْ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ٣]، أَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ٢]، أَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ [العاديات: ١]، أَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ مُوْسَى: ﴿وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ [طه: ١٨]؛ لَمَا أَجَابَ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ!.\n• فَالْفَهْمَ الْفَهْمَ عِبَادَ اللهِ، وَالتَّدَبُّرَ التَّدَبُّرَ، وَالتَّذَكُّرَ التَّذَكُّرَ.","vol":"1","page":251},{"text":"• [﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ﴾ [إبراهيم: ٥٢]، يَا مَشْغُولًا بِذُنُوبِهِ، مَغْمُورًا بِعُيُوبِهِ، غَافِلًا عَنْ مَطْلُوبِهِ، أَمَا نَهَاهُ الْقُرْآنُ عَنْ حُوْبِهِ؟! ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ﴾ [إبراهيم: ٥٢].\n• أَنَسِيَ الْعَاصِي قَبِيْحَ مَكْتُوبِهِ؟! لَا بُدَّ مِنْ سُؤَالِهِ عَنْ مَطْعُومِهِ وَمَشْرُوبِهِ، وَحَرَكَاتِهِ وَخُطُوَاتِهِ فِي مَرْغُوبِهِ، أَلا يَذْكُرُ فِي زَمَانِ رَاحَتِهِ أَحْيَانَ كُرُوبِهِ؟! أَلَا يَدَّخِرُ مِنْ خِصْبِهِ لأَيَّامِ جُدُوبِهِ،؟! أَلا يَتَفَكَّرُ فِي فِرَاقِهِ لِمَحْبُوبِهِ؟! أَلا يَتَذَكَّرُ النَّعْشَ قَبْلَ رُكُوبِهِ؟! كَيْفَ يَغْفُلُ مَنْ هُوَ فِي صَفِّ حُرُوبِهِ؟! رُبَّ إِشْرَاقٍ لَمْ يُدْرَكْ زَمَنُ غُرُوبِهِ! إِلَى مَتَى فِي حِرْصِهِ عَلَى الْفَانِي وَدَؤُوْبِهِ؟! مَتَى يَرُدُّ يُوسُفُ قَلْبَهُ عَلَى يَعْقُوبِهِ؟! لَقَدْ وَعَظَهُ الزَّمَانُ بِفُنُونِ ضُرُوبِهِ، وَحَذَّرَهُ اسْتِلابَهُ بِأَنْوَاعِ خُطُوبِهِ، وَلَقَدْ زَجَرَهُ الْقُرْآنُ بِتَخْوِيفِهِ مَعَ لَذَّةِ أُسْلُوبِهِ، ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ﴾] (^١)\nاللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ، وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيْلَ، وَارْزُقْنَا تِلَاوَةَ كِتَابِكَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٩٩).","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type='title' id=toc-25>الْمَجْلِسُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ أَفْضَلِ الْقُرْآنِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا فَأَفْضَلَ، وَأَعْطَانَا فَأَجْزَلَ، لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ، فَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَالْوَصْفُ الْأَكْمَلُ، وَأشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَكْرَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِخَيْرِ كِتَابٍ مُنَزَّلٍ، وَفَاضَلَ بَيْنَ سُوَرِهِ وَآيَاتِهِ، فَمِنْهَا فَاضِلٌ وَمِنْهَا أَفْضَلُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ تَلَا كِتَابَ رَبِّهِ وَرَتَّلَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِيْنَ النَّهْجَ الْأَمْثَلَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ يَجْمَعُ اللهُ فِيْهِ الْآخِرَ مِنْ خَلْقِهِ وَالْأَوَّلَ، أَمَّا بَعْدُ:\nفَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي هُوَ خَيْرُ الْكَلَامِ وَأَشْرَفُهُ يَتَفَاضَلُ، وَأَفْضَلُ الْقُرْآنِ عُمُومًا: أَرْبَعُ سُوَرٍ، وَثَلَاثُ آيَاتٍ.\n• أَمَّا السُّوَرُ، فَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾.\n• وَأَمَّا الْآيَاتُ: فَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَالْآيَتَانِ الْأَخِيْرَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.\n• قَالَ ﷿: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧].\n• وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ رَافِعِ بْنِ المُعَلَّى ﵁، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي المَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]». ثُمَّ قَالَ لِي: «لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ». ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ: «لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟»، قَالَ: «﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٤٤٧٤، و٤٦٤٧، و٤٧٠٣، و٥٠٠٦).","vol":"1","page":253},{"text":"• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَا أُبَيُّ»، وَهُوَ يُصَلِّي، فَالتَفَتَ أُبَيٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ، وَصَلَّى أُبَيٌّ، فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَا مَنَعَكَ يَا أُبَيُّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «أَفَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أُوحِي إِلَيَّ أَنِ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]»، قَالَ: بَلَى، وَلَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «تُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ؟». قَالَ: فَقَرَأَ أُمَّ القُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ المَثَانِي وَالقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ. (^١)\n• وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٧٥٦)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٣٩٤).\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ».\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٣٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ». ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ.\n_________\n(^١) \"مسند أحمد\" (رَقْم: ٩٣٤٥)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٢٨٧٥)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٨٦١) مختصرًا، وصححه أيضًا: العلامة الألباني ﵀ في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٤٥٣)، والعلامة الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٤٢٤).","vol":"1","page":254},{"text":"• وَفِي حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي العَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٧٧٦).\n• وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟». رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ١١٧١).\n• وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا، بِلَفْظِ: «هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟».\n• قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ التَّفْسِيْرِ مِنْ صَحِيْحِهِ: وَسُمِّيَتْ أُمَّ الكِتَابِ؛ لِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي المَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ.\n• وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ: وَقِيلَ: «إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِرُجُوعِ مَعَانِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ إِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ».\n• وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ فِي شَأْنِهَا - فِي قِصَّةٍ -: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَسُمِّيَتْ صَلَاةً؛ فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٣٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ٣]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٢٧٦، و٥٠٠٧، و٥٧٣٦، و٥٧٤٩)، ومسلم (رَقْم: ٢٢٠١).","vol":"1","page":255},{"text":"وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧]، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».\n• وَهِيَ نُورٌ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٨٠٦).\n• فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ لِهَذِهِ السُّوْرَةِ الْعَظِيْمَةِ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَأُمُّ الْقُرْآنِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ، وَالصَّلَاةُ، وَالرُّقْيَةُ، وَالنُّوْرُ.\n• وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٥٠١٣، و٦٦٤٣، و٧٣٧٤).\n• وَعَنْهُ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لِأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟»، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٥٠١٥).\n• وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ","vol":"1","page":256},{"text":"-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٧٣٧٥)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٨١٣).\n• وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ يَقْرَأُ بِهَا، افْتَتَحَ بِـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، قَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ. وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ. فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ. فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. (^١)\n• وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٥٠١٦)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٢١٩٢).\n_________\n(^١) \"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٢٩٠١)، وقال: «هذا حديث حسن غريب».\n• وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٥٣٧)، وكذا ابن حبان (رَقْم: ٧٩٢)، لكنه ساقه مختصرًا، وكذا صححه الحاكم (رَقْم: ٨٧٨) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا: الضياء في \"المختارة\" (ج ٥/ صـ: ١٢٩) (رَقْم: ١٧٥٠)، وحسنه الألباني في \"أصل صفة الصلاة\" (ج ١/ صـ: ٤٠١) على شرط مسلم، وذكره الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٨٣). وقد علقه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه، باب: الجمع بين السورتين في ركعة.","vol":"1","page":257},{"text":"• وَعَنْهَا ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٥٠١٧).\n• وَلِمُسْلِمٍ (رَقْم: ٨١٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾».\n• وَرَوَى النَّسَائِيُّ (رَقْم: ٩٥٣، و٥٤٣٩) عنه ﵁، قَالَ: اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَهُوَ رَاكِبٌ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةَ هُودٍ، وَسُورَةَ يُوسُفَ. فَقَالَ: «لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾». (^١)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (رَقْم: ٥٤٣٨): «مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا، وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا».\n• وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ: «يَا عُقْبَةُ، اقْرَأْ بِـ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، وَأَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوتَكَ فَافْعَلْ». (^٢)\n• وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ (رَقْم: ١٧٣٥٠): «أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ لَمْ يُقْرَأْ بِمِثْلِهِمَا؟».\n_________\n(^١) وصححه ابن حبان (رَقْم: ٧٩٥)، مقتصرًا على سورة الفلق، وصححه أيضًا العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٩٣٣).\n(^٢) \"صحيح ابن حبان\" (رَقْم: ١٨٤٢)، و\"المستدرك\" (رَقْم: ٣٩٨٨).\nوراجع: \"الصحيحة\" (رَقْم: ٣٤٩٩).","vol":"1","page":258},{"text":"• وَفِيْهَا: فَلَمْ يَرَنِي أُعْجِبْتُ بِهِمَا، فَلَمَّا نَزَلَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِهِمَا، ثُمَّ قَالَ لِي: «كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ؟».\n• وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (رَقْم: ١٤٦٢): «أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا؟».\n• وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ (رَقْم: ١٧٤٥٢): «أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ، لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾».\n• وَعَنْهُ ﵁، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ١٧٤١٧، و١٧٧٩٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٥٢٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٢٩٠٣)، وَالنَّسَائِيُّ (رَقْم: ١٣٣٦)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (رَقْم: ٧٥٥)، وَابْنُ حِبَّانَ (رَقْم: ٢٠٠٤)، وَالْحَاكِمُ (رَقْم: ٩٢٩)، عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَلَفْظُهُمْ: «اقْرَءُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ». وَهُوَ فِي \"الصَّحِيْحَةِ\" (رَقْم: ٦٤٥، و١٥١٤).\n• وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٥٠٨٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٣٥٧٥)، وَالنَّسَائِيُّ (رَقْم: ٥٤٢٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ لَهُ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا تَكْفِيكَ كُلَّ يَوْمٍ». (^١)\n• وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٨١٠).\n_________\n(^١) قال الترمذي: «حسن صحيح»، وكذا قال الألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ٦٤٩).","vol":"1","page":259},{"text":"• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّهُ سَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لَا أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ؟»، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٢٣١١) عَلَى","vol":"1","page":260},{"text":"صُورَةِ الْمُعَلَّقِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. (^١)\n• وَعَنْ أبي أُمَامَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاة مَكْتُوبَةِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي \"عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ\" (رَقْم: ١٠٠). (^٢)\n• وَفِي فَضْلِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ سِوَى مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، فِي قَوْلِ الْمَلَكِ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ»؛ فِي فَضْلِهِمَا أَيْضًا: حَدِيْثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٤٠٠٨، و٥٠٠٩، و٥٠٤٠، و٥٠٥١)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٨٠٨).\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: قِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيَامِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَقِيلَ: كَفَتَاهُ الْمَكْرُوهَ فِيهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ.\n• وَيُؤَيِّدُ الْمَعْنَى الثَّانِيَ: حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ. (^٣)\n_________\n(^١) راجع: \"الفتح\" (ج ٤/ صـ: ٤٨٨)، و\"تغليق التعليق\" (ج ٣/ صـ: ٢٩٦).\n(^٢) وصححه الألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٩٧٢)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٤٧٨).\n(^٣) \"مسند أحمد\" (رَقْم: ١٨٤١٤)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٢٨٨٢)، وضعَّفه بقوله: «غريب!».\n• وصحَّحَ الحديثَ: ابنُ حبان (رَقْم: ٧٨٢)، والحاكم (رَقْم: ٣٠٣١)، وقال: «على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا: الألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رَقْم: ١٤٦٧).","vol":"1","page":261},{"text":"• وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ (رَقْم: ٢٠٦٥): «وَلَا تُقْرَآنِ فِي دَارٍ فَيَقْرَبَهَا الشَّيْطَانُ ثَلَاثَ لَيَالٍ».\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ، كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدِ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. قَالَ: نَعَمْ. ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. قَالَ: نَعَمْ. ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. قَالَ: نَعَمْ. ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ١٢٥).\n• وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ نَحْوُهُ مُخْتَصَرًا، وَفِيْهِ قَوْلُهُ ﷿: «قَدْ فَعَلْتُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ١٢٦).\n• وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم:","vol":"1","page":262},{"text":"٢٣٢٥١). (^١)\nفَهَذِهِ السُّوَرُ وَالْآيَاتُ أَفْضَلُ الْقُرْآنِ، وَمِنْ أَفْضَلِ الْقُرْآنِ بَعْدَهَا:\n• سُورَةُ الْبَقَرَةِ عُمُومًا وَسُورَةُ آلِ عِمْرَانَ؛ فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٨٠٤) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». وَالْبَطَلَةُ: السَّحَرَةُ.\n• وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﵁، نَحْوُهُ، دُونَ الشَّطْرِ الثَّانِي، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (رَقْم: ٨٠٥).\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٧٨٠).\n• وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ (رَقْم: ٢٠٦٠)، وَلَهُ شَوَاهِدُ، ذَكَرَهَا الْأَلْبَانِيُّ فِي \"الصَّحِيْحَةِ\" (رَقْم: ٥٨٨).\n• وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ١٦٩٨٢). (^٢)\n_________\n(^١) وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٢٦٣، و٢٦٤)، وابن حبان (رَقْم: ١٦٩٧، و٦٤٠٠)، وكذا صححه الألبانيُّ على شرط مسلم في \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٤٨٢)، وذكر له شواهد، فراجعه.\n(^٢) وحسن إسناده الألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٤٨٠)، وذكر له شاهدًا من مرسل أبي قلابة، وقال: «وإسناده صحيح مرسل؛ فالحديث بمجموع طرقه صحيح، والله أعلم».","vol":"1","page":263},{"text":"• وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ فِي \"الْكَبِيْرِ\" (ج ٢٢/ صـ: ٧٦)، وَالْبَيْهَقِيِّ فِي \"الشُّعَبِ\" (رَقْم: ٢١٩٢): «السَّبْعَ الطِّوَال».\n• وَالسَّبْعُ الطِّوَالُ هِيَ: البَقَرَةُ، وَآلُ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءُ، وَالمَائِدَةُ، وَالأَنْعَامُ، وَالْأَعْرَافُ، وَالتَّوْبَةُ.\n•وَفِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْآيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ: مَا فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٨٠٩) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ».\n• وَفِي فَضْلِ سُورَةِ الْمُلْكِ: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ سُورَةً مِنَ القُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَة: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. (^١)\n• وَفِي فَضْلِ آخِرِ آيَتَيْنِ مِنْ سُوْرَةِ الزَّلْزَلَةِ: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الحُمُرِ، فَقَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ الجَامِعَةَ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨]». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٤٩٦٢، و٧٣٥٦)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٩٨٧).\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٧٩٧٥، و٨٢٧٦)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٤٠٠)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٢٨٩١)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ٣٧٨٦).\n• قال الترمذي: «حديث حسن». وصححه ابن حبان (رَقْم: ٧٨٧)، والحاكم (رَقْم: ٢٠٧٥)، والذهبي، وحسنه الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٢٦٥).\n• وله شاهد من حديث أنس ﵁، أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (رَقْم: ٣٦٥٤)، وفي \"الصغير\" (رَقْم: ٤٩٠)، ومن طريقه: أخرجه الضياء في \"المختارة\" (ج ٥/ صـ: ١١٤ - ١١٥) (رَقْم: ١٧٣٩، و١٧٤٠)، وحسن إسناده.","vol":"1","page":264},{"text":"• [يَا مُتَحَيِّرًا فِي طَرِيقِهِ قَدْ بَانَ الْبَيَانُ، يَا ضَعِيْفَ الِاعْتِبَارِ وَقَدْ أَنْذَرَهُ الأَقْرَانُ، يَا مَنْ تَقْرَعُ قَلْبَهُ الْمَوَاعِظُ وَهُو قَاسٍ مَّا لَانَ، لَوْ حَضَرْتَ بِالذِّهْنِ كَفَاكَ زَجْرُ الْقُرْآنِ.\n• يَا مَنْ يُعَاتِبُهُ الْقُرْآنُ وَقَلْبُهُ غَافِلٌ!، وَتُنَاجِيهِ الآيَاتُ وَفَهْمُهُ ذَاهِلٌ!، اعْرِفْ قَدْرَ الْمُتَكَلِّمِ وَقَدْ عَرَفْتَ الْكَلَامَ!، وَأَحْضِرْ قَلْبَكَ الْغَائِبَ وَقَدْ فَهِمْتَ الْمَلامَ.\n• يَا مُعْرِضًا عَنْ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ!، مَشْغُولًا بِاللَّهْوِ وَالْهَذَيَانِ! سَتَدْرِي مَنْ يَنْدَمُ يَوْمَ الْخُسْرَانِ!، اسْتَدْرِكْ مَا قَدْ فَاتَ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ، وَقُمْ فِي الأَسْحَارِ فَلِلسَّحَرِ مَعَ الرَّحْمَةِ شَانٌ، وَسَلِ الْعَفْوَ عَمَّا سَلَفَ مِنْكَ وَكَانَ.\nمَوْلَايَ جِئْتُكَ وَالرَّجَا … ءُ قَدِ اسْتَجَارَ بِحُسْنِ ظَنِّي\nأَبْغِي فَوَاضِلَكَ الَّتِي … تَمْحُو بِهَا مَا كَانَ مِنِّي\nفَانْظُرْ إِلَيَّ بِحَقِّ لُطْـ … فِكَ يَا إِلَهِي وَاعْفُ عِنِّي\nلَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْمَعَا … دِ بِمَا جَنَيْتُ وَلَا تُهِنِّي] (^١)\n• اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُكَ وَخَاصَّتُكَ، وَاهْدِنَا بِهِ سُبُلَ السَّلَامِ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ١٠٩، وصـ: ٣٨٠، وصـ: ٣٨١).","vol":"1","page":265},{"text":"<span data-type='title' id=toc-26>الْمَجْلِسُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: رَمَضَانُ وَالْجُودُ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الْوَهَّابِ الْكَرِيْمِ، الْوَاسِعِ الْعَلِيْمِ، الْمَنَّانِ الْحَكِيْمِ، مَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِالْخَيْرِ الْعَمِيمِ، وَغَرَسَ كَرَامَة الْمُؤْمِنِيْنَ بِيَدِهِ، وَخَتَمَ عَلَيْهَا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَأشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ، ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ١٠٥]، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ دَاعٍ إِلَى صِرَاطِ اللهِ الْمُسْتَقِيْمِ، أَحْسَنُ النَّاسِ طَوِيَّةً، وَأَكْرَمُهُمْ سَجِيَّةً، وَحَسْبُهُ قَوْلُ رَبِّنَا: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَقَد تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْمَجَالِسِ أَنَّ مِنْ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ: أَنَّ الْجُودَ فِيهِ آكَدُ الْجُودِ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ». (^١)\n• وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَجْوَدَ النَّاسِ، فَفِيْ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ». (^٢)\n• وَمَنْ جُودِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنَّهُ كَانَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: «انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ»، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ\n_________\n(^١) رواه البخاري (رَقْم: ٦، و١٩٠٢، و٣٢٢٠، و٣٥٥٤، و٤٩٩٧)، ومسلم (رَقْم: ٢٣٠٨).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٢٨٢٠)، ومسلم (رَقْم: ٢٣٠٧).","vol":"1","page":266},{"text":"-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ العَبَّاسُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خُذْ»، فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: «لَا». قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: «لَا». فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: «لَا». قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: «لَا». فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا؛ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٤٢١، و٣١٦٥)، وَهُوَ صَحِيْحٌ.\n• وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٤٦٩)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١٠٥٣).\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٦٤٧٠): «فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ».\n• وَقَالَ أَنَسٍ ﵁: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: «يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً، لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٢٣١٢).\n• وَفِي رِوَايَةٍ: «فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً، مَا يَخَافُ الْفَقْرَ».\n• قَالَ أَنَسٌ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا».","vol":"1","page":267},{"text":"• قَالَ ابْنُ رَجَبٍ ﵀: فَدَلَّكَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، كَمَا أَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَأَشْجَعُهُمْ وَأَكْمَلُهُمْ فِي جَمِيْعِ الْأَوْصَافِ الْحَمِيْدَةِ، وَكَانَ جُودُهُ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ الْجُودِ مِنْ بَذْلِ الْعِلْمِ وَالْمَالِ، وَبَذْلِ نَفْسِهِ للهِ تَعَالَى فِي إِظْهَارِ دِيْنِهِ وَهِدَايَةِ عِبَادِهِ وَإِيْصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِكُلِّ طَرِيْقٍ: مِنْ إِطْعَامِ جَائِعِهِمْ، وَوَعْظِ جَاهِلِهِمْ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، وَتَحَمُّلِ أَثْقَالِهِمْ، وَلَمْ يَزَلْ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ الْحَمِيْدَةِ مُنذُ نَشَأَ؛ وَلِهَذَا قَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ ﵂ فِي أَوَّلِ مَبْعَثِهِ: «وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ». (^١)\n• ثُمَّ تَزَايَدَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ فِيْهِ بَعْدَ الْبِعْثَةِ وَتَضَاعَفَتْ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً، وَكَانَ جُودُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كُلُّهُ للهِ وَفِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَبْذُلُ الْمَالَ إِمَّا لِفَقِيرٍ أَوْ مُحْتَاجٍ أَوْ يُنفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ يَتَأَلَّفُ بِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ يَقْوَى الْإِسْلَامُ بِإِسْلَامِهِ وَكَانَ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَيُعْطِي عَطَاءً يَعْجِزُ عَنْهُ الْمُلُوكُ مِثْلُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَيَعِيْشُ فِي نَفْسِهِ عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ لَا يُوْقَدُ فِي بَيْتِهِ نَارٌ، (^٢) وَرُبَّمَا رَبَطَ\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٣، و٤٩٥٣، و٦٩٨٢)، ومسلم (رَقْم: ١٦٠).\n(^٢) رواه البخاري (رَقْم: ٢٥٦٧، و٦٤٥٩)، ومسلم (رَقْم: ٢٩٧٢) عن عروة، عن عائشة ﵂، أنها قالت لعروة: «ابْنَ أُخْتِي، إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نار»، فقلت يا خالة: ما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من ألبانهم، فيسقينا».\n• وفي رواية للبخاري (رَقْم: ٦٤٥٨): «إلا أن نؤتى بِاللُّحَيْمِ».","vol":"1","page":268},{"text":"عَلَى بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجُوعِ، (^١) وَكَانَ قَدْ أَتَاهُ صَبِيٌّ مَرَّةً، فَشَكَتْ إِلَيْهِ فَاطِمَةُ مَا تَلْقَى مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ وَطَلَبَتْ مِنْهُ خَادِمًا يَكْفِيْهَا مُؤْنَةَ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَسْتَعِيْنَ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ عِنْدَ نَوْمِهَا. (^٢)\n• وَقَالَ: «لَا أُعْطِيْكِ وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوَى بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ». (^٣)\n• وَكَانَ جُودُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَتَضَاعَفُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، كَمَا أَنَّ جُودَ رَبِّهِ يَتَضَاعَفُ فِيْهِ أَيْضًا؛ فَإِنَّ اللهَ جَبَلَهُ عَلَى مَا يُحِبُّهُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْكَرِيْمَةِ، وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ الْبِعْثَةِ.\n• وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هَذَا الْكِتَابُ لَهُ خُلُقًا، (^٤) بِحَيْثُ يَرْضَى لِرِضَاهُ، وَيَسْخَطُ لِسَخَطِهِ، وَيُسَارِعُ إِلَى مَا حَثَّ عَلَيْهِ، وَيَمْتَنِعُ مِمَّا زَجَرَ عَنْهُ؛ فَلِهَذَا كَانَ يَتَضَاعَفُ جُودُهُ وَإِفْضَالُهُ فِي هَذَا الشَّهْرِ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِمُخَالَطَةِ جِبْرِيْلَ ﵇ وَكَثْرَةِ مُدَارَسَتِهِ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ الْكَرِيْمَ الَّذِي يَحُثُّ عَلَى الْمَكَارِمِ وَالْجُودِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُخَالَطَةَ تُؤَثِّرُ وَتُورِثُ أَخْلَاقًا مِنَ الْمُخَالَطَةِ.\n_________\n(^١) رواه مسلم (رَقْم: ٢٠٤٠) (٦) عن أنس بن مالك، قال: جئت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا، فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدثهم، وقد عصب بطنه بعصابة على حجر، فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بطنه؟ فقالوا: «من الجوع».\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٣١١٣، و٣٧٠٥، و٥٣٦١، و٥٣٦٢، و٦٣١٨)، ومسلم (رَقْم: ٢٧٢٧) عن علي ﵁.\n(^٣) رواه أحمد (رَقْم: ٥٩٦)، بإسناد قوي، وصححه الضياء في \"المختارة\" (ج ٢/ صـ: ٨٨ - ٨٩) (رَقْم: ٤٦٥، و٤٦٦، و٤٦٧).\n(^٤) في صحيح مسلم (رَقْم: ٧٤٦) عن سعد بن هشام بن عامر، أنه سأل عائشة ﵂، فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قالت: «ألست تقرأ القرآن؟» قلت: بلى، قالت: «فإن خلق نبي الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان القرآن».","vol":"1","page":269},{"text":"• كَانَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ قَدِ امْتَدَحَ مَلِكًا جَوَادًا، فَأَعْطَاهُ جَائِزَةً سَنِيَّةً، فَخَرَجَ بِهَا مِنْ عِندِهِ، وَفَرَّقَهَا كُلَّهَا عَلَى النَّاسِ، فَأَنشَدَ:\nلَمَسْتُ بِكَفِّي كَفَّهُ أَبْتَغِي الْغِنَى … وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الْجُودَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدِي\n• فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَلِكَ، فَأَضْعَفَ لَهُ الْجَائِزَةَ.\n• وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَمْتَدِحُ بَعْضَ الْأَجْوَادِ - وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:\nتَعَوَّدَ بَسْطَ الْكَفِّ حَتَّى لَوَ انَّهُ … ثَنَاهَا لِقَبْضٍ لَمْ تُجِبْهُ أَنَامِلُهْ\nتَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلًا … كَأَنَّكَ تُعْطِيْهِ الَّذِي أَنْتَ سَائِلُهْ\nهُوَ الْبَحْرُ مِنْ أَيِّ النَّوَاحِي أَتَيْتَهُ … فَلُجَّتُهُ الْمَعْرُوفُ وَالْجُودُ سَاحِلُهْ\nوَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ … لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ سَائِلُهْ (^١)\n• وَقَالَ: وَفِي تَضَاعُفِ جُودِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِخُصُوصِهِ فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ:\n• مِنَهَا: شَرَفُ الزَّمَانِ، وَمُضَاعَفَةُ أَجْرِ الْعَمَلِ فِيْهِ.\n• وَمِنْهَا: إِعَانَةُ الصَّائِمِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالذَّاكِرِيْنَ عَلَى طَاعَتِهِمْ.\n• وَمِنْهَا: أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرٌ يَجُودُ اللهُ فِيْهِ عَلَى عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، لَا سِيَّمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ، كَمَا قَالَ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». (^٢)، فَمَنْ جَادَ عَلَى عِبَادِ اللهِ جَادَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْعَطَاءِ وَالْفَضْلِ، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنسِ الْعَمَلِ.\n_________\n(^١) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٦٤ - ١٦٦).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٢٨٤، و٥٦٥٥، و٦٦٥٥، و٧٣٧٧، و٧٤٤٨)، ومسلم (رَقْم: ٩٢٣) عن أسامة بن زيد ﵄.","vol":"1","page":270},{"text":"• وَمِنْهَا: أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ مُوجِبَاتِ الْجَنَّةِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ عَلِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا»، قَالُوا: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ». (^١)\n• وَهَذِهِ الْخِصَالُ كُلُّهَا تَكُونُ فِي رَمَضَانَ، فَيَجْتَمِعُ فِيْهِ لِلْمُؤْمِنِ الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَطِيْبُ الْكَلَامِ؛ فَإِنَّهُ يُنْهَى فِيْهِ الصَّائِمُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ.\n• وَمِنْهَا: أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ أَبْلَغُ فِي تَكْفِيْرِ الْخَطَايَا وَاتِّقَاءِ جَهَنَّمَ وَالْمُبَاعَدَةِ عَنْهَا، وَخُصُوصًا إِنْ ضُمَّ إِلَى ذَلِكَ قِيَامُ اللَّيْلِ.\n• وَمِنْهَا: أَنَّ الصِّيَامَ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ خَلَلٌ أَوْ نَقْصٌ، وَتَكْفِيْرُ الصِّيَامِ لِلذُّنُوبِ مَشْرُوطٌ بِالتَّحَفُّظِ مِمَّا يَنبَغِي التَّحَفُّظُ مِنْهُ، فَالصَّدَقَةُ تَجْبُرُ مَا فِيْهِ مِنَ النَّقْصِ وَالْخَلَلِ.\n• وَمِنْهَا: أَنَّ الصَّائِمَ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ للهِ، فَإِذَا أَعَانَ الصَّائِمِيْنَ عَلَى التَّقَوِّيْ عَلَى طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ كَانَ بِمَنزِلَةِ مَنْ تَرَكَ شَهْوَةً للهِ وَآثَرَ بِهَا أَوْ وَاسَى مِنْهَا.\n• قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الزِّيَادَةَ فِي الْجُودِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَلِحَاجَةِ النَّاسِ فِيْهِ إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلِتَشَاغُلِ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ عَنْ مَكَاسِبِهِمْ. وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَيْضًا. ا. هـ مُلَخَّصًا. (^٢)\n_________\n(^١) رواه الترمذي (رَقْم: ١٩٨٤، و٢٥٢٧)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٢١٣٦).\n• وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، أخرجه أحمد (رَقْم: ٦٦١٥)، وصححه الحاكم (رَقْم: ٢٧٠، و١٢٠٠) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، إلا أن فيه رجلًا لم يخرج له مسلم، وهو ثقة، وليس في حديثه هذا ذكر الصيام.\n• وله أيضًا شواهد عن أبي هريرة، وعبد الله بن سلام، وأبي مالك الأشعري ﵃، تقدم ذكرها في مجلس فضائل الصيام.\n(^٢) \"لطائف المعارف\" (صـ: ١٦٤ - ١٦٩).","vol":"1","page":271},{"text":"• وَاعْلَمْ أَنَّ الْجُودَ وَالْكَرَمَ مِنْ أَشْرَفِ خِصَالِ الْخَيْرِ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى سُوقِ الصَّبْرِ وَالْعِفَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْعَدْلِ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀: وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَقُومُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، لَا يُتَصَوَّرُ قِيَامُ سَاقِهِ إِلَّا عَلَيْهَا: الصَّبْرِ، وَالْعِفَّةِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَالْعَدْلِ.\n• فَالصَّبْرُ: يَحْمِلُهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَكَفِّ الْأَذَى، وَالْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ، وَعَدَمِ الطَّيْشِ وَالْعَجَلَةِ.\n• وَالْعِفَّةُ: تَحْمِلُهُ عَلَى اجْتِنَابِ الرَّذَائِلِ وَالْقَبَائِحِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَتَحْمِلُهُ عَلَى الْحَيَاءِ، وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ، وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْفَحْشَاءِ، وَالْبُخْلِ وَالْكَذِبِ، وَالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ.\n• وَالشَّجَاعَةُ: تَحْمِلُهُ عَلَى عِزَّةِ النَّفْسِ، وَإِيثَارِ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ، وَعَلَى الْبَذْلِ وَالنَّدَى، الَّذِي هُوَ شَجَاعَةُ النَّفْسِ وَقُوَّتُهَا عَلَى إِخْرَاجِ الْمَحْبُوبِ وَمُفَارَقَتِهِ.\n• قَالَ: وَالْعَدْلُ: يَحْمِلُهُ عَلَى اعْتِدَالِ أَخْلَاقِهِ، وَتَوَسُّطِهِ فِيهَا بَيْنَ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، فَيَحْمِلُهُ عَلَى خُلُقِ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ الَّذِي هُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ [الْبُخْلِ وَالْإِسْرَافِ]، وَعَلَى خُلُقِ الشَّجَاعَةِ، الَّذِي هُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ الْجُبْنِ وَالتَّهَوُّرِ، وَعَلَى خُلُقِ الْحِلْمِ، الَّذِي هُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ الْغَضَبِ وَالْمَهَانَةِ وَسُقُوطِ النَّفْسِ.\n• وَمَنْشَأُ جَمِيعِ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. ا. هـ. (^١)\n• وَالْكَرَمُ خُلُقُ يُحِبُّهُ اللهُ ﷿؛ لِأَنَّهُ كَرِيْمٌ، فَلَا أَكْرَمَ مِنْهُ ﷿، فَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵄، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ. (^٢)\n_________\n(^١) \"مدارج السالكين\" (ج ٢/ صـ: ٢٩٤)، وما بين المعكوفين أصلحته بما يُقَرِّب المعنى.\n(^٢) \"المستدرك\" (رَقْم: ١٥١، و١٥٢)، وهو في \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٣٧٨) للألباني ﵀.","vol":"1","page":272},{"text":"• وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي الْجُودِ أَنَّهُ بِالْمَالِ، لَكِنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، فَقَدْ يَكُونُ بِالنَّفْسِ، قَالَ ﷿: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة: ٢٠٧].\n• وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].\n• وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ». يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٩٦٩) وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٢٤٣٨)، وَاللَّفْظُ لَهُ.\n• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ١٦٩٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا»، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدتَّ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟».\n• قَالَ الشَّاعِرُ:\nيَجُودُ بِالنَّفْسِ إِنْ ظَنَّ الْبَخِيْلُ بِهَا … وَالْجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُودِ","vol":"1","page":273},{"text":"• وَقَدْ يَكُونُ بِالْعِلْمِ، وَفَضَائِلُ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ وَفَضَائِلُ نَشْرِهِ وَبَذْلِهِ لِلنَّاسِ كَثِيْرَةٌ مُسْتَفِيْضَةٌ، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا.\n• قَالَ الْأَلْبِيْرِيُّ ﵀ فِي شَأْنِ الْعِلْمِ:\nيَزِيدُ بِكَثْرَةِ الإِنفَاقِ مِنْهُ … وَيَنقُصُ إِنْ بِهِ كَفًّا شَدَدتَّا\nوَقَدْ حَمَلَ بعضُ السَّلَفِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٧]، عَلَى بُخْلِ الْيَهُودِ بِإِظْهَارِ الْعِلْمِ الَّذِي عِنْدَهُمْ، مِنْ صِفَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَكِتْمَانِهِمْ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ٣٧].\n• قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ ﵀: «فَوَصَفَهُمْ بِالْبُخْلِ الَّذِي هُوَ الْبُخْلُ بِالْعِلْمِ وَالْبُخْلُ بِالْمَالِ، وَإِنْ كَانَ السِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبُخْلَ بِالْعِلْمِ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَكْبَرُ، وَكَذَلِكَ وَصَفَهُمْ بِكِتْمَانِ الْعِلْمِ فِي غَيْرِ آيَةٍ». (^١)\n• وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀: «وَلَا شَكَّ أَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ لِذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ السِّيَاقَ فِي الْبُخْلِ بِالْمَالِ، وَإِنْ كَانَ الْبُخْلُ بِالْعِلْمِ دَاخِلًا فِي ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلى».\n• وَمِنْ صُوَرِ الْجُودِ أَيْضًا مَا فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «تُسَبِّحُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n_________\n(^١) \"اقتضاء الصراط المستقيم\" (صـ: ٨٣ - ٨٤).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٨٤٣)، ومسلم (رَقْم: ٥٩٧).","vol":"1","page":274},{"text":"• وَلِلْبُخَارِيِّ: وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ.\n• وَلِمُسْلِمٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».\n• وَعَنْهُ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالُوا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ١٠٠٦).\n• وَعَنْهُ ﵁، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٢٦٢٦).\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٨٩١، و٢٩٨٩)، ومسلم (رَقْم: ١٠٠٩).","vol":"1","page":275},{"text":"• وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٦٠٢١)، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ١٠٠٥) مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ ﵁.\n• [صَدَقُوا فِي الْمَحَبَّةِ وَالْوَلاءِ، وَصَبَرُوا عَلَى نُزُولِ الْبَلاءِ، وَقَامُوا فِي دَيَاجِي الظَّلْمَاءِ، يَشْكُرُونَ عَلَى سَوَابِغِ النَّعْمَاءِ، فَأَرْبَحَهُمْ فِي الْمُعَامَلَةِ رَبُّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، ﴿يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾.\n• بَذَلُوا الْمَالَ وَمَالُوا إِلَى السَّخَاءِ، وَطَرَقُوا بَابَ الْفَضْلِ بِأَنَامِلِ الرَّجَاءِ، وَتَلَمَّحُوا وَعْدَ الصَّادِقِ بِجَزِيلِ الْعَطَاءِ، وَتَأَهَّبُوا لِلْحُضُورِ يَوْمَ اللِّقَاءِ، وَقَدَّمُوا الأَمْوَالَ ثِقَةً بِالْجَزَاءِ، ﴿يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ [آل عمران: ١٣٤].\n• أَنَاخُوا بِبَابِ الطَّبِيبِ طَلَبًا لِلشِّفَاءِ، وَصَبَرُوا رَجَاءَ الْعَافِيَةِ عَلَى شُرْبِ الدَّوَاءِ، فَإِنِ ابْتُلُوا صَبَرُوا، وَإِنْ أُعْطُوا شَكَرُوا، فَالأَمْرُ عَلَى السَّوَاءِ.\n• تَاللَّهِ لَقَدْ شَغَلَهُمْ حُبُّهُ عَنِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ، وَلَقَدْ عَامَلُوهُ بِإِيثَارِ الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ، ﴿يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ [آل عمران: ١٣٤].] (^١)\n• اللَّهُمَّ أَعْظِمِ النَّفْعَ بِنَا، وَاجْعَلْنَا مُبَارَكِيْنَ أَيْنَمَا كُنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا مَا كَانَ مِنَّا.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ١/ صـ: ٥٣ - ٥٤).","vol":"1","page":276},{"text":"<span data-type='title' id=toc-27>الْمَجْلِسُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي فَضْلِ الزَّكَاةِ وَمَكَانَتِهَا فِي الإِسْلامِ وَالتَّرْهِيْبِ مِنْ مَنْعِهَا وَذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهَا</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ وَحْدَانِيَّتِهِ مَا لَا يَدَعُ لِكُلِّ ذِي بَصِيْرَةٍ رَيْبًا وَلَا شَكًّا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا بِهِ وَشِرْكًا، رَفَعَ مِنَ السَّمَاءِ سَمْكًا، وَحَبَكَهَا طَرَائِقَ حَبْكًا، وَفَرَشَ الْأَرْضَ وَجَعَلَهَا قَرَارًا إِلَى أَجَلٍ تُدَكُّ فِيْهِ دَكًّا، وَأَسْبَغَ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ أَصْنَافِ النِّعَمِ وَخَوَّلَهُمْ أَمْوالًا وَمُلْكًا، وَهُوَ الَّذِيْ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، يُوكِي عَلَى مَنْ أَوْكَى، وَيُخْلِفُ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ بِأَطْيَبَ وَأَزْكَى، أَحْمَدُهُ ﷾ حَمْدًا يَفُوحُ مَندَلًا وَمِسْكًا، وَأشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تَعَالَى عَمَّا يَقُولُهُ الظَّالِمُونَ زُورًا وَإِفْكًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ وَحَّدَ وَصَامَ وَصَلَّى وَزَكَّى، هَتَكَ اللهُ بِهِ سُتُورَ الزَّيْغِ هَتْكًا، وَجَلَّى بِهِ الدِّيْنَ أَمْرًا وَنَهْيًا، فَكَانَ أَتْقَى النَّاسِ لِرَبِّهِ فِعْلًا وَتَرْكًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ قَارَعُوا الْبَاطِلَ وصَكُّوا أَهْلَهُ صَكًّا، وَصَيَّرُوا طَوَاغِيْتَ الْكُفْرِ بِعَوْنِ رَبِّهِمْ صَرْعَى وَهَلْكَى، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَإِنَّ إِيْتَاءَ الزَّكَاةِ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَمَبَانِيْهِ الْعِظَامِ، وَهَاكَ أَخِي الْمُسْلِمُ جُمْلَةً مِمَّا حُفَّ بِهَذِهِ الشَّعِيْرَةِ الْعَظِيْمَةِ، مِنَ التَّعْرِيْفِ بِهَا، وَبَيَانِ فَضْلِهَا، وَالتَّرْهِيْبِ مِنْ مَنْعِهَا، وَشَيْئًا مِنْ أَحْكَامِهَا:\nأَوَّلًا: تَعْرِيْفُهَا: الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ تَأْتِي عَلَى مَعَانٍ، وَهِيَ:\n١. النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ، وَهُوَ الْأَصْلُ فِي مَعْنَى الزَّكَاةِ، يُقَالُ: زَكَا الزَّرْعُ إِذَا نَمَا، وَكَذَا الْمَالُ.\n٢. وَالتَّطْهِيْرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].\n٣. وَالصَّلَاحُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷿: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً﴾ [الكهف: ٨١].\n• وَوَرَدَتْ شَرْعًا بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي جَمِيْعِهَا؛ فَهِيَ سَبَبٌ لِلنَّمَاءِ فِي الْمَالِ، وَتَكْثِيرِهِ،","vol":"1","page":277},{"text":"وَحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيْهِ، وَإِصْلَاحِهِ، وَلِأَنَّ أَجْرَهَا يُنْمَى عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، ويُضَاعَفُ ثَوَابُهَا، وَلِأَنَّهَا تُطَهِّرُ صَاحِبَهَا، وَتَكُونُ عَوْنًا لَهُ عَلَى الصَّلَاحِ. (^١)\n• أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رَقْم: ٢٥٨٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ».\n• فَائِدَةٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّكَاةَ لَفْظَةٌ عَرَبِيَّةٌ، مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، مُسْتَعْمَلَةٌ فِي أَشْعَارِهِمْ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ. ا. هـ.\n• وَتُسَمَّى أَيْضًا: صَّدَقَةً؛ لِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى صِدْقِ إِيْمَانِ صَاحِبِهَا، فَقَدْ قَالَ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ». رَوَاهُ مُسْلمٌ (رَقْم: ٢٢٣) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﵁.\n• وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَعَمُّ مِنْ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، فَمِنْهَا الْوَاجِبُ، وَمِنْهَا الْمُسْتَحَبُّ.\nثَانِيًا: حُكْمُهَا: هِيَ فَرْضٌ وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَام، وَقَدْ تَّظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ.\n• أَمَّا مِنَ الْكِتَابِ فَقَوْلُهُ ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣، و٨٣، و١١٠، والنساء: ٧٧، والنور: ٥٦، والمزمل: ٢٥]، وَقَوْلُهُ ﷿: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وَقَوْلُهُ ﷿: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١].\n• وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَأَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». رواه البخاري (رَقْم: ٨، و٤٥١٤)، ومسلم (رَقْم: ١٦).\n_________\n(^١) راجع: \"المغني\" (ج ٢/ صـ: ٤٢٧)، و\"المجموع\" (ج ٥/ صـ: ٣٢٤)، و\"الفتح\" (ج ٣/ صـ: ٢٦٢).","vol":"1","page":278},{"text":"• وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ نَقَلَهُ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ: ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ قُدَامَةَ، وَالنَّوَوِيُّ ﵏. (^١)\nثَالِثًا: أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الزّكَاةُ ذَاتُ النِّصَابِ وَالْحَوْلِ فِي الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، عَلَى الصَّحِيْحِ الْمَشْهُورِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، فَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ ﵄، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. (^٢)\n• قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀: «وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ الزَّكَاةِ؛ فَيَقْتَضِي وُقُوعَهَا بَعْدَ فَرْضِ رَمَضَانَ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ».\n• قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فَرْضَ رَمَضَانَ كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.\n• وَأَمَّا أَصْلُ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرٍ بِأَنصِبَةٍ وَحَوَلَانِ الْحَوْلِ، وَلَكِن بِمَا جَادَتْ بِهِ النَّفْسُ وَسَمَحَتْ بِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وَقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦ - ٧]، وَقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥]، وَهَذِهِ الْآيَاتُ مَكِّيَّةٌ.\n_________\n(^١) \"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٣)، و\"المغني\" (ج ٢/ صـ: ٤٢٧)، و\"المجموع\" (ج ٥/ صـ: ٣٢٦).\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٢٣٨٤٠، و٢٣٨٤٣)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ٢٥٠٦، و٢٥٠٧)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ١٨٢٨)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٢٣٩٤)، والحاكم (رَقْم: ١٤٩١)، وقال: «على شرط الشيخين!»، وقال الحافظ في \"الفتح\" (ج ٣/ صـ: ٢٦٧): «إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفي اسمه: عَرِيب - بالمهملة المفتوحة - بن حميد، وقد وثقه أحمد وابن معين. ا. هـ.\nوذكره العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٠٨٧).","vol":"1","page":279},{"text":"رَابعًا: تَجِبُ الزّكَاةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ عَاقِلٍ بَالِغٍ مَلَكَ النِّصَابَ مِلْكًا تَامًّا، وَذَلِكَ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.\n• فَأَمَّا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.\n• وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدَ نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمُ: ابْنُ رُشْدٍ، وَالنَّوَوِيُّ -رحمهما الله-. (^١)\n• وَالزَّكَاةُ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ، لَا بِالذِّمَّةِ، وَلِهَذَا تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ، وَهُوَ الصَّحِيْحِ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣].\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: «فَالْمَدَارُ عَلَى الْمَالِ لَا عَلَى الْمُتَمَوِّلِ».\n• وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: «فَجَعَلَ مَحَلَّ الزَّكَاةِ الْمَالَ».\n• وَقَالَ: «وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْآدَمِيِّ؛ فَاسْتَوَى فِي وُجُوبِ أَدَائِهِ الْمُكَلَّفُ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الصَّغِيْرُ مَالَ إِنسَانٍ فَإِنَّنَا نُلْزِمُهُ بِضَمَانِهِ، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ». (^٣)\n_________\n(^١) \"بداية المجتهد\" (ج ٢/ صـ: ٥)، و\"المجموع\" (ج ٥/ صـ: ٣٢٦).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٤٩٦)، ومسلم (رَقْم: ١٩).\n(^٣) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢٢ - ٢٣).","vol":"1","page":280},{"text":"• وَمَنْ مَضَتْ عَلَيْهِ سِنُوْنَ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ فِيْهَا لَزِمَهُ إِخْرَاجُهَا عَنْ جَمِيْعِ السِّنِيْنَ الْمَاضِيَةِ؛ لِأَنَّهَا بِمَثَابَةِ الدِّيْنِ عَلَيْهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي \"الْمَجْمُوعِ\" (ج ٥/ صـ: ٣٣٧): سَوَاءٌ عَلِمَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ دَارِ الْحَرْبِ، هَذَا مَذْهَبُنَا. ا. هـ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ.\n• وَإِنْ تَلِفَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَوْ ضَاعَتْ قَبْلَ إِيْصَالِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيْهَا فَإِنَّهَا تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ.\n• وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ، فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُعْتَرِفًا بِهِ بَاذِلًا لَهُ، فَعَلَى صَاحِبِهِ زَكَاتُهُ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ النِّصَابَ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ، فَلَزِمَهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ، كَالْوَدِيعَة.\n• وَهَذَا الْقَوْلُ مَنقُولٌ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ. (^١)\n• فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُعْسِرًا، أَوْ جَاحِدًا، أَوْ مُمَاطِلًا، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُزَكِّيْهِ إِذَا قَبَضَهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ سَنَةُ الْقَبْضِ، وَقِيْلَ: يَسْتَأْنِفُ بِهِ حَوْلًا، ثُمَّ يُزَكِّيْهِ. (^٢)\n• وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزَّكَاةَ، فَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ، سَواءٌ أَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَمْ لَا.\n• وَلَا يُجْزِئُ مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى جَاحِدٍ قَدْ أَيِسَ منه، أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ، أَوْ مُمَاطِلٍ أَنْ يُسْقِطَهُ عَنْهُ مِنْ حِسَابِ زَكَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَصَّلُ بِذَلِكَ إِلَى مَنفَعَةٍ، وَهِيَ رِفْدُ مَالِهِ. (^٣)\n_________\n(^١) راجع: \"المجموع شرح المهذب\" (ج ٦/ صـ: ٢٠ - ٢٢).\n(^٢) راجع: \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢٤ - ٣٥).\n(^٣) راجع: \"مجموع فتاوى ابن باز\" (ج ١٤/ صـ: ٢٨٠).","vol":"1","page":281},{"text":"• وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ وَجَبَتْ فِي مَالِهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ مَالِهِ، كَالدَّيْنِ؛ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٩٥٣)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١١٤٨) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄.\nخَامِسًا: يُشْترَطُ لَهَا النِّيَّةُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٦٦٨٩)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ١٩٠٧) مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁.\n• فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيْفِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَهَا قَبْلِ إِخْرَاجِهَا، سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ أَخْرَجَهَا غَيْرُهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ والمَجْنُونُ، فَيَنْوِيْهَا مَنْ يُخْرِجُ عَنْهُ. (^١)\n• وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيٌّ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا، فَلَوْ أَنَّ الْإِنسَانَ دَفَعَ عَنْ غَيْرِهِ زَكَاةً، وَأَجَازَهُ الْغَيْرُ، فَإِنَّ ذلك يُجْزِئُ، وَرَجَّحَهُ الْعَلَامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينٍ ﵀، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ بِرَجُلٍ جَاءَ، فَطَلَبَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا من الزَّكَاةِ لِلْمُجَاهِدِيْنَ، وَكَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ يعْلَمُ أَنَّ صَاحِبًا لَهُ عِندَهُ زَكَاةٌ كَثِيْرَةٌ، فَأَعْطَي هَذَا الرَّجُلَ ثَلَاثِيْنَ أَلْفًا، عَلَى أَنَّهَا زَكَاةُ صَاحِبِهِ، فَفِي هَذِهِ الصُّوْرَةِ لَا تُجْزِئُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيْهَا النِّيَّةُ، وَالَّذي عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَنْوِ هُنَا، وَيَكُونُ مَا دُفِعَ صَدَقَةً نَافِلَةً.\n• قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ: فَلَوْ أَنَّنِي أَخْبَرْتُهُ، وَقُلْتُ: إِنَّنِي دَفَعْتُ عَنْكَ زَكَاةً، فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، وَأَنَا مُجِيْزٌ لَكَ هَذَا التَّصَرُّفَ، فَالْمَذْهَبُ لَا يُجْزِئُ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ النِّيَّةِ حِيْنَ الدَّفْعِ.\n• ثُمَّ صَحَّحَ الْإجْزَاءَ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ،\n_________\n(^١) راجع: \"البيان\" (ج ٣/ صـ: ٣٩٩)، و\"المغني\" (ج ٢/ صـ: ٤٧٧)، و\"مسك الختام\" (ج ٢/ صـ: ٢٥٣ - ٢٥٤).","vol":"1","page":282},{"text":"وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٢٣١١) عَلَى صُورَةِ الْمُعَلَّقِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. (^١)\n• قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: فَأَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ حِينَ دَفَعَ مِنَ الزَّكَاةِ لَمْ يَدْفَعْ بِإِذْنِ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، لَكِنِ الرَّسُولُ ﵊ أَجَازَهُ. ا. هـ.\n• وَقَالَ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ: «وَالشَّاهِدُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ ﵊ أَجَازَ هَذَا التَّصَرُّفَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَجَعَلَهُ مُجْزِئًا، مَعَ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ زَكَاةٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ وَكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ، لَا وَكَيْلٌ فِي التَّصَرُّفِ. ا. هـ. (^٢)\n• وَالْأَظْهَرُ وَالْأَحْوَطُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ، وَمَحَلُّ النِّيَّةِ: الْقَلْبُ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ.\nسَادِسًا: مَا يَترَتبُ عَلَى مَنْعِهَا: مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ جُحُودًا كَفَرَ، إِلَّا إِن كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، كَأن يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيْدَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ، بَلْ يُعَرَّفُ وُجُوبَهَا، وَتُؤْخَذُ مِنْهُ. (^٣)\n• فَإِنْ مَنَعَهَا بُخْلًا مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا لَمْ يَكْفُرْ، وَيَكُونُ مُرْتَكِبًا لِكَبِيْرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ.\n• قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ\n_________\n(^١) راجع: \"الفتح\" (ج ٤/ صـ: ٤٨٨)، و\"تغليق التعليق\" (ج ٣/ صـ: ٢٩٦).\n(^٢) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ١٦٥ - ١٦٦، وج ٩/ صـ: ٢٠١).\n(^٣) \"المجموع\" (ج ٥/ صـ: ٣٣٤).","vol":"1","page":283},{"text":"وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤ - ٣٥].\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ (^١)، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».\n• قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».\n• قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٩٨٧).\n• وَعَنْهُ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ»، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَلَا\n_________\n(^١) ضُبِطَتْ فِي هذا الموضع والموضعين بعده: بضم الياء وفتحها، وبرفع لام سبيله ونصبها. راجع: \"شرح النووي على مسلم\".","vol":"1","page":284},{"text":"يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، إِلَى آخِرِ الآيَة. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٤٠٣، و٤٥٦٥).\n• وَفِي رِوَايَةٍ (رَقْم: ٦٩٥٧): «وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ، حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ».\n• وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٩٨٨) مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ».\n• وَالشُّجَاعُ: الْحَيَّةُ الذَّكَرُ، وَالْأَقْرَعُ: الَّذِي تَمَعَّطَ شَعْرُهُ؛ لِكَثْرَةِ سُمِّهِ، وَقِيلَ: الشُّجَاعُ الَّذِي يُوَاثِبُ الرَّاجِلَ وَالْفَارِسَ وَيَقُومُ عَلَى ذَنَبِهِ، وَرُبَّمَا بَلَغَ رَأْسَ الْفَارِسِ وَيَكُونُ فِي الصَّحَارِي. قَالَهُ النَّوَوِيُّ ﵀.\n• وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ. (^١)\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (رَقْم: ٤٠١٩)، و\"المستدرك\" (رَقْم: ٨٦٢٣)، وفي إسناد ابن ماجه ضعف، وإسناد الحاكم حسن، كما قال الإمام الألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٠٦)، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولمعظم الحديث - ومنه موضع الشاهد - شاهد من حديث بريدة بن الحصيب ﵁، أخرجه الحاكم (رَقْم: ٢٥٧٧)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٠٧).","vol":"1","page":285},{"text":"• فَإِنْ مَنَعَ فَرْدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يُمْكِن لِلْإِمَامِ أَخْذُهَا مِنْهُمْ إِلَّا بِقِتَالِهِمْ قَاتَلَهُمْ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَّاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».\n• فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا».\n• قَالَ عُمَرُ ﵁: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ». (^٢)\n• فَإِنْ قَدَرَ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْهُمْ قَهْرًا أَخَذَهَا، وَلَهُ أَنْ يُعَزِّرَهُمْ، وَهَلْ يَأْخُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ زِيَادَةً عَلَى الزَّكَاةِ؟ فِيْهِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يَأَخُذُهَا وَشَطْرَ الْمَالِ؛ لِحَدِيْثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٢٥)، ومسلم (رَقْم: ٢٢).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٣٩٩، و١٤٠٠، و٦٩٢٤، و٦٩٢٥)، ومسلم (رَقْم: ٢٠).","vol":"1","page":286},{"text":"إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ﷿، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». (^١)\n• وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيْمِ، وَعَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ فِي الْجَدِيْدِ عَلَى ثُبُوتِهِ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيِهِ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ، وَاللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ بِرَئَاسَةِ ابْنِ بَازٍ ﵏. (^٢)\nوَالآخَرُ: لَا يَأخُذُ زِيَادَةً عَلَيْهَا، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَأَتْبَاعُهُمْ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَمْ يُنقَلْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ أَخَذَ مِمَّنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ زِيَادَةً عَلَيْهَا، وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ.\n• قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀: وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ أَوَّلًا كَذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ، وَضَعَّفَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْجَوَابَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْمَالِ لَا تُعْرَفُ أَوَّلًا حَتَّى يَتِمَّ دَعْوَى النَّسْخِ، وَلِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَرْطِهِ، كَمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ، وَاعْتَمَدَ النَّوَوِيُّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ تَضْعِيفِ بَهْزٍ، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّهُ مُوَثَّقٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.\n_________\n(^١) رواه أحمد (رَقْم: ٢٠٠١٦، و٢٠٠٣٨، و٢٠٠٤١)، وأبو داودَ (رَقْم: ١٥٧٥)، والنسائيُّ (رَقْم: ٢٤٤٤، و٢٤٤٩)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٢٢٦٦)، والحاكم (رَقْم: ١٤٤٨)، والذهبيُّ، وحسنه الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٤٠٧)، وفي \"الإرواء\" (رَقْم: ٧٩١)، وهو كما قال؛ فإن سلسلة بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده سلسلة حسنة، من أجل بهز، وقد وثقه خلق من الأئمة، وجده هو معاوية بن حيدة ﵁.\n• وسئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: «ما أدري ما وجهه». فسئل عن إسناده، فقال: «صالح الإسناد». راجع \"التلخيص\" (ج ٢/ صـ: ٣١٣)، و\"تهذيب التهذيب\" (ج ١/ صـ: ٤٩٨ - ٤٩٩).\n(^٢) راجع: \"المجموع شرح المهذب\" (ج ٥/ صـ: ٣٣١ - ٣٣٢)، و\"المغني\" (ج ٢/ صـ: ٤٢٨ - ٤٢٩)، و\"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢٠٠ - ٢٠١)، و\"فتاوى اللجنة الدائمة\" (م. الثانية) (ج ٣/ صـ: ١٦٣).","vol":"1","page":287},{"text":"• ثُمَّ قَالَ: وَيُؤَيِّدُهُ إِطْبَاقُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُ مُعَارِضًا رَاجِحًا، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِمُقْتَضَاهُ يُعَدُّ فِي نُدْرَةِ الْمُخَالِفِ. ا. هـ.\n• قُلْتُ: الْعِبْرَةُ بِالدَّلِيْلِ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ». (^١)\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَلَكِنْ هَلْ هُوَ شَطْرُ مَالِهِ عُمُومًا، أَوْ شَطْرُ مَالِهِ الَّذِيْ مَنَعَ مِنْهُ زَكَاتَهُ؟\n• الْجَوَابُ: فِي هَذَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ:\nالأَوَّلُ: أَنَّنَا نَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَنِصْفَ مَالِهِ الَّذِيْ مَنَعَ زَكَاتَهُ.\nالثَّانِي: أَنَّنَا نَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَنِصْفَ مَالِهِ كُلِّهِ.\n• مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَمِائَةٌ مِنَ الْغَنَمِ، وَمَنَعَ زَكَاةَ الْغَنَمِ، فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: نَأْخُذُ مِنْهُ خَمْسِيْنَ مِنَ الْغَنَمِ، وَزَكَاةَ الْغَنَمِ.\n• وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: نَأْخُذُ مِنْهُ خَمْسِيْنَ مِنَ الْغَنَمَ، وَخَمْسِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ، وَزَكَاةَ الْغَنَمِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَالُ كُلُّهُ، وَالنَّصُّ مُحْتَمِلٌ.\n• فَإِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا، فَالظَّاهِرُ أَنَّنَا نَأْخُذُ بِأَيْسَرِ الْاحْتِمَالَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْأَيْسَرِ فَمَشْكُوكٌ فِيْهِ، وَالْأَصْلُ احْتِرَامُ مَالِ الْمُسْلِمِ.\n• وَلَكِنْ إِذَا انْهَمَكَ النَّاسُ وَتَمَرَّدُوا فِي ذَلِكَ وَمَنَعُوا الزَّكَاةَ، وَرَأَى وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالِاحْتِمَالِ الْآخَرِ، فَيَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَنِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ فَلَهُ ذَلِكَ. ا. هـ.\n• فَإِنْ أُخِذَتِ الزَّكَاةُ قَهْرًا مِمَّنْ كَانَ قَدْ مَنَعَهَا بُخْلًا أَجْزَأَتْ عَنْهُ فِي الظَّاهِرِ، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: أَمَّا ظَاهِرًا فَإِنَّهَا تَبْرَأُ بِهَا ذِمَّتُهُ فَلَا نُطَالِبُهُ بِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً، وَأَمَّا\n_________\n(^١) \"إعلام الموقعين\" (ج ١/ صـ: ٦)، و\"أصل صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- \" (ج ١/ صـ: ٢٨).","vol":"1","page":288},{"text":"بَاطِنًا فَإِنَّهَا لَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ، وَلَا تُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ، وَإِبْرَاءَ ذِمَّتِهِ مِنْ حَقِّ اللهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ مُعَاقَبَةَ مَنْ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا أُخْرِجَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، فَإِذَا تَابَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِهِ أَنْ يُخْرِجَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً. ا. هـ. (^١)\nسَابِعًا: يُجْزِئُ دفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ الْعَادِلِ، نَقَلَ فِيْهِ الْإِجْمَاعِ: النَّوَوِيُّ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، (^٢) وَإِلَى الْجَائِرِ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٣)\n• وَلَكِنَّ الْأَبْرَأَ وَالْأَحْوَطَ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَهَا بِنَفْسِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ.\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي \"الْمُغْنِي\" (٢/ صـ: ٤٧٩ - ٤٨٠): وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَلِيَ تَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ بِنَفْسِهِ؛ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُصُولِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَعْجَبُ إلَى أَنْ يُخْرِجَهَا، وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى السُّلْطَانِ فَهُوَ جَائِزٌ.\n• فَإِنْ قِيلَ: فَالْكَلَامُ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ، إذِ الْخِيَانَةُ مَأْمُونَةٌ فِي حَقِّهِ؛ قُلْنَا: الْإِمَامُ لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُفَوِّضُهُ إلَى نُوَّابِهِ، فَلَا تُؤْمَنُ مِنْهُمْ الْخِيَانَةُ، ثُمَّ رُبَّمَا لَا يَصِلُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ الَّذِي قَدْ عَلِمَهُ الْمَالِكُ مِنْ أَهْلِهِ وَجِيرَانِهِ شَيْءٌ مِنْهَا، وَهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِصِلَتِهِ وَصَدَقَتِهِ وَمُوَاسَاتِهِ. ا. هـ.\n• وَتَجَنَّبْ أَخِي الْمُسْلِمُ أَيْضًا إِخْرَاجَهَا إِلَى الطَّوَائِفِ الَّتِي عَرَفَهَا النَّاسُ بِجَمْعِهَا وَتَوْزِيْعِهَا عَلَى أُسُسٍ حِزْبِيَّةٍ! أَوْ صَرْفِهَا فِي غَيْرِ مَصَارِفِهَا! وَتَوَلَّ تَوْزِيْعَهَا بِنَفْسِكَ.\n_________\n(^١) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ١٩٩).\n(^٢) \"المجموع شرح المهذب\" (ج ٦/ صـ: ١٦٥)، و\"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٥/ صـ: ٨١).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ٣٦٠٣)، ومسلم (رَقْم: ١٨٤٣).","vol":"1","page":289},{"text":"ثَامِنًا: الْأَصْلُ فِي مَكَانِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدِ الْمَالِ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: «وَهَذَا يَخْتَصُّ بِفُقَرَاءِ بَلَدِهِمْ».\n• ويَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّة، عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ، قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: فَالْحَاجَةُ مِثْلُ مَا لَوْ كَانَ الْبَلَدُ الْبَعِيْدُ أَهْلُهُ أَشَدُّ فَقْرًا، وَالْمَصْلَحَةُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الزِّكَاةِ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فِي بَلَدٍ بَعِيْدٍ يُسَاوُونَ فُقَرَاءَ بَلَدِهِ فِي الْحَاجَةِ، فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى أَقَارِبِهِ حَصَلَتِ الْمَصْلَحَةُ، وَهِيَ صَدَقَةٌ وَصِلَةُ رَحِمٍ.\n• أَوْ يَكُونُ مَثَلًا فِي بَلَدٍ بَعِيْدٍ: طُلَّابُ عِلْمٍ، حَاجَتُهُمْ مُسَاوِيَةٌ لِحَاجَةِ فُقَرَاءِ بَلَدِهِ.\nوَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيْحُ وَهُوَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ؛ لِعُمُومِ الدَّلِيْلِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]. ا. هـ مِنَ \"الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ\" (ج ٦/ صـ: ٢١٠ - ٢١١).\n• وَبِمِثْلِ هَذَا قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ بَازٍ، كَمَا فِي \"مَجْمُوعِ فَتَاوَاهُ\" (ج ١٤/ صـ: ٢٤٤).\n• وَعَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﵄، أَنَّ زِيَادًا - أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ - بَعَثَه عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: «وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟!، أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٦٢٥)، وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ١٨١١). (^١)\n• تَنبِيْهٌ: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: «وَتَحْدِيْدُ الْمَنْعِ مِنْ نَقَلِ الزَّكَاةِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ». (^٢)\n• [كَانُوا يَقُومُونَ الدَّيْجُورَ، بِبُكَاءِ مَطْرُودٍ مَهْجُورٍ، وَرَعْدُ قُلُوبِهِمْ مُقْلِقٌ زَجُورٌ، فَامْتَلأَتْ بِالْعَبَرَاتِ الْحُجُورُ، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].\n_________\n(^١) وصححه الحاكم (رَقْم: ٥٩٨٩)، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٤٣٧)، وحسنه الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٠١٨).\n(^٢) \"المستدرك على مجموع الفتاوى\" (ج ٣/ صـ: ١٦٢).","vol":"1","page":290},{"text":"• رَفَضُوا الدُّنْيَا شُغُلًا عَنِ الزِّينَةِ، وَأَذَلُّوا نُفُوسَهُمْ فَعَادَتْ مِسْكِيْنَةً، وَعَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا سَفِيْنَةٌ، فَتَهَيَّأُوا لِلْعُبُورِ، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].\n• يُؤْثِرُونَ بِالطَّعَامِ، وَيُؤْثِرُونَ الصِّيَامَ، وَيَأْمُلُونَ فَضْلَ الإِنْعَامِ، فَمَا كَانَتْ إِلَّا أَيَّامٌ، حَتَّى اخْضَرَّتِ الْبُذُورُ، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].\n• بَعَثُوا الأَمْوَالَ الْحَبِيبَةَ، إِلَى بِلادِ الْبَعْثِ الْغَرِيبَةِ، فَإِذَا الأَرْبَاحُ عَنْ قَرِيبٍ قَرِيبَةٌ، وَعَلَى هَذَا التِّجَارَةُ تَدُورُ، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].\n• الْعَوِيلُ عَليِلٌ، وَالأَنِينُ طَوِيلٌ، وَالْعُيُونُ تَسِيلُ، وَمَا مَضَى إِلَّا الْقَلِيْلُ حَتَّى فَرِحَ الصَّبُورُ، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].\n• يَقِفُونَ وُقُوفَ مِسْكِينٍ، وَيَذِلُّونَ ذُلَّ مُسْتَكِينٍ، فَنَالُوا الْمَقَامَ الأَمِينَ، وَانْشَعَبَ قَلْبُ الْحَزِينِ بِأَكْمَلِ الْحُبُورِ، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].\n• سَلِيمُهُمْ كَالسَّلِيمِ، وَحُزْنُهُمْ مُقِيمٌ، يَحْذَرُونَ الْجَحِيمَ، وَيَرْجُونَ النَّعِيْمَ فِي كَمَالِ الْحُبُورِ، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].\n• يَا مَنْ يَدْفِنُ مَالَهُ تَحْتَ الأَرْضِ، وَلَا يَفْهَمُ مَعْنَى الْقَرْضِ، سَيَخْرُجُ الْوَارِثُ بِالْفَرْضِ إِلَى الدِّرْهَمِ وَالدُّورِ، سُبْحَانَ مَنْ قَضَى لِقَوْمٍ سُرُورًا، وَعَلَى آخَرِينَ ثُبُورًا، فَمَا لَهُمْ مِنْ نُورٍ]. (^١)\n• اللَّهُمَّ قِنَا شُحَّ أَنفُسِنَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ،\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٢٧١).","vol":"1","page":291},{"text":"<span data-type='title' id=toc-28>الْمَجْلِسُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ الأصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ فِيْهَا الزَّكَاةُ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الرَّؤُوفِ الرَّفِيْقِ، وَالْهَادِي إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيْقِ، مَا ضَلَّ وَلَا شَقِيَ مَنْ تَمَسَّكَ بِحَبْلِهِ الْوَثِيْقِ، وَلَا تَخَلَّفَ عَنِ الْفِقْهِ فِي دِيْنِهِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِنصَافِ وَالتَّحْقِيْقِ وَالنَّظَرِ الدَّقِيْقِ، وَأشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ وَحَّدَ وَصَلَّى وَزَكَّى وَصَامَ وَحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ زُمْرَةٍ وَفَرِيْقِ، فَحَرِيٌّ بِالْفَضْلِ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإْحْسَانٍ وَخَلِيْقٌ، أَمَّا بَعْدُ:\nفَإِنَّ الْأَصْنَافَ الَّتِي تَجِبُ فِيْهَا الزَّكَاةُ عَشَرَةٌ، تِسْعَةٌ مِنْهَا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَهِيَ:\n° السَّائِمَةُ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ: ١. الْإِبِلُ. ٢. وَالْبَقَرُ. ٣. وَالْغَنَمُ.\n° وَمِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ: ٤. الْبُرُّ. ٥. وَالشَّعِيْرُ. ٦. وَالتَّمْرُ. ٧. وَالزَّبِيْبُ.\n° وَالنَّقْدَانِ: ٨. الذَّهَبُ. ٩. وَالْفِضَّةُ. وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْعُمُلَاتِ الْوَرَقِيَّةِ النَّقْدِيَّةِ.\nوَقَدْ نَظَمْتُ هَذِهِ التِّسْعَةَ بِقَوْلِي:\nالْبُرُّ وَالشَّعِيْرُ وَالزَّبيبُ … وَالتَّمْرُ وَالْأَنْعَامُ يَا لَبِيْبُ\nوَذَهَبٌ وَفِضَّةٌ تَلِيْهَا … قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى الزَّكَاةِ فِيْهَا\n° وَالْعَاشِرَةُ: عُرُوضُ التِّجَارَةِ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ أَدِلَّتِهِ.\n• فَأَمَّا الْإِبِلُ فَوَرَدَ تَفْصِيْلُهَا فِيْمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٤٥٤) عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بسم الله الرحمن الرحيم، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا","vol":"1","page":292},{"text":"مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ».\n• وَفِي رِوَايَةٍ (رَقْم: ١٤٥٣): «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ».\n• وَبِنتُ مَخَاضٍ مِنَ الْإِبِلِ هِيَ: الَّتِي أَكْمَلَتِ السَّنَةَ الْأُولَى وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ.\n• وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (رَقْم: ١٥٦٧): «فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيهَا بِنتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ».\n• وَابْنُ لَبُونٍ وَبِنتُ لَبُونٍ هُمَا: مَا أَكْمَلَ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ.\n• وَالْحِقَّةُ: مَا أَكْمَلَتِ السَّنَةَ الثَّالِثَةَ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ.\n• وَالْجَذَعَةُ: مَا أَكْمَلَتِ السَّنَةَ الرَّابِعَةَ وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ.\n• وَأَمَّا الْبَقَرُ فَفِي حَدِيْثِ مُعَاذٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَمَّا وَجَّهَهُ","vol":"1","page":293},{"text":"إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ. (^١)\n• وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيْثُ. (^٢)\n• وَالتَّبِيْعُ وَالتَّبِيْعَةُ مِنَ الْبَقَرِ: مَا أَكْمَلَ السَّنَةَ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ.\n• وَالْمُسِنَّةُ: مَا أَكْمَلَتِ السَّنَتَيْنِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ.\n• وَفِي حُكْمِ الْبَقَرِ: الْجَوَامِيْسُ، فَإِنَّهَا نَوْعُ مِنَ الْبَقَرِ، وَهِيَ أَعْظَمُهَا، وَأَكْثَرُهَا أَلْبَانًا.\n• وَأَمَّا الْغَنَمُ، فَفِي حَدِيْثِ أَنَسٍ أَيْضًا، عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ١٤٥٤)، وَفِيْهِ: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».\n• وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ بِأَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ: بُلُوغِ النِّصَابِ الْمَذْكُورِ، وَحَوَلَانِ الْحَوْلِ، أَيْ: بِمُرُورِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ، فَهِيَ تَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِذَا بَلَغَتِ النِّصَابَ، وَلَمْ تَنقُصْ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ.\n_________\n(^١) \"مسند أحمد\" (رَقْم: ٢٢٠١٣، و٢٢٠٣٧، و٢٢٠٨٤، و٢٢١٢٩)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٥٧٦)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٦٢٣)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ٢٤٥٠، و٢٤٥١، و٢٤٥٢)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ١٨٠٣).\nويشهد له ما في الكتاب المشهور من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن، صححه الحاكم (رَقْم: ١٤٤٧)، وغيره، وكذا حديث ابن عباس ﵄، أخرجه الدارقطنى (رَقْم: ١٩٠٤، و١٩٢٨)، ومن طريقه البيهقى في \"الكبرى\" (رَقْم: ٧٢٩٣)، وثالث من حديث ابن مسعود ﵁، أخرجه أحمد (رَقْم: ٣٩٠٥)، والترمذي (رَقْم: ٦٢٢)، وابن ماجه (رَقْم: ١٨٠٤)، وراجع: \"الإرواء\" (رَقْم: ٧٩٥).\n(^٢) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ١٨٨).","vol":"1","page":294},{"text":"• وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيْبِ؛ فَلِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵄ حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ». (^١)\n• وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢١٩٨٩) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِلَى مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ».\n• وَمُوسَى هَذَا لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا، لَكِنَّهَا وِجَادَةٌ صَحِيْحَةٌ، وَهِيَ حُجَّةٌ. (^٢)\n• وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بِبُلُوغِهَا النِّصَابَ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». (^٣)\n• وَالْأَوْسُقُ جَمْعُ وَسْقٍ، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، فَتَكُونُ الْخَمْسَةُ الْأَوْسُقُ ثَلَاثَمِائَةِ صَاعٍ، وَقُدِّرَ الصَّاعُ النَّبَوِيُّ كَيْلًا بِمِلْءِ خَمْسِ عُلَبٍ مِنَ الْأَنَانَاسِ الْمَعْرُوفَةِ مَمْسُوحَةً؛ فَتَكُونُ الثَّلَاثُمِائَةِ صَاعٍ: مِلْءَ أَلْفٍ وَخَمْسَمِائَةِ عُلْبَةِ أَنَانَاسٍ كَيْلًا.\n• وَأَمَّا بِالْوَزْنِ فَإِنَّ الصَّاعَ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيْرِ: كِيْلُوْهَانِ وَأَرْبَعُونَ جِرَامًا، فَتَكُونُ الْخَمْسَةُ الْأَوْسُقُ: سِتَّمِائَةٍ وَاثْنَي عَشَرَ كِيْلُو جِرَامٍ، وَعَلَى أَحْوَطِ تَقْدِيْرٍ: ثَلَاثَةُ كِيْلُوْهَاتٍ، فَتَكُونُ الْخَمْسَةُ الْأَوْسُقُ: تِسْعَمِائَةِ كِيْلُو جِرَامٍ.\n• وَيُعْتَبَرُ هَذَا النِّصَابُ بَعْدَ تَصْفِيَةِ الْحَبِّ، وَجَفَافِ الثِّمَارِ.\n_________\n(^١) رواه الدارقطني (رَقْم: ١٩٢١)، والبيهقي (رَقْم: ٧٤٥١)، وصححه الحاكم (رَقْم: ١٤٥٩)، والألباني في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٨٧٩).\n(^٢) راجع: \"الإرواء\" (ج ٣/ صـ: ٢٧٧)، و\"تحقيق المسند\" (ج ٣٦/ صـ: ٣١٤ - ٣١٦).\n(^٣) البخاري (رَقْم: ١٤٠٥، و١٤٨٤)، ومسلم (رَقْم: ٩٧٩).","vol":"1","page":295},{"text":"• فَإِذَا بَلَغَ صِنفٌ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ هَذَا النِّصَابَ فِي غَلَّةٍ فَفِيْهِ: الْعُشْرُ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ، أَوِ الْعُيُونِ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ كَانَ يُسْقَي بِالنَّضْحِ، أَوْ هَذِهِ الْمَضَخَّاتِ الْحَدِيْثَةِ؛ لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٤٨٣)، وَنَحْوُهُ لِمُسْلِمٍ (رَقْم: ٩٨١) مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ﵁.\n• فَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالطَّرِيْقَتَيْنِ مَعًا فَفِيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي \"الْمُغْنِي\" (ج ٣/ صـ: ١٠): «وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا».\n• وَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الْأَصْنَافَ الْأَرْبَعَةَ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ يَوْمَ حَصَادِهِ بِمَا جَادَتْ بِهِ نَفْسُهُ وَسَمَحَتْ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وَقَوْلِه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].\n• وَلِمُسْلِمٍ (رَقْم: ٢٩٨٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ - لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ».\n• وَأَمَّا الْقَاتُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِزِرَاعَتِهِ وَتَعَاطِيْهِ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَزَكَاتُهُ: قَلْعُهُ، وَنَسْأَلُ اللهَ ﷿ أَنْ يُغْنِيَ أَهْلَ الْيَمَنِ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَنْ يَكْفِيَهُمْ بِالْحَلَالِ الطَّيِّبِ.","vol":"1","page":296},{"text":"• وَأَمَّا زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْعُمُلَاتِ الْوَرَقِيَّةِ، فَهَذِهِ أَهَمُّ أَحْكَامِهَا:\n• الأَوَّلُ: أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيْهَا أَمْرَانِ اثْنَانِ: بُلُوغُ النِّصَابِ، وَحَوَلَانُ الْحَوْلِ، (أَيْ: مُرُورُ سَنَةٍ كَامِلَةٍ)، بِحَيْثُ لَا تَنقُصْ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي زَكَاةِ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ.\n• فَمَتَى تَوَفَّرَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ وَجَبَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِيْهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيْرُ ذَلِكَ إِلَّا لِعُذْرٍ.\n• لَكِن مَنْ أَرَادَ تَقْدِيْمَ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ؛ كَمَنْ يَحْرِصُ عَلَى مُوَافَقَةِ فَضْلِ رَمَضَانَ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ (^١)، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ عَلَى إِخْرَاجِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ حِرْصًا عَلَى مُوَافَقَةِ فَضْلِ الزَّمَانِ.\n• قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ لِعَامٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ نَقَصَ النِّصَابُ بَعْدَ التَّعْجِيْلِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ تَطَوُّعًا، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْوَامِ؛ لِأَنَّهُ نَوَاهُ لِذَلِكَ الْعَامِ.\n• وَلَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ ثُمَّ زَادَ النِّصَابُ فَإِنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الزِّيَادَةِ أَيْضًا. ا. هـ. (^٢)\n• وَأَمَّا تَعْجِيْلُهَا قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ فَلَا يَجُوزُ، وَنَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ وَالنَّوَوِيُّ عَدَمَ الْخِلَافِ فِيْهِ. (^٣)\n• الثَّانِي: نِصَابُ الذَّهَبِ بْالْجِرَامَاتِ: خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ جِرَامًا (٨٥)، فَإِنْ بَلَغَ هَذَا الْقَدْرَ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيْهِ رُبُعُ الْعُشْرِ (٢،٥%).\n_________\n(^١) راجع: \"التمهيد\" (ج ٤/ صـ: ٥٩ - ٦٠)، و\"شرح النووي على مسلم\" (ج ٧/ صـ: ٥٧)، و\"نيل الأوطار\" (ج ٤/ صـ: ١٧٩).\n(^٢) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢١٨).\n(^٣) \"المغني\" (ج ٢/ صـ: ٤٧١)، و\"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ١٤٦).","vol":"1","page":297},{"text":"• وَنِصَابُ الْفِضَّةِ بِالْجِرَامَاتِ: خَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ وَخَمْسُمِائَة جِرَام (٥٩٥)، فَإِذَا بَلَغَتِ الْفِضَّةُ هَذَا النِّصَابَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَجَبَ فِيْهَا رُبُعُ الْعُشْرِ (٢،٥%).\n• وَأَصْلُ ذَلِكَ: أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيْرِ: عِشْرُونَ دِيْنَارًا، وَنِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ.\n• فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَعَنْ أَنَسٍ ﵁، فِي كِتَابِ أَبي بَكْرٍ ﵁ لَهُ، وَالَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ: «وَفِي الرِّقَةِ: رُبُعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٤٥٤)، وَالرِّقَةُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ -: الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي \"الْفَتْحِ\" (ج ٣/ صـ: ٣٢١).\n• وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ». قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٥٧٣)، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَقْفَهُ، وَلَهُ شَوَاهِدُ يَصِحُّ بِهَا، ذَكَرَهَا الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي \"الْإِرْوَاءِ\" (رَقْم: ٨١٣).\n• وَيَبْلُغُ وَزْنُ الدِّيْنَارِ الْإِسْلَامِيِّ - وَهُوَ الْمِثْقَالُ - بِالْجِرَامَاتِ: أَرْبَعَةَ جِرَامَاتٍ وَرُبُعَ الْجِرَامِ (٤.٢٥)، فَتَكُونُ الْعِشْرُونَ دِيْنَارًا: خَمْسَةً وَثَمَانِيْنَ جِرَامًا.\n• وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ، أَيْ: (٠.٧ × ٤،٢٥)، فَيَكُونُ: (٢.٩٧٥ جِرَام)، وَتَكُونُ الْمِائَتَا دِرْهَمٍ بِالْجِرَامَاتِ: خَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَتِسْعِيْنَ جِرَامًا (٥٩٥).\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ١٤٠٥، و١٤٤٧، و١٤٥٩، و١٤٨٤)، ومسلم (رَقْم: ٩٧٩).","vol":"1","page":298},{"text":"• وَأَمَّا نِصَابُ الْعُمُلَاتِ الْوَرَقِيَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ فَعَلَى الْأَقَلِّ مِنْ نِصَابَيِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ، وَالْأَحَظُّ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ. (^١)\n• وَالْأَقَلُّ مِنْ نِصَابِهِمَا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ هُوَ: نِصَابُ الْفِضَّةِ، فَيُضْرَبُ أَقَلُّ سِعْرٍ لِلْجِرَامِ مِنَ الْفِضَّةِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي نِصَابِ الْفِضَّةِ بِالْجِرَامَاتِ، وَيَكُونُ نَاتِجُ الضَّرْبِ هُوَ نِصَابَ الْعُمُلَاتِ الْوَرَقِيَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ.\n• فَإِذَا بَلَغَتِ الْعُمُلَاتُ الْوَرَقِيَّةُ هَذَا النِّصَابَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَلَمْ تَنقُصْ عَنْهُ فِي مُدَّتِهِ فَفِيْهَا رُبُعُ الْعُشْرِ (٢،٥%).\nالثَّالِثُ: أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ نُقُودًا، أَوْ تِبْرًا، أَوْ حُلِيًّا مُعَدًّا لِلُّبْسِ، أَوْ لِلْإِعَارَةِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ؛ فِي قَبْضَتِهِ، أَوْ فِي ذِمَمِ النَّاسِ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيْهِمَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤ - ٣٥].\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٩٨٧).\n• وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﵄، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا:\n_________\n(^١) راجع: \"مجموع فتاوى ابن باز\" (ج ١٤/ صـ: ١٢٥)، و\"اللجنة الدائمة\" (م. الأولى) (ج ٩/ صـ: ٢٥٧).","vol":"1","page":299},{"text":"«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟». قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟». قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٥٦٣)، وَالنَّسَائِيُّ (رَقْم: ٢٤٧٩).\n• وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٦٦٦٧، و٦٩٠١)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٦٣٧) دُونَ ذِكْرِ الْخَلْعِ.\nوَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ».\nوَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا». (^١)\n• وَأَمَّا حَدِيْثُ: «لَيْسَ فِى الْحُلِىِّ زَكَاةٌ»، فَبَاطِلٌ، كَمَا بَيَّنَهُ الْإِمَامُ الْأَلْبَانِيُّ فِي \"الْإِرْوَاءِ\" (رَقْم: ٨١٧).\n• وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ فَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيْهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧].\n• وَأَكْثَرُ أَمْوَالِ الْأُمَّةِ فِي أَيْدِي التُّجَّارِ، وَكَثِيْرٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَعْرُوضَةٌ لِلتِّجَارَةِ.\n• وَقَالَ ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣].\n• قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ﵀ فِي \"الِاسْتِذْكَارِ (ج ٣/ صـ: ١٧٠): «وَلَمْ يَخُصَّ مَالًا مِنْ مَالٍ».\n• وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْفَوْزَانُ: «وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ هِيَ أَغْلَبُ الْأَمْوَالِ؛ فَكَانَتْ أَوْلَى بِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ الْآيَاتِ». (^٢)\n_________\n(^١) ومن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن. وصححه ابن القطان، كما فى \"نصب الراية\" (ج ٢/ صـ: ٣٧٠)، وقال الحافظ في \"بلوغ المرام\" (رَقْم: ٦٢٠): «وإسناده قوي»، وحسن إسناده الألباني ﵀ في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٣٩٦).\n(^٢) \"الملخص الفقهي\" (صـ: ٣٤٦).","vol":"1","page":300},{"text":"• وَفِي الْبَابِ أَحَادِيْثُ يَعْضُدُهَا مَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ. (^١)\n• قَالَ الشَّيْخُ الْفَوْزَانُ: وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ شُرُوطٌ:\n• الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَمْلِكَهَا بِفِعْلِهِ؛ كَالْبَيْعِ، وَقَبُولِ الْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِجَارَةِ.\n• الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَمْلِكَهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ؛ بِأَنْ يَقْصِدَ التَّكَسُّبَ بِهَا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ؛ وَالتِّجَارَةُ عَمَلٌ؛ فَوَجَبَ اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِهِ، كَسَائِرِ الْأَعْمَالِ.\n• الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ تَبْلُغَ قِيْمَتُهَا نِصَابًا مِنْ أَحَدِ النَّقْدِيْنِ.\n• الشَّرْطُ الرَّابِعُ: تَمَامُ الْحَوْلِ عَلَيْهَا.\n• قَالَ: وَكَيْفِيَّةُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْعُرُوضِ: أَنَّها تُقَوَّمُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، وَيُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْأَحَظُّ لِلْفُقَرَاءِ، فَإِذَا قُوِّمَتْ وَبَلَغَتْ قِيْمَتُهَا نِصَابًا بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ؛ أَخْرَجَ رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ قِيْمَتِهَا، وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَا تُسَاوِي عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ عَيْنُ الْعَدْلِ بِالنِّسْبَةِ للتَّاجِرِ وَبِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ.\n• وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الِاسْتِقْصَاءُ وَالتَّدْقِيْقُ وَمُحَاسَبَةُ نَفْسِهِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْعُرُوضِ؛ كَمُحَاسَبَةِ الشَّرِيْكِ الشَّحِيْحِ لِشَرِيْكِهِ؛ بِأَنْ يُحْصِيَ جَمِيْعَ مَا عِندَهُ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ بِأَنْوَاعِهَا، وَيُقَوِّمَهَا تَقْوِيْمًا عَادِلًا؛ فَصَاحِبُ الْبَقَّالَةِ - مَثَلًا - يُحْصِي جَمِيْعَ مَا فِي بَقَّالَتِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعْرُوضَاتِ لِلْبَيْعِ مِنَ الْمُعَلَّبَاتِ وَأَصْنَافِ الْبَضَائِعِ، وَصَاحِبُ الْآلِيَّاتِ وَقِطَعِ الْغِيَارِ وَالْمَكَائِنِ وَالسَّيَّارَاتِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ يُحْصِيْهَا وَيُقَوِّمُهَا، وَصَاحِبُ الْأَرْاضِي وَالْعِمَارَاتِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ يُقَوِّمُهَا بِمَا تُسَاوِي؛ أَمَّا الْعِمَارَاتُ وَالْبُيُوتُ\n_________\n(^١) أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق (رَقْم: ٧١٠٣): عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دوابّ، أو بَزٍّ يُدَارُ لتجارةٍ: الزكاةُ كُلَّ عام».\n• وإسناده صحيح. وراجع: \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ١٦٨ - ١٧٢)، و\"المغني\" (ج ٣/ صـ: ٥٨).","vol":"1","page":301},{"text":"وَالسَّيَّارَاتُ الْمُعَدَّةُ لِلْإِيْجَارِ؛ فَلَا زَكَاةَ فِي ذَوَاتِهَا، وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْمَا تَحَصَّلَ عَليْهِ صَاحِبُهَا مِنْ إِيْجَارِهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَالْبُيُوتُ الْمُعَدَّةُ لِلسُّكْنَى وَالسَّيَّارَاتُ الْمُعَدَّةُ لِلرُّكُوبِ وَالْحَاجَةِ لَا زَكَاةَ فِيْهَا، وَكَذَلِكَ أَثَاثُ الْمَنزِلِ وَأَثَاثُ الدُّكَّانِ وَآلَاتُ التَّاجِرِ؛ كَالْأَذْرُعِ، وَالْمَكَاييْلِ، وَالْمَوَازِيْنِ، وَقَوَارِيْرِ الْعَطَّارِ، كُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا زَكَاةَ فِيْهَا؛ لِأَنَّها لَا تُبَاعُ للتِّجَارَةِ. ا. هـ. (^١)\n• وَقَوْلُهُ: «وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَا تُسَاوِي عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ»، يَعْنِي: أَنَّ الْعِبْرَةَ بِسِعْرِ الْعُرُوضِ حَالَ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهَا، سَوَاءٌ أَزَادَ عَلَى سِعْرِ شِرَاءِهَا السَّابِقِ أَمْ نَقَصَ عَنْهُ، وَيَعْتَبِرُ التَّاجِرُ بِسِعْرِهَا الْحَالِيِّ فِي السُّوْقِ شِرَاءً عَلَيْهِ، لَا بِالسِّعْرِ الَّذِيْ يَبِيْعُهَا بِهِ، فَتَنَبَّهْ!.\nوَهَذَا أَيْضًا مَعْنَى مَا جَاءَ فِي \"فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ\" (الْمَجْمُوعَةِ الثَّانِيَةِ) (ج ٨/ صـ: ٨٤) (رَقْم: ١٩٧٢٢): وَكَيْفِيَّةُ إِخْرَاجِ زَكَاتِهَا: أَنْ تُقَوَّمَ بِمَا تُسَاوِيْ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَلَى ثَمَنِهَا الَّذِيْ اشْتُرِيَتْ بِهِ، وَيُخْرَجُ رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ الْقِيْمَةِ الْمُقَدَّرَةِ. ا. هـ.\n• وَفِي إِجْزَاءِ إِخْرَاجِ الْقِيْمَةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّكَوَاتِ خِلَافٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ، إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ بِالنَّصِّ، وَهُوَ الْجُبْرَانُ فِي الْإِبِلِ، بِشَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.\n• وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الْإِجْزَاءَ بِالضَّرُورَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أحْمَدَ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ مِنْ صُوَرِ الضَّرُورَةِ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَفَقَدَ الشَّاةَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُهَا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ وَيُجْزِئُهُ، وكَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا ابْنَ لَبُونٍ، لَا فِي مَالِهِ وَلَا بِالثَّمَنِ، فَإِنَّهُ يَعْدِلُ إِلَى الْقِيمَةِ. (^٢)\n_________\n(^١) \"الملخص الفقهي\" (ج ١/ صـ: ٣٤٨).\n(^٢) \"المجموع شرح المهذب\" (ج ٥/ صـ: ٤٣١).","vol":"1","page":302},{"text":"• وَزَادَ بَعْضُهُمُ تَقْيِيْدَهُ بِالْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ ﵀، إِلَّا أَنَّهُ يَنبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ.\n• وَقَدْ مَثَّلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﵀ لِلْحَاجَةِ أَوِ الْمَصْلَحَةِ بِـ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ بُسْتَانِهِ أَوْ زَرْعَهُ بِدَرَاهِمَ، فَهُنَا إخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرًا أَوْ حِنْطَةً إذا كَانَ قَدْ سَاوَى الْفُقَرَاءَ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ.\n• قَالَ: وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا مِنْهُ إعْطَاءَ الْقِيمَةِ؛ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ، فَيُعْطِيهِمْ إيَّاهَا، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّ أَخْذَهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ. ا. هـ. (^١)\n• تَنبِيْهٌ: عُرُوضُ التِّجَارَةِ وَالْعُمُلَاتُ الْوَرَقِيَّةُ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيْلِ النِّصَابِ، وَتُضَمُّ أَيْضًا إِلَى الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، وَأَمَّا الذَّهَبُ فَلَا يُضَمُّ إِلَى الْفِضَّةِ فِي تَكْمِيْلِ النِّصَابِ؛ لِأَنَّهُمَا جِنسَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَلَا يُضَمُّ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ بَعْضُهِ إِلَى بَعْضٍ إِذَا كَانَ الَّذِي تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ لِشَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ، كَامْرَأَةٍ وَبَنَاتِهَا، بَلْ تُعْتَبَرُ زَكَاةُ كُلِّ شَخْصٍ عَلَى حِدَةٍ مُنفَصِلًا عَنْ مَالِ الْآخَرِ، إِلَّا إِنْ كَانَ الْمَالِكُ لَهُ وَاحِدًا، يَتَصَرَّفُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ، فَيَضُمُّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ. (^٢)\n• إِخْوَانِي، إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى وَشَكِ أَنْ يَنسَلِخَ، فَاغْتَنِمُوا مَا بَقِيَ مِنْ أَيَّامِهِ وَلَيَالِيْهِ.\nالْعُمْرُ أَقْصَرُ مُدَّةً … مَنْ أَنْ يُضَيَّعَ فِي الْحِسَابْ\nفَاغْتَنِمُوا سَاعَاتِهِ … فَمُرُورُهُ مَرُّ السَّحَابْ\n_________\n(^١) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٥/ صـ: ٨٣).\n(^٢) راجع: \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ٣٦)، و\"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين\" (ج ١٨/ صـ: ١٤١).","vol":"1","page":303},{"text":"• [هَذَا شَهْرُ التَّيَقُّظِ، هَذَا أَوَانُ التَّحَفُّظِ، إِخْوَانِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ سَفَرٌ، وَالأَعْمَارُ فِيهَا قِصَرٌ، وَكُلُّنَا وَاللَّهِ عَلَى خَطَرٍ، فَاعْرِفُوا قَدْرَ مَنْ قَدَرَ، وَتَذَكَّرُوا كَيْفَ عَصَمَ وَسَتَرَ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ قُمْتُمْ عَلَى جَارِحَةِ الْبَصَرِ، وَسَجَدْتُمْ شُكْرًا عَلَى الإِبَرِ مَا وَفَّيْتُمْ بِشُكْرِ نَعِيمٍ مُحْتَقَرٍ، أَمَا طَوَى الْقَبِيحَ وَالْجَمِيلَ نَشَرَ؟ أَمَا بَعْضُ نِعَمِهِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ؟\nأُقَضِّي الدَّهْرَ مِنْ فِطْرٍ وَصَوْمٍ … وَآخُذُ بُلْغَةً يَوْمًا بِيَوْمِ\nوَأَعْلَمُ أَنَّ غَايَتِيَ الْمَنَايَا … فَصَبْرًا تِلْكَ غَايَةُ كُلِّ قَوْمِ\nفَإِنْ تَقِفِ الْحَوَادِثُ دُونَ نَفْسِي … فَمَا يَتْرُكْنَ إِشْمَامِي وَرَوْمِي\n• كُمْ مُؤَمِّلٍ إِدْرَاكَ شَهْرٍ مَا أَدْرَكَهُ، فَاجَأَهُ الْمَوْتُ، فَأَهْلَكَهُ، كَمْ نَاظِرٍ إِلَى يَوْمِ صَوْمِهِ بِعَيْنِ الأَمَلِ، طَمَسَهَا بِالْمَمَاتِ كَفُّ الأَجَلِ، كَمْ طَامِعٍ أَنْ يَلْقَاهُ بَيْنَ أَتْرَابِهِ، أَلْقَاهُ الْمَوْتُ فِي عُقْرِ تُرَابِهِ.] (^١)\n﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠].\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ٧٧).","vol":"1","page":304},{"text":"<span data-type='title' id=toc-29>الْمَجْلِسُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَصَارِفُ الزَّكَاةِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَا يَحِيْفُ، أَمْضَى فِي عِبَادِهِ سُنَنَ التَّقْلِيْبِ وَالتَّصْرِيْفِ، وَأشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، يَنْصُرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَيَرْزُقُهَا بِإِخْلَاصِ وَدَعْوَةِ الْمِسْكِيْنِ الضَّعِيْفِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُؤَيَّدُ بِنَصْرِ اللهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَبِالْجَمْعِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالتَّأْلِيْفِ، لَوْ أَنْفَقَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهْمِ، وَلَكِنَّهُ فَضْلُ الْخَبِيْرِ اللَّطِيْفِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ ذَوِي النَّسَبِ الشَّرِيفِ، وَأصْحَابهِ أُولِي الْحَسَبِ الْمُنِيْفِ، الَّذِيْنَ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُنَا مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا النَّصِيْفَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ الشِّتَاءُ وَالْمَصِيْفُ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَهَذِهِ نُبْذَةٌ يَسِيرَةٌ، فِيْهَا ذِكْرُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ، وَأَهَمِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ أَحْكَامٍ:\nأَوَّلًا: مَصَارِفُ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةٌ، ذَكَرَهَا اللهُ ﷿ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].\n• وَلَا يَجِبُ اسْتِيْعَابُ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، بَلْ يُجْزِئُ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِهَا، أَوْ عَلَى صِنفٍ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، خِلَافًا للشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ.\nثَانيًا: الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ صِنْفَانِ فِي الزَّكَاةِ، وَصِنْفٌ وَاحِدٌ فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الِاسْمَيْنِ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِمَا، فَأَمَّا إذَا جُمِعَ بَيْنَ الِاسْمَيْنِ، وَمُيِّزَ بَيْنَ الْمُسَمَّيَيْنِ تَمَيَّزَا، وَكِلَاهُمَا يُشْعِرُ بِالْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ وَعَدَمِ الْغِنَى، إلَّا أَنَّ الْفَقِيرَ أَشَدُّ حَاجَةً مِنْ الْمِسْكِينِ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهِ، وَإِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْمَعِيُّ. ا. هـ من \"الْمُغْنِي\" (٦/ صـ: ٤٦٩).\n• وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀: وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْفُقَرَاءَ هَاهُنَا؛ لِأَنَّهُمْ أَحْوَجُ مِنَ الْبَقِيَّةِ، عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِشِدَّةِ فَاقَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ. ا. هـ.","vol":"1","page":305},{"text":"• وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ ﷿: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: ٧٩].\n• فَأَخْبَرَ أَنَّ لِلْمَسَاكِينِ سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ، وَرُبَّمَا سَاوَتْ جُمْلَةً مِنَ الْمَالِ. (^١)\n• وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀: «سَمَّاهُمُ اللهُ تَعَالَى مَسَاكِيْنَ وَلَهُمْ سَفِيْنَةٌ؛ وَلَوْ كَانَتْ تَقُومُ بِهِمْ لَكَانُوا أَغْنِيَاءَ بِلَا خِلَافٍ؛ فَصَحَّ اسْمُ الْمِسْكِيْنِ بِالنَّصِّ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ». (^٢)\n• وقال ﷿: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة ٢٧٣].\n• فَهَذِهِ الْحَالُ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ بِهَا الْفُقَرَاءَ دُونَ الْحَالِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا عَنِ الْمَسَاكِين. (^٣)\n• وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَادِرٍ عَلَى الِاكْتِسَابِ؛ فَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (^٤)\n_________\n(^١) \"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٢٠٨)، و\"التمهيد\" (ج ١٨/ صـ: ٥٠)، وراجع: \"المغني\" (ج ٢/ صـ: ٤٩٦، وج ٦/ صـ: ٤٦٩).\n(^٢) \"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٢٧٢).\n(^٣) \"التمهيد\" (ج ١٨/ صـ: ٥١)، و\"الاستذكار\" (ج ٣/ صـ: ٢٠٨).\n(^٤) \"المسند\" (رَقْم: ١٧٩٧٢، و٢٣٠٦٣)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٦٣٣)، وإسناد أحمد على شرط الشيخين، وإسناد أبي داود على شرط البخاري، قال الزيلعي في \"نصب الراية\" (ج ٢/ صـ: ٤٠١): وقال صاحب \"التنقيح\": حديث صحيح، ورواته ثقات، قال الإمام أحمد ﵀: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا. ا. هـ.\n• وصححه الألباني ﵀ في \"الإرواء\" (رَقْم: ٨٧٦)، وفي \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٤٤٣)، وذكره العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٥٠٩)، بسند أبي داود، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».\n• كذا قال ﵀، وإنما هو على شرط البخاري فقط؛ لأن شيخ أبي داود فيه هو مسدد، وهو من رجال البخاري فحسب، ولم يخرج له مسلم.","vol":"1","page":306},{"text":"• وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. (^١)\n• وَاخْتُلِفَ فِي تَحْدِيْدِ ضَابِطِ الْغِنَي الَّذِي يَحْرُمُ مَعَهُ الْأَخْذُ مِنَ الزِّكَاةِ، فَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَمْلِكَ خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيْمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ؛ لِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغِنَى؟، قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ. (^٢)\n• وَالْخَمْسُونَ دِرْهَمًا تَزِنُ: ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِيْنَ وَمَائَةَ جِرَامٍ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْجِرَامِ (١٤٨.٧٥)، فَهَذَا الْقَدْرُ مَضْرُوبًا بِسِعْرِ الْجِرَامِ مِنَ الْفِضَّةِ ضَابِطُ الْغِنَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.\n• وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيْثِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ﵁، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً،\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١٦٥٩٤، و٢٣١٨٣)، وقال الألباني في \"الإرواء\" (ج ٣/ صـ: ٣٨٥): «وسنده جيد». وحسنه العلامة الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٤٩٧).\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ٣٦٧٥، و٤٢٠٧، و٤٤٤٠)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٦٢٦)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٦٥٠)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ٢٥٩٢)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ١٨٤٠)، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم (رَقْم: ١٤٧٩)، والألباني ﵀ في \"الصحيحة\" (رَقْم: ٤٩٩)، وفي \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٤٣٨).","vol":"1","page":307},{"text":"فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلمٌ (رَقْم: ١٠٤٤).\n• فَحُمِلَ الْقِوَامُ مِنَ الْعَيْشِ عَلَى مَا فِي حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁.\nوَالَّذِي يَظْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ضَابِطَ الْغِنَي مَرَدُّهُ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ، وَباللهِ التَّوْفِيقُ.\nثَالِثًا: الْعَامِلُونَ عَلَى الصَّدَقَاتِ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، بِالْإِجْمَاعِ، نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي \"الِاسْتِذْكَارِ\" (ج ٣/ صـ: ٢٠٧)، وَنَقَلَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ.\n• وَكَذَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ لِتَأْلِيْفِهِمْ، وَكَفِّ شَرِّهِمْ.\n• وَكَذَا الْغَارِمُونَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ يُعْطَوْنَ مِنْهَا وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، عَلَى الصَّحِيْحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَعَلَيْهِ أَدِلَّةٌ، مِنْهَا: حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه. (^١)\nرَابِعًا: يُشْتَرطُ فِي الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، عَاقِلًا، بَالِغًا، أَمِيْنًا. (^٢)\n• وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَا الَّذِيْ يُعْطَاهَا مِنْ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وَلَا مِنْ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الصَّدَقَةُ فَرِيْضَةً أَوْ نَافِلَةً.\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١١٥٣٨)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم:: ١٨٤١)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٢٣٧٤)، والحاكم (رَقْم: ١٤٨٠)، على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني في \"الإرواء\" (رَقْم: ٨٧٠).\n(^٢) راجع: \"المغني\" (ج ٦/ صـ: ٤٧٣).","vol":"1","page":308},{"text":"• فَرَوَى مُسْلِمٌ (رَقْم: ١٠٧٢) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ».\n• وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي؛ فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٣٨٧٢، و٢٧١٨٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٦٥٠)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٦٥٧)، وَالنَّسَائِيُّ (رَقْم: ٢٦١٢). (^١)\n• وَيَشْمَلُ هَذَا الْحُكْمُ أَيْضًا: بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ، وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٣١٤٠، و٣٥٠٢، و٤٢٢٩).\nخَامِسًا: مَصْرفُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لَا زَالَ بَاقِيًا، عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ نَوْعَانِ: كَافِرٌ وَمُسْلِمٌ، فَالْكَافِرُ: إمَّا أَنْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ مَنْفَعَةٌ: كَإِسْلَامِهِ، أَوْ دَفْعِ مَضَرَّتِهِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُسْلِمُ الْمُطَاعُ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ الْمَنْفَعَةُ أَيْضًا، كَحُسْنِ إسْلَامِهِ، أَوْ إسْلَامِ نَظِيرِهِ، أَوْ جِبَايَةِ الْمَالِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهِ إلَّا لِخَوْفِ أَوْ النِّكَايَةِ فِي الْعَدُوِّ، أَوْ كَفِّ ضَرَرِهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَنْكَفَّ إلَّا بِذَلِكَ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْعَطَاءِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ إعْطَاءَ الرُّؤَسَاءِ وَتَرْكَ الضُّعَفَاءِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُلُوكُ؛ فَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ؛ فَإِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذَلِكَ مَصْلَحَةَ الدِّينِ وَأَهْلِهِ كَانَ مِنْ جِنْسِ عَطَاءِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَخُلَفَائِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الْعُلُوَّ فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادَ كَانَ مِنْ جِنْسِ عَطَاءِ فِرْعَوْنَ؛ وَإِنَّمَا يُنْكِرُهُ ذَوُو الدِّينِ الْفَاسِدِ، كَذِي الْخُوَيْصِرَةِ الَّذِي أَنْكَرَهُ عَلَى\n_________\n(^١) وصححه الترمذي، وابن خزيمة (رَقْم: ٢٣٤٤)، وابن حبان (رَقْم: ٣٢٩٣)، والحاكم (رَقْم: ١٤٦٨)، وقال: «على شرط الشيخين»، وكذا قال الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٤٥٦)، والشيخ مقبل في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٢٢١).","vol":"1","page":309},{"text":"النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، حَتَّى قَالَ فِيهِ مَا قَالَ، وَكَذَلِكَ حِزْبُهُ الْخَوَارِجُ أَنْكَرُوا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ﵁ مَا قَصَدَ بِهِ الْمَصْلَحَةَ مِنْ التَّحْكِيمِ وَمَحْوِ اسْمِهِ وَمَا تَرَكَهُ مِنْ سَبْيِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَصِبْيَانِهِمْ. ا. هـ. (^١)\nسَادِسًا: الْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]: إِعَانَةُ الْمُكَاتَبِيْنَ، وَعِتْقُ الرِّقَابِ، إِمَّا اسْتِقْلَالًا، أَوِ الْمُشَارَكَةُ فِي عِتْقِهَا، وَكَذَا فِدَاءُ الْأَسْرَى. (^٢)\n• قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀ فِي \"الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ\" (٦/ صـ: ٢٣١ - ٢٣٢): وَكَذَلِكَ الْغَرِيْقُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْرِجُهُ إِلَّا بِمَالٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّنَا نُعْطِيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْأَسِيْرَ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا تَخْتَصُّ بِالْأَرِقَّاءِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَشْمَلُ كُلَّ مَا فِيْهِ إِنجَاءٌ.\nسَابِعًا: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠]: الَّذِينَ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ لَا يَجِدُونَ وَفَاءَهَا، فَيُعْطَونَ وَفَاءَ دُيُونِهِمْ، وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا، إلَّا أَنْ يَكُونُوا غَرِمُوهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا يُعْطَونَ حَتَّى يَتُوبُوا. قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀، \"كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى\" (ج ٢٨/ صـ: ٢٧٤).\n• وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: الْغَارِمُ هُوَ مَنْ لَحِقَهُ الْغُرْمُ، وَهُوَ الضَّمَانُ وَالْإِلْزَامُ بِالْمَالِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.\n• وَالْغَارِمُ نَوْعَانِ، هُمَا: الْأَوَّلُ: غَارِمٌ لِإصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَالثَّانِي: غَارِمٌ لِنَفْسِهِ.\n• فَالْأَوَّلُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ بِمِقْدَارِ مَا غَرِمَ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا، وَأَمَّا الثَّانِي فَيُوَافَى عِنْدَ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَائِهِ. (^٣)\n_________\n(^١) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٨/ صـ: ٢٩٠ - ٢٩١).\nوراجع: \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢٢٦ - ٢٢٨).\n(^٢) راجع: \"تفسير ابن كثير\" للآية، و\"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٨/ صـ: ٢٧٤)، و\"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢٣٠ - ٢٣١).\n(^٣) \"الشرحِ الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢٣٢).","vol":"1","page":310},{"text":"ثَامِنًا: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]: الْغُزَاةُ، فَيُعْطَونَ مِنْ مَالِ اللَّهِ مَا يَكْفِيهِمْ لِغَزْوِهِمْ، أَوْ تَمَامَ مَا يَغْزُونَ بِهِ مِنْ خَيْلٍ وَسِلَاحٍ وَنَفَقَةٍ وَأُجْرَةٍ. (^١)\n• وَهَلِ الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ؟ فِيْهِ قَوْلانِ لأَهْلِ الْعِلْمِ:\nالأَوَّلُ: الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ﵃، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْه، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، فَقَدْ قَالَ - كَمَا في \"مَسَائِلِهِ بِرِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ\" (رَقْم: ٥٦١) -: «يُعْطَى مِنَ الزَّكَاة فِي الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ من سَبِيل اللهِ».\n• وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ كَثِيْرٍ، وَالْأَلْبَانِيُّ، وَجَمَاعَةٌ؛ لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الْحَجَّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَلَى جَمَلِكَ. فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ. قَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ. قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ، قَالَتْ: أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ: وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي». يَعْنِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٩٩٠). (^٢)\n_________\n(^١) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٨/ صـ: ٢٧٤).\n(^٢) وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٣٠٧٧)، والحاكم (رَقْم: ١٧٧٩)، وقال: «على شرط الشيخين»، قال الألباني ﵀ في \"الإرواء\" (ج ٦/ صـ: ٣٣): وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: عامر ضعفه غير واحد، وبعضهم قواه ولم يحتج به البخارى.\n• قال الألباني ﵀: وقال فيه الحافظ فى \"التقريب\": «صدوق يخطئ». فالسند حسن، وللحديث شواهد يرقى بها الحديث إلى درجة الصحة. ا. هـ.\n= • وقال في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٧٣٧): إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن العربي في \"شرح الترمذي\"، وأخرجه الشيخان مختصرًا، وكذا ابن الجارود وابن حبان، وزاد: «حجة معي»، وهي رواية البخاري. ا. هـ.\n• وصححه أيضًا: الضياء في \"المختارة\" (ج ٩/ صـ: ٥١٤ - ٥١٥) (رَقْم: ٤٩٨)، وذكره العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٦٨٧)، وانظر إلى ما بعده.\n• وراجع المسألة في: \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٨/ صـ: ٢٧٤)، و\"تفسير ابن كثير\"، عند الآية، و\"الإرواء\" (ج ٣/ صـ: ٣٧٦)، و\"تمام المنة\" (صـ: ٣٨٠).","vol":"1","page":311},{"text":"• وَعَنْ أَبِي طُلَيْقٍ، قَالَ: طَلَبَتْ مِنِّي أُمُّ طُلَيْقٍ جَمَلًا تَحُجُّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: قَدْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَتْ: إِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ أَحُجَّ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، لَوْ أَعْطَيْتَهَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ. (^١)\nالثَّانِي: لَيْسَ الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ تَأَوَّلُوا الْحَدِيْثَيْنِ السَّابِقَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ في \"المحلى\" (ج ٤/ صـ: ٢٧٥): وَكُلُّ فِعْلِ خَيْرٍ فَهُوَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، إلَّا أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ كُلَّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فِي قِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تُوضَعَ إلَّا حَيْثُ بَيَّنَ النَّصُّ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرْنَا. ا. هـ.\n• وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ في \"الْمُغْنِي\" (ج ٦/ صـ: ٤٨٣ - ٤٨٣): لِأَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الْجِهَادِ، فَإِنَّ كُلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ سَبِيلِ اللَّهِ إنَّمَا أُرِيدَ بِهِ الْجِهَادُ، إلَّا الْيَسِيرَ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُ بِهِ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تُصْرَفُ إلَى أَحَدِ رَجُلَيْنِ، مُحْتَاجٍ إلَيْهَا، كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ\n_________\n(^١) رواه البزار - كما في \"كشف الأستار\" (رَقْم: ١١٥١) -، والطبراني في \"الكبير\" (ج ٢٢/ صـ: ٣٢٤)، وجوَّد إسناده الحافظ فى \"الإصابة\" (ج ٧/ صـ: ١٩٥)، وصححه الألباني في \"الإرواء\" (ج ٣/ صـ: ٣٧٦)، وفي \"الصحيحة\" (رَقْم: ٣٠٦٩)، وحسنه الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٢٣٤).","vol":"1","page":312},{"text":"وَالْغَارِمِينَ لِقَضَاءِ دُيُونِهِمْ، أَوْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، كَالْعَامِلِ وَالْغَازِي وَالْمُؤَلَّفِ وَالْغَارِمِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَالْحَجُّ مِنْ الْفَقِيرِ لَا نَفْعَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، وَلَا حَاجَةَ بِهِمْ إلَيْهِ، وَلَا حَاجَةَ بِهِ أَيْضًا إلَيْهِ، لِأَنَّ الْفَقِيرَ لَا فَرَضَ عَلَيْهِ فَيُسْقِطَهُ، وَلَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِي إيجَابِهِ عَلَيْهِ، وَتَكْلِيفُهُ مَشَقَّةٌ قَدْ رَفَّهَهُ اللَّهُ مِنْهَا، وَخَفَّفَ عَنْهُ إيجَابَهَا، وَتَوْفِيرُ هَذَا الْقَدْرِ عَلَى ذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ سَائِرِ الْأَصْنَافِ، أَوْ دَفْعُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى، وَأَمَّا الْخَبَرُ فَلَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُرَادُ بِالْآيَةِ غَيْرُهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. ا. هـ.\n• وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ، وَأَحْوَطُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nتَاسِعًا: ابْنُ السَّبِيْلِ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ هُوَ: الْمُسَافِرُ، الْمُجْتَازُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَكْفِيْهِ إِلَى بَلَدِهِ، وَالسَّبِيْلُ هِيَ: الطَّرِيْقُ، قِيْلَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُلَازِمُهَا بالْعُبُورِ. (^١)\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: وَلِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ إلَّا الْغَرِيبُ، دُونَ مَنْ هُوَ فِي وَطَنِهِ وَمَنْزِلِهِ، وَإِنْ انْتَهَتْ بِهِ الْحَاجَةُ مُنْتَهَاهَا، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ عَلَى الْغَرِيبِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يُعْطَى وَلَهُ الْيَسَارُ فِي بَلَدِهِ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ، وَالِانْتِفَاعِ بِهِ، فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ فِي حَقِّهِ، فَإِنْ كَانَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقِيرًا فِي بَلَدِهِ، أُعْطِيَ لِفَقْرِهِ وَكَوْنِهِ ابْنَ السَّبِيلِ، لِوُجُودِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِ، وَيُعْطَى لِكَوْنِهِ ابْنَ سَبِيلٍ قَدْرَ مَا يُوْصِلُهُ إلَى بَلَدِهِ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَيْهِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ، وَتُدْفَعُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فِي بَلَدِهِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوُصُولِ إلَى مَالِهِ، فَصَارَ كَالْمَعْدُومِ، وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى بَلَدِهِ رَدَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِلْحَاجَةِ، وَقَدْ حَصَلَ الْغِنَى بِدُونِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَ لِغَزْوٍ فَلَمْ يَغْزُ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، أَوْ اتَّصَلَ بِسَفَرِهِ الْفَقْرُ، أَخَذَ الْفَضْلَ لِفَقْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ فَاتَ الِاسْتِحْقَاقُ بِكَوْنِهِ ابْنَ سَبِيلٍ، حَصَلَ الِاسْتِحْقَاقُ بِجِهَةٍ أُخْرَى، وَإِنْ كَانَ غَارِمًا، أَخَذَ الْفَضْلَ لِغُرْمِهِ. ا. هـ. (^٢)\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٦/ صـ: ٤٨٤ - ٤٨٥)، و\"الشرحِ الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢٤٣).\n(^٢) \"المغني\" (ج ٦/ صـ: ٤٨٥).","vol":"1","page":313},{"text":"• وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَابْنُ السَّبِيْلِ هَلْ يُعْطَى لِسَفَرِهِ، أَوْ يُعْطَى لِحَاجَتِهِ؟\n• إِذَا قُلْتَ: لِحَاجَتِهِ أَوْرَدَ عَلَيْكَ مُوْرِدٌ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يُعْطَى لِحَاجَتِهِ فَهُوَ مِنَ الْفُقَرَاءِ.\n• فَيُقَالُ: يُعْطَى لِحَاجَتِهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا أَلَّا يَكُونَ عِندَهُ مَالٌ.\n• أَمَّا الْفَقِيْرُ فَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ عِندَهُ مَالٌ، وَلِهَذَا نَقُولُ: ابْنُ السَّبِيْلِ نُعْطِيْهِ، وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدِهِ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ إِذَا انقَطَعَ بِهِ السَّفَرُ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُحْتَاجٌ، وَلَا يُقَالُ: أَنْتَ غَنِيٌّ، فَاقْتَرِضْ. فَيُعْطَى مَا يُوصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ، فَيُنظَرُ إِلَى حَالِهِ حَتَّى لَا تَكُونَ هُنَاكَ غَضَاضَةٌ وَإِهَانَةٌ لَهُ.\n• ثُمَّ قَالَ: وَيَتَرَجَّحُ أَنَّهُ يُعْطَى مَا لَا يَنقُصُ بِهِ قَدْرُهُ. ا. هـ. (^١)\n• وَيُشْتَرَطُ لِإِعْطَائِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي سَفَرٍ مَعْصِيَةٍ، هَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ إِعْطَاءَهُ فِي هَذَا الْحَالِ إِعَانَةٌ لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَاللَّهُ ﷿ يَقُولُ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. (^٢)\nعَاشِرًا: لَا يُعْطَى الْأَبُ وَلَا الْأُمُّ وَإِنْ عَلَيَا، وَلَا الْأَوْلَادُ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا وَإِنْ نَزَلُوا، لَا يُعْطَونَ مِنَ الزَّكَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ نُقِلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ، فِي الْحَالِ الَّتِي يُجْبَرُ الدَّافِعُ إلَيْهِمْ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّ دَفْعَ زَكَاتِهِ إلَيْهِمْ تُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَتُسْقِطُهَا عَنْهُ، وَيَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى نَفْسِهِ، فَلَمْ تَجُزْ، كَمَا لَوْ قَضَى بِهَا دَيْنَهُ. ا. هـ. (^٣)\n• وَأَمَّا إِذَا كَانُوا غَارِمِيْنَ أَوْ مُكَاتَبِيْنَ فَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَاسْتَظْهَرَ الْجَوَازَ، وَقَوَّى أَيْضًا جَوَازَ دَفْعِهَا إِلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا\n_________\n(^١) \"الشرحِ الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢٤٤).\n(^٢) راجع: \"الشرحِ الممتع\" (ج ٦/ صـ: ٢٤٤ - ٢٤٥).\n(^٣) راجع: \"المغني\" (ج ٢/ صـ: ٤٨٢).","vol":"1","page":314},{"text":"فُقَرَاءَ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ، قَالَ: لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ مَوْجُودٌ، وَالْمَانِعَ مَفْقُودٌ؛ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمُقْتَضِي السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُقَاوِمِ. ا. هـ. (^١)\n• وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: فَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ الصَّحِيْحُ، أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ مَا لَمْ يَدْفَعْ بِهَا وَاجِبًا عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُمُ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّهُ أَسْقَطَ النَّفَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ.\n• أَمَّا مَا سِوَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ مِنَ الْأَقَارِبِ، وَالَّذِيْنَ لَا تَجِبُ لَهُمُ النَّفَقَةُ، كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ؛ فَإِنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِنْ كَانُوا مِنْ مُسْتَحِقِّيْهَا، عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ.\n• وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أن يُعْطِيهَا مِنَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ بِالْإِجْمَاعِ، نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنذِرِ، وَابْنُ قُدَامَةَ في \"الْمُغْنِي\" (ج ٢/ صـ: ٤٨٤).\n• وَلَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا زَكَاتَهَا عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ؛ لِحَدِيْثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٤٦٢).\n• وفي رواية (رَقْم: ١٤٦٦): وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَل رَّسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَوَجَدتُّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ\n_________\n(^١) \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٥/ صـ: ٩٠).","vol":"1","page":315},{"text":"-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».\n• وَهَذَا يَشْمَلُ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ وَالنَّافِلَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَمْ يَسْتَفْصِلْ، وَتَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي حِكَايَةِ الْأَحْوَالِ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ. (^١)\n• وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي \"الْمُغْنِي\" (ج ٢/ صـ: ٤٨٥): «وَلِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ الدَّفْعِ؛ لِدُخُولِ الزَّوْجِ فِي عُمُومِ الْأَصْنَافِ الْمُسَمَّيْنَ فِي الزَّكَاةِ، وَلَيْسَ فِي الْمَنْعِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ».\n• [إِخْوَانِي: رَاعُوا حَقَّ هَذِهِ الأَيَّامِ مَهْمَا أَمْكَنَكُمْ، وَاشْكُرُوا الَّذِي وَهَبَ لَكُمُ السَّلَامَ وَمَكَّنَكُمْ، فَكَمْ مُؤَمِّلٍ لَمْ يَبْلُغْ مَا أَمَّلَ، وَإِنْ شَكَكْتَ فَتَلَمَّحْ جِيرَانَكَ وَتَأَمَّلْ، كَمْ مِنْ أُنَاسٍ صَلَّوْا مَعَكُمْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ التَّرَاوِيحَ، وَأَسْرَجُوا فِي الْمَسَاجِدِ طَلَبًا لِلأَجْرِ الْمَصَابِيْحَ، اقْتَنَصَهُمُ قَبْلَ تَمَامِهِ الصَّائِدُ فَقُهِرُوا، وَأَسَرَتْهُمُ الْمَصَائِدُ فَأُسِرُوا، وَغَمَسَهُمُ التَّلَفُ فِي بَحْرِهِ فَمُقِلُوا، وَلَمْ يَنْفَعْهُمُ الْمَالُ وَلَا الْآمَالُ لَمَّا نُقِلُوا، أَدَارَتْ عَلَيْهِمُ الْمَنُونُ رَحَاهَا، وَحَكَّ وُجُوهَهُمُ الثَّرَى فَمَحَاهَا، فَأَعْدَمَتْهُمْ صَوْمًا وَفِطْرًا، وَزَوَّدَتْهُمْ مِنَ الْحَنُوطِ عِطْرًا.] (^٢)\n• اللَّهُمُ اقْدُرْ لَنَا الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، وَاصْرِفْ عَنَّا الشَّرَّ وَاصْرِفْنَا عَنْهُ يَا كَرِيْمُ يَا مَنَّانُ، اللَّهُمَّ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(^١) راجع: \"تفسير القرطبي\" (التوبة: ٦٠)، و\"نيل الأوطار\" (ج ٤/ صـ: ٢١٠).\n(^٢) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ١٠٠).","vol":"1","page":316},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>الْمَجْلِسُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: في زَكَاةِ الْفِطْرِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِي حَضَّ عِبَادَهُ عَلَى عَمَلِ الصَّالِحَاتِ وَحَثَّ، وَشَرَعَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي خِتَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ وَطُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَسْتَعِيْذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ إِذَا هَمَزَ وَنَفَخَ وَنَفَثَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، شَفَى اللهُ بِهِ مِنَ الْعِيِّ، وَطَهَّرَ بِهِ مِنَ دَنَسِ الْغَيِّ، وَطَيَّبَ بِهِ مِنَ الْخَبَثِ، وَهُوَ خَيْرُ مَنْ وَحَّدَ وَصَلَّى وَزَكَّى وَصَامَ وَقَضَى التَّفَثَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ سَارَعَ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَانبَعَثَ، وَمَا تَخَلَّفَ عَنِ السَّبْقِ وَلَا نَكَثَ، أَمَّا بَعْدُ:\n• [عِبَادَ اللهِ، إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى الرَّحِيْلِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيْلُ، فَمَنْ مِنكُمْ أَحْسَنَ فِيْهِ فَعَلَيْهِ التَّمَامَ، وَمَنْ فَرَّطَ فَلْيَخْتِمْهُ بِالْحُسْنَى، وَالْعَمَلُ بِالْخِتَامِ، فَاغْتَنِمُوا مِنْهُ مَا بِقَي مِنَ اللَّيَالِي الْيَسِيْرَةِ وَالْأَيَّامِ، وَاسْتَوْدِعُوهُ عَمَلًا صَالِحًا يَشْهَدْ لَكُمْ بِهِ عِنْدَ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ]. (^١)\n• أَخِي الْمُسْلِمُ، إِنَّ اللهَ ﷿ قَدْ شَرَعَ لَكَ عَقِبَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي خِتَامِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَإِلَيْكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَهَمَّ أَحْكَامِهَا:\nالأوَّلُ: أُضِيفَتِ الزَّكَاةُ إِلَى الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي \"الْمُغْنِي\" (ج ٣/ صـ: ٧٩).\n• وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْمُرَادُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَدَقَةُ النُّفُوسِ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْخِلْقَةِ.\n_________\n(^١) \"لطائف المعارف\" (صـ: ٢١٦).","vol":"1","page":317},{"text":"• قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ ﵀: وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ». ا. هـ. (^١)\nالثَّانِي: حُكْمُهَا: هِيَ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ، يَأْثَمُ مَنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِهَا، وَالدَّلِيْلُ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَلَا تَجِبُ عَلَى الْجَنِيْنِ، نَقَلَ ابْنُ الْمُنذِرِ الْإجْمَاعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «وَانفَرَدَ ابْنُ حَنبَلٍ، فَكَانَ يُحِبُّهُ، وَلَا يُوجِبُهُ». (^٣)\n• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ آدَمِيٌّ، تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ، وَيَرِثُ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْأَخْبَارِ، وَيُقَاسُ عَلَى الْمَوْلُودِ.\n• ثُمَّ رَدَّ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ: وَلَنَا أَنَّهُ جَنِينٌ، فَلَمْ تَتَعَلَّقِ الزَّكَاةُ بِهِ، كَأَجِنَّةِ الْبَهَائِم؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ أَحْكَامُ الدُّنْيَا إلَّا فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ، بِشَرْطِ أَنْ يَخْرُجَ حَيًّا.\n• وَقَالَ أَيْضًا: يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُخْرِجُهَا عَنْهُ، وَلِأَنَّهَا صَدَقَةٌ عَمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، فَكَانَتْ مُسْتَحَبَّةً، كَسَائِرِ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ. ا. هـ. (^٤)\n• قُلْتُ: أَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ ضَعِيْفٌ، لَا يَثْبُتُ عَنْهُ، كَمَا فِي \"الْإِرْوَاءِ\" (رَقْم: ٨٤١).\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀: وَالْإِخْرَاجُ عَنْهُ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيْهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِنسَانًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة:\n_________\n(^١) \"الفتح\" (ج ٣/ صـ: ٣٦٧)، والطريق التي ذكرها هي لمسلم (رَقْم: ٩٨٤) (١٢، و١٦) من حديث ابن عمر ﵄.\n(^٢) البخاري (رَقْم: ١٥٠٣)، ومسلم (رَقْم: ٩٨٤).\n(^٣) \"الإجماع\" (صـ: ٤٧).\n(^٤) \"المغني\" (ج ٣/ صـ: ٩٩).","vol":"1","page":318},{"text":"٢٨]، فَهُوَ مَيِّتٌ لَا حَيَاةَ فِيْهِ، فَالَّذِيْ يَظْهَرُ لِي أَنَّنَا إِذَا قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِهَا عَنِ الْجَنِيْنِ فَإِنَّمَا تُخْرَجُ عَمَّن نُفِخَتْ فِيْهِ الرُّوحُ، وَلَا تُنفَخُ الرُّوحُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ». ا. هـ. (^١)\nالثَّالِثُ: ضَابِطُ لُزُومِها: تَلْزَمُ الْإِنسَانَ الَّذِيْ يَمْلِكُ مَا يَزِيْدُ عَنْ قُوتِ يَوْمِ الْعِيْدِ وَلَيْلَتِهِ.\nالرَّابِعُ: عَمَّن يُّخْرِجُهَا؟: يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّن تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، كأَوْلَادِهِ، وَزَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ غَيْرِ النَّاشِزِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ.\n• وَأَمَّا عَبْدُهُ وَأَمَتُهُ الْمُسْلِمَانِ فَيُخْرِجُهَا عَنْهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، بِلَا خِلَافٍ، إلا شُذُوذًا مِنْ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ، وَقَدْ نَقَلَ فِيْهِ ابْنُ الْمُنذِرِ وَالنَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ. (^٢)\n• وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٩٨٢) (١٠).\nالخَامِسُ: تُشْترَطُ لَهَا النِّيَّة، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي زَكَاةِ الْأَمْوَالِ.\n• وَاشْتِرَاطُ النِّيَّةِ هُنَا فِيْمَا لَوْ أَخْرَجَ عَمَّن لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ، وَنِيَّتِهِ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا.\n• فَأَمَّا مَنْ تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.\nالسَّادِسُ: وَقْتُهَا: مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيْدِ وَيَنتَهِي بِالشُّرُوعِ فِي صَلَاةِ الْعِيْدِ؛ فَلِلْبُخَارِيِّ (رَقْم: ١٥٠٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «وَأَمَرَ - يَعْنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».\n_________\n(^١) \"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ١٦١).\n(^٢) \"المجموع\" (ج ٦/ صـ: ١٢٠).","vol":"1","page":319},{"text":"• وَلِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (رَقْم: ١٦٠٩)، وَابْنِ مَاجَهْ (رَقْم: ١٨٢٧)، وَفِيْهِ: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».\n• وَإِنْ كَانَ تَأْخِيْرُهَا لِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ.\n• وَأَجَازَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَقْدِيْمَهَا قَبْلَ الْعِيْدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ؛ لِمَا فِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ١٥١١) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.\n• وَالْأَحْوَطُ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مَرْفُوعًا.\nالسَّابِعُ: مَكَانُ إِخْرَاجِهَا: هُوَ الْمَكَانُ الَّذِيْ يُدْرِكُكَ الْعِيْدُ وَأَنْتَ فِيْهِ، وَيَجُوزُ أَنْ تُوَكِّلَ غَيْرَكَ فِي إِخْرَاجِهَا عَنْكَ بِبَلَدِكَ.\nالثَّامِنُ: جِنسُهَا، وَمِقْدَارُهَا: هِيَ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنَ الطَّعَامِ، مِنَ الْبُرِّ، أَوِ الْأَرُزِّ، أَوِ التَّمْرِ، أَوِ الزَّبِيْبِ، أَوِ الْأَقِطِ (الْحَلِيْبِ الْمُجَفَّفِ)، أَوْ غَيْرِهَا.\n• وَغَالِبُ طَعَامِ النَّاسِ الْآنَ: الْبُرُّ، وَالْأَرُزُّ.\n• أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٥٠٦)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٩٨٥) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ».\n• قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ ﵁ كَمَا فِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ١٥١٠) -: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ».\n• وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَخْصِيْصَ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ لَيْسَ لِكَوْنِهَا مَقْصُودَةً لِعَيْنِهَا، وَلَكِن لِأَنَّها كَانَتْ طَعَامَهُمْ ذَلِكَ الْوَقْتَ.\n• وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا مِنَ الدَّقِيْقِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّ الطَّحْنَ إِنَّمَا فرَّق أَجْزَاءَهُ، وَكَفَى الْفَقِيْرَ مُؤْنَتَهُ، قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ فِي \"الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ\" (ج ٦/ صـ: ١٧٩): وَلَكِنْ عَلَى أَنْ","vol":"1","page":320},{"text":"يَكُونَ الْمُعْتَبَرُ فِي الدَّقِيْقِ الْوَزْنَ؛ لِأَنَّ الْحَبَّ إِذَا طُحِنَ انتَشَرَتْ أَجْزَاؤُهُ، فَالصَّاعُ مِنَ الدَّقِيْقِ يَكُونُ صَاعًا إِلَّا سُدُسًا تَقْرِيبًا مِنَ الْحَبِّ، وَالصَّاعُ مِنَ الْحَبِّ (الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيْرِ) يَكُونُ صَاعًا وَزِيَادَةً مِنَ الدَّقِيْقِ. ا. هـ.\n• وَالْأَحْوَطُ إِخْرَاجُهُ حَبًّا؛ لِأَنَّهُ يُدَّخَرُ لِأَطْوَلَ مِمَّا يُدَّخَرُ الدَّقِيْقُ.\n• وَالصَّاعُ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ أَوْ حَفَنَاتٍ بِالْيَدَيْنِ الْمُعْتَدِلَتَيْنِ الْمُمْتَلِئَتَيْنِ.\n• قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينٍ ﵀: مِقْدَارُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنَ الطَّعَامِ بِالصَّاعِ النَّبَوِيِّ، الَّذِيْ زِنَتُهُ كِيْلُوَانِ وَأَرْبَعُونَ جِرَامًا بِالْبُرِّ (الْقَمْحِ) الْجَيِّدِ، أَوْ مَا يُوَازِنُهُ.\n• وَقَالَ: فَإِذَا اتَّخَذْتَ إِنَاءً يَسَعُ كِيْلُوَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ جِرَامًا مِنَ الْبُرِّ الرَّزِيْنِ، ثُمَّ قِسْتَ بِهِ الْفِطْرَةَ فَقَدْ أَدَّيْتَ الصَّاعَ. ا. هـ. (^١)\n• قُلْتُ: وَقُدِّرَ الصَّاعُ النَّبَوِيُّ كَيْلًا أَيْضًا بِمِلْءِ خَمْسِ عُلَبٍ مِنَ عُلَبِ الْأَنَانَاسِ مَمْسُوحَةً.\n• وَلَا يُجْزِئُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا الطَّعَامُ، وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا نُقُودًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَأَصْحَابَهُ لَمْ يُخْرِجُوهَا إِلَّا طَعَامًا، مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى إِخْرَاجِهَا نُقُودًا.\nالتَّاسِعُ: الْحِكْمَةُ مِنْهَا: هِيَ: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٦٠٩)، وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ١٨٢٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ».\nالْعَاشِرُ: مَصْرِفُهَا: هُمُ الْفُقَرَاءُ والْمَسَاكِيْنُ فِي بَلَدِ مَنْ يُخْرِجُهَا، دُونَ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي هِيَ مَصْرِفُ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ، وَالْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].\n_________\n(^١) \"مجموع فتاواه ورسائله\" (ج ١٨/ صـ: ٢٧٧، وصـ: ٥٥٩).","vol":"1","page":321},{"text":"• وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّها لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ خَاصَّةً، دُونَ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ: مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ».\n• قَالَ الشَّوْكَانِيُّ ﵀: قَوْلُهُ: «وَطُعْمَةً»، بِضَمِّ الطَّاءِ، وَهُوَ: الطَّعَامُ الَّذِي يُؤْكَلُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ تُصْرَفُ فِي الْمَسَاكِينِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ. ا. هـ.\n• وَهُوَ تَرْجيِحُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيةَ، وَابْنِ عُثَيْمِينٍ -رحمهما الله-. (^١)\n• وَلَا حَرَجَ فِي قَبُولِهَا؛ فَإِنَّهَا حَقٌّ فَرَضَهُ اللهُ لَهُمْ.\n• وَيَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى فُقَرَاءِ بَلَدٍ أُخْرَى أَهْلُهَا أَشَدُّ حَاجَةً.\n• وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ لِوَاحِدٍ، أَوْ لِعِدَّةِ أَشْخَاصٍ، أَوْ عَنْ عِدَّةِ أَشْخَاصٍ لِعدَّةٍ أَوْ لِوَاحِدٍ.\n• [إِخْوَانِي: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ قَدْ قَرُبَ رَحِيلُهُ، وَأَزِفَ تَحْوِيلُهُ، وَهُوَ ذَاهِبٌ عَنْكُمْ بِأَفْعَالِكُمْ، وَقَادِمٌ عَلَيْكُمْ غَدًا بِأَعْمَالِكُمْ، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا أَوْدَعْتُمُوهُ؟ وَبِأَيِّ الأَعْمَالِ وَدَّعْتُمُوهُ؟\n• أَتُرَاهُ يَرْحَلُ حَامِدًا صَنِيعَكُمْ؟ أَوْ ذَامًّا تَضْيِيعَكُمْ؟ مَا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَاتِ سَاعَاتِهِ! وَمَا كَانَ أَحْلَى جَمِيعَ طَاعَاتِهِ!.\n• أَيْنَ الْمُخْلِصُ الْمُتَعَبِّدُ؟!، أَيْنَ الرَّاهِبُ الْمُتَزَهِّدُ؟!، أَيْنَ الْمُنْقَطِعُ الْمُتَفَرِّدُ؟!، أَيْنَ الْعَامِلُ الْمُجَوِّدُ؟!، رَحَلَ عَنْكَ شَهْرُ الصِّيَامِ، وَوَدَّعَكَ زَمَانُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْمَسَاجِدِ\n_________\n(^١) راجع: \"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٥/ صـ: ٧٣)، و\"نيل الأوطار\" (ج ٤/ صـ: ٢١٨)، و\"الشرح الممتع\" (ج ٦/ صـ: ١٨٤).","vol":"1","page":322},{"text":"لِلْقِيَامِ، أَفَتُشْرِقُ شَمْسُ الإِيقَاظِ وَأَنْتَ فِي عِدَادِ النِّيَامِ؟! فَاسْتَدْرِكْ مَا قَدْ بَقِيَ مِنَ الأَيَّامِ!]. (^١)\n• اللَّهُمَّ نَقِّنَا مِنَ الْخَبَثِ، وَطَهِّرْنَا مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَزَكِّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَتُبْ عَلَيْنَا\nوَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *\n_________\n(^١) \"التبصرة\" (ج ٢/ صـ: ١٠٢).","vol":"1","page":323},{"text":"<span data-type='title' id=toc-31>الْمَجْلِسُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: في خِتَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَكْمَلَ لَنَا الدِّيْنَ وَأَتَمَّ، أَحْمَدُهُ ﷾ يَعْلَمُ مَا أَبْدَاهُ الْعَبْدُ وَمَا كَتَمَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَضَى بِالْحَقِّ وَحَتَمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عَمَّ الله بِهِ الرِّسَالةَ وَخَتَمَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهِمُ التَّخَلُّفُ عَنِ السَّبْقِ وَلَا الْعَتَمُ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا انجَلَى الظَّلَامُ وَانجَابَ الْقَتَمُ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَهَا هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَدِ انقَضَتْ - أَوْ تُوشِكُ أَنْ تَنقَضِيَ أَيَّامُهُ - وَتُقَوَّضَ خِيَامُهُ، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ فِيْهِ مِنَ الْمَغْفُورَةِ ذُنُوبُهُمْ، السَّلِيْمَةِ قُلُوبُهُمْ، وَخَيْبَةً وَخَسَارَةً، لِمَنْ غُبِنَ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ.\n• [مَاذَا فَاتَ مَنْ فَاتَهُ خَيْرُ رَمَضَانَ؟! وَأَيَّ شَيْءٍ أَدْرَكَ مَنْ أَدْرَكَهُ فِيْهِ الْحِرْمَانُ؟! كَمْ بَيْنَ مَنْ حَظُّه فِيْهِ الْقَبُولُ وَالْغُفْرَانُ وَمَنْ كَانَ حَظُّهُ فِيْهِ الْخَيْبَةَ وَالْخُسْرَانَ؟!]. (^١)\nتَرَحَّلَ الشَّهْرُ وَالَهْفَاهُ وَانصَرَمَا … وَاخْتَصَّ بِالْفَوْزِ فِي الْجِنَّاتِ مَنْ غَنِمَا\nوَأَصْبَحَ الْغَافِلُ الْمِسْكِيْنُ مُنكَسِرًا … مِثْلِي فَيَا وَيْحَهُ يَا عُظْمَ مَا حُرِمَا\nمَنْ فَاتَهُ الزَّرْعُ فِي وَقْتِ الْبِدَارِ فَمَا … تَرَاهُ يَحْصُدُ إِلَّا الْهَمَّ وَالنَّدَمَا\n• أَيُّهَا الْمُسْلِمُ، كُنْ لِقَبُولِ العَمَلِ أَشَدَّ مِنْكَ اهْتِمَامًا بِالْعَمَلِ؛ فَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْقَبُولِ، قَالَ ﷿ فِي شَأْنِ ابْنِي آدَم: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].\n_________\n(^١) \"لطائف المعارف\" (صـ: ٢١٠).","vol":"1","page":324},{"text":"• وَقَالَ ﷿: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ٣٥].\n• وَقَالَ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠].\n• وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ﵀ في قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾، قَالَ: «يُعْطُونَ مَا أَعْطَوْا». ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾، قَالَ: «يَعْمَلُونَ مَا عَمِلُوا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَهُمْ يَخْشَوْنَ أَنْ لَا يُنْجِيَهُمْ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ ﷿». (^١)\n• وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀: أَيْ: يُعْطُونَ الْعَطَاءَ وَهُمْ خَائِفُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ؛ لِخَوْفِهِمْ أَنْ يَكُونُوا قَدْ قَصَّرُوا فِي الْقِيَامِ بِشُرُوطِ الْإِعَطَاءِ، وَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِشْفَاقِ وَالِاحْتِيَاطِ. ا. هـ.\n• وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ ﵀: قَالَ الزَّجَّاجُ: قُلُوبُهُمْ خَائِفَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وَسَبَبُ الْوَجَلِ هُوَ: أَنْ يَخَافُوا أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ، لَا مُجَرَّدُ رُجُوعِهِمْ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ.\n• وَقِيلَ: الْمَعْنَى: أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ الرُّجُوعَ إِلَى الْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ وَعَلِمَ أَنَّ الْمُجَازِيَ وَالْمُحَاسِبَ هُوَ الرَّبُّ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ لَمْ يَخْلُ مِنْ وَجَلٍ. ا. هـ.\n• وَأَمَّا حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: «لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ\n_________\n(^١) رواه عبد الله بن المبارك في \"الزهد\" (رَقْم: ١٥)، ووكيع في \"الزهد\" (رَقْم: ١٥٣)، كلاهما عن أبي الأشهب جعفر بن حيان، عن الحسن، به، وإسناده صحيح. وأخرجه الإمام أحمد في \"الزهد\" (رَقْم: ١٦٣٨) عن وكيع، به، ومن طريقه: البيهقي في \"الشُّعَب\" (رَقْم: ٧٤٨).","vol":"1","page":325},{"text":"وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١]»؛ فَإِنَّهُ مُعَلٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (^١)\n• وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي صَلَاةً، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي صِيَامًا، اللهُمَّ اكْتُبْ لِي حَسَنَةً»، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]. (^٢)\nغَدًا تُوَفَّى النُّفُوسُ مَا كَسَبَتْ … وَيَحْصُدُ الزَّارِعُونَ مَا زَرَعُوا\nإِنْ أَحْسَنُوا أَحْسَنُوا لِأَنفُسِهِمْ … وَإِنَ أَسَاءُوا فَبِئْسَ مَا صَنَعُوا\n• وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ\n_________\n(^١) رواه أحمد (رَقْم: ٢٥٢٦٣، و٢٥٧٠٥)، والترمذي (رَقْم: ٣١٧٥)، وابن ماجه (رَقْم: ٤١٩٨) من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن عائشة، به، إلا أن ذكر الآية التي في آخر الحديث تفرد به الترمذي.\n• وصححه الحاكم (رَقْم: ٣٤٨٦)، ووافقه الذهبي!، فوهما؛ لأنه منقطع بين عبد الرحمن وبين عائشة.\n• قال الترمذي: «وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نحو هذا».\n• وذكر الدارقطني في \"العلل\" (ج ١١/ صـ: ١٩٣) (رَقْم: ٢٢١٦)، و(ج ١٤/ صـ: ٣٣١) (رَقْم: ٣٦٧٥) طرق هذين الحديثين، ورجح أن المحفوظ حديث عائشة ﵂، وهو منقطع.\n• وذكر الوادعي ﵀ حديث عائشة هذا في \"أحاديث معلة ظاهرها الصحة\" (رَقْم: ٤٨٢).\n• وأما الألباني ﵀ فقد ذكره في \"الصحيحة\" (رَقْم: ١٦٢).\n• وذكر له الطبري في تفسيره طريقين آخرين إلى عائشة ﵂، وفيهما ضعف.\n(^٢) رواه ابن أبي شيبة (رَقْم: ٣٦٢٦٩)، ومن طريقه أبو نعيم في \"الحلية\" (ج ٢/ صـ: ٢٠٧)، بإسناد صحيح.","vol":"1","page":326},{"text":"دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الجَنَّةَ». (^١)\n• وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى وابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «آمِينَ آمِينَ آمِينَ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ حِينَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ: آمِينَ آمِينَ آمِينَ، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ». (^٢)\n• أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اخْتِمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، وَاسْأَلُوا اللهَ ﷿ مِنْ فَضْلِهِ. [إِنْ كَانَتِ الرَّحْمَةُ لِلْمُحْسِنِيْنَ فَالْمُسِيْءُ لَا يَيْأَسُ مِنْهَا، وَإِنْ تَكُنِ الْمَغْفِرَةُ مَكْتُوبَةً لِلْمُتَّقِيْنَ فَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ غَيْرُ مَحْجُوبٍ عَنْهَا.\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٧٤٥١)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٣٥٤٥) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁، به، وإسناده حسن. وزاد الترمذي: قال عبد الرحمن: وأظنه قال: «أو أحدهما».\n• قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».\n•وصححه ابن حبان (رَقْم: ٩٠٨)، والألباني في \"الإرواء\" (رَقْم: ٦)، وذكره العلامة الوادعي ﵀ في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٢٨٢).\n• وفي الباب عن عدد من الصحابة، راجع: \"تحقيق المسند\" (ج ١٢/ صـ: ٤٢٢ - ٤٢٣).\n• وانظر إلى التعليق التالي.\n(^٢) \"مسند أبي يعلى\" (رَقْم: ٥٩٢٢)، و\"صحيح ابن حبان\" (رَقْم: ٩٠٧) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، به، وإسناده حسن. ورواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (رَقْم: ٦٤٦) من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ﵁، به، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١٨٨٨). وليس عند الأخير ذكر الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وإسناده حسن أيضًا، وراجع ما قبله.","vol":"1","page":327},{"text":"إِنْ كَانَ عَفْوُكَ لَا يَرْجُوهُ ذُوْ خَطَإٍ … فَمَنْ يَجُودُ عَلَى الْعَاصِيْنَ بِالْكَرَمِ؟\n• لِمَ لَا يُرْجَى الْعَفْوُ مِنْ رَبِّنَا؟ وَكَيْفَ لَا يُطْمَعُ فِي حِلْمِهِ، وَهُوَ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ مِنْ أُمِّهِ، ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣].\n• فَيَا أَيُّهَا الْعَاصِي وَكُلُّنَا ذَلِكَ، لَا تَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِسُوءِ أَعْمَالِكَ، فَكَمْ يُعْتَقُ مِنَ النَّارِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنْ أَمْثَالِكَ! فَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِمَوْلَاكَ، وَتُبْ إِلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ.\nإِذَا أَوْجَعَتْكَ لَظَى الذُّنُوبِ فَدَاوِهَا … بِرَفْعِ يَدٍ بِاللَّيْلِ وَاللَّيْلُ مُظْلِمُ\nوَلَا تَقْنَطَنْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّمَا … قُنُوطُكَ مِنْهَا مِنْ ذُنُوبِكَ أَعْظَمُ\nفَرَحْمَتُهُ لِلْمُحْسِنِيْنَ كَرَامَةٌ … وَرَحْمَتُهُ لِلْمُذْنِبِيْنَ تَكَرُّمُ] (^١)\n• فَتَذَكَّرْ، وَاشْكُرِ اللهَ ﷿، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢].\n[سَلَامٌ مِنَ الرَّحْمَنِ كُلَّ أَوَانِ … عَلَى خَيْرِ شَهْرٍ قَدْ مَضَى وَزَمَانِ\nسَلَامٌ عَلَى شَهْرِ الصِّيَامِ فَإِنَّهُ … أَمَانٌ مِنَ الرَّحْمَنِ كُلَّ أَمَانِ\nلَئِنْ فَنِيَتْ أَيَّامُكَ الْغُرُّ بَغْتَةً … فَمَا الْوَجْدُ مِنْ قَلْبِي عَلَيْكَ بِفَانِ\n• قُلُوبُ الْمُتَّقِينَ إِلَى هَذَا الشَّهْرِ تَحِنُّ، وَمِنْ أَلَمِ فِرَاقِهِ تَئِنُّ.\nدَهَاكَ الْفِرَاقُ فَمَا تَصْنَعُ … أَتَصْبِرُ لِلْبَيْنِ أَمْ تَجْزَعُ\nإِذَا كُنْتَ تَبْكِي وَهُمْ جِيْرَةٌ … فَكَيْفَ تَكُونُ إِذَا وَدَّعُوا\n_________\n(^١) \"لطائف المعارف\" (صـ: ٢١٣).","vol":"1","page":328},{"text":"• كَيْفَ لَا تَجْرِى لِلْمُؤْمِنِ عَلَى فِرَاقِهِ دُمُوعٌ، وَهُوَ لَا يَدْرِي هَلْ بَقِيَ لَهُ فِي عُمُرِهِ إِلَيْهِ رُجُوعٌ.\nتَذَكَّرْتُ أَيَّامًا مَضَتْ وَلَيَالِيَا … خَلَتْ فَجَرَتْ مِنْ ذِكْرِهِنَّ دُمُوعُ\nأَلَا هَلْ لَهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ عَوْدَةٌ … وَهَل لِي إِلَى يَوْمِ الْوِصَالِ رُجُوعُ\nوَهَلْ بَعْدَ إِعْرَاضِ الْحَبِيْبِ تَوَاصُلٌ … وَهَل لِبُدُورٍ قَدْ أَفَلْنَ طُلُوعُ\n• أَيْنَ حُرَقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِي نَهَارِهِ؟ أَيْنَ قَلَقُ الْمُتَهَجِّدِيْنَ فِي أَسْحَارِهِ؟\nإِذَا كَانَ هَذَا حَالَ مَنْ رَبِحَ فِيْهِ، فَكَيْفَ حَالُ مَنْ خسِرَ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيْهِ؟ مَاذَا يَنْفَعُ الْمُفَرِّطَ فِيْهِ بُكَاؤُهُ؟! وَقَدْ عَظُمَتْ فِيْهِ مُصِيْبَتُهُ وَجَلَّ عَزَاؤُهُ، كَمْ نُصِحَ الْمِسْكِيْنُ فَمَا قَبِلَ النُّصْحَ، كَمْ دُعِيَ إِلَى الْمُصَالَحَةِ فَمَا أَجَابَ إِلَى الصُّلْحِ، كَمْ شَاهَدَ الْوَاصِلِيْنَ فِيْهِ وَهُوَ مُتَبَاعِدٌ، كَمْ مَرَّتْ بِهِ زُمَرُ السَّائِرِيْنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، حَتَّى إِذَا ضَاقَ بِهِ الْوَقْتُ وَخَافَ الْمَقْتَ نَدِمَ عَلَى التَّفْرِيْطِ!.\n• يَا شَهْرَ رَمَضَانَ تَرَفَّقْ، دُمُوعُ الْمُحِبِّيْنَ تَدَفَّقُ، قُلُوبُهُمْ مِنْ أَلَمِ الْفِرَاقِ تَشَقَّقُ، عَسَى وَقْفَةٌ لِلْوَدَاعِ تُطْفِئُ مِنْ نَارِ الشَّوْقِ مَا أَحْرَقَ، عَسَى سَاعَةُ تَوْبَةٍ وَإِقْلَاعٍ تَرْفُو مِنَ الصِّيَامِ كُلَّ مَا تَخَرَّقَ، عَسَى مُنقَطِعٌ عَنْ رَكْبِ الْمَقْبُولِيْنَ يَلْحَقُ، عَسَى أَسِيْرُ الْأَوْزَارِ يُطْلَقُ، عَسَى مَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ يُعْتَقُ.\nعَسَى وَعَسَى مِنْ قَبْلِ وَقْتِ التَّفَرُّقِ … إِلَى كُلِّ مَا تَرْجُو مِنَ الْخَيْرِ تَرْتَقِىْ\nفَيُجْبَرُ مَكْسُورٌ وَيُقْبَلُ تَائِبٌ … وَيُعْتَقُ خَطَّاءٌ وَيَسْعَدُ مَنْ شَقِىْ] (^١)\n_________\n(^١) \"لطائف المعارف\" (صـ: ٢١٦، وصـ: ٢١٧).","vol":"1","page":329},{"text":"• اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَصَالِحَ أَعْمَالِنَا، وَأَعِدْ عَلَيْنَا رَمَضَانَ أَعْوَامًا عَدِيْدَةً، وَأَزْمِنَةً مَدِيْدَةً، وَقَدْ قَرَّتْ أَعْيُنُنَا بِنَصْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعِزِّهِمْ وَظُهُورِهِمْ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.\nصَلَّى الْإِلَهُ وَكُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ … وَالطَّيِّبُونَ عَلَى السِّرَاجِ الْوَاضِحِ\nالْمُصْطَفى خَيْرِ الْأَنَامِ مُحَمَّدٍ … الطَّاهِرِ الْعَلَمِ الضِّيَاءِ اللَّائِحِ\nزَيْنِ الْأَنَام الْمُرْتَضَى عَلَمِ الْهُدَى … الصَّادِقِ الْبَرِّ الْوَفِيِّ النَّاصِحِ\nصَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا هَبَّتْ صَبَا … وَتَجَاوَبَتْ وُرْقُ الْحَمَامِ النَّائِحِ\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ\nأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ\n* * *","vol":"1","page":330},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>الْمَجْلِسُ الثَّلاثُونَ: فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ الْعِيْدِ وَأَحْكَامِهِ</span>\n• الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ، سَبَقَ عِلْمُهُ، وَمَضَى حُكْمُهُ وَقَضَاؤُهُ الْعَادِلُ فِي خَلْقِهِ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ، نَحْمَدُهُ ﷾ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْمِلَّةِ الطَّاهِرَةِ، وَمَا جَعَلَ فِيْهَا مِنْ شَعَائِرَ ظَاهِرَةٍ، وَالَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا: يَوْمُ الْعِيْدِ، وَأشْهد أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَرِيْبٌ مِنْ خَلْقِهِ غَيْرُ بَعِيْدٍ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ مَشَى عَلَى الصَّعِيْدِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ مَا مِنْهُمْ إِلَّا قَائِمٌ بِالْفَضْلِ وَالسَّبْقِ، غَيْرُ قَعِيْدٍ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْوَعِيْدِ، أَمَّا بَعْدُ:\n• فَإِنَّ الْعِيْدَ مُنَاسَبَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ، وَشَعِيْرَةٌ ظَاهِرَةٌ، وسُمِّي عِيْدًا؛ لِأَنَّهُ يَعُودُ كُلَّ سَنَةٍ بِفَرَحٍ مُجدَّدٍ.\n• وَهَذِهِ وَقَفَاتٌ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ مَعَ فَضَائِلِ وَأَحْكَامِ الْعِيْدِ:\nالأُولى: أَنَّ أَعْيَادَ هَذِهِ الأُمَّةِ هِيَ: الْفِطْرُ، وَالْأَضْحَى، مِنْ كُلِّ عَامٍ، وَالْجُمُعَةُ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ.\n• فَعَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟». قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (^١)\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ١٢٠٠٦، و١٢٨٢٧، و١٣٤٧٠، و١٣٦٢٢)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١١٣٤)، و\"سنن النسائي\" (رَقْم: ١٥٥٦)، وصححه الحاكم (رَقْم: ١٠٩١) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٠٣٩). وصححه أيضًا: الضياء في \"المختارة\" (ج ٥/ صـ: ٢٧٤ - ٢٧٦) (رَقْم: ١٩٠٨ إلى: ١٩١٢).","vol":"1","page":331},{"text":"• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٨٠٢٥).\n• وَقَدْ جُعِلَ عِيْدُ الْفِطْرِ- وَهُوَ أَوَّلُ أَيَّامِ شَوَّالٍ - مُرَتَّبًا عَلَى إِكْمَالِ صِيَامِ رَمَضَانَ.\n• وَجُعِلَ عِيْدُ النَّحْرِ خِتامَ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا الْعِيْدُ هُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَقَبْلَهُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَبَعْدَهُ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةُ، وَهِيَ عِيْدٌ أَيْضًا، فَصَارَتْ أَيَّامُ هَذَا الْعِيْدِ خَمْسَةً؛ كَمَا في حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ سِوَى ابْنِ مَاجَهْ. (^١)\n• وَعِيْدُ الْأَضْحَى أَعْظَمُ مِنْ عِيْدِ الْفِطْرِ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي \"لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ\" (صـ: ٢٧٦): «وَهُوَ أَكْبَرُ الْعِيْدَيْنِ وَأَفْضَلُهُمَا، وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى إِكْمَالِ الْحَجِّ».\n• وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ ﵎: يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (^٢)\n_________\n(^١) أخرجه أحمد (رَقْم: ١٧٣٧٩)، وأبو داود (رَقْم: ٢٤١٩)، والترمذي (رَقْم: ٧٧٣)، وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (رَقْم: ٣٠٠٤).\n• وصححه أيضًا: ابن خزيمة (رَقْم: ٢١٠٠)، وابن حبان (رَقْم: ٣٦٠٣)، والحاكم (رَقْم: ١٥٨٦)، وقال: «على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني في \"الإرواء\" (ج ٤/ صـ: ١٣٠ - ١٣١)، و\"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ٢٠٩٠)، وذكره الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٩٣٠)، وقال: «هذا حديث حسن على شرط الشيخين».\n(^٢) \"المسند\" (رَقْم: ١٩٠٧٥)، و\"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٧٦٥)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٢٨٦٦، و٢٩١٧، و٢٨١١)، وابن حبان (رَقْم: ٢٨١١)، والحاكم (رَقْم: ٧٥٢٢)، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الألباني في \"الإرواء\" (رَقْم: ١٩٥٨)، و\"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٥٤٩)، وحسنه الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٨١٢).","vol":"1","page":332},{"text":"• وَيَوْمُ الْقَرِّ هُوَ: الْيَوْمُ الَّذِيْ يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ.\n• فَهَذِهِ أَعْيَادُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ أَعْيَادٌ سِوَاهَا، فَمَا أُحْدِثَ مِنْ أَعْيَادٍ ثَوْرِيَّةٍ، أَوْ وَطَنِيَّةٍ، أَوْ عِيْدِ الْحُبِّ، أَوْ عِيْدِ الْعُمَّالِ، أَوْ عِيْدِ الْأُمِّ فَتُرَّهَاتٌ مُبْتَدَعَاتٌ، مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، وَقَدْ كَفَانَا اللهُ وَأَغْنَانَا بِمَا شَرَعَهُ لَنَا، ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١].\nالثَّانِيَةُ: اسْتِحْبَابُ التَّجَمُّلِ الشَّرْعِيِّ، وَمِنْهُ الِاغْتِسَالُ؛ فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ؛ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\n• وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ: تَقْرِيرُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عُمَرَ ﵁ عَلَى أَصْلِ التَّجَمُّلِ، وَإِنَّمَا زَجْرُهُ عَنِ الْجُبَّةِ؛ لِكَوْنِهَا كَانَتْ حَرِيرًا. قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ، كَمَا فِي \"الْفَتْحِ\" (ج ٢/ صـ: ٤٣٩).\n• وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي \"الْمُغْنِي\" (ج ٢/ صـ: ٢٧٤): «وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّجَمُّلَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُورًا».\n• وَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمْعَةِ مِنْ صَحِيْحِهِ بِقَوْلِهِ: (بَابٌ: فِي العِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ).\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٩٤٨)، ومسلم (رَقْم: ٢٠٦٨).","vol":"1","page":333},{"text":"• وَقَدِ اسْتَدَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِاغْتِسَالِ لِلْعِيْدَيْنِ بِالْأَحَادِيْثِ الدَّالَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مَعَ قَوْلِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ». وَهُوَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، الْمَذْكُورِ آنِفًا. (^١)\n• قَالَ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي \"فَتْحِ الْبَارِي\" (ج ٨/ صـ: ٤١٥): وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ.\n• قُلْتُ: قَالَ فِي \"الِاسْتِذْكَارِ\" (ج ٢/ صـ: ٣٧٨): «وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ حَسَنٌ لِمَنْ فَعَلَهُ، وَالطِّيْبُ يَجْرِي عِنْدَهُمْ مِنْهُ، وَمَنْ جَمَعَهُمَا فَهُوَ أَفْضَلُ».\n• وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ عَدَمَ الْخِلَافِ فِيْهِ، وَقَالَ: «وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْجُمُعَةِ».\n• قُلْتُ: أَثَرُ ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي \"الْمُوَطَّإ\" (ج ١/ صـ: ١٧٧) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n• وَرَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيَتَطَيَّبُ يَوْمَ الْفِطْرِ. أَخْرَجَهُ الْفِرْيَابِيُّ فِي \"أَحْكَامِ الْعِيدَيْنِ\" (رَقْم: ١٧) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.\n• وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا: وَمِنَ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ: غُسْلُ الْعِيدَيْنِ، وَهُوَ سُنَّةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ بِالِاتِّفَاقِ، سَوَاءٌ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلزِّينَةِ، وَكُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ لِقَطْعِ الرَّائِحَةِ، فَاخْتُصَّ بِحَاضِرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ. ا. هـ. (^٢)\n_________\n(^١) \"الاستذكار\" (ج ١/ صـ: ٣٦٤)، و\"التمهيد\" (ج ١١/ صـ: ٢١٣).\n(^٢) \"المجموع\" (ج ٢/ صـ: ٢٠٢، وج ٥/ صـ: ٧).","vol":"1","page":334},{"text":"• وَوَقْتُهُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ، وَفِي إِجْزَاءِهِ قَبْلَ الْفَجْرِ خِلَافٌ. (^١)\n• وَمِنَ التَّجَمُّلِ وَالتَّنَظُّفِ: حَلْقُ الْعَانَةِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ.\n• هَذَا فِي عِيْدِ الْفِطْرِ، أَمَّا فِي عِيْدِ الْأَضَحَى فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَنْ يَأْخُذَ شِيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ بِقَلْم أَوْ كَسْرِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَخْذُ شَيْءٍ مِنْ بَشَرِهِ، وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ غَيْر ذَلِكَ، وَسَواءٌ شَعْرُ الْإِبِطِ وَالشَّارِبِ وَالْعَانَةِ وَالرَّأْسِ أَوْغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شُعُورِ بَدَنِهِ.\n• وَتَسْتَمِرُّ هَذِهِ الْحُرْمَةُ حَتَّى يُضَحِّيَ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَةِ، وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِيْدِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.\n• دَلِيْلُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ١٩٧٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».\n• وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا».\n• قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي \"الْمَجْمُوعِ\" (ج ٨/ صـ: ٣٩٢): «قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبْقَى كَامِلَ الْأَجْزَاءِ؛ لِيُعْتَقَ مِنَ النَّارِ، وَقِيلَ: لِلتَّشَبُّهِ بِالْمُحْرِمِ! قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، وَلَا يَتْرُكُ الطِّيبَ وَاللِّبَاسَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَتْرُكُهُ الْمُحْرِمُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ».\n_________\n(^١) راجع: \"المجموع\" (ج ٢/ صـ: ٢٠٢).","vol":"1","page":335},{"text":"• وَأَمَّا حَلْقُ اللِّحْيَةِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهَا بِحَلْقٍ وَلَا تَقْصِيرٍ، وَيَجِبُ إِعْفَاؤُهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٥٨٩٢)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٢٥٩) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄.\n• قَالَ ابْنُ حَزْمِ ﵀ فِي \"مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ\" (صـ: ١٥٧): «وَاتَّفَقُوا أَنَّ حَلْقَ جَمِيع اللِّحْيَةِ مُثْلَةٌ، لَا تَجُوزُ».\n• وَكَذَا يَحْرُمُ إِسْبَالُ الثِّيَابِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٥٧٨٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.\n• وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِسْبَالِ كَبِيْرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَتَعْظُمُ هَذِهِ الْكَبِيْرَةُ إِذَا اقْتَرَنَ بِهَا الْخُيَلَاءُ.\n• فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». (^١)\n• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٢)\n• وَكَذَا يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي هَيْئَاتِهِمْ وَأَلْبِسَتِهْمِ، وَمِنْ ذَلِكَ لُبْسُ الْبِنطَالِ، فَقَدِ ابْتُلِىَ بِهِ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَفِيْهِ عِدَّةُ مَحَاذِيْرَ، مِنْهَا:\n° التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ.\n° وَأَنَّ هَذِهِ الْبَنَاطِيْلَ لَا تَخْلُو مِنَ الْإِسْبَالِ إِلَّا فِي أَحْوَالٍ نَادِرَةٍ.\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٣٦٦٥، و٥٧٨٤، و٥٧٩١)، ومسلم (رَقْم: ٢٠٨٥).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٥٧٨٩)، ومسلم (رَقْم: ٢٠٨٨).","vol":"1","page":336},{"text":"° وَأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ تَحْجِيْمِ الْعَوْرَةِ، وَإِبْدَاءِ تَقَاطِيْعِ الْجِسْمِ إِلَّا فِي أَحْوَالٍ نَادِرَةٍ.\n• وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَجْنِيْبُ أَبْنَاءِهِمْ وَبَنَاتِهِمُ الْمَلَابِسَ الَّتِي فِيْهَا مَحَاذِيْرُ شَرْعِيَّةٌ، وَتَعْوِيْدُهُمْ عَلَى الْأَلْبِسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَمِنَ الْمُؤْسِفِ أَنَّ أَكْثَرَ النَّشَءِ قَدْ طَّغَتْ عَلَيْهِمُ الْأَلْبِسَةُ وَقَصَّاتُ الشَّعْرِ الْمُتَضَمِّنَةُ لِلْقَزَعِ، وَالَّتِي فِيْهَا تَشَبُّهٌ بِالْكُفَّارِ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ.\n• فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٥٩٢٠، و٥٩٢١)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٢١٢٠).\nوَالْقَزَعُ: حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرِ.\nالثَّالِثَةُ: وَقْتُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ يَكُونُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَنتَهِي بِالشُّرُوعِ فِي صَلَاةِ الْعِيْدِ، كَمَا قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.\nالرَّابِعَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ وِتْرًا؛ فَفِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٩٥٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا».\n• وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَوْمَ الْفِطْرِ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَطْعَمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ لَا يَطْعَمُ حَتَّى يَرْجِعَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. (^١)\nالخامِسَةُ: اسْتِحْبَابُ مُخَالَفَةِ الطَّرِيْقِ؛ فَفِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٩٨٦) عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».\n_________\n(^١) \"المسند\" (رَقْم: ٢٢٩٨٣)، و\"سنن الترمذي\" (رَقْم: ٥٤٢)، و\"سنن ابن ماجه\" (رَقْم: ١٧٥٦)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١٤٢٦)، وابن حبان (رَقْم: ٢٨١٢)، والحاكم (رَقْم: ١٠٨٨)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في تعليقه على \"المشكاة\" (رَقْم: ١٤٤٠)، وفي \"صحيح الجامع\" (رَقْم: ٤٨٤٥).\n• وفي الباب عن ابن عباس ﵄، راجع: \"الصحيحة\" (رَقْم: ٣٠٣٨).","vol":"1","page":337},{"text":"السَّادِسَةُ: يُسْتحَبُّ التَّكْبِيْرُ فِي الْعِيْدَينِ، وَوَقْتُهُ فِي عِيْدِ الْفِطْرِ مِنْ حِيْنِ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ، عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَبِهِ وَرَدَتِ الْآثَارِ.\n• وَذَهَبَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ يَبْدَأُ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِيْنَ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵏.\n• وَاحْتَجُّوا بقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقَالُوا: وَإِكْمَالُ الْعِدَّةِ يَكُونُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ.\n• قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ ﵀ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ، بَلْ وَمُحَقِّقُ مَذْهَبهمْ -: هَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: الْوَاوُ تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ. وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ، وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ الْبَاطِلِ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْتِيبِهَا الْفَوْرُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ. (^١)\n• قُلْتُ: وَتَبْقَى دَلَالَةُ الْآيَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيْرِ فِي الْجُمْلَةِ.\n• وَينتَهِيْ هَذَا التَّكْبِيْرُ بشُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ.\n• وَأَمَّا فِي الْأَضْحَى فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:\n° تَكْبِيْرٌ مُطْلَقٌ، يَكُونُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ بَعْدَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٨]، وَقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣].\n• وَالْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ هِيَ: أَيَّامُ الْعَشْرِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.\n_________\n(^١) \"المجموع\" (ج ٥/ صـ: ٤١)، وراجع: \"مسك الختام\" (ج ٢/ صـ: ١١٠ - ١١١).","vol":"1","page":338},{"text":"• وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ هِيَ: أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.\n° وَتَكْبِيْرٌ مُقَيَّدٌ بِأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ: ابْنُ قُدَامَةَ، وَالنَّوَوِيُّ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ، وِابْنُ رَجَبٍ ﵏. (^١)\n• وَوَقْتُهُ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ. (^٢)\n• وَيُتَجَنَّبُ التَّكْبِيْرُ الْجَمَاعِيُّ؛ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ، لَكِن يُكَبِّرُ كُلٌّ بِمُفْرَدِهِ.\nالسَّابِعَةُ: شَرَعَ اللهُ تَعَالَى لِلمُسْلِمِيْنَ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَي صَلاةَ العِيْدِ، وَذَلِكَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَهِيَ - عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ - وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ، فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيْدَيْنِ، فَتَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ عَاقِلٍ بَالِغٍ ذَكَرٍ صَحِيْحٍ مُقِيْمٍ.\n• فَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٠٥٧٩، و٢٠٥٨٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١١٥٧)، وَالنَّسَائِيُّ (رَقْم: ١٥٥٧)، وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ١٦٥٣). (^٣)\n_________\n(^١) \"المغني\" (ج ٢/ صـ: ٢٩١)، و\"المجموع\" (ج ٥/ صـ: ٣٢)، و\"مجموع الفتاوى\" (ج ٢٤/ صـ: ٢٢١)، و\"فتح الباري\" (ج ٩/ صـ: ٢٢).\n(^٢) راجع: \"مسك الختام\" (ج ٢/ صـ: ١١٢ - ١١٣).\n(^٣) وحسنه الدارقطني، وصححه ابن المنذر، والبيهقي، وابن السكن، وابن حزم، والحافظ ابن حجر في \"بلوغ المرام\" (رَقْم: ٤٨٦)، والألباني في \"الإرواء\" (رَقْم: ٦٣٤)، و\"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ١٠٥٠)، والوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ١٥١٦).","vol":"1","page":339},{"text":"• وَلِأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيْدٌ وَجُمُعَةٌ سَقَطَ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ، وَتُصَلَّى ظُهْرًا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِالرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَا يُسْقِطُ الْوَاجِبَ.\n• فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. (^١).\nالثَّامِنَةُ: يُسْتَحَبُّ خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى المُصَلَّى فِي العِيدَينِ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». (^٢)\n• وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٩٧١): «فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ؛ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْمِ وَطُهْرَتَهُ».\nالتاسِعَة: صَلاةُ العِيدِ رَكْعَتَانِ بِالإِجْمَاعِ؛ لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٩٦٤)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٨٨٤).\n• وَلِحَدِيْثِ الْبَرَاءِ ﵁، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٩٧٦).\n_________\n(^١) \"سنن أبي داود\" (رَقْم: ١٠٧٣)، وصححه الحاكم (رَقْم: ١٠٦٤)، مع استغرابه له، ووافقه الذهبي، وصححه البوصيري، وكذا الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ٩٨٤).\n• وراجع: \"التلخيص\" (ج ٢/ صـ: ١٧٧ - ١٧٩).\n(^٢) البخاري (رَقْم: ٣٢٤، و٣٥١، و٩٧٤، و٩٨٠، و٩٨١، و١٦٥٢)، ومسلم (رَقْم: ٨٩٠).","vol":"1","page":340},{"text":"العَاشِرَةُ: لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَبْلَهَا، وَلا بَعْدَهَا، كَمَا فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ الْآنِفِ الذِّكْرِ.\nالحَادِيَةَ عَشْرَةَ: السُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ فِي الْمُصَلَّى؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دَاوَمَ عَلَيْهَا فِيْهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂.\nالثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: وَقْتُهَا مِنْ حِيْنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيْدَ رُمْحٍ، إِلَى زَوَالِهَا، وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.\n• وَلَمْ يَثْبُت دَلِيْلٌ عَلَى تَأْخِيْرِ صَلَاةِ الْفِطْرِ، وَتَقْدِيْمِ الْأَضْحَى، لَكِن يُرَاعَى فِي ذَلِكَ حَالُ النَّاسِ؛ لِيَتَّسِعَ وَقْتُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْر، وَوَقْتُ التَّضْحِيَةِ.\nالثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تُصَلَّى بغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، فَيُكَبِّرُ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ، وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ؛ فَعِنْدَ أَحْمَدَ (رَقْم: ٢٤٤٠٩)، وَأَبِي دَاوُدَ (رَقْم: ١١٤٩) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَفْعَلُهُ.\nالرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: هَذِهِ التَّكبِيْرَاتُ الزَّوَائِدُ مُسْتَحَبَّةٌ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيْرَاتِ كَبَّرَ مَعَهُ مَا بَقِيَ، وَلَا يَأْتِ بِمَا فَاتَ؛ لِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ.\nالخَامِسَةَ عَشْرَةَ: لا يَثبتُ ذِكرٌ يُقالُ بَيْنَ كُلِّ تَكبيرَتَيْنِ مِنَ الزَّوَائِدِ، أَمَّا دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ الَّذِيْ يُقَالُ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ فَمُسْتَحَبٌّ.\nالسَّادِسَةَ عَشْرَةَ: لَمْ يَثبتْ رَفعُ اليَدينِ عِنْدَ التَّكبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ، وَمَنْ رَفَعَ فَلَا يُنكَرُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nالسَّابعَةَ عَشْرَةَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا بسُوْرَتَي: ﴿ق﴾ [ق: ١]، و﴿اقْتَرَبَتِ﴾ [القمر: ١]؛ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٨٩١) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْر بِهِمَا.\n• وَلَهُ (رَقْم: ٨٧٨) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ","vol":"1","page":341},{"text":"اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، قَالَ: «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ».\nالثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: يُسْتَحَبُّ الجَهْرُ بالقِرَاءَةِ فِيهِمَا، بِالْإِجْمَاعِ.\nالتَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: تُقدَّم صَلاةُ الْعِيْدِ عَلى الْخُطْبَةِ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ سَقَطَتْ عَنْهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَهَا فَعَلَ، وَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِمَاعُ لِلْخُطْبَةِ، وَقَدْ نُقِل الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ، لَكِن لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنَ النَّاسِ مَنْ تَقُومُ بِهِمْ هَذِهِ الشَّعِيْرَةُ؛ وَإِلَّا تَعَطَّلَتْ.\nالعِشْرُونَ: تُسْتَفْتَحُ خُطْبَةُ الْعِيْدِ بِالْحَمْدِ كَسَائِرِ الْخُطَبِ.\nالحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ لِلْعِيْدِ خُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ، وَنَقَلَ ابْنُ حَزْمِ فِي \"الْمُحَلَّى\" (ج ٣/ صـ: ٢٩٣) عَدَمَ الْخِلَافِ فِيْهِ.\n• وَرَجَّحَ الْإِمَامَانِ الْأَلْبَانِيُّ وَالْوَادِعِيُّ -رحمهما الله- وَشَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ الْحَجُورِيُّ حَفِظَهُ اللهُ أَنَّهَا خُطْبَةٌ؛ لِظَاهِرِ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نَزَلَ، وَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)\nالثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: التهْنِئةُ بالعِيْدِ، كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ: «تَقَبَّل اللهُ مِنَّا وَمِنكُمْ» قَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَرَخَّص فِيْهِ الْأَئِمَّةُ، كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، لَكِن قَالَ أَحْمَدُ: أَنَا لَا أَبْتَدِئُ أَحَدًا، فَإِنِ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْتُهُ.\n• وَأَمَّا تَحَرِّي الْمُعَانَقَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ، وَاعْتِقَادُ ذَلِكَ فَضِيْلَةً فَفِيْهِ نَظَرٌ، إِلَّا إِنْ وَافَقَ رَجُلٌ أَخَاهُ بَعْدَ غِيَابٍ عَنْهُ؛ فَلَا بَأْسَ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ لَقِيَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَقَعَدَ بِجَانِبِهِ، ثُمَّ يُعَانِقُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n(^١) البخاري (رَقْم: ٩٦١، و٩٧٨)، ومسلم (رَقْم: ٨٨٥).","vol":"1","page":342},{"text":"الثَّالِثَة وَالعِشْرُونَ: فُرْصَةٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِنَعْلَيْكَ؛ إِحْيَاءً لِهَذِهِ السُّنَّةِ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٣٨٦، و٥٨٥٠)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٥٥٥) مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ ﵁.\n• وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خَالِفُوا الْيَهُودَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٦٥٢). (^١)\nالرَّابِعَة وَالعِشْرُونَ: احْذَرْ أَخِي الْمُسْلِمُ أَنْ تَجْعَلَ مِنَ الْعِيْدِ مَوْسِمَ عِصْيَانٍ لِرَبِّكَ؛ فَلَا تُقَابِلْ بِالْعِصْيَانِ مَا أَنْعَمَ الله ﷿ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَمَنَّ عَلَيْكَ بِهَذِهِ الشَّعِيْرَةِ، وَبِالْأَمْنِ وَالْكِفَايَةِ، وَسَائِرِ النِّعَمِ الَّتِي لَا تُحْصِيْهَا، وَاشْكُرِ اللهَ ﷿ عَلَى نِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، قَالَ ﷿: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n• وَإِنْ طَغَتْ عَلَيْكَ فَرْحَةُ الْعِيْدِ فَتَذَكَّرْ إِخْوَانًا لَكَ فِي بِقَاعٍ شَتَّى مِنْ دِيَارِ الْإِسْلَامِ أَظَلَّهُمُ الْعِيْدُ وَهُمْ فِي خَوْفٍ وَقَتْلٍ وَتَشْرِيْدٍ وَبُؤْسٍ، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ.\n• وَإِيَّاكَ وَمُصَافَحَةَ غَيْرِ الْمَحَارِمِ مِنَ النِّسَاءِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (ج ٢٠/ صـ: ٢١١) مِنْ حَدِيْثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﵁، وَهُوَ فِي \"الصَّحِيْحَةِ\" (رقم: ٢٢٦).\n_________\n(^١) وصححه ابن حبان (رَقْم: ٢١٨٦)، والحاكم (رَقْم: ٩٥٦)، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني في \"صحيح أبي داود\" (رَقْم: ٦٥٩)، وذكره الوادعي في \"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين\" (رَقْم: ٤٧١).","vol":"1","page":343},{"text":"• وَإِيَّاكَ وَالْغِنَاءَ وَالْمُجَاهَرَةَ بِهِ، وَإِيْذَاءَ النَّاسِ بِهِ عَبْرَ مُكَبِّرَاتِ الصَّوْتِ فِي الْأَعْرَاسِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ؛ لِأَدِلَّةٍ كَثِيْرَةٍ، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا.\n• نَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنكُمْ صَالِحَ الْأَعْمَالِ، إِنَّهُ كَبِيْرٌ مُتَعَالٌ. وَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.\nسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n* * *","vol":"1","page":344}]}