{"ً":{"ٌ":30828,"ٍ":"حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين\nالمؤلف: إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري (ت ١٤١٧هـ)\nالناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]\nعدد الصفحات: ٦٣","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":3040,"ٕ":19,"ٖ":1770156251,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"تقريظ صاحب السماحة العلامة الجليل الأثري الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز","level":1,"page":1},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":4},{"title":"بيان ما ورد في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث","level":1,"page":6},{"title":"ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار","level":1,"page":12},{"title":"إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع","level":1,"page":27},{"title":"تقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها","level":1,"page":34},{"title":"خاتمة","level":1,"page":43},{"title":"الرسالة الأولى لابن القيم","level":2,"page":43},{"title":"الرسالة الثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية","level":2,"page":52}],"ٛ":{"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,16":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,30":29,"1,31":30,"1,32":31,"1,33":32,"1,34":33,"1,35":34,"1,36":35,"1,37":36,"1,38":37,"1,39":38,"1,40":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,45":43,"1,46":44,"1,47":45,"1,48":46,"1,49":47,"1,50":48,"1,51":49,"1,52":50,"1,53":51,"1,54":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,62":60,"1,63":61},"ٜ":{"1":[3,63]},"ٝ":[null,"1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63"],"ٞ":{"1":[1],"4":[2],"6":[3],"12":[4],"27":[5],"34":[6],"43":[7,8],"52":[9]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>[تقريظ صاحب السماحة العلامة الجليل الأثري الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز]</span>\nحكم بناء الكنائس والمعابد الشركية\nفي بلاد المسلمين تأليف\nفضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري","vol":"1","page":null},{"text":"تقريظ صاحب السماحة العلامة الجليل الأثري\nالشيخ\nعبد العزيز بن عبد الله بن باز\nيرحمه الله - آمين - لهذه الرسالة\nبسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.\nأما بعد، فهذه الرسالة مهمة في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد أهل الإسلام، جمعها العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري الباحث في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - جزاه الله خيرا وزاده علما وتوفيقا (١) - ردا على ما نشرته بعض الجرائد المصرية في جواز إحداث الكنائس في البلاد الإسلامية.\nوقد قرأت هذه الرسالة من أولها إلى آخرها فألفيتها رسالة قيمة، قد ذكر فيها مؤلفها ما ورد في بناء الكنائس والبيع وسائر المعابد الكفرية من الأحاديث النبوية والآثار وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة، وقد أجاد وأفاد وختمها برسالتين جليلتين عظيمتي الفائدة للإمام العلامة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\nولا ريب أن موضوع الرسالة مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط الكفار بالمسلمين ونشاط النصارى في بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما بعض دول الجزيرة العربية.\n_________\n(١) توفي الشيخ إسماعيل - رحمه الله تعالى - فجر يوم الجمعة الموافق ٢٦ / ١١ / ١٤١٧ هـ، وذلك عن عمر يناهز السابعة والسبعين عاما.","vol":"1","page":3},{"text":"وقد أجمع العلماء ﵏ على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يجتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه في ذلك.\nولما استخلف عمر ﵁ أجلى اليهود من خيبر عملا بهذه السنة، ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره.\nولما حصل من التساهل في هذا الأمر العظيم رأيت أن نشر هذه الرسالة مفيد جدا إن شاء الله، بل من أهم المهمات ولهذا أمرت بطبعها ونشرها وتوزيعها على حساب رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نصحا للأمة وبراءة للذمة ومساهمة في إنكار هذا المنكر العظيم والدعوة إلى إنكاره والتحذير منه، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بلاد المسلمين عموما والجزيرة العربية خصوصا من جميع المعابد الشركية، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى إزالتها والقضاء عليها طاعة لله سبحانه وامتثالا لأمر رسوله ﵊ وسيرا على منهج سلف الأمة وتحقيقا لما دعا إليه علماء الإسلام من إزالة الكنائس والمعابد الشركية المحدثة في بلاد المسلمين، إنه جواد كريم.\nوصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.\nأملاه الفقير إلى عفو ربه: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز - الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.\nحرر في ليلة الخميس ٢٥ / ١٠ / ١٤٠٠ هجرية.","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>[مقدمة المؤلف]</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nوبعد: فقد نشرت جريدة الشرق في عددها الصادر في يومي الثلاثاء والأربعاء ١٣ - ١٤ / ٢ / ١٩٧٩ أن الدكتور صوفي أبا طالب رئيس مجلس الشعب المصري صرح في ندوة جماهيرية عقدت لبحث تطبيق الشريعة الإسلامية بأن من أهم الأسس الدالة على عظمة الإسلام وسموه التي يجب أن تقوم عليها العلاقة بين الأغلبية الإسلامية والأقليات المسيحية عند تطبيق الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية المختلفة ومن بينها مصر إطلاق حرية الأقليات في السماح لهم ببناء الكنائس.\nوحيث إن إطلاق الحرية في ذلك لم يسوغه شرع قط بل جميع الشرائع متفقة على تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم إنشاء مكان يكفر فيه بالله تعالى، والكنيسة لا تتخذ إلا لذلك فقد تعقبنا رأيه ذلك بهذا الرد المرتب على ما يلي:\n١ - بيان ما ورد من الأحاديث في منع ذلك.\n٢ - ذكر ما ورد من الآثار عن الصحابة في ذلك.\n٣ - إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع.\n٤ - تقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد وحكم الكنائس فيها.","vol":"1","page":5},{"text":"٥ - خاتمة في تحقيقات لشيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع تحتوي عليها رسالتان له.\nوالله أسأل التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>[بيان ما ورد في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث]</span>\nبيان ما ورد في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث وردت أحاديث في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام نذكرها فيما يلي:\n١ - ما رواه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان المعروف بأبي الشيخ في كتاب شروط الذمة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، ثنا سليمان بن داود أبو أيوب، ثنا سعيد بن الحباب، ثنا عبيد بن بشار، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تُحدثُوا كنيسة في الإسلام ولا تُجددوا ما ذَهَب منها» . ومن طريق أبي الشيخ بهذا السند روى السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس هذا الحديث في الباب الذي عقده للأحاديث الواردة في منع ذلك.\nثم قال: \" هكذا في هذه الطريق عبيد بن بشار وأظنه تصحيفا، فقد رواه أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني في كتابه (الكامل) في ترجمة سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية، ولا يمين في معصية، وكفارته كفارة يمين»، قال ابن عدي وبإسناده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها» ثم قال السبكي: سعيد بن سنان ضعفه الأَكثرون ووثقه بعضهم، وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجه، كنيته أبو المهدي، وذكره عبد الحق في الأحكام \" (١) .\n٢ - ما رواه أبو داود في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من سننه وهو من\n_________\n(١) فتاوى السبكي (٢ / ٣٧٢، ٣٧٣) .","vol":"1","page":7},{"text":"أبواب كتاب الخراج والفيء والترمذي في كتاب الزكاة من جامعه.\nوقال أبو داود ج ٢ ص ١٤٨ (مطبعة مصطفى البابي الحلبي الأولى): \" حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» .\nوقال الترمذي في: \" باب ما جاء ليس على المسلمين جزية \" حدثنا يحيى بن أكثم، ثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية» قال: وحدثنا أبو كريب، أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلا \" اهـ. كلام الترمذي.\nقال السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس، وهي ضمن الجزء الثاني من فتاويه، قال (ص ٣٧٤ - ٣٧٥): \" وهذا الحديث قد اختلف في إسناده وإرساله، فرواه العتكي وأبو كريب عن جرير عن قابوس كما رأيت، ورويناه مقتصرا على الفصل الثاني من شقيه (١) وهو قوله: «ليس على مسلم جزية» في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلّام الذي سمعناه على شيخنا الدمياطي بسماعه من ابن الجميزي، قال أبو عبيد، ثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا. وجرير وإن كان ثقة لكن سفيان أجل منه، فعلى طريقة المحدثين المرسل أصح، وعلى طريقة بعض الفقهاء في المسند زيادة، وقد ذكر\n_________\n(١) رواه أبو عبيد في باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه \" من كتاب الأموال ص ٤٧ \" قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ ليس على مسلم جزية.","vol":"1","page":8},{"text":"الترمذي الخلاف في إسناده وإرساله، وقابوس فيه لين مع توثيق بعضهم له، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، ويحيى لا يحدث إلا عن ثقة، وفي القلب منه شيء ولا يتبين لي قيام الحجة به وحده، وعدت الشيخ نور الدين البكري في مرضه فسألني عن هذا الحديث وقال: ما بقي إلا تصحيحه، وأفتى بهدم الكنائس وبإجلاء اليهود والنصارى \" اهـ المراد من كلام السبكي.\nوقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في فتوى له، في الكنائس ذكرها ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة (٢ ٦٨٥) ذكر أن حديث: «لا تكونُ قبلتانِ في بلدٍ واحد» رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وجزم بأن شرط عمر في شروطه المشهورة أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا قلاية؛ امتثال من عمر لهذا الحديث «لا تكون قبلتان في بلد واحد» .\n٣ - ما رواه أبو داود في \" باب الإقامة بأرض الشرك \" من سننه قال (٢ ٨٤) قال: \" حدثنا محمد بن داود بن سفيان، ثنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال: ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب: أما بعد قال رسول الله ﷺ: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» (١) . قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ص ٣٧٥ من الجزء الثاني من فتاوى السبكي قال: \" لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود، وبوَّب له \" باب الإقامة في أرض الشرك \"، وليس في سنده ضعف، فهو حديث حسن، ثم ذكر السبكي أن أبا الشيخ قال:\n_________\n(١) وقد قال البيهقي في باب الأسير: يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، من سننه الكبرى (٩ ١٤٢) قال: \" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: \" لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا \" اهـ.","vol":"1","page":9},{"text":"\" حدثنا إسحاق بن بيان الواسطي، ثنا فضل بن سهل، ثنا مضر بن عطاء الواسطي، ثنا همام، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُسَاكِنُوا المشركينَ ولا تُجَامِعُوهم، فَمنْ سَاكَنَهُم أو جامعهم فَهو مِثلُهم»، وذكر السبكي أن هذا الحديث هو معنى الحديث الأول، وأن الكتابي يسمى مشركا، فالحديث على ذلك يشمله عنده فيستدل به على تحريم مساكنته، ثم قال: \" والمساكنة إن أخذت مطلقة في البلد يلزم أن لا يكون لهم في تلك البلد كنيسة؛ لأن الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها \" اهـ.\n٤ - ما رواه مالك في \" ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة \"، من الموطأ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: \" كان من آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب» . وروى مالك أيضا في ذلك الباب عن ابن شهاب: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجتمع دينان بجزيرة العرب» . قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . فأجلى يهود خيبر.\nقال مالك: \" وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك. فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء. وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله ﷺ كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق، وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة ثم أجلاهم منها \" اهـ.\nومرسل ابن شهاب الذي ورد في رواية مالك الأخيرة وصله صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. أخرجه إسحاق في مسنده ورواه","vol":"1","page":10},{"text":"عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره مرسلا. وزاد فقال عمر لليهود: \" من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به وإلا فإني مجليكم \". ورواه أحمد في مسنده موصولا عن عائشة ولفظه عنها قالت: «آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان» . أخرجه من طريق ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة. . أفاد جميع ذلك - أي ما ذكرناه في مرسل ابن شهاب الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه \" تلخيص الحبير \".\nوأما أرض العرب وجزيرة العرب الواردتان في روايتي الموطأ، فقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الجزء الأول من \" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد \": وأما قوله: \" أرض العرب \" و\" جزيرة العرب \" في هذا الحديث، فذكر ابن وهب عن مالك قال: أرض العرب مكة والمدينة واليمن. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي قال: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام.\nوقال أبو عبيد: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة، قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد، قالا: حدثنا محمد بن عيسى وأخبرنا أبو القاسم بن عمر بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن خالد، قالا جميعا: حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه في شرح غريب الحديث، وبجميع الشرح المذكور.","vol":"1","page":11},{"text":"وقال يعقوب بن شيبة: حفر أبي موسى على منازل من البصرة في طريق مكة خمسة منازل أو ستة.\nوقال أحمد بن المعذل: حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال: قال مالك بن أنس: جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن. قال: وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب المدينة ومكة واليمن وقرياتها. وذكر الواقدي عن معاذ بن محمد الأنصاري أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه سمعه يقول: القرى العربية: الفرع وينبع والمروة ووادي القرى والجار وخيبر، قال الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي عالما بذلك، قال أبو وجزة: وإنما سميت قرى عربية لأنها من بلاد العرب.\nوقال أحمد بن المعذل: حدثني بشر بن عمر قال: قلت لمالك: إننا لنرجو أن تكون من جزيرة العرب - يريد البصرة - لأنه لا يحول بينكم وبيننا نهر، فقال: ذلك أن كان قومك تبوءوا الدار والإيمان \" قال أبو عمر ﵁: قال بعض أهل العلم: إنما سمي الحجاز لأنه حجز بين تهامة ونجد، وإنما قيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر والأنهار بها من أقطارها وأطرافها، فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر \" اهـ. ما في التمهيد عن أرض العرب وجزيرة العرب.\n٥ - ما رواه أحمد بن حنبل وأبو عبد القاسم بن سلام عن توبة بن نمر عمن أخبره: قال أحمد بن حنبل، ثنا حماد بن خالد الخياط، أخبرنا الليث بن سعد، عن توبة بن نمر الحضرمي (قاضي مصر) عمن أخبره، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا خِصَاء في الإسلام ولا كنيسة» (١) .\n_________\n(١) ومن طريق الإمام أحمد هذه أورد ابن القيم هذا الحديث في أحكام أهل الذمة (٢ / ٦٧٣) بسنده ومتنه.","vol":"1","page":12},{"text":"وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: \" حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله ﷺ: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» (١) .\nقال أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس في ج ٢ من فتاوى السبكي ص ٣٧٤ بعد إيراده هذا الحديث من طريقي الإمامين أحمد بن حنبل وأبي القاسم بن سلام: \" استدلوا به على عدم إحداث الكنائس، ولو قيل إنه شامل للإحداث والإبقاء لم يبعد، ويخص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ، وتقديره: لا كنيسة موجودة شرعا \" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>[ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار]</span>\nذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار ورد في منع إحداث الكنائس في أمصار المسلمين آثار نذكر منها ما يلي:\nأولا: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في \" كتاب الأموال \" قال: \" حدثني أبو الأسود عن أبي لهيعة يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير قال: قال عمر بن الخطاب: \" لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء \" حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك، ولم يذكر عن أبي الخير \" (٢) اهـ.\nورواه علي بن عبد العزيز قال: \" حدثنا أبو القاسم، حدثني أبو الأسود، عن ابن\n_________\n(١) كتاب الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ص ٩٤، ورواه أيضا موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد، قال أبو عبيد: حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير- أي مرثد بن عبد الله اليزني - قال: قال عمر بن الخطاب: \" لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء \". حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك، ولم يذكره عن أبي الخير اهـ.\n(٢) كتاب الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة ص ٩٤.","vol":"1","page":13},{"text":"لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: \" لا كنسية في الإسلام ولا خصاء \" (١) .\nوقد ورد في الشروط المشهورة عن عمر بن الخطاب ﵁: \" أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية \". وفيما يلي نص تلك الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط.\nقال الخلال في كتاب \" أحكام أهل الملل \": أخبرنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم (٢) \" إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة (٣) راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا\n_________\n(١) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢ / ٦٧٣ من طريق علي بن عبد العزيز هذا بسنده هذا ومتنه.\n(٢) روى الحافظ عبد الله بن زبر في جزء ألفه في هذه الشروط عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم، عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه أن هذا الكتاب من عياض بن غنم لذمة حمص ثم قال: \" وفي رواية عبد القدوس بن الحجاج عن إسماعيل بن عياش أن غير واحد أخبروه أن أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غنم: أنك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان إلى آخره. . قال ابن زبر: هذا غلط لأن الذي افتتح الجزيرة وصالح أهلها هو عياض بن غنم، ما عملت في ذلك اختلافا، فذكر عبد الرحمن في هذا الموضوع غلط، وأبو عبيدة هو الذي فتح حمص بلا شك، وأول من وليها عياض بن غنم، ولاه عمر في سنة ستة عشر \". أفاد هذا كله السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج٢ من الفتاوى ص ٤٠٠.\n(٣) أوضح العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢ / ٦٦٨ - ٦٦٩ معاني الألفاظ التي وردت في هذا الكتاب وهي: كنيسة، والدير، والقلاية، والصومعة، فذكر في الكنيسة أنها لأهل الكتابين وقال: \" فأما الدير فللنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الناس. وأما القلاية فيبنيها رهبانهم مرتفعة كالمنارة، والفرق بينها وبين الدير: أن الدير يجتمعون فيه والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه، وأما الصومعة فهي كالقلاية تكون للراهب وحده. قال الأزهري: الصومعة من البناء سميت صومعة لتلطف أعلاها، يقال: صمع الثريدة إذا رفع رأسها وحدده، وتسمى الثريد إذا كنت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: رجل أصمع القلب إذا كان حاد الفطنة، ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية بأن القلاية تكون منقطعة في فلاة من الأرض والصومعة تكون على الطرق. هكذا فسر ابن القيم هذه الألفاظ وذكر أن ما سوى الكنيسة منها له حسكم الكنيسة، وأضاف إلى ذلك أن أهل اللغة وأهل التفسير على أن البيعة متعبد للنصارى إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال: \" البيع مساجد اليهود \" اهـ.","vol":"1","page":14},{"text":"ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، وأن لا نكتم غشا للمسلمين، وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق للمسلمين، وأن لا نخرج باعوثا - قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر - ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالخنازير ولا يبيع الخمور، ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعه من أوسط ما نجد. ضمنا لك ذلك","vol":"1","page":15},{"text":"على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق \".\nفكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: \" أن أمض لهم ما سألوا والحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده \".\nفأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط (١) .\nوذكر سفيان الثوري، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب ﵁ حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم، ولا يؤووا جاسوسا، ولا يكتموا غشا لمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن يقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا\n_________\n(١) ذكر السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس (٢ / ٤٠٠) أن هذه الرواية رواها أبو يعلى في كتاب ما يلزم أهل الذمة عن عبد الله بن أحمد عن أبي شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد.","vol":"1","page":16},{"text":"ضربا خفيا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين.\nفإن خالفوا شيئا مما شرطوه فل ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.\nوقال الربيع بن تغلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب ﵁ حين صالح نصارى أهل الشام:\n\" بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب، فذكر نحوه \".\nقال الإمام ابن القيم بعد أن أورد في كتابه \" أحكام الذمة \" تلك الشروط من الطرق التي ذكرناها قال: \" وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها، فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني: حدثنا عبيد بن جياد، حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي، عن صالح المرادي، عن عبد خير قال: رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فناوله رجل منهم كتابا فلما رآه دمعت عينه ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله ﷺ،","vol":"1","page":17},{"text":"فقالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه، قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه، فقال: لست براد على عمر على عمر شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجر عمر ما أَخذ منكم إلى نفسه إنما جره لجمعة المسلمين \".\nوذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا ﵁ قال لأهل نجران: \" إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر \" وقال الشعبي: قال علي حين قدم الكوفة: \" ما جئت لأحل عقدة شدها عمر \" اهـ. كلام ابن القيم، (١) وقد روى السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس من طريق أبي يعلى الموصلي رواية الربيع بن تغلب، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن سفيان الثوري والربيع بن نوح والسري، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم، رواها بكاملها.\nوأجاب عن طعن بعض أئمة الحديث في يحيى بن عقبة بما يستفاد منه ما يلي:\n١ - أنه روي عنه هذه الشروط يحيى بن سعيد القطان، ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عنه توثيق له، ورواها عن القطان محمد بن المصفى، ورواها عن ابن مصفى حرب في مسائله عن أحمد وإسحاق قال: وكذلك رواها البيهقي موافقا في الإسناد والمتن، وكذلك ابن حزم موافقا في الإسناد والمتن، وفي سنده يحيى بن عقبة، ولم يتعرض لذكر شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم، وذكرها خلائق\n_________\n(١) ص ٦٦٣ - ٦٦٤، وقد قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة \" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر \" إلى قوله: \" حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون \" قال في الخبر المحتوي على تلك الشروط: \" رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: (كتبت لعمر بن الخطاب ﵁ حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين) فذكره.","vol":"1","page":18},{"text":"كذلك.\n٢ - أن عبد الحق ذكر هذه الشروط في الأحكام، ولم يذكر يحيى بن عقبة واقتصر على سفيان فمن فوقه، هكذا في الوسطى، والظاهر أنه ذكره في الكبرى، لا بد من ذلك، ولم أر في كلام ابن القطان اعتراضا عليه.\n٣ - أن هذه الشروط ذكرها جماعة من الفقهاء تلقوها بالقبول واحتجوا بها منهم الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعا. وفي كلام أبي يعلى منهم أن ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط، وهو قريب من الأول لكنه أحسن؛ لأنه يجعل هذه أحكاما شرعية. واشتراط عمر لها لأنها ثابتة بالشرع وإن لم تشترط، وذكر السبكي من كلام الشافعي في \" الأم \" ما يشهد لكلام الحنابلة.\n٤ - أن هذه الشروط رواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة لكنها أو أكثرها ضعيفة أيضا، وبانضمام بعضها إلى بعض تقوى، وجمع فيها الحافظ بن عبد الله بن زير جزءا اهـ.\nثانيا: ما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وأبو عبيد عن ابن عباس ﵄.\nقال عبد الرزاق في \" المصنف \" (٦ / ٦٠) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن شيخ من أهل المدينة يقال له حنش أبو علي، عن عكرمة مولي ابن عباس قال: سئل ابن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟\nفقال ابن عباس: \" أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا","vol":"1","page":19},{"text":"خنزير. وما كان من أرض صولحت صلحا فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم \". قال: تفسير \" ما مصر المسلمون \": ما كانت من أرض العرب أو أخذت من أرض المشركين عنوة.\nوقال أبو بكر بن أبي شيبة (١) حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟\nفقال: أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء - أو قال بيعة - ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو يدخلوا فيه. وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا (يعني عليهم) فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم.\nوقال أحمد بن حنبل: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟\nفقال: \" أيُّما مِصر مَصَّرَتْهُ العربُ فَلَيسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ ولا يضربُوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيهِ خمرا ولا يتخِذُوا فيه خنزيرا، وأيما مصر مصرتهُ العجمُ ففتحه الله على العرب فنزلوا فيهِ فإن للعجم ما في عهدهمِ وعلى العربِ أن يوفُوا بعهدهم ولا يُكلفوهم فوق طاقتهم (٢) .\n_________\n(١) من طريق ابن أبي شيبة، بسنده هذا روى السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس أثر ابن عباس هذا وقال ج٢ من الفتاوى ص ٣٩١: \" قد أخذ العلماء بقول ابن عباس وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا \".\n(٢) \" أورده ابن القيم في ج ٢ من \" أحكام أهل الذمة \" ص ٦٧٤ من طريق الإمام أحمد هذا بسنده ومتنه.","vol":"1","page":20},{"text":"وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في \" كتاب الأموال \" ص ٩٧: \" سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \" أيما مصر مصرته العرب ليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة، ولا يباع فيه خمر، ولا يقتنى فيه خنزير، ولا يضرب فيه بناقوس، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به \" (١) .\nوقد أجاد الإمام أبو عبيد في شرح هذا الحديث حيث قال في كتاب الأموال ص ٩٧ - ١٠٠ فقوله: \" كل مصر مصرته العرب \" يكون التمصير على وجوه: فمنها: البلاد التي يسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن، ومنها: كل أرض لم يكن لها أهل فاختطفها المسلمون اختطاطا ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور.\nومنها: كل قرية افتتحت عنوة فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم، ولكنه قسمها بين اللذين افتتحوها كفعل رسول الله ﷺ بأهل خيبر.\nفهذه أمصار المسلمين التي لاحظ لأهل الذمة فيها، إلا أن رسول الله ﷺ كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم، فلما استغنى عنهم\n_________\n(١) كتاب الأموال ص ٩٧، وقد استدل السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج ٢ من الفتاوى ص ٣٧٧ استدل للوفاء لهم بشرطهم بما روى أبو داود في سننه عن مصرف بن عمرو اليامي عن يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وكلهم ثقات، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ صالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: ونقضوا بعض ما اشترط عليهم. قال السبكي: وهذا الحديث في صلح نجران حسن جدا، عمدة في هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط لهم في مثله عدم هدم بيعهم. اهـ.","vol":"1","page":21},{"text":"أجلاهم عمر وعادت كسائر بلاد الإسلام. فهذا حكم أمصار العرب، وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله ﷺ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . وفي ذلك آثار.\nحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: «أمر رسول الله ﷺ بإخراج اليهود من جزيرة العرب» .\nحدثنا يزيد عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما» . قال: فأخرجهم عمر.\nحدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال: \" لا يجتمع في جزيرة العرب دينان \". وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم.\nحدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى علي ﵁ فقالوا: شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك، أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة، فقال: ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر. حدثنا أبو معاوية قال الأعمش: كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيءٌ لاغتنم هذا.\nوحدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول: قال علي ﵁ لما قدم هاهنا - قال أبو عبيد: يعني الكوفة - ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر. قال أبو عبيد: وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجران - وهم أهل صلح - لحديث يروى عن النبي ﷺ فيهم خاصة، يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي ﷺ أنه كان آخر ما تكلم","vol":"1","page":22},{"text":"به أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب» . قال أبو عبيد: وإنما نراه قال ذلك ﷺ لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح، وذلك بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجلائه إياهم منها.\nحدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين: انظر كتابا قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه زياد بن جبير قال: فكلمته فأعطاني، فإذا في الكتاب:\n\" بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتدتم بعد، وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده، ونصاحبه صحبة حسنة، فادكروا ولا تهلكوا، وليبشر من أسلم منكم، فمن أبى إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران. أما بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الإسلام أو عذبه عليه إلا أن يكون قسرا جبرا ووعيدا لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد: فقد أمر يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم.\nقال أبو عبيد: فهذه الأمصار التي ذكرنا في صدر هذا الباب - أي: باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا، إلخ. . . - وأشباهها مما مصر المسلمون هي التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم.\nوأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما كان منها صلحا صولحوا عليه، فلن ينتزع منهم، وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه، قوله: \" وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به \".\nفمن بلاد الصلح: أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة الجندل وأذرح، فهذه القرى","vol":"1","page":23},{"text":"التي أدت إلى رسول الله ﷺ الجزية فهي على ما أقرهم عليه، وكذلك ما كان بعده من الصلح منه: بيت المقدس، افتتحه عمر بن الخطاب صلحا، وكذلك مدينة دمشق افتتحها خالد بن الوليد صلحا (١) وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحا دون أرضها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، وكذلك بلاد الجزيرة يروى أنها كلها صلح صالحهم عليها عياض بن غنم، وكذلك قبط مصر صالحهم عمرو بن العاص، وكذلك بلاد خراسان يقال إنها أو أكثرها صلح على يدي عبد الله بن عامر بن كريز، وكان منتهى ذلك إلى مرو الروذ، وهذا في دهر عثمان.\nوأما ما وراء ذلك فإنها افتتحت بعد على يدي سعيد بن عثمان بن عفان والمهلب بن أبي صفرة وقتيبة بن مسلم وغيرهم.\nقال أبو عبيد: فهؤلاء على شرطهم لا يحال بينهم وبينها، وكذلك كل بلاد أخذت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها في أيديهم على ذمتهم ودينهم، كفعل عمر بأهل السواد، وإنما أخذ عنوة على يدي سعد. وكذلك بلاد الشام كلها عنوة ما خلا مدنها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. وكذلك الجبل أخذ عنوة في وقعة جاولاءَ ونهاوند على\n_________\n(١) قال أبو عبيد في \" كتاب الأموال \" تحت عنوان \" هذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق \"، \" حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن سُراقة أن خالد بن الوليد كتب لأهل دمشق: هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق، إني قد أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم \"، قال أبو عبيد: وقد ذكر فيه كلاما لا أحفظه وفي آخره \" شهد أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتبه سنة ثلاث عشر \" اهـ، والكلام الذي ذكر أبو عبيد أنه لم يحفظه هو: \" أن لا تسكن ولا تهدم \"، يظهر ذلك مما في تاريخ دمشق لابن عساكر ومن طريقه أورده السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، وهي في ج٢ من فتاوى السبكي ص ٤٠٠ ولفظه: \" عن خالد أنه كتب كتاب صلح لأهل دمشق: إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم أن لا تسكن ولا تهدم \" اهـ.","vol":"1","page":24},{"text":"يدي سعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن، وكذلك الأهواز أو أكثرها، وكذلك فارس على يدي أبي موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان وغيرهم من أصحاب النبي ﷺ، وكذلك المغرب على يدي عبد الله بن سعد بن أبي سرح.\nحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: المغرب كله عنوة.\nقال أبو عبيد: وكذلك الثغور، حدثنا هشام بن عمار عن يزيد بن سمرة، عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي العصماء الخثعمي، وكان ممن شهد فتح قيسارية، قال: حاصرها معاوية سبع سنين إلا أشهرا ثم فتحوها وبعثوا بفتحها إلى عمر بن الخطاب فقام عمر فنادى: ألا إن قيسارية فتحت قسرا. قال أبو عبيد: \" فهذه بلاد العنوة وقد أقر أهلها فيها على مللهم وشرائعهم، ولكل هذه قصص وأنباء تأتي بما علمنا منها إن شاء الله \" اهـ. المراد من كلام أبي عبيد في الأموال على أثر ابن عباس.\nوقد قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس (٢ / ٣٩٣): الذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد \" كما ذكر في كلامه على أثر ابن عباس هذا (٢ / ٣٩١) ما نصه: \" قد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا \" اهـ.\nثالثا - قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة - يعني ابن محمد - أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء \". ذكر هذه الرواية بسندها ومتنها شمس الدين بن القيم في \" أحكام أهل الذمة \" (٢ / ٦٧٦) وقد روى عبد الرزاق في مصنفه","vol":"1","page":25},{"text":"(٦ / ٥٩) تحت عنوان \" هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوسهم \" هذا الأثر عن عمه وهب بن نافع بلفظ: \" كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت على كتاب عمر وهدم عروة إياها فهدمها \". ولا يناقض هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله النخعي قال: جاءنا كتاب عمر: \" لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه \" (١)؛ لأن قوله: \" صولحوا عليه \" قيد لا بد منه (٢)؛ لأنه لم يقل أحد بإبقائها من غير صلح ولم يقل فيه ببلاد الإسلام فهو عام، والذي تقدم - أي كتابة عمر بن عبد العزيز على عروة بن محمد بهدمها - خاص ببلاد الإسلام ويكون هذا - أي قول عمر في رواية ابن عبد الله النخعي: \" لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه \" في بلاد المجوس ولذلك ذكر فيه بيت النار أو في بلادهم وبلاد النصارى التي صولحوا عنها وكانوا منفردين فيها فلا تنافي بين الروايتين اللتين نقلتا عن عمر\n_________\n(١) عزاه إلى ابن أبي شيبة بالسند المذكور السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، ورواه أبو عبيد في باب \" ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة \" إلخ. قال ص ٩٥: وحدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: \" لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا تحدوا شفرة على رأس بهيمة ولا تجمعوا بين صلاتين إلا من عذر) اهـ.\n(٢) مما يشهد لكونه قيدا لا بد منه ما ورد في رواية عبد الرزاق في مصنفه (٦ / ٦١) عن معمر بن عمرو بن ميمون أنه قال: \" واستشارني عمر - أي ابن عبد العزيز- في هدم كنائسهم - أي نصارى الشام- فقلت: لا تهدم هذا ما صولحوا عليه، فتركها عمر \" اهـ. وكذلك ما رواه أبو عبيد في باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم، من كتاب الأموال ص ١٥٢ قال: \" حدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة قال: خاصم حسان بن مالك عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة، وكان فلان - سمى رجل من الأمراء - أقطعه إياها، فقال عمر: إن كانت من الخمس عشرة كنيسة التي في عهدهم فلا سبيل لك إليها. وقال ضمرة عن علي بن أبي حملة: خاصمنا عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة كان فلان قطعها لبني نصر بدمشق، فأخرجنا عمر بن عبد العزيز منها وردها إلى النصارى، فلما ولي يزيد بن عبد الملك ردها على بني نصر وأخرج منها النصارى \".","vol":"1","page":26},{"text":"بن عبد العزيز ﵁.\nوالمقصود من ذلك إذا صحت الرواية الأولى أنه يعلم بها أنه لا صلح لهم على إبقائها في فتح بلاد الإسلام التي كانت تحت حكمه وأقربها الشام؛ لأنها سكنه ومصر والعراق يكتنفانها.\nوالرواية الثانية عن عمر بن عبد العزيز كتاب إلى قوم مخصوصين في بلاد مخصوصة، والرواية الأولى لفظ عام في بلاد الإسلام فهي خاصة بدار الإسلام عامة في الأحكام، بهذا جمع السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج٢ من فتاوى السبكي ص٣٩٠-٣٩١ بين الروايتين المنقولتين عن عمر بن عبد العزيز. وقال شمس الدين بن القيم في أحكام أهل الذمة (٢ / ٦٩٠): \" وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار \" ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر بهدم الكنائس، فإنها التي أحدثت في بلاد الإسلام اهـ.\nرابعا: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (٦ / ٦٠) قال: \" أخبرنا معمر عن رجل عمن سمع الحسن قال: \" من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة \". وعن عبد الرزاق رواه الإمام أحمد بن حنبل كما في \" أحكام أهل الذمة \" (٢ / ٦٧٦) قال أحمد: \" قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة \" اهـ. وقد ورد في هدم الكنائس مرفوعا ما أخرجه أبو الشيخ ابن حبان قال: ثنا ابن رستة وثنا أبو جعفر محمد بن علي بن مخلد قالا: ثنا أبو أيوب سليمان بن داود، ثنا محمد بن دينار، ثنا أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «اهدموا الصوامع واهدموا البيع» . ولكن قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج٢ من الفتاوى ص٣٧٣ - ٣٧٤ بعد أن رواه من طريق ابن حبان المذكور قال: \" إسناده","vol":"1","page":27},{"text":"ضعيف ولو صح لكان يمكن التمسك بعمومه فيما حدث في الإسلام وفيما قدم \" اهـ.\nخامسا: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في باب \" ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز \" من \" كتاب الأموال \" قال: وحدثني أبو نعيم، عن شبل بن عباد، عن قيس بن سعد قال: سمعت طاوسا يقول: \" لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب \" قال أبو عبيد: أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران يقول: \" لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين \" (١) اهـ.\nومن طريق أبي عبيد في \" كتاب الأموال \" هذا بسنده المذكور، أورد السبكي هذا الأثر في باب الأحاديث الواردة في منع ترميم الكنائس، وأورد معه تفسير أبي عبيد المذكور (٢) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>[إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع]</span>\nإيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: \" لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة، ولا يباع فيها خمر وخنزير، مصرا كان أو قرية \".\nنقل ذلك عنه الإمام شمس الدين ابن القيم في \" أحكام أهل الذمة \" (٢ / ٦٩٤)، وأما ما يعزى إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، يقول حول ذلك (٢ / ٣٨٧ - ٣٨٨) ما\n_________\n(١) كتاب الأموال ص ٩٥.\n(٢) فتاوى السبكي (٢ / ٣٧٥) .","vol":"1","page":28},{"text":"نصه: \" لعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان، وغيره من العلماء يمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم، وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام، ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل إجماع وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتهم بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها. أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية، فإنا لو لم نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنه فلم يسلموا، ولو بقيانهم بلا جزية ولا صغار غروا وأنفوا، فبقيناهم بالجزية لا قصدا فيها بل في إسلامهم. ولهذا إذا نزل عيسى ﵇ لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى فيها إسلامهم فرغت والحكم يزول بزوال علته، فزوال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو انتظار إسلامهم، وذلك حكم من أحكام شريعة النبي ﷺ وليس حكما جديدا، فإن عيسى ﵇ إنما ينزل حاكما بشريعة النبي ﷺ.\nقال السبكي: وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح \" مجمع البحرين \" لابن الساعاتي من كتب الحنفية فقال: \" وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى؛ لأن الأمصار محل إقامة الشعائر، وقال صاحب \" الهداية \": والمروي في ديارنا يمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضا؛ لأن لها بعض الشعائر، والمروي عن صاحب الهداية - ﵀ - في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة، وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم، وفي \" الكافي \" من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك \" اهـ. هكذا ذكر السبكي هنا.\nوقد قال في موضع آخر من هذه الفتوى في الباب الذي عقده لما في هذا الباب","vol":"1","page":29},{"text":"من الآثار قال ص ٣٨٨: \" وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه، ولعله أخذه من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر، ونحن نقول: إنما يعني بالمصر أي موضع كان مدينة أو قرية \" اهـ. وقد وفى السبكي بوعده أن يأتي بقول ابن عباس الذي أشار إليه حيث قال (٢ ٣٩١) من الفتاوى: \" وأما قول ابن عباس فاشتهر اشتهارا كثيرا سنذكره، وهو ما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة، فقال: أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء - أو قال بيعة - ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو يدخلوا فيه. وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا - يعني عليهم - فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم \" قال السبكي: \" وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا \" اهـ.\nوأما أصحاب مالك فقال في الجواهر: \" إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا، وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها. أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة جاز. وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ثم يمنعون من رمها، قال ابن الماجشون: ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك شرطا في عقدهم فيوفى لهم، ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل الشيخ أبو عمر أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهي منها وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين لقوله ﷺ: «لا يُرفع فيكم يهودية ولا نصرانية» فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا.","vol":"1","page":30},{"text":"فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرط ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي يسكنه معهم المسلمون فلهم ذلك وإن لم يشترطوه، قال: وهذا في أهل الصلح. وأما أهل العنوة فلا تترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام \" اهـ. ما نقله ابن القيم عن المالكية في حكم الأمصار التي وجدت فيها الكنائس، ومن المالكية الذين بحثوا في موضوع الكنائس الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي في كتابه \" سراج الملوك \" قال في حكم الكنائس: \" أمر عمر بن الخطاب ﵁ أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة، وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه، وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء، وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين، وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة. وهكذا قال الحسن البصري قال: من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب \" اهـ كلام الطرطوشي في \" سراج الملوك \" وما ذكره عن عروة بن محمد بن عبد العزيز والحسن البصري رواه عنهما الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق كما في \" أحكام أهل الذمة \" لابن القيم، فقد قال ابن القيم: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة - يعني ابن محمد - أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين. قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها في صنعاء. قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة \" اهـ.\nوقال الشافعي في المختصر: \" ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا","vol":"1","page":31},{"text":"مجتمعا لصلواتهم، ولا يظهرون فيها حمل الخمر ولا إدخال خنزير، ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين، وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه خنزيرا، وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في مرهم وخنازيرهم هم ورفع بنيانهم، وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله. وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة. وشرط هذا على أهل الذمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه، ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك \".\nقال صاحب \" النهاية \" في شرحه:\n\" البلاد قسمان: بلدة ابتناها المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فإن فعلوا نقض عليهم.\nفإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم المسلمين فهذا قسمان:\nفإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع والكنائس، وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من استحداث مثلها، ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة ويقر في البلد طائفة من أهل الكتاب فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك.\nوذكر العراقيون وجهين:\nأحدهما: أنه يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم.","vol":"1","page":32},{"text":"والثاني: لا يجوز ذلك وهو الأصح الذي قطع به المراوزة: هذا إذا فتحنا البلد عنوة. فإن فتحناها صلحا فهذا ينقسم إلى قسمين:\nالقسم الأول: أن يقع الفتح على أن رقاب الأراضي للمسلمين ويقرون فيها بمال يؤدونه لسكناها سوى الجزية، فإن استثنوا في الصلح البيع والكنائس لم ينقض عليهم.\nوإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان:\nالوجه الأول: أنها تنقض عليهم؛ لأن المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيع، والكنيسة تغنم كما تغنم الدور.\nالوجه الثاني: لا نملكها؛ لأن شرطنا تقريرهم وقد لا يتمكنون من المقام إلا بتبقية مجتمع لهم فيها يرونه عبادة.\nوحقيقة الخلاف: ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع القرائن التي ذكرناها؟ .\nالقسم الثاني: أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم، فإذا وقع الصلح كذلك لم يتعرض للبيع والكنائس.\nولو أرادوا إحداث كنائس:\nفالمذهب أنهم لا يمنعون فإنهم متصرفون في أملاكهم، وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكن، فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم الإسلام \" (١) .\n_________\n(١) أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢ ٦٩٦) .","vol":"1","page":33},{"text":"وأما الحنبلية: فقد قال الخلال في كتاب \" أحكام أهل الملل \" باب \" الحكم فيما أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه \": أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: كان المتوكل لما حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي حسان الزيادي وغيره، فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرئ عليه قال: اكتب بما أجاب به هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إلي ما يرى في ذلك.\nقال عبد الله: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالحديث إلا أبا حسان الزيادي، واحتج بأحاديث عن الواقدي، فلما قرئ على أبي عرفه وقال: هذا جواب أبي حسان، وقال: هذه أحاديث ضعاف، فأجابه أبي واحتج بحديث ابن عباس ﵄ فقال: ثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟ .\nفقال: \" أيما مصر مصرته العرب. . . \" فذكر الحديث (١) قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا. وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين على حديث ابن عباس: \" أيما مصر مصره المسلمون \".\nأخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعصمة قالوا: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد الله: \" وإذا كانت الكنائس صلحا تركوا على ما صالحوا عليه. فأما العنوة فلا. وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لك تكن، ولا يضربوا\n_________\n(١) تمامه: \" ليس للعجم أن يبنوا فيه ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله ﷿ على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدتهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم \". ومن طريق الإمام أحمد بسنده ومتنه ساقه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢ / ٦٧٤) .","vol":"1","page":34},{"text":"ناقوسا، ولا يرفعوا صليبا، ولا يظهروا خنزيرا، ولا يرفعوا نارا ولا شيئا مما يجوز لهم فعله في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركون. قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ . قال: نعم، على الإمام منعهم من ذلك. السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفى لهم وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يظهرون خمرا. قال الخلال: كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي: ثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث قال: يرفع أمرها إلى السلطان (١) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>[تقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها]</span>\nتقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها قسم الإمام ابن القيم في \" أحكام أهل الذمة \" (٢ / ٦٦٩) البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد إلى ثلاثة أقسام:\nأحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام.\nالثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها.\nالثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا.\nثم قال ابن القيم:\nأما القسم الأول: فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة. أما البصرة والكوفة فأنشئتا في خلافة عمر بن الخطاب ﵁.\n_________\n(١) أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢ ٦٩٤) .","vol":"1","page":35},{"text":"قال يزيد بن هارون: أخبرنا زياد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن نافع بن الحارث قال: كان أمير المؤمنين قد هم أن يتخذ للمسلمين مصرا، وكان المسلمون قد غزوا من قبل البحر وفتحوا الأهواز وكابل وطبرستان، فلما افتتحوها كتبوا إليه: أنا وجدنا بطبرستان مكان لا بأس به، فكتب إليهم: إن بيني وبينكم دجلة ولا حاجة لي في شيء بيني وبينكم فيه دجلة أن نتخذه مصرا.\nقال: فقدم عليه رجل من بني سدوس يقال له ثابت فقال له: يا أمير المؤمنين، إني مررت بمكان دون دجلة به بادية يقال لها الخريبة ويقال للأرض البصرة، وبينها وبين دجلة فرسخ فيه خليج يجري فيه الماء وأجمة قصب، فأعجب ذلك عمر ﵁ فدعا عتبة بن غزوان فبعثه في أربعين رجلا فيهم نافع بن الحارث زياد أخوه لأمه.\nقال سيف بن عمرو: مصرت البصرة سنة ست عشرة واختطت قبل الكوفة بثمانية أشهر. وقال قتادة: أول من مصر البصرة رجل من بني شيبان يسمى المثنى بن حارثة، وإنه كتب إلى عمر ﵁: \" إني نزلت أرضا بصرة \" فكتب إليه: \" إذا أتاك كتابي هذا فاثبت حتى يأتيك أمري \". فبعث عتبة بن غزوان معلما وأميرا فغزا الأبلة.\nوقال حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: إن عمر بن الخطاب ﵁ مصر البصرة والكوفة.\nقال: وأما واسط فبناها الحجاج بن يوسف سنة ست وثمانين من الهجرة في السنة التي مات فيها عبد الملك بن مروان.\nوأما بغداد فقال سليمان بن المجالد وزير أبي جعفر: \" خرجت مع أبي جعفر","vol":"1","page":36},{"text":"يوما - قبل أن نبتني مدينة بغداد - ونحن نرتاد موضعا نبني فيه مدينة يكون فيها عسكره، قال: فبصرنا بقس شيخ كبير ومعه جماعة من النصارى فقال: اذهب بنا إلى هذا القس نسأله، فمضى إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلم عليه ثم قال: يا شيخ أبلغك أنه يبنى هنا مدينة؟ قال: نعم، ولست بصاحبها، قال: وما علمك؟ قال القس: وما اسمك؟ قال: اسمي عبد الله، قال: فلست بصاحبها، قال: فما اسم صاحبها؟ قال: مقلاص. قال: فتبسم أبو جعفر وصغا إلي فقال: أنا والله مقلاص، كان أبي يسميني وأنا صغير مقلاصا، فاختط موضع مدينة أبي جعفر.\nوتحول أبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد وأمر ببنائها، ثم رجع إلى الكوفة في سنة أربع وأربعين ومائة وفرغ من بنائها ونزلها مع جنده وسماها مدينة السلام سنة خمس وأربعين ومائة، وفرغ من بناء الرصافة سنة أربع وخمسين ومائة.\nوقال سليمان بن مجالد: الذي تولى الوقوف على خط بغداد: الحجاج بن أرطاة وجماعة من أهل الكوفة، وكذلك سامرا بناها المتوكل، وكذلك المهدية التي بالمغرب وغيرها من الأمصار التي مصرها المسلمون، فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمرا أو خنزيرا أو ناقوسا لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدا، وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع \".\nقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن خالد الخياط، أخبرنا الليث بن سعد، عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله ﷺ: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» .\nوقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، فذكره بإسناده","vol":"1","page":37},{"text":"ومتنه وقد روي موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد.\nقال علي بن عبد العزيز: حدثنا أبو القاسم، حدثني أبو الأسود، عن أبي لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: \" لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء \".\nوقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟ .\nفقال: \" أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه ولا يضربوا ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله ﷿ على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم \".\nقال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: \" ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين \".\nوقال المروذي: قال لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة فقلت: أي شيء تذهب أنت؟ فقال: ما كان من صلح يقر وما كان أحدث بعد يهدم.\nوقال أبو طالب: سألت عبد الله عن بيع النصارى ما كان في السواد وهل أقرها عمر؟ .\nفقال: السواد فتح بالسيف فلا يكون فيه بيعة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يتخذ","vol":"1","page":38},{"text":"فيه الخنازير ولا يشرب الخمر ولا يرفعوا أصواتهم في دورهم إلا الحيرة وبانقيا ودير صلوبا، فهؤلاء أهل صلح صولحوا ولم يحاربوا، فما كان منها لم يخرب وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم. وقد كان أمر بهدمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. وما كان من صلح صولحوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم. وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئا من هذا، وما كان من صلح أقروا على صلحهم واحتج فيه بحديث ابن عباس ﵄.\nوقال أبو الحارث: سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة وما أحدثوا فيها مما لم يكن.\nقال: تهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون، يمنعون من ذلك إلا مما صولحوا عليه.\nقيل لأبي عبد الله: إيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم وهو يؤدون الجزية وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟ .\nقال: حديث ابن عباس ﵄: \" أيما مصر مصرته العرب \".\nوقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة - يعني ابن محمد - أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين.\nقال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء.\nقال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. ذكره أحمد عن عبد الرزاق.\nوهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، فإن","vol":"1","page":39},{"text":"إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر، وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير، فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق.\nولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق، فكيف إحداث مواضع الكفر والشرك؟!\nفإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟\nقيل: هي على نوعين:\nأحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تزال اتفاقا (١) .\nالثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر، فهذه لا تزال والله أعلم.\nالقسم الثاني: من البلاد - حسبما أوضحه ابن القيم - الأمصار التي أنشأها المشركون ومصروها ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف، قال: فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس، وأما ما كان من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟\nفيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره.\nالقول الأول: تجب إزالته وتحرم تبقيته؛ لأن البلاد قد صارت ملكا للمسلمين فلم يجز أن يقر فيها أمكنة شعار الكفر، كالبلاد التي مصرها المسلمون ولقول النبي\n_________\n(١) مما ورد في هذا الباب ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حيث قال: \" حدثنا عبد الأعلى عن عوف قال: شهدت عبد الله بن عبيد الله بن معمر أتى بمجوسي بنى بيت نار بالبصرة فضرب عنقه \". قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس (٢ / ٣٩٧): \" ووجه هذا أن البصرة كانت مواتا فأحياها المسلمون وبنوها وسكنوها، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار، فلما أحدث هذا المجوسي بيت النار فيها كان نقضا لعهده فضرب عنقه لذلك \".","vol":"1","page":40},{"text":"ﷺ: «لا تصلح قبلتان ببلد» .\nوكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار الفسوق كالخمارات والمواخير، ولأن أمكنة البيع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين فتمكين الكفار من إقامة شعار الكفر فيها كبيعهم وإجارتهم إياها لذلك، ولأن الله تعالى أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله له، وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل الدين له ولغيره.\nوهذا القول هو الصحيح.\nوالقول الثاني: يجوز إبقاؤها لقول ابن عباس ﵄: \" أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم \"، ولأن رسول الله ﷺ فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة ﵃ فتحوا كثير من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس التي بها، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة، ومعلوم قطعا أنها ما أحدثت بل كانت موجودة قبل الفتح.\nوقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: \" أن لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار \".\nولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر بهدم الكنائس، فإنها التي أحدثت في بلاد الإسلام، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير.\nوفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة - لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين","vol":"1","page":41},{"text":"إلى بعضها وقلة أهل الذمة - فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح - لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها - تركها.\nوهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكا للمسلمين، فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار؟! وإنما هو انتفاع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك.\nويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله ﷺ فيها. ولو كان ذلك الإقرار تمليكا لم يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضا أو معاوضة.\nولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن الوليد بن عبد الملك صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة التي زيدت في الجامع.\nولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرا وظلما؟ بل أذعنوا إلى المعارضة لما علموا أن للمسلمين أخذ تلك الكنائس منهم وأنها غير ملكهم كالأرض التي هي بها.\nفبهذا التفصيل تجتمع الأدلة وهو اختيار شيخنا.\nويدل عليه فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى، وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه، وأقر ما رأى المصلحة في إقراره، وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي أرض العنوة.\nالقسم الثالث: من البلاد ما فتح صلحا.\nقال ابن القيم فيه: وهذا نوعان:","vol":"1","page":42},{"text":"أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأن الدار لهم، كما صالح رسول الله ﷺ أهل نجران ولم يشترط عليهم أن لا يحدثوا كنيسة ولا ديرا.\nالنوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا.\nفالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم.\nوالواجب عند القدرة: أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر ﵁، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم: \" أن لا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية \" فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر، وأخذوه بشرطه لأنها صارت كالشرع، فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها.","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>[خاتمة]</span>\nخاتمة نختم هذا البحث برسالتين لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية لما تحتويان عليه من تحقيقات قيمة.\nإحداهما: أوردها ابن القيم في \" أحكام أهل الذمة \" (٢ / ٦٧٧ - ٦٨٦) .\nوالثانية: في [مجموعة الرسائل والمسائل] لشيخ الإسلام ابن تيمية التي أولها [الرسالة العرشية] .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>[الرسالة الأولى لابن القيم]</span>\nأما الأولى فقد قال ابن القيم:\nورد على شيخنا - أي شيخ الإسلام ابن تيمية - استفتاء في أمر الكنائس صورته: ما يقول السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان، فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ وهل يكون الملك شاملًا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك، أو يختص الملك بما عدا متعبدات أهل الشرك؟ فإن ملك جميع ما فيه، فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى واليهود - بذلك الإقليم أو غيره - الذمة على أن يبقى ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس والديورة ونحوها متعبدا لهم وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا؟ فإن لم يجز - لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه - فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرفه في الغنائم أم لا؟","vol":"1","page":45},{"text":"وإن جاز للإمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها، فهل يملك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة ونحوها، ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؛ لأجل أن الجزية لا تكون عن ثمن مبيع؟ وإذا لم يملكوا ذلك وبقوا على الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب يقتضي انتفاضه إما بموت من وقع عقد الذمة معه ولم يعقبوا، أو أعقبوا.\nفإن قلنا: إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة كما نص عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصباغ وصححه العراقيون واختاره ابن أبي عصرون في [المرشد] فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط ألا تدخلوا الكنائس والبيع والديورة في العقد، فتكون كالأموال التي جهل مستحقوها وأيس من معرفتها، أم لا يجوز له الامتناع من إدخالها في عقد الذمة؟ بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة. فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تحقق أنها كانت موجودة عند فتح المسلمين ولا يجب عليه ذلك عند التردد في أن ذلك كان موجودا عند الفتح أو حدث بعد الفتح أو يجب عليه مطلقا فيما تحقق أنه كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه؟\nوإذا لم يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان قبل الفتح وجهل الحال فيمن أحدثه لمن هو لبيت المال أم لا؟\nوإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة - وإن سلفوا - ومن غيرهم لا يحتاجون أن تعقد لهم الذمة بل يجري عليهم حكم من سلف إذا تحقق أنه من أولادهم يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم أم يحتاج إلى تجديد عقد وذمة؟ وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تحديد عقد عند البلوغ، فهل تحتاج كنائسهم وبيعهم إليه أم لا؟ .","vol":"1","page":46},{"text":"فأجاب: الحمد لله، ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي ﷺ، وكعامة أرض الشام وبعض مدنها، وكسواد العراق - إلا مواضع قليلة فتحت صلحا - وكأرض مصر، فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁.\nوقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحا وروي أنها فتحت عنوة.\nوكلا الأمرين صحيح، على ما ذكره المتأهلون للروايات الصحيحة في هذا الباب (١) - فإنها فتحت أولا صلحا ثم نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب ﵄ يستمده فأمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة.\nولهذا روي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب ﵄ أن يقسمها بين الجيش، كما سأله بلال قسم الشام، فشاور الصحابة في ذلك، فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئا للمسلمين ينتفع بفائدتها أول المسلمين وآخرهم، ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه ومات بعضهم فاستقر الأمر على ذلك.\nفما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار.\nويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض، كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد.\n_________\n(١) من العلماء الذين بحثوا في هذا وأجادوا فيه الإمام أبو عبيد القاسم بن الإسلام في كتاب [الأموال] ص ١٤٠ - ١٤٢.","vol":"1","page":47},{"text":"وليس لمعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين، فإن ما يقال فيها من الأقوال ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلا أو محدثا لم يشرعه الله قط، أو يكون الله قد نهى عنه بعد ما شرعه.\nوقد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين وصلوات الله وسلامه عليه، ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.\nولهذا لما استولى رسول الله ﷺ على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم كبني قينقاع والنضير وقريظة، كانت معابدهم مما استولى عليه المسلمون ودخلت في قوله تعالى سبحانه: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٧] (١) في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ [الحشر: ٦] (٢) ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [الحشر: ٧] (٣) .\nلكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متبوع، كما يختلف حكم الملك في المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد، وكما يختلف حكمه في المقاتلين الذين يؤسرون وفي النساء والصبيان الذين يسبون، كذلك يختلف حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول.\nوقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة.\nولهذا لما فتح النبي ﷺ خيبر أقر أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم وكانت\n_________\n(١) سورة الأحزاب، الآية ٢٧.\n(٢) سورة الحشر، الآية ٦.\n(٣) سورة الحشر، الآية ٧.","vol":"1","page":48},{"text":"المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله ﷺ بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ثم أجلاهم عمر ﵁ في خلافته واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من المساكن والمعابد.\nفصل: وأما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟\nفهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة.\nمنهم من يقول: لا يجوز تركها لهم لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا عهد قديم.\nومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما أقر النبي ﷺ أهل خيبر فيها، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم.\nفمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقار، منهم من يوجب إبقاءه كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية.\nومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة، وهذا قول الأكثرين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعليه دلت سنة رسول الله ﷺ حيث قسم نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين.\nومن قال: يجوز إقرارها بأيديهم، فقوله أوجه وأظهر، فإنهم لا يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله، كما أنهم لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي، كما لم يملك أهل خيب ما أقرهم فيه رسول الله ﷺ من المساكن والمعابد.\nومجرد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكا كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت","vol":"1","page":49},{"text":"المال ينتفع بغلته أو سلم إليه مسجد أو رباط ينفع به لم يكن ذلك تمليكا له، بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك كما انتزعها أصحاب النبي ﷺ من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها.\nوقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي خارج دمشق، فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد، وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم.\nفإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه - وكانت من كنائس الصلح - لم يكن لهم أخذها قهرا، فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعها، وكان ذلك الإقرار عوضا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة.\nفصل: ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس العنوة، كما أخذ النبي ﷺ ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ حالا من المحارب الأصلي، كما أن ناقض الإيمان بالردة أسوأ حالا من الكافر الأصلي.\nولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئا، فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ، وكان يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداء، فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين، ولم يختلفوا في جواز هدمه وإنما اختلفوا في جواز إبقائه، وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئا للمسلمين.","vol":"1","page":50},{"text":"أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر، وأما على قول من يوجب قسمه فلأن عين المستحق غير معروف كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك معين، وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير لا حقيقة له، فإن إيجاب إعطائهم معابد العنوة لا وجه له ولا أعلم به قائلا فلا يفرع عليه، وإنما الخلاف في الجواز.\nنعم، قد يقال في الأبناء إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم؛ لأن لهم شبهة الأمان والعهد بخلاف الناقضين، فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه كان له، فإن صاحب الحق لا يجب أن يعطي إلا ما عرف أنه حقه، وما وقع الشك فيه - على هذا التقدير - فهو لبيت المال.\nوأما المجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة، فإن الصبي يتبع أباه في الذمة وأهل داره من أهل الذمة كما يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين؛ لأن الصبي لما لم يكن مستقلا بنفسه جعل تابعا لغيره في الإيمان والأمان، وعلى هذا جرت سنة رسول الله صلى لله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقد آخر.\nوهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديما قبل فتح المسلمين. أما ما أحدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب ﵁ في الشروط المشهورة عنه: أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا قلاية؛ امتثالا لقول رسول الله ﷺ: «لا تكون قبلتان ببلد واحد» رواه أحمد وأبو داود بسند جيد، ولما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: \" لا كنيسة في الإسلام \". وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في","vol":"1","page":51},{"text":"القرى.\nوما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به، مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى، فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه على اليمن: أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، فهدمها بصنعاء وغيرها.\nوروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: \" ومن السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة \". وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد. وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد فأجابه بهدم كنائس سواد العراق، وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، فمما ذكره ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: \" أيما مصر مصرته العرب - يعني المسلمين - فليس للعجم - يعني أهل الذمة - أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم \".\nوملخص الجواب: أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة، وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة؛ لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة، وقد نهى النبي ﷺ أن تجتمع قبلتان بأرض، فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم. لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل","vol":"1","page":52},{"text":"متعددة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة.\nوأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة: فما كان منها محدثا وجب هدمه، وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمها جميعا؛ لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.\nوما كان منها قديما فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم، فينظر الإمام في المصلحة: فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ منهم أكثرها. وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضا، وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضا.\nوأما إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى أخذها ولا مصلحة فيه، فالذي ينبغي تركها كما ترك النبي ﷺ وخلفاؤه لهم من الكنائس ما كانوا محتاجين إليه ثم أخذ منهم. وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها، فلا يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد بمعاوضة أو طيب أنفسهم، كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما بنوه.\nفإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام: منها ما لا يجوز هدمه، ومنها ما يجب هدمه كالتي في القاهرة مصر والمحدثات كلها، ومنها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام مما كان قديما على ما بيناه، فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمر الله به وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام، ولا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول: إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]","vol":"1","page":53},{"text":"وإذا كان فوروز في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف أعداء الله، فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق، فإن النبي ﷺ أخبر أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة ونحن نرجو أن يحقق الله وعد رسوله صلى الله عله وسلم حيث قال: «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» ويكون من أجرى الله ذلك على يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحديث داخلين في هذا الحديث النبوي، فإن الله بهم يقيم دينه كما قال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: ٢٥]\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>[الرسالة الثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية]</span>\nوأما الرسالة الثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (١) فقد وردت جوابا لسؤال نصه:\nما يقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين ﵃ أجمعين، وأعانهم على إظهار الحق المبين، وإخماد الكفار والمنافقين في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها، التي أغلقت بأمر ولاة الأمور إذا ادعى أهل الذمة أنها أغلقت ظلما وأنهم يستحقون فتحها وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيده الله تعالى ونصره، فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أم لا؟ وإذا قالوا: إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وغيره من خلفاء المسلمين، وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين، فهل هذا القول مقبول منهم أم مردود؟ .\n_________\n(١) وقد طبعت هذه الرسالة ضمن [مجموعة الرسائل والمسائل] لشيخ الإسلام التي طبعت الرسالة العرشية في أولها.","vol":"1","page":54},{"text":"وإذا ذهب أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد العرب من رسول أو غيره فسألوه أن يسال ولي الأمر في فتحها أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين، فهل لأهل الذمة ذلك، وهل ينتقض عهدهم بهذا أم لا؟ وإذ قال قائل: إنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضرر إما بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد، وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام، وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين ونحو ذلك. فهل هذا القول صواب أو خطأ؟ بينوا ذلك مبسوطا مشروحا. وإذا كان في فتحها تغيير قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتغيير قلوب أهل الصلاح والدين وعموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور لأجل إظهار شعائر الكفر وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس من الشموع والجموع والأفراح وغير ذلك. وهذا فيه تغير قلوب المسلمين من الصالحين وغيرهم، حتى إنهم يدعون الله تعالى على من تسبب في ذلك وأعان عليه، فهل لأحد أن يشير على ولي الأمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحا لولي أمر المسلمين أم غاشا؟ وأي الطرق هو الأفضل لولي الأمر أيده الله تعالى ولأوليائه: قمع أعدائه وإذلالهم أو مطاوعتهم؟ .\nبينوا لنا ذلك وأبسطوه بسط شافيا مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة المكرمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.\nهذا نص السؤال، فأجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما نصه:\nالحمد لله رب العالمين.\nأما دعواهم: أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها، فهذا كذب مخالف لأهل","vol":"1","page":55},{"text":"العلم فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم ومن قبلهم من الصحابة والتابعين - متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك، مجتهدا في ذلك ومتبعا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يكن ذلك ظلما منه بل تجب طاعته في ذلك، وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم.\nوأما قولهم: إن هذه الكنائس من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، وإن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها فهذا أيضا من الكذب، فإن من المعلوم المتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب ﵁ بثلاثمائة سنة، بنيت بعد بغداد وبعد البصرة والكوفة وواسط، وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحا وأبقوا لهم كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب ﵁ أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح فكيف في بلاد المسلمين؟!\nبل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك، فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بعد عهد، فإن في سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم» . والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى","vol":"1","page":56},{"text":"لهم بعهدهم. فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها؛ لأن الأرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى؟ ! فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام وكانوا يظهرون أنهم رافضة.\nومر شيخ الإسلام. . . إلى أن قال:\nوقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين، ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا أرمينيا، وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرميني وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة والمنافقين، وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب.\nوفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين وصلاح الدين، وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس وغلبوا من الفرنج، فإنهم منافقون وأعانهم النصارى، والله لا ينصر المنافقين الذين هم يوالون النصارى، فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين، فلما جاءت الغز إلى ديار مصر قامت الرافضة مع النصارى فطلبوا قتال الغز المجاهدين المسلمين، وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل صلاح الدين مقدمهم شاور. ومن حينئذ ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلام والسنة والجماعة، وصار يقرأ فيها أحاديث رسول الله ﷺ كالبخاري ومسلم ونحو ذلك، ويذكر فيها مذاهب الأئمة الرابعة، ويرتضى فيها عن الخلفاء الراشدين وإلا كانوا قبل ذلك من شر الخلق، فيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدونها، وفيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وخير من كان فيها الرافضة، والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة.","vol":"1","page":57},{"text":"فلهذا السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها، وقد كان في بر مصر كنائس قديمة لكن تلك الكنائس أقرهم المسلمون عليها حين فتحوا البلاد؛ لأن الفلاحين كلهم كانوا نصارى ولم يكونوا مسلمين، وإنما كان المسلمون الجند خاصة وأقروهم كما أقر النبي ﷺ اليهود على خيبر لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد.\nثم إنه بعد هذا في خلافة عمر بن الخطاب ﵁ لما كثر المسلمون واستغنوا عن اليهود أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر كما أمر بذلك النبي ﷺ حيث قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لم يبق في خيبر يهودي، وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا مسجد للمسلمين، فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التي فيها جاز ذلك كما فعله المسلمون. وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا بها مساجدهم فقد قال النبي ﷺ: «لا تصلح قبلتان بأرض»، وفي أثر آخر: «لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب» . والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية وعمرت في هذه الأوقات حتى صال أهلها بقدر ما كانوا في زمان صلاح الدين مرات متعددة، وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يولون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في أمر من أمور المسلمين أصلا، وكانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد. وإنما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين، حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين، وحدث حوادث بسبب التفريط فيما أمر الله به ورسوله ﷺ، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤٠ - ٤١] فكان ولاة الأمور الذين","vol":"1","page":58},{"text":"يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد ونحوهما مؤيدين منصورين، وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين.\nوإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل النصارى مع ولاة الأمور بالديار المصرية في دولة المعز ووزارة الفائز وتفرق البحرية وغير ذلك، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ - إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ - وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧١ - ١٧٣]\nوقال تعالى في كتابه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧] وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله أعظم نصرة طاعة وحرمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ إلى هذا الزمان، وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء، وليس في المسلمين من أنكر ذلك، فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب، كما أعرض النبي ﷺ عن إجلاء اليهود حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ﵁.\nوليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين وفي","vol":"1","page":59},{"text":"أحد القولين يكون قد نقض عهده وحل دمه وماله.\nومن قال: إن المسلمين يحصل لهم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك، لم يكن عارفا بحقيقة الحال، فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم أخذ أموالهم وهدم كنائسهم وكان نوروز (١) - رحمه الله تعالى - قد شرط عليهم الشروط ووضع الجزية، وكان ذلك أعظم المصائب عليهم، ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خير، فإن المسلمين مستغنون عنهم وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم بل مصلحة دينهم ودنياهم.\nفأما الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم إلا لحاجتهم إليهم وخوفهم من التتار، فإن المسلمين عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدر أنهم قادرون على من عندهم من المسلمين فالمسلمون أقدر على من عندهم من النصارى، والنصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البطارقة وغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون، ولله الحمد، مع أن فكاك الأسرى من أعظم الواجبات وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات، وكل مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع المسلمين، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة، فإنهم أرغب الناس في المال ولهذا يتقامرون في الكنائس وهم طوائف مختلفون، وكل طائفة تضاد الأخرى، ولا يشير على ولي أمر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إلا رجل منافق يظهر الإسلام وهو منهم في الباطن، أو رجل له غرض فاسد مثل أن يكونوا برطلوه ودخلوا عليه برغبة أو رهبة أو رجل جاهل في غاية الجهل لا يعرف السياسة\n_________\n(١) كذا في الأصل.","vol":"1","page":60},{"text":"الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين، وإلا فمن كان عارفا ناصحا له أشار عليه بما يوجب نصره وثباته وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه وفتحهم له ودعاء الناس له في مشارق الأرض مغاربها، وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى.\nوليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل، كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به. وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله تعالى وكبته، وليس المسلمون محتاجين إليهم ولله الحمد، فقد كتب خالد بن الوليد ﵁ إلى عمر بن الخطاب ﵁ يقول: إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به، فكتب إليه: لا تستعمله، فكتب: إنه لا غنى بنا عنه، فكتب إليه عمر: لا تستعمله، فكتب إليه: إذا لم نوله ضاع المال، فكتب إليه عمر ﵁: مات النصراني، والسلام.\nوثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن مشركا لحقه ليقاتل معه فقال له: «إني لا أستعين بمشرك»، وكما أن الجند المجاهدين إنما يصلحون إذا كانوا مسلمين مؤمنين، وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم ولله لحمد.\nودخل أبو موسى الأشعري ﵁ على عمر بن الخطاب ﵁ فعرض عليه حساب العراق فأعجبه ذلك فقال: ادع كاتبك يقرؤه علي، فقال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم، قال: لأنه نصراني، فضربه عمر ﵁ بالدرة، فلو أصابته لأوجعته ثم قال: لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله، ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله.\nوالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ورسوله","vol":"1","page":61},{"text":"ولعباده المؤمنين معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء الدين، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هن العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل، فإنهم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة كما أخبر رسول الله ﷺ، وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ - هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [آل عمران: ١١٨ - ١٢٠] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ - وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥١ - ٥٦] وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب، فإن الله تعالى أنزلها بسبب أنه كان بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز وسعة على عهد النبي ﷺ وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان وفيهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، مثل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأمثاله، وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولة فكانوا يوالونهم ويباطنونهم، قال الله تعالى: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [المائدة: ٥٢]","vol":"1","page":62},{"text":"أي: نفاق وضعف إيمان ﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ٥٢] أي: في معاونتهم ﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [المائدة: ٥٢] فقال الله تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا﴾ [المائدة: ٥٢] أي: هؤلاء المنافقون الذين يوالون أهل الذمة ﴿عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ - وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٢ - ٥٣] فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتر وسبي وغير ذلك بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم.\nومن الأبيات المشهورة قول بعضهم:\nكل العداوات قد ترجى مودتها ... إلا عداوة من عاداك في الدين.\nولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين، بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، والقليل من الحلال يبارك فيه، والحرام الكثير يذهب ويمحقه الله تعالى، والله أعلم. ثم ذكر شيخ الإسلام الشروط العمرية لأهل الذمة التي من ضمنها: \" أن لا يتخذوا من مدائن الإسلام ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة لراهب ولا يجددوا ما خرب منها \"، وقال: \" فمن خرج عن شرط من هذه الشروط فقد حل للمسلمين منهم ما حل من أهل المعاندة والشقاق، وليتقدم حاكم المسلمين بطلب من يكون من أكابر النصارى ويلزمهم بهذه الشروط العمرية أعز الله أنصارنا آمين \" اهـ.\nوالله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. . .\nإسماعيل بن محمد الأنصاري","vol":"1","page":63}]}