{"ً":{"ٌ":306,"ٍ":"الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب الألباني/الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1","files":["51656.pdf|1","51656.pdf|2","51656p.pdf|المقدمة"]},"ّ":"الكتاب: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب\nالمؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠هـ)\nالناشر: غراس للنشر والتوزيع\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ\nعدد الأجزاء: ١\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":414,"ٕ":18,"ٖ":1780758554,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["المقدمة","1","2"],"ٚ":[{"title":"مقدمة الناشر","level":1,"page":1},{"title":"١ - كتاب الطهارة","level":1,"page":6},{"title":"١ - المياه","level":2,"page":6},{"title":"طهورية ماء البحر","level":3,"page":6},{"title":"طهورية الماء المستعمل","level":3,"page":6},{"title":"٢ - أسآر البهائم","level":2,"page":7},{"title":"٣ - تطهير النجاسات","level":2,"page":7},{"title":"٤ - الأواني","level":2,"page":8},{"title":"٥ - التخلي","level":2,"page":9},{"title":"القول عند الدخول والخروج","level":3,"page":9},{"title":"٦ - المناهي","level":2,"page":10},{"title":"٧ - الوضوء","level":2,"page":11},{"title":"فرضيته","level":3,"page":11},{"title":"وجوب النية","level":3,"page":11},{"title":"صفة الوضوء","level":3,"page":11},{"title":"جواز المعاونة على الوضوء","level":3,"page":12},{"title":"الوضوء لمن أراد النوم","level":4,"page":12},{"title":"الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود","level":4,"page":12},{"title":"الوضوء عند كل حدث","level":4,"page":13},{"title":"الوضوء قبل الغسل","level":3,"page":13},{"title":"الوضوء على من حمل الميت","level":4,"page":13},{"title":"٨ - المسح على الخفين","level":2,"page":14},{"title":"٩ - المسح على الجوربين","level":2,"page":16},{"title":"١٠ - نواقض الوضوء","level":2,"page":22},{"title":"١، ٢ - البول، الغائط","level":3,"page":22},{"title":"٣ - المذي","level":3,"page":22},{"title":"٤ - النوم","level":3,"page":23},{"title":"٥ - أكل لحم الإبل","level":3,"page":23},{"title":"٦ - لمس العضو بشهوة","level":3,"page":23},{"title":"١١ - المتطهر يشك في الحدث","level":2,"page":23},{"title":"١٢ - ما يستحب الوضوء لأجله","level":2,"page":23},{"title":"١٣ - موجبات الغسل","level":2,"page":24},{"title":"١ - خروج المني بشهوة","level":3,"page":24},{"title":"٢ - خروجه في الاحتلام","level":3,"page":24},{"title":"٣ - مس الختان الختان","level":3,"page":25},{"title":"٤ - الحيض","level":3,"page":25},{"title":"٥ - النفاس","level":3,"page":25},{"title":"١٤ - الأغسال الواجبة","level":2,"page":25},{"title":"١ - الغسل على الكافر الذي أسلم","level":3,"page":25},{"title":"٢ - غسل الجمعة على كل محتلم","level":3,"page":25},{"title":"٣ - غسل ميت المسلمين","level":3,"page":25},{"title":"١٥ - الأغسال المستحبة","level":2,"page":26},{"title":"(١) الغسل من غسل الميت","level":3,"page":26},{"title":"(٢) الغسل من مواراة المشرك","level":3,"page":26},{"title":"(٣) الغسل للإحرام","level":3,"page":27},{"title":"(٤) لدخول مكة","level":3,"page":27},{"title":"(٥) عقب الجماع","level":3,"page":27},{"title":"(٦) عقب الإغماء","level":3,"page":27},{"title":"١٦ - صفة الغسل","level":2,"page":28},{"title":"١٧ - قدر الماء في الغسل والوضوء","level":2,"page":28},{"title":"١٨ - آداب الاغتسال ودخول الحمام","level":2,"page":30},{"title":"١٩ - التيمم","level":2,"page":32},{"title":"٢٠ - صفة التيمم","level":2,"page":35},{"title":"٢١ - الحيض","level":2,"page":36},{"title":"٢٢ - النفاس","level":2,"page":46},{"title":"٢ - كتاب الصلاة","level":1,"page":52},{"title":"١ - هي أحد الأركان الخمسة","level":2,"page":52},{"title":"٢ - وفرضت أولا خمسين ثم جعلت خمسا","level":2,"page":52},{"title":"٣ - ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس","level":2,"page":52},{"title":"٤ - وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر قالت عائشة","level":2,"page":52},{"title":"٥ - وتاركها يخشى عليه الكفر","level":2,"page":53},{"title":"٦ - وتاركها يقتل","level":2,"page":55},{"title":"٧ - ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ","level":2,"page":55},{"title":"٨ - ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة","level":2,"page":55},{"title":"٩ - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر","level":2,"page":56},{"title":"١٠ - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه","level":2,"page":56},{"title":"١١ - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه","level":2,"page":56},{"title":"١٢ - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه","level":2,"page":56},{"title":"مواقيت الصلاة","level":2,"page":56},{"title":"١ - الظهر","level":3,"page":56},{"title":"٢ - العصر","level":3,"page":58},{"title":"٣ - المغرب","level":3,"page":61},{"title":"٤ - العشاء","level":3,"page":65},{"title":"٥ - الفجر","level":3,"page":80},{"title":"الأذان","level":2,"page":112},{"title":"الإقامة","level":2,"page":201},{"title":"وجوب ستر العورة وحدها","level":2,"page":248},{"title":"طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة","level":2,"page":325},{"title":"أفضل المساجد وأعظمها حرمة أربعة","level":2,"page":506},{"title":"(أ): المسجد الحرام","level":3,"page":506},{"title":"(ب): المسجد النبوي","level":3,"page":516},{"title":"(ج): المسجد الأقصى","level":3,"page":542},{"title":"(د): مسجد قباء","level":3,"page":568},{"title":"أحكام المساجد","level":2,"page":586},{"title":"(أ) الآداب وهي تشمل الواجبات والمستحبات","level":3,"page":586},{"title":"(ب) المناهي","level":3,"page":642},{"title":"(ج) المباحات","level":3,"page":727},{"title":"استقبال الكعبة","level":2,"page":837}],"ٛ":{"المقدمة,1":1,"المقدمة,2":2,"المقدمة,3":3,"المقدمة,4":4,"1,1":5,"1,5":6,"1,6":7,"1,7":8,"1,8":9,"1,9":10,"1,10":11,"1,11":12,"1,12":13,"1,13":14,"1,14":15,"1,15":16,"1,16":17,"1,17":18,"1,18":19,"1,19":20,"1,20":21,"1,21":22,"1,22":23,"1,23":24,"1,24":25,"1,25":26,"1,26":27,"1,27":28,"1,28":29,"1,29":30,"1,30":31,"1,31":32,"1,32":33,"1,33":34,"1,34":35,"1,35":36,"1,36":37,"1,37":38,"1,38":39,"1,39":40,"1,40":41,"1,41":42,"1,42":43,"1,43":44,"1,44":45,"1,45":46,"1,46":47,"1,47":48,"1,48":49,"1,49":50,"1,50":51,"1,51":52,"1,52":53,"1,53":54,"1,54":55,"1,55":56,"1,56":57,"1,57":58,"1,58":59,"1,59":60,"1,60":61,"1,61":62,"1,62":63,"1,63":64,"1,64":65,"1,65":66,"1,66":67,"1,67":68,"1,68":69,"1,69":70,"1,70":71,"1,71":72,"1,72":73,"1,73":74,"1,74":75,"1,75":76,"1,76":77,"1,77":78,"1,78":79,"1,79":80,"1,80":81,"1,81":82,"1,82":83,"1,83":84,"1,84":85,"1,85":86,"1,86":87,"1,87":88,"1,88":89,"1,89":90,"1,90":91,"1,91":92,"1,92":93,"1,93":94,"1,94":95,"1,95":96,"1,96":97,"1,97":98,"1,98":99,"1,99":100,"1,100":101,"1,101":102,"1,102":103,"1,103":104,"1,104":105,"1,105":106,"1,106":107,"1,107":108,"1,108":109,"1,109":110,"1,110":111,"1,111":112,"1,112":113,"1,113":114,"1,114":115,"1,115":116,"1,116":117,"1,117":118,"1,118":119,"1,119":120,"1,120":121,"1,121":122,"1,122":123,"1,123":124,"1,124":125,"1,125":126,"1,126":127,"1,127":128,"1,128":129,"1,129":130,"1,130":131,"1,131":132,"1,132":133,"1,133":134,"1,134":135,"1,135":136,"1,136":137,"1,137":138,"1,138":139,"1,139":140,"1,140":141,"1,141":142,"1,142":143,"1,143":144,"1,144":145,"1,145":146,"1,146":147,"1,147":148,"1,148":149,"1,149":150,"1,150":151,"1,151":152,"1,152":153,"1,153":154,"1,154":155,"1,155":156,"1,156":157,"1,157":158,"1,158":159,"1,159":160,"1,160":161,"1,161":162,"1,162":163,"1,163":164,"1,164":165,"1,165":166,"1,166":167,"1,167":168,"1,168":169,"1,169":170,"1,170":171,"1,171":172,"1,172":173,"1,173":174,"1,174":175,"1,175":176,"1,176":177,"1,177":178,"1,178":179,"1,179":180,"1,180":181,"1,181":182,"1,182":183,"1,183":184,"1,184":185,"1,185":186,"1,186":187,"1,187":188,"1,188":189,"1,189":190,"1,190":191,"1,191":192,"1,192":193,"1,193":194,"1,194":195,"1,195":196,"1,196":197,"1,197":198,"1,198":199,"1,199":200,"1,200":201,"1,201":202,"1,202":203,"1,203":204,"1,204":205,"1,205":206,"1,206":207,"1,207":208,"1,208":209,"1,209":210,"1,210":211,"1,211":212,"1,212":213,"1,213":214,"1,214":215,"1,215":216,"1,216":217,"1,217":218,"1,218":219,"1,219":220,"1,220":221,"1,221":222,"1,222":223,"1,223":224,"1,224":225,"1,225":226,"1,226":227,"1,227":228,"1,228":229,"1,229":230,"1,230":231,"1,231":232,"1,232":233,"1,233":234,"1,234":235,"1,235":236,"1,236":237,"1,237":238,"1,238":239,"1,239":240,"1,240":241,"1,241":242,"1,242":243,"1,243":244,"1,244":245,"1,245":246,"1,246":247,"1,247":248,"1,248":249,"1,249":250,"1,250":251,"1,251":252,"1,252":253,"1,253":254,"1,254":255,"1,255":256,"1,256":257,"1,257":258,"1,258":259,"1,259":260,"1,260":261,"1,261":262,"1,262":263,"1,263":264,"1,264":265,"1,265":266,"1,266":267,"1,267":268,"1,268":269,"1,269":270,"1,270":271,"1,271":272,"1,272":273,"1,273":274,"1,274":275,"1,275":276,"1,276":277,"1,277":278,"1,278":279,"1,279":280,"1,280":281,"1,281":282,"1,282":283,"1,283":284,"1,284":285,"1,285":286,"1,286":287,"1,287":288,"1,288":289,"1,289":290,"1,290":291,"1,291":292,"1,292":293,"1,293":294,"1,294":295,"1,295":296,"1,296":297,"1,297":298,"1,298":299,"1,299":300,"1,300":301,"1,301":302,"1,302":303,"1,303":304,"1,304":305,"1,305":306,"1,306":307,"1,307":308,"1,308":309,"1,309":310,"1,310":311,"1,311":312,"1,312":313,"1,313":314,"1,314":315,"1,315":316,"1,316":317,"1,317":318,"1,318":319,"1,319":320,"1,320":321,"1,321":322,"1,322":323,"1,323":324,"1,324":325,"1,325":326,"1,326":327,"1,327":328,"1,328":329,"1,329":330,"1,330":331,"1,331":332,"1,332":333,"1,333":334,"1,334":335,"1,335":336,"1,336":337,"1,337":338,"1,338":339,"1,339":340,"1,340":341,"1,341":342,"1,342":343,"1,343":344,"1,344":345,"1,345":346,"1,346":347,"1,347":348,"1,348":349,"1,349":350,"1,350":351,"1,351":352,"1,352":353,"1,353":354,"1,354":355,"1,355":356,"1,356":357,"1,357":358,"1,358":359,"1,359":360,"1,360":361,"1,361":362,"1,362":363,"1,363":364,"1,364":365,"1,365":366,"1,366":367,"1,367":368,"1,368":369,"1,369":370,"1,370":371,"1,371":372,"1,372":373,"1,373":374,"1,374":375,"1,375":376,"1,376":377,"1,377":378,"1,378":379,"1,379":380,"1,380":381,"1,381":382,"1,382":383,"1,383":384,"1,384":385,"1,385":386,"1,386":387,"1,387":388,"1,388":389,"1,389":390,"1,390":391,"1,391":392,"1,392":393,"1,393":394,"1,394":395,"1,395":396,"1,396":397,"1,397":398,"1,398":399,"1,399":400,"1,400":401,"1,401":402,"1,402":403,"1,403":404,"1,404":405,"1,405":406,"1,406":407,"1,407":408,"1,408":409,"1,409":410,"1,410":411,"1,411":412,"1,412":413,"1,413":414,"1,414":415,"1,415":416,"1,416":417,"1,417":418,"1,418":419,"1,419":420,"1,420":421,"1,421":422,"1,422":423,"1,423":424,"1,424":425,"1,425":426,"1,426":427,"1,427":428,"1,428":429,"1,429":430,"1,430":431,"1,431":432,"1,432":433,"1,433":434,"1,434":435,"1,435":436,"1,436":437,"1,437":438,"1,438":439,"1,439":440,"1,440":441,"1,441":442,"1,442":443,"1,443":444,"1,444":445,"1,445":446,"1,446":447,"1,447":448,"1,448":449,"1,449":450,"1,450":451,"1,451":452,"1,452":453,"1,453":454,"1,454":455,"1,455":456,"1,456":457,"1,457":458,"1,458":459,"1,459":460,"1,460":461,"1,461":462,"1,462":463,"1,463":464,"1,464":465,"1,465":466,"1,466":467,"1,467":468,"1,468":469,"1,469":470,"1,470":471,"1,471":472,"1,472":473,"1,473":474,"1,474":475,"1,475":476,"1,476":477,"1,477":478,"1,478":479,"1,479":480,"1,480":481,"1,481":482,"1,482":483,"1,483":484,"1,484":485,"1,485":486,"1,486":487,"1,487":488,"1,488":489,"1,489":490,"1,490":491,"1,491":492,"1,492":493,"1,493":494,"1,494":495,"1,495":496,"1,496":497,"1,497":498,"1,498":499,"1,499":500,"1,500":501,"1,501":502,"1,502":503,"1,503":504,"1,504":505,"1,505":506,"1,506":507,"1,507":508,"1,508":509,"1,509":510,"1,510":511,"1,511":512,"1,512":513,"1,513":514,"1,514":515,"2,515":516,"2,516":517,"2,517":518,"2,518":519,"2,519":520,"2,520":521,"2,521":522,"2,522":523,"2,523":524,"2,524":525,"2,525":526,"2,526":527,"2,527":528,"2,528":529,"2,529":530,"2,530":531,"2,531":532,"2,532":533,"2,533":534,"2,534":535,"2,535":536,"2,536":537,"2,537":538,"2,538":539,"2,539":540,"2,540":541,"2,541":542,"2,542":543,"2,543":544,"2,544":545,"2,545":546,"2,546":547,"2,547":548,"2,548":549,"2,549":550,"2,550":551,"2,551":552,"2,552":553,"2,553":554,"2,554":555,"2,555":556,"2,556":557,"2,557":558,"2,558":559,"2,559":560,"2,560":561,"2,561":562,"2,562":563,"2,563":564,"2,564":565,"2,565":566,"2,566":567,"2,567":568,"2,568":569,"2,569":570,"2,570":571,"2,571":572,"2,572":573,"2,573":574,"2,574":575,"2,575":576,"2,576":577,"2,577":578,"2,578":579,"2,579":580,"2,580":581,"2,581":582,"2,582":583,"2,583":584,"2,584":585,"2,585":586,"2,586":587,"2,587":588,"2,588":589,"2,589":590,"2,590":591,"2,591":592,"2,592":593,"2,593":594,"2,594":595,"2,595":596,"2,596":597,"2,597":598,"2,598":599,"2,599":600,"2,600":601,"2,601":602,"2,602":603,"2,603":604,"2,604":605,"2,605":606,"2,606":607,"2,607":608,"2,608":609,"2,609":610,"2,610":611,"2,611":612,"2,612":613,"2,613":614,"2,614":615,"2,615":616,"2,616":617,"2,617":618,"2,618":619,"2,619":620,"2,620":621,"2,621":622,"2,622":623,"2,623":624,"2,624":625,"2,625":626,"2,626":627,"2,627":628,"2,628":629,"2,629":630,"2,630":631,"2,631":632,"2,632":633,"2,633":634,"2,634":635,"2,635":636,"2,636":637,"2,637":638,"2,638":639,"2,639":640,"2,640":641,"2,641":642,"2,642":643,"2,643":644,"2,644":645,"2,645":646,"2,646":647,"2,647":648,"2,648":649,"2,649":650,"2,650":651,"2,651":652,"2,652":653,"2,653":654,"2,654":655,"2,655":656,"2,656":657,"2,657":658,"2,658":659,"2,659":660,"2,660":661,"2,661":662,"2,662":663,"2,663":664,"2,664":665,"2,665":666,"2,666":667,"2,667":668,"2,668":669,"2,669":670,"2,670":671,"2,671":672,"2,672":673,"2,673":674,"2,674":675,"2,675":676,"2,676":677,"2,677":678,"2,678":679,"2,679":680,"2,680":681,"2,681":682,"2,682":683,"2,683":684,"2,684":685,"2,685":686,"2,686":687,"2,687":688,"2,688":689,"2,689":690,"2,690":691,"2,691":692,"2,692":693,"2,693":694,"2,694":695,"2,695":696,"2,696":697,"2,697":698,"2,698":699,"2,699":700,"2,700":701,"2,701":702,"2,702":703,"2,703":704,"2,704":705,"2,705":706,"2,706":707,"2,707":708,"2,708":709,"2,709":710,"2,710":711,"2,711":712,"2,712":713,"2,713":714,"2,714":715,"2,715":716,"2,716":717,"2,717":718,"2,718":719,"2,719":720,"2,720":721,"2,721":722,"2,722":723,"2,723":724,"2,724":725,"2,725":726,"2,726":727,"2,727":728,"2,728":729,"2,729":730,"2,730":731,"2,731":732,"2,732":733,"2,733":734,"2,734":735,"2,735":736,"2,736":737,"2,737":738,"2,738":739,"2,739":740,"2,740":741,"2,741":742,"2,742":743,"2,743":744,"2,744":745,"2,745":746,"2,746":747,"2,747":748,"2,748":749,"2,749":750,"2,750":751,"2,751":752,"2,752":753,"2,753":754,"2,754":755,"2,755":756,"2,756":757,"2,757":758,"2,758":759,"2,759":760,"2,760":761,"2,761":762,"2,762":763,"2,763":764,"2,764":765,"2,765":766,"2,766":767,"2,767":768,"2,768":769,"2,769":770,"2,770":771,"2,771":772,"2,772":773,"2,773":774,"2,774":775,"2,775":776,"2,776":777,"2,777":778,"2,778":779,"2,779":780,"2,780":781,"2,781":782,"2,782":783,"2,783":784,"2,784":785,"2,785":786,"2,786":787,"2,787":788,"2,788":789,"2,789":790,"2,790":791,"2,791":792,"2,792":793,"2,793":794,"2,794":795,"2,795":796,"2,796":797,"2,797":798,"2,798":799,"2,799":800,"2,800":801,"2,801":802,"2,802":803,"2,803":804,"2,804":805,"2,805":806,"2,806":807,"2,807":808,"2,808":809,"2,809":810,"2,810":811,"2,811":812,"2,812":813,"2,813":814,"2,814":815,"2,815":816,"2,816":817,"2,817":818,"2,818":819,"2,819":820,"2,820":821,"2,821":822,"2,822":823,"2,823":824,"2,824":825,"2,825":826,"2,826":827,"2,827":828,"2,828":829,"2,829":830,"2,830":831,"2,831":832,"2,832":833,"2,833":834,"2,834":835,"2,835":836,"2,836":837,"2,837":838,"2,838":839,"2,839":840,"2,840":841,"2,841":842,"2,842":843,"2,843":844,"2,844":845,"2,845":846,"2,846":847,"2,847":848,"2,848":849,"2,849":850,"2,850":851,"2,851":852},"ٜ":{"المقدمة":[1,4],"1":[1,514],"2":[515,851]},"ٝ":["المقدمة,1","المقدمة,2","المقدمة,3","المقدمة,4","1,1","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,787","2,788","2,789","2,790","2,791","2,792","2,793","2,794","2,795","2,796","2,797","2,798","2,799","2,800","2,801","2,802","2,803","2,804","2,805","2,806","2,807","2,808","2,809","2,810","2,811","2,812","2,813","2,814","2,815","2,816","2,817","2,818","2,819","2,820","2,821","2,822","2,823","2,824","2,825","2,826","2,827","2,828","2,829","2,830","2,831","2,832","2,833","2,834","2,835","2,836","2,837","2,838","2,839","2,840","2,841","2,842","2,843","2,844","2,845","2,846","2,847","2,848","2,849","2,850","2,851"],"ٞ":{"1":[1],"6":[2,3,4,5],"7":[6,7],"8":[8],"9":[9,10],"10":[11],"11":[12,13,14,15],"12":[16,17,18],"13":[19,20,21],"14":[22],"16":[23],"22":[24,25,26],"23":[27,28,29,30,31],"24":[32,33,34],"25":[35,36,37,38,39,40,41],"26":[42,43,44],"27":[45,46,47,48],"28":[49,50],"30":[51],"32":[52],"35":[53],"36":[54],"46":[55],"52":[56,57,58,59,60],"53":[61],"55":[62,63,64],"56":[65,66,67,68,69,70],"58":[71],"61":[72],"65":[73],"80":[74],"112":[75],"201":[76],"248":[77],"325":[78],"506":[79,80],"516":[81],"542":[82],"568":[83],"586":[84,85],"642":[86],"727":[87],"837":[88]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة الناشر</span>\nالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبه. وبعد:\nفهذا هو كتاب \"الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب\" لفضيلة الإمام المحدِّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - ﵀، وأسكنه فسيح الجنان -، يخرج إلى قرائه ومحبيه ليرى النور بعد عقود مضَتْ عليه وهو حبيس مكتبة الشيخ - ﵀ -، فقد انتهى تدوين هذا الكتاب سنة (١٣٦٦هـ) - كما وجدناه على غلاف الكتاب بخط المؤلف -، وما هذا من الشيخ - ﵀ - إلا درس عملي لأولئك المتعالمين الذين رَأَيْنا بعضَهُم يبيعُ كُتُبًا للناشرين لم تُكْتَبْ بعدُ، بل ليست عندهم إلا مجرد فكرة، فإذا قبضوا المعلوم بدؤوا يُحَوِّشون من هنا وهناك، ويجمعون وينفخون، حتى يصير الغلافُ مجلدًا والمجلدُ مجلدات، ثم بعد ذلك يظهرون بمظهر المحققين والمعلِّقين و... إلى غير ذلك من الكلمات اللامعة البراقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.\nوالذي يظهر لنا أن شيخنا الإمام لم يُنْهِ هذا الكتاب، وأنه انتهى إلى ما وصل إليه منه قبل سنة (١٣٧٠هـ)؛ كما يدل على هذا رأيه في سكنى المهجَّرين الفلسطينيين المساجد أيام نكبة (١٩٤٨م)، فراجع (ص ٨٢٠) من هذا الكتاب.\nهذا؛ ولسنا بحاجة إلى التعريف بمزايا وخصائص هذا الكتاب؛ إذ هي واضحة لكل قارئ - إن شاء الله تعالى -؛ إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين إلى ذكر بعض تلك المزايا، فنقول: أهمها:","vol":"المقدمة","page":1},{"text":"١ - تجد شيخنا - ﵀ - غيورًا على التوحيد أيَّما غيرة منذ نشأته، فتراه يفرد هنا أكثر من عشرين صفحة (ص ٣٥٧ - ٣٨٠) في النهي عن الصلاة في المقابر والمساجد المبنية على القبور.\n٢ - رغم المنزلة التي تبوأها شيخنا - ﵀ - خاصة في علم الحديث؛ إلا أننا نجده تقيًا ورعًا في مسألة التصحيح والتضعيف؛ فتراه - مثلًا - يستخير الله تعالى في تصحيح أو تضعيف بعض الأحاديث؛ كما في (ص ٥٤٣).\n٣ - تجد شيخنا - كما في سائر مصنفاته - طاويًا عَلَمَ التعصب غيرَ هيّابٍ ولا متلكئ، ناشرًا راية الاتباع لإمام الأئمة - ﷺ -، حتى عُرِف بهذا واشتَهر به. ٤ - تجد شيخنا معظِّمًا السلفَ الصالح منذ نشأته، فلا يُقْدِمُ على قول ليس له فيه إمام، كما يظهر ذلك جليًا هنا في (ص ٢١٤،٦٢٨).\n٥ - كما تجد رأي شيخنا - ﵀ - في بعض المسائل القليلة في هذا الكتاب غَيرَ رأيه الذي مات عليه، ووجدناه في كتبه المتأخرة الطبع؛ كما في مسألة عدم جواز إتيان الحائض التي طهرت حتى تغتسل (ص هـ٤)، فانظر رجوعه في \"آداب الزفاف\" (ص ١٢٥ - ١٢٩ - طبع المكتبة الإسلامية)، وكما في مسألة حدِّ عورة الرجل (ص ٢٤٦)، فقارنه بـ \"تمام المنة\" (ص ١٥٩)، وكذلك تراه يتراجع عن تصحيح أو تضعيف بعض الأحاديث؛ كما في حديث: \"من حافظ على الصلاة ... \" الآتي (ص ٥٢)، فقارنه بـ \"ضعيف الترغيب\" (رقم ٣١٢) وغير ذلك. وتلك مزية لا يُقْبِلُ عليها إلا من يتّقي اللهَ تعالى فيما يكتب، ولا يأبه لكلام الناس؛ إذ تغيُّر الاجتهاد - للأسباب المعروفة","vol":"المقدمة","page":2},{"text":"في هذا الباب - هو شأن أهل العلم منذ أن قام في الناس الاجتهاد.\nولا يفوتنا التنبيه على أن هذا الكتاب، كان في بداياته عبارة عن رؤوس أقلام لمسائل سجّلها الشيخ - ﵀ -؛ تذكيرًا له لما سيتناوله في دروسه الفقهية للشباب في سوريا قديمًا؛ لذا نجده يذكر طرف المسألة ثم أطراف الأدلة أو ما يشير إليها، ثم بدا للشيخ - ﵀ - الإسهابُ وتأليفُ كتابٍ يستعرضُ فيه المسائل مع ذكر أدلتها من القرآن وصحيح السنة؛ لذا نجده - ﵀ - في أوائل الكتاب - وفي حدود بضع عشرة صفحةً يذكرُ مصادر التخريج رموزًا دون ذكر الجزء والصفحة، ثم بعد ذلك بدأ بذكر بعض الأسانيد والكلام عليها، وتخفيف الرموز واستبدال الأسماء بها مع ذكر الجزء والصفحة لتلك المصادر؛ إلا نادرًا جدًا.\nوتيسيرًا للقارئ نذكر ههنا مدلولات تلك الرموز المستعملة، وهاكها:\nالرمز = مدلوله ... الرمز = مدلوله\nخ = البخاري ... يعلى = أبو يعلى\nم = مسلم ... طب = الطبراني في \"الكبير\"\nحم = أحمد ... طس = الطبراني في \"الأوسط\"\nد = أبو داود ... مس = الحاكم في \"المستدرك\"\nن = النسائي ... هق = البيهقي في \"الكبرى\"\nت = الترمذي ... حب = ابن حبان في \"صحيحه\"\nمج = ابن ماجه ... خز = ابن خزيمة\nمي = الدارمي ... قط = الدارقطني\nطيا = الطيالسي ... طحا = الطحاوي","vol":"المقدمة","page":3},{"text":"هذا؛ وليعلم القارئ الكريم أن شيخنا - ﵀ - كان يرجع إلى كتابه هذا بين الفينة والفينة، مضيفًا وحاذفًا، منقحًا ومحققًا - وإن كانت التعديلات قليلة؛ نظرًا لتزاحم أعمال الشيخ -، وقد عاجلَتْهُ المنيّة قبل إتمامه. فحرصنا على إخراجه في أحسن حلة، ودقّقنا المطبوع على أصل الشيخ، وجعلناه في مجلدين؛ ينتهي المجلد الأول بـ (ص ٥١٤)، ويبدأ المجلد الثاني بـ (ص ٥١٥) وينتهي بـ (ص ٨٥١)، وصنعنا له فهارس علمية مختلفة؛ لتسهل المراجعة، ولتتم الفائدة، فكان منها فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب، وفهرس الرجال المتكلم فيهم جرحًا وتعديلًا، وفهرس الغريب، وفهرس المواضيع والفوائد.\nفنسأل اللهَ تعالى أن ينفع به المسلمين جميعًا، وأن يجعله في ميزان حسنات شيخنا، وأن يكتب لنا أجر التعاون على البر والتقوى.\nوصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\n٥ / جمادى الأولى / ١٤٢٢هـ\nالناشر","vol":"المقدمة","page":4},{"text":"الثمر المستطاب\nفي فقه السنة والكتاب\nبقلم\nمحمد ناصر الدين الألباني\nالطبعة الأولى\nغراس للنشر والتوزيع","vol":"1","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>١ - كتاب الطهارة </span>(١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>١ - المياه: </span>(وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ([الفرقان: ٤٨ - ٤٩]\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>طهورية ماء البحر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>طهورية الماء المستعمل </span>فيه عن جابر: جاء رسول الله يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي فعقلت (دارمي: ١/ ١٨٧) (متفق عليه)\nوفي حديث صلح الحديبية: ما تنخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه\n(خ حم) وفي معناه عن جمع\nحديث حذيفة: (إن المسلم لا ينجس) (خ م)\nوفيه: أنه كان يغتسل بفضل ميمونة. (م) ابن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال: (إن الماء لا يجنب). صحيح. اختاره ابن تيمية (٣) في (الاختيارات) وفي (مجموعة الرسائل) (٢/ ٢١٧) (حم د ن ت: صح - مج مس قط خز). والنهي عنه للتنزيه. (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) (م) وذلك للاستخباث. ومثله وأقبح منه البول\n_________\n(١) كتب الشيخ - ﵀ - في أعلى هذه الصفحة:\n(رؤوس أقلام عن المسائل التي سيجري البحث حولها في دروسنا الآتية إن شاء الله تعالى)","vol":"1","page":5},{"text":"فيه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). (خ): (ثم يغتسل منه). (١) (م وغيره): (ثم يتوضأ منه) (ت)\nوهو طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة واختاره ابن تيمية (٣) وفي (مجموعة الرسائل) (٢/ ٢١٧)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>٢ - أسآر البهائم:</span>\nإذا ولغ الكلب فليرقه. الهرة: إنها ليست بنجس\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>٣ - تطهير النجاسات: </span>الغائط البول من الآدمي والروث من الخيل والبغال والحمير والدم والمذي\nيكون التطهير غالبا بالماء لتطهير الدماء وما شابهه قالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: (تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) (متفق عليه). وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي وبالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة وهو اختيار الشيخ (١١). ويطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله بالماء سبع مرات وتعفيره مرة بالتراب ويطهر ما أصابه المذي وبول الغلام الرضيع بالنضح والرش والأول اختبار الشيخ (١٥) دون بول الجارية ويطهر النعل بمسحه بالأرض والإهاب\n_________\n(١) قيل: نهيه ﷺ عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه لأن البول ذريعة إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا\nثم بال ذاك تغير بالبول فكان نهيه سدا للذريعة شيخ الإسلام (الفتاوى)","vol":"1","page":6},{"text":"بالدبغ ولو إهاب خنزير وتطهر النجاسة بالاستحالة واختاره شيخ الإسلام (١٤) وابن القيم في (الإغاثة)\nانظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في (تفسير القرطبي) (٨/ ٢٦٣) وفي (تفسير ابن) (١) (١/ ٤١٦)\nطهارة شعر الميتة وصوفها في (أحكام القرآن) للجصاص (١/ ١٤٠ - ١٤١) وفتاوى السبكي (١/ ١٣٩)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>٤ - الأواني</span>\nيحرم استعمال أواني الذهب لقوله: هذان حرامان. . . إلخ وأما الفضة فالعبوا بها لعبا ويحرم الأكل أو الشرب فيها ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصا أو ذهب قياسا - مكان الشعب. وأراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة. (فتاوى شيخ الإسلام) (٢/ ٣٥٣)\nويستحب تخمير الأواني: (غطوا الإناء - وزاد في رواية: واذكر اسم الله عليه ولو أن تعرض عليه عودا - وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيه من ذلك الوباء) (مسلم والزيادة متفق عليها و(مشكل الآثار) (٢/ ٢٠ - ٢١)\n_________\n(١) غير واضحة في الأصل (الناشر)","vol":"1","page":7},{"text":"ويجوز استعمال أواني الكفار فقد صح عنه ﷺ الوضوء من مزادة مشركة (أخرجاه) وقال جابر: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم) (د (٢/ ١٤٨) حم (٣/ ٣٧٩) بإسناد جيد. لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فحينئذ يجب غسلها قال أبو ثعلبة الخشني: قلت: يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: (إن لم تجدوا غيرها فارخصوها واطبخوا فيها واشربوا) (حم ٤/ ١٩٤) مس (١/ ١٤٣) وهو صحيح على شرطهما وله طريق آخر عند (د: ٢/ ١٤٨) بسند لين\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>٥ - التخلي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>القول عند الدخول والخروج</span>\nكان ﵊ إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (الجماعة). وقد ثبت الأمر به عند (د مج طيا حم مس) فينبغي الاهتمام به وكان إذا خرج قال: (غفرانك) (الخمسة إلا النسائي) وهو أصح حديث. (علل) (١/ ٤٣)\nوكان لا يأتي البراز وهو في السفر حتى يغيب فلا يرى (مج د) وربما كان يبعد نحو الميلين (يعلى طب)\nوكان يستر للحاجة بالصدف (كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل) تارة وبحائش النخل تارة (الحائش: النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه","vol":"1","page":8},{"text":"يحوش بعضه إلى بعض. نهاية). أخرجه مسلم وحم ومج\nوكان يبول ﵊ وهو وقاعد وأحيانا قائما (الجماعة) والقصد أمن الرشاش فبأيهما حصل ذلك وجب\nوكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لا يرد إلا بعد الفراغ. عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عزوجل إلا على طهر (أو طهارة) (د ن مج ح. م) ودليل الجواز كان يذكر الله على كل أحيانه (د ت مج حم)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>٦ - المناهي:</span>\nنهى عن استقبال أو استدبارها حالة التخلي (م حم) بدون تفريق وهو اختيار ابن تيمية (٥). وعن أن يستطيب بيمينه وعن الروثة والرمة (الخمسة إلا الترمذي) وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم (م د حم) وفي الموارد (د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس) وعن البول في الجحر (د ن مس هق حم) وفي الماء الراكد كما سبق وفي الجاري نصا (طس) وفي مستحمه (ن مج ت حم مس) أو مغتسله (د ن مس) وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وأن يستنجي بعظم (م د ت) وقال: إنه طعام الجن وكذا قال: البعر (م حم خ) وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: (عامة عذاب القبر منه) وكان يستنجي بالماء تارة (متفق عليه) وبالأحجار تارة (خ) وفيه سبب نزول قوله تعالى: (فيه رجال يحبون","vol":"1","page":9},{"text":"أن يتطهروا ([التوبة / ١٠٨] انظر رقم (٣٥) من (صحيح أبي داود)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>٧ - الوضوء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>فرضيته: </span>(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم (أي: محدثين) إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ([المائدة / ٦] (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (الجماعة إلا خ) وكان يتوضأ لكل صلاة (خ ٤) وقال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك) رواه أحمد بإسناد صحيح كما في (المنتقى) وقد أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا سند حسن. انظر (ترغيب) (٩٩)\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>وجوب النية</span>\nصفته: السواك التسمية: (توضؤا باسم الله) (١) غسل الكفين ثلاثا وهما سنة المضمضة والاستنشاق والاستنثار وهي واجبة وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمة ونصفها لأنفه وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى. وأمر بالمبالغة في الاستنشاق (إلا أن تكون صائما). غسل الوجه فرض ويستحب تخليل اللحية. غسل اليدين مع المرفقين. وأمر بالتخليل. مسح الرأس كله فرض وصورته أن يمسح يديه\n_________\n(١) وأما زيادة: (والحمد لله) كما جاء في كتاب (الصلاة) لأنصار السنة و(الدين الخالص) (١/ ٢٢٨) فلا تصح وإن حسنها الهيثمي واغتر به من اغتر انظر (١١٧١) من (المعجم الصغير)","vol":"1","page":10},{"text":"بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ويستحب المسح ثلاثا ويكفي مسح بعضه إذا اتجه على العمامة ويكفي المسح عليهما. مسح الأذنين يستحب بماء الرأس. غسل الرجلين فرض حتى يشرع في الساقين وويل للأعقاب من النار ويخلل بخنصر اليمين في الوضوء وفي كل شيء. وقال ﷺ: (إذا لبستم وإذا توضأتم فابتدؤا بأيمانكم) (د ١/ ١٨٧) بسند صحيح وكان يتوضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا. وقال: (فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)\nيستحب أن يقول بعد الفراغ: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) (وراجع مجلة المنار ١٦/ ٦٧٠ فإن له ههنا وهما). أو (سبحانك اللهم وبحمدك أشهدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>جواز المعاونة على الوضوء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>الوضوء لمن أراد النوم: </span>(إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. . .)\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود: </span>(إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) (م ٤، حم)\nوإذا أراد أن يأكل (م حم) وأحيانا يقتصر على غسل اليدين (ن حم: صح)","vol":"1","page":11},{"text":"ويتأكد ذلك له إذا أراد أن ينام جنبا\n\nو<span data-type=\"title\" id=toc-19>الوضوء عند كل حدث </span>لحديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله ﷺ يوما فدعا بلالا فقال: (يا بلالا بم سبقتني إلى الجنة إني دخلت الجنة فسمعت خشخشتك أمامي) فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله ﷺ: (لهذا). رواه ابن خزيمة في (صحيحه) و(ت مس حم: صح على م) انظر (الترغيب) (١ - ٩٩). وقال ﷺ: (ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن (مس حم طب: صح) وانظر (الفتاوى) (٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥)\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>الوضوء قبل الغسل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>الوضوء على من حمل الميت </span>لقوله ﵊: (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) أخرجه الطيالسي (٣٠٥) وأحمد (٢/ ٤٥٤) من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة\nوهذا سند حسن في بعض الأقوال ولم يتفرد به مولى التوأمة المتكلم فيه. فرواه أحمد (٢/ ٢٧٢) عن ابن جرير (١) ثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. وهذا سند صحيح على شرط مسلم\nوخالفه سفيان فقال: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة به. أخرجه أبو داود (٢ - ٦٣) فأدخل بين أبي صالح وأبي\n_________\n(١) وتابعه عن سهيل عبد العزيز بن المختار. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن","vol":"1","page":12},{"text":"هريرة إسحاق موسى زائدة وهو ثقة من رجال مسلم كما في (التقريب) فالإسناد على كل حال شرطه سواء سمعه أبو صالح من أبي هريرة مباشرة أو بواسطة إسحاق هذا\nوله طريق ثالث: رواه أبن أبي ذئب أيضا عن القاسم بن عباس عن عمرو ابن عمير عن أبي هريرة به. أخرجه أبو داود (٢ - ٦٢) وعنه ابن حزم (٢/ ٢٣) ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عمير هذا فهو مجهول كما في (التقريب)\nوله طريق رابع أخرجه ابن حزم (١/ ٢٥٠، ٢/ ٢٣) حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة به. وهذا سند حسن\nوبالجملة فالحديث صحيح لا شك فيه وإن كان قد تكلم فيه\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>٨ - المسح على الخفين</span>\nثبت ذلك عنه ﷺ بطريق التواتر وصح أنه مسح بعد نزول آية المائدة: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ([المائدة / ٦] وهي على قراءة الخفض مفسرة بالسنة فالمراد المسح على الخفين وإليه مال ابن تيمية في (الاختيارات) (٨)\nويجوز المسح عليهما ولو كانا مخروقين ما دام الاسم عليهما باقيا والمشي فيهما ممكن لإطلاق الشارع وقد فصله شيخ الإسلام في (الفتاوى) (١/ ٢٥٧ - ٢٦٣)","vol":"1","page":13},{"text":"وكان يمسح في السفر والحضر ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إذا تطهر فلبس خفيه كما في حديث أبي بكرة عند الدارقطني (٧١) بسند حسن وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد وهو قول أحمد كما في (مسائل أبي داود) (١٠)\nولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر. كذا قاله شيخ الإسلام في (اختياراته) (٩) والقصة المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني (٧٢) من طريق علي بن رباح عن عقبة قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب - زاد في رواية: وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ - فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت السنة. قال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. وقال شيخ الإسلام في (الفتاوى) (١/ ٢٥٩): وهو حديث صحيح. وهو كما قالا. وانظر التفصيل في (الفتاوى) أيضا) (٢/ ١٨٨ - ١٨٩)\nقلت: والحديث أخرجه في (المختارة) (١/ ٩٣) بهذا اللفظ. وفي رواية: (أصبت) بدون (السنة) قال: وهو المحفوظ\nوكان يمسح ظاهر الخفين ويكفي فيه مطلق المسح\nوالأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه","vol":"1","page":14},{"text":"ولا ينزعهما اقتداء به ﷺ وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان ﷺ يغسل قدميه إذا كانا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. شيخ الإسلام في (الاختيارات) (٨)\nثم قال: (٩): ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة وبهذا قال ابن حزم (٢/ ٨٠ - ٨٤ و٩٧) ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى وداود كما في (المحلى) (٢/ ٩٤) كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وقد روى الطحاوي (١/ ٥٨) عن شعبة بن عن سلمة بن كهيل عن ظبيان أنه رأى عليا توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وهذا سند صحيح جدا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>٩ - المسح على الجوربين</span>\nوثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين وهو حديث صحيح ومن أعله فلا حجة له. قال أبو داود بعد أن خرجه: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. وقد أخرجه الطحاوي (١/ ٥٨) وقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس\nوالجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيرها كما في","vol":"1","page":15},{"text":"(المحلى) (٢/ ٨٦) فلهما حكمهما. ولا يشترط فيهما التجليد في أسفلهما ولا أن يثبتا بأنفسهما ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما كما نقله شيخ الإسلام في (الفتاوى) (١/ ٢٦٢) وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم. وصرح ابن حزم (٢/ ٨١) بجواز ذلك حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة\nوثبت أيضا أنه ﵊ كان يمسح على النعلين. رواه أبو داود من حديث المغيرة\nثم أخرجه أحمد (٤/ ٩ و١٠) من حديث أوس بن أبي أوس وكذا الطبراني في (الكبير) كلاهما من طريق حماد بن سلمة وشريك كلاهما عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال:\nرأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل\nوهذا سند صحيح\nوقد رواه أبو داود من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله ﷺ أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه\nوهذا مخالف للأول سندا ومتنا:","vol":"1","page":16},{"text":"أما الأول فقد جعله من مسند أوس وأدخل بينه وبين يعلى بن عطاء عطاء أبا يعلى\nوأما المتن فقد زاد فيه: وقدميه\nوقد أخرجه أحمد (٤/ ٨) من هذا الوجه دون قوله: ومسح على نعليه وقدميه. والرواية الأولى عندي أصح لاتفاق ثقتين عليها: حماد وشريك ومخالفهما - وهو هشيم - كثير التدليس كما في التقريب وقد عنعنه\nورواه أحمد (١/ ١٤٨) والدارمي (١/ ١٨١) من حديث علي ﵁ قال - والسياق للأول -: ثنا أبو نعيم: ثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأيت عليا ﵁ توضأ ومسح على النعلين ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما. وهذا إسناد صحيح\nوقد تابعه الأعمش عن أبي إسحاق بلفظ قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهرهما. أخرجه أحمد (١/ ١١٤، ١٢٤)\nوكأن بعض الرواة اختصر منه ذكر النعلين فهو محمول على المسح من على النعلين بدليل الرواية الأولى\nوكذلك رواه السدي عن عبد خير بنحوه وفيه: ومسح على نعليه ثم قال: هكذا وضوء رسول الله ﷺ للطاهر ما لم يحدث","vol":"1","page":17},{"text":"أخرجه أحمد (١/ ١٢٠) عن سفيان عنه\nلكن أخرجه أحمد أيضا (١/ ١١٦) من طريق شريك عن السدي به بلفظ: ومسح على ظهر قدميه ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق\nفيقال في هذه ما قلناه في الرواية عن أبي إسحاق لا سيما وأن شريكا سيء الحفظ فرواية سفيان عن السدي أصح\nثم إنه قد تابعه أيضا ابن عبد خير عن أبيه بلفظ: فغسل ظهور قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. أخرجه أحمد أيضا (١/ ١٢٤) من طريق إسحاق بن إسماعيل: ثنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير. ثم قال: ثنا إسحاق: ثنا سفيان مرة أخرى قال: رأيت عليا ﵁ توضأ فسمح على ظهورهما. وهذا سند صحيح. وأبو السوداء اسمه عمرو بن عمران وابن عبد خير اسمه المسيب وهما ثقتان. فهذه الروايات كلها تفسرها الرواية الأولى وإلا فهي بظاهرها حجة للشيعة\nوأما الرواية الأخرى عند أحمد أيضا (١/ ١٣٩ و١٤٤ و١٥٩) من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا ﵁ صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضر العصر أتى بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه. . . الحديث فهو محمول على","vol":"1","page":18},{"text":"الغسل بدليل أن المسح قد استعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء وذا لا يجوز باتفاق المسلمين قال في (النهاية): والمسح يكون مسحا باليد وغسلا\nوإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري\nهذا وحديث علي ﵁ في المسح على النعلين رواه ابن خزيمة أيضا وأحمد بن عبيد الصفار كما في (نيل الأوطار) (١/ ١٥٨) وفي الباب عن ابن عباس عند ابن حبان والبيهقي كما في (الاختيارات) لشيخ الإسلام (٨) وعن أنس عند البيهقي\nقلت: ورواه الدولابي في (الكنى) (٢/ ٩٦) عن هميان بن ثمامة الزماني قال: ثني راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح على نعليه وصلى\nوهميان هذا لم أجد من ذكره وبقية رواته ثقات\nوثبت المسح عليهما عن ابن مسعود وعن عمرو بن حريث. أخرجهما الطبراني في (الكبير) وإسناد الأول رجاله موثقون والآخر رجاله ثقات كما في (المجمع)\nوذهب إلى جواز المسح عليهما الأوزاعي وكذا ابن حزم في (المحلى) (٢/ ١٠٣) فقول شيخ الإسلام في (الفتاوى) (١/ ٢٦٦) أنه (لا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين) مدفوع بما ذكرنا\nومن الغريب أنه حمل المسح هنا على الرش فذكر في موضع آخر: (إن","vol":"1","page":19},{"text":"الرجل لها ثلاثة أحوال: الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب والستر المسح وحالة متوسطة وهي في النعل فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليهما في (المسند) من حديث أوس بن أبي أوس. ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس) كذا في (الاختيارات) (٨)\nوليس في شيء من هذه الأحاديث ذكر الرش لا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس ولا من حديث غيره اللهم إلا في حديث آخر عن علي ﵁ أنه قال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله ﷺ؟ قلت: بلى - فداك أبي وأمي -. قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم يده الأخرى مثل ذلك ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. قال: فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين\nأخرجه الإمام أحمد (١/ ٨٢ - ٨٣) عن محمد بن إسحاق: ثني محمد","vol":"1","page":20},{"text":"ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي علي بيتي فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال فقال: يا ابن عباس. . . إلخ\nوهذا سند جيد\nفهذا الحديث يكاد يكون نصا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ﵀ من الرش على القدم وهي في النعل ولكنه لا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين كالخفين والجوربين بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ ﵀ لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز والله أعلم\nثم وجدت نصا لشيخ الإسلام ذهب فيه إلى المسح على النعلين بشرط مشقة نزعهما فقال في (الفتاوى) (٢/ ٨٥): ونقل عنه ﷺ المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. وقيده في (الاختيارات): إلا بيد أو رجل\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>١٠ - نواقض الوضوء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>١، ٢ - البول، الغائط: </span>(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (متفق عليه) (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (ت: صح مج هق حم (٢/ ٤١٠)\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>٣ - المذي: </span>فيه الوضوء (متفق عليه)","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>٤ - النوم: </span>كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. (ت: صح ن حم) وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذر وإليه ذهب ابن حزم (١/ ٢٢٢ - ٢٣١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>٥ - أكل لحم الإبل </span>وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وابن حزم (١/ ٢٤١) وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به. وقال النووي في مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر له شيخ الإسلام في (الفتاوى) (١/ ٥٧ - ٥٩) ومال إليه في (مجموعة الرسائل) (٢/ ٤٣٢) وبه قال الشوكاني (١/ ١٧٥ - ١٧٧)\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>٦ - لمس العضو بشهوة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>١١ - المتطهر يشك في الحدث</span>\n(إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (م ت)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>١٢ - ما يستحب الوضوء لأجله</span>\nالوضوء لكل صلاة\nالوضوء مما مسته النار. شيخ الإسلام في (مجموعة الرسائل) (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢)\nالوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى عن المهلب","vol":"1","page":22},{"text":"الوضوء من القيء: (مجموعة الرسائل) (٢ - ٢٣٤)\nالوضوء عقب كل حدث. انظر (الترغيب) (١/ ٩٩ رقم ٤)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>١٣ - موجبات الغسل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>١ - خروج المني بشهوة: </span>(إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل) (حم: ١/ ١٠٧) عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعا وهذا سند حسن رجاله ثقات غير جواب هذا وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في (التقريب)\nوفي لفظ له من طريق آخر (١/ ١٠٩) ود (١/ ٣٢):\n(فإذا فضخت الماء فاغتسل) وسنده جيد\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>٢ - خروجه في الاحتلام </span>والنساء فيه كالرجال (١): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة\n_________\n(١) فيه حديثان:\nالأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: (ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل). أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٩) وابن ماجه (١/ ٢٠٩)\nوفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو:\nعن عائشة - ﵂ - بنحوه\nرواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا","vol":"1","page":23},{"text":"الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟). متفق عليه)\nوفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>٣ - مس الختان الختان: </span>إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. (حم م ت: صح) وإن لم ينزل (م حم)\nوكان الحكم في ابتداء الإسلام: (الماء من الماء) (م) ثم نسخ. ويؤيده قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا ([المائدة ٦] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>٤ - الحيض </span>(فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) (خ م)\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>٥ - النفاس </span>وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>١٤ - الأغسال الواجبة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>١ - الغسل على الكافر الذي أسلم</span>عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي ﷺ أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (د ن ت حم: ٥/ ٦١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>٢ - غسل الجمعة على كل محتلم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>٣ - غسل ميت المسلمين</span>","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>١٥ - الأغسال المستحبة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>١ - الغسل من غسل الميت</span>. فيه ما سبق (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>٢ - الغسل من مواراة المشرك </span>عن علي بن أبي طالب ﵁: لما توفي أبي أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن عمك قد توفي قال: (اذهب فواره) قلت: إنه مات مشركا قال: (اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني) ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. أخرجه الطيالسي (١٩): ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب يقول: شهدت عليا يقول. . . . فذكره\nوكذلك أخرجه أحمد (١/ ٩٧) والنسائي (١/ ٤١) عن شعبة به ببعض اختصار\nوقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي أيضا (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣). وهذا إسناد صحيح (١). وزاد سفيان: فاغتسلت ودعا لي\nوله طريق أخرى أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) (١/ ١٠٣ - ١٢٩) عن الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن\n_________\n(١) رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وهو ثقة كما في (التقريب). وقول ابن حزم (٢/ ٢٧):\n(وهو مجهول جدا)\nمما لم أجد له سلفا","vol":"1","page":25},{"text":"أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به وفيه: فاغتسلت ثم أتيته قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها قال: وكان علي ﵁ إذا غسل الميت اغتسل. وهذا إسناد حسن\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>(٣) الغسل للإحرام </span>حتى للنفساء وقد قيل: إنه واجب بحقها. قاله الحسن وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم (٧/ ٨٢ و٢/ ٢٦)\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>(٤) لدخول مكة </span>قال ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. (قط مس: صحيح) وانظر (التلعيقات الجياد)\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>(٥) عقب الجماع: </span>عن أبي رافع أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) أخرجه د (١/ ٣٤) ومج (١/ ٢٠٦) وحم (٦/ ٨ - ٩) عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عنه. وهذا سند حسن\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>(٦) عقب الإغماء </span>كما في حديث عائشة في مرض النبي ﷺ\n(٧) غسل المستحاضة لكل صلاة. أو لصلاة الظهر والعصر معا غسلا واحدا وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى. وغسلا واحدا لصلاة الصبح. راجع تعليقنا على (المعجم) (٢/ ١٧٨ - ١٧٩) و(المجمع) أيضا (١/ ٢٨٠ - ٢٨١) و(المسند) (٦/ ١٢٨ - ١٢٩)","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>١٦ - صفة الغسل</span>\nكان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. أخرجاه\nوكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. أخرجاه\nوكان لا يتوضأ بعد الغسل\nويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر (م هـ)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>١٧ - قدر الماء في الغسل والوضوء</span>\nكان ﵊ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد (حم مج م ت: صحيح) والطحاوي (١/ ٣٢٢ - ٣٢٤) وقط (٣٥)\nوقال ﵊:\n(يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع) حم: (٣/ ٣٧٠) ومس: (١/ ١٦١) وقال:\n(صحيح على شرطهما) ووافقه الذهبي وهو كما قالا\nوالأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي سواء صاع الطعام والماء وهو","vol":"1","page":27},{"text":"قول الجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. كذا في (اختيارات شيخ الإسلام)\nوقد روى الطحاوي (١/ ٣٢٤) عن علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعا فقال: هذا صاع النبي ﷺ فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث. قال الطحاوي: وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس\nوالصاع أربعة أمداد والمد ملئ كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما وبه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. قاله في (القاموس)\nوهو يعادل (٧٠٠) غرام في تقدير الشيخ بهجة البيطار حفظه الله تعالى\nوكان أحيانا يتوضأ بما هو أقل من ذلك فتوضأ مرة في إناء فيه ماء قدر ثلثي المد (د: ١٥) صحيح\nوالذي يتحصل من مجموع الأحاديث والنصوص أن (القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب) كذا في (النيل) (١/ ٢١٩ - ٢٢٠)\nوقد قال ﵊: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) (د: ١٥) وانظر (نقد التاج)","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>١٨ - آداب الاغتسال ودخول الحمام</span>\nوكان ﷺ إذا اغتسل استتر بثوب ففي (الصحيح) أن فاطمة ابنته (١) كانت تستر النبي ﷺ عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثماني ركعات. وفيه أيضا أن ميمونة سترته فاغتسل\nورأى رجلا يغتسل بالبراز (اسم للفضاء الواسع) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: (إن الله ﷿ حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) (ن: ٧٠) من طريق زهير: ثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى. وهذا سند جيد\nورواه (حم: ٤/ ٢٢٤) و(ن) في رواية مختصرا بلفظ:\n(إن الله ﷿ حيي ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء)\nورواه أبو داود (٢/ ١٧٠) باللفظين وقال: الأول أتم\nوقال ﷺ: (كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه والسلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر (الأدرة: نفخة في الخصية) قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال: فجمع موسى ﵇ يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى ﵇ فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا) (متفق عليه)\nوقال ﵇: (بينما أيوب ﵇ يغتسل عريانا فخر عليه جراد\n_________\n(١) في الأصل: (أم هانئ) والصواب ما أثبتنا. (الناشر)","vol":"1","page":29},{"text":"من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه ﵎: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك). (حم خ ن)\nانظر (نقد التاج) رقم (٦٠)\nورغب ﷺ في التستر حتى في الخلوة فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (إذا استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها). قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحد خاليا؟ قال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس) (د: ٢/ ١٧١، ت: ٢/ ١٣٠، ومج: ١/ ٥٥٣، والبيهقي ٢/ ٢٢٥) والحاكم (٤/ ١٧٩ - ١٨٠) وقال ت: حديث حسن وهو كما قال. وصححه الحاكم (٤/ ١٨٠) كما في (الفتح) (١/ ٣٠٦) وعلقه خ\nورخص ﷺ للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقا فقال ﵇: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام) (ن ت وحسنه ومس: صح) وفي لفظ: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام) (مس حب: صح) وانظر (الترغيب) (١/ ٨٨ - ٩٠)\nولم يصح استثناء المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهما للضرورة مستورة العورة كما في (الاختيارات) (٣/ ٦١)","vol":"1","page":30},{"text":"وقال ﵊:\n(ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ﷿) (حم حب) وفي رواية أخرى: (في غير بيت زوجها) (د ت مج مي مس طيا حم)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>١٩ - التيمم</span>\nومن لم يجد الماء تيمم مسافرا كان أم غير مسافر قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغآئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ([النساء / ٤٣]\nوكانوا مع رسول الله ﷺ في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: (ما منعك أن تصلي؟) قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (متفق عليه)\nوتيمم ﵊ في المدينة لرد السلام\nويتيمم بما على وجه الأرض ترابا كان أو غيره كما تيمم ﵇ بالحائط. ولعموم قوله: (وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا). وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختاره ابن حزم (٢/ ١٥٨ - ١٦١)\nويصلي به ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء:\n(إن","vol":"1","page":31},{"text":"الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) (د ت: صح حم عن أبي ذر) وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح كما قال ابن القطان. قلت: ورجاله رجال البخاري بلفظ: (فليتق الله ويمسه بشرته) انظر الزيلعي (١/ ١٤٨ - ١٥٠). وهو قول ابن المسيب والحسن البصري والزهري وأبو جعفر الباقر ويزيد بن هارون. (المحلى) (٢/ ١٢٨)\nفإذا وجد الماء فإنه لا يعيد ما صلى وهو مذهب الأربعة قال أبو سعيد: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين) (د ن) وغيرهما انظر (نقد التاج)\nولا يبطله إلا ما يبطل الوضوء من النواقض وإلا وجدان الماء لحديث أبي ذر وأبي هر المتقدمين ولقوله - في حديث الذي اعتزل الصلاة وراءه وهو جنب وقد مر قريبا -: وكان آخر ذلك أن أعطى ﷺ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: (أذهب فأفرغه عليك)\nويتيمم الجنب للجرح مع وجود الماء: الوليد بن عبيد الله بن أبي رياح أن عطاء حدثه عن ابن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل","vol":"1","page":32},{"text":"فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: (ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثا - قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا). أخرجه الحاكم (١/ ١٦٥) وابن خزيمة وابن حبان وقال الأول صحيح. ووافقه الذهبي وهو عجيب منه فإنه قد ذكر في (ميزانه) أن الوليد هذا ضعفه الدارقطني\nولكنه قد توبع عليه فقد أخرجه أبو داود (١/ ٥٦) وابن ماجه (٢٠٢) والدارمي (١٩٢) والحاكم أيضا (١/ ١٧٨) من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح به نحوه وفيه أن الرجل أصابته جراحه وفيه آخره: آلم يكن شفاء العي السؤال؟\nوفي رواية للحاكم عن بشر بن بكر: ثني الأوزاعي: ثنا عطاء به. وهذا لو ثبت لكان صحيحا ولكن علته أن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء\nقلت: وإسماعيل هذا ضعيف ولكن يقويه متابعة الوليد له كما سبق وكذا تابعه الزبير بن خريق ولكن خالفه في الإسناد فقال: عن عطاء عن جابر به أتم منه. أبو داود (٥٦) والدارقطني (٦٩) وقال: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي وصححه ابن السكن كما في (النيل) (٢٢٤)\nوبالجملة فالحديث قوي ثابت بهذه المتابعات","vol":"1","page":33},{"text":"ويتيمم لخوف البرد: عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم رحيما ([النساء / ٢٩] فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا. أخرجه أبو داود وغيره مقطوعا وموصولا وكلاهما صحيح وقواه الحافظ في (الفتح) وتكلمنا عليه مفصلا في (نقد التاج) رقم (٤٥)\nوإذا لم يكف الماء للوضوء وللغسل يستعمله في غسل أعضاءه الأول فالأول ثم يتيمم للباقي لقوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (متفق عليه) وهو مذهب ابن حزم (٢/ ١٣٧)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>٢٠ - صفة التيمم</span>\nعن عمار قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: (إنما كان يكفيك هكذا) وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. (متفق عليه)\nوهو ضربة للوجه والكفين. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما\nوهو ضربة للوجه والكفين. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما\nوأما استيعابهما بالمسح فلا دليل عليه. (المحلى) (٢/ ١٥٦ - ١٥٨)","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>٢١ - الحيض</span>\nهو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة صارت حائضا\nعن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق). (د: ٤٥ و٥٠، ن: ٦٦، قط: ٧٦، مس: ١٧٤) وابن حزم (٢/ ١٦٤) عن ابن أبي عدي: ثنا محمد بن عمرو: ثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها\nوهذا سند حسن وقد حسنه ابن العربي في (العارضة) وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وليس كما قالا\nثم أخرجه الحاكم (١/ ١٧٤) عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت منذ كذا وكذا فلم تصل. قالت: فقال رسول الله ﷺ: (فسبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك). وقال:\n(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا\nورواه د (٤٨) وقط (٧٩) وطحا (٦٠ - ٦١)","vol":"1","page":35},{"text":"فهذا الحديث يفيد أن الصفرة ليست دم حيض لقوله: (دم الحيض أسود يعرف). وهو مذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية كما قال في (المحلى) (٢/ ١٦٨)\nوأما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئا وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم\nعن عائشة زوج النبي ﷺ أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله ﷺ وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله ﷺ في ذلك فقال رسول الله ﷺ: (إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي). قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. (م: ١٨١، د ٤٤، ن: ٦٥٥، مج: ٢١٥ - ٢١٦، مي: ١٩٦ - ١٩٨، ١٩٩ و٢٠٠) وحم (٦ - ٨٣ و١٨٧) ورواه: م (١٨١ - ١٨٢) ن (٦٥) د (٤٣)\nوعن عائشة أن النبي ﷺ اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كان هذا شيء كانت فلانة تجده. (خ: ٢٦، مي: ٢١٧، وفي لفظ","vol":"1","page":36},{"text":"ل خ: ٣٢٧ و٤/ ٢٢٦): اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي\nوعن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. (خ: ٣٣٨، د: ٥٠، ن: ٦٦، مي: ٢١٤، مجج: ٢٢٢، مس: ١٧٤) ثم أخرجه د مي: ٢١٥، مج: ٢٢٢ ومس من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عنها بزيادة: بعد الطهر شيئا وقال: مس:\n(صحيح على شرطهما)\nوأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين وكذا قال الذهبي وإنما هو على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة والأول هو على شرطهما واستدراكه على البخاري لا معنى له\nوروى الدارمي عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يرون في الكدرة والسفرة بأسا\n١ - فإذا كان دم الحيض أسود يعرف فكل من رأته من النسائء وميزته فهي حائض وإلا فمستحاضة\n٢ - إلا التي لا تميز دمها بسبب كثرته واستدامته فعليها أن ترجع إلى عادتها وأيامها المعرفة من الحيض\n٣ - وإذا لم تعرف أيام الحيض ولم تميز الدم فعليها أن ترجع إلى الغالب من عادة النساء في ذلك","vol":"1","page":37},{"text":"يدل للأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم\nوللثاني حديث أم حبيبة عند أحمد وقد مر قريبا وهو من حديث عائشة\nوقد روته - أيضا - أم سلمة عند أحمد (٦ - ٣٢٢ - ٣٢٣ و٣٢٠ و٣٩٣) وأبو داود (٤٢)\nن (٦٥) مي (١٩٩) مج (٢١٥) قط (٧٦) عن سليمان بن يسار عنها. وهو معلول بالانقاطاع بيته وبينها فقد رواه د وغيره عنه أن رجلا أخبره عنها\nلكن له طريق أخرى في (المسند) (٦/ ٣٠٤): ثنا سريج: ثنا عبد اله - يعني ابن عمر - عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. وهذا سند حسن بما قبله\nويدل للثالث حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت إلى رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت: قلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: (أنعت لك الكرسف (أي: القطن) فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: (فاتخذي ثوبا). قالت: هو أكثر من ذلك. قال: (فتلجمي). قالت: إنما أثج ثجا (الثج: السيلان) فقال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم). فقال: لها:","vol":"1","page":38},{"text":"(إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي (أي: اجعلي نفسك حائضا) ستة ايام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك) وقال رسول الله ﷺ: (وهذا أعجب الأمرين إلي) رواه أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم وهو مخرج في التعليق على (المعجم) (ص ١٧٩ / ج ٢) وهو حديث حسن\nوما ذكرناه من الأحوال الثلاثة قال به أحمد وإسحاق ففي الترمذي (١/ ٢٢٧): وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى لاصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها ايام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وكذلك قال أبو عبيد)","vol":"1","page":39},{"text":"ولا بد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:\nأن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله ﷺ:\n(إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة)\nطحا (٦١) عن أبي حنيفة عنه. وخ (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) وت (١/ ٢١٧ - ٢١٩) قط (٧٦) عن أبي معاوية عنه وقال ت: حسن صحيح وحب كما في (نصب الراية) (٢٠٣) عن أبي حمزة عنه\nورواه م (١٨٠) د (٤٤) ن (٦٤) مج (٢١٤) مي (١٩٨) طحا (٦٢) قط (٧٦) حم (٤/ ٨٤) من طرق عن هشام به دون قوله: (ثم توضئي عند كل صلاة) وهو رواية (خ ت) ولذلك تكلم في هذه الزيادة بعضهم بأنها مدرجة ورد ذلك الحافظ في (الفتح) وقد جاءت من طريق أخرى عن عروة ابن الزبير عند مج (٢١٥) وطحا (٦١) وقط (٧٨) وحم (٦/ ٤٢ و٢٠٤ و٢٦٢) عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة. زاد ابن ماجه: ابن الزبير به نحوه بلفظ:\n(وتوضئي لكل صلاة إن قطر الدم على الحصير) ورجاله رجال الشيخين ولكن أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة. وله طريق أخرى عن فاطمة عن","vol":"1","page":40},{"text":"عثمان بن سعد الكاتب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش قالت: أتيت عائشة. . . الحديث. وفيه أنه ﷺ قال لعائشة:\n(مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي). . . الحديث أخرجه حم (٦/ ٤٦٤) وقط (٨٠) ومس (١٧٥) وقال:\n(حديث صحيح)\nوعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة غزير الحديث يجمع حديثه. قلت: وضعفه غير الحاكم. وفي (التقريب) أنه ضعيف. وفي الباب أحاديث أخرى تراجع في (نصب الراية)\nوقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لكل صلاة: الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم وقال ابو حنيفة وصاحباه: تتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا مجاز حذف يحتاج إلى دليل. ولذلك رده الشوكاني (٢٤٠) تبعا للحافظ\nويحرم وطء الحائض في الفرج ويجوز التمتع بها فيما سوى ذلك. عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي ﷺ فأنزل اله ﷿: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض (. . إلى آخر الآية. فقال رسول الله ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وفي لفظ: (إلا الجماع). رواه الجماعة إلا البخاري","vol":"1","page":41},{"text":"وقال ﵊:\n(من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ). رواه أهل (السنن) بإسناد صحيح كما بيناه في (نقد التاج) رقم (٦٤)\nوتحريم إتيان الحائض مجمع عليه\nوقد ذهب إلى الحديث أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وإسحاق وغيرهم أن إتيان المرأة في غير المذكور جائز ويكره ذلك لمن يخشى عليه أن يقع في المحرم سدا للذريعة\nوعلى من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير: عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه أصحاب السنن بسند صحيح وقد أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي (١/ ٢٤٦ - ٢٥٤)\nولا تصلي ولا تصوم: قال ﵊ للنساء:\n(أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن بلى. قال: (فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)؟ قلن: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها). رواه البخاري\nوتقضي الصوم دون الصلاة: عن معاذة ﵁ قالت: سألت","vol":"1","page":42},{"text":"عائشة فقلت:\nما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت:\nكان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. روااه الجماعة\nولا تطوف بالبيت. قال ﵊:\n(الحائض تقضي المناشسك كلها إلى الطواف بالبيت)\nرواه أحمد (٦/ ١٣٧) عن عائشة و(١/ ٣٦٤) عن ابن عباس وأحدهما يقوي الآخر لا سيما وأن معناه في (الصحيحين) عنها\nويحضرن مصلى العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة. عن أم عطية قالت:\nأمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: (لتلبسها أختها من جلبابها) وفي رواية: كنا نؤمرر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. م (٣/ ٢٠ - ٢١) وراجع خ في العيدين وغيره\nولها أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: (ناوليني الخمرة من المسجد) ن فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك). (م ١٦٨) د (٤١) ن (١/ ٥٢ - ٥٣ و٦٨) وت","vol":"1","page":43},{"text":"(١/ ٢٤١) وصححه ومي (٢٤٨) مج (٢١٨) وحم (٦/ ٤٥ و١٠١ و١٠٦ و١١٠ و١١١ و١١٤ و١٧٣ و١٧٩ و٢٠٨ و٢١٤ و٢٢٩ و٢٤٥) من طرق عنها وفي الباب عن أبي هريرة عند م ن حم (٢/ ٤٢٨، ٦/ ٢١٤) وأم سلمة عند ن حم (٦/ ٣٣١ و٣٣٤) وابن عمر عند حم (٢/ ٧٠ و٨٦) وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في (الكبير). مجمع (١/ ٢٨٣)\nوقد أجاز لها ذلك ابن حزم (٢/ ١٨٤ - ١٨٧) وحكاه عن المزني وداود وغيرهما\nويجوز مواكلتها: عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وهو في (المسند (٦/ ٦٢ و٦٤ و١٢٧ و١٩٢ و٢١٠ و٢١٤) وفي الدارمي (١/ ٢٤٦)\nوقال عبد الله بن سعد: سألت النبي ﷺ عن مواكلة الحائض؟ قال: واكلها. ت (١/ ٢٤٠) مي (٢٤٨) وحم (٤/ ٣٤٢ و٥/ ٢٩٣) عن عبد الرحمن ابن مهدي: ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال\nثم أخرجه الدارمي (١/ ٢٤٩) من طريق الهيثم بن حميد: ثنا اللعاء بن الحارث به بلفظ: فقال رسول الله ﷺ: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا)","vol":"1","page":44},{"text":"ولا يجوز إتيانها إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن (والطهر بانقطاع الحيض) فإذا تطهرن (أي: اغتسلن) فأتوهن من حيث أمركم الله ([البقر / ٢٢٢] وهذا مذهب الجمهور. وانظر الدارمي (٢٤٩ - ٢٥١) و(نيل المرام) لصديق حسن خان\nوأما المستحاضة فلم يرد في خصوصها شيء من السنة عنه ﷺ فيما علمنا. وقد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأن في المنع من ذلك ضرا على الزوج فيما إذا كانت الاستحاضة مستديمة كما جرى لأم حبيبة بنت جحش كما سبق. وما أحسن ما روى الدارمي (٢٠٧) بإسناد صحيح عن سالم الأفطس قال:\nسئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع\nوروي مثله عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أيضا\nوأقل الحيض دفعة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم. . . فإن - رأت - أثر الدم الأحمر. . . فقد طهرت. (المحلى) (٢/ ١٩١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>٢٢ - النفاس</span>\nأكثره أربعون يوما قالت أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس (بت أصفر يصبغ به) من الكلف (حمرة كدرة تعلو الوجه). د (٥٠) ت (٢٥٤) مي (٢٢٩) مج (٢٢٣) قط (٨٢) مس (١٧٥) حم (٤/ ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٩) من","vol":"1","page":45},{"text":"طرق عن علي بن عبد ال'لى عن أبي سهل البصري عن مسة عنه\nثم أخرجه د مس عن يونس بن رافع عن كثير بن زياد أبي سهل قال: حدثتني مسنة الأزدية قالت:\nحججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أ / المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس\nوقال الترمذي: (حديث غريب). وأما الحاكم فقال:\n(صحيح). ووافقه الذهبي\nوهو مردود بقوله في ترجمة مسنة الأزدية هذه من (الميزان) - وقد ساق لها هذا الحديث -: (قال الدارقطني: لا يحتج بها)\nقلت: لا يعرف لها إلا هذا الحديث. وقال الحافظ عنها في (التقريب):\n(إنها مقبولة)\nلكن الحديث له شواهد كثيرة لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره:\nفمنها ما روى أبو بلال الأشعري: ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n(وقت للنفساء في نفاسهن أربعين يوما)","vol":"1","page":46},{"text":"أخرجه قط (٨١) ومس (١٧٦) وقال: إن سلم من أبي بلال فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان. وقال قط: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف\nومنها عن عائشة نحوه عند الدارقطني من طريق أبي بلال المذكور: ثنا حبان عن عطاء عن عبد الله بن أبي مليكة عنها. وقال: أبو بلال ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث\nومنها عن جابر قال:\nوقت رسول الله ﷺ للنفساء أربعين يوما\nرواه الطبراني في (الأوسط) وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به كما في (المجمع) (٢٨١) وفي (التقريب): هو ضعيف\nوفي الباب أحاديث أخرى سيأتي قريبا ذكرها وقد وجدت لها شاهدا قويا موقوفا أخرجه الدارمي (١/ ٢٢٩ و٢٣٠) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال:\nتنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها\nوهذا سند صحيح على شرط الستة وكذلك أخرجه البيهقي (١/ ٣٤١)\nفإن رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وفيه أحاديث يقوي بعضها بعضا:","vol":"1","page":47},{"text":"(١) عن أنس قال:\nكان رسول الله ﷺ وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. مج (٢٢٤) قط (٨١) عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلام بن سلم عن حميد عنه. وقال قط: لم يروه عن حميد غير سلام هذا وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحيدث. وأما قول صاحب (الزوائد) أن إسناده صحيح ورجاله ثقات وهذا خطأ منشأه عدم تتبع من خرج الحديث فراجع لذلك التلعيق على (المحلى) (٢/ ٢٠٦) وقد أخرجه ابن حزم\n(٢) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:\n(تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة) قط (٨١) مس (١٧٦) من طريق عمرو بن الحصين: ثنا محمد بن عبد الله بن علاثةعن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عنه. وقال قط: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان\n(٣) عن معاذ بن جبل مرفوعا:\n(إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل)\nقط (٨٢) عن عبد السلام بن محمد الحمصي ولقبه سليم: ثنا بقية بن الوليد: أنا علي بن علي عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه به. قال سليم: فلقيت علي بن علي عن الأسود عن عبادة بن","vol":"1","page":48},{"text":"نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه مثله\nالأسود هو ابن ثعلبة شامي\nقلت: ورواه الحاكم (١/ ١٧٦) من هذا الوجه لكنه قال: ثنا بقية بن الوليد: أخبرني الأسود بن ثعلبة به\nفلا أدري أهكذا الرواية عنده أم سقط من نستختنا ذكر علي بن علي. ثم ليس عنده الإسناد الثاني ثم قال:\n(وقد استشهد مسلم ببقية بن الوليد وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف)\nكذا قال ووافقه الذهبي مع أنه يقول في ترجمته من (الميزان):\n(لا يعرف) قاله ابن المديني. وفي (التقريب):\n(مجهول)\nقال الشوكاني (١/ ٢٤٧):\n(والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة)\nوقال الترمذي (٢٥٨):\n(وقد اجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على","vol":"1","page":49},{"text":"أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الاربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق)\nقلت: وما ذكره عن الشافعي هو قول له وإلا فالمشهور المذكور في كتب أصحابه أن أكثر النفاس ستون يوما. وحكاه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح والشعبي\nواختلفوا في أقل النفاس على أقوال أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله لقوله فيما سبق: فإن رأت الطهر قبل ذلك. وهو قول الشافعي ومحمد وهو اختيار شيخ الإسلام (١٦) من (الاختبارات) وابن حزم (٢/ ٢٠٣)\nواعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكاني (٢٤٨) عن (البحر). وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي فكذلك النفساء","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>٢ - كتاب الصلاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>١ - هي أحد الأركان الخمسة: </span>(بني الإسلام على خمس). . . الحديث (متفق عليه). وفيه حديث: لا أزيد عليهن ولا أنقص\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>٢ - وفرضت أولا خمسين ثم جعلت خمسا: </span>أنس بن مالك: فرضت على النبي ﷺ الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسين. ت (١/ ٤١٧) وصححه وحم (٣/ ١٦١): ثنا عبد الرزاق: نا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وهو عندهما طرف من حديث الإسراء الطويل بنحوه\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>٣ - ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس: </span>نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم:\nأنه أتى النبي ﷺ فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. حم (٥/ ٢٤ - ٢٥ و٣٦٣) من طريق شعبة عن قتادة عنه\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم. وفيه أحاديث\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>٤ - وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر قالت عائشة:</span>\nقد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول","vol":"1","page":51},{"text":"قراءتهما قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حم (٦/ ٢٤١ و٢٦٥) عن داود بن أبي هند عن الشعبي عنها. وهذا بسند صحيح على شرط مسلم. وله عنده (٦/ ٢٧٢) طريق أخرى عنها بنحوه وسنده حسن. وأصله في البخاري ومسلم مختصرا دون ذكر الصبح والمغرب. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. مسلم (٢/ ١٤٣) وغيره فإن هذا إخبار عن ما استقر عليه الأمر\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>٥ - وتاركها يخشى عليه الكفر </span>لقوله ﵊:\n(بين الرجل وبين الكفر تلك الصلاة) م. زاد هبة الله الطبري:\n(فإذا تركها فقد أشرك). قال المنذري:\n(إسناده صحيح)\nوقال ﷺ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) (حم ن ت: صح مس: صح) وراجع (نقد التاج)\nولذلك كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. (ت) عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي به. ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه. وهو صحيح الإسناد ولذا يحشر يوم القيامة مع كبار المشركين قال ﵊: (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه","vol":"1","page":52},{"text":"وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف) (مي حم طب حب في (صحيحه)\nوسنده حسن\nولكن كفره ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله وأن يدخله الجنة بل ذلك جائز قال ﷺ: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاءه بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة). (مالك د ن مي مج حم بسند صحيح)\nواعلم أنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها نسبة الكفر إلى من أتى ذنبا من الذنوب الكبار بل في بعضها أنه كفر وأنه كافر فقال ﷺ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وقال: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر) و(اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت) و(لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) و(أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) و(من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه). وكل هذه الأحاديث في (الصحيح). فإذا علمنا أن الكفر درجات وأن منه ما لا يخلد صاحبه في النار فلا ملجئ حينئذ إلى التأويل من سماه رسول الله ﷺ كافرا سميناه كافرا ولا نزيد على هذا المقدار. وراجع لهذا الشوكاني (١/ ٢٥٤ - ٢٦٠)","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>٦ - وتاركها يقتل:</span>\n(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا. . .) الحديث (متفق عليه) (سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع) فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا) (م). (أليس يصلي؟) قال: بلى ولا صلاة له. قال ﵇: (أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم) مالك (١/ ١٨٥) مرسلا بسند صحيح ووصله الشافعي وأحمد في (مسنديهما)\nوله شاهد من حديث أنس في البراني وأبي يعلى والبزار في (المجمع) (١/ ٢٩٦) وآخر عن أبي هريرة (د ٢/ ٣٠٥)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>٧ - ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ:</span>\n(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) (د ن ت مي مج مس حم ٦/ ١٠٠ - ٠١٠١ و١٠١) وهو بمجموع طرقه وشواهده صحيح ويراجع في (نصب الراية) (٤/ ١٦١ - ١٦٥) و(التلخيص) (٢/ ٩٥ - ٩٦) و(مفتاح كنوز السنة) (ص ١٥٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>٨ - ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة:</span>\n(مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين","vol":"1","page":54},{"text":"وفرقوا بينهم في المضاجع) وهو حديث حسن أو صحيح بطريقيه. انظر (نقد التاج) (رقم ٨٠) وبه قال الشافعية: مجموع (٢/ ١١) وإليه ذهب الشوكاني (١/ ٢٦٠)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>٩ - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر </span>- وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في (المجموع) (٢/ ٦ - ٧) وهو مذهب ابن حزم (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤) واختاره شيخ الإسلام (١٩)\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>١٠ - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه </span>وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>١١ - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه: </span>لقوله ﷺ:\n(الإسلام يجب ما قبله). حم (٤: ١٩٨ - ١٩٩ و٢٠٤ و٢٠٥) من طرق عن عمرو بن العاص\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>١٢ - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:</span>\n(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله ﷿ يقول: (أقم الصلاة لذكري) (م)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>١ - الظهر </span>(١)\nأول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت\n_________\n(١) الأولى البدء بالفجر راجع (اختيارات شيخ الإسلام) (١٨)","vol":"1","page":55},{"text":"العصر. وهذا قطعة من حديث لأبي هريرة ﵁ مرفوعا بلفظ: (إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)\nأخرجه الترمذي (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤) والطحاوي (١/ ٨٩ و٩٣) والدارقطني (٩٧) والبيهقي (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦) وأحمد (٢/ ٢٣٢) وابن حزم في (المحلى) (٣/ ١٦٨) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عنه وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وقد صححه ابن حزم وقد أعله البخاري وغيره بأن الصواب أنه مرسل ورد ذلك ابن حزم وغيره فأصاب ولا سيما أن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:\nسئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات فقال: (وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت المشس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)\nرواه مسلم (٢/ ١٠٥) واللفظ له وأبو داود (١/ ٦٤) ون (٩٠ - ٩١) والطحاوي","vol":"1","page":56},{"text":"(٩٠ و٩٣) وأحمد (٢/ ٢١٠ و٢١٣ و٢٢٣) عن قتادة عن أبي أيوب عنه. ورواه ابن حزم (٣/ ١٦٦) والطيالسي (٢٩٧)\nويستحب تأخيرها في الحر: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. ن (٨٧): أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: ثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أ: نس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري\nوقال ﵊: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (الجماعة). وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق\nوسواء ذلك لمن قصد المسجد البعيد عنه أو القريب منه لحديث أبي ذر في الإبراد في السفر وهم مجتمعون. انظر الترمذي (٢٩٦)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>٢ - العصر</span>\nوأول وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله: عن جابر أن النبي ﷺ جاءه جبريل فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال: قم فصله: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال: صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلى حين برق الفجر أو قال: حين سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل","vol":"1","page":57},{"text":"كل شيء مثله ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه للمغرب (المغرب) وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه للعشاء (العشاء) حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصله فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين وقت\nأخرجه أحمد (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١) واللفظ له والنسائي (٩١ - ٩٢) والترمذي (١/ ٢٨١) والحاكم (١٩٥ - ١٩٦) والدارقطني (٩٥) كلهم من كريق عبد الله ابن المبارك: أخبرنا حسين بن علي بن حسين: أخبرني وهب بن كيسان عنه وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح). وقال الحاكم:\n(صحيح مشهور) ووافقه الذهبي\nوهو كما قالوا\nوله طريق أخرى عن جابر أخرجه أحمد أيضا (٣/ ٣٥١) والنسائي (٨٨) والطحاوي (٨٨) من طريق عبد الله بن الحارث: ثني ثور بن يزيد عن سليمان ابن موسى عن عطاء بن أبي رباح عنه وهذا سند جيد\nوتابعه برد بن سنان وعبد الكريم بن أبي المخارق كلاهما عن عطاء. أخره الدارقطني والحاكم\nوهذا القول هو مذهب الجمهور ورواية أبي حنيفة في الطحاوي (٩٥)","vol":"1","page":58},{"text":"وآخر وقتها حين تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول كما في حديث أبي هريرة وابن عمرو السابقين ولما يدل على ذلك قوله ﵊: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (متفق عليه) وهو مذهب الجمهور كما في (النيل) (٢/ ٢٦٧) وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم اله كما في الطحاوي (٩٠). وأما قول الشوكاني: وقال أبو حنيفة: آخره الاصفرار فلعله رواية عن أبي حنيفة\nولكن لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار قبل الغروب إلا لعذر قال ﵊: (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا) (رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه) وقد نقل الترمذي (٣٠٠) القول بكراهة تأخيرها عن عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وهو قول ابن حزم (٣/ ١٦٤)\nوهي الصلاة الوسطى. قال ﵇ يوم الأحزاب: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) (متفق عليه) ولمسلم وأحمد وأبي داود: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) وفي معناه أحاديث كثيرة صحيحة وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم قاله الترمذي (١/ ٣٤٢)","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>٣ - المغرب</span>\nوأول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق وهو قطعة من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو أيضا وقد تقدما في أول الفصل\nوالحكم الأول متفق عليه والآخر مختلف فيه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث جبريل ﵇ المتقدم وفيه أنه صلى المغرب في اليومين حين وجبت الشمس وقتا واحدا. وهو قول ابن المبارك والشافعي\nلكن الأحاديث الصحيحة تقتضي امتداد وقت المغرب إلى ذهاب الشفق وهو قول للشافعي في القديم والجديد. وصححه جمع من الشافعية واختاره النووي وانتصر له فراجع كلامه في (المجموع) (٣/ ٢٩ - ٣٣) وحديث جبريل إنما يدل على وقت الفضيلة والإختيار كما دل هو أيضا على ذلك بخصوص صلاة العصر\nوالشفق هو الحمرة لقوله ﵇: (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق). أخرجه مسلم (٢/ ١٠٤) في رواية من حديث ابن عمرو المتقدم وهو عند أبي داود بلفظ: فور الشفق. وهو بمعنى ثور أي ثورانه. قال النووي في (المجموع) (٣/ ٣٦): (وهذه صفة الأحمر لا الأبيض) وقد رواه ابن خزيمة في (صحيحه) مصرحا بذلك فقال: ثنا عمار بن خالد: ثنا محمد بن يزيد - هو","vol":"1","page":60},{"text":"الواسطي - عن شعبة عن قتاجة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه:\n(وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. . . .) الحديث وهذا إسناد جيد إلا أن ابن خزيمة قال بعد أن ساقه: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد وإنما قال أصحاب شعبة فيه: نور الشفق مكان حمرة الشفق. قال الحافظ في (التلخيص) (٣/ ٢٨): (قلت: محمد بن يزيد صدوق) وقال: في التقريب): (ثقة ثبت عابد)\nوقد ذهب إلى أن الشفق الحمرة جمهور الفقهاء وأهل اللغة وهو قول الصاحبين وقد رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر كما في (تهذيب الأسماء) (٢/ ١٦٥) ورواه الدارقطني (١٠٠) مرفوعا وأعلوه. ثم رواه عن عبادة ابن الصامت وشداد بن أوس معا وعن أبي هريرة موقوفا\nوقال أبو حنيفة والمزني وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض وهو بعد الأحمر قال في (شرح مسلم): (والأول هو الراجح). وإليه ذهب ابن حزم (٣/ ١٩٢ - ١٩٤)\nويستحب المبادرة إلى صلاة المغرب والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم لقوله ﵊:\n(لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم)\nوهو حديث صحيح بطرقه وقد ذكرت كثيرا منها في التعليق على","vol":"1","page":61},{"text":"الطبراني رقم (٣٦٥). وقد صححه الحاكم والذهبي\nولا ينافي ذلك صلاة الركعتين قبل المغرب لثبوتهما عنه ﷺ قولا وإقرارا قال ﵇: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) (الجماعة) وابن نصر (٢٦)\nوفي رواية: (صلوا قبل المغرب ركعتين) ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين) ثم قال عند الثالثة: (لمن شاء) كراهة أن يتخذها الناس سنة. (حم خ دن قط)\nوقال أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ﷺ يبتدرون السواري حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب لم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية: إلا قليل (حم خ ابن نصر)\nوفي رواية: فقيل له: أكان رسول الله ﷺ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. (م د قط: ١٠٠) وله شاهد من حديث عقبة عند (خ حم قط ابن نصر)\nوأما ما أخرجه أبو داود وحده (٢٠٢) من طريق شعبة عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما. فهو مع كونه نافيا - وقد علم أن المثبت مقدم على النافي - لا يقاوم في الصحة ما تقدم فإن أبا شعيب هذا اسمه شعيب وليس بالمشهور كثيرا وقد قال فيه أبو زرعة:","vol":"1","page":62},{"text":"(لا بأس به)\nوكذا في (التقريب) وقد سكت على الحديث في (التلخيص) (٤/ ٨) وفي (الدراية) (١١٩) وأ / االنووي فقال في (المجموع) (٤/ ٨):\n(إن إسناده حسن). واله أعلم\nثم إني بعد كتابة ما تقدم رجعت إلى (المحلى) لابن حزم فإذا به يقول (٢/ ٢٥٤) - وقد ذكر حديث ابن عمر هذا -:\n(إنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هو)\nذلك وأما إذا وضع العشاء وكانت نفسه تتوق إليه فعليه أن يبدأ به ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة قال ﵊:\n(إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم) (متفق عليه)\nوكذلك الشأن في كل صلاة. قال ﵇:\n(إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء). وقال:\n(لا صلاة بحضرة الطعام) (م)\nوكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام\nويتأكد ذلك للصائم لقوله ﵊:","vol":"1","page":63},{"text":"(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) (متفق عليه)\nولا يجوز تسميتها بالعشاء لقوله ﵇:\n(لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتتكم المغرب) قال: (والأعراب تقول: هي العشاء)\nأخرجه البخاري في (الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء). وأحمد (٥/ ٥٥). وعزاه في (المنتتقى) لمسلم أيضا حيث قال:\n(متفق عليه)\nوهو وهم فليس هو في مسلم وقد اقتصر في عزوه إلى البخاري صاحب (المشارق) وكذا النووي في (المجموع) (٣/ ٢٩)\nقال السندي: كأن المراد فيه وفي مثله النهي عن إكثار إطلاق لغة الأعراب بحث تغلب لغة الأعراب على الاسم الشرعي فيقل إطلاق الاسم الشرعي بين الناس ويكثر إطلاق اسم الأعراب فلا ينافي إطلاق اسم العشاء على قلة ولهذا ورد مثل هذا النهي في إطلاق اسم العتمة على العشاء ثم جاء إطلاق اسم العتمة على العشاء في الشرع على قلة والله أعلم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>٤ - العشاء</span>\nأول وقتها حين يغيب الشفق وهو الأحمر - كما سبق - ومن حجة من قال ذلك ما قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول بيقين وهو","vol":"1","page":64},{"text":"الذي حد ﵊ خروج أكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت من النص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة) نقله الشوكاني (٢/ ٩). وقد سبق ابن حزم إلى هذا المعنى في (المحلى) (٢/ ١٩٣) ابن سيد الناس وكأنه أخذه عنه\nوهذا مذهب الجمهور\nوآخر وقتها حين ينتصف الليل كما في حديث أبي هريرة وابن عمرو المتقدمين. وهو مذهب ابن حزم (٢/ ١٦٤) وقد رواه عن عمر ﵁ بلفظ: (وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل أي حين تبيت) (رسمه في الأصل بدون إعجام. كذا في (المحلى) وأقول: الصواب: شئت فقد ذكره ابن حزم من طريق الحجاج بن منهال: ثنا يزيد بن هارون: ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى به. وقد رواه الطحاوي (١/ ٩٤) من طريق أبي عمر الحوضي - واسمه حفص بن عمر - قال: ثنا يزيد بن هارون به بلفظ: أي حين شئت\nوهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين والمهاجر هذا هو أبو الحسن كما صرح ابن حزم (١٩٠)\nولهذا الأثر طريق آخر أخرجه مالك (١/ ٢٥) من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى بلفظ:","vol":"1","page":65},{"text":"(وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أردت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين)\nوهذا سند صحيح غاية\nوأما ما رواه الطحاوي من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبي موسى: (وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها) فمخالف لما سبق وعلة هذه الرواية الانقطاع بين حبيب ونافع فإن حبيبا وإن كان ثقة فقد كان كثير الإرسال والتدليس كما في (التقريب) وأنت ترى أنه قد عنعن ولم يصرح بالتحديث فلا يحتج بروايته هذه لا سيما وقد خالفت ما رواه الثقات\nوهذا المذهب روي عن مالك القول به كما في (بداية المجتهد) (٧٥) وهو قول أبي سعيد الإصطخري قال:\n(إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء)\nذكره في (المهذب). وهو ظاهر قول الإمام الشافعي في باب استقبال القبلة: (إذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة) قال النووي في (شرح المهذب) (٣/ ٤٠):\n(فمن أصحابنا من وافق الإصطخري لظاهر هذا النص وتأوله الجمهور)\nوقلت: ومن حجة الشافعي في قوله بالثلث حديث عائشة قالت:\nأعتم رسول الله ﷺ ليلة بالعتمة فناداه عمر ﵁: نام النساء","vol":"1","page":66},{"text":"والصبيان. فخرج رسول الله ﷺ فقال: (ما ينتظرها غيركم) ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة ثم قال:\n(صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل)\nأخرجه النسائي من طريق ابن حمير قال: ثنا ابن أبي عيلة عن الزهري عن عروة عنها\nوهذا سند جيد رجاله ثقات إلا ابن حمير واسمه محمد تكلم فيه بعضهم مع أنه من رجال البخاري وقد أخرجه في (صحيحه) من طريق صالح بن كيسان: أخبرني ابن شهاب به نحوه إلا أنه قال بدل قوله: ثم قال: صلوها. . . إلخ قال: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول\nلكن قد ثبت تحديد وقت صلاة العشاء إلى نصف (الليل) في الحديثين السابقين وهي زيادة يجب قبولها كما لا يخفى وقد جاءت أحاديث أخرى في ذلك منها حديث أنس قال: أخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: (قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها) خ حم (٣/ ٢٠٠) والطحاوي (٩٤) كلاهما عن حميد الطويل عنه. وأخرجه النسائي (٩٣) من هذا الوجه بلفظ: (إلى قريب من شطر الليل). وهو رواية لأحمد (٣/ ١٨٩)\nوله طرق أخرى منها عن ثابت عنه بلفظ: (إلى شطر الليل) أو (كاد","vol":"1","page":67},{"text":"يذهب شطر الليل). أخرجه مسلم (٢/ ١١٦) وأحمد (٢٦٧) وليس عنده: (إلى شطر الليل) بل قال: (حتى كاد يذهب شطر الليل)\nومنها عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بلفظ:\n(حتى كان قريب من نصف الليل)\nأخرجه مسلم أيضا والطيالسي (٢٦٧) وقال: (حتى مضى شطر الليل) وهذا اللفظ شاذ مخالف لسائر الروايات\nومنها عن أبي هريرة مرفوعا:\n(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)\nأخرجه ت وصححه مج (٢٣٤) حم (٢٥٠ - ٤٣٣) عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عنه. ورجاله رجال الشيخين\nورواه الحاكم (١/ ١٤٦) من طريق أخرى عن سعيد بلفظ: (إلى نصف الليل) بدون شك\nورواه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: (إلى ثلث الليل) بدون شك\nولذلك رواه من وجه آخر عن سعيد عن عطاء مولى صفية عن أبي هريرة فقد اضطرب في هذه اللفظة. انظر التعليق على الترمذي","vol":"1","page":68},{"text":"ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله ﷺ صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: (خذوا مقاعدكم) فأخذنا مقاعدنا فقال: (إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل). أخرجه د (٦٩) واللفظ له ون (٩٢) ومج (٢٣٤ - ٢٣٥) وحم (٣/ ٥) من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عنه. وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في (التلخيص) (٣/ ٢٩)\nقلت: وهو على شرط مسلم\nهذا ولم نجد لمن ذهب - وهم الجمهور - إلى أن وقت العشاء يمتد إلى صلاة الفجر إلا حديثين وليسا بنص في ذلك:\nالأول: عن أبي قتادة مرفوعا: (ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى). احتج به على ما ذكرنا بعض أهل الظاهر من المتقدمين. والشوكاني المحقق من المتأخرين (١/ ١٠) ورد ذلك ابن حزم ردا قويا فقال (٣/ ١٧٨): هذا لا يدل على ما قالوه أصلا وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأئمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها أم لم يتصل وليس فيه","vol":"1","page":69},{"text":"أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى ولا أنه يكون مفرطا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود الله وقال تعالى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (\nوالحديث الثاني عن عائشة قالت: أعتم النبي ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي). مسلم (٢/ ١١٦) ن (٩٣) مي (١/ ٢٧٦) والطحاوي (٩٤) من طريق ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عنها\nفظاهر الحديث أنه صلاها بعد مضي نصف الليل الأول ولكن الحديث مؤول\nقال النووي: (والمراد بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره ولا بد من هذا التأويل لقوله ﷺ: (إنه لوقتها) ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل)\nقلت: وقد يدل لهذا التأويل أن الحديث قد جاء في البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والمسند (٦/ ٤٣ و٢١٥ و٢٧٢) من طرق عن الزهري عن","vol":"1","page":70},{"text":"عروة عن عائشة وليس فيه قوله: (حتى ذهب عامة الليل) وإنما فيه: (حتى ناداه عمر بن الخطاب: قد نام النساء والصبيان). وذلك إنما يكون عادة قبل نصف الليل. ويقوي ذلك أن الحديث هذا رواه ابن عباس أتم منه فقال: أخر النبي ﷺ العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل فقام عمر ﵁ فنادى: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والولدان. فخرج رسول الله ﷺ والماء يقطر من رأسه وهو يقول: (إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي). أخرجه النسائي (٩٢) والدارمي (٢٧٦) من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عنه وعن ابن جرير عن عطاء عنه\nوهذان إسنادان صحيحان على شرط الشيخين\nوقد رواه مسلم (١١٧) وأحمد (١/ ٣٦٦) عن ابن جريج به وفيه التصريح بسماع ابن جريج من عطاء\nفهذه الرواية تدل على أن حديث عائشة برواية أم كلثوم عنها وحديثها برواية عروة عنها إنما هو حديث واحد اختصره بعض الرواة وهي تدل دلالة ظاهرة على أن قوله فيها: (إنه الوقت) يريد به الوقت الذي نام فيه النساء والولدان وذلك قبل نصف الليل عادة كما قلنا فرجع الحيث إلى أن المراد بعامة الليل كثير منه لا أكثره كما قال النووي وهو من دقة فهمه ﵀. وإن كان لا بد من الأخذ بظاهر حديث أم كلثوم عنها فهذا إنما يدل على أنه صلاها في ابتداء النصف الثاني ولذلك قال ابن حزم (٣/ ١٨٤):","vol":"1","page":71},{"text":"(إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة الليل) وعلى هذا بنى قوله في أول الفصل (٣/ ١٦٤): (ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول وابتداء نصف الثاني فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة). وأما أنه يدل على امتداد الوقت إلى صلاة الفجر كما زعم الطحاوي فليس فيه أدنى دلالة على ذلك. وهو قول للشافعي كما ذكر الشوكاني (٢/ ١٠)\nوالليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب الشافعية وكافة العلماء وراجع (المجموع) (٣/ ١٠)\nوكان ﷺ يستحب أن يؤخر العشاء. (رواه الجماعة)\nزاد أحمد (٤/ ٤٢٤ و٤٢٥): إلى ثلث الليل. وسنده صحيح على شرطهما\nويحض على ذلك فيقول: (أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم). أبو داود (٦٩) وحم (٥/ ٢٣٧) من طريق حريز بن عثمان: ثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - أنه سمع معاذ بن جبل يقول: رقبنا رسول الله ﷺ في صلاة العشاء فاحتبس حتى ظننا أن لن يخرج والقائل منا يقول: قد صلى ولن يخرج فقال رسول الله ﷺ. . . فذكره. زاد أبو","vol":"1","page":72},{"text":"داود: فإنا لكذلك حتى خرج النبي ﷺ فقالوا له كما قالو. فقال لهم. . . الحديث. وهذا إسناد جيد\nوفي هذا الانتظار نزل قوله تعالى: (ليسوا سواء من أهل الكتاب. . . والله عليم بالمتقين ([آل عمران / ١١٣ - ١١٥] قال ابن مسعود ﵁: أخر رسول الله ﷺ صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال: (أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم) قال: وأنزل هؤلاء الآيات: (ليسوا سواء من أهل الكتاب. . . (حتى بلغ: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين (\nأخرجه أحمد (١/ ٣٩٤) عن شيبان عن عاصم عن زر عنه. وهذا سند حسن\nوكان لا يعزم عليهم بذلك لما فيه من المشقة كما سبق\nومع ذلك فكان ﵇ يراعي أحوال المجتمعين قلة وكثرة فقد كان أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. (خ م حم: ٣/ ٣٦٩) وطيا (١٢٤) عن أبي برزة","vol":"1","page":73},{"text":"وقالت عائشة: ما نام رسول الله ﷺ قبل العشاء ولا سمر بعدها. مج (٢٣٨) طيا (٢٠١) حم (٦/ ٢٦٤) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها. وهذا سند حسن ورجاله رجال سملم. وقال صاحب (الزوائد): إنه صحيح\nوله طريق أخرى عند ابن نصر قال: ثنا محمود بن آدم: ثنا يحيى بن سليم: ثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: انصرفت بعد العشاء الآخرة فسمعت كلامي عائشة ﵂ خالتي ونحن في حجرة بيننا وبينا سقف فقالت: يا عروة أو يا عرية ما هذا السمر؟ إني ما رأيت رسول الله ﷺ نائما قبل هذه الصلاة ولا متحدثا بعدها إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم. وهذا إسناد محسن أيضا ورجاله رجال البخاري\nوقال ابن مسعود:\nجدب (١) لنا رسول الله ﷺ السمر بعد العشاء يعني: زجرنا\n_________\n(١) هو بالجيم عند جميع من خرجه وجاء مفسرا عند ابن ماجه بما ترى\nوقال أحمد: وقال خالد - هو أحد الرواة عن عطاء - معنى جدب إلينا يقول: عابه وذمه\nقلت: وبهذا فسره في (النهاية)\nوقد رواه الطحاوي (٢/ ٣٩٠) من طريق وهيب وحماد بن سلمة عن عطاء بلفظ: حدب إلينا. بالحاء المهملة. وليس هو تحريفا مطبعيا فقد جعله الطحاوي دليلا على جواز السمر فيما هو قربة فقال: وحدب لهم ما هو قربة فلا أدري أتصحف ذلك على الطحاوي أم على من فوقه؟ والله أعلم","vol":"1","page":74},{"text":"أخرجه ابن ماجه (٢٣٨) وأحمد (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩، ٤١٠) من طرق ثلاثة عن عطاء بن السائب عن شقيق بن سلمة عنه. ورجاله رجال البخاري لكن عطاء كان قد اختلط\nقال الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث الكراهية\nوالذي يظهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب كراهة السمر والسهر إلا فيما فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين وفي ذلك أحاديث:\n(١) عن عمر بن الخطاب قال:\nكان رسول الله ﷺ يسمر مع أبي بكر في الأامر من أمور المسلمين وأنا معهما\nأخرجه الترمذي (١/ ٣١٥) وابن نصر (٤٦) والطحاوي (٣٩١) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. وهذا سند صحيح على شرطهما واقتصر الترمذي على تحسينه وهو قصور كما بينه المعلق عليه\nوقد رواه أحمد (١/ ٢٥ - ٢٦) بإسنادين عن عمر فقال ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر ﵁ وهو بعرفة قال: [أبو] معاوية: وحدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أهـ أتى عمر ﵁. . . . فذكر الحديث مطولا\nفللأعمش في الحديث إسنادان والأول صحيح كما ذكرنا وكذلك","vol":"1","page":75},{"text":"الآخر صحيح ورجاله رجال الشيخين غير قيس بن مروان أبي قيس وهو صدوق كما في (التقريب)\n(٢) عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي ﷺ عندها لأنظر كيف صلاة النبي ﷺ بالليل قال: فتحدث النبي ﷺ مع أهله ساعة ثم رقد\nرواه مسلم (٢/ ١٨٢) وابن نصر (٤٦)\n(٣) عن أنس ﵁ أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله ﷺ ليلة في حاجة لهما حتى ذهب من الليلة ساعة والليلة شديدة الظلمة ثم خرجا من عند النبي ﷺ ينقلبان وبيد كل واحد عصاة فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوئه حتى بلغ أهله\nرواه ابن نصر عن عبد الرزاق: أنا معمر عن ثابت عنه. وهذا سند صحيح على شرط الستة\nويدل لما ذكرنا من الجمع: ما رواه أبو سعيد مولى الأنصار قال: كان عمر لا يدع سامرا بعد العشاء يقول: ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا فانتهى إلينا وأنا قاعد مع ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر فقال: ما يقعدكم؟ قلنا: أردنا أن نذكر الله فقعد معهم","vol":"1","page":76},{"text":"أخرجه الطحاوي (٢/ ٣٩١) من طريق سليمان بن شعيب: ثنا عبد الرحمن ابن زياد قال: ثنا شعبة عن الجريري قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد به. وأبو سعيد هذا وعبد الرحمن بن زياد لم أعرفهما ويحتمل أن يكون عبد الرحمن هذا هو ابن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف الحديث\nويكره تسمية العشاء بالعتمة. قال ﵊: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم: العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل). (م ١١٨) ود (٢/ ٣١٢) ون (٩٣ - ٩٤) مج (٢٣٩) حم (٢/ ١٠ و١٩ و٤٩ و١٤٤) عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر\nوفي رواية لأحمد: (إنما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل). وسندها صحيح على شرط مسلم\nوله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن حرملة عن سعيد بن الميب عنه. وإسناده جيد وقال في (الزوائد): صحيح\nوله طريق أخرى عنه أخرجه وهو وأحمد (٢/ ٤٣٣، ٤٣٨) عن محمد بن عجلان: ثني سعيد - يعني المقبري - عن أبي هريرة مرفوعا مختصرا. وسنده حسن أيضا\nولا بأس من ذلك نادرا لثبوته عنه ﷺ: (ولو يعلمون ما في العتمة","vol":"1","page":77},{"text":"والصبح لأتوهما ولو حبوا) خ م (٢ - ٣١) ن (٩٣) حم (٢/ ٢٧٨ و٣٠٣ و٣٧٤ و٥٣٣) مالك (١/ ٨٧ - ٨٨) كلهم عنه عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا به في حديثه\nزاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق عن مالك: فقلت لمالك: إما يكره أن نقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني\nوثبت ذلك عن بعض الصحابة كجابر بن سمرة عند مسلم (١١٨) وأحمد (٥/ ٨٩ و١٠٥) وغيرهما وجابر بن عبد الله عند أحمد (٣/ ٣٤٨) وغيره\nقال ابن القيم (٢/ ١٢) بعد أن ذكر حديث ابن عمر ثم حديث أبي هريرة هذا:\n(فقيل: هذا ناسخ للمنع وقيل بالعكس والصواب خلاف القولين فإن العلم بالتاريخ متعذر ولا تعارض بين الحديثين فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه. ويغلب عليها اسم العتمة فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس والله أعلم\nوهذا محافظة منه ﷺ على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا يهجر ويؤثر عليها غيرها كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم)","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>٥ - الفجر</span>\n١ - أول وقتها حين يطلع الفجر كما سبق في حديث أبي هريرة\n٢ - و(إن الفجر ليس الذي يقول هكذا (وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض) ولكن الذي يقول هكذا (ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه). مسلم (٣/ ١٢٩) وخ وزاد: عن يمينه وشماله\n٣ - وكان ﷺ يصليها بغلس. (متفق عليه عن جابر)\n٤ - ولم يدخل بها في الإسفار إلا مرة واحدة قال أبو مسعود الأنصاري في حديث له: وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها كانت صلاته بعد ذلك الغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر\nرواه أبو داود (٦٥) وطحا (١٠٤) والدارقطني (٩٣) وابن حبان في (صحيحه) كما في نصب الراية (٢٤٠) من طريق أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره عن عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود به. وهذا إسناد حسن كما قال النووي (٣/ ٥٢) وقال الخطابي:\n(هو صحيح الإسناد)\nوأما ما أخرجه أحمد (٢/ ١٣٥ - ١٣٦) من طريق أبي شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمر. . . فقلت له: إني أصلي معك الصبح ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر قال: كذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله ﷺ","vol":"1","page":79},{"text":"يصليها. فضعيف لا يقاومه وعلته أبو الربيع هذا قال الدارقطني:\n(مجهول)\nعلى أنه قد عارضه عن ابن عمر ما هو أقوى منه سندا فقال نهيك بن يريم: ثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة. قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان\nأخرجه ابن ماجه (٢٢٩ - ٢٣٠) والطحاوي (١٠٤) عنه\nوهذا سند صحيح كما في (الزوائد) وفي (المجموع) (٣/ ٥٣) قال الترمذي في (كتاب العلل):\nقال البخاري: هذا حديث حسن)\n٥ - وكان أحيانا يخرج منها في الغلس كما قالت عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس\nخ م (٢/ ١١٩) ن (٩٤) / ي (٢٧٧) ابن ماجه (٦٦٩) طيا (٢٠٦) حم (٦/ ٣٣ و٣٧ و٢٤٨) والطحاوي (١٠٤) عن الزهري عن عروة عن عائشة به\nوله طريقان آخران عنها:\n(١) مالك (٢١) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها. وقد رواه مسلم وأبو داود (٦٩) ون ت (٢٨٧) وقال: حسن صحيح والطحاوي","vol":"1","page":80},{"text":"وأحمد (١/ ١٧٨ - ١٧٩) كلهم عن مالك به\n(٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عنها أخرجه الطحاوي وأحمد (٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩)\nوله شاهد من حديث قيلة عند طبا (٢٣٠) طحا (١٠٥) وعن حرملة العنبري عنده وكذا الطيالسي (١٦٧)\n٦ - وأحيانا يخرج منها في الإسفار حين يعرف الرجل وجه جليسه كما قال أبو برزة الأسلمي: وكان ﷺ ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. خ م (١١٩ - ١٢٠) د (٦٦) ن (٩٢) طحا (١٠٥) طيا (١٢٤) حم (٤/ ٤٢٠ و٤٢٣ و٤٢٤ و٤٢٥) عن سيار بن سلامة عنه\n٧ - وهذا الإسفار هو المراد بقوله ﵊: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار وذلك بإطالة القراءة فيها. وهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله ﷺ هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في (إعلام الموقعين). وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك (١/ ١٠٤ - ١٠٩) وقال:\n(إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد)\nوإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من","vol":"1","page":81},{"text":"متأخري الأحناف العلامة أبو الحسنات اللكنوي في (التعليق للمجد) (٤٢ - ٤٤)\nوأما الحديث المذكور فحديث صحيح لكنه اختلف في لفظه فرواه باللفظ المذكور الترمذي (٢٨٩) والدارمي (٢٧٧ ت) والطحاوي (١٠٦) والطيالسي (١٢٩) كلهم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع بن خديج به\nوهذا سند حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق فإنه مدلس فيحتمل أنه سمعه بواسطة عن عاصم ويأتي ما يؤيد هذا الاحتمال\nورواه أبو داود (٦٩) وابن ماجه (٢٣٠) وأحمد (٤/ ١٤٠) كلهم عن سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان عن عاصم به بلفظ: أصبحوا. بدل: أسفروا\nوكذلك رواه ابن إسحاق عن ابن عجلان فقال أحمد (٣/ ٤٦٥): ثنا يزيد قال: أنا محمد بن إسحاق قال: أنبأنا ابن عجلان به\nوخالفهما عن ابن عجلان أبو خالد الأحمر فرواه عنه بلفظ: (أسفروا). أخرجه عنه أحمد (٤/ ١٤٢) وكذا يحيى بن سعيد عند النسائي وسفيان الثوري عند الطحاوي (١٠٥) وكذا الدارمي إلا أن هذا قال: (نوروا)\nوقد توبع عليه ابن عجلان فرواه زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر لكن اختلف عليه فيه سندا ومتنا\nأما السند فرواه أبو غسان: ثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر عن محمود عن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله ﷺ قال. . . فذكره","vol":"1","page":82},{"text":"أخرجه النسائي\nورواه الليث بن سعد واسباط بن محمد أما الأول فقال: ثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عاصم بن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ قالوا: قال رسول الله ﷺ. أخرجه الطحاوي (١٠٦)\nوأما الآخر فقال: ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ. . . أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٣)\nفأسقط الأول من السند محمود بن لبيد شيخ عاصم بن عمر وأسقط الآخر عاصم بن عمر شيخ زيد بن أسلم\nوأما المتن فقال أبو غسان: (ما أسفرتم بالفجر) وقال الليث: (أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها) وقال أسباط: (أسفروا)\nوقد تابع هشاما عن زيد: حفص بن ميسرة مثل رواية الليث سندا ومتنا. رواه الطحاوي (١٠٥ - ١٠٦)\nوقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: (أسفروا. . .) الحديث\nوهذا اختلاف آخر لكن عبد الرحمن بن زيد ضعيف\nورواه شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسقط عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج مرفوعا به","vol":"1","page":83},{"text":"وأبو داود هذا هو نفيع الأعمى وهو متروك وقد كذبه ابن معين. وفيه اختلاف آخر على زيد بن أسلم ذكره في (نصب الراية) (١/ ٢٣٦) فراجعه فيه\nوبالجملة فهذا اضطراب شديد في الحديث والصواب من حيث الإسناد رواية ابن عجلان عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج وذلك لأمرين: لاتصالها ولموافقة رواية أبي غسان عن زيد بن أسلم لها متنا وسندا إلا ما فيها من إبهام من رواتها من الصحابة عنه ﷺ وليست بمخالفة فادحة كما لا يخفى وإسنادها صحيح كما في (نصب الراية) (٢٣٨)\nوللحديث شواهد كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال وقد خرجها الزيلعي وكذا الهيثمي في (المجمع) (١/ ٣١٥ - ٣١٧) فليراجعها من شاء وكلها بلفظ: (أسفروا) وبعضها: (نوروا). فهي في الجملة مؤيدة للفظ الذي رجحناه من حديث رافع وهو: أسفروا. ولكن قد علمت بما سلف أنه ليس المعنى: أسفروا ابتداء بل انتهاء إلا أنه يعكر على هذا المعنى ما خرجه ابن أبي حاتم في (العلل) (١/ ١٣٩ و١٤٣ - ١٤٤) والطيالسي (١٢٩) وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسانيده والطبراني في (معجمه) من طريق إسماعيل بن إبراهيم المديني عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ لبلال:\n(أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم)\nوهذا سند رجاله ثقات لكن ما أرى أن هرير بن عبد الرحمن هذا سمعه","vol":"1","page":84},{"text":"من جده رافع فإنما يروي عن أبيه عبد الرحمن وقد ذكر الحافظ في (التقريب) أنه من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش\nوعليه فالظاهر أن الحديث منقطع ولو صح لأمكن تأويله بمثل ما سبق في حديث رافع فيكون قوله: حتى يرى القوم مواقع نبلهم يعني: حين الفراغ منها لا الابتداء\nوما أخرجه البخاري (٣/ ٤٢٧) م (٤/ ٧٦) د (١/ ٣٠٥) ن (٢/ ٤٧) حم (١/ ٤٢٦ و٤٣٤) من حديث ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها\nوفي رواية للبخاري (٣/ ٤٦٧) وأحمد (٤١٨ و٤٤٩) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله ﵁ إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال:\n(إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة)\nفهذه الرواية تبين أن قوله في الرواية الأولى: وصلى الفجر يومئذ قبل","vol":"1","page":85},{"text":"ميقاتها ليس على ظاهره لقوله في هذه: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر\nوهذا كقول جابر في حديثه الطويل: وصلى الفجر حين تبين له الفجر\nأخرجه مسلم وغيره\nفالمراد إذن أنه صلى الفجر قبل ميقاتها المعتاد أي: إنه غلس تغليسا شديدا يخالف التغليس المعتاد إلى حد أن بعضهم كان يشك بطلوع الفجر\nولذلك قال الحافظ في (الفتح) (٣/ ٤١٣):\n(ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الفجر لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم التغليس بها بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادروا بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه كما في الرواية الثانية)\n١ - وإذا كان من عادة الأئمة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المختار فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم متى صلوها وتكون له نافلة هذا الثانية\nقال أبو ذر ﵁: قال لي رسول الله ﷺ:\n(كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها) قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:\n(صل الصلاة لوقتها فإ أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)","vol":"1","page":86},{"text":"م (٢/ ١٢٠) د (٧٠ - ٧١) ت (١/ ٢٣٢) مي (٢٧٩) طحا (١/ ٢٦٣) طيا (٦٠) حم (٥/ ١٤٩ و١٦٣ و١٦٩) متن طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عنه والسياق لمسلم\nثم لأبي داود وليس عند الآخرين قوله: (أو يميتون الصلاة) وهي شك من بعض الرواة عندهما والظاهر أنه حماد بن زيد فإن كل من رواه عن أبي عمران قال: (يؤخرون الصلاة) بدون شك. هذا وزاد أحمد في رواية من طريق صالح بن رستم عنه بعد قوله: (صل الصلاة لوقتها): وربما قال: (في رحلك)\nوصالح هذا من رجال مسلم لكن تكلم فيه بعضهم وقال في (التقريب):\n(إنه صدوق كثير الخطأ)\nوقد وجدت لهذه الزيادة شاهدا من حديث ابن مسعود كما يأتي\nثم الحديث له طرق أخرى عن عبد الله بن الصامت:\nفرواه م ن (١٣٨) مي طحا طيا (٦١) حم (٥/ ١٦٨) من طريق شعبة عن بديل قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ - وضرب فخذي -: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها) قال: فقال: ما تأمر؟ قال: (صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل)\nثم أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (١٣٨ و١٣٩) ومسلم وحم (١٤٧ و١٦٠ و١٦٨) عن أيوب عن أبي العلاية به. ونحوه بلفظ: (فإن أدركت","vol":"1","page":87},{"text":"الصلاة معهم فصل ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي)\nثم أخرجه أيضا (٥/ ١٥٩ مسند) من طريق أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت فزيادة: (فصل معهم فإنها زيادة خير)\nوللحديث شواهد:\n(١) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: (إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها) فقال رجل: يا رسول الله أصلي معهم؟ قال: (نعم إن شئت). د (٧١) حم (٣١٥) عن جرير وسفيان الثوري كلاهما عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يساف عن أبي المثنى الحمصى عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت عنه\nثم أخرجه أحمد (٥/ ٣١٤ - ٣١٥ و٦/ ٧) من طريق شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى ابن امرأة عبادة بن الصامت عنه\nثم أخرجه أحمد (٥/ ٣١٤ - ٣١٥ و٦/ ٧) نم طريق شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ به بلفظ: (فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا). فجعله من مسند أبي أبي لا من مسند عبادة بن الصامت\nوكذلك أخرجه أحمد أيضا (٣١٥) من طريق يعمر - يعني: ابن بشر -: أنا عبد الله: أنا سفيان عن منصور به بلفظ: قال: كنا جلوسا عند رسول الله ﷺ فقال. . . الحديث. ثم قال أحمد: وهذا الصواب يعني أنه من مسند أبي أبي من مسند عبادة","vol":"1","page":88},{"text":"وأبو أبي هذا صحابي صلى إلى القبلتين اسمه عبد الله. ورجال إسناده ثقات رجال مسلم غير أبي المثنى هذا واسمه ضمضم الأملوكي وثقه ابن حبان كما في الخلاصة وقال في (التقريب): (وثقه العجلي). ولم يزد على ذلك فالإسناد حسن أو قابل للتحسين والله أعلم\n(٢) عن ابن مسعود وله طريقان:\nالأول: عن عبد الرحمن بن سايط عن عمرو بن ميمون ال\nدي عنه مرفوعا بلفظ:\n(كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها). قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال:\n(صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة)\nأخرجه أبو داود عن الويد: ثنا الأوزاعي: ثني حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط به\nوهذا سند صحيح إذا سلم من تدليس الوليد - وهو ابن مسلم - فإنه كان يدلس تدليس التسوية ورجاله كلهم رجال مسلم\nالثانية عن زر عنه ﵁ بلفظ:\n(لعلكم ستدركون أقواما يصلون صلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة)\nرواه حم (١/ ٣٧٩) عن أبي بكر: ثنا عاصم عن زر به وهذا سند حسن","vol":"1","page":89},{"text":"وله طريق ثالث موقوفا عليه بلفظ: (إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإذا فعلوا ذلك فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة)\nرواه أحمد (١/ ٤٥٥ و٤٥٩) عن محمد بن إسحاق قال: وثني عبد الرحمن ابن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عنه\nوهذا سند حسن أيضا\nوقد تابعه هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود دون قوله: (واجعلوا. . .) إلخ\nرواه النسائي (١٢٨ - ١٢٩) وأحمد أيضا (١/ ٤٢٤)\nوهذا إسناد صحيح\nثم رواه أحمد (١/ ٤٠٥) من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن عابس قال: ثنا رجل من همدان من أصحاب عبد الله عنه\nورجاله رجال الشيخين غير الهمداني فإنه لم يسم\nوقد وقعت لابن مسعود ﵁ قصة في هذا الصدد لا بأس من ذكرها للفائدة وهي: (أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك أمر من أمير المؤمنين فيما فعلت أم ابتدعت؟ قال: لم يأتي من أمير المؤمنين ولم أبتدع ولكن أبى الله ﷿ علينا ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت بحاجتك)","vol":"1","page":90},{"text":"أخرجها الإمام أحمد (١/ ٤٥٠): ثنا إبراهيم بن خالد: ثنا رباح عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن القاسم عن أبيه أن الوليد بن عقبة. . . إلخ\nوهذا سند صحيح رجاله رجلا الصحيح غير إبراهيم بن خالد وهو الصنعاني وهو ثقة. وغير رباح وهو ابن زيد القرشي الصنعاني وهو ثقة فاضل كما في (التقريب) وعبد الله بن عثمان هو ابن خثيم والقاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وقال في (المجمع) (١/ ٣٢٤) بعد أن ساقه: (رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات)\n(٣) عن شداد بن أوس مرفوعا: (سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)\nأخرجه أحمد (٤/ ١٢٤) من طريق ابن عياش عن راشد بن داود عن أبي أسماء الرحبي عنه\nوهذا إسناد شامي حسن. وقال في (المجمع) (١/ ٣٢٥): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه راشد بن داود ضعفه الدارقطني ووثقه ابن معين ودحيم وابن حبان\n(٤) عن عامر بن ربيعة مرفوعا نحوه. أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٥ و٤٤٦) عن عاصم بن عبيد الله قال: أخبرني عبد بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر ابن ربيعة\nوفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك عند الطبراني وغيره. انظر (المجمع)","vol":"1","page":91},{"text":"(فائدة): ذكر النووي في (شرح مسلم) وفي المجموع (٣/ ٤٨) أن المراد بقوله في هذه الأحاديث: (يؤخرون الصلاة عن وقتها) أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحمد منهم عن جميع (١) وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. ومعنى صل الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. ثم قال: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فيصلي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على أحدهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟\nفيه خلاف مشهور قال: والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير\nوقال شيخ الإسلام في (الاختيارات) (ص ١٩): (وجمهور العلماء يرون تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة)\nقلت والصواب: الذي تدل عليه الأحاديث ما ذكره النووي واختاره من استحباب الانتظار إذا لم يفحش التأخير\n_________\n(١) قلت: قال ابن عبد البر في (الاستذكار): وقد كان الأمراء من بني أمية وأكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب. نقله ابن القيم في (الصلاة) (٩٩) ولم يتبعه بشيء. وهو خبر غريب جدا فينظر في صحته","vol":"1","page":92},{"text":"ولا ينافي ما سبق قوله ﷺ: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). لأنه إنما أراد به أن يصليهما كلتيهما على وجه الفرض كما قال ابن عبد البر. أو يكون من العام المخصوص بهذه الأحاديث وأمثالها ويأتي بعضها في محالها. وهذا أولى عندي مما قاله ابن عبد البر لأنه يلزم منه جواز إعادة كل صلاة صلاها مع الجماعة أن يصليها مرة أخرى منفردا متنفلا بها وما أعتقد أن عالما يعتقد ذلك\nوالحديث هذا أخرجه أبو داود (٩٥) والنسائي (١٣٨) والدارقطني (١٥٩ و١٦٠) والطحاوي (١/ ١٨٧) وأحمد (٢/ ١٩ و٤١) من طريق حسين بن ذكوان أخبرني عمرو بن شعيب: أخبرني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط والناس في صلاة العصر فقلت: أبا عبد الرحمن الناس في الصلاة؟ قال: إني قد صليت إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تصلى صلاة مكتوبة في يوم مرتين). والسياق للدارقطني وإسناده صحيح وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان كما في (التلخيص) (٤/ ٢٩٨)\n٢ - ومن أدرك ركعة من الصلاةقبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت وعليه أن يتمها\nقال ﷺ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [كلها)\nأخرجه البخاري ومسلم (١٠٢) ومالك (١/ ٢٨) وعنه محمد (١٠٠) وكذا أبو داود (١٧٥) والنسائي (٩٥) والترمذي (٢/ ٤٠٣) وصححه والدارمي","vol":"1","page":93},{"text":"(٢٧٧) وابن ماجه (٣٤٦) وحم (٢/ ٢٤١ و٢٧١ و٢٨٠ و٣٧٥) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا به. والزيادة رواية لمسلم والنسائي وأحمد\nوله عنده طريق أخرى أخرجها (٢/ ٢٦٥) من طريق ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك عنه\nورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه\nوقد أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخه) (٣/ ٦٩) من طرق عن الزهري به وزاد: قال معمر: قال الزهري: فنرى أن الجمعة من الصلاة\nقلت: وهذا يدل على أن كل من قال عن الزهري في هذا الحديث: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك) كما رواه النسائي (١/ ٢١٠) عن سفيان عنه إنما هو رواية بالمعنى لأن الجمعة من الصلاة المطلقة في رواية الجمهور. وقد أعلوا كل الروايات عن أبي هريرة وعن ابن عمر أيضا التي فيها ذكر الجمعة كما بينته في التعليق على الطبراني رقم (٥٥٥)\n٣ - وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر\nقال ﷺ: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)\nأخرجه مالك (١/ ٢٢ - ٢٣) وعنه خ م (٢/ ١٠٢) ن (٩٠) ت (١/ ٢٥٣) مي (٢٧٧) طحا (١/ ٩٠) حم (٢/ ٤٦٢) كلهم عن مالك عن زيد بن أسلم","vol":"1","page":94},{"text":"عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة مرفوعا به\nوتابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم به\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٧)\nوتابعه أيضا زهير بن محمد ولكنه جعل أبا صالح مكان عطاء\nأخرجه الطسالسي (٣١٣) ولفظه: (فلم تفته) بدل قوله: (فقد أدرك)\nوكذلك رواه أبو سلمة عن أبي هريرة\nأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤) عن علي بن المباك عن يحيى بن أبي كثير عنه وسنده صحيح على شرط الستة\nومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي (٢٣٢) بلفظ: (فقد تمت صلاته)\nوهو في البخاري من طريق شيبان عن يحيى بلفظ: (فليتم صلاته)\nوفي مسلم (١٠٣) وابن ماجه (٢٣٨) والمسند (٢٥٤ و٢٦٠) عن الزهري و(المسند) (٣٤٨) عن محمد بن عمرو كلاهما عن أبي سلمة بمثل حديث مالك\nوحديث أبي صالح أخرجه الطيالسي أيضا (٣١٨) وأحمد (٤٥٩) والطحاوي (٩٠) عن سهيل بن أبي صالح عنه مثله\nوحديث الأعرج أخرجه النسائي (٩٤) وأحمد (٣٩٩ و٤٧٤) من طريقين عنه مثله إلا أنه قال: (سجدة) بدل: (ركعة)","vol":"1","page":95},{"text":"وكذلك أبو سلمة في رواية البخاري فقط\nفهذه خمسة طرق لحديث أبي هريرة هذا وكلها صحيحة\nوله عنه طرق أخرى:\nفرواه مسلم وأبو داود (٦٨) وأحمد (٢/ ٢٨٢) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عنه مثل حديث مالك\nوروى الطحاوي (٢٣٢) والدارقطني (١٤٧) وأحمد (٢/ ٢٣٦ - ٤٨٩) عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عنه مرفوعا: بلفظ: (من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت فليصل إليها أخرى)\nوفي رواية للدارقطني وأحمد (٤٩٠) من طريق همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس (وفي رواية لأحمد: ثم طلع قرن الشمس فقال: ثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله ﷺ قال: (يتم صلاته)\nوهذا سند صحيح على شرطهما\nولقتادة فيه إسنادان آخران عن أبي هريرة:\n(١) عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه به\nأخرجه الدارقطني وحم (٢/ ٣٠٦ و٣٤٧ و٥٢١) عن همام عنه. وهذا سند صحيح أيضا كالذي قبله","vol":"1","page":96},{"text":"(٢) عن عذرة بن تميم عنه\nقط عن معاذ بن هشام: ثني أبي عن قتادة عنه\nوعذرة هذا لم أجد من ذكره\nثم وجدت الحاكم أخرجه (٢٧٤) عن قتادة بإسناديه الأولين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرطهما. ووافقه الذهبي\nوللحديث شاهد من رواية عائشة ﵂\nم (١٠٢ - ١٠٣) ن (٩٤) مج (٢٣٧ - ٢٣٨) طحا (٩٠) حم (٦/ ٧٨) عن الزهري أعروة بن الزبير حدثه عنها مثل حديث مالك. إلا أن مسلما وأحمد قالا: (سجدة) بدل: (ركعة)\nقال الخطابي:: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها سجودها فسميت على هذا سجدة\nوهذه الأحاديث تدل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت أنها صحيحة ولو وقعت الركعة الثانية في وقت النهي كصلاة الفجر والعصر وهو مذهب الجمهور. وخالف في بعض ذلك أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج له الطحاوي بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وزعم هذا المحتج أنها ناسخة لحديث عائشة وحديث أبي هريرة الذي قبله وهي دعوى تحتاج إلى دليل","vol":"1","page":97},{"text":"والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة خلا ما استثناه الشارع فيكون مخصصا لهذه الأحاديث. ومن هذا القبيل حديث أبي هريرة هذا فإنه خاص وهو مقدم على العام كما تقرر في الاصول\nثم إن مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت وإليه ذهب الجمهور كما في (نيل الأوطار). وراجع تمام هذا البحث فيه (٢/ ١٩ - ٢٠)\n٤ - وهذا الحكم إنما هو بخصوص المتعمد لتأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق وإلا فالنائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدا ولو خرج وقتها كله ما دام غافلا عنها أو ناسيا لها فوقتها بالنسبة إليهما حين التذكر\nقال ﵊ في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس:\n(إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر)\nورواه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) من حديث أبي جحيفة. ورجاله ثقات كما في (المعجم)\nوللحديث شواهد كثيرة منها:\nعن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي ﷺ نومهم عن الصلاة فقال: (إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها)","vol":"1","page":98},{"text":"أخرجه النسائي (١٠٠ - ١٠١) ت (٣٣٤) مج (٢٣٦ - ٢٣٧) عن حماد ابن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عنه. وقال الترمذي: (حسن صحيح)\nقلت: وهو على شرط مسلم وقد أخرجه في (صحيحه) (٢/ ١٣٨ - ١٣٩) والبيهقي (٢/ ٢١٦) من طريق سليمان بن المغيرة: ثنا ثابت به مطولا نحوه بلفظ: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها) الحديث\nوهذا القدر رواه النسائي (١٠١) أيضا وأبو داود (٧٣) من هذا الوجه ورواه أبو داود (٧٢) والطحاوي (٢٣٣) وأحمد (٥/ ٢٩٨) عن حماد بن سلمة عن ثابت به مطولا\nوكذلك رواه مطولا قتادة عن عبد الله بن أبي رباح به قال: فقلت: يا رسول الله هلكنا فاتتنا الصلاة. فقال رسول الله ﷺ:\n(لم تهلكوا ولم تفتكم الصلاة إنما تفوت اليقظان ولا تفوت النائم) الحديث\nأخرجه أحمد (٥/ ٣٠٢): ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن قتادة به. وهذا سند صيحح على شرط مسلم أيضا لولا عنعنة قتادة\nومنها: عن أنس مرفوعا بلفظ: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: (أقم الصلاة لذكري ([طه / ١٤])","vol":"1","page":99},{"text":"م (٢/ ١٤٢) عن المثنى عن قتادة عنه\nورواه سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادة به بلفظ: (من نسي صلاة أو نام عنها. . .) والباقي مثله\nرواه الدارمي (٢٨٠): أخبرنا سعيد به بلفظ: (فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها)\nوهذا اللفظ تماما رواه شعبة عن قتادة\nأخرجه أحمد (٣/ ٢٨٢)\nورواه حجاج الأحول عند النسائي (١٠٠) وابن ماجه (٢٣٥) وأحمد (٢٦٧) وهشام عند الأخير (٢١٦) كلاهما عن قتادة عن أنس أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال: (ليصلها إذا ذكرها)\nوهو في البخاري ومسلم أيضا ود (٧٣) وطحا والبيهقي (٢/ ٢١٨) وحم (٢٦٩) من طريق همام عن قتادة بلفظ: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) قال قتادة: (وأقم الصلاة لذكري ([طه / ١٤]\nرواه أبو عوانة عن قتادة مختصرا دون قوله: (لا كفارة لها. . .) إلخ\nأخرجه مسلم ون (١٠٠) ت (٣٣٥ - ٣٣٦) ومج وطحا والبيهقي من طرق عنه\nهذا وقد صرح قتادة بسماعه من أنس في رواية للبخاري وأحمد","vol":"1","page":100},{"text":"ومنها: عن أبي هرية مرفوعا:\n(من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: (أقم الصلاة لذكري ([طه / ١٤])\nم (١٣٨) د (٧١ - ٧٢) ن (١٠١) عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عنه. وهو عند م د مطول فيه قصة نومهم عن صلاة الصبح. وكذلك أخرجها البيهقي (٢/ ٢١٧)\nوفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال:\nجاءت امرأة إلى النبي ﷺ ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال:\n(لو كانت سورة واحدة لكفت الناس)\nوأما قولها: يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله ﷺ يومئذ:\n(لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها)\nوأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال:","vol":"1","page":101},{"text":"(فإذا استيقظت فصل)\nأخرجه د (١/ ٣٨٥) مس (١/ ٤٣٦) طحا في (المشكل) (٢/ ٤٢٤) حم (٣/ ٨٠) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. وقال مس: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا وقال الحافظ في (الإصابة):\n(إسناده صحيح)\nثم أخرجه حم ٠٣/ ٨٥) نم طريق أبي بكر - وهو ابن أبي عياش - عن الأعمش به نحوه بلفظ: (فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: (فإذا قمت فصل). وهو على شرط خ\n٥ - وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن يصليها في هذا الوقت فإنه وقتها لقوله ﵊ فيما سبق:\n(فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)\nوهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي (١/ ٣٣٥):\n(وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك - وقال بعضهم: لا","vol":"1","page":102},{"text":"يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب)\nقلت: وهو مذهب علماءنا الحنفية صرح به محمد في (الموطأ) (١٢٥) قال:\n(وهو قول أبي حنيفة ﵀)\nقال المعلق عليه أبو الحسنات اللكنوي ﵀:\n(قد أيده جماعة من أصحابنا منهم العيني وغيره بما ورد في حديث التعريس أنه ﷺ ارتحل من ذلك الموضع وصلى بعد ذلك ولم يكن ذلك إلا لأنه كان وقت الطلوع وفيه نظر:\nأما أولا فلأنه قد ورد تعليل الاختيار صريحا بأنه موضع غفلة وموضع حضور الشيطان فلا يعدل عنه\nوأما ثانيا فلأنه ورد في رواية مالك وغره: حتى ضربتهم الشمس. وفي بعض روايات البخاري: لم يستيقظ حتى وجد حر الشمس. وذلك لا يمكن إلا بعد الطلوع بزمان وبعد ذهاب وقت الكراهة)\nوهذا تعقب جيد قوي من أبي الحسنات المصنف القوي وأمثاله قليل في أصحاب المذاهب من المتأخرين فرحمه الله تعالى وجزاه خيرا\nوالتعليل الذي ذكره ورد في (صحيح مسلم) (٢/ ١٣٨) والنسائي (١/ ١٠٢) عن أبي هريرة ﵁ قال:\nعرسنا مع نبي الله ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي ﷺ:","vol":"1","page":103},{"text":"(ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا به الشيطان)\nقال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة\nأخرجاه من طريق يحيى بن سعيد: ثنا يزيد بن كيسان: ثنا أبو حازم عنه\nوله طريق أخرى أخرجها د (٧٢) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر قال:\n(تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة). قال:\nفأمر بلالا فأذن وأقام وصلى\nوسنده صحيح على شرطهما\nوله طريق ثالث بلفظ: (هذا منزل به شيطان). طحا (٢٣٤)\n٦ - ويصليها كما كان يصليها كل يوم بأذان وإقامة ويجهر فيها إن كانت جهرية ويصلي معها السنة\nقال أبو قتادة في حديثه الطويل في نومهم عن صلاة الصبح:\nثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ﷺ ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم\nأخرجه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة كما سبق\nونحوه حديث أبي هريرة: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى","vol":"1","page":104},{"text":"وفي رواية: فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وقد تقدمنا قريبا\nوفي الباب عن ذي مخمر الحبشي - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ - في هذه القصة: فأمر بلالا فأذن ثم قام النبي ﷺ فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو على غير عجل فقال له قائل: يا نبي الله أفرطنا؟ قال:\n(لا قبض الله ﷿ أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا)\nأخرجه حم (٤/ ٩٠ - ٩١) ود (٧٣) دون قوله: فقال له قائل. . . إلخ. من طريق حريز بن عثمان: ثني يزيد بن صبح - وقيل: ابن صليح - عنه\nوهذا إسناد حسن\nوعن ابن مسعود قال:\nأقبلنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية فقال رسول الله ﷺ: (من يكلؤنا؟) فقال بلال: أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي ﷺ فقال: (افعلوا كما كنتم تفعلون). قال: ففعلنا. قال: (فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي)\nد (٧٣ - ٧٤) وطحا (٢٦٩ - ٢٧٠) من طريق جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة عنه. وهذا سند صحيح\n٧ - وأما من أخرج صلاة عن وقتها متعمدا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها ولا يعذر عليه أبدا لأنه كان الناسي للصلاة أو النائم","vol":"1","page":105},{"text":"عنها - وهما معذوران شرعا - ليس عليهما إلا الإتيان بها فورا حين التذكر - وهو وقتها - فأين الوقت بالنسبة إلى المتعمد؟\nلقوله ﵊: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) فما فات لا سبيل إلى إدراكه البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا. انظر (الصلاة) لابن القيم\nوهو مذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم وقد أطال في تقرير ذلك بما لم يسبق إليه وقال: وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص وسلمان (صاحب رسول الله ﷺ) وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبه قال الحسن البصري: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. (الصلاة) (١٠٧)\nثم قال: ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة ﵁ مخالفا منهم. راجع (المحلى) (٢/ ٢٣٥ - ٢٤٤)\nواختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (الاختيارات) (ص ١٩):\n(وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وأمره ﵇ المجامع بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه)","vol":"1","page":106},{"text":"ومال إليه الشوكاني فقال في قوله ﵊: (من نسي صلاة. . .) الحديث:\n(تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض اصحاب الشافعي وحكاه في (البحر) عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر قال ابن تيمية (شيخ الإسلام): والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل تنازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها). وأطال البحث في ذلك وأختار ما ذكره داود ومن معه. والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد - وهم من عدا من ذكرنا - على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: (فدين الله أحق أن يقضى) باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. وهذا مردود لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي بل بإن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم","vol":"1","page":107},{"text":"عنه فلا فائدة فيه فيكون إتبانه مع عدم النص عبثا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء لا كفارة لهما سواه. اه\nوأما الحديث الذي احتج به للقائلين بالقضاء: (فدين الله أحق أن يقضى). فلم يجب عنه بشيء مطلقا ولذلك قال: (عن المقام من المضايق) ولام من قال: إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة ونسبه من أجل ذلك إلى التفريط لعجزه عن الإجابة عن الحديث المشار إليه وقد سبقه إلى هذا الاستدلال ابن عبد البر. وقد أجاب عنه ابن القيم ﵀ في رسالة (الصلاة) بما لا يدع مجالا للشك مطلقا أن الحديث لا يدل لذلك\nوخلاصته أن الحديث إنما قاله ﷺ في حق المعذروين لا المفرط ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء وأيضا فهذا إنما قاله ﵇ في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين وفي الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. راجع (ص ١٠٩ - ١١٠) من الرسالة المذكورة وقد بسط القول في النزاع حول هذا المسألة وأطال بما لا مزيد عليه وذكر أدلة الفريقين تحقيقا وتعقيبا بما لا يوجد في كتاب فراجعه (٨٥ - ١٢٢)\n٨ - ولو نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب ثم يصلي الصلاة الحاضرة كذلك فعل رسول الله ﷺ في غزوة الخندق وقد شغل عنهن بالحرب","vol":"1","page":108},{"text":"قال أبو سعيد الخدري ﵁:\nحبسنا يوم الخندق حتى ذ هب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى: (وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ([الأحزاب / ٢٥] فدعا رسول الله ﷺ بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها ثم أقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ([البقرة / ٢٣٩]\nأخرجه ن (١٠٧) وعنه ابن حزم (٣/ ١٢٤) مي (٣٥٨) والشافعي في (الأم) (١/ ٧٥) والطحاوي (١٩٠) والبيهقي (١/ ٤٠٢) والطيالسي (٢٩٥) وحم (٣/ ٢٥ و٤٩ و٦٧ - ٦٨) من طرق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه به. والسياق لأحمد\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم\nوأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) وصححه ابن الشكن كما في (التلخيص) (٣/ ١٤٩) وقال ابن سيد الناس:\n(وهذا إسناد صحيح جليل) كما في (النيل) (٢/ ٢٦)\nوله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه ن (١٠٢ و١٠٧) ت (١/ ٣٣٧) طيا (٤٤) حم (١/ ٣٧٥ و٤٢٣) والطبراني في (الكبير) والبيهقي (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠) من طريق أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن","vol":"1","page":109},{"text":"عبد الله بن مسعود عنه نحوه. وسيأتي لفظه في المسألة الثامنة في الأذان\nوهذا سند منقطع وقال الترمذي:\n(ليس بإسناده بأس إلا أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)\nوله شاهد إلا أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)\nوله شاهد آخر مختصر من حديث جابر متفق عليه وأخرجه البيهقي\nوقد اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الفوائت فنفاه الشافعية وقالوا: إنه يستحب. وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود\nوقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة فقالا: فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة\nوقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة. ثم يجب إعادة الحاضرة\nواحتج لهم بحديث عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام)\nوهذا حديث ضعيف ضعف موسى بن هارون الحمال (بالحاء) الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي:","vol":"1","page":110},{"text":"(الصحيح أنه موقوف) كذا في (المجموع) (٣/ ٧٠ - ٧١) ثم قال:\n(واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر والله أعلم)\n\n٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-75> الأذان</span>\n١ - كانوا قبل ذلك ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة وذلك بإشارة من عمر ﵁ وأمره ﷺ بذلك\nقال عبد الله بن عمر ﵄:\nكان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله ﷺ:\n(يا بلال قم فناد بالصلاة)\nخ م ن ت وقال: حسن صحيح قط (٨٨) حم (٢/ ١٤٨) ابن جريج أخبرني نافع عنه\nقال في (المجموع) (٣/ ٧٦):\n(هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان كان قبل شرعة الأذان)","vol":"1","page":111},{"text":"وقال معاذ بن جبل ﵁: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. . فإن النبي ﷺ قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله أنزل عليه: (قد نرى تقلب وجهك في السماء. . . . (الآية [البقرة / ١٤٤] قال: فوجهه الله إلى مكة قال: فهذا حول\nقال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت: إني لم أكن نائما لصدقت إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن لا إله إلا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال: ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله ﷺ:\n(علمها بلالا فليؤذن بها) فكان بلال أول من أذن بها\nقال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني فهذان حولان. الحديث\nأخرجه أحمد (٥/ ٢٤٦) وأبو داود (٨٢) عن المسعودي: ثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عنه\nوروى قطعة منه مما يتعلق بالصيام الحاكم (٢/ ٢٢٤) من هذا الوجه وقال:","vol":"1","page":112},{"text":"(صحيح). ووافقه الذهبي\nقلت: المسعودي كان قد اختلط لكن قد تابعه شعبة عن عمرو (١) نحوه. أخرجه أبو داود أيضا ٠٨٣) ويأتي لفظه في المسألة (١٣) فهو بهذه المتابعة صحيح\nقوله: نقسوا. في النهاية: النقس: الضرب بالناقوس وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم\n٢ - ثم شرع الأذان بتعليم الملك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إياه في الرؤيا وبقوله ﵇: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله)\nقال عبد الله بن زيد: لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به. قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت: بلى قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله لا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت\n_________\n(١) وتابعه - أيضا - الأعمش عنه مختصرا بقصة الأذان فقط. أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٢) بإسناد جيد و(قط) (٨٩) وأعله","vol":"1","page":113},{"text":"الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت فقال:\n(إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك)\nقال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال: فقال رسول الله ﷺ: (فلله الحمد)\nأخرجه أبو داود (٨١) والدارمي (٢٦٨ - ٢٦٩) وابن ماجه (٢٣٩ - ٢٤٠) والترمذي مختصرا (٣٥٩) وأحمد (٤/ ٤٣) والسياق له وعنه الدارقطني (٨٩) وابن خزيمة وابن حبان كما في (الفتح) (٢/ ٦١ - ٦٢) من طريق محمد بن إسحاق قال: ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله ابن زيد بن عبد ربه قال: ثني عبد الله بن زيد به\nوهذا إسناد جيد وقال الترمذي:\n(حسن صحيح). وقال النووي في (المجموع) (٣/ ٧٦):\n(إسناده صحيح) وفي (التلخيص) (٣/ ١٦١):\n(وقد صححه البخاري فيما حكاه الترمذي في (العلل) عنه وقال محمد","vol":"1","page":114},{"text":"ابن يحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي يعني هذا لأن محمدا قد سمع من أبيه عبد الله. وقال ابن خزيمة في (صحيحه): هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل لأن محمدا سمع من أبيه عبد الله. وقال ابن خزيمة في (صحيحه): هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل لأن محمدا سمع من أبيه وابن إسحاق سمع من التيمي وليس هذا مما دلسه)\nولابن إسحاق فيه إسناد آخر أخرجه أحمد (٤/ ٤٢ - ٤٣) عنه قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له كاره لموافقة النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس. . . الحديث نحوه. وزاد في آخره: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله ﷺ إلى الصلاة قال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له: إن رسول الله ﷺ نائم قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر\nوهذا سند جيد أيضا وابن إسحاق وإن كان لم يصرح بسماعه من الزهري فقد تابعه عليه جمع. قال الحاكم (٣/ ٣٣٦):\n(وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور رواه يونس بن يزيد ومعمر ابن راشد وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن إسحاق وغيرهم)","vol":"1","page":115},{"text":"قال الشوكاني (٢/ ٣١):\n(ومتابعة هؤلاء لمحمد بن إسحاق عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي يحتمله عنعنة ابن إسحاق)\nوللحديث شاهد من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي ﷺ للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال: فذكر له القنع يعني الشبور وفي رواية: شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال: (هو من أمر اليهود) قال: فذكر له الناقوس فقال: (هو من أمر النصارى). فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله ﷺ فأري الأذان في منامه قال: فغدا على رسول الله ﷺ فأخبره فقال له: يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما قال: ثم أخبر النبي ﷺ فقال له: (ما منعك أن تخبرني؟) فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله ﷺ: (يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله) قال: فأذن بلال\nأخرجه أبو داود (٨٠ - ٨١) عن هشيم بن أبي بشر عنه\nوهذا سند صحيح كما قال الحافظ في (الفتح) (٢/ ٦٤)\n٣ - وهو فرض كفاية:\nقال ﵊ لمالك بن الحويرث: [١١٦]\n(ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا","vol":"1","page":116},{"text":"فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم)\nوعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال له: (صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا)\nأخرجهما البخاري (٢/ ٨٧ و٨٩ و٢٣٩ و١٠/ ٣٥٩ و١٣/ ١٩٨ - ١٩٩) ومسلم (١/ ١٣٤) والنسائي (٢/ ١٠٥) وقط (١٠١) والدارمي (١/ ٢٨٦) وأحمد (٣/ ٤٣٦ و٥/ ٥٣) من طريق أبي قلابة عن مالك بن الحويرث والطحاوي في (المشكل) (٢/ ٢٩٦)\nوقال ﵊: (ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية)\nأخرجه أحمد (٥/ ١٩٦ و٦/ ٤٤٦) من طريق وكيع: ثني زائدة بن قدامة: ثني السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حمص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:. . . . فذكره\nوهذا سند حسن\nوقد رواه د ن مس دون ذكر التأذين. انظر تعليقنا على (الترغيب) (١/ ١٥٦). وله في (المسند) (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦) طريق آخر","vol":"1","page":117},{"text":"ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله ﷺ دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك كما قال ابن حزم (٣/ ١٢٥) وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم\nخ في الأذان وحم (٣/ ١٥٩ و٢٠٦ و٢٣٦ و٢٣٧) من طرق عن حميد عنه. ورواه مسلم (٢/ ٣ - ٤) والترمذي (١ - ٣٠٥ طبع بولاق) وصححه والدارمي (٢/ ٢١٧) والطيالسي (٢٧١) وحم (٣/ ١٣٢ و٢٢٩) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به وزادوا إلا الدارمي والطيالسي: فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله ﷺ: (على الفطرة) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: (خرجت من النار). وزاد مسلم: فنظروا فإذا هو راعي معزى\nوله شاهد من قوله ﵊ بلفظ: (إذا رأيتم مسجدا أو مناديا فلا تقتلوا أحدا)\nأخرجه الترمذي (١/ ٢٩٢ طبع بولاق) وأحمد (٣/ ٤٤٨) من طريق ابن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه - وكانت له صحبة - قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم. . . فذكره. وقال الترمذي:","vol":"1","page":118},{"text":"(حديث حسن)\nكذا قال. وابن عصام لا يعرف حاله كما في (التقريب)\nوالقول بفرضيته - كما ذكرنا - هو قول أحمد ووجه للشافعية وبه قال داود الظاهري وأصحابه وزاد عليهم ابن حزم (٣/ ١٢٢ - ١٢٥) فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به وهو غير ظاهر. وقد سئل ابن تيمية عن الأذان: هل هو فرض أم سنة؟ فأجاب بقوله: (الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في (الصحيح) أن النبي ﷺ كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه). ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي الدرداء ثم قال: (وقد قال تعالى: (استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ([المجادلة / ١٩]) (الفتاوى) (١/ ٦٧ - ٦٨) و(٤/ ٢٠) وانظر (المجموع) (٣/ ٨٢)\n٤ - وقد جاء في صفته ثلاثة أنواع:\nالأول: ألفاظه تسع عشرة كلمة: الله ١ أكبر الله ٢ أكبر الله ٣ أكبر الله ٤ أكبر","vol":"1","page":119},{"text":"(أربع مرات) أشهد ٥ أن لا إله إلا الله أشهد ٦ أن لا إله إلا الله أشهد ٧ أن محمدا رسول الله أشهد ٨ أن محمدا رسول الله (يخفض بهما صوته مرتين. ثم يرفع صوته فيعود ويقول - وهو الترجيع -) أشهد ٩ أن لا إله إلا الله أشهد ١٠ أن لا إله إلا الله أشهد ١١ أن محمدا رسول الله أشهد ١٢ أن محمدا رسول الله حي ١٣ على الصلاة حي ١٤ على الصلاة حي ١٥ على الفلاح حي ١٦ على الفلاح الله ١٧ أكبر الله ١٨ أكبر لا إله ١٩ إلا الله\nوهو من حديث أبي محذورة ﵁ أن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة\nأخرجه أبو داود (٨٢) والنسائي (١٠٣) والترمذي (٣٦٧) والدارمي (٢٧١) وابن ماجه (٢٤٢ - ٢٤٣) والطحاوي (١/ ٧٨) والدارقطني (٨٧ و٨٨) وابن حزم (٣/ ١٥٠) والطيالسي (١٩٣) وأحمد (٣/ ٤٠٩ و٦/ ٤٠١) كلهم من طريق همام: ثنا عامر الأحول: ثني مكحول: أن عبد الله بن محيرز حدثه عنه به\nوزاد أبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي وأحمد وابن حزم فذكروا ألفاظ الأذان. ومن الغريب أن أحدا منهم عدا قط وابن حزم وطحا لم يبلغوا بألفاظه التسع عشرة كلمة كما هو نص الحديث فأبو داود لم يذكر الترجيع فكلماته سبع عشرة وابن ماجه لم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله في الترجيع إلا مرة واحدة فكلماته ثمان عشرة وأحمد لم يذكر التكبير في أوله إلا مرتين فكلماته سبع عشرة أيضا. ثم قال الترمذي:","vol":"1","page":120},{"text":"(هذا حديث حسن صحيح)\nوهو على شرط مسلم وقد أخرجه في (صحيحه) كما يأتي قريبا ورواه ابن خزيمة في (صحيحه) ولفظه: (فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى)\nوكذلك رواه ابن حبان في (صحيحه) قال في (الإمام): وهذا السند على شرط الصحيح وهمام بن يحيى احتج به الشيخان وعامر بن عبد الواحد احتج به مسلم كما في (نصب الراية) (١/ ٢٦٨) وقال الحافظ في (التلخيص) (٣/ ١٦٤): (وتكلم البيهقي عليه بأوجه من التضعيف رده ابن دقيق العيد في لإمام وصحح الحديث)\nثم أخرج الحديث الدارمي: أخبرنا سعيد بن عامر عن همام به بلفظ: (أن رسول الله ﷺ أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان)\nقلت: فذكره بتسع عشرة كلمة ثم قال: والإقامة مثنى مثنى. وسنده صحيح أيضا على شرط مسلم وقد أخرجه في (صحيحه) (٢/ ٣) من طريق معاذ بن هشام: ثني أبي عن عامرالأحول به: أن نبي الله ﷺ علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله لا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. . . والباقي مثله","vol":"1","page":121},{"text":"هكذا وقع في (صحيح مسلم): الله أكبر الله أكبر مرتين فقط\nوقد أخرجه النسائي (١/ ١٠٣): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا معاذ بن هشام به إلا أنه ذكر التكبير في أوله: أربعا\nوإسحاق هذا هو أحد شيخي مسلم في هذا الحديث والآخر هو أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد ولعله هو الذي رواه بتثنية التكبير دون إسحاق فقد رواه بالتربيع كما في النسائي\nوكذلك رواه أبو نعيم في (المستخرج) والبيهقي من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام بسنده وفيه تربيع التكبير\nوكذلك أخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) من طريق علي بن المديني عن معاذ\nولذلك قال ابن القطان: (الصحيح في هذا تربيع التكبير وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة وقد قيد بذلك في نفس الحديث. قال: وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح). انتهى من (التلخيص) (٣/ ١٦٠)\nوللحديث طريق أخرى عن ابن محيريز. رواه ابن جريج قال: ثني عبد العزيز ابن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام - قال: قلت لأبي محذورة: إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك. فأخبرني أن أبا محذورة قال له:","vol":"1","page":122},{"text":"خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله ﷺ من حنين فلقينا رسول الله ﷺ في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله ﷺ بالصلاة عند رسول الله ﷺ فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فظللنا نحكيه ونهزأ به فسمع رسول الله ﷺ الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه فقال رسول الله ﷺ: (أيكم سمعت صوته قد ارتفع) فأشار القوم إلي وصدقوا فأرسلهم كلهم وحبسني فقال: (قم فأذن بالصلاة) فقمت فألقى علي رسول الله ﷺ التأذين هو بنفسه قال: (قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله) ثم قال: (ارجع فامدد صوتك) ثم قال: (قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله). ثم دعاني حين قضيت التاذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال: (قد أمرتك به) فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله ﷺ بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ﷺ\nالنسائي (١٠٣ - ١٠٤) والسياق له وعنه ابن حزم (٣/ ١٥١) وابن ماجه (٢٤١ - ٢٤٢) والطحاوي (٧٨) والدارقطني (٨٦) حم (٣/ ٤٠٩) وزادا إلا النسائي في آخره: وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة","vol":"1","page":123},{"text":"على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. ورواه أبو داود (٨٢ - ٨٣) مختصرا مقتصرا على إلقاء التأذين عليه فقط. وكلهم ساقوه بتربيع التكبير في أوله إلا الطحاوي وأحمد فوقع عندهم بتثنيته فقط\nوكذلك رواه نافع بن عمر الجمحي عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة: أن رسول الله ﷺ علمه الأذان يقول: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. . . ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه\nأخرجه أبو داود (٨٣)\nوعبد العزيز بن عبد الملك وأبوه مقبولان كما في (التقريب) فالإسناد حسن فإن الظاهر أن كلا منهما رواه ابن محيريز\nورواه الدارقطني (٨٩) من طريق الشافعي: قال: وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبي محذورة عن النبي ﷺ بمعنى ما حكى ابن جريج وسمعته يقيم: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله\nولابن جريج فيه إسناد آخر عن أبي محذورة قال: ثني عثمان بن السائب","vol":"1","page":124},{"text":"مولاهم عن أبيه السائب مولى أبي محذورة وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعاه من أبي محذورة قال أبو محذورة: خرجت في عشرة فتيان مع النبي ﷺ وهو أبغض الناس إلينا فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال النبي ﷺ: (ائتوني بهؤلاء الفتيان) فقال: (أذنوا) فأذنوا فكنت أحدهم فقال النبي ﷺ: (نعم هذا الذي سمعت صوته اذهب فأذن لأهل مكة) فمسح على ناصيته وقال: (قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا اله (مرتين) أشهد أن محمدا رسول الله (مرتين) ثم ارجع فاشهد أن لا إله إلا الله (مرتين) وأشهد أن محمدا رسول الله (مرتين) حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح (مرتين) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله\nوإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أسمعت؟). قال: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن رسول الله ﷺ مسح عليها\nأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٨) والسياق له وأبو داود (٨٢) والنسائي (١٠٤) والطحاوي (٧٨) و(٨٠ - ٨٢) والدارقطني (٨٦) عنه. إلا أن الطحاوي ذكر التكبير في أوله مرتين فقط لا اربعا وهو رواية لأحمد\nوإسناده مقبول. وأخرجه الفاكهي في (تاريخ مكة) (ص ١٢ - ١٣) مع التربيع","vol":"1","page":125},{"text":"وله عن أبي محذورة طريق ثالث رواه الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك عن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال:\nقلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي وقال:\n(تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله)\nأخرجه أبو داود (٨١ - ٨٢) وأحمد (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩) إلا أنه ذكر التكبير مرتين في أوله. وإسناده مقبول أيضا\nوأخرجه الترمذي (١/ ٣٦٦) واللفظ له والنسائي (١٠٣) من طريق بشر ابن معاذ: ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله ﷺ أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم: مثل أذاننا قال بشر: فقلت له: أعد علي فوصف الأذان بالترجيع\nوهذا سند حسن وقال الترمذي","vol":"1","page":126},{"text":"(حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه)\nوأخرجه الدارقطني (٨٧) عن الحميدي: ثنا أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يحدث عن أبيه أبي محذورة به نحوه\nوهذا الأذان هو أذان أهل مكة وهو قول الشافعي كما قال الترمذي واختاره ابن حزم (٣/ ١٥٠)\nوالنوع الثاني ألفاظه سبع عشرة وهو مثل الأول إلا أن التكبير في أوله مرتين لا أربعا وهو رواية لمسلم وغيره كمالك في (المدونة) (١/ ٥٧ - ٥٨) من حديث أبي محذورة ولكنها رواية مرجوحة كما سبق إلا أن لها شواهد تدل على أن لها أصلا في السنة منها عن سعد القرظ مؤذن رسول الله ﷺ: أن بلالا كان يؤذن مثنى ويتشهد مضعفا يستقبل القبلة فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين) أشهد أن محمدا رسول الله (مرتين) ثم يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين) أشهد أن محمدا رسول الله (مرتين) حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مرتين) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. . . الحديث\nأخرجه الطبراني في الصغير (٢٤٠ - ٢٤١) عن هشام بن عمار: ثنا","vol":"1","page":127},{"text":"عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ: ثني أبي عن جدي عن أبيه سعد\nوهذا سند ضعيف فيه ضعف وجهالة كما بينته في تعليقي على (المعجم). ويشهد له حديث ابن عمر ﵁ قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى والإقامة واحدة غير أن المؤذن كان إذا قال: قد قامت الصلاة قال: قد قامت الصلاة (مرتين)\nأخرجه أحمد (٢/ ٨٥ و٨٧) واللفظ له والطيالسي (١٦٠) وأبو داود (٨٥) والنسائي (١٠٣) والدارقطني (٨٨) والحاكم (١/ ١٩٧ و١٩٨) والطحاوي (١/ ٧٩ و٨٠) والدارمي (١/ ٢٧٠) من طريق شعبة عن أبي جعفر المؤذن: سمعت أبا المثنى يحدث عنه به\nوهذا سند حسن وقال النووي (٣/ ٩٥): إنه إسناد صحيح وكذا قال الحاكم ووافقه الذهبي\nورواه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما) كما في (نصب الراية) (١/ ٢٦٢)\nوله عند الدارقطني طريق أخرى رواه من طريق سعيد بن المغيرة الصياد: ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به دون قوله: غير أن. . . إلخ. قال ابن الجوزي:\n(وهذا إسناد صحيح سعيد بن المغيرة وثقه ابن حبان وغيره)","vol":"1","page":128},{"text":"قلت: وممن وثقه أبو حاتم كما في (التلخيص) (٣/ ١٥٩) ولذا قال في (التقريب):\n(إنه ثقة)\nوله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع رواه الطبراني في (الكبير) وإسناده حسن كما في (المجمع) (١/ ٣٣١)\nومن حديث بلال أنه كان يثني الأذان\nقط (٨٩) بسند صحيح وقد أمر به في (الصحيحين)\nوهذا الأذان هو أذان أهل المدينة وبه قال مالك في (المدونة) (١/ ٥٧)\nوالنوع الثالث ألفاظه خمس عشرة وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه على حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وقد تقدم. وهذا أذان الكوفيين\nوبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري كما في (المجموع) (٣/ ٩٣)\n٥ - ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه:\nالأول: في الاذان الأول من الصبح خاصة فيقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (مرتين)\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن أبي محذورة:\nأن النبي ﷺ علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم","vol":"1","page":129},{"text":"أخرجه الطحاوي (١/ ٨٢) عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عنه. وقد مضى مطولا بلفظ: (وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم)\nوله طريق أخرى أخرجه النسائي (١/ ١٠٦) وأحمد (٣/ ٤٠٨) من طريق سفيان عن أبي جفعر عن أبي سلمان عن أبي محذورة قال: كنت أؤذن لرسول الله ﷺ وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله\nوأبو جعفر هذا مجهول كما في (الخلاصة) قال: وقيل: إنه أبو جعفر الفراء وقد وثقه أبو داود ولعله من أجل هذا القيل صححه ابن حزم كما في (التلخيص) (٣/ ١٧٢). وقال الزركشي في (تخريج أحاديث الرافعي):\n(قال ابن حزم: وإسناده صحيح) كما في (سبل السلام) (١/ ١٦٧)\nقلت: ولم أجد الآن تصحيح ابن حزم هذا والحديث في كتابه (المحلى) وإنما أورد فيه (٣/ ١٥١) من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي جعفر المؤذن عن أبي سليمان عن أبي محذورة أنه كان إذا بلغ: حي على الفلاح في الفجر قال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم) ولم يصرح بتصحيحه\nقال الشوكاني (٢/ ٣٢):\n(وصححه أيضا ابن خزيمة ورواه بقي بن مخلد)","vol":"1","page":130},{"text":"قلت: فيه ملاحظتان:\nالأولى: أن قوله: (خزيمة) أخشى أن يكون تصحف عليه والصواب: (حزم) كما نقلناه عن (التلخيص) والزركشي\nوالثانية: أن قوله: (ورواه بقي بن مخلد) مفاده أنه رواه من الوجه الذي رواه النسائي وليس كذلك بل رواه من طريق أخرى فقال - كما في (التلخيص) (٣/ ١٧٢) -: ثنا يحيى بن عبد الحميد: ثنا أبو بكر بن عياش: ثني عبد العزيز بن رفيع: سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاما صبيا فاذنت بين يدي رسول الله ﷺ الفجر يوم حنين فلما انتهيت إلى: حي على الفلاح قال: (ألحق فيها: الصلاة خير من النوم)\nقلت وقد أخرجه الطحاوي (١/ ٨٢) من طريق خالد بن يزيد: ثنا أبو بكر بن عياش به نحوه. وهذا سند جيد\nالحديث الثاني عن ابن عمر ﵄ قال:\nكان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم\nأخرجه الطحاوي (١/ ٨٢) من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر به\nوهذا سند حسن كما قال الحافظ في (التلخيص) (٣/ ١٦٩) وقد عزاه إلى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان","vol":"1","page":131},{"text":"الحديث الثالث: عن أنس قال:\nمن السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (مرتين)\nأخرجه الدارقطني (٩٠) من طريق أبي أسامة: ثنا ابن عون عن محمد عنه\nورواه ابن خزيمة أيضا في (صحيحه) والبيهقي في (سننه) (١/ ٤٢٣) وقال:\n(إسناده صحيح)\nثم أخرجه الدارقطني والطحاوي أيضا (١/ ٨٢) من طريق هشيم عن ابن عون به بلفظ: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم (مرتين)\nوهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كما في (التلخيص) (٣/ ١٤٨)\nوفي الباب أحاديث أخرى في أسانيدها ضعف فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى (نصب الراية) و(التلخيص)\nواعلم أنه لم يرد في شيء من الروايات - فيما علمنا - التصريح بأن هذا القول: (الصلاة خير من النوم) كان في الأذان الثاني للصبح بل الأحاديث على قسمين: منها ما هو صريح بأنه في الأذان الأول كالحديث الأول والثاني. ومنها ما هو مطلق ليس فيه التقييد بالأول أو الثاني كالحديث الثالث وغيره من الأحاديث التي لم تصح أسانيدها فتحمل هذه على","vol":"1","page":132},{"text":"الأحاديث المقيدة كما في القواعد المقررة وعلى هذا فليس (الصلاة خير من النوم) من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. وانظر تمام هذا الكلام في (سبل السلام) ٠١٦٧ - ١٦٨)\n(تنبيه): عقد الطحاوي (١/ ٨١ - ٨٢) بابا في قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. ثم ذكر أن قوما كرهوا ذلك وخالفهم آخرون فاستحبوا ذلك قاك (وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏). وهذا مخالف لما نص عليه الإمام محمد في (موطأه) حيث قال: (٨٤) (الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن فيه) فهذا صريح في أنه لا يستحب أن يقال ذلك في أذان الصبح كما عقد له الطحاوي بل بعده. والله أعلم\nوالموضع الثاني: إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في الرحال. أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه\nوفي ذلك أحاديث:\n(١) عن ابن عباس رواه عنه عبد الله بن الحارث قال:\nخطبنا ابن عباس في يوم ردغ (مطر) فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال:","vol":"1","page":133},{"text":"فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة\nخ (٢/ ٧٧ و٧٨) وم (٢/ ١٤٨) وابن حزم (٣/ ١٤٢) من طرق عنه\nورواه أبو داود بلفظ:\nأن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: قد فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر\nوهو رواية للبخاري (٢/ ٣٠٧) وكذا مسلم ورواه بنحوه ابن ماجه (٣٠٠)\n(٢) عن ابن عمر رواه عنه نافع قال:\nأذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان (جبل بناحية مكة) ثم قال: صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: (ألا صلوا في الرحال) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر\nأخرجه خ (٢/ ٨٩ - ٩٠) وم (٢/ ١٤٧) ود (١/ ١٦٧) وحم (٢/ ٥٣) من طريق عبيد الله بن عمر عنه\nورواه مالك (١/ ٩٤) وعنه محمد (١٢٦) وكذا النسائي (١٠٧) والدارمي (٢٩٢) ومسلم وأبو داود أيضا (٢ - ٤ و١٠) من طرق أخرى عن نافع نحوه\n(٣) عن عمرو بن أوس قال:\nأنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي ﷺ - يعني في ليلة مطيرة","vol":"1","page":134},{"text":"في السفر - يقول:\nحي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم\nأخرجه النسائي (١٠٦ - ١٠٧) وأحمد (٥/ ٣٧٣) عن عمرو بن دينار عنه\nوهذا سند صحيح وعمرو بن أوس تابعي كبير\n(٤) عن نعيم بن النحام قال:\nسمعت مؤذن النبي ﷺ في ليلة باردة وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم ثم سألته عنها فإذا النبي ﷺ قد أمره بذلك\nأخرجه أحمد (٤/ ٣٢٠): ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن عبيد بن عمير عن شيخ سماه عنه\nوهذا سند رجاله رجال الستة غير الشيخ الذي لم يسم\nوله طريق أخرى عنه بلفظ آخر وهو:\n(٥) عن نعيم أيضا قال:\nنودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي فقلت: ليت المنادي قال: من قعد فلا حرج عليه فنادى منادي النبي ﷺ في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج عليه\nأخرجه أحمد أيضا (٥/ ٣٢٠) من طريق إسماعيل بن عياش قال: ثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عنه","vol":"1","page":135},{"text":"ورواه الطبراني في (الكبير) إلا أنه قال:\n(فلما قال: الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج عليه)\nوإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين وروايته هذه عنهم\nلكن رواه الطبراني من طريق آخر رجاله رجال (الصحيح) كما قال في (المجمع) (٢/ ٤٧) وقد ذكره الحافظ في (الفتح) (٢/ ٧٨) بنحو رواية (الكبير) وقال:\n(رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح)\nوبعد كتابة هذا رجعت إلى (المستدرك) فرأيته قد أخرج الحديث في (٣/ ٢٥٩) من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم النحام به نحوه. وقال:\n(صحيح) ووافقه الذهبي\nقلت: وهو كما قالا إلا أن فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس\n(تنبيه): الرواية الثانية من الحديث الأول تدل على أن المؤذن يحذف الحيعلتين ويجعل مكانه: الصلاة في الرحال. وقد ذهب إلى ذلك بعض المحدثين فقد بوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري: حذف حي على الصلاة في يوم المطر. وهو الذي يقتضيه الحديث لولا أنه غير ظاهر فروي رفع ذلك إلى النبي ﷺ فإذا ثبت رفعه كان المؤذن مخيرا بين حذفها لهذا الحديث وبين إثباتها للأحاديث الأخرى. والله أعلم","vol":"1","page":136},{"text":"(٦) عن أبي هريرة قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم\nرواه أبو أحمد بن عدي كما في (طرح التثريب في شرح التقريب) (١/ ٣١٩) للحافظ العراقي ولم يتكلم على إسناده بشيء\n٦ - ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين: إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام\nوفي ذلك أحاديث:\nالأول: عن ابن عمر وله عنه طرق:\n(١) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n(إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)\nأخرجه خ (٢/ ٧٩) وم (٣/ ١٢٨ - ١٢٩) ون (١٠٥) وت (٢/ ٣٩٢) والدارمي (١/ ٢٧٠) والطحاوي (١/ ٨٢) والطيالسي (٢٥٠) وأحمد (٢/ ٩)\n(٢) عن عبد الله بن دينار عنه به\nأخرجه مالك (١/ ٩٥) وعنه محمد (١٧٦ - ١٧٧) وخ (٢/ ٨١) وكذا ن","vol":"1","page":137},{"text":"(١٠٥) وطحا (١/ ٨٢) وحم (٢/ ٦٤) كلهم عن مالك عنه به\nوأخرجه حم (٢/ ٦٢ و٧٣ و٧٩) والطحاوي أيضا من طرق عن عبد الله بن دينار به\n(٣) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه\nأخرجه خ (٢/ ٨٣ و٤/ ١٠٩ - ١١٠) وم (٣/ ١٢٩) مي (١/ ٢٧٠) حم (٢/ ٥٧) من طرق عنه وزاد مسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا\nالثاني: عن عائشة ﵂ مرفوعا مثل رواية عبيد الله بن عمر عند مسلم\nأخرجه الشيخان ون (١٠٥) والدارمي (٢٧٠) والطحاوي (٨٢) وأحمد (٦/ ٤٤ و٥٤) من طريق عبيد الله بن عمر: ثنا القاسم عنها\nوله طريق أخرى عنها مع تغاير في اللفظ والمعنى وسنذكره قريبا\nالثالث: عن أنيسة بنت خبيب ﵂ قالت:\nكان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي ﷺ فقال ﷺ:\n(إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتم) فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول: كما أنت حتى نتسحر ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا\nأخرجه الطياسلي (٢٣١): ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحيم ثتني عمتي أنيسة به","vol":"1","page":138},{"text":"وهذا سند صحيح على شرطهما\nوقد خرجه أحمد (٦/ ٤٣٣) والطحاوي (١ / - ٨٢ - ٨٣) من طرق عنه شعبة به بلفظ: بلال أو ابن أم مكتوم. هكذا على الشك في الموضعين\nوهو رواية لشعبة أيضا من رواية عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر\nأخرجه الطحاوي\nثم أخرجه النسائي (٢/ ١٠٥) والطحاوي أيضا وأحمد والطبراني من طريق هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب به جازما بالثاني بلفظ:\n(إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا). والسياق لأحمد وزاد /:\nإن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري\nوسنده صحيح أيضا كالأول\nوكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة\nقال الحافظ (٢/ ٨١):\n(وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في (صحيح ابن خزيمة) من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله:","vol":"1","page":139},{"text":"إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد). وأخرجه أحمد)\nقلت: هو في (المسند) (٦/ ١٨٥) هكذا: ثنا إسماعيل بن عمر قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال:\nقلت لعائشة أم المؤمنين: أي ساعة توترين؟ لعلها قالت: ما أوتر حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر قالت: وكان لرسول الله ﷺ مؤذنان: بلال وعمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله ﷺ:\n(إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلالا لا يؤذن - كذا قال - حتى يصبح)\nوهذا سند رجاله كلهم رجال مسلم إلا أنه منقطع بين يونس بن أبي إسحاق والأسود بن يزيد فإن بين وفاتيهما (٨٤) سنة ولعل يونس رواه عن أبيه عن الأسود فسقط من الطابع أو الراوي ذكر أبيه ويؤيد ذلك أن الأسود بن يزيد يروي عنه أبو إسحاق هذا. والله أعلم. ثم ذكر الحافظ وجه الجمع بين هذه الرواية وما يخالفها كما سبق فراجعه\nالرابع: عن ابن مسعود عنه ﷺ قال:\n(لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح) وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال","vol":"1","page":140},{"text":"الراوي: بسبابتيه: إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله\nخ (٢/ ٨٢ - ٨٣) م (٣/ ١٢٩) د (١/ ٣٦٩) ن (١/ ١٠٥ و٣٠٥) وابن ماجه (١/ ٥١٨ - ٥١٩) والطحاوي (١/ ٨٣) وأحمد (١/ ٣٨٦) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عنه به والسياق للبخاري. وقال الحافظ:\n(معناه: يرد القائم - أي المتهجد - إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه)\n٧ - ويؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا كذلك فعل رسول الله ﷺ في عرفة ومزدلفة\nفيه حديث جابر الطويل في صفة حجه ﷺ قال فيه: فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. . . . أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب. . . . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. . . . الحديث\nأخرجه بطوله مسلم (٤/ ٣٩ - ٤٣) وأصحاب السنن وغيرهم وأخرج هذا القدر منه النسائي (١/ ١٠٧) والطحاوي (١/ ٤١١) الصلاة بمزدلفة\nوهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو قول الشافعي وإليه ذهب ابن حزم (٧/ ١٢٥ - ١٢٩) قال: وصح عن عمر ﵁ الجمع بينهما بأذانين وإقامتين","vol":"1","page":141},{"text":"قلت: أخرجه الطحاوي (١/ ٤٠٩) عن الأسود:\nأنه صلى مع عمر بن الخطاب صلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما\nوإسناده صحيح كما قال الحافظ (٣/ ٤١٣)\nوصح ذلك أيضا عن ابن مسعود\nأخرجه البخاري (٣/ ٤٩٢) وابن حزم (٧/ ١٢٧) بنحو رواية عمر وروي عن علي ﵁ وهو قول محمد بن علي بن الحسن وذكره عن أهل بيته وبه يقول مالك. قال ابن حزم:\n(ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي ﷺ (١) ولا حجة في قول عمر وابن مسعود وعلي في ذلك لأنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة) قال:\n(وقد روي مثل قولنا عن ابن عمر وسالم ابنه وعطاء)\n٨ - وكذلك يوذن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا كما فعل ﷺ\nفيه أحاديث:\nالأول: عن أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح وفيه أنه ﵊ أمر بلالا بالأذان لها\n_________\n(١) قال ابن القيم في (الزاد) (١/ ٢١٢) وقد ذكر نزوله ﵇ في المزدلفة:\n(ثم أمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى المغرب. . . فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة بلا أذان. ولم يصل بينهما شيئا وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين. وروي بإقامتين بلا أذانين والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة)","vol":"1","page":142},{"text":"أخرجه مسلم وقد سبق قبيل الأذان في المسألة (٦)\nالثاني: عن أبي هريرة مثله. وقد سبق - أيضا - هناك\nالثالث: عن ابن مسعود: أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء\nأخرجه الترمذي وغيره وقد سبق الكلام عليه في المسألة (٨) قبيل الأذان\n٩ - ويشرع الأذان لمن يصلي وحده فإنه إذا أذن في أرض قفر صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن أنس:\nأنه ﷺ استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله ﷺ: (على الفطرة). فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: (خرجت من النار) فنظروا فإذا هو راعي معزى\nأخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة (٣) من الأذان. ورواه بنحوه ابن خزيمة في (صحيحه) كما في (الترغيب) (١/ ١١٠) ولفظه أتم عن أنس ﵁ قال: سمع النبي ﷺ رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله ﷺ: (علىالفطرة). فقال أشهد أن لا إله إلا الله. قال: (خرج","vol":"1","page":143},{"text":"من النار)\nفاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن\nالثاني: عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي قال:\nكان النبي ﷺ في سفر فسمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي ﷺ:\n(أشهد أن لا إله إلا الله) قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي ﷺ:\n(أشهد أني محمد رسول الله) فقال النبي ﷺ: (تجدونه راعي غنم أو عازبا عن أهله)\nاخرجه أحمد (٤/ ٣٣٦) واللفظ له والنسائي (١/ ١٠٨) وزاد: (فنظروا فإذا هو راعي غنم). وهو من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين\nوقد رواه الحكم بن عبد الملك عن عمار بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال. . . فذكره بنحوه\nأخرجه الطبراني في (الصغير) (١٥٩) وأحمد (٥/ ٢٤٨)\nوالحكم هذا ضعيف اتفاقا\nوله في (المسند) شاهد من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح على شرط الستة ذكرته في التعليق على الطبراني","vol":"1","page":144},{"text":"الثالث: عن قبلة بن عامر مرفوعا:\n(يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية (قطعة مرتفعة في رأس الجبل) بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا ويؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة)\nأخرجه أبو داود (١/ ١٨٨) والنسائي (١/ ١٠٨) والبيهقي (١/ ٤٠٥) وأحمد (٤/ ١٥٧ و١٥٨) من طريق أبي عشانة عنه\nوأبو عشانة - بضم المهملة - واسمه حي بن يؤمن وهو ثقة كما في (التقريب) فهو حديث صحيح\nالرابع: عن سلمان مرفوعا:\n(إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه)\nأخرجه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه به\nوهذا سند صحيح على شرط الستة\nوأخرجه البيهقي (١/ ٤٠٥) مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. ولا يخفى أن له حكم المرفوع لا سيما وأن له شاهدا ذكره في (التلخيص) (٣/ ١٤٥) وانظر (الترغيب) (١١/ ١٥٣)","vol":"1","page":145},{"text":"وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في (الأم):\n(وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا). كذا في (المجموع) (٣/ ٨٥ - ٨٦). وقال في (شرح مسلم):\n(وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد)\nقلت: وهو مذهب الحنفية أيضا\n١٠ - ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا\nقال تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [البينة / ٥]\nوقال عثمان بن أبي العاص: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله ﷺ أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا\nأخرجه الترمذي (١/ ٤٠٩ - ٤١٠) وابن ماجه (١/ ٢٤٤) وابن حزم (٣/ ١٤٥) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عنه. وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\nقلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن الحسن مدلس لكنه توبع عليه فقال حماد بن سلمة: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال:","vol":"1","page":146},{"text":"قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال:\n(أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا)\nأخرجه أبو داود (١/ ٨) والنسائي (١٠٩) والطحاوي ٠٢/ ٢٧٠) والحاكم (١/ ١٩٩ و٢١٧) من طرق عنه. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي وهو كما قالا\nثم قال الترمذي:\n(العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه)\nوبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وهو مذهب ابن حزم (٣/ ١٤٥ - ١٤٦) قال: (وهو قول أبي حنيفة وغيره) وهو وجه للشافعية وبه قطع الشيخ أبو حامد والقفال وغيرهما وصححه المحاملي والبغوي وغيرهم كما في (المجموع) (٣/ ١٢٧) قال: (وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر). وقد مال إلى هذا الشوكاني في (نيل الأوطار) فراجعه (٢/ ٤٩ - ٥٠)\nويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء ما رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في الله ثم قال لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا\nذكره ابن حزم وقال الشوكاني: وقد أخرج ابن حبان عن يحيى البكاء (وفي الأصل: البكالي وهو تصحيف) قال: سمعت رجلا قال لابن عمر:","vol":"1","page":147},{"text":"إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله فقال: سبحان الله أحبك في الله وتبغضيني في الله قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرا\nقلت: وقد أخرج الطحاوي نحوه من طريق حماد بن سلمة عن يحيى البكاء\nثم قال ابن حزم: (ولا يعرف لابن عمر في هذا مخالف من الصحابة ﵃)\nقلت: لكن في ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر نظر لأن مداره على يحيى البكاء وهو ضعيف كما في (التقريب) وقد ضعفه غير ما واحد من الأئمة كالنسائي والدارقطني وقال ابن حبان: (يروي المعضلات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به). ذكره الذهبي في (الميزان) ثم ساق له هذا الأثر عن ابن عمر\nثم الظاهر أن ابن حبان إنما أخرج أثره هذا في كتابه (الضعفاء) لا في (صحيحه) كما يوهم صنيع الشوكاني والله أعلم\n١١ - وأما إن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن خالد بن عدي الجهني قال:\nسمعت رسول الله ﷺ يقول:\n(من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا","vol":"1","page":148},{"text":"يرده فإنما هو رزق ساقه الله ﷿ إليه)\nأخرجه أحمد (٥/ ٣٢٠ - ٣٢١): ثنا عبد الله بن يزيد: ثنا سعيد بن أبي أيوب: ثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله بن بسر بن سعيد عنه\nوهذا سند صحيح كما قال المنذري (٢/ ١٦)\nقلت: ورجاله رجال الستة\nورواه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) إلا أنهما قالا: (من أخيه). كما في (المجمع) (٣/ ١٠٠) وابن حبان في (صحيحه) والحاكم وقال:\n(صحيح الإسناد)\nالثاني عن أبي هريرة مرفوعا:\n(من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه)\nأخرجه أحمد أيضا (٢/ ٣٢٣ و٤٩٠) والطيالسي (٣٢٥) نحوه من طريق همام: أنا قتادة عن عبد الملك عنه\nوهذا رجاله رجال الستة أيضا غير عبد الملك هذا فإنه لم يعين عندي الآن وقد جعله الهيثمي من رجال الصحيح حيث قال:\n(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)\nفلعله عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن أبي سليمان. والله أعلم. وقال المنذري:","vol":"1","page":149},{"text":"(ورواته محتج بهم في الصحيح)\nالثالث: عن عائشة مرفوعا:\n(يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك)\nأخرجه أحمد من طريق ليث (وهو ابن سعد) عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن المطلب بن حنطب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت للرسول: إني يا بني لا أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت: ردوه علي فردوه فقالت: إني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله ﷺ قال:. . . فذكرته\nورجاله رجال الستة غير المطلب هذا وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب ابن حنطب نسب إلى جده الأعلى وهو صدوق كثير التدليس والإرسال كما في (التقريب). وقال الهيثمي:\n(ورجاله ثقات إلا أن المطلب بن عبد الله مدلس واختلف في سماعه من عائشة)\nوعمرو هو ابن دينار وقال المنذري:\n(رواه أحمد والبيهقي ورواة أحمد ثقات) ثم قال:\n(فإن كان المطلب سمع من عائشة فالإسناد متصل وإلا فالرسول إليها لم يسم. والله أعلم)","vol":"1","page":150},{"text":"الرابع: عن أبي الدرداء قال:\nسئل رسول الله ﷺ عن إعطاء السلطان قال:\n(ما أتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله)\nأخرجه أحمد: ثنا أبو معاوية: ثنا هشام بن حسان القردوسي عن قيس بن سعد عن رجل حدثه عنه به وزاد:\nقال: وقال الحسن ﵀: لا بأس بها ما لم ترحل إليها أو تشرف لها. ورجاله رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم\nالخامس: عن عائذ بن عمرو مرفوعا: (من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه)\nأخرجه أحمد من طرق عن أبي الأشهب عن عامر الأحول قال: قال عائذ بن عمرو. . . فذكره\nورجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد الأحول ولم يدرك عائذ بن عمرو كما قال الحافظ في (التقريب) - ومنه تعلم أن قول المنذري: (إسناد أحمد جيد قوي) غير جيد -. وقال شيخه في (المجمع):\n(رواه أحمد والطبراني في (الكبير) وقال: (من عرض عليه من هذا الرزق شيء) وأسقط أحمد (شيء) ورجال أحمد رجال الصحيح)\nقلت: وفيه قصور واضح لأنه لم ينبه على علة الانقطاع. وأيضا فإن لفظة (شيء) ثابتة عند أحمد في جميع الروايات","vol":"1","page":151},{"text":"هذا وعقب الحديث عبد الله بن الإمام أحمد بقوله: سألت أبي: ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان سيصلني فلان\nالسادس: عن عمر بن الخطاب بمعنى الحديث الرابع وسيأتي في الزكاة إن شاء الله تعالى. وراجع: البخاري ومسلم وأبا داود والنسائي والدارمي والطحاوي وأحمد\nوفي الباب عن أبي محذورة في حديث الأذان قال:\nثم دعاني ﵇ حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. وقد مضى في المسألة (٤) من الأذان وفيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال كما قال الحافظ في (التلخيص) فالاحتجاج بهذا الحديث في هذا الباب على جواز أخذ الأجرة مطلقا ليس بجيد أولا: لما علمت من ضعفه وثانيا: لأنه ليس في طلب الأجرة بل فيه الإعطاء بدون طلب وهذا جائز كما أفادته الأحاديث التي قبله. وراجع الشوكاني\n١٢ - وينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتا وأندى\nفيه حديثان:\nالأول: عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع","vol":"1","page":152},{"text":"بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك) الحديث. وسنده جيد كما تقدم في المسألة الأولى\nالثاني: عن أبي محذورة: أن رسول الله ﷺ أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. . . الحديث وهو صحيح وقد سبق في المسألة الرابعة\nورواه ابن خزيمة في (صحيحه) كما في (بلوغ المرام) و(التلخيص) وأخرجه النسائي من طريق أخرى بلفظ: فقال رسول الله ﷺ: (قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت) فأرسل إلينا. . . الحديث وسنده مقبول\nوقد أخرجه أحمد وغيره بنحوه وسبق هناك وصححه ابن السكن كما في (التلخيص)\n١٣ - ويستحب له أمور:\n(١) أن يؤذن على طهارة:\nوالدليل عليه قوله ﵇:\n(إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة)\nوقد سبق في الطهارة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في (التلخيص)\nوروى البيهقي والدارقطني في (الأفراد) وأبو الشيخ في (الأذان) من","vol":"1","page":153},{"text":"حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم\nقال في (التلخيص):\n(وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا لأن عبد الجبار ثبت عنه في (صحيح مسلم) أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ونقل النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه)\nوأما حديث: (لا يؤذن إلا متوضئ) فضعيف لا يصح\nأخرجه الترمذي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعا به\nومعاوية هذا ضعف كما قال الحافظ. والزهري لم يسمع من أبي هريرة كما قال الترمذي\nثم أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب به قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. وقال:\n(هذا أصح من الحديث الأول)\nقلت: فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لوجود الانقطاع في الطريقين\nثم قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد","vol":"1","page":154},{"text":"(٢) وأن يقف قائما:\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:\nأحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال: ثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ قال: (لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين - أو قال: المؤمنين - واحدة. . .) فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة ولولا أن تقول الناس إني كنت يقظان غير نائم فقال رسول الله ﷺ:\n(لقد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن)\nقال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأي ولكني لما سبقت استحييت\nأخرجه أبو داود من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت أبن أبي ليلى به\nوهذا سند صحيح رجاله رجال الستة\nوقد أخرجه الطحاوي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة به نحوه\nوأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) كما في (نصب الراية):","vol":"1","page":155},{"text":"فقال: ثنا وكيع: ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثنا أصحاب محمد ﷺ أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله. . . الحديث نحوه إلا أنه قال: فقام على حائط\nأخرجه الطحاوي وابن حزم عن وكيع به مختصرا. وقال ابن حزم:\n(وهذا إسناد في غاية الصحة)\nوكذلك رواه ابن خزيمة والبيهقي عن وكيع\nوهذه الرواية تبين ما أبهم في رواية شعبة وهو أن قوله: أصحابنا إنما أراد به أصحاب رسول الله ﷺ ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد أيضا كما في (التلخيص) و(نصب الراية). وهي ترد قول من أعل الحديث بالانقطاع أو الإرسال لظاهر بعض الروايات عن ابن أبي ليلى فقد رواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل نحوه. وقد سبق في المسألة الأولى ويأتي قريبا\nوكذلك رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به\nرواه أحمد والدارقطني بلفظ: نزل على جذم حائط\nوأخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد به. فأسقط من السند ذكر معاذ أو أحد من الصحابة","vol":"1","page":156},{"text":"وأخرج الدارقطني نحوه من طريق أخرى عن عمرو وقال: (وابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد وقال الأعمش والمسعودي: عن عمرو بن خالد بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ولا يثبت والصواب ما رواه الثوري وشعبة عن عمرو بن مرة وحصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلا)\nكذا قال وقد علمت أن رواية وكيع عن الأعمش متصلة صحيحة الإسناد ولعل الدارقطني لم يقف عليها والذي نقطع به أن ابن أبي ليلى قد سمع هذا الحديث عن جمع من الصحابة لم يسمهم فكان أحيانا يسنده إليهم وأحيانا يسنده إلى صاحب القصة وهو عبد الله بن زيد وأحيانا إلى بعض رواتها من الصحابة كمعاذ وكان يفعل ذلك وإن لم يسمعها منهما باعتبار أنه سمعها مسندا إليهما فلا يضر هذا الإرسال حينئذ كما لا يخفى ومن شاء زيادة تحقيق في ذلك فليراجع تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على كتاب (أصول الأحكام) لابن حزم\nالحديث الثاني: عن وائل بن حجر قال:\nحق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم وقد مضى قريبا\nقال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة). وراجع (الفتح)","vol":"1","page":157},{"text":"(٣) على مكان عال:\nوفيه أحاديث:\nالأول: حديث عبد الله بن زيد في أذان الملك قال: فقام على المسجد فأذن. وفي رواية على حائط وفي أخرى جذم حائط. وقد سبق ذكرها قريبا. (والجذم) بالكسر والفتح: الأصل: أراد بقية حائط\nالثاني: عن امرأة من بني النجار قالت:\nكان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رأه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمد. . . الحديث\nأخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عنها\nوهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس ولذلك قال النووي: (إسناده ضعيف). وأما قول الحافظ في (الفتح):\n(وإسناده حسن)\nفغير حسن ولو سكت عليه كما فعل في (التلخيص) لكان أحسن","vol":"1","page":158},{"text":"لكني وجدت له طريقا أخرى فقال ابن سعد في (الطبقات): أخبرنا محمد بن عمر: ثني معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول:\nكان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله ﷺ مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره\nومحمد بن عمر هو الواقدي: ضعيف\nالثالث: عن ابن عمر قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت\nأخرجه أبو الشيخ عن عبد الله بن نافع عن أبيه عنه\nذكره الزيلعي والعسقلاني وسكتا عليه\nوعبد بن نافع هذا ضعيف كما في (التقريب)\nويشهد لمعاني الحديث حديث ابن عمر ﵁:\nكان لرسول الله ﷺ مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله ﷺ:\n(إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)\nقال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. (متفق عليه) واللفظ لمسلم","vol":"1","page":159},{"text":"وأخرجاه أيضا من حديث عائشة وقد سبق تخريجه في المسألة (٦)\nالرابع: عن أي برزة الأسلمي قال:\nمن السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد\nأخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عنه\nوهو في (سنن سعيد بن منصور) مثله\nوسكت عليه الحافظان المذكوران آنفا فإن كان السند إلى سعيد سلم من علة فهو إسناد صحيح\nثم رأيت البيهقي أخرجه في (سننه) من طريق خالد بن عمرو قال: (ثنا سفيان عن الجريري به) وقال:\n(وهذا حديث منكر لم يروه غير خالد بن عمرو وهو ضعيف منكر الحديث)\nالخامس: عن عقبة بن رافع مرفوعا:\n(يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة. . .). الحديث\nوقد مضى في المسألة التاسعة. فإن (الشظية) قطعة مرتفعة في رأس الجبل. وفيه إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو كان على الجبل","vol":"1","page":160},{"text":"(٤) ويستقبل القبلة:\nوفيه حديثان:\nالأول: حديث عبد الله بن زيد في نزول الملك بالأذان قال:\nبينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر. . . الحديث\nوقد مضى في المسألة الأولى وهو من رواية المسعودي عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ والمسعودي كان اختلط إلا أنه قد توبع على هذه الجملة\nقال إسحاق في (مسنده) على ما في (التلخيص): ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد فقال: يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة. . . فذكر الحديث\nالثاني: عن سعد القرط مؤذن رسول الله ﷺ:\nأن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى ويتشهد مضعفا يستقبل القبلة فيقول. . . فذكره\nأخرجه الطبراني وسنده ضعيف كما سبق في النوع الثاني من الأذان\nوأخرجه الحاكم بلفظ: وإن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة. . . الحديث","vol":"1","page":161},{"text":"وسكت عليه هو والذهبي\n(٥) ويرفع صوته:\n(فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) و(له أجر من صلى معه)\nوهذا من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. رواه عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري: أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع. . . الحديث. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ﷺ. متفق عليه. وقد خرجته في (التعليق الرغيب)\nوللحديث شواهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح وأبي هريرة بسند حسن والبراء بن عازب بإسناد صحيح وقد خرجتها هناك ولفظ حديث البراء: (والمؤذن يغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه)\n(٦) ويجعل أصبعيه في أذنيه:\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن أبي جحيفة قال:\nرأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه. . . الحديث","vol":"1","page":162},{"text":"أخرجه أحمد قال: ثنا عبد الرزاق: أنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه\nوأخرجه الحاكم عن أحمد والترمذي عن محمود بن غيلان: ثنا عبد الرزاق به\nثم رواه من طريق إبراهيم بن عتبة عن الثوري ومالك بن مغول عن عون ابن أبي جحيفة بنحوه. وقال:\n(قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن مغول وعمر بن زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه في ذكر نزوله ﷺ الأبطح غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان وهو صحيح على شرطهما وهما سنتان مسنونتان). ووافقه الذهبي وهو كما قالا\nوذلك يدل على أن عبد الرزاق لم يتفرد بذكر الأصبعين والاستدارة فيه بل تابعه على ذلك كله الحسين بن جعفر وهو الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري وهو ثقة فقيه وإبراهيم بن عتبة كذا في الأصل والصواب: عيينة بمهملة ثم مثناة تحتية ثم نون وهو أخو سفيان بن عيينة وهو صدوق يهم كما في (التقريب)\nوتابعه - أيضا - مؤمل بن إسماعيل عن سفيان. أخرجه أبو عوانة في (صحيحه) نحوه كما في (نصب الراية) و(الفتح) وكذا رواه ابن خزيمة كما في (التلخيص) قال: ورواه أبو نعيم في","vol":"1","page":163},{"text":"(مستخرجه) وعنده: (رأى بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه) وكذا رواه البزار\nوكذلك لم يتفرد به الثوري عن عون بل تابعه مالك بن مغول كما سبق في رواية الحاكم وهو ثقة ثبت. وقد أخرج حديثه هذا مسلم لكن ليس فيه وضع الأصبعين\nوتابعه أيضا حجاج بن أرطأة عند ابن ماجه والدارمي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم\nوإدريس الأودي أخرجه الطبراني وحماد وهشيم جميعا عن عون به. أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان كما في (نصب الراية) و(التلخيص)\nوبالجملة فالحديث بهاتين الزيادتين صحيح وقد قال الترمذي بعد أن خرجه: (إنه حديث حسن صحيح)\nوالمراد بالاستدارة فيه: الاستدارة بالرأس فقط لا بسائر الجسد كذلك جاء مفسرا في (الصحيحين) وغيرهما ويأتي قريبا\nالحديث الثاني: عن عبد الله الهوزني: قال:\nقلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي ﷺ. . . فذكر الحديث وفيه قال بلال: فجعلت أصبعي في أذني فأذنت\nذكره الحافظ في (الفتح) وقال: (إنه من أصح شواهد الحديث الأول). وقال: (رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه به)","vol":"1","page":164},{"text":"قلت: الحديث في (سنن أبي داود لكن لم يسق الحديث بتمامه بل قال في موضع منه: فذكر الحديث. وفي آخره: وقص الحديث. إشارة إلى اختصاره ولذا فليس فيه قول بلال: (فجعلت. . . إلخ)\nفالظاهر أنه من جملة المختصر عنده وسنده هكذا: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع: ثنا معاوية - يعني ابن سلام - عن زيد أنه سمع أبا سلام: ثني عبد الله الهوزني به\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم سوى عبد الله الهوزني وهو ابن لحي وهو ثقة مخضرم\nالثالث: عن سعد القرظ:\nأن رسول الله ﷺ أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه قال: (إنه أرفع لصوتك)\nأخرجه ابن ماجه والطبراني في (الصغير) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد: ثني أبي عن أبيه عن جده\nوأخرجه الحاكم بإسقاط سعد من السند\nوهذا سند ضعيف فيه ضعف وجهالة وقد سبق له حديث آخر بهذا السند في النوع الثاني من الأذان\nوبه أخرجه الطبراني في (الكبير) بلفظ: (إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك)","vol":"1","page":165},{"text":"الرابع: عن عبد الله بن زيد في حديث رؤيا الملك قال:\nلما كان الليل قبل الفجر غشيني نعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى. . . الحديث بطوله\nأخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عنه كما في (التلخيص) و(نصب الراية) وقال:\n(ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه)\nوعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم قول من قال: (فيه انقطاع)\nهذا وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث الأول: (وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي)\nوفي (الفتح): (قال العلماء: في ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن)\n(تنبيه): لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة","vol":"1","page":166},{"text":"(٧) ويلتفت يمينا برأسه عند قوله: حي على الصلاة وشمالا عند قوله: حي على الفلاح ولا يستدير\nوفي حديث أبي جحيفة قال:\nأتيت النبي ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم وقال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي ﷺ عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فتوضأ وأذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. . . الحديث\nأخرجه مسلم من طريق وكيع: ثنا سفيان: ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه\nوبهذا السند أخرجه أحمد نحوه\nوأخرجه أبو داود من طريق قيس بن الربيع ووكيع عن سفيان جميعا بلفظ:\nفلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. . . الحديث\nوإسناده صحيح كما قال النووي:\nورواه النسائي عن وكيع أيضا مختصرا بلفظ: فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا","vol":"1","page":167},{"text":"والبخاري والدارمي عن محمد بن يوسف: ثنا سفيان به بلفظ: أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان\nوكذا رواه النسائي أيضا عن إسحاق الأزرق عن سفيان\nقال النووي:\n(مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد وقال ابن سيرين: يكره الالتفات وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور\nواحتج لمن قال يدور بحديث الحجاج بن أرطأة عن عوف بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي ﷺ بالأبطح فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه\nرواه ابن ماجه والبيهقي\nواحتج أصحابنا بالحديث الصحيح السابق أنه لم يستدر وأما حديث الحجاج فجوابه من أوجه: أحدها: أنه ضعيف لأن الحجاج ضعيف ومدلس والضعيف لا يحتج به والمدلس إذا قال: عن لا يحتج به لو كان عدلا ضابطا والجواب الثاني: أنه مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فوجب رده الثالث: أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات)","vol":"1","page":168},{"text":"وأقول: هذا الجواب الأخير هو الذي يجب المصير إليه أما الأول والثاني فضعيف لثبوت الاستدارة من طرق وقد سبق بيانها قريبا\nواختلف: هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة أو يقول: حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن شماله وكذا الأخرى؟\nقال ابن دقيق العيد: (ويرجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما). قال: (والأول أقرب إلى لفظ الحديث) كما في (الفتح)\nقلت: ويؤيد الأول حديث سعد القرظ في أذان بلال: ثم ينحرف عن يمينه فيقول: حي على الصلاة مرتين ثم ينحرف عن يساره فيقول: حي على الفلاح مرتين ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر. . . الحديث. وفيه ضعف وقد مضى في المسألة الرابعة\n(٨) وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال:\nكان يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ قال: فإذا خرج أقام حين يراه\nأخرجه مسلم وأحمد واللفظ له (١) من طريق زهير عن\n_________\n(١) ورواه الطيالسي (١٠٥) من طريق حماد بن سلمة عن سماك دون قوله: ثم لا يقيم. . . إلخ. ثم رواه من طريق شريك بلفظ: كان بلال لا يخرم الأذان وكان ربما أخر الإقامة شيئا","vol":"1","page":169},{"text":"سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال. . . فذكره\nوهو في (المسند) و(سنن أبي داود) وغيرهما من طرق أخرى عن سماك مختصرا ولعله يأتي في الإقامة\nقوله: لا يخرم أي: لا يترك شيئا من ألفاظه كذا في (النيل)\nوهذا المعنى محتمل ولكن الأرجح عندي أن المعنى لا يخرم: أن لا ينقص ولا يؤخر عن الوقت وهو وقت زوال الشمس والدليل على هذا الشطر الثاني من الحديث فإنه يقول: إن بلالا كان يؤخر الإقامة حتى يخرج النبي ﷺ. وقد وجدت بعد ذلك ما يؤيد هذا من الرواية وهو ما رواه الطيالسي: ثنا قيس عن سماك بن حرب عن جابر قال:\nكان بلال يؤذن حين تدحض الشمس وربما أخر الإقامة قليلا وربما عجلها قليلا فأما الأذان فكان لا يخرم عن الوقت\nفهذا نص فيما رجحنا والله أعلم\nوالحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر كما تقدم\n١٤ - وعلى من يسمع النداء أمور:\nأولا: أن يقول مثلما يقول المؤذن:\nوفيه أحاديث:","vol":"1","page":170},{"text":"الأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)\nأخرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني والترمذي وابن ماجه والطحاوي وأحمد والخطيب كلهم عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه\nورواية الطحاوي عن ابن وهب قال: أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب به\nوكذا أخرج أبو عوانة كما في (الفتح)\nوكذلك أخرجه أحمد في روايةمن طريق عثمان بن عمر: أنا مالك ويونس ين يزيد عن الزهري\nومن هذه الطريق أخرجه الدارمي والطحاوي أيضا لكنهما لم يذكرا مالكا في السند وكذا رواه الطيالسي عن ابن المبارك عن يونس وحده\nوقد خالف مالكا ويونس بن يزيد عباد بن إسحاق أو عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نحوه\nأخرجه ابن ماجه والطحاوي وذكره الترمذي معلقا وقال: ورواية مالك أصح وكذا قال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود كما في (الفتح)","vol":"1","page":171},{"text":"الثاني: عن معاوية مرفوعا:\n(إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال)\nأخرجه الطحاوي من طريق محمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده قال: كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية: سمعت النبي ﷺ يقول. . . فذكره\nورجاله ثقات غير عمرو هذا وهو ابن علقمة بن وقاص وثقه ابن حبان وصحح خبره كما في (الخلاصة) وفي (التقريب) أنه مقبول\nومن هذا الطريق أخرجه أحمد لكن جعله من فعله ﷺ لا من قوله\nوكذلك هو في (الصحيح) من طريق آخر ويأتي قريبا إن شاء الله تعالى\nالثالث: عن معاذ بن أنس الجهني رفعه:\n(إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول)\nأخرجه أحمد عن ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه\nوهذا سند لا بأس به في الشواهد\nورواه الطبراني في (الكبير) كما في (المجمع)\nالرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا:","vol":"1","page":172},{"text":"(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. . .) الحديث وسيأتي رواه مسلم وغيره\nورواه بنحوه أبو داود وغيره ويأتي\nالخامس: عن أم حبيبة:\nأن رسول الله ﷺ كان إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن\nأخرجه ابن ماجه والطحاوي وأحمد واللفظ له من طريق أبي المليح بن أسامة قال: أخبرني عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان: ثتني عمتي أم حبيبة به\nوهذا سند رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن عتبة قال الذهبي:\n(لا يكاد يعرف تفرد عنه أبو المليح). وفي (التقريب):\n(هو مقبول)\nومنه تعلم أن قول صاحب (الزوائد): (إسناده صحيح) غير صحيح. وقوله (١): (عبد الله بن عتبة روى له النسائي وأخرج له ابن خزيمة في (صحيحه) فهو عنده ثقة وباقي رجاله ثقات) لا يبرر تصحيحه للحديث لأن للصحة شروطا مقررة في مصطلح الحديث وقد يشذ بعض الأئمة عن بعضها منها العدالة فلا بد أن يعرف الراوي بها حتى يصح حديثه عند الجمهور بينما ابن خزيمة وأضرابه يكتفون منه بأن لا يعرف بجرح وهذا لا يكفي عند المحققين من المحدثين\n_________\n(١) يعني البوصيري في كتابه (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه). (الناشر)","vol":"1","page":173},{"text":"وكذلك سكوت الحافظ في (الفتح) لا ينبغي أن يسكت عنه وقد عزاه إلى النسائي بزيادة: (حتى يسكت). وهي عند الطحاوي أيضا وكذا أحمد في رواية له ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي بشيء وهو وهم واضح. ولم يروه النسائي في (سننه) والظاهر أنه في كتابه (عمل اليوم والليلة)\nالسادس: في (المستدرك) وابن السني\n(وكان ﷺ يقول:\n(من قال مثل ما قال هذا (يعني المؤذن يقينا دخل الجنة)\nهو من حديث أبي هريرة ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله ﷺ. . . فذكره\nأخرجه النسائي والحاكم له من طريق ابن وهب عن عمرو ابن الحارث أن بكير بن الأشج حدث أن علي بن خالد الزرقي حدثه أنه سمع أبا هريرة به. وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي\nوليس كما قالا فإن النضر هذا وثقه ابن حبان فقط ولذلك اقتصر الحافظ على قوله في (التقريب):\n(إنه مقبول)\nورواه أحمد ولفظه أتم وهو:","vol":"1","page":174},{"text":"كنا مع رسول الله ﷺ بتلعات اليمن فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله ﷺ:\n(من قال مثل ما قال هذا - يقينا - دخل الجنة)\nوله شاهد من حديث أنس أخرجه أبو يعلى قال الهيثمي:\n(فيه يزيد الرقاشي ضعفه شعبة وغيره ووثقة ابن عدي وابن معين في رواية)\nوشاهد آخر من حديث عمر ﵁ عند مسلم وغيره ويأتي قريبا\n(ويجوز بل يستحب أن يقول أحيانا: لا حول ولا قوة إلا بالله مكان (حي على الصلاة حي على الفلاح)\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله فقال: أشهد أن محمد رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة)\nأخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي عن إسماعيل بن","vol":"1","page":175},{"text":"جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر\nالحديث الثاني: عن معاوية بن أبي سفيان وله عنه طرق:\n١ - عن علقمة بن وقاص أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية: أشهد أن لا إله إلا الله فقال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية: أشهد أن محمدا رسول الله فقال المؤذن: حي على الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله فقال: حي على الفلاح فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ\nأخرجه الدارمي والطحاوي من طريق سعيد بن عامر: ثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده به\nوقد أخرجه أحمد وابن خزيمة أيضا - كما في (الفتح) - من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو به إلا أنه قال: فقال: الله أكبر فقال: الله أكبر فقال: لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا الله. ففصل التهليلة عن التكبيرتين","vol":"1","page":176},{"text":"وهذا سند فيه جهالة من أجل عمرو هذا وهو ابن علقمة بن أبي وقاص - كما سبق ذكره قريبا - إلا أنه قد توبع عليه فقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة ابن وقاص قال: إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول مثل ذلك\nأخرجه النسائي وعنه ابن حزم والطحاوي وأحمد وابن خزيمة أيضا. ثم أخرجه الطحاوي من طريق ابن وهب قال: ثني داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة به فأسقط من بينهما عيسى بن عمر. ورجال هذا الإسناد ثقات غير عبد الله بن علقمة وحاله كحال أخيه عمرو وقد سبق\n٢ - عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثيرة عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عيسى بن طلحة قال:\nدخلت على معاوية فنادى المنادي فقال: الله أكبر الله أكبر فقال: معاوية: الله أكبر الله أكبر قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال: وأنا أشهد أن محمدا رسول الله","vol":"1","page":177},{"text":"قال يحيى: وأخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال معاوية: سمعت نبيكم يقول هكذا\nأخرجه البخاري والدارمي وأحمد\nوله طريق آخر لكنه مختصر أخرجه أحمد والنسائي عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال:\nكنت إلى جنب أبي أمامة بن سهل وهو مستقبل المؤذن وكبر المؤن اثنتين فكبر أبو أمامة اثنتين وشهد أن لا إله إلا الله اثنتين فشهد أبو أمامة اثنتين وشهد المؤذن أن محمدا رسول الله اثنتين وشهد أبو أمامة اثنتين ثم التفت إلي فقال: ثني معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله ﷺ\nوهذا سند صحيح\nثم أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية به نحوه\nوهذا سند جيد\nورواه ابن السني بزيادة غريبة (٣٢) من طريق أبي داود سليمان بن يوسف:\nثنا عبد الله بن وافد عن نصير بن طريف عن عاصم بن بهدلة به بلفظ قال:\nكان رسول الله ﷺ إذا سمع المؤذن قال: حي على الفلاح قال: (اللهم اجعلنا مفلحين)","vol":"1","page":178},{"text":"وهذا سند ضعيف سليمان بن يوسف هذا لم أعرفه الآن وشيخه عبد الله بن وافد - كذا في الأصل بالفاء - ولعله واقد بالقاف وفي الرواة بهذا الاسم والنسبة أربعة ولعل هذا هو الحراني أبو قتادة وهو متروك كما في (التقريب) ونصير بن طريف لم أجده وفي رجال (الميزان) نصر بن مطرف كوفي فيه جهالة ثم قال: بل هو النضر بالضاد المعجمة ثم ذكره هنا وفيمن اسمه النضر وحكى تضعيفه عن جماعة من الحفاظ\nالحديث الثالث: عن أبي رافع ﵁ قال:\nكان النبي ﷺ إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول وإذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)\nأخرجه ابن السني والطحاوي وأحمد من طريق شريك عن عاصم بن عبيد عن علي بن الحسين عنه\nوهذا سند ضعيف\nواعلم أن العلماء اختلفوا هنا في موضعين:\nالاول: في حكم إجابة المؤذن فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب كما في (الفتح). وخالفهم آخرون فقالوا: ذلك على الاستحباب لا على الوجوب حكى ذلك كله الطحاوي في (شرح المعاني). وفي (شرح مسلم): (الصحيح الذي عليه الجمهور أنه","vol":"1","page":179},{"text":"مندوب). وبهذا قال الشافعية وبعض علمائنا الحنفية\nقال الحافظ:\n(واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه ﷺ سمع مؤذنا فلما كبر قال: (على الفطرة) فلما تشهد قال: (خرج من النار). قال: فلما قال ﵊ غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يكون نفسه في عموم من خوطب بذلك)\nقلت: ولعل من حجة الجمهور ما في (الموطأ) أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوا هم في الكلام فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام فراجع (الموطأ)\nومثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال:\nرأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار\nوسنده صحيح على شرط الشيخين","vol":"1","page":180},{"text":"والموضع الثاني: اختلفوا في الإجابة كيف تكون على أربعة مذاهب:\n(١) أن يقول مثل قول المؤذن حتى في الحيعلتين وهو مذهب بعض السلف كما في (شرح المعاني) (٨٦) عملا بقوله ﷺ: (فقولوا مثل ما يقول)\n(٢) أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلتين فيقول مكانهما: (لا حول ولا قوة إلا بالله) وهذا مذهب الجمهور الشافعية وغيرهم عملا بحديث عمر ومعاوية المفصل\n(٣) أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة. وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية كابن الهمام وغيره وهو وجه عند الحنابلة قال الحافظ:\n(وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما) قال: (فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلتين والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة)\n(٤) أن يحوقل تارة ويحيعل تارة. وبه قال ابن حزم وبعض المحققين من متأخري الحنفية. وهو الحق إن شاء الله تعالى لأن فيه إعمالا للحديثين العام والخاص كلا في حدود معناهما وأما الجمع بينهما - كما في المذهب الثالث - ففيه تركيب معنى لا يقول به كل من الخاص والعام كما لا يخفى. وكذلك قال ابن المنذر:\n(يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا)\nوهذا التنويع له أمثلة كثيرة في الشرع كأدعية الاستفتاح وغيرها كما","vol":"1","page":181},{"text":"سيأتي بيان ذلك هناك وتقدم مثله في أنواع الأذان\nقال الشيخ محمد أنور الكشميري في (فيض الباري): (فالسنة عندي أن يجيب تارة بالحيعلة وتارة بالحوقلة وما يتوهم أن الحيعلة في جواب الحيعلة يشبه الاستهزاء فليس بشيء لأنه في جملة الكلمات كذلك إن أراد بها الاستهزاء - والعياذ بالله - وإلا فهي كلمات خير أريد بها الشركة في العمل لينال بها الأجر فإنها نحو تلاف لما فاته من الأذان فلا بد أن يعمل بعمله ليشترك في أجره). وقال في الحاشية بعد أن ذكر كلام ابن الهمام في (الجمع):\n(وبالجملة كنت أقوم إلى نحو خمس عشرة سنة على ما حققه ابن الهمام ﵀ فأجمع بينهما في جواب الأذان ثم تحقق لدي أن مراد الشرع هو التخيير دون الجمع وهو السنة في باب الأذكار وليس الجمع إلا رأي ابن الهمام والشيخ الأكبر)\n(ويجيب أحيانا حين يسمع المؤذن [يتشهد] بقوله: (وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا) فإنه من قال ذلك غفر له ذنبه)\nهو من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ﷺ قال: (من قال حين يسمع المؤذن) فذكره وقال في آخره: (غفر له ذنبه)\nأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني","vol":"1","page":182},{"text":"والحاكم وأحمد كلهم من طريق قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عنه. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم:\n(صحيح) ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا لكنهما وهما في الاستدراك على مسلم وقد أخرجه بالسند ذاته\nثم أخرجه مسلم وابن ماجه أيضا والطحاوي وأحمد من طرق أخرى عن الليث به\nثم أخرجه الطحاوي من طريق عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله ابن قيس. . . فذكره مثله بإسناده وزاد أنه قال: (من قال حين يسمع المؤذن يتشهد). وإسناده هكذا: ثنا روح بن الفرج قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: ثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغير ة\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات مترجم لهم في (تهذيب التهذيب) وفيه هذه الزيادة التي تعين متى يقال هذا الدعاء وهو حين يتشهد المؤذن. وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها\nوقد قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: قوله: (من قال حين يسمع الأذان) الظاهر حين يفرغ من سماع أذانه وإلا فالجمع بينه وبين مثل ما","vol":"1","page":183},{"text":"يقول المؤذن حالة الأذان مشكل)\nقلت: قد عينت تلك الزيادة متى يقول ذلك وأنه قبل الفراغ من الأذان. وظاهر الحديث أن ذلك يكفيه عن متابعة المؤذن فيما يقول لا سيما على قول من يقول: إن المتابعة غير واجبة وهو قول الجمهور وحينئذ فلا ضرورة إلى الجمع وعليه فلا إشكال. والله أعلم بحقيقة الحال\nويشهد لهذا الظاهر ويقويه ظاهر حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: (ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة. . .) الحديث وسنده صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى\n(ويجوز له أن يقتصر أحيانا على قوله: (وأنا وأنا) بدل قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله) كذلك كان يفعل رسول الله ﷺ\nهو من حديث عائشة ﵁: أن رسول الله ﷺ كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: (وأنا وأنا)\nأخرجه أبو داود والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيها عنها. وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي\nقلت: وهو على شرط مسلم فإنه أخرجه من طريق سهل بن عثمان","vol":"1","page":184},{"text":"العسكري: ثنا حفص بن غياث عن هشام به\nوسهل هذا من شيوخ مسلم وباقي رجاله رجال الستة\nوأما أبو داود فأخرجه عن إبراهيم بن مهدي: ثنا علي بن مسهر عن هشام\nوإبراهيم هذا وثقه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الشيخين\nورواه ابن حبان في (صحيحه) كما في (الترغيب) وبوب عليه: (باب إباحة الاقتصار عند سماع الأذان على: وأنا وأنا). ذكره في (فيض القدير) وقال: (أي يقول عند شهادة أن لا إله إلا الله: وأنا. وعند أشهد أن محمدا رسول الله: وأنا)\nوللحديث شاهد من رواية عبد الله بن سلام في (المجمع)\n(ثانيا: إذا فرغ من الإجابة يصلي على النبي ﷺ فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا)\nوفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)\nمسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني","vol":"1","page":185},{"text":"والترمذي والطحاوي وأحمد من طرق عن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو. وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\n(وصيغ الصلاة على النبي ﷺ الثابتة عنه ﷺ كثيرة جمعتها في كتاب الصلاة بثلاث صيغ نذكر هنا أخصرها وأجمعها وهي:\n(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)\nأخرجه الطحاوي وغيره كما سيأتي وسنده صحيح\nوكم أحسن صنعا الحافظ ابن السني ﵀ حيث عقد بابا خاصا بعد باب الصلاة على النبي ﷺ عند الأذان الذي ساقه من حديث ابن عمرو هذا فقال: (باب كيف الصلاة على النبي ﷺ) ثم ساق سنده إلى كعب بن عجرة قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليك هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد. . .) الحديث\nأخرجه الستة وغيرهم وسيأتي في الصلاة\nفقد أشار ابن السني بذلك إلى أنه ينبغي أن يصلي على النبي ﷺ بعد الأذان بالوارد عنه ﷺ مما عمله أمته. وإن كان يكفي في ذلك مطلق الصلاة عليه ﷺ فإنما الكلام في الأفضل الذي غفل عنه أكثر الناس في هذا المقام","vol":"1","page":186},{"text":"(ثالثا: أن يسأل له ﷺ بعد الصلاة عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله قال ﷺ: (وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)\nفيه حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره وقد مضى فيما قبل\nوفي الباب أحاديث أخرى:\n(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (سلوا الله لي الوسيلة) قالوا: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: (أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو)\nأخرجه الترمذي عن سفيان عن الليث - وهو ابن أبي سليم -: ثني كعب: ثني أبو هريرة. وقال: (هذا حديث غريب إسناده ليس بالقوي وكعب ليس هو بمعروف ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم)\nومن هذا الوجه رواه أحمد كما في ابن كثير و(حادي الأرواح) بفظ: (إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة. . .) والباقي مثله\n(٢) عن أبي سعيد الخدري مرفوعا:\n(الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة)\nأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عنه وكذلك رواه الطبراني في (الأوسط) وزاد في آخره: (على خلقه). كما في (المجمع)","vol":"1","page":187},{"text":"وهذا سند لا بأس به في الشواهد والمتابعات وقد رواه ابن مردويه بإسنادين عن عمارة بن غزية عن موسى بن وردان به وفيه الزيادة\nوعمارة بن غزية لا بأس به كما في (التقريب) وهذه متابعة قوية لابن لهيعة تدل على أنه قد حفظ الحديث فهو إسناد جيد\n(٣) عن ابن عباس مرفوعا:\n(سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة)\nأخرجه الطبراني في (الأوسط) وسنده هكذا: أنا أحمد بن علي الأبار: ثنا لاوليد بن عبد الملك الحراني: ثنا موسى بن أعين عن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه\nوهذا سند جيد إن شاء الله تعالى. أحمد بن علي الأبار وثقه الدارقطني وقال الخطيب:\n(كان ثقة حافظا متقنا حسن المذهب مات سنة (٢٩٠) وله ترجمة في (تاريخه)\nوبقية رجال إسناده رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الملك الحراني قال الهيثمي:\n(وقد ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة)","vol":"1","page":188},{"text":"قلت: والوليد هذا روى له الطبراني حديثا آخر في (المعجم الصغير) وسمى جده مسرح - كمحمد - يروي أيضا عن مخلد بن يزيد وعنه ابن أخيه أحمد بن خالد بن مسرح الحراني\nثم الحديث قال الطبراني بعد أن ساقه:\n(لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين). وتعقبه الحافظ ابن كثير فقال:\n(كذا قال وقد رواه ابن مردويه: ثنا محمد بن علي بن دحيم: ثنا أحمد ابن حازم: ثنا عبيد الله بن موسى: ثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو ابن عطاء فذكر بإسناده نحوه)\n(فائدة): (لما كان رسول الله ﷺ أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة وأمر النبي ﷺ أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه) كذا في (حادي الأرواح) لابن القيم ﵀\n(وقد علمنا رسول الله ﷺ دعاء الوسيلة فلا يعدل عنه كما لا يزاد فيه ولا ينقص فقال ﷺ: (من قال حين يسمع النداء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه","vol":"1","page":189},{"text":"مقاما محمودا الذي وعدته) حلت له شفاعتي يوم القيامة)\nوهو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁\nأخرجه البخاري وفي (التفسير) (١) وأحمد قالا: ثنا علي بن عياش: ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عنه\nوأخرجه أبو داود عن أحمد والترمذي والنسائي وعنه ابن السني وابن ماجه والبيهقي والطبراني في (الصغير) كلهم من طرق عن علي بن عياش به. والزيادة عند البيهقي وهي مما ثبت للكشميهني في (صحيح البخاري) كما قال السخاوي وظني أنها شاذة\nورواه الطحاوي فجعله من فعله ﵊ فقال:\nكان رسول الله ﷺ إذا سمع المؤذن قال: (اللهم. . إلخ)\nوسنده هكذا: ثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: ثنا علي بن عياش به. وهذا كما ترى إسناده إسناد البخاري غير عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وهو أبو زرعة الثقة الحافظ فالإسناد صحيح ولكن الرواية شاذة\nوقد جاء في هذه الرواية: (المقام المحمود) بالتعريف وهي رواية النسائي والطبراني والبيهقي وهي في (صحيح ابن خزيمة) وابن حبان أيضا كما في (الفتح) قال:\n_________\n(١) تفسير سورة بني إسرائيل. (الناشر)","vol":"1","page":190},{"text":"(وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي)\nلكن الصحيح التنكير لثبوتها في (صحيح البخاري) ولموافقتها للفظ القرآن: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ [الإسراء / ٧٩] ولوجوه أخرى ذكرها المحقق ابن القيم في (بدائع الفوائد) فأبدع فليراجعه من شاء\n(تنبيه): قد اشتهر على الألسنة زيادة (الدرجة الرفيعة) في هذا الدعاء وهي زيادة لا اصل لها في شيء من الأصول المفيدة وقد قال الحفاظ السخاوي في (المقاصد الحسنة):\n(لم أره في شيء من الروايات) وقال شيخه الحافظ العسقلاني في (التلخيص):\n(وليس في شيء من طرقه ذكر: الدرجة الرفيعة)\nنعم ذكرت هذه الزيادة في رواية ابن السني ولكنني أقطع بأنها مدرجة من بعض النساخ لأنها لو كانت ثابتة في النسخ الصحيحة من ابن السني لما خفيت على مثل هذين الحافظين: العسقلاني والسخاوي ويؤيد ذلك ان ابن السني رواها من طريق النسائي كما سبق وليست هذه الزيادة في (سننه) فثبت أنها مدرجة. كما أنه قد جاء ذكرها في كتب بعض الحفاظ المحققين فوقعت في كتاب (التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتاب (حادي الأرواح) لابن القيم عزاها الأول إلى البخاري والآخر إلى (الصحيحين) وهذا وهم مضاعف فالحديث لم يروه مسلم مطلقا","vol":"1","page":191},{"text":"كما صرح بذلك في (المنتقى) وكذا الحافظ في (الفتح)\n(وقال أيضا: (ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المؤذن فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة [والفضيلة] واجعل في الأعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين ذكره إلا وجبت له الشفاعة [مني] يوم القيامة)\nوهو حديث صحيح يرويه قيس بن مسلم عنه طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعا به\nأخرجه الطحاوي: ثنا محمد بن النعمان السقطي: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال: ثنا أبو عمر البزاز عن قيس بن مسلم به. إلا أنه قال داره. بدل: (ذكره) ولعلها محرفة من بعض النساخ\nوهذا سند جيد محمد بن النعمان هو ابن بشير المقدسي قال في (التقريب):\n(ثقة من شيوخ أبي عوانة والطحاوي)\nوبقية رجال الإسناد ثقات رجال الستة غير أبي عمر البزار وهو دينار بن عمر الأسدي الكوفي وهو صالح الحديث كما في (التقريب) ويحتمل أن يكون هو حفص بن سليمان الأسدي الكوفي فإنه يكنى أيضا بأبي عمر","vol":"1","page":192},{"text":"البزار وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة فإن كان هو هذا فالسند ضعيف وأيهما كان فإنه لم يتفرد به فقد رواه أبو كريب: ثنا عثمان بن سعيد: ثنا عمر أبو حفص عن قيس بن مسلم به\nأخرجه ابن السني والطبراني في (معجمه الكبير) قال: ثنا محمد ابن عبد الله الحضرمي. وقال الأول: أخبرنا محمد بن جرير. ثم اتفقا: ثنا أبو كريب به\nوالزيادة الأولى عند الطبراني والأخرى عند ابن السني وهي عند الطحاوي أيضا بلفظ: (إلا وجبت له شفاعة النبي ﷺ). وعند ابن السني أيضا: (واجعل في العليين) بدل: (واجعله في الأعلين). وفي الطحاوي: (واجعل في الأعلين)\nوهذا سند جيد أيضا\nوأبو حفص هذا هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الأبار الكوفي نزيل بغداد صدوق وكان يحفظ كما في (التقريب) وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الستة غير عثمان بن سعيد وهو الكوفي الزيات الطبيب قال أبو حاتم وتبعه الحافظ في (التقريب):\n(لا بأس به)\nوالحديث أورده الهيثمي في (المجمع) برواية الطبراني في (الكبير) وقال:","vol":"1","page":193},{"text":"(ورجاله موثقون)\nوأورد بعضه الحافظ في (الفتح) من رواية الطحاوي وسكت عليه. وبالجملة فالحديث صالح للعمل به\n(فيقول تارة هذا وتارة هذا)\n(تنبيه): وأما حديث أم سلمة قالت: علمني رسول الله ﷺ أن أقول عند أذان المغرب: (اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي) فلا يثبت إسناده\nأخرجه أبو داود والحاكم وابن السني عن عبد الله ابن الوليد العدني: ثنا القاسم بن معن المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عنها. وقال الحاكم:\n(صحيح) ووافقه الذهبي\nوأقره الحافظ في (التلخيص) وليس بجيد فإن أبا كثير هذا مجهول لا يعرف كما يأتي عن الترمذي\nوقد أخرجه من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير به نحوه وقال:\n(هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها) وقال النووي في (المجموع):\n(رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده مجهول)","vol":"1","page":194},{"text":"(رابعا: أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه قال رجل: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله ﷺ: (قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط)\nوهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص\nأخرجه أبو داود وأحمد من طريق حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عنه\nوهذا سند حسن وقد حسن هذا الإسناد المنذري في (الترغيب) مرارا وكذا الهيثمي وصححه الحاكم في غير ما حديث ووافقه الذهبي. وقد أشار في ترجمة حي بن عبد الله من (الميزان) إلى أنه صحيح الحديث. والحق أنه حسن الحديث فإنه قد تكلم فيه بعضهم كما ذكر هو في (الميزان) وغيره في غيره\nوالحديث قال في (الترغيب):\n(رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه)\nوكذلك عزاه للنسائي الحافظ في (التلخيص وليس هو في (سننه الصغرى) ولم يعزه النابلسي في (الذخائر) إليه فالظاهر أنه في (سنننه الكبرى) أو في (عمل اليوم والليلة) له وهو أقرب والله أعلم\nوللحديث شاهد من رواية أبي أمامة ﵁ مرفوعا بلفظ: (إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو","vol":"1","page":195},{"text":"شدة فليتحين المنادي فإذا كبر كبر وإذا تشهد تشهد وإذا قال: حي على الصلاة قال: حي على الصلاة وإذا قال: حي على الفلاح قال: حي على الفلاح ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليه وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا. ثم يسأل حاجته)\nأخرجه الحاكم وابن السني من طريق الوليد ابن مسلم عن عفير بن معدان (وقال ابن السني: عن أبي عائذ) عن سليم ابن عامر عنه. وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد)\nوتعقبه المنذري بأن عفير بن معدان هذا واه والذهبي فقال:\n(إنه واه جدا)\nوقال في (التقريب):\n(إنه ضعيف)\n(وكان ﷺ يقول: ثنتان لا تردان - أو قل ما تردان -: الدعاء عندالنداء وعند البأس حين يلحم بعضها بعضا)\nوهو من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁\nأخرجه أبو داود والدارمي والحاكم من طريق موسى بن يعقوب الزمعي: ثني أبو حازم بن دينار: أخبرني سهل ابن سعد به. وقال الحاكم:","vol":"1","page":196},{"text":"(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي\nكذا قالا وموسى بن يعقوب الزمعي: صدوق سيئ الحفظ كما في (التقريب) ولكنه لم يتفرد به كما يأتي فالحديث قوي\nوزاد أبو داود والحاكم في رواية: قال موسى بن يعقوب: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن المدني عن أبي حازم به قال: ووقت المطر\nورزق هذامجهول كما في (التقريب) فلا تغتر بقول الشوكاني في (تحفة الذاكرين) بعد أن ذكر الحديث بهذه الزيادة عند أبي داود:\n(وأخرجه أيضا الطبراني في (الكبير) وابن مردويه والحاكم وهو حديث صحيح)\nنعم قد جاءت هذه الزيادة في أحاديث أخرى فانظر تعليقنا على (الترغيب)\nثم الحديث رواه ابن حبان وابن خزيمة في (صحيحيهما) كما في (الترغيب) و(التلخيص). ورواه مالك في (الموطأ) وعنه البخاري في (الأدب المفرد) عن أبي حازم به موقوفا على سهل بلفظ: (ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله)\nقال ابن عبد البر: (هذا الحديث موقوف في (الموطأ) عند جماعة الرواة ومثله لا يقال من جهة الرأي وقد رواه أيوب بن سويد ومحمد بن مخلد","vol":"1","page":197},{"text":"وإسماعيل بن عمرو عن مالك مرفوعا وروي من طرق متعددة عن أبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعا)\n(وعند وقت الإجابة من الأذان إلى الإقامة فادعوا)\nوهو من حديث أنس ﵁ وله عنه طرق:\n١ - عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عنه\nأخرجه أحمد وابن السني\nثم أخرجه أحمد من طريق إسماعيل بن عمر قال: ثنا يونس: ثنا بريد بن أبي مريم به\nوهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير بريد (بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة) ابن أبي مريم وهو ثقة اتفاقا. (١)\n٢ - عن سفيان بن عيينة عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عنه به دون قوله: (فادعوا)\nأخرجه أبو داود وعنه البيهقي والترمذي وأحمد من طرق عنه. وقال الترمذي:\n_________\n(١) ومن هذه الطريق رواه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما) والنسائي كما في (الترغيب) (١١٥) و(التلخيص) (٣/ ٢٠٦) ولعل النسائي رواه في (سننه الكبرى) أو في (عمل اليوم والليلة) له فإني لم أجده في (سننه الصغرى)","vol":"1","page":198},{"text":"(حديث حسن صحيح)\nقلت: هو صحيح من الطريق الأولى أما هذا فضعيف لضعف زيد العمي\nثم أخرجه الترمذي من طريق يحيى بن النعمان: ثنا سفيان به. وزاد:\nقالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال:\n(سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة)\nوهذه الزيادة ضعيفة من وجهين: أولا: لأنها من هذه الطريقة الضعيفة وثانيا: لأنه تفرد بها عن سفيان يحيى بن اليمان خلافا لجميع الثقات الذين رووه عن سفيان بدون هذه الزيادة\nويحيى بن اليمان وإن كان من رجال مسلم فإنه موصوف بسوء الحفظ وفي (التقريب):\n(صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير)\n٣ - عن إبراهيم بن الحسن العلاف: ثنا سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس\nأخرجه الخطيب من طريقين عن إبراهيم به\nوإبراهيم هذا لم أعرفه وشيخه سلام قال أحمد: حسن الحديث وضعفه غيره","vol":"1","page":199},{"text":"٤ - عن الفضل بن المختار عن حميد الطويل عنه بلفظ: (الدعاء مستجاب ما بين النداء)\nكذا أخرجه الحاكم شاهدا لحديث سهل بن سعد المتقدم وسكت عليه وهو الذهبي\nوالفضل هذا متروك\n\n(تنبيه): قال الشوكاني: وقد عين ما يدعى به ﷺ لما قال: (الدعاء بين الأذان و<span data-type=\"title\" id=toc-76>الإقامة </span>لا يرد) قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: (سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة). قال ابن القيم:\n(هو حديث صحيح)\nقلت: نعم أصل الحديث صحيح وأما هذه الزيادة فضعيفة فلا يقال حينئذ أنه ﵊ قد عين ما يدعى به في هذا المقام. فتنبه ولا تكن من الغافلين\n\n٧ - الإقامة:\n١ - وهي فرض كفاية كالأذان إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر لقوله ﵇:\n(إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما)\nوهذا الحديث أخرجه البخاري وفي (الأدب المفرد) ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي","vol":"1","page":200},{"text":"وابن ماجه وأحمد من طريق أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث واللفظ للبخاري ولفظ الآخرين سوى النسائي والترمذي: (إذا حضرت الصلاة فأذنا. . .) إلخ. وهو لفظ البخاري وزاد أبو داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم\nوهو من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عنه\nومسلمة هذا لين الحديث كما في (التقريب)\nلكن رواه أبو داود وأحمد من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: قلت: لأبي قلابة: فأين القرآن - وقال أحمد: القراءة - قال: إنهما كانا متقاربين\nورواه مسلم عن حفص عن خالد قال: وكانا متقاربين\nورواه مسلم عن حفص عن خالد قال: وكانا متقاربين في القراءة\nولفظ الآخرين: (إذا سافرتما فأذنا) وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\nوقد تقدم مطولا في المسألة الثالثة من الأذان\nوفيه دليل على فرضية الإقامة كالأذان فرضا كفائيا إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر وليس المراد من الحديث ظاهره وهو أن يؤذن كل منهما ويقيم كما بينه الحافظ في (الفتح) بل المراد: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن ومن أحب أن يقيم فليقم وذلك لاستوائهما في الفضل ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة ويدل على هذا المعنى قوله في رواية للحديث: (فليؤذن لكم أحدكم) كما سبق في الأذان","vol":"1","page":201},{"text":"وقد اختلف العلماء في حكم الإقامة:\nقال ابن رشد في (البداية):\n(فهي عن فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة والفرق بينهما على أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامدا بطلت صلاته). قال: (وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد)\nقلت: وهذا هو الحق أنها فرض في الجماعة لا على المنفرد لأن الحديث لم يرد عليه\nثم إن أهل الظاهر مختلفون في كونها فرضا مطلقا أو فرضا من فروض الصلاة كما ذكره النووي عن المحاملي ثم ذكر النووي أن داود قال: (هي فرض صلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها)\nقلت: وأما ابن حزم فصرح بكونها شرطا لصحة الصلاة كالأذان وسلفه في ذلك: عطاء والأوزاعي فإنهما قالا: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وهذا غير ظاهر والصحيح - كما قال شيخ الإسلام في (الاختيارات) - أنها فرض كفاية وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره\nوقال ابن المنذر: هي فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر","vol":"1","page":202},{"text":"قال ابن حزم:\n(ومن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا)\nوهو كما قال ﵀ ثم قال:\n(ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا)\n\n(٢ - وأما المنفرد فهي مستحبة في حقه لقوله ﷺ: (إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه. . .) الحديث)\nوقد مضى في المسألة التاسعة من الأذان\nوقد عقد النسائي لهذه المسألة بابا خاصا فقال: (الإقامة لمن يصلي وحده) ثم ساق بإسناده حديث المسيء صلاته فقال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل قال: ثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله ﷺ بينما هو جالس في صف الصلاة. . . الحديث\nهكذا قال فلم يسق الحديث بتمامه إنما أحال عليه وليس بجيد فإن المعروف عند المحدثين أن الإحالة في الحديث إنما تكون بعد أن يسوق من الحديث القدر الذي فيه موضع الشاهد والترجمة منه ثم يحيل على باقيه","vol":"1","page":203},{"text":"فلا أدري ما الذي حمل النسائي على هذا الاختصار الذي لا يؤدي الفائدة المبتغاة من هذا الباب\nوقد أخرج الحديث الترمذي في (سننه) بهذا السند عن هذا الشيخ ولفظه:\nبينما هو جالس في المسجد يوما - قال رفاعة: ونحن معه - إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: (وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل. . .) الحديث وفيه: فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطأ فقال: (أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ. . .) الحديث\nأخرجه أبو داود من عباد بن موسى الختلي: ثنا إسماعيل ابن جعفر به. وزاد بعد قوله: (وأقم): (ثم كبر)\nورواه الطحاوي والحاكم من طرق أخرى عن إسماعيل به إلا أنهما لم يسوقا لفظه\nفإذا وقفت على سياق الحديث ولفظه أو بعضه علمت أن النسائي أشار بإيراده الحديث مختصرا أن فيه ذكره أمره ﷺ المنفرد بالإقامة ولكن في ثبوت ذلك في الحديث نظر ولو ثبت ذلك لكانت الإقامة واجبة في حق المنفرد لأمره ﷺ له بها ولكنها لا تثبت لأنه تفرد بها يحيى بن علي بن يحيى","vol":"1","page":204},{"text":"وهو غير موثق بل هو مجهول فقد ذكر الذهبي في (الميزان) وساق له هذا الحديث ثم قال:\n(قال ابن القطان: لا يعرف إلا بهذا الخبر روى عنه إسماعيل بن جعفر وما علمت فيه ضعفا قلت: لكن فيه جهالة)\nهذا كلام الذهبي فالرجل إذن مجهول لا يعرف فمثله لا يثبت حديثه وقول الترمذي بعد أن ساقه: (حديث حسن) إنما يعني به أصل الحديث لا كل ما ورد فيه من الألفاظ ويدلك على ذلك أن الحديث رواه جمع من الثقات عن علي بن يحيى والد يحيى بن علي بن يحيى فلم يذكر أحد منهم الإقامة في الحديث وهم داود بن قيس ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق خمستهم عن علي بن يحيى لم يذكر أحد منهم الإقامة كما ذكرنا وسيأتي تخريج طرقهم هذه في كتاب الصلاة: استقبال القبلة\nثم وجدت حديث يحيى بن علي بن يحيى هذا في (مسند الطيالسي): ثنا إسماعيل بن جعفر المدني قال: ثني يحيى بن علي بن خلاد به إلا أنه لم يذكر الإقامة فاتفقت روايته مع رواية الثقات فدل ذلك كله على عدم ثبوت هذه الزيادة في الحديث فلا يغتر أحد بورودها في الحديث مع تحسين الترمذي له ولا بسكوت الحافظ ابن حجر عليها في (فتح الباري) وهذا تحقيق لا تراه - فيما أظن - في كتاب والله تعالى هو الملهم للصواب","vol":"1","page":205},{"text":"٣ - وقد جاء في صفتها نوعان:\nالأول: سبع عشرة كلمة: الله أكبر ١ الله أكبر ٢ الله أكبر ٣ الله أكبر ٤، أشهد أن لا إله إلا اله ٥، أشهد أن لا إله لا الله ٦، أشهد أن محمدا رسول الله ٧، أشهد أن محمدا رسول الله ٨، حي على الصلاة ٩، حي على الصلاة ١٠، حي على الفلاح ١١، حي على الفلاح ١٢، قد قامت الصلاة ١٣، قد قامت الصلاة ١٤، الله أكبر ١٥ الله أكبر ١٦، لا إله إلا الله ١٧)\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن أبي محذورة: أن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وفيه رواية ابن خزيمة في (صحيحه): فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى\nوهو حديث صحيح وقد سبق تخريجه في المسألة الرابعة من الأذان زاد الدارقطني في آخره:\n(لا يعود من ذلك الموضع)\nقلت: يعني لا يرجع في الإقامة\nالحديث الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثنا أصحاب محمد ﷺ أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى","vol":"1","page":206},{"text":"وإسناده في غاية الصحة كما سبق في المسالة (١٣) وهو من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عنه\nورواه أبو داود من طريق شعبة عن عمرو به نحوه. وقد سبق هناك\nوأخرجه الترمذي والدارقطني عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: (كان أذان رسول الله ﷺ شفعا شفعا في الأذان والإقامة). وأعله الترمذي بقوله:\n(وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد)\nقلت: لكن الرواية الأولى تبين أنه سمعها من بعض الصحابة فلا يضر إرساله للحديث أحيانا وقد سبق زيادة تحقيق في الحديث في المسألة المشار إليها آنفا\nثم قال الترمذي:\n(وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة)\nقلت: وقد أغرب ابن حزم فذهب إلى تثنية الإقامة منسوخ بحديث أنس الآتي: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). ولا داعي لدعوى النسخ ما دام ممكنا الجمعة بين التثنية والإفراد بأن يحمل هذا على بعض الأحيان وهذا في بعضها\nكما أغرب أيضا الحنفية والشافعية فقد احتج الأولون على تثنية الإقامة","vol":"1","page":207},{"text":"بحديث أبي محذورة مع أن فيه الترجيح في الأذان ولم يقولوا به وعكس ذلك الشافعية فأخذوا بما جاء فيه من الترجيع وتركوا ما فيه من تثنية الإقامة ولذلك قال النووي:\n(وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة على أن حديث أبي محذورة هذا لا يعمل بظاهره لأن فيه الترجيع وتثنية الإقامة وهم لا يقولون بالترجيع ونحن لا نقول بتثنية الإقامة فلا بد لنا ولهم من تأويله فكان الأخذ بالإفراد أولى لأنه الموافق لباقي الروايات والأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره)\nقلت: ولم يذكر النووي وجه تأويل الحديث عندهم وهو غير قابل للتأويل لأن فيه التنصيص على أن كلمات الإقامة سبع عشرة كلمة بينما هي عندهم إحدى عشرة كلمة كما يأتي\nنعم ذكرى النووي وغيره عن البيهقي أنه أعل الحديث بأن مسلما رواه في (صحيحه) كما سبق بدون ذكر الإقامة وبوجوه أخرى ذكرها في (نصب الراية) لا تخدج في صحة الحديث مطلقا\nوقد رد عليه ابن دقيق العيد بما فيه الكفاية وذهب إلى أن الحديث صحيح فراجع الزيلعي\nوالحق أن كلا من الطائفتين الحنفية والشافعية قد تعصب لمذهبه ورد من الحق ما أخذ به مخالفة والعدل الأخذ بما أخذا به من الحق جميعا مما ثبت في الحديث","vol":"1","page":208},{"text":"فهذا الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق\nثم روى البيهقي عن ابن خزيمة قال:\n(الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح فيباح أن يرجع في الأذان وثني الإقامة ويباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة لأن الأمرين صحا عن رسول الله ﷺ فأما تثنية الأذان بلا ترجيع وتثنية الإقامة فلم يثبت عن النبي ﷺ)\nقلت: وفيما قاله ابن خزيمة نظر لأن الحديث الثاني - وهو حديث عبد الله ابن زيد الأنصاري في الرؤيا - فيه تثنية الإقامة وليس فيه الترجيع اتفاقا ولذلك ذهب ابن حزم إلى منسوخية التثنية لأنها متقدمة عن الإفراد كما سبق فكيف يقال: إن تثنية الأذان بلا ترجيع مع تثنية الإقامة لم تثبت عنه ﷺ؟ مع أن ابن خزيمة ممن روى ذلك كما سبق في الأذان\nنعم يشكل على هذا أن حديث الرؤيا رواه ابن إسحاق من حديث عبد الله بن زيد مباشرة وليس فيه تثنية الإقامة كلها بل كلماتها إحدى عشرة كلمة كما سبق في المسألة الثانية من الأذان ويأتي بعد هذا فلا بد حينئذ من المصير إلى ترجيع إحدى الروايتين على الأولى من حيث الإسناد لأن الحديث واحد. والراجح عندي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلة لمجيئها من طرق صحيحة عنه\nوأما رواية ابن إسحاق فإنها رواية فردة لم يتابع عليها في هذا الخصوص","vol":"1","page":209},{"text":"وإن كان اصل الحديث صحيحا ثابتا وتوبع عليه كما تقدم هناك فإنما الكلام فيما خالف فيه من هو أحفظ منه وقد قال الحافظ الذهبي في خاتمة ترجمة ابن إسحاق من (الميزان):\n(فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا وقد احتج به أئمة فالله أعلم وقد استشهد به مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في صحيحه)\nهذا ما ظهر في هذا المقام ولم أر أحدا سبقني إليه والله أعلم\n(النوع الثاني: إحدى عشرة كلمة: الله أكبر ١ الله أكبر ٢، أشهد أن لا إله إلا الله ٣، أشهد أن محمدا رسول الله ٤، حي على الصلاة ٥، حي على الفلاح ٦، قد قامت الصلاة ٧ قد قامت الصلاة ٨، الله أكبر ٩ الله أكبر ١٠، لا إله إلا الله ١١)\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه في حديث الرؤيا قال: ثم استأخر - يعني الملك - غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر. . . إلخ\nرواه ابن إسحاق قال: ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد ابن عبد الله بن زيد عن أبيه به. وفيه ما سبق ذكره قريبا ولكن يشهد له\nالحديث الثاني: عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى والإقامة مرة مرة: إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة","vol":"1","page":210},{"text":"وهو حديث حسن رواه أصحاب السنن وغيرهم كما تقدم في النوع الثاني من الأذان وهذا لفظ النسائي\nالحديث الثالث: عن أنس بن مالك ﵁ وله عنه طرق:\n١ - عن أبي قلابة عنه قال (١): أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والحاكم والطيالسي وأحمد والخطيب بعضهم عن خالد الحذاء وبعضهم عن أيوب كلاهما عن أبي قلابة به\nولفظ النسائي والحاكم من طريق أيوب: أن رسول الله ﷺ أمر بلالا. وهو رواية للدارقطني عن النسائي. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة)\nوزاد أيوب أيضا في آخره: إلا الإقامة\nوهي في (الصحيحين) وغيرهما\n_________\n(١) أي أمره رسول الله ﷺ قال ابن حزم ﵀ (٣/ ١٥٢):\n(قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل أن بلالا ﵁ لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله ﷺ إلا مرة واحدة بالشام ولم يتم أذانه فيها فصار هذا الخبر مسندا صحيح الإسناد وصح أن الآمر له رسول الله ﷺ لا أحد غيره)\nقلت: ويؤيد هذا رواية أيوب الصريحة في أن الآمر هو رسول الله ﷺ","vol":"1","page":211},{"text":"وزعم بعضهم أن هذه الزيادة مدرجة من بعض الرواة ليس من أصل الحديث\nورد ذلك بأن عبد الرزاق رواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة\nرواه الدارقطني وابن حزم من طرق عن عبد الرزاق. قال الحافظ:\n(وأخرجه أبو عوانة في (صحيحه) والسراج في (مسنده) وكذا هو في (مصنف عبد الرزاق) والإسماعيلي من هذا الوجه ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل)\nالطريق الثاني: عن قتادة عن أنس باللفظ الأول\nأخرجه الطبراني في (الصغير) قال: ثنا موسى بن محمد بن محمد بن كثير السريني: ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي: ثنا شعبة عنه\nوشيخ الطبراني لم أعرفه وبقية رجاله رجال الستة غير عبد الملك هذا فمن رجال البخاري وغيره وقد تفرد به كما قال الطبراني\nوقد اختار هذه الإقامة ابن حزم وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر وغيرهم. قال البغوي:","vol":"1","page":212},{"text":"(وهو قول أكثر العلماء) كما في (المجموع)\nواحتج لهم بهذه الأحاديث الثلاثة أما حديث عبد الله بن زيد فقد علمت ما فيه وأما حديث ابن عمر وأنس فظاهرهما يدل على أن الإقامة تسع كلمات لا إحدى عشرة كلمة\nوقد أجابوا عنهما محمولان على التغليب. وقال النووي في (شرح مسلم):\n(فإن قيل: قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة أحدى عشرة كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد ثم يقول: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد). قال الحافظ:\n(وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس)\nهذا وذهب مالك كما في (المدونة) إلى أن الإقامة عشرة كلمات فلم يثن لفظ: (قد قامت الصلاة) وهو قول قديم للشافعي كما قال النووي\nولم أجد لهذا القول سندا من الروايات بل كلها على خلافه لأنها تقول بتثنية الإقامة ولعل من أخذ به عمل أهل المدينة وعلى هذا يدل كلام ابن حزم ثم رأيت مالكا صرح بذلك في (الموطأ)","vol":"1","page":213},{"text":"ولم أجد أيضا من ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عمر وأنس المقتضي لكون الإقامة تسع كلمات بإيتارها كلها إلا لفظ الإقامة فإن وجد من أخذ به من السلف قلنا به وإلا اضطررنا إلى القول بتأويلهما - كما سبق - على ما فيه من التكلف. والله أعلم\n\n(٤ - وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على النبي ﷺ وطلب الوسيلة له كما سبق بيانه في المسألة (١٤) من الأذان وذلك لعموم قوله ﷺ: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. . .) الحديث ولأن الإقامة آذان لغة وكذلك شرعا لقوله ﷺ: (بين كل آذانين صلاة) يعني أذانا وإقامة)\nقال الحافظ في شرح الحديث: أي أذان وإقامة. قال:\n(وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم: القمرين للشمس والقمر ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت ولا مانع من حمل قوله: (أذانين) على ظاهره). وعلى هذا جرى الإمام ابن حزم فإنه فهم من قوله ﵇: (فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم. . .) الحديث وقد مضى فهم منه أن الإقامة داخلة في هذا الأمر بدليل الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه فقال بعد أن ذكر الحديث المتقدم:\n(فصح بهذا وجوب الأذان ولا بد. . . . ودخلت الإقامة في هذا الأمر","vol":"1","page":214},{"text":"كما ثنا عبد الله بن ربيع) ثم ساق إسناده إلى عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ:\n(بين كل أذانين صلاة لمن شاء)\nوقد اتفق الشافعية على استحباب متابعة المقيم فيقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول الحوقلة بدلها كما هو قولهم في الأذان. والصواب أنه يقول تارة الحيعلة وتارة الحوقلة كما سبق في الأذان مسألة (١٤). وكذلك استثنوا من المتابعة قوله: قد قامت الصلاة فيقول مكانها: أقامها الله وأدامها لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف كما يأتي قريبا\nولكني لم أجد الآن من صرح باستحباب الصلاة على النبي ﷺ وطلب الوسيلة له عقب الإقامة أيضا غير ابن القيم فإنه قال في (جلاء الأفهام):\n(الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي ﷺ: بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة) ثم ساق من حديث مسلم المتقدم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي. . .) الحديث. ثم قال:\n(وقال الحسن بن عرفة: ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد ﷺ)","vol":"1","page":215},{"text":"وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فليم يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلن الحور العين: ما أزهدك فينا)\nقلت: ففي هذين الأثرين إثبات الصلاة عى النبي ﷺ عقب الإقامة نصا وذلك ما افاده حديث مسلم بعمومه\n(وإجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لعموم قوله: فقولوا مثل ما يقول)\nهذا هو الذي يقتضيه عموم هذا الحديث وأما حديث أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي ﷺ أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي ﷺ: (أقامها الله وأدامها) وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر ﵁ في الأذان\nفهو حديث ضعيف اتفاقا وإن زعم صاحب كتاب (التاج الجامع للأصول):\n(إن إسناده صالح) فإنما ذلك منه تقليد لقول أبي داود المشهور: (إن كل حديث سكت عليه في سننه فهو صالح)\nوقد علم كل باحث مدقق أن قول أبي داود هذا ليس على عمومه وأنه تعقب في كثير من الأحاديث التي سكت عليها بل إن النووي ليقول في بعض الأحاديث:","vol":"1","page":216},{"text":"(إنما سكت عليه أبو داود لظهور ضعفه)\nولئن صح تعليل النووي هذا فإنه يجوز لنا أن نقول في هذا الحديث: إنما سكت عليه أبو داود لظهور ضعفه وذلك أنه أخرجه في (سننه) وكذا ابن السني في (عمل اليوم والليلة) كلاهما من طريق محمد ابن ثابت العبدي: ثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ به. وليس عند ابن السني: (وقال في سائر. . .) إلخ. قال النووي في (المجموع):\n(وهو حديث ضعيف لأن الرجل مجهول ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف باتفاق وشهر مختلف في عدالته) وقال الحافظ في (التلخيص):\n(وهو حديث ضعيف) ثم قال النووي:\n(لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء وهذا من ذاك)\nقلت: هذا الحديث الضعيف معارض لعموم الحديث الصحيح: (فقولوا مثل ما يقول). فمثله لا يجوز العمل به عند من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف. ومن الغريب أن يتمسك به الشافعية على ضعفه ويتركوا العمل بعموم الحديث الصحيح\nثم عن ما ذكره من الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في فضائل","vol":"1","page":217},{"text":"الأعمال ليس كذلك فإن من العلماء من لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل وقد حكى ذلك ابن سيد الناس في (عيون الأثر) عن يحيى بن معين ونسبه في (فتح المغيب) لأبي بكر بن العربي. قال العلامة جمال الدين القاسمي في (قواعد التحديث في مصطلح الحديث):\n(والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا يدل عليه شرط البخاري في (صحيحه) وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف المتفق على ضعفه كما أسلفنا. وهذا مذهب ابن حزم ﵀ أيضا حيث قال في (الملل والنحل). راجع كلامه فيه. وفي (المحلى) أيضا. ويضاف هنا الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر في (تبين العجب فيما ورد في فضل رجب)\nوالذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور:\nأولا: أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ [النجم / ٢٨] وقوله ﷺ: (إياكم والظن فإنه أكذب الحديث)\nثانيا: أن النبي ﷺ أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال: (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم) ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان ﵊ ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به. وهذا بين واضح","vol":"1","page":218},{"text":"ثالثا: أن فيما ثبت عنه ﷺ غنية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف\n\n(٥ - يفصل بين الأذان والإقامة)\nلحديث عبد الله بن زيد في رؤيا الملك من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الصحابة عنه قال:\n(إني رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال فقال مثلها إلا أن يقول قد قامت الصلاة. . .) الحديث\nوإسناده صحيح كما سبق في المسألة (١٣) من الأذان\nوفي رواية ابن إسحاق بسنده عنه بلفظ:\nثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا إلا أنه قال: قد قامت الصلاة\nرواه أصحاب السنن وغيرهم واللفظ للدارمي وقد سبق في المسألة (٢) في الأذان\n(بمقدار ما يصلي المصلي ركعتين على الأقل لقوله ﷺ: (بين كل أذانين صلاة)\nوهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن مغفل وقد مضى في (المواقيت) ويقتضي تأخير الإقامة حتى يصلي من شاء ركعتين ولو قبل صلاة المغرب كما سبق فلو باشر الإقامة قبل أن يتمكن المصلي من صلاة الركعتين","vol":"1","page":219},{"text":"لكان سببا في تفويته إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وإلا فسيضطر أن يباشر صلاة الركعتين حين شروع المؤذن بالأذان وفي ذلك تفويت سنن كثيرة كالإجابة والصلاة على النبي ﷺ وطلب الوسيلة كما سبق وهذا كله خلاف قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة / ٢] وقوله ﷺ: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) رواه مسلم\nوقد اختلف العلماء في هذه المسألة فاتفق الشافعية على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتها ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أوسكوت أو نحوهما. قال النووي في (المجموع):\n(هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواة عن أبي حنفية. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه: لا يقعد بينهما)\nوقد أشار البخاري وتبعه البيهقي إلى المعنى الذي ذكرته حيث قال: (باب كم بين الأذان والإقامة) ثم أورد حديث ابن مغفل المذكور\nوأما حديث جابر أن النبي ﷺ قال لبلال:\n(أجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شرابه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) فهو ضعيف\nأخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي","vol":"1","page":220},{"text":"عن طريق يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر مرفوعا به\nويحيى بن مسلم هو البصري قال أبو زرعة عنه:\n(لا أدري من هو) وقال الذهبي في (الميزان):\n(مجهول تفرد عنه عبد المنع بن نعيم)\nكذا قال وهو عند الترمذي من طريق عبد المنعم هذا قال: ثنا يحيى بن مسلم به. وقال:\n(لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول)\nوأما الحاكم فأخرجه من طريق عبد المنعم بن نعيم الرياحي: ثنا عمرو بن فائد الأسواري: ثنا يحيى بن مسلم به. وقال الحاكم:\n(ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد والباقون شيوخ البصرة). قال الذهبي:\n(قلت: قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك)\nقلت وعبد المنعم بن نعيم الرياحي في إسناد الحاكم هو عبد المنعم بن نعيم نفسه في إسناد الترمذي غير أني لم أجده في شيء من الكتب التي عندي منسوبا إلى (رياح) بالمثناة) أو بالموحدة التحتية بل ذكروا أنه أسواري وهو متروك أيضا كما في (التقريب) فإذا كان الأمر كما ذكرته فيكون عبد المنعم اضطرب فيه فمرة يرويه عن يحيى بن مسلم مباشرة ومرة يرويه عنه بواسطة عمرو بن فائد فهو إسناد مسلسل بالضعفاء فيتعجب من قول","vol":"1","page":221},{"text":"الحاكم: (ليس في إسناده مطعون غير عمرو) ومن سكوت الذهبي على قوله هذا وأما البيهقي فقال:\n(ففي إسناده نظر)\n(تنبيه): ذكر الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي أن يحيى بن مسلم هذا (هو يحيى البكاء بفتح الموحدة وتشديد الكاف وهو ضعيف أيضا) ثم ذكر أقوال الأئمة فيه\nوهذا وهم منه فليس يحيى هذا بالبكاء بل هو راو آخر متأخر الطبقة عن الذي قاله وهو مجهول كما سبق عند الذهبي وغيره بينما ذاك معروف بالضعف ليس بمجهول ولو كان الأمر كما قال الأستاذ المذكور لما كان لقول الترمذي: (وهو إسناد مجهول) معنى إذ جميع رواته معروفون بل هو أشار بقوله هذا إلى أن بعضهم مجهول وليس فيهم من هو كذلك غير يحيى بن مسلم البصري. قال في (التقريب):\n(يحيى بن مسلم البصري مجهول من السادسة) ثم قال:\n(يحيى بن مسلم أو ابن سليم مصغرا. . . المعروف بيحيى البكاء ضعيف من الرابعة)\nثم إن الحديث قال الحافظ في (الفتح):\n(إسناده ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في (زيادات المسند) وكلها واهية)","vol":"1","page":222},{"text":"قال الصنعاني:\n(إلا أنه يقويهما المعنى الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء وقد ترجم البخاري (باب كم بين الأذان والإقامة) ولكن لم يثبت التقدير)\nلكنه قد أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور في صدر البحث. وحديث أبي بن كعب في (المسند)\nواستدل بعضهم للفصل بين الاذان والإقامة بحديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال:\n(إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا. . .) الحديث\nمتفق عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى\nقال الحافظ العراقي في (شرح التقريب):\n(وفيه دليل على أنه كان في زمنه ﵇ يفصل بين الأذان والإقامة بزمن وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول الوقت إذ لو كان كذلك لما واظبوا على ترك هذه الفضيلة وهذا هو الصحيح المعروف وقيل: لا يحصل ذلك إلا بأن ينطبق","vol":"1","page":223},{"text":"أول التكبير على أول الوقت وهو شاذ وهذا الحديث يدل على خلافه)\n\n(٦ - وإذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله ﵇: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت)\nوهذا الحديث من رواية أبي هريرة ﵁\nأخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد: ثنا حسن: ثنا ابن لهيعة:\nثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي تميم الزهري عنه\nوهذا سند صحيح رجاله رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو ثقة وإنما يخشى من سوء حفظه وهذا قد توبع عليه فدل على أنه قد حفظه\nوأخرجه الطحاوي فقال: ثنا فهد قال: ثنا أبو صالح قال: ثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به\nوهذا سند صحيح أيضا رجاله رجال الصحيح غير فهد هذا وهو ابن سليمان بن يحيى قال ابن يونس:\n(كان ثقة ثبتا). ذكره في (كشف الأستار عن رجال معاني الأثار) لرشد الله شاه السندهي\nهذا وقد اختلفا على عياش بن عباس فقال ابن لهيعة: عنه عن أبي تميم وقال ابنه عبد الله: عنه عن أبي سلمة. ولعل هذا أصح فإن عبد الله أحسن","vol":"1","page":224},{"text":"حالا من ابن لهيعة وهو صدوق يغلط وأخرج له مسلم في الشواهد كما في (التقريب) وقد ذكر هذه الطريق عن أبي سلمة الترمذي معلقا\nوللحديث طرق أخرى بلفظ آخر رواه مسلم وأبو داود وعنه ابن حزم والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطبراني في (الصغير) والطحاوي أيضا والبيهقي وأحمد والخطيب في (تاريخه) من طرق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عنه مرفوعا بلفظ: (فلا صلاة إلا المكتوبة). وزاد البيهقي في رواية: قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: (ولا ركعتي الفجر)\nأخرجها من طريق أبي أحمد بن عدي الحافظ: ثنا محمد بن إسماعيل المروزي: ثنا أحمد بن سيار: ثنا يحيى بن نصر بن حاجب المروزي: ثنا مسلم ابن خالد الزنجي عن عمرو بن دينار به. قال أبو أحمد:\n(لا أعلم ذكر هذه الزيادة في متنه غير يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو). قال البيهقي:\n(ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي وابنه يحيى كذلك)\nقلت: ولكن هذه الزيادة صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى فقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في النهي عن ركعتي الفجر إذا","vol":"1","page":225},{"text":"أقيمت الصلاة وسيأتي بيان ذلك في محلة إن شاء الله تعالى\nوقد وجدت للحديث طريقا ثالثا أخرجه الخطيب من طريق احمد بن بشار الصيرفي: ثنا أبو حفص العبدي: ينا أيوب عن أبي قلابة عن سليمان بن بشار عن أبي هريرة مرفوعا به\nوأحمد هذا روى عن جمع وروى عنه جماعة وترجمه الخطيب وساق له هذا الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا\nوأبو حفص العبدي لم أعرفه إلا أن يكون هو عمر بن حفص العبدي أو حفص لكن هذا متقدم الطبقة يروي عن ثابت فإن كان هو هذا فهو واه كما قال الذهبي\nوسليمان بن بشار لم أجده وفي الرواة من هذه الطبقة سليمان بن بشر من رجال أحمد في (التعجيل) وثقة ابن حبان\nوالحديث دليل على أنه لا يجوز الدخول في النافلة لمن سمع الإقامة سواء في ذلك سنة الفجر أو غيرها وهو مذهب جمهور العلماء قال الترمذي:\n(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق)\nولعله يأتي زيادة بسط لهذه المسالة في الموضع المشار إليه آنفا","vol":"1","page":226},{"text":"(٧ - ولا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد)\nلحديث جابر بن سمرة: كان مؤذن رسول الله ﷺ يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله ﷺ قد خرج أقام الصلاة حين يراه\nأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من طريق إسرائيل قال: أخبرني سماك أنه سمع جابر بن سمرة به. وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\nقلت: وهو على شرط مسلم وقد أخرجه في (صحيحه) من طريق أخرى عن سماك وسبق لفظه في الآذان في المسألة (١٣)\n\n(٨ - ولا يقوم الناس إلا إذا رأوه خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك لقوله ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت] [وعليكم السكينة])]\nهذا الحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري ﵁\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي والبيهقي وأحمد من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه\nوالزيادة الأولى هي رواية الترمذي وهي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي","vol":"1","page":227},{"text":"والبيهقي من طريق معمر عن يحيى وقال أبو داود:\n(لم يذكر: قد خرجت إلا معمر)\nقلت: بلى قد ذكرها غيره فرواه الوليد بن مسلم عن شيبان عن يحيى بهذه الزيادة\nأخرجه مسلم وقد قال البيهقي بعد أن ساقه من طريق معمر:\n(وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن شيبان عن يحيى: حتى تروني قد خرجت\nوكذلك قاله الحجاج الصواف عن يحيى من رواية محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عنه. ورواه سفيان بن عيينة عن معمر وأبو نعيم عن شيبان وعبيد الله ابن سعيد عن يحيى القطان عن الحجاج دون قوله: قد خرجت\nوأما الذي يرويه بعض المتفقهة في هذا الحديث: (حتى تروني قائما في الصف) فلم يبلغنا\nوبالجملة فهذه الزيادة ذكرها بعضهم ولم يذكرها آخرون ومن ذكرها ثقات وهي زيادة علم يجب قبولها لأن المثبت مقدم على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم\nوأما الزيادة الثانية فرواها علي بن المبارك وشيبان جميعا عن يحيى بن أبي كثير","vol":"1","page":228},{"text":"أخرجه أحمد ورواه البخاري مفرقا ورواها أيضا معاوية بن سلام فيما ذكره أبو داود معلقا ووصله الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام وشيبان جميعا عن يحيى كما قال أبو داود على ما في (الفتح)\nوللحديث شاهدان من حديث أنس وجابر بن سمرة:\nأما الأول: فأخرجه الطيالسي: ثنا جرير بن حازم عن ثابت عنه باللفظ المذكور دون الزيادتين\nوهذا سند صحيح رجاله رجال الستة لكن الترمذي قال:\n(إنه غير محفوظ)\nونسب الوهم فيه إلى جرير هذا ونقل ذلك عن البخاري. فالله أعلم\nوأما حديث جابر فأخرجه الطبراني في (الصغير) قال: ثنا أحمد ابن حمدون الموصلي: ثنا صالح بن عبد الصمد الأسدي الموصلي: ثنا القاسم ابن يزيد الجرمي عن إسرائيل عن سماك بن حرب عنه مرفوعا به. وقال:\n(لم يروه عن سماك إلا إسرائيل ولا عن إسرائيل إلا القاسم بن يزيد الجرمي تفرد به صالح بن عبد الصمد)\nقلت: وصالح هذا لم أجد له ترجمة\nوأما شيخه القاسم بن يزيد الجرمي - بفتح الجيم - فثقة كما في (التقريب)","vol":"1","page":229},{"text":"وباقي رجاله رجاله مسلم\nوأنا أظن أن صالحا هذا قد وهم في روايته لهذا الحديث بهذا المتن فقد رواه جمع من الثقات عن إسرائيل بإسناده هذا عن جابر قال: كان مؤذن رسول الله ﷺ يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله ﷺ قد خرج أقام الصلاة حين يراه. وقد سبق في المسألة الرابعة\nفهذا هو أصل حديث جابر بن سمرة فاختلط على صالح هذا أو غيره بحديث أبي قتادة المذكور فرواه بهذا الإسناد. هذا ما ظهر لي في هذا المقام\nوأما الهيثمي فقد قال في (المجمع):\n(رواه الطبراني في (الأوسط) و(الصغير) وإسناده حسن). كذا قال والله أعلم\nوفي الحديث دليل على أن الناس لا يقومون إلى الصلاة حتى يروا الإمام في المسجد وقد أخذ به جمهور العلماء كما يأتي. قال الترمذي بعد أن ساق الحديث:\n(وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارك)\nقلت: وهو قول أحمد أيضا فقال أبو داود في (مسائله):","vol":"1","page":230},{"text":"(قلت لأحمد: متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ قال: إذا قال - يعني المؤذن -:\nقد قامت الصلاة. قال: قلت: فإن كان الإمام لم يأت بعد قال: لا يقومون حتى يروه)\nوذلك هو المروي عن أنس قال البيهقي:\n(وروينا عن أنس بن مالك ﵁ أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب وقام. وعن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵄ أنه كان يفعل ذلك. وهو قول عطاء والحسن)\nقال الحافظ:\n(وذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة رواه ابن المنذر وغيره وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الفلاح فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام\nوأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه بذلك. قال القرطبي:","vol":"1","page":231},{"text":"(ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي ﷺ من بيته وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ. أخرجه مسلم (١)\nويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي ﷺ فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم)\nقلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي ﷺ مقامه حتى تعتدل الصفوف. وأما حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج النبي ﷺ. ولفظه في (مستخرج أبي نعيم): فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا. ولفظه عند مسلم: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي ﷺ فأتى فقام مقامه. . . الحديث. وعنه في رواية أبي داود: أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي ﷺ (٢) فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي ﷺ فنهاهم عن ذلك\n_________\n(١) كما تقدم\n(٢) قلت: ورواه مسلم أيضا (٢/ ١٠١ - ١٠٢)","vol":"1","page":232},{"text":"لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. ولا يرد هذا حديث أنس الآتي أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرا أو فعله لبيان الجواز)\n\n(٩ - وإذا سمع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار كما قال ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها [وأنتم] تسعون و[لكن] ائتوها [وأنتم] تمشون وعليكم السكينة [والوقار] فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا [فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة])\nوهذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ وله عنه طرق بألفاظ متقاربة:\n(١) و(٢) عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وكذا الترمذي والطحاوي والبيهقي وأحمد من طرق عنه كلهم بهذا اللفظ إلا أحمد فلفظه:\n(إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). وهو لفظ البخاري وفيه الزيادة الرابعة\nوأخرجه من الطريق الأولى: النسائي والدارمي والطحاوي وأحمد عن سفيان بن عيينة والطحاوي وأحمد","vol":"1","page":233},{"text":"عن يزيد بن الهاد والترمذي وأحمد أيضا عن معمر ثلاثتهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده\nوفيه عند النسائي وأحمد عن سفيان الزيادة الأولى\nوعند أحمد عن معمر الزيادة الثانية\nثم أخرجه من الطريق الثانية: الترمذي عن معمر والطيالسي عن ابن أبي ذئب وأحمد عن عقيل والطحاوي عن يزيد بن الهاد أربعتهم عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن به. وفي حديث معمر الزيادات الأولى والثانية والثالثة\nثم أخرجه الطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طريق أخرى عن أبي سلمة به نحوه\nوفيه عند أحمد في رواية الزيادة الرابعة. وفي لفظ له:\n(إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت. . .) الحديث بنحوه\n(٣) عن معمر عن همام عن أبي هريرة\nأخرجه مسلم وأحمد بنحوه\n(٤) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه\nأخرجه مسلم والطحاوي وأحمد أيضا وفيه الزيادة الثانية والرابعة","vol":"1","page":234},{"text":"وقد تابعه عوف عن محمد\nأخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الستة وأيوب عن محمد أخرجه الطحاوي\n(٥) و(٦) عن عبد الرحمن بن يعقوب وإسحاق بن عبد الله: أنهما سمعا أبا هريرة يقول. . . . فذكره نحوه مرفوعا وفيه الزيادة الأخيرة\nأخرجه مالك وعنه أحمد والطحاوي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عنهما\nثم أخرجه الطحاوي وأحمد من طريق مالك أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحده\nوكذلك أخرجه مسلم عن إسماعيل بن جعفر: أخبرني العلاء عن أبيه به\n(٧) عن عوف عن الحسن - وهو البصري - قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال. . . فذكره مثل حديث ابن سيرين\nأخرجه أحمد\nوبالجملة فالحديث متواتر عن أبي هريرة ﵁. وقد وجدت له شاهدا من حديث أنس ﵁ مرفوعا بلفظ:\n(إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فليمش على هينته فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه)","vol":"1","page":235},{"text":"أخرجه أحمد: ثنا علي بن عاصم عن حميد عنه وخالد عن محمد عن أبي هريرة به\nثم قد أخرجه هو وأبو داود وأبو عوانة والطحاوي من طرق أخرى عن حميد بنحو وفيه قصة ستأتي في (الاستفتاح) رقم (٨)\nوالسند الصحيح على شرط مسلم وقد أخرجها بدون هذه الجملة كما سيأتي هناك\nوله شاهد آخر من حديث أبي قتادة بنحوه ولعله يأتي\nثم أوردناه فيما يأتي من (أحكام المساجد) فقرة (٣) من الآداب\nوفي الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيا سواء في صلاة الجمعة وغيرها سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا كذا في (شرح مسلم) للنووي\nقال الترمذي:\n(وقد اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة. ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي)","vol":"1","page":236},{"text":"قلت: الصواب كراهة الإسراع خاف فوت التكبيرة أو لا لعموم الحديث وهو مذهب الشافعية وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء كما في (المجموع) وذكر فيه قولا لبعض الشافعية - وهو أبو إسحاق - مثل قول إسحاق الذي نقله الترمذي فقال النووي:\n(وهو ضعيف جدا منابذ للسنة الصحيحة)\nقال العلماء: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي: أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال وهذا معنى قوله في رواية مالك وغيره:\n(فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة)\nوقوله: (إذا أقيمت الصلاة) إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى وأكد ذلك بيان العلة فقال: (فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة). وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة وأكد ذلك تأكيدا آخر قال: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيما فاته\nوقد اختلف العلماء فيما فات من الصلاة: هل هي أول صلاته أو آخرها؟","vol":"1","page":237},{"text":"والحق الأول كما سيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى\n(تنبيه): وأما قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة / ٩] فليس المراد منه السعي المنهي عنه في الحديث بل هو بمعنى المضي والذهاب قال النووي:\n(يقال سعيت في كذا أو إلى كذا: إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ [النجم / ٣٩] ومثل قوله تعالى: ﴿وإذا تولى سعى في الأرض﴾ [البقرة / ٢٠٥] وقوله: ﴿وأما من جاءك يسعى﴾ [عبس / ٨])\n(١٠ - ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة - كالأمر بتسوية الصفوف كما سياتي - أو لحاجة فقد (كانت الصلاة تقام فيكلم النبي ﷺ الرجل في حاجته تكون له فيقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه - قال الراوي -: فربما رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النبي ﷺ له) [ثم صلى])\nهو من حديث أنس ﵁ وله عنه ثلاثة طرق:\nالأول: عن ثابت عنه\nأخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري عن ثابت به\nوهذا سند صحيح على شرطهما","vol":"1","page":238},{"text":"وكذلك أخرجه الترمذي عن عبد الرزاق به وقال:\n(حسن صحيح)\nوأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن حماد بن سلمة عن ثابت به نحوه. وفيه الزيادة\nثم أخرجه أحمد من طريق عمارة بن زاذان: ثنا ثابت به نحوه أيضا بلفظ:\n(فيقوم معه حتى تخفق عامتهم رؤوسهم)\nوسنده على شرط مسلم\nوأخرجه البخاري من طريق حميد قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي ﷺ رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة\nالثاني: عن عبد العزيز بن صهيب عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد من طرق عنه\nالثالث: عن حميد عنه\nأخرجه أحمد من طرق عنه بلفظ: أقام بلال","vol":"1","page":239},{"text":"الصلاة فعرض لرسول الله ﷺ رجل قال: فأقامه حتى نعس بعض القوم ثم جاء رسول الله ﷺ فصلى بالناس\nوأخرجه ابن حبان من طريق هشيم عنه\nوإسناد أحمد صحيح ثلاثي. لكن تقدم أن البخاري رواه من طريق حميد عن ثابت عنه وهي من رواية عبد الأعلى عنه. وهنا رواه عن أنس مباشرة بدون الواسطة لكن قال الحافظ:\n(لم أقف في شيء من طرقه على تصريح بسماعه له من أنس وهو مدلس فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة) قال الحافظ:\n(وفيه [أي الحديث] جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير)\nوفي (المجموع):\n(مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم: جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولى تركه إلا لحاجة وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين سواء طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة)\nوإلى هذا ذهب ابن حزم في (المحلى) ثم قال:\n(ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا ولا خلاف بين أحد من الأئمة في","vol":"1","page":240},{"text":"أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره وقليل الكلام وكثيره أن يأتي على صحة قوله بدليل ثم على حد القليل من ذلك من الكثير ولا سبيل له إلى ذلك أصلا)\nوهو يشير بذلك إلى الرد على بعض علمائنا الحنفية وقد اعترف الشيخ الكشميري بأن ضبط القليل والكثير عسير\nوبعد كتابة ما تقدم وجدت للحديث طريقا رابعا وفيه فوائد لا توجد في الطرق الأخرى أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) باب سخاوة النفس قال: ثنا ابن أبي الأسود قال: ثنا عبد الملك بن عمرو قال: ثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي ﷺ رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كانت عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فاخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى\nوهذا سند محتمل للتحسين رجاله رجال البخاري في (صحيحه) غير سحامة - بفتح المهملتين والثانية مثقلة - وثقه ابن حبان وروى عنه وكيع أيضا وفي (التقريب) أنه:\n(مقبول)\nوأنت ترى أن الرجل صاحب القصة لم يسم في هذه الطريق كالطرق","vol":"1","page":241},{"text":"الأخرى غاية الامر أنه وصف في هذه بأنه أعرابي. فقول الشيخ الكشميري في (فيض الباري):\n(وأما الرجل فلم يدركه الشارحان من هو وقد وجدت اسمه وهو مذكور في (الأدب المفرد) للبخاري) ليس بصواب كما هو ظاهر\n(١١ - ويقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تاخير إقامة لكل صلاة كذلك فعل رسول الله في غزوة الخندق وفي عرفة ومزدلفة)\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن جابر في حديثه الطويل في الحج:\nأنه ﵊ أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر وذلك بعرفة ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين\nوقد سبق في المسألة السابعة من الأذان\nالثاني: عن أسامة بن زيد أنه قال:\nدفع رسول الله ﷺ من عرفه فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة. فقال: (الصلاة أمامك) فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما\nأخرجه البخاري من طريق مالك وهذا في (الموطأ) ومسلم وأبي داود والدارمي وابن ماجه","vol":"1","page":242},{"text":"والطحاوي والبيهقي وأحمد من طريق كريب مولى ابن عباس عنه\nالثالث: عن ابن عمر ﵁ قال:\nجمع النبي ﷺ المغرب العشاء بجمع كل واحدة منها بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما\nأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عنه\nورواه مالك عن الزهري به مختصرا: صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا\nوعنه أحمد ومسلم\nوقد جاء هذا الحديث عن ابن عمر من طرق أخرى بلفظ: جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة\nأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن سعيد بن جبير عنه به","vol":"1","page":243},{"text":"ثم أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي والطيالسي واحمد من طريق أبي إسحاق: سمعت عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة قال: فسأله خالد بن مالك فقال: إن رسول الله ﷺ فعل مثل هذا في هذا المكان\nوعبد الله بن مالك هذا هو ابن الحارث قال في (التقريب):\n(مقبول)\nفقد اختلف على ابن عمر ففي هاتين الروايتين أنه ﷺ صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة وفي رواية سالم بن عبد الله أنه صلاهما بإقامة واحدة لكل واحدة منهما. وهذه الراية مقدمة على رواية ابن جبير وابن مالك لأن معها زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة وأيضا فإنها موافقة لرواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد الله المتفقتين على إقامتين فتكون رواية ابن عمر الموافقة لهما أولى بالقبول والاعتماد. وقد ذهب إلى هذا النووي في (شرح مسلم) وسبقه إلى ذلك ابن حزم فرجح رواية سالم على خلافها\nوقد ذهب إلى هذا الحكم - أنه يقيم لكل صلاة في الجمع جمع تقديم أو تأخير - ابن حزم وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه وذلك أنهم كانوا يذهبون في الجمع بين الصلاتين إلى أن","vol":"1","page":244},{"text":"يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة ويحتجون في ذلك بالرواية الثانية عن ابن عمر صرح بذلك كله الطحاوي في شرحه وقوى ما اختاره بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال:\n(والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر)\nقال النووي في (شرح مسلم):\n(وهذا هو الصحيح من مذهبنا: أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث (إقامة واحدة) أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا الجمع بينه وبين الرواية الأولى (يعني: من حديث ابن عمر) وبينه أيضا وبين رواية جابر)\nقلت: ومن الغريب أن علماءنا أخذوا بحديث جابر في الجمع في عرفة بأذان واحد وإقامتين وتركوه في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين وهذا من عجائب الفقه فلا جرم أن خالفهم الإمام الطحاوي وتبعه الشيخ ابن الهمام ثم أبو الحسنات اللكنوي في (التعليق الممجد) فأصابوا\n\n(١٢ - وكذلك يقيم لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة كما فعل رسول الله ﷺ في غزوة الخندق)\nوفي الباب عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال:\nحبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا﴾ [الأحزاب / ٢٥]","vol":"1","page":245},{"text":"فدعا رسول الله ﷺ بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر. . . . ثم اقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك. . . الحديث\nوهو صحيح الإسناد وقد سبق تخريجه فيما قبل الأذان المسألة (٨) وذكرنا هناك شاهدا من حديث ابن مسعود وسقنا لفظه في الأذان مسألة (٨) نحو حديث أبي سعيد هذا وزاد فيه البيهقي في رواية:\n(يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة)\nوقد ذهب إلى هذا الشافعية فقالوا: إذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف عندهم كما في (المجموع)\n\n(١٣ - وإذا انصرف من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة فقد (صلى رسول الله ﷺ يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة)\nوهذا من حديث معاوية من حديج - بمهملة وجيم مصغرا - أخرجه أحمد: ثنا حجاج قال: ثنا ليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عنه أن رسول الله ﷺ صلى يوما. . . إلخ وزاد في آخره: فأخبرت بذلك الناس فقالوا: أتعرف الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه","vol":"1","page":246},{"text":"فمر بي فقلت: هو هذا فقالوا: طلحة بن عبيد الله\nوهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير سويد بن قيس وهو ثقة كما في (التقريب)\nوأخرجه أبوداود والنسائي عن قتيبة بن سعيد\nوالطحاوي عن شعيب بن الليث والبيهقي عن يحيى ابن بكير ثلاثتهم عن الليث به\nوأخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق وهب بن جرير بن حازم:\nثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحديث عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال:\n(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا\nوأخرجه ابن خزيمة أيضا كما في (الفتح) وبوب له النسائي: باب (الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة)\n\n٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-77> وجوب ستر العورة وحدها</span>\n(١ - هي فرض من فروض الصلاة بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١]. والمراد: ستر العورة بدليل سبب النزول. قال ابن عباس: كانوا [في الجاهلية] يطوفون عراة: الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المرأة [تطوف بالبيت وهي عريانة] [تخرج صدرها وما هناك] [فتقول: من يعيرني","vol":"1","page":247},{"text":"تطوفا تجعله على فرجها و] تقول:\nاليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله\nفقال الله: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾)\nوهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن جرير في (تفسيره) والحاكم وعنه البيهقي من طرق عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عنه به. والسياق لابن جرير والزيادة الأولى للحاكم والثانية لمسلم والنسائي والرابعة للبيهقي في رواية والرابعة لمسلم أيضا\nوقال هشام بن عروة عن أبيه: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس - والحمس قريش وما ولدت - كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء\nأخرجه مسلم\nوفي طوفهم هذا نزل أيضا قوله تعالى: ﴿وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾ [الأعراف / ٢٨]. قاله مجاهد كما في (تفسير ابن كثير) فسمى الله تعالى طوافهم عراة: فاحشة. وهو قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي وهو مشهور عن ابن عباس كما في (المجموع)\nهذا وقولنا والمراد ستر العورة متفق عليه بين العلماء كما نقله ابن حزم","vol":"1","page":248},{"text":"في (المحلى) وأقره الحافظ في (الفتح)\n(وأما السنة فمنها قوله ﷺ: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ما ملكت يمينك) وقوله: (لا تمشوا عراة)\nالحديث الأول سبق بتمامه مخرجا في (آداب الاغتسال)\nوالحديث الثاني هو من رواية المسور بن مخرمة ﵁ قال:\nأقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله ﷺ: (ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة)\nأخرجه مسلم\nومن طريقه ابن حزم وأبو داود والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عنه\nوفي الباب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا ﷺ\nأخرجه البخاري ومسلم","vol":"1","page":249},{"text":"ومن طريقه ابن حزم والبيهقي وأحمد من طريق زكريا بن إسحاق: ثنا عمرو بن دينار عنه\nثم أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار به نحوه بلفظ:\n(فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قال فقال: إزاري إزاري فشد عليه إزاره)\nوكذلك أخرجه البيهقي وابن حزم\nوله شاهد من حديث أبي الطفيل وذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال:\nفهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينا النبي ﷺ يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة فنودي: يا محمد خمر عورتك. فلم ير عريانا بعد ذلك\nهكذا أخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن ابن خثيم عنه\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم رجال مسلم\nوقد أورده الحافظ في (الفتح) مطولا وقال: أخرجه عبد الرزاق. ومن طريقه الحاكم والطبراني. وهو في (المستدرك) وصححه ووافقه الذهبي","vol":"1","page":250},{"text":"وهذه الأحاديث - وكذا الآية - فيها دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة وخارجها:\nأما وجوب سترها خارج الصلاة فمتفق عليه وقد نقل الاتفاق هذا ابن رشد في (البداية) ونقل النووي في (المجموع) الإجماع عليه\nوأما وجوب سترها في الصلاة فمختلف فيه فالجمهور على وجوب ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود وابن حزم. قال في (البداية):\n(وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة)\nوإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي كما في (تفسير القرطبي) وهذا مذهب ضعيف ترده تلك الأوامر الصريحة بستر العورة والصلاة أحق بذلك كما لا يخفى\nهذا ومما ذكرنا تعلم أن قول ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض) ليس بصواب نقل الاتفاق هذا\nثم إن الذين ذهبوا إلى وجوبها في الصلاة جعلو ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة فمن صلى عاريا فصلاته باطلة عندهم. قال النووي:\n(وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط فإن صلى مشكوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها)","vol":"1","page":251},{"text":"قلت: وهذا هو الحق إن ذلك واجب غير شرط فإن الشرطية تتطلب دليلا زائدا على مجرد الأمر ولم نجد لمن قال بالشرطية أي دليل اللهم إلا ما ذكره النووي حيث قال:\n(دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). . ويأتي. قال:\n(ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق)\nوهذا الحديث كما ترى خاص بالنساء لكن النووي قاس عليهن الرجال وهو قياس فاسد الاعتبار لوجود الفرق الواضح بين عورة الرجل وعورة المرأة كما لا يخفى\nوقد أجاد في هذا الصدد الشوكاني في (النيل) فإنه بعد أن ذكر ما احتج به الجمهور في إثبات الشرطية من الأحاديث السابقة قال:\n(ويجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إفادة الوجوب وأما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بها عليها لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب (يعني حديث عائشة) لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدر لأنه أولا يقال: نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع","vol":"1","page":252},{"text":"وثانيا: بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوى وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح ههنا لوجود الفارق وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل\nوثالثا: بحديث سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي بلفظ: كان الرجال يصلون مع النبي ﷺ عاقدين أزرهم على أعتاقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود: من ضيق الأزر. وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته\nورابعا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني وفي رواية: خرجت استي فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم. . . الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي\nفالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة. وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية منها قولهم: لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية والأول منقوض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها والثاني باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية والثالث بالعجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتا) انتهى كلامه ﵀","vol":"1","page":253},{"text":"(٢ - وهي من الرجل السوأتان فقط وعليهما تنصب الأدلة السابقة)\nوكون السوأتين من العورة متفق عليه بين العلماء كما في (مراتب الإجماع) لابن حزم. في المجموع:\n(قال أهل اللغة: سميت العورة لقبح ظهورها ولغض البصر عنها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين والكلمة العوراء: القبيحة)\nومما لا شك فيه أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في السوأتين فقط وأما غيرهما من الفخذ والسرة والركبة فلا يتحقق هذا المعنى فيها بوضوح ولذلك اختلف فيها العلماء والحق ما ذكرنا لما يأتي\n(وأما الفخذ والركبة والسرة فليست من العورة المحرمة لأن النبي ﷺ تعمد كشفها في مناسبات شتى بمحضر من الناس ولو كانت عورة محرمة لما كشفها. قالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي ﷺ يسوي ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت له عائشة: دخل أبو بكر فلم تجلس ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: (ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة)\nوهذا حديث صحيح","vol":"1","page":254},{"text":"أخرجه هكذا الطحاوي في (مشكل الآثار): ثنا يوسف بن يزيد: ثنا حجاج بن إبراهيم: ثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنها\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات أفاضل\nوقد أخرجه مسلم في (صحيحه) والبيهقي وكذا البخاري في (الأدب المفرد) من طرق عن إسماعيل بن جعفر به نحوه وفيه:\n(كاشفا عن فخذيه أو ساقيه) هكذا على الشك\nوالصواب عندي رواية الطحاوي التي لا شك فيها وذلك لأمور:\nأولا: أن الشك ليس بعلم فلا يعارض ما جزم به الثقة\nوثانيا وثالثا: أن له طريقا أخرى وشواهد من رواية الطحاوي\nأما الطريق فقال أحمد: ثنا مروان قال: أنا عبيد الله بن سيار قال: سمعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ﷺ كان جالسا كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له. . . الحديث نحوه\nوهذا إسناد رجاله ثقات رجال الستة غير عبيد الله بن سيار قال الحسيني: (مجهول) كما في (التعجيل)\nوقد رمز الحسيني إلى أنه روى هذا الحديث في (مسند أحمد) فقال الحافظ ابن حجر:","vol":"1","page":255},{"text":"ما رأيته في مسند عائشة ﵂ من مسند أحمد)\nكذا قال. وهو في (المسند) كما قال الحسيني وقد عينا لك الصفحة منه. والحديث أشار إليه الحافظ في (الفتح) وسكت عليه كما سيأتي عنه\nوأما الشواهد فهي ثلاثة:\nالأول: عن حفصة بنت عمر ﵁ قالت: كان رسول الله ﷺ ذات يوم جالسا قد وضع ثوبه بين فخذيه فجاء أبو بكر فاستأذن فاذن له. . . الحديث\nأخرجه أحمد والطحاوي في (شرح المعاني) وفي (المشكل) والبيهقي من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن أبي سعيد المديني قال: ثتني حفصة به\nثم أخرجه أحمد والبيهقي من طريق شيبان عن أبي اليعفور عن عبد الله ابن أبي سعيد المزني به\nوأخرجه البخاري أيضا في (التاريخ) من الطريقين عن عبد الله هذا\nورجاله ثقات غير عبد الله بن أبي سعيد قال الحسيني:\n(لا يدرى من هو)\nقال الحافظ في (التعجيل) بعد أن ذكر الحديث من الطريقين عنه:\n(وتلخص من هذا أن لعبد الله بن أبي سعيد راويين ولم يجرح ولم يأت","vol":"1","page":256},{"text":"بمتن منكر فهو على قاعدة ثقات ابن حبان لكن لم أر ذكره في النسخة التي عندي) - يعني من ثقات ابن حبان\nوبالجملة: فهو إسناد لا بأس به في الشواهد. وقد سكت عليه الحافظ في (الفتح) حيث قال بعد أن ساق حديث عائشة برواية مسلم:\n(وهو عند أحمد بلفظ: (كاشفا عن فخذيه) من غير تردد وله من حديث حفصة مثله. وأخرجه الطحاوي والبيهقي)\nوقال شيخه الهيثمي في (المجمع):\n(رواه أحمد والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) وأبو يعلى باختصار كثير وإسناده حسن)\nالثاني: عن أنس بن مالك ﵁ قال: دخل رسول الله ﷺ حائطا من حوائط الأنصار فإذا بير في الحائط فجلس على رأسها ودلى رجليه وبعض فخذه مكشوف وأمرني أن أجلس على الباب فلم ألبث أن جاء أبو بكر فأعلمته فقال: ائذن له وبشره بالجنة. . . الحديث نحوه\nأخرجه الطحاوي في (المشكل): ثنا فهد بن سليمان: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس: ثنا أبو معاوية: ثني عمرو بن مسلم صاحب المقصورة عن أنس به وقال في آخره:\nفلما رآه النبي ﷺ غطى فخذه قالوا: لم يا رسول الله غطيت فخذك حين جاء عثمان فقال: (إني لأستحيي ممن تستحيي منه الملائكة)","vol":"1","page":257},{"text":"وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير عمرو بن مسلم هذا أورده في (تهذيب التهذيب) وذكره أنه روى عنه أبو معاوية الضرير وابو علقمة الفروي ثم لم يحك فيه جرحا ولا تعديلا\nالثالث: عن أبي سعيد الخدري قال: وقف رسول الله ﷺ بالأسواق وبلال معه فدلى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه فجاء أبو بكر يستأذن فقال: يا بلال ائذن له وبشره بالجنة. . . الحديث نحوه. وفيه أن كلا مسسن أبي بكر وعمر وعثمان دلى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه\nأخرجه الطبراني في (الأوسط) ورجاله موثقون كما في (المجمع) وقال في مكان آخر منه:\n(ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن سعيد وهو حسن الحديث)\nوله شاهد رابع من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني والبزار ولكن في إسنادهما النضر أبو عمرو وهو متروك كما قال الهيثمي\n(وعن أنس أن رسول الله ﷺ غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله ﷺ وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله ﷺ في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ﷺ ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ. . . . الحديث)\nأخرجه البخاري وعنه ابن حزام ومسلم والبيهقي وأحمد عن","vol":"1","page":258},{"text":"إسماعيل بن علية قال: ثنا عبد العزيز بن صهيب عنه به والسياق للبخاري\nوقال الآخرون: وانحسر بدل: حسر\nوكذلك رواه الطبراني كما في (الفتح) ورواه النسائي باختصار ذكر الحسر\nوقد ذهب إلى هذه المسألة - أن العورة السوأتان فقط - الظاهرية وهو رواية عن أحمد ومالك كما في (الفتح) عن النووي وذكره في (شرح مسلم) عن أصحاب مالك. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية واختاره السيوطي كما يأتي. قال ابن حزم\n(وهو قول ابن أبي ذئب وسفيان الثوري وأبي سليمان وبه نأخذ) قال:\n(وهو قول جمهور السلف)\nثم روى عن جبير بن الحويرث قال: رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح يقول: يا أيها الناس أصبحوا وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشف\nورواه البخاري عن موسى بن أنس بن مالك فذكر يوم اليمامة فقال: أتى أنس إلى ثابت بن قيس بن الشماس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط - يعني من الحنوط للموت\nوقال عطاء بن السائب: دخلت على أبي جعفر - هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وهو محموم وقد كشف عن فخذيه. . . . وذكر الخبر","vol":"1","page":259},{"text":"ومن الحجة لهؤلاء حديث عائشة وحديث أنس هذا والاستدلال بالأول ظاهر لأن فيه أنه ﵇ كشف عن فخذيه قصدا وأما حديث أنس فوجه الاستدلال به ظاهر أيضا على رواية البخاري: ثم حسر الإزار. فإن مفاده أنه فعل ذلك أيضا عمدا إلا أن يخرج على هذا رواية الآخرين: وانحسر الإزار فإن ظاهرهما أن الإزار انحسر بنفسه لكن قال الحافظ:\n(يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته ﷺ ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك ولفظه: فأجرى رسول الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ﷺ وإني لأرى بياض فخذيه). قال:\n(وظاهر قول أنس هذا أن المس كان بدون الحائل ومس العورة بدون الحائل لا يجوز) (١). وقال ابن حزم:\n(فصح أن الفخذ ليس عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله ﷿ عن رسوله ﷺ المطهر المعصوم من الناس في حالة النبوة والرسالة ولا أراها أنس ابن مالك ولا غيره وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا\n_________\n(١) ولذا قال السيوطي في حاشيته على النسائي (٢/ ٩٢) - تعليقا على قول أنس هذا -: هذا دليل لمن يقول: إن الفخذ ليس بعورة. وهو المختار","vol":"1","page":260},{"text":"وقبل النبوة) ثم روى من طريق مسلم حديث جابر المتقدم الذي فيه: فما رئي بعد ذلك عريانا\nوذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الفخذ عورة واحتجوا بحديث: (الفخذ عورة) وأجابوا عن حديث عائشة بما في رواية مسلم من التردد بين كون المكشوف هو الفخذ أو الساق فقال في (المجموع):\n(لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة لأنه مشكوك في المكشوف)\nقلت: قد بينا أن سائر الروايات في هذه القصة تقطع بأن المكشوف هو الفخذ فيجب حمل رواية مسلم عليها\nثم قال النووي:\n(قال أصحابنا: لو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها قالوا: ولأنها قضية عين فلا عموم لها ولا حجة فيها)\nقلت: الحجة فيها من حيث أن ذلك العمل هو من نبينا ﷺ الذي هو أسوتنا وقدوتنا في كل شيء إلا ما استثناه الدليل لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب / ٢١] ولا يصح دليل التخصيص كما يأتي فيبقى دليل الاقتداء به ﷺ في هذا الخصوص عاما شاملا لأمته فيثبت المطلوب\nوأما تأويل ذلك بأنه كشف بعض ثيابه. فلا يغني فتيلا لأن فيه التسليم بأنه كشف عن بعض فخذه فإن كان عورة فكيف يجوز الكشف","vol":"1","page":261},{"text":"عن بعضها وإذا كان مراد النووي من ذلك أنه يجوز الكشف عن البعض دون الكل فهو خالف مذهبه حيث قال:\n(فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء أكثر المنكشف أم قل ولو كان أدنى جزء وسواء هذا في الرجل والمرأة. . .) إلخ\nوأجابوا عن حديث أنس بأن الإزار انكشف بنفسه عن فخذه ﵇ دون قصده كما تفيده رواية مسلم: انحسر. لكن الحديث يفيد جواز الكشف من وجهة أخرى وهي استمراره ﷺ على الكشف كما سبق عن الحافظ وكذلك قول أنس: وإني لأرى بياض فخذيه. يدل على أنه لم يكن من المحرم عندهم النظر إلى الفخذ وإلا لما نظر إليه أنس ﵁ وإذ الأمر كذلك فيدل على أنه ليس بعورة وهو المطلوب\nفثبت بما ذكرنا أن كل ما أوردوه على الحديثين غير وارد عند التحقيق\nعلى أنه قد جاءت أحاديث أخرى في الباب لكنها دونهما في الدلالة على المطلوب فمنها حديث أبي العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضرب فخذك وقال: إني سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فضرب فخذي كما ضرب فخذك وقال:\n(صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي)\nأخرجه البخاري في (الأدب المفرد) ومسلم وعنه","vol":"1","page":262},{"text":"ابن حزم وقال: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله ﷺ من أبي ذر اصلا بيده المقدسة ولو كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده وكذلك عبد الله بن الصامت وأبي العالية - كذا - وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب ولا بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة وقد منع رسول الله ﷺ من القود من الكسعة وهي ضرب الإليتين على الثياب بباطن القدم وقال: (دعوها فإنها منتنة)\nومنها حديث زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أملى عليه: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله﴾ [النساء / ٩٥] قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان رجلا أعمى - فأنزل الله ﵎ على رسول الله ﷺ وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله ﷿: ﴿غير أولي الضرر﴾\nأخرجه البخاري والنسائي والترمذي وقال: (حسن صحيح) وأحمد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: ثني سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عنه\nوكذا رواه الطحاوي في (المشكل) عن صالح","vol":"1","page":263},{"text":"وتابعه عن ابن شهاب: عبد الرحمن بن إسحاق\nأخرجه النسائي والطبري كما في (الفتح)\nوخالفهما معمر فقال: عن الزهري عن قبيضة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أخرجه أحمد\nولعل الزهري له فيه إسنادان. والله أعلم\nوللحديث طريق أخرى عنه. رواه أبو داود والطحاوي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأحمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به\nوقد علق البخاري هذا الحديث في باب ما يذكر في الفخذ كما علق فيه حديث أنس السابق الذكر مشيرا بذلك إلى أن الفخذ ليس بعورة ولذلك قال الشيخ محمد أنور الكشميري في (فيض الباري):\n(والذي يظهر من صنيع المصنف ﵁ أنه مال إلى مذهب مالك ﵁ وحمل ما ذهب إليه الحنفية على الاحتياط)\nوأما حديث: (الفخذ عورة). فحديث ضعيف أشار إلى ضعفه البخاري في (صحيحه) فقال: ويذكر عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ: (الفخذ عورة)\nولابد هنا من أن نتكلم بتوسع على علل هذا الحديث ليتحقق القارئ","vol":"1","page":264},{"text":"من أنه لا يقوى على معارضة تلك الأحاديث المفيدة بأن الفخذ ليس بعورة فنقول:\nأولا: حديث ابن عباس: رواه أبو يحيى القتات عن مجاهد عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (الفخذ عورة)\nوعلته أبو يحيى هذا واسمه على الأشهر: دينار وهو ضعيف كما قال ابن حزم في (الملحى) والحافظ في (الفتح)\nأخرجه الترمذي والطحاوي في (شرح المعاني) والحاكم والبيهقي وأحمد كلهم عنه\nثانيا: حديث جرهد:\nوعلته الجهالة والاضطراب المؤدي إلى عدم الثقة به فقد أخرج أبو داود والطحاوي في (المشكل) والبيهقي والطيالسي وأحمد كلهم عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن ابن جرهد عن أبيه عن جرهد\nورواه الدرامي والطحاوي في (شرح المعاني) عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا به. فجعله من مسند عبد الرحمن بن جرهد\nوأخرجه الترمذي والحاكم وأحمد من طريق سفيان ابن عيينة عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده عن جرهد","vol":"1","page":265},{"text":"وأخرجه الدارقطني عن سفيان به إلا أنه زاد فيه فقال: عن زرعة ابن مسلم عن أبيه عن جده\nفقد اختلف فيه على سفيان كما اختلف على مالك واختلف هذان فمالك يقول: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد وسفيان يقول: زرعة بن مسلم ابن جرهد\nوخالفهم أبو الزناد فقال: عن عمه زرعة بن عبد الله بن جرهد عن جده جرهد. فسماه زرعة بن عبد الله\nأخرجه الطحاوي في (المشكل) وفي (الشرح) عن. . . . . (١) عنه\nورواه الترمذي وأحمد عن معمر فقال: عن أبي الزناد: أخبرني ابن جرهد عن أبيه به\nوفي رواية لأحمد والدارقطني عن سفيان عن أبي الزناد (٢)\nورواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد عن أبيه\nأخرجه الترمذي والطحاوي فيها وأحمد عن الحسن بن صالح عنه وزاد الطحاوي في رواية له فقال: عن عبد الله بن مسلم بن جرهد عن أبيه أن النبي ﷺ قال. . . . فذكره. فجعله من مسند مسلم بن جرهد\n_________\n(١) غير واضح في الأصل. (الناشر)\n(٢) قال: أخبرني أبي جرهد عن جرهد","vol":"1","page":266},{"text":"فهذا اضطراب شديد لا يهتدى الباحث بسببه إلى ترجيح رواية على أخرى وهو موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط كما ذكر العلماء في (مصطلح الحديث) وقد قال الحافظ في (شرح البخاري):\n(وضعفه المصنف في (التاريخ) للاضطراب في إسناده وقد ذكرت كثيرا من طرقه في (تغليق التعليق)\nقلت: وكذلك ضعفه ابن القطان ففي (نصب الراية) للزيلعي قال ابن القطان:\n(وحديث جرهد له علتان: الاضطراب المؤدي لسقوط الثقة به وذلك أنهم مختلفون فيه فمنهم من يقول زرعة بن عبد الرحمن ومنهم من يقول زرعة بن عبد الله ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم. ثم من هؤلاء من يقول: عن أبيه عن النبي ﷺ ومنهم من يقول: عن أبيه عن جرهد عن النبي ﷺ ومنهم من يقول: زرعة عن آل جرهد عن جرهد عن النبي ﷺ\nوالعلة الثانية: أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية)\nومنه تعلم أن قول الحاكم:\n(إنه حديث صحيح الإسناد)\nغير صحيح وإن وافقه الذهبي\nثالثا حديث محمد بن جحش\nرواه أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش مرفوعا به","vol":"1","page":267},{"text":"وعلته أبو كثير هذا فإنه مجهول كما قال ابن حزم وقال الحافظ:\n(لم أجد فيه تصريحا بتعديل)\nأخرجه الطحاوي في (الشرح) وفي (المشكل) والحاكم والبيهقي وأحمد والبخاري أيضا في (التاريخ) كما في (الفتح)\nومن العجيب قول البيهقي - بعد أن ساق هذه الأحاديث الثلاثة بأسانيدها -:\n(وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها)\nمع أنه لا يخفى على المبتدئ في هذا العلم - فضلا عن مثل البيهقي - أنه لا يصح شيء منها كما بينا ولذلك تعقبه ابن التركماني في (الجوهر النقي) بنحو ما ذكرنا من العلل ثم قال:\n(وذكر ابن الصلاح أن الثلاثة متقاعدة عن الصحة)\nرابعا: حديث علي بن أبي طالب ﵁\nرواه ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عنه\nأخرجه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في غسل الميت من (سننه) - عن بشر بن آدم والحاكم عن الحارث بن أسامة والبيهقي عن محمد بن سعد العوفي ثلاثتهم عن روح بن عبادة. والطحاوي في (شرح الآثار) وفي (المشكل) عن يحيى بن سعيد والدارقطني عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثلاثتهم عن ابن جريج به","vol":"1","page":268},{"text":"وعلة هذا الإسناد الانقطاع بين ابن جريج وحبيب بن أبي ثابت من جهة وبين حبيب هذا وعاصم بن ضمرة من جهة أخرى\nوابن جريج وابن أبي ثابت معروفان بالتدليس على جلالة قدرهما\nوقد صرح ابن جريج في رواية عنه بأنه سمعه بالواسطة عن ابن أبي ثابت. فرواه أبو داود ومن طريقه البيهقي عن حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم به\nولذلك قال أبو حاتم في (العلل):\n(ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من حبيب إنما هو من حديث عمرو ابن خالد الواسطي ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم)\nوكذا قال ابن معين كما في (التلخيص) أن حبيبا لم يسمعه من عاصم وابن بينهما رجلا ليس بثقة\nوبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي\nقلت: وكأنه من أجل ذلك قال أبو داود بعد (أن) ساق الحديث:\n(وهذا الحديث فيه نكارة). ثم قال الحافظ:\n(وقع في زيادات المسند وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم في نقدي وقد تكلمت عليه في الإملاء على أحاديث مختصر ابن الحاجب)\nقلت: ونحن نبين ما أشار إليه الحافظ من الوهم فنقول:","vol":"1","page":269},{"text":"قد أخرجه الدارقطني من طريق أحمد بن منصور بن راشد: نا روح ابن عبادة: ثنا أبن جريج: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم به\nوهذه رواية شاذة فقد خالف أحمد بن منصور جميع من رواه من الثقات عن روح بن عبادة فقالوا كلهم: عن رواح: نا ابن جريج عن حبيب كما سبق. فلم يصرحوا بالسماع ورواية هؤلاء مقدمة على رواية أحمد بن منصور هذه الشاذة لا سيما وأن هذا ليس بالمعروف بالحفظ والضبط في الرواية وغاية ما قيل فيه: إنه صدوق كما في (تاريخ بغداد) عن أبي حاتم والصدوق قد يخطئ\nوأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه فقال: ثني عبيد الله بن عمر القواريري: ثني يزيد أبو خالد البيسري القرشي: ثنا ابن جريج: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم به\nوهذا إسناد ضعيف عن ابن جريج فإن أبا خالد هذا قال ابن حزم:\n(ولا يدرى من هو) وقال الحافظ في (التعجيل):\n(إنه مجهول)\nوأما قول الذهبي في (الميزان):\n(أورده الذهبي ابن عدي ومشاه فقال: ليس هو بمنكر الحديث) فليس بتوثيق صريح","vol":"1","page":270},{"text":"ويدل على أن الحافظ نقل في (اللسان) قول الذهبي هذا مع أنه قال في (التعجيل): (إنه مجهول) كما سبق. فلا تعارض بين القولين إذن\nهذا ولو سلمنا أن تصريح ابن جريج بسماعه من حبيب ثابت فلا يثبت بذلك الحديث فإنه لا تزال فيه العلة الأخرى قائمة وهي الانقطاع أيضا بين حبيب وعاصم كما سبق نقله عن الحافظين ابن معين وأبي حاتم وسواء صح كون الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي أو لم يصح فالحديث منقطع لا يصح لجهالة الواسطة بينهما\nوأما اعتراض الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند بأنه قد ثبت اللقاء بينهما (فانى لنا أن نزعم أنه لم يسمع هذا الحديث منه) فإنما يصح فيما لو لم يكن حبيب بن أبي ثابت مدلسا أما وهو معروف بالتدليس فلا يكتفى حينئذ بالمعاصرة وثبوت اللقاء بل لا بد من تصريح المدلس بسماعه من الذي روى عنه لتكون روايته صحيحة مقبولة. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء ولا يخفى ذلك على الأستاذ المشار إليه فلا أدري كيف ذهب هناك إلى تصحيح الاتصال بمجرد المعاصرة مع علمه بأنه يشترط في ذلك أن لا يكون الراوي مدلسا (راجع مقدمة صحيح مسلم فلعله لم يستحضر حين الكتابة كون حبيب هذا مدلسا وقد قال الحافظ في (التقريب) إنه:\n(ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس)","vol":"1","page":271},{"text":"فثبت بما ذكرنا صواب قول من أعل الحديث بالانقطاع وأنه ضعيف غير صالح للاحتجاج به فضلا عن معارضته لتلك الأحاديث الصحيحة السابقة في (الصحيحين) وغيرهما\n(تنبيه): إنما نصصنا على الباب الذي أخرج فيه ابن ماجه الحديث من (سننه) على خلاف عادتنا فيما نكتب من التخريج: لأني رأيت الأستاذ السابق الذكر يقول في تخريج الحديث:\n(ونسبه في (المنتقى) و(ذخائر المواريث) والمنذري فيما نقل شارح أبي داود وابن حجر في التلخيص إلى ابن ماجه بل عين صاحب (الذخائر) أنه في كتاب الجنائز منه ولم أجده بعد طول البحث)\nهذا وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويأتي قريبا\n(وعن أبي موسى أن النبي ﷺ كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها)\nأخرجه البخاري والطبراني والبيهقي من طريق سليمان ابن حرب: ثنا حماد بن زيد: ثني علي بن الحكم وعاصم الأحول: أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى به\nوفي الباب أحاديث أخرى:\nمنها عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي ﷺ: (أما صاحبكم","vol":"1","page":272},{"text":"فقد غامر)\nفسلم وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال:: (يغفر الله لك يا أبا بكر (ثلاثا) ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى النبي ﷺ فسلم عليه فجعل وجه النبي ﷺ يتمعر حتى اشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم (مرتين) فقال النبي ﷺ: (إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت وقال أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ (مرتين) فما أوذي بعدها\nأخرجه البخاري والطحاوي في (المشكل) عنه\nومنها عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي ﷺ تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال: (ارفع إزارك) قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله إني أحنف (الحنف: إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى) (وتصطك ركبتاي فقال رسول الله ﷺ: (كل خلق الله ﷿ حسن) قال: ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات\nأخرجه أحمد قال: ثنا روح: ثنا زكريا بن إسحاق: ثنا إبراهيم بن ميسرة: أنه سمع عمرو بن الشريد به\nوأخرجه الطحاوي في (المشكل): ثنا أبو أمية: ثنا روح بن عبادة به","vol":"1","page":273},{"text":"وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين\n(فائدة): واسم الرجل صاحب الإزار عمرو بن زرارة كما في رواية للطبراني من حديث أبي أمامة. رواه بأسانيد عنه ورجال أحدها ثقات كما في (المجمع)\nورواه أحمد عن عمرو هذا نفسه لكن سماه عمرو بن فلان الأنصاري\nوإسناده صحيح رجاله رجال الستة غير الوليد بن سلمان وهو ثقة كما في (التقريب) وقال الهيثمي:\n(ورجاله ثقات)\nوفي الباب عن علي بن أبي طالب أن حمزة ﵁ صعد النظر إلى ركبتي النبي ﷺ ثم صعد النظر إلى سرته ويأتي بتمامه قريبا إن شاء الله تعالى\nوفي هذه الأحاديث: أن الركبة ليست بعورة وذلك لأمرين:\nالأول: أن رسول الله ﷺ كشفها بدون ضرورة\nوقول الشوكاني: (إن الاحتجاج بالحديث أن الركبة ليست بعورة لا يتم لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال) مردود","vol":"1","page":274},{"text":"أما أولا: فلأن الحديث ينص على أنه ﵊ كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه. وهذا معناه أنه ﷺ كان جالسا مدليا رجليه في الماء وعليه فأي عذر في الكشف عن الركبتين فيما لو كانتا من العورة أليس كان باستطاعة النبي ﷺ أن يكتفي بإدلاء الساقين دون الكشف عن العورة؟\nويدلك على المعنى الذي ذهبت إليه أن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق أخرى عن أبي موسى: أن رسول الله ﷺ كان في حائط بالمدينة على قف البئر (أي: الدكة التي تجعل حولها) مدليا رجليه فدق الباب أبو بكر. . . الحديث\nورواه مسلم نحوه من طريق ثالثة بلفظ: وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر\nولا تعارض بين هذه الرواية وبين رواية البخاري المصرح بالكشف عن الركبة لأنها تتضمن الزيادة من ثقة وهي مقبولة اتفاقا كما أنه لا تعارض بين رواية البخاري هذه وبين رواية عائشة وغيرها المصرحة بالكشف عن الفخذ للسبب نفسه وهذا على اعتبار أن القصة واحدة وأما إذا كانت متعددة فلا إشكال\nوأما ثانيا: فلأن تغطيتها عن عثمان إنما هي معاملة منه ﷺ خاصة به ﵁ لشدة حيائه كما غطى ﷺ منه فخذيه كما سبق وذلك لا يدل مطلقا على أنه إنما غطاها لأنها عورة كيف ذلك وقد كشفها ﵊ أمام غير عثمان كما هو صريح حديث عائشة وغيرها وكما هو الظاهر","vol":"1","page":275},{"text":"من حديث أبي موسى هذا فإنه يروي القصة شاهد عيان أعني أنه ﵇ لم يغطها من أبي موسى كما غطاها من عثمان. هذا ما ظهر من التعقيب على كلام الشوكاني\nولو افترضنا أن كلامه صحيح فالدليل على أن الركبة ليست بعورة هو الأمر الثاني: وهو كشف أبي بكر عن ركبتيه وكذلك عمرو بن زرارة بحضرته ﵇ ولم ينكر عليهما ولو كان عورة لأنكر ذلك ﷺ كما أنكر على جرهد الاسلمي حين مر عليه وقد انكشف فخذه فقال: ﷺ: (غط فخذك فإن الفخذ عورة) لو صح الحديث ولم يصح كما سبق بيانه ذلك مفصلا فدل سكوته ﵇ على ذلك أن الركبة ليست بعورة ولذلك قال الحافظ في شرح حديث أبي الدرداء:\n(وفيه أن الركبة ليست عورة)\nوهناك دليل ثالث: وهو أن حمزة ﵁ صعد النظر إلى ركبة النبي ﷺ. ففيه - علاوة عن كشفه ﵇ - نظر غيره إلى ركبته ولو كانت عورة لما أطلق حمزة ولا غيره على النظر إليها كما قال ابن حزم مثله في السرة على ما يأتي\nفالحق أن هذه قائمة علىأن الركبة ليست بعورة وبهذا قال الشافعي قال النووي:\n(وهو المشهور من مذهبنا وبه قال مالك وطائفة ورواية عن أحمد وقال أبو حنيفة وعطاء: إنها عورة)","vol":"1","page":276},{"text":"وهذا قول ضعيف مخالف لتلك الأحاديث الصحيحة\nوقد عارضها الطحاوي بما أخرجه في (المشكل) قال: ثنا علي ابن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون: ثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي: سمعت أبا موسى الأشعري يقول:\nلا أعرفن أحدا نظر من جارية إلا ما فوق سرتها وأسفل من ركبتها لا أعرفن أحدا فعله إلا عاقبته (١)\nقال أبو جعفر:\n(فجاز بما قد ذكرنا أن يضاد بهذا الحديث الأحاديث التي ذكرناها قبله المخالفة له)\nوأشار بقوله: (بما قد ذكرنا) إلى كلامه الذي قدم به لهذا الحديث وهو قوله:\n(ووجدنا أبا موسى الأشعري قد روي عنه من كلامه كلام قد خلطه بوعيد لمن خالفه ممن لا يجوز أن يكون قاله رأيا لأن الوعيد لا يكون فيما قد قيل بالرأي مما قد يجوز لغير قائله أن يقول بخلاف ما قد خالف هذا المعنى)\nوهذا كما ترى فإنه يزعم أن الحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لما فيه من الوعيد الذي لا يقال - بزعمه - بالرأي المجرد. وهذا غير لازم في الأحكام بل يجوز الوعيد على أمر وصل إليه المرء باجتهاده وإن كان قد يحتمل أن يكون فيه مخطئا\n_________\n(١) انظر تعليق الشيخ ﵀ على هذا الأثر بعد صفحتين. (الناشر)","vol":"1","page":277},{"text":"وبالجملة فالاحتجاج بهذا الحديث على أن الركبة عورة لا يصح لأمور:\nأولا: أنه موقوف\nثانيا: أنه معارض لما هو أصح منه\nثالثا: أنه وارد في الأمة فهو أخص من الدعوة. وقد اختلفوا في عورة الأمة على أقوال كثيرة ربما يأتي ذكرها أصحها دليلا أنها كالحرة لا فرق بينهما\nوإن صنيع الطحاوي هذا في قياس الرجل الحر وغيره على الأمة في أن الركبة عورة يشبه تماما قياس النووي الرجل أيضا على المرأة في بطلان صلاة مكشوف العورة وقد سبق الرد عليه بما فيه كفاية\nولعله لم يعرج صاحب (الهداية) وغيره من الفقهاء على حديث أبي موسى لما فيه من الأمور التي ذكرنا وإنما احتجوا بحديث: (الركبة عورة). وهذا لو صح لكان دليلا واضحا لهم ولكنه لا يصح بل هو متفق على ضعفه فقد أخرجه الدارقطني من طريق النضر بن منصور الفزاري: أنا أبو الجنوب - واسمه عقبة بن علقمة - قال: سمعت عليا ﵁ يقول. . . فذكر مرفوعا. قال الزيلعي في (نصب الراية):\n(قال شيخنا الذهبي في (ميزانه): النضر بن منصور واه قال ابن حبان: لا يحتج به. وعقبة بن علقمة هذا ضعفه الدارقطني وأبو حاتم الرازي وأعاده المصنف في (الكراهية) عن أبي هريرة ولم نجده عنه. وفي (الإمام) قال أبو حاتم الرازي: عقبة ضعيف الحديث والنضر بن منصور مجهول)","vol":"1","page":278},{"text":"وقال الزيلعي أيضا في تخريج أحاديث الكراهية\n(قلت: غريب من حديث أبي هريرة وتقدم من حديث علي عند الدارقطني وفيه ضعف)\nوقد فاتنا أن نتكلم على إسناد حديث أبي موسى فنقول: إن رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير علي بن شيبة وحكيم الأثرم\nأما الأول فهو علي بن شيبة بن الصلت بن عصفور أبو الحسن السدوسي مولاهم وهو أو يعقوب بن شيبة بصري سكن بغداد مدة ثم انتقل إلى مصر فسكنها روى عنه عبد العزيز بن أحمد الغافقي وغيره من المصريين أحاديث مستقيمة توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين. كذا في تاريخ بغداد بتصرف\nوأما الآخر فقال النسائي:\n(ليس به بأس) وذكره ابن حبان في (الثقات) وفي (التقريب):\n(فيه لين)\n(وعن علي بن أبي طالب ﵁ في حديث له يقول فيه: فنظر حمزة إلى رسول الله ﷺ ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته. . . الحديث)\nأخرجه البخاري ومسلم وعنه ابن حزم والطحاوي في","vol":"1","page":279},{"text":"(المشكل) يونس عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي ﵉: أخبره أن عليا قال:\nكانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي ﷺ أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله ﷺ واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرس فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت: من فعل هذا؟ فقال: فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حتى أدخل على النبي ﷺ وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي ﷺ في وجهي الذي لقيت فقال النبي ﷺ: مالك؟ فقلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم قط عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي ﷺ بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستاذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب فطفق رسول الله ﷺ يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله ﷺ ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا","vol":"1","page":280},{"text":"عبيد لأبي فعرف\nفعرف رسول الله ﷺ أنه قد ثمل فنكص رسول الله ﷺ على عقبيه القهقرى وخرجنا معه\nوهذا لفظ البخاري\nوالحديث واضح الدلالة على أن السرة ليست بعورة ذلك لأن الرسول كشفها ولأن غيره نظره إليها. قال ابن حزم:\n(فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله حمزة ولا غيره على النظر إليها)\nوقد ذهب إلى أن السرة ليست بعورة: أبو حنيفة والشافعي وهو المشهور من مذهب أصحابه. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك. وفيه نظر\nوفي الباب أحاديث أخرى:\nمنها عن عمير بن إسحاق قال:\nكنت مع الحسين بن علي فلقيه أبو هريرة فقال: ادن مني حتى أقبل منك حيث رأيت رسول الله يقبله منك فرفع ثوبه فقبل سرته\nأخرجه الطحاوي في (المشكل) من طريق عثمان بن عمر والبيهقي عن يحيى بن يحيى: أنبأ أزهر السمان وأحمد عن إسماعيل وعن محمد بن أبي عدي وابن أبي شيبة في (مسنده) ومن طريقه ابن حبان في (صحيحه) كما في نصب الراية) عن شريك أربعتهم عن ابن عوف عنه به والسياق للأول منهم","vol":"1","page":281},{"text":"وخالف في لفظه إسماعيل فرواه بلفظ:\nاكشف عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله ﷺ يقبل منه قال: فكشف عن بطنه فقبله\nولعله لا اختلاف بين رواية إسماعيل هذه وبين رواية الآخرين لأن هذه مجملة والأخرى مفصلة والمفصل يقضي على المجمل ويشير إلى ذلك رواية إسماعيل: رأيت رسول الله يقبل منه. فقد بينت الرواية الأخرى أن موضع التقبيل هي السرة\nوإسنادالحديث حسن رجاله ثقات رجال الستة غير عمير هذا قال في (الميزان): وثق ما حدث عنه سوى ابن عوف وقال يحيى بن معين:\n(لا يساوي حديثه شيئا لكن يكتب حديثه)\nهذه رواية عباس عنه وأما عثمان فروى عن يحيى أنه ثقة. قال النسائي وغيره:\n(ليس به بأس). روى عن المقداد بن الأسود وعمرو بن العاص وجماعة\nهذا وخولف فيه يحيى بن يحيى عن أزهر فرواه الخضر بن أبان الهاشمي: ثنا أزهر بن سعد السمان: ثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة نحو رواية إسماعيل\nأخرجه الحاكم: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا الخضر ابن أبان الهاشمي به. وقال:","vol":"1","page":282},{"text":"(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي\nوهذا مما يتعجب منه فإن الخضر بن أبان مع كونه ليس من شيوخ الشيخين ولا من رجالهما فهو ضعيف ضعفه الحاكم والذهبي كلاهما فقد قال في ترجمته من (الميزان):\n(ضعفه الحاكم وغيره وهو كوفي من موالي بني هاشم وسمع أزهر السمان. . . وتكلم فيه الدارقطني)\nفالصواب رواية يحيى بن يحيى عن أزهر عن ابن عوف عن عمير كما هي رواية الجمهور عن ابن عون\nويحيى هذا هو النيسابوري ثقة حافظ\nإلا أنه قد تابع الخضر بن أبان عن أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد أبو سلمة - وهو موسى بن إسماعيل - قال: ثنا حماد بن سلمة: أنبأ ابن عون عن محمد - هو ابن سيرين - به لفظ: فقبل سرته\nأخرجه البيهقي ثم قال: كذا قال عن حماد وقال غيره عن حماد وعن ابن عون عن أبي محمد وهو عمبر بن إسحاق\nومنها عن أبي محذورة في حديث الأذان:\nأن رسول الله ﷺ وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم بين ثدييه ثم على يده ثم بلغت يد رسول الله إلى سرة أبي محذورة","vol":"1","page":283},{"text":"أخرجه الطحاوي في (المشكل) وكذا ابن ماجه والدارقطني وأحمد من طريق ابن جريج: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره عنه. وقد أخرجوه مطولا وكذا النسائي إلا أنه ليس عنده محل الشاهد منه وقد سبق لفظه في المسألة الرابعة من الأذان\nوعبد العزيز هذا مقبول\n(ملاحظة: إن الشيخ\n﵀\nتراجع عن اختياره المذكور\nفي شأن العورة. راجع مثلا تمام المنة. . . .)\n(٣ - غير أنه ينبغي له في الصلاة قدر زائد على ستر العورة لعموم قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾\nقال شيخ الإسلام في الاختيارات (٤/ ٢٤)\n(والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة فقال (خذوا زينتكم عند كل مسجد) فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة)\nقال تلميذه الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المذكورة:\n(ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض. ثم ذكر الحديث الوارد في الأمر بالبياض من الثياب ولعله يأتي) ثم قال:\n(وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما","vol":"1","page":284},{"text":"الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه)\n(وقد أكد ذلك النبي ﷺ وبينه فنهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء)\nوهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:\n(نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل. . .) إلخ\nوهذا إسناد حسن وأما قول الحاكم - وكذا الذهبي - إنه:\n(صحيح على شرط الشيخين)\nفمن أوهامهما فإن أبا المنيب هذا - واسمه عبيد الله بن عبد الله العتكي - ليس من رجال الشيخين ثم هو متكلم فيه قال الذهبي في (الميزان):\n(وثقه ابن معين وغيره قال البخاري: عنده مناكير فأخذ أبو حاتم ينكر على البخاري لذكره أبا المنيب في الضعفاء وقال: هو صالح الحديث وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات وقال النسائي: ضعيف. قال ابن عدي: وعندي لا بأس به)\nقلت: ويتلخص عندي من مجموع أقوالهم فيه أنه حسن الحديث ما لم ينكر أو يخالف وفي التقريب أنه:","vol":"1","page":285},{"text":"(صدوق يخطئ)\n(الرداء): قال في (النهاية):\n(هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه)\nوفي (المنجد):\n(الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة)\n(وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال ﷺ: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له. . .) الحديث)\nوتمام الحديث: (فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود)\nوهو من حديث ابن عمر ﵁\nأخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) من طريق حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عنه قال: قال رسول الله ﷺ\nوأخرجه البيهقي من طريق أنس بن عياش عن موسى به إلا أنه قال: ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله ﷺ قال. .!. . فذكره\nوهذا سند صحيح رجاله رجال الستة\nثم أخرجه الطحاوي وأحمد من طريق ابن جريج قال: أخبرني","vol":"1","page":286},{"text":"نافع أن ابن عمر كساه وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلي موشحا فقال: أليس لك ثوبان قال: بلى قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما؟ قال: نعم قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بل الله فأخبره عن رسول الله ﷺ أو عن عمر ﵁ - قال نافع: قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله ﷺ - قال:\n(لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل)\nثم رواه من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع. . . فذكر بإسناده مثله سواء\nقلت: وكذلك أخرجه البيهقي من طريق يوسف بن يعقوب القاضي: ثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد به دون قوله: قال نافع: قال استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله ﷺ\nوكذا رواه أبو داود: ثنا سليمان بن حرب به بدون القصة. وقال النووي في (المجموع):\n(إسناده صحيح) وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاقتضاء)\nثم أخرجه البيهقي من طريق أبي الربيع: ثنا حماد بن زيد به بلفظ فقال: قال رسول الله ﷺ أو قال: قال عمر وأكثر ظني أنه قال: قال رسول الله ﷺ","vol":"1","page":287},{"text":"وأخرجه أحمد عن ابن إسحاق: ثني نافعا به نحوه موقوفا وفيه: قال نافع: ولو قلت لك أنه أسند ذلك إلى رسول الله ﷺ لرجوت أن لا أكون كذبت. وهذا سند جيد\nوهذا يبين أن التردد الواقع في رفعه ووقفه إنما هو من نافع نفسه ولكنه في الوقت نفسه يترجح عنده أن يكون مرفوعا إلى النبي ﷺ وكأنه لذلك جزم بعض الرواة عنه برفعه كما في الرواية الأولى عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة\nوكذلك جزم برفعه عن نافع توبة العنبري بلفظ: (إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد)\nأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق عبيد الله بن معاذ قال: ثني أبي قال: ثني شعبة عن توبة العنبري به\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين\n(فإن لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه أيضا بأن يخالف بين طرفي الثوب لقوله ﵊:\n(إذا صلى أحدكم في ثوب واحد\nفليخالف بين طرفيه (على عاتقيه) وفي لفظ:\n(لايصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) هذا الحديث من رواية أبي هريرة ﵁ وله عنه ثلاثة طرق:","vol":"1","page":288},{"text":"الأولى: عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنه باللفظ الأول\nأخرجه البخاري وأبو داود والبيهقي وأحمد واللفظ له من طرق عن يحيى. والزيادة عند الجميع خلا البخاري وهي في (مستخرج الإسماعيلي) وأبي نعيم كما في (فتح الباري)\nالثانية: عن عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عنه\nأخرجه الطحاوي\nالثالثة: عن أبي الزناد عن الأعرج عنه باللفظ الثاني\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وكذا النسائي والدارمي والطحاوي والبيهقي من طرق عنه. ولفظ الدارمي والبيهقي: (لا يصلين): زيادة نون التأكيد\nوكذلك أخرجه الشافعي في (الأم) من طريق مالك وكذا رواه الداقطني في (غرائب مالك) عن عبد الوهاب بن عطاء عنه كما في (الفتح)\n(وصورة المخالفة المذكورة أن يأخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ويضعه على كتفه اليسرى ويأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى ويضعه على كتفه اليمنى ثم يعقدهما على صدره)\nذكره في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك) عن الباجي دون العقد. وأما العقد فذكره النووي عن ابن السكيت. ثم قال الباجي:\n(وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشيخ ويسمى الاضطباع وهو مباح","vol":"1","page":289},{"text":"في الصلاة وغيرها لأنه لا يمكن إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته)\n(وهذا إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا فيكفيه أن يأتزر به بأن يشده على وسطه لقوله ﵇: (إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به)\nوهذا الحديث من رواية جابر ﵁ وله عنه أربعة طرق:\nالأولى: عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال:\nدخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتفا به ورداؤه قريب لو تناوله بلغه فلما سلم سألناه عن ذلك فقال: إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم فيفشوا على جابر رخصة رخصها رسول الله ﷺ ثم قال جابر:\nخرجت مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد وعلي ثوب واحد فاشتملت به ثم قمت إلى جنبه قال:\n(جابر ما هذا الاشتمال؟ إذا صليت. . .) الحديث\nأخرجه البخاري والبيهقي وأحمد والسياق له. وفي رواية الآخرين التعريف بأنه ﵇ قال ذلك بعد الانصراف من الصلاة\nالثانية: عن حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد بن أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال:\nأتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي. . . . فذكره نحوه. ولفظ المرفوع:","vol":"1","page":290},{"text":"(إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك)\nأخرجه مسلم في حديثه الطويل وأبو داود والحاكم والبيهقي وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي\nفوهما في الاستدراك على مسلم\nالثالثة: عن شرحبيل بن سعد:\nأنه دخل على جابر وهو يصلي. . . الحديث نحوه\nأخرجه أحمد والطحاوي في (شرح المعاني) المرفوع منه فقط ورجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل هذا وهو صدوق لكنه اختلط بآخره كما في (التقريب)\nالرابعة: عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر: قال رسول الله ﷺ:\n(من صلى في ثوب واحد فليتعطف به)\nأخرجه أحمد والطحاوي أيضا\nورجاله كلهم رجال مسلم غير أن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان\nوالحديث نص واضح في وجوب الالتحاف إذا كان الثوب واسعا وعليه يحمل حديث أبي هريرة المطلق ويؤيد الوجوب نهيه ﵇ عن ترك ذلك والنهي يفيد التحريم. وقد ذهب إلى هذا الذي ذكرنا جماعة من","vol":"1","page":291},{"text":"السلف ﵃ ومنهم الإمام أحمد والمشهور عنه أنه لو صلى مشكوف العاتق مع القدرة على السترة لم تصح صلاته فجعله شرطا وهو مذهب ابن حزم في (المحلى)\nوفي رواية عن أحمد: أنه تصح صلاته ولكنه يأثم بتركه. وهوالحق إن شاء الله\nوذهب الجمهور - مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم - إلى أن النهي للتنزيه والأمر للاستحباب فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيئ صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. قال النووي في (شرح مسلم):\n(وحجة الجمهور. . .) وفي (المجموع):\n(دليلنا حديث جابر في قوله ﷺ: (فاتزر به) هكذا احتج به الشافعي في (الأم) واحتج به الأصحاب وغيرهم والله أعلم)\nقلت: وهذا ما لا ينقضي العجب منه فإن أمره ﵇ بالاتزار إنما هو إذا كان الثوب ضيقا كما هو منطوق الحديث بينما الجمهور يقولون بالاتزار ولو كان الثوب واسعا فكيف جاز للنووي ومن سبقه الأخذ بمجرد الأمر بالاتزار بدون التفات إلىالشرط الذي قيده به النبي ﷺ\nفالحق أن الحديث دليل قاطع لمذهب أحمد وغيره وهو التفريق ين الثوب الواسع والضيق فيجب الالتحاف في الأول دون الآخر وإلى هذا مال البخاري","vol":"1","page":292},{"text":"كما يدل عليه تصرفه في (صحيحه) كما في (الفتح) للحافظ ثم قال:\n(وهو اختيار ابن المنذر وتقي الدين السبكي من الشافعية)\nوإليه مال المحقق الشوكاني\nوأما بطلان الصلاة بترك الالتحاف فغير ظاهر من الحديث. والله أعلم\nوهنا مسألة وهي: هل يجب على من كان عليه إزار ضيق لا يمكنه الالتحاف به أن يلبس أوسع منه أو يلبس رداء فوقه إذا كان عنده يستر به القسم الأعلى من بدنه؟\nالظاهر عندي: نعم يجب عليه ذلك خلافا لابن حزم حيث قال في (المحلى):\n(فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه كان معه ثياب غيره أو لم يكن)\nقلت: وهذا جمود منه على ظاهر الحديث بدون أن يلاحظ المعنى المقصود منه وهو ستر البدن وقد أكد ﵇ هذا المعنى بنهيه أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء كما سبق. والله أعلم\nوأما صلاة النبي ﷺ في الثوب الواحد فإنما صلى ملتحفا به كا صرح بذلك جمع من الصحابة منهم عمرو بن أبي سلمة وأم هانئ وجابر بن عبد الله عند الشيخين وغيرهم وأبو سعيد الخدري عند مسلم وأنس عندالطحاوي وكيسان عند ابن ماجه وغير هؤلاء كثير وقد خرجت أحاديثهم في كتابنا: (صلاة رسول الله ﷺ)","vol":"1","page":293},{"text":"وقد استدل بهذه الأحاديث على جواز الصلاة في الثوب الواحد قال النووي:\n(لا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن ابن مسعود ﵁ فيه ولا أعلم صحته)\nقلت: وكأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال:\nلا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض\nأورده الحافظ في (الفتح) وسكت عليه\nولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده ثوب آخر بدليل حديثه الآخر وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) من طريقين عن أبي مسعود الجريري عن أبي نضرة بن بقية قال: قال أبي بن كعب:\nالصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله ﷺ ولا يعاب علينا فقال ابن مسعود:\nإنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلة فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى\nورجاله ثقات رجال مسلم. لكن قال في (مجمع الزوائد):\n(وأبو نضرة لم يسمع من أبي ولا من ابن مسعود)","vol":"1","page":294},{"text":"قلت: قد وصله البيهقي من طريق يزيد بن هارون: أنبأ داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:\nاختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب واحد. . الحديث بنحوه\nوهذا سند صحيح\nقال البيهقي:\n(وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب)\nوكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل مجمع عليه كما ذكره النووي في (شرح مسلم). ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار كما سبق\nوبالجملة فحمل الاتفاق الذي ادعاه النووي إنما هو في الثوب الواحد الذي يمكن به ستر أعلى البدن وإلا فقد علمت مذهب أحمد وغيره في وجوب الستر. والله أعلم\n(٤ - هذا ويجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة خشية أن يرى عورته منه. . . قال سلمة بن الأكوع: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد فاصلي وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: (فزره وإن لم تجد إلا شوكة). وفي لفظ: (زره ولو بشوكة)\nأخرجه الإمام أحمد: ثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا عطاف عن","vol":"1","page":295},{"text":"موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: سمعت سلمة بن الأكوع قال. . . فذكره\nثم أخرجه أحمد عن حماد بن خالد والنسائي عن قتيبة كلاهما عن عطاف بن خالد به\nوقد توبع مع عطاف عليه\nأخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم والبيهقي من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي: ثنا موسى بن إبراهيم به باللفظ الثاني\nوأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) كما في (الفتح) و(التهذيب)\nوأخرجه الشافعي في (الأم) من الطريقين فقال: أخبرنا العطاف بن خالد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى به\nوهذا سند حسن كما قال النووي في (المجموع) فقد رواه ثقتان عن موسى بن إبراهيم وقد قال فيه ابن المديني:\n(وسط)\nوذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحاكم:\n(حديث صحيح) ووافقه الذهبي\nوأما البخاري فقال في (صحيحه):\n(في إسناده نظر)","vol":"1","page":296},{"text":"والسبب في ذلك أن البخاري رواه في (تاريخه) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة. فزاد في الإسناد رجلا. قال الحافظ:\n(فاحتمل أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما فهذا وجه النظر في إسناده. وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها)\nقلت: وقد صرح موسى بن إبراهيم بسماعه من سلمة في رواية الدراوردي أيضا عنه عند الحاكم. بخلاف رواية الطحاوي فإنها عنده عن الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة\nوموسى بن محمد هذا هو موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي أبو محمد المدني وهو غير موسى بن إبراهيم فهو موسى بن إبراهيم ذاك ضعيف)\nفرواه الطحاوي رواية شاذة رواها من طريق ابن أبي قبيلة عن الدراوردي\nوابن أبي قبيلة هذا لم أعرفه الآن\nوله شاهد مرسل ومنطقع قال البيهقي بعد أن ساق الحديث:\n(وروى عبد الله بن المبارك عن ابن جريج قال: حدثت عن يحيى بن أبي كثير أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل في قميص محلولة أزراره مخالفة أن","vol":"1","page":297},{"text":"يرى فرجه إذا ركع حتى يزره) قال يحيى: (إذا لم يكن عليه إزار). قال البيهقي:\n(وهذا وإن كان منقطعا فهو موافق للموصول قبله)\nوفي معناه حديث أبي هريرة:\nأن رسول الله ﷺ نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم\nأخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت مولى لقريش يقول: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية به\nوهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير مولى قريش فلم يسم\n(تنبيه): عزا صاحب (المنتقى) حديث أبي هريرة هذا إلى أحمد وأبي داود فقال شارحه الشوكاني:\n(هذا الحديث وقع البحث عنه في (سنن أبي داود) و(مسند أحمد) والجامع الكبير) و(مجمع الزوائد) فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود)\nقلت: وهذا عجيب منه فهو في (المسند) في ثلاثة مواضع منه كما بينا لك أرقام الصفحات فكيف لم يقف عليه مع بحثه عنه فيه؟ وأما أبو داود فهو معذور في عدم عثوره عليه عنده لأنه رواه في مكان غير مظنون وجوده فيه وهو كتاب البيوع وهو قطعة من حديث عنده","vol":"1","page":298},{"text":"وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز للمصلي أن يتساهل في سترة العورة بل عليه أن يحتاط لئلا يراها أو يراها غيره منه\nواختلف العلماء في المصلي يصلي في قميص واسع الجيب بحيث يرى عورته منه فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه وهو نص الإمام في (الأم) وعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته كما لو رآها غيره من أسفل ذيله. ذكره في (المجموع)\n(٥ - وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها\nوأما كونها عورة فلقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ إلى قوله: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ الآية [٣١ سورة النور])\nقال ابن حزم في (المحلى):\n(فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك. وقوله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه)\nوفي قوله: وفيه نص على إباحة كشف الوجه) نظر لأن العلماء اختلفوا في المراد من قوله تعالى: ﴿إلا ما ظهر منها﴾. قال الحافظ ابن كثير:\n(أي: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن","vol":"1","page":299},{"text":"مسعود: كالرداء والثياب. يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤها ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود: الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾: الزينة: القرط والدملوج والخلخال والقلادة. قال الحافظ: ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في (سننه): ثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: ثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة ﵂: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا) - وأشار إلى وجهه وكفيه -. لكن قال أبو داود وأبو حاتم: هو مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة ﵂)\nقلت: وكل هذه الآثار والأقوال أو جلها ذكرها ابن جريج بأسانيدها في","vol":"1","page":300},{"text":"(التفسير) ثم اختار قول ابن عباس ومن تابعه فقال:\n(وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من عنى بذلك الوجه والكفين ويدخل في ذلك - إن كان كذلك - الكحل والخاتم والسوار والخضاب. وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال لإجماع الجميع أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي ﷺ أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف. فإذ كان كذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استنثاه الله تعالى ذكره بقوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ لأن كل ذلك ظاهر منها)\nومال إلى هذا القول القرطبي أيضا فإنه ذكر في (تفسيره) قول ابن عطية:\n(ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ف (ما ظهر) على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه). فقال القرطبي:\n(قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء","vol":"1","page":301},{"text":"راجعا إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة ﵂. . .) ثم ذكر الحديث السابق عند ابن كثير. ثم قال:\n(فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها)\nواعلم أن العلماء اتفقوا كما في (مراتب الإجماع) على أن شعر الحرة وجسمها - حاشا وجهها ويدها - عورة. واختلفوا في الوجه اليدين حتى أظفارهما: أعورة هي أم لا؟\nوقد ظهر لك من تفسير الآية الكريمة أنها تدل دلالة دقيقة على أن الوجه والكفين منها ليس بعورة وذلك ما دلت عليه السنة كما يأتي\n(وقوله ﷺ: (المراة عورة)\nوهو من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ وتمامه: (فإذا خرجت استشرفها الشيطان)\nأخرجه الترمذي من طريق همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عنه. وقال:\n(حديث حسن). وفي نسخة:\n(حسن صحيح) (١)\n_________\n(١) وكذا في نقل العراقي في التخريج (٢/ ٥٣)","vol":"1","page":302},{"text":"قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. قال المناوي في (فيض القدير):\n(ورواه عنه باللفظ المذكور الطبراني وزاد: (وإنها أقرب ما تكون من الله وهي في قعر بيتها) قال الهيثمي: رجاله موثقون. ورواه أيضا ابن حبان عنه)\nقلت: وبالزيادة المذكورة أخرجه الخطيب في (تاريخه) من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي الأحوص به فاسقط من الإسناد مورقا\n(وأما أن وجهها وكفيها ليسا بعورة فلقوله في الآية السابقة: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ على قول ابن عباس وغيره: إن المراد الوجه والكفان. ويشهد لذلك من السنة:\n(١) عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله ﷺ حسناء من أحسن الناس [قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه] فأنزل الله تعالى: ﴿ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين﴾ [الحجر / ٢٤]\nأما قول ابن عباس فرواه ابن جرير كما سبق. وروى نحوه الطحاوي في (شرح المعاني) والبيهقي في (سننه) عن سعيد بن جبير عنه\nثم رواه البيهقي من طريق عكرمة عنه ثم قال: وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا","vol":"1","page":303},{"text":"ثم روى بإسناد عن عقبة بن الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة ﵁ قالت: ﴿ما ظهر منها﴾: الوجه والكفان\nلكن عقبة بن الأصم ضعيف\nثم قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي\nوقال ابن حزم:\n(وقد روينا عن ابن عباس في ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال: الكف والخاتم والوجه. وعن ابن عمر: الوجه والكفان. وعن أنس: الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين)\nثم روى البيهقي حديث عائشة مرفوعا:\n(إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا - وأشار إلى قول البيهقي:\n(مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة ﵃ في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا) والله تعالى أعلم","vol":"1","page":304},{"text":"وأما حديث ابن عباس فهو حديث جيد. رواه نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عنه\nوهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك وهو ثقة كما قال في (الميزان)\nأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد وابن جرير في (تفسيره) والطبري في (الكبير) من طرق عنه. والزيادة والأول عند ابن جرير والأخرى عن الحاكم وقال:\n(صحيح الإسناد). وقال عمرو بن علي:\n(لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة)\nقال الذهبي في (التلخيص):\n(قلت: هو صدوق خرج له مسلم) وأما الترمذي فأعله بقوله:\n(وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح)\nقلت: رواية جعفر هذه أخرجها ابن جرير من طريق عبد الرزاق عنه مسندة عن أبي الجوزاء قال في قول الله: ﴿ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين﴾. قال المستقدمين منكم في الصلاة والمستأخرين","vol":"1","page":305},{"text":"قلت: وهذه الرواية المرسلة والموقوفة لا تعلل عندي الرواية الاولى الموصولة المرفوعة لأن مع راويها زيادة علم وقبولها واجب كما تقرر في المصطلح. وأيضا فإن الرواية المرسلة لفظها يدل على أنها رواية مستقلة عن الرواية المرفوعة لأنها مختصرة جدا\nوالظاهر أن أبا الجوزاء كان إذا روى الحديث مرفوعا رواه بتمامه في سبب نزول الآية وإذا ذكر الآية مفسرا لها رواه مختصرا غير رافعه ولا مسنده إلى ابن عباس وإن كان هو في الأصل قد أخذه عنه. فظهر بهذا أن الرواية المرسلة لا تعل الرواية الموصولة. والله أعلم\nوأما قول الحافظ ابن كثير في (تفسيره):\n(وهذا الحديث فيه نكارة شديدة) فغير مسلم لأن ذلك البعض الذي كان ينظر من تحت إبطه جاز أن يكون من المنافقين أو من جهلة الأعراب وهذا واضح لا يخفى فلا نكارة ولا إشكال ولذلك لم نر أحدا ممن خرج الحديث أو ذكره وصفه بالنكارة الشديدة حتى ولا الحافظ الذهبي المعروف بنقده الدقيق للمتون بل صححه كما علمت وهو الذي يقول فيه ابن كثير في (تاريخه) وقد ذكر وفاته سنة:\n(وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه ﵀)\nوالحديث دليل على أن النساء كن يصلين وراء النبي ﷺ مكشوفات الوجوه ويشهد لذلك حديث عائشة ﵂: كن نساء المؤمنات يشهدن مع","vol":"1","page":306},{"text":"النبي ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس\nأخرجه الشيخان وغيرهما وقد مضى في المواقيت رقم (٥) من الفجر. فإن مفهومه أنهن يعرفن لو لم يكن الغلس ولا يعرفن عادة إلا من الوجوه\nففيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وهو إجماع كما يفيده كلام ابن جرير السابق في تفسير الآية وإذا كان الأمر كذلك فوجهها ليس بعورة خارجها من باب أولى لأن العلماء متفقون على أن الصلاة يطلب فيها ما لا يطلب خارجها فإذا ثبت في الشرع جواز أمر ما داخلها كان ذلك دليلا على جوازه خارجها كما لا يخفى على أنه قد جاء الدليل الصريح على أنه ليس بعورة خارج الصلاة أيضا وهو قولنا:\n(٢) عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: (تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم) فقامت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال:\n(لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير)\nقال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن)","vol":"1","page":307},{"text":"وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: ثنا عطاء عنه\nقوله: (سطة). كذا هو عند مسلم ورواية الباقين: (سفلة). ولعل تلك الرواية محرفة أو مصحفة من هذه. قال النووي في (شرح مسلم):\n(هكذا هو في النسخ (سطة) بكسر السين وفتح الطاء المخففة وفي بعض النسخ: واسطة النساء. قال القاضي: معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه: من سفلة النساء. وكذا رواه ابن أبي شيبة في (مسنده) والنسائي في (سننه). وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من عليه النساء. وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هذا كلام القاضي. وهذا الذي أدعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجواهي وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطأ وسطة أي: توسطتهم\nقوله: (سفعاء الخدين) بفتح السني المهملة أي: فيها تغير وسواد) ا. هـ كلام النووي\nوهذا الحديث يدل على أن النساء كن يحضرن الصلاة مكشوفات الوجوه ولذلك استطاع الرواي أن يصف بعضهن بأنها سفعاء الخدين","vol":"1","page":308},{"text":"(٣) وعن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ﷺ في حجة الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ. . . الحديث فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله ﷺ الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. زاد غيره: فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما)\nالحديث أخرجه أحمد والنسائي وعنه ابن حزم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره به\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين\nوقد أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري به نحوه وفيه الزيادة الأولى\nوكذلك أخرجه البيهقي. ورواه مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب به نحوه وفيه الزيادة الثانية\nوهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أيضا وكذا أحمد كلهم عن مالك به\nثم رواه النسائي وابن ماجه وأحمد من طرق أخرى عن الزهري نحوه وفيه الزيادة الأولى","vol":"1","page":309},{"text":"وأما الزيادة الأخيرة فمن طريق غير ابن عباس فهي من حديث علي بن أبي طالب ﵁\nأخرجه الترمذي وأحمد وابنه عبد الله في (زوائد المسند) من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي ابن حسين عن عبيد الله بن رافع مولى رسول الله ﷺ عنه في حديث له في صفة الحج\nوهذا سند جيد رجاله ثقات وقال الترمذي:\n(حسن صحيح)\nوالحديث فيه دلالة واضحة على أن الوجه من المرأة ليس بعورة لأنه (لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها ﵇ على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء) قاله بن حزم\nفثبت بذلك كله أن وجهها ليس بعورة لا في الصلاة ولا خارجها وهو قول أكثر العلماء في (بداية المجتهد) وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم كما في (المجموع). واحتج بذلك بعض الفقهاء بالنظر أيضا وهو أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة","vol":"1","page":310},{"text":"(٤) عن عائشة ﵂:\nأن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني؟ [فنظر إلى يدها ف] قال:\n(لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع)\nوهذا حديث حسن أخرجه أبو داود في (السنن): ثنا مسلم بن إبراهيم: ثتني غبطة بنت عمرو المجاشيعة قالت: ثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عنها\nوهذا سند مسلسل بالمجهولات من النساء لكن قال الذهبي في (الميزان):\n(فضل في النسوة المجهولات: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها)\nوله طريق آخر وشواهد يتقوى بها قال ابن أبي حاتم كما في (تفسير ابن كثير): ثنا نصر بن علي: ثتني أم عطية بنت سليمان: ثتني عمتي عن جدتي عن عائشة قالت:\nجاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله ﷺ لتبايعه فنظر إلى يدها فقال: (اذهبي فغيري يدك) فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: (أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا) فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقالت ما تقول في هذين السوراين؟ فقال: (جزئين من نار جهنم)\nسكت عليه ابن كثير وسنده كالذي قبله وأورده الهيثمي في (المجمع) بأتم منه ثم قال:","vol":"1","page":311},{"text":"(رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن)\nومن شواهده:\n(١) عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي ﷺ تبايعه فقالت ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت\nرواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات كما في (المجمع)\n(٢) عن مسلم بن عبد الرحمن قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يبايع النساء عام الفتح على الصفا فجاءت امراة كأن يدها رجل فابى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة. قال الهيثمي:\n(رواه الطبراني والبزار وفيه سميسة بنت نبهان ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات)\nقلت: كذا في الاصل (سميسة) بالسين المهملة ولعله بالمعجمة كما في (الاستيعاب) و(الإصابة) لكن وقع فيه بتقديم السين المهملة على المثناة التحتية والظاهر أنه تحريف أيضا\nوالحديث قال الحافظ:\n(رواه أبو علي بن السكن والبخاري أيضا والطبراني من طريق عباد بن","vol":"1","page":312},{"text":"كثير الرملي عن شمسية بنت نبهان عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن به). ثم قال:\n(قال ابن حبان: ما أرى حديثها محفوظا)\n(٣) عن محمد بن إسحاق عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت القبلتين مع النبي ﷺ قالت: دخل علي رسول الله ﷺ فقال: (اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل) قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى وإن كانت لتختضب وهي بنت ثمانين\nأخرجه أحمد: ثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق به. قال الهيثمي:\n(رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم وابن إسحاق وهو مدلس)\nقلت: ابن ضمرة بن سعيد أورده في (التعجيل) ثم قال:\n(كذا وقع في نسخة وفي النسخ المعتمدة: محمد بن إسحاق عن ضمرة ابن سعيد ليس فيه (ابن) وهو الصواب)\nقلت: وعليه فليس فيه من لا يعرف غير جدة ضمرة بن سعيد فإنها لم تسم وأما هو - أعني ضمرة بن سعيد - فثقة من رجال مسلم\n(٤) عن السوداء قالت: أتيت النبي ﷺ لأبايعه فقال: (اذهبي فاختضبي ثم تعالي حتى أبايعك). قال الهيثمي:","vol":"1","page":313},{"text":"(رواه الطبراني في (الأوسط) و(الكبير) وفيه من لم أعرفه)\nقلت: ورواه ابن سعد في (الطبقات) عن شيخيه عبد العزيز بن الخطاب وإسماعيل بن أبان الوراق كلاهما عن نائلة الكوفية مولاة أبي العيزار عن أم عاصم عنها\nونائلة هذه لم أجد من ذكرها وأم عاصم لعلها مولاة سلمة بن المحبق وهي مقبولة كما في (التقريب)\n(٥) عن عائشة قالت: مدت امرأة من وراء الستار بيدها كتابا إلى رسول الله ﷺ فقبض النبي ﷺ يده وقال: (ما أدري أيد رجل أو يد امرأة) فقالت: بل امرأة فقال: (لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء)\nأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي من طريق مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال: حدثتني صفية بنت عصمة عنها\nوهذا سند لين\nففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن كف المرأة ليس بعورة لأنه ﵇ نظر إليه وأمر بخضبه ليكون ذلك فارقا من الفوارق بين الرجل والمراة وفي ذلك إقرار منه ﷺ لكشفه من المرأة\nوفي الباب عن ابن عباس ﵁ قيل له: أشهدت العيد مع النبي ﷺ؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي","vol":"1","page":314},{"text":"عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته\nأخرجه البخاري ومن طريقه ابن حزم وأبو داود وعنه البيهقي والنسائي من طريق سفيان الثوري قال: ثني عبد الرحمن بن عابس عنه\nولم يورد ابن حزم في الباب غيره قال:\n(فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله ﷺ رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره)\n(٦ - وإن صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة لقوله ﵇: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)\nالحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد عن حماد بن سلمة وابن حزم في (المحلى) عن حماد بن زيد كلاهما عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا به. وقال الترمذي:\n(حديث حسن) والحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي وهو كما قالا","vol":"1","page":315},{"text":"ورواه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) وإسحاق بن راهويه كما في (نصب الراية) وعزاه للطيالسي أيضا في (مسنده) ولم أجده فيه والله أعلم\nوأعل بعضهم الحديث بأنه روي عن ابن سيرين عن عائشة بدون ذكر صفية بينهما فهو منقطع\nرواه أحمد\nوعن الحسن أن رسول الله ﷺ قال. . . فذكره\nرواه الحاكم والبيهقي فهو مرسل. وليس يخفى أن هذا ليس يقدح في رواية من رواه موصولا لأن ثقة وقد جاء بزيادة وهي مقبولة كما تقرر في المصطلح\nوللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ:\n(لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر)\nأخرجه الطبراني في (الصغير) وفي (الأوسط) أيضا\nوفي إسناده من لا يعرف\nوالحائض في الحديث: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ:\n(لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار). قال الترمذي:","vol":"1","page":316},{"text":"(والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مشكوفا فصلاتها جائزة)\n(٧ - ولا يجوز أن تكون ثيابها - خمارا كان أو جوربا أو غير ذلك - سخيفا أو شفافا يحكى ما تحته ويصفه لقوله ﷺ:\n(سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات). زاد في حديث آخر:\n(لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)\nالحديث الأول رواه الطبراني في (الصغير) عن ابن عمرو بإسناد حسن والآخر عند مسلم وغيره عن أبي هريرة. وهما مخرجان في (المصنف) لذا فلا حاجة إلى تخريجهما هنا\nوالحديث من معجزات النبي ﷺ وتنبآته الصادقة التي نبأه الله بها حتى ترى ما فيه منطبقا تمام الانطباق على أكثر نساء أهل زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله\n(فإذا خشيت شيئا مما ذكرت فلتجعل تحت الثياب غلالة كما قال ﷺ وعلل ذلك في نفس الحديث بقوله: (فإني أخاف أن تصف حجم عظامها)","vol":"1","page":317},{"text":"الحديث إسناده حسن وهو من روياة أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: (ما لك لم تلبس القبطية؟) قلت: كسوتها امرأتي فقال: (مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها)\nأخرجه أحمد والبيهقي من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد عنه\nوالحديث أورده في (المجمع) وقال:\n(رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف)\nقلت: وله شاهد من حديث دحية نفسه\nأخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أيوب: ثني موسى بن جبير أن عباس ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة به نحوه. وفيه أن دحية نفسه الذي أعطاه رسول الله ﷺ القبطية وقال له ﵇:\n(اجعل صديعها قميصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به) فلما ولى دعاه قال:\n(مرها تجعل تحته شيئا لئلا يصف) ولعلها قصة أخرى ثم قال البيهقي:\n(وقال بعضهم: عباس بن عبيد الله) قال البخاري:","vol":"1","page":318},{"text":"(من قال: ابن عبيد الله أكثر) وذكر فيمن قال ابن عبيد الله: يحيى بن أيوب وابن جريج. قال البيهقي:\n(ورواه عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه)\nقلت: حديث ابن لهيعة أخرجه في (سننه) وقال عقبه\n(رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس)\nوهو الصواب كما قال الحافظ في (التقريب) قال:\n(وهو مقبول والراوي عنه موسى بن جبير مستور)\nفالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكنه يتقوى بما قبله. والله أعلم\nوقد رواه الحاكم أيضا وصححه وأعله الذهبي بالانقطاع\n(٨ - ويجوز لها بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد عليه\nوذلك سترا لأقدامهن لقوله ﵊:\n(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال:\n(يرخين شبرا) فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال:\n(فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه)\nالحديث أخرجه النسائي والترمذي عن عبد الرزاق","vol":"1","page":319},{"text":"قال: ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به (١). وقال الترمذي:\n(هذا حديث حسن صحيح)\nوهو كما قال ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه قد اختلف فيه على نافع فرواه معمر عن أيوب عنه هكذا\nوتابعه العمري عن نافع عن ابن عمر:\nأن رسول الله ﷺ رخص للنساء أن يرخين شبرا. . . الحديث نحوه\nأخرجه أحمد\nورواه يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة:\nأنها ذكرت لرسول الله ﷺ ذيول النساء. . . الحديث\nأخرجه النسائي. ثم أخرجه عن أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة:\nأن النبي ﷺ لما ذكر في الإزار ما ذكر قالت أم سلمة. . . الحديث\nوتابعه أبو بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته به\nأخرجه مالك ومن طريقه أبو داود\nوتابعه محمد بن إسحاق عن نافع به\nأخرجه الدارمي والبيهقي وأحمد\n_________\n(١) وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٣٣) عن حماد بن زيد عن أيوب به","vol":"1","page":320},{"text":"ثم أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به\nوفي رواية لأحمد عن يحيى عن عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:\n(من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)\nقال: وأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء. . . الحديث\nفهذه أربعة أوجه من الاختلاف على نافع:\n١ - عنه عن ابن عمر مباشرة\n٢ - عنه عن أم سلمة مباشرة\n٣ - عنه عنها بواسطة صفية بنت أبي عبيد\n٤ - عنه عنها بواسطة سليمان بن يسار\nوالراجح عندي من هذه الروايات الأخيرتان\nأما الأولى منهما فلاتفاق ثلاثة من الثقات عليها وهم أيوب بن موسى وأبو بكر بن نافع ومحمد بن إسحاق\nوأما الأخرى فراويها عن نافع عبيد الله بن عمر وهو ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح عن مالك في نافع كما قال الحافظ في (التقريب) فهو بأن يقدم على أيوب أحرى وأولى لا سيما وأن روايته مفصلة حيث صرح بأن","vol":"1","page":321},{"text":"الحديث الأول: من جر ثوبه. . . إلخ هو من رواية نافع عن ابن عمر وأما الحديث الآخر فصرح بأنه من رواته نافع عن سليمان بن يسار عنه ورواية أيوب مجملة ليس فيها هذا التفصيل ومتابعة العمري له لا تنهض به لأنه ضعيف الحفظ - وهو عبد الله بن عمر المكبر - لا سيما وقد خالفه أخوه عبيد الله المصغر الثقة الثبت ثم وجدت ما يدل على أن رواية أيوب قد وردت مفصلة أيضا فقال الإمام أحمد: ثنا إسماعيل: أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:\n(إن الذي يجر ثوبه. . .) الحديث قال نافع:\n(فأنبئت أن أم سلمة قالت. . . الحديث قال نافع:\nفأنبئت أن أم سلمة قالت. . . الحديث\nفهذا إسماعيل - وهو ابن إبراهيم بن علية الثقة الحافظ - يبين أيضا أن رواية أيوب مثل رواية عبيد الله من حيث التفصيل غير أن هذا قد سمى الواسطة التي أبهمها أيوب وهي زيادة مقبولة حتما\nوالذي يظهر أن هذه الروايات كلها صحيحة وأن نافعا كان تارة يرسل الحديث وتارة يوصله وأن له فيه شيخين: سليمان بن يسار وهو ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة واحتج به الشيخان وصفية بنت أبي عبيد وهي ثقة من رواة مسلم وهي زوج ابن عمر ﵁\nوللحديث طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال: رخص رسول الله ﷺ لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن","vol":"1","page":322},{"text":"شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا\nورجاله ثقات رجال مسلم غير زيد العمي وهو ضعيف كما في (التقريب) فإن صحت هذه الرواية عن ابن عمر فلعله أخذها عن زوجه صفية بنت أبي عبيد التي روت الحديث عن أم سلمة كما سبق آنفا قال الحافظ في (الفتح):\n(وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة)\nوله شاهد من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ أمر فاطمة أو أم سلمة ﵄ أن تجر الذيل ذراعها\nأخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم عنه\nوخالفه حبيب المعلم فرواه عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة نحوه\nأخرجه ابن ماجه أيضا وكذا أحمد\nوأبو المهزم متفق على تضعيفه كما في (الزوائد) وقال الحافظ في (التقريب):\n(متروك) (١)\n_________\n(١) ولحماد فيه إسناد آخر أخرجه الترمذي (١/ ٣٢٣) عنه عن علي بن زيد عن أم الحسن عن أم سلمة نحوه. وقال: رواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحين عن أبيه عن أم سلمة\nقلت: وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف","vol":"1","page":323},{"text":"والحديث يدل على وجوب ستر قدمي المرأة وهو مذهب الشافعي وغيره\nواعلم أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة لعدم وجود دليل الفرق نعم جاءت بعض الأحاديث في الفرق لكنها ضعيفة الأسانيد لا تقوم بها حجة وقد بين ضعفها الحافظ ابن حجر في (التلخيص) فليراجعها من شاء. وما أحسن ما قال ابن حزم ﵀:\n(وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده) ثم قال:\n(وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريم الأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله ﷺ إلا بأن يسنده إليه ﵇)\n\n٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-78> طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة</span>\n(١ - ويجب تطهير البدن من كل نجس لقوله ﷺ: (عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول) وقوله: (فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)\nالحديث الأول حسن كما قال النووي في (المجموع) وهو من حديث ابن عباس عند الدارقطني وقال:","vol":"1","page":324},{"text":"(لا بأس به)\nوله طريقان ذكرناهما في (التعليق الرغيب)\nوالحديث الثاني صحيح متفق عليه وقد مضى\nوفي الباب أحاديث الاستنجاء\nوقد يقال: إن الحديث الأول خاص بالبول والثاني بدماء النساء. ولا يخفى أن قياس النجاسات الأخرى عليهما قياس صحيح بجامع اشتراكها في علة النجاسة فيجب التنزه من كل نجاسة وغسلها إذا أصابت البدن. وقد قال الخطابي:\n(إن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا) كما نقله في (الفتح)\n(٢ - ولذلك يجب تطهير الثياب من كل نجاسة لقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر / ٤])\nأي: اغسلها بالماء. قال ابن زيد:\n(كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه)\nوفي الآية أقوال أخرى أوردها ابن كثير وغيره والقول المذكور هو الأظهر وهو الذي رجحه النووي في (المجموع) تبعا للبيهقي واختاره ابن جرير وكذا ابن حزم في (المحلى) وقال:","vol":"1","page":325},{"text":"(ومن ادعى أن المراد بذلك القلب فقد خص الآية بدعواه بلا برهان والأصل في اللغة التي بها نزل القرآن: أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة ولا ينقل عن ذلك إلى القلب والعرض إلا بدليل)\nوذهب ابن كثير إلى أن الآية قد تشمل الأقوال التي ذكرها وفيها هذا القول الذي رده ابن حزم أي طهارة القلب قال:\n(فإن العرب تطلق الثياب عليه)\nوابن حزم لم ينكر هذا وإنما أنكر تخصيص الآية بالقلب\nوقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن كثير وابن القيم ولعلهما أخذاه من شيخهما ابن تيمية ﵀. فقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) - بعد أن ساق الأقوال المشار إليها -:\n(قلت: الآية تعم هذا كله - وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي ﷺ عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. والمقصود أن طهارة","vol":"1","page":326},{"text":"الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها والمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به وإن كان مأمورا به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا)\n(وقوله ﷺ: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه)\nهو من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت:\nسألت امرأة رسول الله ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله ﷺ. . . الحديث\nأخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم وأبو داود عن هاشم بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عنها\nوأخرجه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد والطيالسي عن هشام ومحمد بن إسحاق عن فاطمة به نحوه\nوله شاهد من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال:","vol":"1","page":327},{"text":"(حديه بضلع واغسليه بماء وسدر)\nأخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد عن سفيان قال: ثني ثابت الحداد عن عدي بن دينار عنها\nوهذا سند حسن رجاله ثقات غير ثابت وهو ابن هرمز صدوق يهم كما في (التقريب)\nوالحديث يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات وهو وإن كان واردا في الدم فسائر النجاسات بمثابته لا فرق بينها في القياس كما قال الخطابي في (المعالم) وفي الباب الأمر بغسل الثوب من بول الجارية وقد مضى في أول الكتاب\n(وسأل رجل النبي ﷺ: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: (نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله)\nهو من حديث جابر بن سمرة قال: سأل. . . إلخ\nأخرجه أحمد وابن ماجه عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الملك بن عمير عنه. قال في (الزوائد):\n(هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات)\nقلت: ورجاله رجال الشيخين\nوفي الباب عن معاوية أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي ﷺ: هل","vol":"1","page":328},{"text":"كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى\nأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عنه\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في (الفتح)\nورواه محمد بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة بلفظ: قالت: رأيت النبي ﷺ يصلي وعلي وعليه ثوب واحد فيه كان ما كان)\nأخرجه أحمد من طريق معاوية بن صالح قال: ثنا ضمرة بن حبيب عنه\nورجاله ثقات غير محمد بن أبي سفيان فقال الحافظ في (التقريب):\n(مقبول وقيل: الصواب: عنبسة بن أبي سفيان)\nقلت: وجزم بذلك الخزرجي في (الخلاصة) فإذا صح ذلك فالإسناد صحيح لأن عنبسة بن أبي سفيان ثقة من رجال مسلم\nوعن عائشة قالت:\nكنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني","vol":"1","page":329},{"text":"شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه)\nأخرجه أبو داود والنسائي والدارمي عن يحيى بن سعيد القطان: ثني جابر بن صبح قال: سمعت خلاس بن عمرو قال: سمعت عائشة به\nوهذا سند صحيح متصل بالسماع رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير جابر بن صبح - بضم المهملة وسكون الموحدة - وثقه ابن معين وفي (التقريب) أنه صدوق\nورواه أحمد من طريق أخرى مختصرا بلفظ:\n(كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه)\nرواه من طريق برد بن سنان عن سليمان بن موسى عنها ورجاله ثقات لكنه منقطع بين سليمان وعائشة وبين وفاتيهما ستون سنة فأكثر\nوفي هذه الأحاديث والأحاديث المتقدمة في المسألة الأولى دلالة وجوب تطهير البدن والثياب من النجاسة وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعية إلى أن إزالتها شرط لصحة الصلاة قال النووي في (المجموع):\n(وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات:\nأصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته وإن كان جاهلا أو","vol":"1","page":330},{"text":"ناسيا صحت وهو قول قديم عن الشافعي\nوالثانية: لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي\nوالثالثة: تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها سنة ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه)\nثم احتج النووي لما ذهب إليه الجمهور بالآية السابقة الذكر وبالأوامر الواردة في الأحاديث المتقدمة ولا يخفى أن غاية ما تفيده هذه الأوامر هو الوجوب والوجوب لا يستلزم الشرطية لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط أو ينفي الفعل بدونه (١) نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الأمر به كما قال الشوكاني ﵀. فالحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة وهو قول الشافعي في القديم وإنما هي واجبة لهذه الأوامر يأثم مخالفها فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب وأما إن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت. ويدل لذلك حديث أبي سعيد الآتي\n_________\n(١) ثم لاحظ بعض الإخوان أن حديث ابن سمرة يوجد فيه نفي الفعل أي ترك الصلاة إذا رأى شيئا وحينئذ يلزم إثبات شرطية طهارة الثوب. وهذا أمر ظاهر لأول وهلة فليتأمل ثم ليحرر","vol":"1","page":331},{"text":"(٣ - ومن علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسا فعليه أن يزيله ويستمر في صلاته ويبني على ما كان قد صلى قبل الإزالة وصلاته صحيحة فقد صح عن النبي ﷺ أنه صلى ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: (ما بالكم ألقيتم نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله ﷺ: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا - أو قال أذى وفي رواية: خبثا - فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا - أو قال: أذى وفي رواية: خبثا - فليمسحها وليصل فيهما)\nهو من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم. . . إلخ\nأخرجه أبو داود والدارمي والحاكم والبيهقي وكذا الطحاوي في (شرح المعاني) والطيالسي وأحمد والسياق له والرواية الأخرى في الموضعين هي رواية له ورواية غيره أخرجوه كلهم عن حماد بن سلمة إلا أبا داود فعن حماد بن زيد كلاهما عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عنه. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي وابن الوزير في (الروض الباسم) وهو كما قالوا وصححه النووي أيضا في (المجموع)","vol":"1","page":332},{"text":"وأخرجه ابن خزيمة أيضا وابن حبان وأما البيهقي فقد ضعفه أو حاول تضعيفه بقوله:\n(حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة كل واحد منهم مختلف في عدالته)\nكذا قال وثلاثتهم ثقات احتج بهم مسلم ووثقهم الحافظ في (التقريب)\nوقد رد على البيهقي قوله هذا ابن التركماني في (الجوهر النقي) وأطال في ذلك وأحسن ثم إن حماد بن سلمة لم يتفرد به بل تابعه ابن زيد كما سبق على أن البيهقي نفسه روى له شاهدا من حديث أنس وقال:\n(وإسناده لا بأس به)\nأخرجه من طريق الحاكم - وهو في (المستدرك) - موسى ابن إسماعيل وإبراهيم بن الحجاج قالا: ثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال (مالكم؟) قالوا: خلعت فخلعنا فقال:\n(إن جبريل ﵇ أخبرني أن فيهما قذرا)\nقال البيهقي:\n(تفرد به عبد الله بن المثنى)\nقلت: وهو من رجال البخاري وكذلك ثمامة فهو صحيح على شرطه (١)\n_________\n(١) وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي","vol":"1","page":333},{"text":"وإن كان ابن المثنى قد تكلم فيه من قبل حفظه حتى قال في (التقريب):\n(صدوق كثير الغلط)\nقلت: فحديثه في الشواهد لا بأس به وقد أورده الهيثمي في (المجمع) وقال:\n(رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار باختصار)\nوله شاهد آخر مرسل أخرجه أبو داود: ثنا موسى - يعني ابن إسماعيل -: ثنا أبان: ثنا قتادة: ثني بكر بن عبد الله عن النبي ﷺ بهذا قال: فيهما خبث وفي الموضعين: (خبث)\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين\nوله شواهد أخرى موصولة في أسانيدها ضعف فليراجعها من شاء في (التلخيص)\nوبالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح حجة لا شبهة فيه وقد صححه من عرفت من الأئمة\nوالحديث دليل واضح لما احتججنا له وفي الباب عن عائشة وسيأتي في خاتمة الكلام على المسألة الرابعة. وقد قال الخطابي في (المعالم:\n(قلت: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه)","vol":"1","page":334},{"text":"وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم كما قال البيهقي وعليه يدل عمل ابن عمر ﵁ فقد روى البيهقي عن يزيد بن هارون: أنبأ محمد بن مطرف عن زيد بن مسلم قال: رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه دم فأتاه نافع فنزع عنه ردائه وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته\nوعن عبد الرزاق: أنبأ معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دما فانصرف فأشار إليهم فجاؤوه بماء فغسله ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد\nقلت: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقد قال في (باب اجتناب النجاسة) من الاختيارات العلمية):\n(ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه وقاله طائفة من العلماء لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسيا فلا تبطل العبادة به)\nوقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان):\n(ومن ذلك - يعني مما سهل فيه النبي ﷺ وشدد فيها الموسوسون - ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاوس وسالم ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والإمام أحمد في أصح الروايتين وغيرهم: أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم","vol":"1","page":335},{"text":"يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه)\nونسب النووي القول بذلك إلى جمهور العلماء ثم قال في (المجموع):\n(قال ابن المنذر: وبه أقول وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار)\nوإذا صح ما ذهبنا إليه فالحديث دليل على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة لأنه ﵊ بنى على ما كان صلى قبل الخلع\nفلو كانت شرطا لاستأنف الصلاة لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما تقرر في الأصول قال الشوكاني:\n(والحديث استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة وهو كما عرفناك عليهم لا لهم لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما ولا يلزم من القذر أن يكون نجسا وبأنه يمكن أن يكون دما يسيرا معفوا عنه وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر. ويرد هذا الجواب بما قاله في (البارع) في تفسيره قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ [المائدة / ٦] أنه كنى بالغائط عن القذر وقول","vol":"1","page":336},{"text":"الأزهري: النجس القذر الخارج من بدن الإنسان. فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم وإخبار جبريل في حالة الصلاة بالقذر الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التي يجب تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة لأن القعود حال لبسهما مظنة للتلوث بما فيها على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط)\nوقال ابن القيم ﵀ في (إغاثة اللهفان) بعد أن ساق الحديث:\n(وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لو جوه:\nأحدها: أن ذلك لا يسمى خبثا\nالثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها\nالثالث: أنه لا تخلع النعل في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة\nالرابع: أن الدارقطني روى في (سننه) في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة) والحلم كبار القراد)","vol":"1","page":337},{"text":"(٤ - وتجوز الصلاة في أحوال:\nالأول: في الثياب التي هي مظنة النجاسة كثياب الحائض والمربية والمرضع والصبي فقد (كان ﵊ يصلي من الليل وعائشة إلى جانبه وهي حائض وعليها مرط وعليه بعضه) و(كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها [فصلى رسول الله ﷺ وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها]\nالحديث الأول هو من رواية عائشة ﵁ بلفظ: (وأنا) بالضمير المتكلم بدل: (وعائشة) و(وهي) وبلفظ: (وعلي) بدل: وعليها\nأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طريق عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عنها\nوله طريق أخرى مختصرا بلفظ: كان نبي الله يصلي وإن بعض مرطي عليه\nأخرجه الحاكم وأحمد عن قتادة عن كثيرة بن أبي كثير عن أب عياض عنها. وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير كثير بن أبي كثير وهو مولى عبد الرحمن بن سمرة وقد وثقه العجلي وروى عنه أيوب أيضا\nورواه أبو يعلى عنها بلفظ:","vol":"1","page":338},{"text":"إن رسول الله ﷺ كان يصلي فوجد القر فقال:\n(يا عائشة أرخي علي مرطك) قالت: إني حائض قال:\n(إن حيضتك ليست في يدك). قال الهيثمي:\n(وإسناده حسن)\nوله شاهد من حديث ميمونة:\nأن النبي ﷺ صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه\nأخرجه أبو داود وأبو عوانة وعنه البيهقي وابن ماجه وأحمد من طريق سفيان بن عيينة عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عنها. واللفظ لأبي داود ولأحمد نحوه وقال ابن ماجه: (بعضه عليه وعليها بعضه) ورواه البيهقي من طريق الشافعي عن سفيان بلفظ: (بعضه علي وبعضه عليه) وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو عند البخاري ومسلم وأحمد من طرق أخرى عن الشيباني بلفظ: كان يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد\nوللحديث شاهد آخر من رواية حذيفة بن اليمان قال:\nبت بآل رسول الله ﷺ ليلة فقام رسول الله ﷺ يصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي","vol":"1","page":339},{"text":"أخرجه أحمد: ثنا أبو نعيم: ثنا يونس عن الوليد بن العيزار قال: قا ل حذيفة. قال الهيثمي:\n(رواه أحمد ورجاله ثقات)\nقلت: وكلهم من رجال الشيخين لكنه ظاهر الانقطاع فقد أخرجه أحمد أيضا: ثنا وكيع عن يونس عن العيزار بن حريث عن حذيفة به مختصرا. فهذا سند صحيح رجاله رجال مسلم إن كان يونس سمعه من العيزار ولعله سمعه من ابنه الوليد بن العيزار كما في الرواية الأولى. والله أعلم\n(المرط): بكسر الميم وسكون الراء قال في (المعالم): (ثوب يلبسه الرجال والنساء يكون إزارا ويكون رداء وقد يتخذ من صوف ويتخذ من خز وغيره)\nوالحديث الآخر هو من رواية عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري ﵁\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وكذا مالك والنسائي والدارمي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عنه. وما بين المعكوفتين زيادة في رواية لأبي داود والنسائي وأحمد وهي صحيحة الإسناد على شرط الشيخين","vol":"1","page":340},{"text":"وقد أخرجه مسلم إلا أنه لم يسق لفظه. وفي رواية له:\nرأيت النبي ﷺ يؤم الناس وفي أخرى له ولأبي داود: يصلي للناس. وفي أخرى لأبي داود أنها الظهر أو العصر\nووردت نحو هذه القصة عن أبي بكرة:\nأن رسول الله ﷺ كان يصلي: فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفع رسول الله ﷺ رفعا رفيقا لئلا يصرع قال: فعل ذلك غير مرة. . . الحديث\nأخرجه الطيالسي وأحمد عن مبارك ابن فضالة عن الحسن: أخبرني أبو بكرة\nوهذا سند حسن\nولهما طريق أخرى من حديث أبي هريرة بنحوها عند أحمد والطبراني في ترجمة الحسن بن علي من (المعجم الكبير) والحاكم من طريق كامل بن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة\nكذا قالا ورجاله رجال مسلم غير أبي صالح هذا وليس هو ذكوان بل هو مولى ضباعة وثقه ابن حبان وفي (التقريب):\n(لين الحديث)","vol":"1","page":341},{"text":"وقد أورد الحديث الهيثمي في (المجمع) وقال:\n(رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات)\nوللحسن والحسين قصة أخرى لعلها تأتي في السجود إن شاء الله تعالى\nوالحديث قال ابن القيم في (الإغاثة): (دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها) وقال النووي في (شرح مسلم):\n(فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها. . . إلخ) ثم قال:\n(وهو يدل لمذهب الشافعي ﵀ ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض والنفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك ﵁ على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد لأن قوله: (يؤم الناس) صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي ﷺ وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال","vol":"1","page":342},{"text":"وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت) ثم قال:\n(فالصواب الذي لا معدل عنه: أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين)\nهذا وقد يعارض ما تقدم حديث عائشة أيضا قالت: كان لا يصلي في لحف نسائه\nأخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عنها. وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\nقلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أشعث هذا وهو ثقة ففيه كما في (التقريب)\nثم رواه أبو داود عن حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة وهذا منقطع. قال حماد:\n(وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعت ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسلوا عنه)","vol":"1","page":343},{"text":"قلت: وكذلك رواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين لم يذكر شقيق في إسناده\nأخرجه البيهقي وأخرجه أحمد أيضا عنه عن ابن سيرين قال:\nنبئت أن عائشة قالت\nورواه قتادة عن ابن سيرين:\nأن النبي ﷺ كره الصلاة في ملاحف النساء\nأخرجه أحمد: ثنا عفان قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة به\nورجاله ثقات رجال الستة لكنه مرسل فهو ضعيف لا سيما بهذا اللفظ الشاذ ولعله رواية بالمعنى وليس هذا المعنى صحيحا لأن امتناعه ﵊ من أمر لا يدل على كراهته لا سيما إذا ثبت أنه فعله مرارا كما تقدم في تلك الأحاديث عن عائشة وميمونة وحذيفة وهي مثبتة وحديث عائشة ناف والمثبت مقد على النافي عند التعارض وعدم إمكان الجمع ولعل الجمع هنا ممكن بأن يقال: إن عائشة في حديثها هذا إنما نفت استمرار الرسول ﵊ على الصلاة في لحف نسائه لما يدل عليه صيغة: (كان) وكان لا ينفي أنه كان يفعل ذلك أحيانا ويقوي هذا الجمع أن عائشة نفسها قد روت فعله لذلك كما في الحديث الأول من هذا الفصل وأصرح منه ما سبق في المسألة الثانية عنها أيضا بلفظ:\nكنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن","vol":"1","page":344},{"text":"أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. . . الحديث. فإن مفهومه أنه كان يصلي في الشعار إن لم يصبه منها شيء\nو(الشعار): هو الثوب الذي يستشعره الإنسان أي: يجعله مما يلي بدنه والدثار: ما يلبسه فوق الثياب وهو اللحاف\nوأصرح من هذا كله حديثها الآخر قالت:\nكنت مع رسول الله ﷺ وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله ﷺ أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال: رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله ﷺ على ما يليها فبعث بها إلى مصرورة في يد الغلام فقال: (اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي) فدعوت بقصتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله ﷺ بنصف النهار وهي عليه)\nلكنه من رواية أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية عنها. ولا يعرف حالهما كما في (التقريب) وقد قال الذهبي في (الميزان):\n(وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها)\nوالحديث أخرجه أبو داود فهو صريح في صلاته ﵇ في الكساء الذي كان ملتحفا به هو زوجه حتى تبين له أن فيه لمعة الدم فأمر بغلسه ولم يعد الصلاة من أجله لأنه لو أعادها لنقلت إلينا فهو - لو صح","vol":"1","page":345},{"text":"دليل آخر على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة وهو الحق إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه\nوبالجملة فحديث عائشة الذي نحن في صدد الكلام عليه ليس المراد منه نفي صلاة النبي ﷺ في لحف النساء وثيابهن مطلقا بل المراد نفي دوامه ﵊ على ذلك هذا ما يفيده مجموع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وطريقة الجمع بينها. والله أعلم\n(الثاني: على مركوب قد أصابته نجاسة لأن النبي ﷺ صلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر [تطوعا])\nالحديث صحيح الإسناد. وقد أخرجه مالك وعنه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد كلهم عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار. . . إلخ\nوقد توبع عليه مالك فأخرجه أحمد عن الثوري وعن حماد بن سلمة وعن زائدة ثلاثتهم عن عمرو بن يحيى به والزيادة التي بين المربعين للثوري\nوقد أعل هذا الحديث بتفرد عمرو بن يحيى بذكر الحمار فيه كما قال ابن عبد البر لأن المعروف الثابت في (الصحيحين) وغيرهما عن ابن عمر","vol":"1","page":346},{"text":"وغيره الصلاة على البعير وهذا ليس بعلة قادحة عندي لأن عمرو بن يحيى ثقة كما قال النووي والذهبي والعسقلاني في (التقريب) وقد روى أمرا جائز الوقوع فوجب الأخذ به ورواية غيره من الثقات بلفظ البعير لا ينافيه ولا يعارضه لا احتمال أن الرسول ﵊ ركب على هذا مرة وعلى هذا أخرى وقد فصلت القول في صحة الحديث ودفع علته في (التعليقات الجياد على زاد المعاد) فليراجع\nوللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك:\nأنه رأى رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه\nأخرجه النسائي عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عنه\nوهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن عجلان ففيه كلام وهو حسن الحديث\nوالحديث عزاه الحافظ في (الفتح) للسراج فقط ثم قال:\n(إسناده حسن)\nقلت: إلا أن النسائي قال بعد أن ساقه:\n(الصواب موقوف على أنس)\nقلت: أخرجه كذلك موقوفا مالك عن يحيى بن سعيد قال:\nرأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير","vol":"1","page":347},{"text":"القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء)\nوأخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد من طريق أخرى عن أنس بن سيرين قال:\nاستقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال:\nلولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعله لم أفعله\nوبوب له البخاري (باب صلاة التطوع على الحمار). قال ابن رشيد:\n(مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق) كذا في (الفتح) لابن حجر ثم قال:\n(وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها)\nوالحديث ترجم له أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في (المنتقى) ب (باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة) وساق فيه","vol":"1","page":348},{"text":"حديث ابن عمر وحديث أنس. فقال الشوكاني في (شرحه):\n(واستدل المصنف بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها)\nوالحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة وهو متفق عليه وسيأتي البحث في محله\n(الثالث: في النعلين فقد صلى فيهما النبي ﷺ وتواتر ذلك عنه لكنه يجب النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة فإن رأى خبثا دلكهما بالأرض ثم صلى فيهما)\nاعلم أن صلاة النبي ﷺ في النعلين قد رواه عنه جمع من الصحابة وقد ذكرت أحاديث من ثبت إسناده إليه منهم في كتابنا الكبير في (صفة صلاة النبي ﷺ) وهم أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وابن مسعود وعبد الله بن الشيخر وعبد الله بن عمرو وأوس بن أبي أوس. ولذلك صرح الإمام الطحاوي بأن:\n(الآثار متواترة عن رسول الله ﷺ من صلاته في نعليه)\nوقد ساق الكثير منها بأسانيدها ونحن نذكر هنا حديثا واحدا منها ونحيل في سائرها على كتابنا المشار إليه","vol":"1","page":349},{"text":"قال سعيد بن يزيد الأزدي: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله ﷺ يصلي في النعلين؟ قال: نعم\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارمي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد قال الترمذي:\n(حديث أنس حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم). قال العلامة الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي:\n(نعم لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الصلاة في النعال في المسجد وغير المسجد ولكن انظر إلى شأن العامة من المسلمين الآن حتى من ينتسب إلى العلم: كيف ينكرون علىمن يصلي في نعليه؟ ولم يؤمر بخلعهما عند الصلاة إنما أمر أن ينظر فيهما فإن كان فيهما أذى دلكهما بالأرض وذلك طهورهما ولم تؤمر فيهما بغير ذلك)\nوقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان) ما ملخصه:\n(ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله ﷺ فعلا منه وأمرا). ثم ذكر حديث أنس وحديث شداد بن أوس الآتي قريبا ثم قال:\n(وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهما بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما)","vol":"1","page":350},{"text":"(والصلاة فيهما تخيير لقوله ﷺ: (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره)\nهو من حديث أبي هريرة ﵁\nأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق الأوزاعي: ثنا محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عنه\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين\nثم أخرجه الحاكم من طريق عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد عن أبي هريرة فلم يقل: (عن أبيه) وقال:\n(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي وهو كما قالا وقال العراقي:\n(رواه أبو داود بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد)\nقلت: ولعل تضعيف المنذري له إنما هو لأجل هذا الاختلاف على سعيد وهو اختلاف لا يضر إن شاء الله تعالى كما بينته في (صفة صلاة النبي ﷺ)\n(لكن يستحب الصلاة فيهما أحيانا مخالفة لليهود ومن تنطع مثلهم لقوله ﷺ: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)\nالحديث صحيح الإسناد أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي عن قتبية بن سعيد: ثنا مروان بن معاوية الفزاري","vol":"1","page":351},{"text":"عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعا به. وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي\nقلت: ورجاله كلهم ثقات وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) أيضا ولا مطعن في إسناده كما قال الشوكاني ونقل المناوي في (شرح الجامع) عن الزين العراقي أنه قال:\n(إسناده حسن)\nوله شاهد من حديث أنس ذكرته في (صفة صلاة النبي ﷺ)\nوالحديث دليل لما ذكرنا من استحباب الصلاة في النعلين وإنما منعنا من الجزم بالوجوب حديث أبي هريرة الذي قبله وكذلك بعض الأحاديث المشار إليها قريبا مثل حديث عبد الله بن عمرو قال:\nرأيت رسول الله ﷺ يصلي حافيا ومنتعلا\nأخرجه أبو داود وعنه البيهقي وابن ماجه والطحاوي وأحمد عن عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده\nوهذا سند حسن أو صحيح على الخلاف المشهور فيه ومثله حديث أبي هريرة وعائشة فصلاته ﷺ حافيا أحيانا دليل على عدم الوجوب قال الشوكاني:","vol":"1","page":352},{"text":"(ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث: (بين كل أذانين صلاة لمن شاء) وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي). وقال الحافظ العراقي:\n(وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب كما تقرر وخشية أن يتأذى أحد بنعليه إذا خلعهما مع ما في لبسهما من حفظهما من سارق أو دابة تنجس نعله). نقهل المناوي في (فيض القدير)\n(٥ - ويجب أيضا طهارة المكان لقوله ﷺ للأعرابي الذي بال في المسجد:\n(إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء) فأمر رجلا فجاء بدلو من ماء فشنه عليه)\nالحديث صحيح أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد من طريق عكرمة بن عمار: ثنا إسحاق بن أبي طلحة: ثني أنس بن مالك - وهو عم إسحاق - قال:\nبينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه قال: قال رسول الله ﷺ:\n(لا تزرموه دعوه) فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله دعاه فقال له. . . الحديث. وتمامه:","vol":"1","page":353},{"text":"(إنما هي لذكر الله ﷿ والصلاة وقراءة القرآن) أو كما قال رسول الله ﷺ قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه\nوالسياق لمسلم وليس فيه: (والخلاء) وإنما هو عند أحمد والبيهقي في رواية له\nوله شاهد من حديث أبي هريرة قال:\nدخل أعرابي المسجد ورسول الله ﷺ جالس فقال: (اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا) فضحك رسول الله ﷺ وقال: (لقد احتظرت واسعا) ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقام إليه رسول الله ﷺ فقال:\n(إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لا يبال فيه) ثم دعا بسجل من ماء فأفرغه عليه قال: يقول الأعرابي بعد أن فقه: فقام النبي ﷺ إلي - بأبي هو وأمي - فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب\nأخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه\nوهذا إسناد حسن\nورواه أبن حبان أيضا كما في (الفتح)\nوالحديثين في (الصحيحين) وغيرهما عن أنس وأبي هريرة مختصرا ليس فيه موضع الشاهد منه وقد مضى","vol":"1","page":354},{"text":"والحديث دليل لما ذكرنا من وجوب طهارة المكان قال شيخ الإسلام في (الاختيارات):\n(وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي ﷺ في حديث الأعرابي: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة) وأمره بصب الماء على البول. فقد أمر ﵇ بتطهير مكان الصلاة والأمر يفيد الوجوب)\nويدل لذلك أيضا حديث جابر وهو:\n(وقوله: (وجعلت لي الأرض [طيبة] طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته)\nهو قطعة من حديث جابر بلفظ:\n(أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد عنه والسياق للبخاري والجملة المذكورة أعلاه لأحمد وما بين المربعين زيادة لمسلم والدارمي وهي ثابتة في حديث أنس أيضا بلفظ:\n(جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا)","vol":"1","page":355},{"text":"رواه ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح كما في (الفتح) وصححه العراقي أيضا كما في (النيل) حيث قال:\n(وهو ثابت بزيادة (طيبة) من رواية أنس عند ابن السراج في (مسنده) قال العراقي: بإسناد صحيح) ثم قال الشوكاني:\n(وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث الأرض الطاهرة المباحة لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة ليست بطيبة شرعا)\nفمفهوم الحديث أنه يجب اجتناب الأرض الخبيثة في الصلاة لكنه لا يدل هو ولا حديث الأعرابي قبله على شرطية طهارة المكان فالقول فيه كالقول في شرطية طهارة البدن والثوب وقد سبق تفضيل القول فيهما ولم أجد لمن قال بالشرطية دليلا صحيحا سوى ما تقدم هناك\nوأما حديث ابن عمر بلفظ: نهى أن يصلى في ستة مواطن. . . الحديث. الذي احتج به الرافعي وصاحب (المهذب) على الشرطية فضعيف لا يجوز الاحتجاج به كما بينه النووي والعسقلاني وتكلمنا عليه في (نقد التاج). ولذلك قال النووي بعد أن تكلم على الحديث:\n(ودليل الشرطية ما سبق في أول الباب وأما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به ومما يحتج به حديث بول الأعرابي في المسجد وقول النبي ﷺ: (صبوا عليه ذنوبا من ماء) رواه البخاري ومسلم)","vol":"1","page":356},{"text":"قلت: هذا لا يفيد الشرطية وإنما يفيد الوجوب كما سبق. ومثله ما أشار إليه مما سبق فكل ذلك أوامر لا تفيد إلا الوجوب وقد نقلنا كلام النووي الذي أشار إليه في خاتمة المسألة الثانية وبينا هناك ما فيه الكفاية فراجعه\n\n(٦ - ولا تجوز الصلاة في أماكن عشرة:\nالأول: المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر لقوله ﵊:\n(الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)\nوسواء في ذلك أكان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه لكن استقباله بالصلاة أشد لقوله ﷺ:\n(لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقوله:\n(إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد)\nالحديث الأول هو من رواية أبي سعيد الخدري ﵁\nأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وابن حزم وأحمد عن عبد الواحد بن زياد والترمذي والدارمي والحاكم أيضا والبيهقي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وابن ماجه والبيهقي وابن حزم وأحمد عن حماد بن سلمة ثلاثتهم عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به","vol":"1","page":357},{"text":"ثم أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو به بلفظ:\n(كل الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام)\nفزاد ابن إسحاق فيه: (وطهور) وهي زيادة شاذة ضعيفة. والحديث بدونها صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي\nوأما الترمذي والبيهقي فأعلاه بأن الثوري رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلا بدون ذكر أبي سعيد\nأخرجه هكذا ابن ماجه والبيهقي وأحمد عن يزيد بن هارون عن الثوري. وهذا إعلال عجيب بعد اتفاق أولئك الثقات الأربعة على وصله والوصل زيادة يجب قبولها على أن الثوري قد وصله في بعض الروايات فقال الدارقطني في (العلل) كما في (التلخيص): ثنا جعفر بن محمد المؤذن - ثقة -: ثنا السري بن يحيى: ثنا أبو نعيم وقبيصة: ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد موصولا. وقال:\n(المرسل المحفوظ)\nكذا قال ولئن صح ذلك في خصوص رواية الثوري فلا يصح في رواية الآخرين ولذلك قال صاحب (الإمام):\n(حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول). قال الحافظ:\n(وأفحش ابن دحية فقال في كتاب (التنوير) له: هذا لا يصح من طريق","vol":"1","page":358},{"text":"من الطرق. كذا قال: فليم يصب). وقال في (الفتح):\n(ورجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان)\nولذلك قوى الحديث ابن حزم ورد على من أعله بالإرسال\nوللحديث طريق أخرى عن يحيى الأنصاري هو في منجى عن كل هذا الاختلاف\nأخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم قال الحافظ:\n(قلت: وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: نهى عن الصلاة في المقبرة. أخرجه ابن حبان ومنها حديث علي إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو داود)\nقلت: وحديث علي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله قريبا ومن شواهده أيضا حديث أنس:\nأن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بين القبور. قال الهيثمي:\n(رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)\nوبعد كتابة ما تقدم رايت المناوي في (فيض القدير) نقل عن ابن حبان أنه صحح الحديث. وعن ابن تيمية أنه قال:","vol":"1","page":359},{"text":"(اسانيده جيدة ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه) ثم رأيته في (الاقتضاء) لشيخ الإسلام\nوالحديث الثاني هو من رواية عائشة وابن عباس معا قالا:\nلما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك. . . فذكره\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة عنها وزاد أحمد في رواية له: يحرم ذلك على أمته. وفيه ابن إسحاق وقد عنعنه\nوله طريق أخرى عنها وحدها بلفظ (لعن الله) والباقي مثله وزاد:\nقالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا\nأخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن عروة عنها\nوله طريق ثالث عند أحمد عن سعيد بن المسيب عنها\nوإسناده صحيح على شرط الستة\nوله شاهد من حديث أبي هريرة مثل حديث عائشة\nأخرجه مسلم من طريق يزيد بن الأصم عنه","vol":"1","page":360},{"text":"وهو عند البخاري ومسلم أيضا وأبي داود وأحمد ومحمد في (موطأه) كلهم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ\n(قاتل الله. . .)\nوتابعه عن الزهري يونس عند مسلم وجماعة من الثقات عند أحمد\nوتابع الزهري عن سعيد قتادة\nأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)\nوله طريق ثالث عن أبي هريرة بلفظ:\n(اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)\nأخرجه أحمد: ثنا سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير حمزة بن المغيرة وهو المخزومي وهو ثقة بلا خلاف\nوعزاه الهيثمي لأبي يعلى فقط وقال:\n(وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات)","vol":"1","page":361},{"text":"قلت: هو في نفسه ثقة وقد وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما والكلام المذكور لا يضره من حيث الرواية على أن الهيثمي قد ذهل عن كون الحديث في (المسند) من غير هذه الطريق كما رأيت فسبحان من لا يسهو ولا ينسى\nوللحديث شواهد أخرى أوردتها وخرجتها في (التعليقات الجياد) من كتاب الجنائز فلا نطيل بذكرها هنا\nوالحديث الثالث هو من حديث ابن مسعود ﵁\nأخرجه أحمد وابن أبي شيبة في (المصنف) من طريق عاصم بن أبي النجود عن شقيق عنه\nوهذا سند حسن رجاله رجال الشيخين غير أنهما أخرجا لابن أبي النجود مقرونا بآخر وهو حسن الحديث. والحديث قال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) وإسناده حسن)\nوذهل عن كونه في (المسند). وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه - ك (منهاج السنة) - لابن حبان في (صحيحه) وكذلك عزاه في (اقتصاء الصراط المستقيم) وقال:\n(إسناده جيد)\nقلت: وقد وجدت للحديث طريقا آخر أخرجه أحمد أيضا: ثنا عفان: ثنا قيس: أنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا بلفظ:","vol":"1","page":362},{"text":"(إن من البيان سحرا وشرار الناس الذين تدركهم الساعة أحياء والذي يتخذون قبورهم مساجد)\nوهذا سند حسن أيضا رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير قيس وهو ابن الربيع وهو حسن الحديث لا سيما في المتابعات فالحديث بمجموع الطريقين صحيح عندي. والله أعلم\nواعلم أن الاستدلال بالحديث على ما ذكرنا إنما هو على أحد القولين في تفسيره وهو أن المراد بالاتخاذ: استقبال القبر. قال البيضاوي:\n(لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا - لعنهم النبي ﷺ ومنع المسلمين عن مثل ذلك)\nوالحديث معناه عندنا أعم مما ذكره البيضاوي كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله\nومن عجائب الفهم المصادم للقصد من حديث النبي ﷺ - إن لم نقل للنص منه - قول البيضاوي في تمام كلامه وهو:\n(وأما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرة وقصد به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه نحوه فلا حرج عليه)\nكذا قال ولا يخفى ما فيه من أثار الوثنية والضلال والمعصوم من عصمه","vol":"1","page":363},{"text":"الله ولذلك تعقبه العلماء فقال المناوي بعد أن نقل كلامه هذا:\n(لكن في خبر الشيخين كراهة بناء المسجد على القبور مطلقا والمراد قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها القبور لقرينة خبر: اللهم لا تجعل قبري وثنا بثعيد)\nوقد نص الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة على كراهة اتخاذ المسجد عند القبر كما يأتي نصه في ذلك والتعبير ب (عند) أعم من قوله: (فوق) أو (على) كما لا يخفى فمن بنى مسجدا بجوار صالح فقد بنى عنده وعليه فكلام محمد ﵀ رد على البيضاوي في رأيه هذا المبتدع ورد عليه الصنعاني أيضا في (سبل السلام) فقال:\n(قوله: لا لتعظيم له يقال: اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له ثم أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجمادات التي لا تنفع ولا تضر ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية) قال:\n(ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر)\nوالحديث الأول يفيد تحريم الصلاة في المقبرة على التفصيل المذكور لعموم الحديث ولأن النهي أصله التحريم. وذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة فيها وهو محتمل والله أعلم وقد ذهب إلى هذا ابن حزم في (الملحى) ورواه عن أحمد أنه قال:","vol":"1","page":364},{"text":"(من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا). ثم قال:\n(وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر: أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان ولم ير مالك بذلك بأسا واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله ﷺ صلى على قبر المسكينة السوداء) قال ابن حزم:\n(وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون - بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة - مخالفة السنن الثابتة). قال:\n(وكل هذه الآثار حق فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله ﷺ. نحرم ما نهى عنه ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل فأمره ونهيه حق وفعله حق وما عدا ذلك فباطل والحمد لله رب العالمين)\nوقال الشوكاني بعد أن حكى مذاهب العلماء في المسألة:\n(وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام (ابن حزم) لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فيكون الحق التحريم والبطلان لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة)\nوقال شيخ الإسلام في (الاختيارات):","vol":"1","page":365},{"text":"(ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه. فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد)\nوقد اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في المقبرة فقيل: النجاسة وقيل: التشبه بأهل الكتاب وسدا لذريعة الشرك كما سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره. وهو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب وقد مضى البعض ويأتي بعضها وعليه جرى علماؤنا المتأخرون من الحنفية فقال ابن عابدين في (حاشيته):\n(واختلف في علته (يعني: الكراهة) فقيل: لأن فيها عظام الموتى وصديدهم وهو نجس وفيه نظر (١) وقيل: لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد وقيل: لأنه تشبه باليهود وعليه مشى في الحاشية)\n_________\n(١) لعل وجهه أن الاستحالة عندنا مطهرة. ا. هـ منه","vol":"1","page":366},{"text":"وهذا القيل الأخير هو الذي اعتمده الطحطاوي في (حاشيته على مراقي الفلاح) ونص كلامه:\n(قوله: وفي المقبرة بتثليث الباء لأنه تشبه باليهود والنصارى قال ﷺ: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه ويستثنى مقابر الأنبياء ﵈ فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم ألا ترى أن مرقد إسماعيل ﵇ في الحجر تحت الميزاب وأن بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى للصلاة بخلاف مقابر غيرهم. أفاده في (شرح المشكاة)\nهذا كله كلام الطحطاوي وهو كلام مدخول يناقض بعضه بعضا فإنه إذا كان يصرح ويعلل الكراهة بالتشبه باليهود والنصارى - وهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد - فكيف يستثني قبور الأنبياء وإنما يتحقق التشبه بالكفار بالصلاة فيها؟\nنعم ربما كان يصح هذا الاستثناء فيما لو كانت علة الكراهة هي النجاسة وذلك لطهارة قبورهم ﵈ ومع ذلك فلا يصح هذا الاستثناء مطلقا بعد لعنه ﵊ من كان يتخذ قبور الأنبياء مساجد ونهيه أمته عن ذلك كما يأتي","vol":"1","page":367},{"text":"وأنا أخشى أن يكون الطحطاوي قد أتي في هذا التناقض الصريح من جهة التقليد الذي كثيرا ما لا يدع صاحبه يفكر فيما يكتب أو يقول فهو فيما يظهر نقل التعليل الصحيح عن بعض العلماء الذين لا يتصور أن يقولوا بالاستثناء ثم نقل الاستثناء عن بعض من يقول بالعلة الأخرى وهي النجاسة وهو منقول عنهم ويدل على هذا قوله: (منبوشة أو لا) فإن هذا إنما يصح أن يقال على أساس القول بهذه العلة المرجوحة وعليها يتفرع القول بالفرق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة في غير مقابر الأنبياء فإن لم يكن هذا الذي ذهبنا إليه حقا فما معنى هذا القول ههنا؟ وما معنى الاستثناء المصادم للنص؟\nقد يقال: إن النص ليس معناه عند الطحطاوي على العموم بل معناه الاستقبال كما سبق ذكره عن البيضاوي ويدل على ذلك قوله بعد الاستثناء: (بعد أن لا يكون القبر جهة القبلة) فهو بهذا القيد لم يصادم النص حسب فهمه\nفأقول: لكن يشكل عليه قوله: (وسواء كانت فوقه أو خلفه. . .) إلخ\nقال ذلك عن الحديث بما يشعر أنه عنده على عمومه ثم ما هو الفرق المعقول ين المنع من ذلك كله في قبور غير الأنبياء وإباحته في قبورهم مع القيد المذكور مع العلم بأن الخطر على العقيدة من الصلاة عندها مطلقا أعظم من الصلاة عند غيرها؟\nوبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى شرح (المشكاة) المسمى: (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) للشيخ علي القاري فتبين لي أن الطحطاوي نقل جل","vol":"1","page":368},{"text":"كلامه ولكنه أساء في النقل وقدم وأخر بحيث أخل بالمعنى ولزم منه ما أشرنا إليه من المحاذير وتبين منه أيضا وتحقق أن الاستثناء إنما نقله عن بعض من ذهب إلى التعليل بالنجاسة وعليها جاء التفصيل الذي ذكره الطحطاوي في قوله: (وسواء. . .) إلخ وهو نقله من كلام ابن حجر - يعني الهيتمي - ونص كلامه في ذلك:\n(أشار الشارح إلى استشكال الصلاة عند قبر إسماعيل ﵇ بأنها تكره في المقبرة. وأجاب بأن محلها مقبرة منبوشة لنجاستها وكله غفلة عن قولهم: يستثنى مقابر الأنبياء فلا يكره الصلاة فيها مطلقا لأنهم أحياء في قبورهم وعلى التنزل فجوابه غير صحيح لتصريحهم بكراهة الصلاة في مقبرة غير الأنبياء وإن لم تنبش لأنه محاذ للنجاسة ومحاذاتها في الصلاة مكروهة سواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه) ا. هـ ما في (المرقاة)\nوأما ما احتج به الطحطاوي تبعا لشرح (المشكاة) من أفضلية الصلاة عند قبر إسماعيل ﵇ وقبر السبعين نبيا فقد أجاب عنه القاري نفسه في الشرح المذكور بقوله:\n(وفيه أن صورة قبر إسماعيل وغيره مندرسة فلا يصلح للاستدلال به)\nونحن نقول: هب أنها غير مندرسة فذلك لا يدل على أن فضيلة الصلاة إنما هو من أجلها. ألا ترى أن مسجد النبي ﷺ الصلاة فيه بألف صلاة مما","vol":"1","page":369},{"text":"سواه من المساجد إلا المسجد الحرام كما صح عنه ﷺ؟ ومن المعلوم أنه قال ذلك قبل أن يدفن ﵇ في الحجرة الشريفة وقبل أن تضم هذه إلى المسجد النبوي فهل يلزم من وجود القبر الشريف الآن فيه أن يقال: إن فضيلة الصلاة فيه من أجل القبر الشريف؟ كلا لا يقول ذلك إلا الجهال من العوام فكذلك لا يلزم من فضيلة الصلاة عند قبر إسماعيل وغيره أن ذلك من أجل القبور وكيف يكون وقد نهى ﵇ عن اتخاذها مساجد ولعن من فعل ذلك؟ وهذا كله يقال على تسليم ثبوت تلك القبور في ذلك المكان وليس بثابت عند المحدثين قال الشيخ علي القاري في (الموضوعات):\n(قال العلامة الشيخ محمد بن الجزري: لا يصح تعيين قبر نبي غير نبينا ﵊ نعم سيدنا إبراهيم ﵇ في تلك القرية لا بخصوص تلك البقعة. انتهى)\nقلت: وقد حكى شيخ الإسلام في (الاقتضاء) نحوه من غير واحد من أهل العلم ثم ذكر:\n(إن المسلمين قد أجمعوا ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ﷺ من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر) وقال قبل ذلك بصفحة:\n(واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى وبنى على هذا","vol":"1","page":370},{"text":"الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا). ثم قال:\n(وروي عنه أنه قال: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).) ثم ذكر حديث عائشة وغيره مما تقدم وحديث جندب الآتي: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) ثم قال:\n(فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا كما قال الشافعي ﵁: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في (ناسخ الحديث ومنسوخه) وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء فإن قبر النبي ﷺ أو الرجل الصالح لم يكن ينبش والقبر الواحد لا نجاسة عليه وقد نبه هو ﷺ على العلة بقول: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) وبقوله: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد) وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها ولأنه قد روى مسلم في (صحيحه) عن أبي مرثد الغنوي أن النبي ﷺ قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها). ولأنه ﷺ قال:\n(كانوا إذا مات فيهم","vol":"1","page":371},{"text":"الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) فجمع بين التماثيل والقبور\nوأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك)\nوقال فيما بعد وقد ذكر العلة الأولى:\n(وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور وهي من مسائل الاستحالة وأكثر العلماء المسلمين يقولون: إن النجاسة تطهر بالاستحالة وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد وقد ثبت في (الصحيح) أن مسجد النبي ﷺ كان حائطا لبني النجار وكان فيه قبور من قبور المشركين ونخل وخرب فأمر النبي ﷺ بالنخيل فقطعت وبالخرب فسويت وبالقبور فنبشت وجعل النخل في صف القبلة فلو كان تراب القبور نجسا لكان تراب قبور المشركين نجسا ولأمر النبي ﷺ بنقل ذلك التراب فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره)\nثم ذكر العلة الثانية ثم قال:\n(وهذه العلة صحيحة باتفاقهم والمعللون بالأولى - كالشافعي وغيره - عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة وكلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره علل بهذه الثانية أيضا وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى وقد قال تعالى: ﴿وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا﴾ [نوح / ٢٣ - ٢٤] ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما","vol":"1","page":372},{"text":"ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر هذا البخاري في (صحيحه) وأهل التفسير كابن جرير وغيره)\n(الثاني: المساجد المبنية على القبور لما في الصلاة فيها من التشبه باليهود والنصارى وقد قال ﷺ فيهم:\n(إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) وقال:\n(ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)\nالحديث الأول هو من حديث عائشة ﵂ أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا للنبي ﷺ فقال. . . فذكره\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن شيبة في (المصنف)\nوالحديث الثاني هو من رواية جندب بن عبد البجلي قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم. . . الحديث\nتفرد بإخراجه مسلم دون الستة وقد نسبه الشوكاني للنسائي أيضا وكأنه يعني (سننه الكبرى) وإلا فإني لم أجده","vol":"1","page":373},{"text":"في (الصغرى) له ولم ينسبه في (الذخائر) إلا لمسلم\nوفي الباب عن عائشة وابن عباس معا وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود وقد مضت أحاديثهم قريبا وعن ابن عباس أيضا بلفظ:\n(لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)\nأخرجه الأربعة إلا ابن ماجه والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد وهو بهذا اللفظ ضعيف إلا الجملة الأولى منه فهي صحيحة لمجيئها من طريق أخرى عن أبي هريرة وحسان بن ثابت وقد فصلت القول في ذلك في (التعليقات الجياد) بما لا يوجد في كتاب والحمد لله\nواعلم أن الحديث الأول يفيد تحريم بناء المساجد على القبور وذلك يستلزم تحريم الصلاة فيها من باب أولى لأنه - كما لا يخفى - من قبيل النهي عن الوسيلة - وهو البناء - لكي لا تتحقق الغاية - وهي العبادة في هذا البناء الذي أقيم على معصية الله تعالى - لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد الاعتقادية كما هو الواقع\nوأما الحديث الثاني فهو أعم من الأول لأنه بلفظه يشمل الوسيلة والغاية فاتخاذ المكان مسجدا معناه الصلاة فيه (١) ومعناه البناء عليه من\n_________\n(١) قال شيخ الإسلام في (الاقتضاء): وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء كما قال ﷺ: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)","vol":"1","page":374},{"text":"أجل الصلاة والسجود فيه فكل منهما مستلزم للآخر كما أفاده المناوي في (الفيض) ومن المعلوم بالبداهة أن اليهود والنصارى الملعونين إنما بنوا تلك المساجد للصلاة فيها فمن صلى في مسجد فيه قبر ولو لم يقصد القبر فقد شابه أولئك المغضوب عليهم والضالين وقد نهينا عن التشبه بهم في نصوص عامة وخاصة ولذلك قال العلامة ابن الملك - وهو من علمائنا الحنفية - في شرح حديث ابن عباس المذكور آنفا:\n(إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود). نقله الشيخ علي القاري في (المرقاة)\nيضاف إلى ما تقدم أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور قد تفضي بصاحبها أو بمن يقتدي به من العوام والجهال إلى تخصيص الميت ببعض العبادات الخاصة بالله تعالى كالاستغاثة والسجود كما هو واقع في أكثر المساجد المبنية على القبور وهو مشاهد فنهى عن ذلك سدا للذريعة فهو كالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة المكروهة تحريما بل المفسدة في تلك المساجد أوضح وأظهر منها في هذه الأوقات كما يشهد به الواقع\nوهذا كله فيمن لم يقصد الصلاة في تلك المساجد وأما قصدها لأجل صاحب القبر متبركا به معتقدا أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في المساجد المجردة عن القبور فهو عين المشاقة والمحادة لله ولرسوله وهذه الصلاة حقيق بها قول من قال ببطلانها كما يأتي عن بعض العلماء","vol":"1","page":375},{"text":"وإن مما يتعجب منه المؤمن البصير في دينه تهاون أكثر الفقهاء بهذه المسألة الخطيرة حيث إنهم لم يتعرضوا لها بذكر صريح في كتبهم وفتاويهم فيما علمت. ولذلك كان من العسير إقناع المقلدين بها على وضوح الحجة فيها وأنى لهم أن يأخذوا بها وهم أو أكثرهم يقدمون قول الإمام - بل قول بعض أتباعه ولو من المتأخرين - على قول الله تعالى وقول رسوله ﷺ ولا حول ولا قوة إلا بالله\nولذلك سأعنى بصورة خاصة بنقل بعض أقوال العلماء المحققين حول هذه المسألة ليعلم الواقف على كتابنا هذا أننا لم نأت بشيء من عندنا بدعة في الدين ولم نسئ فهم أحاديث سيد المرسلين بل هو الحق من ربك فلا تكونن من الممترين\nوقد اعتنى بهذه المسألة عناية خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وجزاه عن المسلمين خيرا فقلما ترى كتابا له لا يتعرض فيه لهذه المسألة بإسهاب أو اختصار ولذلك فسأنقل عنه ما يناسب المقام من أقواله وفتاويه مع بعض اختصار وتلخيص\nقال ﵀ في (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة):\n(واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم ﷺ أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلاة فيها كما تقصد","vol":"1","page":376},{"text":"المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده فنهى رسول الله ﷺ عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذلك ذريعة ينهى عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي العلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذه الأوقات فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذي يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم - كان دعاؤهم والسجود لهم","vol":"1","page":377},{"text":"أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد). وقال في (الاقتضاء):\n(فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخرى وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد هل حددها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عن القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين (قلت: ورجح شيخ الإسلام في كتاب آخر النهي ولو عند القبر الواحد وقد سبق ذلك ثم قال:) وقد كانت البينة التي على قبر إبراهيم ﵇ مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك ثم ترك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله ﷺ واتقاء لمعصيته كما تقدم). ثم قال فيه:\n(فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء فإنهم قد نهو عن بناء المساجد على القبور بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور\nولم","vol":"1","page":378},{"text":"يقل أحد من المسلمين: إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل وبإبطال الصلاة فيها وإن كان في هذا نزاع والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم بل هو مكروه باتفاقهم). وقال في (الجواب الباهر في زوار المقابر):\n(والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده ﷺ فإن الصلاة فيه بألف صلاة فإنه أسس على التقوى وكانت حرمته في حياته ﷺ وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه). ثم قال:\n(ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن فيه فضيلة وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد لما أدخلت الحجرة فيه فهو جاهل مفرط في الجهل أو كافر مكذب لما جاء به ﵇ مستحق للقتل)\nوقد أفتى ﵀ مرارا بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور فقد جاء في الفتاوى له ما نصه:\n(مسألة: في المسجد إذا كان فيه قبر والناس يجتمعون فيه لصلاة الجماعة فهل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ وهل يمهد القبر أم لا؟\n_________\n(١) رسالة جامعة لما تفرق في كتبه الكثيرة مما يتعلق بهذا الموضوع وهي من مخطوطات المكتبة الظاهرية تحت رقم (١٢٩) مجموع. وما نقلناه منها في الورقة (٢٢ و٥٥)","vol":"1","page":379},{"text":"الجواب: اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن من قال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا فإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن يزال صورة القبر فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. والله أعلم)\nوله فتوى أخرى نحو هذه انظرها - إن شئت - في الجزء الثاني صفحة (١٩٢) (١)\nوقال الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي الهندي الحنفي في كتابه (الكوكب الدري على جامع الترمذي) ما نصه:\n(وأما اتخاذ المساجد عليها فإنما فيه من الشبه باليهود في اتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام لو كان القبر في جانب القبلة. وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة\n_________\n(١) وقال تلميذه المحقق ابن القيم في (زاد المعاد) (٣/ ٢٢):\n(فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو ضما معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله ﷺ عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذين بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى)","vol":"1","page":380},{"text":"كونه يمينا أو يسارا وإن كان خلف المصلي فهو أخف كراهة من كل ذلك لكن لا يخلو عن كراهة)\nوقد ذكر الحافظ في (الفتح) والعيني في (العمدة):\n(أن القبر في المسجد إذا كان في جهة القبلة فإنه تزداد الكراهة)\nوهذا هو الحق في المسألة حسب التفصيل الذي ذكره الهندي ومرجع ذلك إلى التشبه باليهود والنصارى في صلاتهم في المساجد المبنية على القبور والمشابهة حاصله في كل الصور التي قد ذكرها كما لا يخفى وهذا لمن لا يقصد الصلاة فيها وأما القاصد فاسمع ما نقله الفقيه ابن حجر الهيتمي في كتابه (الزواجر):\n(قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها ثم إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناؤهها عليها والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي ﷺ لعن فاعله ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله ﷺ لأنه نهى عن ذلك وأمر ﷺ بهدم القبور المشرفة)\nهذا وقد أفادت الأحاديث السابقة تحريم بناء المساجد على القبور أيضا وهي مسألة أخرى تكلمنا عليها في (التعليقات الجياد) وذكرنا فيه أقوال","vol":"1","page":381},{"text":"العلماء في النهي عن ذلك ولعلنا نذكرها في (أحكام المساجد) من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى\n(الثالث: معاطن الإبل ومباركها لقوله ﷺ:\n(إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل) وعلل ذلك في حديث آخر بقوله:\n(فإنها خلقت من الشياطين [ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت)])\nالحديث الأول هو من حديث أبي هريرة\nأخرجه الدارمي واللفظ له وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وأحمد وابن حزم من طرق عن هاشم بن حسان عن محمد بن سيرين عنه\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين\nوأخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن هشام به مختصرا بلفظ:\n(صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل)\nوهو لفظ لأحمد\nثم أخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش أيضا عن أبي حصين عن أبي صالح عن النبي ﷺ بمثله أو بنحوه. وقال:","vol":"1","page":382},{"text":"(حديث غريب. ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه)\nقلت: وقد ورد من الطريق الأولى أيضا موقوفا\nأخرجه الإمام أحمد من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال. . . فذكره مثل لفظ أبي بكر تماما إلا أنه قال:\n(أو مبارك الإبل)\nوسنده صحيح أيضا على شرطهما. لكن هشام بن حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين كما في (التقريب) وقد رواه عنه مرفوعا والرفع زيادة يجب قبولها كما تقرر في المصطلح ومثله يقال في الطريق الأخرى عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هر فقد رواه إسرائيل موقوفا وأبو بكر بن عياش مرفوعا وكلاهما ثقة لكن أبا بكر لما كبر ساء حفظه فذلك يمنعنا من ترجيح روايته على رواية إسرائيل وإن كان الحديث صحيحا مرفوعا من الطريق الأولى وإنما الكلام في الطريق الأخرى\nوللحديث شواهد منها: عن عقبة بن عامر\nأخرجه أحمد عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني - كذا في الأصل والصواب: السيباني بالسين المهملة - عن أبيه عنه مرفوعا مثل حديث أبي هريرة الموقوف\nوهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير أبي عمرو السيباني وقد وثقه","vol":"1","page":383},{"text":"ابن حبان ويعقوب بن سفيان وفي (التقريب):\n(مقبول)\nورواه الطبراني أيضا في (الكبير) كما في (المجمع)\nومنها: عن أسيد بن حضير\nأخرجه أحمد أيضا عن حماد بن سلمة: أنبأنا الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عنه به إلا أنه قال: (مبارك)\nوالحجاج مدلس وقد عنعنه\nومن طريق رواه الطبراني في (الأوسط) كما في (المجمع) واقتصر هو والشوكاني في عزوه إليه وهو قصور\nوعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم أعرفه ولم يورد الحافظ في (التعجيل) مع أنه على شرطه\nوقد رواه عباد بن العوام عن الحجاج قال: ثنا عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم - وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به\nولعل هذا الصواب. وهو إسناد حسن صرح فيه الحجاج بالتحديث\nأخرجه الطحاوي\nورواة عبيدة بن حميد الضبي عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال:","vol":"1","page":384},{"text":"عرض أعرابي لرسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ يسير فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها؟ فقال رسول الله ﷺ: (لا) فقال: أنتوضأ من لحومها؟ قال: (نعم) قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله ﷺ: (نعم) قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: (لا)\nأخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) قال: ثنا عمرو بن محمد بن بكر الناقد: ثنا عبيد بن حميد عن عبيد الضبي عن عبد الله بن عبد الله - يعني قاضي الري - به\nكذا وقع في الأصل: عن عبيدة الضبي. والظاهر أن قوله: عن عبيدة. زيادة من قلم بعض النساخ ووقع في موضع آخر من (المسند) هكذا على الصواب لكن فيه تحريفات أخرى فقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي: ثنا عمرو بن محمد الناقد قال: ثنا عبيدة بن حميد الضبي عن عبيد الله - كذا - ابن عبد الله به\nفقوله: ثنا أبي زيادة أيضا لا معنى لها فإن الناقد يروي عنه عبد الله بن أحمد مباشرة كما في الرواية الأولى وما أعلم أن أحمد يروي عنه. والله أعلم\nوبالجملة فإسناد هذا الحديث صحيح رجاله رجال البخاري غير عبد الله ابن عبد الله وهو الرازي مولى بني هاشم وهو ثقة. والظاهر أن له إسنادين عن شيخه ابن أبي ليلى\nوله عنه إسناد ثالث فقال الإمام أحمد: ثنا عبد الرزاق: أنا","vol":"1","page":385},{"text":"سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ سئل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: (لا) قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم) قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (لا). قال عبد الله بن أحمد:\n(عبد الله بن عبد الله رازي وكان قاضي الري وكانت جدته مولاة لعلي أو جارية) قال عبد الله:\n(قال أبي: ورواه عنه آدم وسعيد بن مسروق وكان ثقة)\nقلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين فالإسناد صحيح أيضا\nوأخرجه الطحاوي عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش به. وقد ورد عنه بزيادة فيه ويأتي قريبا\nومنها: عن سبرة بن معد نحو حديث أبي هريرة بلفظ: (مراح) بدل: (أعطان)\nأخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وأحمد من طريق عبد الله بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني: أخبرني أبي عن أبيه مرفوعا\nوهذا سند حسن وهو على شرط مسلم إلا أن عبد الملك هذا فيه كلام وقد وثقه العجلي\nومنها: عن عبد الله بن مغفل المزني وهو:","vol":"1","page":386},{"text":"الحديث الثاني: أخرجه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي وأحمد وكذا الطيالسي والروياني في (مسنده) من طرق عن الحسن البصري عنه (١) وقال في (الزوائد):\n(إسناده صحيح)\nوهو كما قال إلا أن الحسن البصري مدلس. لكن في (المسند) ما يشعر بأنه سمعه من عبد الله بن مغفل فقد ساق بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث هذا آخرها واولها حديث: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. . .) الحديث\nثم رواه في مكان آخر عن الحسن أن رسول الله ﷺ قال. . . فذكره. وفيه:\nفقال له رجل: يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ قال: فقال: حدثنيه - وحلف - عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ منذ كذا وكذا ولقد حدثنا في ذلك المجلس\nفهذا يفيد بأنه سمع منه أحاديث أخرى في ذلك المجلس فالظاهر أن هذا منها. والله أعلم\nوالحديث روى منه النسائي النهي عن الصلاة في أعطان الإبل\n_________\n(١) مرفوعا: بلفظ: (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين). وقال النووي (٣/ ١٦٠): (إسناده حسن). وهذا قصور ولا أدري ما منعه من تصحيحه؟ فإن كان هو ما أشرنا إليه من التدليس فذلك إن ثبت هنا يمنع الحكم عليه بالحسن فتأمل","vol":"1","page":387},{"text":"وأما الزيادة التي بين المربعين فهي رواية لأحمد من طريق ابن إسحاق: ثني عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن الحسن به بلفظ:\n(لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت ألا ترون. . .) إلخ. وزاد:\n(وصلوا في مراح الغنم فإنها هي أقرب من الرحمة). وفي (المجمع):\n(رواه أحمد والطبراني في (الكبير) ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق بقوله: ثني)\nقلت: فالإسناد حسن وعبيد الله بن طلحة وإن لم يوثقه غير ابن حبان فقد روى عنه ثقتان: أحدهما صفوان بن سليم والآخر حماد بن زيد. وفي (التقريب) أنه:\n(مقبول). وأما قول الشوكاني:\n(إسناده صحيح)\nفغير صحيح\nوقد رواه البيهقي من طريق الشافعي: أنبأ إبراهيم بن محمد عن عبد الله ابن طلحة به نحوه\nوللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب قال:\nسئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال:","vol":"1","page":388},{"text":"(لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين)\nوسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال:\n(صلوا فيها فإنها بركة)\nأخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد من طريق أبي معاوية: ثنا الأعمش عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه\nوهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الله وهو ثقة. وقد رواه غير هؤلاء مختصرا كما سبق قريبا\n(المعاطن): جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء و(الأعطان) جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين قال الأزهري:\n(العطن هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطنها إلى الحوض لتعل وتشرب الشربة الثانية وهو العلل) قال:\n(ولا تعطن الإبل عن الماء إلا في حمارة القيظ - بتخفيف الميم وتشديد الراء -) قال:\n(وموضعها الذي تترك فيه على الماء يسمى عطنا ومعطنا). نقله النووي في (المجموع)\nف (المعطن) موضع خاص لبروك الجمل وعليه ف (المبرك) أعم قال ابن حزم:","vol":"1","page":389},{"text":"(وكل عطن فهو مبرك وليس كل مبرك عطنا لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ لبروكها على كل حال)\nوالحديثان وما في معناها يدلان على تحريم الصلاة في مبارك الإبل وهو مذهب ابن حزم وروى عن أحمد أنه قال:\n(من صلى في عطن إبل أعاد أبدا)\nوسئل مالك عمن لم يجد إلا عطن إبل قال:\n(لا يصلي فيه) قيل: فإن بسط عليه ثوبا؟ قال:\n(لا أيضا)\nوقال الترمذي بعد أن ساق حديث أبي هريرة:\n(وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق)\nقال الشوكاني:\n(وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها وقد عرفت ما قدمنا فيه ولو سملنا أن النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي. وأيضا قد قيل: إن حكمه النهي ما","vol":"1","page":390},{"text":"فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وعلى هذا فيقرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ. ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: (لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت)\nقلت: ويعكر هذا أن النبي ﷺ كان يصلي إلى البعير كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى فهذا يدل على أن النهي ليس هو لاحتمال النفور لأن هذا محتمل أيضا في هذه الصورة الجائزة اتفاقا ولذلك فإني أرى أن النهي إنما هو بخصوص المكان المعطن والمبرك - سواء كانت فيه إبل أو لا - وقت الصلاة. وكلام ابن حزم يدل على هذا قال ﵀:\n(لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعدا ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا والصلاة إلى البعير جائزة وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة فيه)\nفالحديث لا يفيد التفريق الذي مال إليه الشوكاني. والله تعالى أعلم\nثم ذكر الشوكاني أقوالا أخرى في بيان العلة وكلها واهية لا برهان عليها ثم قال:","vol":"1","page":391},{"text":"(إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب اتفاقا)\nوسيأتي بيان هذا في محله إن شاء الله تعالى\n(الرابع: الحمام للحديث السابق)\nوهو قوله ﵊: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). وحكم الصلاة في الحمام كهو في المقبرة - أعني: التحريم - لظاهر الحديث وهو مذهب أحمد وابن حزم بل ذهبا إلى بطلان الصلاة فيه وقال في (النيل):\n(وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام على ظاهر الحديث. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا في الصحابة وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعي وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه. قال ابن حزم: ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه على جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ. انتهى. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات نحو حديث: (أينما أدركت الصلاة فصل) وحملوا النهي على حمام متنجس","vol":"1","page":392},{"text":"والحق ما قاله الأولون لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم)\nوقد اختلفوا في حكمة النهي عن الصلاة في الحمام فقيل: لأنه تكثر فيه النجاسات وقيل: لأنه مأوى الشياطين قال النووي:\n(وهو الأصح). والله أعلم\n(الخامس: كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع ونحو ذلك لقوله ﷺ حين نزلوا في سفرهم وناموا عن صلاة الصبح:\n(ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان) فلم يصل فيه)\nالحديث من رواية أبي هريرة ﵁ قال: عرسنا مع نبي الله ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي ﷺ. . . فذكره. قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة\nأخرجه مسلم والبيهقي\nوقد روى هذه القصة مفصلا أبو قتادة وغيره من الصحابة لكن ليس فيها موضع الشاهد منه وقد تقدمت في (المواقيت)\nقال النووي في (المجموع):\n(الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع","vol":"1","page":393},{"text":"والحشوش ونحو ذلك فإن صلى في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بدنه ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة) ثم قال:\n(واعلم أن بطون الأودية لا تكره فيها الصلاة كما لا تكره في غيرها وأما قول الغزالي: تكره الصلاة في بطن الوادي. فباطل أنكروه عليه وإنما كره الشافعي ﵀ الصلاة في الوداي الذي نام فيه رسول الله ﷺ عن الصلاة لا في كل واد وقد قال بعض العلماء: لا تكره الصلاة في ذلك الوادي أيضاح لأنا لا نتحقق بقاء ذلك الشيطان والله أعلم. ويستحب أن لا يصلي في موضع حضره فيه الشيطان لهذا الحديث)\nقلت: الحديث بظاهره يفيد ما هو أعلى من الاستحباب - أعني الوجوب - لأمره ﵊ إياهم بالخروج فإذا كان هناك من يقول به فهو قولنا والله أعلم. وقال:\n(وتكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومالك ﵁)\nوقد روى البخاري تعليقا عن عمر أنه قال:\nإنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وهذا أوصله البغوي في (الجعديات) وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر\nوأما قول عمر فوصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما - وكان من عظمائهم - وقال: أحب أن","vol":"1","page":394},{"text":"تجيئني وتكرمني فقاله له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها - يعني التماثيل -. اه من (الفتح)\nثم حكى النووي عن بعض العلماء الترخيص في الصلاة في الكنيسة والبيعة ولعل ذلك فيما إذا كانت خالية عن الصور والتماثيل كما يفيده أثر ابن عباس وإلا فهو على إطلاقه بعيد عن الصواب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صوره كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ ولأن النبي ﷺ لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصور ثم هي بمنزلة المسجد المبني على القبر كما قال شيخ الإسلام في (الفتاوى) للحديث السابق: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك فقد صلى الصحابة في الكنيسة والله أعلم وقال في (الاختيارات):\n(والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك)\n(السادس: الأرض المغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى وقد قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. . .﴾ [النور / ٢٧ - ٢٨])","vol":"1","page":395},{"text":"فنهى الله سبحانه المؤمنين عن مجرد الدخول بدون إذن وحرم ذلك عليهم فتحريم غصب الدار أو الأرض واللبث فيها أولى وتحريم الصلاة فيها أولى وأولى ولذلك كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حراما بالإجماع كما نقله النووي. وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها فالجمهور على أنها صحيحة وقال أحمد وابن حزم في (المحلى) و(الأحكام في أصول الأحكام)\n(إنها باطلة)\nوالأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها. والله تعالى أعلم\n(السابع: مسجد الضرار الذي بقرب قباء وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين لقوله تعالى: ﴿والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل﴾ إلى قوله: ﴿لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه﴾ [التوبة / ١٠٧ - ١٠٨])\nقال علماء التفسير ما ملخصه:\n(إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وطلبوا من النبي ﷺ أن يأتيهم. فصلى فيه ﵊ فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا ونبعث إلى النبي ﷺ يأتينا فيصلي لنا كما صلى","vol":"1","page":396},{"text":"في مسجد إخواننا ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام (١). فأتوه ﷺ وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة ونحب أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة - وغنما أرادوا بذلك الاحتجاج بصلاته فيه على تقريره وإثباته فعصمه الله من الصلاة فيه - فقال النبي ﷺ: (إني على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم إن شاء الله) فلما انصرف من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار فدعا النبي ﷺ جماعة من الصحابة فقال: (انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه) فخرجوا مسرعين فأحرقوا المسجد وهدموه)\nوفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار وما في معناه من المساجد وقد ذهب إلى هذا المالكية وغيرهم ونص ابن حزم في (المحلى) بقوله تعالى في الآية: ﴿لا تقم فيه أبدا﴾ قال:\n(فصح أنه ليس موضع صلاة)\n_________\n(١) رجل من الخزرج كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير وكان رسول الله ﷺ قد دعاه إلى الله وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد ولما فرغ الناس من أحد ورأى أمر رسول الله ﷺ في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي ﷺ فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله ﷺ وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يكون مرصدا له إذا قدم عليهم","vol":"1","page":397},{"text":"قلت: والآية وإن كانت خاصة في مسجد الضرار فليس هو مقصودا بذاته كما لا يخفى بل المقصود الأوصاف التي وصف بها من الضرار والتفريق فكل مسجد وجدت فيه هذه الأوصاف أو بعضها كان له حكم مسجد الضرار ولذلك قال القرطبي في (تفسيره):\n(قال علماؤنا: وكل مسجد بني ضرارا أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه). وقال أيضا:\n(قال علماؤنا: لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه وقد أحرق النبي ﷺ مسجد الضرار وهدمه. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجدبني غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعد فقال: لا أحب أن أصلي فيه لأنه بني على ضرار)\n(الثامن: مواضع الخسف والعذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى لقوله ﵊ [لما مر بالحجر]: (لا تدخلوا البيوت على هؤلاء القوم الذي عذبوا [أصحاب الحجر] إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم","vol":"1","page":398},{"text":"مثل ما أصابهم) [ثم قنع رسول الله ﷺ رأسه [بردائه وهو على الرحل] وأسرع السير حتى أجاز الوادي])\nالحديث هو من رواية عبد الله بن عمرو ﵁ وله عنه ثلاثة طرق:\nالأول: عن عبد الله بن دينار واللفظ المرفوع من كلامه ﵇ هو له\nأخرجه البخاري ومسلم وأحمد - والسياق له - في رواية والبيهقي من طرق عنه. وبعض أسانيده عند أحمد ثلاثي\nوفي رواية للبخاري من طريق سليمان - وهو ابن بلال - عن عبد الله بن دينار بلفظ:\nإن رسول الله ﷺ لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وهرقوا ذلك الماء\nالثاني: عن نافع بلفظ:\nنزل رسول الله ﷺ بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله ﷺ فأهرقوا وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كان تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال: (إني أخشى أن","vol":"1","page":399},{"text":"يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم)\nأخرجه أحمد: ثنا عبد الصمد: ثنا صخر - يعني ابن جويرية - عنه\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه دون قولهم: ونهاهم. . . إلخ. وقال البخاري:\n(تابعه أسامة عن نافع)\nالثالث: عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر به نحو حديث ابن دينار\nأخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد من طريق الزهري عنه. وفيه الزيادة الأولى عند الجميع والأخرى عند البخاري والبيهقي إلا قوله: (بردائه وهو على الرحل) في رواية لأحمد وكذا البخاري في رواية\nففي الحديث النهي عن الدخول في أماكن المعذبين والمقام بها إلا باكيا قال البيهقي:\n(فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيرها)\nوقد جاء في ذلك حديث صريح إلا أنه متكلم فيه أخرجه أبو داود وعنه البيهقي من طريقين ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري:\nأن عليا ﵁ مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر","vol":"1","page":400},{"text":"فلما برز فيها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال:\nإن حبيبي ﷺ نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في ارض بابل فإنها ملعونة\nثم أخرجه عنهما أيضا عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري به بمعناه. قال الخطابي:\n(في إسناد هذا الحديث مقال) وقال الحافظ في (الفتح):\n(في إسناده ضعف)\nقلت: ولعل علته الانقطاع بين أبي صالح - واسمه سعيد بن عبد الرحمن - وبين علي ﵁. فقد قال ابن يونس:\n(روايته عن علي مرسلة)\nورجاله موثقون\nوقد ورد موقوفا على علي فقال البخاري:\n(ويذكر أن عليا ﵁ كره الصلاة بخسف بابل). وقال الحافظ:\n(وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي الملح - وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام - قال: كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه أي: تعداه ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاقتضاء) بعد أن ساق حديث علي المرفوع من طريق أبي داود:","vol":"1","page":401},{"text":"(وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي ﵁ نحو من هذا: أنه كره الصلاة بأرض بابل وأرض الخسف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي ﵁ وقوله: نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. يقضي أن لا يصلي في أرض ملعونة والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: ﴿لا تقم فيه أبدا﴾ فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه: ﴿أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم﴾ [التوبة / ١٠٩] وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان)\nوالرواية التي عزاها لأحمد لعلها في مسائل عبد الله عنه أو غيرها فإني لم أجدها في (المسند) ثم قال شيخ الإسلام في (الاختيارات):\n(ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد: لا يصلي فيها)\nوأقول: إننا لم نجد دليلا على بطلان الصلاة وحديث النهي عن دخول أرض العذاب ليس خاصا بالصلاة حتى يقال بأنها باطلة فيها. وكذلك حديث علي لو صح لا يدل على البطلان ولذلك قال البيهقي بعد أن ساقه:\n(وهذا النهي عن الصلاة فيها - إن ثبت مرفوعا - ليس لمعنى يرجع إلى","vol":"1","page":402},{"text":"الصلاة فلو صلى فيها لم يعد وإنما هو - والله أعلم - كما ثنا. . .) ثم ساق حديث ابن عمر من طريق ابن دينار وفيه الإشارة إلى علة النهي وهو قوله ﵊:\n(فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم)\nنعم ظاهر النهي يفيد تحريم الصلاة فيها لكن قال الخطابي في (المعالم):\n(ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل)\n(التاسع: المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد (نهى رسول الله ﷺ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني: أسفل منه -)\nالحديث من رواية أبي مسعود البدري قال: (نهى. . . .) إلخ\nأخرجه الدارقطني من طريق زياد بن عبد الله بن الطفل عن الأعمش عن إبرايم عن همام عنه. وقال:\n(لم يروه غير زياد الكباء ولم يروه غير همام فيما نعلم)\nقلت: ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم أيضا أتم منه عن همام قال: صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله ﷺ","vol":"1","page":403},{"text":"ﷺ نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني؟\nوإسناده حسن ورجاله ثقات\nوفي زيادة بن عبد الله كلام من جهة حفظه وهو صالح كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه وقد ذكر له هذا الحديث. وقد قال في (التقريب):\n(صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين)\nقلت: لكنه لم يتفرد به فقد أخرجه أبو داود والحاكم أيضا من طريق يعلى بن عبيد: ثنا الأعمش به نحو رواية الحاكم الأولى إلا أنه قال:\nألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟\nوهذا له حكم المرفوع كما تقرر في المصطلح فهو بمعنى رواية زياد في الصريحة في الرفع ثم قال الحاكم:\n(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا وصححه ابن خزيمة أيضا وابن حبان كما في (التلخيص) وكذلك صححه النووي في (المجموع) وعزاه للشافعي والبيهقي أيضا\nثم أخرجه أبو داود من طريق أخرى بنحوه بلفظ:\n(إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم)","vol":"1","page":404},{"text":"وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة. قال الحافظ:\n(لكن فيه مجهول والأول أقوى)\nوالحديث دليل على تحريم وقوف الإمام في المكان المرتفع وقد اختلف العلماء في ذلك فقال النووي ﵀ في (المجموع):\n(قال أصحابنا: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود. هذا مذهبنا وهو رواية عن أبي حنيفة وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا وبه قال مالك والأوزاعي وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال: تبطل الصلاة)\nقلت: ولعل مستنده في ذلك أن النهي الوارد خاص بالصلاة وذلك يفيد البطلان والله أعلم. وكان اللائق أن يكون هذا القول مذهبا لابن حزم ولكنه - على العكس من ذلك - ذهب إلى جوازه محتجا بحديث سهل بن سعد الآتي ولا دليل فيه كما يأتي بيان ذلك وضعف حديث ابن مسعود المذكور حيث قال:\n(وهو خبر ساقط انفرد به زياد بن عبد الله البكائي وهو ضعيف). كذا قال وليس هو بهذه المنزلة في الضعف بحيث يقطع بضعفه ثم هو لم يتفرد به كما سبق بيانه\nهذا وقد روى الطبري في (الكبير) عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن","vol":"1","page":405},{"text":"يؤمهم على المكان المرتفع. قال في (المجمع):\n(ورجاله رجال الصحيح)\nوقد ذهب بعضهم إلى أن المنهي عنه إنما هو إذا كان ارتفاع المكان قدر قامة وزيادة بشرط أن يكون في المسجد وعكس ذلك جائز عندهم ولا دليل على هذا التفصيل في السنة إنما هو مجرد رأي بل كل مكان يصح أن يقال فيه لغة وعرفا: إنه أرفع من مكان المؤتمين فهو منهي عنه\nولذلك قال الشوكاني بعد أن حكى أقوال العلماء في الفرق المشار إليه:\n(والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول ابن مسعود: إنهم كانوا ينهون عن ذلك وقول ابن مسعود: (نهى رسول الله ﷺ. . .) الحديث) ثم قال:\n(وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه)\nقلت: أثر أبي هريرة المشار إليه علقه البخاري في (صحيحه) ووصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. قال الحافظ:","vol":"1","page":406},{"text":"(وصالح فيه ضعف لكنه رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد)\nوأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي كما في (النيل)\nوأقول أيضا: المؤتم إذا كان يصلي في مكان مرتفع فإما أن يكون ذلك لضرورة كضيق المكان أو غير ذلك وإما أن يكون لغير ضرورة فإن كان الأول فلا كلام فالضرورات تبيح المحظورات وإن كان الآخر وترتب منه قطع الصفوف والانفراد عن الصف - كما يفعله كثير من الناس المؤذنين وغيرهم والذين يصلون على السدة وأمامهم فراغ يتسع لصفوف كثير - فهو ممنوع غير جائز كما سيأتي بيانه في تسوية الصفوف\nإن شاء الله\nفإطلاق الشوكاني الجواز مع العلم بأنه غالبا يقترن مع الأمر المذكور ما أشرنا إليه من المحذور لا يخفى ما فيه ما فيه فتأمل\n(غير أنه يستثنى من ذلك ما إذا ما إذا كان الوقوف في هذا المكان لتظهر أفعال الإمام وحركاته في الصلاة للمؤتمين ليتعلموا ذلك منه فإنه جائز بل مستحب لأن النبي ﷺ صلى مرة على المنبر (فكبر وكبر الناس وراءه وعلا على المنبر [ثم ركع وهو عليه] ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)\nهو من حديث سهل بن سعد قال:","vol":"1","page":407},{"text":"(صحيح) أرسل رسول الله ﷺ إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاثة درجات ثم أمر بها رسول الله ﷺ فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله ﷺ قام عليه فكبر. . . الحديث\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد عنه والسياق لمسلم والزيادة التي بين القوسين للبخاري وغيره\nوالحديث واضح الدلالة لما ذكرنا لقوله ﵊: (لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي). وقد استدل لذلك الشافعية وغيرهم\nوأما الاستدلال به على جواز ارتفاع مكان مطلقا كما استدل به الدارمي فقال بعد أن ساق الحديث:\n(في ذلك رخصة للإمام أن يكون أرفع من أصحابه)\nوكما صنع ابن حزم حيث قال:\n(لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين)\nوحكى البخاري عن شيخه علي بن عبد الله المديني عن أحمد بن حنبل أنه قال:","vol":"1","page":408},{"text":"(فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث)\nفهذا استدلال غريب من هؤلاء الأئمة لا يكاد عجبي ينتهي منه فكيف يستدلون به على الجواز مطلقا مع أنه مقيد بالتعليم بنص منه ﵊؟ وهل هذا إلا كمن يستدل به على جواز الصعود على المنبر والنزول منه في أثناء الصلاة مطلقا بدون قصد التعليم؟ وهل يقول بهذا عاقل؟ فسبحان من خص الأنبياء وحدهم بالعصمة. ولذلك قال الحافظ في (الفتح):\n(وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وقد صرح بذلك المصنف في حكاية عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل ولابن دقيق العيد في ذلك بحث فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه)\nفرحم الله ابن دقيق العيد فلقد كان دقيق النظر في الاستدلال منصفا في البحث لا تأخذه في الله لومة لائم\n(العاشر: المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون. قال عبد الحميد بن محمود:\n(حسن صحيح) صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [فجعل أنس بن مالك يتأخر] فلما صلينا قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)\nالحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد عن سفيان الثوري عن","vol":"1","page":409},{"text":"يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد به. والسياق للترمذي وقال:\n(حديث حسن صحيح)\nوما بين القوسين للنسائي وللحاكم المعنى وقال:\n(صحيح). ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا. وصححه الحافظ أيضا في (الفتح)\nوله شاهد من حديث هارون بن مسلم عن قتادة بن معاوية بن قرة عن أبيه قال: (صحيح الإسناد) (كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ﷺ ونطرد عنها طردا)\nأخرجه ابن ماجه والحاكم والطيالسي وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي\nوهو عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات غير هارون بن مسلم فقال أبو حاتم:\n(مجهول)\nوذكره ابن حبان في (الثقات) وفي (التقريب) أنه:\n(مستور). وقال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر قول أبي حاتم إنه مجهول:","vol":"1","page":410},{"text":"(قلت: روى عنه أبو داود والطيالسي وسلم بن قتيبة وعمر بن سنان)\nقلت: فأشار بهذا إلى أنه معروف برواية هؤلاء الثقات عنه غير أن عمر ابن سنان لم أجد له ترجمة. وقد قال الشوكاني بعد أن تكلم عليه وعلى حديث أنس الذي قبله:\n(ويشهد له ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أنس بلفظ:\n(كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها وقال: لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف).)\nقلت: وهو بهذا اللفظ غريب ولم أجده في (المستدرك) وقد أورده فيه من حديثه في موضعين كما سبقت الإشارة إلى ذلك بغير هذا اللفظ ثم إن كلام الشوكاني يفيد أنه حديث آخر غير حديث أنس الذي تكلم عليه سابقا. والله أعلم\nثم قال الشوكاني:\n(والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك محرم والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر ابن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال. قال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثاني محدث. قال القرطبي: روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل","vol":"1","page":411},{"text":"العلم. قال الترمذي: وكره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه قال أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. انتهى\nوبالكراهة قال النخعي وروى سعيد بن منصور في (سننه) النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفرد. قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما عنده السعة فهو مكروه للجماعة فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى ﷺ في الكعبة بين سواريها. انتهى. وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما وردفي حال الضيق لقوله: فاضطرنا الناس. ويمكن أن يقال: إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها. وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة فيحمل المطلق على المقيد ويدل على ذلك صلاته ﷺ بين الساريتين فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد وهذا احسن ما يقال. وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب) ا. هـ كلام الشوكاني ببعض اختصار\nوهو حق كله لا غبار عليه غير أن قوله: (إن حديث أنس عند الحاكم","vol":"1","page":412},{"text":"فيه النهي عن مطلق الصلاة) ليس بظاهر عندي أنه مطلق بل هو مقيد بصلاة الجماعة كحديث معاوية بن قرة بدليل قوله: (لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف) فهذا عندي كالتفسير للنهي المذكور قبله والله أعلم. فإذا صح هذا وصح حديث أنس بهذه الزيادة فيكون فيها الإشارة إلى علة النهي وهي قطع الصفوف ولذلك أمر بإتمامها في الحديث نفسه والله أعلم\nوقد صرح الإمام أحمد بهذا فقال أبو داود في (مسائله):\n(سمعت أحمد سئل عن الصلاة بين الأساطين؟ قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو)\nولذلك أقول: إنه ينبغي لمن أراد أن يبني مسجدا أو جامعا أن يأمر المهندس بأن يضع له خارطة تكون فيه السواري قليلة ما أمكن تقليلا للمفسدة التي تترتب على وجودها في المساجد من قطع الصفوف وتضييق المكان على المصلين وإنه لمن الممكن اليوم بناء المسجد بدون أية سارية بواسطة الشمنتو والحديد (الباطون) إذا لم يكن المسجد واسعا جدا وقد بنيت في دمشق عدة مساجد على هذه المثال كمسجد (لالا باشا) في شارع بغداد وجامع المرابط في المهاجرين وغيرهما فالصفوف فيهما متصلة كلها حاشا الصفوف الأمامية فإنها مقطوعة مع الأسف بسبب هذه البدعة التي عمت جميع المساجد تقريبا وأعني بذلك المنبر العالي الطويل ذا الدرجات الكثيرة فهو على كونه بدعة مخالفة لهديه ﵊ في منبره ذي الثلاث درجات وعلى ما فيه من الزخرفة والنقوش والإسراف وتضييع","vol":"1","page":413},{"text":"المال (١) - فهو بمنزلة السارية في قطع الصفوف بل إنه أضر منها لأنه يقطع صفوفا كثيرة على نسبة طوله فيجب على العلماء أن يبينوا ذلك وأن يدعوا في دروسهم ومواعظهم إلى إزالة هذه المنابر والرجوع بها إلى ما كان عليه منبره ﵊. وعلى من كان بيدهم الأمر تنفيذ ذلك تخليصا للمصلين من مفاسده\nوإن من مفاسده التي لا توجد في السواري أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى فساد الصلاة وبطلانها كما شاهدناه مرارا فكثيرا ما يتفق أن الإمام يسهو\n_________\n(١) وما أحسن ما أورده الشيخ جمال الدين القاسمي ﵀ في كتابه (إصلاح المساجد من البدع والعوائد) حيث قال:\n(قال فاضل: من الذي كان يجسر من أهل البصر في الأجيال التي كان التنافس بالغا حده في إقامة جدران المساجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطير المقنطرة في أثاثها ورياشها؟ من الذي كان يجسر في تلك الأحيان أن يقول لأولئك المتبرعين: إنكم إنما تبنون صروحا لإيقاع العامة في أشراك البدع وتبذلون أموالكم لإحالة الدين إلى العبادات الصورية كما حصل في إشراك كل الأمم السالفة التي اعتاضت عن جمال العقيدة بجمال جدران المعابد وعن نور الإيمان بأنوار الهياكل حتى جعلوا شعائر الدين أشبه باحتفالات الولائم واقرب لاجتماعات المآدب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف وما يشطح الفكر في التأمل في جوف المنافذ وإبداع المنابر مع أن القصد من تلك الاجتماعات كان تجريد العقل من ملهيات العالم المادي وتخليصه من فاتنات المظهر الطيني والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع المندمج إلى باب الرحمة القدسية لتطرقه بيد التجريد والعبودية الخالصة لترجع إلى عالمها بنور من عالم القدس يثبتها في جهادها ويقيمها على صراطها ويحميها عن فتن الدنيا ومداحضها حتى إذا أدت وظيفتها في هذه الحياة عرجت إلى عالمها بتلك القوة التي اكتسبتها ودخلت من جنان الفيض الإلهي في الحال التي أعدت لها. انتهى","vol":"1","page":414},{"text":"عن التشهد الأول ويكبر قائما إلى الركعة الثالثة ويتابعه من وراءه وأما الذين وراء المنبر من الجهة اليمنى فلا علم عندهم بما طرأ على الإمام من السهو فيظنون أنه كبر على الصواب فيجلسون للتشهد بينا الإمام قائم فإذا ما كبر لركوع كبر هؤلاء للقيام فلا ينتبهون لما هم فيه من المخالفة وعدم المتابعة إلا حين يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلا (سمع الله لمن حمده) وهنا تبدأ الرواية المضحكة المبكية فإنك ترى رجلا منهم يقطع الصلاة ويجدد البناء وآخر يحاول بزعمه إدراك الإمام ومتابعته فيقوم من التشهد ثم يقف لحظة ثم يركع ثم يرفع ثم يدرك الإمام في السجود أو فيما بعد ذلك\nوقد يقع ما هو أغرب من ذلك فإنه قد يتفق أحيانا أن يفتح بعضهم على الإمام إذا هم بالقيام قبل التشهد إلى الثالثة ساهيا بقوله: (سبحان الله) فيسمع من وراء المنبر فيعلمون أن الإمام سها ولكنهم يجهلون ما صار إليه الإمام: أرجع إلى التشهد فيظلوا هم قاعدين أم كان قد استتم قائما لا يجوز له حينئذ الرجوع إلى التشهد فيبقى قائما فيقومون معه ولذلك تراهم في حيص بيص فبعضهم قاعد وبعضهم قائم وآخر قعد ثم قام ورابع على عكسه قام ثم قعد ظنا منه أن الإمام كذلك فعل كل هذه المهازل نتجت من مخالفة هديه ﵊ في منبره فعسى أن يتنبه لهذا ولاة أمور المساجد فيقوموا بما يلزم عليهم من الإصلاح فيها: و﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ [ق / ٣٧]\nولذلك ذهب بعض العلماء من السلف إلى أن الصف الأول المقطوع بالمنبر","vol":"1","page":415},{"text":"ليس هو الصف بل هو الصف المتصل بين يدي المنبر قال الغزالي في (الإحياء):\n(ولا يغفل في طلب الصف الأول عن ثلاثة أمور (فذكر الأول والثاني منها ثم قال:) وثالثها: أن المنبر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع وكان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر. وهو متجه لأنه متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ولا يراعى هذا المعنى)\nوبهذا جزم النووي في (المجموع) حيث قال:\n(واعلم أن المراد بالصف الأول الذي يلي الإمام سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لا)\nوأيا ما كان فالصلاة وراء المنبر لا تخلو عن كراهة لتعرض الصلاة فيه للفساد والبطلان فإما أن يصلي في الصف الذي في الجهة الأخرى من المنبر حيث لا تخفى عليه حركات الإمام وإما أن يصلي في الصف الآخر وكذلك نفعل نحن إن شاء الله فلا نصلي بين السواري بل نتأخر عنها أو نتقدم كما فعل أنس بن مالك ولا فرق عندنا بين ذلك وبين الصلاة وراء المنبر لأن العلة واحدة ولأن في هذه الصلاة من التعرض لفسادها ما ليس في الصلاة بين السواري كما سبق. والله تعالى أعم","vol":"1","page":416},{"text":"(٧ - وما سوى هذه المواضع العشر فالصلاة فيها جائزة بدون أدنى كراهة وقد جاء النص على بعضها فوجب بيانها وهي:\nأولا: المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف فقد (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك) مع العلم بأنهم كانوا يقومون فيه للصلاة وغيرها)\nالحديث من رواية ابن عمر ﵁\nأخرجه البخاري وأبو داود والسياق له والبيهقي من طريق يونس عن ابن شهاب: ثنى حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب. . . الحديث\nوهو عند البخاري معلق حيث قال: وقال أحمد بن شبيب: ثنا أبي عن يونس به. وليس في بعض النسخ لفظة: تبول\nلكن عند البيهقي موصولا عن أحمد بن شبيب هذا\nوقد تابعه عن الزهري صالح بن أبي الخضر لكنه خالفه في الإسناد فقال: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه به\nأخرجه أحمد\nوصالح بن أبي الأخضر ضعيف من قبل حفظه لا سيما إذا خالف الثقة كما هنا","vol":"1","page":417},{"text":"والحديث استدل به أبو داود على ما ذكرنا حيث قال:\n(باب في طهور الأرض إذا يبست). ثم ذكر الحديث\nقال ابن القيم ﵀ في (الإغاثة):\n(وقد نص أحمد على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس. وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديث ابن عمر ﵁ كالنص في ذلك)\nقلت: فذكره ثم قال:\n(وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس)\nوقال الشيخ علي القاري في (الموضوعات) بعد أن ذكر الحديث:\n(فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك بقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة لصغر المسجد وكثرة المصلين فيكون هذا بمنزلة الإجماع في مقام تحقيق النزاع)\nوقد سبق زيادة بسط للمسألة في تطهير النجاسات\n(ثانيا: مرابض الغنم فقد (سئل ﵊ عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقالوا: صلوا فيها فإنها بركة)\nالحديث صحيح الإسناد وهو من حديث البراء بن عازب ﵁","vol":"1","page":418},{"text":"وقد تقدم بتمامه مع الكلام عليه تخريجا وتصحيحا في النهي عن الصلاة في مرابض الإبل\n(وفي حديث آخر: (وصلوا في مراح الغنم فإنها هي أقرب إلى الرحمة)\nوهذا من حديث عبد الله بن مغفل. أخرجه أحمد بسند حسن كما تقدم هناك\n(وقال ﵊: (صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة)\nوهذا من حديث أبي هريرة ﵁ وله عنه ثلاثة طرق:\nالأول: عن يعقوب بن كاسب: ثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عنه مرفوعا به\nأخرجه البيهقي\nوهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير أن يعقوب بن كاسب - وهو ابن حميد - وكثير بن زيد فيهما بعض الكلام من قبل حفظهما ولكن ذلك لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن لا سيما إذا لم يتفردا به. وقد قال في (التقريب):\n(كثير بن زيد صدوق يخطئ ويعقوب بن حميد بن كاسب وقد نسب لجده صدوق ربما وهم)","vol":"1","page":419},{"text":"الطريق الثاني: رواه مسلم بن إبراهيم عن سعيد بن محمد الزهري (وفي النسخة: الجوهري) عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ\nذكره البيهقي هكذا معلقا وهؤلاء كلهم ثقات رجال الستة غير سعيد ابن محمد أو الزهري أو الجوهري فلم أجد له ترجمة\nالثالث: عن إبراهيم بن عيينة قال: سمعت أبا حيان يذكر عن أبي زرعة أن ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:\n(إن الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها)\nأخرجه البيهقي\nوهذا إسناد حسن أيضا رجاله ثقات غير إبراهيم بن عيينة وهو صدوق يهم كما في (التقريب) غير أن راوي هذا الحديث عنه سختويه بن مازيار لم أجد من ترجمه\nوالحديث أورده في (المجمع) بلفظ:\n(سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في مرابض الغنم؟ قال: امسح رغامها وصل في مراحها فإنها من دواب الجنة)\nرواه البزار. وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح وهو ضعيف وقال أحمد بن عدي:\n(يكتب حديثه ولا يحتج به)","vol":"1","page":420},{"text":"قلت: لكنه يتقوى بما قبله من الطرق فالحديث بها صحيح ولا يضره أنه جاء موقوفا كما قال البيهقي:\n(ورواه حميد بن مالك عن أبي هريرة موقوفا عليه وقيل: مرفوعا والموقوف أصح)\nفإن الرفع زيادة يجب قبولها لا سيما أن الموقوف في معنى المرفوع ههنا لأنه لا يقال بمجرد الرأي لأنه لا يجوز لأحد أن يقول: دابة كذا من دواب الجنة. إلا بنص من المعصوم كما هو ظاهر لا يخفى\nهذا وفي الصلاة في مرابض الغنم أحاديث أخرى سبق ذكرها فيما تقدمت الإشارة إليه\nقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان):\n(ومن ذلك أن سنة رسول الله ﷺ الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق سوى ما نهى عنه) قال:\n(وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك ولم يشترط حائلا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها)\nثم ذكر ابن القيم حديث أبي هريرة وابن مغفل وأشار إلى بعض ما أشرنا إليه ثم قال:\n(فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط","vol":"1","page":421},{"text":"فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بلى يمشي عليها نقرا كالعصفور؟ فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود: لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة من ضلالة) ا. هـ باختصار\nواعلم أن الأمر بالصلاة في مرابض الغنم في هذه الأحاديث إنما هو للإباحة لا للوجوب. قال العراقي:\n(اتفاقا وإنما نبه ﷺ على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: (فإنها بركة) فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة) ذكره الشوكاني\nوإنما قلنا بجواز الصلاة في غير المواضع التي سبق ذكرها لعدم ورود النهي عنها أو لعدم صحته كالصلاة في قارعة الطريق وفوق ظهر الكعبة وفي بطن الوادي ونحوها ولعموم قوله ﵊: (فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركتها) فهذا عام يجب التمسك به في كل مكان إلا ما خص منه مما سبق ذكره. وبالله تعالى التوفيق\n(ثالثا: جوف الكعبة تطوعا فإن النبي ﷺ حين دخل مكة يوم الفتح (صلى في [جوف] الكعبة [ركعتين] بين الساريتين [وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع])","vol":"1","page":422},{"text":"ثم إن الحديث وإن كان ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام الفرائض والنوافل وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا)\nالحديث هو من رواية ابن عمر ﵁\nأخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق كثيرة مطولا ومختصرا عن نافع عنه قال:\nقدم رسول الله ﷺ يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب قال: ثم دخل النبي ﷺ وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله ﷺ خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله ﷺ؟ قال: نعم قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى\nوالسياق لمسلم. وهو عند الترمذي مختصرا جدا عنده إلا الصلاة وفيه الزيادة الأولى. وهي عند مسلم أيضا من طريق أخرى عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه نحوه","vol":"1","page":423},{"text":"وهذه الطريق عند البخاري والنسائي أيضا والطحاوي والبيهقي - وعزاه للبخاري - وأحمد وكذا الدارمي\nوالزيادة الأخيرة عند أبي داود والنسائي والطحاوي وأحمد والبيهقي من الطريق الأولى بسند صحيح على شرط الشيخين وللبخاري معناه\nوأما الزيادة الوسطى فهي من طريق أخرى عن ابن عمر. أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد من طرق عن سفيان بن سليمان قال: سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر - وهو في منزله - فقيل له: إن النبي ﷺ قد دخل الكعبة قال: فأقبلت فأجد رسول الله ﷺ قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فقلت: يا بلال هل صلى رسول الله ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم ركع ركعتين بين هاتين الساريتين وأشار له بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت قال: ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين\nوالسياق لأحمد\nوقد تابعه على هذه الزيادة: (ركعتين) ليث وهون ابن أبي سليم وخصيف كلاهما عن مجاهد\nأخرجهما أحمد\nولم ينفرد بها مجاهد عن ابن عمر بل تابعه عبد الله بن أبي مليكة عند النسائي وأحمد وإسناده صحيح. وعمرو بن دينار أيضا مختصرا","vol":"1","page":424},{"text":"عند أحمد وسنده صحيح أيضا على شرط الستة\nوكذلك رواه الطحاوي\nوللحديث شواهد منها:\nعن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله ﷺ حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين\nأخرجه أبو داود والطحاوي والبيهقي وأحمد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عنه\nويزيد هذا هو الهاشمي وهو ضعيف لسوء حفظه\nلكن الحديث أورده الحافظ في (الفتح) بلفظ:\n(قال: فلما خرج ﵊ سألت من كان معه فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح)\nفالظاهر أنه عند الطبراني من غير طريق يزيد هذا وإلا لما صححه الحافظ وهو القائل في ترجمته من (التقريب):\n(ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن)\nومن طريقه رواه الطحاوي أيضا بنحو رواية الطبراني\nومنها عن شيبة بن عثمان يرويه عنه عبد الرحمن بن الرجاج قال: أتيت شيبة بن عثمان فقلت: يا أبا عثمان إن ابن عباس يقول: إن رسول الله ﷺ","vol":"1","page":425},{"text":"دخل الكعبة فلم يصل؟ قال: بلى صلى ركعتين عند العمودين المقدمين ثم ألزق بهما ظهره\nأخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عنه\nوعبد الله هذا ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهما\nوأما عبد الرحمن بن الرجاج فلم أعرفه وقد أورده في (المجمع) بنحوه وقال:\n(رواه الطبراني في (الكبير) وفيه عبد الرحمن بن الزجاج - كذا بالزاي وفي الطحاوي بالراء - ولم أجد من ترجمه)\nقلت: ولعل الحافظ العسقلاني عرفه فقد قال:\n(أخرجه الطبراني بإسناد جيد)\nلكن يشكل عليه أنه من طريق ابن هرمز وقد ضعفه هو في (التقريب) بيد أنه يحتمل أن يكون الطبراني رواه من غير طريقه. والله أعلم\nومنها عن عثمان بن طلحة:\nأن النبي ﷺ دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين\nأخرجه الطحاوي وأحمد والطبراني في (الكبير) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنه\nوهذا سند قوي كما قال الحافظ ورجاله رجال مسلم","vol":"1","page":426},{"text":"وروى منه الطيالسي الصلاة في الكعبة من هذا الوجه. وعنه البيهقي وقال:\n(فيه إرسال بين عروة وعثمان). وتعقبه ابن التركماني بقوله:\n(قلت: عروة سمع أباه الزبير وحديثه عنه مخرج في (صحيح البخاري) في مواضع والزبير أقدم موتا من عثمان بن طلحة فلا مانع من سماع عروة من عثمان وعلى أن صاحب (الكمال) صرح بسماعه منه)\nومنها عن جابر قال: دخل النبي ﷺ البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين. أخرجه الطحاوي من طريق أبي الزبير عنه\nورجاله ثقات لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعنه\nهذا وقد استشكل قول ابن عمر في الروايات السابقة عنه عن بلال أنه قال: نعم صلى ركعتين. مع قوله في الرواية الأولى من طريق نافع عنه: ونسيت أن أسأله كم صلى\nوقد أجاب عن ذلك البيهقي وغيره بأنه (يحتمل أن يكون ابن عمر أخبر عن اقل ما يكون صلاة وسكت عما زاد عليهما لأنه لم يسأل بلالا)\nفعلى هذا فقوله: ركعتين. من كلام ابن عمر لا من كلام بلال وهو بعيد كما ترى ومع ذلك فقد قال الحافظ بعد أن ذكر نحو هذا الجمع:\n(وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين وهو ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع","vol":"1","page":427},{"text":"عن ابن عمر في هذا الحديث: (فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول الله ﷺ ههنا؟ فأشار بيده أي صلى ركعتين بالسبابة والوسطى) فعلى هذا يحتمل قوله: نسيت أن أسأله كم صلى. على أنه لم يسأله لفظا ولم يجبه لفظا وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه)\nقلت: وهذا أقرب من الجمع الأول\nثم إن الحافظ قد أبعد النجعة حيث عزا حديث ابن أبي رواد لابن شبة مع أنه في (المسند) باللفظ المذكور تماما\nهذا ولحديث ابن عمر طرق أخرى مختصرا عند الطيالسي وأحمد والبيهقي والطحاوي بلفظ:\n(صلى في البيت). زاد في رواية:\n(وسيأتي من ينهاكم عنه فتسمعون منه. قال - يعني ابن عباس -. زاد أحمد:\n(قال: وكان ابن عباس جالسا قريبا منه)\nوسنده صحيح على شرط مسلم وهو من طريق شعبة عن سماك الحنفي: سمعت ابن عمر به\nورواه سعد عن سماك قال: سمعت ابن عباس يقول: لا تجعل شيئا من البيت خلفك وأتم به جميعا. وسمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله ﷺ فيه","vol":"1","page":428},{"text":"وسنده صحيح أيضا على شرطه\nوقول ابن عباس هذا رواه الطبراني أيضا بلفظ:\nما أحب أن أصلي في الكعبة من صلى فيها فقد ترك شيئا خلفه ولكن حدثني أخي أن النبي ﷺ حين دخلها خر بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا ولم يصل. قال في (المجمع):\n(رواه الطبراني في (الكبير) وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس)\nقلت: وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينفي كون النبي ﷺ صلى في الكعبة وهو لم يشاهد ذلك وإنما كان يروي ذلك تارة عن أخيه الفضل كما في هذه الرواية وكذلك هي في (المسند) وغيره من طرق أخرى. وتارة يرويه عن أسامة بن زيد كما في مسلم وغيره ولعله يأتي حديثه في استقبال القبلة إن شاء الله تعالى\nلكن العلماء أخذوا برواية بلال ومن معه من الأصحاب لأنها زيادة ثقة ولأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة في مثل هذا الاختلاف. ومعنى قول أسامة: لم يصل: لم أره صلى. فهو لم يعلم ذلك وأولئك علموا ومن علم حجة على من لم يعلم\nولذلك ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في البيت الفرض والنفل وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء كما قال النووي في (المجموع) وقال الترمذي:","vol":"1","page":429},{"text":"(حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء)\nوهذا الذي قاله الشافعي هو الحق إن شاء الله تعالى لأن الحديث وإن كان قد ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام النوافل مع أحكام الفرائض وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا\nولوضوح هذا الذي قاله الشافعي ذهب إليه ابن حزم وهو من هو في ظاهريته فقد قال: في (المحلى) ردا على أتباع مالك ما نصه:\n(ما قال أحد قط: إن صلاته المذكورة ﷺ كانت إلى غير القبلة وقد نص ﵊ على أن الأرض كلها مسجد وباطن الكعبة أطيب الأرض وأفضلها فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة ولا يجوز لغيرالراكب أو الخائف أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ. وبالله تعالى التوفيق)\nومع وضوح هذا وظهوره فقد خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث اختار ما ذهب إليه مالك ﵀ فقال في (الاختيارات):","vol":"1","page":430},{"text":"(ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد وأما صلاة النبي ﷺ في البيت فإنها كانت تطوعا فلا يلحق الفرض لأنه ﷺ صلى داخل البيت ركعتين ثم قال: هذه القبلة. فيشبه - والله أعلم - أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خاج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كان في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع محل الشبهة وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع)\nقلت: ابن عباس الذي روى الحديث لم يفهم هذا المعنى بهذا التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ من صلاة النافلة في الكعبة دون الفريضة فإنه نفى أن يكون ﵊ قد صلى مطلقا في البيت حيث قال: ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. ثم إنه ﵁ لم يسمع هذا الكلام منه ﵊ مباشرة كما يشير إليه كلام الشيخ وإنما أخذه عن أسامة أو غيره من الصحابة كما سبق ذكره وحينئذ فهو وغيره سواء ممن لم يسمع ذلك من النبي ﷺ\nثم إن كلام الشيخ يفيد جواز استقبال بعض بنية الكعبة في النافلة وأما في الفريضة فلا بد من استقبالها كلها وليت شعري كيف يمكن استقبالها كلها عمليا فإنه من البديهي أن مستقبل الكعبة من خارجها إنما يستقبل","vol":"1","page":431},{"text":"منها ما هو على سمته أمامه ثم يبقى أكثرها من عن يمينه ويساره غير مستقبلها؟ وحينئذ ما الفرق بين هذا وبين الصلاة داخلها وهو في كلا الحالين إنما يستقبل بعضها. ولذلك قال ابن حزم ﵀:\n(واحتج أتباع مالك بأن قالوا: إن من صلى داخل الكعبة فقد استدبر بعض الكعبة (قال:) إنما قال الله ﷿: ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة: ١٥٠] فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لأحد أن يصلي في المسجد الحرام لأنه هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن وكل من يصلي فيه فلا بد له من أن يستدبر بعضه فظهر فساد هذا القول. وأيضا فإن كل من صلى إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله ولا فرق عند أحد من أهل العلم في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في الصلاة وبين أن يجعلها عن يمينه أو عن شماله فصح أنه لم يكلفنا الله ﷿ قط مراعاة هذا وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط)\nوأما قول الشيخ ﵀: (فلا بد لهذا الكلام من فائدة) فهو حق لكن ليس من الظاهر من هذا الكلام ما فهمه شيخ الإسلام من الفرق بين النافلة والفريضة في الاستقبال وكأنه لذلك لم يذهب إليه أحد من الشراح فقد ذكر الحافظ في المراد من قوله ﵊: (هذه القبلة) أربعة أقوال للعلماء ليس فيها هذا الذي ذهب إليه الشيخ وسيأتي","vol":"1","page":432},{"text":"ذكرها إن شاء الله تعالى فيما سبقت الإشارة إليه\nذلك ويدل لجواز الصلاة أيضا هذا الحديث الآتي:\n(وقالت عائشة ﵂:\n(كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله ﷺ بيدي فأدخلني الحجر وقال: إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلي في البيت فصل في الحجر فإنما هو قطعة منه)\nالحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا والطحاوي - والسياق له - وأحمد من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عنها. وقال الترمذي:\n(حسن صحيح)\nقلت: وأم علقمة هذه اسمها مرجانة وهي مشهورة وفي (التقريب):\n(إنها مقبولة)\nوقد تابعتها صفية بنت شيبة وهي ثقة مشهورة من رجال الشيخين\nأخرجه النسائي والطيالسي مختصرا بلفظ:\nقلت: يا رسول الله ألا دخلت البيت؟ قال: (ادخلي الحجر فإنه من البيت)\nوإسناده صحيح على شرطهما","vol":"1","page":433},{"text":"وله طريق أخرى عنها يرويه عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عائشة نحو الأول\nأخرجه البيهقي وأحمد ورجاله ثقات إلا أن عطاء كان قد اختلط\n(وقال ﵊ لعثمان بن طلحة: (إن كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي)\nأخرجه أبو داود والطحاوي وأحمد عن سفيان قال: ثني منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة أم منصور قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله ﷺ إلى عثمان بن طلحة قال. . . فذكره\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم وليس عند الطحاوي: عن خاله مسافع. فالحديث عنده عن منصور بن صفية عن صفية بنت شيبة قالت\nوقد رواه عن منصور أخوه محمد بن عبد الرحمن فجعل بعض الحديث عن منصور عن أمه مباشرة وبعضه عن منصور عن مسافع عن أم منصور\nأخرجه الإمام أحمد فقال: ثنا علي بن إسحاق قال: أنا عبد الله قال: أنا محمد بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن","vol":"1","page":434},{"text":"أم عثمان بنت سفيان وهي أم بني شيبة الأكابر - قال محمد بن عبد الرحمن:\nوقد بايعت النبي ﷺ - أن النبي ﷺ دعا شيبة ففتح فلما دخل البيت ورجع وفرغ ورجع شيبة إذا رسول الله ﷺ: أن أجب. فأتاه فقال: إني رأيت في البيت قرنا فغيبه قال منصور: فحدثني عبد الله بن مسافع عن أمي عن أم عثمان بنت أبي سفيان أن النبي ﷺ قال له في الحديث: فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يلهي المصلين\nومحمد بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال الحافظ في (التقريب):\n(إنه ضعيف)\nقلت: وقد خالف سفيان في عدة مواضع من هذا الحديث:\nأولا: جعل الحديث بعضه عن منصور عن أمه وبعضه عنه عن عبد الله ابن مسافع عن أمه\nثانيا: سمى الواسطة بين منصور وبين أمه عبد الله بن مسافع وقال سفيان: مسافع بن شيبة قال: سمى صحابي الحديث الذي رواه عن النبي ﷺ شيبة وسماه سفيان: عثمان بن طلحة والصواب رواية سفيان وهي تدل على ضعف محمد بن عبد الرحمن هذا. والله أعلم\nوالحديثان يدلان على ما دل عليه الحديث السابق من جواز الصلاة في جوف الكعبة:","vol":"1","page":435},{"text":"أما الأول منهما فمن حيث إن النبي ﷺ أقر عائشة ﵂ على محبتها الصلاة فيه إلا أنه ﵊ أمرها أن تصلي في الحجر وعلل ذلك بأنه من البيت فدل على جواز الصلاة في البيت كله وفيه الحجر ولعله ﵊ إنما أمرها أن تصلي فيه دون جوف الكعبة وقتئذ لأن الحجر أفضى لها وأبعد عن مخالطة الرجال\nوأما الثاني فقد أشار ﵊ فيه إلى جواز الصلاة فيه حيث أمر بإزالة ما يشغل المصلي فيه عن الخشوع\nوقد استدل بالحديثين على ما ذكرنا من الجواز الطحاوي ﵀ ونقل القول به عن أبي حنيفة وصاحبيه وهو مذهب الجمهور كما سبق بل ذهب الشافعية إلى أن التنفل في الكعبة أفضل من خارجها وكذا الفرض إن لم يرج جماعة وأمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها فإن لم يمكن فخارجها أفضل قال الشافعي:\n(لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة). كذا ذكره النووي في (المجموع) ثم قال فيه:\n(فإن قيل: كيف جزمتم بأن الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها والخروج من الخلاف مستحب؟ فالجواب أنا إنما نستحب الخروج من خلاف محترم وهو الخلاف في مسألة اجتهادية أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا","vol":"1","page":436},{"text":"يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها. والله أعلم). وهذا كلام حق يجب حفظه فإن كثيرا من المشايخ يتساهلون في كثير من السنن لمجرد أن فيها خلافا من بعض العلماء وقد ذكر ابن القيم في (الزاد) نحو ما نقلناه عن النووي ونص كلامه في ذلك:\n(الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط للخروج من خلاف السنة. ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر)\n(٨ - وتجوز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه وكان طاهرا فقد (كان ﵊ يصلي على الخمرة)\nثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة:\n(١) ميمونة زوج النبي ﷺ وله عنها طريقان:\nأخرج الأول: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد وعن سليمان الشيبان عن عبد الله بن شداد عنها","vol":"1","page":437},{"text":"وأخرج الطريق الآخر: أحمد وكذا النسائي بنحوه\n(٢) عبد الله بن عباس:\nأخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد عن عكرمة عنه وهو لفظ الحاكم: بساط. بدل: الخمرة\nوهو رواية لأحمد والبيهقي وكذلك رواه ابن ماجه وكذا البيهقي من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينارعن ابن عباس. وقال الترمذي:\n(حسن صحيح)\n(٣) عائشة:\nأخرجه الطيالسي وأحمد من طريق حماد ابن سملة عن الأرزق بن قيس عن ذكوان عنها\nوهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح\nوله طريق أخرى في (المسند) عن عروة عنها وهو صحيح أيضا على شرط الستة\n(٤) أنس بن مالك: وله عنه طريقان:\nالأول: عن قتادة عنه\nأخرجه الطبراني في (الصغير)","vol":"1","page":438},{"text":"والأخر: عن أنس بن سيرين عنه\nأخرجه البيهقي\n(٥) أم سليم:\nأخرجه أحمد والبيهقي عن عفان قال: ثنا وهيب قال: ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عنها\nوهذا إسناد صحيح على شرط الستة\n(٦) أم سلمة:\nأخرجه أحمد أيضا: ثنا عفان: ثنا وهيب قال: ثنا خالد عن أبي قلابة عن بعض ولد أم سلمة عنها\nوإسناده كالذي قبله لولا هذا البعض الذي لم يسم لكن أورده الهيثمي في (المجمع) فقال:\n(رواه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) ورجال الأول رجال الصحيح)\nفلعله جاء مسمى عند أبي يعلى. والله أعلم\n(٧) ابن عمر:\nأخرجه أحمد عن شريك عن أبي إسحاق عن البهي عنه ثم أخرجه من وجه آخر عن شريك به إلا أنه قال:","vol":"1","page":439},{"text":"(عن عائشة أو عن ابن عمر. شك شريك)\nوشريك سيئ الحفظ\n(٨) أم حبيبة زوج النبي ﷺ:\nرواه الطبراني في (الكبير) وأبو يعلى. ورجاله رجال (الصحيح)\n(٩) جابر بن عبد الله:\nعند البزار\nوفيه الحجاج بن أرطأة وفيه اختلاف كما في (المجمع)\nواعلم أن (الخمرة) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: هي مقدار ما يضع الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص ونحوه من النبات ولا تكن خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة لبعضها. كذا قال ابن الأثير في (النهاية). وفي (الفتح):\n(وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان ﷺ قاعدا عليها. ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه)\nقلت: حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) وأبو داود والحاكم من طريق عمرو بن طلحة قال: ثنا أسباط عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به وتتمته:","vol":"1","page":440},{"text":"فاحترقت منها مثل موضع درهم فقال رسول الله ﷺ:\n(إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم)\nوهذا سند جيد وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي\n(وعلى الحصير)\nفيه أحاديث:\n(١) عن أنس بن مالك وله عنه طرق وألفاظ:\nالأول: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه أن النبي ﷺ صلى على حصير\nأخرجه هكذا مختصرا الدارمي وأحمد وهو في (الصحيحين) وغيرهما مطولا ويأتي فيما بعد\nالثاني: عن شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلا ضخما - فصنع للنبي ﷺ طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير وصلى عليه ركعتين. . . الحديث\nأخرجه البخاري وأبو داود وأحمد","vol":"1","page":441},{"text":"وأخرجه الطيالسي من هذا الوجه مختصرا بلفظ:\nصلى رسول الله ﷺ ركعتين على حصير\nالثالث: عن ثابت عنه مختصرا دون قوله: ركعتين\nأخرجه الطبراني في (الصغير)\n(٢) عن أبي سعيد الخدري:\nأنه دخل على رسول الله ﷺ فوجده يصلي على حصير يسجد عليه\nرواه مسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عنه\nوقوله: (يسجد عليه). تفرد به مسلم وأحمد\n(٣) عن المغيرة بن شعبة بلفظ:\nكان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة (١)\n_________\n(١) أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق يونس ابن الحارث عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن أبيه عنه. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط الشيخين) وقال الذهبي:\n(على شرط مسلم)\nوهو وهم فإن يونس بن الحارث وعبيد الله الثقفي ليسا من رجال الشيخين. ثم إن الأول منهما ضعيف والآخر مجهول أشار ابن حبان إلى أن حديثه عن المغيرة منقطع كما في (التقريب) والحديث أخرجه أحمد من هذا الوجه بلفظ: كان رسول الله ﷺ يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة","vol":"1","page":442},{"text":"(٤) عن عائشة بلفظ: كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه\nأخرجه البخاري عن المقبري عن أبي سلمة عنها\nوذكره الحافظ في (الفتح) بلفظ:\nكان له حصير يبسطه ويصلي عليه\nولعله ذكره بالمعنى أو أنه راوية للبخاري\nوأما ما رواه أبو يعلى عن شريح أنه سأل عائشة: أكان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير فإني سمعت في كتاب الله: ﴿وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾ [الإسراء: ٨]؟ قالت: لم يكن يصلي عليه\nففي ثبوته نظر وإن قال الهيثمي:\n(رجاله موثقون). وقال شيخه العراقي:\n(رجاله ثقات)\nفإن هذا لا يستلزم صحة الإسناد كما لا يخفى على النقاد وقال الشوكاني:\n(وكيفية الجمع بين حديثها هذا وسائر الأحاديث أنها إنما نفت علمها ومن علم صلاته على الحصير مقدم على النافي وأيضا فإن حديثها وإن كان رجاله ثقات فإن فيه شذوذا كما قال العراقي)","vol":"1","page":443},{"text":"قلت: وهذا هو الجواب الصحيح. وأما الجواب الذي قبله فهو مبني على أن عائشة لم ترو الصلاة على الحصير وليس كذلك كما علمت\n(ومرة (صلى على حصير وقد اسود من طول ما لبس)\nهو من حديث أنس ﵁ أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله: قوموا فلأصلي بكم) قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم انصرف\nأخرجه مالك والبخاري ومسلم وأحمد ثلاثتهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عنه. واللفظ للبخاري\nورواه النسائي وأحمد من طرق أخرى عن إسحاق نحوه وفيه: فسجد عليه\nورواه أيضا مختصرا وقد سبق في الحديث الأول\n(و(على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله) و(كان من أدم حشوه ليف)\nهو من حديث عائشة ﵁\nأخرجه أحمد: ثنا ابن نمير قال: ثنا هشام عن أبيه عنها قالت:\nكان رسول الله ﷺ يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة\nعلى الفراش","vol":"1","page":444},{"text":"الذي يرقد عليه هو وأهله فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت\nوهذا سند صحيح على شرط الستة\nثم أخرجه من طريق يحيى عن هشام به نحوه\nوكذلك أخرجه من طريق يحيى عن هشام به نحوه\nوكذلك أخرجه البخاري عن يحيى به\nوقد أخرجه مسلم عن وكيع بن هشام به دون ذكر الفراش\nثم أخرجه البخاري من طريق الزهري: أخبرني عروة بن الزبير به نحو حديث ابن نمير\nوللحديث طرق أخرى عن عائشة نحو رواية وكيع عن هشام. وسيأتي إن شاء الله تعالى في (السترة)\nثم روى أحمد بإسناد الأول عن عائشة قالت:\nكان ضجاع رسول الله ﷺ من أدم حشوه ليف\nثم أخرجه هو ومسلم والترمذي في (الشمائل) من طرق عن هشام به\nوفي لفظ لأحمد:\nكان ضجاع رسول الله ﷺ الذي كان يرقد عليه هو وأهله من أدم محشوا ليفا\nوله عند الترمذي طريق أخرى رواه عن عبد الله بن ميمون قال: أنبأنا جعفر بن محمد عن أبيه عنها","vol":"1","page":445},{"text":"وهذا سند ضعيف لضعف عبد الله بن ميمون وانقطاعه بين محمد - وهو الباقر - وبين عائشة\nوروى البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على فراشه\nوفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على جواز الصلاة والسجود على كل ما يبسط دون الأرض وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم ولم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. ففيها رد على منكره ذلك من المتقدمين كالأسود وأصحابه ووافقهم مالك فقد قال في (المدونة):\n(وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم وكان يقولك لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها). قال ابن حزم:\n(هذا قول لا دليل على صحته والسجود واجب على سبعة أعضاء: الرجلين والركبتين واليدين والجبهة والأنف وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على ما ذكرنا حاشا الجبهة فأي فرق بين أعضاء السجود؟ ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه)","vol":"1","page":446},{"text":"ولعل مالكا ومن وافقه لم تبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة وإلا فالقول بكراهة ما فعله ﵊ مرارا وتكرارا مشكل إذ هو ﵊ لا يفعل المكروه إلا للبيان في بعض الأحيان عن بعض العلماء كأن ينهى عن شيء ثم يفعله دلالة على أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه فأين النهي هنا؟\nفالحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز بدون أدنى كراهة ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب / ٢١]\nهذا وأما الصلاة في النعلين فجائزة بشرطه وقد سبق الكلام عليه في الأمر الثالث مما يجوز الصلاة فيه فراجعه\n(٩ - ويجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها فقد (أمر ﷺ ببناء المساجد في الدور) يعني: المحال التي فيها الدور)\nالحديث من رواية عائشة ﵁ قالت. . . فذكرته وتمامه: وأن تنظف وتطيب\nأخرجه أبو داود وعنه ابن حزم وابن ماجه كلاهما عن زائدة بن قدامة والترمذي وأحمد وعنه البيهقي كلاهما عن صالح بن عامر الزبيري وابن ماجه أيضا عن مالك بن سعيد ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عنها\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين ولا يضره رواة من رواه عن هشام عن أبيه مرسلا كما أخرجه الترمذي وقال:","vol":"1","page":447},{"text":"(هذا أصح من الحديث الأول)\nفإن زائدة ومالك بن سعيد ثقتان حجتان احتج بهما الشيخان وغيرهما وقد وصلاه والوصل زيادة يجب قبولهاز وقد رواه موصولا ابن خزيمة أيضا في (صحيحه) كما في (الترغيب)\nوللحديث شواهد منها:\nعن سمرة بن جندب أنه كتب إلى ابنه: أما بعد فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها\nأخرجه أبو داود وعنه البيهقي من طريق جعفر بن سعد ابن سمرة: ثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة\nوهذا سند ضعيف لضعف جعفر هذا وجهالة من فوقه\nلكن له طريق أخرى يتقوى بها أخرجه أحمد من طريق بقية عن إسحاق بن ثعلبة عن مكحول بن سمرة بن جندي قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها\nوهذا سند ضعيف بقية مدلس وقد عنعنه وإسحاق بن ثعلبة قال أبو حاتم:\n(مجهول منكر الحديث)\nومكحول لم يسمع من سمرة كما قال الحافظ في (التعجيل)","vol":"1","page":448},{"text":"وهنا وهمان وقع فيهما بعض الأجلة لا بد من التنبيه عليهما فقد ذكر الحديث بهذا اللفظ مجد الدين في (المنتقى) وقال:\n(رواه أحمد والترمذي وصححه) وقال الشوكاني:\n(رواه أحمد بإسناد صحيح. وكذا رواه غيره بأسانيد جيدة)\nقلت: والوهم الأول عزوه للترمذي ولم نجده في (سننه) ولا ذكره النابلسي في (الذخائر)\nوالآخر: أن أحمد رواه بسند صحيح وليس بصحيح بل ولا حسن كيف ذلك وفيه التدليس والانقطاع والجهالة؟\nنعم له شاهد قوي عند أحمد: ثنا يعقوب: ثنا أبي عن أبي إسحاق - كذا والصواب: ابن إسحاق - ثني عمرو - كذا بالواو والصواب: عمر بحذف الواو - ابن عبد الله بن عروة بن الزبير عن جده عروة عمن حدثه من أصحاب رسول الله ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها\nوهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو ثقة وقد صرح بالتحديث. وأما قول الهيثمي:\n(رواه أحمد وإسناد صحيح)\nففيه شيء من التساهل\nقوله: (الدور) قال ابن حزم:","vol":"1","page":449},{"text":"هي المحلات والأرباض تقول: دار بني عبد الأشهل ودار بني النجار تريد محلة كل طائفة منهم). وقال البغوي في (شرح السنة):\n(يريد المحال الذي فيها الدور ومنه قوله تعالى: ﴿سأريكم دار الفاسقين﴾ [الأعراف: ١٤٥] لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة: دارا ومنه الحديث: ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد). نقله الشوكاني\nوقال الشيخ علي القاري في (المشكاة):\n(الدور) جمع (دار): وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة والمراد: المحلات فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا أو محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت قاله ابن الملك والأول هو المعول وعليه العمل. ثم رأيت ابن حجر ذكر أن المراد ههنا المحلات والقبائل وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأخرى فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم. وقال البغوي: قال عطاء: لما فتح الله تعالى على عمر ﵁ الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر ومن المضار فعل تفريق الجماعة إذا كان هناك مسجد يسعهم فإن ضاق سن توسعته أو اتخاذ مسجد يسعهم)\nوقال ابن حزم بعد أن أورد حديث ابن عباس الآتي بلفظ: (ما أمرت بتشييد المساجد) قال:","vol":"1","page":450},{"text":"(فلم يأمر ﵊ ببناء المساجد في كل مكان وأمر ببناء المساجد في الدور فصح أن الذي نهى عنه ﵊ هو غير الذي أمر به فإذ ذلك كذلك فحق بناء المساجد هو كما بين ﷺ بأمره وفعله وهو قال: (وعلى قدر ما بناها ﵊ والدور هي المحلات. . .). مسجدهم الذي لا حرج عليهم في إجابة مؤذنه للصلوات الخمس فما زاد على ذلك أو نقص مما لم يفعله ﵊ فباطل ومنكر والمنكر واجب تغييره. . .). قال: (وقد هدم ابن مسعود مسجدا بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة ورده إلى مسجد الجماعة) (١)\n_________\n(١) وفي كتاب (إصلاح المساجد من البدع والعوائد) للشيخ جمال الدين القاسمي ﵀ (ص ١٠٣ - ١٠٤):\n(قال السيوطي في كتاب (الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع): (ومن تلك المحدثات كثرة المساجد في الملحة الواحدة وذلك لما فيه من تفريق الجمع وتشتيت شمل المصلين وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونق وفرة المتعبدين وتعديد الكلمة واختلاف المشارب ومضادة حكمة مشروعية الجماعات أعني اتحاد الأصوات على أداء العبادات وعودهم على بعضهم بالمنافع والمعونات والمضارة بالمسجد القديم أو شبه المضارة أو محبة الشهرة والسمعة وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه)\nوقال شيخ الإسلام رحمه في (تفسير سورة الإخلاص) (ص ١٧٢ - ١٧٣) بعد أن ذكر مسجد الضرار:\n(ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك ويرون العتيق أفضل من الجديد لأن العتيق أبعد عن أن يكون بني ضرارا من الجديد الذي يخاف الذي فيه وعتق المسجد بما يحمد به ولهذا قال: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ وقال: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة﴾ فإن قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضا وذلك يقتضي زيادة فضله)","vol":"1","page":451},{"text":"(ولذلك لما هاجر ﷺ إلى المدينة لم يمكث فيها إلا قليلا من الأيام حتى بنى مسجده الشريف كما قال أنس ﵁: (قدم النبي ﷺ المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أمر ببناء المسجد فارسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال: فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمر النبي ﷺ بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعل عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي ﷺ معهم وهو يقول [وهو ينقل اللبن:\nهذا الحمال (١) لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر]\nاللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصارالمهاجرة\nوفي رواية:\nاللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة)\nالحديث أوردناه مختصرا فإن فيه بعد قوله: أربع عشرة ليلة:\n(ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي ﷺ ﷺ على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى أتى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر. . . إلخ\n_________\n(١) أي محمول","vol":"1","page":452},{"text":"أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والطيالسي وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي التياح عنه به\nورواه ابن ماجه من طريق حماد بن سلمة عن أبي التياح مختصرا\nوهو رواية لأحمد وللترمذي منه من طريق شعبة عنه أنه كان يصلي في مرابض الغنم\nوالرواية الأخرى للبخاري من حديث عائشة في حديث الهجرة بنحو حديث أنس وفيه الزيادة التي بين المربعين\n(وفي بنائها فضل عظيم وأجر كبير قال تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾ [التوبة: ١٨] وقال ﷺ: (من بنى مسجدا لله تعالى [ولو كمفحص قطاة] [أو أصغر] [يذكر فيه اسم الله] بنى الله له في الجنة مثله)\nالحديث رواه عثمان بن عفان ﵁\nأخرجه البخاري ومسلم والبيهقي من طريق ابن وهب: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر:","vol":"1","page":453},{"text":"أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول ﷺ: إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n(من بنى مسجدا - قال بكير: حسبت أنه قال: - يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)\nوله طرق أخرى عن عثمان:\nفأخرجه مسلم والترمذي والدارمي وابن ماجه والبيهقي أيضا وأحمد عن عبد الحميد بن جعفر: ثني أبي عن محمود بن لبيد:\nأن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته فقال. . . فذكره باللفظ المذكور أعلاه دون الزيادات الثلاثة التي بين الأقواس فهي في حديث غير حديث عثمان إلا الزيادة الأولى فإنها عند ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان كما في (الفتح)\nوقد جاءت عن غيره أيضا فأخرجه الطبراني في (الصغير) والبيهقي من طرق عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر مرفوعا بلفظ:\n(من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة)\nوهذا سند صحيح\nوقد رواه البزار أيضا وابن حبان في (صحيحه) كما في (الفتح)","vol":"1","page":454},{"text":"و(الترغيب) ورواه الطيالسي عن قيس عن الأعمش به موقوفا. والمرفوع أصح\nثم أخرجه الطيالسي وأحمد من حديث جابر عن عمار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث أبي ذر وزاد: (لبيضها)\nوجابر هو الجعفي ضعيف\nورواه البزار أيضا\nوأما الزيادة الثانية فهي من حديث جابر مرفوعا:\n(من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة)\nأخرجه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عنه. قال في (الزوائد):\n(إسناده صحيح ورجاله ثقات)\nقلت: وهم من رجال مسلم غير إبراهيم بن نشيط وهو ثقة. وقال المنذري:\n(إسناده صحيح ورواه ابن خزيمة في (صحيحه)\nويشهد له حديث أنس عند الترمذي من طريق نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عنه بلفظ:","vol":"1","page":455},{"text":"(من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا. . .) والباقي مثله\nوأشار المنذري لضعفه وذلك لأن عبد الرحمن هذا مجهول\nوزياد النميري - وهو ابن عبد الله - ضعيف كما في (التقريب). قال الشوكاني:\n(له طرق أخرى عن أنس منها عند الطبراني ومنها عند ابن عدي وفيهما مقال)\nقلت: ولعل بعضها يقوي بعضا\nوأما الزيادة الثالثة: فهي من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا:\n(من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة)\nأخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة عنه\nوإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح\nورواه ابن حبان في (صحيحه) وأعله المزي بالانقطاع بين عثمان هذا وعمر. ورده الحافظ في (التهذيب) بأنه مبني على قول الواقدي وهو وهم منه وبأنه صرح عثمان بسماعه من عمر في رواية ابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار)\nويشهد له حديث عمرو بن عبسة مرفوعا بهذا اللفظ إلا أنه قال:\n(ليذكر الله ﷿ فيه)","vol":"1","page":456},{"text":"أخرجه النسائي وأحمد من طريق بقية: ثنا بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عنه\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات وقد صرح بقية بالتحديث\nقال النووي ﵀:\n(يحتمل قوله ﷺ: (مثله) أمرين:\nأحدهما: أن يكون معناه: بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت. وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر\nالثاني: أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا)\nوالقول الأول هو الأظهر وقد ارتضاه الحافظ في (الفتح) والله تعالى أعلم\nثم إن مما يجب التنبه له أن هذا الفضل إنما هو لمن بنى مسجدا مبتغيا به وجه الله تعالى كما يدل لذلك قوله في الحديث: (لله). ويدل لهذا أيضا النصوص العامة من الكتاب والسنة\nوأما من قصد بذلك الفخر والمباهاة والتقرب إلى الدهماء كما يفعله كثير من الأمراء والكبراء فليس فيه إلا الوزر ولذلك قال الحافظ:\n(فائدة: قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. انتهى. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد","vol":"1","page":457},{"text":"المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر بالجملة)\n(ويستحب أن يباشر بناء المسجد بنفسه ما أمكنه اقتداء منه به ﷺ فقد كان يبني مسجده والصحابة يناولونه الطين والحجارة وهو يقول: (ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة)\nالحديث قطعة من حديث أنس ﵁ قال:\nكان موضع مسجد النبي ﷺ لبني النجار وكان فيه نخل وقبور المشركين فقال لهم النبي ﷺ: (ثامنوني به) فقالوا: لا نأخذ له ثمنا وكان النبي ﷺ يبنيه وهم يناولونه وهو يقول. . . إلخ\nقال: وكان رسول الله ﷺ يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة\nأخرجه ابن ماجه وأحمد عن وكيع: ثنا حماد بن سملة عن أبي التياح عنه\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم\nوقد أخرجه هو والبخاري وغيرهما من طرق أخرى عن أبي التياح به مطولا لكن ليس فيه موضع الشاهد منه وقد سبق لفظه قريبا\nوأخرج أحمد من طريق عمرو بن أبي عمرو عن ابن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة: أنهم كانوا يحملون اللبن لبناء المسجد ورسول الله ﷺ معهم قال: فاستقبلت رسول الله ﷺ وهو عارض لبنة على بطنه فظننت أنها قد شقت عليه قلت: ناولنيها يا رسول الله. قال:\n(خذ غيرها يا","vol":"1","page":458},{"text":"أبا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة). قال في (المجمع):\n(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)\nكذا قال وهو على إطلاقه غير صحيح فإن ابن عبد الله هذا - واسمه المطلب - لم يرو له البخاري في (صحيحه) ولا مسلم. وإنما روى له الأولى في (جزء القراءة) ثم هو صدوق كثير التدليس والإرسال. وبقية رجاله ثقات رجال الستة\n(وينبغي أن يلاحظ في بنائه أمور:\nالأول: أن يصلح صنعته ويتقن بناءه فقد كان ﷺ يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها)\nهو من حديث بعض أصحاب النبي ﷺ بإسناد حسن وقد جاء مسمى في بعض الروايات وهو سمرة بن جندب كما سبق قريبا ومضى الكلام عليه وتخريج هناك\n(الثاني: أن لا يشيده ويرفع بنيانه لقوله ﵊:\n(ما أمرت بتشييد المساجد)\nهو من حديث ابن عباس ﵁ مرفوعا وتمامه: قال ابن عباس:\n(لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)\nأخرجه أبو داود وعنه ابن حزم والبيهقي","vol":"1","page":459},{"text":"من طريق سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد ابن الأصم عنه به\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم وقد صححه ابن حبان كما في (بلوغ المرام) وقد أخرج البخاري تعليقا قول ابن عباس المذكور قال الحافظ:\n(وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله)\nقلت: ومن وصله جاء بزيادة فيجب قبوله إذا كانت من ثقة كما ههنا إن أبا فزارة - واسمه راشد بن كيسان - ثقة كما قال الحافظ في (التقريب) وقد احتج به مسلم\nثم إن قوله ابن عباس هذا قال القاري:\n(وهو موقوف لكنه في حكم المرفوع) وقال الصنعاني:\n(كأنه فهم من الأخبار النبوية من أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل)\nوقد روي مرفوعا لكن سنده ضعيف\nأخرجه ابن ماجه: ثنا جبارة بن المغلس: ثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:\n(أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها)","vol":"1","page":460},{"text":"وليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف\nوجبارة بن المغلس أشد ضعفا منه\nثم رواه ابن ماجه عن جبارة هذا عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب مرفوعا في (الفتح):\n(رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففيه مقال). وقال في ترجمته في (التقريب):\n(إنه ضعيف). ولذلك قال ابن كثير:\n(وفي إسناده ضعف)\nقال الخطابي في (معالم السنن):\n(التشييد رفع البناء وتطويله) وكذلك قال البغوي كما في (النيل) وزاد:\n(ومنه قوله تعالى: ﴿بروج مشيدة﴾ [النساء: ٧٨] وهي التي طول بناؤها يقال: شدت الشيء أشيده مثل بعته أبيعه: إذا بنيته بالشيد وهو الجص وشيدته تشييدا: طولته ورفعته)\nوقيل: المراد بالبروج المشيدة المجصصة قال ابن رسلان:\n(والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله كما قال البغوي وفيه رد على من حمل قوله تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن","vol":"1","page":461},{"text":"ترفع﴾ [النور / ٣٦] على رفع بنائها وهو الحقيقة بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنى من الأقوال وتطييبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات. انتهى)\nومعنى الحديث: (ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة إلى الزخرفة والتزيين الذي هو من فعل أهل الكتاب وفيه نوع توبيخ وتأنيب) قال المناوي في (الفيض). وقال الصنعاني:\n(وفي قوله: ما أمرت. إشعار بأنه لا يحسن ذلك فإنه لو كان حسنا لأمره الله به)\n(الثالث: أن لا يزخرفه ويزينه لأنه تضييع للمال فيما لا فائدة فيه لما فيه من إلهاء المصلي عن الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها ولذلك قال ﵊: (لا ينبغي أن يكون في البيت (الكعبة) شيء يشغل المصلي) وقد تقدم)\nالحديث قاله ﵊ حينما رأى قرني الكبش - كما سبق في الصلاة في الكعبة - فماذا كان يقول ﵊ لو رأى هذه النقوش والزخارف التي افتتن بها بعض أمراء المسلمين وملوكهم؟\nوقد رويت أحاديث صريحة في النهي عن زخرفة المساجد ولكنها كلها لا تخلو من ضعف ولذلك آثرنا هذا الحديث الصحيح فإنه يقوم مقامها في المعنى ولا بأس من أن نسوق ما تيسر منها","vol":"1","page":462},{"text":"فمنها: عن أنس مرفوعا:\n(ابنوا المساجد واتخذوها جما)\nأخرجه البيهقي من طريق ليث عن أيوب عنه\nوليث - هو ابن سليم - ضعيف\nثم هو منقطع فقد قال ابن عبد البر كما في (زاد المعاد):\n(ولم يسمع أيوب عن أنس عندهم شيئا)\nومنه تعلم أن رمز السيوطي له بالحسن ليس بحسن\nوقد نقل شارحه المناوي تضعيفه عن ابن القطان ومغلطاي والذهبي\nوذكر له السيوطي شاهدا من حديث ابن عباس بلفظ:\n(رواه ابن أبي شيبة) ورمز لحسنه أيضا ولم يتعقبه الشارح بشيء والله أعلم\nومنها: عن ابن عمر قال: نهانا - أو نهينا - أن نصلي في مسجد مشرف\nأخرجه البيهقي أيضا من طريق ليث عن مجاهد عنه\nوهو ضعيف لما علمت من حال ليث. وفي (مجمع الزوائد):\n(رواه الطبراني في (الكبير) ورجاله رجال الصحيح غير ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلس وقد عنعنه)","vol":"1","page":463},{"text":"ثم روى البيهقي عن أبي عبيد أنه قال في حديث ابن عباس:\nأمرنا أن نبني المساجد جما والمدائن شرفا قوله:\n(جما): الجم التي لا شرف لها وكذلك البناء إذا لم يكن له شرف فهو أجم وجمعه جم)\nومنها: عن عبادة بن الصامت قال:\nقالت الأنصار: إلى متى يصلي رسول الله ﷺ إلى هذا الجريد؟ فجمعوا له دنانير فأتوا بها النبي ﷺ فقالوا: نصلح هذا المسجد ونزينه؟ فقال:\n(ليس لي رغبة عن أخي موسى عريش كعريش موسى)\nرواه الطبراني في (الكبير) وفيه عيسى بن سنان: ضعفه أحمد وغيره ووثقه العجلي وابن حبان وابن خراش في رواية\nقلت: وفي (التقريب):\n(هو لين الحديث)\nومنها: عن أبي الدرداء مروفوعا:\n(إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم)\nأخرجه الحكيم الترمذي وكذا ابن المبارك في (الزهد) بإسناد ضعيف كما في (الفيض)\nورواه ابن أبي الدنيا في (المصاحف) عن أبي هريرة موقوفا بلفظ:","vol":"1","page":464},{"text":"(إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصافحكم فعليكم الدمار). كما في (منتخب كنز العمال)\nومنها: عن عمر بن الخطاب مرفوعا:\n(ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم)\nوسنده ضعيف كما سبق قريبا\nوقد روى البخاري تعليقا عنه أنه:\n(أمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس)\nقال الحافظ:\n(هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي)\nوفي (المرقاة):\n(ومر ابن مسعود بمسجد مزخرف فقال: لعن الله من فعل هذا). ولم يعزه لأحد\nوبالجملة فمجموع هذه الأحاديث يدل على ثبوت نهيه ﵊ عن زخرفة المساجد وقد أشار إلى ذلك في الحديث الآتي:\n(وقال: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد)\nالحديث أخرجه النسائي والدارمي وابن ماجه","vol":"1","page":465},{"text":"والبيهقي وأحمد من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا به\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم ولفظ النسائي:\n(من أشراط الساعة أن يتباهى. . .) الحديث\nوقد تابعه قتادة عن أنس\nأخرجه أبو داود والطبراني في (الصغير) من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي: ثنا حماد بن سملة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس مرفوعا باللفظ الأول وقال الطبراني:\n(تفرد به الخزاعي)\nقلت: وهو ثقة كما في (التقريب). وقال البخاري في (صحيحه):\n(وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا)\nقال الحافظ:\n(وهذا التعليق رويناه موصولا في (مسند أبي يعلى) و(صحيح ابن خزيمة) من طريق أبي قلابة: أن أنسا قال: سمعته يقول: يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي ﷺ باللفظ الأول وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة: يتباهون بكثرة المساجد)","vol":"1","page":466},{"text":"وفي هذا الحديث والذي قبله كراهة تزويق المساجد وتزيينها بالنقوش والحمرة والصفرة وكل ما يلهي المصلي ويشغله عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة كما قال الصنعاني وفوق هذا ففيه إضاعة المال بدون أية فائدة للمسجد وقد نهى رسول الله ﷺ عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والقر كما سبق عن عمر ﵁ وزخرفتها ليس من ذلك في شيء ولذلك نهى عنه عمر ﵁ بقوله: وإياك أن تحمر أو تصفر. قال ابن بطال:\n(كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال: (إنها ألهتني عن صلاتني). قال الحافظ:\n(ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة)\nثم ذكر الحديث المتقدم قريبا عن عمر مرفوعا بلفظ:\n(ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم)\nوقد روى البخاري وأبو داود وأحمد وعنه البيهقي عن ابن عمر ﵁:\nأن المسجد كان على عهد رسول الله ﷺ مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله ﷺ باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره","vol":"1","page":467},{"text":"عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة (الجص) وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج\nقال الحافظ:\n(و(الساج): نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند وقال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلوا في تحسينه فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ثم كان عثمان - والمال في زمانه أكثر - فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل\nوأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. . . وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة. وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال وإن كان لخشيته شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. وفي حديث أنس علم من أعلام النبوة لإخباره ﷺ بما سيقع فوقع كما قال)\nقال الشوكاني:\n(ومن جملة ما عول عليه المجوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم","vol":"1","page":468},{"text":"الإنكار على من فعل ذلك وبأنه بدعة مستسحسنة وبأنه مرغب إلى المسجد وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ في التوفيق لا سيما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله ﷺ وأنه نوع من المباهاة المحرمة وأنه من علامات الساعة كما روي عن علي ﵇ وأنه من صنع اليهود والنصارى وقد كان ﷺ يحب مخالفتهم ويرشد إليهاعموماوخصوصا. ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة\nلأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحد وسكت العلماء عنهم تقية لا رضا بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم. ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) في باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. ودعوى أنه مرغب إلى المسجد فاسدة لأن كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا إليه لا يكون إلا لمن غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله - التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع وإلا كانت كجسم بلا روح - فليست إلا شاغلة عن ذلك كما فعله ﷺ في الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم وكما تقدم من هتكه للستور التي فيها نقوش وكما سيأتي في (باب تنزيه قبلة المصلي عما يلهي) وتقديم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك","vol":"1","page":469},{"text":"الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على بهيمة)\nومما يدلك على أن دعوى كون السلف لم يقع منهم الإنكار على من فعل التزيين به دعوى باطلة في الجملة: ما روى سعيد بن منور: ثنا سفيان عن [ابن] أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرفاته فخرج إلى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا - يعني الشرفات - شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تكسر)\nنقلته من (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية)\nوهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الستة غير إسماعيل هذا وهو ثقة كما في (التقريب)\nوفي (المدونة) لابن القاسم:\n(قال: سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال: كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم ينظرون إليه فيلهيهم)\nمن أجل ذلك كره كثير من العلماء الصلاة في المساجد المزخرفة والمزينة فقال المناوي في (الفيض):\n(قالت الشافعية: وتكره الصلاة في مسجد مشرف لما في (سنن البيهقي)","vol":"1","page":470},{"text":"عن ابن عمر: نهانا - أو نهينا - أن نصلي في مسجد مشرف. وأخذ منه كراهتها في المزوق والمنقوش بالأولى لما فيه من شغل قلب المصلي ويحرم نقشه واتخاذ شرفات له من غلة ما وقف على عمارته أو مصالحه)\nوبالغ ابن حزم فقال:\n(ولا تجزئ الصلاة في مسجد أحدث مباهاة أو ضرارا على مسجد آخر إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول ولا حرج عليهم في قصده والواجب هدمه وهدم كل مسجد أحدث لينفرد فيه الناس كالرهبان أو يقصدها أهل الجهل طلبا لفضلها وليست عندها آثار لنبي من الأنبياء ﵈)\nوفي كلامه الأخير إشارة إلى جواز قصد آثار الأنبياء للصلاة عندها وهذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما والذي يترجح عندنا المنع من قصدها لأنه لا دليل من الكتاب والسنة على جوازه ولأنه قد يؤدي إلى الغلو وهو منهي عنه ولنهي عمر ﵁ فقد روى سعيد بن منصور في (سننه): ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر ﵁ قال:\nخرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر: ﴿ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾ [الفيل: ١] و﴿لإيلاف قريش﴾ [قريش: ١] في الثانية فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى رسول الله ﷺ فيه. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل ومن لم تعرض له الصلاة فليمض)","vol":"1","page":471},{"text":"وهذا إسناد صحيح على شرط الستة\nفقد كره ﵁ اتخاذ مصلى النبي عيدا وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا. وهذا مذهب مالك وغيره من أهل المدينة فقد كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحدا\nوتفصيل القول في هذا المقام راجعه في (اقتضاء الصراط المستيقيم)\nوما رجحناه من المنع إنما هو في المواضع التي صلى فيها رسول الله ﷺ اتفاقا وأما الأماكن التي كان ﵊ يقصدها للصلاة والدعاء عندها فقصدها من أجل ذلك سنة اقتداء به ﵇. ثم إن ذلك المنع إذ لم يقترن به شد رحل وأما إذا اقترن به ذلك فهو ممنوع قطعا لقوله ﵊: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . .) الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى\nهذا وأما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي ﷺ\nأقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في (الفتح):\n(فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله ﷺ)\nفإن هذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام فقد قال","vol":"1","page":472},{"text":"السيوطي فيما نقله المناوي:\n(خفي على قوم كون المحراب في المسجد بدعة وظنوا أنه كان في زمن النبي ﷺ ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه بل حدث في المائة الثانية مع ثبوت النهي عن اتخاذه). ثم تعقب قول الزركشي المشهور:\n(إن اتخاذه جائز لا مكروه ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير). بأنه:\n(لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه)\nوكأنه يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن ابن أبجر عن نعيم بن أبي هند عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:\n(اتقوا هذه المذابح - يعني المحاريب -)\nوهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن مغراء وهو إنما تكلم في روايته عن الأعمش وليس هذا منها كما ترى وقد قال الذهبي في ترجمته من (الميزان):\n(ما به بأس إن شاء الله تعالى وروى الكديمي أنه سمع عليا يقول: ليس بشيء تركناه لم يكن بذاك). قال ابن عدي عقيب هذا:\n(هذا الذي قاله علي هو كما قال وإنما أنكر على أبي زهير - كنية ابن مغراء - أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات وقال أبو زرعة: صدوق)","vol":"1","page":473},{"text":"قلت: وقول أبي زرعة هذا هو الذي اعتمده الحافظ في (التقريب) فقال: (صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش). وقال الهيثمي في (المجمع) بعد أن ساق الحديث بلفظه:\n(رواه الطبارني وفيه عبد الله بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش وليس هذا منها) (١). وقال السيوطي فيما نقله المناوي:\n(حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعثه صحيح وعلى رأي ابن عدي حسن)\nومن ثم رمز له في (الجامع) بالحسن وتعقبه المناوي بما نقله عن الذهبي أنه قال في المذهب على البيهقي:\n(قلت: هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن بن مغراء وليس بحجة)\nقلت: والحق أن الحديث حسن والحكم عليه بالنكارة غير ظاهر والذهبي نفسه قد قال في ابن مغراء أنه لا بأس به كما سبق آنفا وأقل ما يفيده هذا القول أن حديثه حسن إذا تفرد به والقول بأنه ليس بحجة على إطلاقه يناقض هذا الذي في (الميزان) وأما إذا قيل: إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق وهنا لم يخالف فكان حديثه حسنا. والله تعالى أعلم\n_________\n(١) قلت: إن كان يعني بتضعيف ابن المديني له تلك الرواية التي سبق ذكرها عن الذهبي من طريق الكديمي فإنه لا يجوز الاحتجاج بها لأن الكديمي - واسمه محمد بن يونس - أحد المتروكين كما في (الميزان) بل كذبه بعضهم","vol":"1","page":474},{"text":"غير أن الاستدلال بالحديث على النهي عن المحاريب المبتدعة في المساجد - كما فهم السيوطي على ما نقله المناوي عنه صراحة ويشير إليه كلامه المذكور سابقا - غير ظاهر وإن سبقه البيهقي إلى ذلك حيث أورد الحديث في (باب في كيفية بناء المساجد) قال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه:\n(أقول: وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا ما هو المتعارف عليه في المسجد الآن ولا كذلك فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس قال: ومنه حديث أنس: كان يكره المحاريب. أي: لم يكن يحب أن يجلس في صدور المجالس ويرتفع على الناس. انتهى)\nقلت: وفيه أن ابن الأثير لم ينص على ما ذكره المناوي فإن نص كلامه في النهاية:\n(المحراب): الموضع العالي المشرف وهو صدر المجلس أيضا ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف موضع فيه ومنه حديث أنس. . .) إلخ كلامه الذي نقله المناوي. فأنت ترى أنه لم يتعرض لذكر الحديث الذي نحن في صدده مطلقا فكيف يقول المناوي:\n(قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس)؟\nوإنما نص على أن هذا هو المراد بالمحاريب في حديث أنس الذي أورده هو نفسه - أعني: ابن الأثير - وليس يخفى أنه لا يلزم من ورود هذا اللفظ","vol":"1","page":475},{"text":"(المحاريب) في حديث أنس بمعنى صدور المجالس أن يكون هذا المعنى هو المراد من كل حديث ورد فيه هذا اللفظ ومنه هذا الحديث\nلكن الذي رجح عندي كون الحديثين بمعنى واحد: هو ورود اسم الإشارة في حديث الباب: (هذه المذابح - يعني المحاريب) مما يدل على أن المشارإليه - وهي المحاريب - كانت موجودة في عهده ﵊ بينما محاريب المساجد بالمعنى المصطلح عليه لم تكن في عهده ﵊ باعتراف السيوطي فكيف يسوغ حينئذ حمل الحديث عليها وفيه الإشارة إليها وهي غير موجودة؟ فتعين أن المراد من المحاريب في هذا الحديث صدور المجالس كما هو المراد في حديث أنس. والله أعلم\nهذا وقد روي ما يشير إلى أن المحاريب في المساجد لم تكن معروفة في عهده ﵊ فقد روى الطبراني في (الأوسط) و(الكبير) عن جابر بن أسامة الجهني قال:\nلقيت رسول الله ﷺ في أصحابه بالسوق فقلت: أين يريد رسول الله ﷺ؟ قالو: يريد أن يخط لقومك مسجدا قال: فأتيت وقد خط لهم مسجدا وغرز في قبلته خشبة فأقامها قبلة\nقال في (المجمع):\n(وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب ولم أجد من ترجمه)\nوفي حفظي أن بعض العلماء من الذين يذهبون إلى جواز المحراب في","vol":"1","page":476},{"text":"المسجد ذكر أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة\nونحن نقول: إن ذلك إنما يحتاج إليه إذا لم يكن في المسجد منبر فإنه لا منبر فيه فلا مانع من وضع خشبة تدل على القبلة كما في هذا الحديث ذلك خير من المحاريب التي في اتخاذها تشبه بالنصارى. فقد روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. يعني: أنه كره الصلاة في الطاق. قال في (المجمع):\n(ورجاله موثقون)\nقلت: ورواه سعيد بن منصور أيضا بلفظ أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال: إنه من الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب\nوروى عن عبيد بن أبي الجعد قال:\nكان أصحاب محمد ﷺ يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد - يعني الطاقات (١)\nومن الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات وهي المحاريب بالمعنى المصطلح عليه كما فسر في الحديث المذابح بالمحاريب مما يدل على أنها هي الطاقات وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من الحديث لولا اسم الإشارة فيه\n_________\n(١) أورده والذي قبله شيخ الإسلام في (الاقتضاء) (ص ٦٣)","vol":"1","page":477},{"text":"والمقام - بعد - بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب والله لا يضيع أجر من أحسن عملا\nوقد نص على كراهة المحاريب في المساجد ابن حزم وقال:\n(وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد وعن إبراهيم النخعي (١)\n_________\n(١) أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام. قال سفيان الثوري: (ونحن نكرهه). ولذلك قال الشيخ علي القاري في (المرقاة) (١/ ٤٧٣) في شرح حديث أنس: (رأى النبي ﷺ نخامة في القبلة):\n(أي جدار المسجد الذي يلي القبلة وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة لأن المحاريب من المحدثات بعده ﷺ ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة لما أسس مسجد النبي ﷺ وهدمه وزاد فيه. ويسمى موقف الإمام من المسجد محرابا لأنه أشرف مجالس المسجد ومنه قيل للقصر: محراب لأنه أشرف المنازل وقيل: المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه. وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه وقيل: سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان)\nوأما ما في (عون المعبود على سنن أبي داود):\n(ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده ﵇ فيه نظر لأن وجود المحراب في زمنه ﵇ يثبت من بعض الروايات\nأخرج البيهقي في (السنن الكبرى) عن وائل بن حجر قال:\nحضرت رسول الله ﷺ نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه للتكبير)\nنقله الشيخ عبد الحي الكتاني في (التراتيب الإدارية) وأقره\nقلت: وهذا تعقب وإقرار لا طائل تحته لأن الحديث المذكور ضعيف جدا لأن البيهقي =","vol":"1","page":478},{"text":"(الرابع: أن لا يبنيه على قبر فإنه يحرم ذلك لما روته عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت: (فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) وقال ﵊: (اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد)\nالحديث الأول من حديث عائشة والآخر من حديث أبي هريرة\n_________\n= أخرجه من طريق محمد بن حجر الحضرمي: حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل به\nوهذا سند فيه ثلاثة علل: ضعف بعض رواته والانقطاع والشذوذ في متنه\nأما الأولى فهي محمد بن حجر الحضرمي قال الذهبي في (الميزان):\n(له مناكير وقال البخاري: فيه بعض النظر). وأقره الحافظ في (اللسان) ونقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال:\n(ليس بالقوي عندهم)\nقلت: وشيخه سعيد بن عبد الجبار ضعيف أيضا كما في (التقريب)\nوأما الثانية فهي أن عبد الجبار بن وائل لا يعرف أنه سمع من أمه وقد قيل: إنه لم يسمع من أبويه كما في (التهذيب)\nوأما الثالثة فهي أن حديث وائل ﵁ في صفة صلاته ﷺ قد جاء في (صحيح مسلم) والسنن والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة ليس في شيء منها ذكر المحراب إلا في هذه الرواية الضعيفة فدل على شذوذها. بل نكارتها\nانظر الطرق المشار إليها في البيهقي (٢/ ٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ و٣٠ و٥٧ و٥٨ و٧٢ و٨١ و٩٨ و٩٩ و١١١ و١١٢ و١٣١ و١٣٢ و١٧٨)","vol":"1","page":479},{"text":"وكلاهما صحيح. وقد سبق تخريجهما مع أحاديث أخرى وردت في الباب في (الصلاة في المساجد المبنية على القبور)\nوفي هذا الأحاديث تحريم بناء المساجد على القبور فإن البناء من معاني اتخاذ المساجد على القبور كما تقدم بيانه هناك وقد جاء في بعض الروايات مصرحا بذلك بلفظ:\n(صحيح) (بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)\nأخرجاه\nوقد ذهب إلى التحريم كثير من العلماء فقال الإمام محمد في كتابه (الآثار):\n(ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه (القبر) ونكره أن يجصص أو يطين ويجعل عنده مسجدا)\nوالكراهة عنده للتحريم عند الإطلاق وأما الشافعي فقال في (الأم):\n(وأكره أن يبنى على القبر مسجد قال: أكره هذه للسنة والآثار وإنه كره - والله أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين - يعني يتخذ قبره مسجدا - ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده)\nوفي (المجموع):","vol":"1","page":480},{"text":"(واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث)\nقلت: لكن الكراهة عندهم للتنزيه. ومن الدليل على ذلك أنهم قالوا: ويكره أن يصلي على قبر. فقال النووي:\n(هكذا قالوا: (يكره) ولو قيل: يحرم لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد)\nفلو أن النووي ﵀ قال مثل هذا في قول أصحابه بكراهة البناء لكان أحق وأولى لأن النهي عن البناء أشد وأرهب منه عن الصلاة إلى القبر كما لا يخفى على من وقف على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. ولذلك قال شيخ الإسلام في (الاقتضاء):\n(فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة (كأنه يشير إلى الشافعي) فما أدري عنى به التنزيه أو التحريم؟ ولا ريب في القطع بتحريمه)\nثم ساق الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال القرطبي في (تفسيره) ما ملخصه:\n(فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عن ممنوع)","vol":"1","page":481},{"text":"ثم ذكر حديث عائشة الأخير ثم قال:\n(قال علماؤنا (المالكية): وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد). وقال شيخ الإسلام أيضا في (تفسير سورة الإخلاص):\n(قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبور. ويجب هدم كل مسجد بني على قبر وإن كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوي القبر حتى لا تظهر صورته فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته ولهذا كان مسجد النبي ﷺ أولا مقبرة للمشركين وفيها نخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت فخرج عن أن يكون مقبرة فصار مسجدا. ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرما لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر)\nهذا وقد يتوهم أن المحذور إنما هو اتخاذ المساجد على القبور بعدالدفن لا لو بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره. قال الشوكاني:\n(قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق وإنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرطوا أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا. والله أعلم)","vol":"1","page":482},{"text":"فإن قيل: فما قصة قبر النبي ﷺ فإنا نراه الآن في مسجده ﷺ؟ قلت: الجواب في شرح مسلم للنوي حيث قال:\n(قال العلماء: إنما نهى النبي ﷺ عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في التعظيم والافتتان به فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية ولما احتاجت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله ﷺ - حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة ﵂ مدفن رسول الله ﷺ وصاحبيه أبي بكر وعمر ﵄ - بنو على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلىالمحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ولهذا قالت في الحديث:\n(ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا)\nوفي ذكره الصحابة في هذه القصة نظر وإن تبعه على ذلك العيني في (العمدة) فإن ذلك لم يقع بحضور أي صحابي فقد قال ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي):\n(وكان على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدار ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله وتوفي في خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة","vol":"1","page":483},{"text":"ثمان وسبعين والوليد تولى سنة ست وثمانين وتوفي سنة ست وتسعين فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك. وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب (أخبار المدينة) - مدينة الرسول ﷺ - عن أشياخه وعمن حدثوا عنه: أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النبي ﷺ فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه)\nثم ذكر ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية:\n(أن المسجد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة كان قد مات عامة الصحابة ولم يبق إلا من أدرك النبي ﷺ ولم يبلغ سن التمييز الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين وأن عمر بن عبد العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة ويقال لها: سنة الفقهاء)\nوبالجملة فإنما أدخلوا قبر الرسول ﵊ إلى مسجده لحاجة توسيعه والظاهر أنهم لم يجدوا فسحة من الجهات الأخرى ليزيدوا منها إلى المسجد وقد كان عمر وعثمان ﵄ قد زادا فيه من جهة القبلة فاضطروا إلى أخذ الزيادة من جهة الحجرات فصار بذلك قبره في","vol":"1","page":484},{"text":"المسجد الشريف ولكنهم - مع حاجتهم إلى هذا العمل - قد احتاطوا للأمر حيث فصلوا القبر عن المسجد فصلا تاما بالجدر المرفوعة حسما للمحذور كما سبق ذكره عن النووي والله تعالى أعلم\n(الخامس: أن يقلل فيه السواري ما أمكن وكل ما يكون سببا لقطع الصفوف لما سبق من النهي عن الصف بين السواري)\n(السادس: أن يجعل فيه بابا خاصا بالنساء لقوله ﷺ: (لو تركنا هذا الباب للنساء)\nالحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الوارث: ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. قال نافع:\n(فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات)\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. قال أبو داود:\n(وقال غير عبد الوارث: قال عمر. وهذا أصح)\nثم ساقه من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب ﵁. . . بمعناه. وهو أصح\nثم روى عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء\nوسنده صحيح أيضا","vol":"1","page":485},{"text":"ثم استدركت فقلت: إنه منقطع قال أحمد بن حنبل:\n(نافع عن عمر منطقع)\nقلت: وهذا لا ينفي صحة حديث ابن عمر المرفوع لأن من رفعه معه زيادة علم فيجب قبولها إذا كانت من ثقة والأمر كذلك هنا فإن عبد الوارث هذا هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري وهو ثقة كما في (التقريب)\nونهي عمر ﵁ عن الدخول من باب النساء يؤيد المرفوع ولا يضعفه. والله أعلم\nوالحديث بوب له أبو داود ب (باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)\n(السابع: أن لا يجعل فيه خوخات وأبواب ينفذ إليه منها من حوله من ساكني البيوت لقوله ﵊: (لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر) وفي لفظ: (باب) في الموضعين)\nالحديث من رواية أبي سعيد الخدري ﵁:\nأن رسول الله ﷺ جلس على المنبر فقال:\n(عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده) فبكى أبو بكر وبكى فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال: فكان رسول الله هو","vol":"1","page":486},{"text":"المخير وكان أبو بكر أعلمنا به\nوقال رسول الله ﷺ:\n(إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين. . .) إلخ\nأخرجه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ لهما وأحمد واللفظ الآخر له وهو رواية للبخاري وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\nوله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه\nأخرجه البخاري وأحمد وسيأتي لفظه في (المناهي) فقرة (١٢)\nوفي الباب قوله ﵊:\n(سدوا أبواب المسجد غير باب علي)\nأخرجه أحمد من طريق أبي عوانة: ثنا ابو بلج: ثنا عمرو بن ميمون عن ابن عباس به مرفوعا\nوأخرجه الترمذي من طريق شعبة عن أبي بلج به نحوه. وقال:\n(حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه). ثم قال:\n(وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم)","vol":"1","page":487},{"text":"قلت: وهو مختلف فيه ففي الميزان:\n(وثقه ابن معين وغيره ومحمد بن سعد والنسائي والدارقطني وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به وقال البخاري: فيه نظر وقال أحمد: روى حديثا منكرا وقال ابن حبان: كان يخطئ وقال الجوزجاني: غير ثقة ومن مناكيره هذا الحديث). وقال الحافظ في (التقريب):\n(صدوق ربما أخطأ)\nقلت: وبقية رجال أحمد ثقات رجال الشيخين فالإسناد حسن عندي وقد قال الحافظ في (الفتح):\n(رواه أحمد والنسائي ورجالهما ثقات)\nوهو عند النسائي من طريق أبو عوانة كما في (البداية) وزادا:\n(فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره)\nوحكم الذهبي على الحديث بأنه منكر لأن أبا بلج لم يتفرد به بل له شواهد كثيرة:\nمنها: عن سعد بن أبي وقاص قال:\nأمر رسول الله ﷺ بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي ﵁.","vol":"1","page":488},{"text":"أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقي الكناني عنه\nورجاله ثقات غير ابن الرقيم هذا لم يرو عنه سوى ابن شريك هذا ولذلك قال الحافظ في (التقريب) والخزرجي في (الخلاصة) إنه مجهول\nوأما الهيثمي فزعم أنه حسن حيث قال:\n(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في (الأوسط) وزادا:\nقالوا: يا رسول الله سددت أبوابنا كلها إلا باب علي؟ قال: ما أنا سددت أبوابكم ولكن الله سدها. وإسناد أحمد حسن)\nوتبعه الحافظ في (الفتح) فقال:\n(وإسناده قوي ورواية الطبراني في (الأوسط) رجالها ثقات)\nقلت: فتناقض الحافظ فإن قوله: (إسناده قوي) يناقض قوله في بعض رواته: إنه مجهول كما سبق. وأما طريق الطبراني ومن ذكر معه فيظهر أنها طريق أخرى عن سعد فقد ساقه الحافظ ابن كثير من طريق أبي يعلى بسند آخر فيه من لم أعرفه وغالب الظن أنه وقع في أسماء رجاله تحريف مطبعي. والله أعلم\nومنها: عن زيد بن أرقم قال:\nكان لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة في المسجد فقال يوما: (سدوا هذه الأبواب إلا باب علي) قال: فتكلم في ذلك الناس قال: فقام","vol":"1","page":489},{"text":"رسول الله ﷺ فحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم قال:\n(أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي وقال فيه قائلكم وإني - والله - ما سددت شيئا ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته)\nأخرجه أحمد: ثنا محمد بن جعفر: ثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عنه\nورجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون هذا وهو البصري مولى ابن سمرة وهو ضعيف كما في (التقريب) وفي (المجمع):\n(وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح)\nوساق له الذهبي هذا الحديث وقال:\n(قال العقيلي عقبه: وقد روي من طريق أصلح من هذا وفيها لين أيضا)\nوأما الحافظ في (الفتح) فقال:\n(أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات)\nكذا قال وقد تناقض أيضا وهو في (مستدرك الحاكم) من طريق أحمد وقال:\n(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي\nومنها: عن ابن عمر قال:\nولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب","vol":"1","page":490},{"text":"إلي من حمر النعم: زوجه رسول الله ﷺ ابنته وولدت له وسد الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر)\nأخرجه أحمد عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عنه\nوهذا إسناد حسن كما قال الحافظ\nقلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن سعد فمن رجال مسلم وحده وهو صدوق له أوهام كما قال في (التقريب)\nوعمر بن أسيد هو عمرو بن أبي سفيان بن أسيد كما في كتب الرجال\nوفي الباب عن علي نفسه وجابر بن سمرة وابن عباس أيضا لكن أسانيدها لا تستحق الذكر فاقتصرنا على ما سبق\nولحديث ابن عمر طريق أخرى رواه الطبراني في (الأوسط) وكذا النسائي كما في (التفح) من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال: فقلت لا بن عمر: أخبرني عن علي وعثمان. . . فذكر الحديث وفيه:\n(ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات)\nأخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرا","vol":"1","page":491},{"text":"على بعض طرقه عنهم وأعله بعض من تكلم فيه من رواته وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب ابي بكر. انتهى. وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن الجمع بين القصتين ممكن)\nثم ذكر وجه الجمع بينهما وخلاصته:\n(أن باب علي ﵁ كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسده وإنهم لما سدوا الأبواب بأمره ﵊ أحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها). واستحسن الحافظ في هذا الجمع\nقلت: وفيه نظر بين عندي لأنه على هذا لا منقبة لعلي ﵁ في إبقاء بابه طالما أنه لم يكن له غيره فمن أين يدخل ويخرج؟ فهو مضطر فإذنه ﵊ له يكون للضرورة ولا فرق حينئذ بينه ﵁ وبين غيره إذا كان في مثل بيته مع أن الأحاديث المتقدمة تفيد أنها منقبة لعلي ﵁ حتى إن ابن عمر ﵁ تمنى أن تكون له هذه المنقبة كما سبق فالأقرب في الجمع ما ذكره ابن كثير ﵀ حيث قال بعد أن ساق بعض طرق هذا الحديث:","vol":"1","page":492},{"text":"(وهذا لا ينافي ما ثبت في (صيح البخاري) من أمره ﵊ في مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذافي حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها فجعل هذا رفقا بها وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتح باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم بعد موته ﵊ وفيه إشارة إلى خلافته)\nهذا والظاهر أن أمره ﵊ بسد الخوخات والأبواب هو من قبيل سد الذرائع لأن وجودها يؤدي إلى استطراق المسجد وهو منهي عنه كما يأتي في المناهي فقرة (١٢) ولذلك قال الحافظ في صدد ذكر ما في الحديث من الفوائد:\n(وأن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة)\nوسيأتي عن القرطبي نحوه فيما أشرنا إليه\n(ويجوز بناؤها على:\n(أ) متعبدات الكفار بعد كسرها وتغيير معالمها قال طلق بن علي ﵁: خرجنا وفدا إلى النبي ﷺ فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا. . . فقال: (أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم. . . واتخذوها مسجدا)\nالحديث مختصر وتمامه بعد قوله: بيعة لنا: فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال:","vol":"1","page":493},{"text":"(أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا)\nقلنا: إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. فقال:\n(مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا)\nفخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان قال: والراهب رجل من طيء فلما سمع الأذان قال: دعوة الحق. ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد\nأخرجه النسائي: أخبرنا هنادي بن السري عن ملازم قال: ثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي\nوهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير ملازم - وهو ابن عمر - وقيس ابن طلق وهما صدوقان كما في (التقريب) وفي قيس بن طلق خلاف لاينزل حديثه عن درجة الحسن قال الذهبي في (الميزان):\n(ضعفه أحمد ويحيى في إحدى الروايتين عنه وفي رواية عثمان بن سعيد عنه: ثقة ووثقه العجلي وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: ليس ممن تقوم به حجة قال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا)\nوالحديث أخرجه ابن حبان في (صحيحه) مطولا عن أبي خليفة: ثنا مسدد بن مسرهد: ثنا ملازم به كما في (المرقاة) و(نصب الراية)","vol":"1","page":494},{"text":"وأحمد عن محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر به مختصرا\nوله شاهد من حديث عبد الله بن عمير السدوسي:\nأنه جاء بإدواة من عند النبي ﷺ قد غسل النبي ﷺ وجهه ومضمض فيه وبزق في الماء ثم غسل يده ثم ملأ الإداوة وقال:\n(لا تردن ماء إلا ملأت الإدواة على ما بقي فيها فإن أتيت بلادك فرش به تلك البقعة واتخذه مسجدا) قال: فاتخذوه مسجدا قال عمر وقد صليت أنا فيه. قال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) وعمر بن شقيق ذكره هو وأبوه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرحا ولا غيره)\nوالحديث يدل على جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها بالقياس قال الشوكاني:\n(وكذلك فعل كثير من الصحابة حين اقتحموا البلاد جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسليمن وغيروا محاريبها)\nوفي الباب عن عثمان بن أبي العاص:\nأن النبي ﷺ أمره ان يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم\nأخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي من طريق أبي همام الدلال: ثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عنه","vol":"1","page":495},{"text":"سكت عليه الحاكم والذهبي وقال الشوكاني:\n(رجال إسناده ثقات ومحمد بن عبد الله بن عياض ذكره ابن حبان في (الثقات) وكذلك أبوهمام ثقة واسمه محمد بن محمد الدلال البصري)\nقلت: ولم يصنع الشوكاني شيئا فإن ابن عياض هذا وإن ذكره ابن حبان في (الثقات) فهو على قاعدته من توثيق المجهولين ففي مثل هذا لا يليق بالمحققين أن يعتمدوا على توثيقه وحده ولذلك قال الذهبي في (الميزان):\n(لا يعرف روى عنه سعيد بن السائب) وقال الحافظ في (التقريب):\n(مقبول)\nوكل هذا يدل على أن الرجل غير معروف مما يجعل حديثه غير صالح للاحتجاج به ولذلك أعرضنا عن ذكره في الأصل وأوردناه هنا كشاهد\nثم إن قوله: (واسمه محمد بن محمد) ليس بصواب بل هو محمد بن محبب - بفتح المهملة والموحدة الأولى كمعظم - فلا أدري أتصحف على الشوكاني نفسه أم على بعض من نسخ كتابه. ثم هو ثقة وكذلك سائر الرواة حاشا ابن عياض\n(ب) قبور المشركين بعد نبشها فإن النبي ﵊ لما (أمر ببناء المسجد في الحائط (البستان) كان فيه قبور المشركين فأمر بها ﷺ فنبشت) كما تقدم)\nوالحديث من رواية أنس وقد سبق ذكره بتمامه قريبا وإنما أوردنا منه هنا","vol":"1","page":496},{"text":"ما يناسب المقام. قال الحافظ في (الفتح):\n(وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في في أماكنها)\n(ثم إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى كما قال ﷺ:\n(أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها)\nالحديث من رواية أبي هريرة ﵁ مرفوعا وله تتمة:\n(وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)\nأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عنه\nوله شواهد منها:\nعن جبير بن مطعم أن رجلا قال: يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله؟ واي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: (لا أدري حتى أسال جبريل ﵇) فأتاه جبريل فأخبره أن أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق). قال المنذري:\n(رواه أحمد والبزار - واللفظ له - وأبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد). وقال الهيثمي:","vol":"1","page":497},{"text":"(ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو حسن الحديث وفيه كلام)\nقلت: هو عند الحاكم وأحمد من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به دون ذكر المساجد. وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد. وقد رواه قيس بن الربيع وعمرو بن ثابت بن أبي المقدام عن عبد الله بن محمد بن عقيل). وقال الذهبي:\n(قلت: زهير ذو مناكير هذا منها وابن عقيل فيه لين)\nقلت: لكن لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن لا سيما إذا توبع وزهير بن محمد لم ينفرد به كما صرح الحاكم فبرئت عهدته منه (١)\nومنها عن عبد الله بن عمرو نحوه. قال المنذري:\n(رواه الطبراني (الكبير) وابن حبان في (صحيحه)\nوقال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط في آخر عمره وبقية رجاله موثقون)\n_________\n(١) ولذلك قال الحافظ في (الفتح) (٤/ ٢٦٩): (أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم وإسناده حسن)","vol":"1","page":498},{"text":"قلت: وأخرجه الحاكم أيضا من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال:\nجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أي البقاع خير؟ فقال: (لا أدري). قال: فأي البقاع شر؟ فقال: (لا أدري) فأتاه جبريل فقال: سل ربك فقال جبريل: ما نسأله عن شيء. فانتفض انتفاضة كاد أن يصعق منها محمد ﷺ فلما صعد جبريل قال الله تعالى: سألك محمد: أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري وسألك أي البقاع شر؟ فقلت: لا أدري؟ قال: فقال: نعم قال: فحدثه أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. وقال الحاكم:\n(صحيح). ووافقه الذهبي\nوفيه ما ذكره الهيثمي في عطاء وقد ذكره الذهبي نفسه في (الميزان) عن أحمد أنه قال:\n(من سمع منه (يعني عطاء) قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء)\nوقد صرح أحمد - كما في التهذيب أو غيره - أن جريرا ممن سمع عنه حديثا. وقال ابن معين:\n(اختلط وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه)\nوقد جاء في حديثه هذا ألفاظ ظاهرة النكارة مما لم يرد في الأحاديث","vol":"1","page":499},{"text":"الأخرى وذلك يدل على اختلاطه لكن أصل الحديث صحيح بشواهده المتقدمة\n(وفي إتيانها والذهاب فضائل كثيرة جاءت فيها أحاديث نبوية نجتزئ بذكر بعضها:\n(أ) (من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر)\nالحديث قال المنذري:\n(رواه الطبراني في (الكبير) عن سلمان ﵁ بإسنادين أحدهما جيد. وروى البيهقي نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله ﷺ بإسناد صيح). وقال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح)\nقلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ\n(إن بيوت الله في الأرض المساجد وإن حقا على الله أن يكرم الزائر)\nقال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) وفيه عبد الله بن يعقوب الكرماني وهو ضعيف)\nقلت: وإسناده في (الكبير) هكذا: ثنا العباس بن حمدان الأصبهاني: ثنا عبد الله بن أبي - كذا - يعقوب الكرماني نا عبد الله بن يزيد المقرئ: نا","vol":"1","page":500},{"text":"المسعودي عن ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون عنه\nوالعباس بن حمدان هذا هو الحنفي يروي عنه الطبراني كثيرا وخرج له حديثا واحدا في (معجمه الصغير) ولم أجد من ترجمه ولعله في (طبقات الأصبهانيين) لابن حيان ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية فليراجع. وبقية رجال الإسناد ثقات غيرالكرماني فهو ضعيف كما قال الهيثمي وسبقه الذهبي\n(ب): (من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح)\nالحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن يزيد بن هارون - شيخ أحمد فيه -: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا. قال الحافظ:\n(وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها والله أعلم)\n(ج): (من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا راجعا)\nهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص\nأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة: ثنا حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص به مرفوعا","vol":"1","page":501},{"text":"وهذا سند حسن. وابن لهيعة إنما يخشى من تفرده لسوء حفظه وهو في نفسه ثقة وقد توبع فقد قال الهيثمي بعد ساق الحديث:\n(رواه أحمد والطبراني في (الكبير) ورجال الطبراني رجال الصحيح ورجال أحمد فيهم ابن لهيعة). وقال المنذري:\n(رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني وابن حبان في (صحيحه)\nوالظاهر أن ابن حبان أيضا رواه من غير طريق ابن لهيعة فإن هذا عنده ضعيف فقد قال فيه:\n(قد سبرت أخباره من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرا فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فألزق تلك الموضوعات بهم)\nثم لعل الطبراني رواه من طريق غير طريق حيي بن عبد الله فإن هذا ليس من رجال الصحيح والهيثمي يقول في رجاله:\n(إنهم رجال الصحيح)\nبدون استثناء. والله أعلم\n(د): (من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله ﷿ بنور يوم القيامة)\nأورده المنذري من حديث أبي الدرداء مرفوعا وقال:","vol":"1","page":502},{"text":"(رواه الطبراني في (الكبير) بإسناد حسن وابن حبان في (صحيحه) ولفظه: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة)\nوقال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) ورجاله ثقات)\nوله شواهد كثيرة بمعناه يرتقي بها إلى درجة الصحة فمنها:\nعن أبي هريرة: رواه الطبراني في (الأوسط) بإسناد حسن كما قال المنذري وتبعه الهيثمي\nومنها عن بريدة: أخرجه أبو داود عن إسماعيل أبي سلمان الكحال عن عبد الله بن أوس عنه. قال المنذري:\n(ورجاله ثقات)\nقلت: كلا فإن عبد الله بن أوس لم يوثقه أحد غير ابن حبان وتوثيقه في مثل هذه الحالة غير حجة لما أعلمناك عنه مرارا آخرها قبيل بناء المساجد على قبور المشركين ولذلك قال ابن القطان فيه:\n(مجهول الحال ولا نعرف له رواية إلا بهذا الحديث من هذا الوجه). وقال الحافظ في (التقريب):\n(لين الحديث)\nثم الحديث عزاه المنذري وغيره للترمذي ولم أجده في (سننه) مع أن","vol":"1","page":503},{"text":"النابلسي ذكر في (الذخائر) أنه في (الصلاة) من (سننه) ومع ذلك فلم أعثر عليه. والله أعلم (١)\nومنها عن أنس أخرجه ابن ماجه والحاكم عن سليمان بن داود الصائغ عن ثابت عنه. وقال الحاكم:\n(إنها رواية مجهولة)\nوكفى به تضعيفا وعلته سليمان هذا قال العقيلي:\n(لا يتابع على حديثه)\nومنها عن سهل بن سعد الساعدي عندهما أيضا من طريق إبراهيم بن محمد البصري: أنبأ يحيى بن الحارث الشيرازي - وكان ثقة وكان عبد الله داود يثني عليه - قال: ثنا زهير بن محمد التيمي وأبو غسان المدني عن أبي حازم عنه. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي\nوقد وهما وذلك لأن إبراهيم بن محمد البصري وشيخه يحيى بن الحارث الشيرازي ليسا من رجال الشيخين ثم الأول منهما لم يوثقه غير ابن حبان وقال:\n(يخطئ)\n_________\n(١) ثم عثرت عليه في باب (ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة) (١/ ٤٣٥) وقال: (حديث غريب من هذا الوجه)","vol":"1","page":504},{"text":"لكن روى عنه جمع وقال في (التقريب):\n(صدوق يخطئ)\nوشيخه يحيى لا يعرف توثيقه إلا في هذا الإسناد وسياقه للحاكم ولم يروعنه غير إبراهيم هذا وفي (التقريب):\n(مقبول)\nأي: مجهول\nومن ذلك تعلم أن الإسناد ضعيف فقول من قال: إنه حسن كصاحب (الزوائد) غير حسن. فكيف يكون قول من صححه صحيحا؟\nوقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) كما في الترغيب\nوفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه وعن أبي يعلى وعن زيد بن حارثة في (أوسط) الطبراني (والكبير) وعن عائشة في (الأوسط) وابن عباس في (الكبير) وابن عمر فيه وأبي موسى فيه. وكلها لا تخلو أسانيدها من ضعف\n\n(و<span data-type=\"title\" id=toc-79>أفضل المساجد وأعظمها حرمة أربعة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>أ - المسجد الحرام </span>لقوله ﵊: (صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة)\nهو من حديث أبي الدرداء مرفوعا","vol":"1","page":505},{"text":"أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في (صحيحه) كما في (الترغيب) وتمامه:\n(وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسائة صلاة)\nورواه الطبراني في (الكبير) بنحوه قال الهيثمي:\n(ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن). وقال المنذري:\n(ورواه البزار وقال: إسناده حسن. كذا قال)\nوفيه إشارة إلى أنه ليس كما قال البزار وقد نقل قوله هذا الحافظ أيضا في (الفتح) وأقره حيث لم يتعقبه بشيء فالله أعلم\nوللحديث شواهد:\nمنها عن عبد الله بن الزبير مرفوعا بلفظ:\n(صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا)\nأخرجه الطحاوي وأحمد من طريق حماد بن زيد قال: ثنا حبيب المعلم عن عطاء عنه\nوهذا سند صحيح على شرط الستة وصححه ابن حبان فرواه هو وابن خزيمة في (صحيحيهما) كما في (الترغيب) قال:","vol":"1","page":506},{"text":"(ورواه البزار وإسناده صحيح أيضا)\nورواه الطبراني أيضا كما في (المجمع) وقال:\n(ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح)\nوقد رواه الطيالسي عن الربيع بن صبيح قال: سمعت عطاء بن أبي رباح به نحوه. قال ابن عبد البر:\n(اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي)\nولعطاء فيه إسناد آخر فرواه عن جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ:\n(وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)\nوالباقي مثله سواء\nأخرجه ابن ماجه والطحاوي وأحمد من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك عنه به\nوهذا سند صحيح أيضا كالذي قبله وقال المنذري:\n(رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين)\nكذا قال وهو موهم أن له طريقين عن جابر وليس كذلك فلو قال: بإسناد صحيح. كما عليه العمل لكان أصح في التعبير وأبعد عن الإيهام وقال الحافظ:","vol":"1","page":507},{"text":"(ورجال إسناده ثقات لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه قال ابن عبد البر: جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير)\nولعطاء فيه إسناد ثالث رواه ابن عمر أيضا وسيأتي في الكلام على المسجد النبوي\nوأما ما رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث عائشة ﵂ مرفوعا بلفظ:\n(صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في غيره)\nففي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف كما قال الهيثمي\nقال الحافظ:\n(واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهور وحكي عن مالك وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة واستدلوا بقوله ﷺ: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) (ويأتي تخريجه) مع قوله: (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها). قال ابن عبد البر: هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة. ثم ساق","vol":"1","page":508},{"text":"حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله ﷺ واقفا على الحزورة فقال: (والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت). وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه والله أعلم. وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية. قال: واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله ﷺ: (أفضل صلاة المرء في يته إلا المكتوبة). ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت المدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا)\n(وقوله: (خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم ﵇ ومسجدي)\nأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة: ثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعا\nوابن لهيعة سيئ الحفظ\nوأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. ومع ذلك قال الهيثمي:\n(رواه أحمد والطبراني في (الأوسط) وإسناده حسن)","vol":"1","page":509},{"text":"ولعل ذلك لمجيئه من طريق أخرى فقد أعاده هو نفسه بعد صفحة بلفظ:\n(ومسجد محمد ﷺ). والباقي مثله. ثم قال:\n(رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال (الصحيح)\nوأورده السيوطي في (الجامع) بلفظ\n(مسجدي هذا والبيت العتيق). وقال:\n(رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في (صحيحه) ورمز له بالصحة) (١)\nوله شاهد من حديث عائشة بلفظ:\n(أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل: المسجد الحرام ومسجدي صلاة في مسجدي أفضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام). قال في (المجمع):\n(رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف)\n(وهو أول مسجد بني على وجه الأرض وقد قال أبو ذر:\n_________\n(١) ثم وجدته في (المسند) (٣/ ٣٥٠) بهذا اللفظ من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم والليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر كما تقرر في محله\nورواه الحافظ في (الرحمة الطيبية) وصححه فانظر (٢/ ٢٥٤) من المجموعة المنيرية)","vol":"1","page":510},{"text":"(قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال:\n(المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: ألمسجد الأقصى)\nالحديث تمامه:\nقلت: كم كان بينهما؟ قال:\n(أربعون سنة وأينما أدركت الصلاة فصله فإنه مسجد)\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عنه\nوقد تابعه عن إبراهيم: أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري\nأخرجه أحمد\nوالحديث دليل صريح على أن مسجد مكة هو أول بيت وضع للعبادة قال ابن العربي في (أحكام القرآن):\n(وهذا رد على من يقول: كان في الأرض بيت قبله يحجه الملائكة). وقال الحافظ ابن كثير في (البداية):\n(ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان بيتا قبل الخليل ﵇ ومن تمسك في هذا بقوله تعالى: ﴿مكان البيت﴾ [الحج: ٢٦]","vol":"1","page":511},{"text":"فليس بناهض ولا ظاهر لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا البيت وإن السفينة طافت به أربعين يوما أو نحو ذلك ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها فأما إن ردها الحق فهي مردودة وقد قال تعالى: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. . .﴾ [آل عمران: ٩٦] الآية)\nوقد روي في حديث أن أول من بناه هو آدم ﵇ ولكنه ضعيف كما يأتي\nوقد استشكل من الحديث قوله: (إن بين المسجدين المسجد الحرام والأقصى أربعين سنة) لأن باني الأقصى هو سليمان ﵇ كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو الآتي قريبا إن شاء الله وبينه وبين إبراهيم ﵇ أكثر من ألف عام على ما قاله أهل التاريخ ثم إن في نص القرآن - كما قال الحافظ - أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة\nوقد أجيب عن ذلك بأجوبة لعل أقربها قول الخطابي:\n(يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود وسليمان ثم داود وسليمان زادا فيه ووسعاه فأضيف إليها بناؤه)\nوانظر تمام الكلام والأجوبة عن الإشكال في (الفتح) و(المرقاة)","vol":"1","page":512},{"text":"وقد جزم الحافظ ابن كثير في (البداية) (أن إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - هو أول من بنى المسجد الأقصى وأن سليمان ﵇ جدده بعد ذلك)\nوإذا صح هذا فهو قريب مما أفاده الحديث من المدة بين المسجدين. والله أعلم\n(وهذا الحديث يبين المراد من قوله تعالى: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين﴾ أي: أول بيت وضع للعبادة)\nقال الحافظ في شرح الحديث السابق:\n(وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: ﴿إن أول بيت. . .﴾ الآية ويدل على أن المراد بالبيت: بيت العبادة لا مطلق البيوت وقد ورد ذلك صريحا عن علي أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال:\nكانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله\nقلت: ورواه بنحوه الحاكم وقال:\n(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي\nوقال الحافظ ابن كثير في (التفسير):\n(وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا والصحيح قول علي ﵁. فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه (دلائل النبوة) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا:","vol":"1","page":513},{"text":"(بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس) فإنه - كما ترى - من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف والأشبه - والله أعلم - أن يكو هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب)\n(ومما اختص به دون سائر المساجد جواز الصلاة النافلة فيه في كل وقت حتى أوقات الكراهة لقوله ﵊: (يا بني عبد مناف إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار)\nالحديث من رواية جبير بن مطعم مرفوعا\nأخرجه الدارقطني في (سننه) وأحمد من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابيه يخبر عنه\nوهذا سند صحيح متصل بالسماع وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه كما في (التلخيص) وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن ابن عيينة عن أبي الزبير به نحوه وصححه الترمذي والحاكم وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى مع شواهده في محله\nانتهى المجلد الأول من كتاب (الثمر المستطاب ويليه المجلد الثاني ويبدا بفضل المسجد النبوي]. الناشر)","vol":"1","page":514},{"text":"(ب): ثم المسجد النبوي لقوله: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام [فإنه أفضل])\nالحديث ورد عن جمع من الصحابة ﵃:\n(١) منهم أبو هريرة وله عنه طرق كثيرة:\n١ - عن أبي عبد الله الأغر - واسمه سلمان - عنه\nأخرجه البخاري (٣/ ٥١) ومسلم (٤/ ١٢٤) والنسائي (١/ ١١٣ و٢/ ٣٤) والترمذي (٢/ ١٤٧) وصححه والدارمي (١/ ٣٣٠) وابن ماجه (١/ ٤٢٨) وكذا مالك (١/ ٢٠١) والطحاوي (٢/ ٧٣) وأحمد (٢/ ٢٥٦ و٣٨٦ و٤٦٨ و٤٧٣ و٤٨٥) من طرق عنه. ورواه الخطيب في (تاريخه) (١٤/ ١٤٥)\n٢ - عن سعيد بن المسيب عنه\nأخرجه مسلم والدارمي وابن ماجه والطحاوي وأحمد (٢/ ٢٣٩) عن االزهري عنه. وكذلك أخرجه الخطيب (٩/ ٢٢٢)\n٣ - عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عنه\nرواه مسلم والنسائي والطحاوي وأحمد (٢/ ٢٥١ و٤٧٣) من طرق عنه وزاد مسلم والنسائي:\n(فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد)\n٤ - عن محمد بن هلال عن أبيه عنه\nأخرجه الطحاوي وأحمد (٢/ ٤٩٩) من طريقين عنه","vol":"2","page":515},{"text":"وهذا سند حسن في المتابعات محمد بن هلال وأبوه وثقهما ابن حبان\n٥ - عن ابن إسحاق قال: ثني خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة مرفوعا\nرواه أحمد (٢/ ٣٩٧)\nوهذا إسناد حسن أو صحيح رجاله رجال الستة غير ابن إسحاق وهو ثقة وقد صرح بالتحديث\n٦ - عن سفيان عن صالح مولى التوأمة عنه\nأخرجه أحمد (٢/ ٤٦٦ و٤٨٤)\nوسنده حسن أيضا في المتابعات\n٧ - عن حسان بن غالب قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة مرفوعا\nأخرجه الطحاوي. ورجاله ثقات غير حسان هذا فهو ضعيف والمعروف من حديث نافع عن ابن عمر كما يأتي قريبا\n٨ - عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عنه\nأخرجه الترمذي (٢/ ٣٢٦ - طبع بولاق) بسند حسن\n(٢) ومنهم عبد الله بن عمر ﵄ وله عنه طريقان:\n١ - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه","vol":"2","page":516},{"text":"أخرجه مسلم والدارمي وابن ماجه وأحمد (٢/ ١٦ و٥٢ و١٠١ - ١٠٢) والخطيب (٤/ ١٦٢) من طرق عنه\nوقد فاتت هذه الطريق عن نافع على الإمام النسائي فقد أخرجه (٢/ ٣٤) وكذا مسلم والطحاوي وأحمد (٢/ ٥٣ - ٥٤) من طريق موسى بن عبد الله الجهني عن نافع به. ثم قال النسائي:\n(لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر غير موسى الجهني وخالفه ابن جريج وغيره)\nثم ساقه من طريقه عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة مرفوعا به. وسيأتي بعد هذا\nونحن نقول: إن لنافع فيه إسنادين وكل منهما صحيح:\nالأول: عن ابن عمر كما رواه موسى الجهني وتابعه عبيد الله بن عمر الثقة الثبت كما في الرواية الأولى وتابعه أيضا أخوه عبد الله بن عمر عند الطيالسي (ص ٢٥١ رقم ١٨٢٦) وأحمد (٢/ ٦٨)\nوالثاني: رواية ابن جريج عنه. وتأتي\n٢ - عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر به. والزيادة له\nأخرجه أحمد (٢/ ٢٩ و١٥٥)\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم. ولعطاء فيه إسنادان آخران:\nأحدهما: عن جابر","vol":"2","page":517},{"text":"والآخر: عن ابن الزبير. وفيه يدل هذه الزيادة قوله:\n(وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا)\nيعني: مسجد المدينة. وقد سبق تخريجه\n(تنبيه): قال الحافظ في (الفتح) (٣/ ٥٢):\n(وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر كلفظ أبي هريرة وفي آخره: إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة)\nقلت: وهذه الزيادة ليست في النسائي بل ليست في شيء من الطرق المتقدمة ولعلها في (سنن النسائي الكبرى). والله أعلم\n(٣) ومنهم ميمونة زوج النبي ﷺ:\nرواه ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول ثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن عباس حدث عنها به\nأخرجه النسائي (٢/ ٣٤) والطحاوي وأحمد (٦/ ٣٣٤)\nوتابعه الليث بن سعد: ثني نافع به\nأخرجه مسلم (٤/ ١٢٥ - ١٢٦) والطحاوي وأحمد\nوفي حديثه قصة عند مسلم عن ابن عباس أنه قال:\n(أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي ﷺ","vol":"2","page":518},{"text":"تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول ﷺ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول. . . فذكرت الحديث\n(٤) ومنهم أبو سعيد الخدري:\nرواه جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عنه قال: ودع رسول الله ﷺ رجلا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس فقال له النبي ﷺ. . . فذكره\nأخرجه أحمد (٣/ ٧٧) والسياق له والطحاوي (٢/ ٧٢)\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم\nوقد أورده الهيثمي في (المجمع) (٤/ ٦) بلفظ:\n(مائة) بدل: (ألف) وقال:\n(رواه أبو يعلى والبزار بنحوه إلا أنه قال: أفضل من ألف صلاة. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح)\n(٥) ومنهم سعد بن أبي وقاص\nرواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي عبد الله القراظ عنه\nأخرجه أحمد (١/ ١٨٤)\nوهذا سند حسن لولا أني لم أعرف أبا عبد الله القراظ وفي الكنى من (الميزان):","vol":"2","page":519},{"text":"(أبو عبد الله القزاز عن سالم بن عبد الله وعنه الدراوردي: مجهول)\nفقد يكون هو هذا (١). وفي (المجمع) (٤/ ٥):\n(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف)\nقلت: ولم ينفرد به فقد رواه الطحاوي (٢/ ٧٢) من طريق حسان بن غالب قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة: ثني أبو عبد الله به\nلكن حسان هذا ضعيف كما سبق\nوله عنده طريق أخرى أخرجه عن شعبة عن أبي عبد العزيز الزبيدي عن عمرو بن الحكم عن سعد مرفوعا\nورجاله ثقات كلهم غير أبي عبد العزيز الزبيدي فلم أعرفه\nثم رجعت إلى قسم الكنى من كتاب (كشف الأستار عن رجال معاني الآثار) وإذا فيه:\n(أبو عبد العزيز الربذي - بفتح الراء والموحدة ثم معجمة - هو موسى بن عبيدة - بضم أوله - ضعيف)\nفتبين أن ما في الأصل: الزبيدي. تصحيف والصواب: الربذي\nوكذلك وقع فيه: عمرو بن الحكم والصواب: عمر. بضم المهملة وبدون الواو\n_________\n(١) ثم تبين لي أنه ليس به بل هو دينار الخزاعي المدني وهو من رجال مسلم ثقة يرسل كما في (التقريب)","vol":"2","page":520},{"text":"ولموسى بن عبيدة إسناد أخر وهو:\n(٦) ومنهم عائشة ﵂ وله طريقان:\n١ - عن موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة عنها\nوموسى ضعيف كما سبق\nوشيخه داود بن مدرك مجهول كما في (التقريب)\n٢ - عن ابن جريج: أخبرني عطاء أن أبا سلمة أخبره عن أبي هريرة وعائشة مرفوعا\nوهذا سند صحيح على شرط الستة\nأخرجه أحمد (٢/ ٢٧٨)\n(٧) ومنهم جبير بن معطم:\nرواه حصين بن عبد الرحمن عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن جبير بن مطعم مرفوعا\nورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين محمد بن طلحة وجبير بن مطعم\nأخرجه الطيالسي (ص ١٢٨ رقم ٩٥٠) وأحمد (٤/ ٨٠)\nوقد ورد موصولا فقال الهيثمي (٤/ ٥):\n(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في (الكبير) وإسناد الثلاثة - كذا - مرسل وله في الطبراني إسناد رجاله رجال الصحيح وهو متصل)","vol":"2","page":521},{"text":"هذا وقد روي أن الصلاة في مسجده ﵊ بخمسين ألف صلاة. ولا يصح كما سيأتي بيانه في خاتمة الكلام في مسجد قباء\n(فائدة): قد علم أن مسجده ﵊ قد زيد فيه عما كان عليه في عهده ﷺ فقد كان طوله كعرضه مائة ذراع في مائة وقيل: سبعين في ستين. ثم زاد فيه عثمان فصار طوله مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وخمسين ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقدمه مائتين وفي مؤخره مائة وثمانين. ثم زاد فيه المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث ولم يزد بعده أحد شيئا كما في (شد الأثواب في سد الأبواب) للسيوطي (ص ١٧٥ - ١٦٧) من (الحاوي للفتاوي) له (ج ٢)\nإذا عرفت ذلك وعرفت ما في الصلاة في مسجده ﷺ من الفضل الوارد في الأحاديث السابقة فهل يشمل ذلك تلك الزيادات الكثيرة التي هي ضعف المسجد النبوي تقريبا؟\nأما النووي فأجاب بالنفي حيث قال في (شرح مسلم):\n(واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده ﷺ الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته)\nوزاد في (المجموع بعد أن ذكر هذا المعنى فقال: (٨/ ٢٧٧):\n(لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا)","vol":"2","page":522},{"text":"وخالفه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وذكر أن حكم الزيادة في مسجده ﵊ حكم المزيد في كلام قوي متين كعادته ﵀ فقال:\n(وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه. ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. قال أبو زيد (عمر بن شبة النميري في كتاب (أخبار المدينة): ثني محمد بن يحيى: ثني من أثق به أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم. قال: فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ثم لم تغير بعد ذلك. قال أبو زيد: ثنا محمد بن يحيى عن محمد عن عثمان (كذا ولعله: محمد بن عثمان) عن مصعب بن ثابت عن خباب أن النبي ﷺ قال - وهو في مصلاه يوما -: لو زدنا في مسجدنا. وأشار بيده نحو القبلة. ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب قال: قال عمر: لو مد مسجد النبي ﷺ إلى ذي الحليفة لكان منه. ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه","vol":"2","page":523},{"text":"عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي). فكان أبو هريرة يقول: والله لو مد هذا المسجد إلى داري ما عدوت أن أصلي فيه. ثنا محمد: ثنا عبد العزيز بن عمران عن فليح بن سليمان عن ابن عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شاميه ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله ﷺ) قال شيخ الإسلام:\n(وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان فإن كليهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده وما بلغني عن أحد من المسلمين خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين (كأنه يريد النووي) قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء قال: وهذه الأمور نبهنا عليها ههنا فإنه يحتاج إلى معرفتها وأكثر الناس لا يعرفون الأمر كيف كان ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك)\nهذا آخر كلام شيخ الإسلام ﵀ فيما نقله الحافظ ابن عبد الهادي عنه في كتابه (الصارم المنكي) (ص ١٣٩ - ١٤٠)\nوحديث أبي هريرة المرفوع الذي رواه عمر بن شبة إسناده ضعيف فإن","vol":"2","page":524},{"text":"سعد بن سعيد المقبري لين الحديث وأخوه عبد الله متروك كما في (التقريب). وقد أورده السيوطي في (الجامع) وقال (١):\n(رواه الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) عن أبي هريرة ولم يرمز له في نسختنا بشيء ولا تعرض الشارح لذلك وإنما قال: ظاهر كلام المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير وهو عجب فقد خرجه الديلمي باللفظ المذكور وكذا الطيالسي)\nقلت: إن كان يعني أنه في (مسند الطيالسي) من حديث أبي هريرة فقد راجعته ولم أجده في مسنده. والله أعلم\n(وقال: (أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء)\nالحديث هو من رواية عائشة وله تتمة وقد سبق ذكره بكامله في الكلام على المسجد الحرام ونقلنا هناك أن فيه موسى بن عبيدة وأنه ضعيف لكن حديثه هذا قد جاء من غير طريقه بإسناد صحيح بلفظ:\n(فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد)\nرواه مسلم والنسائي. وقد سبق\nكما أن التتمة التي أشرنا إليها لها شواهد كثيرة سبق ذكرها هناك فدل هذا كله على أن موسى بن عبيدة قد حفظ هذا الذي رواه ولعله من أجل ما ذكرنا أورده المنذري في (الترغيب) (٢/ ١٣٦) فقال:\n(وروى البزار عن عائشة)\n_________\n(١) أي المناوي في (فيض القدير). (الناشر)","vol":"2","page":525},{"text":"فذكر الحديث. ولم يضعفه كما هي عادته\n(ومن فضائله قوله: (من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره)\nأخرجه ابن ماجه (١/ ١٠٠ - ١٠١) والحاكم (١/ ٩١) وأحمد (٢/ ٤١٨ و٥٢٦) عن أبي صخر حميد بن صخر الخراط أن سعيدا المقبري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله ﷺ يقول. . . فذكره. قال الحكم:\n(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي\nوإنما هو على شرط مسلم وحده فإن حميد بن صخر - ويقال: ابن زياد - لم يرو له البخاري في (صحيحه) بل روى له في (الأدب المفرد) ولذلك قال في (الزوائد):\n(إسناده صحيح على شرط مسلم. وقول الحافظ ثم فيه على شرط الشيخين غلط فإن البخاري لم يحتج بحميد بن صخر ولا أخرج له في (صحيحه) وإنما أخرج له في (الأدب المفرد) وإنما احتج به مسلم)\nقلت: وكذلك غلط الشوكاني حيث قال (٢/ ١٣٢):\n(وحميد بن صخر هو حميد الطويل الإمام الكبير)\nفإن حميدا الطويل غير هذا وهو حميد بن أبي حميد أبو عبيدة الطويل وهو أعلى طبقة من هذا","vol":"2","page":526},{"text":"والحديث أورده المنذري في (الترغيب) (١/ ٦٢) وقال:\n(رواه ابن ماجه والبيهقي وليس في إسناده من ترك ولا أجمع على ضعفه)\nقوله: (مسجدي هذا). قال الشوكاني:\n(فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما يحصل لمن كان في مسجده ﷺ ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة لأنه قياس مع الفارق. قوله: ومن دخل لغير ذلك. . . إلخ. ظاهره أن كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله في المسجد)\n(وقوله: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)\nالحديث ورد عن جمع من الصحابة ولذلك قال السيوطي في نقله المناوي:\n(هذا حديث متواتر)\nونحن نسوق هنا أحاديث من وقفنا على أسانيدهم:\nالأول: عبد الله بن زيد المازني\nأخرجه البخاري (٣/ ٥٤) ومسلم (٤/ ١٢٣) ومالك (١/ ٢٠٢) والنسائي (١/ ١١٣) وأحمد (٤/ ٣٩ و٤٠) من طرق عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد ابن تميم عنه","vol":"2","page":527},{"text":"ثم رواه أحمد (٤/ ٤٠ - ٤١) من طريق فليح عن عبد الله بن أبي بكر به بلفظ:\n(ما بين البيوت - يعني: بيوته - إلى منبري. . .) والباقي مثله وزاد:\n(والمنبر على ترعة من ترعة الجنة)\nوفليح - وهو ابن سليمان - وإن كان قد احتج به الشيخان فإن في حفظه ضعفا وقد تفرد بهذا اللفظ ولم يوافقه عليه أحد كما سترى\nالثاني: أبو هريرة:\nعند البخاري (٣/ ٥٤ و٤/ ٧٩ و١١/ ٤٠١) وأحمد (٢/ ٣٧٦ و٤٣٨) من طريق عبيد الله بن عمر قال: ثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عنه مرفوعا به وفيه الزيادة بلفظ:\n(ومنبري على حوضي)\nرواه مالك (١/ ٢٠٢) عن خبيب به إلا أنه قال: عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري. هكذا على الشك\nوكذلك رواه أحمد (٢/ ٤٦٥ و٥٣٣) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به. قال ابن عبد البر:\n(هكذا رواه رواة (الموطأ) على الشك إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة فإنهما قالا فيه: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا على الجمع لا على","vol":"2","page":528},{"text":"الشك. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال: عن أبي هريرة وحده ولم يذكر أبا سعيد)\nقلت: رواية عبد الرحمن هذه عن أبي هريرة وحده أخرجها البخاري (١٣/ ٢٦٣) عن عمرو بن علي: ثنا عبد الرحمن به (١)\nوخالفه أحمد فقال: عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أو أبي سعيد كما سبق\nوبالجملة فالرواية عن مالك عن خبيب مضطربة والصواب عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة كما رواه عبيد الله بن عمر\nوتابعه جماعة منهم أخوه عبد الله بن عمر العمري عند أحمد (٢/ ٤٠١) ومحمد بن إسحاق عنده أيضا (٢/ ٣٩٧ و٥٢٨) وشعبة عند الطبراني في (الصغير) (ص ٢٣٠)\nعلى أنه يبدو أن للحديث أصلا من رواية أبي سعيد الخدري وهو الآتي\nوله طرق أخرى عن أبي هريرة:\nمنها عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم\nوأخرجه أحمد (٢/ ٤١٢ و٥٣٤)\n_________\n(١) وكذلك رواه أحمد مرة عن ابن مهدي (٢/ ٢٣٦)","vol":"2","page":529},{"text":"ومنها عن عبد الله عن أبي الزناد وعن الأعرج عنه\nورجاله موثقون\nأخرجه أحمد أيضا (٢/ ٤٠١)\nومنها عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عنه\nأخرجه الترمذي (٢/ ٣٢٦ طبع بولاق) وسكت عليه\nوسنده حسن رجاله ثقات غير كثير بن زيد وهو صدوق فيه لين كما قال أبو زرعة وفي (التقريب):\n(صدوق يخطيء)\nومنها الآتي:\nالثالث: علي بن أبي طالب ﵁\nعند الترمذي (٢/ ٣٢٦) من طريق سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة معا. وقال:\n(حديث حسن)\nوهو كما قال\nالرابع: جابر بن عبد الله\nأخرجه أحمد (٣/ ٣٨٩): ثنا سريج: ثنا هشيم: أنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عنه مرفوعا","vol":"2","page":530},{"text":"وهذا سند حسن رجاله رجال الشيخين غير علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو حسن الحديث في المتابعات\nوأخرجه الخطيب (٣/ ٣٦٠) من طريق محمد بن هشام المروزي: ثنا هشيم به وقال:\n(ولم يروه عن هشيم غيره فيما قيل)\nقلت: ويرده رواية أحمد هذه فإنها من طريق سريج عنه\nوالحديث قال في (المجمع) (٤/ ٨ - ٩):\n(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه علي بن زيد وفيه كلام وقد وثق)\nقلت: وله عند الخطيب طريقان آخران:\nالأول: أخرجه (١١/ ٢٢٨) عن عمر بن إبراهيم بن القاسم بن بشار أبي حفص البغدادي: ثنا أبو عبد الله محمد بن حفص بن عمر إملاء: ثنا محمد ابن كثير الكوفي: ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به\nوهذا سند ضعيف\nوعمر هذا ترجمه الخطيب ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا\nومحمد بن حفص بن عمر أبو عبد الله الظاهر أنه الذي في الميزان:\n(محمد بن حفص الطالقاني نزيل مصر أبو عبد الله قال الدارقطني: ضعيف)","vol":"2","page":531},{"text":"وبقية رجال الإسناد ثقات\nوالطريق الآخر: رواه (١١/ ٣٩٠) عن محمد بن يونس الكديمي: ثنا عبد الله بن يونس بن عبيد: ثني أبي عن محمد بن المنكدر عن جابر\nوالكديمي هذا أحد المتروكين كما قال الذهبي\nثم استدركت فقلت: هذا ليس طريقا ثالثا وإنما هو متابع لعلي بن زيد عن محمد بن المنكدر وهو الطريق الأول\nالخامس: سعد بن أبي وقاص\nأخرجه الخطيب (١١/ ٢٩٠) عن إسحاق بن محمد الفروي قال: ثتنا عبيدة بن نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيها\nوهذا إسناد حسن رجاله كلهم موثقون. وقال الهيثمي (٤/ ٩):\n(رواه البزار والطبراني في (الكبير) ورجاله ثقات). وقال الحافظ في (الفتح) (٤/ ٧٩):\n(رجاله ثقات)\nالسادس: عبد الله بن عمر\nأخرجه الخطيب أيضا (١٢/ ١٦٠) عن أبي الفضل العباس بن محمد بن أحمد بن تميم الأنماطي: ثنا موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري: ثنا أحمد ابن يحيى بن المنذر بن عبد الرحمن: ثنا مالك بن أنس عن نافع عنه","vol":"2","page":532},{"text":"وهذا إسناد مجهول عندي لم أعرف منه غير مالك بن أنس ونافع لكن قال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) ورجاله ثقات)\nوقد روي عن ابن عمر عن أبي سعيد وهو:\nالسابع: أبو سعيد الخدري\nأخرجه الخطيب (٤/ ٤٠٣) من طريق أحمد بن محمد بن جهور: ثنا عفان: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا إسحاق بن شرقي مولى ابن عمر قال: ثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: ثني أبو سعيد الخدري مرفوعا به\nأورده في ترجمة ابن جهور هذا ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا\nوإسحاق بن شرقي لم أجد له ترجمة. لكن قال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الأوسط) وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى)\nقلت: وقد أخرجه أحمد (٣/ ٤): ثنا روح: ثنا مالك بن أنس عن خبيب ابن عبد الرحمن أن حفص بن عاصم أخبره عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا به\nوهذا إسناد رجاله رجال الشيخين لكن اختلف فيه على مالك كما سبق بيانه وأن الصواب فيه عن أبي هريرة وحده (١)\n_________\n(١) ثم وجدت الحديث في (المسند) (٣/ ٦٤) من الطريق الأولى قال: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا إسحا بن شرقي مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: ثني أبو سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: (ما بين قبري ومنبري)","vol":"2","page":533},{"text":"وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأنس بن مالك. انظر تخريجها إن شئت في (مجمع الزوائد)\nواعلم أنه وقع في رواية ابن عساكر لحديث البخاري عن أبي هريرة بلفظ:\n(قبري) بدل: (بيتي). قال الحافظ:\n(وهو خطأ)\nوكذلك وقع في بعض الروايات المتقدمة عند الخطيب وغيره بلفظ:\n(قبري)\nولا نشك أنه رواية بالمعنى كما ذهب إلى ذلك القرطبي (١) وغيره. وقد بين وجه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث قال في (القاعدة الجليلة) (ص ٥٨):\n(وهو ﷺ حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يحتج به أحد من الصحابة حينما تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه - بأبي هو وأمي - صلوات الله وسلامه عليه)\nثم اعلم أن (المراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تؤول إلى\n_________\n(١) قال القرطبي: (الرواية الصحيحة: (بيتي) ويروى (قبري) وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه) ذكره في (الفتح) (٣/ ٥٤)","vol":"2","page":534},{"text":"دخول العابد روضة الجنة. وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة والخبر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها. وقيل: فيه تشبيه محذوف الأداة أي: هو كروضة لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة). كذا في (الفتح) (١١/ ٤٠١ - ٤٠٢)\nوهل المراد بالبيت جميع البيوت التي كانت لأزواجه عليهن السلام أو المراد بيت واحد منها وهو بيت عائشة الذي صار قبره فيه؟ الظاهر الثاني ويدل عليه أنه الذي فهمه السلف الذين رووا الحديث بلفظ: (قبري) بدل (بيتي) كما سلف إشارة إلى أن المراد بالبيت البيت الذي فيه قبره وإلى هذا مال الحافظ في (الفتح) حيث قال بعد أن حكم بخطأ رواية ابن عساكر المتقدمة:\n(نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ: القبر فعلى هذا المراد بالبيت في قوله: بيتي. أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار قبره فيه وقد ورد الحديث بلفظ: ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة. أخرجه الطبراني في (الأوسط)\nقلت: وهو من حديث أبي سعيد الخدري وقد حسنه الهيثمي كما سبق. والله تعالى أعلم\n(وهو المسجد الذي أسس على التقوى كمسجد قباء قال أبو سعيد الخدري:","vol":"2","page":535},{"text":"(قلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض قال:\n(هو هذا مسجد المدينة [وفي ذاك خير كثير])\nالحديث له عنه طرق:\n١ - عن يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فقلت له: كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله ﷺ في بيت بعض نسائه فقلت. . . الحديث\nأخرجه أحمد (٣/ ٢٤) ومسلم (٤/ ١٢٦) عنه\nوأخرجه النسائي (١/ ١١٣) والترمذي (٢/ ١٨٥ طبع بولاق) وأحمد (٣/ ٨ / ٨٩) عن ليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل: هو مسجد قباء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: (هو مسجدي هذا). وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\nورواه الحاكم (٢/ ٣٣٤) من طريق أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد رسول الله ﷺ","vol":"2","page":536},{"text":"هكذا رواه أسامة موقوفا وهو ضعيف في حفظه\n٢ - عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري نحو حديث الليث وفيه الزيادة بين القوسين\nأخرجه الترمذي (٢/ ١٤٤ - ١٤٥) والحاكم (١/ ٤٨٧) وأحمد (٣/ ٢٣ و٩١) وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح) وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي\nوليس كما قالا وإنما صحيح فقط ليس على شرط مسلم فإنه لم يخرج لأنيس بن أبي يحيى ولا لأبيه شيئا وهما ثقتان\nوقد تابعه أخوه محمد بن أبي يحيى عن أبيه\nأخرجه الحاكم (٢/ ٣٣٤) وصححه وقال الذهبي:\n(إسناده جيد)\nوللحديث شاهد من رواية سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله ﷺ في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما: هو مسجد الرسول وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبي ﷺ فسألاه فقال: (هو مسجدي هذا)\nأخرجه أحمد (٥/ ٣٣١): ثنا وكيع: ثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أبي أنس عنه","vol":"2","page":537},{"text":"وهذا سند صحيح على شرط مسلم\nورواه ابن حبان في (صحيحه) كما في (الترغيب) (٢/ ١٣٧)\nوقد تابعه عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران به\nأخرجه أحمد (٥/ ٣٣٥)\nوعبد الله هذا ضعيف كما في (المجمع) (٤/ ١٠) و(التقريب). وقد اضطرب فيه فمرة يجعله من مسند سهل بن سعد كما في هذه الرواية ومرة يجعله من مسند أبي بن كعب\nكما رواه أحمد (٥/ ١١٦) والحاكم (٢/ ٣٣٤) عن أبي نعيم الفضل بن دكين: ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب مختصرا\nومن الغريب قول الحاكم فيه:\n(هذا صحيح الإسناد)\nوأغرب منه موافقة الذهبي له على التصحيح مع أنه ترجم لعبد الله بن عامر بالضعف الذي لا توثيق معه\nقال النووي في (شرح مسلم):\n(هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن ورد لما يقوله بعض المفسرين أنه مسجد قباء وأما أخذه ﷺ الحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة)","vol":"2","page":538},{"text":"قلت: ظاهر الآية التي أشار إليها النووي ﵀ وهو قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ [التوبة / ١٠٨] يفيد أن المراد مسجد قباء لأن في الآية ضميرين يرجعان إلى مضمر واحد بغير نزاع وضمير الظرف الذي يقتضي الرجال المتطهرين هو مسجد قباء فهو الذي أسس على التقوى والدليل على هذا سبب نزول الآية. وهو ما أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٢) من طريق أبي أويس: ثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه:\nأن النبي ﷺ أتاهم في مسجد قباء فقال:\n(إن الله ﵎ قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟)\nقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا\nوهذا إسناد حسن. ورواه ابن خزيمة في (صحيحه) كما في تفسير ابن كثير) (٢/ ٣٨٩)\nوله شاهد بإسناد حسن أيضا كما في (نصب الراية) (١/ ٢١٩) من حديث أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك\nأخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٦) والحاكم (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥) وقال:\n(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي","vol":"2","page":539},{"text":"وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن سلام وغيرهم. وقد سبق إن شاء الله تعالى ذكر أحاديثهم في أول الكتاب\nوقد زعم الحافظ في (الفتح) (٧/ ١٩٥) أن حديث أبي هريرة المشار إليه إسناده صحيح عند أبي داود. وذلك غير صحيح فإنه عنده (١/ ٨) كغيره من طريق يونس بن الحارث وهو ضعيف كما قال الحافظ نفسه في (التقريب) وكذلك قال ابن كثير\nوكذلك وهم ابن العربي في (تفسيره) (١/ ٤١٥) حيث قال:\n(هذا حديث لم يصح)\nفإنه صحيح بمجموع طرقه وإن كان هو أشار إلى حديث أبي هريرة فكان عليه أن يجمع إليه شواهده التي ذكرنا بعضها وأشرنا إلى الأخرى فحينئذ لا يجوز أن يقول ما قال\nإذا علمت ما تقدم أن ظاهر الآية وسبب النزول يفيد أنه مسجد قباء وأن الحديث بخلاف ذلك يفيد أنه المسجد النبوي فلا بد من التوفيق بينهما فقال ابن كثير:\n(ولا منافاة بين الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله ﷺ بطريق الأولى والأحرى)\nوكأنه من كلام شيخه ابن تيمية ﵀ فقد قال في (تفسير سورة الإخلاص) (ص ١٧٢):","vol":"2","page":540},{"text":"(قد ثبت عنه ﷺ في (الصحيحين) أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا وذلك لأن الله أنزل عليه: ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه﴾ وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف. وقد ثبت في (الصحيح) أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: (هو مسجدي هذا) يريد أنه أكمل في هذا الوصف من مسجد قباء ومسجد قباء أيضا أسس على التقوى وبسببه (كذا) الآية ولهذا قال: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ وكان أهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء وتعلموا ذلك من جيرانهم اليهود ولم تكن العرب تفعل ذلك فأراد النبي ﷺ أن لا يظن ظان ذاك الذي أسس على التقوى دون مسجده فذكر مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى فقوله: ﴿لمسجد أسس على التقوى﴾ [التوبة / ١٠٨] يتناول مسجده ومسجد قباء ويتناول كل مسجد أسس على التقوى بخلاف مساجد الضرار)\nوقد ذهب إلى هذا الجمع الحافظ ابن حجر ونقل نحوه عن الداودي والسهيلي وغيرهما وهو الحق الذي يجب المصير إليه لأن خلافه يلزم منه إما رد ما أفاده القرآن من أجل الحديث أو العكس وكل من الأمرين خطأ بل ضلال وقد قال رسول الله ﷺ: (إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه)\nوسيأتي ما يدل على أنه مسجد قباء زيادة عما تقدم:\n\n(ج): ثم المسجد الأقصى قال تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده. . .﴾ الآية وقال ﵊:\n(ائتوه فصلوا فيه فإن","vol":"2","page":541},{"text":"صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه قيل: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له كمن صلى فيه)\nالحديث من رواية ميمونة بنت سعد ﵂ مولاة النبي ﷺ قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. فقال: (أرض المنشر والمحشر ائتوه. . .) إلخ\nأخرجه أحمد (٦/ ٤٦٣) وابن ماجه (١/ ٤٢٩ - ٤٣٠) من طريق عيسى ابن يونس قال: ثنا ثور عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عنها\nوهذا سند حسن أو صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غير زياد بن أبي سودة وأخيه عثمان وهما ثقتان كما في (التقريب) وقد وثقهما ابن حبان وغيره وروى عن كل منهما جماعة من الثقات\nوقد أورده الهيثمي (٤/ ٦ - ٧) من طريق أبي يعلى وقال:\n(ورجاله ثقات)\nوأما الذهبي فخالف حيث قال في ترجمة عثمان بن أبي سودة:\n(وثقة مروان الطاهري - كذا ولعل الصواب: الطاطري - وابن حبان. قلت: في النفس شيء من الاحتجاج به)\nوقال في ترجمة أخيه زياد - وقد ساق له هذا الحديث -:","vol":"2","page":542},{"text":"(هذا حديث منكر جدا. قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بقوي وقال ابن القطان: زياد وعثمان ممن يجب التوقف عن روايتهما)\nكذا قالوا ولم يذكروا حجتهم فيما إليه ذهبوا ولم أجد لهم في ذلك سلفا من المتقدمين من أهل الجرح والتعديل وقد علمت مما أوردنا أنهما ثقتان عند ابن حبان وغيره من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابن حجر وشيخه الهيثمي وغيرهما ممن يأتي ولم يظهر لي وجه الحكم بالنكارة التي جزم بها عند ابن حبان وغيره من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابن حجر وشيخه الذهبي ولذلك كله فإني أذهب - بعد أن استخرت الله تعالى - إلى أن الحديث قوي ثابت وأن من جرحه لا حجة معه\nنعم قد رواه بعضهم فأعله فأخرجه أبو داود (١/ ٧٥) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٤١) عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي ﷺ أنها قالت. . . الحديث مختصرا وليس فيه أن الصلاة فيه كألف - وسيأتي لفظه في (آداب المساجد) - فأسقط سعيد بن عبد العزيز من الإسناد عثمان بن أبي سودة فصار بذلك منقطعا لكن سعيد بن عبد العزيز وإن كان ثقة إماما فقد كان اختلط في آخر عمره فهو غير حجة إذا خالف كما في هذه الرواية فإن ثورا - وهو ابن يزيد الحمصي - ثقة ثبت كما في (التقريب) وفي (الخلاصة):\n(أحد الأثبات)","vol":"2","page":543},{"text":"وقد وصله بذكر عثمان فيه وهي زيادة منه مقبولة حتى ولو كان مخالفه نده ومثيله كيف وقد علمت حاله كيف وقد خالفه أيضا معاوية بن صالح فرواه موصولا كرواية ثور بن يزيد كما ذكر الحافظ في (الإصابة) ولذلك قال التركماني في (الجوهر النقي):\n(قلت: الحديث ليس بقوي كذا قال عبد الحق في (أحكامه) وكأن الحامل له على ذلك الاختلاف في إسناده فإن أبا داود أخرجه كما ذكره البيهقي وأخرجه ابن ماجه من حديث ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة). ولهذا قال صاحب (الكمال):\n(روى زياد عن ميمونة وعن أخيه عنها وهو الصحيح). ولذلك قال في (الزوائد):\n(روى أبو داود بعضه وإسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي داود فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة كما صرح به ابن ماجة في طريقه كما ذكره صلاح الدين في (المراسيل) وقد ترك في أبي داود)\nوبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى (المجموع) للنووي وإذا به ذهب أيضا إلى تقوية الحديث حيث قال: (٨/ ٢٧٨) ما مختصره:\n(رواه أحمد في (مسنده) بهذا اللفظ ورواه به أيضا ابن ماجه بإسناد لا بأس به ورواه أبو داود مختصرا بإسناد حسن)","vol":"2","page":544},{"text":"كذا قال وإسناد أبي داود فيه الانقطاع كما سبق فكيف يكون حسنا؟ ثم قال النووي:\n(أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه وعلى فضله قال تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله﴾ [الإسراء / ١])\nثم ذكر حديث شد الرحال ويأتي وهذا الحديث والذي بعده\n(وقال: (إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله ﷿ خلالا ثلاثة: سأل الله ﷿ حكما يصادف حكمه فأوتيه. وسأل الله ﷿ ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله عز وجلهـ حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا للصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه [فنحن نرجو أن يكون الله ﷿ قد أعطاه إياه])\nالحديث أخرجه النسائي (١/ ١١٢ - ١١٣) عن أبي إدريس الخولاني والسياق له وابن ماجه (١/ ٤٣٠) عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو وأحمد (٢/ ١٧٦) عن ربيعة بن يزيد والحاكم (١/ ٣٠) عنه وعن الشيباني معا - والزيادة لهما - ثلاثتهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة) ووافقه الذهبي\nقلت: أما أن الحديث صحيح فهو كما قالا لا شك فيه وأما أنه على","vol":"2","page":545},{"text":"شرطهما ففيه نظر لأن ابن الديلمي ليس من رجالهما وهو ثقة من كبار التابعين كما قال الحافظ في (التقريب) قال:\n(ومنهم من ذكره في الصحابة)\nوالحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما) كما في (الترغيب) (٢/ ١٣٧ - ١٣٨) وقد صححه النووي في (المجموع) (٨/ ٢٧٨) والحافظ في (الفتح) (٦/ ٣١٦)\nوللحديث شاهد لكن فيه زيادة منكرة جدا على ضعف شديد في إسناده وأنا أسوق لفظه للتحذير منه فطالما سمعناه من بعض الخطباء على رؤوس المنابر ولا حول ولا قوله إلا بالله\nأخرجه الطبراني في (الكبير) عن رافع بن عمير مرفوعا:\n(قال الله لداود: ابن لي بيتا في الأرض. فبنى داود بيتا لنفسه قبل أن يبني البيت الذي أمر به فأوحى الله إليه: يا داود نصبت بيتك قبل بيتي؟ قال: أي رب هكذا قلت فيما قضيت: (من ملك استأثر) ثم أخذ في بناء المسجد فلما تم السور سقط ثلثاه فشكا ذلك إلى الله ﷿ فأوحى الله تعالى إليه: (إنه لا يصلح أن تبني لي بيتا) قال: أي رب ولم؟ قال: لما جرت على يديك من الدماء قال: أي رب أولم يكن ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم. فشق ذلك عليه فأوحى الله تعالى إليه: لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يد ابنك سليمان فلما مات","vol":"2","page":546},{"text":"داود أخذ سليمان في بنائه فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل فأوحى الله تعالى إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك قال: أسألك ثلاث خصال: حكما يصادف حكمك وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله ﷺ: (أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة). ا. هـ\nمن (المجمع) (٤/ ٧ - ٨) و(المنتخب) (٥/ ٣٦٩) وقال الهيثمي:\n(وفيه محمد بن أيوب بن سويد وهو متهم بالوضع)\nثم رأيت الذهبي حكم على الحديث بالوضع فأصاب حيث قال في ترجمة ابن أيوب هذا:\n(ضعفه الدارقطني وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه قال أبو زرعة: رأيته قد أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة. قلت: من ذلك حديث:\nلما بنى داود المسجد فسقط فقيل له: إنه لا تصلح أن تتولى بناءه قال: ولم يا رب؟ قال: لما جرى على يديك من الدماء. قال: أو لم يكن في هواك؟ قال: بلى ولكنهم عبادي أرحمهم. . . الحديث بطوله)\nقلت: وقد رواه أيوب بن سويد والد محمد هذا عن أبي زرعة الشيباني بإسناده المتقدم عن ابن عمر مرفوعا بدون هذه الزيادة المنكرة الموضوعة\nأخرجه ابن ماجه عن عبيد الله بن الجهم الأنماطي عنه فهذا من الدليل","vol":"2","page":547},{"text":"على أن هذه الزيادة أدخلها محمد بن أيوب - قبحه الله - على أبيه\nوفي الباب عن أبي ذر ﵁ قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله ﷺ: أيهما أفضل: مسجد رسول الله ﷺ أو مسجد بيت المقدس؟ فقال: رسول الله ﷺ:\n(صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى وليوشكن أن يكون (في الأصل: أن لا يكون) للرجل مثل شطن (هو الحبل) فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا أو قال: خير من الدنيا وما فيها)\nأخرجه الحاكم (٤/ ٥٠٩) من طريق الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت عنه. وقال:\n(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا\nوقد أخرجه الطبراني أيضا في (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح كما في (المجمع) (٤/ ٧). وقال المنذري (٢/ ١٣٨):\n(رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة)\nوقد رواه ابن عساكر من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الصامت به. فأسقط بين قتادة وابن الصامت أبا الخليل والأصح إثباته واسمه صالح بن أبي مريم وهو ثقة من رجال الستة","vol":"2","page":548},{"text":"قلت: ولعل وجه الغرابة أنه ثبت في حديث ميمونة المتقدم أن الصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وفي حديث أبي الدرداء - الذي سبق ذكره في تخريج أول أحاديث المسجد - أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وفي حديث أبي ذر هذا أن صلاة في مسجده ﵊ أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى وهذا لا يتفق في معناه في الحديثين المشار إليهما فإنه يفيد أن فضل الصلاة فيه أربعة أضعاف الصلاة في الأقصى وينتج منه أن الصلاة في المسجد الأقصى على الربع من الصلاة في المسجد النبوي أي: بمائتين وخمسين صلاة. وهذه النتيجة لا تتفق مع ما ثبت في الأحاديث الكثيرة المتقدمة أن الصلاة في الأقصى بألف أو بخمسمائة\nفيقال: إن الله ﷾ جعل فضيلة الصلاة في الأقصى مائتين وخمسين صلاة أولا ثم أوصلها إلى الخمسمائة ثم إلى الألف فضلا منه تعالى على عباده ورحمة. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال\n(ومن فضل هذه المساجد الثلاثة أنه لا يجوز قصد السفر على مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إليها لقوله ﵊: (لا تشد (وفي رواية: لا تشدوا) الرحال إلا (وفي لفظ: إنما يسافر) إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى)\nالحديث ورد عن جمع من الصحابة:","vol":"2","page":549},{"text":"الأول: أبو هريرة\nوله عنه ثلاثة طرق:\n١ - عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه\nأخرجه البخاري (٣/ ٤٩) ومسلم (٤/ ١٢٦) وأبو داود (١/ ٣١٨) والنسائي (١/ ١١٤) وابن ماجه (١/ ٤٣٠) وأحمد (٢/ ٢٣٤ و٢٣٨ و٢٧٨) والخطيب (٩/ ٢٢٢) من طرق عنه\n٢ - عن ابن وهب: ثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه عنه. واللفظ الثاني له\nأخرجه مسلم وحده\n٣ - عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه\nأخرجه الدارمي (١/ ٣٣٠) وأحمد (٢/ ٥٠١) قالا: ثنا يزيد بن هارون عنه\nوهذا سند حسن رجاله رجال الستة غير أن محمد بن عمرو أخرج له البخاري مقرونا ومسلم متابعة\nالثاني: أبو سعيد الخدري:\nوله عنه أربعة طرق:\n١ - عن قزعة عنه\nأخرجه البخاري (٤/ ٦٢ - ٦٣ و١٩٥) ومسلم (٤/ ١٠٢) والرواية الثانية","vol":"2","page":550},{"text":"له والترمذي (٢/ ١٤٨) وصححه وابن ماجه (١/ ٤٣٠) وأحمد (٣/ ٧ و٣٤ و٤٥ و٧٧ و٧٨) والخطيب (١١/ ١٩٤ - ١٩٥) من طرق عنه وأخرجه البيهقي أيضا (٢/ ٤٥٢)\n٢ - عن مجالد: ثني أبو الوداك عنه\nأخرجه أحمد (٣/ ٥٣)\nوسنده حسن\n٣ - عن عبد الملك بن عمير قال: سألت عكرمة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال. . . . فذكره\nأخرجه أحمد (٣/ ٧١)\nورجاله ثقات رجال الستة غير عكرمة مولى زيادة فلم أعرفه ولم يورده الحافظ في (التعجيل) مع أنه على شرطه\n٤ - عن ليث عن شهر قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تشد المطي إلا. . .) الحديث\nأخرجه أحمد (٣/ ٩٣)\nوإسناده حسن رجاله رجال الستة إلا أن مسلما روى لليث - وهو ابن أبي سليم - مقرونا بغيره والبخاري روى له تعليقا وشهر لم يرو له في (صحيحه) وإنما روى له في (الأدب المفرد) وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في (التقريب)","vol":"2","page":551},{"text":"قلت: وقد صرح في هذه الرواية بلقياه لأبي سعيد ثم إنها موافقة لسائر الروايات المتقدمة فأمنا بذلك من وهمه وإرساله\nنعم رواه عبد الحميد عن شهر قال: سمعت أبا سعيد الخدري - وذكرت عنده صلاة في الطور - فقال: قال رسول الله ﷺ: (لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام. . . الحديث\nأخرجه أحمد (٣/ ٦٤) وعمر بن شبة في كتاب (أخبار المدينة) كما في (الصارم المنكي) (٢٤١)\nفصرح عبد الحميد - وهو ابن بهرام - عن شهر بذكر المستثنى منه الذي لم يذكر في جميع روايات الحديث ما تقدم منها وما يأتي وهو قوله: (إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة) هو قد خالف بذلك الليث وكلاهما متكلم فيه لكن عبد الحميد أحسن حالا منه لا سيما في روايته عن شهر. وفي (التقريب) [:\n(هو صدوق)\nفإذا كان قد حفظ هذه الزيادة عن شهر فيكون شهر قد روى الحديث بالمعنى الذي فهمه هو من الحديث وهو بهذا المعنى غير متفق عليه. وإما أن يكون أتي من سوء حفظه فأتى بها عفوا لا قصدا وهو الأرجح عندي لأن من يتتبع أحاديثه يجد فيها كثيرا من مثل هذه الزيادات التي لم يروها الحفاظ الثقات. وأيا ما كان فهذه الزيادة لا يجوز الاحتجاج بها لمخالفتها لروايات الثقات ولتفرد شهر بها","vol":"2","page":552},{"text":"وستعلم فيما يأتي - إن شاء الله تعالى - منزلة هذه الزيادة في تعيين وترجيح أحد المعنيين من الحديث والمعركة التي جرت بين العلماء حولها فليكن هذا منك على ذكر\nالثالث: عبد الله بن عمرو بن العاص\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٣٠) من طريق يزيد (وفي الأصل: يزيد وهو خطأ مطبعي) ابن مريم عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص معا مرفوعا\nوإسناده صحيح رجاله رجال البخاري غير محمد بن شعيب وهو ابن شابور وهو ثقة\nالرابع: أبو بصرة الغفاري\nوله عنه ثلاث طرق:\n١ - عن عبد الملك بن عمير عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي:\nأن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جاء فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تشد الرحال. . .) الحديث\nأخرجه الطيالسي (رقم ١٣٤٨ و٢٥٠٦) وأحمد (٦/ ٧)","vol":"2","page":553},{"text":"وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير عمر بن الحارث هذا وهو ثقة كما في (التقريب). وفي (المجمع) (٤/ ٣):\n(رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) ورجال أحمد ثقات أثبات\n٢ - عن ابن إسحاق قال: ثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي بصرة الغفاري قال: لقيت أبا هريرة. . . الحديث\nأخرجه أحمد (٦/ ٣٩٧)\nوإسناده حسن\n٣ - عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور (قلت: فذكر حديثا طويلا ثم قال:) فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. . .) الحديث مثله\nأخرجه مالك (١/ ١٣١ - ١٣٢) والنسائي (١/ ٢١٠) والترمذي (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣) وأحمد (٦/ ٧) عنه. وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\nقلت: وهو على شرط الشيخين إلا أن بعض الرواة منه وهم في موضعين:","vol":"2","page":554},{"text":"الأول: في متن الحديث حيث قال: (لا تعمل المطي) والصواب: لا تشد الرحال)\nوالآخر: أنه جعله من مسند بصرة بن أبي بصرة والصواب أنه مسند والده أبي بصرة كما في الطريقين الأولين ولذلك قال الحافظ في (التقريب) والخزرجي في (الخلاصة) في ترجمة بصرة هذا:\n(صحابي ابن صحابي والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة)\nالخامس: عبد الله بن عمر\nأخرجه أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب (أخبار المدينة) قال: ثنا ابن أبي الوزير: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. . . الحديث فدع عنك الطور فلا تأته\nرواه أحمد بن حنبل في (مسنده) كذا في (الصارم المنكي) (ص ٢٤١)\nقلت: وليس هو في (المسند) وأظن أن هذه الجملة: (رواه أحمد في مسنده) وقعت هنا سهوا من بعض النساخ أو الطابع ومحلها عقب الحديث الذي أورده في (الصارم) بعد هذا الحديث وهو حديث عبد الحميد بن بهرام: ثنا شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد. . . الحديث. وقد مضى قريبا فقد عزاه لعمر بن شبة أبي زيد: ثنا هشام بن عبد الملك: ثنا عبد الحميد به. ثم لم يعزه للمسند وهو فيه كما سبق ويبعد أن يخفى ذلك على الحافظ ابن","vol":"2","page":555},{"text":"عبد الهادي ولذلك ذهبت إلى أن الأمر انقلب على البعض. والله أعلم\nثم إن هذا الحديث موقوف وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي الوزير وهو محمد بن عمر بن مطرف أبو المطرف ابن أبي الوزير البصري وهو ثقة كما في (التقريب)\nوقد جاء مرفوعا أخرجه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) بلفظ:\n(لا تشد الرحال). قال الهيثمي (٤/ ٤):\n(ورجاله ثقات)\nثم وقفت على إسناده مرفوعا فقال الأزرقي في (أخبار مكة) (ص ٣٠٤):\nحدثني جدي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال ابن عمر: أما علمت أن النبي ﷺ قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ والمسجد الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته)\nقلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح\nوجد الأزرقي اسمه أحمد بن محمد بن الوليد الغساني وهو ثقة من رجال البخاري\nالسادس: علي بن أبي طالب\nأخرجه الطبراني في (الصغير) (ص ٩٨) وكذا في (الأوسط) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي عن أبيه","vol":"2","page":556},{"text":"إسماعيل عن جده يحيى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي مرفوعا به\nوهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء: إبراهيم وإسماعيل ويحيى. واقتصر الهيثمي في تضعيفه على إبراهيم هذا وهو قصور\nالسابع: أبو الجعد الضمري\nأخرجه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) ورجاله رجال (الصحيح) ورواه البزار أيضا. كذا في (المجمع)\nقلت: إذا ثبت هذا ففيه استدراك على قول البخاري في ترجمته أبي الجعد الضمري:\n(لا أعرف له إلا هذا الحديث)\nيعني الحديث الذي سيأتي في (الجمعة) في الترهيب عن ترك صلاة الجمعة. ومن الغريب أن الحافظ في (الإصابة) أقر البخاري على قوله هذا مع أن الخزرجي قال في ترجمة المذكور من (الخلاصة):\n(له أربعة أحاديث)\nالثامن: عمر بن الخطاب\nرواه البزار ورجاله رجال (الصحيح) إلا أن البزار قال:\n(أخطأ فيه حبان بن هلال)","vol":"2","page":557},{"text":"قلت: حبان بن هلال كان ثقة ثبتا حجة كما قال ابن سعد وفي (التقريب):\n(ثقة ثبت)\nفتخطئته صعب. والله أعلم\nوبالجملة فالحديث متواتر أو كاد وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الثالثة من (مجموعة الرسائل الكبرى) (٣/ ٥٣):\n(وهو حديث مستفيض أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق)\nقوله: (لا تشد الرحال) قال الحافظ:\n(بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به والرحال جمع رحل: وهو للبعير كالسرج للفرس. وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور ويدل عليه قوله في اللفظ الثاني: (إنما يسافر)\nقوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد) قال الحافظ:\n(الاستثناء مفرغ والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام لكن","vol":"2","page":558},{"text":"يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأتي)\nقلت: وهذا ضعيف والصواب الأول كما سنذكره. ثم قال:\n(وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني كان قبلة الأمم السالفة والثالث أسس على التقوى\nواختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني:\n(يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث)\nوأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة. ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: (لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت) واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة\nوالصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية: أنه لا يحرم وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها:\nأن المراد: أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: (لا ينبغي للمطي أن تعمل) وهو لفظ ظاهر في غير التحريم","vol":"2","page":559},{"text":"ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال\nومنها: أن المراد حكم الساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله ﷺ: (لا ينبغي للمصلي (١) أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي). وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف)\nوأقول: لقد ألان الحافظ ﵀ القول هنا في شهر وحسن حديثه بهذا اللفظ مع أنه حكم عليه بأنه كثير الأوهام كما سبق نقله عنه فيما تقدم فمن كان كذلك كيف يحسن حديثه؟ لا سيما إذا تفرد به دون كل من روى الحديث فقد ورد من طرق ثلاثة أخرى عن أبي سعيد وليس فيها هذه الزيادة التي احتج بها الحافظ وهي: (إلى مسجد)\nيضاف إلى ذلك أنه ورد الحديث عن سبعة من الصحابة غير أبي سعيد من طرق كثيرة عن رواة ثقات ولم يقل أحد منهم ما قال شهر فهل بعد هذا دليل وبرهان على خطأ شهر في هذه الزيادة؟\n_________\n(١) كذا في الأصل ولعله تصحيف من بعض الرواة والصواب: (لا ينبغي للمطي أن تشد) كما في (المسند) وغيره كما سبق","vol":"2","page":560},{"text":"على أنه قد اختلف فيها على شهر فذكرها بعضهم عنه دون بعض كما سبق بيان ذلك عند الكلام على الحديث من الطريق الرابع عن أبي سعيد. من أجل ذلك ذهبنا هناك إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الرواية\nوقد بدا لي حجة أخرى تؤيد خطأ شهر فأقول:\nومما يدلك على ضعف هذه الزيادة بل بطلانها: أن في حديث شهر نفسه أن أبا سعيد أنكر عليه الذهاب إلى الطور واحتج عليه بهذا الحديث فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص معناه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي سعيد - وهو العربي الصميم - أن يحتج به لأن شهرا لم يقصد الذهاب إلا إلى الطور وليس هو مسجدا وإنما هو جبل مقدس كلم الله تعالى عليه موسى ﵇ فلا يشمله الحديث لو كانت فيه الزيادة فإنكاره الذهاب إليه أكبر دليل على بطلان نسبتها إلى حديثه ودليل أيضا على أن الحديث على عمومه وأنه يشمل الأماكن الفاضلة لأنه الذي فهمه أبو سعيد وكذا فهم منه عبد الله بن عمر وأبو بصرة الغفاري ووافقه أبو هريرة فكلهم أنكروا الذهاب إلى الطور محتجين بالحديث كما تقدم في تخريج أحاديثهم. فهؤلاء أربعة من الصحابة - لا مخالف لهم منهم - قد فهموا ذلك وهم أعلم بما سمعوه منه ﷺ وأدرى بما يقول\nثم إن النظر يحكم بصحة عموم الحديث لأنه إذا كان منع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة مع العلم بأن العبادة في كل المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت وقد قال ﵊:\n(أحب البقاع","vol":"2","page":561},{"text":"إلى الله المساجد) كما مر وكان منع أيضا من السفر إلى الطور الذي سماه الله تعالى بالوادي المقدس فالمنع من السفر إلى غيرها أولى لا سيما إذا كان المكان المقصود قبور أنبياء وصالحين فإنه حرم بناء المساجد عليها كما مضى فكيف يسمح بالذهاب إليها ولم يسمح بالسفر إلى المساجد المبنية على تقوى الله؟ وهذا - بحمد الله - بين لا يخفى\nوأما الجوابان الآخران اللذان حكاهما الحافظ فهما ضعيفان أيضا وإليك البيان:\nأما الجواب الأول فالحديث وإن كان بلفظ النفي فهو بمعنى النهي كما حكاه الحافظ نفسه عن الطيبي. ويؤيد ذلك أمران:\nالأول: أنه جاء صريحا بالنهي في الرواية الثانية: (لا تشدوا)\nوالآخر: أنه الذي فهمه الصحابة فنهوا عن الذهاب إلى الطور كما سبق\nوهناك أمر ثالث يقوي ذلك: وهو أن الحديث من رواية أبي سعيد في (الصحيحين) وغيرهما قطعة من حديث ورد فيه النهي عن أربعة أمور:\n(أ) شد الرحال\n(ب) سفر المرأة بغير محرم\n(ج) صوم يومي الفطر والأضحى\n(د) الصلاة بعد الصبح والعصر\nوالنهي في هذا للتحريم فحمل النهي عن شد الرحال خاصة للتنزيه","vol":"2","page":562},{"text":"خلاف الظاهر المتبادر وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وهذا لا يجوز إلا لصارف ولا صارف هنا ورواية أحمد التي احتج بها الحافظ بلفظ: (لا ينبغي للمطي أن تعمل) غير صحيحة كما سبق بيانه مرارا فلا حجة فيها\nعلى أن هذه الرواية لو صحت فهي لا تفيد الجواز المجرد عن الكراهة بل هي نص في الكراهة وحينئذ فقول النووي في شرح الحديث من رواية أبي سعيد:\n(الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره)\nغير صحيح. وقد قال النووي أيضا في شرح الحديث من رواية أبي هريرة ما نصه:\n(معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها)\nوهذا تسليم منه أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة لا فضيلة فيه فليس هو بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ومن المعلوم المشاهد أن من يقصد السفر إلى غيرها يبتغي بذلك التقرب إلى الله تعالى وهذا محرم اتفاقا لأنه تعبد الله تعالى بما لم يجعله عبادة ولذلك ذكر العلماء أنه (لو نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة بخلاف لو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد","vol":"2","page":563},{"text":"ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لما رواه البخاري وغيره عن عائشة ﵁ مرفوعا:\n(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)\nوالسفر إلى المسجدين هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به\nوأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أنه يستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما سيأتي قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله ﷺ ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في (إبانته الصغرى) من البدع المخالفة للسنة والإجماع) (١)\nبقي علينا الجواب عن الجواب الثاني الذي أورده الحافظ فنقول:\nإنه تخصيص للحديث بدون أي مخصص والحديث أعم من ذلك وكل أحد يستطيع أن يدعي تخصيص أي عموم من كتاب أو سنة ولكن ذلك لا يقبل منه إلا مقرونا بالدليل والبرهان فأين الدليل هنا على هذه الدعوى؟\n_________\n(١) نقلته من (الفتاوى) لشيخ الإسلام (١/ ١١٩ - ١٢٠)","vol":"2","page":564},{"text":"ولذلك قال المحقق الصنعاني في (سبل السلام) (٢/ ٢٥١):\n(وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم واستدلوا بما لا ينهض وتأولوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة ولا ينبغي إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل)\nزاد أبو الطيب صديق حسن خان في (فتح العلام) (١/ ٣١٠):\n(ولا دليل والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحال إليها مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسالة الزيارة وبين مسألة السفر لها فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه)\nقلت: وزيارة قبر النبي ﷺ لا حاجة إلى الاستدلال عليها بالأحاديث الضعيفة المشار إليها ففي الباب ما يغني عنها ولو لم يكن في الباب إلا الأحاديث العامة في زيارة القبور كفى في إثبات زيارة قبره ﵊ وذلك من باب أولى كما لا يخفى ولعله يأتي توضيح ذلك وبيانه في المحل المناسب له\nوالخلاصة: أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن وافقه من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الحق الذي يجب المصير إليه بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان","vol":"2","page":565},{"text":"كما قال شيخ الإسلام في (الفتاوى) (٢/ ١٨٦)\nوقد جرى له ﵀ فتن عظيمة بسبب إفتائه بتحريم شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين حتى قبر نبينا محمد ﷺ وكتبه طافحة بالاستدلال لما ذهب إليه وقد رد عليه الإمام السبكي - وكان من معاصريه - وألف في ذلك كتابه المسمى: (شفاء السقام في زيارة خير الأنام) أورد فيه الأحاديث الواردة في زيارة قبره ﵊ وأقوال العلماء في مشروعيتها وقد وقعت له فيه هفوة عظيمة حيث عزا إلى شيخ الإسلام القول بإنكار مطلق الزيارة النبوية - أعني بدون شد رحل - مع أنه من القائلين بها والذاكرين لفضلها وآدابها وقد ذكر ذلك فيما غير كتاب من كتبه ولذلك فقد قام بالرد على السبكي العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي في مؤلف له كبير أسماه: (الصارم المنكي في الرد على السبكي) وهو كتاب قيم فيه فوائد كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية وقد بين فيه بتوسع وتفصيل حال الأحاديث المشار إليها وما فيها من ضعف ووضع وبرأ ابن تيمية مما نسب إليه من الإنكار بما نقله عنه من النصوص الكثيرة فمن شاء فليرجع إليه\nومن الغريب أن تروج تلك النسبة الخاطئة إلى ابن تيمية على كثير من العلماء والمشايخ الذين جاؤا بعده وكان آخرهم - إن شاء الله تعالى - الشيخ يوسف النبهاني فقد سود صحائف كثيرة بالطعن في ابن تيمية بجهل\n_________\n(١) انظر (الفتاوى) (١/ ١١٨ - ١٢٢ و٢/ ١٨٥ - ١٨٧) و(مجموعة الرسائل الكبرى) (٢/ ٥٣ - ٦٣)","vol":"2","page":566},{"text":"وضلال فقام أحد العلماء الأفاضل فرد عليه في كتاب ضخم اسمه: (غاية الأماني في الرد على النبهاني) أبان فيه عن جهل النبهاني وضلالته وانتصر فيه لابن تيمية بحق وعدل فمن شاء الوقوف على الحقيقة فليرجع إليه وليجعل كل اعتماده عليه\nهذا ولا بأس من أن أنقل إليك ما ذكره ولي الله الدهلوي في مسألة شد الرحل لأنه لا يخلو من فائدة جديدة قال ﵀ في (الحجة البالغة) (١/ ١٩٢):\n(كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى فسد ﷺ الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي)\n\n(د): ثم مسجد قباء وهو المراد من قوله تعالى: ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ [التوبة / ١٠٨] فإنه لما نزلت (أتاهم ﵊ في مسجد قباء فقال: إن الله ﵎ قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا [قال: وهو ذاك فعلكيم به])\nالحديث من رواية عويم بن ساعدة ورواه بنحوه أبو أيوب الأنصاري وجابر","vol":"2","page":567},{"text":"وأنس وما بين المربعين من حديثهم وإسناد الحديثين حسن وقد سبق تخريجهما في الكلام على المسجد النبوي وأنه أسس على التقوى أيضا كما جاء عنه ﵊ وذكرنا هناك وجه الجمع بين حديثه ﷺ في ذلك وبين هذه الآية الكريمة فلا داعي للإعادة. وهي مع الحديث المذكور عقبها نص صريح في أن المسجد المذكور فيها هو مسجد قباء فالقول بأنه مسجد المدينة خطأ\nومما يدل على أنه المسجد الذي أسس على التقوى ما في البخاري (٧/ ١٩٥) في حديث هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة: (فلبث رسول الله ﷺ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله ﷺ) قال الحافظ:\n(أي مسجد قباء وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال: الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنوا عمرو بن عوف. وكذا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ ولفظه: (ومكث في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى). فهذه الأخبار تدل على أنه كان معروفا عندهم بأنه المسجد الذي أسس على التقوى)\nثم قال الحافظ:\n(وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن المعسودي عن الحكم بن عتيبة قال: (لما قدم النبي ﷺ فنزل بقباء قال عمار بن ياسر: ما لرسول الله","vol":"2","page":568},{"text":"بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه فجمع حجارة فبنى مسجد قباء فهو أول مسجد بني - يعني بالمدينة -) وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي ﷺ فيه بأصحابه جماعة ظاهرا وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة وإن كان قد تقدم بناء غير من المساجد لكن لخصوص الذي بناها كما تقدم في حديث عائشة في بناء أبي بكر مسجده)\nوقد جاء حديث في قصة بنائه ﷺ لمسجد قباء فيه غرابة رواه الطبراني في (الكبير) عن الشموس بنت النعمان قالت: (نظرت إلى رسول الله ﷺ حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يهصره (يميله) الحجر وأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله أعطني أكفك فيقول: لا خذ مثله. حتى أسسه ويقول: إن جبريل ﵇ هو يؤم الكعبة قال: فكان يقال: إنه أقوم مسجد قبلة). قال الهيثمي (٤/ ١١): (ورجاله ثقات)\nوما أعتقد أنه يصح فإنه من طريق عاصم بن سويد عن عبيد بن وديعة عنها\nرواه ابن أبي عاصم والزبير بن بكار من طريقين عن عاصم مختصرا ومطولا\nوكذلك أخرجه الحسن بن سفيان وابن منده من طريق سلمة بن عاصم ابن سويد. لكن خالف في شيخ عاصم فقال: عن أبيه عن الشموس به","vol":"2","page":569},{"text":"مطولا. وقد ساق لفظه الحافظ في (الإصابة) (٤/ ٣٤٣) فإن عاصما هذا هو ابن سويد بن يزيد بن جارية الأنصاري إمام مسجد قباء قال ابن معين:\n(لا أعرفه). وقال ابن عدي:\n(قليل الرواية جدا). قال الذهبي:\n(وساق له حديثا منكرا وقال أبو حاتم: روى حديثين منكرين). وفي (التقريب):\n(مقبول)\nوأما والده سويد على الرواية الأخيرة فلم أجد له ترجمة وكذلك عبيد ابن وديعة أو عتبة كما وقع في (الإصابة) في موضعين: عبيد وفي آخر: عتبة فإني لم أعرفه. والله أعلم\n(وللصلاة فيه أجر عظيم فقد قال ﷺ: (من خرج حتى يأتي هذا المسجد - يعني مسجد قباء (وفي لفظ: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء) فيصلي فيه كان كعدل عمرة (وفي اللفظ الآخر: كان له كأجر عمرة)\nالحديث من رواية محمد بن سليمان الكرماني قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: قال أبي: قال رسول الله ﷺ. . . فذكره\nأخرجه النسائي (١/ ١١٣ - ١١٤) والحاكم (٢/ ١٢) وأحمد (٣/ ٤٨٧) من طريق مجمع بن يعقوب الأنصاري عنه","vol":"2","page":570},{"text":"وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٣١) من طريق حاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونس قالا: ثنا محمد بن سليمان الكرماني به باللفظ الآخر\nوأخرجه أحمد أيضا عن حاتم. ثم قال الحاكم:\n(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا فإن رجاله عند ابن ماجه وأحمد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سليمان الكرماني وهو وإن لم ينقلوا توثيقه إلا عن ابن حبان فقد روى عنه جمع من الثقات كما ترى ثم إن الظاهر أنه لم يتفرد به فقد قال المنذري (٢/ ١٣٩):\n(ورواه البيهقي وقال: رواه يوسف بن طهمان عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي ﷺ بمعناه وزاد: (ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا. يريد مسجد المدينة ليصلي فيه كانت بمنزلة حجة). قال المنذري:\n(انفرد بهذه الزيارة يوسف بن طهمان وهو واه والله أعلم)\nقلت: وكذلك قال الذهبي في يوسف بن طهمان أنه واه ثم ساق حديثه هذا من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة: ثني يوسف بن طهمان مولى لآل معاوية عن أبي أمامة به مرفوعا بلفظ: من توضأ في منزله ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات كان كعدل عمرة. ويروى نحوه بإسناد صالح)\nيشير إلى رواية محمد بن سليمان الكرماني وقد أورده الهيثمي في (المجمع) (٤/ ١١) باللفظ الآخير إلا أنه قال:","vol":"2","page":571},{"text":"(كعدل رقبة) بدل: (عمرة). ثم قال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف)\nقلت: والظاهر أنه ممن رواه من طريق ابن طهمان كما ذكره الذهبي لكن لم يذكر هو ولا الهيثمي تلك الزيادة التي أوردها المنذري عن البيهقي فلعلها رواية عن ابن طهمان. والله أعلم\nثم إن للحديث شاهدا من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري مرفوعا بلفظ:\n(صلاة في مسجد قباء كعمرة)\nأخرجه الترمذي (٢/ ١٤٥ - ١٤٦) وابن ماجه والحاكم (١/ ٤٨٧) من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: ثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة عنه. وقال الترمذي:\n(حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث) وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد إلا أن أبا الأبرد مجهول). وكذا قال الذهبي. وقال في (الميزان):\n(ما روى عنه سوى عبد الحميد بن جعفر). وفي (التقريب) أنه:\n(مقبول)\nوقد اختلف في اسمه فقيل: زياد وقيل: موسى بن سليم. والله أعلم\nوله شاهد آخر من حديث كعب بن عجرة. قال الهيثمي:","vol":"2","page":572},{"text":"(رواه الطبراني في (الكبير) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف)\nثم أخرج الحاكم (٢/ ١٢) من طريق هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر ابن سعد وعائشة بنت سعد يقولان: سمعنا سعدا يقول:\nلأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أصلي في مسجد بيت المقدس. وقال:\n(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي وأقره المنذري (٢/ ١٣٩). وهو كما قالوا\nوأورده الحافظ في (الفتح) (٣/ ٥٣) بزيادة: (ركعتين) بعد قباء وفي آخره:\n(مرتين لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل). وقال:\n(رواه عمر بن شبة في (أخبار المدينة) بإسناد صحيح)\nقلت: وهو حديث موقوف ولو كان مرفوعا لأفاد تفضيل مسجد قباء على بيت المقدس وقد قال الحافظ إنه:\n(لم يثبت في الصلاة فيه تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة)\nقلت: من أجل ذلك جعلناه رابع المساجد الأربعة. وقال شيخ الإسلام في (مجموعة الرسائل الكبرى) (٢/ ٥٤):\n(والمسجد الحرام أفضل المساجد ويليه مسجد النبي ﷺ ويليه المسجد الأقصى) قال:","vol":"2","page":573},{"text":"(والذي عليه جمهور العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبي ﷺ)\n(ولذلك (كان ﷺ يأتي قباء [كل سبت] راكبا وماشيا [فيصلي فيه ركعتين])\nالحديث من رواية عبد الله بن عمر ﵁ وله عنه ثلاثة طرق:\n١ - عن نافع عنه\nأخرجه البخاري (٣/ ٥٣) ومسلم (٤/ ١٢٧) ومالك (١/ ١٨١) وأبو داود (١/ ٣١٩) والطيالسي (ص ٢٥٢ رقم ١٨٣٩) وأحمد (٢/ ٤ و٥٧ و٥٨ و٦٥ و١٠١ و١٥٥) من طرق عنه. والزيادة الثانية للشيخين\n٢ - عن عبد الله بن دينار عنه\nعند الشيخين والنسائي (١/ ١١٣) وأحمد (٢/ ٣٠ و٥٨ و٦٥ و٧٢ و١٠٨) من طرق أيضا عنه. والزيادة الأولى للشيخين أيضا\nوأخرجه الحاكم (١/ ٤٨٧) من هذا الوجه بلفظ:\n(كان يكثر الاختلاف إلى قباء ماشيا وراكبا). وقال:\n(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ)\n٣ - رواه ابن إسحاق: ثني أبي إسحاق بن يسار عن عبد الله بن قيس بن مخرمة قال: أقبلت من مسجد بني عمرو بن عوف بقباء على بغلة لي قد صليت فيه فلقيت عبد الله بن عمر ماشيا فلما رأيته نزلت عن بغلتي ثم","vol":"2","page":574},{"text":"قلت: اركب أي عم. قال: أي ابن أخي لو أردت أن أركب الدواب لوجدتها ولكني رأيت رسول الله ﷺ يمشي إلى هذا المسجد حتى يصلي فيه فأنا أحب أن أمشي إليه كما رأيته يمشي. قال: فأبى أن يركب ومضى على وجهه)\nأخرجه أحمد (٢/ ١١٩)\nوإسناده حسن\nوروى ابن حبان في (صحيحه) كما في (الترغيب) (٢/ ١٣٩) عن ابن عمر أيضا أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج فقيل له: أين تؤم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أؤم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من صلى فيه كان كعدل عمرة). قال الحافظ:\n(وفي هذا الحديث - على اختلاف طرقه - دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون النبي ﷺ كان يأتي مسجد قباء راكبا وتعقب بأن مجيئه ﷺ إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت)\nقلت: فعلى هذا فذهابه ﵊ يوم السبت لم يكن مقصودا بالذات بل مراعاة لمصلحة التفقد المذكور وعليه فالأيام كلها سواء في","vol":"2","page":575},{"text":"الفضيلة في زيارة قباء لعدم وجود قصد التخصيص فما ذكره القاري في (المرقاة) (١/ ٤٤٨) عن الطيبي أن:\n(الزيارة يوم السبت سنة)\nليس كما ينبغي (١)\n_________\n(١) وأذكر أنني قرأت عن بعض العلماء أنه ذهب إلى أن المراد من قوله في الحديث: (كل سبت) أي كل أسبوع وأنه ليس المراد يوم السبت نفسه وقد احتج لذلك من اللغة بما لا أستحضره ولا أذكر الآن في أي كتاب قرأت ذلك فمن وجده فليكتب فإذا صح ذلك فلا دلالة حينئذ في الحديث على التخصيص قط. ثم وقفت على من ذكر ذلك وهو الإمام أبو شامة الشافعي في كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث) وقد ذكر فيه ما يوافق ما ذهبنا إله من عدم جواز التخصيص وإليك كلامه في ذلك كله قال ﵀ (ص ٣٤):\n(ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصها بها الشرع بل يكون جميع أنواع البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حضل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة النبي ﷺ)\nثم ساق حديث (الصحيحين) عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وحديث علقمة قال: قلت لعائشة ﵂: هل كان رسول الله ﷺ يخص من الأيام شيئا؟ قالت: لا كان عمله ديمة. ثم قال:\n(قال محمد بن سلمة: ولا يؤتى شيء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة إلا مسجد قباء قال: وكره أن يعد له يوما بعينه فيؤتى فيه خوفا من البدعة وأن يطول =","vol":"2","page":576},{"text":"وكذلك الاستدلال بالحديث على جواز التخصيص المذكور ليس بجيد أيضا إلا أن يكون المراد به التخصيص مراعاة للمصلحة لا ترجيحا ليوم على آخر بدون نص من النبي ﷺ مثال ذلك تخصيص يوم للتدريس أو إلقاء محاضرة ليجتمع الناس لسماع ذلك فهذا لا مانع منه لأن اليوم ليس مقصودا بالذات ولذلك ينتقل منه إلى غيره مرارا ملاحقة للمصلحة وهذا بخلاف تخصيص بعض الأيام ببعض العبادات بزعم أنها فيها أفضل منها في غيرها كتخصيص ليلة العيدين بالقيام والعبادة وتخصيص يومهما بالزيارة - أعني زيارة القبور - وتخصيص شهر ربيع الأول بقراءة قصة مولد الرسول ﵊ فكل هذا وأمثاله بدع ومنكرات يجب نبذها والنهي عنها ولذلك لما استدل النووي في (شرح مسلم) بالحديث على جواز التخصيص قال:\n(وكره ابن مسلمة المالكي ذلك ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث)\nقلت: هذا بعيد والأقرب أنها بلغته ولكنه لم يفهم منها ما ذهب إليه النووي وغيره وقد بينا ما هو الحق عندنا في المسألة. والله أعلم\n_________\n= بالناس زمان فيجعل ذلك عيدا يعتمد أو فريضة تؤخذ ولا بأس أن يؤتى كل حين ما لم تجئ فيه بدعة. قلت: وقد صح أن النبي ﷺ كان يأتي قباء كل سبت. ولكن معنى هذا انه كان يزوره في كل أسبوع وعبر بالسبت عن الأسبوع كما يعبر عنه بالجمعة ونظيره ما في (الصحيحين) من حديث أنس بن مالك ﵁ في استسقاء النبي ﷺ يوم الجعة قال فيه: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. والله أعلم)","vol":"2","page":577},{"text":"(فائدة): قال شيخ الإسلام في (الفتاوى) (٢/ ١٨٦):\n(ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد واحتجوا بأن النبي ﷺ كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا ولا حجة لهم فيه لأن قباء ليس مشهدا بل مسجد وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة لأن ذلك ليس بسفر مشروع بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد)\nقلت: ولهذا قلنا:\n(ولكن لا يجوز أن يشد الرحل إليه للحديث السابق)\nوهو قوله ﵊: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . الحديث) وليس هذا منها\nتلك هي المساجد الأربعة التي جاء النص بتفضيلها على غيرها من المساجد فأما هذه فإنها سواء في الفضل وإن كان الأقدم منها أفضل لكونها أبعد عن أن تكون بنيت للإضرار والفخر والمباهاة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وأما ما نقله ابن عابدين في (الحاشية) (١/ ١٤) عن كتاب (أخبار الدول) بالسند إلى سفيان الثوري أن:\n(الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة)\nفهو مع كونه موقوفا على سفيان الثوري فإنه لا يصح عنه وهو منكر","vol":"2","page":578},{"text":"وقد رواه ابن عساكر في (تاريخه) من طريق أحمد بن أنس بن مالك: أنبأنا حبيب المؤذن: أنبأنا أبو زياد الشعباني أو أبو أمية الشعباني قال: كنا بمكة فإذا رجل في ظل الكعبة وإذا هو سفيان الثوري فقال رجل: يا أبا عبد الله ما تقول في الصلاة في هذه البلدة؟ قال: بمائة ألف صلاة. قال: ففي مسجد رسول الله ﷺ؟ قال: بخمسين ألف صلاة. قال: ففي بيت المقدس؟ قال: بأربعين ألف صلاة. قال: ففي مسجد دمشق؟ قال: بثلاثين ألف صلاة\nثم رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن أحمد بن أنس فقال فيه:\n(عن أبي زياد وأبي أمية بغير شك)\nوأيا ما كان فهذا سند ضعيف مجهول: أبو زياد الشعباني الظاهر أنه خيار بن سلمة أبو زياد الشامي قال الحافظ في (التقريب):\n(مقبول من الثالثة)\nوأما قرينه أبو أمية الشعباني فهو يحمد - بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم وقيل: بفتح أوله والميم - وقيل: اسمه عبد الله قال الحافظ:\n(مقبول من الثانية)\nوأما أحمد بن أنس بن مالك وحبيب المؤذن فلم أجد من ترجمهما غير هذا الأخير فأورده ابن عساكر فترجمه بقوله:\n(كان يؤذن في مسجد سوق الأحد)\nولم يزد على ذلك","vol":"2","page":579},{"text":"ثم إن سفيان الثوري ﵀ هو ممن روى حديث أبي هريرة المتقدم رقم (٦) بلفظ:\n(صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد. . .)\nفيبعد أن يصح عنه من قوله ما يخالف ما رواه هو نفسه عن النبي ﷺ فيغلب على الظن أن هذه الرواية مدسوسة عليه لمخالفتها للأحاديث الصحيحة\nنعم روي عن أنس مرفوعا بلفظ:\n(صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة)\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٣١ - ٤٣٢) من طريق أبي الخطاب الدمشقي: ثنا زريق أبو عبد الله الألهاني عنه. قال في (الزوائد):\n(إسناده ضعيف لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله وزريق فيه مقال حكي عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به وذكره ابن حبان في (الثقات) وفي (الضعفاء) وقال: ينفرد بالأشياء لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق)","vol":"2","page":580},{"text":"وقال الحافظ في (التقريب) إنه:\n(صدوق له أوهام)\nقلت: وهذا الحديث من أوهامه إن كان أبو الخطاب قد حفظه منه وإلا فأبو الخطاب لا يعرف كما سبق وقال الحافظ:\n(إنه مجهول). وقال الذهبي في (الميزان):\n(ليس بالمشهور) ثم ساق له هذا الحديث ثم قال:\n(هذا منكر جدا)\nونعم ما قال\nوقد أخرج الحديث ابن عساكر أيضا في ترجمة مسجد دمشق من طرق عن أبي الخطاب به\nومن هذا القبيل ما أخرجه ابن عساكر أيضا من طريق هشام بن عمار: أنبأنا الحسن بن يحيى الخشني: (أن النبي ﷺ ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق). وقال:\n(هذا منقطع)\nقلت: بل هو معضل فإن بين النبي ﷺ وبين الخشني هذا مفاوز وقد قال فيه الحافظ في (التقريب):\n(صدوق كثير الغلط من الثانية مات بعد التسعين. يعني: والمائة)","vol":"2","page":581},{"text":"وقد ساق له الذهبي في (الميزان) منكرات منها ما رواه بسنده عن أنس مرفوعا:\n(ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين يوما حتى يرد الله إليه روحه) ثم قال:\n(مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي بين عالية وعويلية)\nرواه ابن حبان وساق إسناده إليه وقال:\n(وهذا باطل موضوع)\nوأخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات)\nوقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن (رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية: هل هي بتسعين صلاة كما زعموا أم لا؟ وقد ذكروا أن فيه ثلاثمائة نبي مدفون فهل ذلك صحيح أم لا؟ وقد ذكروا أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق وذكروا أن الصائم المتطوع في العراق كالمفطر بالشام وذكروا أن الله خلق البركة إحدى وسبعين جزءا منها جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام فهل ذلك صحيح أم لا؟)\nفأجاب:\n(الحمد لله لم يرد في جامع دمشق حديث عن النبي ﷺ بتضعيف الصلاة فيه ولكن هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعالى ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات فإن المقيم","vol":"2","page":582},{"text":"فيه بنية صالحة فإنه يثاب على ذلك وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله فمقامه أفضل وقد جاء في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة ودل القرآن على أن البركة في أربعة مواضع ولا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره وفيه من ظهور الإيمان وقمع الكفر والنفاق ما لا يوجد في غيره. وأما ما ذكر من حديث الفطر والصيام وأن البركة إحدى وسبعون جزءا بالشام والعراق على ما ذكر فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلم. والله أعلم). (الفتاوى) (١/ ٣١١)\nقلت: ولو ثبت أن فيه الأنبياء المذكورين فهو غير مستلزم لفضيلة قصد الصلاة فيه كما يتوهم بعض الناس بل هو منهي عنه أشد النهي لأنه من اتخاذ القبور مساجد وقد نهينا عن ذلك كما سبق ولذلك قال شيخ الإسلام أيضا ﵀ في (الفتاوى) (٤/ ٣١٠):\n(وما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء عند ما يقال: إنه قبر نبي أو قبر أحد من الصحابة والقرابة أو ما يقرب من ذلك أو إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر أو بما يجاور القبر من عود وغيره كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي يقال: إنه قبر هود - والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان - أو عند المثال الخشب الذي يقال: تحته رأس يحيى بن زكريا ونحو ذلك فهو مخطئ مبتدع مخالف للسنة فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا كانوا يفعلون ذلك بل كانوا ينهون عن مثل","vol":"2","page":583},{"text":"ذلك كما نهاهم النبي ﷺ عن أسباب ذلك ودواعيه وإن لم يقصدوا دعاء القبر والدعاء به فكيف إذا قصدوا ذلك؟) ثم قال:\n(وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبي أو ولي فلم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها إن الدعاء فيه أفضل من غيره ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين فأصله من دين المشركين لا من دين عباد الله المخلصين كاتخاذ القبور مساجد فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة لمن لعنهم رسول الله ﷺ من اليهود والنصارى)\nهذا وإذ قد انتهينا من بيان أفضل المساجد وما يتعلق بها فلنشرع بذكر ما للمساجد عامة من الآداب والأحكام الخاصة بها فأقول:\n(ذلك ولما كانت المساجد عامة أحب البقاع إلى الله تعالى كما سبق فقد شرع لها الشارع الحكيم أحكاما خاصة بها دون سائر الأماكن وهي على ثلاثة أقسام:\n(أ) الآداب\n(ب) النواهي\n(ج) المباحات\nفإليك بيانها على هذا الترتيب:","vol":"2","page":584},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>(أ) الآداب وهي تشمل الواجبات والمستحبات:</span>\n(١ - تطهيرها وتكنيسها وتطييبها بالخلوق وغيره وجوبا فقد (أمر ﵇ ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب)\nالحديث من رواية عائشة ﵂. وهو صحيح وقد سبق ذكره مع شواهده في أول الفصل\nوأخرج ابن ماجه (١/ ٢٥٣) من طريق الحارث بن نبهان: ثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا:\n(جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع). قال في (الزوائد):\n(إسناده ضعيف فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه). ولذلك قال ابن كثير (٣/ ٢٩٣):\n(وفي إسناده ضعف). وأشار إلى ذلك المنذر وقال: (١/ ١٢٠):\n(ورواه الطبراني في (الكبير) عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة ورواه في (الكبير) أيضا بتقديم وتأخير من رواية مكحول عن معاذ ولم يسمع منه)\nقلت: وفي طريق الطبراني الأول العلاء بن كثير الليثي الشامي وهو ضعيف كما في (المجمع) (٢/ ٢٦) ولذلك أيضا (أورده ابن الجوزي في (الواهيات) وقال:","vol":"2","page":585},{"text":"(لا يصح). وقال ابن حجر في (تخريج الهداية):\n(له طرق وأسانيد كلها واهية). وقال عبد الحق:\n(لا أصل له)\nكذا في (الفيض)\nوأخرج أبو يعلى من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر ﵁ (كان يجمر مسجد رسول الله ﷺ كل جمعة). قال الهيثمي (٢/ ١١):\n(وفيه عبد الله بن عمر العمري: وثقه أحمد وغيره واختلف في الاحتجاج به). وقال ابن كثير:\n(إسناده حسن لا بأس به والله أعلم)\nقلت: ورواه ابن أبي شيبة أيضا كما في (المنتخب) (٣/ ٢٦١)\nقال في (المرقاة) (١/ ٤٥٩) بعد أن ذكر حديث عائشة:\n(قال ابن حجر: وبه يعلم أنه يستحب تجمير المسجد بالبخور خلافا لمالك حيث كرهه فقد كان عبد الله بن عمر يجمر المسجد إذا قعد عمر ﵁ على المنبر واستحب بعض السلف بالزعفران والطيب ووري عنه ﵊ فعله وقال الشعبي: هو سنة. وأخرج ابن أبي شيبة: أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى حيطانها بالمسك. وأنه يستحب أيضا كنس","vol":"2","page":586},{"text":"المسجد وتنظيفه وقد روى ابن أبي شيبة أنه ﵊ كان يتتبع غبار المسجد بجريدة)\nقلت: والحديث يفيد وجوب التطهير والتطييب لأنه أمر بهما والأمر يفيد الوجوب وقد قال به في الأول منهما ابن حزم دون الآخر فقال (٤ و/ ٢٣٩):\n(وتكره المحاريب في المساجد وواجب كنسها ويستحب أن تطيب)\nقلت: ولا أدري ما حمله على صرف الأمر إلى الاستحباب في التطييب. والله أعلم\n(وقال: (عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد)\nالحديث وله تتمة وهي:\n(وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها)\nأخرجه أبو داود (١/ ٧٦) والترمذي (٢/ ١٥٠) قالا: ثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن أنس مرفوعا به. وقال الترمذي:\n(حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) قال:\n(وذاكرت به محمد بن إسماعيل (يعني: البخاري) فلم يعرفه واستغربه","vol":"2","page":587},{"text":"قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا قوله: ثني من شهد خطبة النبي ﷺ. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي ﷺ قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس)\nوقال المنذري بعد أن نقل كلام الترمذي هذا (١/ ١١٩):\n(قال أبو زرعة: المطلب ثقة أرجو أن يكون سمع من عائشة ومع هذا ففي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وفي توثيقه خلاف)\nقلت: وفي (التقريب) أن عبد المجيد هذا:\n(صدوق يخطئ)\nولهذا وذاك قال في (الفتح) (٩/ ٧٠):\n(في إسناده ضعف)\nوالحديث رواه البيهقي (٢/ ٤٤٠) من طريق أبي داود ثم قال:\n(رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق)\nقلت: وهو ثقة\nوقد خالفه في إسناده محمد بن يزيد الآدمي وهو ثقة أيضا فقال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به\nأخرجه الطبراني في (الصغير) (ص ١١٣) فجعل الزهري مكان المطلب ابن عبد الله والزهري سمع من أنس. والله أعلم بالصواب","vol":"2","page":588},{"text":"وأيا ما كان فإن للحديث شاهدا مرسلا نحوه أخرجه ابن أبي داود كما في (الفتح) فهو به حسن إن شاء الله تعالى وقد صححه ابن خزيمة\nثم رجعت عن هذا وذهبت إلى أن الحديث ضعيف فانظر (ضعيف أبي داود) (رقم ٧١)\n(تنبيه): قد عزا الحديث المنذري (١/ ١١٩ و٢١٢ - ٢١٣) لابن ماجه أيضا وما أراه إلا وقد وهم فإني لم أجده عنده ولا نسبه إليه أحد ممن وقفت على تخريجه إياه كالحافظ في (الفتح) (١) وأبي البركات في (المنتقى) والسيوطي في (الجامع) كما أن النابلسي لم يعزه في (الذخائر) (١/ ٤٦) إلا إلى أبي داود وحده\nقوله: (القذاة) بتخفيف الذال المعجمة والقصر: الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك قال أهل اللغة:\n(القذى): في العين والشراب مما يسقط فيه ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. قال ابن رسلان في (شرح السنن):\n(فيه ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر على النجس والحسنات على قدر الأعمال). قال:\n_________\n(١) وفي (بلوغ المرام) ونص كلامه فيه: (رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة)","vol":"2","page":589},{"text":"(وسمعت بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها: لا إله إلا الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان (يعني: إماطة الأذى) وأعلاها: وهي كلمة التوحيد وبين الأفعال والأقوال وإن اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل. انتهى. إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل وقوله: ينبغي حكم شرعي) كذا في (نيل الأوطار) (٢/ ١٢٨)\n(ولذلك (لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتلتقط الخرق والعيدان منه سأل عنها رسول الله ﷺ بعد أيام فقيل له: إنها ماتت فقال: فهلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان ليلا قال: فكأنهم صغروا أمرها قال: فدلوني على قبرها. فأتى القبر فصلى عليها)\nالحديث من رواية أبي هريرة ﵁. وله عنه طريقان:\nالأول: عن حماد بن زيد بن عن ثابت عن أبي رافع عنه\nأخرجه البخاري (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩ و٤٤٠ و٣/ ١٥٩) ومسلم (٣/ ٥٦) وابن ماجه (١/ ٤٦٥) والطيالسي (٣٢١ رقم ٢٤٤٦) وأحمد (٢/ ٣٥٣ و٣٨٨) يزيد بعضهم على بعض\nوقد تابعه عن ثابت: أبو عامر الخزاز صالح بن رستم عند الطيالسي قرنه بحماد بن زيد وكلهم قالوا: إن رجلا أسود أو امرأة. هكذا على الشك إلا ابن ماجه فقال: إن امرأة سوداء. بدون شك","vol":"2","page":590},{"text":"وإسناده صحيح كما قال المنذري (١/ ١١٨) ويقوي هذه الرواية الطريق:\nالثاني: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: فقد النبي ﷺ امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت. . . وذكر الحديث\nأخرجه البيهقي (٢/ ٤٤٠) وكذلك أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من هذا الوجه كما في (الفتح) وقال:\n(رواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها أم محجن وأفاد أن الذي أجاب النبي ﷺ عن سؤاله أبو بكر الصديق وفيه: (كانت مولعة بلقط القذى من المسجد)\nقلت: وقد روي الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه وابن عباس عند الطبراني وعبيد بن مرزوق مرسلا عند الأصبهاني وفي أسانيدها ضعف وفيها كلها القطع بأن صاحبة القصة امرأة فراجع - إن شئت (الترغيب). قال الحافظ:\n(وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير. . . إلخ)\n(و(رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله ﷺ: ما أحسن هذا)","vol":"2","page":591},{"text":"الحديث من رواية أنس ﵁\nأخرجه النسائي (١/ ١١٩) وابن ماجه (١/ ٢٥٧) من طريق عائذ بن حبيب قال: ثنا حميد الطويل عنه\nوهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير عائذ بن حبيب وهو صدوق كما في (التقريب) وأشار إليه في (الفتح) (١/ ٤٠٣) وسكت عليه وهو في البخاري وغيره بلفظ آخر عن حميد ولعله يأتي\nوله شاهد من حديث ابن عمر مختصرا بلفظ:\nرأى نخاعة في قبلة المسجد فحكها وخلق مكانها\nأخرجه أحمد (٢/ ١٨ و٣٤ - ٣٥) من طريق ابن أبي رواد: ثني نافع عنه\nوهذا سند حسن\nوقد أخرجه أبو داود (١/ ٧٨) من طريق أيوب عن نافع به إلا أنه قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به\nوكذلك رواه الإسماعيلي كما في (الفتح) (١/ ٤٠٤) وهو في (الصحيحين) بدون ذكر التخليق وسيأتي إن شاء الله تعالى في (المناهي) (١)\n_________\n(١) وفي الباب عن جابر بن عبد الله: قال عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت:\nأتينا جابرا وهو في مسجده فقال: أتانا رسول الله ﷺ في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فاقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال:\n(أيكم يحب أن يعرض الله عنه) ثم قال: =","vol":"2","page":592},{"text":"(الخلوق) بفتح الخاء المعجمة: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب\nوفي الحديث دليل على تنظيف المسجد وتنزيهه عما يستقذر وتطييبه بالخلوق أو غيره. قال ابن عبد البر:\n(وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن يؤكل فيه مثل البلوط والزبيب لعجمه وما له دسم وتلويث وحب دقيق وما يكنسه المرء من بيته). ذكره العراقي في (شرح التقريب) (٢/ ٣٨٥)\n(ولذلك فإنه لا يجوز أن يلقى في المسجد شيئا من الحشرات ونحوها مما في معناها من بدنه لقوله ﵊: (إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقها في المسجد)\nالحديث أخرجه أحمد (٥/ ٤١٠): ثنا إسماعيل: ثني حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن رجل من الأنصار: أن رسول الله ﷺ قال. . . فذكره\n_________\n= (إن أحدكم إذا قام يصلي. . .) الحديث. وفيه:\nثم قال: أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله ﷺ فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة\nقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم\nأخرجه مسلم (٨/ ٢٣٢) وأبو داود (١/ ٧٨ - ٧٩) والبيهقي (٢/ ٢٩٤) وسيأتي في (المناهي) فقرة (١٠) الحديث الرابع الطريق الأولى","vol":"2","page":593},{"text":"وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الستة غير الحضرمي بن لاحق وهو لا بأس به كما في (التقريب) لكنه ذكر أنه من الطبقة السادسة أي: الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة وعلى هذا فالحديث منقطع (١) وقد قال الهيثمي (٢/ ٢٠):\n(رواه أحمد ورجاله موثقون)\nقلت: لكنه يتقوى بشاهده الذي ساقه في (المجمع) عقب هذا (عن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول الله ﷺ: (لا تفعل ردها إلى ثوبك حتى تخرج من المسجد). رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه وهو مدلس)\nقلت: ولم أجده الآن في (المسند)\n(٢ - إنارتها بما لا إسراف فيه لقوله ﵊ في بيت المقدس: (ائتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله) وقد مضى)\nالحديث رواه أبو داود وهذا لفظه ورواه أحمد وابن ماجه بلفظ آخر سبق ذكره مع تخريجه في الكلام على المسجد الأقصى\n_________\n(١) ثم رأيت البيهقي صرح بذلك فقال: (٢/ ٢٩٤) بعد أن ساق الحديث من هذا الوجه: (وهذا مرسل حسن في مثل هذا)","vol":"2","page":594},{"text":"والحديث فيه مشروعية إيقاد السرج في المساجد لإنارتها وأقل ما يفيده الاستحباب وقد ترجم له أبو داود وكذا البيهقي ب:\n(باب السرج في المساجد)\nوأخرج ابن ماجه (١/ ٣٥٦) عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب عن أبي سعيد الخدري قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. قال في (الزوائد):\n(هو موقوف وفي إسناده خالد بن إياس اتفقوا على ضعفه)\nوقد روي هذا مفصلا في (تفسير القرطبي) (١٢/ ٢٧٤):\n(روى سعيد بن زبان: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند ﵁ قال: حمل تميم - يعني الداري - من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطا فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة فأمر غلاما يقال له: أبو البزاد فقام فنشط المقط وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل فلما غربت الشمس أمر أبا البزاد فأسرجها وخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فإذا هو بها تزهر فقال: (من فعل هذا؟) قالوا: تميم الداري يا رسول الله فقال: (نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها) قال نوفل بن الحارث: لي ابنة يا رسول الله تسمى المغيرة بنت نوفل فافعل بها ما أردت. فأنكحه إياها\nزبان (بفتح الزاي وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها) ينفرد بالتسمي","vol":"2","page":595},{"text":"به سعيد (١) وحده فهو أبو عثمان سعيد بن زبان بن فائد بن زبان أبي هند\nوأبو هند هذا مولى ابن بياضة حجام النبي ﷺ\nو(المقط): جمع المقاط: وهو الحبل فكأنه مقلوب القماط. والله أعلم)\nقلت: هذا كله كلام القرطبي وسكت على الحديث وما كان ينبغي له السكوت عليه فإنه شديد الضعف فإن سعيدا هذا أورده الذهبي في (الميزان) وسمى أباه زيادا - بالمثناة التحتية - وساق له أحاديث بإسناد هذا المذكور عن آبائه عن أبي هند مرفوعا:\n(من لم يرض بقضائي فليطلب ربا سوائي). وبه:\n(نعم الطعام الزبيب يشد العصب ويذهب الوصب ويطفئ الغضب ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويصفي اللون). قال الأزدي:\n(متروك. وساق ابن حبان له هذا وقال: لا أدري البلية ممن هي؟ منه أو من أبيه أو جده)\nقلت: والظاهر أن القناديل لم تكن معهودة الاستعمال في عهده ﵊ لا في المساجد ولا في البيوت إلا أن يكون نادرا فإنه لم ينقل إلينا - فيما علمت - أي حديث يثبت ذلك. بل قد جاء ما ينفي ذلك في أحاديث:\n_________\n(١) كذا في القرطبي ولعل الصواب: والد سعيد. فإنك ترى أن زبان اسم أبيه وقد ذكر الحافظ عبد الغني بن سعيد في (المؤتلف والمختلف) (ص ٥٩) أن زبان بن قائد يكنى أبا جوين حمراوي","vol":"2","page":596},{"text":"الأول: عن عائشة قالت:\nكنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني. . . الحديث وفيه قالت عائشة: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح\nمتفق عليه\nالثاني: عن أبي برزة الأسلمي ﵁:\nأنه ﵊ كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه\nمتفق علي أيضا\nوهو ظاهر في أنه لم يكن في المساجد مصابيح يعرفون بها وجوه بعضهم بعضا ولذلك جعل انتهاء صلاته ﵊ من الفجر حين ذهاب الغلس وابتداء انتشار النور الذي يكشف عن الوجوه. والله أعلم\n(راجع (التراتيب الإدارية) فصل: هل أوقدت الشموع في المدينة على عهده ﵊. ج ١ ص ٨٥)\nولكن ذلك لا ينفي مشروعية تنوير المسجد طالما أنه ﵊ قد رغب إلى ذلك في الحديث السابق وعليه جرى العمل فيما بعد. وإنما قيدنا ذلك (بما لا إسراف فيه) لأن الإسراف لا خير فيه ولأنه من إضاعة المال سدى وقد نهينا عنه. فما اعتاده الناس من زيادة وقود القناديل الكثيرة من الأنوار الكهربائية في كثير من المساجد بمناسبة بعض المواسم والأعياد","vol":"2","page":597},{"text":"- كأول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان وشهر رمضان كله والعيدين - محرم ممنوع لا سيما في العيدين فإن الأنوار فيهما تبقى متقدة إلى الضحوة فيهما\nوقد قال ابن الحاج ﵀ في (المدخل) في أثناء الكلام على بدع ليلة النصف من شعبان (١/ ٣٠٨):\n(ألا ترى إلى ما فعلوه من زيادة الوقود الخارج الخارق حتى لا يبقى في الجامع قنديل ولا شيء مما يوقد إلا أوقده حتى إنهم جعلوا الحبال في الأعمدة والشرفات وعلقوا فيها القناديل وأوقدوها وقد تقدم التعليل الذي لأجله كره العلماء ﵏ التمسح بالمصحف والمنبر والجدران. . . إلى غير ذلك إذ إن ذلك كان السبب في ابتداء عبادة الأصنام وزيادة الوقود فيه تشبه بعبدة النار في الظاهر وإن لم يعتقدوا ذلك لأن عبدة النار يوقدونها حتى إذا كانت في قوتها وشعشعتها اجتمعوا إليها بنية عبادتها وقد حث الشارع صلوات الله وسلامه على ترك تشبه المسلمين بفعل أهل الأديان الباطلة حتى في زيهم المختص بهم. وانضم على ذلك اجتماع كثير من النساء والرجال والولدان الصغار الذي يتنجس الجامع بفضلاتهم غالبا وكثرة اللغط واللغو الكثير مما هو أشد وأكثر وأعظم من ليلة السابع والعشرين من رجب وقد تقدم ما في ذلك من المفاسد وفي هذه الليلة أكثر وأشنع وأكبر وذلك بسبب زيادة الوقود فيها فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذه البدع كيف يجر بعضها إلى بعض حتى ينتهي ذلك إلى المحرمات). ا. هـ كلامه","vol":"2","page":598},{"text":"وفي (الباعث على إنكار البدع والحوادث) (ص ٢٢ - ٢٣) نقلا عن أبي بكر الطرطوشي ﵀ أنه قال:\n(ومما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المتشرعون وجروا فيه على سنن المجوس واتخذوا دينهم لهوا ولعبا الوقيد ليلة النصف من شعبان ولم يصح فيها شيء عن رسول الله ﷺ ولا نطق بالصلاة فيها والإيقاد صدوق من الرواة وما أحدثه [إلا] متلاعب بالشريعة المحمدية راغب في دين المجوسية لأن النار معبودهم. وأول ما حدث ذلك في زمن البرامكة فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطغام وهو جعلهم الإيقاد في شعبان كأنه من سنن الإيمان ومقصودهم عبادة النيران وإقامة دينهم وهو أخسر الأديان حتى إذا صلى المسلمون وركعوا وسجدوا كان ذلك إلى النار التي أوقدوا ومضت على ذلك سنون وأعصار تبعت بغداد فيها سائر الأمصار هذا مع ما يجتمع في تلك الليلة من الرجال والنساء واختلاطهم فالواجب على السلطان منعهم وعلى العالم ردعهم. وإنما شرف شعبان لأن رسول الله ﷺ كان يصومه فقد صح الحديث في صيامه ﷺ شعبان كله أو أكثره)\nثم قال ابن أبي شامة (ص ٢٥):\n(فهذا كله فساد ناشئ من جهة المتنسكين المضلين فكيف بما يقع من فساد الفسقة المتردين وإحياء تلك الليلة بأنواع من المعاصي الظاهرة والباطنة وكلهم بسبب الوقيد الخارج عن المعتاد الذي يظن أنه قربة وإنما هو إعانة على معاصي الله تعالى وإظهار المنكر وتقوية لشعائر أهل البدع ولم يأت في الشريعة","vol":"2","page":599},{"text":"استحباب زيادة في الوقيد على قدر الحاجة في موضع ما أصلا وما يفعله عوام الحجاج يوم عرفة بجبال عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر الحرام فهو من هذا القبيل يجب إنكاره ووصفه بأنه بدعة ومنكر وخلاف الشريعة المطهرة)\n(٣ - أن يمشي إلى المسجد بالسكينة والوقار ولا يسرع لقوله ﵊:\n(إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة (زاد في حديث آخر: والوقار) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)\nالحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري ﵁ قال: بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: (ما شأنكم؟) قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: (فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة. . .) الحديث\nأخرجه البخاري (٢/ ٩٢) ومسلم (٢/ ١٠٠ - ١٠١) والدارمي (١/ ٢٩٤) والبيهقي (٢/ ٢٩٨) وأحمد (٥/ ٣٠٦) عن يحيى بن أبي كثير: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره به. والزيادة في الحديث الآخر هي من حديث أبي هريرة وقد سبق لفظه في (الإقامة) في المسألة التاسعة مع ذكر طرقه فأغنى عن إعادته\nقال الترمذي (٢/ ١٤٩):\n(اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى","vol":"2","page":600},{"text":"الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي)\nأقول: الصواب كراهة الإسراع مطلقا فوت التكبير أو لا وقد سبق بيانه فيما تقدمت الإشارة إليه فليراجع هناك\n(٤ - يجب أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما إليه لقوله ﵊: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)\nالحديث من رواية أبي سعيد الخدري ﵁ وقد سبق بغير هذا اللفظ وهو لأبي داود وإسناده صحيح كما ذكرنا هناك في المسألة الثالثة من طهارة المكان\n(٥ - أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى فإن ذلك من السنة كما قال أنس ابن مالك ﵁: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى)\nأخرجه الحاكم (١/ ٢١٨) ومن طريقه البيهقي (٢ /) عن شداد أبي طلحة قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عنه به واختلفا فيه فقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي) ووافقه الذهبي","vol":"2","page":601},{"text":"وخالفه تلميذه البيهقي فقال:\n(تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي وليس بالقوي)\nوالحق ما قاله الحاكم أنه على شرط مسلم لكن الراسبي هذا متكلم فيه فينزل حديثه عن رتبة الصحيح إلى منزلة الحسن فقد قال فيه الذهبي إنه:\n(صالح الحديث). وقال الحافظ في (التقريب):\n(إنه صدوق يخطيء)\nوأورده حديثه هذا في (الفتح) (١/ ٤١٥) ولم يضعفه فالحديث حسن\nوله شاهد موقوف فقال البخاري:\n(باب التيمن في دخول المسجد وغيره: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى)\nهكذا أخرجه تعليقا. وقال الحافظ:\n(ولم أره موصولا)\nوالقسم الأول منه يؤيده عموم حديث عائشة ﵁ قالت:\nكان النبي ﷺ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله\nأخرجه البخاري (١/ ٢١٦ و٤١٥) ومسلم (١/ ١٥٥ - ١٥٦)\nوقد احتج به البخاري في هذا الباب","vol":"2","page":602},{"text":"وقال الحافظ بعد أن ساق حديث أنس السابق:\n(والصحيح أن قول الصحابي: من السنة كذا محمول على الرفع لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا ويحتمل أن يقال: في قولها: ما استطاع احترازا عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط وعلمت عائشة ﵁ حبه ﷺ لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك وإما بالقرائن)\n(٦ - أن يقول عند الدخول استحبابا: (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) قال ﵊: (فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم)\nالحديث أخرجه أبو داود (١/ ٧٦) من طريق عقبة بن مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل المسجد قال. . . فذكره وفي آخره قوله المذكور: فإذا قال ذلك. . . إلخ\nوإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن مسلم هذا وإسماعيل بن بشر بن منصور شيخ أبي داود فيه وهما ثقتان وقال النووي في (الأذكار):\n(حديث حسن إسناده جيد)","vol":"2","page":603},{"text":"قلت: وعزاه الحافظ ابن كثير في (تفسيره) (٣/ ٢٩٣) ل (صحيح البخاري) وذلك وهم منه ﵀\n(ويقول أيضا كما كان ﵊ يقول: (بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك)\nجاء هذا في أحاديث:\nالأول: عن أنس ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد قال: (بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد)\nأخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) (ص ٣١ رقم ٨٦) قال: ثني الحسن بن موسى الرسعني: ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي: ثنا إبراهيم بن محمد بن البحتري - شيخ صالح بغدادي -: ثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عنه\nوهذا سند حسن أو محتمل للتحسين\nالحسن بن موسى هو ابن ناصح بن يزيد أبو سعيد الخفاف قال الخطيب (٧/ ٤٢٩):\n(قدم بغداد وحدث بها عن ابن سليمان وسعيد بن عبد الملك الحراني والحسن بن عمر بن شقيق البلخي وعقبة بن مكرم الضبي روى عنه محمد ابن خلف بن وكيع ويحيى بن محمد بن صاع ومحمد بن مخلد وعبيد الله","vol":"2","page":604},{"text":"ابن عبد الرحمن السكري وأبو ذر القراطيسي)\nثم ساق له حديثا واحدا من طريق سعيد بن عبد الملك الحراني: ثنا الوليد ابن مسلم عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال: خرج رسول الله ﷺ وبلال فقال: يا بلال ناد في الناس أن الخليفة من بعد عمر عثمان قال: فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: يا بلال امض أبى الله إلا ذلك. ثلاث مرات)\nولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد روى عنه جمع من الثقات كما رأيت لكن هذا الحديث منكر جدا بل موضوع لكن الحمل فيه ليس عليه بل على شيخه سعيد بن عبد الملك الحراني ففي ترجمته أورده الذهبي من طريق الخطيب ثم قال:\n(فهذا موضوع والرسعني إن شاء الله محله الصدق)\nوإبراهيم بن الهيثم البلدي قال الخطيب (٦/ ٢٠٧):\n(ثقة ثبت لا يختلف شيوخنا فيه)\nوبقية رجال الإسناد ثقات رجال الستة غير إبراهيم بن محمد بن البحتري فلم أجد من ذكره ولم يورده الخطيب في (تاريخه) بالرغم من كونه على شرطه وقد وثق في هذه الرواية كما ترى. والله أعلم\nالثاني: عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: (رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي","vol":"2","page":605},{"text":"أبواب رحمتك)\nوإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: (رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)\nأخرجه الترمذي (٢/ ١٢٧ - ١٢٨) وابن ماجه (١/ ٢٥٩) وأحمد (٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣ و٢٨٣) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى ﵂ واللفظ للترمذي وأحمد وزادا: قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به قال: (كان إذا دخل قال: رب افتح لي باب رحمتك وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك)\nولفظ ابن ماجه مثل لفظهما إلا أنه قال: (بسم الله والسلام على رسول الله) بدل: (صلى الله على محمد وسلم). في الموضعين. وهو رواية لأحمد\nوأخرجه ابن السني (ص ٣١ رقم ٨٥) من طريق سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن به بلفظ:\nحمد الله وسمى\nفي الموضعين أيضا والباقي مثله سواء\nوذكر الحمد فيه شاذ بل منكر فإنه من رواية إبراهيم بن يوسف الكندي عن سعير وهو وإن كان صدوقا عند مطين وغيره فقد قال النسائي:\n(ليس بالقوي)","vol":"2","page":606},{"text":"ولذلك قال الحافظ في (التقريب):\n(صدوق فيه لين)\nفلا يحتج بما تفرد به\nثم إن الحديث قال الترمذي إنه:\n(حديث حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت بعد النبي ﷺ أشهرا)\nقلت: فالإسناد ضعيف لانقطاعه وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده التي نحن بصدد ذكرها والله أعلم\nوبعد كتابة ما تقدم وجدت لإبراهيم بن يوسف الكندي متابعا على ذكر الحمد فيه وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي فقال أبو العباس الثقفي: ثنا أبو رجاء: ثنا قتيبة بن سعيد: ثنا عبد العزيز - هو ابن محمد - عن عبد الله بن حسن عن أمه: أن النبي ﷺ قال لفاطمة ابنته ﵂:\n(إذا دخلت المسجد فقولي: بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي وسهل لي أبواب رحمتك. فإذا خرجت من المسجد فقولي كذلك إلا أنه قال: وسهل لي أبواب رزقك) (١)\nفقد تابعه عبد العزيز بن محمد وزاد عليه وعلى من سبق أنه جمع بين الحمد والتسمية وبين الصلاة والسلام وهذه مخالفة\n_________\n(١) أورده ابن القيم في (جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام) (ص ٥٢)","vol":"2","page":607},{"text":"الثانية من الدراوردي وهو وإن كان ثقة واحتج به مسلم ففيه شيء قال في (التقريب):\n(صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ)\nفلا يحتج به أيضا إذا خالف الثقات مثل إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية الثقة الحافظ\nوقد أخطأ الدراوردي خطأ آخر حيث إنه جعل الحديث من تعليم النبي ﷺ لابنته فاطمة بينما الحديث من روايتها عنه ﷺ من فعله كما رواه سائر الرواة فتنبه\nالثالث: عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا بلفظ:\n(إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي ﷺ وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم)\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٦٠) والحاكم (١/ ٢٠٧) وعنه البيهقي (٢/ ٤٤٢) وابن السني (ص ٣١ رقم ٨٤) من طريق أبي بكر الحنفي: ثنا الضحاك بن عثمان: ثني سعيد المقبري عنه. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي\nوليس كما قالا وإنما هو على شرط مسلم وحده فإن الضحاك بن عثمان لم يخرج له البخاري","vol":"2","page":608},{"text":"والحديث رواه ابن خزيمة أيضا وابن حبان في (صحيحهما) كما في (الجلاء) (ص ٢٦٢) و(تفسير ابن كثير) (٣/ ٢٩٤) وعزاه الشوكاني في (تحفة الذاكرين) (ص ٩٤) لمسلم وهو وهم منه أو سبق قلم وقال في (الزوائد):\n(إسناده صحيح رجاله ثقات)\nالرابع: عن أبي حميد أو عن أبي أسيد مرفوعا بلفظ:\n(إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك)\nأخرجه مسلم (٢/ ١٥٥) والدارمي (٢/ ٢٩٣) والبيهقي (٢/ ٤٤١) من طرق عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد\nوقد تابعه عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة به على الشك\nأخرجه أبو داود (١/ ٧٦) والدارمي (١/ ٣٢٤) والبيهقي\nوعمارة بن غزية عند مسلم والبيهقي عن بشر بن مفضل عنه\nوخالفه إسماعيل بن عياش بن عمارة بن غزية فقال: عن أبي حميد وحده\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٥٩)\nوإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه منها\nوهو من الطريق الأولى عند النسائي (١/ ١١٩) وأحمد (٣/ ٤٩٧ و٥/ ٤٢٥)","vol":"2","page":609},{"text":"عن أبي عامر قال: ثنا سليمان بن بلال به إلا أنه قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: فجمعهما معا. ولعل الرواية الأولى أقرب إلى الصواب وأولى لأن أكثر الرواة عن سليمان بن بلال عليها ولأنه قد تابعه الدرواردي عليها بدون خلاف عليه وليس كذلك الروايات الأخرى. والله أعلم\nهذا وعند أبي داود وابن ماجه والدارمي في رواية والبيهقي زيادة: (فليسلم على النبي ﷺ) في الدخول فقط\nوكذلك رواه أبو عوانة في مسنده الصحيح (ج ١ ص ٤١٤) بنحو رواية أبي داود وزاد فيه: (وإذا خرج فليسلم على النبي ﷺ) كما في (نزل الأبرار) (ص ٧٢)\nوعلى هذا فهو مثل حديث أبي هريرة تماما\nوهما يفيدان وجوب هذا الذكر ولذلك قلنا:\n(وهذا الدعاء واجب لأمره ﵊ به في قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي ﷺ وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم)\nالحديث من رواية أبي هريرة ﵁\nوله شاهد من حديث أبي حميد أو أبي أسيد ﵁ وقد سبق تخريجهما آنفا","vol":"2","page":610},{"text":"قال النووي في (شرح مسلم):\n(فيه استحباب هذا الذكر)\nقلت: القول: بالاستحباب فقط يحتاج إلى دليل يخرج الأمر المفيد بظاهره الوجوب إلى الاستحباب ولا دليل فيما علمنا. ولو كان هناك أي دليل لذكره النووي نفسه أو غيره ولذلك ذهب إلى وجوبه الإمام ابن حزم فقال في (المحلى) (٤/ ٦٠):\n(وواجب على من دخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج منه فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا إنما هو من شروط دخول المسجد متى دخله لا من شروط الصلاة فصلاة من لم يقل ذلك جائزة وقد عصى في تركه قوله ما أمر به)\nثم ساق الحديث من طريق مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد. ولم تقع في رواية مسلم: فليسلم. كما سبقت الإشارة إليه وكأن ابن حزم لم يقف عليها في الروايات الأخرى ولا على حديث أبي هريرة الذي فيه الزيادتان وإلا لذكرهما ولقال بوجوب السلام أيضا\nثم إن ظاهر الحديث يفيد وجوب السلام على النبي ﷺ فقط دون الصلاة عليه فإنها مستحبة لثبوتها من فعله ﵊ كما سبق إلا أنه قد يقال: إن السلام فيه مجمل وقد بينه ﵊ بفعله حيث كان يجمع بين الصلاة والسلام وذلك هو مقتضى قوله تعالى:\n﴿إن","vol":"2","page":611},{"text":"الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ [الأحزاب / ٥٦]. فكما أن الصلاة عليه ﷺ تشمل السلام عليه أيضا كما بينته الآية الكريمة وكما في التشهد فلعل السلام عليه يشمل الصلاة عليه أيضا عند الإطلاق. هذا ما عن لي في هذا الموضع ذكره فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان غير ذلك فاستغفر الله وأرجو تصحيحه ممن قدر عليه\nقال السندي:\n(وإنما شرع (السلام) على رسول الله ﷺ عند دخول المصلي المسجد وعند خروجه لأنه السبب في دخوله المسجد ووصول الخير العظيم فينبغي أن يذكره بالخير. وتخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لأن الدخول وضع لتحصيل الرحمة والمغفرة وخارج المسجد هو محل طلب الرزق وهو المراد بالفضل)\n(تنبيه): قال شيخ الإسلام في (الرد على الإخنائي) (ص ١٥٠:\n(في (سنن أبي داود) وغيره أنه يقال عند دخول المسجد: (اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا)\nقلت: الحديث في الأدب من (سنن أبي داود) من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا ولج الرجل في بيته فليقل: اللهم. . .)","vol":"2","page":612},{"text":"إلخ. وإسناده ضعيف وهو كما ترى من أوراد دخول الدار لا المسجد ولذلك ترجم له أبو داود ب (باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول) فالظاهر أن شيخ الإسلام قد وهم في جعله من أوراد دخول المسجد ولم أجد من ذكر ذلك غيره نعم علق بعضه شيخ الإسلام عن ابن سيرين: كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد فذكر الصلاة والسلام على النبي ﷺ وبسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك\n(٧ - أن يصلي ركعتين قبل القعود وجوبا لقوله ﵊: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) وفي لفظ: (فلا يجلس حتى يركع ركعتين [ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته])\nالحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري\nأخرجه مالك في (الموطأ) (١/ ١٧٦) ومن طريقه محمد (ص ١٥٠) وكذا البخاري (١/ ٤٢٦) ومسلم (٢/ ١٥٥) وأبو داود (١/ ٧٦) والنسائي (١/ ١١٩) والترمذي (٢/ ١٢٩) وقال: حسن صحيح والدارمي (١/ ٣٢٣) وابن ماجه (١/ ٣١٧) والطحاوي (١/ ٢١٧) وأحمد (٥/ ٢٩٥ و٣٠٣) والخطيب (٥/ ٢٣٦ و١٢/ ٣١٨) كلهم من طريق مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عنه\nوتابعه عن عامر: عبد الله بن سعيد عند البخاري (٣/ ٣٧) واللفظ الثاني له وأبو عميس عتبة بن عبد الله عند أبي داود وأحمد (٥/ ٣١١) والزيادة له","vol":"2","page":613},{"text":"عند الأول منهما بإسناد صحيح على شرطهما وفليح بن سليمان عند الدارمي وعثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان عند الطحاوي وأحمد (٥/ ٢٩٦ و٣٠٥) ويحيى بن سعيد الأنصاري عند الطبراني في (الصغير) (ص ٧٦) باللفظ الثاني أيضا كلهم قالوا: عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة\nوخالفهم سهيل بن أبي صالح فقال: عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله مرفوعا به\nأخرجه الطحاوي والخطيب (٣/ ٤٧) وقال:\n(وهو وهم خالف سهيل الناس في روايته والصواب: عن أبي قتادة)\nوذكر نحوه الترمذي وحكاه عن ابن المديني\nقلت: وحديث جابر إنما هو في الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر كما يأتي إن شاء الله تعالى\nوتابع عامرا: محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة قال: دخلت المسجد. . . الحديث ويأتي في الأصل\nأخرجه مسلم وأحمد باللفظ الثاني. وفيه فائدة سبب ورود الحديث وهي عزيزة\nوله طريق أخرى بلفظ آخر فقال الحافظ بعد أن ذكر سبب الورود:","vol":"2","page":614},{"text":"(وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة: أعطوا المساجد حقها. قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس)\nقلت: وقد أخرجه الخطيب من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا بلفظ:\n(إذا دخلت المسجد فحيه ركعتين قبل الإمام)\nوإسناده ضعيف فيه جماعة لا يعرفون\nوله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا مثل رواية عبد الله بن سعيد\nأخرجه ابن ماجه من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عنه. وفي (الزوائد):\n(رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة مرسل)\nوالحديث دليل بظاهره على وجوب ركعتي تحية المسجد لأنه في الرواية الأولى أمر بهما والأمر للوجوب وفي الأخرى نهى عن الجلوس قبل الصلاة وذلك يفيد التحريم وقد ذهب إلى هذا الظاهرية حاشا ابن حزم منهم فإنه صرح في (المحلى) بأنها سنة وهو قول الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن الأمر فيه للندب واحتجوا على ذلك بأدلة لا تنهض بما ادعوه وقد ساقها المحقق الشوكاني وتعقبها مبينا عدم صلاحيتها لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب من ذلك على سبيل المثال قوله ﷺ الذي رآه يتخطى:","vol":"2","page":615},{"text":"(اجلس فقد آذيت) ولم يأمره بصلاة. قال الحافظ:\n(كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر). قال الشوكاني:\n(ولعل وجهه أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها)\nوهكذا كل ما احتجوا به لا دليل فيه فانظر تفصيل ذلك في (نيل الأوطار)\n(وهذه الصلاة تعرف ب (تحية المسجد) (١) وهي لا تفوت بالجلوس ولو بدون عذر النسيان ونحوه يدل لذلك سبب ورود الحديث فقال أبو قتادة ﵁:\nدخلت مسجد رسول الله بين ظهراني الناس قال: فجلست فقال رسول الله: (ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟) قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال. . . فذكر الحديث)\nالحديث رواه مسلم وأحمد كما سبق قريبا\nوفي الباب عن جابر ويأتي بعد هذا\n_________\n(١) وقد روى أحمد في (الزهد) عن ميمون بن مهران (وهو تابعي فقيه مات سنة (١١٧) أنه كان يقول: (تحية المسجد إذا دخلت أن تركع ركعتين). قال النجم: (وهذا الكلام يجري على ألسنة الفقهاء. ومن العجب أن بعض المتفقهين في العصر زعم أنه لا يقال تحية المسجد مع ورود مثل ذلك وجريانة على ألسنة الفقهاء قديما وحديثا) كذا في (كشف الخفاء) (١/ ٢٩٩)","vol":"2","page":616},{"text":"وعن أبي ذر:\nأنه دخل المسجد فقال له النبي ﷺ:\n(أركعت ركعتين؟). قال: لا قال:\n(قم فاركعهما)\nرواه ابن حبان في (صحيحه) كما في (الفتح)\nقلت: وقد أخرجه أيضا الطيالسي وأحمد من طريق المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش عنه\nوهذا سند ضعيف المسعودي كان قد اختلط\nوشيخه أبو عمرو ويقال: أبو عمر: ضعيف\nوعبيد بن الخشخاش - بمعجمات وقيل: بمهملات - لين كما في (التقريب)\nوالحديث رواه البزار أيضا والطبراني في (الأوسط) كما في (المجمع) وقال:\n(وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط)\nقلت اقتصر على هذا في تضعيف الحديث وهو قصور ولو أنه أضاف إليه شيخه ومن فوقه أو اقتصر عليهما لكان أولى لما عرفت من حالهما والمسعودي خير منهما","vol":"2","page":617},{"text":"وهذا الحديث ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. وقال الحافظ:\n(صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك وفيه نظر لحديث ابن حبان هذا ومثله قصة سليك كما سيأتي وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاء ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل)\nقلت: وهذا الاحتمال الأخير هو الأقرب لأنه ﵊ في هذه الأحاديث بادر إلى الأمر ولم يؤجل. والله أعلم\nثم إن الحديث يدل بعمومه على جواز تحية المسجد في الأوقات المكروهة وقد اختلف العلماء في ذلك والأرجح ما أفاده عموم الحديث لأنه لم يأت ما يقوى على تخصيصه كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتفصيله\n(وكذلك فإنها لا تسقط عن الداخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر يخطب بل لا بد من الإتيان بها غير أن يخففها فقد:\nجاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فجلس [قبل أن يصلي] فقال له: يا سليك [أصليت ركعتين؟ قال: لا قال:]\n(قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما) (زاد في حديث آخر: فصلى ركعتين والنبي ﷺ يخطب) ثم [أقبل على الناس ف] قال:","vol":"2","page":618},{"text":"(إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين [خفيفتين] يتجوز فيهما [ثم ليجلس])\nالحديث ورد عن جمع من الصحابة ﵁ مطولا ومختصرا فمنهم:\n(١) جابر بن عبد الله الأنصاري وحديثه أتم وله عنه طرق أكملها وأتمها الطريق:\n١ - الأعمش عن أبي سفيان عنه\nأخرجه مسلم والسياق له وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وأحمد والزيادتان الأخيرتان لهما\nوقد تابعه الوليد أبو بشر عن سفيان واسمه طلحة الإسكاف وفيه الزيادة التي قبلهما\nأخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني\n٢ - عمرو بن دينار عنه مختصرا:\nجاء رجل والنبي ﷺ على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له:\n(أركعت ركعتين؟) قال: لا قال: (فاركع)\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي","vol":"2","page":619},{"text":"والترمذي وابن ماجه والطحاوي وأحمد من طرق عنه وبعض أسانيده عند أحمد ثلاثي\nورواه شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ وهو يخطب:\n(إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعيتن)\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والطحاوي والطيالسي وأحمد والدارقطني (١)\n٣ - عن الليث عن أبي الزبير عن جابر:\nنحو رواية عمرو بن دينار وزاد تسمية الرجل سليكا وفيه الزيادة الأولى. أخرجه مسلم وكذا الطحاوي\nوتابعه يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير\nأخرجه الطحاوي وأحمد وزاد: قال: قال: وكان جابر يقول: إن صلى في بيته يعجبه إذا دخل أن يصليهما\n(٢) ومنهم سليك نفسه\nرواه هشام بن حسان عن الحسن عنه أنه جاء ورسول الله ﷺ يخطب\n_________\n(١) وله عنده طريق رابعة عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عنه. وفيه بعد: (اركع ركعتين: ولا تعد لمثل هذا) وهذا إسناد رجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن وبهذه الزيادة رواه ابن حبان في (صحيحه) وقال: (يريد الإبطاء لا الصلاة) كما في (نصب الراية) (٢/ ٢٠٣)","vol":"2","page":620},{"text":"على المنبر يوم الجمعة فقال له: (أركعت ركعتين؟) قال: لا قال: (صل ركعتين وتجوز فيهما)\nأخرجه الطحاوي: ثنا يزيد بن سنان قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا هشام بن حسان\nوهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن سنان وشيخه صفوان وهما ثقتان كما في (التقريب) إن كان الحسن - وهو البصري - سمعه من سليك\nوقد ورد عنه مرسلا فقد قال الربيع بن صبيح البصري: رأيت الحسن يصلي ركعتين والإمام يخطب. وقال الحسن: قال رسول الله ﷺ:\n(إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما)\nأخرجه الدارمي عن سفيان الثوري عنه\nوالربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ كما في (التقريب)\nوقد تابعه في الموقوف منه العلاء بن خالد القرشي قال:\nرأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس\nأخرجه الترمذي ثم قال:\n(إنما فعل الحسن اتباعا للحديث وقد روى عن جابر عن النبي ﷺ هذا","vol":"2","page":621},{"text":"الحديث). والعلاء هذا رماه أبو سلمة (التبوذكي) بالكذب وتناقض فيه ابن حبان\n(٣) ومنهم أبو هريرة\nأخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة به نحو حديث سليك نفسه\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم\nوحديثه عن أبي سفيان عن جابر تقدم\n(٤) ومنهم أبو سعيد الخدري\nوله طريقان:\n١ - عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح:\nأن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله ﷺ. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي ﷺ يخطب\nأخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي واحمد من طرق عنه. وأخرجه كذلك الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان كما في (الفتح) ورواه الدارمي وابن ماجه مختصرا","vol":"2","page":622},{"text":"والإسناد حسن. وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\n٢ - عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي سعيد الخدري أنه قال:\nكنا مع رسول الله ﷺ يوم الجمعة فدخل أعرابي ورسول الله ﷺ على المنبر فجلس الأعرابي في آخر الناس فقال له النبي ﷺ:\n(أركعت ركعتين؟) قال: لا\nقال: فأمره فأتى الرحبة التي عند المنبر فركع ركعتين\nأخرجه أحمد\nوإسناده حسن في المتابعات والشواهد\nثم قال الترمذي:\n(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح)\nقلت: وبه قال الدارمي أيضا صاحب (السنن) وهو كما قال الترمذي ﵀ أنه الأصح وقد تكلف الإمام الطحاوي ﵀ كثيرا في رد هذا النص الصريح وغاية ما احتج به من النقل هو قوله ﵊:\n(إذا قلت","vol":"2","page":623},{"text":"لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) وذلك لأن الأمر بالمعروف أعلى من ركعتي التحية فإذا منع منه منع منهما بالأولى\nهذه هي وجهة نظر الحنفية في احتجاجهم بالحديث المذكور كما قرره السندي ولكنه ﵀ لم يرتض ذلك بل رده بقوله:\n(وفيه بحث: أما أولا: فلأنه استدلال بالدلالة أو القياس في مقابلة النص فلا يسمع. وأما ثانيا: فلأن المضي في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء. والله تعالى أعلم)\nقلت: ونحن لا نسلم أن الأمر أعلى من تحية المسجد بل نقول العكس وهو ظاهر النص أي: إن التحية أعلى من الأمر بالمعروف في ذلك الوقت ولذلك أمر بها دون هذا وذلك من أدلة وجوبها كما سبق تقريره قريبا. فتأمل\nولوضوح الحجة في هذه المسألة أمسك عن التعرض لبقية الوجوه والآراء المشار إليه آنفا ونقضها وأحيل من أراد الاطلاع عليها بتوسع وبسط على (فتح الباري) و(نيل الأوطار) وإنما أنبه هنا على ما روي مرفوعا مما لو صح لكان حجة للحنفية وهو ما أخرجه الطبراني في (الكبير) عن ابن عمر مرفوعا:\n(إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام). قال الهيثمي (٢/ ١٨٤):","vol":"2","page":624},{"text":"(وفيه أيوب بن نهيك وهو متروك ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطيء)\nوأشار الحافظ في (الفتح) لضعفه\nوأورده صاحب (الهداية) مرفوعا بلفظ:\n(إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام). وقال مخرجه الزيلعي:\n(قلت: غريب مرفوعا قال البيهقي: رفعه وهم فاحش إنما هو من كلام الزهري). ثم قال (ص ٢٠٤):\n(وذكرأبو محمد عبد الحق في (أحكامه) قال: وروى أبو سعيد الماليني في كتابه عن محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا: لا تصلوا والإمام يخطب)\nوسكت عليه الزيلعي ولعله لظهور ضعفه فالحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف\nوكذلك محمد بن جابر - وهو السحيمي - وأبو مطيع - وهو البلخي واسمه الحكم بن عبد الله - كلهم ضعفاء ولذلك قال الحافظ في (الدراية):\n(وإسناده واه)\n_________\n(١) بل صرح بذلك حيث قال: (ضعيف فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث قاله أبو زرعة وأبو حاتم)","vol":"2","page":625},{"text":"(٨ - أن يبدأ به فيصلي فيه صلاة القدوم من السفر فقد:\n(كان ﵊ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس)\nالحديث من رواية كعب بن مالك ﵁\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن كعب وعبيد الله بن كعب عنه. وهو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته\nوله شاهد من حديث ابن عمر:\nأن رسول الله ﷺ حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه فركعتين ثم انصرف إلى بيته\nقال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع\nرواه أبو داود وأحمد عن ابن إسحاق: ثني نافع عن ابن عمر\nوهذا سند حسن:\nوآخر من حديث أبي ثعلبة بلفظ:\nكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه. وفي لفظ:","vol":"2","page":626},{"text":"ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه\nرواه الطبراني وغيره كما في (الفتح) وفي نسختنا بياض مكان الغير\nوالحديث الأول ظاهره أن الصلاة هذه كانت لأجل الجلوس في المسجد لا للقدوم من السفر لكن شاهداه صريحان - لا سيما الأخير منهما - بأنها كانت للقدوم من السفر ومثله حديث جابر الآتي في الأعلى. ولذلك قال النووي في (شرح مسلم) تعليقا عليه وعلى حديث كعب:\n(في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته)\nوقال ابن القيم في صدد ذكره الحكم والفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا:\n(ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله)\n(وقد أمر ﷺ بذلك فينبغي الاهتمام به فقال جابر بن عبد الله ﵁: (كنا في سفر مع رسول الله ﷺ فلما قدمنا المدينة قال لي: ائت المسجد فصل فيه ركعتين [قال: فدخلت فصليت ثم رجعت])]","vol":"2","page":627},{"text":"الحديث أخرجه الطيالسي: ثنا شعبة عن محارب ابن دثار قال: سمعت جابرا يقول. . . . فذكره\nوهذا سند صحيح غاية\nوقد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من طرق عن شعبة به\nوقد تابعه مسعر: ثنا محارب به نحوه\nأخرجه البخاري وأحمد\nوتابعه وهب بن كيسان عن جابر نحوه وفيه الزيادة\nأخرجه مسلم\nوظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه فإن وجد من قال به صرنا إليه. والله أعلم\n(٩ - أن يبدأ الخروج منه بالرجل اليسرى عكس الدخول فإنه من السنة كما سبق هناك)\nفي الدخول إلى المسجد فقرة (٥) فراجعه\n(١٠ - وأن يقول عند ذلك: (بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم إني أسألك من فضلك) وتارة يقول: (اللهم اعصمني (وفي لفظ: أجرني وفي آخر: أعذني) من الشيطان الرجيم) وهذا كله واجب قوله للأمر به كما مضى)","vol":"2","page":628},{"text":"في الفقرة السادسة\nوتنبه هنا على ما لا بد منه وهو:\nأن اللفظ الأول: (اعصمني) هو رواية ابن ماجه وكذا ابن السني في رواية\nواللفظ الثاني: (أجرني) رواية الحاكم والبيهقي\nوالثالث: (أعذني) رواية لابن السني\nوالظاهر أنه اختلاف من الرواة فيأتي مرة بهذا وبهذا لأنه لم يترجح عندي الأصح منها\n(١١ - أن يخرج منه وفي نيته أن يعود إليه لعله يصير من السبعة الذين قال رسول الله ﷺ فيهم:\n(سبعة يظلهم الله [يوم القيامة] في ظله (وفي حديث آخر: ظل عرشه) يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ﷿ [حتى توفي على ذلك] ورجل قلبه معلق بالمسجد (وفي لفظ: كأنما قلبه معلق في المسجد زاد في الحديث الآخر: من حبها) إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا (وفي لفظ: في خلأ) ففاضت عيناه [من خشية الله] ورجل دعته امرأة ذات حسب (وفي لفظ: ذات منصب) وجمال [إلى نفسها] فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه (وفي لفظ: تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله)","vol":"2","page":629},{"text":"الحديث أخرجه مالك في (الموطأ) ومن طريقه الترمذي وقال: (حسن صحيح) ومسلم أيضا والبيهقي في (الأسماء والصفات) كلهم عنه عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ. . . فذكره على الشك بين أبي سعيد وأبي هريرة\nوقد رواه عبيد الله بن عمر عن خبيب به فقال: (عن أبي هريرة) وحده\nأخرجه البخاري وله الزيادة الأولى وكذا النسائي ومسلم والترمذي وصححه أيضا وأحمد من طرق عنه نحوه وفيه عند الجميع اللفظ الثالث وعند البخاري والنسائي اللفظ الثاني\nوزاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر الزيادة الثانية وعنده اللفظ الأول والرابع وهو الأخير\nأخرجه الجوزقي كما في (الفتح). والزيادة الرابعة وهي الأخير أيضا عند البخاري والنسائي وأحمد والزيادة الثالثة عند الجوزقي وكذا الثانية\nوالحديث أخرجه أيضا الطيالسي والخطيب من طريق المبارك بن فضالة قال الأول: عن خبيب بن عبد الرحمن وقال الآخرون: عن عبيد الله عن خبيب به نحوه","vol":"2","page":630},{"text":"وفيه عند الأول الزيادة الثالثة وعند الآخر اللفظ الثاني وعند الأول: (حتى يرجع إليه) بدل قوله: (إذا خرج منه حتى يعود إليه)\nوأخرجه البيهقي في (الأسماء) من طريق جعفر بن محمد بن الليث: ثنا عمر بن مرزوق: أنا شعبة عن خبيب به مع اختلاف في بعض الجمل لفظا ومعنى وقال: (تحت عرشه)\nوجعفر بن محمد بن الليث ضعيف لكن لم يتفرد بذكر العرش فيه فقد قال البيهقي:\n(وروي لفظ العرش في الحديث المرفوع) ثم ساق هذا الحديث ثم قال:\n(وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر بن حفص عن خبيب وروي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة)\nقلت: وقد وجدت له طريقا ثالثا عن أبي هريرة أخرجه الخطيب من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ:\n(تحت ظل عرشه)\nوعبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف\nومن طريق أخرجه البيهقي في (الشعب) كما في (الفتح) ولم يسق لفظه ثم قال:\n(وعبد الله بن عامر ضعيف لكنه ليس بمتروك وحديثه حسن في المتابعات)","vol":"2","page":631},{"text":"قلت: ويقويه الحديث الآخر المشار إليه والذي فيه هذه الزيادة وهو من حديث سلمان عن سعيد بن منصور بإسناد حسن موقوفا عليه. قال الحافظ:\n(لكن حكمه الرفع)\nقلت: ورواه البيهقي أيضا من طريق قتادة أن سلمان قال:\n(التاجر الصدوق مع السبعة في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة) ثم ذكر السبعة المذكورين في الخبر المرفوع\nوفي (الجامع الصغير) حديث: (سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. . .) الحديث وفيه:\n(ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياها. . .) الحديث\nرواه ابن زنجويه عن الحسن مرسلا وابن عساكر عن أبي هريرة\nوبالجملة فهذه الزيادات التي أوردناها في صلب الحديث ثابتة في مجموع طرق الحديث وهي تكشف المعنى أو نحوه وتدفع الاختلاف الذي قد يدور حوله كما يتبين لك ذلك بمراجعة الشروح\nوالمقصود من إيراد الحديث هنا هو قوله ﵊:\n(ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه). قال المناوي:\n(كنى به عن التردد إليه في جميع أوقات الصلاة فلا يصلي صلاة إلا","vol":"2","page":632},{"text":"في المسجد ولا يخرج منه إلا وهو ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه فهو ملازم للمسجد بقلبه فليس المراد دوام الجلوس فيه)\n(١٢ - والأفضل لمن كان فارغا لا عمل له أو كان غنيا عن الكسب أن يبقى فيه انتظارا للصلاة الأخرى فإن فيه فضلا عظيما لقوله ﷺ: (من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة)\nالحديث رواية سهل بن سعد الساعدي\nأخرجه النسائي وأحمد من طريق عياش بن عقبة قال: ثني يحيى بن ميمون قال: وقف علينا سهل بن سعد فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول. . . فذكره:\nواللفظ لأحمد وقال النسائي:\n(كان) بدل: (جلس)\nوهذا إسناد جيد: عياش بن عقبة وشيخه يحيى بن ميمون قال النسائي في كل منهما:\n(لا بأس به) وفي (التقريب) أنهما:\n(صدوقان)\n(وقوله: (منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه) (أي: عدوه) تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر)","vol":"2","page":633},{"text":"هو من حديث أبي هريرة ﵁\nأخرجه أحمد من طريق نافع بن سليمان عن عبد الرحمن بن مهران عنه\nوهذا إسناد صحيح رجاله كلهم رجال مسلم غير نافع بن سليمان وقد وثقه ابن معين وقال أبو حاتم:\n(صدوق) كما في (التعجيل). وفي (الترغيب):\n(رواه أحمد والطبراني في (الأوسط) وإسناد أحمد صالح)\nقلت: ويشهد له الحديث الذي بعده وقوله ﵊:\n(ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال:\n(إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط)\nأخرجه مسلم ومالك وعنه النسائي والترمذي وأحمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أيضا\n(وقوله: (لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها [لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة] ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد: اللهم اغفر له اللهم ارحمه [اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه] ما","vol":"2","page":634},{"text":"لم يحدث)\nفقال رجل [أعجمي] من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: [إن الله لا يستحيي من الحق] فساء أو ضراط])\nالحديث من رواية أبي هريرة أيضا وله عنده طرق تزيد على العشر:\n١ - همام بن منبه عنه\nأخرجه مسلم والترمذي والسياق له والبيهقي وأحمد والزيادة الأخيرة له والترمذي وليس له: (إن الله لا يستحيي من الحق)\n٢ - أبو الزناد عن الأعرج عنه. وفيه الزيادة الأولى\nأخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد كلهم عن مالك به\n٣ - سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه\nأخرجه البخاري وفيه زيادة: (أعجمي) وتفسير الحدث وأحمد\n٤ - الأعمش عن أبي صالح عنه\nأخرجه مسلم وفيه الزيادة الثانية وابن ماجه وكذا البخاري وابن ماجه أيضا وأحمد","vol":"2","page":635},{"text":"٥ - أيوب السختياني عن ابن سيرين عنه\nرواه مسلم وأحمد\n٦ - حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عنه. وفيه تفسير الحدث\nمسلم وأبو داود وأحمد\n٧ - ابن شهاب عن ابن هرمز عنه\nمسلم وأحمد\n٨ - أبو سلمة عنه\nأخرجه النسائي والدارمي والطيالسي وأحمد وهو صحيح على شرطهما وأخرجه مالك أيضا\n٩ - محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه\nأخرجه أحمد\nورجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعنه\n١٠ - كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عنه\nأخرجه أحمد\nوسنده حسن\n١١ - محمد بن حميد قال: ثنا سعيد بن المهدي عن أبيه عنه\nأخرجه الطيالسي","vol":"2","page":636},{"text":"وهذا سند ضعيف مجهول: محمد بن حميد هو الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه كما في (التقريب)\nوسعيد بن المهدي ووالده لم أعرفهما\nوقد احتج النسائي لعدم الوجوب بما لم يتعرض لذكره الشوكاني لذلك رأيت من الفائدة إيراد ما احتج به للتنبيه عليه\nوهو ما أخرجه من طريق عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب ابن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك قال:\nوصبح رسول الله ﷺ قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. . . الحديث. وفيه: فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: (تعال) فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي:\n(ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟)\nفقلت: يا رسول الله إني - والله - لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه لقد أوتيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله ﷿ يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله ﷺ:\n(أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك) فقمت فمضيت\nوترجم له ب:","vol":"2","page":637},{"text":"(الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة)\nولكن الحديث كالذي قبله ليس صريحا في أنه جلس بدون صلاة أو أنه كان بعد أمره ﵊ بالتحية بل هو يحتمل خلاف ذلك وليس فيه ما يدفع هذا الاحتمال وإذ قد طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال والله أعلم\nولذلك قال الشوكاني بعد أن فند كل ما احتجوا به:\n(فإذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب)\nوسبقه إلى اختيار الوجوب الأمير الصنعاني في (سبل السلام) قال:\n(لكثرة الأوامر الواردة به)\nقلت: ويؤيد ذلك ما يأتي من أمره ﵊ وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة سليكا الغطفاني بهذه الصلاة ثم أمر بذلك كل من يدخل المسجد ولو كان الإمام يخطب فهذا من أقوى الأدلة على وجوبها لأمور:\nالأول قطعه ﵊ الخطبة\nالثاني: أمره بها بعد أن جلس سليك\nالثالث - وهو أقواها -: انه أمر بها في أثناء الخطبة فإنه من المعلوم أنه في هذه الحال لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لقوله ﵊:","vol":"2","page":638},{"text":"(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)\nرواه الشيخان وغيرهما. فإذا أمر ﵊ بالتحية في هذه الحالة دل ذلك على أنها أعظم عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين في الأصل. وهذا واضح لا يخفى والحمد لله\nوبالجملة فالحديث متواتر عن أبي هريرة ﵁\nوله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ﵁\nأخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب عنه\nوهذا إسناد حسن في الشواهد\nقوله: (ما لم يحدث) قد فسره الراوي بخروج صوت أو ريح فلا يلتفت إلى خلافه قال الحافظ:\n(لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب أولى لأن الأذى منهما يكون أشد. أشار إلى ذلك ابن بطال)\nوقد أطال الكلام في شرح الحديث وذكر فوائده العراقي في (شرح التقريب) فمن شاء فليرجع إليه\n(وقوله: (لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به [من حين يخرج] كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم)\nهو من حديث أبي هريرة أيضا","vol":"2","page":639},{"text":"أخرجه ابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا. والزيادة للحاكم وأحمد وللطيالسي معناها ثم قال الحاكم:\n(صحيح على شرط الشيخين وقد خالف الليث بن سعد ابن أبي ذئب فرواه عن المقبري عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة مرفوعا بنحوه)\nقلت: وقد وافقه الذهبي. وهو من الطريق الأولى على شرطهما كما قالا وفي الطريق الأخرى: أبو عبيدة هذا لم أعرفه\nوقد أخرجه من هذا الوجه الإمام أحمد من طرق عن الليث. ورواه ابن خزيمة في (صحيحه) كما في (الترغيب) وقال في (الزوائد):\n(إسناده صحيح رجاله ثقات)\nقوله: (تبشبش): أصله فرح الصديق بمجيء الصديق واللطف في المسألة والإقبال والمراد هنا: تلقيه ببره وتقريبه وإكرامه\nوفي الباب أحاديث أخرى في انتظار الصلاة بعد الصلاة ولزوم المساجد وفيما ذكرنا منها غنية وكفاية ومن رام الزيادة فعليه ب (الترغيب)\nوفيها على اختلاف ألفاظها ومعانيها الترغيب على انتظار الصلاة","vol":"2","page":640},{"text":"واستيطان المساجد من أجل الذكر والصلاة وأقل ما تفيده الاستحباب وقد ذهب إليه ابن حزم ﵀ فقال:\n(ويستحب ملازمة المسجد لمن هو في غنى عن الكسب والتصرف)\nوإنما قيده بهذا القيد وتبعناه على ذلك لما ثبت في الشريعة من وجوب السعي وراء الرزق وأن لا يكون المسلم عالة على الناس كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ [الجمعة / ١٠] فإذا كان غنيا عن ذلك أو بلغ من العمر عتيا بحيث لا يستطيع العمل أو غير ذلك كان معقولا أن يجعل وطنه بيت الله تعالى وأن يرابط فيه لذكر الله والصلاة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>(ب) المناهي</span>\n(١ - الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة لا يحل فقد (خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه [بالعصر] فقال أبو هريرة ﵁: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﵌)\nالحديث من رواية أبي هريرة نفسه ﵁ وله عنه طريقان:\nالأول: عن أبي الشعثاء قال. . . فذكره\nأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد من طريق إبراهيم بن المهاجر وأشعث بن أبي الشعثاء والمحاربي عن أبي الشعثاء وقال الترمذي - والسياق له -:","vol":"2","page":641},{"text":"(حديث حسن صحيح)\nوالزيادة له ولأبي داود وأحمد في رواية\nثم أخرجه هو والطيالسي من طريق شريك عن أشعث به وزاد:\n(ثم قال: أمرنا رسول الله ﷺ: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي). قال المنذري:\n(رواه أحمد وإسناده صحيح). وقال الهيثمي:\n(ورجاله رجال الصحيح)\nقلت: وهو بهذه الزيادة غير صحيح لأنه تفرد بها شريك وليس بالقوي فيما يتفرد به كما قال الدارقطني وفي (التقريب):\n(صدوق يخطيء)\nثم هو لم يحتج به أحد (الصحيحين) وإنما أخرج له مسلم متابعة كما صرح الذهبي في (الميزان) فإطلاق الهيثمي أن رجاله رجال (الصحيح) ليس بصحيح لأنه يوهم أنهم كلهم محتج به في (الصحيح) وليس كذلك على أنه قد جاء الحديث مرفوعا من طريق أخرى عن أبي هريرة كما يأتي لكني شخصيا لم أقف على سنده لنحكم له أو عليه وإن كان ظاهر كلام المنذري والهيثمي يفيد أنه قوي كما سترى","vol":"2","page":642},{"text":"الثاني: عن أبي صالح عنه أنه رأى رجلا. . . الحديث بدون الزيادة\nأخرجه الطبراني في (الصغير) قال: ثنا محمد بن المديني - فستقة - البغدادي: ثنا سريج بن يونس: ثنا أبو حفص الأبار عن محمد بن حجادة عنه. وقال:\n(لم يروه عن محمد بن حجادة إلا أبو حفص الأبار)\nقلت: وهو ثقة حافظ واسمه عمر بن عبد الرحمن. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير فستقة هذا وهو لقبه واسمه محمد بن علي بن الفضل أبو العباس وهو ثقة مات سنة (٢٨٩) كما في (تاريخ بغدد) فالإسناد صحيح\nوالحديث تكلم فيه الشوكاني حيث قال:\n(وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر وقد وثق وضعف)\nوقد خفي عليه أنه تابعه أشعث بن أبي الشعثاء وهو ثقة\nثم إن ظاهره أنه موقوف ولكنه في المعنى مرفوع عند الجمهور قال المنذري في (مختصر سنن أبي داود):\n(ذكر بعضهم أن هذا موقوف وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عندهم وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان. يعني: هذا وقول أبي هريرة: ومن لم يجب - يعني الدعوة - فقد عصى الله ورسوله). قال الحافظ:","vol":"2","page":643},{"text":"(وقد أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁ فصرح برفعه إلى النبي ﷺ وبالتخصيص ولفظه:\n(لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق)\nقلت: وقال المنذري في (الترغيب):\n(رواه الطبراني في (الأوسط) ورواته محتج بهم في (الصحيح). وقال الهيثمي في (المجمع) نحوه\nقلت: وله شاهد من حديث عثمان بن عفان مرفوعا بلفظ:\n(من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق)\nأخرجه ابن ماجه عن عبد الجبار بن عمر عن [ابن] أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبيه عنه. وفي (الزوائد):\n(إسناده ضعيف فيه ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله: ضعفوه وكذلك عبد الجبار بن عمر)\nوشاهد آخر مرسل أخرجه الدارمي من طريق عبد الرحمن بن حرملة قال:\nجاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة فقال له: لا تبرح حتى تصلي فإن رسول الله ﷺ قال:","vol":"2","page":644},{"text":"(لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد) فقال إن أصحابي بالحرة قال: فخرج قال: فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه\nوهذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم إلا أنه روى لعبد الرحمن متابعة كما في (تهذيب التهذيب) وزعم الحاكم في (المستدرك) أن مسلما احتج به وأفاد في موضع آخر أنه من رجال البخاري وهذا من أوهامه التي وافقه الذهبي عليها\nوالحديث هذا رواه عبد الرزاق في (مصنفه) من هذا الوجه كما في (نصب الراية) وعزاه المنذري لأبي داود في (مراسيله) وهو في (المختصر)\nقال الشوكاني:\n(والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من المسجد [بعد الأذان] إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه.","vol":"2","page":645},{"text":"انتهى\nقال ابن رسلان في (شرح السنن): إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارة أو نحوها وإلا جاز بلا كراهة قال القرطبي: هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله ﷺ بدليل نسبته إليه وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه)\nقلت: ولذلك فالحديث دليل على التحريم كما قال الشوكاني وسبقه إلى ذلك ابن حزم حيث قال:\n(ومن كان في المسجد فاندفع الأذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة)\nوالقول بالكراهة فقط خلاف ظاهر الحديث\n(وهذا إذا كان لغير عذر وأما به فيجوز كما سيأتي في المباحات)\n(٢ - تشبيك الأصابع ما دام فيه لقوله ﵊: (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا: وشبك بين أصابعه)\nالحديث من رواية أبي هريرة ﵁\nأخرجه الدارمي والحاكم - واللفظ له - من طريق إسماعيل بن أمية عن المقبري عنه. وقال الحاكم:","vol":"2","page":646},{"text":"(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا. ولم يرض ذلك المنذري في (الترغيب) حيث قال:\n(وفيما قاله نظر)\nقلت: ولعل وجهه أنه اختلف فيه على المقبري كما يأتي لكن إسماعيل ابن أمية ثقة ثبت كما في (التقريب)\nوقد تابعه محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة\nأخرجه الحاكم عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان. والحديث أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) أيضا كما في (الترغيب)\nوالاختلاف المشار إليه جاء على وجوه هذا أحدها\nثانيها: سفيان الثوري عن محمد بن عجلان عن المقبري عن كعب بن عجرة مرفوعا به\nأخرجه الدارمي\nوتابعه أبو بكر بن عياش عند ابن ماجه وقران بن تمام أبو تمام وشريك بن عبد الله عند أحمد كلهم عن ابن عجلان به\nثالثهما: الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل من بني كعب عن كعب\nأخرجه الترمذي به","vol":"2","page":647},{"text":"وتابعه ابن جريج إلا أنه قال: عن بعض بني كعب بن عجرة عن كعب\nرواه أحمد\nرابعها: ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب\nأخرجه الطيالسي وأحمد\nوهذا اختلاف شديد ولذلك قال الحافظ:\n(أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه)\nقلت: وقد غمزه البيهقي\nقلت: ولعل الوجه الأول هو الصواب لاتفاق ثقتين عليه: إسماعيل بن أمية وابن عجلان وإن كان اختلف فيه على ابن عجلان أيضا كما رأيت لكن لا ندري أمنه هذا الاضطراب أم من شيخه سعيد؟ والظاهر الثاني. والله أعلم\nعلى أن للحديث أصلا من رواية كعب بن عجرة من طريقين آخرين لا دخل لهذا الاختلاف فيهما:\nالأول: عن داود بن قيس عن سعد بن إسحاق بن فلان بن كعب بن عجرة أن أبا ثمامة الخياط حدثه أن كعب بن عجرة حدثه قال. . . فذكره مرفوعا بنحوه","vol":"2","page":648},{"text":"أخرجه أبو داود وأحمد. قال المنذري:\n(بإسناد جيد)\nوتبعه العلامة أحمد شاكر في (تعليقه على الترمذي)\nوفيه عندي نظر فإن أبا ثمامة هذا وإن كان (قد ذكره ابن حبان في (الثقات) وأخرج له في (صحيحه) هذا الحديث) كما في (النيل) فإنه مجهول الحال كما قال الحافظ في (التقريب) وقال الدارقطني:\n(لا يعرف يترك كما في (الميزان) للذهبي وقال: لا يعرف)\nنعم من الممكن أن يقال: إنه حسن لغيره لما سبق ويأتي:\nالثاني: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) فقال: ثنا أبو عروبة: ثنا محمد ابن سعدان: ثنا سليمان بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر [و] عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مرفوعا. ذكره العيني في (العمدة) وسكت عليه ورجاله موثقون غير محمد بن سعدان فلم أعرفه ولعله محمد بن سعدان أبو جعفر البزار حدث عن أبي جعفر النفيلي وفيض بن وثيق وغيرهما روى عنه أبو عبد الله الحكيمي - له ترجمة في (تاريخ بغداد) - وقال:\n(مات سنة سبع وسبعين ومائتين)\nولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا إلا أن الحديث منقطع فإن سليمان بن عبد الله وهو ابن محمد بن سليمان الحراني مات سنة ثلاث وستين ومائتين","vol":"2","page":649},{"text":"وعبيد الله بن عمرو - وهو الرفي - مات سنة ثمانين ومائة عن (٧٩). فبين وفاتيهما (٨٣) سنة فلعل بينهما محمد بن سليمان الحراني جد سليمان هذا فإنه يروي عنه\nوله شاهد من حديث مولى أبي سعيد الخدري\nأخرجه أحمد: ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال: ثني عمي يعني عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب - عن مولى لأبي سعيد الخدري قال:\nبينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله ﷺ إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبك أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله ﷺ فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله ﷺ فالتفت رسول الله ﷺ إلى أبي سعيد فقال:\n(إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه)\nثم رواه عن وكيع عن عبيد الله به وعنه أخرجه ابن أبي شيبة كما في (العمدة) وقال الحافظ:\n(وفي إسناده ضعيف ومجهول)\nقلت: الأول هو عبيد الله وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب قال: في (التقريب):","vol":"2","page":650},{"text":"(ليس بالقوي)\nوالآخر عمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب وهو مقبول كما في (التقريب)\nومنه تعلم أن قول المنذري ثم الهيثمي:\n(رواه أحمد بإسناد حسن)\nغير حسن. نعم الحديث حسن بل صحيح بمجموع هذه الطرق\nوقد عارضه حديث أبي هريرة ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. . . الحديث\nأخرجه البخاري وترجم له ب (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره)\nوفيه دلالة على جواز التشبيك في المسجد فإما أن يقال: إن هذا خاص به ﵊ لما تقرر في الأصول أن قوله ﵊ مقدم على فعله عند التعارض وإما أن يكون فعله مبينا لنهيه أنه ليس للتحريم بل للكراهة ولعله الأقرب والله أعلم. وانظر (نيل الأوطار)","vol":"2","page":651},{"text":"(٣ - قربانه ممن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة فإن ذلك يحرم ما دامت الرائحة الكريهة فيه لقوله ﵊ في غزوة خيبر: (من أكل من هذه الشجرة المنتنة [قال أول يوم: الثوم ثم قال: الثوم والبصل والكراث] فلا يقربن مسجدنا (وفي لفظ: مساجدنا وفي حديث ثاني: فلا يقربنا ولا يصلين معنا زاد في ثالث: ثلاثا [وليقعد في بيته] وفي رابع: حتى يذهب ريحه منه وفي خامس: ولا يؤذينا بريح الثوم) فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس وفي سادس: وقال: إن كنتم لا بد أكليهما فأميتوهما طبخا يعني: البصل والثوم)\nالحديث جاء عن جمع من الصحابة ﵃ من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة يزيد بعضهم على بعض:\nالأول: جابر بن عبد الله\nوله عنه طرق:\n١ - كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عنه - والسياق له\nأخرجه مسلم وأحمد ورواه الطبراني في (الصغير) من طريق يحيى بن راشد البراء: ثنا هشام بن حسان الفردوسي عن أبي الزبير به وزاد:\n(الثوم والبصل والكراث والفجل). وقال:\n(لم يروه عن هشام القردوسي إلا يحيى بن راشد)","vol":"2","page":652},{"text":"قلت: وهو ضعيف كما قال الحافظ في (الفتح) وشيخه الهيثمي في (المجمع) وهي زيادة ثابتة من طريق أخرى كما يأتي دون قوله: (الفجل) فإنه لم يرد إلا في هذا الطريق\nوالحديث أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن نمران الحجري عن أبي الزبير به:\nأن نفرا أتوا النبي ﷺ فوجد منهم ريح الكراث فقال:\n(ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)\nوعبد الرحمن بن نمران مجهول كما في (التقريب) لكن تابعه حماد بن سلمة: أنا أبو الزبير أتم منه\nأخرجه أحمد\n٢ - ابن جريج قال: أخبرني عطاء عنه\nوفيه الزيادة الأولى عند مسلم والنسائي والسياق واللفظ الآخر له والترمذي وصححه من طريق يحيى بن سعيد عنه (١) ولفظ مسلم:\n(الثوم) وقال مرة:\n(البصل والثوم والكراث). قال الحافظ:\n_________\n(١) ورواه أحمد (٣/ ٣٨٠) عن عبد الرزاق: أنا ابن جريج به","vol":"2","page":653},{"text":"(ورواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج مثله وعين الذي قال: (وقال مرة) ولفظه: قال ابن جريج وقال عطاء في وقت آخر: (الثوم والبصل والكراث) ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ: نهى النبي ﷺ عن أكل البصل والكراث. وقال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم. هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن إبراهيم وعبد الرزاق عن ابن عيينة كلاهما عن أبي الزبير. قلت: وهذا لا ينفي التفسير المتقدم إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي)\nويريد الحافظ بالتفسير المشار إليه رواية البخاري من طريق أبي عاصم قال: أخبرنا جريج به بلفظ:\n(من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا في مسجدنا)\nوهو رواية لمسلم من طريقين آخرين عن ابن جريج\nثم أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي من طريق ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: ثني عطاء بن أبي رباح به وفيه الزيادة الثانية ولفظه:\n(من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا) أو (أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته) وإنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: (قربوها) إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال: (كل فإني أناجي من لا تناجي)","vol":"2","page":654},{"text":"وتابعه عبد الملك بن مروان عند أحمد والليث بن سعد عند الطبراني بدون قصة القدر. وقال الطبراني:\n(ولم يرو الزهري عن عطاء حديثا غير هذا)\nالثاني: أنس بن مالك\nرواه عنه عبد العزيز بن صهيب قال: سئل أنس عن الثوم فقال: قال رسول الله ﷺ:\n(من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا). وهو الحديث الثاني\nالثالث: حذيفة بن اليمان مرفوعا بلفظ:\n(من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا - ثلاثا -)\nأخرجه أبو داود من طريق زر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول الله ﷺ\nوإسناده صحيح على شرط الشيخين وعزاه المنذري في (الترغيب) لابن خزيمة فقط في (صحيحه) وهو قصور وأورده في مكان آخر بالشطر الأول منه وقال:\n(رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)\nقلت: وهو الحديث الثالث","vol":"2","page":655},{"text":"الرابع: أبو سعيد الخدري\nوله عنه طرق أربعة:\n١ - عن أبي نضرة عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله ﷺ في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله ﷺ الريح فقال:\n(من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد) فقال الناس: حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال:\n(أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها)\n٢ - عن ابن خباب عنه:\nأن رسول الله ﷺ مر على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين) حتى ذهب ريحها\nأخرجها مسلم وأخرجه البيهقي من الوجه الأول\n٣ - عن بكر بن سوادة أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه:\nأنه ذكر عند رسول الله ﷺ الثوم والبصل قيل: يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي ﷺ:\n(كلوه. ومن أكل منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه)","vol":"2","page":656},{"text":"رواه أبو داود\nوإسناده حسن في الشواهد رجاله كلهم ثقات رجال (الصحيح) غير أبي النجيب هذا وقد وثقه ابن حبان وحده ولم يذكروا راويا عنه غير بكر هذا وفي (التقريب):\n(إنه مقبول)\nقلت: ورواه ابن خزيمة في (صحيحه) كما في (الترغيب) (١/ ١٣٤)\nوله شاهد وهو (السادس) وآخر وهو الذي بعده\n٤ - عن بشر بن حرب: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث قال:\nغزونا مع رسول الله ﷺ فدك وخيبر قال: ففتح الله على رسوله فدك وخيبر فوقع الناس في بقلة لهم هذا الثوم والبصل قال فراحوا إلى رسول الله ﷺ فوجد ريحها فتأذى به ثم عاد القوم فقال:\n(ألا لا تأكلوه فمن أكل منها شيئا فلا يقربن مجلسنا)\nالحديث أخرجه أحمد\nوإسناده حسن إن شاء الله تعالى رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر هذا وهو صدوق فيه لين كما في (التقريب)\nالخامس: أبو هريرة ﵁\nرواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه بلفظ:","vol":"2","page":657},{"text":"(من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم)\nأخرجه مسلم - واللفظ له - وابن ماجه وأحمد وعزاه المنذري للنسائي أيضا ولم أجد فيه ولعله في (سننه الكبرى) له وهذا هو الحديث الخامس وله في (المسند)\nالسادس: عبد الله بن عمر\nرواه عبيد الله بن عمر عن نافع عنه بلفظ:\n(من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا)\nأخرجه البخاري والدارمي وزادا: (في غزوة خيبر) ومسلم وزاد في آخره: (حتى يذهب ريحها) وابن ماجه وأحمد وعنه أبو داود بلفظ: (المساجد) وفي نسخة لمسلم: (مساجدنا) وهو الذي نقله المنذري عنه ثم قال:\n(وفي رواية لهما: (فلا يأتين المساجد)\nقلت: هي رواية لمسلم وفيها الزيادة التي عند البخاري وأما هذه الرواية فلم أجدها عنده وقد عزاها الحافظ في (شرح البخاري) لمسلم وحده فلو كانت عند البخاري نفسه لعزاها إليه والله أعلم\nالسابع: المغيرة بن شعبة قال:\nأكلت ثوما فأتيت مصلى النبي ﷺ وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي ﷺ ريح الثوم فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال:","vol":"2","page":658},{"text":"(من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه)\nفلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله لتعطيني يدك قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر (١) (شد جوفه بعصابة من الجوع) قال:\n(إن لك عذرا)\nأخرجه أبو داود: ثنا شيبان بن فروخ: ثنا أبو هلال: ثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عنه\nوهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أبي هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي وهو صدوق فيه لين كما في (التقريب)\nوقد أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عنه مختصرا\nالثامن: قرة أبو معاوية:\nأن النبي ﷺ نهى عن هاتين الشجرتين وقال:\n(من أكلهما فلا يقربن مسجدنا) وقال: (إن كنتم. . .) الحديث\nوهو السادس\nأخرجه أبو داود وأحمد عن عبد الملك بن عمرو قال: ثنا خالد ابن ميسرة: ثنا معاوية بن قرة عن أبيه\n_________\n(١) كان من عادتهم إذا جاع أحدهم أن يشد جوفه بعصابة وربما جعل تحتها حجرا. (نهاية)","vol":"2","page":659},{"text":"وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير خالد بن ميسرة وهو صدوق كما قال ابن عدي وقال الحافظ:\n(إنه صالح الحديث)\nالتاسع: معقل بن يسار قال:\nكنا مع رسول الله ﷺ في مسير له فنزلنا في مكان كثير الثوم وإن أناسا من المسلمين أصابوا منه ثم جاؤا إلى المصلى يصلون مع النبي ﷺ فنهاهم عنها ثم جاؤا بعد ذلك إلى المصلى فنهاهم عنها ثم جاؤا بعد ذلك إلى المصلى فنهاهم عنها ثم جاؤا بعد ذلك إلى المصلى فوجد ريحها منهم فقال:\n(من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا)\nأخرجه أحمد والطبراني في (الصغير) مختصرا من طريق الحكم بن طهمان أبي عزة الدباغ عن أبي الرباب مولى معقل بن يسار عن معقل به. وقال الهيثمي بعد أن ساقه مختصرا:\n(رواه أحمد والطبراني في (الكبير) و(الصغير) وفيه أبو الزيات وهو مجهول)\nقلت: كذا وقع في نسختنا منه: الزيات. بالزاي ثم مثناة تحتية وأخرى فوقية والذي في (المسند) في موضعين منه والطبراني: الرباب بالراء المهملة ثم موحدتين (١) وأيا ما كان فإني لم أجد من ترجمه\n_________\n(١) وكذا وقع في (التعجيل) وقد ذكره في شيوخ الحكم بن طهمان","vol":"2","page":660},{"text":"والحكم بن طهمان هو ابن أبي القاسم قال في (التعجيل):\n(قال أبو زرعة شيخ ثقة رجل صالح وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح الحديث. وضعفه ابن حبان في (الذيل) قلت: وقد وثقه أيضا ابن معين)\nالعاشر: أبو ثلعبة الخشني قال:\nغزوت مع رسول الله ﷺ خيبر والناس جياع. . . الحديث. قال: ووجدنا في جنانها بصلا وثوما والناس جياع فجهدوا فراحوا فإذا ريح المسجد بصل وثوم فقال رسول الله ﷺ:\n(من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا. . .) الحديث\nأخرجه أحمد عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عنه\nوهذا سند رجاله ثقات غير أن بقية مدلس وقد عنعنه\nوالحديث قال المنذري وتبعه الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) بإسناد حسن)\nقلت: فيه أولا أن الحديث في (المسند) فكان ينبغي عزوه إليه\nوثانيا: فيه العنعنة من المدلس وهذا ينافي الحسن فلعل بقية قد صرح بالتحديث في رواية الطبراني\nوفي هذه الأحاديث النهي الأكيد بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول","vol":"2","page":661},{"text":"كل مسجد وهو مذهب كافة العلماء إلا ما حكي عن بعضهم أن النهي خاص بمسجده ﵊ لقوله في اللفظ الأول: (مسجدنا) وهذا لا حجة فيه لأن الحديث الثالث دل على أن القول المذكور صدر منه ﵇ عقب غزوة خيبر وفتحها فقوله: (مسجدنا) يريد به المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته هناك أو يكون المراد بالمسجد الجنس والإضافة على المسلمين أي: فلا يقربن مسجد المسلمين ويؤيده اللفظ الثاني: مساجدنا\nقلت: ويقوي ذلك التعليل بإيذاء المسلمين والملائكة وهذا متحقق في كل مسجد كما لا يخفى\nثم إن هذه العلة تقتضي أمرين لم ينص عليهما في الحديث:\nالأول: إلحاق مجامع العبادة بالمساجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها ويدل لذلك أيضا عموم قوله ﵊: (فلا يقربنا ولا يصلين معنا). قال الحافظ:\n(وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى ونظيره قوله: (وليقعد في بيته)\nالثاني: إلحاق كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها بالثوم وقد نقله النووي عن العلماء وقال:\n(قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ قال: وقال ابن","vol":"2","page":662},{"text":"المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة)\nقلت: وفيما قاله ابن المرابط نظر بين لأن المذكورين ليست الرائحة منهم بكسبهم ولا باختيارهم فلا يصح إلحاقهم بالأولين فإنهم مختارون في ذلك في طوقهم الابتعاد عنها إذا شاؤا ولذلك قال ابن المنير في (الحاشية):\n(ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بأكل الثوم في المنع من دخول المسجد). قال:\n(وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع والمجذوم علته سماوية)\nقلت: فهو بذلك معذور فلا يمنع من الدخول ويؤيده أن المغيرة بن شعبة حين وجد ﵊ منه رائحة الثوم أنكر عليه فلما أبدى له عذره - وهو أنه إنما أكله من الجوع - عذره كما سبق في الحديث السابع فالمجذوم ونحوه يعذر من باب أولى (١). وقال الحافظ:\n(وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس\n_________\n(١) إلا أنه قد يقال: إنه يجوز منع المجذوم لا لعلة الرائحة بل لأن داءه يعدي فيضر المصلي وهو مأمور بالابتعاد عنه بقوله ﵊: (فر من المجذوم فرارك من الأسد). ولما كان تطبيق هذا الأمر يستلزم ابتعاد المصلين جميعا أو بعضهم عن المسجد وتعطيل صلاة الجماعة أو تقليلها ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة ولذلك يقتضي أن يمنع المجذوم من هذه الوجهة ويلحق به كل من به داء معد. والله أعلم","vol":"2","page":663},{"text":"بلسانه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي)\nوبالجملة فالذي لا شك فيه ويكاد يكون متفقا عليه بن العلماء: أن علة الإيذاء تقتضي المنع من دخول كل من يتعاطى شيئا ذا رائحة كريهة سواء كان مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك بشرط أن يكون مختارا في ذلك غير مضطر كمداواة أو كصنعة كالجزارة ونحوها\nقلت: يكاد يكون متفقا لأنه قد خالف فيه ابن حزم ﵀ حيث قال:\n(ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه أن لا يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة وفرض إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة فإن صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له ولا يمنع أحد من المسجد غير من ذكرنا ولا أبخر ولا مجذوم ولا ذو عاهة)\nثم ساق حديث عمر الآتي وحديث جابر ثم قال:\n(قال علي: لم يمنع ﵇ من حضور المساجد أحدا غير من ذكرنا ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ ﴿وما كان ربك نسيا﴾\nقلت: وهذا منه جمود على اللفظ دون النظر في المعنى فإن التعليل في حديث جابر بالإيذاء يدل دلالة واضحة على المنع من كل ما رائحته تؤذي على التفصيل الذي ذكرنا آنفا ولذلك نقول جازمين:\nإن أول تلك الملحقات بالثوم: النبات الخبيث المعروف ب (التتن) لأن نتن","vol":"2","page":664},{"text":"ريحه أشد إيذاء للمسلمين من الثوم وغيره مما نص عليه في الحديث كما يشهد بذلك كل من عافاه الله من هذه البلية التي لا يكاد ينجو منها إلا القليل بل يشهد بذلك المبتلون أنفسهم عافاهم الله منه ولن يعافيهم الله إلا إذا سلكوا سبيلها: ﴿فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى﴾ تلك هي سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا\nوإنها لعقوبة شديدة أن يمنع هؤلاء وأمثالهم من دخول المساجد التي يجتمع فيها المؤمنون ويحضرها الملائكة المقربون فيحرموا بذلك شهود الخير الكثير الذي فيه تضعيف الصلاة بسبع وعشرين درجة وأشد من ذلك أن يخرجوا منها - إذا دخلوا - قهرا وبالقوة كما كان يفعل ذلك النبي ﷺ كما يأتي وإن في ذلك لعبرة ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر / ٢]\nقال في (الفتح):\n(فائدة): حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه ولذلك كان ﷺ إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم)\nقلت: ولعل التعبير بقوله: (فلا يقربن) لإفادة هذا المعنى بخلاف ما لو قال: فلا يدخلن فتأمل. ثم قال:\n(تنبيه): وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: (من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا). وبوب عليه بوقت النهي على إتيان","vol":"2","page":665},{"text":"الجماعة لأكل الثوم. وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله: (ثلاثا) يتعلق بالقول أي: قال ذلك ثلاثا بل هذا هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة)\nثم إن النهي في الأحاديث المتقدمة للتحريم وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية ومنهم ابن حزم وقد سبق نص كلامه في ذلك قريبا وهو الحق إن شاء الله تعالى وذلك لأمور:\nأولا: أن الأصل في النهي التحريم فلا يجوز الخروج منه إلا لدليل أو قرينة ولا شيء من هذا هنا\nالثاني: أنه اقترن بنون التأكيد المشددة وذلك يؤكد النهي والتحريم\nالثالث: أنه مسقط لصلاة الجماعة وهي فرض في أصح الأقوال كما سيأتي بيانه في محله فتركها حرام فلو لم يكن دخول المسجد من المذكورين في الحديث أشد تحريما لما عاقبهم الشارع الحكيم بالمنع منه ولما أضاع عليهم التضعيف المذكور آنفا والله ﷿ يقول: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما﴾ [النساء / ٤٠] وهو ﷾ أعلم\nومما ذكرنا تعلم أن الاحتجاج بالحديث على أن الجماعة ليست فرض عين غير صواب لأن الشارع إنما حرمهم منها عقوبة لهم على إتيانها بما هو أعظم جرما من تركها بدون عذر","vol":"2","page":666},{"text":"ومن الدليل على أن النهي للتحريم أن النبي ﷺ كان يأمر بإخراج من وجد منه رائحة الثوم أو البصل من المسجد وليس هذا من شأن من ارتكب مكروها كما لا يخفى ولذلك قلنا:\n(ويجب على المستطيع إخراجهم من المسجد لحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله ﷺ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا)\nالحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قال. . . فذكره. قال النووي:\n(فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه). قال السندي ﵀:\n(ولعل في الإخراج إلى البقيع تنبيها على أنه لا ينبغي له صحبة الأحياء بل ينبغي له صحبة الأموات الذين لا يتأذون بمثله أو هو للإشارة على أنه التحق بالأموات الذين لا يذكرون الله ولا يصلون حيث تسبب لمنع نفسه من المساجد ويحتمل أنهم وضعوا [في] تلك الجهة للتعزير)\nقلت: وظاهر الأمر يفيد وجوب الإخراج وقد صرح بذلك ابن حزم كما","vol":"2","page":667},{"text":"سبق فهو دليل آخر على تحريم دخول المسجد على هؤلاء لأنه المقابل للوجوب\n(إلا من أكلها لعذر كجوع أو مداواة فإنه يدخل ولا يخرج لحديث المغيرة بن شعبة قال:\n(أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي ﷺ وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي ﷺ ريح الثوم فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال:\n(من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه) فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله لتعطيني يدك قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر قال:\n(إن لك لعذرا)\nالحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن كما سبق في تخريج أحاديث الباب وأخرجه أيضا البيهقي في (سننه الكبرى)\nوأما الحديث الذي أورده البخاري تعليقا فقال:\n(وقول النبي ﷺ: من أكل الثوم والبصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا) فقال الحافظ:\n(ولم أر التقييد بالجوع وغيره صريحا لكنه مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة. . . الحديث","vol":"2","page":668},{"text":"وله من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع. . . الحديث. قال ابن المنير في (الحاشية): ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بأكل الثوم في المنع من المسجد قال: وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع والمجذوم علته سماوية قال: لكن قوله ﷺ: من جوع أو غيره. يدل على التسوية بينهما. انتهى. وكأنه رأى قول البخاري في الترجمة وقول النبي ﷺ إلى آخر فظنه لفظ حديث وليس كذلك بل هو من تفقه البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى)\nفالحديث لا يدل على المعنى الذي ذهب إليه البخاري لاحتمال أنه ﵊ لم يعلم أن الحاجة والجوع هو الذي دفعهم إلى الأكل بل هذا هو الظاهر لأنه ﵊ لو علم ذلك لعذرهم كما في حديث المغيرة هذا وعليه فالحديث يدل على الفرق بين المحتاج وغيره لا على التسوية بينهما كما توهم ابن المنير بسبب رواية البخاري للحديث بالمعنى. فتأمل\n(٤ - اتخاذ مكان معين منه للصلاة فيه لا يجاوزه إلى غيره لحديث:\n(نهى ﷺ عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد (وفي لفظ: المقام الواحد وفي آخر: المكان الذي يصلي فيه) كما يوطن البعير)\nالحديث من رواية عبد الرحمن بن شبل ﵁ قال: نهى. . . الحديث","vol":"2","page":669},{"text":"أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والحاكم والبيهقي واللفظ الآخر له وأحمد واللفظ الثاني له كلهم من طريق جعفر بن عبد الله ابن الحكم عن تميم بن محمد عنه. وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي\nورواه ابن خزيمة وابن حبان أيضا في (صحيحيهما) كما في (الترغيب)\nقلت: وفي صحة سنده نظر عندي ذلك لأن تميما هذا قد أورده الذهبي نفسه في (الميزان) وقال:\n(قال البخاري: فيه نظر)\nوذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود في (الضعفاء) وأما ابن حبان فوثقه كما هي عادته في توثيق غير المشهورين بالرواية فإن هذا لم يذكروا له راويا غير جعفر بن عبد الله المذكور في هذا الإسناد وأما قول الذهبي:\n(روى عنه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي)\nفخطأ واضح فإنه - أعني الطرائفي هذا - مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين فأنى له أن يروي عن تميم وهو من التابعين من الطبقة الرابعة عند ابن حجر في (التقريب) وذكر فيه أنه:\n(لين)\nقلت: إلا أن الحديث يتقوى بالشاهد الذي أخرجه أحمد في (المسند):","vol":"2","page":670},{"text":"ثنا إسماعيل: أنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير\nورجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو مجهول كما في (التقريب)\nقوله: (وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير) قال الخطابي في (المعالم) وتبعه ابن الأثير في (النهاية):\n(فيه وجهان: أحدهما: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل)\nقلت: ولم يذكر ابن الأثير قوله: (وأن لا يهوي. . .) إلخ. ولعل السبب في ذلك كونه مباينا لما قبله حيث قال: (أن يبرك على ركبتيه. . . بروك البعير). وفي هذا يقول: (فيثني ركبتيه. . .) إلخ. والظاهر أن الخطابي ﵀ يرى أن الاعتبار ليس هو وضع الركبتين قبل اليدين بل ما يحصل من وضعهما كذلك من هدة على الارض كما يسمع ذلك من البعير فإذا وضعهما كذلك على سكون ومهل بدون صوت فقد خرج عن التشبه بالحيوان فلم يشملهما النهي على القول الثاني لكن هذا لا يمكن عادة أعني وضعهما","vol":"2","page":671},{"text":"قبل اليدين بدون هدة كما هو الشاهد ولذلك ثبت النهي عنه من قوله ﵊ كما ثبت أن هديه خلاف ذلك وهو أن السنة في السجود قولا منه ﷺ وفعلا وضع اليدين قبل الركبتين خروجا من التشبه بالبعير الذي يبرك على ركبتيه اللتين في يديه خلافا لمن زعم خلاف ذلك وقد بينته في (التعليقات الجياد على زاد المعاد) وسيأتي بيانه أيضا في المكان المناسب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى\nغير أن هذا الوجه الثاني بعيد جدا عن الحديث لا سيما بمجموع ألفاظه المذكورة أعلاه فهي تعين أن المراد منه الوجه الأول وبه جزم جمع من الشراح فمنهم من اقتصر عليه فلم يتعرض لذكر الوجه الثاني إشارة إلى أنه لا اعتداد به كالمناوي وغيره. ومنهم من صرح باستبعاد الوجه المذكور كالسندي ﵀ في (حاشيته) على النسائي والشيخ علي القاري في (المرقاة) ونص كلامه في ذلك قال:\n(والمعنى الثاني لا يصح هنا لأنه لا يمكن أن يكون مشبها به. وأيضا لو كان أريد هذا المعنى لما اختص النهي بالمكان في المسجد فلما ذكر دل على أن المراد هو الأول. قال ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات وكل هذه آفات وآفات فيتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن)\nوظاهر النهي يفيد تحريم هذه الثلاث المذكورات في الحديث وفي النهي","vol":"2","page":672},{"text":"عن الأوليين أحاديث أخرى يأتي ذكرها في مواطنها إن شاء الله تعالى\nوقد قال ابن الهمام:\n(في (النهاية) عن الحلواني أنه ذكر في الصوم عن أصحابنا: يكره أن يتخذ في المسجد مكانا معينا فيه لأن العبادة تصير له طبعا فيه وتثقل في غيره والعبادة إذا صارت طبعا فسبيلها الترك وكذا كره صوم الأبد ا. هـ\nفكيف من اتخذه لغرض آخر فاسد)\nوالكراهة إذا أطلقت عند علمائنا فهي للتحريم وهذا هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى\nقال الشيخ جمال الدين القاسمي ﵀ في (إصلاح المساجد):\n(يهوى بعض ملازمي الجماعات مكانا مخصوصا أو ناحية من المسجد إما وراء الإمام أو جانب المنبر أو أمامه أو طرف حائطه اليمين أو الشمال أو الصفة المرتفعة في آخره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطره إلى أن يتنحى له عنها لأنها محتكرة أو يذهب عنها مغضبا أو متحوقلا أو مسترجعا وقد يفاجئ الماكث بها بأنها مقامه من كذا وكذا سنة وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي ابتليت بها أكثر المساجد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حدة تنشأ عن الجهل أو الرياء والسمعة وأن يقال: إنه لا يصلي إلا في المكان الفلاني أو إنه من أهل الصف الأول مما","vol":"2","page":673},{"text":"يحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله. وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه وقد ورد النهي عن ذلك)\nقلت: ثم ذكر الحديث ثم قال:\n(وفي (شرح الإقناع): يكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه). ثم قال:\n(في أغلب المساجد الكبيرة جماعة يلازمون منها ما وراء الإمام من قبالة المحراب فيأتون المسجد قبل الصلاة ويأخذون مصافهم وأمكنتهم المعينة لأن كل واحد منهم له مكان من تلك البقعة معين لا يحيد عنه غالبا فقد يتفق أن يأتي من الناس من يظن وجود فرجة هناك أو يأمل أن يفسح له فإن كان الآتي من ذوي الوجاهة في علم أومنصب اغتفروا له وإن كان من طبقة غيرهما فمنهم من يلصق في مكانه ولا يتفسح وإن كان المكان قابلا المتفسح ومنهم من إذا أحس بقدومه يتربع ليأخذ قدر الفراغ المظنون ويضيق عليه فإذا أقيمت الصلاة ودخل أحد فإن كان في المكان فيه اتساع بعد الإقامة تسامحوا في هجومه وإن لم يكن فيه اتساع كاف إلا أنه يمكن لهم أن يتسفحوا فهناك لا تسل عن غرائبهم فمنهم من يترك مكانه ويذهب للصف الثاني حردا وقد ملئ غيظا وغضبا ومنهم من يشير له بالرجوع ويقول: ما ثم مكان ومنهم من يلغط ويتأفف ويحوقل ويخاصم همسا وقد يكمل لغطه بعد الصلاة إذ يكون قدر في نفسه وهو في الصلاة ما يقرعه به ويوبخه على","vol":"2","page":674},{"text":"فعله وقد يتفق أن يأتي أحد يلازم معهم جديدا فقد يسبق أحدهم إلى مكانه ويجلس فيه فإذا قدم هذا الملازم القديم ورأى مكانه أخذ فتارة يحرد إلى آخر الصف ويلحظ مكانه بطرف خفي متأسفا ومتغيظا على هذا الذي اغتصب مكانه وقد لا يسعه الصبر فتراه يجاهر ويقول له: (يا أخي لسنا أولاد البارحة واليوم في هذا الجامع نحن من أربعين سنة نصلي في هذا المكان فأين الذوق؟) فتأمل ما يأتي به هؤلا الجهلة وتأمل عبادتهم المحشوة رياء وعجبا وكبرا وهل مثل هؤلاء للخشية في قلوبهم أثر أو لثمرة الصلاة فيهم وجود؟ كلا فما أحوجهم إلى مرب ومؤدب والله المستعان)\nقلت: وقد شاهدت واحدا من هؤلاء - وهو من العوام - لا يصلي إلا وراء الإمام لا يحيد يمنة أو يسرة قيد شعرة ومن زاحمه على ذلك ولو كان من أهل العلم فإنه ينظر إليه نظرة تكون كافية لإرجاعه عن مزاحمه وهذا مع وقوعه في النهي المذكور فقد خالف أيضا قوله ﵊: (ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى). رواه مسلم وغيره وسيأتي وهذا من مساوئ مخالفته ﵇\nومثل هذا الرجل أحق بما فعله أبي بن كعب ﵁ بقيس بن عباد قال: بينا أنا في المسجد بالمدينة في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي ﷺ إلينا أن نليه. . . الحديث","vol":"2","page":675},{"text":"أخرجه النسائي\nوسنده صحيح رجاله رجال البخاري غير محمد بن عمر بن علي بن مقدم شيخ النسائي فيه وقد وثقه\nويوسف بن يعقوب فيه هو ابن أبي القاسم الضبعي\nوله في (المسند) طريق أخرى عن قيس\nوإسناده صحيح أيضا رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إياس بن قتادة وقد وثقه ابن سعد وابن حبان\nوأبو حمزة فيه هو عبد الرحمن بن عبد الله أو ابن أبي عبد الله المازني جار شعبة\n(٥ - جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة الجمعة ولو للعلم والمذاكرة لحديث: (نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار [وأن تنشد فيه الضالة] [وعن الحلق (وفي لفظ: وأن يتحلق الناس) يوم الجمعة قبل الصلاة])\nالحديث أخرجه أبو داود والنسائي مفرقا وكذا ابن ماجه والترمذي والطحاوي والبيهقي وأحمد والسياق له كلهم من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. والزيادتان عند الجميع إلا النسائي والطحاوي - فليس عندهما الأولى منهما - وكذا","vol":"2","page":676},{"text":"الترمذي إلا أنه أشار إليها في عنوان الباب حيث قال:\n(باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد)\nوليس عند ابن ماجه والبيهقي الزيادة الأخرى واللفظ الآخر فيه للترمذي. ثم قال:\n(حديث حسن)\nوعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل (يعني البخاري):\n(رأيت أحمد وإسحاق - وذكر غيرهما - يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه)\nوالحق أن حديثه (ليس من أعلى أقسام الصحيح بل هو من قبيل الحسن) كما قال الذهبي في (الميزان) بعد أن حكى أقوال الأئمة فيه. وإعلال من أعله بأنه لم يسمع من جده مردود بروايات ثبت فيه تصريحه بسماعه منه كما بين ذلك المحقق أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي فليراجعه من شاء","vol":"2","page":677},{"text":"ثم إن محمدا بن عجلان فيه مقال وهو حسن الحديث كما سبق مرارا\nوقد تابعه أسامة بن زيد عند أحمد مقتصرا على الجملة الأولى. وأورد الحافظ منه الجملة الثانية وقال:\n(رواه ابن خزيمة في (صحيحه) والترمذي وحسنه وإسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح نسخته يصحح)\nفلعله عند ابن خزيمة من طريق غير طريق ابن عجلان الذي رواه عنه الترمذي فإن إسنادا فيه ابن عجلان ما أعتقد أن الحافظ يصححه. والله أعلم\nقال الخطابي في (المعالم):\n(الحلق): مكسورة الحاء مفتوحة اللام: جماعة الحلقة وكان بعض مشايخنا يرويه أنه (نهى عن الحلق) بسكون اللام وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة فقلت له: إنما هو (الحلق) جمع الحلقة وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك فقال: قد فرجت عني وجزاني خيرا وكان من الصالحين ﵀). وفي (المرقاة):\n(وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا في الغالب عليهم التكلم ورفع الصوت وإذا كانوا كذلك لا يستمعون الخطبة وهم مأمورون باستماعها. كذا قاله","vol":"2","page":678},{"text":"بعضهم وقال النوربشتي: النهي يحتمل معنيين: أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين والثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ وتحلق الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه. وفي (شرح السنة): في الحديث كراهة التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ولا بأس بعد ذلك. وفي (الإحياء): يكره الجلوس للحلق قبل الصلاة)\nوفي (نيل الأوطار):\n(حمل الجمهور النهي على الكراهة وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول وقال الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم. . . الحديث. وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز وفي حديث ابن مسعود: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. ذكره العراقي في (شرح الترمذي)","vol":"2","page":679},{"text":"قال: وإسناده ضعيف فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف جدا)\nقلت: حديث ابن مسعود هذا أورده الهيثمي في (المجمع) بهذا اللفظ وقال:\n(رواه الطبراني في (الكبير) وفيه بزيع أبو الخليل ونسب إلى الوضع)\nوقال الذهبي في (الميزان):\n(متهم قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات كأنه المتعمد لها)\nثم ساق له الذهبي أحاديث هذا منها ثم قال:\n(قال ابن عدي: له هكذا مناكير لا يتابع عليها)\nلكن الحديث أورده المنذري في (الترغيب) بلفظ:\n(وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود ﵁ - قال: قال رسول الله ﷺ: (سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة). رواه ابن حبان في (صحيحه)\nفالظاهر من هذا أن أبا الخليل لم ينفرد بالحديث وذلك لأمرين:\nالأول: أن ابن حبان قد أساء القول فيه جدا كما سمعت فأستبعد جدا أن يروي له هذا الحديث في (صحيحه) فلا بد أن يكون رواه من طريق أخرى يدل على ذلك\nالأمر الثاني: وهو أن المنذري صدره ب (وعن) إشارة إلى أنه صحيح أو","vol":"2","page":680},{"text":"حسن أو ما قاربهما وهو لا يفعل ذلك (إذا كان في الإسناد من قيل فيه: كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه أو. . .) كما صرح في مقدمة الكتاب فمثل هذا يصدره بلفظة: (روي) إشارة إلى ضعفه وقد رأيت أن أبا الخليل متهم بالوضع فلا يعقل إذن أن يصدر ما رواه بلفظة (عن) فدل هذا وما قبله على أن الحديث عند ابن حبان من طريق أخرى ومع ذلك فإني شخصيا لا أستطيع الاعتماد على مجرد تصحيح ابن حبان له قبل الاطلاع على سنده ورواته لما علمنا من تساهله في ذلك حسبما نبهنا عليه مرارا في مناسبات شتى فإن وقفنا عليه وحكمنا بصحته أو على الأقل بحسنه وجب ذكره في أصل الكتاب والله تعالى ولي التوفيق (١)\nثم الحديث أورده الغزالي في (الإحياء) بلفظ:\n(يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا ولا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة) فقال\n_________\n(١) ثم تحقق ما استظهرته فقد عثرت على الحديث في (تخريج الكشاف) للحافظ ابن حجر فقال (ص ٧٣ رقم ٩٤): (رواه الطبراني من رواية أبي وائل عن ابن مسعود رفعه: (سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا مناهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة) وفيه بزيع أبو الخليل راويه عن الأعمش عنه وهو متروك. وقال الدارقطني: إنه تفرد به وفيه نظر فقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش بلفظ:. . . قلت فذكره. قال: وفي الباب عن أنس رفعه\nقلت: فساقه من طريق الحاكم وسكت عليه","vol":"2","page":681},{"text":"الحافظ العراقي في تخريجه:\n(رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود والحاكم من حديث أنس وقال: صحيح الإسناد)\nقلت: وهذا أمر ثالث يؤيد ما ذهبت إليه وذلك لأن الحديث لو كان عند ابن حبان من طريق أبي الخليل لما سكت عليه العراقي هنا كما لم يسكت عليه في (شرح الترمذي) كما سبق نقله عن الشوكاني. إلا أن سكوته على تصحيح الحاكم له غير جيد وأغرب من ذلك موافقة الذهبي له على تصحيحه فالحديث أخرجه في (المستدرك) من طريق أحمد بن بكر البالي: ثنا زيد بن الحباب: ثنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن الحسن بن أبي الحسن عن أنس مرفوعا بلفظ:\n(يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم). وقال:\n(صحيح الإسناد) وكذلك قال الذهبي\nوقد ذهل عما قيل في أحمد بن بكر هذا من الطعن مما ذكره هو نفسه في (ميزانه) وإليك نص كلامه:\n(أحمد بن بكر البالسي ويقال له: ابن بكرويه أبو سعيد قال ابن عدي: روى مناكير عن الثقات ثم ساق له ثلاثة أحاديث منها عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا: من أبغض عمر فقد أبغضني ومن أحبه فقد أحبني عمر معي حيث حللت وأنا مع عمر حيث حل. ثنا محمد بن","vol":"2","page":682},{"text":"حمدون النيسابوري: ثنا أحمد. وقال أبو الفتح الأزدي: كان يضع الحديث)\nوزاد عليه الحافظ في (اللسان) ما ملخصه:\n(وقال الدارقطني: وغيره أثبت منه. وقال في غرائب مالك: ضعيف. وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: كان يخطيء. قلت: وله حديث موضوع بسند صحيح رواه عنه عبد الله بن أحمد بن المفسر الثقة المصري - قال: وليس عندي عنه غيره - عن ابن جريج عن ابن عباس مرفوعا: من سعى لأخيه في حاجة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)\n(فائدة): وأما الحديث المشهور على الألسنة: (الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) فلا أصل له وقد أورده الغزالي في (الإحياء) بلفظ: (الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش). فقال مخرجه الحافظ العراقي:\n(لم أقف له على أصل)\nثم إن الحديث قد رأيت اختلاف العلماء في علة النهي فيه عن التحلق ولا يمكن البت في شيء من ذلك لعدم وجود النص عن المعصوم ولكنه بإطلاقه يشمل كل تحلق ولو كان للعلم والمذاكرة وهو ما أفاده كلام البغوي في (شرح السنة) والخطابي في (المعالم) والله أعلم\n(٦ - تناشد الأشعار - وهو المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي حرمة المساجد","vol":"2","page":683},{"text":"للحديث السابق:\n(و(نهى) أن تنشد فيه الأشعار) وفي لفظ: (وعن تناشد الأشعار)\nالحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد سبق تخريجه قريبا واللفظ الآخر للترمذي والنسائي والبيهقي\nوله شاهد من حديث حكيم بن حزام قال:\nنهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود أو ينشد فيه الشعر\nأخرجه الدارقطني\nوتفسير التناشد بما ذكر هو أحسن ما قيل في تفسيره وقد نقلته من تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على الترمذي وبه يجمع بين الحديث والأحاديث المفيدة لجواز إنشاد الشعر في المساجد كما سيأتي ذكره في (المباحات). رقم (١١)\nوقد اختلف العلماء في ذلك فمن مانع مطلقا ومن مجيز مطلقا. قال القرطبي في (تفسيره):\n(والأولى التفصيل وهو أن ينظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله ﷿ أو على رسول الله ﷺ أو الذب عنهما كما كان شعر حسان أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنيا والتقلل منها فهو حسن في المساجد وغيرها). قال:","vol":"2","page":684},{"text":"(وما لم يكن كذلك لم يجز لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب والتزين بالباطل ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن ذلك لقوله تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾ [النور / ٣٦] وقد يجوز إنشاده في المسجد كقول القائل:\nإذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا\nفهذا النوع وإن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز لأنه خال عن الفواحش والكذب)\n(وللحديث الآتي: (إنما بنيت المساجد لما بنيت له)\nهو من حديث بريدة عند مسلم وغيره كما يأتي. قال النووي:\n(معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها)\nفلم تبن لتناشد الأشعار فيه فكان منهيا عنه (١)\n(٧ - نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت للحديث السابق أيضا: (و(نهى) أن تنشد فيه الضالة)\n_________\n(١) (فائدة): وأما الحديث الذي أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) (ص ٥٣ رقم ١٥٠) من طريق عباد بن كثير عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده ثوبان مرفوعا بلفظ: (من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا: فض الله فاك ثلاث مرات) فإنه ضعيف الإسناد عباد بن كثير هو الرملي الفلسطيني (ضعيف) كما في (التقريب). وعبد الرحمن بن ثوبان لم أجد من ترجمه. وقد رواه غير عباد بن كثير عن يزيد فخالفه في متنه وسنده كما يأتي","vol":"2","page":685},{"text":"الحديث جملة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد سبق بتمامه فقرة (٥) وسبق تخريجه هناك\nقال في (النهاية):\n(يقال: نشدت الضالة فأنا ناشد: إذا طلبتها وأنشدتها: إذا عرفتها وهو من النشيد: رفع الصوت)\nوفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد بشرط أن يكون برفع الصوت وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم والصنعاني في (سبل السلام) وهو الحق إن شاء الله تعالى لأنه الظاهر من النهي ولأن النبي ﷺ أمر أن يقال للمنشد ما يأتي عقوبة له:\n(وللحديث الآخر: (جاء أعرابي بعدما صلى النبي ﷺ صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد] فقال: من دعا (أي: من وجد فدعاني) إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي ﷺ: لا وجدته [لا وجدته لا وجدته] إنما بنيت [هذه] المساجد لما بنيت له)\nهو من حديث بريدة ﵁\nأخرجه مسلم والزيادة الأولى له وابن ماجه والطيالسي وأحمد وكذا ابن السني والبيهقي من طرق عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به. والزيادة الثانية والثالثة لأحمد في رواية وله","vol":"2","page":686},{"text":"من الزيادة الأولى: (صلاة الفجر) وكذا للطيالسي عدا الزيادة الثانية والحديث عزاه المنذري للنسائي أيضا ولم أجده فيه فلعله في (اليوم والليلة) أو في (السنن الكبرى) له\nوللحديث شواهد:\nالأول: عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول الله ﷺ: (لا وجدت)\nأخرجه النسائي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عنه\nوإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لولا عنعنة أبي الزبير\nالثاني: عن أنس مثل حديث جابر. قال في (المجمع):\n(رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله ثقات ورواه البزار بإسناد ضعيف). وقال في موضع آخر:\n(وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف)\nالثالث: عن سعد بن أبي وقاص مثله. قال الهيثمي:\n(رواه البزار وفيه أبو سعيد الأغشم ولم أعرفه والحجاج بن أرطاة وهو مدلس)\nالرابع: عن عبد الله بن مسعود قال: أمرنا إذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له: لا وجدت\nرواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو","vol":"2","page":687},{"text":"ثقة\nورواه الطبراني في (الكبير) عن ابن سيرين أو غيره قال: سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فأسكته وانتهره وقال: قد نهينا عن هذا. قال المنذري وتبعه الهيثمي:\n(وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود)\nقلت: ورواه ابن السني من طريق الشعبي قال. . . فذكره بلفظ: فأغضبه فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن ما كنت فاحشا فقال: إنا أمرنا بذلك\nورجاله ثقات إلا أنه منقطع أيضا فإن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود اتفاقا\n(ويجب على من سمع ذلك أن يقول للمنشد: (لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) فقد أمر بذلك ﵊ في قوله: (من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل. . . فذكره. وفي لفظ: (لا أداها الله إليك)\nالحديث من رواية أبي هريرة ﵁ سمعه منه أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد\nأخرجه مسلم وابن ماجه وابن السني والبيهقي وأحمد واللفظ الآخر لهما من","vol":"2","page":688},{"text":"طريق حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود عنه. والحديث عزاه في (الترغيب) لأبي داود أيضا ولم أجده عنده الآن\nقال الصنعاني:\n(والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل: يلحق للعلة وهي قوله: (فإن المساجد لم تبن لهذا) وإن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين له واختلف أيضا في تعليم الصبيان القرآن في المسجد وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث واثلة: (جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم) أخرجه عبد الرزاق والطبراني في (الكبير) وابن ماجه)\nقلت: لكن هذا الحديث إسناده ضعيف كما سبق بيانه في الفقرة الأولى من الآداب وفي (صحيح البخاري) ما يعارضه وهو حديث كعب بن مالك:\nأنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ﷺ وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته ونادى: (يا كعب بن مالك يا كعب). قال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله: (قم فاقضه)","vol":"2","page":689},{"text":"فهذا الحديث بظاهره يدل على جواز رفع الصوت في المسجد لغرض دنيوي لأنه ﵊ ما أنكر على المتخاصمين رفع أصواتهما لكن قد روى البخاري قبله عن عمر ما يخالفه: عن السائب بن يزيد قال: (كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟)\nوترجم لهما البخاري ب:\n(باب رفع الصوت في المساجد). قال الحافظ:\n(أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أم في غيره وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجيء الضرورة إليه. وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أشار إليها)\nوقال في الباب الذي أشار إليه:\n(وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد وهو كذلك ما لم يتفاحش وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا والمنقول عن مالك منعه في المسجد","vol":"2","page":690},{"text":"مطلقا وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي ﷺ ولبين لهما ذلك. قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت) والله أعلم\nثم قال الصنعاني تحت قوله ﵊: فليقل: (لا ردها الله عليك):\n(عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب)\n(أو يقول: (لا وجدته ثلاث مرات إنما بنيت هذه المسجد لما بنيت له) كما في الحديث الذي قبل هذا)\n(٨ - البيع والشراء للحديث المتقدم (فقرة ٥):\n(نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد)\nويجب أن يقال للبائع أو الشاري: (لا أربح الله تجارتك) بذلك أمر ﵊ في قوله:\n(إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه [ال] ضالة فقولوا: لا رد [ها] الله عليك)\nالحديث الأول من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حسن","vol":"2","page":691},{"text":"الإسناد وقد سبق تخريجه هناك\nوالحديث الثاني هو من حديث أبي هريرة مرفوعا\nأخرجه الترمذي والدارمي والحاكم والبيهقي من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي: أخبرنا يزيد ابن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. وقال الترمذي:\n(حديث حسن). وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا\nوأخرجه ابن خزيمة أيضا كما في (الترغيب) وكذا النسائي وقيده الشوكاني: في (اليوم والليلة). وروى ابن السني في (عمل اليوم والليلة) الشطر الأول بنحوه\nوكذلك رواه ابن حبان في (صحيحه) وابن حزم في (المحلى) الشطر الثاني بنحوه ايضا والزيادة الأولى للدارمي وكذا الترمذي في نسخة والأخرى للأول منهما وكذا البيهقي\nوقد روي الحديث عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه مرفوعا بلفظ:\n(من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا: فض الله فاك ثلاث مرات ومن رأيتموه ينشدها له في المسجد فقولوا: لا وجدتها ثلاث مرات\nومن","vol":"2","page":692},{"text":"رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك). قال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) وعبد الرحمن بن ثوبان لم أجد من ترجمه)\nقلت: وقد روى ابن السني الجملة الأولى منه من طريق عباد بن كثير عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده\nوعباد هذا ضعيف\nوقد خالف الدراوردي في الإسناد والمتن جميعا وقد سبق\nثم الحديث قال الترمذي:\n(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد)\nوذكر نحو هذا في الحديث الأول وقال الشوكاني:\n(والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء فذهب الجمهور إلى أن النهي محمول على الكراهة قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه هكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين به بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله","vol":"2","page":693},{"text":"قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه)\nقلت: وممن صرح بالجواز ابن حزم في (المحلى) ونصه في ذلك:\n(والبيع جائز في المسجد قال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة / ٢٧٥] ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة)\nقلت: حديث عمرو بن شعيب فيه خلاف والأرجح أنه حسن الحديث كما سبق بيانه على أنه يرد عليه حديث أبي هريرة هذا وإسناده صحيح عنده فقد روى الشطر الثاني منه كما سبق واحتج به على تحريم إنشاد الضوال في المسجد فينبغي أن يكون مذهبه القول بتحريم البيع والشراء في المسجد لولا أن الحديث لم يصله بتمامه بل مختصرا\nوقد قال الصنعاني في (شرحه):\n(فيه دليل على تحريم البيع والشراء في المساجد وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك يقول جهرا زجرا للفاعل لذلك والعلة هي قوله فيما سلف: فإن المساجد لم تبن لذلك). قال الشيخ علي القاري في (المرقاة):\n(وجوز علماؤنا للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع ومن البدعة الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام وأشنع","vol":"2","page":694},{"text":"منه وضع المحفات والقرب والدبش فيه سيما أيام الموسم ووقت ازدحام الناس. والله ولي أمر دينه ولا حول ولا قوة إلا به)\n(٩ - إقامة الحدود والقصاص لقوله ﵊: (لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها)\nالحديث من رواية حكيم بن حزام ﵁\nأخرجه الدارقطني وأحمد من طريق وكيع: ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن المدني (وقال الدارقطني: المكي) عن حكيم به\nورجاله ثقات غير العباس بن عبد الرحمن هذا فقال الحسيني في (التذكرة) كما في (التعجيل):\n(مجهول). ثم تبعه الحافظ بقوله:\n(قلت: كذا قرأت بخط الحسيني وهو غلط قبيح والذي في مسند حكيم بن حزام من (مسند أحمد): عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن القاسم بن عبد الرحمن المزني عن حكيم في خلوق المساجد مرفوعا. وعن حجاج عن الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم وهكذا هو في ترجمة زفر ابن وثيمة عن حكيم من (الأطراف) للمزي. وذكر رواية داود وقال: رواه وكيع عن الشعيثي فلم يرفعه\nقلت: وفي الجملة فليس للعباس بن عبد الرحمن في حديث حكيم","vol":"2","page":695},{"text":"مدخل في (مسند أحمد) والله أعلم وأما قوله: المدني فهو تحريف وإنما هو المزني بضم الميم بعدها زاي منقوطة)\nهكذا حكم الحافظ على الحسيني بالغلط فادعى أن المترجم هو القاسم ابن عبد الرحمن المزني لا العباس بن عبد الرحمن المدني. والظاهر أن أصل هذا الاختلاف نشأ من اختلاف نسخ (المسند) في اسم المترجم ويؤيد ذلك أن نسختنا المطبوعة موافقة لما ذكره الحسيني تمام الموافقة ولا ندري نحن الصواب من ذلك لأن الأمر يحتاج إلى التدقيق في نسخ كثيرة مصححة من (المسند) وأنى لنا ذلك ولعل العلامة الأستاذ أحمد محمد شاكر قد حقق ذلك في طبعته الجديدة ل (المسند)\nغير أنه ترجح لدي أنه العباس بن عبد الرحمن لأنه كذلك في رواية الدارقطني وإن خالفت في نسبته كما سبقت الإشارة إليه فذلك لا يمنع من ترجيح ما اتفقت الروايتان عليه\nوفي كلام الحافظ مخالفة أخرى لما في نسختنا من (المسند) فقال كما سلف:\n(عن حكيم في خلوق المساجد)\nوليس لحكيم أي حديث بهذا المعنى في (المسند) وقد أخرج أحاديث كثيرة في موضعين منه لكن يغلب على الظن أن في نسختنا من (التعجيل) تحريفا وأن الأصل: (في الحدود في المساجد) والله أعلم","vol":"2","page":696},{"text":"وبالجملة فالراجح أن المترجم هو العباس بن عبد الرحمن خلافا لما زعم الحافظ وأما انه مدني أو مكي فذلك مما لم يتحرر عندنا\nهذا وفي رجال (التهذيب):\n(عباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم عن العباس بن عبد الملطب وأبي هريرة وعنه داود بن أبي هند). وقال الحافظ في (التقريب):\n(إنه مستور)\nقلت: فلعله هو المترجم فإنه من طبقته والله أعلم\nثم إن للشعيثي في هذا الحديث شيخا آخر\nأخرجه أبو داود والدارقطني عن صدقة بن خالد والحاكم عن زهير بن عنيد كلاهما عن محمد بن عبد الله النضري عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود وأن ينشد فيه الشعر\nوخالفهما حجاج فقال: ثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة به موقوفا على حكيم\nأخرجه أحمد وقال:\n(لم يرفعه) يعني حجاجا\nقلت: وصدقة بن خالد ثقة احتج به البخاري وقد رفعه وهي زيادة يجب قبولها لا سيما وقد تابعه زهير بن هنيد وهو مقبول كما في (التقريب)","vol":"2","page":697},{"text":"وكذلك تابعه وكيع عن الشعيثي من الطريق الأولى مرفوعا. وقد سبق عن (التعجيل) أن المزي قال:\n(رواه وكيع عن الشعيثي فلم يرفعه ولم أجد هذه الرواية الآن)\nثم إن الحديث سكت عليه الحاكم وسقط من (التلخيص) للذهبي وقال في ترجمة زفر بن وثيمة من (الميزان) بعد أن ساق له هذا الحديث:\n(ضعفه عبد الحق - أعني الحديث - وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفرح تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعيثي. قلت: وقد وثقه ابن معين ودحيم)\nواختلف فيه قول الحافظ فقال: في (بلوغ المرام):\n(سنده صعيف). وقال في (التلخيص):\n(ولا بأس بإسناده)\nوعندي أن الحديث حسن بالنظر إلى متابعة العباس بن عبد الرحمن لزفر ابن وثيمة فأحدهما يقوي الآخر وفي (المرقاة):\n(إنه حسن كما أفاده بعض الحفاظ)\nقلت: وقد يرقى إلى درجة الصحيح لغيره بشواهده التي منها:\nعن ابن عباس مرفوعا بلفظ:\n(لا تقام الحدود في المسجد ولا يقتل الوالد بالولد)\nأخرجه الترمذي والدارمي وابن ماجه","vol":"2","page":698},{"text":"والدارقطني من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه. وقال الترمذي:\n(لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه)\nقلت: ولكنه لم يتفرد به بل تابعه قتادة\nأخرجه البزار في (مسنده) عنه عن عمرو بن دينار كما في (نصب الراية)\nقلت: وكذلك رواه الدارقطني من طريق أبي المغيرة: نا سعيد بن بشير عن قتادة به\nورواه الحاكم عن أبي الجماهر محمد بن عثمان: ثنا سعيد بن بشير: ثنا عمرو بن دينار به\nفأسقط من بينهما قتادة ولعل سعيد بن بشير سمعه من قتادة أولا ثم سمعه عن عمر مباشرة فقد صرح بسماعه منه. وهو - أعني سعيدا - مختلف فيه وهو عندي حسن الحديث إذا لم يخالف وأما الحافظ فضعفه في (التقريب)\nوتابعه عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار به\nأخرجه الدارقطني: ونا عبد الباقي بن قانع: نا الحسن بن علي العمري:\nنا عقبة بن مكرم العمي نا تمار عمر بن عامر أبو حفص السعدي - وكان ينزل في بني رفاعة - عن عبيد الله بن الحسن العنبري به","vol":"2","page":699},{"text":"وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات في رجال مسلم غير ابن قانع والمعمري وهما ثقتان\nوالحديث عزاه السيوطي في (الجامع) لأحمد أيضا وقد راجعت منه مسند ابن عباس فلم أعثر عليه. والله أعلم\nوقد رواه البيهقي أيضا في (سننه) من الوجه الأخير\nومنها عن ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده:\nأن رسول الله ﷺ نهى عن إقامة الحدود في المساجد\nأخرجه ابن ماجه\nوهذا سند حسن في الشواهد فإن ابن لهيعة ثقة وإنما يخشى من سوء حفظه\nومنها عن جبير بن مطعم بلفظ:\n(لا تقام الحدود في المساجد). قال في (المجمع):\n(رواه الطبراني في (الكبير) وفيه الواقدي وهو ضعيف)\nوقال في موضع آخر:\n(رواه البزار وفيه الواقدي وهو ضعيف لتدليسه وقد صرح بالسماع)\nوفي الباب عن واثلة بن الأسقع بلفظ:","vol":"2","page":700},{"text":"(جنبوا مساجدكم صبيانكم. . .) الحديث. وفيه:\n(وإقامة حدودكم)\nوسنده ضعيف وقد تقدم في الكلام على الفقرة الأولى من الآداب\nوالحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيقي. كذا في (النيل) ونحوه في (سبل السلام)\nفمن ذهب إلى أن النهي للتنزيه كالشافعية فعليه الدليل قال المناوي في (الفيض):\n(فيكره ذلك تنزيها نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام فيبسط النطع ويستوفي فيه تعجيلا لاستيفاء الحق عند الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج)\nقلت: والظاهر ما قاله أبو حنيفة لأن الحديث أطلق ولم يفصل وفي (المرقاة):\n(لأن في ذلك نوع هتك لحرمته ولاحتمال تلوثه بجرح أو حدث وقول ابن أبي ليلى: تقام شاذ. كذا ذكره ابن حجر. قال ابن الملك: لئلا يتلوث المسجد. وفي (شرح السنة): قال عمر ﵁ فيمن لزمه حد في المسجد: أخرجوه. وعن علي مثله)\nوالمعروف من هديه ﵊ إقامة الحدود خارج المسجد كما","vol":"2","page":701},{"text":"في حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ماعز فقال ﵁:\nأتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى رد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع مرات. . . الحديث. وفيه: فقال النبي ﷺ: (أذهبوا به فارجموه) قال جابر ابن عبد الله: فرجمناه بالمصلى. ا. هـ مختصرا من البخاري ومسلم وأحمد\nوعن ابن عباس ﵁ قال:\nأمر رسول الله ﷺ برجم اليهودي واليهودي عند باب المسجد. . . الحديث\nأخرجه أحمد والحاكم من طريق ابن إسحاق: قال: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عنه. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم) قال:\n(ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول وليس كذلك فقد روى عنه عمرو بن دينار). وأقره الذهبي\nقلت: والشيباني هذا ليس بمجهول كما قال الحاكم بل هو معروف ولكنه ليس من رجال مسلم فكيف يصححه على شرطه؟ بل لم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة وإنما هو من رجال (التعجيل) وقد ذكر في ترجمته:\n(قال أبو زرعة: ثقة يعد في الكوفيين وذكره ابن حبان في (الثقات)","vol":"2","page":702},{"text":"وكذلك محمد بن طلحة ليس من رجال مسلم وإن كان ثقة وابن إسحاق إنما روى له مقرونا بغيره\nوبالجملة فإسناد الحديث حسن وقد سكت عليه الحافظ في (الفتح)\n(١٠ - البصق لا سيما نحو القبلة واليمين وهو حرام فقد رأى ﷺ بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس [فتغيظ عليهم] فقال:\n(إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى)\nالحديث من رواية نافع عن ابن عمر ﵁\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق مالك وهو في (الموطأ) والدارمي وابن ماجه والطيالسي وأحمد من طرق عنه. وكذلك أخرجه البيهقي والزيادة للبخاري وأبي داود والدارمي وأحمد وزاد هذا في رواية:\n(ولا عن يمينه ثم دعا بعود فحكه ثم دعا بخلوق فخضبه)\nوقد سبقت\nوله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ﵁:","vol":"2","page":703},{"text":"أن النبي ﷺ كان يحب العراجين ولا يزال في يديه منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعز والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا - ووصف ابن عجلان ذلك - أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض\nأخرجه أبو داود والحاكم وأحمد عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عنه. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي\nوليس كذلك وإنما حسن فقط ليس على شرط مسلم لما سبق بيانه مرارا. وفي (الترغيب):\n(رواه ابن خزيمة في (صحيحه) وفي رواية له بنحوه إلا أنه قال فيه:\n(فإن الله ﷿ بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم. . . الحديث) وبوب عليه ابن خزيمة: (باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة)\nقلت: وللحديث طريق أخرى عن أبي سعيد تأتي قريبا إن شاء الله تعالى\nوهو يدل على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة من وجهين:\nالأول: تغيظه ﷺ عليهم حينما رأى البصاق في القبلة","vol":"2","page":704},{"text":"والآخر: نهيه ﵊ إياهم عن ذلك والنهي الأصل فيه التحريم. قال الحافظ العراقي في (شرح التقريب):\n(هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه هل هو على التحريم أو التنزيه قال القرطبي: إن إقباله ﷺ على الناس مغضبا يدل على تحريم البصاق في جدار القبلة وعلى أنه يكفر بدفنه وبحكه كما قال في جملة المسجد: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قلت: ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه ابو داود بإسناد جيد من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة. قلت: فذكر الحديث الآتي بعد هذا وفيه: أنه ﵊ قال له: إنك آذيت الله ورسوله. وأطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم المحاملي وسليم الرازي والروياني وأبو العباس الجرجاني وصاحب (البيان) وجزم النووي في (شرح المهذب) التحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح أنه خطيئة). وقال الحافظ:\n(وهذا التعليل (يعني قوله: (فإن الله قبل وجهه) يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟)\nثم ساق حديث السائب وحديث حذيفة ويأتي أيضا\n(و(أم رجل قوما فبصق في القبلة ورسول الله ﷺ ينظر فقال رسول","vol":"2","page":705},{"text":"الله ﷺ حين فرغ: (لا يصلي لكم) فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم) فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله ﷺ فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (نعم) وحسبت أنه قال: (إنك آذيت الله ورسوله)\nالحديث أخرجه أبو داود والزيادة له وأحمد من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح ابن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما. . . الحديث\nسكت عليه المنذري في (مختصره) وكذا الحافظ في (الفتح) وقال شيخه العراقي في (شرح التقريب):\n(إسناده جيد)\nورواه ابن حبان أيضا في (صحيحه) كما في (الترغيب)\nورجال إسناد الحديث ثقات رجال مسلم غير صالح بن خيوان - بالمعجمة ويقال: بالمهملة - وثقه العجلي وابن حبان مع أنه ما روى عنه سوى بكر هذا كما صرح به الذهبي في (الميزان) ولذلك قال عبد الحق الأزدي:\n(لا يحتج به)\nوعاب ذلك عليه ابن القطان وصحح حديثه\nقلت: والقواعد العلمية تشهد لما قاله الأزدي غير أن الحديث حسن أو صحيح لأن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمر ﵁ بمعناه أورده المنذري وقال:","vol":"2","page":706},{"text":"(رواه الطبراني في (الكبير) بإسناد جيد ورجاله ثقات) كما في (المجمع)\n(وقال ﵊: (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه)\nالحديث من رواية حذيفة بن اليمان ﵁\nأخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح وله تتمة:\n(ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا)\nوقد مضى الكلام فيه\nوله شاهد من حديث ابن عمر ﵁ مرفوعا بلفظ:\n(يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه)\nرواه البزار وابن خزيمة في (صحيحه) وهذا لفظه وابن حبان في (صحيحه) كما في (الترغيب). وفي طريق البزار عاصم بن عمر: ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في (الثقات) كما في (المجمع)\nوهذا الحديث يدل بظاهره على كراهة التفل في القبلة داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة. قال الحافظ:\n(وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به - يعني خارج الصلاة - ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره [أن]","vol":"2","page":707},{"text":"يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه ابنه مطلقا)\nقلت: وأثر ابن مسعود أخرجه الطبراني أيضا في (الكبير) ورجاله ثقات كما في (المجمع). وأما حديث عمرو بن حزم:\nرأيت رسول الله ﷺ بزق عن يمينه وعن يساره وبين يده\nفلا يصح بل هو ضعيف جدا فيه الواقدي أخرجه الطبراني في (الكبير) أيضا\n(وإن كان لا بد من البصق فليبصق عن شماله إن كان فارغا من المصلين وإلا فتحت قدمه اليسرى بشرط أن يمكن دفنه فيه بن يكون أرضه من رمل أو حصى لا من بلاط أو مفروشا بالبسط وإلا فليبصق في ثوبه أو نعله لقوله ﵇\n([ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟] إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره (زاد في حديث ثان: (إن كان فارغا) أو تحت قدمه [اليسرى] فليدفنه) زاد في حديث ثالث: (فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله)\nالحديث ورد عن جمع من الصحابة ﵃","vol":"2","page":708},{"text":"الأول: أبو هريرة ﵁\nوله عنه طرق:\n١ - عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام سمع أبا هريرة ﵁ مرفوعا به والسياق له\nأخرجه البخاري وأحمد والبيهقي\n٢ - ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد ثناه:\nأن رسول الله ﷺ رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال. . . فذكره بنحوه وفيه الزيادة الثانية التي بين قوسين ولفظه:\n(إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)\nأخرجه البخاري ومسلم والدارمي والبيهقي وأحمد ورواية عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعنه وحده الطيالسي وكذا النسائي وهي رواية للشيخين\n٣ - إسماعيل بن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عنه به نحوه وفي الزيادة الأولى وفي آخره نحو ما جاء في الحديث الثالث بلفظ:","vol":"2","page":709},{"text":"(فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم: فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض)\nأخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد\nثم أخرجه مسلم والنسائي وأحمد أيضا وكذا البيهقي من طريق شعبة عن القاسم به نحوه وزاد مسلم والبيهقي في رواية هشيم عن القاسم: قال أبو هريرة:\n(كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ يرد ثوبه بعضه على بعض)\n(تنبيه): القاسم بن مهران هذا هو القيسي مولاهم وهو ثقة وثقه ابن معين وغيره وقد اختلط على المنذري بغيره حيث قال في (الترغيب):\n(وروى ابن ماجه عن القاسم بن مهران - وهو مجهول - عن أبي رافع عن أبي هريرة)\nقلت: فساق الحديث. والقاسم بن مهران المجهول هو غير هذا الذي روى الحديث عن أبي رافع هو متقدم على هذا روى عن عمران بن حصين ولا يثبت سماعه منه وعن موسى بن عبيدة وقد فرق بينهما الذهبي وغيره. ثم إن في عزو الحديث لابن ماجه وحده ما فيه من القصور. فسبحان من لا يخفى عليه خافية\nالثاني: أنس بن مالك\nوله عنه طريقان:","vol":"2","page":710},{"text":"١ - حميد عنه:\nأن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال:\n(إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزق أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال:\n(أو يفعل هكذا)\nأخرجه البخاري والدارمي والبيهقي وأحمد وإسناده عنده ثلاثي. وقد صرح حميد بسماعه من أنس عند عبد الرزاق فأمن تدليسه كما في (الفتح)\n٢ - قتادة عنه مختصرا بدون سبب الحديث ولا قوله: ثم أخذ. . . إلخ\nأخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عنه. وقد صرح بسماعه من أنس عند البخاري وهي رواية للبيهقي وغيره\nالثالث: أبو سعيد الخدري\nوله عنه أربعة طرق:\n١ - الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عنه. وقد سبق في حديث أبي","vol":"2","page":711},{"text":"هريرة من الطريق الثاني\n٢ - فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عنه قال:\nهذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة كان رسول الله ﷺ يحبها ويتخصر بها فكنا نقومها ونأتيه بها فرأى بصاقا في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين فحكه وقال. . . فذكره. وهو الحديث الثالث الذي فيه الزيادة في آخره\nأخرجه أحمد\nوإسناده صحيح على شرط الستة\n٣ - ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عنه. وقد سبق لفظه وتخريجه في أول اكللام على هذه الفقرة\n٤ - حماد عن ثابت عن أبي نضرة عنه مختصرا جدا بلفظ:\nأن النبي ﷺ بزق في ثوبه ثم دلك\nأخرجه حمد\nوإسناده صحيح على شرط مسلم\nالرابع: جابر بن عبد الله\nوله عنه طريقان:\n١ - عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه نحو حديث أبي","vol":"2","page":712},{"text":"سلمة عن أبي سعيد ولفظ المرفوع منه:\n(أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟) ثم قال:\n(إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا) ووضعه على فيه ثم دلكه. . . الحديث\nوقد سبق تخريجه في الكلام على الفقرة الأولى من الآداب عند حديث: (رأى نخامة في قبلة المسجد)\n٢ - أبو الزبير عنه مختصرا دون ذكر السبب بلفظ:\n(أو تحت قدمه اليسرى)\nأخرجه أحمد\nورجاله ثقات رجال مسلم فهو صحيح الإسناد إن كان أبو الزبير سمعه منه\nالخامس: طارق بن عبد الله مرفوعا بلفظ:\n(إذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فتحت قدميك وادلك)\nأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد واللفظ","vol":"2","page":713},{"text":"له من طرق عن منصور قال: سمعت ربعي بن خراش عنه به. وقال الحاكم:\n(صحيح). ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا\nوأخرجه الترمذي وابن ماجه دون قوله: (إن كان فارغا) وقوله: (وادلكه). وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم)\nوهذا الحديث هو الحديث الثاني المشار إليه في الأصل\nوفي هذه الأحاديث دلالة على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة واليمين لنهيه ﵊ وتغليظه على من خالف ذلك حتى إنه عزل الإمام الذي فعل ذلك من الإمامة وقال له: (إنك آذيت الله ورسوله) فهو أكبر دليل على التحريم وقد سبق ذكر ما قاله الأئمة في ذلك قريبا\nوفيها دلالة صريحة على جواز البصق فيه نحو اليسار أو تحت القدم اليسرى بشرطه وهو الدفن ففيه رد على النووي حيث قال في (شرحه) على مسلم:\n(وقوله ﷺ: (وليبزق تحت قدمه وعن يساره) هذا في غير المسجد أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه)\nووجه الرد عليه أن قوله ﵊ هذا إنما قاله بخصوص المسجد حينما رأى النخامة في قبلته فنهاهم عن ذلك وعن البصق نحو","vol":"2","page":714},{"text":"اليمين ورخص لهم بالبزق فيه تحت القدم وعن اليسار وأمرهم بدفنه بقوله: (فليدفنه). فمن خالف ولم يدفن فقد أثم وإلا فلا\nوأما تعليق النووي لما ذهب بقوله:\n(لقوله ﷺ: (البزاق في المسجد خطيئة) فكيف يأذن فيه ﷺ)\nقلت: قد قضي الأمر وأذن فيه ﵊ وإنما جاء الإشكال من فهمه للحديث الذي ذكره والآتي بعده على خلاف ما فهم العلماء كما صرح هو نفسه وسننقل كلامه في ذلك إن شاء الله ليتبين لك الحق\n(وقال ﵊: (البصاق (وفي لفظ: التفل. وفي آخر: النخاعة) في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)\nالحديث رواه قتادة عن أنس مرفوعا\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عنه. واللفظ الثاني لمسلم وأبي داود وأحمد في رواية لهم والآخر لهم إلا مسلما وفي رواية النسائي (البصاق). بالصاد بدل الزاي\n(التفل) - بالمثناة الفوقية -: نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث","vol":"2","page":715},{"text":"(و(النخامة) وهي (النخاعة) من الرأس أيضا ومن الصدر ويقال: تنخم وتنخع)\n(وفي رواية: (التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة)\nهي من حديث أبي أمامة ﵁ مرفوعا\nأخرجها أحمد: ثنا زيد بن الحباب: أنا حسين بن واقد: ثنا أبو غالب أنه سمع أبا أمامة\nوهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي غالب وهو صدوق يخطيء كما في (التقريب) وفي (المجمع):\n(رواه أحمد والطبراني في (الكبير) إلا أنه قال: (خطيئة وكفارتها دفنها) ورجال أحمد موثقون). وقال المنذري:\n(إسناده لا بأس به). وقال الحافظ في (الفتح):\n(إسناده حسن)\nوروى أبو داود وعنه البيهقي فقال: ثنا القعنبي: ثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي: سمعت أبا هريرة مرفوعا:\n(من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به)\nوأخرجه أحمد عن زيد بن الحباب وعن وكيع كلاهما عن أبي مودود به نحوه ولفظ وكيع:","vol":"2","page":716},{"text":"(إذا بزق أحدكم في مسجدي أو المسجد فليحفر وليعمق أو ليبزق في ثوبه حتى يخرجه)\nوهذا إسناد سكت عليه المنذري في (مختصره) وهو محتمل للتحسين\nأبو مودود اسمه عبد العزيز بن أبي سليمان وقد وثقه أبو داود وروى عنه جمع من الثقات\nوعبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال الدارقطني:\n(لا بأس به). وقال في التقريب:\n(إنه مقبول)\nوكذلك قال في أبي مودود. والله أعلم\n(وقال: (عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن)\nالحديث من رواية أبي ذر ﵁\nأخرجه مسلم وابن ماجه والطيالسي وأحمد\n(وقال: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه)","vol":"2","page":717},{"text":"هو من حديث سعد بن أبي وقاص\nأخرجه أحمد: ثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق ويعقوب: ثنا أبي عن ابن إسحاق: ثني عبد الله بن محمد قال يعقوب: ابن أبي عتيق عن عامر بن سعد حدثه عن أبيه سعد\nوهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو حسن الحديث. وفي (المجمع):\n(رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون). وقال الحافظ:\n(رواه أحمد بإسناد حسن)\nوهذه الأحاديث تدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم وهو جواز البصق في المسجد - عند الحاجة طبعا - إذا دفنه قال الحافظ العراقي في (شرح التقريب):\n(قال أبو الوليد الباجي: فإن بصق في المسجد وستر بصاقه فلا إثم عليه وحكى القرطبي أيضا عن ابن مكي أنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه. قال القرطبي: وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر: (ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن) فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل بذلك وببقائها غير مدفونة. قلت: ويدل عليه أيضا إذنه في ذلك في حديث الباب (يعني حديث أبي هريرة السابق) بقوله: (أو تحت رجليه فيدفنه). إن حملنا الحديث على إرادة","vol":"2","page":718},{"text":"كونه في المسجد كما تقدم وهو مصرح به في حديث أبي سعيد وأبي هريرة المذكور في أول الباب)\nوخالف في ذلك النووي وبالغ حيث قال في (شرح مسلم):\n(واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج بل يبزق في ثوبه فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله ﷺ. وقال العلماء والقاضي عياض: فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة واستدل له بأشياء باطلة فقوله هذا غلط مخالف لنص الحديث). قال الحافظ:\n(وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وهما قوله: (البزاق في المسجد خطيئة) وقوله: (وليبصق عن يساره أو تحت قدمه). فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في (التنقيب) والقرطبي في (المفهم) وغيرهما. ويشهد لهم). ثم ذكر حديث سعيد بن أبي وقاص ثم حديث أبي أمامة وقال: (إنه أوضح منه في المقصود). ثم حديث أبي ذر وكلام القرطبي المتقدم فيه ثم قال: (وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح:","vol":"2","page":719},{"text":"أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة\nفدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها ومما يدل على أن عمومه مخصوص: جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف وعند أبي داود من حديث عبد الله ابن الشخير أنه صلى مع النبي ﷺ فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. إسناده صحيح وأصله في مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم)\nقلت: وتخصيص النووي للحديث الثاني الذي أشار إليه الحافظ بما إذا لم يكن في المسجد باطل لأنه ورد في خصوص المسجد كما سبق عن العراقي\nفكيف يجوز تخصيصه بغير ما ورد الحديث لأجله؟\nوالحق أنه لا تعارض بين الحديثين مطلقا:\nفالحديث الأول - وما في معناه - أفاد أن البصق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنها وأما إذا دفنها فليست بخطيئة لأنه - أعني الدفن - حسنة أطاحت خطيئة البصق كما في حديث أبي أمامة\nوالحديث الثاني - أي حديث أبي هريرة المتقدم - إنما أجاز البصق مع الدفن كما سبق فإذا لم يدفنها فقد ارتكب الخطيئة لا محالة وحينئذ فالحديثان متفقان. والحمد لله","vol":"2","page":720},{"text":"ثم قال الحافظ العراقي:\n(في قوله: (فيدفنه). ما يقتضي أن الترخص في البصاق في المسجد هو ما إذا كان فراش المسجد حصى أو ترابا دون ما إذا كان رخاما أو بلاطا أو بساطا أو حصيرا وقد حكاه صاحب (المفهم) عن بعضهم فقال: وقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم في الصدر الأول فأما إذا كانت في المسجد بسط وما له بال من الحصير بما يفسده البصاق ويقذره فلا يجوز احتراما للملائكة. قلت: قد ورد دلكها بالنعل عوضا عن الدفن فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن الشخير قال: صليت مع رسول الله ﷺ فرأيته تنخع فدلكها بنعله. وهذا يحتمل أن يكون أيضا في تراب أو حصباء فيحصل بدلكها دفنها في التراب. وقال الباجي: ليس له أن يبصق في الأرض ويحكه برجله لأن ذلك يقذر الموضع لمن أراد الجلوس فيه. قلت: قد روى أبو داود من رواية أبي سعيد (كذا في الأصل والصواب: أبو سعد) قال:\nرأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق يبصق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لم فعلت؟ قال: لأني رأيت رسول الله ﷺ يفعله\nوالبوري: الحصير المعمولة من القصب قاله الهروي في (الغريبين) وعلى هذا فهي لا تفسد بذلك والحديث أيضا لا يصح)\nقلت: وعلة هذا الحديث أبو سعد هذا وهو الحمصي الحميري رواه عنه الفرج بن فضالة عند أبي داود. قال الذهبي في (الميزان):","vol":"2","page":721},{"text":"(ما روى عنه سوى الفرج بن فضالة)\nقلت: فهو مجهول وقد صرح بذلك الحافظ في (التقريب)\nوالفرج بن فضالة ضعيف أيضا كما قال المنذري في (مختصره) وبه أعل الحديث وكذلك قال في (التقريب)\n(١١ - البول ونحوه لقوله ﵊ للأعرابي الذي دخل المسجد ثم بال فيه: (إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لا يبال فيه)\nالحديث من رواية أبي هريرة ﵁\nأخرجه ابن ماجه وأحمد وابن حبان في (صحيحه) وقد تقدم ذكره بتمامه في الكلام على طهارة المكان - المسألة الخامسة\nوله شاهد من حديث أنس بلفظ:\n(إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء)\nرواه مسلم وغيره وقد سبق هناك\nوفي الحديث دليل على وجوب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات. قال العراقي:\n(وهو كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة فإن لم تلوث كأن بال في إناء أو افتصد في إناء في المسجد فالأصح تحريم البول وكراهة الافتصاد دون تحريمه وقد جزم النووي في (شرح مسلم) بكراهة الفصد في الإناء ولم","vol":"2","page":722},{"text":"يحك فيه خلافا. قال العراقي: وكذلك من على بدنه أو ثوبه نجاسة إذا أمن تلوث المسجد بها جاز دخوله وإن خاف ذلك لم يجز). وقال ابن حزم في (المحلى):\n(ولا يجوز البول في المسجد فمن بال فيه صب على بوله ذنوبا من ماء ولا يجوز البصاق فيه فمن بصق فيه فليدفن بصقته. ثم قال: أمر النبي ﷺ بتنظيف المساجد وتطييبها - كما أوردنا قبل - يقتضي كل ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب والتنظيف والتطييب يوجبان إبعاد كل محرم وكل قذر وكل قمامة فلا بد من إذهاب عين البول وغيره)\n(وليعلم أن هذه النواهي وما قبلها من الأوامر هي من الرفع المذكور في قوله تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه﴾ [النور / ٣٦])\nوقد سبق الكلام عليه في الكلام على الأمر الثاني مما ينبغي أن يلاحظ في بناء المساجد فليراجع\n(١٢ - اتخاذه طريقا لقوله ﵊:\n(لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة)\nالحديث من رواية عبد الله بن عمر ﵁\nأخرجه الطبراني في (معجمه الكبير) قال: ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: نا يحيى بن صالح الوحاظي: نا علي بن حوشب عن أبي قبيل عن سالم عن أبيه به","vol":"2","page":723},{"text":"وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات: الحوطي هذا - بفتح المهملة وسكون الواو وبعدها مهملة - من شيوخ النسائي الذين شاركه الطبراني في الرواية عنهم وهو صدوق كما في (التقريب)\nوعلي بن حوشب لا بأس به كما قال دحيم واعتمده الحافظ في (التقريب)\nوأبو قبيل - بفتح القاف - واسمه حيي بن هاني وثقه ابن معين وغيره. وبقية رجاله رجال البخاري. ولذلك قال المنذري في (الترغيب):\n(وإسناده لا بأس به). وقال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) ورجاله موثقون)\nوللحديث طريق أخرى عن ابن عمر دون قوله: (إلا لذكر أو صلاة)\nأخرجه ابن ماجه بسند ضعيف وهو من طريق زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عنه بلفظ:\n(خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يقبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا)\nزيد بن جبيرة ضعيف كما في (العمدة) وفي (التقريب) أنه:\n(متروك) وقال ابن كثير في التفسير:\n(في سنده ضعف)","vol":"2","page":724},{"text":"ثم قال العيني بعد ذكر الحديث من طريق ابن ماجه:\n(وما أراه يصح) (وعنده أيضا من حديث ابن عباس: (نزهوا المساجد ولا تتخذوها طرقا ولا تمر فيه حائض ولا يقعد فيه جنب إلا عابري سبيل ولا ينثر فيه نبل ولا يسل فيه سيف ولا يضرب فيه حد ولا ينشد فيه شعر فإن أنشد قيل: فض الله فاك).)\nقلت: وهذا لم أجده عند ابن ماجه ولم يورده النابلسي في (الذخائر) ولا وجدته في شيء من كتب السنة التي عندي وما أراه يصح والله أعلم\n(وقد أشار ﵊ إلى هذا المعنى حين قال: (سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر)\nالحديث من رواية ابن عباس ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا. . . إلخ\nأخرجه البخاري وأحمد كما سبق في الأمر السابع من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في بناء المساجد\nقال القرطبي في (تفسيره):\n(فأمر ﷺ بسد الأبواب لما كان يؤدي إلى اتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه","vol":"2","page":725},{"text":"واستثنى خوخة أبي بكر إكراما له وخصوصية لأنهما كانا لا يفترقان غالبا)\nوفي (تفسير ابن كثير):\n(كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه)\nقلت: وقد جاء ما يدل على جواز المرور في المسجد كما يأتي في المباحات فقرة (١) فينبغي أن يحمل على أنه لحاجة وعلى الندرة بحيث أنه لا يؤدي إلى استطراقه. هذا ما ظهر لي في الجمع ولم أر أحدا تعرض لذلك. والله أعلم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>ج - المباحات:</span>\n(١ - المرور فيه أحيانا لحاجة لقوله ﵊: (من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا (وفي لفظ: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. وفي لفظ: بسوق أو مجلس أو مسجد) ومعه نبل فليمسك على نصالها. أو قال: (فليقبض على نصالها ثلاثا) أن يصيب أحدا من المسلمين [بشيء]. (وفي لفظ: لا يعقر بها أحدا)\nالحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وأحمد من طريق بريد (بالباء الموحدة تصغير برد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة) عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعا باللفظ الثاني. واللفظ الأول للبخاري وحده في رواية. واللفظ الأخير للطحاوي وللبخاري معناه. والزيادة الأخيرة للشيخين وابن ماجه","vol":"2","page":726},{"text":"وقد تابعه ثابت عن أبي بردة به نحوه\nأخرجه مسلم وأحمد من طريق حماد بن سلمة عنه. وفيه الزيادة الأولى واللفظ الثالث لكن ليس فيه عند مسلم: (أو مسجد)\nوتابعه أيضا ليث - وهو ابن أبي سليم - عند أحمد بنحوه\nثم إن اللفظ الأخير عند أحمد أيضا من طريق أبي أحمد: ثنا بريد بن عبد الله به عن أبي موسى قال:\n(إذا مر أحدكم. . .) الحديث\nهكذا وقع في (المسند) موقوفا عليه وهو عند الطحاوي من هذا الوجه من طريقين عن أبي أحمد مرفوعا فلا أدري أهكذا وقعت الرواية في (المسند) أم سقط منه رفعه إلى النبي ﷺ؟\nوالحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد ترجم له البخاري بما ذكرنا فقال:\n(باب المرور في المسجد). قال الحافظ:\n(أي: جوازه وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية)\nقلت: لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق. والله أعلم","vol":"2","page":727},{"text":"٢ - إتيانه من النساء بشرطين:\nالأول: أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله ﵊:\n(إذا شهدت إحداكن المسجد (وفي لفظ: (العشاء) فلا تمس طيبا)\nالحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ﵁\nأخرجه مسلم والنسائي وأبو عوانة وأحمد واللفظ الثاني له من طريق محمد بن عجلان: ثني بكير بن عبد الله ابن الأشج عن بسر بن سعيد عنها\nوهذا سند حسن\nوقد تابعه محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكر به باللفظ الثاني\nأخرجه أحمد والطيالسي وكذا النسائي وتابعه عنده الليث بن سعد باللفظ الأول\nوأخرجه مسلم من طريق مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد به\nوفي الباب عن أبي هريرة وغيره كما يأتي:\n(والثاني: أن يستأذن أزواجهن وعليهم الإذن لقوله ﷺ:\n(لا تمنعوا نساءكم المساجد [بالليل] إذا استأذنكم إليها [ولكن ليخرجن تفلات] [وبيوتهن خير لهن])","vol":"2","page":728},{"text":"الحديث من رواية ابن عمر ﵁ عنهما\nوله عنه طرق:\n١ - الزهري عن سالم بن عبد الله عنه\nأخرجه البخاري ومسلم والدارمي وأحمد من طرق عنه. واللفظ لمسلم وأحمد والزيادة الأولى للبخاري وزاد مسلم:\nفقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول: والله لنمنعهن؟\nوهي عند أحمد أيضا دون قوله:\n(سبا. . .) إلخ. (١)\n٢ - مجاهد عنه بنحوه وفيه الزيادة الأولى\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي\n_________\n(١) وزاد في رواية: قال: وكانت امرأة عمر بن الخطاب ﵁ تصلي في المسجد فقال لها: إنك لتعلمين ما أحب فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني. قال: فطعن عمر وإنها لفي المسجد. وأخرجه في مسند عمر (١/ ٤٠) من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد الله قال: كان عمر رجلا غيورا فكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة ابنة زيد فكان يكره خروجها ويكره منعها وكان يحدث أن رسول الله ﷺ قال: فذكر الحديث. ورجاله ثقات رجال الستة غير أنه منقطع كما في (الفتح) (٢/ ٣٠٦) فإن سالما لم يسمع من عمر كما قال شيخه في (المجمع) (٢/ ٣٣)","vol":"2","page":729},{"text":"والطيالسي وأحمد من طرق عنه. وزادوا جميعا إلا البخاري:\n(فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزبره ابن عمر قال: أقول: قال رسول الله ﷺ وتقول: لا ندعهن؟)\nوفي رواية لمسلم وأحمد:\n(فلطم في صدره)\nوزاد أحمد في رواية أخرى:\n(فما كلمه عبد الله حتى مات)\nوإسنادها صحيح\nوعنده في رواية رابعة الزيادة الثانية من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد\nوليث ضعيف لكن هذه الزيادة صحيحة لورودها في أحاديث أخرى كما يأتي\n٣ - نافع عنه بلفظ:\n(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد من طرق عنه. وزاد البخاري في أوله:\n(كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد","vol":"2","page":730},{"text":"فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله ﷺ. . . فذكره\n٤ - عبد الله بن يزيد المقرئ: ثنا سعيد بن أبي أيوب: ثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا بلفظ:\n(لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم) فقال بلال: والله لنمنعهن فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله ﷺ وتقول أنت: لنمنعهن؟\n٥ - حبيب بن أبي ثابت عنه وفيه الزيادة الأخيرة وهو بلفظ:\n(لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن)\nأخرجه أبو داود والحاكم وأحمد عن يزيد بن هارون: أنا العوام بن حوشب: أخبرني حبيب به. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرطهما). ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة أيضا كما في (الفتح) وكذلك صححه النووي في (المجموع) والعراقي في (التقريب)\n٦ - عمرو بن دينار عنه:\n(لا تمنعوا النساء أن يأتين المساجد. فقال ابنه: والله لنمنعهن فقال ابن عمر: أحدثك عن رسول الله ﷺ وتقول هذا؟)\nأخرجه الطيالسي: ثنا هشام الدستوائي عن عمرو","vol":"2","page":731},{"text":"وهذا إسناد صحيح على شرط الستة\nوللحديث شواهد:\nمنها عن أبي هريرة مرفوعا:\n(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات)\nأخرجه أبو داود والدارمي وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه\nوهذا سند حسن وسكت عليه المنذري في (مختصره) ورواه ابن خزيمة أيضا كما في (الفتح) وعزاه العراقي في (التقريب) لمسلم وهو وهم\nومنها عن يزيد بن خالد الجهني مرفوعا مثله\nأخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن اسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بسر بن سعيد عنه. وفي (المجمع):\n(رواه أحمد والبزار والطبراني في (الكبير) وإسناده حسن)\nكذا قال ورجال أحمد رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام قال في (الخلاصة):\n(روى عن بكير بن الأشج وعنه إبراهيم بن سعد وثقه ابن حبان)\nوفي (التقريب):\n(إنه مقبول)","vol":"2","page":732},{"text":"والحديث رواه ابن حبان أيضا كما في (الفتح)\nومنها عن عائشة مثله\nأخرجه أحمد: ثنا الحكم: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال فقال أبي يذكره عن أمه عنها به. قالت عائشة:\n(ولو رأى حالهن اليوم منعهن)\nوهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن أبي الرجال وهو صدوق ربما أخطأ كما في (التقريب)\nوأم أبي الرجال اسمها عمرة بنت عبد الرحمن\nوقد رواه عنها يحيى بن سعيد مقتصرا على قول عائشة بلفظ:\n(لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل)\nأخرجه مالك ومن طريقه البخاري وكذا أبو داود ورواه مسلم وأحمد من طرق عن يحيى به\nولأبي هريرة حديث آخر في الباب بلفظ:\n(أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)\nأخرجه مسلم وأبو داود (١) من طريق بسر بن سعيد عنه\n_________\n(١) ورواه أيضا النسائي (٢/ ٢٨٣) وأحمد (٢/ ٣٠٤)","vol":"2","page":733},{"text":"ثم رواه هو وابن ماجه من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال:\nلقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار فقال: يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت: نعم قال: وتطيبت: قالت: نعم قال: إني سمعت حبي أبا القاسم ﷺ يقول:\n(لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة)\nوهذا سند ضعيف\nعاصم بن عبيد الله ضعيف\nوشيخه عبيد مولى أبي رهم - وهو ابن أبي عبيد - مقبول كما في (التقريب)\nومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي وأحمد ثم أخرجه من طريق زائدة عن ليث عن عبد الكريم عن مولى أبي رهم به نحوه\nوليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف\nوشيخه عبد الكريم هذا غير معروف كما في (التعجيل)\nوقد جاء من طريق أخرى خير من هذه مختصرا:\n(إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة)","vol":"2","page":734},{"text":"أخرجه النسائي من طريق إبراهيم بن سعد قال: سمعت صفوان بن سليم - ولم أسمع من صفوان غيره - يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة مرفوعا به. وقال النسائي عقبه:\n(مختصر)\nورجاله ثقات كلهم غير الرجل الذي لم يسم فإنه مجهول عندنا ولعله عبيد مولى أبي رهم المسمى في الطريق الأولى\nوفي الحديث دليل على جواز حضور النساء المساجد للصلاة بالشروط المذكورة ومع ذلك فصلاتهن في بيوتهن خير لهن كما قال ﵊ في الزيادة الأخيرة وفي معناها أحاديث أخرى لعلها تأتي إن شاء الله تعالى في (صلاة الجماعة)\nوفي (الفتح):\n(قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط: منها أن لا تتطيب وهو في بعض الروايات: (وليخرجن تفلات). قلت: هو بفتح المثناة وكسر الفاء أي: غير متطيبات ويقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن","vol":"2","page":735},{"text":"عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل وقد ورد في بعض طرق الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد)\nقلت: فذكر الزيادة الأخيرة وما في معناها مما أشرنا إليه ثم قال:\n(ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا. وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقت على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع. فيقال عليه: لم ير ولم يمنع. فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته ﷺ إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل كما سبق)\nقلت: وهذا التقييد يدل على أن الإذن إنما يؤمر به الرجال الأزواج إذا كان طلب الخروج منهن إلى المسجد ليلا وأما إن كان نهارا فلا يؤمرون به فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤا منعوا. قال الحافظ في (شرح التقريب):\n(قال ابن بطال: وفي هذه الرواية دليل على أن النهار بخلاف ذلك لنصه","vol":"2","page":736},{"text":"على الليل قال: وهذا الحديث يقضي على المطلق ألا ترى إلى قول عائشة: ما يعرفهن أحد من الغلس)\n(وشرط ثالث: وهو أن ينصرفن إلى بيوتهن فور سلامهن مع الإمام الذي يمكث في مكانه ومن وراءه من الرجال حتى يخرجن منه ف (إن النساء في عهد رسول الله ﷺ كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى من الرجال ما شاء الله [وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل [أن يدركهن] الرجال] [فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ﷺ] فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال)\nالحديث من رواية أم سلمة\nأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طرق عن ابن شهاب: أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة أخبرتها به والسياق للبخاري والنسائي وأحمد. والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي وأحمد. وللبخاري نحوها وفيها زيادة:\n(أن يدركهن)\nوالزيادة الأخيرة له أيضا\nقال الحافظ:\n(وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما","vol":"2","page":737},{"text":"قد يفضي إلى المحذور وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالال فقط أن لا يستحب هذا المكث وعليه حمل ابن قادمة حديث عائشة أنه ﷺ كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد)\n(٣ - دخول الحائض لا سيما لحاجة لحديث عائشة ﵁ قالت: قال لي رسول الله:\n(ناوليني الخمرة من المسجد) فقلت: إني حائض فقال:\n(إن حيضتك ليست في يدك) [فناولتها إياه])\nالحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي والطيالسي وأحمد من طريق الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عنها. والزيادة للطيالسي وليس عنده: (من المسجد)\nوقد تابعه عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن ثابت بن عبيد به\nأخرجه أحمد\nوهذه متابعة قوية عبد الملك هذا ثقة احتج به الستة. وقد أخرجه مسلم عنه وعن حجاج معا عن ثابت","vol":"2","page":738},{"text":"وله طريق أخرى:\nأخرجه ابن ماجه عن أبي الأحوص والطيالسي عن سلام كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله البهي عنها به\nوهذا إسناد صحيح\nوخالفهما إسرائيل فقال: عن أبي إسحاق عن البهي عن عبد الله بن عمر عنها\nأخرجه أحمد\nوكذلك رواه شريك عن أبي إسحاق\nرواه أحمد أيضا\nوخالفهم جميعا زهير فقال: عن أبي إسحاق عن البهي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال لعائشة. . . الحديث\nأخرجه أحمد\nفجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن عائشة وأغلب الظن أن هذا الاختلاف إنما هو من أبي إسحاق نفسه لا من الرواة عنهم فإنه كان قد اختلط في آخر عمره\nويترجح عندي أن الصواب رواية من قال عنه عن البهي عنها. فقد تابعه إسماعيل السدي","vol":"2","page":739},{"text":"أخرجه الدارمي وأحمد والعباس بن ذريح عند أحمد كلاهما عن البهي عنها به\nوفي رواية السدي: أنه ﵊ كان في المسجد حين قال ذلك. لكن السدي هذا - وهو الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن - وإن كان ثقة ففيه كلام وفي (التقريب):\n(صدوق يهم)\nفمثله إذا تفرد بزيادة دون جميع الرواة لا تطمئن النفس لثبوتها. أقول هذا وإن كانت هذه الزيادة قد صحت عن صحابي آخر وهو أبو هريرة كما يأتي إلا أنه يحتمل أن تكون هذه قصة أخرى بل هذا هو الأقرب إلى ظاهر الرواية ولفظها\nعن أبي هريرة قال:\nبينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال:\n(يا عائشة ناوليني الثوب) فقالت: إني حائض فقال:\n(إن حيضتك ليست في يدك). فناولته\nأخرجه مسلم والنسائي وأحمد عن يحيى بن سعيد عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عنه\nويدلك أن الواقعة متعددة أن المطلوب في هذه هو: (الثوب) وفي تلك: (الخمرة) - وهي حصير أو نسيج خوص ونحوه من النباتات كما سبق - والقول","vol":"2","page":740},{"text":"بأنها واقعة واحدة يحتاج إلى كثير من التكلف كما بينه السندي في حاشيته على مسلم:\nأولا أن المطلوب في الأصل هو الخمرة والثوب معا لكن بعض الرواة اقتصر على ذكر أحدهما أو نسي. وهذا فيه توهيم الراوي ونسبته إلى القصور بدون أي دليل ولا يخفى ما فيه\nثانيا: أن قوله: (من المسجد) ليس من صلب الحديث ولا من كلامه ﵊ وإنما هو من قول عائشة فهو متعلق بقولها: قال. أفاده النووي في (شرح مسلم) نقلا عن القاضي. فأصل الحديث عندهم هكذا: قال لي رسول الله ﷺ من المسجد: (ناوليني الخمرة) وهذا خلاف ظاهر الحديث ويبعد جدا أن يكون أصل الحديث ما ذكروا ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى الذهن إلا أن قوله: (من المسجد) هو من قوله ﵊ وأنه متعلق بقوله: (من المسجد) هو من قوله ﵊ وأنه متعلق (ناوليني) يؤيد ما ذكرنا أن أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي ترجموا للحديث بما يدل عليه ظاهره فقالوا:\n(باب الحائض تتناول الشيء من المسجد). وقال الترمذي:\n(حديث عائشة حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد). وقال الخطاب في (المعالم):\n(وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد","vol":"2","page":741},{"text":"وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخله جميع بدنه)\nوكلامه هذا يشير إلى أنه فهم من الحديث أن عائشة إنما أدخلت يدها فقط إلى المسجد ولذلك استنبط منه ما ذكر من الحلف وهو فهم خفي وتقييد للحديث بما ليس فيه مما يدل عليه ولعل الخطابي ممن يرون أن ليس للحائض الدخول إلى المسجد لدليل قام عنده بذلك فقيد الحديث به. وهذا كان سائغا لو أن الدليل صح بذلك ولكنه لم يصح كما سيأتي فينبغي إبقاء الحديث على إطلاقه\nوقد جاء ما يؤيد الإطلاق والعموم فقال الإمام: ثنا سفيان عن منبوذ عن أمه قالت:\nكنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقالت: يا بني ما لك شعثا رأسك؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض. قالت: أي بني وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله ﷺ يدخل على أحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدنا بخمرتها فتضعها في المسجد. أي بنى وأين الحيضة من اليد؟\nوأخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان به مختصرا بلفظ:\n(فتبسطها وهي حائض). قال الشوكاني:","vol":"2","page":742},{"text":"(ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في (المختارة)\nوللحديث شواهد\nقلت: لكن أم منبوذ قال في (التقريب):\n(مقبولة)\nوكذلك قال في ابنها أنه:\n(مقبول)\nفالإسناد حسن في الشواهد\nثم قال الشوكاني:\n(فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: (ناوليني) لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها لإخراجها)\nومن شواهد الحديث التي أشار إليها الشوكاني فيما سبق:\nعن ابن عمر:\nأن رسول الله ﷺ قال لعائشة:\n(ناوليني الخمرة من المسجد) قالت: إنها حائض قال:\n(إنها ليست في كفك)","vol":"2","page":743},{"text":"أخرجه أحمد من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عنه\nورجاله رجال الشيخين غير ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ\nوقد خالفه عبيد الله بن عمر فرواه موقوفا على ابن عمر\n(إنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض. فيقول: إن حيضتك ليست في كفك. فتناوله)\nهكذا أخرجه الدارمي: أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عنه\nوهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عيينة وقد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات. لكن الحديث وإن كان موقوفا فإنه من حيث المعنى مرفوع لأنه لا ينطبق إلا على النبي ﷺ. والله أعلم\nومنها عن أبي بكرة:\nأن النبي ﷺ قال لخادمه:\n(ناوليني الخمرة من المسجد) فقالت: إني حائض فقال:\n(ناوليني). قال في (المجمع):\n(رواه الطبراني في (الكبير) ورجاله موثقون)\nومنها عن أم أيمن قالت:","vol":"2","page":744},{"text":"قال النبي ﷺ:\n(ناوليني الخمرة من المسجد). قلت: إني حائض قال:\n(إن حيضتك ليست في يدك). قال الهيثمي:\n(رواه الطبراني في (الكبير) وفيه أبو نعيم عن صالح بن رستم فإن كان هو أبو نعيم الفضل بن دكين فرجاله ثقات كلهم وإن كان ضرار بن صرد فهو ضعيف)\nوأما الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق الأفلت بن خليفة قال: ثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة ﵁ تقول:\nجاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل النبي ﷺ ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال:\n(وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (١)\nفهو حديث مختلف فيه ولا يصح لاضطرابه ولتفرد جسرة بنت دجاجة به وهي ليست بالمشهورة فرواه أفلت عنها هكذا\nورواه محدوج الذهلي عنها قالت: أخبرتني أم سلمة به مختصرا بلفظ:\n_________\n(١) وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣) وزاد: إلا لمحمد وآل محمد. وأشار إلى ضعف الحديث","vol":"2","page":745},{"text":"دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته:\n(إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض)\nأخرجه ابن ماجه وابن أبي حاتم في (العلل) كلاهما من طريق أبي نعيم: ثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج به. وزاد في (العلل): (إلا للنبي ولأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد). قال في (الزوائد):\n(إسناد ضعيف: محدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول)\nوكذلك قال ابن حزم في أبي الخطاب وقال في (محدوج) أنه:\n(ساقط يروي المعضلات عن جسرة). ثم قال ابن أبي حاتم:\n(قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة. والصحيح عن عائشة)\nوفيه إشارة إلى أن محدوجا لم ينفرد به وهو كذلك فقد قال ابن حزم:\n(رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة به وفيه الزيادة). ثم رده ابن حزم بقوله:\n(عطاء الخفاف هو عطاء بن مسلم: منكر الحديث وإسماعيل مجهول)\nقلت: كذا في (المحلى):\n(عبد الوهاب عن عطاء الخفاف). وعلى هامشه:\n(في اليمنية: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو خطأ)","vol":"2","page":746},{"text":"قلت: وما في النسخة اليمنية هو الموافق لما نقله ابن القيم في (تهذيب السنن) عن ابن حزم ولتعقبه عليه من حيث قال:\n(ثم رواه (يعني ابن حزم) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. . . قال ابن حزم: عبد الوهاب بن عطاء منكر الحديث وإسماعيل مجهول. وليس الأمر كما قال أبو محمد (يعني ابن حزم) فقد قال ابن معين: إنه ثقة. . . وقال صالح بن محمد: أنكروا على الخفاف حديثا رواه لثور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس في فضل العباس وما أنكروا عليه غيره. . . وأما إسماعيل فإن كان إسماعيل بن رجايء بن رشد الزبيدي فإنه ذكر في ترجمة ابن أبي عتبة (كذا ولعل الأصل: غنية كما في (المحلى) وإن كان وقع في نقل أبن القيم أيضا عنه عتبة كما هنا والله أعلم) أنه روى عن إسماعيل هذا ولم يذكر في شيوخه إسماعيل غيره فهو ثقة روى له مسلم في (الصحيح). وبعد فهذا الاستثناء (يعني الزيادة المتقدمة) باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث)\nوالخلاصة أن ابن حزم إنما ألان القول في (عطاء بن مسلم الخفاف) كما صريح كلامه المذكور آنفا وابن القيم ظن أنه إنما عنى به ولده عبد الوهاب بن عطاء فشرع في الرد على ابن حزم ونقل أقوال الأئمة في الثناء عليه وهو بلا شك أحسن حالا من أبيه عطاء كما يتبين ذلك بمراجعة أقوال الأئمة فيهما. وفي (التقريب):","vol":"2","page":747},{"text":"(عبد الوهاب بن عطاء الخفاف صدوق ربما أخطأ) وقال في ترجمة والده عطاء:\n(صدوق يخطيء كثيرا)\nلكن لم يتبين لي هل راوي الحديث عن ابن أبي غنية هو الوالد أو الولد نظرا لاختلاف النسخ كما سبق وإن كان المعلق على (المحلى) وهو القاضي أحمد محمد شاكر جزم بالأول وخطأ النسخة المخالفة ولعل حجته في ذلك كلام ابن حزم على عطاء دون عبد الوهاب وعليه يرد هذا السؤال: من يكون عبد الوهاب هذا؟ فإن قيل: إنه ابن عطاء المذكور قلنا بأنا لم نجد من ذكره في الرواة عن أبيه وإن كان غيره فلم أعرفه. والله أعلم\nوعلى كل حال فمدار هذا الحديث على جسرة كما في الذين قبله وهي ليست مشهورة بالثقة والعدالة بحيث تطمئن النفس بالاحتجاج بخبرها استقلالا ولم يوثقها أحد من المتقدمين ممن توثيقهم حجة بل قد غمزها البخاري كما يأتي ولذلك ضعف حديثها جماعة من المحدثين أشار إليهم الخطابي في (المعالم) وقال أبو محمد عبد الحق:\n(لا يثبت من قبل إسناده)\nوتعقبه ابن القطان بما لا يكفي ولا يشفي حيث قال: كما في (نصب الراية):\n(وجسرة بنت دجاجة تابعية وقول البخاري في (تاريخه الكبير):","vol":"2","page":748},{"text":"(عندها عجائب) لا يكفي في إسقاط ما روت روى عنها أفلت وقدامة بن عبد بن عبده العامري)\nقلت: فكان ماذا؟ وقدامة هذا ليس بالمشهور أيضا وفي (التقريب):\n(قيل هو فليت العامري مقبول)\nوذكر في (التهذيب) في الرواة عنه: محدوجا وهو مجهول كما سبق وعمر بن عمير بن محدوج ولم أجد له ترجمة\nوبالجملة فكل من روى عن جسرة غير معروف بالعدالة - حاشا أفلت - فيكف تجعل روايته عنها توثيقا لها. نعم قد صرح بتوثيقها العجلي وابن حبان حيث ذكرها في (الثقات) وتساهله في التوثيق وكذا العجلي معروف لدى من يتبع كلامهما في الرواة المختلف فيهم. ولذلك ترى الحافظ لم يعتمد على توثيقهما بالرغم من نقله ذلك عنهما في (التهذيب) فقال في (التقريب):\n(إنها مقبولة)\nيعني أن حديثها ضعيف إذا تفردت كما ذكر في المقدمة وهو قوله:\n(السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ: (مقبول) حيث يتابع وإلا فلين الحديث)\nومما سبق بيانه تعلم أن قول الشوكاني أن الحديث صحيح تبعا لابن خزيمة غير صحيح وقوله:","vol":"2","page":749},{"text":"(قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج)\nففيه نظر أيضا لأن هذه الشواهد كلا شواهد لأن مدارها على جسرة كما سبق فلم يردالحديث من غير طريقها من وجه مقبول وإلا لذهبنا إليه\nنعم رواه ابن حزم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ لم يكن أذن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمر فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب\nثم قال:\n(ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب وكثير بن زيد مثله)\nكذا قال وكثير بن زيد هو الأسلمي السهمي ولم ينحط إلى هذه المنزلة ولم يتهم بالكذب وإنما هو مختلف فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون وفي (التقريب):\n(صدوق يخطئ)\nوقال في ابن زبالة:\n(كذبوه)\nفهو علة الحديث\nوالمطلب بن عبد الله هو المخزومي وهو كثير التدليس والإرسال كما قال الحافظ فالحديث مرسل أيضا","vol":"2","page":750},{"text":"وأخرجه الترمذي والبزار أيضا كما في (تخريج الكشاف) من طريق سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا:\n(يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك). وقال:\n(حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه)\nقلت: وهذا سند ضعيف لأن عطية هو العوفي ضعيف\nوسالم بن أبي حفصة صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غال كما في (التقريب) وقال البزار:\n(كان شيعيا لكنه لم يترك ولم يتابع على هذا) (١)\nثم رواه البزار من رواية الحسن بن زياد عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد مثله سواء. وقال:\n(لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد)\nقلت: والحسن بن زياد هو اللؤلؤي تلميذ أبي حنيفة وقد كذبه جماعة الأئمة كابن معين وغيره\nفتبين مما تقدم أنه لا يثبت أي حديث في تحريم دخول الحائض وكذا\n_________\n(١) ثم رأيت ابن كثير قال في (التفسير) (١/ ٥٠١): (إنه حديث ضعيف لا يثبت سالم هذا متروك وشيخه عطية ضعيف)","vol":"2","page":751},{"text":"الجنب إلى المسجد والأصل الجواز فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة لا سيما وقد صح ما يؤيد هذا الأصل وهو قوله ﵊ المذكور في الاصل: (ناوليني الخمرة من المسجد) وغيره مما يأتي:\nقال ابن حزم:\n(وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب لأنه لم يأتي نهي عن شيء من ذلك وقد قال ﷺ: (المؤمن لا ينجس) وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله ﷺ وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلك\nوقال قوم: لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين. هذا قول الشافعي وذكروا قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء / ٤٣] فادعوا أن زيد بن أسلم أو غيره قال: معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة\nقال ابن حزم: ولا حجة في قول زيد ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه لأنه لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول: لا تقربوا مواضع الصلاة. فيلبس علينا قوله فيقول: ﴿لا تقربوا الصلاة﴾ وروي أن الآية في الصلاة نفسها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة\nوقال مالك: لا يمر فيه أصلا","vol":"2","page":752},{"text":"وقال أبو حنيفة وسفيان: لا يمرا فيه فإن اضطرا إلى ذلك تيمما ثم مرا فيه واحتج من منع ذلك بحديث. . .)\nقلت: فساق حديث عائشة وأم سلمة والمطلب بن عبد الله المتقدم آنفا وقال:\n(وهذا كله باطل)\nثم بين عللها بنحو ما سبق ثم ما روى من طريق البخاري بسنده عن عائشة أم المؤمنين:\nأن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قال ابن حزم:\n(فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي ﷺ والمعهود من النساء الحيض فما منعها ﵊ من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه ﵊ عنه فمباح). قال:\n(ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك ﵊ عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها ﵊ عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف. وهذا قول المزني وداود وغيرهما)\nوفي (تفسير القرطبي):\n(ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد واحتج بعضهم بقول النبي","vol":"2","page":753},{"text":"ﷺ: (المؤمن ليس بنجس) قال ابن المنذر: وبه نقول)\nقلت: وتوسط بعضهم فقال بجواز الدخول إذا توضأ ففي (تفسير العماد ابن كثير):\n(وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى هو وسعيد بن منصور في (سننه) بسند صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. والله أعلم)\nقلت: ورواه الدارمي من حديث جابر بلفظ:\n(كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا)\nأخرجه من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عنه\nورجاله ثقات. لكن ابن أبي ليلى سيء الحفظ\nوأبو الزبير مدلس وقد عنعنه\nوقد رواه عنه هشيم أيضا بنحوه\nأخرجه البيهقي\nولعل الوضوء مستحب لعمل الصحابة. والله أعلم","vol":"2","page":754},{"text":"وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل الجواز وقد اقترن به ما يؤيده كما سبق. والله تعالى ولي التوفيق\n(٤ - الدخول بالسلاح غير مسلول ف (إنه ﵊ أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر إلا وهو أخذ بنصولها [كي لا يخدش مسلما])\nالحديث من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري\nوله عنه طريقان:\n١ - الليث بن سعد عن أبي الزبير عنه والسياق له\nأخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي وأحمد من طرق عنه\n٢ - سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عنه مختصرا نحوه دون ذكر التصدق\nأخرجه البخاري ومسلم أيضا والنسائي والدارمي وابن ماجه وأحمد أيضا وإسناده ثلاثي\nوقد تابعه حماد بن زيد عن عمرو وفيه الزيادة\nأخرجه الشيخان لكن البخاري ليس عنده: (كي)","vol":"2","page":755},{"text":"وللحديث شاهد صحيح من رواية أبي موسى الأشعري وقد سبق في الفقرة الأولى من هذا الفصل\nوله شاهد آخر أخرجه الطبراني في (الأوسط) عن محمد بن عبيد الله قال: كنا عند أبي سعيد الخدري في المسجد فقلب رجل نبلا فقال أبو سعيد: أما كان هذا يعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن تقليب السلاح في المسجد. قال الهيثمي:\n(وفيه أبو البلاد ضعفه أبو حاتم). قال الحافظ:\n(وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال المسجد السلاح)\nونحوه في (العمدة)\n(٥ - إدخال الصبيان وفيه أحاديث:\n(أ) قال أبو قتادة الأنصاري ﵁:\nبينا نحن في المسجد جلوس [إذ] خرج علينا رسول الله ﷺ يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله ﷺ - وهي صبية يحملها [على عاتقه] فصلى رسول الله ﷺ وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها [على عاتقه] إذا قام [فصلى رسول الله ﷺ وهي على عاتقه] حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها) وقد مضى مختصرا في (طهارة الثوب) المسألة الرابعة)","vol":"2","page":756},{"text":"الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والزيادة الأولى له وأحمد عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي عنه\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي عنه\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وغيرهما من طرق عن عمرو به مختصرا وقد سبق تخريجه في المكان المشار إليه في الأصل والزيادة الثانية لأبي داود وأحمد ولهذا وحده الثالثة والرابعة\nوالحديث ترجم له النسائي بما ترجمنا له فقال:\n(إدخال الصبيان المساجد)\nوقد أشار إلى ذلك الحافظ في (الفتح) فقال:\n(واستدل به على جواز إدخال الصبيان المساجد). وقال بدر الدين العيني في (العمدة):\n(ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصغار المساجد)\n(ب): قال أبو بكرة الثقفي:\nكان ﵊ يصلي [بالناس] فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفع رسول الله ﷺ رفعا رفيقا لئلا يصرع فعل ذلك غير مرة فلما قضى صلاته [ضمه إليه وقبله ف] قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته [بأحد]؟ قال: إنه ريحانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد وعسى الله ﵎ أن","vol":"2","page":757},{"text":"يصلح به بين فئتين [عظيمتين] من المسلمين)\nالحديث أخرجه أحمد: ثنا عفان: ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن: أخبرني أبو بكرة: أن رسول الله ﷺ كان. . . إلخ\nثم أخرجه في موضع: ثنا هاشم: ثنا المبارك: ثنا الحسن: ثنا أبو بكرة به نحوه. وفيه الزيادة الأولى والثالثة\nوأخرجه الطيالسي: ثنا ابن فضالة به نحوه. وفيه الزيادة الثانية\nوهذا إسناد جيد متصل بالسماع\nومن هذا الوجه أخرجه البيهقي أخرجه البيهقي في (الدلائل) وفيه الزيادة الأخيرة كما في (الفتح)\nوقد ورد الحديث من طرق أخرى مختصرا عن الحسن البصري:\n١ - إسرائيل أبو موسى قال: سمعت الحسن يقول: لقد سمعت أبا بكرة يقول:\nرأيت رسول الله على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو مقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله. . . . الحديث\nأخرجه البخاري والنسائي وعندهما الزيادة الأخيرة وأحمد","vol":"2","page":758},{"text":"٢ - محمد بن عبد الله الأنصارى: ثنا الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكرة قال:\nصعد رسول الله ﷺ المنبر فقال. . . الحديث. وفيه الزيادة المشار إليها آنفا\nأخرجه أبو داود والترمذي وقال:\n(حديث حسن صحيح)\n٣ - حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة قال:\nبينما رسول الله ﷺ يخطب إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر فضمه النبي ﷺ إليه ومسح على رأسه وقال:. . . الحديث. وفيه الزيادة\nأخرجه أبو داود وأحمد\nوعلي بن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف\nوقد أخرجه الحاكم في (المستدرك) من الوجهين الأخيرين وسكت عليهما\nوإسناد الأول منهما صحيح\nوللحسن ﵁ قصتان أخريان إحداهما في ركوبه على ظهره ﵊ وهو ساجد وإطالته السجود من أجله وقوله لما سئل عن ذلك: (إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته) ولعلها تأتي في (السجود) إن شاء الله تعالى","vol":"2","page":759},{"text":"والأخرى في نزوله ﵊ من المنبر حين رأى الحسن وأخاه الحسين يعثران في قميصهما. وعسى أن تأتي في الخطبة يوم الجمعة\n(ج) قال أنس:\n(كان رسول الله ﷺ يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة)\nأخرجه مسلم والدارقطني والبيهقي وأحمد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عنه\nوأكد ذلك ﵊ بقوله:\n(د): قال ﷺ:\n(إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به)\nهذا من حديث أنس أيضا\nأخرجه البخاري ومسلم أيضا وابن ماجه والبيهقي أيضا وأحمد من طرق عن سعيد بن أبي عروبة قال: ثنا قتادة عنه به\nوله شاهد من حديث أبي قتادة في البخاري وغيره ولعله يأتي\nقال الحافظ:","vol":"2","page":760},{"text":"(واستدل بهذا الحديث (يعني: حديث أبي قتادة) على جواز إدخال الصبيان المساجد وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه)\nقلت: هذا الاحتمال بعيد لا سيما وفي حديث أنس الأول: (يسمع بكاء الصبي مع أمه) فإن ظاهره - بل هو نص على - أن الصبي كان يكون مع أمه في المسجد. فبطل الاحتمال المذكور\nوفي هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان المساجد ولو كانوا صغارا يتعثرون في سيرهم حتى ولو كان من المحتمل الصياح لأن النبي ﷺ أقر ذلك ولم ينكره بل شرع للأئمة تخفيف القراءة لصياح صبي خشية أن يشق على أهله\nولعل من الحكمة في ذلك تعويدهم على الطاعة وحضور الجماعة منذ نعومة أظفارهم فإن لتلك المشاهد التي يرونها في المساجد وما يسمعونه - من الذكر وقراءة القرآن والتكبير والتحميد والتسبيح - أثرا قويا في نفوسهم - من حيث لا يشعرون - لا يزول أو من الصعب أن يزول حين بلوغهم الرشد ودخولهم معترك الحياة وزخارفها ومن هذا القبيل الأذان في أذن المولود قال المحقق ابن القيم في (تحفة المولود):\n(وسر التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المنتظمة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام","vol":"2","page":761},{"text":"فكان ذلك كالتلقين له بشعائر الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر. . . إلخ)\nولعل علم النفس الحديث يؤيد تأثر الطفل الصغير ولو في المهد بما يسمع ويرى. ويخيل إلي أنني كنت قرأت بحثا مفيدا حول هذا الموضوع لبعض الكتاب ولكني الآن لا استذكر من هو ولا في أي كتاب هو\nوأما كبار الأطفال فتأثرهم بذلك واضح مسلم غير أنه إذا وجد فيهم من يلعب في المساجد ويركض فعلى آبائهم وأولياء أمرهم تأديبهم وتربيتهم أو على القيم والخادم أن يطردهم وعلى هذا عمل ما ذكره الحافظ ابن كثير:\n(وقد كان عمر بن الخطاب ﵁ إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخففة - وهي الدرة - وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيها أحدا)\nوأما حديث: (جنبوا مساجدكم صبيانكم) فهو ضعيف عند ابن حجر وابن كثير وغيرهما فلا يقاوم الأحاديث المتقدمة وقد سبق تخريجه في الكلام عليه تحت الفقرة ألأولى من (آداب المساجد)\n(٦ - إدخال الميت للصلاة عليه لأن النبي ﷺ ([ما] صلى على سهيل ابن بيضاء (وفي لفظ: ابني بيضاء: سهيل وأخيه) [إلا] في [جوف] المسجد)]","vol":"2","page":762},{"text":"الحديث من رواية عائشة ﵂\nوله طريقان:\n١ - عباد بن عبد الله بن الزبير عنها\nأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي وأحمد من طرق عنه وفي الزيادة الأولى والثانية عند الجميع إلا الترمذي\nوعند مسلم وأحمد زيادة تبين سبب رواية عائشة للحديث وهي:\n(أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس؟ ما صلى. . . .) إلخ\nوكذلك رواه الطحاوي وزاد فيه أحمد:\n(فمر به عليها) وفي لفظ:\n(فشق به في المسجد فدعت له)\nوفي رواية له وكذا مسلم - والسياق له -:\nعن عائشة:\nأنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي ﷺ أن يمروا بجنازته","vol":"2","page":763},{"text":"في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه - أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد - فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت:\nما أسرع الناس إلا أن يعيبوا ما لا علم لهم به؟ عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله ﷺ\nأخرجاه من طريق موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد. وفيه عند مسلم الزيادة الأخيرة وهي عند النسائي أيضا من هذا الوجه\n٢ - الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها به باللفظ الثاني\nأخرجه مسلم وأبو داود ولفظه عند الأول:\n(لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله ﷺ. . .) إلخ\nوهو عند الطحاوي بتمامه إلا أن المرفوع منه عنده باللفظ الأول\nوكذلك رواه مالك في (الموطأ) عن أبي النضر عن عائشة فأسقط من الإسناد أبا سلمة. قال ابن عبد البر:\n(هكذا هو في (الموطأ) عند الجمهور والرواة منقطعا ورواه حماد بن خالد الخياط عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة فانفرد بذلك عن مالك)","vol":"2","page":764},{"text":"ثم روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال:\nصلي على عمر بن الخطاب في المسجد\nقلت: وإسناده صحيح كالشمس\nوعن عروة قال:\nصلي على أبي بكر في المسجد\nأخرجه والذي قبله سعيد بن منصور كما في (المنتقى)\nوقال الحافظ في (التلخيص):\n(وقد ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيبا صلى على عمر في المسجد وهو في (الموطأ) وغيره)\nقلت: فليس في (الموطأ) إلا الصلاة على عمر وقد أورده الشوكاني في (النيل) بلفظ (التلخيص) وقال:\n(رواه ابن أبي شيبة) ثم قال الشوكاني:\n(والحديث يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في رواية عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والهادوية وكل من قال بنجاسة الميت وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا","vol":"2","page":765},{"text":"خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز بالاتفاق ورد بأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد وأجابوا ايضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة. ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقر على الجواز. ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد كما تقدم. وأيضا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدم أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له). وأخرجه ابن ماجه ولفظه: (. . . فليس له شيء). وفي إسناده صالح مولى التوأمة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النووي: وأجابوا عنه - يعني الجمهور - بأجوبة:\nأحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف\nوالثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من (سنن أبي داود): (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) فلا حجة لهم حينئذ\nوالثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه: (لا شيء له) لوجب تأويله بأن (له) بمعنى: عليه ليجمع بين الروايتين قال: وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء / ٧]","vol":"2","page":766},{"text":"الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه. انتهى)\nقلت: والراجح عندي في حديث أبي هريرة من حيث النقل رواية من قال: (فليس له شيء) أو (فلا شيء له) لأنه كذلك عند جميع من أخرج الحديث ممن وقفنا عليه حاشا أبا داود فإنه أخرجه من طريق يحيى ابن سعيد عن ابن أبي ذئب: ثني صالح مولى التوأمة عنه بلفظ:\n(فلا شيء عليه)\nوخالفه وكيع عند ابن ماجه وأحمد وحجاج ويزيد بن هارون عند أحمد وأسد ومعن بن عيسى عند الطحاوي كلهم عن ابن أبي ئب بلفظ:\n(فلا شيء له). إلا الأول منهم فقال:\n(فليس له شيء)\nوالمعنى واحد\nولا يطمئن قلبي لشيء من الأجوبة التي ذكرها النووي إلا الجواب الأول وهو أن الحديث ضعيف فلا حجة فيه. غير أن ما حكاه النووي من تضعيفه لا يكفي في الإقناع به فقد قال النووي نفسه في (شرح المهذب):\n(إنه ضعيف باتفاق الحفاظ وممن نص على ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وابو بكر بن المنذر والبيهقي وآخرون وقال أحمد: هذا الحديث مما انفرد","vol":"2","page":767},{"text":"به صالح مولى التوأمة. وهو مختلف في عدالته لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط قالوا: وسماع ابن أبي ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه)\nقلت: وفي (التقريب):\n(صدوق اختلط بآخره قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج)\nقلت: فإذا كان ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط وهذا الحديث من روايته عنه فكيف إذن يكون حديثه هذا ضعيفا. ولذلك قال ابن القيم ﵀ في (الزاد) بعد أن نقل أقوال الأئمة فيه التي تدور حول ما أفاده ابن عدي:\n(وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط)\nقلت: وهذا هو الحق لو أن ابن أبي ذئب لم يسمع منه بعد ذلك وليس كذلك فقد (قال الترمذي عن البخاري عن أحمد ن حنبل قال: سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا وروى عنه منكرا). حكاه ابن القطان عن الترمذي هكذا\nقلت: وفي هذا بيان لسبب تضعيف أحمد للحديث وهو أنه روى ابن أبي ذئب عنه بعد الاختلاط أيضا ولعله عمدة ابن حبان في قوله في (كتاب الضعفاء):","vol":"2","page":768},{"text":"(اختلط بآخره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه فاستحق الترك). ثم ذكر له هذا الحديث وقال:\n(إنه باطل وكيف يقول رسول الله ﷺ وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد)\nفتبين بهذا علة الحديث وأنه ضعيف فلا يقاوم حديث عائشة الصحيح\nفالحق أن إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة فيه جائز بدون كراهة لكن لم يكن ذلك من عادته ﵊ بل الغالب عليه الصلاة عليها خارج المسجد فهو أولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في (الجنائز)\n(٧ - إدخال المشرك لحاجة وفيه أحاديث:\n(أ) قال أبو هريرة:\nبعث رسول الله ﷺ خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال [سيد أهل اليمامة] فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال [له]: (ماذا عندك يا ثمامة؟) فقال: عندي يا محمد خير: إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل [تعط] منه ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ حتى كان الغد فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل [تعط] منه ما شئت. فتركه [رسول الله] حتى كان من (وفي لفظ: (بعد)","vol":"2","page":769},{"text":"الغد فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) فقال: عندي ما قلت لك [إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت] فقال [رسول الله ﷺ]: (أطلقوا ثمامة). فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (وفي لفظ يارسول الله) يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه [كلها] إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين [كله] إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد [كلها] إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله ﷺ وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله ﷺ ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ)\nالحديث أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له - وأبو داود والبيهقي ولكنهما لم يسوقاه بتمامه وأحمد عن الليث بن سعد قال: ثني سعيد أنه سمع أبا هريرة به. والزيادات كلها لمسلم وأحمد إلا الثانية فهي لأحمد وحده. واللفظ الثاني والثالث له وللبخاري أيضا\nوقد تابعه عند مسلم عبد الحميد بن جعفر: ثني سعيد بن أبي سعيد به مثله","vol":"2","page":770},{"text":"وقد تابعه ابن عجلان عن سعيد به نحوه وزاد في آخره:\n(قال عمر: لقد كان والله في عيني أصغر من الخنزير وإنه في عيني أعظم من الجبل خلي عنه فأتى اليمامة حبس عنهم فضجوا وضجروا فكتبوا: تأمر بالصلة. قال: وكتب إليه)\nهكذا أخرجه أحمد\nوإسناده حسن\nثم أخرجه مختصرا من طريق عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري به:\nأن ثمامة بن أثال الحنفي أسلم فأمر النبي ﷺ أن ينطلق به إلى حائط أبي طلحة فيغتسل فقال رسول الله ﷺ:\n(قد حسن إسلام صاحبكم)\nوهذا سند ضعيف لأن عبد الله بن عمر هذا - وهو العمري المكبر - سيئ الحفظ وقد أتى بما تفرد دون الثقات في هذا الحديث\n(ب) قال جبير بن مطعم:\nأتيت المدينة في فداء بدر (وفي رواية: فداء المشركين) قال: وهو يومئذ مشرك قال: فدخلت المسجد ورسول الله ﷺ يصلي صلاة المغرب فقرأ فيها ب ﴿الطور﴾ [فلما بلغ هذه الآية: ﴿أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون\nأم عندهم خزائن","vol":"2","page":771},{"text":"ربك أم هم المسيطرون. [أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين﴾ [الطور / ٣٨]] كاد قلبي أن يطير] (وفي الرواية الأولى: فكأنما صدع قلبي لقراءة القرآن)\nالحديث أخرجه الطيالسي وعنه البيهقي والسياق له - وأحمد - والرواية الثانية له - من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: ثني بعض إخوتي عن أبي جبير بن مطعم به\nوكذلك أخرجه الطحاوي عن وهب بن جرير والخطيب في (تاريخه) عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي كلاهما عن شعبة به وقال الحضرمي: عن سعد بن إبراهيم عن أخيه. وليس عندهما ذكر المسجد. ثم قال الخطيب:\n(تابعه غندر وغيره عن شعبة ورواه أبو عمر الحوضي عن شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن بعض إخوته عن جبير بن مطعم. وخالفه أبو الوليد الطيالسي فرواه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن جبير بن مطعم وحديث يعقوب الحضرمي ومن تابعه الصواب)\nقلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله رجاله كلهم ثقات رجال الستة وأخو سعد بن إبراهيم هو يعقوب بن إبراهيم فإنه هو المعروف برواية أخيه سعد عنه\nوقد أخرجه البخاري من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثوني","vol":"2","page":772},{"text":"عن الزهري عن محمد بن جبير به نحوه ببعض اختصار وفيه الزيادة الأولى\nوأخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصباح: أنبأنا سفيان عن الزهري به وفيه الزيادة الأخرى\nهكذا رواه ابن الصباح عن سفيان عن الزهري بدون واسطة ولعل الصواب الرواية الأولى لكن الحافظ لم يذكر ولم يسم هؤلاء الذين حدثوا ابن عيينة به وكأنه لم يقف على ذلك\nوقد أخرجه البخاري أيضا في (أفعال العباد) من طريق محمد ابن إسحاق عن الزهري به بلفظ:\nقدمت على رسول الله ﷺ في فداء سبايا فنمت في مسجد بعد العصر وأنا على شركي فوالله ما أنبهني إلا قراءة رسول الله ﷺ في المغرب ب ﴿الطور. وكتاب مسطور﴾\nورجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير محمد بن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه\nوهو في (الصحيحين) و(الموطأ) و(سنن) أبي داود والنسائي و(المسندين) أيضا من طرق عن الزهري مختصرا بلفظ:\nسمعت رسول الله ﷺ قرأ ب ﴿الطور﴾ في المغرب\nوقد وجدت للحديث طريقا ثالثا أخرجه الطبراني في (معجمه الكبير) فقال: ثنا أحمد بن زهير التستري وعبد الله بن محمد بن شعيب الرجافي","vol":"2","page":773},{"text":"قالا: ثنا محمد بن عمر البحراني: أنا أبو عامر العقدي: أنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن جبير بن مطعم قال:\nقدمت المدينة إذا قدمتها وأنا غير مسلم يومئذ وقد أصابني كرى شديد قدمت في المسجد حتى فزعت بقراءة رسول الله ﷺ للمغرب وهو يقرأ في ﴿الطور. وكتاب مسطور﴾ فاسترجعت حتى خرجت من المسجد وكان أول ما دخل قلبي الإسلام\nوهذا سند صحيح رجال كلهم ثقات رجال مسلم عدا شيخي الطبراني ولم أجد من ترجمهما\nوأبو عمر السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي\nوفي الباب عن أبي هريرة قال:\nاليهود أتوا النبي ﷺ وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم\nأخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي عن معمر عن الزهري: ثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عنه. قال المنذري:\n(رجل من مزينة مجهول)\nقلت: ثم أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق","vol":"2","page":774},{"text":"ويونس عن الزهري: سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه. به أتم منه\nوعن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن وفد ثقيف قدموا على النبي ﷺ فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا على النبي ﷺ أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم من غيرهم فقال:\n(لا تحشروا ولا تعشروا ولا تجبوا ولا يستعمل عليكم من غيركم ولا خير في دين ليس فيه ركوع)\nأخرجه الطيالسي ومن طريقه أبو داود والبيهقي وأحمد من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عنه\nوهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم فهو صحيح إن كان الحسن سمعه من عثمان. ثم قال البيهقي:\n(ورواه أشعث عن الحسن مرسلا ببعض معناه زاد:\nفقيل: يا رسول الله أنزلتهم في المسجد وهم مشركون فقال:\n(إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم)\nوالحديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني أيضا من رواية الحسن عن عثمان كما في (تخريج الكشاف)\nوأما هذه الزيادة المرسلة فقد رواها بعضهم موصولة فقال أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن):","vol":"2","page":775},{"text":"(وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص:\nأن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ﷺ ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس فقال رسول الله ﷺ:\n(إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم)\nوروى يونس عن الزهري بن المسيب:\nأن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي ﷺ وهو كافر غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام لقول الله: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام﴾ [التوبة / ٢٨] قال أبو بكر: فأما وفد ثقيف فإنهم جاؤا بعد فتح مكة إلى النبي ﷺ والآية نزلت في السنة التي حج فيها أبو بكر وهي سنة تسع فأنزلهم النبي ﷺ في المسجد وأخبرأن كونهم أنجاسا لا يمنع دخولهم المسجد وفي ذلك دلالة على أن نجاسة الكفر لا يمنع الكافر من دخول المسجد. واما أبو سفيان فإنه جاء إلى النبي ﷺ لتجديد الهدنة وذلك قبل الفتح وكان أبو سفيان مشركا حينئذ والآية وإن كان نزولها بعد ذلك فإنما اقتضت النهي عن قرب المسجد الحرام ولم تقتض المنع من دخول الكفار سائر المساجد)\nوبالجملة فهذه الزيادة في ثبوتها في الحديث نظر لأنها مرسلة عند البيهقي ولم نقف عليها موصولة إلا فيما أورده أبو بكر الجصاص معلقا\nأقول هذا وإن كان احتج بها صديق حسن خان في (الروضة الندية)","vol":"2","page":776},{"text":"ولا ندري سنده في ذلك. هذا مع العلم أن أصل الحديث في ثبوته نظرا لما سبق من علته. والله أعلم\n(والمساجد كلها في ذلك سواء إلا المسجد الحرام فإنه لا يجوز تمكينهم من قربانه لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة / ٢٨])\nوالآية دليل على تحريم دخول الكفار والمشركين إلى المسجد الحرام وهذا اللفظ يدل على جميع الحرم وهو مذهب عطاء بن أبي رباح قال: (الحرم كله قبلة ومسجد فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم لقوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام﴾ وإنما رفع من بيت أم هانئ)\nذكره القرطبي ثم قال:\n(فإذا يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول)\nقلت: وتخصيص المسجد الحرام بالذكر في الآية الكريمة يدل على أن غيره من المساجد ليس في حكمه فيجوز دخول المشركين إليها ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة. وإلى هذا ذهب ابن حزم في (المحلى) فقال:\n(ودخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله المسجد وغيره فلا يحل البتة أن يدخله كافر. وهو قول الشافعي وأبي سليمان وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ومنع منه سائر الأديان","vol":"2","page":777},{"text":"وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد قال الله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس. . .﴾ الآية قال ابن حزم: فخص الله المسجد الحرام فلا يجوز تعتديه إلى غيره بغير نص)\nقلت: واحتج أتباع مالك لمذهبه بالتعليل المذكور في الآية فأجروه في سائر المساجد فقال القرطبي:\n(قال الشافعي ﵀: الآيةعامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره فأباح دخول اليهود والنصارى في سائر المساجد). قال ابن العربي:\n(وهذا جمود منه على الظاهر لأن قوله ﷿: ﴿إنما المشركون نجس﴾ [التوبة / ٢٨] تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة). قال صديق خان في (نيل المرام):\n(ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه ﷺ لثمامة بن أثال في مسجده وإنزال وفد ثقيف فيه)\nقلت: أما ربط ثمامة فقد أجاب عنه ابن العربي نفسه بأنه كان قبل نزول الآية وبمثل هذا أجاب عنه ابن العربي نفسه كان قبل نزول الآية وبمثل هذا أجاب عن دخول أبي سفيان المسجد كما سبق\nوأما نزول وفد ثقيف فيه فلو صح إسناده لكان حجة عليهم لا جواب لهم عنه لأنه كان بعد نزول الآية كما سبق ذكره عن أبي بكر الجصاص\nقلت: وقد اختلف النقل عن أبي حنيفة في هذه المسألة فابن حزم نقل","vol":"2","page":778},{"text":"عنه - كما سبق - جواز دخول اليهودي والنصراني فقط إلى المسجد الحرام وغيره من المساجد وهو موافق لما حكاه الجصاص في (الأحكام) والعيني في (العمدة) عن أبي حنيفة. قال العيني:\n(واحتج بما رواه أحمد في (مسنده) بسند جيد عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم).)\nوغير هؤلاء نسبوا إلى أبي حنيفة القول بجواز دخول المشرك أيضا ففي (فتح الباري):\n(وفي دخول المشرك المسجد مذاهب فعن الحنفية الجواز مطلقا وعن المالكية والمزني المنع مطلقا وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية وقيل: يؤذن للكتابي خاصة وحديث الباب يرد عليه فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب)\nويؤيد هذا النقل ما في (فيض الباري):\n(وأما الحنفية فإنهم قالوا: إن المشرك ليس بنجس وله أن يدخل المسجد الحرام وغيره كما في (الجامع الصغير) فأشكلت عليهم الآية. قلت: وفي (السير الكبير) أنه لا يدخل المسجد الحرام عندنا أيضا كما هو ظاهر النص واختاره في (الدر المختار) لأنه آخر تصانيف محمد ﵁)\nثم صرح الشيخ الكشميري صاحب (الفيض) باختياره وعلل ذلك بقوله فيما سبق من الكتاب:","vol":"2","page":779},{"text":"(فإنه أوفق بالقرآن وأقرب إلى الأئمة)\nقلت: وأما حديث جابر الذي احتج به أبو حنيفة فلا يصح لأنه من رواية شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عنه وهو في (المسند) من طريقين عن شريك. وله علتان:\nالأولى: عنعنة الحسن البصري وهو مدلس كما في (التقريب) وغيره\nوالأخرى: ضعف شريك - وهو القاضي - من قبل حفظه\nوقد جاء بإسناد قوي موقوفا على جابر وهو الصواب فقال أبو بكر الجصاص بعد أن ذكره من هذا الوجه معلقا:\n(وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال: ثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام﴾: إلا أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الذمة)\nقلت: وهذا إسناد صحيح: عبد الله بن محمد بن إسحاق هو أبو القاسم المعروف بحامض رأسه ترجمه الخطيب في (تاريخه) وقال:\n(قال البرقاني: وسألت الأبهري عنه فقال: ثقة مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة)\nوشيخه الحسن بن أبي الربيع الجرجاني من شيوخ ابن ماجه وهو الحسن ابن يحيى بن الجعد بن نشيط ترجمه الخطيب أيضا وقال:","vol":"2","page":780},{"text":"(قال ابن أبي حاتم الرازي: سمعت منه مع أبي وهو صدوق)\nوكذا قال الحافظ في (التقريب) أنه:\n(صدوق)\nوبقية رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم\nومن هذا تعلم أن قول ابن العربي:\n(إنه سند ضعيف)\nغير صحيح\nثم قال أبو بكر الجصاص:\n(فوقفه أبو الزبير على جابر (يعني ورفعه الحسن) وجائز أن يكونا صحيحين فيكون جابر قد رفعه تارة وأفتى به أخرى)\nقلت: وهذا الجمع حسن ولكنه إنما يصار إليه إذا كان من رفعه حجة في روايته وحفظه وقد علمت أن في الرواية المرفوعة علتين بخلاف هذه الموقوفة فكانت هي الراجحة\n(لطيفة): قال ابن العربي:\n(ولقد كنت أرى بدمشق عجبا: كان لجامعها بابان: باب شرقي وهو باب جيرون وباب غربي وكان الناس يجعلونه طريقا يمشون عليها نهارهم كله في حوائجهم وكان الذمي إذا اراد المرور وقف على الباب حتى يمر به مسلم","vol":"2","page":781},{"text":"مجتاز فيقول له الذمي: يا مسلم اتأذن لي أن أمر معك؟ فيقول: نعم فيدخل معه وعليه الغيار - علامة أهل الذمة - فإذا رآه القيم صاح به: ارجع ارجع فيقول له المسلم: أنا أذنت له. فيتركه القيم)\nهذا ولابن حزم في هذا المقام بحث قيم في تحقيق أن لفظ (المشركين) في الآية السابقة يشمل اليهود والنصارى خلافا لأبي حنيفة ﵀ فلا بد من نقله لما فيه من الفوائد ودفع بعض الشبهات حول بعض الآيات مما قد لا يوجد في كتاب آخر فقال ﵀:\n(وأما قول أبي حنيفة فإنه قال: إن الله تعالى قد فرق بين المشركين وبين سائر الكفار فقال تعالى: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين﴾ [البينة / ١] وقال تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم﴾ [الحج / ١٧] قال: والمشرك هو من جعل لله شريكا لا من لم يجعل له شريكا\nقال ابن حزم: لا حجة له غير ما ذكرنا\nفأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهما لأن الله تعالى قال: ﴿فيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحمن / ٦٨] والرمان من الفاكهة وقال تعالى: ﴿من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾ [البقرة / ٩٨] وهما من الملائكة وقال تعالى: ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى﴾ [الأحزاب / ٧] وهؤلاء من النبيين","vol":"2","page":782},{"text":"إلا أنه كان يكون ما احتج به أبو حنيفة حجة إن لم يأت برهان بأن اليهود والنصارى والمجوس والصابئين مشركون لأنه لا يحمل شيء معطوف على شيء إلا أنه غيره حتى يأتي برهان بأنه هو أو بعضه. فنقول وبالله التوفيق:\nأن أول مخالف لنص الآيتين أبو حنيفة لأن المجوس عنده مشركون وقد فرق الله تعالى في الذكر بين المجوس وبين المشركين فبطل تعلقه بعطف الله تعالى إحدى الطائفتين على الأخرى\nثم وجدنا الله تعالى قد قال: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء / ٤٨] فلو كان ههنا كفر ليس شركا لكان مغفورا لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك وهذا لا يقوله مسلم\nثم روى ابن حزم من طريق مسلم بإسناده إلى ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك\nومن طريقه أيضا بسنده عن أبي بكرة قال:\nكنا عند رسول الله ﷺ فقال:\n(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور)\nوعنه أيضا عن أبي هريرة مرفوعا:\n(اجتنبوا السبع الموبقات). قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال:","vol":"2","page":783},{"text":"(الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)\nقال علي بن حزم: فلو كان ههنا كفر ليس شركا لكان ذلك الكفر خارجا عن الكبائر ولكان عقوق الوالدين وشهادة الزور أعظم منه وهذا لا يقوله مسلم فصح أن كل كفر شرك وكل شرك كفر وأنهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد\nوأما حجته بأن المشرك هو من جعل لله شريكا فقط فهي منتقضة عليه من وجهين:\nأحدهما: أن النصارى يجعلون لله شريكا يخلق كخلقه وهو يقول: إنهم ليسوا مشركين. وهذا تناقض ظاهر\nوالثاني: أن البراهمة والقائلين بأن العالم لم يزل وأن له خالقا واحدا لم يزل والقائلين بنبوة علي بن أبي طالب والمغيرة وبزيغ - كلهم لا يجعلون لله تعالى شريكا وهم عند أبي حنيفة مشركون. وهو تناقض ظاهر\nووجه ثالث: وهو أنه لم يكن المشرك إلا ما وقع عليه اسم التشريك في اللغة - وهو من جعل الله تعالى شريكا فقط - لوجب أن لا يكون الكفر إلا من كفر بالله تعالى وأنكره جملة لا من أقر به ولم يجحده فيلزم من هذا أن لا يكون الكفار إلا الدهرية فقط وأن لا يكون اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا البراهمة كفارا لأنهم كلهم مقرون بالله تعالى وهو لا يقول بهذا ولا مسلم","vol":"2","page":784},{"text":"على ظهر الأرض أو كان يجب أن يكون كل من غطى شيئا كافرا فإن الكفر في اللغة: التغطية. فإذ كل هذا باطل فقد صح أنهما اسمان نقلهما الله تعالى عن موضوعهما في اللغة على كل من أنكر شيئا من دين الإسلام يكون بإنكاره معاندا لرسول الله ﷺ بعد بلوغ النذارة إليه. وبالله تعالى التوفيق)\nقلت: والإلزام المذكور في الوجه الثالث لم يتبين لي صوابه لأن من يقول بأن الشرك غير الكفر يجعله أخص منه ومن المعلوم أن الأخص يدخل في الأعم كدخول النصارى واليهود في المشركين عند ابن حزم في الآية السابقة وعند غيره من سلف الصحابة والتابعين في قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ [البقرة / ٢٢١] الآية\nفكل من أشرك فقد كفر اتفاقا فالإلزام غير وارد غير أن ابن حزم يقول العكس أيضا وهو أن كل من كفر بشيء من المكفرات فقد أشرك والأدلة التي ساقها تؤيد ذلك ولا أعلم ما يباين ذلك من الكتاب والسنة بل إن ظاهر قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنيتن من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا﴾ [الكهف / ٣٢] إلى قوله تعالى: ﴿فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله\nربي","vol":"2","page":785},{"text":"ولا أشرك بربي﴾ الآيات [الكهف / ٣٤ - ٣٨] إلى قوله تعالى: ﴿وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا﴾ [الكهف / ٤٢]\nفقد أطلق سبحانه على هذا الرجل الذي أنكر البعث والحشر أنه أشرك به تعالى. هذا هو الظاهر من سياق الآيات فإنه تعالى لم يحك عنه من الكفر غير ما ذكر ثم حكى ندمه حين رأى ما حل بثمره وجنتيه بقوله: ﴿يا ليتني لم أشرك بربي أحدا﴾ فأطلق الشرك على الكفر المذكور ولعل وجهه أن جحوده البعث مصير منه إلى أن الله تعالى لا يقدر عليه وهو تعجيز الرب ﷾ ومن عجزه ﷾ شبهه بخلقه فهو إشراك). كذا ذكره القرطبي بنحوه. والله أعلم\n(٨ - إدخال الدابة للحاجة لأنه ﵊ دخل المسجد الحرام طائفا على ناقته كما قال جابر بن عبد الله ﵁: (طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ويسألوه [ف] إن الناس غشوه)\nالحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. والسياق لأحمد والزيادة لمسلم وأبي داود ورواية لأحمد\nوله شاهد من حديث عائشة عند مسلم والنسائي بلفظ:","vol":"2","page":786},{"text":"طاف رسول الله ﷺ في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه. زاد مسلم:\nكراهية أن يضرب عنه الناس\nوأخر من حديث أبي الطفيل. وفي الباب عن أم سلمة في طوافها راكبة وسيأتيان في (الحج) إن شاء الله تعالى\nوقد ترجم البخاري لحديث أم سلمة في (كتاب الصلاة) ب:\n(باب إدخال البعير في المسجد لعلة)\nأي: الحاجة\nقال ابن بطال:\n(في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة بل ذلك دائر على التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول)\nواعترضه العيني في (شرحه) بقوله:\n(وفيه نظر لأن قوله ﷺ: (طوفي وأنت راكبة (يعني أم سلمة) لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند الضرورة. وقيل: إن ناقته كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة. قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي ﵊","vol":"2","page":787},{"text":"لكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة وهي طائفة؟ ولئن قيل: إنها كانت ناقة النبي ﷺ. قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل)\n(٩ - الوضوء ف (إن رسول الله ﷺ توضأ في المسجد)\nالحديث أخرجه أحمد: ثنا وكيع عن أبي خالد عن أبي العالية عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال:\nحفظت لك أن. . . إلخ\nوهذا إسناد حسن كما قال الهيثمي\nقلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي خالد وهو مهاجر بن مخلد أبو مخلد ويقال: أبو خالد مولى البكرات روى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وأبي العالية الرايحي وعنه عوف الأعرابي ووهيب وخالد الحذاء وحماد بن زيد وأخوه سعيد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي. وكان وهيب يعيبه ويقول:\n(لا يحفظ). وقال ابن معين:\n(صالح). وقال أبو حاتم:\n(لين الحديث ليس بذاك وليس بالمتقن يكتب حديثه)\nوذكره ابن حبان في (الثقات). وقال الساجي:\n(هو صدوق معروف وليس من قال فيه: مجهول. بشيء)\nقلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف","vol":"2","page":788},{"text":"وقد صح أن أبا هريرة توضأ على ظهر المسجد\nأخرجه أحمد ومسلم\nوفي الحديث جواز الوضوء في المسجد قال النووي في (شرح مسلم):\n(وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا)\nقلت: وقال العراقي في (شرح التقريب):\n(وحكى ابن بطال جوازه عن أكثر أهل العلم وحكى عن مالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد)\nقلت: والحديث حجة عليهما\nنعم يجب أن لا يقترن به ما يخل شرعا كما هو الواقع اليوم في أكثر المساجد التي جر إليها ماء الفيجة لما يسمع من الصوت الشديد من أثر اندفاع الماء من (الحنفيات) واصطدامه بالبلاط مما يحصل منه ضوضاء وتشويش على المصلين فيه ولذلك نرى أنه من الضروري جعل الميضأة في مكان محصور بجنب المساجد لا داخله كما هو الأمر في جامع (عيسي باشا) تجاه سوق الحميدية وغيره\n(١٠ - الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم لحديث:\nبينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ وذهب واحد [فلما وقفا على رسول الله ﷺ سلما] فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس","vol":"2","page":789},{"text":"خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله ﷺ قال:\n(ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟) [قالوا: بلى يا رسول الله قال:]\n(أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)\nالحديث من رواية أبي واقد الليثي ﵁\nأخرجه البخاري - والسياق له في رواية - ومسلم والترمذي ثلاثتهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عنه\nوعزاه الحافظ للنسائي أيضا وقال:\n(وهو في (الموطأ)\nقلت: ولم أجده الآن عندهما\nوالزيادة الأولى للترمذي وهي عند النسائي أيضا وأكثر رواة الموطأ كما في (الفتح)\nوقد أخرجه أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير: ثني إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة به نحوه. وفيه الزيادة الأخرى\n_________\n(١) ثم وجدته في (الموطأ) (٣/ ١٣٢ - ١٣٣) وفيه الزيادة الأولى. وقد وجدت للحديث شاهدا من رواية أنس نحوه. أخرجه الحاكم (٤/ ٢٥٥) وصححه ووافقه الذهبي. وهو حسن الإسناد","vol":"2","page":790},{"text":"وأخرجه مسلم أيضا من هذا الوجه لكنه لم يسق لفظه بل أحال على ما قبله بقوله:\n(بمثله في المعنى)\nقال النووي في شرح الحديث:\n(فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس والمسجد أفضل فيذاكرهم العلم والخير وفيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد واستحباب دخولها ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير عذر. . . إلخ). قال الحافظ:\n(وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال:\nدخل رسول الله ﷺ المسجد وهم حلق فقال: (ما لي أراكم عزين). فلا معارضة بينه وبين هذا لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه)\nقلت: هذا الحديث ليس فيه إنكاره ﵊ تحلقهم مطلقا بل إنما أنكر عليهم تفرقهم حلقا حلقا وهذا هو معنى قوله: (عزين). قال النووي:\n(أي: متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزاي الواحدة عزة معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع)\nقلت: ويؤيد ذلك أنا أبا داود أخرج الحديث من طريق الأعمش ثم روى عقب ذلك عنه أنه قال:","vol":"2","page":791},{"text":"(كأنه يحب الجماعة)\nفالحديث إذن لا علاقة له بالتحلق لا سلبا ولا إيجابا\n(و(خرج على حلقة من أصحابة فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به (وفي لفظ: (بك) علينا قال: (آلله ما أجلسك إلا ذاك؟) قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال:\n(أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني: أن الله يباهي بكم الملائكة)\nالحديث من رواية معاوية بن أبي سفيان\nأخرجه مسلم - والسياق له - والنسائي والترمذي وأحمد من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري عنه. واللفظ الآخر للنسائي وأحمد\n(وقال ﵊: (ما اجتمع قوم (وفي لفظ: (ما من قوم يجتمعون) في بيت من بيوت الله تعالى يتلون [ويتعلمون] كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)\nالحديث من رواية أبي هريرة\nأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد","vol":"2","page":792},{"text":"عن الأعمش عن أبي صالح عنه. واللفظ الآخر والزيادة لأحمد. ثم هو قطعة من حديث عند مسلم وابن ماجه وقد عزاه بتمامه المنذري لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في (صحيحه) والحاكم وقال:\n(صحيح على شرطهما)\nقال النووي في (شرح مسلم):\n(قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه. وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن. وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك: يكره. وتأوله بعض أصحابه)\nقلت: ولعل التأويل المشار إليه هو أن الذي كره مالك من الاجتماع ما خالف هديه ﵊ فيه كالاجتماع على القراءة بصوت واحد فإنه بدعة لم تنقل عنه ﵊ ولا عن أحد من الصحابة وقد كان النبي ﷺ أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته كما كان ابن مسعود يقرأ عليه وقال: (إني أحب أن أسمعه من غيري) وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون فتارة يأمر أبا موسى وتارة يأمر عقبة بن عامر. رواه الحافظ ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) ثم قال:\n(وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح ولكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم","vol":"2","page":793},{"text":"جملة من سورة واحدة بأصوات عالية وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم عشر آيات والناس ينصتون ثم يقرأ آخر عشر آيات حتى يفرغوا قال حرب: وكل ذلك حسن جميل. وقد أنكر مالك ذلك على أهل الشام)\nقلت: وهذا الذي أنكره مالك هو الحق إن شاء الله تعالى لمخالفته السنة كما سبق\n(غير أن ذلك لا يجوز قبل صلاة الجمعة خاصة كما سبق في (المناهي) فقرة (٥)\n(١١ - إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيما إذا كان في الذب عن الإسلام فإنه حينئذ من الجهاد فقد (كان رسول الله ﷺ يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله ﷺ (وفي لفظ: (ينافح عنه بالشعر) وفي آخر: يهجو من قال في رسول الله ﷺ) ويقول رسول الله ﷺ: (إن الله [ل] يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله ﷺ)\nالحديث من رواية عائشة ﵁\nأخرجه أبو داود - واللفظ الثالث له - والترمذي والحاكم - والسياق له - وأحمد - واللفظ الثاني وكذا الزيادة له - من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام بن عروة عن عروة عنها","vol":"2","page":794},{"text":"وهذا إسناد حسن وقال الترمذي:\n(حسن صحيح). وقال الحاكم:\n(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي:\nوهو في (صحيح مسلم) من طريق أخرى عنها لكن ليس فيه وضع المنبر في المسجد وفيه: وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n(هجاهم حسان فشفى واستشفى) قال حسان:\nهجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء\nالأبيات بتمامها\n(وقد (مر عمر ﵁ بحسان وهو ينشد [الشعر] في المسجد [فلحظ إليه] [فقال: مه] قال: [- في حلقة فيهم أبو هريرة -]: كنت أنشد وفيه من هو خير منك [ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (أجب عني اللهم أيده بروح القدس)؟ قال: نعم] [فانصرف عمر وهو يعرف أنه يريد رسول الله ﷺ])\nالحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد - والسياق له - كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال. . . فذكره. والزيادة الأولى لمسلم والثانية للجميع إلا البخاري والسادسة لهم إلا أبا داود","vol":"2","page":795},{"text":"ورواه معمر عن الزهري به مختصرا دون ذكر المسجد وإنكار عمر على حسان. وفيه الزيادة الخامسة\nأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد:\nورواه إبراهيم بن سعد عنه دون المرفوع منه وفيه الزيادة الثالثة والأخيرة\nأخرجه أحمد\nثم أخرجه من طريق محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن قال: مر عمر. . . الحديث بنحو رواية إبراهيم وفيه الزيادة الرابعة\nثم تبين لي أن هذا الإسناد منقطع فإن يحيى بن عبد الرحمن هذا هو ابن حاطب بن أبي بلتعة ولم يذكروا له رواية عن الصحابة وقد كانت وفاته سنة (١٠٤) ووفاة عمر سنة (٢٣) فيبعد أن يكون شاهد القصة. ولذلك وجب الضرب على هذه الزيادة وقد فعلنا\nثم الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن الزهري أيضا قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله هل سمعت النبي ﷺ يقول:\n(يا حسان أجب عن رسول الله ﷺ اللهم أيده بروح القدس)؟ قال أبو هريرة: نعم\n(وقد قال ﵊: (إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه","vol":"2","page":796},{"text":"والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل)\nهو من حديث كعب بن مالك:\nأنه قال للنبي ﷺ:\nإن الله ﷿ قد أنزل في الشعر ما أنزل. فقال. . . فذكره\nأخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه به\nوهذا سند صحيح على شرط الشيخين\nوله شاهد من حديث أنس قال:\nدخل النبي ﷺ مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول:\nخلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله\nضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله\nقال عمر: يا ابن رواحة في حرم الله بين يدي رسول الله ﷺ تقول هذا الشعر؟ فقال النبي ﷺ: (خل عنه فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل)\nأخرجه النسائي والترمذي من طريق عبد الرزاق قال: ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عنه\nوهذا سند صحيح على شرط مسلم","vol":"2","page":797},{"text":"وفي حديث حسان: جواز الشعر الحسن في المسجد وقد ترجم له النسائي بقوله:\n(الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد)\nوإلى هذا ذهب الكثرة من العلماء\nوأما تناشد الأشعار فمنهي عنه كما سبق بيانه في (المناهي) فقرة (٦) وقد قال البيهقي:\n(ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسا في المسجد ولا في غيره والحديث الأول ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد. وبالله التوفيق)\n(١٣ - نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة قالت عائشة ﵁: (أصيب سعد [ابن معاذ] يوم الخندق [رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن العرقة] في الأكحل فضرب عليه النبي ﷺ خيمة في المسجد [ل] يعوده من قريب [فلم يرعهم - وفي المسجد [معه] خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما مات عنها])\nالحديث أخرجه البخاري - والسياق له - ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد من طريق هشام عن أبيه عنها. والزيادة الثانية لأحمد وكذا","vol":"2","page":798},{"text":"البخاري ومسلم في رواية لهما والثالثة لمسلم وحده والرابعة للجميع إلا هو والأخيرة للشيخين والزيادة فيها لمسلم\nوله طريق أخرى أخرجه أحمد عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص عنها بنحوه أتم منه وفيه الزيادة الأولى\nوهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في (الفتح)\nوالحديث ترجم له البخاري ب:\n(باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم). قال الحافظ:\n(أي: جواز ذلك). وفي (العمدة):\n(قال ابن بطال: فيه جواز سكنى المسجد للعذر والباب مترجم به). وفي (شرح مسلم):\n(فيه جواز النوم في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحا) وفي (نيل الأوطار):\n(والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد)\n(وقد (كان ﵇ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان (قالت عائشة ﵁: فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله [وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب] [فاستأذنته عائشة أن تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبة] [وسألت","vol":"2","page":799},{"text":"حفصة عائشة أن تستأذن لها [رسول الله ﷺ] ففعلت] [فأمرت ببنائها فضرب] فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر [وكانت امرأة غيورا] فلما أصبح رسول الله ﷺ (وفي لفظ: (فلما انصرف رسول الله ﷺ من الغداة) [إلى المكان الذي أراد أن يعتكف]) رأى الأخبية فقال: (ما هذا)؟ [قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب] فقال النبي ﷺ: (آلبر ترون بهن؟ (وفي رواية: (آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف) وفي أخرى: ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها فنزعت وفي لفظ: (فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت) فترك الاعتكاف في ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال)\nالحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. والسياق للبخاري والزيادة الثانية له وكذا الثالثة والرابعة له ولأحمد وله الزيادة التي فيها وكذا التي بعدها. والزيادة الأولى لأبي داود ولمسلم نحوها والزيادة السادسة لأبي عوانة كما في (الفتح) والزيادة السابعة للبخاري وكذا الثامنة والتاسعة ولأحمد أيضا هذه الأخيرة واللفظ الثاني والرواية الثانية والثالثة للبخاري واللفظ الثالث لأبي داود\nوالحديث ترجم له النسائي كا ترجم للحديث الأول بقوله:","vol":"2","page":800},{"text":"(ضرب الخباء في المساجد). وقال الحافظ:\n(ومنه جواز ضرب الأخبية في المسجد)\nوفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال:\nاعتكف رسول الله ﷺ في المسجد فسمعهم يجهروا (كذا) بالقراءة وهو في قبة له فكشف الستور وقال: (ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة) أو قال: (في الصلاة)\nأخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سملة بن عبد الرحمن عنه\nوهذا سند صحيح على شرط الستة. وقد أخرجه منهم أبو داود من هذا الوجه\n(١٤ - اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب لما فيه من التدرب على القتال والتقوي للجهاد فقد (دخل عمر ﵁ والحبشة يلعبون [في المسجد] فزجرهم عمر (وفي رواية: فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها) فقال رسول الله ﷺ: (دعهم يا عمر [فإنما هم بنو أرفدة])\nالحديث من رواة أبي هريرة ﵁\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. والسياق للنسائي والرواية الأخرى هي رواية للشيخين ورواية لأحمد والزيادة الأولى","vol":"2","page":801},{"text":"للجميع إلا مسلما والأخرى للنسائي وأحمد وهي عند أبي عوانة ايضا في (صحيحه) كما في (الفتح) (٢/ ٣٥٦) وقال:\n(كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم)\nوللحديث شاهد من رواية عائشة ﵁ وهو:\n(قالت عائشة ﵂: (فدعاني ﷺ [والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد] [في يوم عيد] [فقال لي: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم] [فأقامني وراءه] [فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم] فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده] فنظرت من فوق منكبيه (وفي رواية: (من بين أذنه وعاتقه) [وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة] [قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبا] حتى شبعت) (وفي رواية: (حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم قال: فاذهبي) وفي أخرى: قلت: لا تعجل فقام لي ثم قال: حسبك قلت: لا تعجل قالت: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه [وأنا جارية] [فاقدروا قدر الجارية [العربة] الحديثة السن الحريصة على اللهو])\nالأول: عروة عنها\nأخرجه البخاري ومسلم","vol":"2","page":802},{"text":"والنسائي والطيالسي وأحمد من طرق عنه يزيد بعضهم على بعض. والسياق لأحمد والزيادة الأولى للجميع إلا أن النسائي والطيالسي ليس عندهم: (بحرابهم) والزيادة الثانية للنسائي وأحمد وللشيخين معناها والرابعة للشيخين والخامسة لأحمد وحده وسندها صحيح على شرط الستة والسابعة للشيخين والتاسعة لمسلم والعاشرة لهم جميعا إلا الطيالسي والزيادة التي فيها لمسلم وحده وزاد أحمد في رواية:\nقالت: قال رسول الله ﷺ يومئذ:\n(لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة)\nأخرجها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: قال لي عروة أن عائشة قالت:\nوعبد الرحمن هذا حسن الحديث وفي حفظه ضعف ولذلك قال ابن عدي:\n(بعض ما يرويه لا يتابع عليه)\nولذلك تنكبت زيادته هذه حيث تفرد بها دون كل من روى الحديث عن عروة\nوقد عزاه الحافظ للسراج من طريق أبي الزناد به. وسكت عليه فإن كان من طريق ابنه عنه فقد علمت ما فيه وإن كان من طريق غيره فيجب النظر فيه. والله أعلم","vol":"2","page":803},{"text":"والرواية الثانية لأحمد وحده. وإسناده صحيح على شرط الستة أيضا وهي في الطريق الثاني أيضا\nالثاني: عبيد بن عمير عنها نحوه وفيه الرواية الثانية\nأخرجه مسلم وأحمد\nالثالث: يحيى بن عبد الرحمن عنها مختصرا وفيه معنى الزيادة الخامسة\nأخرجه أحمد: ثنا خلف بن الوليد قال: ثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عنه\nوهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع بين يحيى وعائشة كما قد سبق\nالرابع: أبو سلمة عنها. وفيه الزيادة الثالثة والسادسة والثامنة والرواية الثالثة\nقال الحافظ بعد أن عزاه للنسائي ولعله يعني (سننه الكبرى):\n(إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا)\nوكذا قال العراقي في (تخريج الإحياء) إن سنده صحيح\nوالحديث ترجم له النسائي بقوله:\n(اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك). وقال الحافظ في شرح قوله: (والحبشة يلعبون في المسجد):","vol":"2","page":804},{"text":"فيه جواز ذلك في المسجد وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي: أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة: أما القرآن فقوله تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾ [النور / ٣٦] وأما السنة فحديث: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم). وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ. وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد. وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي ﷺ: (دعهم). واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه)\nوهذا فيه تقييد اللعب الجائز في المسجد بما فيه مصلحة عامة. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى\nوقد تعقب ذلك الصنعاني في (سبل السلام) باللفظ الذي تقدم: (لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. . .) إلخ فقال:\n(وهذا يدفع قول الطبري أنه يغتفر للحبش ما لا يغتفر لغيرهم فيقر حيث ورد ويدفع قول من قال: إن اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواضع الحروب والاستعداد للعدو ففي ذلك من المصلحة التي تجمع عامة المسلمين ويحتاج إليها في إقامة الدين فأجيز فعلها في المسجد)","vol":"2","page":805},{"text":"قلت: وقد علمت مما سبق أن هذا اللفظ لا يصح بل هو ضعيف فلا يجوز الاعتماد عليه في هذا البحث لا سيما وهو مناف للإطلاق المذكور في الآية السابقة. والله أعلم\n(١٥ - ربط الأسير بالسارية للحديث المتقدم فقرة (٧): (بعث رسول الله ﷺ خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال - سيد أهل اليمامة - فربطوه بسارية من سواري المسجد) الحديث)\nوهو حديث صحيح متفق عليه وقد سبق تخريجه هناك مع ذكره بتمامه. وقد ترجم له بما ذكرنا البخاري والنسائي وقال البخاري:\n(وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد). قال الحافظ:\n(وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن)\n(وقوله ﵊: (إن عفريتا من الجن جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته (وفي رواية: (فخنقته) فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان: ﴿رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي﴾ [ص / ٣٥] فرده الله خاسئا)","vol":"2","page":806},{"text":"الحديث من رواية أبي هريرة ﵁\nوله عنه طريقان:\nالأول: عن شعبة عن محمد بن زيادة قال: سمعت أبا هريرة يقول. . . فذكره\nأخرجه البخاري ومسلم والدارقطني\nالثاني: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به نحوه مختصرا بالرواية الثانية\nأخرجه البيهقي\nوهذا سند حسن\nوقد جاءت هذه القصة عن جمع من الصحابة غير أبي هريرة:\nمنهم أبو الدرداء\nعند مسلم والنسائي والبيهقي\nومنهم جابر بن سمرة\nعند الدارقطني وأحمد والطبراني في (الكبير)\nوإسناده صحيح على شرط مسلم\nومنهم أبو سعيد الخدري","vol":"2","page":807},{"text":"عند أحمد بسند حسن ولعله يأتي في (السترة). وقال الهيثمي:\n(ورجاله ثقات)\nوالحديث ترجم له البخاري بعدة تراجم منها:\n(باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد). قال شارحه العيني:\n(فيه دليل على إباحة ربط الأسير في المسجد وعلى هذا بوب البخاري الباب ومن هذا قال المهلب: إن في الحديث جواز ربط من خشي هروبه بحق عليه أو دين والتوثق منه في المسجد أو غيره)\n(١٦ - القضاء واللعان لحديث سهل بن سعد ﵁: (أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر من القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي ﷺ: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. . . . الحديث)\nأخرجه البخاري - والسياق له - ومسلم من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا. . . إلخ\nوترجم له البخاري ب: (باب التلاعن في المسجد)","vol":"2","page":808},{"text":"وقد أخرجه مختصرا في موضعين أخرين من هذا الوجه وترجم له فيهما ب: (باب القضاء واللعان في المسجد)\nوالحديث رواه مالك عن ابن شهاب به نحوه\nومن طريق مالك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي وأحمد كلهم عن مالك به\nوذكر البخاري تعليقا:\n(ولاعن عمر عند منبر النبي ﷺ وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد)\nوقد ذكر الحافظ في (شرحه) من وصل هذه الآثار فليرجع إليه فلا نطيل بذكر ذلك. ثم قال الحافظ:\n(قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة وقال مالك: هو الأمر القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب. قال: وبه قال أحمد وإسحاق وكرهت ذلك طائفة وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقال الشافعي: أحب إلي أن يقضي في غير المسجد لذلك. وقال الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في","vol":"2","page":809},{"text":"المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد. قال: ودخول المشرك المسجد مكروه. ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله ﷺ وغيره. ثم ساق في ذلك أثارا كثيرة. قال ابن بطال: وحديث سهل بن سعد حجة للجواز وإن كان الأولى صيانة المسجد وقد قال مالك: كان من مضى يجلسون في رحاب المسجد إما في موضع الجنائز وإما في رحبة دار مروان قال: وإني لأستحب ذلك في الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف وهو أقرب إلى التواضع)\nقلت: وقول الكرابيسي:\n(ودخول المشرك المسجد مكروه)\nمما لا دليل على إطلاقه بل السنة تدل على جواز إدخالهم المساجد إلا المسجد الحرام كما سبق بيانه في الفقرة السابعة ويؤيد ذلك الآثار التي استدرك بها هو نفسه على قول هذا فتنبه\nوفي (العمدة) ما ملخصه:\n(وإنما ذكر البخاري هذا الحديث مختصرا لأجل جواز القضاء في المسجد وهو عند عامة العلماء وعن الشافعي كراهيته في المسجد إذا أعده لذلك دون ما إذا اتفقت له حكومة فيه. وقال أصحابنا جميعا: والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجامع فإن كان مسجدا بجنب داره فله ذلك وإن قضى في داره جاز والجامع أرفق المواضع بالناس وأجدر أن لا يخفى على أحد","vol":"2","page":810},{"text":"جلوسه ولا يوم حكمه وقد كان الشعبي يقضي في الجامع وشريح يقضي في المسجد ويخضب بالسواد وقد قضى النبي ﷺ في مسجده بين الأنصار في مواريث تقادمت)\nقلت: هذا الحديث لم أقف عليه الآن فليراجع\nوقول الشافعي هو الأقرب إلى النظر لأنه لا يدفع ما ذكرنا من السنة كما أنه لا يلزم منه أي محذور في المسجد بخلاف ما لو أعد للقضاء فإنه حينئذ من الصعب تنزيهه من الغوغاء والضوضاء. والله أعلم\n(١٧ - الاستلقاء لحديث عبد الله بن زيد المازني: أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى)\nأخرجه البخاري ومسلم ومالك وعنه أبو داود وكذا النسائي ومحمد في (موطأه) والترمذي والدارمي والطيالسي وأحمد من طرق عن الزهري قال: أخبرني عباد بن تميم عن عمه به. وقال الترمذي:\n(حديث حسن صحيح)\nوللحديث شاهد من حديث أبي هريرة صححه ابن حبان كما في (الفتح)","vol":"2","page":811},{"text":"والحديث دليل على ما ذكرنا من جواز الاستلقاء في المسجد وبذلك ترجم له البخاري والنسائي وعلى ذلك جرى شرح (الصحيحين) وغيرهما. وقال الحافظ في (الفتح):\n(والظاهر أن فعله ﷺ كان لبيان الجواز وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته الجلوس بينهم بالوقار التام ﷺ قال الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا)\nوأعلم أنه قد ثبت في (صحيح مسلم) وغيره من حديث جابر:\nأن النبي ﷺ نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره\nومن الواضح أنه لا يعارض ما ذكرنا من الاستلقاء المطلق وإنما هو بظاهره يعارض الاستلقاء بالصورة المذكورة في الحديثين وقد جمع العلماء بينهما بأن حملوا هذا النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك. والله أعلم\nوأما الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث قتادة بن النعمان: أن رسول الله ﷺ قال:\n(إن الله لما قضى خلقه استلقى فوضع رجله على الأخرى وقال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا)","vol":"2","page":812},{"text":"ففي ثبوته نظر فقد قال الهيثي في (المجمع):\n(رواه الطبراني عن مشايخ ثلاثة: جعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشدين المصري وأحمد بن داود المكي. فأحمد بن رشدين ضعيف والاثنان لم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح)\nوأنا أستبعد جدا صحة هذا الحديث لأنه يوحي بالمعنى الذي قاله اليهود المغضوب عليهم: (خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع) وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة وقد رد الله تعالى عليهم في غير آية فقال تعالى: ﴿ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾ [ق / ٣٨]\nويغلب على الظن أن أصل الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من بعض أهل الكتاب ثم وهم فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي ﷺ كما ورد في (مسند أحمد) وهو خطأ كما بينه الحافظ ابن كثير في (التفسير) وغيره\n(١٨ - النوم والقيلولة للمحتاج من الرجال ولو لغير غريب على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا وفي ذلك أحاديث:\n(أ) عن عبد الله بن عمر ﵁:\nأنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله","vol":"2","page":813},{"text":"تعالى عليه وسل\nوفي لفظ عنه قال:\n(كنا في زمن رسول الله ﷺ ننام في المسجد [و] نقيل فيه ونحن شباب)\nالحديث صحيح متفق عليه\nوله عنه طريقان:\nالأول: عن عبيد الله بن عمر قال: ثني نافع قال: أخبرني عبد الله به\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طرق عنه. واللفظ الثاني هو لفظ أحمد وكذا ابن ماجه إلا أنه ليس عنده: (ونقيل. . .) إلخ\nوقد تابعه عبيد الله بن عمر - وهو المصغر - العمري وهو عبد الله بن عمر المكبر وهو أخوه\nأخرجه أحمد\nالثاني: عن عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به نحوه\nأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد ولفظ الترمذي مثل اللفظ الثاني إلا أنه لم يقل: (ونقيل فيه). وقال:\n(حديث حسن صحيح)","vol":"2","page":814},{"text":"وقد تابعه عن الزهري صالح بن أبي الأخضر\nأخرجه أحمد\n(ب) عن سهل بن سعد قال:\nجاء رسول الله ببيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال: (أين ابن عمك؟) قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله ﷺ لإنسان: (انظر أين هو؟) فجاء فقال: يا رسول الله هو [ذا] في المسجد راقد [في فيء الجدار] فجاء رسول الله ﷺ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه (وفي لفظ: عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره) فجعل رسول الله ﷺ يمسحه عنه ويقول:\n(قم أبا تراب قم أبا تراب)\nأخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم عنه. والزيادة الأولى للبخاري في (الأدب المفرد) ورواية في (صحيحه) والثانية للطبراني كما في (الفتح) وهي عند البخاري أيضا لكنه لم يذكر لفظة: (فيء) واللفظ الآخر له أيضا في رواية. والحديث أخرجه البيهقي أيضا\nوفي الباب أحاديث أخرى وسيأتي بعضها\nوفي الحديثين وما في معناهما جواز النوم والقيلولة في المسجد على","vol":"2","page":815},{"text":"التفصيل الذي ذكرنا وقد ترجم لهما البخاري بنحو ذلك فقال:\n(باب نوم الرجال في المسجد). قال الحافظ:\n(أي جواز ذلك وهو قول الجمهور وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة وعن ابن مسعود مطلقا وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح). ثم قال الحافظ في شرح حديث (ب):\n(فيه مراد الترجمة لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له وكذا بقية أحاديث الباب إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار)\nوفي الترمذي:\n(وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. وقال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ومقيلا وقوم من أهل العلم ذهبوا إلى قول ابن عباس)\nوقال البيهقي:\n(وروينا عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن النوم في المسجد؟ فقال: فأين كان أهل الصفة؟ يعني: ينامون فيه. وروينا عن ابن مسعود وابن عباس ثم عن مجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهيتهم النوم في المسجد فكأنهم استحبوا لمن وجد مسكنا أن لا يقصد المسجد للنوم فيه)\nوأما قولنا: (على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا) فذلك لأن المساجد لم تبن لهذا فالإكثار من ذلك فيها لا سيما لغير حاجة مما يتنافى مع القصد من بنائها ولذلك","vol":"2","page":816},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في فتوى له في هذا الصدد:\n(فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات ولهذا قال ابن عباس: لا تتخذوا المسجد مبيتا ومقيلا)\n(١٩ - السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من الرجال أو النساء وفيه أحاديث:\n(أ) عن طلحة بن عمرو البصري قال: [قدمت المدينة مهاجرا و] كان الرجل [منا] إذا قدم المدينة ف [إن] كان له عريف نزل عليه وإن لم يكن له عريف نزل الصفة فقدمتها [وليس لي بها عريف] فنزلت الصفة. . . الحديث)\nأخرجه بتمامه الحاكم والبيهقي - والسياق له - من طرق عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عنه. والزيادات للبيهقي إلا الثانية منها فهي لشيخه الحاكم وقال:\n(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي\nوهو كما قالأ ورجاله إلى طلحة ثقات رجال مسلم\nوقد أخرجه أحمد أيضا من هذا الوجه ببعض اختصار. وأخرجه ابن حبان أيضا في (صحيحه) كما في (تعجيل المنفعة) والطبراني كما في (الإصابة)","vol":"2","page":817},{"text":"(ب) عن أبي هريرة قال: (كان أهل الصفة أضياف [أهل] الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال)\nهو قطعة من حديث له طويل أخرجه البخاري والترمذي والحاكم - والسياق لهما والزيادة للأول منهما - وصححه والبيهقي وأحمد من طرق عن عمر ابن ذر: ثنا مجاهد عنه به. قال الحافظ:\n(وفي مرسل يزيد بن عبد الله بن قسيط عند ابن سعد:\nكان أهل الصفة ناسا فقراء لا منازل لهم فكانوا ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره\nوله من طريق نعيم بن المجمر عن أبي هريرة:\nكنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله ﷺ فيأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر فيبقى من بقي عشرة أو أقل أو أكثر فيأتي النبي ﷺ بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال: ناموا في المسجد)\nقلت: الرواية الأولى في (طبقات ابن سعد) من باب ذكر أهل الصفة وأما الرواية الأخرى باللفظ المذكور فلم أجده في هذا الموضع المشار إليه من (الطبقات) وقد راجعت ترجمة أبي هريرة منها فلم أجده أيضا فالله أعلم بمكان هذه الرواية من (الطبقات)\nوروى البيهقي عن عثمان بن اليمان معضلا قال:","vol":"2","page":818},{"text":"لما كثر المهاجرون إلى المدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوى أنزلهم رسول الله ﷺ المسجد وسماهم أصحاب الصفة فكان يجالسهم ويأنس بهم\n(والصفة: موضع مظلل في المسجد النبوي)\nكذا في (الفتح)\n(ج) عن عائشة ﵁:\nأن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قال: فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت: فالتمسوه فلم يجدوه قالت: فاتهموني به قالت: فطفقوا يفتشون قال: حتى فتشوا في قبلها قالت: فوالله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته قالت: فوقعت بينهم قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت: فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأسلمت\nقالت: عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت:\nويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا أنه من بلدةالكفر أنجاني\nقالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث)\nأخرجه البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عنها به","vol":"2","page":819},{"text":"ثم أخرجه عن علي بن مسهر عن هشام به نحوه\nوالحديث رواه ابن خزيمة أيضا كما في (الفتح) قال ابن بطال:\n(فيه أن من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت يباح له بالمبيت في المسجد سواء كان رجلا أو امرأة عند حصول الأمن من الفتنة وفيه اصطناع الخيمة وشبهها للمسكين رجلا كان أو امرأة). نقله في (العمدة)\nقلت: والحديثان الأولان يدلان لذلك أيضا في خصوص الرجال وأما استيطان المسجد كله لضرورة - كما وقع في هذه الأيام حيث هاجر نحو سبعين ألفا من الفلسطينيين إلى سوريا هربا من فظائع اليهود فأنزلت الدولة بعضهم في كثير من المساجد - فأعتقد جواز ذلك بشرط أن لا يؤدي إلى تعطيل صلاة الجماعة بأن تكون الجوامع والمساجد كثيرة فينزل المهاجرون بعضها من التي لا يؤدي إغلاقها في وجوه المصلين إلى التعطيل المشار إليه. والله تعالى أعلم\n(٣٠ - قسمة المال لحديث:\nأتي النبي ﷺ بمال من البحرين (وفي رواية: أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله ﷺ من البحرين بثمانين ألفا) فقال: (انثروه في المسجد) - وكان أكثر مال أتي به رسول الله ﷺ (وفي الرواية الأخرى: فأمر بها فنشرت على حصير ونودي بالصلاة) فخرج رسول الله ﷺ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه [وجاء الناس حين رأوا المال وما كان يومئذ عدد ولاوزن ما كان إلا قبضا فما كان","vol":"2","page":820},{"text":"يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا [يوم بدر ولم يكن لعقيل مال] فقال له رسول الله ﷺ: (خذ) فحثا في ثوبه (وفي الرواية الأخرى: في خميصة كانت عليه) ثم ذهب يقله فلم يستطع [فرفع رأسه إلى رسول الله ﷺ] فقال: يا رسول الله مر بعضهم برفعه إلي قال: (لا) قال: فارفعه أنت علي [فتبسم رسول الله ﷺ حتى خرج ضاحكه أو نابه] قال: (لا) [لكن أعد في المال طائفة وقم بما تطيق] فنثر منه ثم ذهب يقله [فلم يرفعه] فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي قال: (لا) قال: فارفعه أنت قال: (لا) فنثر منه ثم حمله فألقاه على كاهله ثم انطلق [وهو يقول: أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزها ولا أدري ما يصنع في الأخرى يعني قوله: ﴿قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم﴾ [الأنفال / ٧٠] فهذا خير مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع في المغفرة]- فما زال رسول الله ﷺ يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله ﷺ وثم منها درهم)\nالحديث أخرجه البخاري هكذا مطولا ومختصرا وهو معلق حيث قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس ﵁ قال. . . فذكره قال الحافظ:\n(وقد وصله أبو نعيم في (مستخرجه) والحاكم في (مستدركه) من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان وقد","vol":"2","page":821},{"text":"أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث)\nقلت: وقد طلبت الحديث في مظانه من (المستدرك) فلم أجده فالله أعلم بمكانه منه وإنما وجدت فيه الرواية الأخرى وهي في ترجمة العباس ﵁ من طريق هاشم بن القاسم: ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد ابن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري: أن العلاء بن الحضرمي به نحوه وفيه الزيادات كلها إلا الزيادة السادسة فهي في رواية للبخاري\nوأخرجه ابن سعد في (الطبقات) عن شيخه هاشم بن القاسم به والسياق له. ثم قال الحاكم:\n(حديث صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا\nثم إن الحديث قد ترجم له البخاري ب:\n(باب القسمة وتعليق القنو في المسجد). وقال الحافظ:\n(فيه جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر ويستفاد منه وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول وبالله تعالى التوفيق)\nقلت: ولم يذكر البخاري في هذا الباب حديثا في تعليق القنو مع أنه","vol":"2","page":822},{"text":"ترجم له فكأنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث الواردة في ذلك كما يأتي ولم يذكرها وإن كانت صحيحة لأنها ليست على شرطه\n(٣١ - تعليق العذق أو العنقود للفقراء فقد (أمر ﷺ من كل حائط بقنو للمسجد)\nالحديث أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي مريم: ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ أمر. . . إلخ. وقال:\n(صحيح على شرط مسلم)\nوهو كما قال وقد أقره الذهبي\nورواه أيضا الطبراني في (الأوسط). قال الهيثمي:\n(ورجاله رجال الصحيح). وفي (الفتح):\n(أخرجه ثابت (في الدلائل) بلفظ: يعلق في المسجد - يعني للمساكين - وفي رواية له: وكان عليها معاذ بن جبل أي: على حفظها أو على قسمتها)\nوذكر له الحاكم شاهدا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع عن حبان عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: (في جاذ كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكين في المسجد). وقال:\n(إنه صحيح على شرط مسلم)","vol":"2","page":823},{"text":"وليس كذلك وإن أقره الذهبي لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ثم إن مسلما لم يحتج به وإنما روى له مقرونا أو متابعة\n(ولذلك (كانت الأنصار تخرج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء البسر فيتعلقونه على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول الله ﷺ فيأكل منه فقراء المهاجرين. . . الحديث)\nوتمامه: (فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الإقناء فنزل فيمن فعل ذلك: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة / ٢٦٧] يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ﴿ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾ [البقرة / ٢٦٧] يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة ﴿واعلموا أن الله غني﴾ عن صدقاتكم ﴿حميد﴾\nأخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق أسباط ابن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله سبحانه: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة / ٢٦٧] قال. . . . فذكره. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي\nوهو كما قالا\nورواه ابن جرير أيضا وابن مردويه كما في ابن كثير","vol":"2","page":824},{"text":"(وقال عوف بن مالك الأشجعي: (خرج علينا رسول الله ﷺ ومعه العصا وفي المسجد أقناء معلقة فيها قنو فيه حشف فغمز القنو بالعصا التي في يده قال: (لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة)\nالحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد - والسياق له - عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عنه\nوهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير صالح بن أبي عريب قال الذهبي في (الميزان):\n(قال ابن القطان: لا يعرف حاله ولا يعرف من روى عنه غير عبد الحميد ابن جعفر. قلت: بلى روى عنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة وغيرهم له أحاديث وثقه ابن حبان)\nقلت: وقد أخرج حديثه هذا في (صحيحه) وكذا ابن خزيمة كما في (الترغيب)\nقلت: وقد صحح له الحاكم حديثا ووافقه الذهبي في (تلخيصه) ولذلك قال الحافظ في (شرح البخاري) بعد أن ساق هذا الحديث من طريق النسائي:\n(وليس هو على شرطه - يعني البخاري - وإن كان إسناده قويا)","vol":"2","page":825},{"text":"وسكت عليه المنذري في (مختصره) ثم وجدته في (المستدرك) وصححه هو والذهبي\nوفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - بكسر القاف وسكون النون - وهو العذق وهو العرجون بما فيه. ومثله في الحكم العنقود ونحوه. وقد سبق كلام الحافظ في ذلك في الفصل الماضي وفي (العمدة):\n(وقال ابن القاسم: وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال: لا بأس بها. وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه؟ قال: نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس)\n(٣٢ - السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث:\n(هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟) فقال أبو بكر ﵁: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد الرحمن فأخذتها [منه] فدفعتها إليه)\nالحديث أخرجه أبو داود - والزيادة له - والحاكم من طريق مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعا. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي\nوقد وهما فإن المبارك هذا ليس من رجال مسلم مطلقا وهو صدوق لكنه","vol":"2","page":826},{"text":"مدلس وقد عنعن ومع ذلك فقد قال النووي في (المجموع):\n(إن إسناده جيد). وقال المنذري في (مختصره):\n(قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد وذكر أنه روي مرسلا)\nقلت: فهذا المرسل مما يقوي هذا الموصول ثم قال:\n(وقد أخرجه مسلم في (صحيحه) والنسائي في (سننه) من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة بنحوه أتم منه)\nقلت: الحديث في (صحيح مسلم) كما ذكر المنذري لكن ليس فيه أن الصدقة كانت في المسجد بل هو مطلق. وأما النسائي فلم أجده في (سننه الصغرى) ولا عزاه إليه النابلسي في (الذخائر) فالظاهر أنه في (سننه الكبرى) وقال السيوطي في رسالة (بذل العسجد لسؤال المسجد) من (الحاوي) له بعد أن نقل كلام المنذري:\n(قلت أخرجه: وأخرجه البخاري في (أحكام المساجد) للزركشي)\nكذا في الأصل وفي العبارة تشويش ظاهر وعلى كل حال فالحديث ليس في البخاري. والله أعلم\nوفي الباب عن ابن عباس قال:\nخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد وإذا مسكين يسأل فدخل رسول الله ﷺ فقال: (أعطاك أحد شيئا؟)","vol":"2","page":827},{"text":"قال: نعم قال: (من؟) قال: ذاك الرجل القائم. قال: (على أي حال أعطاكه؟) قال وهو راكع قال: وذلك علي بن أبي طالب قال: فكبر رسول الله ﷺ عند ذلك وهو يقول:\n(﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ [المائدة / ٥٦]\nوفي بعض الكتب أنه تلا الآية التي قبل هذه وهي: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾\nولكنه حديث ضعيف أخرجه بهذا اللفظ ابن مردويه في (تفسيره) من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عنه. قال الحافظ ابن كثير:\n(وهذا إسناد لا يفرح به: الكلبي متروك ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب نفسه وعمار بن ياسر وأبي رافع وليس يصح منها شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة لرجالها). وأما السيوطي فقال في الرسالة المذكورة:\n(فهذه طرق لنزول هذه الآية الكريمة في التصدق على السائل في المسجد يشد بعضها بعضا)\nوما أظن أن هذا صواب لأن كون كثرة الطرق يقوي الحديث ليس على إطلاقه كما هو مذكور في كتب المصطلح بل ذلك مقيد فيما إذا كان في","vol":"2","page":828},{"text":"الطرق بعض من في حفظهم ضعف وهم في أنفسهم ثقات لم يتركوا وما أعتقد أن هذه الطرق قد وجد فيها هذا الوصف. أقول هذا وإن لم أقف على رجالها إلا الطريق الأولى ففيها الكلبي وهو متروك فحديثه مطروح لا يعتضد به. والله أعلم. ثم لو أن هذه الطرق يصح أن يقال فيها ما ذهب إليه السيوطي لذكر ذلك ابن كثير نفسه لا سيما وهو أعلم بالحديث وعلله من السيوطي كما لا يخفى\nوبالجملة فالعمدة في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ﵁. وفيه دليل على ما ذكرنا من جواز السؤال والتصدق في المسجد وقد ترجم له ببعض ذلك أبو داود حيث قال:\n(باب المسألة في المساجد)\nوقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن هذه المسألة فأجاب ﵀ بما نصه:\n(أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل الخطيب والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم) (فتاوى) له\nوقال السيوطي في الرسالة السابقة الذكر ما ملخصه:","vol":"2","page":829},{"text":"(السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما. هذا هو المنقول والذي دلت عليه الأحاديث)\nثم نقل عن النووي أنه قال:\n(لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد لهذا الحديث). قال السيوطي:\n(والحديث الذي أورده فيه دليل للأمرين معا: أن الصدقة عليه ليست مكروهة وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم لأنه ﷺ اطلع على ذلك بإخبار الصديق ولم ينكره ولو كان حراما لم يقر عليه بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال في المسجد. وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد - إن ثبت - محمول على الكراهة والتنزيه وهذا صارف له عن الحرمة قال: وما وقع في (المدخل) لابن الحاج من حديث: (من سأل في المساجد فاحرموه) فإنه لا أصل له وإنما قلنا بالكراهة أخذا من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد وقوله: (إن المساجد لم تبن لهذا)\nويدل على جواز التصدق في المسجد الحديث الآتي أيضا وهو مما فات السيوطي فلم يورده في رسالته بل ولا أشار إليه وهو:\n(ودخل رجل المسجد [في هيئة بذة] فأمر النبي ﷺ أن يطرحوا له ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به (وفي لفظ: (فانتهره) وقال: (خذ ثوبك)","vol":"2","page":830},{"text":"الحديث من رواية أبي سعيد الخدري\nأخرجه أبو داود - والسياق له - والنسائي واللفظ الآخر له والطحاوي والحاكم وأحمد من طريق ابن عجلان: ثنا عياض عنه\nوهذا سند حسن. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهي\nوليس كذلك كما سبق التنبيه عليه مرارا. والزيادة لأحمد وكذا النسائي وهو عندهما أتم فيه الأمر بصلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة وهذا القدر منه رواه الترمذي وقد سبق لفظه في الأدب السابع الحديث رقم (٤) فليرجع إليه من شاء\nوفي الباب عن جرير بن عبد الله قال:\nكنا في صدر النهار عند رسول الله ﷺ فجاءه قوم عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف. . . فتمعر وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم من الفاقة فدخل وخرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب الناس فقال: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. . .﴾ إلى آخرالآية: ﴿إن الله كان عليكم رقيبا﴾ [النساء / ١] والآية التي في الحشر: ﴿اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد﴾ [الحشر / ١٩]: تصدق رجل من ديناره. . . الحديث وفيه أن رجلا من الأنصار ابتدأ الصدقة ثم تتابع الناس بعده وفيه قال رسول الله ﷺ:","vol":"2","page":831},{"text":"(من سن في الإسلام سنة حسنة. . .) الحديث\nأخرجه مسلم وغيره. راجع تعليقنا على (الترغيب)\n(٢٣ - الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل ذلك ديدنه لقول جابر ابن سمرة ﵁:\nشهدت النبي ﷺ أكثر من مائة مرة [في المسجد] وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم)\nالحديث أخرجه الترمذي والطيالسي وأحمد من طريق شريك عن سماك عنه. والسياق مع الزيادة لأحمد وقد قرن الطيالسي مع شريك قيس بن الربيع\nفالإسناد حسن بل صحيح فقد قال الترمذي:\n(هذا حديث حسن صحيح وقد رواه زهير عن سماك أيضا)\nقلت: رواية زهير هذه عند مسلم وأحمد بمعناه\nوتابعه عند مسلم أبو خيثمة ولفظه:\nكان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم","vol":"2","page":832},{"text":"وفي (الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه:\n(مسألة في النوم في المسجد والكلام والمشي بالنعال في أماكن الصلاة هل يجوز ذلك أم لا؟\nالجواب: أما النوم أحيانا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له فجائز وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فينهون عنه وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريما وكذلك المكروه ويكره فيه فضول المباح. وأما المشي بالنعال فجائز كما كان الصحابة يمشون بنعالهم في مسجد النبي ﷺ لكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله ﷺ فينظر في نعله فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. والله أعلم)\nقلت: وأما الحديث المشهور على ألسنة الناس والمعلق على جدران كثير من المساجد: (الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما تأكل البهائم الحشيش) فقال الحافظ العراقي في (تخريج الإحياء):\n(لم أقف له على أصل). وقال الصغاني في (موضوعاته):\n(ومن الأحاديث الموضوعة قولهم: (من تكلم بكلام الدنيا في المساجد أو في المسجد أحبط الله أعماله أربعين سنة) ومنها الأحاديث الموضوعة في فضيلة السراج والقناديل والحصير في المسجد لم يثبت منها شيء بل كانت الصحابة يتكلمون في بعض الأحايين في المسجد وينامون فيه أيضا لكن","vol":"2","page":833},{"text":"بالأدب التام والحشمة والاحترام وكذا في المقابر وخلف الجنازة)\n(٣٤ - الأكل والشرب أحيانا لحديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ﵁ قال:\nكنا يوما عند رسول الله ﷺ في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ. وفي رواية عنه قال:\nكنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ في المسجد الخبز واللحم)\nالحديث أخرجه أحمد وكذا ابنه عبد الله فقال: ثني أبي: ثنا هارون - قال أبو عبد الرحمن: وسمعت أنا من هارون - قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح قال: أخبرني عقبة بن مسلم عنه بالرواية الأولى\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عقبة وهو ثقة\nوأما الرواية الأخرى فأخرجها ابن ماجه فقال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى قالا: ثنا عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: ثني سليمان بن زياد الحضرمي: أنه سمع عبد الله بن الحارث به. قال في (الزوائد):\n(إسناده حسن رجاله ثقات ويعقوب مختلف فيه)\nقلت: وإنما تكلم فيه من قبل حفظه وروايته هذه متابع عليهامن قبل حرملة بن يحيى وهو ثقة فقد صح الحديث عن ابن وهب وبقية الرجال","vol":"2","page":834},{"text":"فوقه كلهم ثقات (١) فالحديث صحيح الإسناد والاقتصار على تحسينه قصور\nوقد تابعه ابن لهيعة عن سليمان بن زياد وقال مرة: عن خالد بن أبي عمران وسليمان بن زياد الحضرمي به نحوه\nأخرجه أحمد\nوابن لهيعة سيئ الحفظ فإن كان قد حفظ فللحديث ثلاثة طرق عن عبد الله بن الحارث\nوفي الباب عن ابن عمر:\nأن النبي ﷺ أتى بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي\nأخرجه أحمد: ثنا وكيع ثني عبد الله بن نافع عن أبيه عنه\nورجاله ثقات رجال الستة غير عبد الله بن نافع وهو ضعيف كما في (التقريب)\nومن طريقه أخرجه أبو يعلى ولفظه:\nأن النبي ﷺ أتى بجر فضيخ بسر وهو في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي مسجد الفضيخ. ذكره في (المجمع)\n_________\n(١) وقول الشوكاني في (النيل) (٢/ ١٣٧): (وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح إلا يعقوب ابن حميد وقد رواه معه حرملة بن يحيى) ليس بصحيح بل كان يجب أن يستثني مع يعقوب سليمان بن زياد الحضرمي فإنه ليس من رجال الصحيح أيضا","vol":"2","page":835},{"text":"قال الشوكاني ما مختصره:\n(والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل في المسجد وفيه أحاديث كثيرة: منها سكنى أهل الصفة فإن كونهم لا مسكن لهم سواه فيستلزم أكلهم للطعام فيه ومنها ربط الرجل الاسير بسارية من سواري المسجد وفي بعض طرقه أنه استمر مربوطا ثلاثة أيام ومنها ضرب الخيام في المسجد لسعد بن معاذ كما تقدم وللسوداء التي كانت تقم المسجد ومنها إنزال وفد ثقيف المسجد وغيرهم والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرة)\nقلت: وكل هذه الأحاديث المشار إليها قد سبق ذكرها في مواطنها اللائق بها في هذا الفصل فلتراجع\n\n١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-88> استقبال الكعبة</span>\n(١ - يجب على المصلي أن يتوجه بوجهه وبدنه نحو الكعبة ثبت ذلك بالكتاب والسنة:\n(أ) أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة / ١١٤])\n(وقد (كان رسول الله ﷺ يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة)","vol":"2","page":836},{"text":"الحديث من رواية ابن عباس ﵄\nأخرجه الإمام أحمد: ثنا يحيى بن حماد: ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس به\nوهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وسكت عليه الحافظ في (الفتح) وقال الهيثمي في (المجمع):\n(رواه أحمد والطبراني في (الكبير) والبزار ورجاله رجال (الصحيح)\nوقد أخرجه البيهقي من هذا الوجه\nوفيه رد على أبي عمر بن عبد البر حيث اختار أن النبي ﷺ لم يستقبل بيت المقدس وهو في مكة وإنما استقبله حين هاجر إلى المدينة واحتج بحديث البراء الآتي بعد هذا ولا حجة فيه إذ إنه لو لم يصرح بنفي الاستقبال قبل ذلك حتى ولو صرح لم يكن حجة بل لوجب الأخذ بحديث ابن عباس لما فيه من الزيادة والعلم وزيادة الثقة مقبولة ومن علم حجة على من لم يعلم والمثبت مقدم على النافي كل هذه قواعد متفق عليها وقد قيلت في فروع كثيرة كما لا يخفى ذلك على الباحث\n(وفي حديث آخر: (وكان رسول الله ﷺ يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾ فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود -: ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ [البقرة / ١٤٢])","vol":"2","page":837},{"text":"هو من حديث البراء بن عازب ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله ﷺ يحب. . . إلخ\nأخرجه البخاري بهذا السياق (١) وهو عند مسلم والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد عنه بنحوه دون قوله: وقال السفهاء. . . إلخ. وقد قال الحافظ في (الفتح) تحت قوله: (وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة) ما نصه:\n(جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة واليهود - أكثر أهلها - يستقبلون بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها سبعة عشرة شهرا وكان رسول الله ﷺ يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم فكان يدعو وينظر إلى السماء فنزلت. ومن طريق مجاهد قال: إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. فنزلت)\nقلت: سكت الحافظ عن حديث ابن عباس هذا ولعل ذلك لوضوح علته فإن علي بن أبي طلحة هذا صدوق قد يخطيء أرسل عن ابن عباس ولم يره كما قال الحافظ نفسه في (التقريب) فالحديث بهذا السياق ضعيف لانقطاعه\n_________\n(١) وكذلك أخرجه البيهقي (٢/ ٢)","vol":"2","page":838},{"text":"(والحكمة من هذا التحويل إنما هي ابتلاء من الله وامتحان كما بينه ﷿ في قوله: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم﴾ [البقرة / ١٤٣]\n(ب) وأما السنة فقوله ﵊ للمسيء صلاته:\n(إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. . . الحديث)\nهو قطعة من الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته وهذا من رواية أبي هريرة ﵁\nأن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله ﷺ في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له: (زاد في رواية: وعليك السلام) (ارجع فصل فإنك لم تصل) فرجع فصلى ثم سلم فقال: (وعليك [السلام] أرجع فصل فإنك لم تصل). قال في الثالثة: فأعلمني قال:\n(إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)","vol":"2","page":839},{"text":"أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي من طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أبي أسامة كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عنه\nورواه يحيى بن سعيد القطان: ثنا عبيد الله بن عمر: أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة به. وليس فيه ذكر الاستقبال وزاد في الإسناد:\n(عن أبيه)\nأخرجه البخاري أيضا وكذا مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والبيهقي وقال الترمذي:\n(إنها أصح من رواية ابن نمير)\nومال الحافظ إلى صحة الروايتين وهو الصواب إن شاء الله تعالى\nوللحديث شاهد صحيح من رواية رفاعة بن رافع البدري بنحوه بلفظ:\n(إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر. . .) الحديث\nأخرجه والحاكم وكذا البخاري في (جزء القراءة من طريق داود بن قيس والنسائي والبخاري والشافعي في (الأم) والبيهقي وأحمد","vol":"2","page":840},{"text":"عن محمد بن عجلان وأبو داود عن محمد بن عجلان ثلاثتهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال: ثني أبي عن عم له بدري - وقال محمد بن عمرو: عن رفاعة بن رافع - بهذه القصة\nوهذا سند صحيح على شرط البخاري. وهو في (المسند) من طريق محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة فأسقط من الإسناد يحيى بن خلاد. وهو رواية للبيهقي\nوقد تابعه هكذا شريك بن أبي نمر عن علي بن يحيى عن عمه رفاعة\nأخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) وقال البيهقي:\n(والصحيح رواية داود بن قيس ومن وافقه)\nقلت: ومن وافقه سوى من ذكرنا: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عند أبي داود النسائي والبخاري في (جزئه) والدارمي والحاكم ومن طريقه البيهقي وابن حزم في (الملحى) وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط الشيخين)\nقلت: علي بن يحيى ووالده لم يخرج لهما مسلم شيئا فهو على شرط البخاري وحده\nومنهم يحيى بن علي بن خلاد عند أبي داود والنسائي والترمذي","vol":"2","page":841},{"text":"وحسنه والطحاوي والحاكم والطيالسي ومحمد ابن إسحاق عند أبي داود وعنه البيهقي والحاكم كل هؤلاء رووه عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة ولكن ليس عند هؤلاء الثلاثة الآخرين ذكر استقبال القبلة ولا يخفى أن هذا غير ضائر بعد ثبوتها من طرق الأولين وفي حديث أبي هريرة أيضا\nوحديث رفاعة هذا قد اختلف الرواة فيه اختلافا كثيرا زيادة ونقصا فيجب تتبع ذلك والأخذ بالزائد من الطريق الثابت. وسنشير إلى الزوائد الواردة فيه في كل مناسبة وفرصة تسنح لنا ولعلنا نجمع ذلك كله في موضع واحد ثم نحيل عليه عندما يقتضي الأمر. والله الموفق\n([وقال في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك])\nهذه الزيادة تفرد بها أبو داود في رواية له من حديث أبي هريرة وإسنادها صحيح على شرط البخاري وهي ثابتة في حديث رفاعة بن رافع\nوهذا الحديث - كالآية يدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة وقد نقل الشوكاني وغيره إجماع المسلمين على ذلك إلا في حالتين سيأتي ذكرهما. قال الشوكاني:\n(وقالت الهادوية: إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية","vol":"2","page":842},{"text":"إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ كنا مع رسول الله ﷺ في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة وصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ [البقرة / ١١٥] فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم مع أن الهادوية يوافقوننا في عدم الوجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قوله: إن الاستقبال شرط. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه)\nقلت: ثم ذكرها وستأتي. ثم قال:\n(وفي حديث معاذ التصريح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت وهو أصرح في الدلالة على الشرطية وفيها أيضا رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه) (١)\n_________\n(١) قلت: قد نقل غير واحد الإجماع على بطلان صلاة من تعمد ترك استقبال الكعبة ومنهم ابن حزم وابن عبد البر أبو عمر كما سيأتي نص كلامهما في ذلك في شرح الحديث الآتي فإن صح هذا الإجماع وجب المصير إليه ولا يكون مخالفا للحديث الذي احتج به الشوكاني على عدم الشرطية وذلك لأنه وارد في غير مورد النزاع - أعني: في غير المتعمد - فهو يدل على صحة صلاته والإجماع المذكور يدل على بطلانها من المتعمد فلا خلاف ولا تعارض. وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في (اختياراته) (ص ٢٧ - ٢٨) في غير ما مسألة ببطلان صلاة من لم يستقبل الكعبة وهو حتما يعني به المتعمد وأما غيره فمحل نظر =","vol":"2","page":843},{"text":"(٣ - ويجب على من كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها ل (أن النبي ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها. . . فلما خرج ركع في قبل البيت (وفي رواية مستقبل وجه الكعبة) (وفي أخرى: عند باب البيت) ركعتين وقال: هذه القبلة [هذه القبلة])]\nالحديث من رواية أسامة بن بن زيد ﵄ وقد اختصرنا منه جملة: (ولم يصل فيه) لأنه ثبت من طريق غيره من الصحابة أنه ﵇ صلى فيه كما سبق بيانه قبيل (أحكام المساجد)\nوالحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له - والنسائي وأحمد من طريق ابن جريج قال:\nقلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال:\nلم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة به\nوالرواية الثانية مع الزيادة هي من حديث عبد الملك بن أبي سليمان قال: ثنا عطاء به نحوه\nأخرجه النسائي وأحمد\n_________\n= على أنني لا أكاد أتصور مسلما يعلم وجوب الاستقبال ثم يتركه عمدا لأن من يتعمد ترك شيء إنما يتركه عادة لما فيه من الجهاد ومحاربة هوى النفس ولا شيء من ذلك هنا لأن المصلي لا مناص من أن يستقبل شيئا ما فما الذي يدفعه ويحمله على ترك استقبال الكعبة وهي بين يديه يراها هذا أمر أكاد أجزم باستحالة وقوعه من المسلم العالم بالحكم. والله أعلم","vol":"2","page":844},{"text":"وإسناده صحيح على شرط مسلم\nوأما الرواية الثالثة فهي من حديث ابن عباس أيضا:\nأن الفضل بن عباس أخبره أنه دخل مع النبي ﷺ البيت وأن النبي ﷺ لم يصل في البيت حين دخله ولكنه لما خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت\nأخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: ثنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يخبره به\nوهذا سند صحيح على شرط الستة\nوفي الباب عن ابن عمر أيضا عند البخاري وغيره من طريق مجاهد عنه. وقد سبق لفظه في المكان المشار إليه آنفا\nقال النووي ﵀ في (شرح المهذب):\n(وقوله ﷺ: (هذه القبلة). قال الخطابي: معناه: أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبدا فهو قبلتكم. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام وأنه يقف في وجهها دون أركانها وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. هذا كلام الخطابي. ويحتمل معنى ثالثا وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة بل هي الكعبة نفسها فقط). قال الحافظ في (التلخيص) بعد أن ذكر هذا الاحتمال عن النووي:","vol":"2","page":845},{"text":"(وهو أحتمال حسن بديع)\nوأما الاحتمال المذكور عن الخطابي فقد نقله الشيخ علي القاري في (المرقاة) عن قول الطيبي ولعله أخذه عن الخطابي ثم تعقبه القاري بقوله:\n(قلت: هذا إنما يتم في الجملة لو كان صلى صلاة فرض جماعة)\nوهو تعقب قوي كما ترى فلم يبق إلا المعنى الأول والاحتمال الذي قاله النووي وهو المتبادر لنا من الحديث. والله أعلم\nوقد نقل غير واحد الاتفاق على وجوب استقبال عين الكعبة للمشاهد ففي (تفسير القرطبي):\n(لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى. ذكره أبو عمر)\nوقال ابن حزم:\n(ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن امرءا لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف وجهه عامدا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله فإن صلاته باطلة (١) وأنه إن استجاز ذلك كافر. قال: وأما المريض والجاهل والخائف والمكره فإن الله تعالى يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة / ٢٨٦] وقال رسول الله ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)\n_________\n(١) في أصل الشيخ ﵀ و(المحلى): (باطل) (الناشر)","vol":"2","page":846},{"text":"وقد اتفقت كلمة ابن حزم وأبي عمر بن عبد البر على نقل الإجماع في بطلان صلاة من ترك استقبال الكعبة عمدا. وقد سبق الكلام على ذلك قبيل هذا الحديث الذي كنا بصدد الكلام حوله\n(وأما من كان غير مشاهد لها ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ وقوله ﵊: (ما بين المشرق والمغرب قبلة)\nالحديث من رواية أبي هريرة وعمر بن الخطاب ﵄\nأما الأول فأخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي معشر نجيح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه مرفوعا به\nوأبو معشر ضعيف قال الترمذي:\n(وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه)\nقلت: لكنه يقوى بمتابعة غيره له بإسناد آخر فقال الترمذي: ثنا الحسن بن أبي بكر المروزي: ثنا المعلى بن المنصور: ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به. وقال:\n(حديث حسن صحيح). قال البخاري:\n(هو أقوى من حديث أبي معشر وأصح)\nقلت: ورجاله ثقات غير شيخ الترمذي: الحسن بن أبي بكر. كذا هو في","vol":"2","page":847},{"text":"(السنن) حتى في النسخة التي صححها أحمد شاكر القاضي وهو خطأ والصواب: الحسن بن بكر بحذف لفظة (أبي) كذلك هو في كتب الرجال ك (التهذيب) و(التقريب) و(الخلاصة)\nوهو الحسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي أبو علي نزيل مكة وقال مسلمة: (مجهول) كما في (التقريب)\nوذكر فيه جمعا من الثقات رووا عنه وكأنه لذلك قال في (التقريب):\n(إنه صدوق)\nوالله أعلم\nوبالجملة فالحديث بهذين الطريقين حسن وهو صحيح بشاهده وهو حديث ابن عمر ﵄. وله طريقان أيضا:\nالأول: عن يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عنه مرفوعا به\nأخرجه الدارقطني والحاكم وعنه البيهقي وقال الحاكم:\n(صحيح وابن مجبر ثقة). ووافقه الذهبي\nوهو عجيب منه فإنه قد أورد في (الميزان) ابن مجبر هذا ونقل أقوال الأئمة في تضعيفه ولم يحك ولا قولا واحدا في توثيقه وأقره الحافظ في","vol":"2","page":848},{"text":"(اللسان) وذلك يدل على أنه ضعيف اتفاقا وأن توثيق الحاكم له مما لا يعتد به\nلكن قد تابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به\nأخرجه الدارقطني وعنه الضياء المقدسي في (المختارة) والحاكم وعنه البيهقي من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي: ثنا شعيب ابن أيوب: ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر به. وقال الحاكم:\n(صحيح على شرط الشيخين فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده). ووافقه الذهبي أيضا\nقلت: ولكن شعيبا لم يخرج له أحد الشيخين وإنما هو من رجال أبي داود فقط وهو صدوق يدلس كما في (التقريب) وقد صرح بالتحديث كما ترى فالإسناد صحيح إن كان الراوي عنه يعقوب بن يوسف الواسطي ثقة فإني لم أجد له ذكرا في كتب الرجال التي عندي. وقد قال البيهقي بعد أن ساقه من الطريقين:\n(تفرد بالأول ابن مجبر وتفرد بالثاني يعقوب بن يوسف الخلال والمشهور رواية الجماعة حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله. قال: وروي عن أبي هريرة مرفوعا وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن النبي ﷺ)\nقلت: فهذا شاهد أخر مرسل","vol":"2","page":849},{"text":"ثم قال البيهقي:\n(والمراد به - والله أعلم - أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت من أهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب\nوذلك ينطبق على من كان في الشمال والجنوب\nوأما من كان في الشرق والغرب فقبلته ما بين الشمال والجنوب)\nوقال الصنعاني في (سبل السلام):\n(والحديث دليل على أن الواجب استبقال الجهة لا العين في حق من تعذر عليه العين وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث)\nقلت: وعليه علماؤنا الحنفية قال في (المجموع):\n(وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن المبارك)\nوقد نقل القرطبي في (تفسيره) إجماع العلماء على ذلك وفيه نظر فقد ذكر النووي أن الصحيح عند الشافعية أن الواجب إصابة عين الكعبة. قال:\n(وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد)\nقلت: وهذا مخالف للمنقول عن الصحابة ولهذا الحديث. ثم قال الصنعاني:\n_________\n(١) ونقله أيضا أبو الطيب وغيره كما في (المجموع) (٣/ ٢٠٧) ومن مثل هذا النقل تعلم تساهل بعض العلماء في دعوى الإجماع في مسائل مختلف فيها كهذه المسألة","vol":"2","page":850},{"text":"(ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب بل في كل الجهات في حقه سواء متى قابلت العين أو شطرها)\nوقال العلامة أبو الطيب صديق حسن في (الروضة الندية) ما نصه:\n(أقول: استقبال القبلة هو من ضروريات الدين فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقا فذلك الواجب عليه مثل القاطن حولها المشاهد لها من دون قطع مسافة ولا تجشم مشقة ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص بل المراد ما أرشد إليه ﷺ من كون بين المشرق والمغرب قبلة فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه بين الجهتين فإن تلك الجهة هي القبلة وكذلك من كان بجهة الشام يتوجه بين الجهتين من دون إتعاب للنفس في تقدير الجهات فإن ذلك\nوهذا آخر ما كتبه الشيخ - ﵀ - من كتاب (الثمر المستطاب)]\nوالحمد لله رب العالمين","vol":"2","page":851}]}