{"ً":{"ٌ":32381,"ٍ":"الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم ﷺ","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"فقه عام/الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم - مغلطاي-ت عوامة","files":["22564.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم ﷺ\nالمؤلف: علاء الدين مغلطاي البكجري الحنفي (المولود سنة ٦٨٩ هـ، والمتوفى سنة ٧٦٢ هـ)\nالناشر: بدون\nإشراف ومراجعة: محمد عوامة\nتقديم وتعليق: حسن عبجي\nعدد الصفحات: ٥٧٠\nأعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1071,"ٕ":6,"ٖ":1770155444,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"[مقدمة التحقيق]","level":1,"page":2},{"title":"ترجمة المؤلف","level":2,"page":4},{"title":"اسمه ونسبه","level":3,"page":5},{"title":"مولده","level":3,"page":9},{"title":"طلبه للعلم","level":3,"page":10},{"title":"شيوخه","level":3,"page":15},{"title":"تدريسه","level":3,"page":30},{"title":"تلاميذه","level":3,"page":35},{"title":"تصانيفه","level":3,"page":43},{"title":"وفاته","level":3,"page":67},{"title":"دراسة موجزة بين يدي الكتاب","level":2,"page":68},{"title":"توثيق الكتاب، ووصف النسخة الخطية","level":3,"page":69},{"title":"توثيق الكتاب","level":4,"page":69},{"title":"النسخة الخطية التي اعتمدتها في إخراج هذا الكتاب","level":4,"page":70},{"title":"تعريف بالناسخ","level":3,"page":73},{"title":"منهج الحافظ مغلطاي في الكتاب","level":3,"page":77},{"title":"دراسة إحصائية لكتب وأبواب وأحاديث الكتاب","level":4,"page":84},{"title":"خدمتي للكتاب","level":3,"page":86},{"title":"[مقدمة المصنف]","level":1,"page":88},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":89},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":160},{"title":"كتاب الزكاة واللقطة","level":1,"page":239},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":249},{"title":"كتاب النكاح والطلاق","level":1,"page":256},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":294},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":324},{"title":"كتاب الوصايا والضحايا والفرائض","level":1,"page":334},{"title":"[كتاب] الجنائز","level":1,"page":358},{"title":"[كتاب] الأيمان والنذور","level":1,"page":385},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":398},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":428},{"title":"كتاب الأشربة","level":1,"page":439},{"title":"كتاب الأطعمة، والحدود والديات، وغير ذلك","level":1,"page":444},{"title":"فهرس المصادر","level":1,"page":500}],"ٛ":{"1,5":2,"1,6":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,73":68,"1,75":69,"1,76":70,"1,77":71,"1,78":72,"1,79":73,"1,80":74,"1,81":75,"1,82":76,"1,83":77,"1,84":78,"1,85":79,"1,86":80,"1,87":81,"1,88":82,"1,89":83,"1,90":84,"1,91":85,"1,92":86,"1,93":87,"1,94":88,"1,95":89,"1,96":90,"1,97":91,"1,98":92,"1,99":93,"1,100":94,"1,101":95,"1,102":96,"1,103":97,"1,104":98,"1,105":99,"1,106":100,"1,107":101,"1,108":102,"1,109":103,"1,110":104,"1,111":105,"1,112":106,"1,113":107,"1,114":108,"1,115":109,"1,116":110,"1,117":111,"1,118":112,"1,119":113,"1,120":114,"1,121":115,"1,122":116,"1,123":117,"1,124":118,"1,125":119,"1,126":120,"1,127":121,"1,128":122,"1,129":123,"1,130":124,"1,131":125,"1,132":126,"1,133":127,"1,134":128,"1,135":129,"1,136":130,"1,137":131,"1,138":132,"1,139":133,"1,140":134,"1,141":135,"1,142":136,"1,143":137,"1,144":138,"1,145":139,"1,146":140,"1,147":141,"1,148":142,"1,149":143,"1,150":144,"1,151":145,"1,152":146,"1,153":147,"1,154":148,"1,155":149,"1,156":150,"1,157":151,"1,158":152,"1,159":153,"1,160":154,"1,161":155,"1,162":156,"1,163":157,"1,164":158,"1,165":159,"1,166":160,"1,167":161,"1,168":162,"1,169":163,"1,170":164,"1,171":165,"1,172":166,"1,173":167,"1,174":168,"1,175":169,"1,176":170,"1,177":171,"1,178":172,"1,179":173,"1,180":174,"1,181":175,"1,182":176,"1,183":177,"1,184":178,"1,185":179,"1,186":180,"1,187":181,"1,188":182,"1,189":183,"1,190":184,"1,191":185,"1,192":186,"1,193":187,"1,194":188,"1,195":189,"1,196":190,"1,197":191,"1,198":192,"1,199":193,"1,200":194,"1,201":195,"1,202":196,"1,203":197,"1,204":198,"1,205":199,"1,206":200,"1,207":201,"1,208":202,"1,209":203,"1,210":204,"1,211":205,"1,212":206,"1,213":207,"1,214":208,"1,215":209,"1,216":210,"1,217":211,"1,218":212,"1,219":213,"1,220":214,"1,221":215,"1,222":216,"1,223":217,"1,224":218,"1,225":219,"1,226":220,"1,227":221,"1,228":222,"1,229":223,"1,230":224,"1,231":225,"1,232":226,"1,233":227,"1,234":228,"1,235":229,"1,236":230,"1,237":231,"1,238":232,"1,239":233,"1,240":234,"1,241":235,"1,242":236,"1,243":237,"1,244":238,"1,245":239,"1,246":240,"1,247":241,"1,248":242,"1,249":243,"1,250":244,"1,251":245,"1,252":246,"1,253":247,"1,254":248,"1,255":249,"1,256":250,"1,257":251,"1,258":252,"1,259":253,"1,260":254,"1,261":255,"1,262":256,"1,263":257,"1,264":258,"1,265":259,"1,266":260,"1,267":261,"1,268":262,"1,269":263,"1,270":264,"1,271":265,"1,272":266,"1,273":267,"1,274":268,"1,275":269,"1,276":270,"1,277":271,"1,278":272,"1,279":273,"1,280":274,"1,281":275,"1,282":276,"1,283":277,"1,284":278,"1,285":279,"1,286":280,"1,287":281,"1,288":282,"1,289":283,"1,290":284,"1,291":285,"1,292":286,"1,293":287,"1,294":288,"1,295":289,"1,296":290,"1,297":291,"1,298":292,"1,299":293,"1,300":294,"1,301":295,"1,302":296,"1,303":297,"1,304":298,"1,305":299,"1,306":300,"1,307":301,"1,308":302,"1,309":303,"1,310":304,"1,311":305,"1,312":306,"1,313":307,"1,314":308,"1,315":309,"1,316":310,"1,317":311,"1,318":312,"1,319":313,"1,320":314,"1,321":315,"1,322":316,"1,323":317,"1,324":318,"1,325":319,"1,326":320,"1,327":321,"1,328":322,"1,329":323,"1,330":324,"1,331":325,"1,332":326,"1,333":327,"1,334":328,"1,335":329,"1,336":330,"1,337":331,"1,338":332,"1,339":333,"1,340":334,"1,341":335,"1,342":336,"1,343":337,"1,344":338,"1,345":339,"1,346":340,"1,347":341,"1,348":342,"1,349":343,"1,350":344,"1,351":345,"1,352":346,"1,353":347,"1,354":348,"1,355":349,"1,356":350,"1,357":351,"1,358":352,"1,359":353,"1,360":354,"1,361":355,"1,362":356,"1,363":357,"1,364":358,"1,365":359,"1,366":360,"1,367":361,"1,368":362,"1,369":363,"1,370":364,"1,371":365,"1,372":366,"1,373":367,"1,374":368,"1,375":369,"1,376":370,"1,377":371,"1,378":372,"1,379":373,"1,380":374,"1,381":375,"1,382":376,"1,383":377,"1,384":378,"1,385":379,"1,386":380,"1,387":381,"1,388":382,"1,389":383,"1,390":384,"1,391":385,"1,392":386,"1,393":387,"1,394":388,"1,395":389,"1,396":390,"1,397":391,"1,398":392,"1,399":393,"1,400":394,"1,401":395,"1,402":396,"1,403":397,"1,404":398,"1,405":399,"1,406":400,"1,407":401,"1,408":402,"1,409":403,"1,410":404,"1,411":405,"1,412":406,"1,413":407,"1,414":408,"1,415":409,"1,416":410,"1,417":411,"1,418":412,"1,419":413,"1,420":414,"1,421":415,"1,422":416,"1,423":417,"1,424":418,"1,425":419,"1,426":420,"1,427":421,"1,428":422,"1,429":423,"1,430":424,"1,431":425,"1,432":426,"1,433":427,"1,434":428,"1,435":429,"1,436":430,"1,437":431,"1,438":432,"1,439":433,"1,440":434,"1,441":435,"1,442":436,"1,443":437,"1,444":438,"1,445":439,"1,446":440,"1,447":441,"1,448":442,"1,449":443,"1,450":444,"1,451":445,"1,452":446,"1,453":447,"1,454":448,"1,455":449,"1,456":450,"1,457":451,"1,458":452,"1,459":453,"1,460":454,"1,461":455,"1,462":456,"1,463":457,"1,464":458,"1,465":459,"1,466":460,"1,467":461,"1,468":462,"1,469":463,"1,470":464,"1,471":465,"1,472":466,"1,473":467,"1,474":468,"1,475":469,"1,476":470,"1,477":471,"1,478":472,"1,479":473,"1,480":474,"1,481":475,"1,482":476,"1,483":477,"1,484":478,"1,485":479,"1,486":480,"1,487":481,"1,488":482,"1,489":483,"1,490":484,"1,491":485,"1,492":486,"1,493":487,"1,494":488,"1,495":489,"1,496":490,"1,497":491,"1,498":492,"1,499":493,"1,500":494,"1,501":495,"1,502":496,"1,503":497,"1,504":498,"1,505":499,"1,557":500,"1,558":501,"1,559":502,"1,560":503,"1,561":504,"1,562":505,"1,563":506,"1,564":507,"1,565":508,"1,566":509,"1,567":510,"1,568":511,"1,569":512,"1,570":513},"ٜ":{"1":[5,570]},"ٝ":[null,"1,5","1,6","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,73","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570"],"ٞ":{"2":[1],"4":[2],"5":[3],"9":[4],"10":[5],"15":[6],"30":[7],"35":[8],"43":[9],"67":[10],"68":[11],"69":[12,13],"70":[14],"73":[15],"77":[16],"84":[17],"86":[18],"88":[19],"89":[20],"160":[21],"239":[22],"249":[23],"256":[24],"294":[25],"324":[26],"334":[27],"358":[28],"385":[29],"398":[30],"428":[31],"439":[32],"444":[33],"500":[34]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم ﷺ\n\nتأليف\nالإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي البكجري الحنفي\n(المولود سنة ٦٨٩ هـ، والمتوفى سنة ٧٦٢ هـ) رحمه الله تعالى\n\nإشراف ومراجعة\nمحمد عوامة\n\nتقديم وتعليق\nحسن عبجي","vol":"1","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.\nوبعد:\nفإنَّ من خيرِ ما صنّفَ فيه المصنفون: أحاديثَ الأحكام، إذ هي أدلة الفقه وعليها يَسْتند، وبها تُعرف الأحكام ومنها تُسْتَمدّ، وبها يُعبد الرب على بصيرة.\nلذلك فقد أولاها العلماء اهتمامًا بالغًا، وصنفوا فيها التصانيف المختلفة: فمنهم من أسهب، ومنهم من اختصر، ومنهم من توسط.\nفمن الذين أسهبوا -بل أولهم-: الإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي، أبو محمد، المعروف بابن الخَرَّاط -ت ٥٨١ هـ- حيث ألف فيه \"الأحكام الكبرى\"، جاء في مقدمة \"تحفة الأحوذي\" ١: ٢٧١: \"وهو كتاب كبير في نحو ثلاث مجلدات، انتقاه من كتب الحديث\" انتهى.\nومنهم الإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرَّانى المعروف بابن تيمية -ت ٦٥٢ هـ- جدُّ شيخ الإسلام، ألف كتابه \"الأحكام الكبرى\" ثم انتقى منه خَمسة آلاف حديث وتسعة وعشرين حديثًا، وسماه \"المنتقى\".\nومن الذين توسطوا: الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد -ت ٧٠٢ هـ- صنَّف كتابه \"الإلمام بأحاديث الأحكام\" تضمن ١٤٧٣ حديثًا.","vol":"1","page":5},{"text":"ومنهم: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -ت ٨٥٢ هـ- صنّف \"بلوغ المرام من أدلة الأحكام\" تضمن ١٥٩٦ حديثًا.\nومن الذين اختصروا: الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي -ت ٦٠٠ هـ - صنّف \"عمدة الأحكام\"، واشتمل على ٤١٩ حديثًا مما اتفق الشيخان على إخراجه.\nومنهم: مصنِّف كتابنا هذا: الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي -ت ٧٦٢ هـ- جاء كتابه مشتملًا على ٣٦١ حديثًا، موزعة على أبواب الفقه، متحريًا فيها أصحَّ الصحيح، وهو ما أجمع الأئمة الستة على تخريجه، ملحِقًا بكل باب فصلًا للأحاديث الضعيفة فيه، فجاء هذا الكتاب متميزًا عن الكتب السابقة بهذا النهج الجديد.\nولكونه مختصرًا: يسهل تداوله، وقراءته، والانتفاع به، وهو ما دعاني لخدمته وإخراجه.\nوتتميمًا للفائدة: قدمت بين يدي الكتاب بترجمةٍ لمؤلفه، ودراسة موجزة للكتاب، تضمنَّتْ: توثيقَه، والتعريفَ بالنسخة الخطية التى اعتمدتها في إخراجه، والتعريفَ بناسخ الكتاب، ومنهجَ مُغْلَطاي فيه، وخدمتي للكتاب.\nولأستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله الشكر الجزيل لإشرافه ومراجعته هذا العمل، وإرشادي إلى بعض مصادره، فجزاه الله عني خيرًا.\nهذا، وإني أضرع إلى الله القدير أن يرحم مُصَنِّفَه، وأن ينفع به من أخرجه، وكلَّ من طالع أو نظر فيه، إنه أكرم مجيب، وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.\n\nالمدينة المنورة\n٢٨/ ١ / ١٤١٤\n\nوكتبه\nحسن عبجي","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>ترجمة المؤلف</span>\n- اسمه ونسبه\n- مولده\n- طلبه للعلم\n- شيوخه\n- تدريسه\n- تلاميذه\n- تصانيفه\n- وفاته","vol":"1","page":8},{"text":"ترجمة الحافظ مُغْلَطاي (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>اسمه ونسبه:</span>\nهو الإمامُ العلاّمةُ المحدِّثُ، الحافظُ المُفْتَن، النْسَّابهُ المؤرخُ، علاءُ\n_________\n(١) من مصادر ترجمته: \"البداية\" لابن كثير ١٤: ٢٩٦، و\"الوفيات\" لمحمد بن رافع السَّلامي ٢: ٢٤٣ - ٢٤٤ و\"الذيل على العبر\" لأبي زرعة العراقي ١: ٧٠ - ٧٣، و\"التبيان شرح بديعة البيان\" لابن ناصر الدين الدمشقي مخطوط ١٥٦/ ب، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢ - ٣٥٤، و\"لسان الميزان\" ٦: ٧٢ - ٧٤ كلاهما لابن حجر، و\"لحظ الألحاظ\" لابن فهد: ١٣٣ - ١٤٢، و\"النجوم الزاهرة\" لابن تَغْرِى بَرْدِي ١١: ٨، و\"تاج التراجم\" لابن قطلوبغا: ٣٠٤ - ٣٠٦ و\"حسن المحاضرة\" ١: ٣٥٩، و\"ذيل تذكرة الحفاظ\" ٣٦٥ - ٣٦٦ و\"طبقات الحفاظ\": ٥٣٨ جميعها للسيوطي، و\"مفتاح السعادة\" لطاش كبري زاده ١: ٢٦٠، و\"كشف الظنون\" لحاجى خليفة ١: ٩٨، ٥٤٦، ٢: ٩٥٨، ١٠٠٤، ١٠٠٥، ١٠٨٧، ١١٦٣، ١٥١٠، ١٦٣٧، ١٨٢٣، ١٩١٥، ١٩٩٥، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد ٦: ١٩٧، و\"البدر الطالع\" للشوكانى ٢: ٣١٢ - ٣١٣، و\"إيضاح المكنون\" ١: ١٠٣، ٢٤٥، و\"هدية العارفين\" كلاهما للبغدادي ٢: ٤٦٧ - ٤٦٨، و\"الرسالة المستطرفة\" للسيد محمد بن جعفر الكتانى: ١١٧ - ١١٨، ١٩٧، ٢٠٨، ٢٠٩، و\"الأعلام\" للزَّرِكْلي ٧: ٢٧٥، و\"معجم المؤلفين\" لكحَّالة ١٢: ٣١٣.","vol":"1","page":9},{"text":"الدين، أبو عبد الله، مُغْلَطايُ (١)\n_________\n(١) \"مُغْلَطاي\": بضم الميم، وسكون الغين المعجمة، كذا ضبطه الحافظ ابن حجر بالقلم، ونقله عنه الشيخ أحمد العجمي في حواشيه القيمة على \"تدريب الراوي\" للسيوطي ١١/ أ، وبمثله ضبطه العلامة الزرقاني في شرحه على \"المواهب اللدنية\" ١: ١٢٧.\nوفي ضبطه أوجه أخرى:\n- قال أحمد العجمي: \"وضبطه الحافظ ابن ناصر بالقلم بفتحها -أي: الغينِ- في منظومته \"بديعة البيان\" حيث قال:\n. . . . . . . ... ذاك مغَلْطايُ فتى قِليج\nفيحتمل أن ذلك لضرورة النّظْم\" لكنه استدرك قائلًا: \"ثم رأيته في غير المنظومة ضبطه كذلك بالفتح\".\nوعندي صورة من كتاب \"بديعة البيان\" مع شرحه \"التبيان\" عن نسخة خطية محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت ﵀ بالمدينة المنورة، وفيها الشطر الذي ذكره أحمد العجمي ١٥٦/ ب لكن النسخة غير مضبوطة.\n- وذكر أحمد العجمي ﵀ في \"حواشيه\" ضبطًا ثالثًا: بضم الميم والغين المعجمة: مُغلْطاي، ولم يعزه لأحد، وفي تعليق للأستاذ الزِّرِكْلي في \"الأعلام\" ٧: ٢٧٦ حول ضبط \"مغلطاي\" قال: \"وفي المتأخرين من جعل حركة الغين ضمة، وجزم بهذا جان سوفاجيه\".\n- وفي آخر النسخة الخطية من كتابنا هذا ص ٧٢ نقل الأستاذ أحمد خيري =","vol":"1","page":10},{"text":"ابنُ قِلِيجَ (١)\n_________\n= ﵀ ضبط هذه الكلمات \"مغلطاي\" و\"قليج\" و\"البكجري\" عن أستاذه الشيخ محمد زاهد الكوثري ﵀ إملاء، فقال: \"مَغُلْطاي بفتح الميم، وضم الغين المعجمة، وسكون اللام، وفتح الطاء المهملة بعدها ألف، ثم ياء آخر الحروف\".\nفتحصل مما تقدم أربعة أوجه: مُغْلَطَاي، ومُغَلْطَاي، ومُغُلْطَاي، ومَغُلْطَاي، وفيها وفي مثلها كان يقول العلامة الكوثري: أعجمية فالْعَب بها كيف شئت، إذ لا ضابط فيها إلا نطق أهلها، وكم من حروف وحركات أعجمية تغيرت في العربية.\nومعنى \"مُغْلَطاي\":\nقال الشيخ أحمد العجمي في حواشيه على \"تدريب الراوي\" ١١/ أ:\n\"مُغُل: بضمتين، جيل من الناس، وطاي: بمعنى الفرخ، في اللغة التركية القديمة، كذا قيل\"، وفي تعليقة الأستاذ أحمد خيري عن شيخه الكوثري: \"ومعنى \"طاي\" بلغة الترك: المُهْرُ\".\nقلت: وهما متقاربان، فالمُهْرُ: ولد الخيل، والفَرْخُ: ولد الطير، ويكون المعنى: ولد جيل من الناس.\n(١) \"قِلِيج\": \"بكسر القاف واللام، وسكون الجيم، علم تركي\" نقله الأستاذ أحمد خيري، عن شيخه الكوثري، وأفاد أحمد العجمي في حواشيه على \"التدريب\" أن الياء ترسم ولا ينطق بها. =","vol":"1","page":11},{"text":"ابن عبد الله البَكْجَريُّ (١)، الحنفيُّ، المصريُّ من أصل تركي، الحِكْريُّ (٢).\n_________\n= وضبطه الزركلي في \"الأعلام\" بفتح القاف وكسر اللام: قَلِيج، وذكر في التعليق أنه رآه كذلك مشكولًا في نسخة ابن حجر من \"التبيان شرح بديعة البيان\".\nوما ذكره الزِّرِكْلي عن مطبوعة \"النجوم الزاهرة\": قليح، بالحاء المهملة: فليس بوجه بل هو من التصحيفات المطبعية، ومثله ما جاء في \"لسان الميزان\": فليح، بالفاء.\nومعنى \"قِلِيج\": السيف باللغة التركية، ذكره أحمد العجمي والكوثري، وزاد الثاني: \"وتمنع من الصرف للعجمة والعلمية\".\n(١) \"البَكْجَرِي\": جاء في تعليقات العلامة الكوثري ﵀ على \"لحظ الألحاظ\": ١٣٣ نقلًا عن الداودي كما في \"ذيل لب اللباب\": \"بفتح الموحدة وسكون الكاف، وفتح الجيم، ثم راء\"، وزاد الأستاذ أحمد خيري عنه: \"ويلاحظ نطق الجيم قريبة من الشين المدغم فيها تاء\".\nثم قال: \"وهي مركبة من \"بَكْ\". بمعنى: الصُّلْب بالتركية، و\"جري\" بمعنى: الجندي، فيكون معناها: الجندي الصُّلْب، وربما كان هذا لقبًا لوالده قِلِج -هكذا بدون ياء كما تلفظ-، أو اسمًا لجده\".\nوما جاء في \"لسان الميزان\": الكنجري، فهو تصحيف، والله أعلم.\n(٢) جاء في \"لب اللباب\" للسيوطي: \"الحِكْري بالكسر والسكون، إلى. . .\" وانقطع الكلام. =","vol":"1","page":12},{"text":"إمامُ وقته، وحافظُ عصره، من انتَهتْ رياسةُ الحديث في زمانه إليه رحمه الله تعالى وسائرَ علماء المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>مولده:</span>\nولد مُغْلَطاي سنة تسع وثمانين وست مئة، وهذا منقول عنه، فقد كان يذكر هذا التاريخ لما يُسأل عن مولده (١).\nوذهب السَّلامي إلى أن مولده سنة تسعين وست مئة (٢)، وقارب بين القولين ابن ناصر الدين فقال: \"في أواخر سنة تسع وثمانين\" (٣).\nوبالنظر إلى هذه الأقوال نجدها متقاربة جدًا، ويكون مولده سنة ٦٨٩ هـ كما ذكر هو عن نفسه، لكن ليس أول السنة ولا أثناءها، بل آخرها بحيث لم يبق منها إلا أيامٌ يسيرة فلم يحسُبْها من قال: ولد سنة تسعين، والله أعلم.\n_________\n= وفي \"القاموس\" مادة (ح ك ر): \"الحُكْرة بالضم: مِخْلاف بالطائف\"، والمِخْلاف: الناحية، ونحوه في \"مراصد الاطلاع\" ١: ٤١٦، ويبعد أن تكون نسبة المترجم إليها، والله أعلم.\n(١) \"ذيل العبر\" ١: ٧١، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢، و\"لسان الميزان\" ٦: ٧٢، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٣، و\"النجوم الزاهرة\" ١١: ٨، و\"تاج التراجم\": ٣٠٤، وغيرها.\n(٢) \"الوفيات\" ٢: ٢٤٤.\n(٣) \"التبيان شرح بديعة البيان\" ١٠٦ / ب.","vol":"1","page":13},{"text":"وأبعد الصَّفَديُّ فقال: \"ولد بعد التسعين وستِّ مئة\" (١).\nوالأول هو الراجح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>طلبه للعلم:</span>\nاختصت العناية الإلهية هذا الغلام اليافع، بأن يكون من خدام هذا الدين، ومن وُرَّاث هذا العلم العظيم.\nفصرف الله قلبَه عن لعب الصِّبا، ولهو الشباب، حتى صار لا يميل وهو في سن الصبا لأن يلهو مع أقرانه.\nوحَبَّب الله إلى قلبه العلمَ الشريف، فصار يستحسنه ويُفَضِّله على كل ما عداه.\nذكر لنا ابن فهد (٢): أن مُغْلَطاي وهو في صِباه، كان أبوه يرسله ليرمي بالنشاب، فيخالفه ويذهب إلى حِلَق أهل العلم فيحضرها.\nفكان مخالطةُ حُبِّ العلم لقلبه، وشَغَفُه به، وإخلاصه فيه، من دواعي جِده ودَأبِه.\nقال تلميذه الحافظ العراقي: \"وكان دائم الاشتغال، منجمعًا عن الناس\" (٣).\n_________\n(١) نقله عنه الحافظ ابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢، وابن فهد في \"لحظ الألحاظ\": ١٣٣، وغيرهما.\n(٢) \"لحظ الألحاظ\": ١٣٣.\n(٣) \"الذيل على العبر\" ١: ٧٣.","vol":"1","page":14},{"text":"ونقل الحافظ ابن حجر عن الصَّفَدى: \"كان ساكنًا، جامد الحركة، كثير المطالعة والكتابة والدَّأب\" (١).\nوجمود الحركة هنا مدح وليس بذم، فليس عنده طيش ولا خفة، بل ثبات أهل العزائم، وإصرار العلماء، حتى علا كعبه، وحاز قصب السبق على منافسيه، في الحديث وعلومه، واللغة، وفنون كثيرة.\nفأما في الحديث وعلومه:\nفقال ابن تَغْرِي بَردِي: \"كان له اطِّلاعٌ كبير، وباغٌ واسع، في الحديث وعلومه\" (٢).\nوقال السيوطي: \"كان حافظًا عارفًا بفنون الحديث\" (٣).\nحتى انتهت رياسة الحديث في زمانه إليه (٤)، وصار يلقب بـ: \"الشيخ الإمام شيخ المحدثين\" (٥).\nوتبحر في علم الأنساب الذي هو أحد علوم الحديث، وتمكن في ذاك العلم، حتى قال مترجموه: \"كان عَلَّامة في الأنساب\" (٣)، وترجمه الحافظ ابن ناصر الدين فقال: \"هو. . . أبو عبد الله النسَّابة\" (٦).\n_________\n(١) \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٣.\n(٢) \"النجوم الزاهرة\" ١١: ٨.\n(٣) \"حسن المحاضرة\" ١: ٣٥٩.\n(٤) \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٣ تعليقًا عن حاشية النسخ الخطية.\n(٥) \"الذيل على العبر\" ١: ٧٠.\n(٦) \"التبيان شرح بديعة البيان\" ١٥٦ / ب.","vol":"1","page":15},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر: \"كان عارفًا بالأنساب معرفة جيدة، وأما غيرها من مُتَعلقات الحديث فله بها خبرة متوسطة\" (١).\nوتعبيره -وكذا من جاء بعده- بـ\"خبرة متوسطة\" لا يفيد عدم تمكن المترجم في العلوم الحديثيةِ سوى الأنساب، بل يريد خِبرة متوسطة بالنسبة لتبحره في علم الأنساب، وإتقانه له، وإمامتِه فيه، فالحكم نسبي لا على إطلاقه.\nوإلا فكيف يتمكن ذو الخبرة المتوسطة بالحديث من شرح البخاري في عشرين مجلدًا مخطوطًا، وغيرِه، وغيرِه من المؤلفات الحديثية القيمة، التي ستراها في مبحث مُؤلَّفاته، وتلك خير شاهد على إمامته في الحديث.\nويدل على سَعَةِ إطِّلاعه وتمكنِه في الأنساب شهادة تلميذه شيخ الإِسلام أبي الفضل العراقي:\nذكر السيوطي في \"التدريب\" (٢) أن الحافظ ابن حجر سأل شيخه العراقي رحمهما الله تعالى عن أربعة تعاصروا أيهم أحفظ: مُغلطاي، وابن كثير، وابن رافع، والحسيني؟\n_________\n(١) \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٣، ونحوه في \"لحظ الألحاظ\": ١٣٣ عن زين الدين ابن رجب، و\"شذرات الذهب\" ٦: ١٩٧، وغيرهما.\n(٢) \"تدريب الراوي\" ٢: ٤٠٥.","vol":"1","page":16},{"text":"قال: \"فأجاب -ومن خطه نقلت-:\nأن أوسعَهُم إطلاعًا، وأعلمهم بالأنساب: مُغْلَطاي، على أغلاط تقع منه في تصانيفه.\nوأحفظهم للمتون والتواريخ: ابن كثير.\nوأقعدهم بطلب الحديث، وأعلمهم بالمُؤتَلِف والمختلف: ابن رافع.\nوأعرَفَهُم بشيوخ المتأخرين وبالتاريخ: الحسيني، وهو دونهم في الحفظ\".\nفأوسَعُهم إطّلاعًا وأعْلَمُهم بالأنساب هو الإمام مُغْلَطاي، ولا يضيره أن يكون له بعض الأغلاط في تصانيفه، فمن ذا الذي لا يغلط من هؤلاء الأئمة المكثرين أمثاله؟!.\nوأما في اللغة: فقد حفظ في صباه \"كفاية المتحفظ\" (١)، وكذلك حفظ \"الفصيح\" (٢)، وكان على معرفة جيدة باللغة، مستحضرًا لها.\n_________\n(١) لابن الأجدابي: إبراهيم بن إسماعيل، المتوفى في حدود سنة ٤٧٠ هـ، قال في \"إنباه الرواة\" ١: ١٩٣: \"وصنف في اللغة مقدمة لطيفة، سماها كفاية المتحفظ يشتغل بها الناس في الغرب ومصر\"، والرسالة طبعها قديما بحلب فضيلة العلامة الفقيه اللغوي مصطفى الزرقاء حفظه الله، وأمتع المسلمين بحياته، وأعاد طبعها من جديد محققة.\n(٢) لأحمد بن يحيى المعروف بـ\"ثعلب\" إمام الكوفيين في النحو واللغة، المتوفى سنة ٢٩١ هـ، وهو كتاب \"صغير الحجم، كثير الفائدة، اعتنى به الأئمه\". \"كشف الظنون\" ٢: ١٢٧٢، وهو مطبوع قديمًا.","vol":"1","page":17},{"text":"قال الحافظ ابن حجر: \"كان كثيرَ الاستحضار لها، متسع المعرفة فيها\" (١)، وقال ابن فهد: \"له اتساع في نقل اللغة\" (٢).\nوتصنيفه في اللغة يدل على تمكنه وإمامته فيها.\nولم يقتصر ﵀ على هذه العلوم فحسب، بل دَرَس علومًا شتى، وكان يكثر جدًا من القراءة بنفسه، حتى قيل: أكثرُ طَلَبِه بنفسه وبقراءته، قال الحافظ ابن حجر: \"أكثرَ جدًا من القراءة بنفسه والسماع وكتب الطباق\" (٣)، فكان ﵀ واسع الاطلاع، مشاركًا في فنون عديدة.\nقال الحافظ ابن حجر: \"حصَّل من المسموعات ما يطول عدُّه\" (٤).\nوقال ابن فهد: \"انتقى، وخرَّج، وأفاد، وكتب الطباق\" (٥).\nوقال ابن تَغْري بردي: \"رحل، وكتب، وصنَّف. . . وله مشاركة في فنون عديدة\" (٦).\n_________\n(١) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٤.\n(٢) \"لحظ الألحاظ\": ١٤٠.\n(٣) \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢، وكتابة الطباق: معناها كتابة أسماء السامعين والحاضرين لقراءة كتابٍ ما على أحد الشيوخ، كما يرى في آخر الكتب الحديثية وغيرها، وهذا يكون ممن يثق به الشيخ المقروء عليه، ويَكِلُ إليه هذا الأمر.\n(٤) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٢.\n(٥) \"لحظ الألحاظ\": ١٣٨.\n(٦) \"النجوم الزاهرة\" ١١: ٨.","vol":"1","page":18},{"text":"ولم يكن موصوفًا بجمود النَّقَلة، بل كان ذا دراية، ونقد عن بصيرة ومعرفة، وله مآخذ على أهل اللغة، وعلى كثير من المحدثين (١).\nوفي كتابنا هذا سوف ترى كيف حكم على بعض الأحاديث بالضعف وإن كانت من أدلة مذهبه، شأنه شأن كل إمام منصف يدور مع الحق حيث دار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>شيوخه:</span>\nقبل الشروع في ذكر شيوخ مُغْلَطاي، أشير إلى أن بعض معاصريه تكلم في أخذه عن بعض شيوخه، وشكك في سماعه منهم، أو إجازتهم له؛ والعمدة في ذلك قوله، فهم شيوخه وهر أدرى بهم: من هم؟ ومتى سمع منهم؟ فإن قال: حدثني فلان، أو أجازني فلان، مع معاصرته لذلك الشيخ وإمكان اللقاء بينهما فبقوله نأخذ.\nكيف لا، وهو أمين لدينا في دين الله، ومُصَدَّق عندنا في النقل عن الله ورسوله، فلأن يكون مُصدقًا في مثل هذه الأمرر أحرى وأجدر.\nإذا ثبت هذا فإني ذاكرٌ شيوخَ مُغْلَطاي جميعَهم، مُتَرجمًا لكل شيخ بترجمة مختصرة، مُرتِّبا لهم على سني الوفاة، فأقدم من تقدَّت وفاتُه على من تُوفِّي بعد ذلك، ثم من توفي بعده، وهكذا، ذاكرًا أهمَّ مصادر ترجمته، والمصدرَ الذي عدَّ المترجمَ من شيوخ مُغلَطاي، فأقول -ومن الله أستمد العون والتوفيق-:\n_________\n(١) \"الدرر الكامنة\" ٣٥٣: ٤، و\"ذيل طبقات الحفاظ\" للسيوطي: ٣٦٥، و\"شذرات الذهب\" ١٩٧: ٦.","vol":"1","page":19},{"text":"١ - علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن، السَّعدي، المَقْدِسي، الصالحي، الحنبلي، الفَخْرُ ابنُ البخاري، أبو الحسن، مُسْنِد الدنيا، الرُّحْلة.\nولد سنة ٥٩٥ هـ، وتوفي سنة ٦٩٠ هـ، عن خمس وتسعين سنة.\nسمع من حنبل، وابن طَبَرْزَد، وخلق. وأجاز له أبو المكارم اللبان، وابن الجوزى، وخلق كثير.\nرحل الطلبة إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد، في علو الإسناد (١). ولمغلطاي إجازة منه (٢).\n٢ - محمد بن علي بن وَهْب بن مُطِيع بنِ أبي الطّاعة، أبو الفتح، تَقِيُّ الدين، ابنُ دَقِيق العِيد، القُشَيريُّ، القُوصيُّ، قاضي قُضاةِ الشافعية، حاكمُ الحُكَّامِ، حُجَّةَ الإسلام، مفتي الأنام، شيخُ الإسلام، الفقيهُ المالكيُّ ثم الشافعيُّ.\nولد بالبحر سنه ٦٢٥ هـ، وتوفي بالقاهرة سنه ٧٠٢ هـ، عن سبع وسبعين سنة.\n_________\n(١) ترجمه: الذهبي في \"العبر\" ٣: ٣٧٣، وابن كثير في \"البداية\" ٣٤٣: ١٣، وابن تغري بردي في \"النجوم الزاهرة\" ٢٨: ٨، وابن العماد في \"شذرات الذهب\" ٥: ٤١٤.\n(٢) \"ذيل العبر\"، للعراقي ١: ٧٢، \"لسان الميزان\" ٧٣: ٦، \"لحظ الألحاظ\": ١٣٣.","vol":"1","page":20},{"text":"سمع الكثير، ورحل، وخرَّج، وصنّف مُصنَّفاتٍ عديدةً، فريدةً مفيدةً، منها: \"إحكام الأحكام\"، و\"الاقتراح\"، و\"الإلمام بأحاديث الأحكام\" وكلُّها مطبوع و\"الإمام\" وهو كاسمه، وله غير ذلك، وكان رأسًا في العلم والعمل (١).\nسمع منه مغلطاي (٢).\n٣ - أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد، أبو العباس، السَّلامي، البغدادي نزيل دمشق، والدُ المحدث المشهور، الإمامِ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلى.\nولد سنة ٦٤٤ هـ ببغداد، ونشأ بها، وتوفي بدمشق سنة ٧٠٥ هـ.\nقرأ بالروايات، وطلب الحديث، ورحل إلى مصر وغيرها، وكان دَيِّنًا، خَيِّرًا، عفيفًا (٣).\n_________\n(١) ترجمه: السبكي في \"طبقات الشافعية الكبرى\" ٢٠٧: ٩ - ٢٤٩، والذهبي في \"ذيل العبر\": ٦، وابن كثير في \"البداية\" ٢٨: ١٤ - ٢٩، والمقريزي في \"المُقَفَّى الكبير\" ٣٦٧: ٦ - ٣٨٧، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٤: ٩١ - ٩٦ وابن تغرى بردي في \"النجرم الزاهرة\" ٨: ١٦٤، وغيرهم.\n(٢) \"التبيان لبديعة البيان\" لابن ناصر الدين الدمشقي، و\"ذيل العبر\" للعراقي ١: ٧١، و\"الدرر الكامنة\" ٣٥٣: ٤، و\"لسان الميزان\" ٧٣: ٦ و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٦.\n(٣) ترجمه: ابن الجَزَري في \"غاية النهاية\" ١: ٥٣ (٢٢٩)، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ١: ١٣٠ - ١٣١.","vol":"1","page":21},{"text":"حدَّث عنه مغلطاي (١).\n٤ - عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن، أبو محمد، شرف الدين الدِّمْياطى الشافعي، الإمام، الحافظ، الحجة، الفقيه، النّسَّابة، شيخ المحدثين، صاحب التصانيف.\nولد آخر سنة ٦١٣ هـ، وتوفي سنة ٧٠٥ هـ، وكانت جنازته مشهودة. سمع منه خلائق مثل: اليُونِيني، والمزِّي، والذَّهَبي، وخلق سواهم (٢).\nومن تصانيفه: \"المتجر الرابح\"، و\"فضل الخيل\" وهما مطبوعان، وله \"المختصر في سيرة خير البشر\"، وغير ذلك.\nروى عنه مغلطاي (٣).\n_________\n(١) \"التبيان لبديعة البيان\" ١٥٦ / ب.\n(٢) ترجمه: الذهبي في \"المعجم الكبير\" ١: ٤٢٤، و\"المعجم المختص\": ٩٥ - ٩٦ و\"تذكرة الحفاظ\" ٤: ١٤٧٧ - ١٤٧٩، والإسنوي في \"طبقات الشافعية\" ١: ٢٧٠، وابن كثير في \"البداية\" ١٤: ٤٢، وابن الجزري في \"غاية النهاية\" ١: ٤٧٢ (١٩٧٢)، وابن قاضي شهبة في \"طبقات الشافعية\" ٢: ٧٥، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٤١٧: ٢، وابن تغري بردي في \"النجوم الزاهرة\" ٨: ١٧١ - ١٧٢، والزركلي في \"الأعلام\" ٤: ١٦٩، وغيرهم.\n(٣) \"الذيل على العبر\" لأبي زرعة العراقي ١: ٧١، و\"التبيان\" لابن ناصر الدين ١٥٦ / ب، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٣، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٦.","vol":"1","page":22},{"text":"٥ - علي بن نصر الله بن عمر، أبو الحسن القرشي، المصري، ابن الصواف، المُسْنِد، الشافعى.\nتوفي سنه ٧١٢ هـ وقد جاوز التسعين.\nسمع أكثر النسائي عن ابن باقا، وتفرَّد واشتهر، وسمع أيضًا من جعفر الهمذاني، والعلمِ ابن الصابوني، وغيرهما، ورحل الناس إليه وأكثروا عنه (١).\nسمع منه مغلطاي (٢).\n٦ - ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المُنَجَّى، أم عبد الله التنوخية، الدمشقية، الحنبلية.\nوتدعى: وزيرة بنت القاضي شمس الدين عمر، بن شيخ الحنابلة وجيه الدين، مُسْنِدَةُ الوقتِ، رُحْلَةُ زمانها.\nولدت سنة ٦٢٤ هـ، وتوفيت فجأة سنة ٧١٦ هـ.\n_________\n(١) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٣٥، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٣: ١٣٦، وابن العماد في \"شذرات الذهب\" ٦: ٣١.\n(٢) \"الذيل على العبر\" للعراقي ١: ٧١، و\"لسان الميزان\" ٧٣: ٦، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٥.","vol":"1","page":23},{"text":"روت عن أبيها، وابن الزُّبَيري، وحَدَّثَتْ بدمشق ومصر، وكانت طويلةَ الرُّوح على سماع الحديث، وكانت على خيرٍ عظيم (١).\nروى عنها مغلطاي (٢).\n٧ - محمد بن محمد بن عيسى بن الحسن، الجلال، القاهرى، طباخ الصوفية.\nتوفي سنة ثماني عشرة وسبع مائة.\nحدث عن ابن قُمَيرة، وابنِ الجُمَّيْزيِّ، والسَّاوِيِّ، وطائفة (٣).\nسمع منه مغلطاي (٤).\n٨ - الحسن بن عمر بن عيسى بن خليل، الكُرْدي، أبو علي وأبو محمد، الدِّمَشْقيُّ، المقرئ، الرُّحْلة.\n_________\n(١) ترجمها: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٤٤، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٢: ١٢٩، وابن تغري بردي في \"النحرم الزاهرة\" ٩: ١٦٩، وكناها بأم محمد، وابن العماد في \"الشذرات\" ٦: ٤٠.\n(٢) \"التبيان لبديعة البيان\" ١٥٦ / ب، و\"لسان الميزان\"، ٦: ٧٢، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٦.\n(٣) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٤٩، وعنه ابن العماد في \"الشذرات\" ٦: ٥١.\n(٤) \"الدرر الكامنة\"٤: ٣٥٢، و\"لحظ الألحاظ \": ١٣٤، و\"النجوم الزاهرة\" ٨: ١١، وعنده وعند ابن فهد: \"ابن الطباخ\".","vol":"1","page":24},{"text":"ولد سنة ٦٣٠ هـ تقريبًا، وتوفي سنة ٧٢٠ هـ.\nسمع الحديث من ابن اللُّتِّي وجماعة، وأكثر من الرواية، وحدَّث، ورحل الناس إليه (١).\nسمع منه مغلطاي (٢).\n٩ - عبد الرحيم بن عبد المحسن بن حسن بن ضرغام بن صمصام الكناني، كمال الدين المصري، المُنْشاوي، العَدْل، الفقيه.\nولد بالمُنْشِيَّة بقناطر الأهرام سنة ٦٢٧ هـ، وتوفي سنة ٧٢٠ هـ، عن ثلاث وتسعين سنة. قال الذهبي: \"كان خطيب جامع المُنْشِيَّةِ\".\nسمع صدرَ الدين البَكْريَّ، وطائفةً، وحدث قديمًا (٣).\nسمع منه مغلطاي (٤).\n_________\n(١) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٥٧ - ٥٨، والمقريزي في \"المقفى الكبير\" ٣: ٤٤١، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٢: ٣٠ - ٣٢، وغيرهم.\n(٢) \"التبيان لبديعة البيان\"، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢، وتحرف فيه الاسم إلى \"الحسين\" فيصحح، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٤، و\"النجوم الزاهرة\" ١١: ٨.\n(٣) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٥٨، وابن حجر في \"الدرر\" ٢: ٣٥٧، وابن العماد في \"الشذرات\" ٥٣: ٦.\n(٤) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٢، وتحرفت فيه \"المنشاوي\" إلى \"المساوي\" فتصحح، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٤.","vol":"1","page":25},{"text":"١٠ - أحمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطَّاعة، تاج الدين، أبو العباس القُشَيريُّ، القُوصيُّ، أخو تقيّ الدين ابنِ دقيق العيد.\nولد سنة ٦٣٦ هـ، وتوفي سنة ٧٢٣ هـ، عن سبع وثمانين سنة.\nسمع كثيرًا من ابن الجُمَّيْزِى، والرَّشِيدِ العَطَّار، والمُنْذِري، وغيرِهم، وكان كثيرَ العبادة، صائمَ الدهر، مُتَصدِّقًا، كافلًا للأيتام (١).\nسمع منه مغلطاي (٢).\n١١ - أحمد بن محمد بن علي بن شجاع، تاج الدين، أبو العباس القرشي الهاشمي، العباسي، الرئيس.\nولد سنة ٦٤٢ هـ، وتوفي بمصر سنة ٧٢١ هـ.\n_________\n(١) ترجمه: الذهبي في \"تذكرة الحفاظ\" ٤: ١٤٩٤، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ١: ٥٧١.\n(٢) \"الوفيات\" للسلامي ٢: ٢٤٤، و\"ذيل العبر\" للعراقي ١: ٧١، و\"التبيان لبديعة البيان\"، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢، و\"لسان الميزان\" ٧٢: ٦، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٤، وفي ص ١٤١ ساق ابن فهد حديثًا بسنده إلى مغلطاي قال: \"أخبرنا الإمام تاج الدين، أبو العباس، أحمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، سماعًا عليه في يوم الاثنين، الأول من شهر ربيع الأول، سنة سبع عشرة وسبع مائة، بالمدرسة الكاملية، من القاهرة المُعِزِّيَّة\".","vol":"1","page":26},{"text":"سمع كثيرًا من جده علي الكمال الضرير، ومن غيره (١).\nسمع منه مغلطاي (٢).\n١٢ - علي بن عمر بن أبي بكر، نور الدين، أبو الحسن الوَانِي، الصوفي، نزيل مصر.\nولد سنة ٦٣٥ هـ، وتوفي سنة ٧٢٧ هـ، عن اثنتين وتسعين سنة.\nسمع من ابن رَوَاج، والسِّبْط، والمُرْسي، وغيرهم، وتفرَّدَ بعوالٍ، وكان دَيِّنًا صالحًا خيرًا، وكان قد أضرَّ بأَخَرةٍ، ثم عولج فأبصر (٣).\nسمع منه مغلطاي (٤).\n_________\n(١) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٦١، والمقريزي في \"المقفى الكبير\" ١: ٦٢٣، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ١: ٢٨٢، وابن العماد في \"الشذرات\" ٦: ٥٤.\n(٢) \"التبيان لبديعة البيان\"، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢.\n(٣) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٨٠، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٣: ٩٠، والسيوطي في \"حسن المحاضرة\" ٣٩٣: ١، وابن العماد في \"شذرات الذهب\"٦: ٧٨، وتحرفت في الأخير \"الواني\" إلى \"الداني\" فتصحح.\n(٤) \"الوفيات\" للسلامي ٢: ٢٤٤، و\"ذيل العبر\" للعراقي ١: ٧١، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٤، و\"تاج التراجم\" لابن قطلوبغا: ٣٠٥ وفيه التصريح باسمه: علي بن عمر، ومع ذلك ترى الأستاذ المحقق لكتاب ابن قطلوبغا يترجم رجلًا آخر من \"الجواهر المضية\" ٣: ١٢ عرف بالواني، واسمه محمد بن إبراهيم الدمشقي!!.","vol":"1","page":27},{"text":"١٣ - يونس بن إبراهيم بن عبد القوي، فتحُ الدين، أبو النونِ الكنانيُّ، العَسْقلانيُّ، ثم المِصْريُّ، الدَّبَابيسيُّ -ويقال أيضًا: الدَّبُوسي- مُسْنِد مصر.\nولد سنة ٦٣٥ هـ، وتوفي سنة ٧٢٩ هـ.\nآخر من روى عن ابن المُقيَّر بالسماع، وبالإجازة عنه وعن كثير غيره، وتفرَّد، وروى الكثير (١).\nسمع منه مُغْلطاي، وأكثر عنه جدًا وعن أهل عصره (٢).\n١٤ - أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن الحسن، شهاب الدين، أبو العباس الدَّيْرُمُقْرِنيُّ، ثم الصَّالحيُّ الدمشقي، الحنفي، الثمهير بابن الشِّحْنَةِ الحجَّارِ، مُسْنِدُ الدنيا.\nولد في حدود سنة ٦٢٢ هـ، قال الحافظ: \"عُمِّر حتى ألحق الأحفاد بالأجداد\"، وتوفي سنة ٧٣٠ هـ، ونزل الناس بموته درجة.\n_________\n(١) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٨٦، وابن حجر في \"درره\" ٤: ٤٨٤ والسيوطي في \"حسن المحاضرة\"٣٩٣: ١، وابن العماد في \"شذراته\" ٦: ٩٢.\n(٢) \"الوفيات\" للسَّلامي ٢: ٢٤٤، و\"ذيل العبر\" للعراقي ١: ٧١، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢، و\"لسان الميزان\" ٦: ٧٢، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٤، و\"ذيل التذكرة\" للسيوطي: ٣٦٥.","vol":"1","page":28},{"text":"سمع الصحيح من الحسين بن المبارك الزَّبيدى، وابن اللُّتّي، وأجاز له ابنُ رُوزْبة، والقَطِيعيُّ، وعِدَّةٌ، وحدث بالصحيح أكثر من سبعين مرة، وصام رمضان وأتبعه بست من شوال وهو ابن مئة سنة، وكان حينئذ يغتسل من غشيان زوجته بالماء البارد، وحدَّث يوم موته (١)!! رحمه الله تعالى.\nسمع منه مُغْلطاي (٢).\n١٥ - يوسف بن عمر بن حسين بن أبي بكر، بدر الدين، أبو المحاسن الخُتَني، الحنفي، المصري، الشيخُ العَدْل، مُسْنِد البلاد المصرية.\nتوفي سنة ٧٣١ هـ، عن أربع وثمانين سنة، وعلى هذا: فمولده سنة ٦٤٧ لا ٦٤٥ كما في مطبوعة \"الدرر الكامنة\".\nسمع من ابن رَوَاج، والمُنْذريِّ، وغيرِهما (٣).\n_________\n(١) ترجمه الذهبي في \"ذيل العبر\": ٨٨، وابن كثير في \"البداية\" ١٥٧: ١٤ وابن حجر في \"درره\" ١: ١٤٢ - ١٤٣، وابن تغري بردي في \"النجوم الزاهرة\" ٩: ٢٠٤، والكوثري في تعليقه على \"لحظ الألحاظ\": ١٣٤ - ١٣٥.\n(٢) \"ذيل العبر\" للعراقي ١: ٧١ و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٤.\n(٣) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\" ٤: ٨٩ - ٩٠، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٤: ٤٦٦ - ٤٦٧، وابن تغري بردي في \"النجوم الزاهرة\" ٩: ٢٠٩. وابن العماد في \"الشذرات\" ٦: ٩٧.","vol":"1","page":29},{"text":"سمع منه مُغْلطاي (١).\n١٦ - علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن قريش المخزومي، نور الدين بن التاج العَدْلُ الصالح.\nولد سنة ٦٥٢ هـ، وتوفي سنة ٧٣٢ هـ.\nسمع الزَّكيَّ المُنْذريَّ، والرشيدَ العطَّار، والعزَّ ابن عبد السلام، وغيرهم، وكان مُكْثِرًا (٢).\nسمع منه مُغْلطاي (٣).\n_________\n(١) \"الوفيات\" للسَّلامي ٢: ٢٤٤، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢، و\"لسان الميزان\" ٧٢: ٦، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٤، و\"تاج التراجم\": ٣٠٥، و\"ذيل تذكرة الحفاظ\" للسيوطي: ٣٦٥، و\"شذرات الذهب\" ٦: ١٩٧، وتحرف في الأخير \"الختني\" إلى \"الحسيني\" فيصحح.\n(٢) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٩٣، وابن حجر في \"الدرر\" ٢٣: ٣ وابن العماد في \"الشذرات\" ٦: ١٠٢.\nووهم الأستاذ صالح مهدي عباس محقق \"الذيل على العبر\" لأبي زرعة ١: ٧١ فترجم ابن قريش آخر، وهو: إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن قريش، القرشي المصري المخزومي، المتوفى سنة ٦٩٠ هـ، وما تنبه إلى أن سنة وفاة هذا هي سنة ميلاد مغلطاي، أو بعد ميلاده بسنة، فكيف يمكنه السماع منه؟!.\n(٣) \"ذيل العبر\" لأبي زرعة العراقي ١: ٧١، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٤.","vol":"1","page":30},{"text":"١٧ - محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس، فَتْحُ الدين، أبو الفتح اليَعْمُريُّ، الشافعي، الإمام الحافظ المحدِّث، العلامة المتفنن، الأديب المشهور.\nولد سنة ٦٧١ هـ، وتوفي فجأة سنة ٧٣٤ هـ.\nسمع على القُطْب القَسْطَلَّاني، وابن الأنْماطي، وخلقٍ، وخرَّج، ورحل، وجمع وصَنّف، وله النَّظْمُ والنّثرُ، ومعرفة السِّيَر والرجال، واللغة، وبراعة الخط (١).\nمن تصانيفه المطبوعة: \"عيون الأثر\"، و\"بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب\"، و\"النَّفْحُ الشَّذِي في شرح جامع الترمذي\" ولم يكمله، وله \"تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة\" وهو مخطوط، وغير ذلك.\nتخرّج مُغْلطاي به (٢).\n١٨ - محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القَزْويني، الشافعي، القاضي، المعروف بخطيب دمشق.\n_________\n(١) ترجمه: الذهبي في \"ذيل العبر\": ٩٩، وابن شاكر الكتبي في \"فوات الوفيات\" ٢٨٧: ٣ - ٢٩٢، وابن كثير في \"البداية\" ١٤: ١٧٨، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٤: ٢٠٨ - ٢١٣، وابن تغري بردي في \"النجوم الزاهرة\" ٩: ٢٢٣، وابن العماد في \"الشذرات\" ٦: ١٠٨ - ١٠٩، والشوكاني في \"البدر الطالع\" ٢: ٢٤٩ - ٢٥١، والزِّرِكْلي في \"الأعلام\" ٧: ٣٤.\n(٢) \"لحظ الألحاظ\": ١٣٨، و\"النجوم الزاهرة\" ٨: ١١.","vol":"1","page":31},{"text":"ولد سنة ٦٦٦ هـ، وتوفي سنة ٧٣٩ هـ، عن ثلاث وسبعين سنة.\nسمع الحديث من العز الفاروثيِّ، وغيره، وخرَّج له البِزْراليُّ جزءًا حدث به، وكان فَهِمًا، منصفًا في البحث، مع الذكاء والذوق في الأدب، وحُسْنِ الخط.\nوهو مصنف كتاب \"تلخيص المفتاح\" في المعاني والبيان، وهو من أجل المختصرات فيه، وكتاب \"الإيضاح\" في شرح \"تلخيص المفتاح\"، وكلاهما مطبوع، وله غير ذلك (١).\nقال الحافظ: \"وكان -أي: العلامةُ مُغْلطاي- قد لازم الجلال القَزْويني\" (٢).\nوقد أثنى عليه مغلطاي ثناء عظيمًا في مقدمة كتابه المختصر في السيرة \"الإشارة\"، وذكر أنه ألَّفه بناء على طلب الجلال القزويني.\n١٩ - سعيد بن عبد الله، نجم الدين، أبو الخير الدِّهْلي، -بكسر الدال المهملة، وسكون الهاء- البغدادي، الحنبلي، المحدِّث الحافظ الُموَرِّخ.\nولد سنة ٧١٢ هـ، وتوفي بالطاعون سنة ٧٤٩ هـ، عن سبع وثلاثين سنة!\n_________\n(١) ترجمه: السبكي في \"الطبقات الكبرى\" ١٥٨: ٩ - ١٦١، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣ - ٦، والسيوطي في \"بغية الوعاة\" ١: ١٥٦ - ١٥٧، والزركلي في \"الأعلام\" ٦: ١٩٢، وغيرهم كثير.\n(٢) \"الدرر\" ٤: ٣٥٢، و\"الشذرات\" ٦: ١٩٧.","vol":"1","page":32},{"text":"سمع ببغداد، ودمشق، ومصر والإسكندرية، ومن شيوخه: أبو بكر بن الرَّضي، وزينب بنت الكمال، وغيرهما، وحدَّث، وحفظ في نوع الوفيات كثيرًا، وجمع تراجم لبعض الأعيان (١).\nحدَّث عنه مُغْلطاي (٢).\n٢٠ - ابن سند: حدث عنه مغلطاي (٣).\n_________\n(١) ترجمه: الحسيني في \"ذيل العبر\": ١٥٣، والسَّلامي في \"الوفيات\" ٢: ١١١، والذهبي في \"المعجم المختص\": ١٠٤، وابن حجر في \"الدرر\" ٢: ١٣٤ - ١٣٥، وابن العماد في \"الشذرات\" ١٦٣: ٦.\n(٢) \"التبيان لبديعة البيان\" لابن ناصر الدمشقي ١٥٦ / ب.\n(٣) ذكره ابن ناصر الدين في \"التبيان\"، وفي المترجمين: محمد بن موسى بن محمد بن سند بن تميم اللخمي المصري، ثم الدمشقي، شمس الدين، أبو عبد الله، الإمام الحافظ. ولد سنة ٧٢٩ هـ، وتوفي سنة ٧٩٢ هـ، وهذا لا يصلح أن يكون شيخًا لمغلطاي، لأنه من طبقة تلاميذه، ولم أعثر على آخر عرف بابن سند، فالله أعلم.","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>تدريسه:</span>\nتصدر الحافظ مُغْلطاي للتدريس والإقراء، وتولى مشيخة الحديث في كثير من مدارس القاهرة، ومنها:\n١ - الجامع الصالحي (١):\nويسمى أيضًا: جامع الصالح، أنشأه الصالح طلائع بن رُزِّيك، وهو من المساجد التي عُمِرَتْ زمن الفاطميين، ولما حدثت الزلزلة سنة ٧٠٢ هـ تهدَّم الجامع، فَعُمِر على يد الأمير سيف الدين بُكْتمر الجو كندار (٢).\n٢ - جامع القلعة (٣):\nوهذا الجامع بقلعة الجبل، أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة ٧١٨ هـ، ولما تم بناؤه جلس فيه السلطان بنفسه، واستدعى جميع المؤذنين بالقاهرة ومصر، وسائر الخطباء والقراء، وأمر الخطباء فخطب كل منهم بين يديه، وقام المؤذنون فأذنوا، وقرأ القراء، فاختار خطيب جامع عمرو بن العاص وجعله خطيبًا بهذا الجامع، واختار عشرين مؤذنًا رتبهم فيه! وجعل به قراء، ودرسًا، وقارئ مصحف، وجعل له من الأوقاف ما يفضل عن مصارفه، فجاء بن أجلِّ جوامع مصر (٤).\n_________\n(١) \"ذيل العبر\" لأبي زرعة ١: ٧٢، و\"لحظ الألحاظ\" لابن فهد: ١٤٠.\n(٢) \"الخطط المقريزية\" ٢٩٣: ٢، و\"حسن المحاضرة\" ٢: ٢٥٤.\n(٣) \"لسان الميزان\" ٧٢: ٦، و\"لحظ الألحاظ\": ١٤٠.\n(٤) \"الخطط المقريزية\" ٢: ٣٢٥ باختصار يسير.","vol":"1","page":34},{"text":"٣ - المدرسة النَّجْمِيَّة (١):\nوتسمى: الصالحية أيضًا، نسبة لبانيها الملك الصالح نجم الدين أيوب، وهى من أمهات المدارس في القاهرة.\nتم بناؤها سنة ٦٤٠ هـ، ورتب فيها الملك الصالح دروسًا أربعة للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة، وهو أول من عمل بديار مصر دروسًا أربعة في مكان واحد (٢).\n٤ - المدرسة الناصرية (٣):\nأمر بإنشائها السلطان الملك العادل زين الدين كَتبُغَا المنصورى -ت ٧٠٢ هـ- فما إن ارتفع بناؤها عن الأرض قليلا، حتى خلع عن السلطنة، ولما عاد الملك الناصر محمد بن قلاون إلى مملكة مصر سنة ٦٩٨ هـ أمر بإتمامها، فكملت في سنة ٧٠٣ هـ.\nوهي من أجل مباني القاهرة، ورتب فيها أربعة مدرسين للمذاهب الأربعة وإمامًا يؤم الناس في الصلوات الخمس، وخزانة كتب جليلة (٤).\n٥ - المدرسة المُهَذَّبية (٥):\nبناها الحكيم مُهَذَّب الدين محمد بن أبي الوحش، المعروف بابن أبي\n_________\n(١) \"لحظ الألحاظ\": ١٤١.\n(٢) \"الخطط المقريزية\" ٢: ٣٧٤، و\"حسن المحاضرة\" ٢: ٢٦٣.\n(٣) \"تاج التراجم\": ٣٠٥.\n(٤) \"الخطط المقريزية\" ٢: ٣٨٢، و\"حسن المحاضرة\" ٢: ٢٦٥.\n(٥) \"ذيل العبر\" ١: ٧٢، و\"تاج التراجم\": ٣٠٥.","vol":"1","page":35},{"text":"حُلَيقة، تصغير حَلْقة، رئيس الأطباء بديار مصر، ومحلها بحارة حلب خارج القاهرة آنذاك (١).\n٦ - قُبَّة خانِقاه ركن الدين بَيْبرس (٢):\nهذه القبة من ضمن الخانقاه الذي بناه الملك المظفر ركن الدين بَيْبَرْس الجاشنكير المنصوري سنة ست وسبع مئة بالقاهرة.\nولما كَمُلَ البناء سنة تسع وسبع مئة رتب بالقبَّة درسًا للحديث النبوي، له مدرس وعنده عدة من المحدثين.\nووقف عليها عِدَّةَ ضياع بدمشق، وحماة، ومنية المخلص، وبالصعيد، والوجه البحري.\nثم أغلقت بخلع الملك المُظَفر عشرين سنة، وأعيد فتحها سنة ست وعشرين وسبع مئة (٣).\n٧ - المدرسة المَجْدية (٤):\nهذه المدرسة بمصر، ويعرف موضعها بدرب البلاد، عمرها الشيخ الإمام\n_________\n(١) \"الخطط المقريزية\" ٢: ٣٦٩، ٣٩٧.\n(٢) \"الوفيات\" ٢: ٢٤٤، و\"ذيل العبر\" ١: ٤٢، و\"لحظ الألحاظ\": ١٤٠، و\"تاج التراجم\": ٣٠٥.\n(٣) \"الخطط المقريزية\" ٢: ٤١٦ - ٤١٧، و\"حسن المحاضرة\" ٢: ٢٦٥ وفيه أنه تم بناؤها \"سنة سبع وسبع مئة\".\n(٤) \"لحظ الألحاظ\": ١٤١.","vol":"1","page":36},{"text":"مجد الدين أبو محمد عبد العزيز بن الشيخ الإمام أمين الدين أبي علي الحسين بن الحسن بن إبراهيم الخليلي الداري -ت ٦٨٠ هـ- فتمت في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وست مئة (١).\n٨ - المدرسة الصَّرْغَتْمَشيَّة (٢):\nهذه المدرسة خارج القاهرة سابقًا، بجوار جامع أحمد بن طولون، بناها الأمير سيف الدين صَرْغَتْمَش الناصري -ت ٧٥٩ هـ-.\nورتبَ فيها مُدَرسًا للفقه الحنفي، وجعلها وقفًا على الفقهاء الحنفية الآفاقية.\nورتْبَ بها أيضًا درسًا للحديث النبوي الشريف (٣)، ودرس فيها الحافظ مُغْلَطاي أول ما فتحت، ثم صرفه صَرْغَتْمَش نفسُه، ولم يلها بعدَه، فحدَّثَ فيها بعد ذلك من لا خبرة له بفن الحديث (٤).\n٩ - المدرسة الظاهريُّة (٥):\nهذه المدرسة بالقاهرة، بناها الملك الظاهر بَيْبَرْس البُنْدُقْدارِيُّ، وفرغ منها سنة اثنتين وستين وست مئة.\n_________\n(١) \"الخطط المقريزية\" ٢: ٤٠٠.\n(٢) \"لحظ الألحاظ\": ١٤٠، و\"تاج التراجم\": ٣٠٥.\n(٣) \"الخطط المقريزية\" ٢: ٤٠٣ - ٤٠٤، و\"حسن المحاضرة\" ٢٦٨: ٢.\n(٤) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٤.\n(٥) \"ذيل العبر\" ١: ٧٢، و\"لسان الميزان\" ٦: ٧٤، و\"لحظ الألحاظ\": ١٤٠.","vol":"1","page":37},{"text":"ولم يقع الشروع في بنائها حتى رتب السلطان وقفها وكان بالشام، ورتَّبَ فيها درسًا للفقه الحنفي، ودرسًا للفقه الشافعي، ودرسًا للحديث الشريف، ودرسًا للقراءات، وجعل بها خزانة كتب تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم (١).\nوتولى الحافظ مُغْلَطاي مشيخة الحديث بالظاهرية بعد وفاة ابن سيد الناس -ت ٧٣٤ هـ- وكان مُغْلَطاي قد لازم الجلال القزويني، فتكلم له مع السلطان، فولاه تدريسها.\nقال الحافظ (٢): \"فقام الناس بسبب ذلك وقعدوا، ولم يُبالِ بهم، وبالغوا في ذَمِّه، وهَجْوِه\" قلت: ولعل ما حصل بسبب المنافسات بين الأقران، والتزاحم على المناصب، فلا يستدعي منا طويل وقفة، والله أعلم.\n١٠ - جامع آق سنقر (٣):\nهذا الجامع قريب من قلعة الجبل، أنشأه الأمير آق سَنْقَر الناصري، أحد مماليك السلطان الملك المنصور قلاون، وأنشأ بجانبه مكتبًا لإقراء أيتام المسلمين القرآن، وقرر فيه درسًا فيه عدة من الفقهاء، وهذا الجامع من أجلِّ جوامع مصر (٤).\n_________\n(١) \"الخطط المقريزية\" ٣٧٨: ٢ - ٣٧٩، و\"حسن المحاضرة\" ٢: ٢٧١.\n(٢) \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢.\n(٣) \"تاج التراجم\": ٣٠٥ وفيه: \"ميعاد اقسنقر الناصري\".\n(٤) \"الخطط المقريزية\"٢: ٣٠٩ - ٣١٠.","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>تلاميذه:</span>\nقال الحافظ ابن حجر (١): \"انتهت إليه رياسة الحديث في زمانه، فأخذ عنه عامة من لقيناه من المشايخ\". انتهى.\nولم أترجم في هذا المبحث إلا لمن ذُكِر بالأَخْذ عن مُغْلَطاي صراحة، مرتبًا لهم على سني الوفاة كما تقدم في \"شيوخه\"، مع ذكر أهمِّ مصادر الترجمة، فأقول وبالله التوفيق:\n١ - محمد بن علي بن أيبَك، شمس الدين السَّرُوجي، أبو عبد الله، المحدث الحافظ، المفيد البارع، المصرى الحنفي (٢).\nولد بمصر سنة ٧١٤ هـ، وتوفي بحلب سنة ٧٤٤ هـ، عن ثلاثين سنة، وتأسف المحدثون على حفظه وذكائه.\nسمع بالقاهرة من مشيخة الوقت، ورحل إلى دمشق غير مرة، وسمع بحلب وغيرها.\nقال الحافط في \"اللسان\" (٣) عند ترجمة مغلطاى: \"وقرأ عليه في الدرس شمس الدين السروجى الحافظ\".\n_________\n(١) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٣.\n(٢) ترجمه: الذهبى في \"المعجم المختص\": ٢٤٤، والحسيني في \"ذيل العبر\": ١٣١، و\"ذيل التذكرة\": ٦٣، والسَّلامى في \"الوفيات\" ١: ٤٥١ - ٤٥٢، وابن ناصر الدين في \"التبيان\" ١٥٤/ أ - ب، وابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٤: ١٧٧، وابن تغري بردى في \"النجوم الزاهرة\" ١٠: ٨٩.\n(٣) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٢.","vol":"1","page":39},{"text":"٢ - عبد الله بن العلامة علاء الدين مُغْلطاي بن قِلِيج بن عبد الله، جمال الدين، أبو بكر البَكْجَرى، التركي، ولد صاحب الترجمة (١).\nولد سنه ٧١٩ هـ، وتوفي سنة ٧٩١ هـ.\nبكر به أبوه فأسمعه \"صحيح البخاري\" على الحجار وهو في الخامسة، وأسمعه على الدبوسي، والواني وهؤلاء من شيوخ أبيه، ومُسْتبعد أن لا يكون سمع من أبيه، وإن كانت المصادر لم تذكر ذلك.\n٣ - إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان الدين، أبو محمد وأبو إسحاق الإبناسى (٢)، ثم القاهري، الفقيه الشافعي (٣).\nولد سنة ٧٢٥ هـ، وتوفي سنة ٨٠٢ هـ.\nاشتغل في الفقه، والعربية، والأصول، والحديث، وسمع بمصر ودمشق ومكة، وتخرج بالعلامة مُغْلَطاي، وقال في مقدمة كتابه \"الشذا الفياح من\n_________\n(١) ترجمه: الحافظ ابن حجر في \"الدرر الكامنة\" ٢: ٣٠٦، و\"إنباء الغمر\" ٣٦٩: ٢.\n(٢) نسبة إلى إبناس: قرية صغيرة مصرية بالوجه البحري، ضبطها الفيروزآبادي في \"القاموس\" بالقلم: بكسر الهمزة، فالنسبة إليها: إِبْناسى، لكن ابن العماد في \"الشذرات\" ١٣: ٧ قال: \"بفتح الهمزة\"، ولا أدري عن من؟.\n(٣) ترجمه: ابن حجر في \"إنباء الغمر\" ٤: ١٤٤ - ١٤٧، والسخاوي في \"الضوء اللامع\" ١: ١٧٢ - ١٧٥، وابن العماد في \"الشذرات\" ١٣: ٧ - ١٤، وذكره الأخير مرة ثانية قبل ذلك في وفيات سنة ٨٠١ هـ، والترجمتان متشابهتان كثيرًا.","vol":"1","page":40},{"text":"علوم ابن الصلاح\" (١) في معرض حديثه عن كتاب \"علوم الحديث\" لابن الصلاح: \"وكنت قديمًا قرأتُه على شيخنا الحافظ علاء الدين مُغْلَطاى، وأجازني به\".\n٤ - إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن موسى، مجد الدين الحنفي، أبو الفداء، الكناني، المصري قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية (٢).\nولد نحو سنة ٧٢٨ هـ، وتوفي ٨٠٢ هـ.\nاشتغل في الفقه والفرائض، ونظم الشعر، وشارك في الأدب، وله مؤلف في \"الفرائض\"، و\"تذكرة\" فيها فنون كثيرة.\nتفقه به الفخرُ الزَّيْلعى، ورافق الجمالَ الزيْلعيَّ المحدثَ فأكثر من سماع الكتب والأجزاء بقراءته، وتخرج بمُغْلَطاى وغيره.\n٥ - موسى بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن جمعة، شرف الدين، أبو البركات الأنصاري، الشافعي، الحلبي، قاضى قضاة حلب، وخطيب الجامع فيها (٣).\nولد سنة ٧٤٨ هـ، وتوفي سنة ٨٠٣ هـ.\n_________\n(١) صورة عن النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة السليمانية بتركيا.\n(٢) ترجمه: الحافظ ابن حجر في \"إنباء الغمر\" ١٥٨: ٤ - ١٥٩، وابن تغري بردي في \"النحوم الزاهرة\" ١٢: ٢٧٠، والسخاوي في \"الضوء اللامع\" ٢: ٢٨٦ - ٢٨٨، وابن العماد في \"الشذرات\" ٧: ١٦.\n(٣) ترجمه: السخاوى في \"الضوء اللامع\" ١٥٨: ١٠، وابن العماد في \"الشذرات\" ٧: ٣٩.","vol":"1","page":41},{"text":"نشأ في حَجر عَمِّه شهاب الدين خطيب حلب، وتفقَّه، وبرع في فنون كثيرة، ورحل إلى دمشق والقاهرة، وسمع من الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي وغيره.\n٦ - يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد بن تكين بن عبد الله، أبو المحاسن ابن الشرف المَلَطي، ثم الحلبي، الحنفي، يعرف بالجمال المَلَطي (١).\nولد سنة ٧٢٦ هـ، وتوفي سنة ٨٠٣ هـ.\nرحل إلى الديار المصرية، وسمع من مُغْلَطاي وغيره، وحدث عنه بالسيرة النبوية، وذكر أنه سمعها منه سنة ستين، وبـ\"الدر المنظوم من كلام المعصوم\"، وهو كتابنا هذا.\n٧ - عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، سراج الدين، أبو حفص ابن المُلَقِّن، الأنصاري، الأندلسي ثم المصري، الشافعي (٢).\nولد سنة ٧٢٣ هـ، وتوفي سنة ٨٠٤ هـ.\n_________\n(١) ترجمه: ابن حجر في \"إنباء الغمر\" ٣٤٦: ٤ - ٣٥٠، والسخاوي في \"الضوء اللامع\" ١٠: ٣٣٥ - ٣٣٦، وابن العماد في \"الشذرات\" ٧: ٤٠.\n(٢) ترجمه: ابن حجر في \"إنباء الغمر\" ٥: ٤١ - ٤٦، وابن فهد في \"لحظ الألحاظ\": ١٩٧ - ٢٠٢، والسخاوي في \"الضوء اللامع\" ٦: ١٠٠ - ١٠٥، والسيوطي في \"ذيل الطبقات\": ٣٦٩، وابن العماد في \"الشذرات\" ٧: ٤٤ - ٥٤.","vol":"1","page":42},{"text":"من أكابر العلماء بالفقه، والحديث، وتاريخ الرجال، وله نحو ثلاث مئة مُصنَّف.\nسمع من علماء عصره، ومن أهمهم: الحافظ مُغلطاي، واشتدت ملازمته له، وكتب عنه الكثير، وتخرَّج به.\n٨ - عمر بن رسلان بن نصير بن صالح، أبو حفص، الكنانى، العسقلاني، نزيل القاهرة، سراج الدين البُلْقيني، الشافعى، شيخ الإسلام، وإمام الأئمة (١).\nولد سنة ٧٢٤ هـ، وتوفي سنة ٨٠٥ هـ.\nذكره ابن حجر (٢) فيمن أخذ عن الحافظ مُغْلَطاي.\n٩ - عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن إبراهيم الكردى ثم المصرى، الشافعى، زين الدين، أبو الفضل العراقي، حافظ عصره، وفريد دهره (٣).\nولد سنة ٧٢٥ هـ، وتوفي سنة ٨٠٦ هـ.\n_________\n(١) ترجمه: ابن حجر في \"إنباء الغمر\" ٥: ١٠٧ - ١٠٩، وابن فهد في \"لحظ الألحاظ\": ٢٠٦ - ٢١٧، والسخاوى في \"الضوء اللامع\" ٦: ٨٥ - ٩٠ والسيوطي في \"حسن المحاضرة\" ١: ٣٢٩.\n(٢) \"لسان الميزان\" ٧٣: ٦.\n(٣) ترجمه: ابن ناصر الدين في \"التبيان\" ١٥٩/ ب، وابن حجر في \"إنباء الغمر\" ٥: ١٧٠، وابن فهد في \"لحظ الألحاظ\": ٢٢٠، والسخاوي في \"الضوء اللامع\" ٤: ١٧١ - ١٧٨، وابن العماد في \"الشذرات\" ٧: ٥٥.","vol":"1","page":43},{"text":"ذكره ابن حجر (١) فيمن أخذ عن الحافظ مُغْلَطاى.\n١٠ - على بن أبى بكر بن سليمان بن أبى بكر بن عمر بن صالح، أبو الحسن، نور الدين الهيثمي، المصرى، الشافعي، الإمام الحافظ الزاهد (٢).\nولد سنة ٧٣٥ هـ، وتوفي سنة ٨٠٧ هـ.\nذكر ابن فهد في \"لحظ الألحاظ\" (٣) حديثًا بسماعه من العراقي والهيثمي \"أن الحافظ أبا عبد الله مُغْلَطاي بنَ قِلِيج بن عبد الله البكجري الحنفي أخبرهما سماعًا عليه، بقراءة الأول في يوم الخميس رابع عشر صفر، سنة أربع وخمسين وسبع مئة، في منزله بجوار المدرسة الظاهرية من القاهرة قال: أخبرنا. . .\".\n١١ - محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدرة، تقي الدين، أبو بكرٍ، الدجوي (٤)، ثم القاهري، الشافعي، ولد سنة ٧٣٧ هـ، وتوفي\n_________\n(١) في \"لسان الميزان\" ٦: ٧٢، وانظر التصريح بسماعه مع الهيثمي من مغلطاى آخر ترجمة الهيثمى الآتية عقب هذه الترجمة.\n(٢) ترجمه: ابن حجر في \"إنباء الغمر\"٥: ٢٥٦، وابن فهد في \"لحظ الألحاظ\": ٢٣٩، والسخاوي في \"الضوء اللامع\" ٥: ٢٠٠ - ٢٠٢، وابن العماد في \"شذرات الذهب\" ٧: ٧٠، وغيرهم.\n(٣) ص ١٤١.\n(٤) الدُّجْوِي: بضم الدال المهملة وسكون الجيم: نسبة إلى دُجوة، قريةٍ على شط النيل الشرقي على بحر رشيد. قاله ابن العماد.","vol":"1","page":44},{"text":"﵀ سنة ٨١٠ هـ (١).\nنص ابن حجر (٢) على سماعه من مُغْلَطاي.\n١٢ - أبو بكر بن حسين بن عمر العثماني، المَرَاغي، زين الدين الشافعي، المعروف بابن الحسين، قاضى المدينة المنورة، وصاحب تاريخها المطبوع باسم \"تحقيق النصرة\"، وكان من الفقهاء الفضلاء (٣).\nولد سنة ٧٢٨ هـ، وتوفي سنة ٨١٦ هـ.\nأخذ عن مُغْلَطاي وغيره من المحدثين.\n١٣ - حسين بن علي بن سبع بن علي، شرف الدين وبدر الدين البوصيرى، أبو علي المصرى، المالكي (٤).\n_________\n(١) ترجمه: ابن حجر في \"إنباء الغمر\" ٦: ٤٥ - ٤٧، والسخاوي في \"الضوء اللامع\" ٩: ٩١، وابن العماد في \"الشذرات\" ٨٦: ٧ - ٨٧.\n(٢) في \"لسان الميزان\" ٧٣: ٦.\n(٣) ترجمه: ابن حجر في \"الإنباء\" ١٢٨: ٧ - ١٢٩، وابن تغري بردي في \"النجوم الزاهرة\" ١٣: ٨١٦، والسخاوي في \"الضوء\" ١١: ٢٨ - ٣١، وابن العماد في \"الشذرات\" ٧: ١٢٠.\n(٤) ترجمه: ابن حجر في \"إنباء الغمر\" ٨: ٣٦٢، والسخاوي في \"الضوء اللامع\" ٣: ١٥٠ وذكر في ولادته قولًا ثانيًا سنة ٧٥٥ هـ، وابن العماد في \"الشذرات\" ٧: ٢٢٧.","vol":"1","page":45},{"text":"ولد سنة ٧٤٥ هـ، وتوفي سنة ٨٣٨ هـ.\nقال ابن فهد (١): \"حفظ \"العمدة\" في الأحكام، وأجاز له مُغْلَطاي لما عرضها عليه\".\n١٤ - عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن حسين بن يحيى بن عمر بن عبد المحسن، زين الدين، أبو زيد القِبَابي (٢)، ثم المقدسي، الحنبلي، المُسنِد (٣).\nولد سنة ٧٤٩ هـ، وتوفي سنة ٨٣٨ هـ.\nسمع من الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي ومن نحو مائة وخمسين شيخًا، ولم يُصَوِّب السخاوي القول بسماعه من مُغْلَطاي.\n_________\n(١) في \"معجم شيوخه\": ٣٥٥.\n(٢) القِبَابى: بكسر القاف، وفتح الباء الموحدة، بعدها ألف، ثم باء موحدة مكسورة، ثم ياء النَّسَب، نسبة إلى القباب الكبرى من قرى أشمون الرمان، بالوجه الشرقي من أعمال القاهرة. كما في \"معجم الشيوخ\" لابن فهد: ٣٦١.\n(٣) ترجمه: ابن حجر فى \"الإنباء\" ٣٦٣: ٨، وابن فهد في \"معجم الشيوخ\": ٣٦١ - ٣٦٢، والسخاوي في \"الضوء اللامع\" ٤: ١١٣، وابن العماد في \"الشذرات\" ٢٢٧: ٧.","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>تصانيفه:</span>\nقال ابن كثير (١): \"كتب الكثير، وصنَّف، وجمع\".\nوقال ابن حجر (٢): \"تصانيفه كثيرة جدًا\".\nوقال السيوطي (٣): \"تصانيفه أكثر من مئة\".\nوترجع تلك الكثرة في التصانيف: لمتانة علمه وسعة إطلاعه، ولكثرة الكتب التي كانت تحت يده، نقل الحافظ في \"الدرر\" (٤) عن الصَّفَدي أنه قال في المُتَرجَم: \"عنده كتب كثيرة جدًا\".\nفتلك المكتبة الضخمة عنده، واتِّساع دائرة معارفه، ساعداه على كثرة التأليف والإفادة.\nأما عن رأى الأئمة في تصانيفه:\nفيقول ابن فهد (٥): انتقى، وخرَّج، وأفاد، وكتب الطباق\"، وقال: \"له عدة تآليف مفيدة في الحديث واللغة وغير ذلك\".\nوقال أبو زرعة العراقى (٦): \"صاحب التصانيف المشهورة\".\n_________\n(١) في البداية\" ١٤: ٢٩٦.\n(٢) في \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٤.\n(٣) في \"ذيل تذكرة الحفاظ\": ٣٦٥.\n(٤) ٣٥٣: ٤.\n(٥) في \"لحظ الألحاظ\" ١٣٨ - ١٣٩.\n(٦) في \"الذيل على العبر\" ١: ٧٠.","vol":"1","page":47},{"text":"وقال العلامة قاسم بن قُطْلوبُغا (١): \"له مجاميع حسنا\".\nوقال الحافظ ابن حجر (٢): \"كتبه كثيرة الفائدة في النقل، على أوهام له فيها\".\nقلت ولا يضيره ذلك، ومَن الإمامُ المُكْثِر كَمُغْلَطاى، سلم من الأوهام؟! وكم هى بالنسبة إلى الفوائد القيمة، والعلم الغزير الذي أودعه تلك المصنفات الكثيرة؟! فهذه تعود إلى طبيعة البشر، وهي -إن وجدت- مغمورة في بحار علومه، وغزير فوائده.\nوبعد:\nفإني وقفت على أسماء عدد من مؤلفات مُغْلَطاي، منها ما هو مفقود وهو الأكثر، ومنها ما هو مخطوط؛ ولم يطبع من كتب هذا الإمام الكبير سوى مختصره في السيرة، وكتابنا هذا، سائلًا المولى تعالى أن يُتِمَّ لنا ذلك من فضله على الوجه الذي يرضيه.\nورتبت الكُتُبَ هجائيًا ليسهل الرجوع إليها، ذاكرًا المصدر الذى ذكر الكتاب فيه:\n_________\n(١) في \"تاج التراجم\": ٣٠٦.\n(٢) في \"لسان الميزان\" ٦: ٧٤.","vol":"1","page":48},{"text":"١ - الاتصال في مختلف النسبة\nمنه نسخة خطية، بخط الحافظ مُغْلَطاي، في المكتبة الكتانية بفاس في المغرب، برقم ٤١٨٣. قاله الزِّرِكْلِي في \"الأعلام\" (١) نقلًا عن مذكرة الأستاذ العلامة الكبير حجة الأدب العربي محمد سعيد الأفغاني حفظه الله تعالي.\n٢ - الأربعون المخرَّجة\nخرجها له الحافظ ابن حجر، ذكره ابن فهد (٢).\n٣ - الإشارة إلي سيرة المصطفى - ﷺ - وتاريخ من بعده من الخُلَفا.\nاختصر به كتابه \"الزهر الباسم\" -وسيأتى التعريف به- وأضاف إليه سيرة بعض الخلفاء.\nذكره ابن فهد في \"معجم الشيوخ\" (٣)، والسيد محمد بن جعفر الكتانى في \"الرسالة المستطرفة\" (٤).\n_________\n(١) ٧: ٢٧٥.\n(٢) في \"معجم الشيوخ\": ١٦٢.\n(٣) ص ١٨٠.\n(٤) ص ١٩٧، وذكره صاحب \"كشف الظنون\" ١: ٩٨، والزركلي ٧: ٢٧٥، وكحالة ١٢: ٣١٣.","vol":"1","page":49},{"text":"وفي \"لحظ الألحاظ\" (١): \"وله سيرة النبي - ﷺ - مختصرة\" وذكره المصنف باسمه \"الإشارة\" في مقدمة كتابه \"الإكمال\".\nوالكتاب طبع قديمًا بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٦ هـ.\n٤ - إصلاح ابن الصلاح\nفيه تعقُّباتٌ على كتاب \"علوم الحديث\" لابن الصلاح، ذكره الحافظ العراقي في مقدمته على \"التقييد والإيضاح\" (٢) بقوله: \"وقد كان الشيخ الإِمام العلامة علاء الدين مُغْلَطاي أوقفني على شيء معه عليه -أي: على كتاب ابن الصلاح- سماه: \"إصلاح ابن الصلاح\"، وقرأ من لفظه موضعًا منه، ولم أر كتابه المذكور بعد ذلك\".\nذكر بروكلمان في \"تاريخ الأدب العربى\" ٢٠٣: ٦ منه نسخة خطية في \"القاهرة أول ١: ٢٣٢\".\nقال الحافظ ابن حجر في \"لسان الميزان\" (٣): \"فيه تعقبات على ابن الصلاح، أكثرها [غير] وارد، أو ناشئ عن وهم أو سوء فهم، وقد تلقاه عنه أكثر مشايخنا وقلّدوه فيه، لأنه كانت انتهت إليه رياسة الحديث في زمانه. . .\".\n_________\n(١) ص ١٣٩.\n(٢): ٣.\n(٣) ٧٢: ٦ - ٧٣.","vol":"1","page":50},{"text":"وهو يعني بقوله هذا شيخه شيخ الإسلام السراج البلقيني، ففي \"الجواهر والدرر\" للسخاوي ١: ٣٥١ عن شيخه ابن حجر، أنه كان يقول: \"كلُّ ما زاده -البلقيني- على ابن الصلاح أي في \"محاسن الاصطلاح\" مستمدٌ من \"إصلاح ابن الصلاح\" لِمُغْلَطاي\".\n٥ - الإعلام بسنته ﵇\nشرح فيه قطعة من \"سنن ابن ماجه\" في خمس مجلدات، ولم يكمل (١)!\nقال السيوطي (٢): \"وقد شرعت في إتمامه\".\nمنه نسخة خطية في مجلدين بخط مؤلفه، وهى مُسَوَّدته قال: \"كتبها سنة ٧٣٢ هـ\"، في خزانة فيض الله بإسطنبول برقم ٣٦٢، نقله الزركلي (٣) عن الأسناذ الكبير المحقق عبد العزيز الميمني الراجَكوتي ﵀.\nونسخة ثانية في مكتبة الآصفية بالهند في ثلاث مجلدات، وثالثة في دار الكتب المصرية في مجلدين، وعنهما صورتان ضمن مايكروفيلم في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت الأرقام التالية: ٨١٤، ٨١٥، ٩٥٩، ٩٦٠.\n_________\n(١) \"ذيل العبر\" لأبي زرعة ١: ٧٣، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٣، و\"لسان الميزان\" ٦: ٧٢، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٩، و\"تاج التراجم\": ٣٠٦.\n(٢) في \"ذيل تذكرة الحفاظ\": ٣٦٦.\n(٣) \"الأعلام\" ٧: ٢٧٥.","vol":"1","page":51},{"text":"وفي دار الكتب المصرية نسختان ناقصتان، كل منهما في جزأين، وهناك نظير هذه الأجزاء في المكتبة الخديوية (١).\n٦ - الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء\nقال مؤلفه (٢) \"وهو كتاب في ثلاثة أسفار كبار، هذَّبْتُ به كتاب \"الضعفاء\" لابن الجوزي\"، وذكره غير واحد باسم: الذيل على الضعفاء والمتروكين (٣).\n٧ - إكمال تهذيب الكمال\nوهذا الكتاب تعود أهميته لكونه حلقة في سلسلة الكتب المصنفة بعد كتاب \"الكمال\" للمقدسى.\nذلك أن \"الكمال في أسماء الرجال\" للحافظ عبد الغني المقدسي، المتوفى سنة ٦٠٠ هـ هو الكتاب الأول.\nجاء بعده الحافظ أبو الحجاج المزي، المتوفى سنة ٧٤٢ هـ، وصنف \"تهذيب الكمال\".\n_________\n(١) نقلًا عن: \"الحافظ مغلطاي ومنهجه في كتابه إكمال تهذيب الكمال\" رسالة دكتوراه أعدها الدكتور محمد على قاسم العمري ص ٣٢ - ٣٣.\n(٢) \"إكمال تهذيب الكمال\" ترجمة ثعلبة بن يزيد الحماني.\n(٣) ابن تغري بردي في \"النجوم الزاهرة\" ٨: ١١، وابن فهد في \"لحظ الألحاظ\": ١٣٩، وابن قطلوبغا في \"تاج التراجم\": ٣٠٦، وحاجي خليفة في \"كشف الظنون\" ٢: ١٠٨٧.","vol":"1","page":52},{"text":"ثم جاءت ثلاثة كتب مرتكزها على \"تهذيب الكمال\"، وهي:\n- \"إكمال تهذيب الكمال\" لِمُغْلَطاي، المتوفى سنة ٧٦٢ هـ.\n- والثاني: \"تذهيب تهذيب الكمال\" للذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ.\n- والثالث \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر المتوفى سنة ٨٥٢ هـ.\nفـ\"الإكمال\" جاء مكملًا لما هذبه المزي، وهو كتاب كثير النقل، غزير العلم، عظيم النفع، ذكروا أنه في أربعة عشر مجلدًا، ويزيد على ألف ورقة مخطوطة!! ثم اختصره في مجلدين مقتصرًا فيه على المواضع التي غلَّط فيها المِزِّيَّ، ثم اختصر المختصر في مجلد لطيف.\nوبرجوعنا إلى الكتاب وبنظرة عاجلة نرى أن الكتاب خزانة علم، أودع فيه مصنفه علمًا كثيرًا من مكتبته الزاخرة بمصادر مختلف العلوم والمعارف.\nولست الآن بصدد كتابة دراسة للكتاب، فللدراسة مقام غير هذا (١)، لكني متكلم عن نقطتين باختصار لتتجلى أهمية الكتاب:\nالنقطة الأولى: ترجع إلى زياداته على \"تهذيب الكمال\".\nوالثانية: في كثرة نقوله، ووفرة مصادره.\nأما النقطة الأولى: فلا شك ولا ريب للناظر في \"الإكمال\" أن يحكم بزيادات كثيرة جدًا على ما عند المزي، وهذه الزيادات على نوعين:\n_________\n(١) للدكتور محمد علي قاسم العمري: \"الحافظ مغلطاي ومنهجه في كتابه \"إكمال تهذيب الكمال\" رسالة دكتوراه اشتملت على دراسة مقتصَرة للكتاب.","vol":"1","page":53},{"text":"النوع الأول منها: تراجم جديدة ذكرها زيادة على ما في \"تهذيب الكمال\" كترجمة: أحمد بن الفرج بن سليمان الكندى، أبو عتبة الحمصي، روى عنه النسائى، لم يذكره المزي، وذكره ابن حجر في \"تهذيب التهذيب\" ملخصًا ما عند مُغْلَطاي، وحذفه من \"التقريب\"! واعتذر في \"تهذيب التهذيب\" للمزي بأنه لم يذكره لأنه لم يقف على رواية النسائي عنه.\nثم أضاف الحافظ مُغْلَطاي عقب هذه الترجمة ترجمتين:\n١ - أحمد بن الفرج بن عبد الله، أبو علي المقرئ الجُشَمي.\n٢ - أحمد بن الفرج المعروف بزُرْقان.\nوقال: \"ذكرناهما تمييزًا\".\nولاشتباه \"الفرج\" بالجيم المعجمة، بـ\"الفرح\" بالحاء المهملة أضاف:\n٣ - أحمد بن الفرح وقال: \"بحاء مهملة\".\nوهذه التراجم الثلاثة لم يذكرها المزي ولا مَن بعده سوى مغلطاي.\nوذكر بعد ترجمة سعيد بن حفص بن عمر النُّفَيلي آخرَ هَمْدانيًا باسمه ومِن طبقته، ولم يذكره المزى أيضًا.\nوهذا منه جريًا على عادة المزي في إلحاقه بالترجمة من تسمى بالاسم نفسه وكان قريبًا من طبقته، لئلا يلتبس بصاحب الترجمة، وهذه الزيادات من الأهمية بمكان، يعرفها كل من عُنِيَ بهذا العلم الواسع.\nالنوع الثاني من زياداته: زياداته في الترجمة التي أوردها المزى، وتشمل: ما أتى به من شيوخٍ وتلاميذَ للمترجم لم يذكرهم المزى، وما أتى به من","vol":"1","page":54},{"text":"أقوال الأئمة في تعديلِ أو جرحِ صاحب الترجمة، وما أفاض به من أخبار نادرة عن المترجم، وغير ذلك.\nفمن ذلك: سعيد بن حفص بن عمر النُّفَيلي، لم يذكر المزيُّ في \"تهذيبه\" ١٠: ٣٩٠ إلَّا توثيقه عن ابن حبان.\nوزاد مُغْلَطاي ما نصُّه: \"خرَّج ابن حبان حديثه في \"صحيحه\"، وقال أبو عروبة الحراني في كتاب \"أهل الجزيرة\": سعيد بن حفص بن عمر، وكان قد كبر، ولزم البيت، وتغير في آخر عمره، وقال مسلمة في كتاب \"الصلة\": حراني ثقة، روى عنه بَقِي، وذكر أبو عبد الملك أحمد بن محمد ابن عبد البر في \"تاريخ قرطبة\" أن بقي بن مخلد قال: لم أرو إلَّا عن ثقة\".\nومن ذلك: سريج بن النعمان الجوهري، هو في \"تهذيب الكمال\" ٢١٨: ١٠ - ٢٢٠، وذكر مُغْلَطاي له كنية زائدة \"أبو الحارث\" نقلًا عن ابن حبان، وأتى بتوثيقه عن جمعٍ زيادة على ما عند المزى، وعيَّن أحاديثه في البخاري، ونبَّه على أن الباجي ذكره \"شريح\" بالشين المعجمة (١).\nومن زياداته: ما أضافه في ترجمة شريح القاضي بقدر ورقة كاملة زيادة على ما عند المزى.\nوناهيك بإضافته الكبيرة في ترجمة الحسن البصرى رحمه الله تعالى، حيث أضاف على ما ذكره المزى نحو ست ورقات، بخطه آخر السفر الثاني، وفيها من الحواشي ما يملأ صفحة أيضًا، وفي آخرها: \"يتلوه في أول السفر\n_________\n(١) لكن انظر \"الجرح والتعديل\" للباجي ١١٤٣: ٣.","vol":"1","page":55},{"text":"الثالث بقية ترجمة الحسن بن أبي الحسن -البصري﵁ -\" فكم مقدارها؟!\nفرحمه الله تعالى ما أغزر علمه، وما أوسع اطلاعه، وما أغنى مكتبته!!\nنبه على المثال الأخير أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله في تعليقه على \"الكاشف\" للذهبي و\"حاشيته\" لسبط ابن العجمي ٢: ٥٨٢.\nوما أضافه الحافظ ابن حجر في \"تهذيب التهذيب\" في ترجمة الحسن البصري على ما عند المزي بقدر ثلاث صفحات فقط: من تلك الزيادات الوفيرة عند مُغْلطاي ﵏ أجمعين.\nالنقطه الثانية: في كثرة نقوله، ووفرة مصادره\nتقدم أول هذا المبحث عن الصفدي (١) أنه قال في مُغْلطاي: \"عنده كتب كثيرة جدًا\".\nفتلك المكتبة العامرة هى التي ساعدته على تأليف هذا \"الإكمال\" وأمثاله قال ابن فهد في \"لحظ الألحاظ\": ١٤١: \"وعنده كتب كثيرة جدًا، ولم يزل يدأب ويكتب إلى أن مات. . .\" رحمه الله تعالى.\nوإلا فمن أين سيأتي بتلك المجلدات الكثيرة التي قُدِّرت بألف ورقة مخطوطة! والكتاب في الرجال، والعمدة فيه على النقول؟!.\nلذا ترى كتابه غنيًا بالنقول عن كتب معروفة وكتب غريبة، وبنقول من مظانها، ومن غير مظانها، مما يرجح أهمية الكتاب، وضرورة الاعتناء به.\n_________\n(١) نقله الحافظ في \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٣.","vol":"1","page":56},{"text":"ومما يجدر التنبيه إليه أن أسلوب مُغْلَطاي في كتابه هذا منتقدًا لشيخه المزي، أسلوب حاد، مما أثار حفيظة تلامذة المزي الآخرين كالذهبي والعلائي، وحرك نفوسهم عليه، فوقفوا منه موقفًا سلبيًا، غَمَطوه حقه، يلحظ هذا كل من وقف على ترجمة مُغْلَطاي، ﵏ أجمعين.\n* - أوهام الأطراف = التعقب على الأطراف (١٢).\n٨ - الإيصال\nوهو كتاب في اللغة، المجلد الأول منه كلُّه بخط مصنفه في خزانة الرباط (٣٦١) كتاني. ذكره الزِّرِكْلي (١).\n٩ - التحفة الجسيمة لإسلام حليمة (٢)\nألَّفه ﵀ للرد على القائلين من علماء عصره بأن حليمةَ السَّعْديَّةَ مُرْضْعِةَ النبي - ﷺ - لم تُسْلِمْ، قال العلامة الزرقاني في شرحه على \"المواهب اللدنية\" ١: ١٤١: \"وزعْمُ الدِّمياطيِّ وأبى حَيَّان النحوي أنها -أي: حليمةَ- لم تُسْلِمْ مردودٌ، فقد ألَّف مُغْلَطاي فيها جزءًا حافلًا سماه: \"التحفة الجسيمة في إثبات إسلام حليمة\" وارتضاه علماء عصره\".\n* - ترتيب بيان الوهم والإيهام = منارة الإسلام (٢١)\n_________\n(١) الأعلام\" ٧: ٢٧٥.\n(٢) \"إيضاح المكنون\" ١: ٢٤٥، \"هدية العارفين\" ٤٦٧: ٢.","vol":"1","page":57},{"text":"١٠ - ترتيب صحيح ابن حبان\nرتبه على أبواب الفقه، ذكر الحافظ أنه رآه بخط مصنفه، وأنه لم يكمله (١).\n١١ - ترتيب المهمات للإِسْنَوي\nعمل الإِمام عبد الرحيم بن الحسن بن على الإسْنَوي الشافعي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ كتاب \"المهمات على الروضة\" للنووي، وفرغ منه سنة ٧٦٠ هـ فرتَّب صاحب الترجمه هذه \"المهمات\" على أبواب الفقه (٢).\n١٢ - التعقب على الأطراف\nذكره الحافظ ابن حجر (٣)، وفيه تعقُّباتُه على الحافظ المزِّي في كتاب \"تحفة\n_________\n(١) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٤، وذُكِرَ في \"النجرم الزاهرة\" ٨: ١١، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٩.\n(٢) \"طبقات الشافعية\" لابن قاضي شهبة ٢: ٢٥٢، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٤، و\"ذيل التذكرة\" للسيوطي: ٣٦٦، وذكره حاجي خليفة في \"كشف الظنون\" ٢: ١٩١٥، وتحرف اسم الكتاب في كتاب ابن حجر والسيوطي إلى \"المبهمات\" فيصحح، وجعله الدكتور محمد علي العمري في مقدمة دراسته لـ\"الإكمال\" كتابين: \"ترتيب المهمات\"، و\"ترتيب المبهمات\" ولم ينتبه لهذا التحريف!.\n(٣) في \"لسان الميزان\" ٦: ٧٤.","vol":"1","page":58},{"text":"الأشراف بمعرفة الأطراف\"، وأشار إليه السيوطي (١) بقوله: \"جَمَع. . . وأوهام الأطراف\".\nوجوز الدكتور بشار عواد (٢) أن يكون مغلطاي وغيره ممن استدرك على كتاب المزى لم يطلعوا في أول الأمر على \"لَحَق الأطراف\" الذي استدرك به المزي على نفسه.\n١٣ - التلويح في شرح الجامع الصحيح، للبخاري\nوهو شرح كبير، قال الحافظ (٣)، \"شرح البخارى في نحو عشرين مجلدة\"، وهو شرح بالقول.\nوذكره العلامة الكرماني في مقدمة شرحه ١: ٣ في جملة من تقدمه إلى شرح البخارى فذكر منهم ابنَ بطال، والخطَّابي، وانتقد شرحيهما، ثم قال: \"وأما الذي ألفه الإِمام العالم، المشهور بمغلطاي، التركي المصرى، فهو بكتب تتميم الأطراف أشبه، وبصحف تصحيح التعليقات أمثل، فكأنه من إخلائه عن مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان، ولا أقول ذلك -والله أعلم به- غضًا من مراتبهم الجليلة\n_________\n(١) في \"ذيل تذكرة الحفاظ\" ص: ٣٦٦.\n(٢) \"مقدمة تهذيب الكمال\": ٢٦.\n(٣) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٢، وذكره في \"الدرر\" ٤: ٣٥٣، وابن تَغْري بردي في \"النجوم الزاهرة\" ٨: ١١، وابن فهد في \"لحظ الألحاظ\": ١٣٩، وابن قطلوبغا في \"تاج التراجم\": ٣٠٦، والسيوطي في \"ذيل التذكرة\": ٣٦٦ وحاجي خليفة في \"كشف الظنون\" ١: ٥٤٦.","vol":"1","page":59},{"text":"العلية، أو وضعًا من رفيعات أقدارهم الشريفة السنية، وحاشا من ذلك، وكيف وإني مقتبس من لوامع أنوارهم الشارقات، ملتمس من جوامع آثارهم البارقات، فهم القدوة، وبهم الأسوة، ﵃ وعن جميع أسلافنا. . .\" إلى آخر ما قال.\nولم يرض هذا الكلام الحافظ ابن حجر في ترجمة الكرماني من \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣١١، والإنصاف أن نقول أيضًا: إن ضخامة الكتاب لا تسمح بالاستسلام لهذا الوصف، وكذلك النقول التي ينقلها الإِمام العيني في شرحه مصدرة بـ\"قال صاحب التلويح\" وهى تدل على إمامته في الحديث والفقه، وندرة نقوله ومصادره.\nهذا، ويوجد من كتاب \"التلويح\" نسخه خطية في خمسه عشر مجلدًا في مكتبة فيض الله بإططنبول (١).\nواختصر هذا الشرح (٢) الإمام جلال الدين بن أحمد بن يوسف التبَّاني، الرومي، الثِّيري، القاهري، المتوفى سنة ٧٩٣ هـ.\n١٤ - حاشية على \"أسد الغابة\"\nاقتبس منها الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" في أكثر من موضع، انظر منه على سبيل المثال ٥: ١٧٣ ترجمة \"عمارة بن قرص الليثي\".\n_________\n(١) رآها الأستاذ محمد العمري، وذكر ذلك في رسالته عن الحافظ مغلطاي ص ٣٨.\n(٢) ذكره ابن حجر في \"إنباء الغمر\" ٨٨: ٣.","vol":"1","page":60},{"text":"١٥ - الخصائص النبوية، استخلصه من كتاب \"الإشارة\".\nذكره الزِّرِكْلي (١) وقال: \"رسالة في خزانة أبي فارس الأدوزي ٣٦٥٠ بالسوس\"، ونسخة أخرى في المكتبة الملكية بالرباط ضمن مجموع رقم بعنوان: تقييدٌ في خصائص النبي - ﷺ -، في ست ورقات وخطها مغربي (٢).\nوطبع قديمًا في ست عشرة صفحة بمصر، نشر المكتبة المحمودية دون تاريخ منسوبًا لناصر الدين مغلطاي، وهو وهم في لقبه.\n١٦ - الدُّرُّ المنظوم من كلام المصطفى المعصوم\nوهو كتابنا هذا، وسيأتي الكلام عنه في مبحث خاص.\n١٧ - ذيل على كتاب ابن نقطة في المؤتلف والمختلف\nعمل ابن نُقْطة -المتوفى سنة ٦٢٩ هـ- ذيلًا على كتاب \"الإكمال في رفع الارتياب، عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب\" لابن ماكولا -المتوفى سنة ٤٧٥ هـ- وسمى ابن نقطة ذيله: \"تكملة الإكمال\".\nثم ذيَّل على كتاب ابن نقطة كلُّ من منصور بن سَليم -المتوفى نحو سنة ٦٧٣ هـ-، وابن الصابوني -المتوفى سنة ٦٨٠ هـ-.\n_________\n(١) \"الأعلام\" ٧: ٢٧٥.\n(٢) ذكرها الأستاذ محمد علي العمري في رسالته عن الحافظ مغلطاي ص ٣٩ نقلًا عن فهرس المكتبة ١: ٢٥.","vol":"1","page":61},{"text":"ثم جاء الحافظ مُغْلَطاي فعمل ذيلًا آخر على كتاب ابن نقطة جمع فيه بين الذيلين المذكورين، وزاد عليهما زيادات كثيرة، لكن من أسماء الشعراء، وأنساب العرب، وغير ذلك (١).\nوذكر ابن فهد (٢) أن لمغلطاي ذيلًا على \"المشتبه\" لابن نقطة، وذيلًا على كتابي الصابوني وابن سَليم في المؤتلف والمختلف، وفيه تجوز، فذيله على ابن نقطة اشتمل ذيلي المذكورين وزيادة، وهما كتاب واحد كما تقدم، والله أعلم.\n* - ذيل على \"الضعفاء والمتروكين\" لابن الجوزي = الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء. (٦).\n١٨ - ذيل على \"المتفق والمفترق\" للخطيب البغدادي\nذكره مُغْلَطاي في \"الإكمال\" في ترجمة سالم بن عبد الله الجزري، بعد أن استدرك جماعة من الرواة يقال لهم: سالم بن عبد الله، ثم قال: \"ذكرناهم هنا للتمييز، وفصلنا ذكرهم وبيناه في كتابنا \"ذيل المتفق والمفترق\" للخطيب ﵀\".\n_________\n(١) \"ذيل العبر\" لأبي زرعة ١: ٧٣، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٣، و\"تاج التراجم\": ٣٠٦، و\"ذيل تذكرة الحفاظ\" للسيوطي: ٣٦٦، و\"كشف الظنون\" ١٦٣٧: ٢، و\"الرسالة المستطرفة\": ١١٧ - ١١٨ وقال عن هذا الكتاب: \"فيه أوهام وتكرير\".\n(٢) \"لحظ الألحاظ\": ١٣٩.","vol":"1","page":62},{"text":"١٩ - الزهر الباسم، في سيرة أبي القاسم، - ﷺ - (١)\nوضعه مغلطاي على \"الروض الأُنُف\" للسهيلى (٢)، وهو في مجلد كبير ذكره المصنف في مقدمة كتابه \"الإكمال\"، وذكر الصالحي ﵀ت ٩٤٢ هـ- في سيرته العامرة \"سبل الهدى والرشاد\" ١: ٥٠٦ أنه رأى هذا الكتاب بخط مصنفه، ثم لخصه مُغْلَطاي وألحق به شيئًا من تاريخ الخلفاء وسماه \"الإشارة. . .\" تقدم برقم (٣).\nولـ\"الزهر الباسم\" مختصر آخر، اختصره محمد بن عبد الرحيم أبو البركات كمال الدين السبكي، المتوفى سنة ٧٧٦ هـ (٣).\n_________\n(١) \"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٣، و\"تاج التراجم\": ٣٠٦، و\"ذيل تذكرة الحفاظ\" للسيوطى: ٣٦٦، و\"كشف الظنون\" ٢: ٩٥٨، وجاء في بعض المصادر: كتاب في السيرة النبوية، غير مسمى، كما في \"الوفيات\" للسلامي ٢: ٢٤٤، و\"معجم الشيوخ\" لابن فهد ٩٢، ١٦٢، ٢٣٦، ٢٨٢، و\"مفتاح السعادة\" ١: ٢٦٠.\n(٢) \"ذيل العبر\" لأبي زرعة ١: ٧٣، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٩، وقال السخاوي في \"الإعلان بالتوبيخ\": ١٥٨: \"لمغلطاي على كل من \"السيرة\" -أي: لابن هشام- و\"الروض\": \"الزهر الباسم\" فجعله على الكتابين.\n(٣) ذكره ابن حجر في \"إنباء الغمر\" ١: ١٣٩.","vol":"1","page":63},{"text":"وثالثٌ: اختصره تلميذ مغلطاي: أبو بكر بن الحسين بن أبي حفص، أبو محمد القرشي المراغي المصري، المتوفى سنة ٨١٦ هـ، وسماه \"روائح الزهر\" (١).\nقال السخاوي (٢): \"ونظم سيرة مغلطاي في زيادة على ألف بيت الشمسُ الباعونى الدمشقي. . . وسماه \"منحة اللبيب في سيرة الحبيب\" وذكر قبل ذلك -ص ١٦٣ - أن الزين العراقي مشى في ألفيته على السيرة المختصرة لمغلطاي، ولجودتها اعتمدها تقي الدين الفاسي فضمَّنها كتابه \"العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين\" ١: ٢١٨ وقال: \"إنما عوَّلت على كتابه دون غيره من الكتب المصنفة في هذا المعنى على كثرتها: لأن كتابه أكثرها فوائد، وفيه من الفوائد النفيسة ما لا يوجد في كثير من الكتب المبسوطة في هذا المعنى\".\n٢٠ - زوائد ابن حبان على الصحيحَيْن (٣)\nجمع فيه الأحاديث التي أخرجها ابن حبان في \"صحيحه\" زائدة على ما في صحيح البخاري ومسلم، فجاء في مجلد (٤)، ولم يكمل الكتاب (٥).\n_________\n(١) \"الضوء اللامع\" ١١: ٣٠.\n(٢) \"الإعلان بالتوبيخ\": ١٦٤.\n(٣) \"ذيل العبر\" لأبي زرعة ١: ٧٣، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٤، و\"ذيل تذكرة الحفاظ\" للسيوطي: ٣٦٦.\n(٤) \"لحظ الألحاظ\": ١٣٩.\n(٥) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٤.","vol":"1","page":64},{"text":"٢١ - شرح سنن أبي داود\nكتب منه يسيرًا، ولم يكمله (١).\nوفي \"فيض القدير\" (٢) نقل المناوى عن كتاب مغلطاي هذا تضعيف حديث أبي هريرة في فضل المشي إلى المساجد في الظُّلَم، مما يدل على أنَّ مُغْلَطاي وصل في شرحه هذا إلى كتاب الصلاة -باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام، ورقم الحديث فيه (٥٦١)، وهل زاد على ذلك؟ الله أعلم.\n٢٢ - فتوح إفريقية: ذكره الدكتور محمد علي العمري في مقدمة دراسته لكتاب \"الإكمال\" للحافظ مُغْلَطاي -ص ٤٠ - نقلًا عن الدكتور محمد ابن عبد الله عنان في فهارس الخزانة الملكية بالرباط، وشكك في صحة نسبة هذا الكتاب لمغلطاي.\n٢٣ - كتاب الإمامة\nذكره الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" ١٨٣: ٣ ترجمة \"سلام بن قيس الحضرمي\".\n_________\n(١) \"لسان الميزان\" ٦: ٧٢، \"النجوم الزاهرة\" ٨: ١١، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٩، و\"ذيل التذكرة\" للسيوطى: ٣٦٦، وذكره حاجي خليفة في \"كشف الظنون\" ٢: ١٠٠٥.\n(٢) ٦: ٢٧٢.","vol":"1","page":65},{"text":"٢٤ - فيمن عُرِف بأمه\nقال الحافظ العراقي في \"التبصرة والتذكرة\" (١): \"وقد صنف فيمن عُرِف بأمه الحافظُ علاء الدين مُغْلَطاي تصنيفًا حسنًا، هو عندى بخطه في ثلاث وستين ورقة\"! قال السخاوى (٢): \"وعليه فيه مؤاخذات\".\n- من عرف بالله تعالى!\nذكره صاحب \"كشف الظنون\"، ولم يعلق عليه بشئ (٣).\n٢٥ - منارة الإسلام\nجمع ابن القطان أوهامَ عبد الحق في \"الأحكام الكبرى\"، ثم صنف تلك الأوهام إلى أنواع، فجاء ترتيبها على غير ترتيب ورودها عند عبد الحق، وسمى كتابه \"بيان الوهم والإيهام\"، ثم جاء مُغْلَطاي فرتب الأوهام التي جمعها ابن القطان على وفق كتاب عبد الحق ليسهل الرجوع والاستفادة منها، وقد أوضح هذا الإِمام سبط ابن العجمي بعدما وقف على كتاب مُغْلَطاي، حيث يقول في مقدمه كتابه \"نثل الهِمْيان\" (٤): \"وقفت على ترتيبه -أي:\n_________\n(١) ٣: ٢٢٥.\n(٢) \"فتح المغيث\" ٢٩٣: ٤.\n(٣) كشف الظنون ١٨٢٣: ٢، وأعاد ذكره صاحب \"هدية العارفين\" ٤٦٨: ٢، ولم يذكره أحد سواهما، وكأنه مما تحرف على حاجي خليفة عن الكتاب السابق لمغلطاي، فتحرفت كلمة \"أمه\" إلى لفظ الجلالة، ثم أضيفت إليها: تعالى، والله أعلم.\n(٤) \"نثل الهميان في معيار الميزان\" ٤ / أ.","vol":"1","page":66},{"text":"ترتيب بيان الوهم والإيهام- على ترتيب عبد الحق، للإمام علاء الدين مُغْلَطاي البكجري بخطه، ولكن لم أمعن النظر فيه\"، وهذا ما عناه الحافظ في \"الدرر الكامنة\" (١) بقوله: \"رتَّب \"بيان الوهم\" لابن القطان، وأضافها إلى \"الأحكام\"، وسماه \"منارة الإسلام\".\nوذكره غير واحد باسم \"ترتيب بيان الوهم والإيهام\" فجعلهما الدكتور محمد العمري في مقدمة دراسته لكتاب \"الإكمال\" للحافظ مغلطاي كتابين، وهما كتاب واحد.\nقال ابن فهد (٢): \"وقد تقدمه في ذلك صدر الدين بن المُرَحِّل\".\n٢٦ - منتخب كتاب \"من وافقت كنيته اسم أبيه\" للخطيب البغدادي\nمنه نسخة خطية في مكتبة أحمد الثالث بإسطنبول في ٨ ورقات، وعنها صورة في مكتبة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ٥٧٤ ف.\n٢٧ - المَيْس إلى كتاب ليس\nوهو في اللغة، عمله مُغْلَطاي على \"كتاب ليس\" لابن خالويه المتوفى سنة ٣٧٠ هـ، وفي سبب تسمية ابن خالويه كتابه بهذا الاسم قال حاجي خليفة (٣): \"بنى فيه كلامه من أوله إلى آخره على أنه ليس في كلام العرب كذا، وليس كذا -قال- ولهذا سمي به\".\n_________\n(١) ٤: ٣٥٤.\n(٢) \"لحظ الألحاظ\": ١٣٩.\n(٣) في \"كشف الظنون\" ١: ١٤٥٤.","vol":"1","page":67},{"text":"قال ياقوت (١): \"وهو كتاب نفيس\" (٢).\nثم جاء مُغْلَطاي فعمل كتابه \"المَيْس\"، واستدرك عليه فيه أشياء.\nذكر هذا الكتاب من مؤلفات مُغْلَطاي ابنُ حجر في \"لسان الميزان\" (٣)، وجاء اسم الكتاب في مطبوعته، ورسالة الدكتور محمد العمرى: ٣٤ محرفًا فيصحح، وذكره ابن فهد في \"لحظ الألحاظ\" (٤) ولم يُسَمِّه، بل قال: \"وذيُّل على. . . وعلى \"كتاب ليس\" في اللغة\"، وسماه السيوطي في \"بغية الوعاة\" (٥) ولم يصرح باسم مؤلفه مُغْلَطاي! بل قال: \"وعمل عليه بعضهم كتابًا سماه \"كتاب الميس\"، بل استدرك عليه أشياء\".\n٢٨ - الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين\nذكر هذا الكتاب لِمُغْلَطاي أكثرُ من ترجم له (٦)، وذكروا أنه حصل\n_________\n(١) \"معجم الأدباء\" ٩: ٢٠٤.\n(٢) طبع الكتاب قديمًا سنة ١٨٩٤ م في أوروبا بعناية ديرنبرغ، وطبع ثانية بتحقيق أحمد بن الأمين الشنقيطي سنة ١٣٢٧ هـ في القاهرة.\n(٣) ٧٤: ١١.\n(٤) ص ١٣٩.\n(٥) ١: ٥٣٠.\n(٦) \"التبيان لبديعة البيان\" ١٥٦/ ب، و\"الدرر الكامنة\" ٤: ٣٥٢، و\"لسان الميزان\" ٦: ٧٢، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٩ - ١٤٠، و\"كشف الظنون\" ٢: ١٩٩٥.","vol":"1","page":68},{"text":"لمغلطاى بسببه محنة من بعض علماء عصره، كان من جرائها اعتقاله وتعزيره، ومنعُ تداول كتابه هذا في سوق الوراقة، وذلك لما فيه من كلمات في حق السيدة عائشة أم المؤمنين ﵂، لم يحرر المترجَم مراده منها، فأفهمت ما لا يليق وما لا يراد.\nوقد كشف السخاوي في \"الإعلان بالتوبيخ\" (١) السبب الذي ورَّط مغلطاي في ذلك، والباعث الذى حدا بمعاصريه إلى ذلك، فقال وهو يتحدث عن شروط الجارح والمعدِّل والمترجم -بعد الاقتصار على ما يهمنا-: \"وبالجملة فالشرط مع العدالة والضبط: عدم العداوة الدنيوية، والمحاباة المفضية للعصبية، ويَفهم الألفاظَ ومواقعها خوفًا من إطلاق ألفاظ لا تليق بالمترجمين، فيحصل التعرض له بالتنقيص والتعزير الذي يشين، كما اتفق لمغلطاي مع جلالته -وابن دقماق، وابن حجلة- بل كلهم ممن تعصب العدو عليهم، ونصب حبائل الحسد إليهم\".\nفأفاد هذا السبب الذى حصل من مغلطاي، فأوقعه في هذه المحنة: هو إطلاقه ألفاظًا تفيد مدلولات ينزه مقام السيدة عائشة عنها، ويجل مقامه عن إرادتها، فكان حقه أن يقيد ألفاظه ويحررها، بحيث لا يفهم منها أو تُتَأول على ما لا يليق.\nوأفاد أن خصومه ومنافريه -بسبب المعاصرة والبلدية بينهم، وقد يكون للاختلاف المذهبي أثر أيضًا- استغلوا -تعصبًا وحسدًا- هذه الكلمات التي\n_________\n(١) ص ١٢٧ - ١٢٨.","vol":"1","page":69},{"text":"تتأول على ما لا يليق، ورفعوها إلى بعض القضاة ممن كان طرفًا في المخاصمة فأنزل به من العقوبة ما أنزل.\nوقد كان ابن العماد الحنبلي ﵀ دقيقًا في عرض هذه الفترة من حياة مغلطاي، فقال (١): \"لما مات ابن سيد الناس -٧٣٤ هـ- تكلم الجلال القزويني له مع السلطان، فولاه تدريس الحديث بالظاهرية، فقام الناس بسبب ذلك وقعدوا، وبالغوا في ذمه وهجوه، فلما كان في سنة خمس وأربعين وقف له العلائى على كتاب جمعه في العشق، تعرض فيه لذكر الصديقة عائشة ﵂، فأنكر عليه ذلك، ورفع أمره إلى الموفق الحنبلى، فاعتقله بعد أن عزَّره، فانتصر له ابن البابا وخلَّصه\" ورحم الله الجميع وغفر لهم، والسعيد من عُدَّت هفواته.\nومن \"الواضح المبين\" نسخة خطية في مكتبة شهيد علي بإسطنبول تحت رقم ١٢٦٠، تقع في ١٥٥ ورقة، كتبت سنة ٨٧٣ هـ (٢).\n_________\n(١) \"شذرات الذهب\" ٦: ١٩٧.\n(٢) \"الحافظ مغلطاي ومنهجه في الإكمال\" للدكتور محمد علي العمري ص ٤٢ نقلًا عن فهرس المخطوطات المصورة ١: ٥٤٥.","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>وفاته </span>(١):\nتوفي رحمه الله تعالى بعد حياة عامرة بالإفادة تدريسًا وتصنيفًا، في الرابع والعشرين من شهر شعبان المبارك، من شهور سنة اثنتين وستين وسبع مئة للهجرة النبوية الشريفة، وكان ذلك يوم الثلاثاء (٢).\nوحدثت الوفاة بظاهر القاهرة في المهدية، خارج باب زويلة، بحارة حلب.\nوتقدم في الصلاة عليه القاضى عز الدين بن جماعة، ودفن بالزيدانية، ﵀ رحمة واسعة، وأجزل له الثواب والأجر.\n_________\n(١) \"البداية\" ١٤: ٢٩٦، و\"الوفيات\" ٢: ٢٤٤، و\"ذيل العبر\" ١: ٧٠، و\"لسان الميزان\" ٦: ٧٤ وفيه وفاته سنة ٧٦١ هـ، و\"لحظ الألحاظ\": ١٤١، و\"النجوم الزاهرة\" ١١: ٨، و\"تاج التراجم\": ٣٠٦، و\"ذيل تذكرة الحفاظ\" للسيوطي: ٣٦٦، و\"شذرات الذهب\" ٦: ١٩٧، و\"الرسالة المستطرفة\": ١١٨.\n(٢) اضطرب حاجي خليفة في تحديد تاريخ وفاة المترجم، فتراه في ١: ٩٨ قال: توفي سنة ٧٦٤ هـ، وفي ١: ٥٤٦ قال: ٧٩٢ هـ، وجاء التاريخ على الصواب ٧٦٢ هـ في ٢: ٩٥٨، ١٠٠٤، ١٠٠٥، ١٠٨٧.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>دراسة موجزة بين يدي الكتاب</span>\n- توثيق الكتاب، ووصف النسخة الخطية.\n- تعريف بالناسخ.\n- منهج الحافظ مُغْلَطاي في الكتاب.\n- خدمتي للكتاب.","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12><span data-type=\"title\" id=toc-13>توثيق الكتاب</span>، ووصف النسخة الخطية</span>\nتوثيق الكتاب:\nذكر صاحب \"كشف الظنون\" (١): \"الدر المنظوم من كلام المعصوم\" ولم يتكلم عنه بكلمة، وبعده بكتاب واحد ذكر: \"الدر المنظوم في الحديث\"، ولم يذكر أكثر من ذلك. وعامَّةُ من ترجم للحافظ مُغْلَطاي ذكر من مؤلَّفاته كتابًا في الأحكام، قالوا: جمع فيه ما اتَّفق عليه الأئمة الستة، دون ذكر اسم الكتاب (٢).\nوأنت ترى أن وصفهم لكتابه هذا يصدق على جزء منه لا على كلِّه، مع عدم ذكرهم لاسمه.\nولم أر من صَرَّح باسم الكتاب إلَّا العلامة عُمرَ بنَ فَهْدٍ -ت ٨٨٥ هـ- في \"معجم الشيوخ\" (٣) فقال: وكتاب \"الدر المنظوم لِمُغْلَطاي. . . .\" انتهى، والحافظَ السخاويَّ في ترجمة تلميذ مُغْلَطاي: يوسف بن موسى، أبو المحاسن المعروف بالجمال المَلَطيِّ (٤).\nأضف إليهما قول مُغْلَطاي في خطبة الكتاب: وسميته \"الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم\" - ﷺ -، مما يؤكد صحة هذه التسمية للكتاب الذي أَلَّفه الحافظ مُغْلَطاي في الأحكام، والله أعلم.\n_________\n(١) ١: ٧٣٥.\n(٢) \"ذيل العبر\" للعراقي ١: ٧٣، و\"لحظ الألحاظ\": ١٣٩، وغيرهما.\n(٣) ص ١٨٠.\n(٤) \"الضوء اللامع\" ١٠: ٣٣٥.","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>النسخة الخطية التي اعتمدتها في إخراج هذا الكتاب:</span>\nهي نسخة الأستاذ أحمد خيري التي قدمها له هدية أستاذه العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمهما الله تعالى.\nفقد جاء على الورقة الأولى ما نصه:\n\"هدية من أستاذنا الكوثري أطال الله تعالى بقاءه آمين، وذلك بمنزله بعباسية مصر، ليله الأربعاء ٢٦ من المُحرَّم الحرام سنة ١٣٦٤\".\nوعلى يساره ختم باسم مكتبة أحمد خيري، رقم عام ١٣٦٤، تاريخ الورود: المحرم ١٣٦٤، رقم ١٢٠ حديث.\nوجاء آخر الكتاب بقلم الأستاذ أحمد خيري:\n\"ورد في المحرم سنة ١٣٦٤ أربع وستين وثلاث مئة وألف، هدية من أستاذنا محمد زاهد بن الحسن الكوثري الحنفي، أطال الله بقاءه، وأخبرني أنه شراه من سنوات بمصر بجنيه ونصف. أحمد خيرى. السبت ٥ من صفر سنة ١٣٦٤\".\nوقام الأستاذ أحمد خيري بخدمة هذه النسخة: بترقيم أحاديثها، ونقل ترجمة مؤلفها عن \"الدرر الكامنة\" و\"لحظ الألحاظ\"، ثم عَرَّف بالنسخة ونقل عن الكوثرى أنه يعتقد أن هذه النسخة وحيدة في العالم، وأنه لا يعلم ثانية لها في دور الكتب مع طول بحثه عنها، ثم نقل ترجمة ناسخها عن \"الضوء اللامع\"، وتحت عنوان \"ملاحظة\" ذكر عدد الأحاديث في","vol":"1","page":76},{"text":"الكتاب، صحيحها وضعيفها، وفي آخر النسخة تحت عنوان \"تعقيب\": ذكر عدد الكتب، وأعاد ذكر عدد الأحاديث قال: \"وذكرت عند عنوان كل كتاب أو باب عدد أحاديثه الصحيح منها ومعه علامة \"صح\" والضعيف \"ضع\" واعتبرت كل باب منها قائمًا بنفسه كأنه أحد الكتب انتهى\".\nولي ملاحظات على هذا الترقيم تراها حين الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.\nوعلى الورقة الأخيرة من النسخة عمل أحمد خيري فهرسًا للكتاب، وقبل الفهرس ضبط ثلاثة أسماء: مغلطاي، وقليج، والبكجري، وكتب آخرها: \"نقلًا عن إملاء أستاذنا الكوثري بمنزله بعباسية مصر، ليلة الاثنين ٢٢ من صفر الخير، سنة ١٣٦٤ والحمد لله رب العالمين. أحمد خيري\"، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الترجمة.\nوكتب آخر الفهرس: \"وكان الفراغ منه ظهر الاثنين ٢١ من شهر ربيع الأنور سنة ١٣٦٤ أربع وستين وثلاث مئة وألف، وكتب أحمد خيرى مصليًا ومسلمًا، ومُسَبِّحًا، ومُهلِّلًا، ومُكَبِّرًا، ومحوقلًا، ومُحَسْبِلًا، ومستغفرًا، والحمد لله رب العالمين\".\nثم آلت هذه النسخة اليتيمة من الكتاب إلى المكتبة المركزية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ورقمها (٩٧٢).\nوهذه النسخة مُؤلفة من ٣٥ لوحة ليس منها المقدمات والفهارس التي كتبها الأستاذ أحمد خيري، وكل لوحة تحتوى على ١٧ سطرًا.","vol":"1","page":77},{"text":"وعلى الجانب الأيمن من اللوحة الأولى ما نصه: \"الحمد لله، طالع واستفاد منه نبذًا الفقير عمر بن عبد الرحمن الأسدي الشافعي (١)، بالقدس الشريف، ٢ ربيع الأول سنة ٨٨٦، غفر الله له\".\nأما ناسخها وتاريخ النسخ: فقد جاء على اللوحة الأخيرة من المخطوط ما نصه:\n\"فرغ من تعليقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده محمد بن أحمد بن عمر ابن محمد بن العجمى، الشهير بابن الضياء، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين\".\nوعلى الجانب الأيسر من اللوحة وبالخط نفسه:\n\"في نهار الاثنين، ثامن شهر جمادى الأولى، من شهور سنة سبع وتسعين وسبع مئة\".\n_________\n(١) ترجمة السخاوي في \"الضوء اللامع\" ٦: ٩١ وذكر أن وفاته في إحدى الجمادين سنة سبع وثمانين وثمان مئة.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>تعريف بالناسخ </span>(١)\nاسمه ونسبه:\nهو محمد بن أحمد بن عمر بن الضياء، أبو جعفر القُرَشي الأُموي الحَلَبي الشافعي، ويعرف بابن العَجَمي، القاضي، المحدث.\nولد بحلب سنة ٧٧٥ هـ في العشر الأول من شهر ربيع الأول، ونشأ بها.\nوسمع بحلب وبدمشق على الشهاب ابن المُرَحِّل، والشرف أبي بكر الحَرَّانى وعائشة ابنة عبد الهادي، وآخرين.\nوسمع بالقاهرة على البُلْقيني وغيره، وأجاز له خلق.\nوكان تفقه بالزين ابن الكَرْكي، والشرف الذَّاذِيخي.\nوولي قضاء حلب، فسار فيه أحسنَ سِيرة، ثم عَزَل نفسه بعد أربعة أشهر لكون نائبها طلب منه القرضَ من الأوقاف أو من مال الأيتام.\nوباشر النَّظَر والتدريسَ في عدة مدارس منها: مدرسةُ جَدِّه الشُّرَفية، والزَّجَّاجية، والشَّمْسِية، والظاهرية.\nكتب عنه الحافظ ابن حجر، وأورده في معجمه وقال: أجاز لأولادي، ثم سمعت عليه بحلب أشياء ذكرتها في فوائد الرحلة. انتهى.\n_________\n(١) من \"الضوء اللامع\" ٤: ٣٠، وتنظر الدراسات لـ\"الكاشف\" للذهبي و\"حاشيته\" لسبط ابن العجمي التي كتبها أستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله ١: ٩٥، ١٠٠ - ١٠١ ومواطن أخرى منه لمعرفة أمور أخرى عن المترجم من أصوله وفروعه، والتعريف بالمدارس التي درس بها.","vol":"1","page":79},{"text":"وسمع منه أيضًا: ابن فهد، والإِبي، وابن موسى.\nوكتب عن سبط ابن العجمي شرحَه للبخاري وغيرَه من تصانيفه، وسمع عليه غالب الكتب الستة.\nوكان ذا شكالة حسنة، رأى الناسَ وتأدَّبَ بهم، لكن مع الإمساك وحِدَّةِ الخُلُق.\nتوفي ﵀ بحلب بكرة يوم الأربعاء، منتصف رمضان سنة سبع وخمسين وثمان مئة، وصُلِّي عليه بالجامع الكبير، ودفن بالمدرسة الكامليَّةِ (١) بالجُبَيل الصغير. انتهى.\n_________\n(١) المعروفة الآن بـ\"جامع أبي ذر\" في حي الجُبَيْلة، نسبة لأبي ذر موفق الدين أحمد بن سبط ابن العجمي -ت ٨٨٤ هـ-، وتاريخ بناء هذه المدرسة سنة ٥٩٥ هـ.","vol":"1","page":80},{"text":"صورة الصفحة الأولى من المخطوط","vol":"1","page":81},{"text":"صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>منهج الحافظ مُغلَطاي في الكتاب</span>\nقال المؤلف ﵀ في خطبة الكتاب: \"جمعت في هذا الكتاب أحاديثَ الأحكام، المُحكَمة النظام، ما أجمع على تخريج أصله السِّتة الأعلام: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسَائي، وابنُ ماجه الإمام، ولكونه أصَحِّ صحيح يوجد من كلام المصطفى محمَّد صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.\nومُتْبِعُه إِثرَ كُلِّ باب من أبوابه من الحديث مشهورَ الضعف بين أربابه: أبي عيسى، والعُقَيلي، وأبى الفرج، وابن عَديّ، والخطيب؛ والدارقطني الذي له من هذا العلم أوفرُ نصيب\".\nهذا هو منهج مُغْلَطاى في كتابه، ذكره في مقدمته، ويتلخص بالنقاط التالية:\n١ - موضوع الكتاب: أحاديث الأحكام.\n٢ - أودعه الأحاديث التي اتفق الأئمة الستة على تخريجها، وسماها بـ\"أصح الصَّحيح\".\n٣ - ألحق آخر كل كتاب أو باب أحاديث اشتهر ضعفها عند: التِّرمذيُّ، والعقيلى، وابن الجوزى، وابن عدي، والخطيب، والدارقطني.\nوهنا سؤال: هل وفَّى مُغلطاي بما اشترطه على نفسه؟\nوبعبارة أخرى: هل التزم بمنهجه الذي ذكره في مقدمة الكتاب؟","vol":"1","page":83},{"text":"والجواب عن هذا: نعم في غالب الأحيان، مع خروجه عنه في بعض المواضع، وإليك بعض الإشارات إلى ذلك:\nفأمَّا النقطة الأولى: فالكتاب تضمن بعض أحاديث الأحكام، وفاته الكثير منها، وذلك بسبب ما شرطه المصنف على نفسه في اختيار الصَّحيح، وسيأتي الكلام على ذلك.\nوأمَّا النقطة الثَّانية: وهي أنَّه جمع في هذا الكتاب \"ما أجمع على تخريج أصله الستة الأعلام. . . .\":\nفينتقد عليه بعض الأحاديث، فمثلًا حديث (١٠٥) أخرجه الستة إلَّا البُخاري، وحديث (٣١٢) أخرجه الستة إلَّا مسلمًا، وحديث (١٠٣) لم يخرجه النَّسائي، وحديث (١٥٤) لم يخرجه ابن ماجه، وحديث (٢٨٠، ٢٩٩) لم يخرجهما التِّرمذيُّ، وغير ذلك.\nوأمَّا النقطة الثالثة: وهي ما عبر عنها بقوله: \"ومُتْبِعُه إثرَ كُل باب من أبوابه، من الحديث مشهورَ الضعف بين أربابه. . . .\":\nفنراه تحت ضعيف كتاب الأطعمة والحدود والديات أورد ١٩ حديثًا، وهي وإن لم تكن على شرطه في اختيار الصَّحيح، أعني كونها مخرجة في الستة، إلَّا أنَّها ما بين صحيح وحسن، ومنها ما هو في الصحيحين كالأحاديث (٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٦) أو أحدِهما مثل (٣٣٠، ٣٣٦، ٣٥٢) وهذه عند مسلم.\nوتجدر الإشارة هنا إلى أن قسمًا لا بأس به من الأحاديث التي أوردها تحت فصل الضعيف، تقوت وارتقت بالشواهد التي أوردتها.","vol":"1","page":84},{"text":"كما أنني حرصت علي دعم بعض الأحاديث بما رآه التِّرمذيُّ تقوية للحديث، وهو: عمل السلف بمضمونه، فكثيرًا ما يُعِلُّ الترمذي إسنادَ الحديث، ثم يُقَوِّيه بقوله: وعليه العمل، ولا منافاة، فالحديث بطريق الرواية ضعيف لسبب من الأسباب، وهو صحيحٌ من حيث توارث العمل به قرنًا بعد قرن، والعمل المقصود هنا: عمل السلف كما تقدم.\nوهنا نتساءل: هل طريقة الحافظ مُغْلَطاي في تمييز الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة لم يسبق إليها؟.\nوالجواب عن ذلك: لا، بل تقدمه إلى ذلك الإمام النووي ﵀ في كتابه \"خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الأحكام\" حيث يقول في مقدمته (١):\n\"وقد استخرت الله الكريم في جمع مختصر في الأحكام أعتمد فيه الصَّحيح والحسن، وأُفرد الضعيفَ في أواخر الأبواب، تنبيهًا على ضعفه لئلا يُغْتَرَّ به\".\nوقال: \"وقد التزمتُ في هذا المختصر أن لا أُهْملَ بيانَ شيء من الأحاديث في الصحة والحسن\".\nثم قال: \"والحسن كالصحيح في جواز الاحتجاج به في الأحكام، وإن كان دونه في القوة\".\n_________\n(١) نقلًا عن كتاب: \"الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه\" للأستاذ أحمد عبد العزيز قاسم الحداد ص ٢٦٧، ٢٦٨.","vol":"1","page":85},{"text":"وقال: \"وأمَّا الضعيف فأُنبِّهُ عليه مختصرًا\" انتهى.\nقلت: وافق المصنفُ الإمامَ النووي في تمييز الضعيف، وجَعْلِه في فصل مستقل آخر كل كتاب.\nأما الأحاديث التي قدمها الإمام النووي واعتمدها فهي أعم من أن تكون صحيحة، بل جَمَل معها الحِسَانَ أيضًا، وبعارة أخرى: قدَّم الحديث الصالح للعمل صحيحًا كان أو حسنًا، ومُغْلَطاي قَدَّم الصَّحيح، بل اقتصر منه على ما رواه الأئمة الستة فقط مجموعين، وسماه بـ\"أصح الصَّحيح\"، فجاء شرطه أضيق، وبناء عليه لم يستوعب في كل كتاب أحاديث جميع أحكامه من أجل ذلك الشرط.\n- وتساؤلًا آخر: هل عنى مُغلطاى بإفراد الضعيف عدمَ الاغترار به مثل النووي؟.\nويجاب عنه: بأن مُغْلَطاى لم يُصرِّح بمراده من ذلك تصريح النووي، وإن كان هو الظاهر، كيف لا، وهو ينقل تضعيفَ تلك الأحاديث وجَرْحَ رواتها عن الأئمة بعد ما يوردها، وهذا هو اختياره ورأيه، لكن لا يؤخذ هذا على إطلاقه، فقد علمتَ مما تقدم أنَّه أدخل في فصل الضعيف أحاديث صارت بما عضدها صالحة للعمل والاحتجاج بها.\nومما تجدر الإشارة إليه هنا: أن الكتاب يتعلَّق بأحكام فقهية، وللأئمة المجتهدين اجتهادات وأنظار وفهوم متعددة مختلفة، فذِكْرُ المصنف لحديث ما في قسم الصَّحيح لا يُلزم الأئمة المجتهدين بأخذه، لاحتمال أخذهم بحديث صحيح غيرِه، أو لانقداح فهم لهم فيه غيرِ ما نراه، وكذلك: ذكره لحديث","vol":"1","page":86},{"text":"ما في قسم الضعيف، لا يُلزمهم بردِّه، فقد يرون ثبوته، أو يعضده عندهم عواضد أخرى، تنهض به للعمل، ولكل ميدان رجاله، والمزاحمة الفقهية تكشف كثيرًا من العلوم والحقائق.\nومن منهجه الذي استنبطته حين خدمة الكتاب:\n١ - اعتماده في صحيح كل باب على \"سنن أبي داود\": في تسمية الكتب وترتيبها، وفي روايات الحديث وألفاظه، ولا ضير فـ\"سنن أبي داود\" أصل معتمد، وكتاب مُقدَّم في الأحكام.\nفأمَّا تسمية الكتب وترتيبها: فبدأ كأبي داود بكتاب الطهارة، فالصلاة، فالزكاة -ولما كان كتاب اللقطة بعده عند أبي داود صغيرًا، ضمَّه مُغلطاي إلى الزكاة، فقال: كتاب الزكاة واللقطة! فالحج- وهو عند أبي داود: المناسك -فالنكاح والطلاقَ- وهما كتابان عند أبي داود -فالصيام، فالجهاد.\nفالوصايا والضحايا والفرائض، كذا عند مغلطاي في كتاب واحد! وأورد تحته أحاديث في الصيد أيضًا!! وهذه الكتب عند أبي داود بعد الجهاد هكذا: الضحايا، فالصيد، فالوصايا، فالفرائض، فكان الأَوْلى هنا أن يجمع بين الضحايا والصيد في كتاب، وبين الوصايا والفرائض في كتاب آخر.\nوأهمل مُغْلَطاي كتاب الخراج والإمارة والفيء، وأتى بالذي بعده عند أبي داود وهو: كتاب الجنائز، فالأيمان والنذور، فالبيوع وأدخل في البيوع جملة من كتاب الإجارة الذي أورده أبو داود في كتاب مستقل بعده، فالقضاء، وترك كتاب العلم الذي بعده عند أبي داود.","vol":"1","page":87},{"text":"فالأشربة في كتاب مستقل، فالأطعمة والحدود والديات في كتاب آخر، كذا عند مغلطاي! وكل واحد من الأربعة عند أبي داود فِي كتاب مستقل، فكان الأَوْلى هنا إن أراد الاختصار: أن يجعل الأشربة والأطعمة في كتاب واحد، والحدود والديات في كتاب آخر.\nوترك مُغلطاي جملة كتب عند أبي داود لا صلة لها بأحاديث الأحكام.\nفأنت ترى مما تقدم كيف اعتمد المصنف ترتيب أبي داود كتابًا كتابًا، ولما أراد جمع بعض الكتب لبعض، وقع فيما رأيت.\n- وأمَّا الروايات والألفاظ: فالمصنف يختار من الكتب الستة رواية أبي داود غالبًا، وقد يختار رواية غيره، وذلك على قلة، كما في: (١٠١، ٣٠٨).\nومن منهجه الذي استنبطته وقت العمل:\n٢ - اعتماده على \"السنن الكبرى\" للنسائي، ومن الأحاديث التي اعتمد فيها على \"السنن الكبرى\" وليست في \"الصغرى\": (١٠٩، ١١٠).\n٣ - إدخاله كتاب \"الشمائل\" للترمذي في الستة، ومن الأحاديث التي ذكرها وهي عند التِّرمذيُّ في \"الشمائل\" وليست في \"سننه\": (١٩٨، ١٤٨).\n٤ - اعتماده في ضعيف الباب على \"العلل المتناهية\" من حيث ألفاظُ الأحاديث، والأحكامُ عليها، سواء أكانت من ابن الجوزي أم ممن نَقَل عنه هو، وتارة كان يُعِلُّ الحديث بغير ما أعلّه ابن الجوزي كما في (١٨٢)،","vol":"1","page":88},{"text":"وفي كتاب \"الوصايا\" وما بعده صار يستخرج الضعيف من \"سنن أبي داود\".\n٥ - يورد الحديث الضعيف مع بيان سبب الضعف، وهذا منه الكثير الغالب، وندر أن يورد الضعيف ويسكت عنه كما في (٢٨٧).\n٦ - لم يتقيد بنقل التضعيف عن الأئمة الستة الذين ذكرهم في مقدمته: الترمذى، والعقيلى، وابن الجوزي، وابن عدي، والخطيب، والدارقطني، بل نقل عن آخرين: كابن حبان وأكثر عنه، والشَّافعيّ وأحمد وابن معين كما في (٤٩)، وأبي حاتم الرَّازي كما في (١٣٢، ١٨٢، ١٨٨)، وأبي زرعة الرازي كما في (١٨٨)، والخطابي كما في (٢٢٧)، وابن المديني كما في (٢٢٩)، والأزدي كما في (١٨٤)، وغيرهم.\nومما يستدرك عليه: قوله في حديث (٣٤٤): \"تقدم\"، ولم يتقدم شيء، وقوله في حديث (٣٠): \"وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد مختصرًا\"، والواقع أنَّه أخرجه الستة إلَّا الترمذي، وقال في حديث (١٩٠): \"وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بنحوه\"، والحديث أيضًا عند أبي داود والنَّسائيُّ، وقال في حديث (٣٣٣): \"متَّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة\"، والصحيح أنَّه متَّفقٌ عليه من حديث أبي ثعلبة الخُشَني.\nوأقدر أن السبب في تلك الأوهام: كونه صنفه، وحيل بينه وبين إعادة النظر فيه، والله أعلم.\nوبالجملة فهو كتاب هام، لأنَّ موضوعه أحاديث الأحكام التيَّ أولاها العلماء اهتمامًا خاصًا، ومفيد يحتاج إليه طلبة العلم، وخصوصًا من عُنِي منهم بالفقه، ولكونه مختصرًا يسهل تداوله والمطالعة فيه وحفظه.","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>دراسة إحصائية لكتب وأبواب وأحاديث الكتاب:</span>\nاشتمل الكتاب على اثنى عشر كتابًا، وثلاثةِ أبواب، منها بابان الصواب جعلهما كتابين كما ذكرهما أبو داود، وهما: كتاب الجنائز، وكتاب الأيمان والنذور، ويمكن جعل الأوَّل منهما -وهو كتاب الجنائز- بابًا من كتاب الصَّلاة لولا تأخره عنه بعد ستة كتب ليوافق ترتيب أبي داود، وذكرت هذين البابين باسم [كتاب] بين معكوفين، ونبهْتُ على أنَّه في الأصل \"باب\"، فبلغت الكتب أربعة عشر كتابًا، وفيه باب واحد، وهو: باب الوضوء والغسل وشبههما، المتفرع من كتاب الطهارة.\nوبلغت أحاديث الكتاب جملة بالمكرر /٣٦١/ حديثًا، وعند الأستاذ أحمد خيري /٣٥٦/ حديثًا، لم تسقط منه أحاديث بدون ترقيم سهوًا، بل رقم الأحاديث: (١٧١ و١٧٢ و١٧٣) برقم واحد، والأحاديث: (٣٣٩ و٣٤٠ و٣٤١) برقم واحد أيضًا، و(٣٤٢ و٣٤٣) برقم واحد كذلك، فكان النقص عنده خمسة أرقام.\nوبلغت عِدَّتُها جملة بدون المكرر (٣٥٧)، وعند الأستاذ أحمد خيري (٣٥٥) فالمكرر عنده حديث واحد فقط، والصحيح أن المكرر أربعة أحاديث: (٢٥٤) تكرر مع (١٢١)، و(٣٥٣) مع (٣٤٥)، و(٣٥٤) مع (٣٠٠)، و(٣٥٨) مع (١٨٤).\nوبلغت الأحاديث الصحيحة في الكتاب /٢٠٢/ مئتين حديثًا وحديثين، وما ذكره تحت فصل الضعيف / ١٥٩/ حديثًا.","vol":"1","page":90},{"text":"وهاك جدولًا ببيان الكتب وما اشتملت عليه من الأحاديث: الصحيحة والضعيفة:\n\nالصَّحيح ... الضعيف\n١ - كتاب الطهارة ... ٧ ... ٧\n- باب الوضوء والغسل ... ٢٣ ... ٢٠\n٢ - كتاب الصَّلاة ... ٥٤ ... ٢٥\n٣ - كتاب الزكاة واللقطة ... ٥ ... ٤\n٤ - كتاب الحج ... ٩ ... -\n٥ - كتاب النكاح والطلاق ... ٢٠ ... ١٤\n٦ - كتاب الصيام ... ١١ ... ٩\n٧ - كتاب الجهاد ... ٨ ... -\n٨ - كتاب الوصايا والضحايا والفرائض ... ١٠ ... ١١\n٩ - [كتاب] الجنائز ... ٨ ... ١٠\n١٠ - [كتاب] الأيمان والنذور ... ٤ ... ١٠\n١١ - كتاب البيوع ... ١٦ ... ٩\n١٢ - كتاب القضاء ... ٥ ... ٢\n١٣ - كتاب الأشربة ... ٤ ... -\n١٤ - كتاب الأطعمة والحدود والديات ... ١٨ ... ٣٨","vol":"1","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>خدمتي للكتاب</span>\nتتلخص بالنقاط التالية:\n١ - مقابلة الكتاب بالنسخة الخطية، بعد نسخه بيد أحد الإخوة.\n٢ - ترقيم الأحاديث ترقيمًا تسلسليًا.\n٣ - الإكثار من الضبط بالشكل للنص، لتسهل قراءته على المتوسطين من طلبة العلم.\n٤ - استخدام علامات الترقيم، والشَّوْلتين الصغيرتين للألفاظ النبوية «»، والهلالين الكبيرين المُزَهرين للآيات القرآنية.\n٥ - تخريج الأحاديث في الكتاب بقسميها: صحيحها وضعيفها.\nفخرجت الأحاديث الصحيحة من الكتب الستة التي اشترطها المصنف على نفسه، ولم أخرجها مما زاد على الستة وإن وجد.\nوخرجت الأحاديث الضعيفة من كل مصدر هو مَظنته، وطالت يدي إليه.\n٦ - تخريج أقوال العلماء الذين نقل عنهم المصنف الحكم على الأحاديث.\n٧ - تتبعت أحكامه بتضعيف الأحاديث، وبذلت الجهد في البحث عن ما يقوي تلك الأحاديث، وقد خلص من ذلك الشيء الكثير، مما حكم المصنف عليه بالضعف وارتقت بما عضدها.","vol":"1","page":92},{"text":"٨ - بينت معاني الكلمات الغربية من كل حديث تيسيرًا لفهمه.\n٩ - إن كان المعنى العام للحديث غامضًا بينته بعبارة واضحة سهلة، خدمة للقارئ وتيسيرًا عليه.\n١٠ - ترجمت الحافظ مُغْلَطاي بترجمة تُعَد أول ترجمة له مستقلة مطبوعة.\n١١ - قدمت بين يدى الكتاب بدراسة موجزة، تضمنت: توثيقَ الكتاب، ووصفَ نسخته الخطية، وترجمة موجزة لناسخه، ومنهجَ مُغْلَطاي في الكتاب مع ذكر المآخذ عليه، ودراسة إحصائية لكتب وأبواب وأحاديث الكتاب.\n١٢ - ذيَّلت الكتاب بسبع فهارس تقرب طَلِبَة القارئ، وبغية الباحث.\nهذا وإنه لجُهْدُ المُقِل، المعترفِ بالعجز، والمُقِرِّ بالافتقار، إلى المقتدر الجبار، فما وافق فيه الصواب، ففضله إليه سبحانه، وما جانَبه فيه فسلواه ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.\nوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nالمدينة المنورة\nبكرة ٢٧/ محرم/ ١٤١٤ هـ\n\nوكتبه\nحسن عبَجي","vol":"1","page":93},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوبه نستعين\nبعد حَمْدِ الله العظيم، والصَّلاةِ والسلامِ على المصطفى الكريم، وآله وصحبه أولي السَّنَنِ القَويم:\nفقد جمعتُ في هذا الكتاب أحاديثَ الأَحكامِ، المُحْكَمةَ النِّظام، ما أجمعَ على تخريج أصْلِه السِّتة الأعلامُ: البُخاري، ومسلم، وأبو داودَ، والتِّرْمِذي، والنسَائي، وابنُ ماجَهْ الإمام، ولكونه أصح صحيح يوجَدُ من كلام المصطفى محمدٍ صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.\nومُتبعه إِثْرَ كلِّ باب من أبوابه، من الحديث مشهورَ الضَّعْفِ بين أربابه: أبي عيسى، والعُقَيليِّ، وأبي الفرج، وابنِ عَدِيِّ، والخطيبِ، والدارقُطْنيِّ الذي له من هذا العلم أوفرُ نصيب، وسمَّيْتُه:\nالدُّرَّ المَنْظُوم، من كلام المصطفى المعصوم\nوالله أسألُ أن يجعلَه لي نافعًا، ولكل من قرأه وحفِظَه رافعًا.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>كتاب الطهارة</span>\n١ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا دخل الخَلاءَ قال: \"اللَّهم إنِّي أعوذُ بك من الخُبثِ والخَبائثِ\".\n_________\n١ - تخريجه: أخرجه البُخاريّ: كتاب الوضوء -باب ما يقول عند الخلاء ١: ٢٤٢ (١٤٢)، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ١: ٢٨٣ (١٢٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة -باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ١: ١٦ (٤)، والترمذي: الطهارة- ما يقول إذا دخل الخلاء ١: ١٠ (٥) والنَّسائيُّ: كتاب الطهارة- القول عند دخول الخلاء ١: ٢٠ (١٩)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها -باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ١: ١٠٩ (٢٩٨).\nمعناه: \"الخبث والخبائث\" قال الإمام النووى في \"تهذيب الأسماء واللغات\" ٣: ٨٦: الخبث \"هو بضم الباء، ويجوز تخفيفها بإسكانها، كما في نظائره كـ: كتب، ورسل، وعنق، وأذن، ونحوها، هذا هو الصواب. وأمَّا قول الإمام أبي سليمادْ الخَطّابي -في \"معالم السنن\" ١: ١٠ -: إن المحدثين يروونه بإسكان الباء، وأنَّه خطأ منهم: فليس بصواب منه. . . .\".\nو\"الخبث\"، جمع خبيث، و\"الخبائث\" جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، قاله الخَطّابي وابن حبان: \"معالم السنن\" ١: ١٠، و\"الإحسان\" ٤: ٢٥٦.","vol":"1","page":95},{"text":"٢ - وعن أبي أيوبَ خالدِ بن زيدٍ الأنْصاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلوا الِقِبْلةَ بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غَرِّبوا\".\nقال أبو أيوبَ: فقدِمْنا الشامَ، فوجدنا مراحيضَ قد بُنيَتْ قِبَل القِبْلةِ، فكُنَّا نَتَحرَّف عنها ونَسْتغفِرُ الله تعالى.\n_________\n٢ - تخريجه: أخرجه البُخاريّ: كتاب الصَّلاة -باب قبلة أهل المدينة وأهل الشَّام والمشرق .. ١: ٤٩٨ (٣٩٤)، ومسلم: كتاب الطهارة- باب الاستطابة ١: ٢٢٤ (٥٩)، وأبو داود: كتاب الطهارة -باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١: ١٩ (٩)، والترمذي: الطهارة- في النَّهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ١: ١٣ (٨)، والنَّسائيُّ: كتاب الطهارة- النَّهي عن استقبال القبلة ١: ٢١ (٢٠) وفي باب النَّهي عن استدبار القبلة عند الحاجة برقم (٢١) وفي باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة برقم (٢٢) وألفاظه متقاربة، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها -باب النَّهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ١: ١١٥ (٣١٨).","vol":"1","page":96},{"text":"٣ - وعن عبدالله بن عُمَر ﵄ قال: لقد ارتقيتُ يومًا على ظهرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله - ﷺ - على لَبِنَتَينِ مُسْتقبِلَ بيتَ المقدسِ لِحاجَتهِ.\n_________\n٣ - تخريجه: أخرجه البخاري - باب من تبرَّز على لَبِنَتَيْنِ ١: ٢٤٦ (١٤٥)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١: ٢٢٤ (٦١)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك ١: ٢١ (١٢)، والترمذي: الطهارة - ما جاء من الرخصة في ذلك ١: ١٦ (١١)، والنسائي: كتاب الطهارة - الرخصة في ذلك في البيوت ١: ٢٣ (٢٣)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك في الكنيف ١: ١١٦ (٣٢٢).","vol":"1","page":97},{"text":"٤ - وعن عبدالله بن عباس ﵄ قال: مرَّ النبىُّ - ﷺ - على قبرَيْن فقال: \"إنَّهما لَيعَذَّبان، وما يُعَذَّبان في كبير، أما أحدُهما فكان لا يَسْتَنْزِهُ من البولِ، وأما هذا فكان يمشي بالنَّمِيمة\".\nئم دعا بِعَسيبٍ رَطْبٍ فشَقَّه باثنين، ثم غَرَس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا وقال: \"لعلَّه يُخَفَّفُ عنهما ما لم يَيْبَسا\".\n_________\n٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ١: ٣١٧ (٢١٦)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ١: ٢٤٠ (١١١)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الاستبراء من البول ١: ٢٥ (٢٠)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في التشديد في البول ١: ١٠٢ (٧٠)، والنسائي: كتاب الطهارة - التنزُّه من البول ١: ٢٨ (٣١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب التشديد في البول ١: ١٢٥ (٣٤٧).\nمعناه: \"لا يستنزه\" ذكر الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ١: ٣١٨ ثلاث روايات فيها: \"لا يستتر\" و\"لا يستبرئ\" و\"لا يستنزه\" وقال في معنى الرواية الأولى: \"معنى الاستتار\": أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني: لا يتحفَّظ منه فتوافق رواية \"لا يستنزه\" لأنها من التنزه، وهو الابتعاد\" ثم قال: \"وأما رواية الاستبراء، فهي أبلغ في التوقي\".\n\"العَسيب\": جريدة النخل المستقيمة الدقيقة، يُكْشَط ورقها، أو لم ينبت عليها بعد.","vol":"1","page":98},{"text":"٥ - وعن حُذَيفة بنِ اليَمَان - ﵁ - قال: أتى رسولُ الله - ﷺ - سُباطة قومٍ فبالَ قائمًا، ثم دعا بماءٍ فمسَحَ على خُفَّيْه، فذهبتُ أَتَباعدُ، فدعاني حتى كنتُ عند عَقِبه.\n_________\n٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط ١: ٣٢٩ (٢٢٥) وانظر أطرافه عند (٢٢٤)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ١: ٢٢٨ (٧٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب البول قائمًا ١: ٢٧ (٢٣)، والترمذي: الطهارة - الرخصة في ذلك ١: ١٩ (١٣)، والنسائي: كتاب الطهارة - الرخصة في ترك ذلك ١: ١٩ (١٨)، ورواه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في البول قائمًا ١: ١١١ (٣٠٥) دون قوله: \"ثم دعا بماء. . . .\".\nمعناه: السُّباطَةُ: \"الموضع الذى يُرْمى فيه التراب والأوساخ وما يُكْنَس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسُها، وإضافتُها إلى القوم إضافة تخصيصٍ لا مِلْكٍ\" قاله ابن الأثير في \"النهاية\" ٢: ٣٣٥.\nوالعَقِبُ: مُؤَخَّر القدم.","vol":"1","page":99},{"text":"٦ - وعن أبي قَتَادة الحارثِ بن رِبْعيٍّ الأنصاريِّ - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا بال أحدُكم فلا يَمسَّ ذَكَرَه بيمينِه، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَتَمَسَّحْ بيمينه، وإذا شَرِب فلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحدًا\".\n_________\n٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ١: ٢٥٤ (١٥٤)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين ١: ٢٢٥ (٦٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء ١: ٣١ (٣١) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين ١: ٢٣ (١٥)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة ١: ٢٥ (٢٤، ٢٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين ١: ١١٣ (٣١٠).\nمعناه: \"فلا يمس ذكره بيمينه\" قال الخطابى في \"معالم السنن\" ١: ٢٣: \"إنما كره مس الذكر باليمين تنزيهًا لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدَث، وكان - ﷺ - يجعل يُمْناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويُسْراه لما عداها من مِهْنة البدن\".\nوفي قوله - ﷺ - \"فلا يشرب نفسًا واحدًا\" قال ص ٢٤: \"وأما نهيه - ﷺ - عن الشرب نفسًا واحدًا، فنهي تأديب، وذلك أنه إذا جرعه جرعًا، واستوفي رِيَّه نفسًا واحدًا، تكابَس الماء في موارد حلقه، وأثقل مَعِدَته. . . .\".","vol":"1","page":100},{"text":"٧ - وعن أبي هريرة عبدِ الرحمن بن صَخْرٍ الأَزْديِّ - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا شَرِب الكلبُ في إناءِ أحدِكم فلْيَغْسِلْه سبعَ مَرَّات\"\nوفي لفظ: \"أُولاهُنَّ أو أُخراهُنَّ بالتراب\".\nوفي لفظ: \"طُهُور إناء أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يُغسلَ سبعَ مِرار\".\n_________\n٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ١: ٢٧٤ (٧٢)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب ١: ٢٣٤ (٩٠)، والنسائي: كتاب الطهارة - سؤر الكلب ١: ٥٢ (٦٣) ثلاثتهم باللفظ الأول.\nوبلفظ: \"إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات\" رواه النسائي في الكتاب والباب المتقدمين برقم (٦٤)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ١: ١٣٠ (٣٦٣، ٣٦٤).\nوبلفظ: \"أولاهن أو أخراهن\" عند الترمذي: الطهارة - ما جاء في سؤر الكلب ١: ١٥١ (٩١).\nوبلفظ: \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مِرارٍ\" رواه أبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب ١: ٥٧ (٧١).\n\"الأَزدي\" هذه النسبة لجده الأعلى نصر بن الأزد، وإلا فهو دوسيّ، نسبة إلى دوس بن عُدْثان، بطن كبير من الأزد.\nمعناه: \"إذا ولغ فيه\" أى: \"شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرَّكه، خاص بالسِّباع، ومن الطير: بالذباب\". \"القاموس\" مادة (ول غ).","vol":"1","page":101},{"text":"ضعيفه\n٨ - وعن أبي هريرة قال: نَهَى النبي - ﷺ - عن التَّعَرِّي، فإنَّ الكِرامَ الكاتِبِين لا يفارقان العبدَ إلا عند الخلاء، وعند خلوة الرجل بأهله.\nقال الدارقطنى: وروي عن ابن عباس، ولا يصِحُّ واحدٌ منهما، والصحيح: علقمة عن مجاهد، مرسل.\n_________\n٨ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في كتاب \"العلل\" ٨: ٢٣٢ (١٥٣٩)، وما نقله المصنف عن الدارقطني موجود فيه.\nلكن يشهد له حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك\" أخرحه أبو داود ٤: ٣٠٤ (٤٠١٧)، والترمذي ٥: ١٠٢ (٢٧٩٤) وقال: \"حديث حسن\".\nوحديث المسور بن مخرمة عند مسلم ١: ٢٦٨ (٧٨) وغيره: \"ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تَمشُوا عُراةً\".","vol":"1","page":102},{"text":"٩ - وعن أبي ذَرٍّ جُندُبِ بنِ جُنَادةَ الغِفَاريِّ - ﵁ -، أن النبي - ﷺ - كان إذا خرج من الخلاء قال: \"الحمدُ لله الذى أذهب عنِّي الأَذَى وعافاني\".\nقال الدارقطني: ليس بمحفوظ، والصحيح عن أبي ذَرٍّ موقوفٌ.\n_________\n٩ - تخريجه: الحديث عزاه النووي في \"المجموع\" ٢: ٧٥، والمزي في \"التحفة\" ٩: ١٩ إلى النسائي في \"عمل اليوم والليلة\" وساق المزي سنده مرفوعًا وموقوفًا، إلا أنه ليس في مطبوعتي الكتاب، ولا في \"السنن الكبرى\"! فيحفظ هذا لنظائره، ورواه ابن السُّنِّى في \"عمل اليوم والليلة\" (٢٢) عن شيخه النساني مرفوعًا.\nوالمرفرع ليس بمحفوظ كما تقدم عن الدارقطني. وهو في \"العلل\" ٦: ٢٣٥، وحكم المنذري على إسناده بالضعف كما في \"مختصر سنن أبي داود\" له ١: ٣٢ - ٣٣ وقال النووى: \"إسناده مضطرب غير قوي\".\nوله شاهد من حديث أنس رواه ابن ماجه ١: ١١٠ (٣٠١) قال البوصيري في \"مصباح الزجاحة\": ٩٢: \"حديث ضعيف، ولا يصح بهذا اللفظ عن النبي - ﷺ - شيء\".\nوأما الموقوف على أبي ذر فهو صحيح، كما قاله أبو زرعة، ونقله عنه ابن أبي حاتم في \"العلل\" ١: ٢٧، وهو المفهوم من تعبير الدارقطنى بأنه \"أصح\"، وهذا ما سوغ للمصنف التصرف بعبارة الدارقطني، والله أعلم.","vol":"1","page":103},{"text":"١٠ - وعن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البول من الثوب سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَلْ رسولُ الله - ﷺ - يَسألُ حتى جُعلت الصلاةُ خمسًا، والغُسلُ من الجَنابة مرة، وغَسلُ البولِ من الثوب مرةً.\nفي إسناده عبدُ الله بن عُصْمٍ، وقد تَكَلَّم فيه غيرُ واحد.\n_________\n١٠ - تخريجه: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٢: ١٠٩، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة ١: ١٧١ (٢٤٧).\nوعبد الله بن عُصْم: قال ابن معين: ثقة. \"تهذيب الكمال\" ١٥: ٣٠٦، ومثله ابن شاهين في \"تاريخ أسماء الثقات\" (٦٣٦)، ونقل الحافظ في \"التهذيب\" عن العجلى: توثيقه، وقال: \"فما أدري هل أراد هذا أو الذى بعده\".\nوقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: ليس به بأس. نقلهما ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" ٥: ١٢٦، وقال ابن عدي في \"الكامل\" ١٥٢٧: ٤: \"رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير\".\nوقال ابن حبان في \"المجروحين\" ٢: ٥: \"منكر الحديث جدًا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة\"، وذكره في \"الثقات\" ٥٧: ٥ وقال: \"يخطئ كثيرًا\" لذا قال الحافظ في \"التقريب\": (٣٤٧٦): \"أفرط ابن حبان فيه وتناقض\". وحكم عليه الحافظ بقوله: \"صدوق يخطئ\".\nوعلى ذلك فإطلاق الصحة على سَنَد فيه: ابن عُصْم -كما فعله الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على \"المسند\" ١٤٣: ٨ -: غريبٌ، والله أعلم.","vol":"1","page":104},{"text":"١١ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا وَلَغَ الكلبُ في إِناءِ أحدِكم فَلْيُهَرِقْه ولْيَغْسِلْه ثلاثَ مرات\".\nقال ابن الجوزي: الصحيح موقوفٌ.\n_________\n١١ - تخريجه: أخرحه ابن عدي في \"الكامل\" ٧٧٦: ٢ من طريق الحسين بن علي الكرابيسى بسنده إلى أبى هريرة - ﵁ -، وتحرَّف في مطبوعة \"الكامل\": \"أبى هريرة\" إلى: الزهري! وجاء في \"نصب الراية\" ١: ١٣١ عنه على الصواب.\nثم أخرجه من طريق عمر بن شبة بالإسناد نفسه مرفوعًا على أبي هريرة - ﵁ -، وقال: \"وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -\" ثم قال: \"والحسين الكرابيسي ... كان حافظًا ... ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسًا\".\nوقال ابن الجوزى في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٣٣: \"هذا حديث لا يصح، لم يرفعه عن إسحاق غير الكرابيسى، وهو ممن لا يحتج بحديثه!، وأصل هذا الحديث أنه موقوت\"، انتهى.\nوليس الكرابيسي كما قال ابن الجوزي، فهو من أفاضل تلامذة الشافعي، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" ٨: ١٨٩ وقال: \"كان ممن جمع وصنَّف، ممن يُحْسِن الفقه والحديث، لكن أفسده قلة عقله\"، وقال الخطيب في \"تاريخ بغداد\"، ٦٤: ٨: \"كان فَهِمًا عالمًا فقيهًا. . . .\" وذكر أنه كان يتكلم في الإمام أحمد، =","vol":"1","page":105},{"text":"١٢ - وعن أنس - ﵁ -، أن أعرابيًا -يعني: ذا الخُوَيْصِرَةِ اليَمَانى، وقيل: الأقرعُ بنُ حابِسٍ- بال في المسجد، فقال النبي - ﷺ -: \"احْفِروا مكانه، ثم صُبُّوا عليه ذَنوبًا من ماء\".\nقال الدارقطني: وهم فيه عبدُ الجبار بنُ العلاء على سفيان بن عيينة، وإنما رواه سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، مرسلًا.\n_________\n= وأن أحمد تكلم فيه، فتجنب الناس الأخذ عنه، وقال الذهبي في \"الميزان\" ١: ٥٤٤: \"كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي به مخلوق، فإن عنى التلفظ فهذا جيد، فإن أفعالنا مخلوقة، وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق، فهذا الذي أنكره أحمد والسلف وعدُّوه تَجَهُّمًا، ومقت الناس حسينًا لكونه تكلم في أحمد\"، وقال الحافظ في \"التقريب\" (١٣٣٧) عن الكرابيسي: \"صدوق فاضل\"، وعليه فحديثه حسن، والله أعلم.\nمعناه: \"ولغ\" تقدم في شرح حديث (٧).\n\"فَليُهَرِقْه\": من: هَرَاقَهُ يُهَرِيقه هِرَاقَةً، كـ: أَراقَهُ يُرِيقه إِراقَةً، والهاء في الأول بدلٌ من الهمزة في الثاني. \"النهاية\" لابن الأثير ٥: ٢٦٠.\n١٢ - تخريجه: أخرجه الدارقطني كما ذكره الحافظ الزيلعي في \"نصب الراية\" ١: ٢١٢، والحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" ٣٧: ١، وساقا سند الدارقطني، ولم أر الحديث في \"سنن الدارقطنى\"، ولا في كتابه \"العلل\"، سوى قوله في \"العلل\" ٥: ٨١: \"وقد رُوِيَتْ هذه الزيادة -يعني: الأمر بحفر المكان- عن يحيى بن سعيد عن أنس\". وقال الحافظ: \"بإسنادٍ رجالُه =","vol":"1","page":106},{"text":"١٣ - وعن عائشة ﵂ أنها سألت النبيَّ - ﷺ - عن الرجل يَطَأُ الأَذَى بنعله؟ فقال: \"التُّرابُ طَهورٌ\".\nمَدَارُه على عبد الله ابن سَمْعان، وهو كذَّابٌ متروك الحديث.\n_________\n= ثقات\"، وكلام الدارقطني الذي نقله المصنف هنا موجود في المصدرين المتقدمين، وقال الحافظ بعده: \"إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة\" ثم ساق له شواهد مرسلة وموصولة.\nمعناه: الذَّنُوبُ: \"الدلو الملأى ماءً، وقال ابن السِّكيت: فيها ماءٌ قريبٌ من المِلْءِ، ولا يقال لها وهي فارغة ذَنوبٌ\". \"الصحاح\" مادة (ذ ن ب) ١: ١٢٩.\n١٣ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" ١: ٣٣ (١٠٤)، وابن عدى في \"كامله\" ٤: ١٤٤٦، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٣٤ (٥٤٦)\nكلهم من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان، جاء في \"المصنف\": \"ابن سمعان قال: أخبرني القعقاع بن حكيم\"، وجاء في \"الكامل\" و\"العلل\": \"ابن سمعان عن المقبرى عن القعقاع\". ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني قوله: \"مدار الحديث على ابن سمعان وهو ضعيف\" تم قال: \"قال مالك: هو كذاب وقال أحمد: متروك الحديث\".\nإلا أن له متابعًا عند أبي داود: كتاب الطهارة - باب في الأذى يصيب النعل ١: ٢٦٨ (٣٨٧) عن محمد بن الوليد، أخبرني سعيد بن أبي سعيد، عن =","vol":"1","page":107},{"text":"١٤ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الهِرُّ سَبُعٌ\".\nرواه عيسى بن المُسَيَّب وهو لا يُحتجُّ به، قال العُقَيليُّ: لا يُتابعُه على هذا إلا مَن هو مِثْلُه.\n_________\n= القعقاع ...، وقال: \"بمعناه\" مُرْجعا للضمير إلى حديث أبي هريرة المتقدم عنده بلفظ: \"إذا وطئ الأذى بخفَّيْه فطهورُهما التراب\".\nومحمد بن الوليد هذا: هو الزبيدي، قال عنه في \"التقريب\" (٦٣٧٢): \"ثقة ثبت\".\n١٤ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" ١: ٣٧ (٣٤٣)، وأحمد وابن راهويه وأبو يعلى في مسانيدهم: فأحمد ٢: ٤٤٢، وابن راهويه ١: ٢٢٢ (١٧٨)، وأبو يعلى ٥: ٤٠١ (٦٠٦٤).\nوأخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ٦٣ وقال: \"تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة، وهو صالح الحديث\"، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ١٨٣ وقال: \"هذا حديث صحيح، ولم يُخرِّجاه، وعيسى ين المسيب تفرد عن أبى زرعة إلا أنه صدوق، ولم يجرح قط\"، وتعقّبه الذهبي بتضعيف أبي داود وأبي حاتم له.\nوقاله الهيثمي في \"المجمع\" ٤: ٤٥: \"وفيه عيسى بن المسيَّب، وثقه أبو حاتم، وضعَّفه غيره\". انتهى.\nقلت: أما كلام أبى حاتم ففي \"الجرح والتعديل\" ٢٨٨: ٦ قال فيه: \"محلُّه الصدق، ليس بالقوى\"، والأكثر على تضعيفه: كأبي زرعة في المرجع السابق =","vol":"1","page":108},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والنسائي في \"الضعفاء\": ١٧٦ (٤٤٥)، والدارقطني في \"الضعفاء والمتروكين\" له: ١٣٦ (٤١٧).\nوأشد جرح له: قول ابن حبان في \"المجروحين\" ١١٩: ٢: \"كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطئ في الآثار ولا يفهم، حتى خرج عن حد الاحتجاج به\" وتضعيف العقيلي الذي نقله المصنف، وتمامه من \"الضعفاء\"، ٣٨٧: ٣ له \"لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه\".","vol":"1","page":109},{"text":"باب الوضوءِ والغُسْلِ وشِبْهِهِما\n١٥ - عن عَمرو بن يحيى المازِنىِّ، عن أبيه، أنه قال لعبد الله بن زيد -وهو جدُّ عَمْرِو بنِ يحيى-: هل تستطيعُ أن تُرِيَني كيف كان رسول الله - ﷺ - يتوضأُ؟\nفقال عبد الله: نعم.\nفدعا بوَضوءٍ فأَفْرغَ على يديه، فغسل يده، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غَسَل وحهَه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرْفَقَين، ثم مسح رأسَه بيديه فأَقْبَلَ بهما وأدبر: بدأ بِمُقَدَّم رأسِه، ثم ذهب بهما إلى قَفَاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه، ثم غسل رِجلَيْه.\nوفي رواية: تمضمض واستنشَق من كفٍّ واحدٍ، يفعل ذلك ثلاثًا.\n_________\n١٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله ... ١: ٢٨٩ (١٨٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي - ﷺ - ٨٦: ١ (١١٨)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب حدِّ الغَسْل ١: ٧١ (٩٧) وباب صفة مسح الرأس (٩٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في مسح الرأس ١: ١٤٩ (٤٣٤).\nورواية \"تمضمض واستنشق من كفٍّ واحد. .\" عند مسلم: كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي - ﷺ - ١: ٢١٠ (١٨)، وأبي داود في الموضع المتقدم برقم (١١٩) والترمذى في أبواب الطهارة - باب المضمضة والاستنشاق كفٍّ واحد ١: ٤١ (٢٨). =","vol":"1","page":110},{"text":"وفي رواية: مَسَح رأسه بماء غيرِ فَضْلِ يديه، وغَسَل رجليه حتى أنْقَاهُما.\n_________\n= ورواية \"مسح رأسه بماءٍ غير فضل يديه. .\": في مسلم برقم (١٩)، وأبي داود برقم (١٢٠).\nقوله: \"وهو جد عمرو بن يحيى\": ظاهره أن الضمير عائد إلى عبد الله بن زيد أى: عبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى، وليس كذلك لقول الحافظ في \"الفتح\" ١: ٢٩٠: \"ووهم من زعم أن المراد بقوله \"وهو\": عبد الله بن زيد لأنه ليس جدًا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازًا، وأما قول صاحب \"الكمال\" ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى: إنه ابن بنت عبد الله بن زيد، فَغَلَطٌ توهَّمه من هذه الرواية\". انتهى.\nوذلك لأن أم عمرو بن يحيى هي: أم النعمان بنت أبي حبَّة، أو حنَّة -حكاهما أصحاب كتب الرسم- بن غَزِيَّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول. قاله ابن سعد في القسم المتمم من \"الطبقات\": ٦٩٢، فلا صلة بين عمرو بن يحيى وعبد الله بن زيد.\nوحصل للحافظ ﵀ سبق ذهن أو نظر، بعد أن صحح وَهْمَ غيره، فإنه نقل عن ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس، مع أنها زوجة عمرو أمُّ ولديه يحيى ومريم.\nأما السائل في هذا الحديث فقد اختلف في تعيينه، ففي حديث البخارى ١: ٢٩٤ (١٨٦) هو: عمرو بن أبي حسن، قال الحافظ ١: ٢٩٠: \"وعلى =","vol":"1","page":111},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= هذا فقوله هنا \"وهو جد عمرو بن يحيى\": فيه تجوز، لأنه عم أبيه وسماه جدًا لكونه في منزلته\" ثم ذكر أقوالًا أخرى في اسمه.\nمعناه: \"ثم مسح رأسه بيديه\": في الأصل: بيده، وأثبتُّها كما في الكتب التي خرَّجْته منها، وهو المناسب لتثنية الضمير في قوله: \"فأقبل بهما وأدبر\".\nقوله \"من كف واحد\": الكف يذكر ويؤنث، والمشهور أنها مؤنثة، حكاهما أبو حاتم السجستاني، ونقلهما عنه السيوطي كما في \"عون المعبود\" ١: ٢٠٩.","vol":"1","page":112},{"text":"١٦ - وعن المغيرةِ بن شعبةَ الثقفيِّ قال: عَدَلَ رسول الله - ﷺ - وأنا معه في غزوة تبوكَ قبل الفجر، فعَدَلْتُ معه، فأناخَ - ﷺ -، فَتَبرَّزَ، ثم جاء فسَكَبْتُ عليه من الإِداوة، فغسل كفَّيه، ثم غسل وجْهَه، ثم حَسَر عن ذراعيه فضاق كُمَّا جُبَّتِه، فأخرجهما من تحت الجُبَّة، فغسَلَهُما إلى المِرْفَق ثم توضَّأ على خُفَّيه، ثم ركبَ.\nفأَقْبَلْنا نسيرُ حتى نَجِدَ الناسَ في الصلاة قد قدَّموا عبدَ الرحمن بنَ عوف وقد ركع لهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام - ﷺ - فصَفَّ مع المسلمين، فصلَّى وراءَ عبدِ الرحمن الركعةَ الثانيةَ، ثم سلَّم عبدُ الرحمن، فقام - ﷺ - في صلاتِه، ففَزِع المسلمون فأكثروا التسبيحَ، لأنهم سبَقُوا النبيَّ - ﷺ - بالصلاة، فلما سلَّم رسولُ اللهِ - ﷺ - قال لهم: \"قد أصبتم\" أو: \"قد أحسنتم\".\n_________\n١٦ - تخريجه: أخرجه البخارى مختصرًا في مواضع كثيرة، أولها في كتاب الوضوء - باب الرجل يوضِّئُ صاحبه ١: ٢٨٥ (١٨٢)، وانظر منه الأرقام التالية: (٣٦٣، ٢٩١٨، ٤٤٢١، ٥٧٩٨)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة ١: ٢٣٠ (٨١)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ١: ١٠٣ (١٤٩) واللفظ له، والنسائى: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ١: ٨٢ - ٨٣ (١٢٣ - ١٢٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المسح على الخفين ١: ١٨١ (٥٤٥).\nمعناه: \"عَدَل\" أي: مال عن الطريق إلى جهة أخرى لقضاء حاجته.\n\"فأناخ - ﷺ -\" أى: راحلتَه.\n\"الإداوة\" إناء صغير يحمل فيه الماء.","vol":"1","page":113},{"text":"١٧ - وعن أبى هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماء الدَّائمِ، ثم يَغْتسِلُ منه\". وفي لفظ: \"ثم يتوضَّأُ منه\".\n_________\n١٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب البول في الماء الدائم ١: ٣٤٦ (٢٣٩)، ولفظه \"ثم يغتسل فيه\"، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد ١: ٢٣٥ (٩٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب البول في الماء الراكد ١: ٥٦ (٦٩)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الماء الدائم ١: ٤٩ (٥٨) وفي باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه ١: ١٢٥ (٢٢١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب النهي عن البول في الماء الراكد ١: ١٢٤ (٣٤٤) دون قوله: \"ثم يغتسل منه\".\nولفظ \"ثم يتوضَّأُ منه\"، أخرجه الترمذي في الطهارة - ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد ١: ١٠٠ (٦٨)، والنسائي في الكتاب والباب المذكورين برقم (٥٧).","vol":"1","page":114},{"text":"١٨ - وعن جَرِيرِ بن عبدِ الله البَجَلىِّ - ﵁ - أنه بال، ثم توضَّأَ ومسح على خُفَّيْه، ثم قام يصلِّي فسُئِل؟ فقال، رأيت النبيَّ - ﷺ - صنعَ مِثْلَ هذا.\n_________\n١٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخِفاف ١: ٤٩٤ (٣٨٧)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ١: ٢٢٧ (٧٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ١: ١٠٧ (١٥٤)، والترمذى: الطهارة - المسح على الخفين ١: ١٥٥ (٩٣)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ١: ٨١ (١١٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في المسح على الخفين ١: ١٨٠ (٥٤٣).","vol":"1","page":115},{"text":"١٩ - وعن ابن عَبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - شَرِبَ لَبَنًا، فدعا بماء فتمضمض ثم قال: \"إنَّ له دَسَمًا\".\n_________\n١٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب هل يُمَضْمِضُ من اللبن ١: ٣١٣ (٢١١)، ومسلم: كتاب الحيض - باب نسخ الوضوء مما مست النار ١: ٢٧٤ (٩٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الوضوء من اللبن ١: ١٣٥ (١٩٦)، والترمذي: الطهارة - في المضمضة من اللبن ١: ١٤٩ (٨٩)، والنسائي: كتاب الطهارة - المضمضة من اللبن ١: ١٠٩ (١٨٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب المضمضة من شرب اللبن ١: ١٦٧ (٤٩٨) ولفظه: \"مَضْمِضوا من اللبن فإن له دسَمًا\".","vol":"1","page":116},{"text":"٢٠ - وعن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فجعلتُ أَغتسِلُ حتى تشقَّق ظهرى، فذكرتُ ذلك للنبى - ﷺأو: ذُكِر له- فقال - ﷺ -: \"لا تفعلْ، إذا رأيتَ المَذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرك، وتوضَّأْ وُضوءَكَ للصلاة، وإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسِلْ\".\n_________\n٢٠ - تخريجه: أخرجه البخاري ومسلم بنحوه مختصرًا، البخاري: كتاب العلم -باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ١: ٢٣٠ (١٣٢)، ومسلم: كتاب الحيض- باب المذي ١: ٢٤٧ (١٧).\nوأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب في المذي ١: ١٤٢ (٢٠٦) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المني والمذي ١: ١٩٣ (١١٤) ولفظه: \"من المذي الوضوء، ومن المني الغسل\"، والنسائي: الطهارة - الغسل من المني ١: ١١١ (١٩٣) بلفظ المصنف، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء من المذي ١: ١٦٨ (٥٠٤) بنحوه مختصرًا.\nمعناه: \"فإذا فَضَخْتَ الماءَ\" أي: دفَقْتَ، والمراد بالماء: المني. \"حاشية السندي على النسائي\" ١: ١١٢.","vol":"1","page":117},{"text":"٢١ - وعن قَتَادة بن دِعامةَ، عن أنسٍ قال: كان النبيُّ - ﷺ - يدورُ على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهنَّ إحدى عشرة، قلت لأنسٍ: أَوَ كان يُطيقُه؟ قال: كنا نتحدَّث أنه أُعطي قُوَّةَ ثلاثين.\nوفي لفظِ: تِسْعُ نِسْوةٍ.\nولفظُ حُمَيدٍ عنه: طاف على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ.\n_________\n٢١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد ١: ٣٧٧ (٢٦٨) واللفظ له، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ١: ٢٤٩ (٢٨)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد ١: ٢٥٩ (١٤٠)، والنسائى: الطهارة - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل ١: ١٤٣ (٢٦٤)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا ١: ١٩٤ (٥٨٨) كلهم من حديث قتادة عن أنس.\nورواية حُمَيد عن أنس: أخرجها أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يعود ١: ١٤٨ (٢١٨)، والنسائى في الكتاب والباب المذكورين برقم (٢٦٣).","vol":"1","page":118},{"text":"٢٢ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: لَقِيَني رسولُ الله - ﷺ - في طريق من طُرُق المدينة وأنا جُنُبٌ، فانْخَنَسْتُ، فذهبتُ فاغتسلْتُ، ثم جئتُ، فقال: \"أين كنتَ يا أبا هريرة؟ \" قال: قلت: إني كنتُ جُنُبًا فكرِهْتُ أن أُجالسَك وأنا على غير طهارة.\nقال: \"سبحان الله! إن المؤمن لا يَنْجُسُ\".\n_________\n٢٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ١: ٣٩٠ (٢٨٣) و٣٩١ (٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس: ١: ٢٨٢ (٣٧١)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يصافح ١: ١٥٦ (٢٣١)، والترمذى: الطهارة - ما جاء في مصافحة الجنب ١: ٢٠٧ (١٢١)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مماسة الجنب ومجالسته ١: ١٤٥ (٢٦١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب مصافحه الجنب ١: ١٧٨ (٥٣٤) بلفظ \"المؤمن لا ينجس\" وفي أبى داود والترمذى: \"المسلم\" بدل \"المؤمن\".\nمعناه: \"فانخنست\": مضيتُ عنه مستخفيًا. قاله في \"الفتح\".\n\"إن المؤمن لا ينجس\" قال النووي في \"المجموع\" ٣: ١٥٠: \"أعضاءُ الجُنُبِ والحائضِ والنُّفَساءِ وعَرَقُهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء\". وقال في \"شرح مسلم\" ٤: ٦٦: وأما قول الله ﷿ [إنما المشركون نَجَسٌ] فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار، وليس المراد أن أعضاءهم نَجِسةٌ كنجاسة البول والغائط ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافًرا، فعرقُه ولعابه =","vol":"1","page":119},{"text":"٢٣ - وعن أم سَلَمةَ هِنْدٍ بنتِ المغيرةِ المخزوميةِ ﵂ قالت: جاءت أمُّ سُلَيم أمٌّ أنس بنِ مالك - واسمها مُلَيكة، ويقال: رُمَيلة، ويقال: سَهْلة - إلى النبى - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟\nفقال - ﷺ -: \"نعم، إذا رأتْ الماءَ\"\nفقالت أمُّ سلمة: يا رسول الله وَتَحْتَلِمُ المرأةُ؟!\nفقال: \"تَرِبتْ يداكِ، فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها\".\n_________\n= ودمعُه طاهرات، سواء كان محدِثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين\".\nوقوله \"لا ينجس\": بضم الجيم وفتحها لغتان.\n٢٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة ١: ٣٨٨ (٢٨٢)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها ١: ٢٥١ (٣٢) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ١: ٢٠٩ (١٢٢)، والنسائي: كتاب الطهارة - غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١: ١١٤ (١٩٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - كتاب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١: ١٩٧ (٦٠٠)، ولم يخرجه أبو داود.\n\"ويقال سهلة\": في الأصل: سهيلة، والصواب ما أثبتُه، وفي اسمها أقوال أخرى: فقيل رُمَيثة، وقيل أُنَيسة، وقيل إنها الغُمَيصاء، وقيل: الرُّميصاء. راجع \"التقريب\" (٨٧٣٧). =","vol":"1","page":120},{"text":"٢٤ - وعن ميمونةَ زوج النبيِّ - ﷺ - قالت: وضعتُ للنبي - ﷺ - غُسْلًا يغتسِل به من الجنابة، فأَكْفَأَ الإناءَ على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثًا، ثم صبَّ على فرجه فغسَلَه بشماله، ثم ضرب بيده الأرضَ فغسلها، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجْهَه ويدبه، ثم صَبَّ على رأسِه وجَسَدِه ثم تَنَحَّى ناحيةً فغسل رجليه، فناولتُه المِنْديلَ فلم يأخُذْه، وجعل يَنْفُضُ الماءَ عن جسده.\n_________\n= معناه: \"تربت يداكِ\" قال في \"النهاية\" ١: ١٨٤: \"تَرِبَ الرجلُ، إذا افتقر أي: لصق بالتراب، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطَب ولا وقوعَ الأمر به، وقيل: أراد به المثَلَ ليرى المأمورَ بذلك الجِدَّ، وأنه إن خالفه فقد أساء\". انتهى مختصرًا.\n٢٤ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الغسل - باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ١: ٣٧١ (٢٥٩) وانظر منه (٢٤٩)، ومسلم: كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة ١: ٢٥٤ (٣٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة ١: ١٦٩ (٢٤٥) واللفظ له، والترمذى: الطهارة - ما جاء في الغسل من الجنابة ١: ١٧٣ (١٠٣)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ١: ١٣٧ (٢٥٣)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في الغسل من الجنابة ١: ١٩٠ (٥٧٣).\nمعناه: \"أكفأ الإناء\": أماله.\n\"تَنَحَّى\": تباعد عن مكانه.","vol":"1","page":121},{"text":"٢٥ - وعن مُعَاذَةَ العَدَويَّةِ أن امرأةً سألتْ عائشة ﵂: أَتَقْضي الحائضُ الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟! فقالت أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟! لقد كُنَّا نحيضَ عند النبي - ﷺ - فلا نَقْضى ولا نُؤمَر بالقضاءِ.\nوفي رواية: فنُؤْمَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصلاةِ.\n_________\n٢٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة ١: ٤٢١ (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ١: ٢٦٥ (٦٧)، ورواية \"فنؤمر بقضاء الصوم. . . .\" برقم (٦٩) وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الحائض لا تقضي الصلاة ١: ١٨٠ (٢٦٢) والرواية الثانية برقم (٢٦٣)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة ١: ٢٣٤ (١٣٠)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب سقوط الصلاة عن الحائض ١: ١٩١ (٣٨٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الحائض لا تقضي الصلاة ١: ٢٠٧ (٦٣١).\nمعناه: \"أَحَرورية أنت؟! \" الحَرُورِي منسوب إلى حَرُوراءَ، وهو موضع بنواحي الكوفة على ميلين منها، يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حَرُوري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي - ﵁ - بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم: الأخذ بما دل عليه القرآن، وردّ ما زاد عليه من الحديث مطلقًا، ولهذا استفهمت عائشة معاذةَ استفهام إنكار. انظر \"الأنساب\" للسمعانى ٢: ٢٠٧ و\"الفتح\" ١: ٤٢٢.","vol":"1","page":122},{"text":"٢٦ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان النبي - ﷺ - يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَتَّزِرَ، ثم يُضَاجعُها زوجُها. وفي رواية: يُبَاشِرُها.\n_________\n٢٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض ١: ٤٠٣ (٣٠٠) مختصرًا بمعناه، ومسلم: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار ١: ٢٤٢ (١) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ١: ١٨٤ (٢٦٨) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في مباشرة الحائض ١: ٢٣٩ (١٣٢)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مباشرة الحائض ١: ١٥١ (٢٨٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا ١: ٢٠٨ (٦٣٦) ثلاثتهم بنحوه.\nمعناه: \"يضاجعها\" الاضطجاع: وضع الجنب على الأرض، والضجيع والمضاجع من يضطجع معك.\n\"يباشرها\": من باشر المرأةَ إذا باشرَتْ بشَرتُه بشَرتها، قال الحافظ في \"الفتح\": \"المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين، لا الجماع\".\nجاء في \"عون المعبود\" ١: ٤٥٢ نقلًا عن السيوطي: \"قال الشيخ ولي الدين العراقي -أي: في \"شرح أبي داود\" له-: انفرد المؤلف -يعني أبا داود- بهذه الجملة الأخيرة، وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج، فيحتمل وجهان:\nأحدهما: أن يكون أرادت بزوجها النبيَّ - ﷺ - فوضعت الظاهر موضع المضمر، وعبرت عنه بالزوج، ويدل على ذلك رواية البخاري وغيره: \"وكان يأمرنى فأتّزر، فيباشرنى وأنا حائض\". =","vol":"1","page":123},{"text":"٢٧ - وعنها قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يأمرنا في فَوْحِ حَيْضَتنا أن نتَّزِرَ، ثم يُباشِرُنا، وأَيُّكُم يَمْلِكُ إِرْبَه كما كان رسول الله - ﷺ - يملكُ إِرْبَه؟!.\n_________\n= والآخر: أن يكون قولها أولًا: \"يأمر إحدانا\" لا من حيث إنها إحدى أمهات المؤمنين، بل من حيث إنها إحدى المسلمات، والمراد: أن يأمر كلَّ مسلمةٍ إذا كانت حائضًا أن تتَّزرَ ثم يباشِرُها زوجها.\nلكن جعل الروايات متفقة أَوْلى ولاسيما مع اتحاد المخرج، مع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المومنين، ثبت في حق سائر النساء. انتهى\".\n٢٧ - تخريجه: أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين برقم (٣٠٢)، ومسلم كذلك برقم (٢)، وابن ماجه أيضًا برقم (٦٣٥).\nمعناه: قولها \"يأمرنا في فَوْح حيضتنا\": قال الخَطَّابي في \"معالم السنن\" ١: ٨٤: \"فَوْحُ الحيض: معظمه وأوله، ومثله: فَوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى واحد\".\nوفي قولها \"أيكم يملك إربه\" قال: \"يروى على وجهين:\nأحدهما: الإربُ: مكسورة الألف، والآخر: الأرَب: مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه: وَطَرُ النَّفْس وحاجتها، يقال: لفلان عندي أَرَبٌ وإِرْبٌ، أي بُغْيةٌ وحاجة\". انتهى.\nهذا وإن مباشرة الحائض بمعنى: الجماع في الفرج حرام لإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة. =","vol":"1","page":124},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\nومباشرتها بمعنى الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة: حلال باتفاق العلماء.\nومباشرتها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر: محل خلاف، اختار النووي من الشافعية كراهتها. انظر تفصيل المسألة في \"شرح مسلم\" ٣: ٢٠٤ - ٢٠٥.\nوعند الحنفية تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل ولو باليد بدون شهوة. \"حاشية ابن عابدين\" ١: ١٩٤.","vol":"1","page":125},{"text":"٢٨ - وعنها أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ جاءت رسولَ الله - ﷺ - قالت: إنى امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أفَأَدعُ الصلاةَ؟ قال: \"لا، إنما ذلكِ عِرْقٌ وليسَتْ بالحَيْضةِ، فإذا أقبلَتْ الحيضةُ فَدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثم صلِّي\".\nوفي رواية \"فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغسلى الدَّمَ عنكِ\".\n_________\n٢٨ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحيض - باب الاستحاضة ١: ٤٠٩ (٣٠٦) بلفظ أقرب إلى الرواية الثانية، ومسلم: كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١: ٢٦٢ (٦٢) باللفظ الأول، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ١: ١٩٤ - ١٩٥ (٢٨٢) للرواية الأولى، و(٢٨٣) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المستحاضة ١: ٢١٧ (١٢٥)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١: ١٨٦ (٣٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المستحاضة. . . ١: ٢٠٣ (٦٢١) ثلاثتهم بالرواية الأولى.\nمعناه: \"أُسْتحاض\" الاستحاضة: جَرَيان الدم من فرج المرأة في غير أيام عادتها الشهرية.\nقوله - ﷺ - \"فإذا ذهب قَدْرُها\": قال أبو الوليد الباجى في \"المنتقى\" ١: ١٢٣: \"يريد قدر الحيضة، وهذا يحتمل أن يراد به قدر الحيضة على ما قدره الشرع. . . ويحتمل أن يريد - ﷺ - قدرَه على ما نراه الحائض المكلفة لذلك وتقدِّرُه. . . ويحتمل أن يريد بقَدْرها على ما تقدم من عادتها في حيضها\" انتهى ملخصًا.","vol":"1","page":126},{"text":"٢٩ - وعن عبد الرحمن بن أَبْزَى قال: كنت عند عمر بن الخطاب - ﵁ - فجاء رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهرَ أو الشهرين، قال عمر: أما أنا فلم أكُن أُصلي حتى أجدَ الماءَ.\nفقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكرُ إذ كنتُ أنا وأنتَ في الإبل، فأصابتْنا جنابةٌ، فأما أنا فَتَمَعَّكْتُ، فأتينا النبى - ﷺ - فذكرتُ ذلك له فقال: \"إنما كان يكفيكَ أن تقولَ هكذا\" وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نَفَخَهما، ثم مسح بهما وجهَه ويديه إلى نصف الذِّراع؟\nفقال عمر: يا عمَّار اتَّقِ الله! فقال: يا أمير المؤمنين إن شئتَ والله لم أذكره أبدًا، فقال عمر: لَنُوَلِّيَنَّك من ذلك ما تولَّيتَ.\n_________\n٢٩ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ ١: ٤٤٣ (٣٣٨)، ومسلم: كتاب الحيض - باب التيمم ١: ٢٨٠ (١١٢) وفيهما مسح الوجه والكفين فقط، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب التيمم ١: ٢٢٨ (٣٢٢) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في التيمم ١: ٢٦٨ (١٤٤) مختصرًا، والنسائى: كتاب الطهارة - نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين ١: ١٦٨ (٣١٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها ١: ١٨٨ - ١٨٩ (٥٦٩، ٥٧٠).\nمعناه: \"في الإبل\" جاء في رواية النسائي: \"ونحن نرعى الإبل\".\n\"فتمعَّكْتُ\" أي: تمرَّغْتُ وتقلَّبْتُ، والمعك: الدلك. \"النهاية\" ٤: ٣٤٣.\n\"أن تقول هكذا\" أي: تفعل هكذا. =","vol":"1","page":127},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومعنى \"لنولينك من ذلك ما توليت\" أى: نَكِلُ إليك ما ذكرت من أمر التيمم ما رضيته لنفسك.\nقال السيوطي في \"شرح النسائي\": \"كأنه ما قطع بخطئه، وإنما لم يذكره، فجوَّز عليه الوهمَ، وعلى نفسه النسيان\".\nوعند أبي داود: \"فقال عمر: كلا والله، لنولينك. . . .\" أي: لا تمسك تحديثكَ به، ولا يلزم من عدم تذكري أن لا يكون حقًا في نفس الأمر، فليس لي أن أمنعك من التحديث به\". انتهى من \"عون المعبود\" ١: ٥١٧.","vol":"1","page":128},{"text":"٣٠ - وعن أبى هريرة - ﵁ - قال: بينا عمرُ يخطُبُ يوم الجمعة، إذْ دخل رجلٌ -يعني عثمانَ بن عفان- فقال عمر: أتحْتَبَسُون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعتُ النِّداءَ فتوضأتُ، فقال عمر: الوضوءَ أيضًا؟! أوَ لم تسمعوا رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا أتى أحدُكم الجمعهَ فلْيَغتسِلْ\"؟.\nوخرَّجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرىِّ مختصرًا.\n_________\n٣٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب (٥) ١: ٣٧٠ (٨٨٢) بلفظ: \"إذا راح أحدكم إلى الجمعة. . . .\"، ومسلم: كتاب الجمعة ٢: ٥٨٠ (٤) ولفظه: \"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة. . . .\"، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة ١: ٢٤٢ (٣٤٠) واللفظ له.\nوفى رواية مسلم المشار إليها التصريحُ باسم عثمان - ﵁ -: \"إذ دخل عثمان بن عفان\". وليس في باقي الكتب الستة.\nوقوله \"وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد مختصرًا\" قلت: ليس في الباب عن أبى سعيد عند ابن ماجه إلا حديث: \"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم\" ١: ٢٤٦ (١٠٨٩)، وهذا قد أخرجه الستة إلا الترمذي، فما وجه تخصيص ابن ماجه؟.","vol":"1","page":129},{"text":"٣١ - وعن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من اغتسلَ يوم الجمعة غُسْلَ الجَنابَة ثم راحَ فكأنما قرَّب بَدَنةً، رمن راحَ فى الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كَبْشًا أَقْرَنَ، ومن راحَ فى الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجةً، ومن راحَ فى الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضةً، فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكةُ يستمعون الذِّكْرَ\".\n_________\n٣١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة ٣٦٦: ٢ (٨٨١)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة ٢: ٥٨٢ (١٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة ١: ٢٤٩ (٣٥١)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في التبكير إلى الجمعة ٣٧٢: ٢ (٤٩٩)، والنسائي: كتاب الجمعة - وقت الجمعة ٣: ٩٩ (١٣٨٨) جميعهم من حديث أبي صالح السمان، عنه، بمثله.\nوأخرجه النسائي في الكتاب المذكور - باب التبكير إلى الجمعة ٩٨: ٣ (١٣٨٦)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة وسننها - ما جاء في التهجير إلى الجمعة ١: ٣٤٧ (١٠٩٢) كلاهما من حديث سعيد بن المسيب، عنه، بنحوه.\nمعناه: \"غُسْلُ الجَنَابةِ\" أي: غسْلًا كغُسْل الجنابة في الكيفية.\n\"ثم راح\" أي: في الساعة الأولى، كما هو مصرح به في بعض الروايات، قال الخطابي في \"معالم السنن\" ١: ١٠٩: \"معناه: قصدها وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال، وإنما تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد =","vol":"1","page":130},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الزوال من وقت الجمعة خمس ساعات، وهذا جائز في الكلام أن يقال: راح لكذا ولأن يفعل كذا، بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرواح. فأما حقيقة الرواح: فإنما هي بعد الزوال. . . .\" إلى آخر كلامه.\nقلت: أنكر الأزهري في \"تهذيب اللغة\" ٥: ٢٢١ - ٢٢٢ على من قصر الرواح على ما بعد الزوال، وقال: \"سمعت العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت، تقول: راح القوم إذا ساروا وغَدَوْا، ويقول أحدهم لصاحبه: تروَّحْ، ويخاطب أصحابه فيقول: رُوحوا، أي سيروا، ويقول: ألا تَرُوحون؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة - وذكر الحديث هذا، ثم قال - المعنى فيها: المضيُّ إلى الجمعة والخِفَّة إليها، لا بمعنى أنها الرَّواح بالعَشِىِّ\".\nأما الساعات المذكورة في الحديث: فهى عبارة عن خمسة أجزاء زمنية، وليست بالساعات المعروفة المشتملة على دقائق وثوان، قال الخطابى في \"المعالم\" ١: ١٠٩: \"كأنه قسم الساعة التي يحين فيها الرواح للجمعة أقسامًا خمسة، فسماها ساعات على معنى التشبيه والتقريب، كما يقول القائل: قعدت ساعة، وتحدثت ساعة، ونحوه، يريد جزءًا من الزمان غير معلوم، هذا على سعة مجاز الكلام، وعادة الناس في الاستعمال\". وانظر أقوالًا أخرى في بحث الحافظ للمسألة في \"الفتح\" ٢: ٢٦٨ - ٢٦٩.","vol":"1","page":131},{"text":"٣٢ - وعن أسماءَ ذاتِ النطاقَيْنِ بنتِ أبي بكر الصِّدِّيقِ ﵄ أنها سألت النبى - ﷺ - فقالت: يا رسول الله أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضة، كيف تصنعُ؟ قال: \"إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدمُ من الحيض فَلْتَقْرُصْه، ثم لتَنْضَحْه بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه\".\nوفي رواية: \"حُتِّيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم انْضَحيه\".\n_________\n٣٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب غَسْل دم الحيض ١: ٤١٠ (٣٠٧)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب نجاسة الدم وكيفية غسله ١: ٢٤٠ (١١٠) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ١: ٢٥٥ (٣٦١)، وبلفظ \"حُتِّيه. . . .\"، أخرجه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين برقم (٣٦٢)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب ١: ٢٥٤ (١٣٨)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب دم الحيض يصيب الثوب ١: ١٥٥ (٢٩٣) وكرره برقم (٣٩٤).\nوأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب ١: ٢٠٦ (٦٢٩) ولفظه \"أُقْرُصيه واغْسِليه وصَلِّي فيه\".\n\"أنها سألت النبى - ﷺ -\": في جمع المصادر المتقدمة: سألت امرأة النبى - ﷺ -. . . إلا ما وقع في \"مسند\" الإمام الشافعي - ﵁ - أن أسماء هي السائلة. انظر \"ترتيبه\" ٢٤: ١ (٤٧، ٤٦).\nمعناه: \"فلْتقْرُصْه\": جاء في \"النهاية\" ٤: ٤٠: \"القَرْصُ: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار مع صبِّ الماء عليه حتى يذهب أَثَرُه\". =","vol":"1","page":132},{"text":"٣٣ - وعن عائشة ﵂ أنها كانت تغسِلُ المَنِىَّ من ثوبِ رسول الله - ﷺ -، قالت: ثم أراه فيه بُقْعة أو بُقَعًا.\n_________\n= \"ثم لتَنْضَحْه\": \"أى: تغسِلْه\". المرجع السابق ٥: ٧٠.\n\"حُتِّيه\" أى: حُكِّيه، والمراد بذلك إزالة عينه.\n٣٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب إذا غسل الجنابةَ أو غيرها فلم يذهب أثره ١: ٣٣٥ (٢٣٢)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم المني ١: ٢٣٩ (١٠٨)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب ١: ٢٦٠ (٣٧٣)، والترمذي: الطهارة - غسل المني من الثوب ١: ٢٠١ (١١٧) والنسائي: كتاب الطهارة - باب غسل المنى من الثوب ١: ١٥٦ (٢٩٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب المني يصيب الثوب ١: ١٧٨ (٥٣٦)، وهذا لفظ البخاري وأبى داود.","vol":"1","page":133},{"text":"٣٤ - وعن أُمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ الأَسَدية -واسمها آمنة﵂ أنها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكُل الطعامَ إلى رسول الله - ﷺ -، فأجلَسَه رسولُ الله - ﷺ - في حِجْره، فَبَال على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحَه ولم يغسِلْه.\n_________\n٣٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب بول الصبيان ١: ٣٢٦ (٢٢٣)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ١: ٢٣٨ (١٠٣، ١٠٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب بول الصبي يصيب الثوب ١: ٢٦١ (٣٧٤)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم ١: ١٠٤ (٧١)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب بول الصبى الذي لم يأكل الطعام ١٥٧: ١ (٣٠٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ١: ١٧٤ (٥٢٤).\n\"واسمها آمنة\": هذا أحد القولين في اسمها، اقتصر عليه الحافظ في \"التقريب\" (٨٧٥٦)، وعزاه في \"الفتح\" ١: ٣٢٦ للسهيلي، ولم أر في \"الروض الأنف\" ٢١٣: ٢ تسميتها فيمن هاجر: إلا بأم قيس، فلعله في موضع آخر. والقول الثاني في اسمها: جذامة، وعزاه لابن عبد البر، وليس في \"استيعابه\" شيء.\nقلت: وأم قيس هذه: أخت عكاشة بن محصن، ولعل القول بأنها جذامة وهم، ففي \"الروض الأنف\" ٢١٨: ٢: \"وجذامة بنت وهب بن محصن\" بنت أخى عكاشة بن محصن، إلا أن يقال باتفاقهما في الاسم.","vol":"1","page":134},{"text":"٣٥ - وعن أبي هريرة - ﵁ -، أن أعرابيًا دخل المسجدَ ورسولُ الله - ﷺ - جالسٌ، فصلَّى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحمْ معنا أحدًا، فقال النبى - ﷺ -: \"لقد تَحَجَّرْتَ واسعًا\".\nثم لم يلبَثْ حتى بالَ في ناحيةِ المسجد، فأسرعَ الناسُ إليه، فنهاهم النبي - ﷺ - وقال: \"إنما بُعِثْتم مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثوا مُعَسِّرين، صُبُّوا عليه سَجْلًا من ماء\" أو قال: \"ذَنُوبًا من ماء\".\nوخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه.\n_________\n٣٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب صبِّ الماء على البول في المسجد ١: ٣٢٣ (٢٢٠) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الأرض يصيبها البول ١: ٢٦٣ (٣٨٠)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في البول يصيب الأرض ١: ٢٧٥ (١٤٧)، والنسائى: كتاب الطهارة - ترك التوقيت في الماء ١: ٤٨ (٥٦) وفي كتاب الصلاة - الكلام في الصلاة ٣: ١٤ (١٢١٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الأرض يصيبها البول، كيف تغسل ١: ١٧٦ (٥٢٩).\nوحديث أنس في مسلم: كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره ١: ٢٣٦ (٩٨ - ١٠٠).\nقلت: ورواه البخارى أيضًا من حديث أنس ١: ٣٢٢ (٢١٩).\nمعناه: \"لقد تحجَّرْت واسعًا\" قال ابن الأثير ١: ٣٤٢: \"أي ضيَّقتَ ما وسَّعه الله، وخصَصت به نفسَك دون غيرك\". =","vol":"1","page":135},{"text":"٣٦ - وعنه قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لولا أن أشُقَّ على المؤمنين لأمرتُهم بتأخيرِ العِشاء، وبالسِّواك عند كلِّ صلاةٍ\".\n_________\n= \"سَجْلًا\" قال في \"القاموس\" مادة (س ج ل) هي: \"الدَّلْوُ العظيمة مملوءةً\".\n\"ذَنوبًا\" تقدم فى الحديث (١٢) أنها: الدَّلو المملوءة ماء، وأنه لا يقال للفارغة ذَنوب.\n٣٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة ٣٧٤: ٢ (٨٨٧)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب السواك ١: ٢٢٠ (٤٢) مقتصرَين على فضل السواك فقط، وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب السواك ١: ٤٠ (٤٦) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في السواك ١: ٣٤ (٢٢) كالصحيحين، والنسائى: كتاب المواقيت - ما يستحب من تأخير العشاء ١: ٢٦٦ (٥٣٤). بمثل حديث المصنف، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب السواك ١: ١٠٥ (٢٨٧) في فضل السواك، وفي: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء ١: ٢٢٦ (٦٩١) في فضل تأخير العشاء.","vol":"1","page":136},{"text":"٣٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: بِتُّ ليلةً عند النبىِّ - ﷺ - فلما استيقظ من مَنامِه أتَى طَهورَه، فأخذَ سِواكَه فاستاكَ، ثم تلا هذه الآيات: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. . .﴾ حتى قارب أن يختمَ السورةَ، أو خَتَمها.\nثم توضأ، فأتى مُصلاه فصلَّى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ يفعلُ مثلَ ذلك، كلُّ ذلك يستاكُ ويصلِّي ركعتين، ثم أوْتر.\nوفي لفظ: فقام من الليل فأطلَقَ القِرْبةَ، ثم توضأ وأوْكى القِربةَ، ثم قام إلى الصلاة، فقمتُ فتوضأتُ كما توضأ، ثم جِئْتُ فقُمتُ عن يساره، فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه، فأقامنى عن يمينه، فصلَّيتُ معه.\n_________\n٣٧ - تخريجه: أخرجه البخاري فى مواضع كثيرة، أولها في كتاب العلم - باب السَّمَر في العلم ١: ٢١٢ (١١٧)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب السواك ١: ٢٢١ (٤٨)، وفى صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ١: ٥٢٥ - ٥٣١ (١٨١ - ١٩٣) مطولًا ومختصرًا، وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب السواك لمن قام من الليل ١: ٤٨ (٥٨)، وفي الصلاة - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه ١: ٤٠٧ (٦١٠) واللفظ له في الروايتين، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يصلى ومعه رجل ١: ٤٥١ (٢٣٢) مختصرًا، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الأمر بالوضوء من النوم ١: ٢١٥ (٤٤٢) وفي: الإمامة - موقف الإمام والمأمومُ صبى ٨٧: ٢ (٨٠٦) مختصرًا فيهما، وفي =","vol":"1","page":137},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= التطبيق - باب الدعاء في السجود ٢١٨: ٢ (١١٢١) مطولًا، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء - ١: ١٤٧ (٤٢٣) مختصرًا، وفي إقامة الصلاة وسننها - باب ما جاء في كم يصلى بالليل ١: ٤٣٣ (١٣٦٣) مطولًا.\nوالآيات من أواخر سورة آل عمران (١٩٠ - ٢٠٠).","vol":"1","page":138},{"text":"ضعيفه\n٣٨ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"فى السِّواكِ عَشْرُ خصالٍ: مَرْضاةٌ للربِّ، ومَسْخَطةٌ للشَّيطانِ، ومَفْرَحةٌ للملائكةِ، جَيِّدٌ لِلَّثةِ، يُذْهِبُ الحَفَر، وهو من السُّنة، ويزيدُ فى الحسنات\".\nفيه: معلَّى بن ميمون، قال الدارقطنى: ضعيف متروك.\n_________\n٣٨ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ٥٨، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٣٥.\nوكلام الدارقطنى في \"معلى بن ميمون\" في \"السنن\" الموضع المذكور، وقال ابن عدي في \"الكامل\" ٦: ٢٣٦٩ عن أحاديثه: \"كلها غير محفوظة، مناكير\".\nثم إن الرواية عند المصنف لم تستوف الخصالَ العشَرةَ، وهي عند الدارقطني وابن الجوزي بعد قوله \"يذهب الحفر\": \"ويجلو البصر، ويُطَيِّب الفم، ويُقِلُّ البلغم، وهو من السنة. . . .\".\nلكن روى النسائى فى \"سننه\" ١: ١٠ (٥) وابن حبان كما في \"الإحسان\" ٣٤٨: ٣ (١٠٦٧)، وابن خزيمة ١: ٧٠ (١٣٥) عن عائشة مرفوعًا: \"السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب\"، ورواه البخاري معلَّقًا مجزومًا، قال المنذري في \"الترغيب والترهيب\" ١: ١٦٥: \"وتعليقاته المجزومة صحيحة\".","vol":"1","page":139},{"text":"٣٩ - وعن عائشة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"فضلُ الصلاةِ التى يُستاكُ فيها على غيرِها سبعون ضِعفًا\".\nفيه: معاوية بن يحيى، أبو مطيع الأطْرابُلُسى، قال الدارقطني: هو أكثر مناكيرَ من الصَّدَفي.\n_________\n٣٩ - تخريجه: أخرجه البزار كما في \"كشف الأستار\" ١: ٢٤٤ (٥٠٢)، وأبو يعلى في \"مسنده\" ٣٧٧: ٤ (٤٧١٩)، وابن عدى في \"الكامل\" ٦: ٢٣٩٥ وابن حبان فى \"المجروحين\" ٣: ٥، والبيهقي في \"الشعب\" ٦: ٧٠ (٢٥١٩) كلهم من طريق معاوية بن يحيى الصَّدَفي، عن الزهري.\nوأخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى: أحمد في \"مسنده\" ٦: ٢٧٢، وابن خزيمة في \"صحيحه\" ١: ٧١ (١٣٧) وقال: \"أنا استثنيت صحة هذا الخبر، لأنى خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلَّسه عنه\"، وأخرجه البزار كما في \"كشف الأستار\" ١: ٢٤٤ (٥٠١) والحاكم في \"المستدرك\" ١: ١٤٦ وقال: \"صحيح على شرط مسلم\" ووافقه الذهبى، وفيه وقفة: لأن ابن إسحاق ليس على شرط مسلم، فقد روى له في المتابعات، قاله المزي في \"التهذيب\" ٤٢٩: ٢٤.\nوأخرجه البيهقي في \"الشعب\" ٦٩: ٦ (٢٥١٨) وذكر بأن ابن إسحاق أخذه من الصَّدَفي وقال: \"تفرد به معاوية بن يحيى الصَّدَفي\".\nقلت: فمدار الحديث على رجلين: محمد بن إسحاق، ومعاوية بن يحيى الصَّدَفي. =","vol":"1","page":140},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أما ابن إسحاق فعلى إمامته وجلالته إلا أنه كان يدلس -كما في \"التقريب\" (٥٧٢٥) - ولم يصرح هنا بالسماع، بل قال: \"ذكر محمد بن مسلم. . . .\".\nوأما الصَّدَفي: فقال ابن عدي في \"الكامل\" ٢٣٩٧: ٦ عن أحاديثه: \"غير محفوظة\"، وقال فيه ابن معين فى رواية الدارمي عنه: ٢٠٤ (٧٥٢): \"ليس بشئ\"، ونقل ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" ٨: ٣٨٤ عن أبي زرعة: \"ليس بقوي\"، وقال النسائي فى \"الضعفاء والمتروكين\" ٢٢٦ (٥٨٩): \"ضعيف الحديث\"، وذكره الدارقطني فى \"الضعفاء\": ٣٦٢ (٥١١)، وضعفه الهيثمى في \"المجمع\" ٩٧: ٢، وابن حجر في \"التقريب\" (٦٧٧٢).\nوذكر الحافظ في \"التلخيص الحبير\" ٦٧: ١ - ٦٨ للحديث طرقًا أخرى، وضعفها، ونقل عن ابن معين قوله: \"هذا الحديث لا يصح له إسناد\"، ثم ذكر للحديث شاهدًا من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وقال: \"أسانيده معلولة\". انتهى. وما ذكره المصنف هنا من أن فيه معاوية بن يحيى الأطْرابُلُسي، فلعله سبق قلم أو نظر، صوابه: الصَّدَفى، لما تقدم.\nوأما قول الدارقطنى: \"هو -يعني: الأطْرابُلُسى- أكثر مناكير من الصَّدَفي\": تعقَّبه الحافظ في \"تقريبه\" (٦٧٧٣) بقوله: \"عكس الدارقطنى. . . فقد قال ابن معين وأبو حاتم وغيرهما: الطَّرابُلسي أقوى من الصَّدَفي\".\nويشهد للحديث ما ذكره المنذري في \"الترغيب والترهيب\" ١: ١٦٨ من =","vol":"1","page":141},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: \"لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك\" قال المنذري: \"رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد\"، ومن حديث جابر مرفوعًا: \"ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك\" قال المنذري: \"رواه أبو نعيم أيضًا بإسناد حسن\".\nوتجدر الإشارة إلى جواز أن يقال في نسبة أبي مطيع هذا: الأَطْرابُلُسي والطْرابُلُسي، وكذلك كل من نسب إلى \"طرابلس\" الشام.","vol":"1","page":142},{"text":"٤٠ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"بئس البيتُ الحمَّامُ، بيت لا يَسْتُرُ، وماؤه لا يُطَهِّرُ\" ما يَسُرُّ عائشةَ أنها دخلَتْه وأن لها مثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا.\nفيه: أبو جَنَابٍ يحيى بنُ أبي حَيَّةَ، قال يحيى بن سعيد القطان: لا أستحل الرواية عنه.\n_________\n٤٠ - تخريجه: أخرجه البيهقى في \"شعب الإيمان\" ٦: ١٥٨ (٧٧٧٢)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٣٩ (٥٥٥) وقال: \"هذا حديث لا يصح\"، ونقل كلام القطان.\n\"ما يَسُرُّ عائشة. . . .\" إلى آخره، من كلامها ﵂، وتمامه عند البيهقي: \"وما يَسُرُّ عائشة أن لها مثلَ أُحُد ذهبًا وأنها دخلت الحمام، وقالت: لو أن امرأةً أطاعت ربَّها، وحفظت فرجها، ثم آذَتْ زوجها بكلمة باتَتْ والملائكهُ تلعنها\".\nمعناه: \"بيت لا يَسْتُر\": \"أي: لا تُستر فيه العورة عن العيون\".\n\"وماؤه لا يُطَهِّر\": \"أى: لكونه مستعملًا غالبًا\". قاله المناوي في \"فيض القدير\" ٣: ٢١٣.\nومما جاء في النهي عن الحمام وذمِّها: ما رواه أبو داود ٤: ٣٠٠ (٤٠٠٩)، والترمذي ٥: ١٠٥ (٢٨٠٢)، وابن ماجه ٢: ١٢٣٤ (٣٧٤٩) عن عائشة: نهى رسول الله - ﷺ - عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر.\nلكن قال الترمذي: \"إسناده ليس بذاك القائم\".","vol":"1","page":143},{"text":"٤١ - وعن أُبَيِّ بن كَعْبٍ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إن للوضوء شيطانًا يقال له: الوَلَهان، فاتَّقُوا وَسْواسَ الماءِ\".\nقال التِّرْمِذيُّ: لا يصِحُّ في هذا الباب شيءٌ.\n_________\n٤١ - تخريجه: أخرجه أحمد في \"مسنده\" ٥: ١٣٦، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء ١: ٨٤ (٥٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء ١: ١٤٦ (٤٢١).\nوقال الترمذي: \"حديث غريب، وليس إسناده بالقويِّ والصحيحِ عند أهل الحديث، لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غيرَ خارجة، وقد رُوِي هذا الحديثُ من غير وجهٍ عن الحسن قولَه، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبي - ﷺ - شيءٌ، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعَّفه ابن المبارك\".\nمعناه: \"الوَلَهان\": بفتحتين مصدر وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهانًا، وهو: ذهاب العقل، والتحير من شدة الوَجْد وغاية العِشْق، سُمِّيَ بها شيطانُ الوضوء، ذكره المباركفوري في \"تحفة الأحوذي\" ١: ١٨٨.\nقال المناوي في \"فيض القدير\" ٥٠٣: ٢: \"سمي به هذا الشيطان لإغوائه الناسَ في التّحيُّر في الوضوء والطهارة، حتى لا يعلموا هل عمَّ الماءُ العضوَ أم لا، وكم غسل مرةً، ونحو ذلك من الشكوك والأوهام\".","vol":"1","page":144},{"text":"٤٢ - وعن عائشةَ قالث: اغتسل رسولُ الله - ﷺ - من جَنابةٍ فرأى لَمْعَةً من جِلْدِهِ لم يُصِبْها الماءُ، فعَصَر خَصْلةً من شعَر رأسِه فأمسَّها ذلك المكان.\nفي إسناده عطاء بن عَجْلان، قال ابن معين: كَذَّاب.\n_________\n٤٢ - أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ١١٢ (٥).\nوكلمة ابن معين في \"تاريخه\": القسم المرتب: ٤٠٤ (٢٧٣٤)، وساقه ابن الجوزي في \"العلل\" ١: ٣٤٦ بسند الدارقطني وقال: لا يثبت.\nوأخرج نحوه من حديث ابن عباس ﵄ ابن أبي شيبة ١: ٤٦ (٤٥٦)، وأحمد ١: ٢٤٣، وابن ماجه: باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة ١: ٢١٧ (٦٦٣)، وفيه أبو على الرَّحبي حسين بن قيس، وهو ضعيف.\nوأخرج الدارقطني ١: ١٠٨ (٥) عن أنس - ﵁ - ما يفيد هذا المعنى، وقال: \"نفرد به حرير بن حازم، عن قتادة، وهو ثقة\".","vol":"1","page":145},{"text":"٤٣ - وعن عبد الله بن زيد، أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضَّأَ ومسحَ على القدمَيْن.\nفي إسناده: عبدُ الله بن لَهِيعة قاضي مِصْرَ، وهو ممن ضَعَّفه النَّسائيُّ وغيرُه.\n_________\n٤٣ - أخرجه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٣٤٩: ١ (٥٧٥) وقال: ابن لهيعة ليس شيء.\nوتضعيف النسائي له في \"الضعفاء والمتروكين\": ١٥٣ (٣٦٣)، وممن ضعفه غير النسائي: الترمذي في \"سننه\" ١: ١٦ فقال: \"وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره\" انتهى، وضعَّفَه ابن سعد في \"الطبقات\" ٧: ٥١٦.\nوسبب تضعيف الأئمة له: الاختلاط الذى حصل له بعد احتراق كتبه التي كان يروي منها، وكان ذلك سنة ١٦٩ أو ١٧٠، وهو قبل الحادثة صدوق إمام لذلك قبلوا رواية من عُرف أنه أخذ عنه قبل الاختلاط، وليس منهم عبد الغفار ابن داود الحرَّاني راوي هذا الحديث. وانظر التعليق على \"الكاشف\" للذهبي ترجمة ابن لهيعة (٢٩٣٤) لأستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله.","vol":"1","page":146},{"text":"٤٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من توضَّأَ على طُهْرٍ كُتِبَ له عَشْرُ حسنات\".\nفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثِّقات ويُدلِّس.\n_________\n٤٤ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث ١: ٥٠ (٦٢)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الوضوء لكل صلاة ١: ٨٧ (٥٩) وأخر إسناده وقال: \"وهو إسناد ضعيف، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذُكِر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي\" قال أستاذنا الشيخ محمد عوامة: \"يريد تضعيفَه، وإلحاقَه بأحاديث أهل العراق الذين قال فيهم هشام: إذا حدثك العراقي بألف حديث فأَلْقِ تسع مئةٍ وتسعين، وكنْ من الباقى في شك\" نقله السيوطي في \"التدريب\" ١: ٨٥، وليس المراد ما علَّقه الشيخ أحمد شاكر وغيره على هذا الموضع من \"سنن الترمذي\".\nوأخرج الحديث ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء على الطهارة ١: ١٧٠ (٥١٢) وذكر له قصة، قال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" ١: ١٢٨: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، ومع ضَعْفه كان يدلِّس\"، وأما كلام ابن حبان: ففي \"المجروحين\" ٢: ٥٠.\nوالحق أن الرجل ليس من الضعفاء الذين يترك حديثهم، بل ضعفه محتمل. وانظر التعليق على الحديث الآتي برقم (١٢٩).","vol":"1","page":147},{"text":"٤٥ - وعن عائشة قالت: كانت لرسول الله - ﷺ - خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بها بعد الوضوء.\nقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.\n_________\n٤٥ - تخريجه: أخرجه الترمذي: الطهارة - ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١: ٧٤ (٥٣) وقال: \"حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي - ﷺ - في هذا الباب شيء، وأبو معاذ -أحد رواته- يقولون هو: سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث\".\nوأخرجه الحاكم في \"مستدركه\" ١: ١٥٤، وقال: \"أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة، بصري، روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه، وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره، ولم يخرجاه\" ووافقه الذهبي على ذلك.\nووقع في \"المستدرك\": \"الفضل\" مكبرًا، وهو خطأ مطبعي فيصحح.\nورواه البيهقي في \"الكبرى\" ١: ١٨٥، وجزم بأنه سليمان بن أرقم، وقال فيه: \"متروك\".\nوعلى ذلك فالحديث ضعيف، لكن له شواهد كثيرة ذكرها العيني في \"عمدة القاري\" ٣: ٨٠ - ٨١ أُورِد منها:\nحديث أم هانئ عند الشيخين: \"قام رسول الله - ﷺ - إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به\" البخاري ١: ٤٦٩ (٣٥٧)، ومسلم ١: ٢٦٦ (٧١) قال العيني \"وهذا ظاهر في التنشيف\".\nوحديث قيس بن سعد: عند أبي داود ٥: ٣٧٣ (٥١٨٥): \"فأمر له سعد =","vol":"1","page":148},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن عبادة بغسل، فاغتسل - ﷺ -، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها\". قال العيني: \"وصححه ابن حزم\".\nقال العلامة المباركفوري في \"تحفة الأحوذى\" ١: ١٧٧: \"في الاستدلال بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمُّلٌ، كما لا يخفى على المتأمل\".\nوحديث معاذ: عند الترمذي ١: ٧٥ (٥٤): \"رأيت النبي - ﷺ - إِذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه\" وضعَّفه.\nوحديث سلمان الفارسي: عند ابن ماجه ١: ١٥٨ (٤٦٨) من طريق محفوظ بن علقمة، عنه: \"أن رسول الله - ﷺ - توضأ، فقلب جُبَّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه\" قال البوصيرى في \"مصباح الزجاجة\" ١: ١٢٠: \"هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر\"، وفي \"تهذيب الكمال\" ٢٧: ٢٨٨: \"روى عن سلمان الفارسي، يقال: مرسل\" مضعفًا القول بالإرسال.\nوحديث أبي مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة: \"أن النبي - ﷺ - كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ\" قال العيني: \"رواه النسائي في \"الكنى\" بسند صحيح\" انتهى.\nثم هل يعارضه حديث ميمونة عند البخاري ١: ٣٧٥ (٢٦٦): \"فناولْتُه خِرْقةً، فقال: بيده هكذا ولم يُردْها\"؟\nقال الحافظ في \"الفتح\" ١: ٣٦٣: \"لا حجة فيه -على كراهة التنشيف- =","vol":"1","page":149},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لأنها واقعةُ حالٍ، يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلًا، أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشئ رآه في الثوب من حرير أو وسخ ... وقال التيمي في \"شرحه\": في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف، لأن كلا منهما إزالة\".","vol":"1","page":150},{"text":"٤٦ - وعن ابن مسعود قال: كنت مع النبي - ﷺ - ليلةَ لَقِيَ الجِنَّ فقال: \"أمعك ماء؟ \" قلت: لا، قال: \"ما هذا في الإداوة؟ \"، قلت: نبيذ، قال: \"أَرِنيها، تَمْرةٌ طيِّبةٌ، وماءٌ طهور\" فتوضَّأ منها ثم صلَّى لنا.\nفي إسناده: أبو زيد مولى عمرو بن حُرَيث وهو مجهول، قاله البخاري.\n_________\n٤٦ - تخريجه: أخرجه الإمام أحمد \"المسند\" ١: ٤٥٠ واللفظ له، وانظر منه ١: ٤٤٩، ٤٥٨، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذ ١: ٦٦ (٨٤) والترمذي: الطهارة - ما جاء في الوضوء بالنبيذ ١: ١٤٧ (٨٨) وقال: \"إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ -. وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث\". وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بالنبيذ ١: ١٣٥ (٣٨٤).\nوكلمة البخاري في أبي زيد: عند ابن عدي في \"الكامل\" ٧: ٢٧٤٦.\nفعِلة هذه الرواية: الجهالة بأبي زيد، ولم يعتبروها من قبيل الضعف الشديد، وإذا كان الراوي عن المجهول ثقة -كما في هذا الحديث- تقوى أمره، وحسن خبره، والدليل على ذلك: ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه في \"الجرح والتعديل\" ٣٦: ٢ لما سأله عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة، هل تقويه؟ فقال أبو حاتم: \"إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوِّه روايته عنه، وإذا كان مجهولًا نفعه رواية الثقة عنه\". =","vol":"1","page":151},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والراوي عن أبي زيد هذا الحديث هو: أبو فزارة، وهو ثقة.\nوللحديث طريق أخرى عند أحمد ١: ٤٥٥ وفيها: علي بن زيد بن جدعان، قال الحافظ في \"التقريب\" (٤٧٣٤): \"ضعيف\" وهذا ما اشتهر عن أكثر العلماء، لكن قال الترمذي عن عدد من أحاديثه: حسن صحيح، وحسَّن له من المتأخرين: البَزَّار والهيثمى، وأعدل ما قيل فيه: \"صدوق إلا أنه ربما رفع الشيءَ الذي يوقفه غيره\" قاله الترمذي في \"السنن\" ٥: ٤٥، وقريب منه ما نقله الحافظ في \"التهذيب\" ٣٢٣: ٧ عن الدارقطني في ابن جُدْعان هذا: \"أنا أقف فيه، ولا يزال عندي فيه لين\"، وهذا إنزال له من مقام التوثيق والاحتجاج، إلى مقام من يصلح حديثه ويعتبر، وانظر لتقوية ابن جُدْعان التعليق على \"الكاشف\" (٣٩٦١) لأستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.\nوعلى ذلك فحديث الرجل حسن، والله أعلم.\nوروى ابن ماجه ١: ١٣٥ - ١٣٦ (٣٨٥) هذا الحديث من طريق مروان بن محمد الطاطَري، عن ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله - ﷺ - قال لابن مسعود ليلة الجن. . . .\nوأعلَّه البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" ١: ١٠٧ بابن لهيعة فقال: \"هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة\" وأضاف: \"وله شاهد من حديث ابن مسعود، رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه\" ويفهم منه أنه ليس حديث ابن عباس =","vol":"1","page":152},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بذاك الضعيف الذي لا ينجبر ضعفه، بل ضعفه قريب محتمل، يتقوى بشاهد أخر فيحسن حاله.\nوما يقال من أن هذا الحديث مُعارَض بحديث مسلم ١: ٣٣٢ عن ابن مسعود: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - ﷺ -: مردودٌ بأنه يمكن الجمع بينهما، انظر لذلك \"نصب الراية\" ١: ١٤٤ - ١٤٥ و١٤٣ منه تعليقًا.\nمعناه: النبيذ المذكور في هذا الحديث \"هو: أن يُلْقى في الماء تميرات، ويبقى رقيقًا يسيل على الأعضاء، ويصير حلوًا غير مسكر، ولا يكون مطبوخًا\". ذكره العلامة الشيخ محمد يوسف البَنوري ﵀ في \"معارف السنن\" ٣٠٩: ١.","vol":"1","page":153},{"text":"٤٧ - وعن أُبَيِّ بن عُمارة أنه قال لرسول الله - ﷺ -: يا رسول الله، أَمْسَحُ على الخفين؟ قال: \"نعم\"، قال: يومًا؟، قال: \"يومًا\"، قال: ويومين؟ قال: \"ويومين\" قال: وثلاثةً؟، قال: \"وثلاثةً\"، حتى بلغ سبعًا، قال: \"نَعَم، وما بدا لك\".\nقال الدارقطني: سَنَدٌ لا يثبُت.\n٤٨ - وعن ابن عمر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - مَسَح على الجبائر.\nقال الدارقطنيُّ: لا يصح مرفوعًا.\n_________\n٤٧ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح ١: ١٠٩ (١٥٨) وقال: \"اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي\"، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في المسح بغير توقيت ١: ١٨٥ (٥٥٧)، والدارقطنى في \"سننه\" ١٩٨: ١ وقال: \"هذا الإسناد لا يثبت\"، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ١٧٠ وقال: \"هذا إسناد مصري، لم ينسب واحد منهم إلى جرح\" وتعقَّبه الذهبي بقوله: \"قلت: بل مجهول\" يعني: عبد الرحمن بن رَزِين، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قَطَن ثلاثتهم مجهولون، كما صرح به الدارقطني.\n٤٨ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ٢٠٥ وقال: \"لا يصح مرفوعًا\"، وقال في أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهدي أحد رجال السند: \"وأبو عمارة ضعيف جدًا\".\nوفي الباب حديث جابر عند أبي داود ١: ٢٣٩ (٣٣٦) في المريض الذي لم يرخص له أصحابه بالتيمم، فاغتسل فمات، فقال - ﷺ -: \"قتلوه قتلهم الله، =","vol":"1","page":154},{"text":"٤٩ - وعن قيس بن طَلْقٍ، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله أيتوضَّأُ أحدُنا من مَسِّ ذَكَرِه؟ فقال: \"هل هو إلا بَضْعةٌ منكَ\".\nاختُلف في تصحيحِ هذا الحديث وتضعيفِه: ممن ضعَّفه الإمامُ الشافعيُّ، وأحمدُ بن حنبل، وابنُ مَعين.\n_________\n= ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو \"يعصب\"- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده\"، انتهى. وفي إسناده: الزبير بن خُرَيق، قال الحافظ في \"التقريب\" (١٩٩٤): \"لين الحديث\".\n٤٩ - تخريجه: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٤: ٢٢، ٢٣، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك ١: ١٢٧ (١٨٢)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ١: ١٣١ (٨٥) وقال: \"هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب\"، والنسائى كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الذكر ١: ١٠١ (١٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك ١: ١٦٣ (٤٨٣)، والدارقطني ١: ١٤٩.\nقوله: \"اختلف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. . . .\"\nفممن صحَّحه: عمرو بن على الفَلاس فقال: \"حديث طلق عندنا أثبت من حديث بُسْرة\"، وحديث بسرة هو \"من مس ذكره فليتوضأ\"، ومنهم: علي بن المديني قائلًا: هو \"أحسن من حديث بسرة\"، ومنهم أبو جعفر =","vol":"1","page":155},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الطحاوي وقال: \"هو صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه، فهو أولى عندنا مما رويناه أولًا من الآثار المضطربة في أسانيدها\" يعني بذلك أحاديث النقض من المس، وقال بذلك غيرهم. يراجع \"شرح معاني الآثار\" ١: ٧٦، و\"نصب الراية\" ١: ٦٠ - ٦٩، \"والتلخيص الحبير\" ١٢٥: ١.\nوممن ضعَّفه: يحيى بن معين فقال: \"قد أكثر الناس في قيس بن طلْق، ولا يحتج بحديثه\" نقله الحازمي في \"الاعتبار\": ٤٦، ومنهم: أبو حاتم وأبو زرعة، نقل ابن أبي حاتم عنهما أنهما لم يثبتاه وقالا: \"قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهَّماه\"، ومنهم الدارقطني والبيهقي، وغيرهم. يراجع \"علل الحديث\" لابن أبي حاتم ١: ٤٨، و\"سنن الدارقطني\" ١: ١٤٨ - ١٥٠ و\"سنن البيهقي\" ١: ١٣٣ - ١٣٧.\nوأخرج الحديث ابن حبان في \"صحيحه\": \"الإحسان\" ٣: ٤٠٢ - ٤٠٥ (١١١٩ - ١١٢٢) ثم قال: \"خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طَلْق بن علي كان قدومه على النبي - ﷺ - أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله - ﷺ - بالمدينة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل (١١١٨)، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق =","vol":"1","page":156},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن علي بسبع سنين\" انتهى. وممن قال بنسخه أيضًا: الطبراني، وابن العربي، والحازمي، وآخرون. \"التلخيص الحبير\" ١: ١٢٥.\nأما ابن خزيمة: فأخرجه في \"صحيحه\" ١: ٢٢ (٣٣) معنونًا له: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وكأنه سلك في عنوانه مسلك الجمع بين حديث بسرة في النقض وحديث قيس في عدم النقض، وأسند إلى مالك رحمه الله تعالى قوله: \"أرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا ولا أوجبه\"، وإلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: \"أستحبه ولا أوجبه\".\nثم ختم الباب بقوله: \"وكان الشافعي ﵀ يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة بنت صفوان لا قياسًا -قال: - وبقول الشافعي أقول. . .\".\nقلت: مذهب المالكية والحنابلة الوضوء من مس الذكر، كالشافعية. \"الشرح الكبير\" للدردير ١: ١٢١، \"كشاف القناع\" ١: ١٢٦.","vol":"1","page":157},{"text":"٥٠ - وعن أبي أُمامةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلان قال: قلت: يا رسول الله الرجلُ يتوضأ للصلاة ثم يُقبِّلُ أهلَه أو يُلاعِبُها، أيَنْقُض ذلك وُضوءَه؟ قال: \"لا\".\nفي إسناده: رُكْنُ بنُ عبدِ الله الشامي، قال ابن حبان: روى عن مكحول نسخة أكثرها موضوعة.\n_________\n٥٠ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٣: ١٠٢٠ وقال: \"وركن هذا له عن مكحول أحاديث غير ما ذكرته، ومقدار ما له مناكير\"، وأسند تضعيف ركن هذا عن ابن معين، وأخرجه ابن حبان في \"المجروحين\" ١: ٣٠١ وقال: \"روى عن مكحول شبيهًا بمئة حديث، ما لكثيرِ شئ منها أصل، لا يجوز الاحتجاج به بحال، روى عن مكحول عن أبي أمامة بنسخة أكثرها موضوع\".","vol":"1","page":158},{"text":"٥١ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: ما ترك رسول الله - ﷺ - الوضوءَ مما مسَّتْ النارُ حتى قُبِضَ.\nفي إسناده: يحيى بن أبي أُنَيْسَةَ، قال فيه أخوه زيد: كذاب.\n_________\n٥١ - تخريجه: أخرجه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٦٤ (٦٠٣) وقال: \"هذا حديث لا يعرف إلا من حديث يحيى بن أبي أنيسة، وهو معروف بالكذب، قال أحمد والنسائى: لا يعرف إلا من حديث يحيى وهو متروك\".\nوفي \"التلخيص الحبير\" ١: ١١٦ عن الجوزجاني أنه قال فيه: \"حديث باطل\".\nوتكذيبُ أخيه له: في مقدمة \"صحيح مسلم\": ٢٧.","vol":"1","page":159},{"text":"٥٢ - وعن شعبة مولى ابن عباس -وقد قال فيه مالك بن أنس: ليس بثقة- عن مولاه، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"الوضوء مما خرج، وليس مما دخل\".\n_________\n٥٢ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ١٥١، والبيهقى في \"السنن الكبرى\" ١: ١١٦، وأبو نعيم في \"الحلية\" ٨: ٣٢٠، وابن عدي في \"الكامل\" ٤: ١٣٤٠.\nوكلام مالك في شعبة مولى ابن عباس: في مقدمة \"صحيح مسلم\": ٢٦، وقال ابن الجوزي في \"العلل\" ١: ٣٦٦ بعد أن أخرج حديثه: \"هذا حديث لا يصح\".","vol":"1","page":160},{"text":"٥٣ - وعن أنس - ﵁ -، أن النبيَّ - ﷺ - كان يصلى بالناس، فأقبل رجل في عينيه شيء، فسقط في حفرة، فضحك القومُ، فلما انصرف رسولُ الله - ﷺ - قال: \"من ضحك منكم فَقَهْقَهَ فلْيُعِدْ الوضوءَ والصلاةَ\"\nقال ابن حبان: هذا حديث لا يصِحُّ.\nوقد رُوِي من غير طريق أنس متَّصِلًا ومرسلًا.\nوقال ابن مهدي: كلُّه يدورُ على أبى العالية رُفَيعٍ، يعني من قوله.\n_________\n٥٣ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ١٦٢ - ١٦٣ (٣، ٤)، ونقل عن أبي أمية الطرَطوسى قوله: \"هذا حديث منكر\"، وقال الدارقطني: \"لم يروه عن سلام غير عبد الرحمن بن عمرو بن جَبَلة، وهو متروك يضع الحديث، ورواه داود بن المحبَّر وهو متروك يضع الحديث، عن أيوب بن خُوط وهو ضعيف أيضًا، عن قتادة، عن أنس\"، ثم قال: \"والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة، عن أبي العالية مرسلًا\".\nأما كلمة ابن حبان فلم أقف عليها، وأما كلمة ابن مهدي: ففي \"الكامل\" ٣: ١٠٣٠، و\"سنن الدارقطني\" ١: ١٦٦، و\"سنن البيهقي\" ١٤٧: ١، و\"العلل المتناهية\" ١: ٣٧٣.\nويفهم من قول المصنف \"يعني: من قوله\" أن الحديث مقطوع، وليس كذلك، بل مدار الحديث على أبي العالية، قال ابن عدي: \"كل من رواه غيره، فإن مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية، والحديث له، وبه يعرف\".\nوللحديث شواهد مسندة ومرسلة، انظرها في \"نصب الراية\" ١: ٤٧ - ٥٣ =","vol":"1","page":161},{"text":"٥٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"تحت كلِّ شَعْرةٍ جَنَابةٌ، فاغسلوا الشَّعَر، وأنْقُوا البَشَر\".\nفي إسناده: الحارث بن وَجِيهٍ، قال أبو داود: منكر الحديث.\n_________\n= و\"السعاية\" للعلامة اللكنوي ١: ٢٤٦ - ٢٤٨، ولصاحب \"السعاية\" رسالة سماها \"الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة\" أطال فيها وأجاد.\n٥٤ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة ١: ١٧١ (٢٤٨) وقال: \"الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف\"، والترمذي: الطهارة - ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ١: ١٧٨ (١٠٦) وقال: \"حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه\"، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها - باب تحت كل شعرة جنابة ١: ١٩٦ (٥٩٧)، والبيهقى في \"السنن الكبري\" ١: ١٧٥ وقال: \"تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه\".\nقال الحافظ في \"التلخيص\" ١: ١٤٢: \"مداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جدًا\".\nلكن يشهد له حديث علي - ﵁ -: أخرجه أحمد في \"المسند\" ١: ٩٤ وأبو داود ١: ١٧٣ (٢٤٩) وغيرهما، مرفوعًا: \"من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعِل بها كذا وكذا من النار\" قال الحافظ في \"التلخيص\": إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. . . لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي\".","vol":"1","page":162},{"text":"٥٥ - وعن أنس، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"الحيضُ ثلاثةُ أيام، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستَّةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، وعشرةٌ، فإذا جاوز العشَرةَ فهي مستحاضة\".\nفي إسناده: الحسن بن دينار، كذَّبه أحمد، ويحيى بن معين.\nورُوي نحوُه عن: معاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدْريِّ، وأبى أُمامةَ، وواثِلةَ بنِ الأَسْقع، وعائشةَ، وجعفرِ بن محمد عن أبيه عن جده، وسعيد بن المسيب، وغيرهم، ولا يصِحُّ واحدٌ منها، قاله ابن الجوزي.\n_________\n٥٥ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٢: ٧١٥ وقال في الحسن بن دينار: \"قد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه، على أنى لم أر له حديثًا قد جاوز الحد في الإنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق\".\nوأخرجه من طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٨٣ (٦٤١).\nوتكذيب الحسن بن دينار عن أحمد ويحيى بن معين: في \"المجروحين\" ١: ٢٣٢.\nوقوله \"وروي نحوه عن معاذ. . .\": انظر تخريج تلك الروايات في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٨٢ - ٣٨٤، و\"نصب الراية\" ١: ١٩١ - ١٩٣.","vol":"1","page":163},{"text":"٥٦ - وعن حُمَيد، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"وقْتُ النُّفَساءِ أربعون يومًا، إلا أن ترى الطُّهْرَ قبل ذلك\".\n_________\n٥٦ - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب النفساء كم تجلس ١: ٢١٣ (٦٤٩) بلفظ \"وقْت للنُّفساء أربعين. . .\" وفى سنده: \"سَلَّام ابن سُلَيم أو سَلْم، شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو الأحوص\" الشاك هو: أبو الحسن القطان راوية كتاب ابن ماجه، وأبو الأحوص: \"ثقة متقن\" كما في \"التقريب\" (٢٧٠٣)، لذلك قال البوصيري ١: ١٤٢: \"هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات\".\nلكن أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ٢٢٠ (٦٦) بلفظ \"وقْتُ النِّفاسِ أربعون. . .\" وقال: \"لم يروه عن حُمَيد غير سلَّام بن سَلْم، وهو سلَّام الطويل، وهو ضعيف الحديث\".\nوأخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" ٤: ٥٠ (٣٧٧٩)، وفيه: عن سلَّام بن سُلَيم ولم يكنه.\nقلت: وسلَّام بن سَلْم أو سُلَيم هو الطويل، لجزم الدارقطني، ولأنه الراوى عن حُميد دون أبي الأحوص كما في \"تهذيب الكمال\" ٢٧٧: ١٢، ٢٨٢، ولأن أبا الأحوص لا خلاف في اسم أبيه، والخلاف في اسم أبى سلَّام الطويل، فقيل: سُلَيم، وقيل: سليمان، والصواب: سَلْم، كما في \"تهذيب الكمال\": الموضع الأول.\nوحُكْم البوصيري على الحديث بالصحة بناء على ظَنِّ راوية \"سنن ابن ماجه\" بأنه أبو الأحوص: في غير موضعه. والله أعلم.\nوانظر تخريج الحديث الآتي.","vol":"1","page":164},{"text":"٥٧ - وعن عاثشةَ بمثله، وفيه زيادة: \"فتَغْتَسِلُ وتُصَلِّى، ولا يَقْرَبها زوجُها في الأربعين\".\nقال الدارقطني: لم يروه عن حُميد غيرُ سلَّام بن سَلْم الطويل، وهو متروك الحديث.\nوفي حديث عائشة: الحسين بن عُلوان الكوفي، قال فيه ابن عدي: يَضَع الحديث.\n_________\n٥٧ - تخريجه: أخرجه ابن حبان في \"المجروحين\" ١: ٢٤٥ بلفظه، وقال في حسين بن علوان: \"كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعًا، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كذبه أحمد\".\nوكلمة ابن عدى فيه: في \"الكامل\" ٢: ٧٦٩.\nوأخرج الحديث الدارقطني ١: ٢٢٠ من طريق أخرى عن عائشة ﵂ أيضًا، وفيه: أبو بلال الأشعري وعطاء بن عجلان، قال الدارقطني في الأول: \"ضعيف\"، وفي الثانى: \"متروك الحديث\".\nولهما شاهد من حديث أم سلمة عند أصحاب السنن إلا النسائي: أبي داود: ١: ٢١٧ (٣١١)، والترمذي ١: ٢٥٦ (١٣٩)، وابن ماجه ١: ٢١٣ (٦٤٨): \"كانت النفساء على عهد رسول الله - ﷺ - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا. . .\" قال الترمذي: \"لم يعرِفْ محمد -يعني: البخاريَّ- هذا الحديث إلا من حديث أبى سهل\" ونقل عن البخاري: \"أبو سهل ثقة\"، وأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" ١: ١٧٥ وقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\"، وقال الذهبي: \"صحيح\"، وانظر شواهد أخرى في \"نصب الراية\" ١: ٢٠٤ - ٢٠٦.","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>كتاب الصَّلاة</span>\n٥٨ - عن أبي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بنِ عُبيدٍ الأَسْلَميِّ قال: كان رسول الله - ﷺ - يُصلِّي الظهرَ إذا زالت الشمس، ويصلِّي العصرَ وإنَّ أحدَنا لَيذهَبُ إلى أقصى المدينةِ ويرجِعُ والشمسُ حيَّةُ.\nقال أبو المنهال سيَّار بن سَلاَمة: ونسيتُ ما قال في المغرب.\nوكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثُلُثِ الليل، أو قال: إلى شَطْرِ الليل، وكان يكره النومَ قبلها، والحديثَ بعدها، وكان يُصلِّي الصُّبحَ ويعرِفُ أحدُنا جليسَه الذي كان يعرِفُه، وكان يقرأُ فيها بالستين إلى المئة.\n_________\n٥٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الظهر ٢: ٢٢ (٥٤١) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٤٤٧: ١ (٢٣٥ - ٢٣٧) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة النبي - ﷺ - ١: ٢٨١ (٣٩٨) واللفظ له، والنسائي: كتاب المواقيت - أول وقت الظهر ١: ٢٤٦ (٤٩٥)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الظهر ١: ٢٢١ (٦٧٤) مختصرًا.\nوأخرج الترمذي طرفًا آخر منه: الصلاة - ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسَّمرَ بعدها ١: ٣١٢ (١٦٨).\nمعناه: \"والشمس حية\" قال الخطابي في \"معالم السنن\" ١٢٧: ١: \"يُفسَّر على وجهين: أحدهما: أن حياتها شدةُ وهجها، وبقاءُ حرها، لم ينكسر منه =","vol":"1","page":166},{"text":"٥٩ - رعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا اشتدَّ الحرُّ فأَبْردوا عن الصلاة، فإن شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جهنَّمَ\".\n_________\n= شيء، والوجه الآخر: أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير\".\nوقول سيار \"ونسيت. . .\" ورد التصريح بأنه من كلامه في \"مسند أحمد\" ٤: ٤٢٥.\n٥٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ٢: ١٥ (٥٣٣)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر ١: ٤٣٠ (١٨٠)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة الظهر ١: ٢٨٤ (٤٠٢)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر ١: ٢٩٥ (١٥٧)، والنسائى: كتاب المواقيت - الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر ١: ٢٤٨ (٥٠٠)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ١: ٢٢٢ (٦٧٧).\nمعناه: \"فَيْح جهنم\"، معناه: سطوعُ حرِّها وانتشارُه. قاله الخطابي ١: ١٢٩.","vol":"1","page":167},{"text":"٦٠ - وعن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - كان يصلي العصرَ والشمسُ في حُجْرَتها قبل أن تظهرَ.\n_________\n٦٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت العصر ٢: ٢٥ (٥٤٦)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١: ٤٢٦ (١٦٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر ١: ٢٨٦ (٤٠٧)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في تعجيل العصر ١: ٢٩٨ (١٥٩)، والنسائي: كتاب المواقيت - تعجيل العصر ١: ٢٥٢ (٥٠٥)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العصر ١: ٢٢٣ (٦٨٣).\nمعناه: \"قبل أن تظهر\" أى: ترتفع، والمراد به: خروج الشمس من حجرتها، وورد في بعض الروايات: \"لم يظهر الفيء من حُجْرتها\" أي: لم ينبسط الفئُ في الموضع الذي كانت الشمس فيه.\nقال الحافظ في \"الفتح\" ٢: ٢٥: \"فهذا الظهور غير ذلك الظهور. . . وليس بين الروايتين اختلاف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس\" انتهى.\nوقال الخطابى في \"معالم السنن\" ١: ١٣٠: \"وحجرة عائشة ضيِّقةُ الرُّقْعة، والشمس تَقَلّصُ عنها سريعًا، فلا يكون مصليًا العصر قبل أن تصعد الشمسُ عنها إلا وقد بكَّر بها\".","vol":"1","page":168},{"text":"٦١ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرُبَ الشمسُ فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعةً قبل أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدركَ\".\n٦٢ - وعن عائشة قالت: إنْ كان رسول الله - ﷺ - لَيُصَلِّي الصبحَ فيَنْصرِفُ النساءُ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُروطهنَّ ما يُعرفْنَ من الغَلَس.\n_________\n٦١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الفجر ركعة ٢: ٥٦ (٥٧٩) بتقديم الفجر على العصر، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١: ٤٢٥ (١٦٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر ١: ٢٨٨ (٤١٢)، والترمذي: الصلاة - ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ١: ٣٥٣ (١٨٦)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعه من صلاة الصبح ١: ٢٧٣ (٥٥١)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت الصلاة في العذر والضرورة ١: ٢٢٩ (٦٩٩).\nمعناه: \"فقد أدرك\" أي: الصلاةَ أداءً.\n٦٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الفجر ٢: ٥٤ (٥٧٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التبكر بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس. . ٤٤٦: ١ (٢٣٢)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح ١: ٢٩٣ (٤٢٣)، والترمذي: الصلاة: ما جاء في التغليس بالفجر ١: ٢٨٧ (١٥٣)، والنسائي: كتاب المواقيت - التغليس =","vol":"1","page":169},{"text":"٦٣ - وعن أنس - ﵁ -، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"من نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك\".\n_________\n= في الحضر ١: ٢٧١ (٥٤٥)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر ١: ٢٢٠ (٦٦٩).\nمعناه: \"متلفعات\" أي: مُتَلفَّفات، والتلفُّع: التلفُّفُ، إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس، فكل مُتلفِّع متلفِّفٌ، وليس كلُّ مُتلفِّف مُتلفَّعًا، قاله السيوطى في \"شرح النسائى\".\n٦٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ٢: ٧٠ (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائتة ١: ٤٧٧ (٣١٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها ١: ٣٠٧ (٤٤٢)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل ينسى الصلاة ١: ٣٣٥ (١٧٨)، والنسائى: كتاب المواقيت - فيمن نسي صلاة ١: ٢٩٣ (٦١٣)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها ١: ٢٢٧ (٦٩٦).","vol":"1","page":170},{"text":"٦٤ - وعن أبي قَتَادة، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"إذا جاء أحدُكم المسجدَ فَلْيُصَلِّ ركعتين -أو قال: \"سجدتين\"- قبل أن يجلِسَ\".\n٦٥ - وعن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفعَ الأذانَ، ويُوتِرُ الإِقامةَ. ولفظُ النَّسائيِّ: أمَر بلالًا.\n_________\n٦٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ١: ٥٣٧ (٤٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . ١: ٤٩٥ (٦٩)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد ١: ٣١٨ (٤٦٧)، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ٢: ١٢٩ (٣١٦)، والنسائى: كتاب المساجد - الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه ٥٣: ٢ (٧٣٠)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ٣٢٤: ١ (١٠١٣).\n٦٥ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الأذان - باب الأذان مثنى مثنى ٢: ٨٢ (٦٠٥، ٦٠٦)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ١: ٢٨٦ (٢ - ٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الإقامة ١: ٣٤٩ (٥٠٨)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إفراد الإقامة ١: ٣٦٩ (١٩٣)، والنسائى: كتاب الأذان - تثنية الأذان ٣: ٢ (٦٢٧)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب إفراد الإقامة ١: ٢٤١ (٧٢٩ - ٧٣٠).","vol":"1","page":171},{"text":"٦٦ - وعن أبي جُحَيفةَ وهبِ بن عبدِ الله السُّوَائيِّ قال: أتيتُ النبيَّ - ﷺ - وهو في قُبَّةٍ حمراءَ من أَدَمٍ، فخرج بلالٌ فنادى بالصلاةِ، فكنتُ أتَتبَّعُ فاه هاهنا وهاهنا، قال: ثمَّ خرج رسولُ الله - ﷺ - وعليه حُلَّةٌ حمراءُ.\nوفي لفظ: رأيتُ بلالًا خرج إلى الأبطح فأذَّنَ، فلما بلغ: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، لوى عُنُقَه يمينًا وشمالًا ولم يَسْتَدِرْ، ثمَّ دخل فأخرج العَنَزةَ.\n_________\n٦٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا .. ٢: ١١٤ (٦٣٤)، وانظر منه (١٨٧)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب سترة المصلي ١: ٣٦٠ (٢٤٩)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في المؤذن يستدير في أذانه ١: ٣٥٧ (٥٢٠)، واللفظ له في الروايتين، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إدخال الإِصبع في الأذن عند الأذان ١: ٣٧٥ (١٩٧)، والنسائيُّ: كتاب الأذان - كيف يصنع المؤذن في أذانه ٢: ١٢ (٦٤٣)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب السنة في الأذان ١: ٢٣٦ (٧١١) وفيه: \"فاستدار في أذانه\".\nمعناه: \"قُبَّةٍ حمراءَ من أَدَمٍ\" القُبَّة من البنيان معروف، وتطلق على البيت المدوَّر، والأَدَم جمع أديم وهو الجلد.\n\"العَنَزة\": عصًا أقرب من الرمح ولها زُجٌّ، والزُّجُّ: حديدة في أسفله. \"المصباح المنير\".","vol":"1","page":172},{"text":"٦٧ - وعن أبي سعيد، أن رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا سمِعْتُم النِّداءَ فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ\".\n٦٨ - وعن مالك بن الحُوَيرث، أن النبيَّ - ﷺ - قال له ولصاحبه: \"إذا حَضَرَتْ الصلاةُ فأَذِّنا، ثمَّ أقيما، ثمَّ لِيَؤُمَّكُما أكبرُكُما\".\nوفي رواية: وكنا يومئذ متقارِبَيْنِ في العلم.\n_________\n٦٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول إذا سمع المنادي ٢: ٩٠ (٦١١)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن ... ١: ٢٨٨ (١٠)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن ١: ٣٥٩ (٥٢٢)، والترمذي: الصلاة - ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن ١: ٤٠٧ (٢٠٨)، والنسائيُّ: كتاب الأذان - القول مثل ما يقول المؤذن ٢: ٢٣ (٦٧٣)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب ما يقال إذا أذن المؤذن ١: ٢٣٨ (٧٢٠).\n٦٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب اثنان فما فوقها جماعة ٢: ١٤٢ (٦٥٨) وانظر أطرافه عند (٦٢٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإقامة ١: ٤٦٦ (٢٩٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أحق بالإمامة ١: ٣٩٥ (٥٨٩)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الأذان في السفر ١: ٣٩٩ (٢٠٥)، والنسائيُّ: كتاب الإمامة - تقديم ذوي السن ٢: ٧٧ (٧٨١) كلاهما بلفظ: \"إذا سافرتما فأَذِّنا. . .\"، وابن ماجه: كتاب =","vol":"1","page":173},{"text":"٦٩ - وعن أنس أن رسول الله - ﷺ - ركب فرسًا فَصُرِعَ عنه، فجُحِش شِقُّه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعدٌ، فصلَّيْنا وراءَه قعودًا، فلما انصرف قال:\n\"إنما جُعِل الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون\".\n_________\n= إقامة الصلاة - باب من أحق بالإمامة ١: ٣١٣ (٩٧٩).\n- جاء في الأصل عقب هذا الحديث جملة: \"وصلى الله على سيدنا محمد\"، ولم أجد لها مسوغًا لإثباتها في صلب الكتاب، لذا نبهت عليها هنا.\n٦٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ٢: ١٧٣ (٦٨٩)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام ١: ٣٠٨ (٧٧)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود ١: ٤٠١ (٦٠١)، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا. . . ٢: ١٩٤ (٣٦١)، والنسائي: كتاب الإمامة - الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا ٢: ٩٨ (٨٣٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في: إنما جعل الإمام ليؤتم به ١: ٣٩٢ (١٢٣٨)، وفي جميعها: \"ربنا ولك الحمد\" سوى رواية النسائي، فهي موافقة لما أورده المصنف.\nمعناه: \"صُرِع عنه\": سَقَط.\n\"فَجُحِشَ\": خُدِشَ.","vol":"1","page":174},{"text":"٧٠ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أما يخشى أحدُكم إذا رفع رأسَه والإمامُ ساجدٌ أن يُحَوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمارٍ \"أو\" صورتَه صورةَ حمار\".\n٧١ - وعن عمر بن أبي سَلَمة: عبدِ الله بن عبدِ الأسد المخزومي قال: رأيت النبي - ﷺ - يصلِّي في ثوب واحد مُلْتَحِفًا، يُخالِفُ بين طرفيه على مَنْكِبَيْه.\n_________\n٧٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ٢: ١٨٢ (٦٩١)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تحريم سبق الإمام. . . ١: ٣٢٠ - ٣٢١ (١١٤، ١١٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله ١: ٤١٣ (٦٢٣)، والترمذي: الصلاة - ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام ٢: ٤٧٥ (٥٨٢)، والنسائي: كتاب الإمامة - مبادرة الإمام ٢: ٩٦ (٨٢٨)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ١: ٣٠٨ (٩٦١).\n٧١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به ١: ٤٦٨ (٣٥٤)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ١: ٣٦٩ (٢٨٠)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب جُمَّاع أبواب ما يصلى فيه ١: ٤١٥ (٦٢٨)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد ٢: ١٦٦ (٣٣٩) بنحوه، والنسائيُّ: كتاب القِبْلة - =","vol":"1","page":175},{"text":"٧٢ - وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي - ﷺ - في شِدَّةِ الحَرِّ، فإذا لم يستطِعْ أحدُنا أن يُمَكِّنَ جَبْهَتَه من الأرض، بسَطَ ثوبَه فسجد عليه.\n_________\n= الصلاة في الثوب الواحد ٢: ٧٠ (٧٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ١: ٣٣٣ (١٠٤٩).\nمعناه: \"يخالف بين طرفيه. . .\" المخالف بين طرفي الثوب، والمتوشح، والمشتمل: بمعنى واحد، أفاده الإمام النوويّ ﵀ في \"شرح مسلم\" ٤: ٢٣٣ ونقل عن ابن السِّكِّيت: \"التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقدهما على صدره\".\n٧٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ٣: ٨٠ (١٢٠٨) وانظر منه (٣٨٥)، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر ١: ٤٣٣ (١٩١)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الرجل يسجد على ثوبه ١: ٤٣٠ (٦٦٠)، والترمذي: الصلاة - ما ذُكِر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد ٢: ٤٧٩ (٥٨٤)، والنسائيُّ: كتاب التطبيق - باب السجود على الثياب ٢: ٢١٦ (١١١٦)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود على الثياب في الحر والبرد ١: ٣٢٩ (١٠٣٣).","vol":"1","page":176},{"text":"٧٣ - وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي - ﷺ - يُسَوِّينا في الصفوف كما تُقَوَّمُ القِداحُ، حتى إذا ظَنَّ أن قد أَخَذْنا ذلك عنه وفَقِهْنا، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجلٌ مُنْتَبِذٌ بصدره فقال: \"لَتُسَوُّنَّ صفوفَكُم أو ليُخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهكم\".\n_________\n٧٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ٢: ٢٠٦ (٧١٧) مختصرًا، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . ١: ٣٢٤ (١٢٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف ١: ٤٣٢ (٦٦٣) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إقامة الصفوف ١: ٤٣٨ (٢٢٧) مختصرًا، والنسائي: كتاب إقامة الصلاة - كيف يقوِّم الإمام الصفوف ٢: ٨٩ (٨١٠) بلفظ \"لَتُقِيمُنَّ صفوفَكم. . .\"، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إقامة الصفوف ١: ٣١٨ (٩٩٤) ولفظه: \"سَوُّوا صفوفكم. . .\".\nمعناه: \"القِداح\" جمع قِدْح، وهو السهم. قاله السيوطي في \"شرح النسائي\".\n\"فَقِهْنا\" أي: فهمنا أمر التسوية. \"منتبذ بصدره\" أي: منفرد بتقدم صدره.\nومعنى: \"أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين وجوهكم\" قال الإمام النووي في \"شرح مسلم\"٤: ١٥٧: \"الأظهر -والله أعلم- أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان عليَّ، أي ظهر لي من وجهه كراهةٌ لي، وتغير قلبه عليَّ، لأنَّ مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن\".","vol":"1","page":177},{"text":"٧٤ - وعن أبي جُهَيْم: عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لو يعلمُ المارُّ بين يَدَيْ المصلِّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرٌ له من أن يَمُرَّ بين يديه\".\nقال أبو النضر سالم بن أبي أمية: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً.\n_________\n٧٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إثم المار بين يدي المصلي ١: ٥٨٤ (٥١٠)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي ١: ٣٦٣ (٢٦١)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي ١: ٤٤٩ (٧٠١)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي ٢: ١٥٨ (٣٣٦)، والنسائيُّ: كتاب القِبلة - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته ٢: ٦٦ (٧٥٦)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب المرور بين يدي المصلي ١: ٣٠٤ (٩٤٥).\nوقوله \"من الإثم\": ليس في الكتب الستة وغيرها هذه الزيادة، سوى ما جاء في رواية ابن أبي شيبة في \"المصنف\" ١: ٢٥٣ (٢٩١٠)، وقال النوويّ في \"المجموع\" ٣: ٢٤٩: \"وفي رواية رويناها في كتاب \"الأربعين\" للحافظ عبد القادر الرُّهاوي: \"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثمَّ\".","vol":"1","page":178},{"text":"٧٥ - وعن ابن عباس قال: أقبلتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذ قد ناهزْتُ الاحتلام، ورسولُ الله - ﷺ - يصلي بالناس بمِنى، فمررتُ بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصفِّ فلم يُنكِر ذلك أحد.\nوفي لفظ: بعرفة، وفي لفظ: في حجة الوداع، أو: يوم الفتح.\n_________\n٧٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب متى يصح سماع الصغير ١: ١٧١ (٧٦)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب سترة المصلي ١: ٣٦١ (٢٥٤) باللفظ الأوّل، وبرقم (٢٥٥): \"بمنى في حجة الوداع\"، وبرقم (٢٥٦): \"بعرفة\"، وفي (٢٥٧): \"في حجة الوداع أو يوم الفتح\"، وأبو داود: كتاب الصلاة باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة ١: ٤٥٨ (٧١٥)، والترمذي: الصلاة - ما جاء لا يقطع الصلاة شيء ٢: ١٦٠ (٣٣٧)، والنسائي: كتاب القِبْلة - ذكر ما يقطع وما لا يقطع ٢: ٦٤ (٧٥٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما يقطع الصلاة ١: ٣٠٥ (٩٤٧) وفيه وفي النسائي: \"بعرفة\".","vol":"1","page":179},{"text":"٧٦ - وعن ابن عمر قال: رأيت النبيَّ - ﷺ - إذا استفتح الصلاةَ رفع يديه حتى يُحاذِيَ مَنْكِبَيْه، وإذا أراد أن يركعَ، وبعدما يرفعُ رأسَه من الركوع - وقال ابن عيينة مرةً: وإذا رفع رأسَه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسَه من الركوع - ولا يرفع بين السجدتين.\n_________\n٧٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع ٢: ٢١٩ (٧٣٦)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . ١: ٢٩٢ (٢١ - ٢٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الصلاة ١: ٤٦١ (٧٢١) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في رفع اليدين عند الركوع ٢: ٣٥ (٢٥٥)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب رفع اليدين قبل التكبير ٢: ١٢١ (٨٧٧) وفي باب: رفع اليدين حذو المنكبين ٢: ١٢٢ (٨٧٨)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب رفع اليدين إذا ركع. . . ١: ٢٧٩ (٨٥٨).","vol":"1","page":180},{"text":"٧٧ - وعن ابن عباس - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: \"اللهم لك الحمد، أنتَ نورُ السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ربُّ السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيَّام السماوات والأرض ومن فيهنَّ، أنت الحقُّ، وقوُلك الحقُّ، ووعدك الحق، ولقاؤك حقٌّ، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والساعة حق.\nاللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أَنبتُ، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمت وأخَّرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت\".\n٧٨ - وعن أنس، أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمرَ وعثمانَ كانوا يستفتحون القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\n_________\n٧٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب التهجد بالليل ٣: ٣ (١١٢٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١: ٥٣٢ (١٩٩)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ٣: ٤٨٨ (٧٧١)، والترمذي: كتاب الدعوات - ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة ٥: ٤٤٩ (٣٤١٨)، والنسائي: كتاب قيام الليل - باب ذكر ما يستفتح به القيام ٣: ٢٠٩ (١٦١٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل ١: ٤٣٠ (١٣٥٥).\n٧٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول بعد التكبير ٢: ٢٢٦ (٧٤٣)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب حجة من قال لا يجهر =","vol":"1","page":181},{"text":"٧٩ - وعن ابن عباس، أن أُمَّه أمَّ الفَضْلِ - واسمها: لُبابَةُ بنتُ الحارث - سمعتْه وهو يقرأ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فقالت: يا بُنَيَّ لقد أَذْكَرَتْنِي قِراءَتُك هذه السورةَ، وإنها لآخِرُ ما سمعتُ النبيَّ - ﷺ - يَقرأُ بها في المغربِ.\n_________\n= بالبسملة ١: ٢٩٩ (٥٢)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من لم ير الجهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ١: ٤٩٤ (٧٨٢)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في افتتاح القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٢: ١٥ (٢٤٦)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة ٢: ١٣٣ (٩٠٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب افتتاح القراءة ١: ٢٦٧ (٨١٣).\n٧٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب القراءة في المغرب ٢: ٢٤٦ (٧٦٣)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح ١: ٣٣٨ (١٧٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب ١: ٥٠٨ (٨١٠).\nوأخرجه الترمذي: الصلاة - ما جاء في القراءة في المغرب ٢: ١١٢ (٣٠٨)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - القراءة في المغرب بالمرسلات ١٦٨: ٢ (٩٨٥، ٩٨٦) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة في صلاة المغرب ١: ٢٧٢ (٨٣١) ثلاثتهم بنحوه.","vol":"1","page":182},{"text":"٨٠ - وعن عُبادةَ بن الصَّامتِ يَبْلُغُ به النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب فصاعدًا\".\n_________\n٨٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ٢: ٢٣٦ (٧٥٦)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١: ٢٩٥ (٣٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب القراءة في الفجر ١: ٥١٤ (٨٢٢) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في القراءة خلف الإمام ٢: ١١٧ عند (٣١١)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ٢: ١٣٧ (٩١٠، ٩١١)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام ١: ٢٧٣ (٨٣٧).\nولفظة \"فصاعدًا\": عند أبي داود، والنسائيُّ برقم (٩١١) فقط.","vol":"1","page":183},{"text":"٨١ - وعن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسولَ الله - ﷺ - دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاء فسلَّم على النبيِّ - ﷺ -، فردَّ النبيُّ - ﷺ - وقال: \"ارجِعْ فصلِّ فإنك لم تُصلِّ\".\nفرجع الرجلُ فصلَّى كما كان صلَّى، ثمَّ جاء إلى النبي - ﷺ - فسلَّم عليه فقال له النبي: \"وعليك السلامُ، ارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلِّ\"، حتى فعل ذلك ثلاثَ مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحقِّ ما أُحْسِنُ غيرَ هذا، فَعلِّمْني.\nقال: \"إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فكبِّرْ، ثمَّ اقرأْ ما تيسَّرَ معك من القرآن، ثمَّ اركَعْ حتى تطمئِنَّ راكعًا، ثمَّ ارفعْ حتى تَعْتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجدْ حتى تطمئِنَّ ساجدًا، ثمَّ اجلسْ حتى تطمئِنَّ جالسًا، ثمَّ افعل ذلك في صلاتك كُلِّها\".\nوفي رواية: \"فإذا فعلْتَ هذا، فقد تَّمتْ صلاتُك، وما انتقصْتَ من هذا فإنما انتقصتَ من صلاتك\"، وقال فيها: \"إذا قُمتَ إلى الصلاةِ فأَسْبِغْ الوضوءَ\".\n_________\n٨١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب أمر النبي - ﷺ - الذي لا يُتِم ركوعَه بالإعادة ٢: ٢٧٦ (٧٩٣)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . ١: ٢٩٨ (٤٥)، والرواية الثانية برقم (٤٦)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود ١: ٥٣٤ (٨٥٦) واللفظ في الروايتين له، والترمذي: الصلاة - ما جاء =","vol":"1","page":184},{"text":"٨٢ - وعن مُصْعَب بن سعد بن أبي وَقَّاص قال: صلَّيْتُ إلى جنب أبي فجعلْتُ يدَيَّ بين ركبتيَّ، فنهاني عن ذلك، فعُدْتُ، فقال: لا تصنَعْ مثلَ هذا، فإنا كنا نفعله فنُهينا عن ذلك، وأُمِرنا أن نضعَ أيدِيَنا على الرُّكَبِ.\n_________\n= في وصف الصلاة ٢: ١٠٣ (٣٠٣)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - فرض التكبيرة الأولى ٢: ١٢٤ (٨٨٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إتمام الصلاة ١: ٣٣٦ (١٠٦٠).\n٨٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب وضع الأكف على الركب في الركوع ٢: ٢٧٣ (٧٩٠)، ومسلم: كتاب المساجد - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ١: ٣٨٠ (٢٩ - ٣١)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين ١: ٥٤١ (٨٦٧)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع ٢: ٤٤ (٢٥٩)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - نسخ التطبيق ٢: ١٨٥ (١٠٣٢، ١٠٣٣)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين ١: ٢٨٣ (٨٧٣).","vol":"1","page":185},{"text":"٨٣ - وعن ابن عباس -﵄-، عن النبي - ﷺ - قال: \"أُمِرتُ\" وفي لفظ: أُمِرَ نَبِيُّكم أن يَسجُدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ، ولا يَكُفَّ شَعَرًا ولا ثوبًا.\n_________\n٨٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يكفُّ ثوبه في الصلاة ٢: ٢٩٩ (٨٠٩) بلفظ \"أمر النبي - ﷺ -\"، ومسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر. . . ١: ٣٥٤ - ٣٥٥ (٢٢٧ - ٢٣١) بلفظيه، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود ١: ٥٥٢ (٨٨٩) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في السجود على سبعة أعضاء ٢: ٦٢ (٢٧٣)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - باب السجود على الأنف وما بعده ٢: ٢٠٩ (١٠٩٦ - ١٠٩٨)، وفي باب النهي عن كف الشعر في السجود ٢: ٢١٥ (١١١٣)، وفي باب النهي عن كف الثياب في السجود ٢: ٢١٦ (١١١٥)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود ١: ٢٨٦ (٨٨٣، ٨٨٤).\nمعناه: \"سبعة أعظم\" قال ابن دقيق العيد في \"إحكام الأحكام\" ٢: ٣٠٦: \"سمَّى رسول الله - ﷺ - كل واحد من هذه الأعضاء عظمًا باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها\".\n\"ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا\" الكفُّ: الجمع، قال الإمام النوويّ في \"شرح مسلم\" ٤: ٢٠٩: \"اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مُشَمَّر أو كُمُّه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته\".","vol":"1","page":186},{"text":"٨٤ - وعن أنس - ﵁ -، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"اعتَدِلوا في السجود، ولا يفترشْ أحدُكم ذراعيْه افتراشَ الكلب\".\n٨٥ - وعن أبى هريرة - ﵁ -، أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أمَّن الإمام فأمِّنُوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه\".\nقال ابن شهاب، -واسمه: محمد بن مسلم الزُّهْرى-: وكان النبيُّ - ﷺ - يقول: \"آمين\".\n_________\n٨٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يفترش ذراعيه في السجود ٢: ٣٠١ (٨٢٢)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الاعتدال في السجود ١: ٣٥٥ (٢٣٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صفة السجود ١: ٥٥٤ (٨٩٧) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الاعتدال في السجود ٦٦: ٢ (٢٧٦)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب الاعتدال في السجود ٢: ٢١٣ (١١١٠)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاعتدال في السجود ١: ٢٨٨ (٨٩٢).\n٨٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين ٢: ٢٦٢ (٧٨٠)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين ١: ٣٠٧ (٧٢)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام ١: ٥٧٦ (٩٣٦)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في فضل التأمين ٢: ٣٠ (٢٥٠)، والنسائي: كتاب الافتتاح - جهر الإمام بآمين ٢: ١٤٤ (٩٢٨)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الجهر بآمين ٢٧٧: ١ (٨٥٢) ولفظه: \"إذا أمَّنَ القارئ\".","vol":"1","page":187},{"text":"٨٦ - وعن مُعَيْقيب بنِ أبي فاطمةَ الدَّوْسيِّ، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا تمسَحْ وأنت تصلِّي، فإن كُنْتَ لابُدَّ فاعلًا، فواحدةً\" يعني: تسويةَ الحَصَى.\n_________\n٨٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب مسح الحصى في الصلاة ٣: ٧٩ (١٢٠٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة ١: ٣٨٧ - ٣٨٨ (٤٧ - ٤٩) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في مسح الحصى في الصلاة ١: ٥٨١ (٩٤٦) والترمذي: الصلاة ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة ٢: ٢٢٠ (٣٨٠)، والنسائي: كتاب السهو - باب الرخصة في المسح في الصلاة مرة ٧: ٣ (١١٩٢) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب مسح الحصى في الصلاة ١: ٣٢٧ (١٠٢٦).","vol":"1","page":188},{"text":"٨٧ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع النبيَّ - ﷺ - في الصلاة قلنا: السلام على الله، قَبْل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي - ﷺ -: \"لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكنْ إذا جلس أحدُكم فليقلْ: التحيات لله والصلواتُ الطيباتُ، السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك: أصاب كلَّ عبدٍ صالح في السماء والأرض -أو \"بين السماء والأرض\"- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخيَّرْ أحدُكم من الدعاء أعجبَه إليه فيدعو به\".\n_________\n٨٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ٢: ٣٢٠ (٨٣٥) وانظر منه (٨٣١)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة ١: ٣٠١ (٥٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد ١: ٥٩١ (٩٦٨)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في التشهد ٢: ٨١ (٢٨٩) بنحوه، والنسائى: كتاب السهو - باب كيف التشهد ٣: ٤١ (١٢٧٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد ١: ٢٩٠ (٨٩٩).","vol":"1","page":189},{"text":"٨٨ - وعن كعب بن عُجْرَةَ قال: قلنا يا رسول الله: قد أمِرنا أن نصلِّى عليك وأن نسِّلم عليك، فأما السلام فقد عَرَفْناه، فكيف نُصَلِّى عليك؟ قال: \"قولوا: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم، وبارك على محمد وآلِ محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد\".\nوفي رواية: \"صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صَلَّيْت على إبراهيم\".\n_________\n٨٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء - باب (١٠) ٦: ٤٠٨ (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي - ﷺ - بعد التشهد ١: ٣٠٥ - ٣٠٦ (٦٦ - ٦٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبيَّ - ﷺ - بعد التشهد ١: ٥٩٨ (٩٧٦) للرواية الأولى، وبرقم (٩٧٧) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صفة الصلاة على النبي - ﷺ - ٢: ٣٥٢ (٤٨٣)، والنسائي: كتاب السهو -نوع آخر من باب كيف الصلاة على النبي - ﷺ - ٤٧: ٣ - ٤٨ (١٢٨٧ - ١٢٨٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة على النبي - ﷺ - ١: ٢٩٣ (٩٠٤).","vol":"1","page":190},{"text":"٨٩ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: صلى بنا رسولُ الله - ﷺ - إحدى صلاتَيْ العَشِيِّ: الظُّهرَ أو العَصْرَ، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلَّم، ئم قام إلى خشبةٍ في مُقدَّمِ المسجد، فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سَرَعانُ الناسِ وهم يقولون قُصِرَت الصلاةُ، قُصِرَت الصلاة! وفي الناس أبو بكر وعمر ﵄، فهاباه أن يُكلِّماه.\nفقام رجل كان رسول الله - ﷺ - يسمِّيه: ذا الَيديْن، فقال: يا رسول الله أَنَسيتَ أم قُصِرت الصلاة؟ فقال: \"لم أَنْسَ ولم تُقْصَر\"\n_________\n٨٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١: ٥٦٥ (٤٨٢)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له ١: ٤٠٣ (٩٧)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب السهو في السجدتين ١: ٦١٢ (١٠٠٨) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر ٢٤٧: ٢ (٣٩٩)، والنسائي: كتاب السهو - ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم ٣: ٢٠ (١٢٢٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا ١: ٣٨٣ (١٢١٤).\nمعناه: \"العَشِي\" جاء في \"المصباح المنير\": \"العَشِي: قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشى\" وذكر فيه أقوالًا أخرى.","vol":"1","page":191},{"text":"قال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل على القوم فقال: \"أصدَق ذو اليَديْن\" فأومؤوا أى: نعم.\nفرجع رسول الله - ﷺ - إلى مقامه فصلَّى الركعتين الباقيتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر وسجَد مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر، ثم كبَّر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر.\nفقال: قيل لمحمد -يعني ابنَ سيرين- سلَّم في السهو؟ قال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نُبّئْتُ أن عِمْرانَ بن حُصَين قال: ثم سلَّم.\n_________\n= \"الظهر أو العصر\": \"قال ابن سيرين: سماهما أبو هريرة، ولكني نسيت أنا\" كما في رواية البخاري.\n\"مُقدَّم المسجد\" أي: في جهة القِبلة.\n\"يُعرَف في وجهه الغضب\": قال في \"المشكاة\" ٣: ٢٥: \"لعل غضبه لتأثير التردد والشك في فعله، وكأنه كان غضبان، فوقع له الشك لأجل غضبه\".\n\"سَرَعان الناس\": بفتح السين والراء، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور، وهكذا ضبطه المتقنون، ويروى: بإسكان الراء، هم: المسرعون إلى الخروج، قيل: وبضم السين وإسكان الراء على أنه جمع سريع. \"شرح مسلم\" للنووي ٥: ٦٨، وفي \"النهاية\" ٢: ٣٦١: \"السَّرَعان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويُقْبِلون عليه بسرعة\".","vol":"1","page":192},{"text":"٩٠ - وعن ابن مسعود - ﵁ - قال: صلى بنا النبي - ﷺ - الظهرَ خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: \"وما ذاك؟ \" قال: صلَّيْتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم.\n٩١ - وعن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة قال: صلَّى لنا رسول الله - ﷺ - ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرْنا التسليمَ، كبَّرَ فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلَّم - ﷺ -.\n_________\n٩٠ - أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب إذا صلى خمسًا ٣: ٩٣ (١٢٢٦) ومسلم كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له ١: ٤٠١ (٩١)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمسًا ١: ٦١٩ (١٠١٩)، والترمذى: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ٢٣٨: ٢ (٣٩٢) والنسائى: كتاب السهو - باب ما يفعل من صلى خمسًا ٣: ٣١ - ٣٣ (١٢٥٤ - ١٢٥٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساه ١: ٣٨٠ (١٢٠٥).\n٩١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة ٣: ٩٢ (١٢٢٤)، ومسلم: كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له ١: ٣٩٩ (٨٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ١: ٦٢٥ (١٠٣٤)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم ٢٣٥: ٢ (٣٩١)، والنسائي: كتاب السهو - ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد ١٩: ٣ (١٢٢٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا ١: ٣٨١ (١٢٠٧).","vol":"1","page":193},{"text":"٩٢ - وعن حابر أن رجلًا جاء يوم الجمعة والنبيُّ - ﷺ - يخطُبُ، فقال: \"أصلَّيْتَ يا فلان؟ \"، قال: لا، قال: \"قُمْ فاركع ركعتَيْن\"، وفي لفظ: \"وتَجَوَّزْ فيهما\".\nوفي لفظ: أن سُلَيْكًا -يعني: الغَطَفاني- جاء.\n_________\n٩٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ٢: ٤٠٧ (٩٣٠)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب ٢: ٥٩٦ - ٥٩٧ (٥٤ - ٥٩) بألفاظ متقاربة، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب ١: ٦٦٧ (١١١٥ - ١١١٧) واللفظ له، والترمذى: الصلاة - ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ٢: ٣٨٤ (٥١٠)، والنسائى: كتاب الجمعة - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب ١٠٣: ٣ (١٠٠٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ١: ٣٥٣ (١١١٢ - ١١١٤).","vol":"1","page":194},{"text":"٩٣ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال - ﷺ -: \"من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاةَ\".\n_________\n٩٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الصلاة ركعة ٥٧: ٢ (٥٨٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١: ٤٢٣ (١٦١)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أدرك من الجمعة ركعة ١: ٦٦٩ (١١٢١)، والترمذي: الصلاة - ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ٢: ٤٠٢ (٥٢٤)، والنسائى: كتاب المواقيت - من أدرك من الصلاة ١: ٢٧٤ (٥٥٣ - ٥٥٦)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ١: ٣٥٦ (١١٢٢).","vol":"1","page":195},{"text":"٩٤ - وعن ابن سِيرين، أن أم عَطِيَّةَ نُسَيبةَ الأنصاريةَ قالت: أمَرنا رسولُ الله - ﷺ - أن نُخْرِجَ ذواتِ الخدُورِ يوم العيد. قيل: فالحُيَّض؟ قال: \"لِيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين\"، قال: فقالت امرأة: يا رسولَ الله، إن لم يكن لإحداهن ثوبٌ كيف تصنع؟ قال: \"تُلْبِسُها صاحبتُها طائفة من ثوبِها\".\nوفي رواية: \"ويَعْتَزِلُ الحُيَّضُ مُصلى المسلمين\".\n_________\n٩٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العيدين - باب خروج النساء والحيَّض إلى المصلى ٤٦٣: ٢ (٩٧٤) بنحوه ولم يذكر الثوب، ومسلم: كتاب صلاة العيدين - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . . ٢: ٦٠٥ - ٦٠٦ (١٠ - ١٢) بألفاظ متقاربة، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب خروج النساء في العيد ١: ٦٧٥ - ٦٧٦ (١١٣٦، ١١٣٧) واللفظ له والترمذي: الصلاة - ما جاء في خروج النساء في العيدين ٤١٩: ٢ (٥٣٩)، والنسائي: كتاب العيدين - باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، وباب اعتزال الحيض مصلَّى الناس ٣: ١٨٠ (١٥٥٩، ١٥٥٨)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في خروج النساء في العيدين ١: ٤١٤ - ٤١٥ (١٣٠٨، ١٣٠٧) ثلاثتهم بنحوه.\nمعناه: \"ذوات الخدور\": الخدور هي البيوت، وقال ابن الأثير ١٣: ٢: \"الخِدْرُ: ناحية في البيت، يُترك عليها سِتْر، فتكون فيه الجارية البكر، خدِّرَتْ فهي مُخَدَّرة، وجمع الخِدْر: الخدور\".\n\"الحُيّض\" جمع: حائض، كرُكَّع جمع راكع.","vol":"1","page":196},{"text":"٩٥ - وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله - ﷺ - يوم فِطْر، فصلَّى ركعتين لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأةُ تُلْقي خُرْصَها وسِخَابها.\n_________\n٩٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العيدين - باب الخطبة يوم العيد ٤٥٣: ٢ (٩٦٤)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ٢: ٦٠٦ (١٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة بعد صلاة العيد ١: ٦٨٥ (١١٥٩)، والترمذى: الصلاة - ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ٢: ٤١٧ (٥٣٧) دون ذكرِ أمر النساء بالصدقة، والنسائي: كتاب العيدين - موعظة الإِمام النساء بعد الفراغ من الخطبة ... ٣: ١٩٢ (١٥٨٦) بنحوه و(١٥٨٧). بمثل حديث الترمذي، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ١: ٤١٠ (١٢٩١). بمثل حديث الترمذي أيضًا.\nمعناه: \"خُرْصَها وسِخَابَها\": قال الحافظ في \"الفتح\"، ٢: ٤٥٤: الخُرْص \"بضم المعجمة، وحكي كسرها، وسكون الراء، بعدها صاد مهملة، هو: الحلْقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرْط إذا كان بحبة واحدة\".\nوالسِّخاب: \"بكسر المهملة، ثم معجمة، ثم موحدة هو قِلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل: هو خيط فيه خرز، وسمي سِخابًا: لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السَّخب وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد والسين\". من \"الفتح\" أيضًا.","vol":"1","page":197},{"text":"٩٦ - وعن عَبَّاد بن تَمِيم، عن عَمِّه، أن النبيَّ - ﷺ - خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحوَّل رِداءَه، ورفع يديه فدعا واستسقى، واستقبل القِبلة.\n_________\n٩٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء وخروج النبي - ﷺ - في الاستسقاء ٢: ٤٩٢ (١٠٠٥)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء ٢: ٦١١ (١ - ٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة - جُمَّاع أبواب الاستسقاء وتفريعها ١: ٦٨٦ (١١٦١) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صلاة الاستسقاء ٢: ٤٤٢ (٥٥٦)، والنسائى: كتاب الاستسقاء - تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء ٣: ١٥٧ (١٥٠٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ١: ٤٠٣ (١٢٦٧).\n\"عن عمه\": في الأصل: عن عُمَرَ مع الضبط!، وهو وهم، والصواب ما أثبتُّه، واسم عمه: عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو أخو أبيه لأمه: \"التقريب\" (٣١٢٣).","vol":"1","page":198},{"text":"٩٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: خَسَفَتْ الشمسُ في حياةِ النبيِّ - ﷺ -، فخرج النبيُّ - ﷺ - إلى المسجد فقام وكبَّر، وصفَّ الناسُ وراءَه فاقتَرَأَ رسول الله - ﷺ - قراءةً طويلة، ثم كبَّر وركعَ ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسَه فقال: \"سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد\"، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى، ثم كبَّر فركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: \"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد\" ثم فعل في الركعة الأخرى مثلَ ذلك، فاستكمل أربعَ ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمسُ قبل أن ينصرف.\n_________\n٩٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكسوف - باب الصدقة في الكسوف ٢: ٥٢٩ (١٠٤٤)، ومسلم: كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف ٢: ٦١٩ (٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قال أربع ركعات ١: ٦٩٧ (١١٨٠) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صلاة الكسوف ٢: ٤٤٩ (٥٦١)، والنسائى: كتاب الكسوف - نوع آخر من صلاة الكسوف عن عائشة ٣: ١٣٠ (١٤٧٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الكسوف ١: ٤٠١ (١٢٦٣).","vol":"1","page":199},{"text":"٩٨ - وعن أنس قال: خرجنا مع النبيِّ - ﷺ - من المدينة إلى مكة، فكان يصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا عَشْرًا.\n_________\n٩٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة - باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر ٢: ٥٦١ (١٠٨١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين ١: ٤٨١ (١٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب متى يتم المسافر ٢: ٢٥ (١٢٣٣)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كم تقصر الصلاة ٢: ٤٣١ (٥٤٨)، والنسائى: كتاب تقصير الصلاة في السفر -باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ٣: ١٢١ (١٤٥٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلدة ١: ٣٤٢ (١٠٧٧).\n\"وعن أنس\": جاء في الأصل: \"وعن البراء\" وهو وهم، فقد راجعت الكتب الستة في هذا الباب، ومسندَ البراء من \"تحفة الأشراف\"، فلم أر له هذا الحديث، بل رأيته بلفظه عن أنس - ﵁ -، لذا أثبتُّ الصواب أعلى، ونبهت هنا على السهو.","vol":"1","page":200},{"text":"٩٩ - وعن صالح بن خَوَّات، عمن صلَّى مع النبيِّ - ﷺ - يومَ ذاتِ الرِّقاع صلاةَ الخوف، أن طائفةَ صفَّتْ معه وطائفة وِجاه العدوِّ، فصلى بالطائفة التي معه ركعةً، وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بقيَتْ من صلاِته، ثم ثبت جالسًا، وأتَمُّوا لأنفسِهم، ثم سلَّم بهم.\nوخرَّجه الترمذى وابن ماجه عن صالح: أن سهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثه أن صلاة الخوف. . . . الحديثَ موقوفًا.\n_________\n٩٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي - باب غزوة ذات الرقاع ٧: ٤٢١ (٤١٢٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الخوف ١: ٥٧٥ (٣١٠)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائمًا ... ٢: ٣٠ (١٢٣٨)، والنسائي: كتاب صلاة الخوف ٣: ١٧١ (١٥٣٧).\n\"وخرجه الترمذي وابن ماجه ... موقوفًا\": الترمذى: الصلاة - ما جاء في صلاة الخوف ٢: ٤٥٥ (٥٦٥)، -ثم علَّق الرواية الموصولة في آخر الباب وقال: حديث حسن صحيح- وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الخوف ١: ٣٩٩ (١٢٥٩).","vol":"1","page":201},{"text":"١٠٠ - وعن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مَرْضيُّون، فيهم عمرُ، وأرضاهم عندي ما عمرُ، أن النبي - ﷺ - قال: \"لا صلاة بعد الصبح حتى تطُلعَ الشمسُ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرُبَ الشمس\".\n١٠١ - وعن عبد الله بن مُغَفَّلٍ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"بين كل أذانَيْن صلاة لمن شاء\".\n_________\n١٠٠ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب مواقيت الصلاة - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ٥٨: ٢ (٥٨١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات الى ينهى عن الصلاة فيها ١: ٥٦٦ (٢٨٦) بلفظ: \"نهى - ﷺ - عن الصلاة بعد. . . .\"، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ٥٦: ٢ (١٢٧٦)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ١: ٣٤٣ (١٨٣)، والنسائى: كتاب المواقيت - النهى عن الصلاة بعد الصبح ١: ٢٧٦ (٥٦٢) كلاهما بمثل حديث مسلم، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ١: ٣٩٦ (١٢٥٠).\n١٠١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء ٢: ١١٠ (٦٢٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب بين كل أذانين صلاة ١: ٥٧٣ (٣٠٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة قبل المغرب ٢: ٥٩ (١٢٨٣)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة قبل المغرب ١: ٣٥١ (١٨٥) واللفظ له، والنسائى: كتاب الأذان - الصلاة بين الأذان والإقامة =","vol":"1","page":202},{"text":"١٠٢ - وعن عائشة، أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا نَعَس أحدُكم في صلاِته فلْيَرْقُدْ حتى يذهبَ عنه النومُ، فإن أحدكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ لعلَّه يذهبُ يستغفِرُ فَيَسُب نفسَه\".\n١٠٣ - وعن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - قال: \"ينزِلُ ربُّنا تعالى كلَّ ليلة إلى سماءِ الدنيا حين يبقى ثُلُثُ الليل الأخيرُ فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟، من يَسألنُي فأُعْطِيَه؟ من يَستغفِرُنى فأغْفِرَ له؟ \".\n_________\n= ٢٨: ٢ (٦٨١)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب ١: ٣٦٨ (١١٦٢).\n١٠٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم ١: ٣١٣ (٢١٢)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب أمر من نعس في صلاته ١: ٥٤٢ (٢٢٢)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب النعاس في الصلاة ٢: ٧٤ (١٣١٠)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة عند النعاس ٢: ١٨٦ (٣٥٥)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب النعاس ١: ٩٩ (١٦٢) بنحوه، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في المصلي إذا نَعس ١: ٤٣٦ (١٣٧٠).\n١٠٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ٣: ٢٩ (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ١: ٥٢١ (١٦٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أي الليل أفضل؟ ٢: ٧٦ (١٣١٥)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في نزول الرب ﷿ إلى السماء الدنيا كل ليلة ٣٠٧: ٢ (٤٤٦)، وابن ماجه: =","vol":"1","page":203},{"text":"١٠٤ - وعن عائشة ﵂، أنَّ النبي - ﷺ - كان يصلّى من الليل إحدى عشرة ركعةً، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شِقّه الأيمن.\n١٠٥ - وعنها قالت: كان النبي - ﷺ - يُصلِّى من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخَمْس حتى يجلس في الآخرة فيُسَلِّم.\n_________\n= كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء أي ساعات الليل أفضل ١: ٤٣٥ (١٣٦٦) ولم يخرجه النسائي.\n١٠٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوتر - باب ما جاء فى الوتر ٢: ٤٧٨ (٩٩٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل ... ١: ٥٠٨ (١٢١)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في صلاة الليل ٢: ٨٤ (١٣٣٥)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في وصف صلاة النبي - ﷺ - بالليل ٣٠٣: ٢ (٤٤٠)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب كيف الوتر بواحدة ٣: ٢٣٤ (١٦٩٦)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في كم يصلي بالليل ١: ٤٣٢ (١٣٥٨).\n١٠٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ٣: ٤٥ (١١٧٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل ١: ٥٠٨ (١٢٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في صلاة الليل ٢: ٨٥ (١٣٣٨) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الوتر بخمس =","vol":"1","page":204},{"text":"١٠٦ - وعن أبي مسعود عقبة بنِ عَمرو قال: قال - ﷺ -: \"من قرأ الآيتين من آخِر البقرة في ليلة كَفَتاه\".\n_________\n= ٢: ٣٢١ (٤٥٩)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب كيف الوتر بخمس ٣: ٢٤٠ (١٧١٧)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في كم يصلى بالليل ١: ٤٣٢ (١٣٥٩).\n١٠٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن - باب فضل سورة البقرة ٩: ٥٥ (٥٠٠٩) وانظر أطرافه عند (٤٠٠٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ١: ٥٥٥ (٢٥٦)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تحزيب القرآن ٢: ١١٨ (١٣٩٧)، والترمذي: كتاب فضائل القرآن - ما جاء في آخر سورة البقرة ٥: ١٤٧ (٢٨٨١)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب فضائل القرآن - الآيتان من آخر سورة البقرة ٥: ١٤ (٨٠١٨) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل ١: ٤٣٦ (١٣٦٩).","vol":"1","page":205},{"text":"١٠٧ - وعن مسروق قال: قلت لعائشة ﵂: متى كان يُوتر رسولُ الله - ﷺ - قالت: كلُّ ذلك قد فعلَ، أوتر أوَّل الليل، ووسَطهَ، وآخره، ولكن انتهى وِتْرُه حين مات إلى السحر.\n١٠٨ - وعن عائشة ﵂، عن النبي - ﷺ - قال: \"الذي يقرأُ القرآن وهو ماهرٌ به مع السفَرةِ الكرامِ البرَرةِ، والذي يقرؤه وهو شاقٌّ عليه، فله أجران\".\n_________\n١٠٧ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الوتر - باب ساعات الوتر ٤٨٦: ٢ (٩٩٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل ... ١: ٥١٢ (١٣٦ - ١٣٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الوتر ٢: ١٣٩ (١٤٣٥) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره ٢: ٣١٨ (٤٥٦)، والنسائي: كتاب الوتر - باب وقت الوتر ٣: ٢٣٠ (١٦٨١)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الوتر آخر الليل ١: ٣٧٤ (١١٨٥).\n١٠٨ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب التفسير - سورة عبس ٨: ٦٩١ (٤٩٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب فضل الماهر بالقرآن ١: ٥٤٩ (٢٤٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في ثواب قراءة القرآن ١٤٨: ٢ (١٤٥٤)، والترمذي: كتاب فضائل القرآن - ما جاء في فضل قارئ القرآن ١٥٧: ٥ (٢٩٠٤)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب فضائل القرآن - المتَتعتع في القرآن ٥: ٢١ (٨٠٤٧)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب ثواب القرآن ٢: ٢٤٢ (٣٧٧٩).","vol":"1","page":206},{"text":"١٠٩ - وعن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يقولَنَّ أحدُكم: اللهم اغفِرْ لي إن شئتَ، اللهم ارحمني إن شئتَ، لِيَعْزِمْ المسألة فإنه لا مُكْرِهَ له\".\n١١٠ - وعن أبي موسى أنهم كانوا مع النبي - ﷺ - يَتَصَعَّدون في ثَنِيَّةٍ، فجعل رجلٌ كلما علا الثنيَّةَ نادى: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبي الله: \"إنكم لا تُنادون أصَمَّ ولا غائبًا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق رِكابكم\".\nثم قال - ﷺ -: \"يا عبدَ الله بنَ قيسٍ، ألا أدلكَ على كنز من كنوز الجنة؟ \".\nفقلتُ: وما هو؟ قال: \"لا حول ولا قوة إلا بالله\".\n_________\n١٠٩ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الدعوات - باب ليعزم المسألة ١١: ١٣٩ (٦٣٣٩)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب العزم بالدعاء ٤: ٢٠٦٣ (٩)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الدعاء ٢: ١٦٣ (١٤٨٣)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب (٧٨) ٥: ٤٩١ (٣٤٩٧)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب عمل الليوم والليلة - النهي أن يقول الرجل: اللهم ارحمني إن شئت ٦: ١٥٠ (١٠٤١٨)، وابن ماجه: كتاب الدعاء - باب لا يقول الرجل ... ١٢٦٧: ٢ (٣٨٥٤).\n١١٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب قول لا حول ولاقوة إلا بالله ٢١٣: ١١ (٦٤٠٩) وانظر أطرافه عند (٢٩٩٢)، ومسلم: =","vol":"1","page":207},{"text":"١١١ - وعن عائشة ﵂، أن النبي - ﷺ - كان يدعو بهولاء الكلمات: \"اللهم إني أعوذُ بك من فتنةِ النار، وعذابِ النار، ومن شرِّ الغِنَى والفَقْرِ\".\n_________\n= كتاب الذكر والدعاء - باب استحباب خفض الصوت بالذكر ٤: ٢٠٧٧ (٤٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الاستغفار ٢: ١٨٣ (١٥٢٧)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب (٣) ٥: ٤٢٧ (٣٣٧٤)، والنسائى في \"الكبرى\" كتاب النعوت - السميع البصير ٤: ٣٩٨ (٧٦٨٠)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله ١٢٥٦: ٢ (٣٨٢٤) مختصرًا.\nمعناه: \"يتصعَّدون\" يتكلَّفون صعودها لِوُعُورتها.\nو\"الثْنِيَّة\": الطريق في الجبل.\n١١١ - تخريجه: هو جزء من حديث في الصحيحين والسنن سوى أبي داود حيث اقتصر منه على هذا الجزء، البخاري: كتاب الدعوات - باب التعوذ من فتنه القبر ١١: ١٨١ (٦٣٧٧)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب التعوذ من شر الفتن وغيرها ٢٠٧٨: ٤ (٤٩)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الاستعاذة ٢: ١٩٠ (١٥٤٣) واللفظ له، والترمذي: كتاب الدعوات - باب (٧٧) ٥: ٤٩٠ (٣٤٩٥)، والنسائي: كتاب الاستعاذة - الاستعاذة من شر فتنة القبر ٨: ٢٦٢ (٥٤٦٦)، وابن ماجه: كتاب الدعاء - باب ما تعوذ منه رسول الله - ﷺ - ٢: ١٢٦٢ (٣٨٣٨).","vol":"1","page":208},{"text":"ضعيفه\n١١٢ - عن رافع بن خَدِيج، أن النبي - ﷺ - كان يأمر بتأخير هذه الصلاة. يعني العصر.\nلا يُعرَف إلا بعبد الواحد أبي الرَّمَّاح، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ ذِكْرُه إلا للقدح.\n_________\n١١٢ - تخريجه: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٣: ٤٦٣، والطبراني في \"المعجم الكبير\" ٤: ٢٦٧ (٤٣٧٦)، والدارقطني في \"سننه\" ١: ٢٥١ وقال: \"هذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا، لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيرُه ... ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة\".\nوعبد الواحد أبو الرمَّاح: ذكره ابن حبان في \"المجروحين\" ٢: ١٥٤ وكلامه الذى نقله المصنف: فيه، وذكره أيضًا في \"الثقات\" ٧: ١٢٥!\nويُعارِض هذا الحديثَ ما أخرجه مسلم ١: ٤٣٤ (١٩٦) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا: \"تلك صلاة المنافق، يجلس يرقُب الشمسَ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا\".\nإلا أن يقال: التأخير المأمور به في حديث رافع، لا يراد منه صلاتها في آخر الوقت حين الغروب، بل تأخيرٌ عن أول الوقت فحسب، وأداؤها في وقتها قبل اصفرار الشمس ودخول وقت الكراهة.","vol":"1","page":209},{"text":"١١٣ - وعن أنس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ: \"أولُ الوقت رضوانُ الله، وآخر الوقت عفوُ الله\".\nقال ابن عدي: تفرد به بقيَّةُ بن الوليد، عن عبد الله مولى عثمان بن عفان - ﵁ - وهو مجهول.\nوروي عن ابن عمر نحوه، وفي إسناده: يعقوب بن الوليد، قال ابن حبان: كان يضع الحديث.\n_________\n١١٣ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٥٠٩: ٢، ونص كلامه: \"وهو من الأحاديث التي يحدث بها بَقيَّة عن المجهولين، لأن عبد الله مولى عثمان ابن عفان، وعبد العزيز الذي ذُكر في هذا الإسناد لا يُعرفان\".\nوأما حديث ابن عمر: فقد أخرجه الترمذي في الصلاة - ما جاء في الوقت الأول من الفضل ١: ٣٢١ (١٧٢) بلفظ: \"الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخِر عفو الله\" وقال: \"هذا حديث غريب\"، وابن حبان في \"المجروحين\" ١٨٣: ٣. بمثل حديث أنس وقال: \"ما رواه إلا يعقوب بن الوليد المدني\" وقال: \"كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعحب\".\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" ١: ١٨٩ بلفظ \"خير الأعمال الصلاة في أول وقتها\" وقال: \"يعقوب بن الوليد شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب\".\nونقل الزيلعى في \"نصب الراية\" ٢٤٣: ١ عن النووي في \"الخلاصة\": =","vol":"1","page":210},{"text":"١١٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن أهل السماء لا يسمعون شيئًا من الأرض إلا الأذان\".\nفيه: عبيد الله بن الوليد الوصَّافي، قال ابن معين: متروك.\n_________\n= \"أحاديث \"أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله\": كلها ضعيفة\".\nوفي الترغيب بأداء الصلاة في أول وقتها، والترهيب من تأخيرها إلى آخر الوقت أحاديث صحيحة تغني عن هذا، والله أعلم.\n١١٤ - تخريجه: أخرجه ابن حبان في \"المجروحين\" ٦٣: ٢ وقال في عبيد الله ابن الوليد الوصَّافي: \"منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثقات: عطاء وغيرِه ما لا يشبه حديث الأثبات، حتى إذا سمعها المستمع سبق إلى قلبه أنه كالمتعمد لها، فاستحق الترك\"، وأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٤: ١٦٣٠ وقال في عبيد الله هذا: \"هو ضعيف جدًّا، يتبين ضعفه على حديثه\".\nوكلام ابن معين في \"الوصَّافي\": في رواية الدوري (القسم المرتب) ٣٨٤: ٢ (١٨٣١) قال فيه: \"ليس حديثه بشيء\"، وفي \"تاريخ عثمان الدارمي\": ١٥٨: \"ليس بشيء \"، وفي رواية ابن أبي خيثمة: \"ضعيف الحديث\" كما في \"تهذيب الكمال\" ١٩: ١٧٥.\nوأما القول بتركه: فلم أره عن ابن معين، ونقل ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" ٣٣٦: ٥ - ٣٣٧ عن عمرو بن علي الفلاس: \"عبيد الله بن الوليد الوصَّافي: متروك الحديث\"، ومثله قول النسائي في \"الضعفاء والمتروكين\": ١٥٥ (٣٧٠).","vol":"1","page":211},{"text":"١١٥ - وعن أنس، عن النبي - ﷺ - قال: \"يكره للمؤذن أن يكون إمامًا\".\nقال ابن عدي: هذا حديث منكر.\n_________\n١١٥ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٣: ١٠٥٦، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٩٧.\nوما نقله المصنف عن ابن عدي: ذكره في \"الكامل\"، ونصه: \"هذا منكر عن قتادة عن أنس، ولعل البلاء فيه من سلام، أو من زيد أو منهما\" وسلَّام هو الطويل، وزيد هو العمِّي.\nفأما سلَّام: قال عنه البخاري في \"التاريخ الكبير\" ١٣٣: ٤: \"تركوه\"، وقال النسائي في \"الضعفاء والمتروكين\": ١١٧ (٢٤٩): متروك الحديث\".\nوأما زيد العَمي: فعن ابن حبان في \"المجروحين\" ١: ٣٠٩: \"يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها ... وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره\".","vol":"1","page":212},{"text":"١١٦ - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرةِ، والمجزرةِ، والمَزبلَةِ، والحمامِ، وقارعةِ الطريق، وفوق بيت الله تعالى، ومعاطنِ الإِبِل.\nقال ابن حبان: لا يصحُّ.\n_________\n١١٦ - تخريجه: أخرجه الترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ١٧٧: ٢ (٣٤٦)، ومن طريقه: ابن الجوزى في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٩٨، وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات - باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ١: ٢٤٦ (٧٤٦)، وابن حبان في \"المجروحين\" ١: ٣١٠.\nوفيه: زيد بن جبيرة، قال الترمذي: \"حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من قِبَل حفظه\"، وقال ابن حبان في ابن جَبيِرة: \"منكر الحديث\"، وقال ابن الجوزى: \"هذا حديث لا يصح\".\nوأخرج الحديث أيضًا: ابن ماجه في الموضع المذكور برقم (٧٤٧)، وفي سنده: عبد الله بن عمر العُمَرى، قال الحافظ في \"التلخيص\" ١: ٢١٥: \"وقع في بعض نسخ ابن ماجه بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة\"، والسقط حاصل في المطبوعة أيضًا.\nقلت: هذا الحديث يرويه العُمَرى عن نافع، وقد سئل ابن معين عن حال العُمَرى في روايته عن نافع، فقال: صالح: \"تاريخ الدارمي\" (٥٢٣)، لذلك صحَّحَ الحديثَ ابنُ السَّكَن وإمامُ الحرمين، ذكره الحافظ في \"التلخيص\" ١: ٢١٥.","vol":"1","page":213},{"text":"١١٧ - وعن حَكِيم بن حِزام قال: نهى رسولُ الله - ﷺ - أن يُسْتقادَ في المسجد، أو يُنْشَدَ فيه الأشعار، أو يُقام فيه الحدود.\nفي إسناده: محمد بن سهل بن عبد الرحمن العطار، قال الدارقطني: كان يضع.\n_________\n١١٧ - تخريجه: أخرجه ابن الجوزى في \"العلل المتناهية\" ١: ٤٠١، ونقل عن الدارقطني أيضًا كلمته في محمد بن سهل، وذكر عنه أنه قال فيه مرة أخرى: \"متروك\"، وليس في القسم المطبوع من \"العلل\" للدارقطني مسند حكيم بن حزام.\nوالحديث رواه أحمد ٣: ٤٣٤ مرفوعًا وموقوفًا، وأبو داود: كتاب الحدود - باب في إقامة الحد في المسجد ٦٢٩: ٤ (٤٤٩٠)، والدارقطني في \"سننه\" ٣: ٨٥ - ٨٦ (١٢ - ١٤)، والحاكم في \"المستدرك\" ٣٧٨: ٤ وسكت عنه، وليس في المطبوع من \"تلخيص\" الذهبي ذكر للحديث، والبيهقى في \"السنن الكبرى\" ٣٢٨: ٨، وليس في إسناد الجميع ابن سهل، لذا قال الحافظ فى \"التلخيص الحبير\" ٤: ٧٨: \" لا بأس بإسناده\".\nمعناه: \"أو يُنشَدَ فيه الأشعار\": قال العلامة السَّهارنفوري في \"بذل المجهود\" ٤٦٤: ١٧: المراد بذلك \"الأشعار التي ليست في ذكر الله ولا ما هى في مدح رسول الله - ﷺ -\".\nوترجم ابن خزيمة ٢: ٢٧٥ لحديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي - ﷺ - لحسان ابن ثابت: \"أجب عني، اللهم أيده بروح القدس\" بقوله: \"باب ذكر الخير =","vol":"1","page":214},{"text":"١١٨ - وعن مكحول، عن أبي الدرداء - ﵁ -: عُويمر، وواثِلةَ بن الأسقع، وأبي أمامةَ قالوا: سمعنا رسول الله - ﷺ - يقول: \"جنبوا مساجدَكم: صبيانَكم، ومجانينَكم، وخصوماتِكم، ورفعَ أصواتِكم، وسل سيوفِكم، وإقامةَ حدودِكم؛ وجمِّروها في الجُمَع، واتخِذوا على أبوابها مَطَاهِرَ\".\nفي إسناده: العلاء بن كثير الدمشقي، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وهو أيضًا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه.\n_________\n= الدال على أن النبي - ﷺ - إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد، لا عن جميعها، إذ النبي - ﷺ - قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد، ودعا له أن يؤيد بروح القُدُس ما دام مجيبًا عن النبي - ﷺ -\".\n١١٨ - تخريجه: أخرجه الطبراني في \"المعجم الكبير\" ٨: ١٣٢ (٧٦٠١)، وابن عدى في \"الكامل\" ٥: ١٨٦١، والعقيلي في \"الضعفاء\" ٣٤٨: ٣ وأعله ابن عدي والعقيلي بالعلاء بن كثير، وقال الهيثمي في \"المجمع\" ٢٦: ٢: \"فيه العلاء بن كثير الليثي الشامى، وهو ضعيف\"، وكلمة ابن حبان فيه ذكرها في \"المجروحين\" ٢: ١٨٢.\nوأخرجه ابن ماجه عن واثلة فقط: كتاب المساجد والجماعات - باب ما يكره في المساجد ١: ٢٤٧ (٧٥٠)، وفي إسناده: الحارث بن نبهان، قال في \"التقريب\" (١٠٥١): \"متروك\"، وفيه: أبو سعيد شيخ عتبة بن يقظان، قال الدارقطني =","vol":"1","page":215},{"text":"١١٩ - وعن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى النبي - ﷺ - فقال: \"يا محمد، بَشِّر المشائِينَ في ظُلَمِ الليل إلى المساجد بنورٍ تامّ يوم القيامة\".\nفي إسناده: الوازع بن نافع العُقَيلى، قال فيه البخاري: منكر الحديث.\nورُوِي نحوه عن: بُريدة، وأنس، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي الدرداء، وأبي سعيد الخدري، وأحاديثهم كلّها واهية، قاله ابن الجوزي.\n_________\n= في \"سننه\" ٥٧: ٢: \"مجهول\"، وتابعه الحافظ في \"التقريب\" (٨١٣١).\nوقول المصنف \"وهو أيضًا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه\" قلت: يستثنى منه سماعه من واثلة بن الأسقع، قال الترمذي في \"سننه\" ٤: ٥٧١: \"ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع\".\nمعناه: \"وجَمِّروها في الجُمَع\" أي بَخِّروها بالطيب لصلاة الجمعة.\nوالمطاهر جمع: مَطْهرة، وهو كل إناء يُتَطَهر به. من \"المصباح المنير\".\n١١٩ - تخريجه: أخرجه الطبراني في \"معجمه الكبير\" ١٢: ٣٥٨ (١٣٣٣٥) عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا بلفظ: \"بشر المشائينَ إلى المساجد في الظُلَم بالنور التْامِّ يوم القيامة\" قال الهيثمي في \"المجمع\" ٢: ٣٠: \"فيه داود بن الزِّبرِقان، ضعَّفه ابن معين وابن المديني وأبو زرعة، وقال البخارى: مقارب الحديث\".\nوأما الوازع بن نافع: ففي سند ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٤٠٥، =","vol":"1","page":216},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= إلا أن الحديث عنده عن عمر - ﵁ - وليس عن ابن عمر، فلعل ما حصل للمصنف هنا سبق ذهن أو قلم، والله أعلم.\nوقول البخارى في \"الوازع\": \"منكر الحديث\" هو في \"التاريخ الكبير\" ١٨٣: ٨.\nوقول المصنف \"وروي نحوه. . . .\" قلت:\nأما حديث بُريدة: فأخرجه أبو داود ١: ٣٧٩ (٥٦١)، والترمذى ١: ٤٣٥ (٢٢٣) وقال: \"هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، هو صحيح مُسند وموقوف إلى أصحاب النبي - ﷺ -، ولم يُسْنَد إلى النبي - ﷺ -\". وقال المنذري في \"الترغيب والترهيب\" ١: ٢١٢ بعد حكم الترمذي: \"ورجال إسناده ثقات\".\nوحديث أنس: أخرجه ابن ماجه ١: ٢٥٧ (٧٨١) قال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" ١: ١٦٨ (٢٩٨): \"هذا إسناد ضعيف\"، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ٢١٢ وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" ٦٣: ٣.\nوحديث أبى هريرة: أخرجه ابن ماجه ١: ٢٥٦ (٧٧٩) قال البوصيري ١: ١٦٧ (٢٩٦): \"هذا إسناد ضعيف\"، وقد رمز السيوطي في \"الجامع الصغير\" ٦: ٢٧٢ لحسنه، وتعقّبه المناوى بقوله: \"وليس كما قال، قال مُغْلَطاي في \"شرح أبى داود\": حديث ضعيف لضعف أبي رافع الأنصاري المزني البصري أحد رواته. . . .\" إلى آخر كلامه.\nلكن أخرج حديث أبي هريرة الطبرانيُّ في \"المعجم الأوسط\" =","vol":"1","page":217},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١: ٤٦٧ (٨٤٧) وليس في مسنده أبو رافع هذا، قال المنذرى في الترغيب والترهيب\" ١: ٢١٢، والهيثمي في \"المجمع\" ٢: ٣٠: \"إسناده حسن\".\nوحديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه ١: ٢٥٦ (٧٨٠)، ونقل البوصيري ١: ١٦٧ عن الحافظ العراقي في \"أماليه\" قوله: \"هذا حديث حسن غريب\"، ورواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" ٣٧٧: ٢ وقال عنه: \"خبر غريب غريب\"، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ٢١٢ وقال: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\"، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقى في \"السنن الكبرى\" ٦٣: ٣.\nوحديث أبي الدرداء: أخرجه الدارمي ١: ٣٨٩ (١٤٢٢)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" وليس في القسم المطبوع، قال المنذري في \"الترغيب\" ١: ٢١٢: \"رواه الطبرانى في الكبير بإسناد حسن\"، وقال الهيثمى في \"المجمع\" ٢: ٣٠: \"رجاله ثقات\"، وأخرجه ابن حبان في \"صحيحه\" ٥: ٣٩٤ (٢٠٤٦)، والبيهقى في \"شعب الإيمان\" ٣: ٧٢ (٢٩٠٥)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" ٢: ١٢، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" ١: ٢٦٩.\nوحديث أبى سعيد: أخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" ٣٩: ٢ (١١٠٨) قال الهيثمي: \"فيه عبد الحكم بن عبد الله القاص، وهو ضعيف\".\nوساق ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٤٠٥ - ٤٠٨ الروايات المتقدمة، ولم يُثْبِت منها شيئًا! وعدَّه السيوطي في \"الأزهار المتناثرة\"، والزَّبيدي في \"لقط اللآلئ\": ٧٩، والسيد الكتاني في \"نظم المتناثر\": ٥٥، متواترًا، وقال السيد الكتانى: \"وقول ابن الجوزي \"حديث لا يثبت\": مُتعقِّب\"، ثم ذكر تصحيح الأئمة لبعض رواياته كما تقدم.","vol":"1","page":218},{"text":"١٢٠ - وعن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\".\nقال الترمذي: لا يصحُّ.\nقال ابن الجوزي: ورُوِي نحوُه عن عائشةَ وأبي هريرة بسندٍ واهٍ.\n_________\n١٢٠ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ٤٢٠.\nوفيه: محمد بن سُكين، ذكره ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" ٢٨٣: ٧ وساق له هذا الحديث بلفظ \"لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأته. . . .\" ثم قال: \"سمعت أبي يقول: هو مجهول، والحديث منكر\"، وقال الذهبي في \"الميزان\" ٥٦٧: ٣: \"لا يعرف وخيره منكر\" ثم ساق له هذا الحديث وقال: \"قال الدارقطني: هو ضعيف\".\nوقول المصنف \"وقال الترمذي: لا يصح\": لم أقف عليه، ولعله سبق قلم.\nقول ابن الجوزي: \"وروي نحوه. . . .\"، قلت:\nأما حديث عائشة: فقد أخرجه ابن حبان في \"المجروحين\" ٩٣: ٢ - ٩٤ عن عمر بن راشد وقال فيه: كان \"يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح، فكيف الرواية عنه؟! \"، وابن الجوزى في \"العلل المتناهية\" ١: ٤١١ من طريق الدارقطني عن ابن حبان بسنده وقال: \"لا يصح\"، ونقل عن أحمد: \"عمر بن راشد لا يساوي حديثه شيئًا\"، وقال العقيلي في \"الضعفاء\" ١٥٨: ٣: \"منكر الحديث\". =","vol":"1","page":219},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ووهم السيوطي في \"اللآلئ المصنوعة\" ١٦: ٢ لما عزا توثيق عمر بن راشد للعِجْلي وغيره، وأن الترمذي وابن ماجه رويا له، حيث خلط بين عمر بن راشد المدني الجاري أبي حفص راوي هذا الحديث، وبين عمر بن راشد بن شَجَرة اليمامي، وهو الذي قال فيه العِجْلي في \"تاريخ الثقات\": ٣٥٧ (١٢٢٧): \"لا بأس به\"، والأخير له ترجمة في \"التهذيب\".\nوأما حديث أبي هريرة: فقد أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ٤٢٠، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ٢٤٦ وسكت عنه هو والذهبي، وأخرجه ابن الجوزي في \"العلل\" ١: ٤١٠ من طريق الدارقطني وقال: \"هذا حديث لا يصح\"، وأخرجه البيهقي في \"الكبرى\" ٣: ٥٧، وقال في \"المعرفة\" ٤: ١٠٤: \"وهو ضعيف\"، والديلمى في \"الفردوس\" ٥: ١٩٢.\nوفيه سليمان بن داود: نقل الزيلعي في \"نصب الراية\" ٤١٣: ٤ عن ابن القطان قوله: \"وسليمان بن داود اليمامي المعروف بأبي الجمل ضعيف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه\"، ورمز السيوطى لضعف الحديث في \"الجامع الصغير\" ٤١٣: ٦.\nقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" ٢: ٣١: \"حديث\" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\" مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت\".\nونقل السخاوي في \"المقاصد الحسنة\": ٤٦٨ عن ابن حزم قوله: \"هذا الحديث ضعيف، وقد صحَّ من قول علي\". =","vol":"1","page":220},{"text":"١٢١ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له\".\nفيه: مولى التَّوْأَمَةِ، وقد تقدم.\n_________\n= قلت: أخرجه البيهقي في \"المعرفة\" ٤: ١٠٤ من طريق الشافعي، أنه بلغه عن هشيم وغيره، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن علي موقوفًا، وأخرجه ابن حزم في \"المحلى\" ٤: ١٩٥ معلقًا على يحيى القطان والسفيانين، عن أبي حيان التيمى، به.\n١٢١ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز - باب الصلاة على الجنازة في المسجد ٣: ٥٣١ (٣١٩١) من طريق ابن أبى ذئب، قال: حدثني صالح مولى التَّوْأَمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه\".\nقال ابن القيم في \"زاد المعاد\" ١: ٥٠٠: \"قد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب \"السنن\": في الأصل \"فلا شيء عليه\"، وغيره يرويه: \"فلا شيء له\". انتهى.\nوقد جاءت بلفظ: \"فلا شيء له\" عند عبد الرزاق في \"المصنف\" ٥٢٧: ٣ (٦٥٧٩)، ومثلها رواية ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" ٤٤: ٣ (١١٩٧٢) وفيه: \"قال: وكان أصحاب رسول الله - ﷺ - إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا\".\nويؤيدها رواية ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على =","vol":"1","page":221},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الجنائز في المسجد ١: ٤٨٦ (١٥١٧) ولفظه: \"فليس له شئ\"، وسيكرر المصنف الحديث برقم (٢٥٤).\nوقول المصنف \"فيه مولى التَّوْأَمة، وقد تقدم\" قلت: لم يتقدم شيء.\nومولى التَّوْأَمة هو: صالح بن نبهان، أبو محمد المدني، ويقال: إن التَّوْأَمة كانت معها أخت لها في بطن واحد، فسميت هذه \"التوأمة\"، وسميت تلك باسم آخر. انظر \"تهذيب الكمال\" ٩٩: ١٣.\nوصالح بن نبهان: قال فيه مالك وعمرو بن علي: \"ليس بثقة\" نقله عنهما ابن عدي في \"الكامل\" ١٣٧٣: ٤، ولما سئل أحمد عنه قال: \"قال مالك: قد رأيته مختلطًا، ولم يحمل عنه، من سمع منه قبل الاختلاط فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأسًا\". انظر \"العلل ومعرفة الرجال\" رواية المرُّوذي: ٦٩، و\"تهذيب الكمال\" ٣: ١٠١.\nوقال ابن معين في \"تاريخه\" القسم المرتب: ٢٦٦ (٧٨٣): \"صالح: ثقة، قد كان خَرِف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت\".\nوقال الجُوزجانى في \"أحوال الرجال\": ١٤٤: \"تغير أخيرًا، فحديث ابن أبي ذئب عنه، مقبول لِسِنِّه وسماعه القديم\"، ومثله ما في \"الكامل\" ٤: ١٣٧٥ - ١٣٧٦، وغيره.\nقلت: وحديثنا هذا من رواية ابن أبي ذئب عنه، لذلك حسَّنَه ابن القيم في \"زاد المعاد\" ١: ٥٠١. =","vol":"1","page":222},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقول ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٤١٢: \"هذا حديث لا يصح\" معتمدًا على جرح مالكٍ لصالح، وقولِ ابن حبان في \"المجروحين\" ٣٦٦: ١: \"تغير في سنة خمس وعشرين ومئة، وجعل يأتى بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الأئمة الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، فاستحق الترك\"، ومتابعةُ المصنفِ له بإخراجه الحديثَ في ضعيف الباب: مُتعَّقب.\nأما كلام مالك فيه وعدم تحمله عنه: فكان ذلك بعد الاختلاط كما تقدم، وأما ابن حبان: فقد نَقَل بعد كلامه المتقدم عن ابن معين توثيقه لصالح، وأن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، وتعقّبه بقوله: \"الذي قاله أبو زكريا رحمة الله عليه -يعني: ابن معين- هو كذلك لو تميز حديثُه القديم من حديثه الأخير. . . .\" إلى آخر كلامه.\nقلت: ما لم يتميز عنده، تميز عند غيره، ولا يكون اختلاط الرجل موجبًا لرد ما حدث به قبله، ورواية ابن أبى ذئب كانت قبل الاختلاط، كما نص على ذلك الأثبات. والله أعلم.\nمعناه: \"فلا شيء له\": هذا دليل من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. انظر \"رد المحتار\" ١: ٥٩٣، و\"الشرح الكبير\" ١: ٤٢٣.\nوذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها في المسجد، محتجين بحديث مسلم ٦٦٨: ٢ (٩٩، ١٠٠) عن عائشة في صلاة النبي - ﷺ - على ابن بيضاء في المسجد، وأجاب النووي عن حديث أبي هريرة بأجوبة انظرها في \"المجموع\" ٥: ٢١٤.","vol":"1","page":223},{"text":"١٢٢ - وعن ابن عباس قال: لما بعث النبيُّ - ﷺ - جعفرَ بنَ أبى طالب إلى الحبشة قال: يا رسول الله كيف أُصَلّى في السفينة؟ قال: \"صلِّ قائمًا إلا أن تخافَ الغَرَق\".\nفيه: الحسين بن علوان، وقد تقدم.\n١٢٣ - وعن أبي هريرة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا صلَّى أحدُكم فليصلِّ إلى شجرةٍ، أو إلى عود، فإن لم يجدْ فلْيَخُطَّ خطًا، ثم لا يضرُّه من مرَّ\".\nقال أبو داود: لا يثبت.\n_________\n١٢٢ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ٣٩٤، وقال: \"حسين ابن علوان متروك\"، وتقدم برقم (٥٧) عن ابن عدي في حسين بن عُلْوان: \"يضع الحديث\".\nوروى البيهقي في \"السنن الكبرى\" ٣: ١٥٥ نحوه عن ابن عمر وحسَّنَه، ويشهد له حديث البخاري ٥٨٧: ٢ (١١١٧) عن عمران بن حصين: \"صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا\".\n١٢٣ - تخريجه: أخرجه أحمد ٢: ٢٤٩، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الخط إذا لم يجد عصًا ١: ٤٤٣ (٦٨٩، ٦٩٠) وليس فيه قوله \"لا يثبت\"، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما يستر المصلى ١: ٣٠٣ (٩٤٣).\nوأخرجه ابن حبان في \"الثقات\" ٤: ١٧٥، وفي \"صحيحه\" ٦: ١٢٥ (٢٣٦١) وابن خزيمة في \"صحيحه\" ١٣: ٢، والبيهقى في \"الكبرى\" ٢: ٢٧٠ =","vol":"1","page":224},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وفي \"التلخيص\" ١: ٢٨٦: \"ونقل ابن عبد البر في \"الاستذكار\" تصحيحه عن أحمد وابن المديني\".\nوأورده الدارقطنى في \"العلل\" ٨: ٥٠: قال: \"الحديث لا يثبت\"، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٤١٥، ونقل البيهقي في \"السنن الكبرى\" ٢: ٢٧١ عن الشافعي في كتاب البويطي: \"ولا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت\".\nوعدَّ علماءُ المصطلح هذا الحديث مثالًا لمضطرب الإسناد، وذلك لاختلافهم في اسم الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أمية، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبى هريرة بلا واسطة؟.\nولم يرتضه الحافظ ابن حجر في \"نكته على ابن الصلاح\" ٢٧٢: ٢ - ٢٧٤، وقال: \"إذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحًا\" ثم ذكر للحديث شاهدين:\nأحدهما: رواه الطبرانى من طريق أبي موسى الأشعري، وفي إسناده أبو هارون العبدي، وهو ضعيف.\nوالثانى: أخرجه مُسَدَّد في \"مسنده الكبير\" بسنده عن سعيد بن جبير موقوفًا، قال الحافظ: \"رجاله ثقات\" ثم قال: \"وقول البيهقى \"إن الشافعي - ﵁ - ضعَّفه\" فيه نظر، فإنه احتج به فيما وقفتُ عليه في \"المختصر الكبير\" للمزنى، والله أعلم. ولهذا صحح الحديثَ أبو حاتم ابن حبان، والحاكم، وغيرهما\" انتهى.","vol":"1","page":225},{"text":"١٢٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلُّوا على من قال لا إله إلا الله، وصلُّوا خلف كلِّ من قال لا إله إلا الله\".\nفيه: عثمان بن عبد الرحمن الوَقَّاصي، قال ابن معين: كان يكذب.\nورُرِي نحوه من حديث: علي، وابن مسعود، وأبى هريرة، وواثلة، وأبى الدرداء، وأحاديثُهم كلُّها واهيةٌ، قاله ابن الجوزي.\n_________\n١٢٤ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٢: ٥٦، وأبو نعيم في \"الحلية\" ٣٢٠: ١٠.\nوكلمة ابن معين في عثمان بن عبد الرحمن: في \"سؤالات ابن الجنيد\" له: ٣٣٤ (٢٤٥).\nقوله \"وروي نحوه. . . .\" قلت:\nفحديث علي: أخرجه الدارقطني أيضًا ٥٧: ٢ وقال: \"ليس فيها شيء يثبت\".\nوحديث ابن مسعود عنده أيضًا وقال: فيه \"عمر بن صُبْح: متروك\".\nوحديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجَوْر ٣: ٤٠ (٢٥٣٣)، والدارقطني في \"سننه\" ٢: ٥٧ وقال: \"مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومَنْ دونه ثقات\".\nوحديث واثلة: أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب في الصلاة على أهل القبلة ١: ٤٨٨ (١٥٢٥)، والدارقطني في \"سننه\" ٥٧: ٢ والراوي فيه عن مكحول عن واثلة هو: أبو سعيد، قال الدارقطني: \"مجهول\"، وفي إسناده أيضًا: عتبة بن يقظان، والحارث بن نبهان، قال البوصيري في \"مصباح =","vol":"1","page":226},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الزجاجة\" ١: ٢٧١: \"أبو سعيد هذا هو المصلوب -واسمه: محمد بن سعيد-، وعتبة بن يقظان، والحارث بن نَبْهان كلهم ضعفاء\".\nقلت: إن كان أبو سعيد هو المصلوبَ كما قال البوصيرى، فإنه كذاب زنديق، لا يقال فيه ضعيف ولا مجهول.\nوحديث أبي الدرداء: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٢: ٥٥ وقال: \"لا يثبت إسناده\"، وأخرجه العقيلي في \"الضعفاء\" ٣: ٩٠ وقال: \"وليس في هذا المتن إسناد يثبت\"، وانظر \"العلل المتناهية\" ٤١٨: ١ - ٤٢٥.\nلكن ذهب الإمام ابن الهمام في \"فتح القدير\" ١: ٣٠٥ إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه، وتقدم أن علة حديث علي الانقطاع، وهو من الضعف المنجبر.\nمعناه: \"وصلُّوا خلف كلَّ من قال لا إله إلا الله\" أي: من الأئمة وولاة الأمور، لأنه إذا ترك الصلاة خلفهم فقد شق عصا الطاعة وفارق الجماعة، وذكر المناوي في \"فيض القدير\" ٢٠٣: ٤ أن ابن عمر ﵄ صلى خلف الحجَّاج.","vol":"1","page":227},{"text":"١٢٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أشار في الصلاة إشارة تُفْقَهُ -أو: \"تُفْهَمُ\"- عنه، فقد قطع الصلاة\".\nوَهَّاه ابنُ الجوزي.\n_________\n١٢٥ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإشارة في الصلاة ١: ٥٨١ (٩٤٤)، والدارقطنى في \"سننه\" ٢: ٨٣، والبيهقى في \"الكبرى\" ٢٦٢: ٢، ولفظهم: \"من أشار في صلاته إشارة تُفْهم عنه فليُعدْ لها\" أو \"فلْيُعِدْها\" من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب عن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة مرفوعًا.\nوأخرجه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٤٢٧: ١ من الطريق نفسه واللفظ له، وقال: \"هذا حديث لا يصح عن رسول الله - ﷺ -، وابن إسحاق مجروح، وأبو غَطَفان مجهول\".\nقال الزيلعي في \"نصب الراية\" ٢: ٩٠: \"وتعقّبه صاحب \"التنقيح\" فقال: أبو غطفان هو ابن طَرِيف، ويقال: ابن مالك المُرِّي، قال عباس الدُّوري - القسم المرتب: ٧٢٠ (٨٦١) -: \"سمعت يحيى بن معين يقول فيه: ثقة\" وقال النسائي في \"الكنى\": أبو غطفان ثقة، قيل اسمه سعد، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" -٥٦٧: ٥ - وأخرج له مسلم في \"صحيحه\" - ٣: ١٦٠١ (١١٦) في الشرب قائمًا-\" انتهى.\nقلت: أما ابن اسحاق: فهو إمام صدوق، إلا أنه كان يدلس وقد عنعن في هذا الحديث. =","vol":"1","page":228},{"text":"١٢٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صلَّى خلفَ إمامٍ فقراءة الإمام له قراءة\".\nوروي نحوه عن: علي، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وليس فيها ما يثبت، ذكره ابن عدى.\n_________\n= ويعارض الحديثَ ما نقله الدارقطني عن ابن أبى داود أنه قال: \"والصحيح عن النبي - ﷺ - أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي - ﷺ -\" وزاد الدارقطني: \"وقد رواه ابن عمر وعائشة أيضًا\".\n١٢٦ - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا ١: ٢٧٧ (٨٥٠) بلفظ: \"من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة\" قال البوصيرى ١: ١٧٥: \"هذا إسناد ضعيف -فيه- جابر، هو ابن يزيد الجُعْفي: متهم، لكن رواه أحمد بن مَنِيع وعبد بن حميد بسند صحيح، بينته في \"زوائد المسانيد العشرة\".\nقلت: تقدمه إلى التصحيح العلامة ابن الهمام في \"فتح القدير\" ١: ٢٩٥، لكن في تصحيح سند عبد بن حميد نظر، لأن فيه جابرًا الجعفي، والحديث في \"المنتخب من مسند عبد بن حميد\" ٣٢٠ (١٠٥٠)، وأما سند ابن منيع فليس فيه جابر الجعفى كما نقله المعلق على \"نصب الراية\" ٢: ٧.\nوأخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٣٢٣: ١ - ٣٢٥ من طرق مختلفة وضعَّفه، وابن عدي في \"الكامل\" ٧٠٦: ٢، ٢١٠٧: ٦، والبيهقي ٢: ١٥٩، ١٦٠.\nوذكر البيهقى في \"المعرفة\" ٧٩: ٣ أن أبا موسى الرازي الحافظ سئل عن =","vol":"1","page":229},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= هذا الحديث فقال: \"لم يصح فيه عندنا عن النبي - ﷺ - شيء، إنما اعتمد مشايخنا فيه الروايات عن علي، وعبد الله بن مسعود، والصحابة\" قال أبو عبد الله احاكم بعد ما أخرج عنه البيهقي هذا النص: \"أعجبني هذا لما سمعته، فإن أبا موسى أحفظُ مَنْ رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض\".\nوما ذكره المصنف هنا عن ابن عدي، لم أره في \"الكامل\" وهو بلفظه قاله ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٤٢٨ وقال عن هذه الروايات: \"قد ذكرتها في كتاب \"التحقيق\".\nقال الزيلعي في \"نصب الراية\" ٧: ٢: \"له طرق أخرى، وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يشد بعضها بعضًا، فمنها: ما رواه محمد بن الحسن في \"موطئه\" - ٦١ (١١٧) -\"، انتهى.\nقلت: صحح ابن الهمام في \"فتح القدير\" ١: ٢٩٥ سند الإمام محمد بن الحسن، وذكر للحديث شواهد مرفوعة وموقوفة، فارجع إليه وإلى \"نصب الراية\" ٢: ٦ - ١٤، وغيرهما لتمحيص الصواب.","vol":"1","page":230},{"text":"١٢٧ - وعن زيد بن ثابت، عن رسول الله - ﷺ -: \"من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له\".\nفيه أحمد بن علي المَرْوزي، قال ابن حبان: يروي ما لا أصل له.\nوروي نحوه عن ابن عباس، وفي إسناده ضعف.\n_________\n١٢٧ - تخريجه: أخرجه ابن حبان في \"المجروحين\" ١: ١٦٣ وفيه: أحمد بن على بن سلمان المروزي، قال فيه ابن حبان: \"لا نحب أن نشتغل فيه، لكنه روى من الحديث ما نجد أن يُذْكَر في هذا الكتاب كي لا يَحتج به من يجهل صناعة العلم، فَيُوْهَم أنه قد أخطأ في صحيحه\" وقال: \"حدثني إبراهيم بن سعيد القشيري عنه فيما يُشبه هذا مما لا أصل له، قد أغضيت عن ذكره في هذا الخبر الواحد ليستدل به على ما يشبهه\"، وأخرج الحديث ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٤٢٩ من طريق الدارقطني عن أبي حاتم ابن حبان بسنده، وذكره الحافظ في ترجمته من \"لسان الميزان\" ١: ١٢٢.\nولم أر من ذكر له شاهدًا من حديث ابن عباس، ولعل المصنف يريد حديثه عند الدارقطني في \"سننه\" ١: ٣٣١: \"تكفيك قراءة الإمام خافتَ أو جهر\" وفيه عاصم بن عبد العزيز، قال الدارقطني: \"ليس بالقوي، ورفعه وهم\"، وكونه شاهدًا للحديث الذي قبله أقرب، والله أعلم.","vol":"1","page":231},{"text":"١٢٨ - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يُصَلِّى الإنسان إلى نائم أو متحدث.\nفيه: أبان بن سفيان، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.\nوروي نحوه عن ابن عباس وفيه ضعفاء.\n_________\n١٢٨ - تخريجه: علّقه ابن حبان في \"المجروحين\" ١: ٩٩، وابن الجوزي في \"العلل\" ١: ٤٣٠.\nوقول المصنف \"فيه أبان بن سفيان، قال ابن عدي: \"كل ما يرويه منكر\" قلت: لم يترجم ابن عدي في \"الكامل\" لأبان بن سفيان، وإنما ترجم لأبين بن سفيان ١: ٣٨٤ وكلامه المذكور هنا قاله في \"أبين\"، والظاهر أنهما اثنان، قال الذهبي في \"الميزان\" ٧٨: ١ في تلاجمة \"أبين\": \"كأنه غير أبان بن سفيان ذاك تأخر، أو هما واحد\".\nوقال الحافظ في \"لسان الميزان\" ١: ٢٢: \"الذي يتبين لي أن أبان بن سفيان غير أبين ابن سفيان، هذا وقد فرق بينهما الخطيب في \"تلخيص المتشابه\"، وشيوخ أبين أقدم من شيوخ أبان\".\nوأبان بن سفيان: قال فيه ابن حبان: \"يروي عن الفضيل بن عياض وثقات أصحاب الحديث أشياءَ موضوعة\" ثم ذكر هذا الحديث بحديث اتخاذ ثنيَّة من ذهب وقال: \"هذان الخبران موضوعان، وكيف يأمر المصطفى - ﷺ - باتخاذ الثنِيَّة من ذهب، وقد قال: \"إن الذهب والحرير محرَّمان على ذكور أمتي وحِلٌّ لإناثهم\"؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان - ﷺ - يُصَلِّى بالليل =","vol":"1","page":232},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟! لا يجوز الاحتجاجُ بهذا الشيخ والروايةُ عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواصّ\".\nوتعقَّبه الذهبي في \"الميزان\" بقوله: \"حكمك عليهما بالرضع بمجرد ما أبديتَ: حكم فيه نظر\".\nقوله \"وروى نحوه عن ابن عباس. . . .\": علَّقه ابن حبان أيضًا فى \"المجروحين\" ١: ٣٠٢، وابن الجوزى في \"العلل\" ١: ٤٣١ بلفظ: \"ألا لا يصَلِّين أحد إلى أحد، ولا إلى قبر\" وفيه: جُبارة بن المُغلِّس، ومِندل بن علي، ورِشْدين بن كرَيب، ثلاثتهم ضعفاء كما في \"التقريب\" (٨٩٠، ٦٨٨٣، ١٩٤٣).","vol":"1","page":233},{"text":"١٢٩ - وعن ابن عَمْرو، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا قضى الإمام الصلاةَ وقعدَ، فأحدثَ قبل أن يُسلّم، فقد تَمتْ صلاتُه ومَنْ كان خلفه ممن ائتم به\".\nفيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم، وقد تقدم.\n_________\n١٢٩ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسه ١: ٤١٠ (٦١٧)، وفي مطبوعة السنن: \"عبد الله بن عمر\" فيصحح إلى \"عبد الله ين عمرو\"، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يُحْدِث في التشهد ٢: ٢٦١ (٤٠٨) وقال: \"هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده\" ثم قال: \"وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم هو الإفريقي، قد ضعَّفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل\".\nوأخرج الحديث الدارقطني في \"سننه\" ١: ٣٧٩ وقال في ابن أنعُم: \"ضعيف لا يحتج به\"، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" ١٧٦: ٢ وضعفه.\nوقد تقدم في الحديث (٤٤) كلام ابن حبان فيه: \"يروي الموضوعات عن الثقات ويدلِّس\".\nوالأكثر على تضعيف ابن أنعُم من قِبَل حفظه مع صلاحه وجلالة قدره، وذهب البعض إلى توثيقه، ونقل الترمذى في \"سننه\" ١: ٣٨٤ عن البخاري أنه كان يقوِّي أمره ويقول: \"هو مقارب الحديث\"، وهذا إلى التحسين أقرب منه إلى التضعيف، والله أعلم.","vol":"1","page":234},{"text":"١٣٠ - وعن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - لم يسجد في شيء من المُفَصّل منذ تحوَّل إلى المدينة.\nفيه: أبو قدامة الحارث بن عُبَيد، قال البخاري: ليس بشيء.\n١٣١ - وعن أنس، أن رسول الله - ﷺ - قَنَت في صلاة الغداة حتى مات.\nفيه: أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.\n_________\n١٣٠ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب من لم ير السجود في المُفصَّل ٢: ١٢١ (١٤٠٣)، والبيهقى في \"السنن الكبرى\" ٢: ٣١٣ وضعَّفه.\nوالحارث بن عبيد: قال فيه أحمد: \"مضطرب الحديث\"، وضعَّفه ابن معين في رواية الدُّورِي ٩٣: ٢.\nوراجعت لكلمة البخارى: \"تاريخه الكبير\" و\"الصغير\" و\"الضعفاء الصغير\" و\"تهذيب الكمال\" و\"إكمال\" مُغلطاى فلم أقف عليها!.\nوروى عبد الرزاق في \"المصنف\" ٣٤٣: ٣ عن ابن عباس ﵄ موقوفًا عليه: \"ليس في المفصل سجدة\" قال الحافظ في \"الدراية\" ١: ٢١١: \"إسناده صحيح\".\n١٣١ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" ٣: ١١٠ (٤٩٦٤)، وابن أبى شيبة ٢: ١٠٤ (٧٠٠٣)، وأحمد في \"المسند\" ٣: ١٦٢، والدارقطنى في \"سننه\" ٢: ٣٩، والبيهقى في \"السنن الكبرى\" ٢: ٢٠١. =","vol":"1","page":235},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وكلمة ابن حبان في أبي جعفر الرازى، قالها في \"المجروحين\" ٢: ١٢٠.\nقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" ١: ٢٤٥: \"ويعكّر على هذا: ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي - ﷺ - لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء قريش. وروى ابن خزيمة في \"صحيحه\" - ١: ٣١٤ - من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - ﷺ - كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم\".\nقال الحافظ: \"فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة\".\nوذهب إلى تصحيح الحديث: الإمام النووي في \"المجموع\" ٣: ٥٠٤ فقال: \"حديث صحيح، رواه جماعة من الحفاظ وصحَّحوه، وممن نصَّ على صحته: الحافظ أبو عبد الله محمد بن على البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه، والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة\".\nثم ذكر أثرين موقوفين على الخلفاء الأربعة في القنوت في صلاة الفحر، حسَّن إسناد الأول، وقال في الثاني: \"صحيح مشهور\".\nثم ذكر حديث البراء عند مسلم ١: ٤٧٠ (٣٠٥): \"أن رسول الله - ﷺ - كان يقنت في الصبح والمغرب\" قال: \"ولا يضر ترك القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواحب، أو دلَّ الإجماع على نسخه فيها\".","vol":"1","page":236},{"text":"١٣٢ - وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - ﷺ - عن القنوت في الفجر.\nفيه: عنبسة بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث.\n_________\n١٣٢ - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر ١: ٣٩٣ (١٢٤٢)، والدارقطى في \"سننه\" ٣٨: ٢، ومن طريقه: البيهقي في \"الكبرى\" ٢: ٢١٤.\nقال الدارقطني: فيه \"محمد بن يعلى، وعنبسة، وعبد الله بن نافع: كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة\"، وضعف الحديث أيضًا: النوويُّ في \"المجموع\" ٣: ٥٠٥.\nوكلمة أبي حاتم الرازي في \"عنبسة\": في \"الجرح والتعديل\" ٤٠٣: ٦.\nوتحرف في الأصل \"عنبسة\" إلى عيينة، فأثبته على الصواب.","vol":"1","page":237},{"text":"١٣٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"المُتِمُّ الصلاةِ في السَّفَر، كالمقَصِّرِ في الحضر\".\nفيه: عُمر بن سعيد الدمشقى، قال الدارقطني: متروك.\n_________\n١٣٣ - تخريجه: عزاه السيوطى في \"الجامع الصغير\" ٦: ٢٦١ للدارقطني في \"الأفراد\"، ومثله المتقى الهندي في \"كنز العمال\" ٧: ٥٤٤، وعزاه الزيلعى في \"نصب الراية\" ٢: ١٩٠ إليه في \"السنن\"، ولم أره فيه؟.\nوأخرجه العقيلي في \"الضعفاء\" ٣: ١٦٢ وقال: \"عمر بن سعيد مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ\" وقال: \"ليس في هذا المتن شيء يثبت\"، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٤٤٣: ١ وقال: \"هذا حديث لا يصح\" وقال الحافظ في \"الدراية\" ١: ٢١٣: \"إسناده ضعيف جدًا\".\nوجاء في الأصل: عَمرو، والصواب ما أثبثه، وفي نسبته \"الدمشقى\" نظر، ففي \"الميزان\" ١٩٩: ٣ ترجمة عمر سعيد الدمشقى، ثم عمر بن سعيد عن \"أبي سلمة ولم ينسُبْه، والثاني هو المقصود هنا.","vol":"1","page":238},{"text":"١٣٤ - وعن ابن عمر أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمرَ قالوا: لا يقطع صلاةَ المسلم شيءٌ، وادرأ ما استطعتَ\".\nفيه: إبراهيم الخُوزِى، قال ابن معين: ليس بشيء.\nوروي نحوه عن: أبي سعيد وأبي هريرة، قال ابن الجوزى: ولا يصِحَّان.\n_________\n١٣٤ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ٣٦٨ وضعَّف الحافظ إسناده في \"الدراية\" ١: ١٧٨، وأخرج مالك في \"الموطأ\" ١: ٥٦ عن ابن عمر موقوفًا بنحوه.\nوإبراهيم الخُوزي هو: اين يزيد، وكلمة ابن معين: في روايه الدورى (القسم المرتب) ١٨: ٢.\nقوله \"وقد روي نحوه. . . .\"\nقلت: أما حديث أبو سعيد: فقد أخرجه أبو داود ١: ٤٦٠ (٧١٩)، والدارقطني في \"سننه\" ١: ٣٦٨، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" ٢: ٢٧٨، وفيه مجالد بن سعيد، قال في \"التقريب\" (٦٤٧٨): \"ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره\".\nوأما حديث أبي هربرة: فقد أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١: ٣٦٩، وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فَروة، قال ابن حبان في \"المجروحين\" ١: ١٣٢: \"روى أحاديث منكرة\" وساق هذا الحديث، ثم قال: \"قلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعًا\". =","vol":"1","page":239},{"text":"١٣٥ - وعن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: \"إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي: الوتر\".\nفيه: أحمد بن عبد الرحمن، ابن أخي ابن وهب، قال ابن عدى: رأيت شيوخَ مصرَ مُجْمِعين على ضعفه.\nوروى نحوه عن: ابن عباس، وابن عمرو، وخارجةَ بن حذافةَ بأسانيد ضعيفة، ذكره ابن عدي.\n_________\n= وأورد ابن الجوزي الأحاديثَ الثلاثة في \"العلل المتناهية\" ١: ٤٤٥ - ٤٤٦ وقال: \"ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح\" انتهى.\nقلت: لكن روى الحديث عدة من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا، وروي موقوفًا على الزهري من التابعين.\nومن المرفوع: حديث عمر بن عبد العزيز، عن أنس، أخرجه الباغندي في \"مسند عمر بن عبد العزيز\": ٥٢ (٨) بتحقيق أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى، قال الحافظ في \"الدراية\" ١: ١٧٨: \"وإسناده حسن\".\n١٣٥ - تخريجه: علّقه ابن حبان في \"المجروحين\" ١: ١٤٩، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٤٤٨ على أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخى عبد الله ابن وهب، عن عمه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وقال ابن حبان في أحمد بن عبد الرحمن: \"كان يحدث بالأشياء المستقيمة قديمًا ... ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له\". =","vol":"1","page":240},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وكلمة ابن عدى: فى \"الكامل\" ١: ١٨٨ وفيها قصور لعدم بيان سبب الضعف، وهو الاختلاف لا غير، وجميعهم على توثيقه قبل الاختلاط، انظر \"تهذيب الكمال\" ١: ٣٨٨ - ٣٩١، ثم إنه رجع عن التخليط كما نقل ابن أبى حاتم في \"الجرح والتعديل\" ٢: ٦٠ عن أبيه قال: \"كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط بعد، ثم جاءنى خبره أنه رجع عن التخليط، قال: وسئل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقًا\".\nقوله\" وروي نحوه. . . .\":\nفحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٢: ٣٠ وفيه: النضر أبو عمر الخزاز قال فيه: \"ضعيف\".\nوحدث ابن عمرو: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٢٠٨: ٢ وفيه: الحجاج بن أرطاة، قال في \"التقريب\" (١١١٩): \"صدوق كثير الخطأ والتدليس\" وقد عنعن هنا، وأخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٢: ٣١ وفيه: محمد بن عبيد الله العرزَمى، ضعفه الدارقطني.\nوحديث خارجة بن حذافة من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزَّوْفي، عن عبد الله بن أبى مُرة الزوفي، عنه: أخرجه أحمد كما في \"أطراف المسند\" ٢: ٢٩٢ (٢٢٨٥) وسقط من مطبوعة \"المسند\"، وأبو داود ١٢٨: ٢ (١٤١٨)، والترمذى ٢: ٣١٤ (٤٥٢) وقال: \"حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزبد بن أبى حبيب\"، وابن ماجه ١: ٣٦٩ (١١٦٨)، والحاكم =","vol":"1","page":241},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= في \"المستدرك\" ١: ٣٠٦ وقال: \"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه\"، ووافقه الذهبي.\nوذكره ابن عدي في \"الكامل\" ١٥٣٧: ٤ ونقل عن البخاري: \"عبد الله ابن راشد الزَّوفي عن عبد الله بن أبى مُرَّة الزَّوْفي لا يعرف سماعه منه، وليس له إلا حديث الوتر \"، ثم نقل عنه أيضًا ترجمة عبد الله بن أبي مُرة أنه لا يعرف لعبد الله سماع من خارجة بن حذافة.\nوفي \"التقريب\" (٣٣٠٣): عبد الله بن راشد الزَّوْفي \"مستور\" ونحوه في \"ميزان الاعتدال\" ٢: ٤٢٠ فأعجب لكلام الذهبي هنا، وقد تقدمت موافقته للحاكم في تصحيح هذا الحديث.\nوأخرجه الطبرانى في \"مسند الشاميين\" -من حديث أبي سعيد الخدرى كما في \"نصب الراية\" ٢: ١١١ وليس في مطبوعة المسند- وحسن الحافظ إسناده في \"الدراية\" ١: ١٨٩.\nوعَدَّ السيد محمد بن جعفر الكتانى في \"نظم المتناثر\": ٧١ الحديث متواترًا، متابعًا في ذلك السيوطى في \"الأزهار المتناثرة\".","vol":"1","page":242},{"text":"١٣٦ - وعن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"اجتمع يومَكم هذا عيدان، فمن شاء منكم أن يأتي العيدَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله\".\nقال أحمد: إنما رواه الناسُ عن أبي صالح مرسلًا، وتعجب من رَفْعِه.\nورُوِي عن ابن عمر وزيد بن أرقم نحوه بأسانيدَ واهية، قاله ابن الجوزي.\n_________\n١٣٦ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ١: ٦٤٧ (١٠٧٣)، وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة - كتاب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ١: ٤١٦ (١٣١١)، وفي \"مصباح الزجاجة\" ١: ٢٣٧: \"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات\"، وأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" ١: ٢٨٨ وقال: \"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز، وكلهم ممن يجمع حديثه\". وقال الذهبي أيضًا: \"صحيح غريب\" ومعلوم أن بقيَّة كثير التدليس لكنه هنا صرح بالتحديث.\nوكلمة أحمد في الحديث نقلها عنه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" ١٢٩: ٣، وابن الجوزى في \"العلل المتناهية\" ١: ٤٧٠، وقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" ٢: ٨٨: \"وصحح الدارقطني إرساله\" أيضًا.\nقوله \"وروي عن ابن عمر وزيد بن أرقم. . . .\":\nأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه ١: ٤١٦ (١٣١٢) وفي \"مصباح =","vol":"1","page":243},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الزجاجة\" ١: ٢٣٨: \"هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن مغلس ومندل بن علي\"، وضعفه أيضًا الحافظ في \"التلخيص الحبير\" ٨٨: ٢.\nوأما حديث زيد بن أرقم: فرواه أحمد في \"المسند\" ٤: ٣٧٢، وأبو داود ١: ٦٤٦ (١٠٧٠)، والنسائي ٣: ١٩٤ (١٥٩١)، وابن ماجه ١: ٤١٥ (١٣١٠)، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ٢٨٨: \"وقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\" ووافقه الذهبي، ونقل الزيلعي ٢: ٢٢٥ عن النووي في \"الخلاصة\": \"إسناده حسن\"، وقال الحافظ في \"التلخيص\" ٨٨: ٢: \"صححه على بن المديني\".","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>كتاب الزَّكاة واللُقطة *</span>\n١٣٧ - عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - بعث معاذًا إلى اليمن فقال: \"إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلواتِ في اليوم والليلة، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ في فقرائهم، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فإياكَ وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب\".\n_________\n* لا وجه للجمع بين الزكاة واللقطة في كتاب واحد، إلا أن يقال: التزام المصنف لترتيب أبي داود ﵀، حيث جاء كتاب اللقطة عنده بعد كتاب الزكاة وقبل كتاب الحج، ولقلة أحاديث اللقطة جمعها المصنف مع الزكاة في كتاب واحد!.\n١٣٧ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة ٣: ٢٦١ (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشَّهادتين وشرائع الإسلام ١: ٥٠ (٢٩)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة ٢٤٢: ٢ (١٥٨٤)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ٣: ٢١ (٦٢٥)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب وجوب =","vol":"1","page":245},{"text":"١٣٨ - وعن أبى هريرة - ﵁ -، أن النبي - ﷺ - قال: \"ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة\".\n_________\n= الزكاة ٥: ٢ (٢٤٣٥)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة ٥٦٨: ١ (١٧٨٣).\nمعناه: \"بعث معاذًا إلى اليمن\" قال الحافظ في \"فتح الباري\" ٣٥٨: ٣: \"كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي - ﷺ - كما ذكره المصنف في أواخر المغازي\" ٨: ٦٠، ثم ذكر أقوالًا أخرى، فقيل: سنة ثمان، وقيل: تسع وقيل: في ربيع الآخر سنة عشر.\n\"فإياك وكرائم أموالهم\" قال الحافظ ٣٢٣: ٣: \"الكرائم جمع: كريمة، يقال: ناقة كريمة أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة: كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس: كريم، لكثرة منفعته\".\n١٣٨ - أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ٣٢٦: ٣ (١٤٦٣)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢: ٦٧٥ (٨)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب صدقة الرقيق ٢: ٢٥١ (١٥٩٥)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ٣: ٢٣ (٦٢٨)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل ٥: ٣٥ (٢٤٦٧)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل والرقيق ٥٧٩: ١ (١٨١٢).","vol":"1","page":246},{"text":"١٣٩ - وعن ابن عمر، أنَّ النّبيَّ - ﷺ - فرض زكاة الفِطْرِ فِي رمضانَ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.\n_________\n١٣٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر ٣٦٧: ٣ (١٥٠٣)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعر ٦٧٧: ٢ (١٢)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدى فِي صدقة الفطر؟ ٢٦٣: ٢ (١٦١١)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فى صدقة الفطر ٣: ٦١ (٦٧٦)، والنسائي: كتاب الزكاة - فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ٤٨: ٥ (٢٥٠٣)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر ١: ٥٨٤ (١٨٢٦).","vol":"1","page":247},{"text":"١٤٠ - وعن أبي سعيدٍ قال: كُنَّا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله - ﷺ - زكاةَ الفِطْر عن كل صغير أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب.\nفلم نَزَلْ نُخْرِجُه حتَّى قدم معاويةُ حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: اني أرى مُدَّين من سمراءِ الشام تَعْدِلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناسُ بذلك.\nفقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشتْ.\n_________\n١٤٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب صاع من زبيب ٣: ٣٧٢ (١٥٠٧) وانظر منه (١٥٠٥)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٦٧٨: ٢ (١٨)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدي فِي صدقة الفطر؟ ٢: ٢٦٧ (١٦١٦)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فِي صدقة الفطر ٣: ٥٩ (٦٧٣)، والنسائي: كتاب الزكاة - الزبيب ٥: ٥١ (٢٥١٣)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر ١: ٥٨٥ (١٨٢٩).\nونقصت رواية المصنف بعد \"صاعًا من طعام\": \"أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر. . . .\".\nمعناه: \"سمراء الشام\" المراد بالسمراء: الحنطة، ومراده: نصف الصاع منها يعدل صاعًا من تمر ويجزئ منه.\nقول أبي سعيد: \"فلا أزال أخرجه أبدًا ما عِشْتُ\": جاء فِي رواية مسلم: \"قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أَزالُ أُخْرِجُه كما كُنْتُ أخرجه أبدًا ما عِشْتُ\" وهي أوضح.","vol":"1","page":248},{"text":"١٤١ - وعن زيد بن خالد الجُهَني أن رجلًا سأل رسولَ الله - ﷺ - عن اللُقَطَةِ، فقال: \"عَرِّفْها سنةً، ثم اعرِفْ عِفاصَها ووِكَاءَها، ثم استنفِق بها، فإن جاء ربُّها فأَدِّها إليه\"\nفقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟ فقال: \"خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب\".\nفقال: يا رسول الله فضالَّةُ الإبل؟ فغضب النبيُّ - ﷺ - حتَّى احْمَرَّتْ\n_________\n١٤١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللقطة - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ٥: ٩١ (٢٤٣٦)، ومسلم: كتاب اللقطة ١٣٤٦: ٣ (١)، وأبو داود: كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢: ٣٣١ (١٧٠٤)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي اللقطة وضالة الإبل والغنم ٣: ٦٥٥ (١٣٧٢)، والنسائي فِي \"الكبرى\": كتاب الضوال ٣: ٤١٦ (٥٨٠٢ - ٥٨٠٤)، وكتاب اللقطة - الأمر بتعريف اللقطة ٤١٩: ٣ - ٤٢٠ (٥٨١١ - ٥٨١٧)، وابن ماجه: كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم ٢: ٨٣٦ (٢٥٠٤).\nوقوله \"وفي رواية. . . .\" هي عند أبي داود برقم (١٧٠٥) ولفظه: \"حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإسناده ومعناه، زاد: \"سِقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ\" ولم يقل \"خذها\"، فِي ضالة الشاء، وقال فِي اللقطة: \"عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها\" ولم يذكر \"استنفق\"، انتهى بحروفه، قلت: واختصار المصْنّف لهذه الرواية بهذا الشكل مُخِلٌّ وموهم.","vol":"1","page":249},{"text":"وَجْنَتاه -أو: احمرَّ وجهُه- وقال: \"ما لك ولها؟! معها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتَّى يأتِيَها ربُّها\".\nوفي رواية: \"تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشجرَ\"، \"فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَك بها\".\n_________\nمعناه: \"اللقطة\" قال فِي \"الفتح\" ٧٨: ٥: \"بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين -وهي- الشيء الَّذي يلتقط\".\n\"عفاصها\" قال ابن الأثير فِي \"النهاية\" ٣: ٢٦٣: \"العِفَاصُ: الوِعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خِرقة أو غر ذلك، من العَفْص وهو: الثَّنْيُ والعَطْف\".\n\"وكاءها\": \"الوِكاء: الخيط الَّذي تُشَدُّ به الصُّرة والكيس وغيرهما\". المرجع السابق ٥: ٢٢٢.\n\"ثم استنفق بها\" قال النووي فِي \"شرح مسلم\" ٢٣: ١٢: \"ومعنى \"استنفق بها\": تملكها ثم أنفقها على نفسك\".\n\"معها حذاؤها\" أي: أخفافها.\n\"وسقاؤها\" أي: الماء الَّذي تحتفظ به فِي جوفها، فيكفيها حتَّى ترد الماء ثانية، أو يأتيها مالكها.","vol":"1","page":250},{"text":"ضعيفه\n١٤٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ\".\nقال الدارقطني: الصحيح موقوف.\n_________\n١٤٢ - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء لا زكاة على المال المسنفاد حتَّى يحول عليه الحول ٣: ٢٥ (٦٣١) ثم أخرجه موقوفًا على ابن عمر برقم (٦٣٢) وقال: \"هذا أصح\"، ورواه مالك فِي الموطأ ١: ٢٤٦ (٦) موقوفًا.\nوأخرجه الدارقطني فِي \"سننه\" ٢: ٩٠ عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ \"ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول\"، وأخرجه فِي \"غرائب مالك\" مرفوعًا أيضًا، وقال: \"الصواب موقوف\"، نقله عنه الزيلعي فِي \"نصب الراية\" ٢: ٣٢٩، وأخرجه فِي \"العلل\" من طريق آخر، وقال: \"الصحيح عن مالك موقوف\". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من \"العلل\" مسند ابن عمر.\nورواه البيهقي فِي \"الكبرى\" ١٠٣: ٤ موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال ٤: ٩٥: \"والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم ﵃\".\nقال الحافظ فِي \"التلخيص\" ١٥٦: ٢: \"حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة\".","vol":"1","page":251},{"text":"١٤٣ - وعن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"فِي الخيل السائمة: فِي كل فرس دينار\".\nفيه: غورك بن الخضرم، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا.\n_________\n١٤٣ - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي \"سننه\" ٢: ١٢٦ وفيه تضعيفه لغورك وقال: \"ومَنْ دونه ضعفاء\"، والبيهقي فِي \"الكبرى\" ٤: ١١٩.\nوأخرجه الطبراني فِي \"الأوسط\" كما فِي \"مجمع البحرين\" ٢٧: ٣ (١٣٦٦)، وفي \"مجمع الزوائد\" ٦٩: ٣: \"فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف\".\nوابن الجوزي فِي \"العلل المتناهية\" ٢: ٤٩٦ وقال: \"هذا حديث لا يصح\".\nوقوله \"غورك بن الخضرم\" وكذلك عند البيهقي وغيره، وجاء فِي \"ميزان الاعتدال\" و\"لسان الميزان\": غورك بن الحضرمي، وفي \"مجمع البحرين\": غورك أبو عبد الله الحضرمي، فيحرر.","vol":"1","page":252},{"text":"١٤٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"فِي العسل: فِي كل عشرة أزقاق زِقٌّ\".\nقال الترمذى: لا يصح فِي الباب شيء.\n_________\n١٤٤ - تخريجه: أخرجه الترمذى: كتاب الزكاة - ما جاء فِي زكاة العسل ٣: ٢٤ (٦٢٩) وقال: \"حديث ابن عمر فِي إسناده مقال، ولا يصح عن النبي - ﷺ - فِي هذا الباب كبير شيء\"، ومن طريقه وطريق آخر: أخرجه ابن الجوزي فِي \"العلل المتناهية\" ٢: ٤٩٧.\nوأخرجه ابن عدى فِي \"الكامل\" ١٣٩٣: ٤ فِي ترجمة صدقة بن عبد الله السمين، وأعلّه به، ورواه البيهقى فِي \"الكبرى\" ٤: ١٢٦ وقال: \"تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، قد ضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما\"، ورواه ابن حبان فِي \"المجروحين\" ١: ٣٧٤ وقال فِي \"صدقة\": \"يروي الموضوعات عن الأثبات\".\nونحا الإمام الترمذي فِي تقوية الاستدلال به منحى آخر فقال: \"العمل على هذا عند أكثر أهل العلم\".\nمعناه: الزِّقُ: الظَّرْف من الجلد يجعل فيه السمن والعسل.","vol":"1","page":253},{"text":"١٤٥ - وعن علي - ﵁ -، أن النبي - ﷺ - قال: \"ليس فِي الخَضْروات صدقةٌ، ولا فِي الجَبْهة، ولا فِي الكُسْعَةِ\".\nقال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبي - ﷺ -.\n_________\n١٤٥ - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي \"سننه\" ٢: ٩٥، وابن حبان فِي \"المجروحين\" ١: ٣٧٥ وفيه كلامه الَّذي نقله المصنف.\nومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي فِي \"العلل المتناهية\" ٤٩٨: ٢، وليس فِي جميع ما تقدم \"ولا فِي الكُسْعة\".\nمعناه: \"الجبهة\" جاء تفسيرها فِي الرواية: \"الجبهة: الخيل والبغال والعبيد\".\n\"الكُسْعة\" بالضم: الحمير، وقيل: الرقيق، من الكَسْع وهو: ضرب الدبر. قاله ابن الأثير ١٧٣: ٤.","vol":"1","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>كتاب الحج</span>\n١٤٦ - عن عائشة ﵂ قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول الله - ﷺ - لإحرامه قبل أن [يحرم، ولحِلِّه قبل أن] يطوفَ بالبيت.\n١٤٧ - وعن ابن عمر ﵄ أنَّه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله - ﷺ -، ما أَهَلَّ رسولُ الله - ﷺ - إلا من عند المسجد. يعني: مسجدَ ذي الحُلَيْفة.\n_________\n١٤٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الطِّيب عند الإحرام ٣٩٦: ٣ (١٥٣٩)، ومسلم: كتاب الحج - باب الطِّيب للمحرم عند الإحرام ٨٤٦: ٢ (٣١)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب الطِّيب عند الإحرام ٣٥٨: ٢ (١٧٤٥)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي الطِّيب عند الإحلال قبل الزيارة ٣: ٢٥٩ (٩١٧)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - إباحة الطِّيب عند الإحرام ١٣٧: ٥ (٢٦٨٥)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الطِّيِب عند الإحرام ٢: ٩٧٦ (٢٩٢٦).\nوما بين المعكوفين من مصادر التخريج.\n١٤٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ٣: ٤٠٠ (١٥٤١) مختصرًا، ومسلم: كتاب الحج - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة ٨٤٣: ٢ (٢٣)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب في وقت الإحرام ٢: ٣٧٤ (١٧٧١)، والترمذي: كتاب الحج =","vol":"1","page":255},{"text":"١٤٨ - وعن عبيد بن جريج أنَّه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟\nقال: رأيتك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليمانِيَيْن، ورأيتك تلبس النِّعالَ السِّبْتِيَّةَ، ورأيتك تَصبَغُ بالصُّفْرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلالَ ولم تُهِلَّ أنت حتَّى إذا كان يوم التروية.\nفقال ابن عمر: أما الأركان: فإني لم أر النبي - ﷺ - يَمَسُّ إلا اليمانِيَيْن،\n_________\n= ما جاء من أي موضع أحرم النبي - ﷺ - ٣: ١٨١ (٨١٨)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - العمل فِي الإهلال ٥: ١٦٢ (٢٧٥٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الإحرام ٩٧٣: ٢ (٢٩١٦) بنحوه مختصرًا.\nمعناه: قوله \"بيداؤكم. . . .\" قال المازِري فِي \"المُعْلِم\" ٢: ٤٨: \"البيداء: مفازة لا شيء فيها، وبين المسجدين أرض ملساء اسمها البيداء، فأنكر على من يقول: إن النبي - ﷺ - إنما أحرم من البيداء، وهو يقول: إنما أحرم ﵊ من المسجد\".\n١٤٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين فِي النعلين، ولا يمسحُ على النعلين ١: ٢٦٧ (١٦٦)، ومسلم: كتاب الحج - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ٢: ٨٤٤ (٢٥)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي وقت الإحرام ٢: ٣٧٤ (١٧٧٢)، والترمذي فِي \"الشمائل\" ٦٤: (٧٤) مقتصرًا على ذكر النعال، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء فِي النعل =","vol":"1","page":256},{"text":"وأما النِّعالُ السِّبتيَّةُ: فإني رأيت النبي - ﷺ - يَلبَسُ النِّعالَ التي ليس عليها شعر ويتوضَّأُ فيها، وأنا أُحبُّ أن ألْبَسَها، وأما الصُّفْرَةُ: فإني رأيت رسول الله - ﷺ - يصبَغ بها، فأنا أُحِبُّ أن أصبَغَ بها، وأما الإهلالُ: فإني لم أرَ النبيَّ - ﷺ - يُهِلُّ حتَّى تَنْبَعِثَ به راحلتُه.\n_________\n= ١: ٨٠ (١١٧) بقصة النعال، وفي كتاب مناسك الحج - العمل عند الإهلال ١٦٣: ٥ (٢٧٦٠) بقصة الإهلال، وفي الكتاب نفسه - ترك استلام الركنين الآخرين ٥: ٢٣٢ (٢٩٥٠) بقصة الاستلام، وفي كتاب الزينة - تصفير اللحية بالورس والزعفران ٨: ١٨٦ (٥٢٤٤) بقصة الصبغ، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب الخضاب بالصفرة ٢: ١١٩٨ (٣٦٢٦) مقتصرًا على ذكر التصفير.\nمعناه: \"اليمانِيَيْن\" المراد بهما: الركن اليماني، والركن الَّذي فيه الحجر الأسود، ويقال للركنين اللذين يليان حِجْر إسماعيل ﵇: الشاميان، فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم - ﷺ - لذلك شرع استلامهما، بخلاف الشاميينِ فلا يستلمان.\n\"النِّعال السِّبْتيَّة\": أشار ابن عمر ﵄ فِي الحديث إلى تفسيرها بأنها التي ليس عليها شعر، والسِّبتية: بكسر السين كما فِي \"المصباح المنير\".","vol":"1","page":257},{"text":"١٤٩ - وعن ابن عمر، أنَّ تلبيةَ النبيِّ - ﷺ -: \"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك\".\nقال: وكان ابن عمر يزيد فِي تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.\n_________\n١٤٩ - تخريجه \"أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب التلبية ٣: ٤٠٨ (١٥٤٩) القسم المرفرع منه، ومسلم: كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها ٢: ٨٤١ (١٩)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب كيف التلبية؟ ٢: ٤٠٤ (١٨١٢)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي التلبية ٣: ١٨٧ (٨٢٥)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - كيف التلبية؟ ٥: ١٦٠ (٢٧٥٠)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب التلبية ٢: ٩٧٤ (٢٩١٨).\n\"قال: وكان ابن عمر. . . .\" القائل: نافع مولى ابن عمر.\nمعناه: \"والرغباء إليك والعمل\": جاء فِي \"شرح مسلم\" ٨: ٨٨: \"معناه هنا: الطب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل، المستحق للعبادة\".\nقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فِي \"الأم\" ١٥٦: ٢: \"ولا يضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية، مع أن الاختيار عندي أن يُفْرِدَ ما روي عن النبي - ﷺ - من التلبية، ولا يَصِلَ بها شيئًا إلا ما ذكر عن النبي - ﷺ -، ويُعظِّمَ الله تعالى ويدعوَه بعد قطع التلبية\".","vol":"1","page":258},{"text":"١٥٠ - وعن الفضل بن عباس أن النبي - ﷺ - لَبَّى حتَّى رمى جمرة العقبة.\nولفظ الشيخين: لم يزل يُلَبِّي حتَّى بلغ الجمرة، باشرها بسبع حصيات.\n_________\n١٥٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب النزول بين عرفة وجمع ٣: ٥١٩ (٦٧٠) وانظر منه (١٥٤٤)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حين يشرع فِي رمي العقبة يوم النحر ٢: ٩٣١ (٢٦٦) كلاهما باللفظ الَّذي عزاه المصنف لهما، دون قوله: \"باشرها بسبع حصيات\".\nوأخرجه أبو داود: كتاب المناسك - باب متى يقطع التلبية ٢: ٤٠٥ (١٨١٥) باللفظ الأول.\nوأخرجه الترمذي: كتاب الحج - ما جاء متى تقطع التلبية فِي الحج ٣: ٢٦٠ (٩١٨)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - التكبير مع كل حصاة ٥: ٢٧٥ (٣٠٧٩) كلاهما بلفظ \"لم يزل يلبي حتَّى رمى الجمرة\"، وزاد النسائي: \"فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة\"، وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك - باب متى يقطع الحاج التلبية ٢: ١٠١١ (٣٠٤٠) وزاد: \"فلما رماها قطع التلبية\".","vol":"1","page":259},{"text":"١٥١ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"السَّراويلُ لمن لا يجد الإزارَ، والخُفُّ لمن لا يجد النَّعْلين\".\n١٥٢ - وعن عمر أنَّه جاء إلى الحَجَر فقبَّله وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضُرُّ، ولولا أني رأيت رسول الله - ﷺ - يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ.\n_________\n١٥١ - أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ٤: ٥٨ (١٨٤٣) بلفظ: \"من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين\" وانظر منه (١٧٤٠)، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ٢: ٨٣٥ (٤)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم ٢: ٤١٣ (١٨٢٩) كلاهما بلفظه، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي لبس السراويل والخفين للمحرم. . . ٣: ١٩٥ (٨٣٤) بنحوه، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الرخصة فِي لبس السراويل لمن لا يجد الإزار ٥: ١٣٢ (٢٦٧١) بلفظه، ابن ماجه: كتاب المناسك - باب السراويل والخفين للمحرم ... ٢: ٩٧٧ (٢٩٣١) بلفظ البخاري.\n١٥٢ - أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب ما ذكر فِي الحجر الأسود ٣: ٤٦٢ (١٥٩٧)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فِي الطواف ٢: ٩٢٥ (٢٤٨ - ٢٥١)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي تقبيل الحجر الأسود ٤٣٨: ٢ (١٨٧٣)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي تقبيل الحجر ٣: ٢١٤ (٨٦٠)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - تقبيل الحجر ٥: ٢٢٧ (٢٩٣٧، ٢٩٣٨)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب استلام الحجر ٩٨١: ٢ (٢٩٤٣).","vol":"1","page":260},{"text":"١٥٣ - وعن ابن عمر، أن عمر سأل النبي - ﷺ - فقال: إني نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة فِي المسجد الحرام قال: \"فأوفِ بنذرك\".\n١٥٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان النبيُّ - ﷺ - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.\n_________\n١٥٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب الاعتكاف ليلًا ٤: ٢٧٤ (٢٠٣٢)، ومسلم: كتاب الأيمان - باب نذر الكافر ... ٣: ١٢٧٧ (٢٧)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من نذر فِي الجاهلية ... ٣: ٦١٦ (٣٣٢٥)، والترمذى: كتاب النذور والأَيْمان - ما جاء فِي وفاء النذر ٤: ٩٦ (١٥٣٩)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور ٧: ٢١ (٣٨٢٠) وابن ماجه: كتاب الصيام - باب فِي اعتكاف يوم أو ليلة ١: ٥٦٣ (١٧٧٢) وفيه وفي النسائي: \"فأمره أن يعتكف\".\n١٥٤ - أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب الاعتكاف فِي العشر الأواخر ٤: ٢٧١ (٢٠٢٦)، ومسلم: كتاب الاعتكاف - باب اعتكاف العشر الأواخر ٢: ٨٣١ (٥)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الاعتكاف ٨٢٩: ٢ (٢٤٦٢)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء فِي الاعتكاف ٣: ١٥٧ (٧٩٠)، والنسائي فِي \"الكبرى\" كتاب الاعتكاف - الاعتكاف وسنته ... ٢: ٢٥٨ (٣٣٣٨)، ولم يخرجه ابن ماجه.","vol":"1","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>كتاب النكَاح والطَّلاق</span>\n١٥٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"أتزوجتَ؟ \" قلت: نعم، قال: \"بكرًا أم ثيبًا؟ \" قلت: ثيبًا، فقال - ﷺ -: \"أَفَلا بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك\".\n_________\n١٥٥ - تخريجه: أخرجه البخاري -: كتاب النكاح - باب تزويج الثيبات ٩: ١٢١ (٥٠٧٩) وانظر منه رقم (٤٤٣)، ومسلم: كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح البكر ١٠٨٧: ٢ (٥٥) كلاهما بلفظ \"فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك\"، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في تزويج الأبكار ٢: ٥٤٠ (٢٠٤٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في تزويج الأبكار ٣: ٤٠٦ (١١٠٠)، والنسائي: كتاب النكاح - نكاح الأبكار ٦: ٦١ (٣٢١٩)، وابن ماجه: كناب النكاح - باب تزويج الأبكار ١: ٥٩٨ (١٨٦٠).","vol":"1","page":262},{"text":"١٥٦ - وعن عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ أفلح بن أبي القُعيس، فاستترتُ، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟! قالت: قلت: إنما أَرْضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضعْني الرجلُ، فدخل عليَّ النبيُّ - ﷺ - فحدَّثْتُه فقال: \"إنَّه عمُّكِ فلْيَلِجْ عليكِ\".\n_________\n١٥٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ... ٥: ٢٥٣ (٢٦٤٤) بلفظ: \"صدق أفلح، ائذني له\"، ومسلم: كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ٢: ١٠٧٠ (٧)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في لبن الفحل ٥٤٧: ٢ (٢٠٥٧)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء فى لبن الفحل ٤٥٣: ٣ (١١٤٨)، والنسائي: كتاب النكاح - لبن الفحل ٦: ١٠٣ (٣٣١٥)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لبن الفحل ١: ٦٢٧ (١٩٤٩).","vol":"1","page":263},{"text":"١٥٧ - وعن ابن عمر، أن رسولَ الله - ﷺ - نهى عن الشِّغارِ.\n_________\n١٥٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب الشِّغار ٩: ١٦٢ (٥١١٢)، ومسلم: كتاب النكاح - باب تحريم نكاح الشِّغار وبطلانه ٢: ١٠٣٤ (٥٧)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الشِّغار ٢: ٥٦٠ (٢٠٧٤) والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في النهي عن نكاح الشِّغار ٣: ٤٣١ (١١٢٤) والنسائي: كتاب النكاح - باب الشغار ٦: ١١٠ (٣٣٣٤)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن الشِّغار ١: ٦٠٦ (١٨٨٣).\nمعناه: \"الشِّغار\": بكسر الشين، قال في \"المصباح\" مادة (ش غ ر):\n\"شاغَر الرجلُ الرجلَ شِغارًا، من باب قاتل: زوَّج كلُّ واحد صاحبَه حريمتَه، على أن بُضْعَ كلِّ واحدة صداقُ الأخرى، ولا مهر سوى ذلك، وكان سائغًا في الجاهلية\".","vol":"1","page":264},{"text":"١٥٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يخطُبُ الرجل على خِطبة أخيه\".\n_________\n١٥٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يخطُب على خِطبة أخيه ١٩٩: ٩ (٥١٤٤)، ومسلم: كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ٢: ١٠٢٩ (٣٨)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ٢: ٥٦٤ (٢٠٨٠)، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ٣: ٤٤٠ (١١٣٤)، والنسائي: كتاب النكاح - النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ٦: ٧١ - ٧٣ (٣٢٣٩ - ٣٢٤٢)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ١: ٦٠٠ (١٨٦٧).","vol":"1","page":265},{"text":"١٥٩ - وعنه، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها\" قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: \"أن تَسْكُتَ\".\n_________\n١٥٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٩: ١٩١ (٥١٣٦)، ومسلم: كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح ٢: ١٠٣٦ (٦٤)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الاستئمار ٥٧٣: ٢ (٢٠٩٢) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في استئمار البكر والثيب ٣: ٤١٥ (١١٠٧)، والنسائي: كتاب النكاح - إذن البكر ٨٦: ٦ (٣٢٦٧)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب استئمار البكر والثيب ١: ٦٠١ (١٨٧١).","vol":"1","page":266},{"text":"١٦٠ - وعن أنس، أن رسول الله - ﷺ - رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدْعٌ من زعفران، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"مَهْيَمْ\" قال: يا رسول الله تزوجتُ امرأة، قال \"ما أصدقْتَها؟ \" قال: وزن نَوَاةٍ من ذهب، قال: \"أوْلِمْ ولو بِشاةٍ\".\n_________\n١٦٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ...﴾ وقولِه: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...﴾ ٤: ٢٨٨ (٢٠٤٩)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الصداق ٢: ١٠٤٢ (٧٩ - ٨١)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب قله المهر ٢: ٥٨٤ (٢١٠٩) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في الوليمة ٤٠٢: ٣ (١٠٩٤)، والنسائي: كناب النكاح - التزويج على نواة من ذهب ٦: ١١٩ (٣٣٥١)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الوليمة ١: ٦١٥ (١٩٠٧).\nمعناه: \"رَدْعٌ من زعفران\" قال الخطابي في \"معالم السنن\" ٣: ٢١٠: \"رَدْعُ الزعفران: أَثَرُ لونِه وخِضابِه.\nوقوله \"مَهْيَمْ؟ \": كلمة يمانية، معناه: مالك؟، وما شأنك؟ \".\nقال: \"ويشبه أن تكون المسألة إنما عَرضَتْ من حاله من أحل الصُّفْرة التي رآها عليه من رَدْع الزعفران، وقد نهى النبي - ﷺ - أن يتزعفر الرجلُ فأنكرها، ويشبه أن يكون ذلك شيئًا يسيرًا فرخَّص له فيه لقلته\".\nقال: \"و\"وزن نَوَاةٍ من ذهب\" فسروها خمسة دراهم من ذهب، وهو اسم معروف لمقدار معلوم.\nوقوله \"أَوْلِم ولو بشاة\": من الوليمة، وهو طعام الإملاك\" انتهى.","vol":"1","page":267},{"text":"١٦١ - وعن سهل بن سعد، أن رسول الله - ﷺ - جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إني وهبْتُ نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا.\nفقام رجل فقال: يا رسول الله، زوِّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة.\nقفال رسول الله - ﷺ -: \"هل عندك من شيء تُصْدِقُها إياه؟ \" فقال: ما عندي إلا إزاري هذا!.\nفقال رسول الله - ﷺ -: \"إنك إن أعطيتَها إزارَك جلسْتَ ولا إزارَ لك، فالتمسْ شيئًا\" قال: لا أجدُ شيئًا!\nقال: \"فالتمس ولو خاتَمًا من حديد\" فالتمس فلم يجد شيئًا!\nفقال له رسول الله - ﷺ -: \"هل معك من القرآن شيءٌ؟ \" قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسُوَرٍ سَمَّاها.\nفقال له رسول الله - ﷺ -: \"زَوَّجْتُكَها بما معك من القرآن\".\n_________\n١٦١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب السلطان ولي ٩: ١٩٠ (٥١٣٥) وانظر منه (٢٣١٠)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ... ٢: ١٠٤٠ - ١٠٤١ (٧٧، ٧٦)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في التزويج على العمل يعمل ٥٨٦: ٢ (٢١١١) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - باب (٢٢) ٣: ٤٢١ (١١١٤)، والنسائي: كتاب النكاح - باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق ١٢٣: ٦ (٣٣٥٩)، وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب صداق النساء ١: ٦٠٨ (١٨٨٩) مختصرًا.","vol":"1","page":268},{"text":"١٦٢ - وعن عقبة بن عامر، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا له ما استحللتُمْ به الفروجَ\".\n١٦٣ - وعن ابن عباس قال: قال النبي - ﷺ -: \"لو أنَّ أحدَكم إذا أراد أن يأتيَ أهلَه قال: بسم الله، اللهم جنِّبْنا الشيطانَ، وجنِّبْ الشيطانَ ما رزَقْتَنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولدٌ، لم يضرَّه شيطانٌ أبدًا\".\n_________\n١٦٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشروط - باب الشروط في المهر عند عُقْدة النكاح ٣٢٣: ٥ (٢٧٢١)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الوفاء بالشروط في النكاح ٢: ١٠٣٥ (٦٣)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الرجل يشترط لها دارها ٢: ٦٠٤ (٢١٣٩) واللفظ له، وأخرجه الترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في الشروط عند عُقْدة النكاح ٤٣٤: ٣ (١١٢٧)، والنسائي: كتاب النكاح - الشروط في النكاح ٦: ٩٢ - ٩٣ (٣٢٨١، ٣٢٨٢)، وابن ماجه: كتاب النكاح - كتاب الشرط في النكاح ١: ٦٢٨ (١٩٥٤).\n١٦٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ١: ٢٤٢ (١٤١)، ومسلم: كتاب النكاح - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ١٠٥٨: ٢ (١١٦)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في جامع النكاح ٦١٧: ٢ (٢١٦١)، والترمذي: كتاب النكاح - ما يقول إذا دخل على أهله ٣: ٤٠١ (١٠٩٢)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب عشرة النساء - ما يقول إذا أتاهن ٣٢٧: ٥ - ٣٢٨ (٩٠٣٠، ٩٠٣١)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله ١: ٦١٨ (١٩١٩).","vol":"1","page":269},{"text":"١٦٤ - وعن جابر، أن اليهود كانوا يقولون: إذا جامع الرجلُ أهلَه في فرجها من ورائها كان الولدُ أحولَ، فأنزل الله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.\n_________\n١٦٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...﴾ ١٨٩: ٨ (٤٥٢٨)، ومسلم: كتاب النكاح - باب جواز جِماعِه امرأته في قُبُلها، من قُدَّامها ومن ورائها ... ١٠٥٨: ٢ (١١٨، ١١٧)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في جامع النكاح ٢: ٦١٨ (٢١٦٣)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (٣) ومن سورة البقرة ٥: ١٩٩ (٢٩٧٨)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب عشرة النساء - تأويل قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...﴾ ٥: ٣١٤ (٨٩٧٤ - ٨٩٧٦) وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ١: ٦٢٠ (١٩٢٥).\nوالآية من سورة البقرة (٢٢٣).","vol":"1","page":270},{"text":"١٦٥ - وعن يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت: رجلٌ طلَّق امرأتَه وهي حائض، قال: تعرفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلَّق امرأتَه وهي حائض، فأتى عمرُ - ﵁ - النبيَّ - ﷺ - فسأله، فقال: \"مُرْه فلْيُرَاجِعْها، ثم لِيُطَلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها\" قال: قلت: فتَعْتَدُّ بها؟ قال: فَمَهْ، أرأيت إن عَجَز واستحمق.\n_________\n١٦٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من طلَّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ ٩: ٣٥٦ (٥٢٥٨)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ٢: ١٠٩٦ (٩)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في طلاق السُّنَّة ٢: ٦٣٥ (٢١٨٤)، والترمذي: كتاب الطلاق واللعان - ما جاء في طلاق السُّنَّة ٤٧٨: ٣ (١١٧٥)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب الرجعة ٦: ٢١٢ (٣٥٥٥)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق السُّنَّة ١: ٦٥١ (٢٠٢٢).\nمعناه: \"في قُبُل عِدَّتِها\": \"بضمتين أي: في إقباله وأوله\". من \"عون المعبود\" ٦: ٢٣١.\n\"فَمَه\": قال النووي في \"شرح مسلم\" ٦٦: ١٠ - ٦٧: \"تحتمل أن تكون للكف والزجر عن هذا القول، أي: لا تشك في وقوع الطلاق، واجزم بوقوعه وقال القاضي: المراد بـ\"مَهْ\": ما، فيكون استفهامًا، أي فما يكون إن لم أحتسب بها، ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب بها، فأبدل من الألف هاء، =","vol":"1","page":271},{"text":"١٦٦ - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمن كَانت هِجْرَتُه إلى الله ورسولِه، فهِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَتُه إلى دنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَتَزوَّجُها، فهِجْرَتُه إلى ما هاجر إليه\".\n_________\n= كما قالوا في: مهما، أن أصلها: ماما، أيْ: أيُّ شيء؟ \".\n\"أرأيت إن عَجَز واستحمق\" قال المازِري في \"المُعْلِم\" ١٢٦: ٢: \"في الكلام حذف، وتقديره: أفيرتفعُ الطلاقُ عنه إذا عَجَز واستحمق؟! \"، قال ابن الأثير في \"النهاية\" ١: ٤٤٢: \"يقال: استحمق الرجلُ: إذا فَعَل فِعْل الحمقى\".\n١٦٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي - باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله - ﷺ - ١: ٩ (١)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب قوله - ﷺ -: \"إنما الأعمال بالنية\" ٣: ١٥١٥ (١٥٥)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب فيما عُني به الطلاق والنيات ١: ٦٥١ (٢٢٠١)، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا ٤: ١٥٤ (١٦٤٧)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب النية فى الوضوء ١: ٥٨ (٧٥)، وكتاب الطلاق - باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه ١٥٨: ٦ (٣٤٣٧)، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب النية ١٤١٣: ٢ (٤٢٢٧).","vol":"1","page":272},{"text":"١٦٧ - وعن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ - ﷺ - فاخْتَرْناه، فلم يَعُدَّ ذلك شيئًا.\n١٦٨ - وعن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورُها، ما لم تتكلَّمْ به أو تعملْ، وما اسْتُكْرِهُوا عليه\".\n_________\n١٦٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من خيَّر أزواجه ٣٦٧: ٩ (٥٢٦٢)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية ٢: ١١٠٤ (٢٨، ٢٧)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في الخيار ٦٥٣: ٢ (٢٢٠٣)، والترمذي: كتاب الطلاق - ما جاء في الخيار ٣: ٤٨٣ (١١٧٩) بلفظ: \". . . فاخترناه، أفكان طلاقًا؟! \"، والنسائي: كتاب الطلاق - باب في المخيَّرة تختار زوجها ٦: ١٦١ (٣٤٤٥)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب الرجل يُخيِّر امرأته ١: ٦٦١ (٢٠٥٢).\n١٦٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ... ٥: ١٦٠ (٢٥٢٨)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ١: ١١٦ (٢٠١، ٢٠٢) وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في الوسوسة بالطلاق ٢: ٦٥٧ (٢٢٠٩)، والترمذي: كتاب الطلاق - ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته ٤٨٩: ٣ (١١٨٣)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب من طلق في نفسه ١٥٦: ٦ (٣٤٣٤) جميعهم بنحوه ليس فيه: \"وما استكرهوا عليه. . . .\".\nوأخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي ١: ٦٥٩ (٢٠٤٤) بلفظ \"إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه\".","vol":"1","page":273},{"text":"١٦٩ - وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - من بني فَزَارةَ -يعني ضَمْضَمَ بنَ قَتَادةَ- فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: \"هل لك من إبل؟ \" قال: نعم، قال: \"ما ألوانُها؟ \" قال: حُمْرٌ، قال: \"فهل فيها من أَوْرق؟ \" قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: \"فأنَّى تُرى\n_________\n١٦٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب إذا عرَّض بنفي الولد ٩: ٤٤٢ (٥٣٠٥)، ومسلم: كتاب اللعان ٢: ١١٣٧ (١٨)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب إذا شك في الولد ٢: ٦٩٤ (٢٢٦٠) واللفظ له، والترمذي: كتاب الولاء والهبة - ما جاء في الرجل ينتفي من ولده ٣٨٢: ٤ (٢١٢٨)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب إذا عرَّض بامرأته وشكت - كذا، والصواب: شك - في ولده وأراد الانتفاء منه ١٧٨: ٦ - ١٧٩ (٣٤٧٨، ٣٤٨٠)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الرجل يشك في ولده ١: ٦٤٥ (٢٠٠٢).\nورواية \"وهو حينئذ يعرِّض بأن ينفيه\": عند مسلم في الموضع المذكور برقم (١٩)، وأبي داود برقم (٢٢٦١)، وجاء عند النسائي برقم (٣٤٧٩): \"وهو يريد الانتفاء منه\".\nورواية \"وإني أنكره\": عند مسلم برقم (٢٠)، وأبي داود (٢٢٦٢) واللفظ له.\nوتسمية الرجل بـ: ضمضم: جاءت في رواية عبد الغني بن سعيد المصري في \"المبهمات\" له، أفاده الحافظ في \"الفتح\" ٩: ٤٤٣، و\"الإصابة\" ٣: ٢٧٤.\nمعناه: \"حُمْرٌ\": بضم الحاء وسكون الميم جمع: أحمر. =","vol":"1","page":274},{"text":"ذلك؟ \" قال: عسى أن يكون نَزَعه عِرق، قال: \"وهذا عسى أن يكون نزعه عرق\".\nوفي رواية: قال: وهو حينئذ يُعَرِّض بأن ينفيَه، وفي رواية: إن امرأتى ولدتْ غلامًا أسودَ، وإني أُنكره.\n_________\n= \"فهل فيها من أورق؟ \" قال الحافظ في \"الفتح\" الموضع المتقدم: \"الأورق الذي فيه سواد ليس بحالكٍ، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء\". \"فأنّى تُرى ذلك؟ \" أي: من أين تظن الوُرْقة؟.\n\"نزعه عرق\": قال النووي في \"شرح مسلم\" ١٣٣: ١٠: \"المراد بالعِرْق هنا: الأصل من النسب، تشبيهًا بعرق الثمرة، ومنه قولهم: فلان مُعْرِقٌ في النسب والحسب، وفي اللؤم والكرم.\nومعنى \"نزعه\": أشبهه، واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع: الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه\".","vol":"1","page":275},{"text":"١٧٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ رسولُ الله - ﷺ - يومًا مسرورًا، تَبْرُقُ أساريرُ وجهه، فقال: \"أي عائشة، ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ رأى زيدًا وأسامةَ قد غَطَّيا رؤوسَهما بقطيفةٍ وبدت أَقدامُهما فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعض\".\n_________\n١٧٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الفرائض - باب القائف ١٢: ٥٦ (٦٧٧١) وانظر منه (٣٥٥٥)، ومسلم: كتاب الرضاع - باب العمل بإلحاق القائف الولد ٢: ١٠٨٢ (٣٩)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في القافة ٢: ٦٩٨ (٢٢٦٧)، والترمذي: كتاب الولاء والهبة - ما جاء في القافة ٣٨٣: ٤ (٢١٢٩)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب القافة ٦: ١٨٤ (٣٤٩٣، ٣٤٩٤)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب القافة ٢: ٧٨٧ (٢٣٤٩).\nمعناه: \"أسارير وجهه\" قال في \"النهاية\" ٢: ٣٥٩ \"الأسارير: الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر، واحدها: سِرٌّ أو سَرَرٌ، وجمعها: أسرار وأسِرَّة، وجمع الجمع: أسارير\".\n\"أن مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ\" وكان قائفًا، و\"القائف: هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود\". انتهى من \"التعريفات\": ١٧١.\n\"بقطيفة\": \"القطيفة: كساء له خَمْلٌ\" قاله ابن الأثير في \"النهاية\" ٨٤: ٤.","vol":"1","page":276},{"text":"وعن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبى سَلَمة أنها أخْبَرَتْه بهذه الأحاديث الثلاثة:\n١٧١ - قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة حين تُوُفِّى أبوها: أبو سفيان\" فَدَعَتْ بطِيبٍ فيه صُفْرةٌ: خَلوقٌ أو غيرُه، فدهنت منه جاريةً ثم مَسَّت بعارضَيْها، ثم قالت: والله مالي لِطِيبٍ من حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\".\n_________\n١٧١، ١٧٢، ١٧٣ - تخريجه: أخرج الأحاديث الثلاثة البخاري: كتاب الطلاق - باب تحِدُّ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشرًا ٩: ٤٨٤ (٥٣٣٦، ٥٣٣٤)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ١١٢٣: ٢ (٥٨)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب إحداد المتوَفَّى عنها زوجها ٢: ٧٢١ (٢٢٩٩)، والترمذى: كتاب الطلاق - ما جاء في عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها ٣: ٥٠٠ - ٥٠١ (١١٩٥ - ١١٩٧)، والنسائى: كتاب الطلاق - ترك الزينة للحادَّة المسلمة ٦: ٢٠١ (٣٥٣٣)، وأخرج ابن ماجه حديث أم سلمة فقط عنها وعن أم حبيبة في كتاب الطلاق - باب كراهية الزينة للمُتوفّى عنها زوجها ١: ٦٧٣ (٢٠٨٤).\nمعناه: \"مسَّتْ بعارِضَيْها\" أي: بجانبى وجهها، \"والعارضان للإنسان: صفحتا خدَّيْه\" قاله في \"المصباح المنير\" مادة (ع ر ض). =","vol":"1","page":277},{"text":"١٧٢ - قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين تُوُفِّيَ أخوها، فدعت بِطِيبٍ ثم مسَّتْ منه، ثم قالت: والله مالي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول وهو على المنير: \"لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليرم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\".\n١٧٣ - قالت زينب: وسمعت أُمِّي أمَّ سَلَمةَ تقول: جاءت امرأةٌ إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ زوجُها عنها، وقد اشتكت عينَها أفَنَكْحَلُها؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"لا\" مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: \"لا\".\nثم قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول\".\n_________\n= \"أن تُحِدَّ\": قال ابن دُرُسْتُويه: \"معنى الإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة، وبدنها الطيب، ومنع الخُطَّاب خطبتها والطمع فيها، كما منع الحدُّ المعصية\". نقله الحافظ في \"الفتح\" ٤٨٥: ٩.\n\"ترمي بالبعرة على رأس الحول\" أي: في أول السنة.\n\"قال: فقلت لزينب\" القائل هو حُميد بن نافع.\n\"دخلت حِفْشًا\" قال الحافظ ٩: ٤٨٩: \"الحِفْشُ: بكسر المهملة، وسكون الفاء، بعدها معجمة\" ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله: \"الحِفْشُ: البيت الذليل الشعث البناء\". =","vol":"1","page":278},{"text":"قال: فقلت لزينب: وما تَرْمى بالبعرة على رأس الحول؟\nفقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا، ولبسَتْ شَرَّ ثيابها، ولم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمرَّ بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمارٍ أو شاة أو طائر فتَفْتَضُّ به، فقلَّما تَفْتَضُّ بشئٍ إلا مات ثم تخرجُ فتُعْطى بَعْرَةً فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره.\n_________\n= \"فتَفْتضُّ به\": \"قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء، ولا تقلِم ظفرًا، ولا تُزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض، أي: تكسر ما هي فيه من العِدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به\" انتهى من المرجع المذكور، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام.","vol":"1","page":279},{"text":"١٧٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: سُئِل رسولُ الله - ﷺ - عن رجل طلَّق امرأتَه -يعني: ثلاثًا- فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتحِلُّ لِزوجِها الأول؟ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوق عُسَيلَة الآخرِ، ويذوق عُسَيلتَها\".\n_________\n١٧٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من جوَّز الطلاق الثلاث ٩: ٣٦٢ (٥٢٦١) وانظر منه (٢٦٣٩)، ومسلم: كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لِمطَلِّقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ٢: ١٠٥٥ - ١٠٥٧ (١١١ - ١١٥)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجًا غيره ٢: ٧٣١ (٢٣٠٩) واللفظ له، والترمذى: كتاب النكاح - ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا ... ٤٢٦: ٣ (١١١٨)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب إحلال المطلقة ثلاثًا ... ٦: ١٤٨ (٣٤١١، ٣٤١٢)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ... ١: ٦٢١ (١٩٣٢).","vol":"1","page":280},{"text":"ضعيفه\n١٧٥ - عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"العربُ بعضها أكْفاءٌ لبعضٍ إلا حائكٌ أو حَجَّام\".\nفيه: عثمان بن عبد الرحمن الطَّرائفي، كذَّبه ابن نُمير.\n_________\n١٧٥ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٥: ١٨٥٢ بلفظ \"العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي بعضها لبعض أكفاء، إلا حائكًا أو حجامًا\"، لكن أعلّه بشيخِ عثمانَ بن عبد الرحمن الطرائفي وهو علي بن عروة، وقال عنه: \"منكر الحديث\".\nأما تكذيب ابن نمير لعثمان: ففي \"تهذيب التهذيب\" ٧: ١٣٥، والظاهر أن الرجل صدوق في نفسه، وضُعِّفَ لكثرة غرائبه وروايته عن الضعفاء. انظر \"الكامل\" ٥: ١٨٢١.\nوضعَّف الحديثَ البيهقيُّ في \"السنن الكبرى\" ٧: ١٣٤.\nوللحديث طرق أخرى عن ابن عمر ومعاذ ﵃ انظرها في \"العلل المتناهية\" ٣: ٦١٧ - ٦١٩، و\"نصب الراية\" ٣: ١٩٧ - ١٩٨، و\"التلخيص الحبير\" ١٦٤: ٣ وكلها ضعيفة.\nقال الحافظ بعد الكلام على الحديث: \"تنبيه: روى أبو داود - ٥٧٩: ٢ (٢١٠٢) والحاكم ١٦٤: ٢ - من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه\" قال: وكان حَجَّامًا، إسناده حسن\".","vol":"1","page":281},{"text":"١٧٦ - وعن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - ردَّ نِكاحَ بِكْرٍ وثيِّبٍ أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.\nفيه: عبد الملك بن عبد الرحمن الذِّماري، قال أبو زرعة: منكر الحديث.\n_________\n١٧٦ - تخريجه: أخرجه الخطيب في \"تاريخه\" ٥: ١٥٦، والدارقطني في \"سننه\" ٣: ٢٣٤ وقال: \"وَهِم فيه الذِّمَاريُّ عن الثوري وليس بقوي\"، والبيهقي في \"الكبرى\" ٧: ١١٧.\nوكلمة أبي زرعة في \"الجرح والتعديل\" ٥: ٣٥٦.\nوللحديث طريق آخر أخرجه الخطيب أيضًا في \"تاريخه\" ٨: ٨٩، وفيه محمد ابن سليمان المِنْقَري، وهو ضعيف. قاله في \"العلل المتناهية\" ٢: ٦٢٠.\nوقال أبو زرعة في الحديث: \"ليس هو بصحيح\"، وقال أبو حاتم: \"هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات: عن أيوب، عن عكرمة أن النبي - ﷺ -، مرسلٌ وهو الصحيح\" نقله ابن أبي حاتم في \"العلل\" ١: ٤١٧.","vol":"1","page":282},{"text":"١٧٧ - وعن أبى هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تُنكح البِكْرُ حتى تسْتَأذنَ، وللثَّيِّبِ نصيبٌ من أمرها ما لم تَدْعُ إلى سَخْطةٍ\".\nفي إسناده: العباس بن أحمد المُذَكِّر، قال الخطيب: ليس بشيء.\n_________\n١٧٧ - تخريجه: أخرجه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" ٨: ٣٧٠، وتمامه: \"فإذا دعَتْ إلى سَخْطة، وأولياؤها إلى الرضى، رُفع شأنها إلى السلطان\" قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أحد رواته -وهو الإمام ابن راهويه-: قلت لعيسى ابن يونس: آخر الكلام من كلام الزهرى، أو في الحديث؟ قال: هكذا في الحديث، فلا أدري.\nوصنيع المصنف يوهم تفرد الُمذَكِّر بهذا الحديث، وليس كذلك، فقد ذكر الخطيبُ له متابعًا وهو: أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران الداودي الأنماطي من أصحاب داود الظاهري، وله ترجمة عنده ٣١٩: ٤ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أقف على ترجمته عند غيره، فينظر.\nوأما كلمة الخطيب في العباس المُذَكِّر: فلم أقف عليها بهذا اللفظ، بل قال الخطيب في حديثين أخرجهما من طريقه بعد حديثنا: \"هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، والحمل فيهما عندي على المُذَكِّر، فإنه غير ثقة\" ولا يدخل هذا في حديثنا لما تقدم من ذكر المتابع، والله أعلم.","vol":"1","page":283},{"text":"١٧٨ - وعن معاذ، عن النبي - ﷺ -: \"أيما امرأة زوَّجَتْ نفسها بغير ولي فهى زانية\".\nفيه: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، اتَّهمَه الحاكم بالوضع.\n١٧٩ - وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا أَينكِحُ ابنتها؟، أو يَتْبَعُ الابنةَ حرامًا أينكِحُ أُمَّها؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنما يُحَرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ\".\nفيه: عثمان الوَقَّاصي، وقد تقدم.\n_________\n١٧٨ - تخريجه: أخرجه الخطيب في \"تاريخه\" ٢: ٣١٢، وابن الجوزي من طريقه في \"العلل\" ٢: ٦٢١، وقال: \"هذا لا يصح\".\nوكلام الحاكم في نوح بن أبى مريم في \"المدخل إلى الإكليل\" المطبوع باسم \"المدخل إلى أصول الحديث\" ص ١٩ عند ذكر طبقات المجروحين، قال: \"ومنهم جماعة وضعوا الأحاديث حِسبة كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي\". وقد وضع حديثًا في فضائل القرآن سورة سورة. وفي \"المدخل إلى الصحيح\" للحاكم أيضًا: ص ٢١٧: \"ولقد كان جامعًا رُزِق من كلِّ شيء حظًا إلا الصدق، فإنه حُرِمه، نعوذ بالله من الخذلان\".\n١٧٩ - تخريجه: أخرجه ابن حبان في \"المجروحين\" ٩٨: ٢، وقال في الوَقّاصى: \"كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يجوز =","vol":"1","page":284},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الاحتجاج به\"، والطبرانى في \"الأوسط\" كما في \"مجمع البحرين\" ٢١٣: ٤ - ٢١٤ (٢٣٥٣) وفي \"مجمع الزوائد\" ٢٦٨: ٤: \"فيه: عثمان بن عبد الرحمن الزهرى وهو متروك\"، وابن عدي في \"الكامل\" ٥: ١٨٠٨ وقال: \"عامة أحاديثه مناكير\"، والدارقطنى في \"سننه\" ٢٦٨: ٣ والبيهقي في \"الكبرى\" ١٦٩: ٧ من طريق ابن عدي.\nوفي \"العلل\" لابن أبي حاتم ١: ٤١٨: \"قال أبي: هذا حديث باطل\" وعنده بدل عثمان بن عبد الرحمن: عمر بن محمد وقال فيه: مجهول.\nوأخرجه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٢: ٦٢٥ من طريق ابن حبان، وتقدم كلام المصنف على الوَقَّاصى في حديث (١٢٤).\nوللحديث شاهد: أخرجه ابن ماجه ١: ٦٤٩ (٢٠١٥) عن ابن عمر مرفوعًا: \"لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ\"، وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمرى، قال الترمذي في \"سننه\" ١: ٣٢٣: \"ليس هو بالقوي عند أهل الحديث .. وهو صدوق\" مع اتفاقهم على صلاحه وديانته. وينظر التعليق على ترجمته في \"الكاشف\" (٢٨٧٠).\nوأخرج البخارى تعليقًا ١٥٣: ٩ عن ابن عباس: \"إذا زنى بها لا تحرُم عليه امرأتُه\" وقد وصله البيهقى في \"الكبرى\" ٧: ١٦٨، قال الحافظ في \"الفتح\" ١٥٦: ٩: \"إسناده صحيح\".","vol":"1","page":285},{"text":"١٨٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"شرُّ الطَّعامِ طعامُ الوليمة، يَطْعَمُه الأغنياءُ، ويُمْنَعُه المساكين، ومن لم يُجِبْ الدَّعوةَ فقد عصى الله ورسولَه\".\nقال الدارقطنى: رواه جماعة موقوفًا، وهو أصَحُّ، ورُوي من حديث ابن عمر مرفرعًا، وهو وهم.\n_________\n١٨٠ - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب النكاح - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دَعوة ٢: ١٠٥٥ (١١٠) مرفوعًا بنحوه.\nوأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي من لفظ أبي هريرة - ﵁ -، البخاري: كتاب النكاح - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسولَه ٩: ٢٤٤ (٥١٧٧)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين برقم (١٠٩، ١٠٨)، وأبو داود: كتاب الأطعمة - باب ما جاء في إجابة الدعوة ٤: ١٢٥ (٣٧٤٢)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الوليمة - التشديد في ترك الإجابة ٤: ١٤١ (٦٦١٣)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب إجابة الداعي ١: ٦١٦ (١٩١٣).\nوقول الدارقطني \"رواه جماعة موقوفًا وهو أصح\": لعله قال ذلك في \"غرائب مالك\"، لأنه أخرج الحديث فيه، كما في \"الفتح\" ٩: ٢٤٤.\nقال الحافظ في كلامه على رواية البخاري الموقوفة: \"وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضى رفعه، ذكر ذلك ابن بَطَّال، قال: ومثله حديث أبي الشعثاء: أن أبا هريرة أبصر رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: =","vol":"1","page":286},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال: ومثل هذا لا يكون رأيًا، ولهذا أدخله الأئمه في مسانيدهم. انتهى\".\nوجعل المصنف هذا الحديث في قسم الضعيف خلاف الصواب، والله أعلم.\nأما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين برقم (٣٧٤١) ولفظه: \"من دُعِى فلم يُجِب فقد عصى الله ورسولَه. . . .\" وفيه أبان ابن طارق قال فيه أبو داود: \"مجهول\"، وقال ابن عدى في \"الكامل\" ١: ٣٨١: \"لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به. . . وليس له أنكر من هذا الحديث\"، وقال الحافظ في \"الدراية\" ٢: ٢١٨: \"إسناده ضعيف، وأخرجه أبو يعلى من حديثه بإسناد أصلح منه\" ولم أره في المطبوع، وكأنه في \"المسند الكبير\" له، والله أعلم.","vol":"1","page":287},{"text":"١٨١ - وعن عائشة ﵂، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"أظْهِروا النّكاحَ، واضرِبوا عليه الغِرْبال\".\nفيه: خالد بن إلْياس، قال ابن حبان: يروي الموضوعات.\n_________\n١٨١ - تخريجه: أخرجه الخطيب في \"تاريخه\" ١٣٧: ٤، وسعيد بن منصور في \"سننه\" ١: ١٧٤ (٦٣٥)، والبيهقى في \"الكبرى\" ٧: ٢٩٠، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب إعلان النكاح ١: ٦١١ (١٨٩٥) ولفظه: \"أعلنوا هذا النكاح. . . .\".\nوفي \"مصباح الزجاجة\" ١: ٣٣٤: \"هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان، والحاكم، وأبو سعيد النَّقَّاش\"، وكلمة ابن حبان في \"المجروحين\" ٢٧٩: ١.\nلكن خالدًا لم ينفرد به، بل تابعه: يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عيسى بن ميمون، أخرجه الترمذي في كتاب النكاح - ما جاء في إعلان النكاح ٣٩٨: ٣ (١٠٨٩) عن عائشة مرفرعًا بلفظ: \"أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف\". قال الترمذي: \"هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون يضعَّف في الحديث\".\nوممن حسَّن حديثَ عائشة -﵂-: السخاوي في \"المقاصد الحسنة\": ٦٦، بل جعله العجلونى في \"كشف الخفا\" ١: ١٤٥ صحيحًا لغيره، لاعتضاده وتقويته بالشواهد الأخرى: منها ما رواه أحمد في \"مسنده\" ٤: ٥ عن عبد الله بن الزبير مرفوعًا: \"أعلنوا النكاح\" ورجال إسناده ثقات، سوى =","vol":"1","page":288},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عبد الله بن الأسود القرشى، ففى \"الجرح والتعديل\" ٥: ٢: \"شيخ\".\nوذكره ابن حبان في \"الثقات\" ٧: ١٥، وروى الحديث ابن حبان في \"صحيحه\": \"الإحسان\" ٩: ٣٧٤ (٤٠٦٦)، والحاكم في \"المستدرك\" ١٨٣: ٢ وقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\".\nومن شواهده أيضًا: ما أخرجه الترمذي ٣٩٨: ٣ (١٠٨٨) وحسُّنه، والنسائي ١٢٧: ٦ (٣٣٦٩)، وابن ماجه ١: ٦١١ (١٨٩٦)، والحاكم ١٨٤: ٢ وصحَّحَه، من حديث محمد بن حاطب الجُمَحي مرفوعًا بلفظ: \"فصل ما بين الحرام والحلال الدُّفُّ والصوت\".\nمعناه: \"الغِرْبال\" قال ابن الأثير ٣: ٣٥٢: \"أي: الدف لأنه يشبه الغربال في استدارته\".","vol":"1","page":289},{"text":"١٨٢ - وعن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته على عهد رسول الله - ﷺ - وهي حائض، فردَّها رسول الله - ﷺ - إلى السُّنَّة.\nفيه: معاوية بن عمَّار، قال الرازي: لا يُحْتَجُّ به.\n_________\n١٨٢ - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في \"سننه\" ٤: ٧ وأوله: \"عن أبى الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا وهى حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال طلَّقْتُ امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله - ﷺ -. . . .\"، قال الدارقطني عن رجال إسناده: \"هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ - كما تقدم برقم (١٦٥) - أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض\".\nومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٦٣٨: ٢ وقال: \"هذا حديث لا يصح\" ثم نقل كلام الدارقطني المتقدم.\nوهذا ردٌّ للحديث، لأنه من رواية المبتدع ما يؤيد بدعتَه ومذهبَه، فقد حكى الشوكاني في \"نيل الأوطار\" ٦: ٢٣١ عن جمهور الشيعة أنهم يوقعون الثلاث المتتابعات واحدة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع أبدًا، لأنه طلاق على خلاف السنة.\nأما كلمة أبي حاتم الرازي في معاوية بن عمار الدُّهني: ففي \"الجرح والتعديل\" ٣٨٥: ٨ قال: \"يكتب حديثه ولا يحتج به\"، ومعناها كما نقله ابن أبي حاتم في المرجع نفسه ١٣٣: ٢ عن أبيه -وقد سئل عن معنى: \"لا يحتج بحديثهم\"- قال: \"كانوا قومًا لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت\".","vol":"1","page":290},{"text":"١٨٣ - وعن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا طلاقَ قبل نكاح، ولا عِتْقَ إلا لمن يملِك، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصالَ في الصيام، ولا رَضاع بعد فِطام، ولا يُتْمَ بعد حُلُم، ولا رهبانيَّةَ فينا\".\nفيه: سعيد بن المرْزُبان، قال البخاري: ليس بشئ.\nورُوى نحوه عن: علي، وعائشةَ، وعمرو بن العاص، وفي سند حديثهم ضعف.\n_________\n١٨٣ - تخريجه: أخرجه ابن حبان في \"المجروحين\" وقال في سعيد بن المَرزُبان: \"كثير الوهم، فاحش الخطأ\"، وأخرجه من طريقه ابن الجوزى في \"العلل المتناهية\" ٢: ٦٤١ وقال: \"هذا حديث لا يصح\"، وكلمة البخاري فيه لعلها في \"الضعفاء الكبير\" له، في حين قال عنه في \"الضعفاء الصغير\": ٥٣ (٢٧٠): \"ضعيف\" وأشد منه ما رواه ابن عدي في \"الكامل\" ٣: ١٢٢٠ عن البخاري أيضًا في سعيد بن المرزُبان: \"منكر الحديث\".\nلكنه قوَّى أمره فيما نقله عنه الترمذى في \"العلل الكبير\" ٥٨٣: ٢ فقال: \"مقارب الحديث\"، ولا أعلم تفسيرًا لهذا التفاوت في الحكم على شخص واحد، وهو من الإمام البخاري عجيب! والأكثر على تضعيفه: انظر \"تهذيب الكمال\" ١١: ٥٤ - ٥٥، وفي \"التقريب\" (٢٣٨٩): \"ضعيف مدلس\".\nقوله \"وروي نحوه عن علي وعائشة وعمرو. . . .\":\nفحديث علي: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٤: ١٤٤٥ وأعلّه بابن سمعان، والخطيب في \"التاريخ\" ٩: ٤٥٥. =","vol":"1","page":291},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومن طريق ابن عدي: أخرجه اين الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٢: ٦٤٠ ولفظه: \"لا طلاق إلا من بعد ملكه، ولا عتق إلا من بعد مِلْكَةٍ\".\nوحديث عائشة: أخرجه البيهقى في \"السنن الكبرى\" ٧: ٣٢١ عن عائشة ﵂ قالت: \"لا طلاق إلا بعد نكاح\" وقال: \"كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا\"، ونحوه في \"المعرفة\" ١١: ١٨.\nونقل ابن أبى حاتم في \"علل الحديث\" ١: ٤٢٢ عن أبيه: \"هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهرى أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك\".\nوأخرجه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\"، ٢: ٦٤٢ من طريق آخر عن عائشة مرفوعا وزاد: \"ولا عتق قبل ملك\"، قال ابن الجوزي: \"هذا لا يصح\"، وأعلَّه بعمر بن مُدْرِك، وبشر بن السُّرِي.\nوحديث عمرو بن العاص: أورده ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٢: ٦٤٢، وفيه: المثنى بن الصَّبَّاح، وأعلَّه به.\nلكنه يتقوَّى بما أخرج أبو داود ٢: ٦٤٠ (٢١٩٠): من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - ﷺ - قال: \"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك\" وأخرجه الترمذي ٣: ٤٨٦ (١١٨١) وقال: \"حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم\"، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا ١: ٦٦٠ (٢٠٤٧).\nوسائر جمل الحديث وردت بأسانيد مستقلة ثابتة، أَوْ لها ما يشهد بصحتها.","vol":"1","page":292},{"text":"١٨٤ - وعن مكحول، عن معاذ -ولم يسمع منه- قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغضَ إليه من الطلاق، وما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحبَّ إليه من العَتَاق، وإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حرٌّ إن شاء الله، فهو حرٌّ ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه ولا طلاق عليه\".\nفيه: حميد بن مالك اللَّخْمِى، قال فيه الأَزْدي: متروك.\nوروى نحوه عن: ابن عباس، ومعاوية بن حَيْدة، وابن مسعود بأسانيدَ واهيةٍ.\n_________\n١٨٤ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" ٦: ٣٩٠ (١١٣٣١)، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى كما في \"المطالب العالية\" ٢: ٥٩، وقال: \"بانقطاع\" يعني بين مكحول ومعاذ.\nوأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٢: ٦١٤ وأعله بحميد اللَّخْمى، ومن طريقه: ابن الجوزي في \"العلل\" ٦٤٣: ٢.\nوأخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٤: ٣٥، والبيهقي في \"الكبرى\" ٧: ٣٦١ وقال: \"حميد بن مالك: مجهول، ومكحول عن معاذ بن جبل: منقطع\".\nوكلمة الأزدي في حميد اللّخمي: ذكرها ابن الجوزي في \"الضعفاء والمتروكين\" ١: ٢٤٠، وفي \"الجرح والتعديل\" ٣ (١٠٠٣) تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة.","vol":"1","page":293},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ورواه ابن أبى شيبة ٥: ١٦٨ / أمن نسخة مراد ملا، عن إسماعيل بن عياش عن معاذ بن رفاعة، عن مكحول، به.\nومعاذ مدني، وإسماعيل مخلِّط في روايته عن غير الشاميين، لكن يبدو من النظر في الطبقة أن الصواب: مُعان بن رِفاعة السَّلامي، وهو شامي لين الحديث كثير الإرسال، كما في \"التقريب\" (٦٧٤٧)، وإسماعيل يروي عن مُعان، كما في ترجمة مُعان من \"تهذيب\" المزي.\nوسقط الحديث من مطبوعات ابن أبي شيبة المتداولة، وسيكرر المصنف من هذا الحديث الجزء الخاص بالمملوك برقم (٣٥٨).\nقوله \"وروي نحوه. . . .\": فحديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ١: ٣٣٢ وذكر بأن هذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، ومن طريق ابن عدي: أخرجه البيهقي في \"الكبرى\" ٧: ٣٦١ وضعَّفه، وابن الجوزى في \"العلل\" ٢: ٦٤٢ وقال: \"لا يصح\".\nوحديث معاوية بن حَيْدة: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٢: ٥٩٥ وأعلّه بالجارود بن يزيد وقال: \"البلية -فيه- من الجارود لا ممن يروي عنه، فالجارود بيِّن الأمر في الضعف\"، وأشار إليه البيهقى في \"الكبرى\" ٧: ٣٦١ وضعَّفه، وأخرجه من طريق ابن عدى أبو الفرج ابن الجوزى في \"العلل\" ٦٤٣: ٢ وقال: \"هذا حديث لا يصح\".\nوحديث ابن مسعود: أخرجه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" ٤: ١٢١، ومن =","vol":"1","page":294},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= طريقه: ابن الجوزي في \"العلل\" ٢: ٦٤٤ وقال: \"لا يصح عن رسول الله - ﷺ -، وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل\".\nقال البيهقي في \"الكبرى\" ٧: ٣٦١: \"وفي حديث ابن عمر - ﵁ - كفاية\" مشيرًا إلى حديث: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى\" رواه أبو داود ٣: ٥٧٥ (٣٢٦١)، والترمذي ٤: ٩١ (١٥٣١) وعنده:\n\"فقد استثنى، فلا حنث عليه\" وقال: \"حديث ابن عمر حديث حسن\"، وابن ماجه ١: ٦٨٠ (٢١٠٥، ٢١٠٦) وغيرهم.","vol":"1","page":295},{"text":"١٨٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المعتوه المغلوبِ على عقله\".\nقال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث.\n_________\n١٨٥ - تخريجه: أخرجه الترمذي في \"سننه\" كتاب الطلاق - ما جاء في طلاق المعتوه ٤٩٦: ٣ (١١٩١) وقال: \"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاءُ بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث\"، وأخرجه من طريق الترمذي أبو الفرج ابن الجوزى في \"العلل\" ٢: ٦٤٥ وأعله بعطاء أيضًا.\nلكن الترمذيَّ قوَّى الحديث من جهة أخرى فقال: \"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوبِ على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يُفيق الأحيان، فيُطلِّقُ في حال إفاقته\".","vol":"1","page":296},{"text":"١٨٦ - وعن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"طلاقُ الأمَةِ تطليقتان، وعِدَّتُها حيضتان\".\nقال ابن عدى: لا يعرف مرفوعًا إلا من حديث مُظاهِر بن أسلم، وليس بشئ.\n_________\n١٨٦ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق - باب في سنة طلاق العبد ٢: ٦٣٩ (٢١٨٩) وقال: \"هو حديث مجهول\"، والترمذى: كتاب الطلاق - ما جاء أن الأَمَة تطليقتان ٤٨٨: ٣ (١١٨٢) وقال: \"حديث عائشة غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث\"، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب فى طلاق الأَمَة وعِدَّتها ١: ٦٧٢ (٢٠٨٠).\nوأخرجه البخارى في \"التاريخ الصغير\" ١١٩: ٢، ومن طريقه: ابن عدى في \"الكامل\" ٦: ٢٤٤١، وأعلَّه بمُظاهر، وليس فيه الجملة التي عزاها المصنف له، وهي شبيهة بعبارة الترمذي المتقدمة، فالله أعلم.\nوذكر ابن عدي لمُظاهر حديثًا آخر: \"كان - ﷺ - يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة\"، وبه يستدرك على الترمذي قوله: ليس له غير حديث طلاق الأمة.\nويجدر التنبيه الى أن الترمذى قوَّى الحديث بعمل الناس به فقال: \"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم\".","vol":"1","page":297},{"text":"١٨٧ - وعن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لعن الله المحلّلَ والمُحَلَّلَ له\".\nقال الترمذي: هذا حديث معلول.\n_________\n١٨٧ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب النكاح - باب في التحليل ٢: ٥٦٢ (٢٠٧٦)، والترمذى: كتاب النكاح - ما جاء في المُحِلِّ والمُحَلَّلِ له ٤٢٧: ٣ (١١١٩) وأعله بمجالد بن سعيد فقال: \"حديث معلول ... ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعَّفه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل\"، ثم ذكر أن مغيرة وابنَ أبي خالد وغيرَ واحد تابعوا مجالدًا فرووه عن الشعبي بالسند نفسه، وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب المحلِّل والمحلَّل له ١: ٦٢٢ (١٩٣٥).\nوالحديث رواه الترمذى في الكتاب والباب المذكورين برقم (١١٢٠)، والنسائي ٦: ١٤٩ (٣٤١٦) كلاهما عن ابن مسعود - ﵁ -، وقال الترمذى: \"هذا حديث حسن صحيح\"، وقال الحافظ في \"التلخيص\" ٣: ١٧٠: \"صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري\".","vol":"1","page":298},{"text":"١٨٨ - وعنه، أن النبيَّ - ﷺ - أمر المُتَوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غير بيتها إن شاءت.\nفيه: عبد الملك بن حسين النَّخَعي، ضعَّفه الرازيَّان.\n_________\n١٨٨ - تخريجه: أخرجه الدارقطني \"سننه\" ٣: ٣١٥، ومن طريقه: ابن الجوزي في \"العلل\" ٢: ٦٤٨.\nونضعيف أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لعبد الملك بن حسين النَّخَعي، في \"الجرح والتعديل\" ٥ (١٦١٤).\nوأعلَّه الدارقطنى بعبد الملك قائلًا: \"لم يسنده غبر أبي مالك -عبد الملك بن حسين- النَّخَعى، وهو ضعيف\" وضعَّف أيضًا الراوي عنه وهو محبوب بن مُحْرِز.\nوفي \"نصب الراية\" ٣: ٢٦٤ عن ابن القطان: \"محبوب بن مُحْرِز: ضعيف، وعطاء: مختلط، وأبو مالك: أضعفهم، فلذلك أعلَّه الدارقطنيُّ به، وذِكْرُ الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية من غيره\".","vol":"1","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>كتَابُ الصِّيَام</span>\n١٨٩ - عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تَقَدَّموا صومَ رمضانَ بيومٍ ولا بيومين، إلا أن يكون صومٌ يصومُه رجلٌ فليصُمْ ذلك الصَّومَ\".\n_________\n١٨٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب لا يُتَقَدَّم رمضان بصوم يوم ولا يومين ١٢٧: ٤ (١٩١٤) ولفظه: \"لا يَتَقَدَّمَنَّ أحدكُم رمضان. . . .\" ومسلم: كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين ٢: ٧٦٢ (٢١) وأبو داود: كتاب الصيام - باب فيمن يَصِل شعبان برمضان ٢: ٧٥٠ (٢٣٣٥) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء لا تَقَدَّموا الشَّهرَ بصوم ٦٨: ٣ (٦٨٤)، والنسائى: كتاب الصيام - التقدم قبل شهر رمضان ٤: ١٤٩ (٢١٧٢)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ... ١: ٥٢٨ (١٦٥٠).","vol":"1","page":300},{"text":"١٩٠ - وعن سهل بن سعد الساعدي - ﵁ -، أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يَزالُ الدينُ ظاهرا ما عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ\".\nوأخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة بنحوه.\n_________\n١٩٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب تعجيل الإفطار ٤: ١٩٨ (١٩٥٧)، ومسلم: كتاب الصيام - باب فضل السحور ... ٢: ٧٧١ (٤٨)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء في تعجيل الإفطار ٣: ٨٢ (٦٩٩)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الصيام - الترغيب في تعجيل الفطر ٢: ٢٥٢ (٣٣١٢)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل الإفطار ١: ٥٤١ (١٦٩٧) جميعهم بلفظ: \"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر\"، وعند النسائي: \"فطرهم\"، وعند ابن ماجه: \"الإفطار\"، ليس في شيء منها اللفظ الذي أورده المصنف، بل هو لفظ حديث أبي هريرة الآتي تخريجه، ولم يخرجه أبو داود.\nأما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داود: كتاب الصوم - باب ما يستحب من تعجيل الفطر ٧٦٣: ٢ (٢٣٥٣)، والنسائي في \"الكبرى\": في الكتاب والباب المذكورين برقم (٣٣١٣) كلاهما باللفظ الذى أورده المصنف لحديث سهل، وتمامه: \"لأن اليهود والنصارى يؤخرون\"، وأخرجه ابن ماجه في الكتاب والباب المذكورين برقم (١٦٩٨) بلفظ حديث سهل عنده، واقتصار المصنف على تخريج حديث أبي هريرة من ابن ماجه فقط قصور على خلاف عادته.","vol":"1","page":301},{"text":"١٩١ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يُقبِّل وهو صائم، ويُباشِرُ وهو صائم، ولكنه كان أَمْلَكَكُم لإِرْبِه.\n_________\n١٩١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب المباشرة للصائم ١٤٩: ٤ (١٩٢٧)، ومسلم: كتاب الصيام - باب بيان أن القُبْلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ٧٧٧: ٢ (٦٥)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب القُبْلة للصائم ٧٧٨: ٢ (٢٣٨٢)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في مباشرة الصائم ٣: ١٠٧ (٧٢٩)، والنسائى في \"الكبرى\": كتاب الصيام - المباشرة للصائم ... ٢٠٦: ٢ (٣٠٩١)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في القُبْلة للصائم ١: ٥٣٨ (١٦٨٤) في التقبيل، وفي باب ما جاء في المباشرة للصائم برقم (١٦٨٧) في المباشرة.\nمعناه: \"ويباشر وهو صائم\" قال النووي في \"شرح مسلم\" ٢١٧: ٧: \"معنى المباشرة هنا: اللمس باليد، وهو من التقاء البَشَرتين\".\n\"كان أملككم لإربه\": تقدم في التعليق على حديث (٢٧) ضبط \"الإرب\" وبيان معناه.\nولابن حبان ٨: ٣١٤ (٣٥٤٥) عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله - ﷺ - يُقبل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع، ثم روى عنها (٣٥٤٦) أنها قالت: كان النبي - ﷺ - لا يَلْمَسُ من وجهي من شيء وأنا صائمة.\nثم قال: \"كان المصطفى - ﷺ - أملكَ الناس لإِرْبه، وكان يُقبل نساءه إذا كان صائمًا، أراد به التعليم، أن مثل هذا الفعل ممن يملك إِرْبَه وهو صائم جائز، =","vol":"1","page":302},{"text":"١٩٢ - وعن أبى هريرة قال: أتى رجل -يعني: سلمة بن صخر- النبيَّ - ﷺ - فقال: هلكتُ، قال: \"ما شأنك؟ \"\nقال وقعتُ على امرأتى في رمضانَ.\nقال: \"فهل تجد ما تَعْتِق رقبة؟ \" قال: لا.\nقال: \" فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابِعَيْن؟ \" قال: لا.\nقال: \"هل تستطيع أن تُطعمَ ستين مسكينًا؟ \" قال: لا.\nقال: \"اجلسْ\"، فجلس.\nفاتي النبيُّ - ﷺ - بعَرَق فيه تمر فقال: \"تصدَّقْ به\"، فقال: يا رسول الله ما بين لابَتَيْها أهلُ بيت أفقر منا، قال: فضحك رسولُ الله - ﷺ - حتى بدَتْ ثناياه، قال: \"فأَطْعِمْه إياهم\".\n_________\n= وكان يتنكبُ - ﷺ - استعمال مثله إذا كانت هى صائمة، علمًا منه بما رُكِّبَ في النساء من الضعف عند الأسباب التي تَرِدُ عليهن. . . .\" إلى آخر كلامه.\n١٩٢ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الصوم - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدِّق عليه فلْيُكَفِّر ٤: ١٦٣ (١٩٣٦)، ومسلم: كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ... ٢: ٧٨١ (٨١)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب كفارة من أتى أهله في رمضان ٧٨٣: ٢ (٢٣٩٠)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء في كفارة الفطر في رمضان ٣: ١٠٢ (٧٢٤)، والنسائى: كتاب الصيام - ما ينقض الصوم ٢: ٢١٢ (٣١١٧)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان ١: ٥٣٤ (١٦٧١).","vol":"1","page":303},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\nمعناه: \"بِعَرَق فيه تمر\" العَرَقُ: المِكْتلُ والزِّنبيلُ المنسوج من ورق النخل، قال في \"النهاية\" ٢١٩: ٣: \"وكل شئ مضفور فهو عَرَقٌ وعَرَقةٌ\".\n\"لابتيها\": تثنية لابة، وهى: الحرَّة، قال ابن الأثير ٤: ٢٧٤: \"وهي الأرض ذت الحجارة السود ... والمدينة ما بين حَرَّتَين عظيمتين\": الحرَّة الشرقية، والحرَّة الغربية.\nوتسمية المصنف الرجلَ صاحب الواقعة بـ: سلمة بن صخر: تابع فيه عبدَ الغي، وابنَ بَشْكُوَال في \"غوامض الأسماء المبهمة\" ١: ٢١١ حيث جزما بأنه سلمة أو سلمان بن صخر البياضي، واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة - قال العيني في \"عمدة القارئ\" ٩: ٨٦: أخرجه في \"مسنده\" - وأبو داود ٢: ٦٦٠ (٢٢١٣)، والترمذي: ٣: ٥٠٣ (١٢٠٠)، وابن ماجه: ١: ٦٦٥ (٢٠٦٢) وغيرهم من طريق سليمان بن يسار، عن سلمه بن صخر، حديثه في مظاهرته من امرأته.\nقال الحافظ في \"الفتح\" ٤: ١٦٢: \"ولا يصح ذلك\" وقال ٤: ١٦٤: \"الظاهر أنهما واقعتان، فإن قصة المجامع أنه كان صائمًا -كما في رواية البخارى: \"وقعتُ على امرأتي وأنا صائم\"- وفي قصة سلمه بن صخر أن ذلك كان ليلًا، فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة، وفي صفة الكفارة، وكونها مرتبة، وفي كون كل منهما لا يقدر على شئ من خصالها: اتحادُ القصتين\".","vol":"1","page":304},{"text":"١٩٣ - وعنه - ﵁ - قال: جاء رجل إلى النبي - ﵁ - فقال: \"يا رسول الله إني أكلتُ وشرِبْتُ ناسيًا وأنا صائمٌ، فقال: \"أطعمك الله وسقاك\".\n١٩٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: إن كان ليكون على الصومُ من رمضان فما أستطيع أن أقضيَه حتى يأتي شعبانُ.\n_________\n١٩٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا ٤: ١٥٥ (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام - باب أكل الناسي وشربه وجماعِه لا يفطر ٢: ٨٠٩ (١٧١)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب من أكل ناسيًا ٢: ٧٨٩ (٢٣٩٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا ٣: ١٠٠ (٧٢١)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الصيام - في الصائم يأكل ناسيًا ٢: ٢٤٤ (٣٢٧٥)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء فيمن أفطر ناسيًا ١: ٥٣٥ (١٦٧٣).\n١٩٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب متى يُقْضَى قضاء رمضان ١٨٩: ٤ (١٩٥٠)، ومسلم: كتاب الصيام - باب قضاء رمضان في شعبان ٢: ٨٠٢ (١٥١)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب تأخير قضاء رمضان ٢: ٧٩٠ (٢٣٩٩)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في تأخير قضاء رمضان ١٥٢: ٣ (٧٨٣) بنحوه، والنسائي: كتاب الصيام - وضع الصيام عن الحائض ٤: ١٩١ (٢٣١٩)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في قضاء رمضان ١: ٥٣٣ (١٦٦٩).\nوفي الصحيحين: \"الشُّغْلُ برسول الله - ﷺ -\" أو: \"من رسول الله - ﷺ -\" قال الحافظ ٤: ١٩١: \"تقديره: المانع لها: الشُّغْل. . . .\".","vol":"1","page":305},{"text":"١٩٥ - وعنها، أن حمزة الأسلميَّ سأل النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله إنى رجل أسْرُدُ الصرمَ، أفأصومُ في السَّفَر؟ قال: \"فصم إن شئت\".\n١٩٦ - وعن أبى عبيد -سعد بن عبيد مولى ابن أزهر- قال: شهِدْتُ العيدَ مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخُطْبة، ثم قال: إن رسول الله - ﷺ - نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نُسُكِكُمْ، وأما يوم الفطر ففِطْرُكُمْ من صِيامِكُم.\n_________\n١٩٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب الصوم في السفر والإفطار ٤: ١٧٩ (١٩٤٣) بلفظ: \"إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر\"، ومسلم: كتاب الصيام - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ٢: ٧٨٩ (١٠٤)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الصوم في السفر ٢: ٧٩٣ (٢٤٠٢) كلاهما بزيادة \"وأفطر إن شئت\"، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الرخصه في السفر ٣: ٩١ (٧١١)، والنسائي: كتاب الصيام - ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه ٤: ١٨٧ (٢٣٠٦)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في الصوم في السفر ١: ٥٣١ (١٦٦٢) ثلاثتهم بمثل لفظ البخاري.\n١٩٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب صوم يوم الفطر ٤: ٢٣٨ (١٩٩٠)، ومسلم: كتاب الصيام - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ٢: ٧٩٩ (١٣٨)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم العيدين ٢: ٨٠٢ (٢٤١٦)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في كراهية =","vol":"1","page":306},{"text":"١٩٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يصُمْ أحدُكُمْ يوم الجمعة، إلا أن يصومَ قبله بيوم أو بعده\".\n_________\n= الصوم يوم الفطر والنحر ٣: ١٤١ (٧٧١)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الصيام - صيام العيدين وعرفة ٢: ١٤٩ (٢٧٨٩)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى ١: ٥٤٩ (١٧٢٢).\n١٩٧ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة ٤: ٢٣٢ (١٩٨٥)، ومسلم: كتاب الصيام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا ٢: ٨٠١ (١٤٧)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب النهي أن يخص يوم الجمعه بصوم ٢: ٨٠٥ (٢٤٢٠) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده ٣: ١١٩ (٧٤٣)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الصيام - الرخصة في صيام يوم الجمعة ... ٢: ١٤٢ (٢٧٥٧، ٢٧٥٦)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في صيام يوم الجمعة ١: ٥٤٩ (١٧٢٣).","vol":"1","page":307},{"text":"١٩٨ - وعن ابن عباس - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ - كان يصومُ حتى نقولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتى نقولَ: لا يصومُ.\n١٩٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا اعتكف يُدْنِي إِلَيَّ برأسِه فَأُرَجِّلُهُ وأنا حائضٌ، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلا لحاجة الإنسان.\n_________\n١٩٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب ما يذكر من صوم النبي - ﷺ - وإفطاره ٤: ٢١٥ (١٩٧١)، ومسلم: كتاب الصيام - باب صيام النبي - ﷺ - في غير رمضان ... ٢: ٨١١ (١٧٨)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم المحرم ٢: ٨١١ (٢٤٣٠) واللفظ له، والترمذي في \"الشمائل\": باب ما جاء في صوم رسول الله - ﷺ -: ١٧٥ (٢٨٣)، والنسائي: كتاب الصيام - صوم النبي - ﷺ - ١٩٩: ٤ (٢٣٤٦)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء فِي صيام النبي - ﷺ - ١: ٥٤٦ (١٧١١).\n١١٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة ٢٧٣: ٤ (٢٠٢٩)، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترحيله ... ١: ٢٤٤ (٦)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ٢: ٨٣٢ (٢٤٦٧)، والترمذي: كتاب الصوم - المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ ١٦٧: ٣ (٨٠٤)، والنسائي: كتاب الحيض - باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد ١: ١٩٣ (٣٨٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الحائض تتناول الشيء من المسجد ١: ٢٠٨ (٦٣٣).","vol":"1","page":308},{"text":"ضعيفه\n٢٠٠ - عن مكحول، أن معاوية كان إذا حضر رمضانُ قال: إنا رأينا هلالَ شعبانَ يوم كذا وكذا، ونحن مُتَقدِّمون، فمن أحبَّ أن يتقدَّمَ فعل، قال معاوية: هكذا كان رسولُ الله - ﷺ - يفعل، كان إذا حضر رمضانُ قال كما قلت.\nمكحول لم يسمع من معاوية، وفيه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي قال الرازي: يروي أحاديث مناكير.\n_________\n٢٠٠ - تخريجه: أخرجه ابن الجوزى في \"العلل المتناهية\" ٢: ٥٢٩ وقال: \"هذا حديث لا يصح عن رسول الله - ﷺ -، ومكحول لم يسمع من معاوية ... وأما خالد بن يزيد: فقال أحمد: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وفي الصحيح: \"لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين\" انتهى. قلت: تقدم تخريجه برقم (١٨٩).\nوأما الرازي: فهو أبو حاتم، وكلمته في خالد نقلها عنه ابنه في \"الجرح والتعديل\" ٣: ٣٥٩.","vol":"1","page":309},{"text":"٢٠١ - وعن أبي سعيد، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ثلاثٌ لا تُفَطِّرُ الصائمَ: القَىْءُ، والحِجَامةُ، والحُلُمُ\".\nفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ابن الجوزى: أُجْمِعَ على تضعيفه.\n_________\n٢٠١ - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الصائم يذرعه القيء ٩٧: ٣ (٧١٩) وقال: \"حديث غير محفوظ\"، وقال في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: \"يُضَعَّفُ في الحديث\"، والدارقطني في \"سننه\" ١٨٣: ٢، والبيهقي في \"الكبرى\" ٤: ٢٦٤ وقال: \"كذا رواه عبد الرحمن بن زيد، وليس بالقوي\"، وفي \"المعرفة\" ٢٦٣: ٦: \"عبد الرحمن ضعيف في الحديث، لا يُحْتَجُّ بما ينفرد به\"، ورواه ابن حبان في \"المجروحين\" ٢: ٥٨ وقال: عبد الرحمن \"كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك\"، وابن عدي في \"الكامل\" ٧: ٢٥٦٧، والبغوى في \"شرح السنة\" ٦: ٢٩٤ (١٧٥٦)، وابن الجوزي في \"العلل\" ٢: ٥٤١ وكلمته في عبد الرحمن فيه، ولفظه: \"أجمعوا على تضعيفه\".\nقال الترمذي: \"روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد وغير واحد، هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكروا فيه: \"عن أبي سعيد\"، قال أبو حاتم في \"علل الحديث\" ١: ٢٤٠: \"هذا أشبه بالصواب، وقال أبو زرعة: هذا أصح\"، وقال البيهقي في \"المعرفة\": \"إنما يعرف هكذا مرسلًا\"، قال الحافظ الزيلعي في \"نصب الراية\" ٢: ٤٤٧: \"قلت: رواه مرسلًا ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" -٢: ٣٠٨ (٩٣١٦) -\".","vol":"1","page":310},{"text":"٢٠٢ - وعن أنس قال: أول ما كُرِهَتْ الحِجَامةُ للصائم، أن النبيَّ - ﷺ - مرَّ بجعفر بن أبى طالب يحْتَجِمُ وهو صائم فقال: \"أفطر الحاجم والمحجوم\"، ثم إن رسول الله - ﷺ - رخَّصَ في الحجامة للصائم.\nفيه: خالدُ بن مَخْلَدٍ القَطَوَانِيُّ، قال أحمد: له أحاديث مناكير.\nوروي نحوه عن: علي، وسعد، وشدَّاد بن أوس، وابن عباس، وأبي زيد الأنصارى، وأبي موسى، وأسامة، ورافع، وبلال، -وابن مسعود-، ومعقل بن يسار، وثوبان، وسَمُرَة، وأبي سعيد، وأبى هريرة، وعائشة ﵃، قال ابن عدي: كلُّها غيرُ صحيحٍ.\n_________\n٢٠٢ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١٨٢: ٢ من طريق خالد بن مخلد، حدثنا عبد الله بن المثنى، عن ثابت البناني، عن أنس، به، وقال في رجال إسناده: \"كلهم ثقات، ولا أعلم له علة\" وفي آخره: \"وكان أنس يحتجم وهو صائم\".\nوسقط من مطبوعة السنن \"عن ثابت\" فتستدرك.\nوكلمة أحمد في خالد بن مَخْلَد، نقلها عنه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" ٣: ٣٥٤.\nلكن وثَّقَه العجلي وصالح جَزَرة كما في \"تهذيب التهذيب\" ١١٧: ٣ وعثمان ابن أبي شيبة كما في \"تاريخ الثقات\" لابن شاهين: ٧٧، ونقل عثمان الدارمى: ١٠٥ (٣٠١) عن ابن معين قوله: \"ليس به بأس\"، وفي \"الجرح =","vol":"1","page":311},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والتعديل\" ٣: ٣٥٤ عن أبى حاتم: \"يكتب حديثه\"، وفي \"سؤالات الآجري\" ٣ (١٠٣): \"سئل أبو داود عنه فقال: صدوق ولكن يتشيع\"، وقال أبو أحمد ابن عدي في \"الكامل\" ٩٠٧: ٣: \"هو عندي إن شاء الله لا بأس به\" وذكره ابن حبان في \"الثقات\" ٨: ٢٢٤، وفي \"التقريب\" (١٦٧٧): \"صدوق يتشيع، وله أفراد\".\nوفي \"مقدمة فتح الباري\": ٤٠٠: \"أما التشيع: فإن كان ثَبْتَ الأخذ والأداء لا يضره، لاسيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما المناكير: فقد تتبعها أبو أحمد ابن عدي من حديثه وأوردها في \"كامله\" -٣: ٩٠٤ - ٩٠٦ - وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة: \"من عادى لي وليًا. . . .\" الحديث\".\nقلت: وليس فيما أورده ابن عدي حديث: \"أفطر الحاجم والمحجوم\".\nثم إن كلمة الإمام أحمد \"له أحاديث مناكير\" لا تقتضي رد حديثه بالكلية، فقد قال الإمام ابن دقيق العيد في كتابه \"الإمام\" ونقله الزيلعي في \"نصب الراية\" ١٧٩: ١: \"أن من يقال فيه: منكر الحديث، ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائمًا، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث \"إنما الأعمال بالنيات\" وكذلك قال في =","vol":"1","page":312},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= زيد بن أبي أُنَيْسة: في بعض حديثه نكارة، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك\".\nقلت: وكذلك خالد بن مَخْلَد القَطَواني راوي هذا الحديث، وقد علمت مما تقدم توثيق الأئمة له، وقبولهم لمروياته، سوى ما أنكر عليه منها، فإدخال المصنف لهذا الحديث بقسم الضعيف، متابعًا بذلك ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٢: ٥٤١: غيرُ سديد، وإن لم يكن الحديث صحيحًا ولم نأخذ بقول من وثَّق خالدًا القَطَواني، فلا أقل من أن يكون صدوقًا وحديثه حسنًا، والله أعلم.\nولحديث أنس طريقان آخران، اقتصر فيهما على \"أفطر الحاجم والمحجوم\"، دون ذكر الرخصة في الحجامة بعد ذلك، لكنهما ضعيفان: الأول: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٦: ٢٣٧٩ وفيه: مالك بن غسان النهشلي، قال: حدثنا ثابت، عن أنس به مرفوعًا، قال ابن عدي: \"هذا الحديث يرويه عن ثابت مالك هذا، وهو غير محفوظ عن ثابت\"، وعند الهيثمى ٣: ١٦٩: \"رواه البزار وفيه مالك بن سليمان، وضعَّفوه بهذا الحديث\" وهو هو لقول الحافظ في \"اللسان\" ٦: ٥: \"جزم الحسيني بأن الصواب أن اسم أبيه سليمان، وأما غسان فكنيته\" أي كنيته أبو غسان، والطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" أيضًا ٦: ٢٣٠١ وأعلَّه بمحمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي.\nفول المصنف: \"وروي نحوه عن علي وسعد. . . .\"\nقلت: أما حديث علي: فرواه النسائي في \"الكبرى\" ٢: ٢٢٢ - ٢٢٣ =","vol":"1","page":313},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (٣١٦١ - ٣١٦٤) من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن علي مرفوعًا، ثم أخرجه عن أبي العلاء، عن قتادة، به موقوفًا، ثم ذكر الاختلاف على سعيد بن أبي عَروبة فيه، فرواه من طريق عبد الأعلى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به موقوفًا، ورواه من طريق ابن زُريع، عن ابن أبي عَروبة، عن مطر، عن الحسن، عن علي، به مرفوعًا.\nورواه البزار في \"مسنده\" كما في \"كشف الأستار\" ١: ٤٧٢ (٩٩٦)، وفي \"نصب الراية\" ٢: ٤٧٥ عن البزار: \"جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل، وإنما يروي عن قيس بن عُبَاد وغيره، عن علي\"، قال الهيثمي في \"المجمع\" ١٦٩: ٣: \"فيه الحسن، وهو مدلس ولكنه ثقة\".\nوأخرجه الطبراني في \"الأوسط\"، من طريق آخر: \"مجمع البحرين\" ١١٨: ٣ (١٥٢٥).\nوحديث سعد -وهو ابن مالك-: رواه ابن عدي في \"الكامل\" ٩٦٣: ٣ وفي سنده: داود بن الزِّبْرِقان، قال فيه: \"هو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم\"، لكن في \"التقريب\" (١٧٨٥): \"متروك، وكذَّبه الأزدي\"، وبالطريق نفسه أخرجه الطبراني في \"الجزء الذي جمعه من أحاديث محمد بن جُحادة\". قاله الزيلعي في \"نصب الراية\" ٤٧٧: ٢.\nوحديث شداد بن أوس: رواه أبو داود ٢: ٧٧٢ (٢٣٦٩)، والنسائي في \"الكبرى\" ٢: ٢١٧ - ٢٢١ (٣١٣٨، ٣١٣٩، ٣١٤١ - ٣١٥٥) واستقصى =","vol":"1","page":314},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= طرقه والاختلاف فيه، وابن ماجه ١: ٥٣٧ (١٦٨١)، وابن حبان في صحيحه \"الإحسان\" ٨: ٣٠٢ (٣٥٣٣)، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ٤٢٨ وقال: \"حديث ظاهر الصحة\" ونقل عن الإمام ابن راهويه: \"هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة\" ووافقه الذهبي، قال الحاقظ الزيلعي ٤٧٣: ٢: \"وقد روى مسلم في \"صحيحه\" بهذا الإسناد حديث: \"إن الله كتب الإحسان على كل شئ\".\nوحديث ابن عباس: أخرجه النسائى في \"الكبرى\" ٢: ٢٢٩ (٣١٩٤)، والطبرانى في \"المعجم الكبير\" ١٣٨: ١١ (١١٢٨٦)، وأخرجه البزار، ورجاله مُوَثقون إلا أن فِطْر بن خليفة فيه كلام، وهو ثقة. قاله الهيثمي في \"المجمع\" ٣: ١٦٩، وفي \"التقريب\" عن فطر (٥٤٤١): \"صدوق رمي بالتشيع\".\nوحديث أبي زيد: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٣: ٩٦٤ وأعله بداود بن الزِّبْرِقان، وتقدم كلامه فيه في حديث سعد.\nوحديث أبى موسى: رواه النسائى في \"الكبرى\" ٢: ٢٣١ - ٢٣٢ (٣٢٠٨، ٣٢١٠ - ٣٢١٢) مرفوعًا وقال: \"هذا خطأ، وقد وقفه حفص\"، ثم أخرج الحديث الموقوف، ورواه الحاكم في \"المستدرك\" ١: ٤٣٠ مرفوعًا، وقال: \"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\" وأسند تصحيحه إلى ابن المديني، ووافقه الذهبي.\nوحديث أسامة بن زيد: أخرجه النسائى في \"الكبرى\" ٢٢٣: ٢ (٣١٦٥) من طريق الأشعث، عن الحسن، عن أسامة، به مرفوعًا، وقال قبل ذلك في =","vol":"1","page":315},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أشعث: \"لم يتابعه أحد علمناه على روايته\"، وفي مطبوعة \"السنن\": \"على رواية\"، وما أثبُّته من \"نصب الراية\" ٢: ٤٧٤، وأخرجه من الطريق نفسه: أحمد في \"مسنده\" ٥: ٢١٠ بلفظ: \"والمستحجم\"، والبزار كما في \"كشف الأستار\" ١: ٤٧٢، وقال الهيثمي في \"المجمع\" ١٦٨: ٣: \"الحسن مدلس، وقيل: لم يسمع من أسامة\"، لكن قال البزار: \"قد رواه الحسن عن معقل بن يسار، وعن سمرة، وعن رجال ذوي عدد\".\nوحديث رافع: أخرجه الترمذي ٣: ١٤٤ (٧٧٤) وقال: \"حديث حسن صحيح\" وقال: \"ذُكِرَ عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شئ في هذا الباب حديث رافع بن خَديج\"، ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" كما في \"الإحسان\" ٨: ٣٠٦ (٣٥٣٥)، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ٤٢٨ ونقل تصحيحه عن أحمد وابن المديني.\nووقع في الأصل: \"وأبى رافع\"، وهو سبق قلم، والصواب ما أثبُّته متابعًا بذلك الكتب التي عنيت بتخريج هذا الحديث.\nوحديث بلال: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٦: ١٢، والنسائي في \"الكبرى\" ٢: ٢٢١ (٤١٥٦)، والبزار كما في \"كشف الأستار\" ١: ٤٧٦، والطبراني في \"الكبير\" ١: ٣٦٦ (١١٢٢)، وابن عدي في \"الكامل\" ١: ٣٤٧، جميعهم من طريق شهر بن حوشب، عن بلال به مرفوعًا، وقال البزار: \"شهر لم يلق بلالًا\" وتحرف \"شهر\" في \"مسند أحمد\" إلى: سلمة، فيصحح. =","vol":"1","page":316},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ووقع في أصل كتابنا: \"وبلال بن سعد\" وهو وهم، إذ ليس في الصحابة من يعرف بهذا الاسم، وما ذكره الحافظ في \"الإصابة\" ١: ١٧١ عن ابن حزم أنه عدَّ بلال بن سعد في الصحابة: تعقَّبَه بقوله: \"أخشى أن يكون هو بلال بن سعد التابعي المعروف الشامي\"، وليس في الكتب التي خَرَّجَتْ هذا الحديث ذكر لرواية بلال بن سعد، والذي بدا لي الآن -والله أعلم- أن \"بلال بن سعد\" تحريف عن \"بلال وابن مسعود\"، فالحديث رواه بلال كما تقدم قريبًا، وابن مسعود أخرجه العقيلي كما في \"الضعفاء الكبير\" ٤: ١٨٤ وأعله بمعاوية ابن عطاء، وقال في أحاديثه: \"كلها بواطيل لا أصول لها\".\nوحديث معقل بن يسار: أخرجه النسائى في \"الكبرى\" ٢٢٣: ٢ (٣١٦٦)، والبزار كما في \"كشف الأستار\" ١: ٧٧٤ وقال: \"تفرد به عطاء، وقد أصابه اختلاط، ولا يجب الحكم بحديثه إذا انفرد به\"، والطبراني في \"الكبير\" ٢: ٢١٠ (٤٨٣، ٤٨٢)، وابن عدي في \"الكامل\" ٥: ٢٠٠٢ وأعلَّه باختلاط عطاء بن السائب أيضًا، وقال: \"من سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النُّكْرة\"، وأخرجه من طريق أخرى ٢٥٣٣: ٧ وقال: \"غير محفوظ\".\nوحديث ثوبان: أخرجه أبو داود ٢: ٧٧٠ (٢٣٦٧)، والنسائي في \"الكبرى\" ٢: ٢١٦ - ٢١٧ (٣١٣٣ - ٣١٣٧، ٣١٤٠) وذكر الإختلاف في طرقه، وابن ماجه ١: ٥٣٧ (١٦٨٠)، وابن حبان في \"صحيحه\" كما في \"الإحسان\" =","vol":"1","page":317},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٨: ٣٠١ (٣٥٣٢)، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ٤٢٧ وقال: \"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".\nقال الترمذي في \"العلل الكبير\" ١: ٣٦٢: \"قال -البخاري-: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس -وقد تقدم- وثوبان\".\nئم قال الترمذي: \"وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: \"حديث شداد وثوبان صحيحان\".\nوقال المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" ٢٤٣: ٣: \"سئل أحمد ابن حنبل: \"أيما حديث أصح عندك في \"أفطر الحاجم والمحجوم\"؟ فقال: حديث ثوبان\". وحديث سمرة: أخرجه البزار كما في \"كشف الأستار\" ١: ٤٧٤ وقال: \"لا نعلم رواه إلا يعلى عن همام، وقد حدث يعلى عن شعبة وغيره بأحاديث لم يتابع عليها\"، والطبراني في \"الكبير\" ٢١٨: ٧ (٦٩٠٩)، وفي \"المجمع\" ١٦٩: ٣: \"فيه يعلى بن عَبَّاد وهو ضعيف\".\nوحديث أبى سعيد: أخرجه البزار في \"مسنده\" كما في \"كشف الأستار\" ١: ٤٧٧ موقوفًا بلفظ: \"إنما كُرِهت الحجامة من أجل الضعف\" قال البزار: \"هكذا رواه شعبة ولم يرفعه، وقد نحا به نحو المرفوع، إذ قال: \"إنما كرهت. . . .\"، وفي \"المجمع\" ٣: ١٦٩: \"رجاله ثقات\".\nوحديث أبي هريرة: أخرجه النسائي في \"الكبرى\" ٢: ٢٢٥ - ٢٢٨ (٣١٧٤ - ٣١٨٨) وذكر طرقه واختلاف الناقلين بين رفعه ووقفه، وابن ماجه =","vol":"1","page":318},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١: ٥٣٧ (١٦٧٩) وفي \"مصباح الزجاجة\" ١: ٣٠٠: \"هذا إسناد منقطع: عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش\"، وأخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" ٦: ٣١ (٦٣٣٤)، والطبراني في \"الأوسط\" ٢: ٤٠٠ (١٦٩٢) من حديث عطاء عن أبي هريرة، قال النسائي ٢٢٧: ٢: \"عطاء لم يسمعه من أبي هريرة\".\nوأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٣: ١١٥٠ وأعلَّه بسلام بن أبي خُبْزَة البصري وقال: \"عامة ما يرويه ليس يتابع عليه\".\nوحديث عائشة: أخرجه النسائى في \"الكبرى\" ٢٢٨: ٢ - ٢٢٩ (٣١٩٠ - ٣١٩٣) مرفوعًا وموقوفًا، والبزار كما في \"كشف الأستار\" ٤٧٣: ١ وذكر الاختلاف فيه على ليث بن أبي سليم، وأبو يعلى في \"مسنده\" ٥: ٣٢٥ (٥٨٢٣)، والطبراني في \"الأوسط\" كما في \"المجمع\" ٣: ١٦٩، وقال: \"حديث عائشة فيه المثنى بن الصَّبَّاح، وفيه كلام، وقد وُثِّق\".\nقلت: اعتمد الهيثمي في ذكر التوثيق على ما نقله المزي في \"تهذيب الكمال\" ٢٧: ٢٠٥ عن ابن معين من رواية الدوري، قال المزي: \"وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: \"مثنى بن الصَّبَّاح مكي ويعلى بن مسلم مكي، والحسن بن مسلم مكي، وجميعًا ثقة\"، وبالرجوع إلى \"تاريخ ابن معين\" ٣: ٨٥ (٣٥٤ - ٣٥٥) رأينا أن التوثيق ليعلى والحسن دون المثنى، حيث فصل بين الجملتين بـ\"قال يحيى\" فقال: \"سمعت يحيى يقول: مثنى بن الصَّبَّاح مكي. قال =","vol":"1","page":319},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= يحيى: يعلى بن مسلم مكي، والحسن بن مسلم مكي وجميعًا ثقة\" هذا لفظه بحروفه، فلا أدري هل هو فهم من المزي، أو سقطت \"قال يحيى\" من نسخته من \"التاريخ\"؟\nولم ينقل ابنُ أبي حاتم، والعقيلي، وابن عدي عن ابن معين في المثنى إلا القول بتضعيفه \"الجرح والتعديل\" ٨: ٣٢٤، و\"الضعفاء\" ٤: ٢٤٩ و\"الكامل\" ٦: ٢٤١٧ ونقل الأخير رواية الدوري المتقدمة أيضًا، واقتصر على قوله \"مكي\" دون ذكر التوثيق كصنيع المزي، وهذا ما عليه علماء الرجال ولا قائل بتوثيقه، والله أعلم.\nولحديث \"أفطر الحاجم والمحجوم\" طرق أخرى، انظرها في \"نصب الراية\" ٢: ٤٧٢ - ٤٧٧ وغيره.\nوما ذكره المصنف من قول ابن عدي \"كلها غير صحيح\"، لم أره في \"الكامل\". إلا أن يقال: استنبطها المصنف من تعليل ابن عدي لطرقه التي ذكرها، وقد تقدم شئ من ذلك في التخريج، لكن تضعيف جميع الطرق المتقدمة غير مُسَلَّم، وكيف يصح إطلاق التضعيف على مثل حديث أنس، وثوبان، وشداد، ورافع؟!.\nقال ابن حزم في \"المحلى\" ٦: ٢٠٤: \"صَحَّ -هذا الحديث- عن رسول الله - ﷺ - من طريق ثوبان، وشداد بن أوس، ومعقل بن سنان، وأبي هريرة، ورافع ابن خديج، وغيرهم\". =","vol":"1","page":320},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بل عدَّه السيوطي في \"الأزهار المتناثرة\" متواترًا، وتابعه على ذلك السيد الكتاني في \"نظم المتناثر\": ٨٧.\nثم قال ابن حزم: \"لكنا وجدنا عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - ﷺ - أرخص في الحجامة للصائم -قال: - ولفظه \"أرخص\" لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول\" انتهى.\nوتقدمه إلى القول بالنسخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فروى في \"اختلاف الحديث\": ١٩٧ حديث شداد بن أوس قال: \"كنت مع النبي - ﷺ - زمان الفتح، فرأى رجلًا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: \"أفطر الحاجم والمحجوم\"\".\nثم قال: \"أخبرنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - احتجم محرمًا صائمًا\".\nقال الشافعي: وسماع ابن أوس عن رسول الله - ﷺ - عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرمًا، ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذِكْرُ ابنِ عباس حجامةَ النبي - ﷺ - عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث \"أفطر الحاجم والمحجوم\" في الفتح سنة ثمان، قبل حجة الإسلام بسنتين.\nقال الشافعي: فإن كانا ثابتين، فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ. قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا. . . .\" ثم قال: \"ومع حديث ابن عباس القياس ... والذي =","vol":"1","page":321},{"text":"٢٠٣ - وعن ميمونةَ بنتِ سعد قالت: سُئِل رسولُ الله - ﷺ - عن رجل قَبَّل امرأتَه وهما صائمان قال: \"أفطرا جميعًا\".\nقال ابن عدي: لا يثبت.\n_________\n= أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله - ﷺ - والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة\" انتهى.\nوأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بظاهر حديث الفطر من الحجامة ولزوم القضاء، والجمهور على خلافه.\n٢٠٣ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١٨٣: ٢ - ١٨٤، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٥٤٣: ٢.\nقال الدارقطني: \"لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضَّبِّيُّ -أحد رجال السند- ليس بمعروف\". ولم أر للحديث ذكرًا ولا لأبي يزيد هذا ترجمة عند ابن عدي، فلعل عزو الكلمة هنا لابن عدي من سبق القلم، والله أعلم.\nوانظر الحديث المتقدم برقم (١٩١) مع التعليق عليه.","vol":"1","page":322},{"text":"٢٠٤ - وعن عائشة ﵂، أن رسول الله - ﷺ - كان يُقَبِّلُها وهو صائم ويَمَصُّ لِسَانَها.\nفيه ثلاثة ضعفاء: محمد بن دينار الطَّاحي، وسعد بن أوس الكوفي، ومِصْدَع.\n_________\n٢٠٤ - تخريجه: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٦: ٢٣٤، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الصائم يبلع الريق ٢: ٧٨٠ (٢٣٨٦).\nقول المصنف: \"فيه ثلاثة ضعفاء. . . .\":\nمحمد بن دينار: قال عنه في \"التقريب\" (٥٨٧٠): \"صدوق سيء الحفظ، ورمي بالقدر، وتغير قبل موته\"، وقال في \"سعد بن أوس\" (٢٢٣١): \"صدوق له أغاليط\"، وفي \"مصدع\" (٦٦٨٣): \"مقبول\"، وضعَّفه في \"التلخيص الحبير\" ٢: ١٩٤، قال أبو داود: \"هذا الإسناد ليس بصحيح\".\nقلت: والصحيح ما رواه الستة من حديث عائشة ﵂ وقد تقدم برقم (١٩١)، وليس فيه \"ويَمصُّ لسانها\"، وبوَّب مسلم ﵀ للحديث بقوله: \"باب بيان أن القُبْلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته\".","vol":"1","page":323},{"text":"٢٠٥ - وعن أم سلمة ﵂، أنها صامت يومًا تطوعًا فأفطرَتْ، فأمرها رسول الله - ﷺ - أن تقضيَ مكانَه يومًا.\nفيه: محمد بن حميد الرازي، كذَّبه جماعةٌ.\n_________\n= وقول المصنف ﵀ في \"سعد بن أوس\": \"الكوفي\": وهم، صوابه: \"البصري\" كما في \"تهذيب الكمال\" ١٠: ٢٥١ وغيره.\n٢٠٥ - تخريجه: ذكره الزيلعي في \"نصب الراية\" ٢: ٤٦٧ وعزاه إلى \"سنن الدارقطني\" ولم أجده، فينظر، ومن طريقه: ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٢: ٥٤٤ وقال: \"تفرد به الضحاك -بن حُمْرة- عن منصور -بن زاذان-، قال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: محمد بن حميد كذاب\".\nقلت: أما كلمة ابن معين في الضحاك: ففي رواية الدوري (القسم المرتب) ٢: ٢٧٢، وفي \"التقريب\" (٢٩٦٦): \"ضعيف\"، وتكذيب أبي زرعة لمحمد ابن حميد الرازي: نقله الخطيب في \"تاريخ بغداد\" ٢: ٢٦٣، لكن جاء في \"التقريب\" (٥٨٣٤): \"محمد بن حُميد بن حَيَّان الرازي، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسَنَ الرأي فيه\".\nويشهد لهذا الحديث ما أخرجه أبو داود ٢: ٨٢٦ (٢٤٥٧)، والترمذي ٣: ١١٢ (٧٣٥)، والنسائي في \"الكبرى\" ٢: ٢٤٧ (٣٢٩٠) من حديث عائشة ﵂: وفيه: أنها أفطرت هي وحفصة ﵄ للطعام الذي أهدي لهما، فقال - ﷺ -: \"لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر\".\nقال الترمذي: \"رواه ... غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة =","vol":"1","page":324},{"text":"٢٠٦ - وعن أنس - ﵁ - قال: مَطَرَتِ السماءُ بَرَدًا، فجعل أبو طلحة يأكلُ وهو صائمٌ في رمضان، قال: فقلت له: ألَسْتَ صائمًا؟! قال: بلى إن هذا ليس بطعام ولا بشراب، وإنه بركةٌ من السماء يُطَهِّرُ بطونَنا، قال: فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \"خذه عن عَمِّكَ\". فيه: علي ابن جُدْعان، قال شعبة: اختلط.\n_________\n= مرسلًا ولم يذكروا فيه \"عن عروة\": وهذا أصح\".\nثم قال: \"وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس\".\n٢٠٦ - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" ٢: ١٤٩ (١٤٢٠)، والبزار كما في \"كشف الأستار\" ١: ٤٨١ (١٠٢١) وقال البزار: \"خالف قتادةُ عليَّ ابن زيد في روايته\".\nثم أخرجه من طريق قتادة عن أنس من فعل أبي طلحة موقوفًا عليه، وقال البزار بعده: \"لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة\".\nوذكر ابن الجوزي المرفوع في \"العلل المتناهية\" ٢: ٥٤٥ وقال: \"هذا حديث لا يصح\".\nوعلي بن جُدْعان هو: علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدعان التيمي، وفي \"ضعفاء العقيلي\" ٣: ٢٣٠ عن شعبة وصفه بالاختلاط، وأفرط من ضعَّفه، فقد حسَّن له الترمذي وغيره، وانظر لزامًا التعليق على الحديث المتقدم برقم (٤٦).","vol":"1","page":325},{"text":"٢٠٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صام صبيحةَ يرم الفطر، فكأنما صام الدهر كلَّه\".\nفيه: محمد بن عبد الرحمن، قال ابن حبان: يروى عن أبيه نسخة، كلُّها موضوعةٌ.\n٢٠٨ - وعنه قال: ما رأيت النبيَّ - ﷺ - مُفْطرًا يوم الجمعة قط.\nفيه: ليث بن أبي سُلَيم، قال ابن حبان: اختلط فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.\nورُوي نحوه عن: ابن مسعود، وابن عباس، وعلي، بأسانيدَ واهيةٍ، ذكره ابن عدي.\n_________\n٢٠٧ - تخريجه: أخرجه ابن حبان في \"المجروحين\" ٢: ٢٦٥ وأعلَّه بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وفيه كلمته في ابن البيلماني التي نقلها المصنف، وقال: \"لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذِكْرُه في الكتب إلا على جهة التعجُّب\".\nوأخرجه من طريقه ابن الجوزي في \"العلل\" ٥٤٧: ٢ وقال: \"هذا حديث لا يصح\".\n٢٠٨ - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" ٥: ٢٧٤ (٥٦٨٣)، وابن عدي في \"الكامل\" ٢: ٥٧٥، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٢: ٥٥٠ جميعهم من طريق الليث بن أبي سليم، وعزاه في \"مجمع الزوائد\" ٣: ٢٠٠ إلى \"المعجم الكبير\" للطبراني، وليس في القسم المطبوع من مسند ابن عمر ﵄. =","vol":"1","page":326},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال الهيثمي: \"فيه ليث بن أبي سُلَيم وهو ثقة، ولكنه مدلس\"، وجاء في \"المجمع\": \"صائمًا\" بدل \"مفطرًا\" والظاهر أنه من الأخطاء المطبعية.\nوكلمة ابن حبان في \"ليث\" قالها في \"المجروحين\" ٢: ٢٣١.\nوأخرجه من طريق آخر: ابن عدي في \"الكامل\" الموضع المذكور، وابن حبان في \"المجروحين\" ١: ٢١٤ وحكم بوضعه، وابن الجوزى في \"العلل\" الموضع المتقدم، وفيه: جعفر بن نصر العنبري، قال فيه ابن حبان: \"يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به\"، وقال ابن عدي: \"حدث عن الثقات بالبواطيل\".\nوأخرجه البزار كما في \"كشف الأستار\" ١: ٤٩٩ (١٠٧١) وفيه: الحسن بن أبي جعفر، قال الهيثمى ٣: ٢٠٠: \"وهو ضعيف، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة\" وانظر لزامًا \"الكامل\" ٢: ٧٢٢.\nوعزاه الحافظ في \"المطالب العالية\" ١: ٢٩٩ لِمُسَدَّد.\nوقول المصنف \"وروي نحوه عن ابن مسعود، وابن عباس، وعلي. . . .\"\nفحديث ابن مسعود: أخرجه الترمذي ١١٨: ٣ (٧٤٢)، والنسائي ٤: ٢٠٤ (٢٣٦٨) بلفظ: \"كان رسول الله - ﷺ - يصوم من غُرَّة كل شهر ثلاثة أيام، وقَلَّما كان يفطر يوم الجمعة\" قال الترمذي: \"حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده\"، وأخرجه ابن ماجه ١: ٥٤٩ (١٧٢٥) مقتصرًا على قوله: \"قَلَّما رأيت رسول الله - ﷺ - يفطر يوم الجمعة\"، وأبو داود ٢: ٨٢٢ =","vol":"1","page":327},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (٢٤٥٠) وليس فيه: \"وقلَّما. . . .\" إلى آخره، وأخرجه ابن خزيمة ٣٠٣: ٣ (٢١٢٩)، وابن حبان: \"الإحسان\" ٤٠٦: ٨ (٣٦٤٥)، وصحَّحه ابن عبد البر كما في \"التلخيص\" ٢١٦: ٢.\nقلت: ورجاله كلهم ثقات، سوى عاصم بن أبي النّجُود الإمام المقرئ الحجة، قال عنه في \"التقريب\" (٣٠٥٤): \"صدوق له أوهام\"، لكن وثَّقه أحمد كما في \"العلل\" رواية المرُّوذي: ٢٠١ (٣٥٧)، وأبو زرعة كما في \"الجرح\" ٦ (١٨٨٧).\nوأما حديث ابن عباس: فأخرجه البزار كما في \"كشف الأستار\" ١: ٤٩٩ (١٠٧٠) وقال: \"لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه\"، وفي \"المجمع\" ٣: ٢٠٠: فيه: ليث ين أبي سُلَيم وهو ثقة لكنه مدلس\" وفي \"التقريب\" (٥٦٨٥): \"صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك\"، وتقدم في حديث اين عمر كلام ابن حبان فيه، وأخرجه ابن الجوزي في \"العلل\" ٥٤٩: ٢ وقال: \"هذا حديث لا يصح\".\nوأما حديث علي: فأخرجه ابن الجوزي في \"العلل\" ٥٤٨: ٢ وأعلَّه بعبد الله ابن أحمد بن عامر فقال: \"هذا حديث لا يصح عن رسول الله - ﷺ -، وعبد الله ابن أحمد بن عامر يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة باطلة\".\nوللحديث شواهد أخرى بعضها حسان، وبمجموعها يرقى الحديث إلى درجة الصحيح لغيره، ولا منافاة بينه وبين الأحاديث الصحيحه الصريحة في النهي عن =","vol":"1","page":328},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= تخصيص يوم الجمعة بصوم، لأن حديثنا محمول على أنه يصله بيوم الخميس أو السبت، كما تقدم في كلام الترمذي، وقال البيهقي في \"فضائل الأوقات\": فصل في فضل صوم يوم الجمعة: ٥٠٩: \"فصوم يوم الجمعة إنما يجوز إذا صام قبله يومًا أو بعده يومًا، ويكره إفراده بالصوم\" انتهى. وانظر \"زاد المعاد\" ٢: ٨٦، و\"التلخيص الحبير\" ٢: ٢١٦.","vol":"1","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>كتَابُ الجهَاد</span>\n٢٠٩ - عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - أنه سُئل: أيُّ المؤمنين أكملُ إيمانًا؟ قال: \"رجلٌ مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجلٌ يعبُد الله في شِعْبٍ من الشِّعاب قد كفى الناسَ شَرَّه\".\n_________\n٢٠٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب أفضل الناس ... ٦: ٦ (٢٧٨٦)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط ٣: ١٥٠٣ (١٢٢ - ١٢٤)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في ثواب الجهاد ٣: ١١ (٢٤٨٥) واللفظ له، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء أي الناس أفضل ٤: ١٦٠ (١٦٦٠)، والنسائي: كتاب الجهاد - فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ٦: ١١ (٣١٠٥)، وابن ماجه: كتاب الفتن - باب العزلة ١٣١٦: ٢ (٣٩٧٨).\nمعناه: الشِّعْبُ: الطريق في الجبل، أو: ما انفرج بين جبلين. قاله في \"القاموس\".\nذكر الحافظ في \"الفتح\" ٧: ٦ عن ابن عبد البر قوله: \"إنما أُورِدَتْ هذه الأحاديث بذكر الشِّعب والجبل، لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من الناس، فكلُّ موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى\".","vol":"1","page":330},{"text":"٢١٠ - وعن أنس بن مالك قال: حدَّثَتْني أمُّ حرامٍ بنتُ مِلحان، أختُ أمِّ سُلَيم ﵂وتعرف بالغُمَيصاء- أن رسول الله - ﷺ - قال عندهم، فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟.\nقال: \"رأيت قومًا ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأَسِرَّةِ\".\nقالت: قلتُ: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلَني منهم.\nقال: \"أنتِ منهم\".\nثم أغفى إغفاءةً فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟.\nفقال: \"رأيت قومًا من أمتي يركبون ثَبَج هذا البحر، كالملوك على ظهر الأسِرَّة\".\nفقلت: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلي منهم.\nقال: \"أنتِ من الأولين\".\nقال: فتزوجها عُبادة بن الصامت، فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قُرِّبَتْ لها بغلةٌ لتركبَها، فَصَرَعَتْها، فاندقَّتْ عنُقُها فماتت.\n_________\n٢١٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ٦: ١٠ (٢٧٨٨، ٢٧٨٩) ومسلم: كتاب الإمارة - باب فضل الغزو في البحر ١٥١٨: ٣ - ١٥١٩ (١٦٠ - ١٦٢)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب فضل الغزو في البحر ٣: ١٤ (٢٤٩٠) واللفظ له، والترمذي: =","vol":"1","page":331},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= كتاب فضائل الجهاد - ما جاء في غزو البحر ١٥٢: ٤ (١٦٤٥)، والنسائي: كتاب الجهاد - فضل الجهاد في البحر ٦: ٤٠ (٣١٧١)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب فضل غزو البحر ٩٢٧: ٢ (٢٧٧٦).\nقوله \"وتعرف بالغُميصاء\": هذا التعريف من المصنف، وليس في الرواية، وعزاه في \"الإصابة\" ٨: ٢٢٢ مع قول آخر في وصفها -وهو: الرُّميصاء- إلى أبي نعيم، لكن الحافظ لم يرتضهما فقال: \"ولا يصح، بل الصحيح أن ذلك وصف أم سُليم، ثبت ذلك في حديثين لأنس وجابر عند النسائي\" انتهى.\nوفي \"الاستيعاب\" بحاشية \"الإصابة\" ٤٤٣: ٤ قال ابن عبد البر في أم حرام: \"لا أقف لها على اسم صحيح\".\nثم رأيت عند الحافظ ما يردُّ تصحيحه الأول، فقال في \"الفتح\" ٧٢: ١١: \"أم حرام هي خالة أنس، وكان يقال لها: الرُّمَيصاء، ولأم سليم: الغُميصاء، قال عياض: وقيل بالعكس، وقال ابن عبد البر: الغُميصاء والرُّميصاء هي أم سُليم، ويردُّه ما أخرج أبو داود بسند صحيح - ٣: ١٥ (٢٤٩٢) - عن عطاء بن يسار، عن أخت أم سُلَيم الرُّميصاء. . . .\" انتهى.\nقال شمس الحق العظيم آبادى شارح أبي داود ٧: ١٧٠: \"إذا عَرفت هذا ظهر لك أن قول أبي داود -بعد حديث (٢٤٩٢) المشار إليه-: \"الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة\": ليس بصحيح\".\nوقال الحافظ في \"الفتح\" ١١: ٧٢: \"ومعنى الرَّمَص والغَمَص متقارب، =","vol":"1","page":332},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهو اجتماع القذى في مؤخر العين وفي هُدْبها، وقيل: استرخاؤها وانكسار الجفن\".\nقال النووى في \"شرح مسلم\" ٥٧: ١٣ عند قوله: \"كان - ﷺ - يدخل على أم حرام\": \"اتفق العلماء على أنها كانت محرمًا له - ﷺ -، واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالةً لأبيه أو لجدِّه، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار\"، وانظر \"الفتح\" ١١: ٧٨.\nمعناه: \"قال عندهم\": قال في \"المصباح المنير\": \"قال يَقِيل قَيْلًا وقيلولة: نام نصف النهار\".\n\"يركب ظهر هذا البحر\" أي: يركب السفن التي تجري على ظهره.\n\"كالملوك على الأسِرَّة\" جمع سرير، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في \"شرح مسلم\" ٥٨: ١٣: \"قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا، أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم\".\n\"ثَبَج هذا البحر\": قال في \"النهاية\" ١: ٢٠٦: \"أي: وسطَه ومعظمه\".\nوقولها في المرة الثانية: \"ادعُ الله أن يجعلني منهم\"، فقال: \"أنتِ من الأولين\"، قال النووى: \"هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى، وأنه عرض فيها غير الأولين\". =","vol":"1","page":333},{"text":"٢١١ - وعن أبي موسى الأشعري - ﵁ -، أن أعرابيًا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: إن الرجل يقاتلُ للذِّكْر، ويقاتل ليُحْمَدَ، -ويقاتل لِيغْنمَ- ويقاتل ليُرى مكانُه؟.\nفقال رسول الله - ﷺ -: \"من قاتل حتى تكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سببل الله ﷿\".\n_________\n= وقوله \"فصَرَعَتْها\": أسقطتها، \"فاندقَّتْ عنقها\": انكسرت. قال أبو داود ٣: ١٥: \"وماتت بنت مِلْحان بِقُبْرُسَ\". وهي المعروفة الآن بجزيرة قبرص.\n٢١١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ٢٧: ٦ (٢٨١٠)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ١٣: ١٥١٢ - ١٥١٣ (١٤٩ - ١٥١)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا ٣: ٣١ (٢٥١٧)، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. ١٥٣: ٤ (١٦٤٦)، والنسائي: كتاب الجهاد - من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ٢٣: ٦ (٣١٣٦)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب النية في القتال ٩٣١: ٢ (٢٧٨٣).","vol":"1","page":334},{"text":"٢١٢ - وعن ابن عمر ﵄، أن رسول الله - ﷺ - حَرَّقَ نخل بني النَّضِير وقطَع، وهو البُوَيْرَةُ. فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ الآيةَ.\n_________\n٢١٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحرث والمزارعة - باب قطع الشجر والنخل ٥: ٩ (٢٣٢٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ٣: ١٣٦٥ (٢٩، ٣٠)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في الحرق في بلاد العدو ٨٧: ٣ (٢٦١٥)، والترمذي: كتاب السير - باب في التحريق والتخريب ١٠٣: ٤ (١٥٥٢)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب السير - إحراق نخيلهم وقطعُها ٥: ١٨١ - ١٨٢ (٨٦٠٨، ٨٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب التحريق بأرض العدو ٢: ٩٤٨ - ٩٤٩ (٢٨٤٤، ٢٨٤٥).\nوتمام الآية: ﴿... أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾. الآية (٥) من سورة الحشر.\nمعناه: \"البُوَيْرة\": \"موضع نخل بني النَّضير\".\nواللِّينة المذكورة في القرآن هي: أنواع التمر كلُّها إلا العجوة، وقيل: كِرام النخل، وقيل: كلُّ النخل، وقيل: كل الأشجار لِلِينها\". قاله النووي في \"شرح مسلم\" ١٢: ٥٠.","vol":"1","page":335},{"text":"٢١٣ - وعنه، أن امرأةٌ وُجِدَتْ في بعض مغازي رسول الله - ﷺ - مقتولةً، فأنكر رسولُ الله - ﷺ - قتلَ النساءِ والصبيان.\nوأخرجه ابن ماجه من حديث رِياح بن رَبيع.\n_________\n٢١٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب قتل الصبيان في الحرب ٦: ١٤٨ (٣٠١٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ٣: ١٣٦٤ (٢٤)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في قتل النساء ٣: ١٢١ (٢٦٦٨)، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ٤: ١١٦ (١٥٦٩)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب السير - النهي عن قتل النساء ٥: ١٨٥ (٨٦١٨)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ٩٤٧: ٢ (٢٨٤١).\nوقول المصنف \"وأخرجه ابن ماجه من حديث رياح بن ربيع\": يوهم عدم إخراج ابن ماجه الحديث عن ابن عمر، وليس كذلك لما تقدم من تخريجه عنه، وأيضًا فيه قصور لإخراج أبي داود والنسائي حديث ابن الرَّبِيع هذا: فأبو داود ٣: ١٢١ (٢٦٦٩)، والنسائي في \"الكبرى\" ٥: ١٨٦ (٨٦٢٥، ٨٦٢٦)، وابن ماجه ٩٤٨: ٢ (٢٨٤٢).\nثم إن \"رياح\" بالتحتانية كما جاء في الأصل، وهو وجه في اسمه ذكره المزي في \"تهذيب الكمال\" ٩: ٤١ وصدَّره بـ\"يقال\"، وترجمه في \"رباح\" بالباء الموحدة، واقتصاره على \"رباح\" في \"تحفة الأشراف\" ٣: ١٦٦ (٣٦٠٠) يدل على أنه الراجح، وتعقَّبه المصنف في \"إكمال تهذيب الكمال\" بما يطول نقله، ورجَّح أنه بالتحتانية، والله أعلم.","vol":"1","page":336},{"text":"٢١٤ - وعن أنس بن مالك، أن رسول الله - ﷺ - دخل مكَّةَ عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابنُ خَطَلٍ -يعني: عبد الله، وقيل: هلال، وقيل: عبد العُزى- متعلِّقٌ بأستار الكعبة فقال - ﷺ -: \"اقتلوه\".\n_________\n٢١٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ٤: ٥٩ (١٨٤٦)، ومسلم: كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢: ٩٨٩ (٤٥٠)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ٣: ١٣٤ (٢٦٨٥)، والترمذي: كتاب الجهاد - ما جاء في المغفر ٤: ١٧٤ (١٦٩٣)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - دخول مكة بغير إحرام ٥: ٢٠٠ (٢٨٦٧)، وابن ماجه مختصرًا: كتاب الجهاد - باب السلاح ٩٣٨: ٢ (٢٨٠٥).\nمعناه: \"المِغْفَر\": \"زَرَدٌ من الدِّرْع يُلْبَس تحت القَلَنْسُوة، أو: حَلَق يَتَقَنع بها المتسلِّح\". قاله صاحب \"القاموس\" مادة (غ ف ر).","vol":"1","page":337},{"text":"٢١٥ - وعن ابن عمر، أن النبيَّ - ﷺ - عَرَضَهُ يوم أحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنةً فلم يُجِزْه، وعَرَضَهُ يوم الخندق وهو ابن خمسَ عشْرَة سنةً فأجازه.\n_________\n٢١٥ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب المغازي - باب غزوة الخندق ٧: ٣٩٢ (٤٠٩٧)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ ٣: ١٤٩٠ (٩١)، وأبو داود: كناب الخراج والإمارة والفئ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة ٣: ٣٦٢ (٢٩٥٧)، وأعاده في كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد ٤: ٥٦١ (٤٤٠٦)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة ٣: ٦٤١ (١٣٦١)، وأعاده في كتاب الجهاد برقم (١٧١١)، والنسائى: كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي ٦: ١٥٥ (٣٤٣١)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد ٢: ٨٥٠ (٢٥٤٣).\nوالمراد بقوله \"فأَجَازَه\" أي: \"جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين\". قاله النووي في \"شرح مسلم\" ١٣: ١٢.","vol":"1","page":338},{"text":"٢١٦ - وعن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \" في الرِّكازِ\nالخُمُسُ\".\n_________\n٢١٦ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب في الرِّكاز الخمس ٣: ٣٦٤ (١٤٩٩)، ومسلم: كتاب الحدود - باب جَرْح العَجماء، والمعدِن، والبئر: جُبَارٌ ٣: ١٣٣٤ (٤٥)، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء ٣: ٤٦٢ (٣٠٨٥)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء أن العجماء جرحها جُبار وفي الرِّكاز الخمس ٣: ٣٤ (٦٤٢)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب المعدن ٥: ٤٥ (٢٤٩٥)، وابن ماجه: كتاب اللقطة- باب من أصاب رِكازًا ٨٣٩: ٢ (٢٥٠٩).\nقال ابن الأثير في \"النهاية\" ٢٥٨: ٢: \"الرِّكاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليه المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كلًا منهما مركوز في الأرض، أى: ثابت، يقال: ركزه يركُزه ركْزًا، إذا دفنه، وأركز الرجلُ: إذا وجد الرِّكاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس: لكثرة نفعه، وسهولة أخذه\".","vol":"1","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>كتاب الوصايا والضحايا والفرائض *</span>\n٢١٧ - عن أنس، أن النبي - ﷺ - ضَحَّى بكبشَيْن أَقْرَنَيْن أملحين، يَذْبح ويُكَبِّر ويُسَمِّى، ويضع رِجْلَه على صَفْحَتهما.\n_________\n(*) لا وجه لجعل أحاديث الضحايا ضمن كتاب الوصايا والفرائض، ثم إنه ضمَّن هذا الكتاب أحاديث في الصيد، فكان الأوفق أن يجعل ما جاء تحت هذا الكتاب في كتابين: كتاب الضحايا والصيد، وكتاب الوصايا والفرائض.\n٢١٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب نحر البُدْن قائمة ٣: ٥٥٤ (١٧١٤) ليس فيه \"يذبح ويكبر. . . .\" إلى آخره، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب استحباب الضحية ... ٣: ١٥٥٦ (١٧)، وأبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يستحب من الضحايا ٣: ٢٣٠ (٢٧٩٤) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأضاحي - ما جاء في الأضحية بكبشين ٤: ٧١ (١٤٩٤) والنسائي: كتاب الضحايا - الكبش ٧: ٢٢٠ (٤٣٨٧)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب أضاحي رسول الله - ﷺ - ٢: ١٠٤٣ (٣١٢٠).\nمعناه: \"أقرنين\": \"الأقرن: الذي له قرنان معتدلان\". قاله السيوطي في \"شرح النسائى\" ٧: ٢٢٠.\n\"أملحين\" قال الخطابي في \"معالم السنن\" ٢٢٨: ٢: \"الأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفِه الأبيضِ طاقاتٌ سودٌ\".\n\"ويضع رجله على صفحتهما\": \"أي: على جانب وجههما، والصفحة: عرض الوجه\" قاله صاحب \"عون المعبود\" ٧: ٤٩٦.","vol":"1","page":340},{"text":"٢١٨ - وعن رافع بن خَدِيج قال: أتيتُ رسولَ الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إنا نَلْقَى العدوَّ غدًا وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالمروة وشِقَّةِ العصا؟\nفقال رسول الله - ﷺ -: \"أَرِنْ أو أَعْجِلْ، ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله تعالى عليه فكُلوا، ما لم يكن سِنًّا أو ظُفُرًا، وسأُحَدِّثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبَشَةِ\".\nوتقدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ فتعجَّلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله - ﷺ - في آخر الناس، فنصبوا قُدُورًا، فمرَّ رسولُ الله - ﷺ - بالقُدورِ، فأمر بها فأكْفِئَتْ.\nوقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شِياه، وندَّ بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي - ﷺ -: \"إن لهذه البهائمِ أوابدَ كأَوَابدِ الوحشِ، فما فَعَل منها هذا، فافعلوا به مثلَ هذا\".\n_________\n٢١٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشركة - باب قسمة الغنم ٥: ١٣١ (٢٤٨٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام ٣: ١٥٥٨ (٢٠، ٢١)، وأبو داود: كتاب الأضاحي - باب في الذبيحة بالمروة ٢٤٧: ٣ (٢٨٢١) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأحكام والفوائد - ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، وما جاء في البعير والبقر والغنم إذا نَدَّ ... ٦٨: ٤ - ٦٩ (١٤٩١، ١٤٩٢)، والنسائى: كتاب الضحايا - ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ٢٢٨: ٧ (٤٤٠٩، ٤٤١٠)، =","vol":"1","page":341},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب ما يذكى به ٢: ١٠٦١ (٣١٧٨)، وباب ذكاة النْادِّ من البهائم ٢: ١٠٦٢ (٣١٨٣).\nمعناه: \"مُدىً\" جع مُدْية وهى: السِّكِّين.\n\"المروة\" قال في \"النهاية\" ٣٢٣: ٤: \"حجر أبيض بَرَّاق\".\n\"أَرِن أو أَعجِل\" قال النووي في \"شرح مسلم\" ١٣: ١٢٢ - ١٢٣: \"أما \"أعجل\" فهو بكسر الجيم، وأما \"أرن\": فبفتح الهمزة وكسر الراء، وإسكان النون، وروي: بإسكان الراء وكسر النون، وروي: \"أَرْني\" بإسكان الراء وزيادة ياء\".\nوقال الخطابي في \"غريب الحديث\" ١: ٣٨٥ - ٣٨٧: \"هذا حرف طالما استثبتُّ فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئًا يُقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجًا فرأيته يتجه لوجوه:\nأحدها: أن يكون مأخوذًا من قولهم: أرانَ القومُ فهم مُرِينون، إذا هلكتْ مواشيهم، فيكون معناه: أَهْلِكْها ذبحًا، وأزْهِقْ أَنْفُسَها بكل ما أنهر الدمَ، غير السنِ والظفرِ، هذا إذا رويتَه \"أَرِن\" بكسر الراء على ما رواه أبو داود\". ثم ذكر وجهين آخرين فانظرهما إن شئت.\n\"سَرَعانُ النَّاس\" أي: \"أوائلهم المستَبِقون إلى الأمر\". قاله في \"القاموس\".\n\"أُكْفِتَتْ\": كُبَّتْ وقُلِبَتْ.\n\"نَدَّ بعير\" شَرَدَ ونَفَرَ. =","vol":"1","page":342},{"text":"٢١٩ - وعن أبى هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \"لا فَرَعَ ولا عَتِيرةَ\".\n_________\n= \"إن لهذه البهائم أوابد\" قال في \"النهاية\" ١: ١٣: \"الأوابد جمع أبدة، وهي التي قد تأبَّدَتْ أي: توحَّشَتْ ونَفَرتْ من الإنس\".\n٢١٩ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب العقيقة - باب الفَرَع، وباب العَتِيرة ٩: ٥٩٦ (٥٤٧٣، ٥٤٧٤)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب الفَرَع والعَتِيرة ٣: ١٥٦٤ (٣٨)، وأبو داود: باب الأضاحي - باب في العَتِيرة ٢٥٦: ٣ (٢٨٣١)، والترمذي: كتاب الضاحي - ما جاء في الفَرَع والعَتِيرة ٤: ٨٠ (١٥١٢)، والنسائي: كتاب الفَرَع والعَتِيرة ١٦٧: ٧ (٤٢٢٢)، وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب الفَرَعة والعتيرة ٢: ١٠٥٨ (٣١٦٨) ولفظه: \"لا فَرَعَة. . . .\".\nمعناه: الفَرَعُ: بفتح الفاء والراء بعدها مهملة، قال أبو داود في \"سننه\" ٢٥٦: ٣: \"قال بعضهم: الفَرَع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه، ويُلْقى جلده على الشجر.\nوالعَتِيرة: \"في العشر الأول من رجب\".\nوقال أبو عبيد في \"غريب الحديث\" ٩٢: ٣: \"هو أول شيء تنتجه الناقة، فكانوا يجعلونه لله، فقال النبي - ﷺ -: \"هو حق\"، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، فكره ذلك وقال \"دَعْه حتى يكون ابن مَخَاض أو ابن لَبون فيصير له طعم\". =","vol":"1","page":343},{"text":"٢٢٠ - وعن عَدِيِّ بن حاتم - ﵁ - قال: سألت رسول الله - ﷺ - قلت: إني أُرْسل الكلابَ المُعَلَّمة فتُمْسِكُ عليَّ، أفآكل؟\nقال: \"إذا أرسلْتَ الكلابَ المُعَلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله، فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليك\".\nفلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: \"وإن قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها\".\nقلت: إني أَرمي بالمِعْراضِ فأُصيبُ، أفآكلُ؟\nقال: \"إذا رَمَيْتَ بالمِعْراض، وذكرتَ اسم الله، فأصابَ فخَرَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضه فلا تأكُلْ\".\n_________\n= وقال في \"العتيرة\" ١: ١٩٥: \"إنها الرَّحَبِيَّة، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يَتَقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ بعدُ\".\n٢٢٠ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الذبائح والصيد - باب ما أصاب المعراض بعرضه ٩: ٦٠٤ (٥٤٧٧)، ومسلم: كتاب الصيد الذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة ١٥٢٩: ٣ (١)، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد ٢٦٨: ٣ (٢٨٤٧) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل ٤: ٥٤ (١٤٦٥)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح ٧: ١٨١ (٤٢٦٧).\nوأخرجه بنحوه مختصرًا ابن ماجه: كتاب الصيد باب صيد المعراض ٢: ١٠٧٢ (٣٢١٥). =","vol":"1","page":344},{"text":"٢٢١ - وعنه قال: سألت النبيَّ - ﷺ - عن المِعْراض فقال: \"إذا أصاب بِحَدِّه فَكُلْ، وإذا أصاب بِعَرْضِه فلا تأكُلْ فإنه وَقِيذٌ\".\nقلت: أرسِل كلبي؟ قال: \"إذا سمَّيْتَ فكُلْ، وإلا فلا تأكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكُلْ فإنما أمسكَ لنفسه\".\nفقال: أُرسِلُ كلبي فأَجدُ عليه كلبًا آخر؟ فقال: \"لا تأكُلْ، لأنَّكَ إنما سمَّيْتَ على كلبِكَ\".\n_________\n= معناه: \"المِعْراض\": جاء في \"النهاية\" ٣: ٢١٥: \"سهم بلا ريش ولا نَصْل، وإنما يصيب بعَرْضه دون حدِّه\".\n٢٢١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر ٩: ٦١٢ (٥٤٨٦)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة ٣: ١٥٢٩ (٣)، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد ٢٧٣: ٣ (٢٨٥٤) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء في الكلب يأكل من الصيد ٤: ٥٦ (١٤٧٠) وما جاء في صيد المعراض ٥٧: ٤ (١٤٧١)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح - ما أصاب بحد من صيد المعراض ٧: ١٩٥ (٤٣٠٨)، وإذا وجد مع كلبه كلبًا غيره ١٨٣: ٧ (٤٢٧٢).\nوأخرجه ابن ماجه مختصرًا: كتاب الصيد - باب صيد المعراض ٢: ١٠٧٢ (٣٢١٤).\nمعناه: \"وَقيذ\" أي: موقوذ، قال في \"المصباح\": \"وشاة موقوذة: قُتلت بالخشب، وبغيره فماتت من غير ذكاة\".","vol":"1","page":345},{"text":"٢٢٢ - وعن ابن عمر ﵄ عن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما حقُّ امرئ مسلمٍ له شيء يُوصي فيه، يبِيتُ ليلتين إلا ووصيَّتُه مكتوبةٌ عنده\".\n٢٢٣ - وعن سعد بن أبي وقاص أنه مرض مرضًا أَشْفَى فيه، فعادَه رسولُ الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنتي، أَفأَتَصدَّقُ بالثلثين؟ قال: \"لا\"، قال: فبالشطر؟ قال: \"لا\" قال: فبالثلث؟.\nقال: \"الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ، إنك أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهُم عالة يَتَكفَّفُون الناسَ، وإنك لن تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ عليها، حتى\n_________\n٢٢٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوصايا - باب الوصايا ٥: ٣٥٥ (٢٧٣٨)، ومسلم: كتاب الوصية ٣: ١٢٤٩ (١)، وأبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية ٢٨٢: ٣ (٢٨٦٢)، والترمذي: كتاب الوصايا - ما جاء في الحث على الوصية ٤: ٣٧٥ (٢١١٨)، والنسائى: كتاب الوصايا - الكراهية في تأخير الوصية ٨: ٢٣٩ (٣٦١٦)، وابن ماجه: كتاب الوصايا - باب الحث على الوصية ٢: ٩٠١ (٢٦٩٩).\n٢٢٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب رثاء النبي - ﷺ - سعد ابن خولة ٣: ١٦٤ (١٢١٥) وانظر منه (٥٦)، ومسلم: كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث ٣: ١٢٥٠ (٥)، وأبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله ٣: ٢٨٤ (٢٨٦٤) واللفظ له، والترمذي: كتاب =","vol":"1","page":346},{"text":"اللُّقْمةَ ترْفعُها إلى في امرأتِك\".\nقلت: يا رسول الله، أتخلَّفُ عن هِجرتي؟ قال: \"إنك إن تُخَلَّفْ بعدي فتَعْمَلْ عملًا صالحًا تريد به وجه الله تعالى، لا تزدادُ به إلا رِفعةً ودرجةً، ولعلك أن تُخَلَّفَ حتى ينتفِع بك أقوامٌ، ويُضَرَّ بك آخرون\"، ثم قال: \"اللهم أمْضِ لأَصحابي هِجْرَتَهُم، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم، لكنْ البائسُ سعدُ بن خولة\" يرثى له رسولُ الله - ﷺ - أنْ مات بمكة.\n_________\n= الوصايا - ما جاء في الوصية بالثلث ٤: ٣٧٤ (٢١١٦)، والنسائي: كتاب الوصايا - باب الوصية بالثلث ٦: ٢٤١ (٣٦٢٦)، وابن ماجه: كتاب الوصايا - باب الوصية بالثلث ٩٠٣: ٢ (٢٧٠٨) كلاهما مختصرًا.\nمعناه: \"أَشفى فيه\": جاء في رواية مسلم: \"أشفيت منه على الموت\"، قال الحربي في \"غريب الحديث\" ٨١٨: ٢: \"قول سعد \"أشفيت منه\" يقول: كنت منه على شَفًا، كِدْتُ أن أموت، ومنه قوله تعالى: ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ \". انتهى، وتحرف في المطبوعة \"سعد\" إلى \"سعيد\" فيصحح.\n\"يَتَكفَّفون الناس\" أي: يسألونهم بالأكفّ بأن يبسطوها للسؤال.\n\"إلى في امرأتك\" أي: إلى فمها.\n\"أَتَخلَّفُ عن هجرتي\" أي: أبقى بسبب المرض خلفًا بمكة، قاله تحسُّرًا، وكانوا يكرهون المقام بمكة بعدما هاجروا منها وتركوها لله.\n\"ولعلك أن تُخَلَّفَ\": بأن يطولَ عمُرك. قاله في \"عون المعبود\" ٦٦: ٨.","vol":"1","page":347},{"text":"٢٢٤ - وعن جابر قال: مرِضْتُ فأتاني رسولُ الله - ﷺ - يعودُني هو وأبو بكر ماشيين، وقد أُغْمِىَ علىَّ فلم أكلِّمْهُما، فتوضَّأَ - ﷺ - وصبَّه عليَّ فأَفَقْتُ.\nفقلت: يا رسول الله؟ كيف أصنعُ في مالي ولي أخواتٌ؟ قال: فنزلت آية المواريث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ...﴾.\n_________\n٢٢٤ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الفرائض - باب ميراث الأخوات والإخوة ١٢: ٢٥ (٦٧٤٣)، ومسلم: كتاب الفرائض - باب ميراث الكلالة ٣: ١٢٣٤ (٥)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب في الكلالة ٣٠٨: ٣ (٢٨٨٦) والترمذي: كتاب الفرائض - ميراث الأخوات ٤: ٣٦٤ (٢٠٩٧)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الفرائض - ذكر الكلالة ٤: ٦٩ (٦٣٢٢)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب الكلالة ٢: ٩١١ (٢٧٢٨).\nوالآية هي آخر آية من سورة النساء.\nمعاه: جاء في \"المصباح المنير\"، مادة (ك ل ل) عن الواحدي تعريف الكلالة: \"كل من مات ولا ولد له ولا والد، فهو كلالةُ وَرَثتِه، وكلُّ وارث ليس بولد للميت ولا والدٍ، فهو كلالة موروثِه، فالكلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بهذه الصفة\".","vol":"1","page":348},{"text":"٢٢٥ - وعن أسامة بن زيد، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ\".\n_________\n٢٢٥ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر ... ١٢: ٥٠ (٦٧٦٤)، ومسلم: كتاب الفرائض ٣: ١٢٣٣ (١)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر؟ ٣: ٣٢٦ (٢٩٠٩)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ٤: ٣٦٩ (٢١٠٧)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الفرائض - في الموارثة بين المسلمين والمشركين ٤: ٨٠ (٦٣٧١)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ٢: ٩١١ (٢٧٢٩).","vol":"1","page":349},{"text":"٢٢٦ - وعن ابن عحر قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الوَلاءِ، وعن هِبَته.\n_________\n٢٢٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب بيع الولاء وهبته ١٦٧: ٥ (٢٥٣٥)، ومسلم: كتاب العتق - باب النهي عن بيع الولاء وهبته ٢: ١١٤٥ (١٦)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب في بيع الولاء ٣: ٣٣٤ (٢٩١٩)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته ٥٣٧: ٣ (١٢٣٦)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الفرائض - بيع الولاء، هبة الولاء ٤: ٨٩ (٦٤١٤ - ٦٤١٦)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته ٩١٨: ٢ (٢٧٤٨، ٢٧٤٧).\nمعناه: قال الحافظ في \"الفتح\" ١٦٧: ٥: \"الولاء: حق ميراث المعتِق من المعتَق\"، وقال ابن الأثير في \"النهاية\" ٢٢٧: ٥: \"هو إذا مات المُعتَق ورثه مُعْتِقه، أو ورثةُ مُعْتِقِه، كانت العرب تبيعه وتَهَبُه، فنهى عنه، لأن الولاء كالنَّسَب، فلا يزول بالإزالة\".","vol":"1","page":350},{"text":"ضعيفه\n٢٢٧ - عن مِخْنفِ بن سُليم قال: بينا نحن وقوف مع رسول الله - ﷺ - بعرفات إذ قال: \"يا أيها الناس: إن على كلِّ أهلِ بيتِ في كلِّ عامٍ أُضْحِيَةٌ وعَتِيرة، أتدرون ما العَتِيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس: الرَّجبيَّة\".\nقال الخطابي: هذا الحديث ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.\n_________\n٢٢٧ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ٣: ٢٢٦ (٢٧٨٨)، والترمذي: كتاب الأضاحي - باب (١٩) ٤: ٨٣ (١٥١٨) وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون\"، والنسائي: كتاب الفَرَع والعتيرة ١٦٧: ٧ (٤٢٢٤)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ ١٠٤٥: ٢ (٣١٢٥).\nوتضعيف الخطابي للحديث في \"معالم السنن\" ٢٢٦: ٢ ولفظه: \"هذا حديث ضعيف المخرج، وأبو رملة -أحد رواته-: مجهول\".\nونقل ابن القيم في \"شرح أبي داود\" المطبوع مع \"عون المعبود\" ٧: ٤٨١ عن عبد الحق قوله: \"إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال ابن القطان: يرويه حبيب ابن مِخْنف وهو مجهول، عن أبيه، وفيه أبو رَمْلَةَ عامرٌ، لا يعرف إلا به\".\nونقل الزيلعي في \"نصب الراية\" ٢٠٨: ٤ عن ابن الجوزى: \"هذا متروك =","vol":"1","page":351},{"text":"٢٢٨ - وعن حَنَش بن المُعتَمِر قال: رأيت عليًا يُضَحِّي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسولَ الله - ﷺ - أوصاني أن أُضَحِّيَ عنه، فأنا أضَحِّي عنه.\nقال ابن حبان: لا يحتج بحَنَش.\n_________\n= الظاهر، إذ لا تسنُّ العتيرة أصلًا، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت\"، وتقدم في التعليق على الحديث (٢١٩) قول أبي عبيد بنسخ العتيرة.\n٢٢٨ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب الأضحية عن الميت ٢٢٧: ٣ (٢٧٩٠)، والترمذي: كتاب الأضاحي - ما جاء في الأضحية عن الميت ٤: ٧١ (١٤٩٥) وقال: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يُضَحَّى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يُضَحَّى عنه\"، ثم ذكر عن ابن المديني قوله: \"وقد رواه غير شريك\".\nوكلمة ابن حبان في حَنَش بن المعتمر، ذكرها في \"المجروحين\" ١: ٢٦٩، لكن في \"سؤالات الآجري\" (١٣٠) عن أبي داود: \"حنش بن المعتمر ثقة\"، وحكى ابن حجر في \"التهذيب\" توثيقه عن العجلي أيضًا، لكن الأكثر على تضعيفه، وفي \"التقريب\" (١٥٧٧): \"صدوق له أوهام ويرسل\".","vol":"1","page":352},{"text":"٢٢٩ - وعن مُجَاشِعٍ، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الجَذَعُ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنِيُّ\".\nفي إسناده: عاصم بن كُلَيب، قال ابن المديني: لا يحتج به.\n_________\n٢٢٩ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يجوز من السن في الضحايا ٢٣٣: ٣ (٢٧٩٩)، والنسائي: كتاب الضحايا - المسنة والجذعة ٧: ٢١٩ (٤٣٨٣)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب ما تجزئ من الأضاحي ١٠٤٩: ٢ (٣١٤٠).\nوكلمة ابن المديني في \"عاصم بن كُلَيب\": \"لا يحتج به إذا انفرد\": نقلها عنه ابن الجوزي في \"الضعفاء والمتروكين\" ٢: ٧٠.\nوليس عاصم كذلك، فقد وثقه ابن معين والنسائي كما في \"تهذيب الكمال\" ٥٣٨: ١٣، والعجلي في \"تاريخ الثقات\": ٢٤٢ (٦٤٣)، ويعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" ٣: ٩٥، وقال ابن شاهين في \"الثقات\" ١٥٠ (٨٣٣): \"ثقة مأمون\"، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح، حكاهما في \"الجرح والتعديل\" ٦ (١٩٢٩)، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" ٧: ٢٥٦، وقال الحافظ في \"التقريب\" (٣٠٧٥): \"صدوق رمي بالإرجاء\"، فتضعيف الحديث بعاصم مما لا يُوَافَقُ عليه المصنف، والله أعلم.\nوذكر البيهقي في الباب ٢٦٩: ٩ أحاديث كثيرة يتقوى بها حديث مجاشع.\nمعناه: \"الجَذَع\" و\"الثنِيُّ\" قال في \"المصباح\" مادة (ج ذ ع): \"أجذع الإبلُ في الخامسة، فهو جَذَعٌ\"، وقال في مادة (ث ن ي): =","vol":"1","page":353},{"text":"٢٣٠ - وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله - ﷺ - عن شَرِيطة الشيطان، وهى التي تُذْبَحُ: فَيُقْطَع الجِلْدُ، ولا تُفْرَى الأوداجُ، ثم تُتْرَكُ حتى تموت.\nفي إسناده: عمرو بن عبد الله الصنعاني، قال فيه الأزدي: متروك.\n_________\n= \"والثني: الجملُ يدخل في السنة السادسة\".\n\"يُوفي\": \"من: أوفى، إذا أعطى الحق وافيًا، والمراد: يجزئ ويكفي\". كما في \"حاشية السندي على سنن النسائي\" ٢١٩: ٧.\n٢٣٠ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب في المبالغة في الذبح ٣: ٢٥١ (٢٨٢٦).\nوعمرو بن عبد الله الصنعاني هو الذي يقال له: عمرو بَرْق، وكلمة الأزدي فيه ذكرها ابن الجوزي في \"الضعغاء والمتروكين\" ٢: ٢٢٩ (٢٥٧٢)، لكن ذكره ابن حبان في \"الثقات\" ٨: ٢٢٥، فقال الحافظ في \"التقريب\" (٥٠٦٠): \"صدوق فيه لين\".\nمعاه: \"شريطة الشيطان\": قال الإمام الخطابي في \"معالم السنن\" ٤: ٢٨١: \"إنما سُمِّي هذا شريطةَ الشيطان، من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك، ويُحَسِّن هذا الفعل عندهم، وأُخِذَت الشريطة من الشَّرط، وهو شَقُّ الجلد بالمِبْضَع ونحوِه، كأنه اقتصر على شَرْطه بالحديد، دون ذَبحِه والإتيانِ بالقَطْع على حَلْقِه\".\n\"الأوداج\": قال ابن الأثير في \"النهاية\" ٥: ١٦٥: \"هي ما أحاط بالعنق عن العروق التي يقطعها الذابح، واحدها: وَدَجٌ\".","vol":"1","page":354},{"text":"٢٣١ - وعن أبي سعيد الخُدْري قال: سألت النبي - ﷺ - عن الجنين فقال: \"كلوه إن شئتم\".\nوفي رواية: قلنا يا رسول الله إنا ننحَرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ، فنجِدُ في بطنها الجنينَ، أنُلْقِيه أم نأكله؟ فقال: \"كُلُوه إن شئتم [فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه] \".\nفي إسناده: مُجَالد بن سعيد الهمْداني، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.\n_________\n٢٣١ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب ما جاء في ذكاة الجنين ٢٥٢: ٣ (٢٨٢٧)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما جاء في ذكاة الجنين ٤: ٦٠ (١٤٧٦) وقال: \"هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم\"، وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ٢: ١٠٦٧ (٣١٩٩).\nوكلمة ابن حبان في \"مجالد\" ذكرها في \"المجروحين\" ٣: ١٠، وقال المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" ١١٩: ٤: \"تكلم فيه غير واحد\" انتهى.\nوسبب ذلك: أن مجالدًا تغيَّر حفظه في آخر عمره، لكن حديثنا هذا من رواية هشيم عنه، وهو ممن أخذ عنه قبل الاختلاط، ففي \"الجرح والتعديل\" ٨: ٣٦١ عن عبد الرحمن بن مهدى قال: \"حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء، ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، =","vol":"1","page":355},{"text":"٢٣٢ - وعن بُرَيدةَ بن الحُصَيب قال: كُنَّا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلامٌ: ذَبَح شاةَ، ولَطَخ رأسَه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام: كُنَّا نذبَحُ شاةً، ونَحْلِقُ رأسَه، ونَلْطَخه بزعفران.\nفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث.\n_________\n= وهؤلاء القدماء. قال أبو محمد -ابن أبي حاتم-: يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره\" انتهى. وفي \"تهذيب الكمال\" ٢٢٣: ٢٧ قال النسائي في مجالد: ثقة، وبناء على ذلك فإدخال الحديث في قسم الضعيف غير سديد.\n٢٣٢ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب في العقيقة ٢٦٣: ٣ (٢٨٤٣).\nوكلمة أبي حاتم في علي بن الحسين بن واقد: في \"الجرح والتعديل\" ٦ (٩٧٨)، لكن قال النسائي فيه: \"ليس به بأس\" نقله عنه المزي في \"التهذيب\" ٤٠٧: ٢٠، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" ٨: ٤٦٠، وفي \"التقريب\" (٤٧١٧): \"صدوق يهم\".\nوقد روى أبو يعلى في \"مسنده\" ٤: ٣٠١ (٤٠٤٥)، والبزار في \"مسنده\" كما في \"كشف الأستار\" ٧٥: ٢ (١٢٣٩) من حديث عائشة بمثله، وقالت: \"فأمر رسول الله - ﷺ - أن يجعلوا مكان الدم خَلوقًا\". قال الهيثمي في \"المجمع\" ٥٨: ٤: \"رجاله رجال الصحيح، خلا شيخ أبي يعلى \"إسحاق\" فإني لم أعرفه\". =","vol":"1","page":356},{"text":"٢٣٣ - وعن أبي واقد الليثي -واسمه: الحارث، وقيل: عوف- قال: قال النبي - ﷺ -: \"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتةٌ\".\nفي إسناده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، قال الرازي: لا يحتج به.\n_________\n= قلت: هو إسحاق بن أبي إسرائيل صرح أبو يعلى باسم أبيه قبل حديثنا هذا بثمانية أحاديث، وإسحاق هذا قد وثقه غير واحد، وقال فيه ابن معين: \"الثقة الصادق المأمون، ما زال معروفًا بالدين والخير والفضل\" انظر \"تهذيب الكمال\" ٢: ٤٠١ - ٤٠٤، وما اتهموه به من الوقف في القرآن، قال الخطيب في \"تاريخ بغداد\" ٦: ٣٦٠: \"اتهم ولم يكن بمتهم\"، وذكر عنه أنه قال: \"لا أقول كذا ولكن أقول غير كذا، يعني: في القرآن ... لم أقل على الشك، ولكنى أسكتُ كما سكتَ القوم قبلي\". فهر على مذهب السلف في التفويض والتسليم.\n٢٣٣ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصيد - باب في صيدٍ قُطِع من قطعة ٢٧٧: ٣ (٢٨٥٨)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما قطع من الحي فهو ميت ٦٢: ٤ (١٤٨٠) وقال: \"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم\".\nوعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: قال فيه أبو حاتم الرازي -كما في \"الجرح والتعديل\" ٥ (١٢٠٤) -: \"فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به\".\nلكن تابعه هشام بن سعد عند ابن ماجه: كتاب الصيد - باب ما قطع من البهيمة وهي حية ٢: ١٠٧٢ (٣٢١٦). قال الحافظ في \"التقريب\" (٧٢٩٤): =","vol":"1","page":357},{"text":"٢٣٤ - وعن أبى أُمامة قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إن الله قد أعطى كل ذى حقٍّ حقه، فلا وصيَّةَ لِوارث\".\nفي إسناده: إسماعيل بن عَياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.\n_________\n= \"هشام بن سعد ... صدوق له أوهام ورمي بالتشيع\"، وقد رأيتَ أن الترمذي قوي الحديث بعمل أهل العلم به.\n٢٣٤ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في تضمين العارية ٨٢٤: ٣ (٣٥٦٥) مطولًا، وتمامه: \"ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلابإذن زوجها\" فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: \"ذاك أفضل أموالنا\" ثم قال: \"العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مَقْضي، والزعيم غارم\"، وأخرجه الترمذى: كتاب البيوع - ما جاء في أن العارية مؤداة ٣: ٥٦٥ (١٢٦٥) وقال: \"حديث حسن غريب\"، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب العارية ٢: ٨٠١ (٢٣٩٨) كلاهما مختصرًا.\nوأما إسماعيل بن عياش: فهو كما قال الحافظ في التقريب (٤٧٣): \"صدوق في روايته عن أهل بلده، مُخَلِّط في غيرهم\"، وهي كلمة الإمام البخاري فيه ذكرها الخطيب في \"تاريخه\" ٢٢٤: ٦ قال عمر بن بَحِير: \"سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن عياش فقال: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر\".\nقلت: وحديثنا رواه إسماعيل عن شرحبيل بن مسلم بلديه، فجاوز قنطرة الاختلاف إلى الاحتجاج. =","vol":"1","page":358},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقد روي الحديث عن عدة من الصحابة والتابعين مسندًا ومرسلًا، قال الحافظ في \"الفتح\" ٥: ٣٧٢: بعد أن ذكر بعض مخرجي الحديث \"ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في \"الأم\" إلي أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي - ﷺ - قال عام الفتح: \"لا وصية لوارث\"، ويأثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد\". انتهى.\nوقد عدَّه السيد محمد بن جعفر الكتاني في \"نظم المتناثر\": ١٠٨، متواترًا، وأخرجه مرفوعًا: مسندًا ومرسلًا عن خمسة عشر ما بين صحابي وتابعي.","vol":"1","page":359},{"text":"٢٣٥ - وعن علي قال: حفظت عن رسول الله - ﷺ - \"لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليل\".\nفي إسناده: يحيى بن محمد الجاري، قال ابن حبان: يجب التنكب عن ما انفرد به.\n_________\n٢٣٥ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم ٢٩٣: ٣ (٢٨٧٣).\nوكلمة ابن حبان في \"يحيى الجاري\" ذكرها في \"المجروحين\" ٣: ١٣٠، وأخرج الحديث العقيلى في \"الضعفاء\" ٤: ٤٢٨ وأعله بيحيى، وكذلك أعله به عبد الحق وابن القطان كما في \"التلخيص الحبير\" ٣: ١٠١، والخطابي والمنذري كما في \"مختصر سنن أبي داود\" ٤: ١٥٢.\nوقد وثق يحيى الجاري: العِجْلي في \"تاريخ الثقات\": ٤٧٥ (١٨٢٤)، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" ٩: ٢٥٥ وقال: \"يغرب\"، وقال أبو أحمد ابن عدي في \"الكامل\" ٧: ٢٦٨٢: \"ليس بحديثه بأس\". وقد حسَّن النووي إسناد هذا الحديث في \"رياض الصالحين\": ٦٠٢ (١٨٠٠)، و\"الأذكار\": ٥٦٩ (١٠٦٥).\nمعناه: قوله \"ولا صماتَ يوم إلى الليل\" قال الخطابي في \"معالم السنن\" ٨٧: ٤: \"كان أهل الجاهلية من نسكهم الصُمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا عن ذلك، وأَمِروا بالذكر والنطق بالخير\".","vol":"1","page":360},{"text":"٢٣٦ - وعن واثلة، عن النبي - ﷺ - قال: \"المرأة تحوز ثلاثةَ مواريث: عتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لا عَنَتْ عليه\".\nفي إسناده: عمر بن رُؤبة التَّغْلِبي، قال البخاري: فيه نظر.\n_________\n٢٣٦ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعِنة ٣: ٣٢٥ (٢٩٠٦)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء ما يرث النساءُ من الولاء ٣٧٣: ٤ (٢١١٥) وقال: \"هذا حديث حسن غريب، يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب\"، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الفرائض - ميراث ولد الملاعِنة ٤: ٧٨ (٦٣٦٠، ٦٣٦١)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب تحوز المرأة ثلاث مواريث ٩١٦: ٢ (٢٧٤٢).\nوكلمة البخاري في \"التاريخ الكبير\" ٦: ١٥٥ (٢٠٠٨).\nوسئل عنه أبو حاتم الرازي كما في \"الجرح والتعديل\" ٦ (٥٧٠) فقال: \"صالح الحديث\"، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: \"لا، ولكن صالح\" وذكره ابن حبان في \"الثقات\" ٧: ١٧٥، فقال عنه الحافظ في \"التقريب\" (٤٨٩٥): \"صدوق\" وعلى ذلك فحديثه حسن، لكن يستثنى من ذلك الأحاديث التي رواها عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرى، ومنها حديثنا هذا، لقول ابن عدي في \"الكامل\" ١٧٠٧: ٥: \"أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري\".\nلذلك قال الخطابي في \"معالم السنن\" ٩٩: ٤: \"وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به\"، ومثله قول البيهقي في \"الكبرى\" ٦: ٢٤٠. =","vol":"1","page":361},{"text":"٢٣٧ - وعن تميم الدارى أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجلِ يُسْلِمُ على يدِ الرجلِ من المسلمين قال: \"هو أولى الناسِ بِمَحْيَاه ومَمَاتِه\".\nقال الترمذي: ليس هذا عندي بمتصل.\n_________\n= و\"رُؤية\": \"بضم الراء، وسكون الهمزة، وفتح الباء الموحدة، وبعدها هاء ساكنة\" ضبطه ابن خَلكان هكذا في \"وفيات الأعيان\" ٢: ٣٠٥ ترجمة \"رؤبة بن العجاج\"، وجاءت الهمزة على الواو واضحة بقلم سبط ابن العجمي على نسخته من \"الكاشف\" ١٠٤/ أفي ترجمة عمر هذا.\n٢٣٧ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض - باب الرجل يُسْلِم على يدي الرجل ٣٣٣: ٣ (٢٩١٨)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء في ميراث الذي يُسْلِم على يدي الرجل ٤: ٣٧٢ (٢١١٢) وقال في كلام طويل يُعِلُّ فيه الخبر: \"وهو عندي ليس بمتصل\"، وأخرجه النسائي في \"الكبرى\": كتاب الفرائض - باب ميراث مولى الموالاة ٨٨: ٤ - ٨٩ (٦٤١١ - ٦٤١٣)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب الرجل يُسْلم على يدي الرجل ٢: ٩١٩ (٢٧٥٢)، وغيرهم.\nقال أبو زرعة الدمشقي في \"تاريخه\" ١: ٥٧١: \"هذا حديث متصل، حسن المخرج والاتصال، لم أَرَ أحدًا من أهل العلم يدفعه، وبالله التوفيق\" أي: لم ير أحدًا يرده بحجة مقبولة.","vol":"1","page":362},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقال ابن القيم في \"تهذيب سنن أبي داود\" المطبوع مع \"مختصر المنذري\" ١٨٦: ٤: \"وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح، فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن\" وذكر بأنه يعتضد بخبر مرسل تقدم ذكره عنده، وبقضاء عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ﵄.\nوأما تضعيف الترمذي وغيره للحديث فانظره مع الرد الشافي عليه في التعليق على \"مسند عمر بن عبد العزيز\" ١٥٨ - ١٦٣ بتحقيق فضيلة أستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله.","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>[كتاب] * الجنائز</span>\n٢٣٨ - عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يَدْعُونَّ أحدُكم بالموت لِضُرٍّ نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحْيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي\".\nوفي رواية: \"لا يَتَمنَّيَن أحدكم الموتَ\".\n_________\n(*) - في الأصل: \"باب\" - وأثبته \"كتاب\" ليوافق طريقة المصنف فيما تقدم، وموافقة لتسميته في \"سنن أبي داود\".\n٢٣٨ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الدعوات - باب الدعاء بالموت والحياة ١١: ١٥٠ (٦٣٥١) وانظر منه (٥٦٧١)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب تمني كراهة الموت لضُر نزل به ٤: ٢٠٦٤ كلاهما بلفظ الرواية الثانية، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في كراهية تمني الموت ٣: ٤٨٠ (٣١٠٩، ٣١٠٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في النهي عن التمني للموت ٣: ٣٠٢ (٩٧١)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب تمني الموت ٣: ٤ (١٨٢٠) كلاهما بلفظ الرواية الثانية، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب ذكر الموت والاستعداد له ٢: ١٤٢٥ (٤٢٦٥) ولفظه: \"لا يتمنى أحدكم الموت. . . .\".","vol":"1","page":364},{"text":"٢٣٩ - وعن أم عطية قال: دخل علينا رسول الله - ﷺ - حين تُوفيت ابنته -تعني: زينب- فقال: \"اغْسِلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رَأيْتُنَّ ذلك، بسِدْر وماء، واجعَلْنَ في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فَرَغتن فَآذِننِي\".\nفلما فرغنا أذناه فأعطانا حَقْوَهُ -تعني: إزارَه- وقال: \"أشْعِرْنَها إياه\".\nوفي رواية \"ابْدَأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\".\nفقالت: مَشَطْناها ثلاثةَ قرونٍ، ثم ألقيناها خلفها.\n_________\n٢٣٩ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ٣: ١٢٥ (١٢٥٣)، ورواية \"ابدأن بميامنها. . . .\" في: باب يبدأ بميامن الميت ٣: ١٣٠ (١٢٥٥)، ومشط الشعر في: باب نقض شعر المرأة ٣: ١٣٢ (١٢٦٠) ومسلم: كتاب الجنائز - باب في غسل الميت ٢: ٦٤٦ (٣٦)، ورواية الميامن ٢: ٦٤٨ (٤٣، ٤٢)، ومشط الشعر (٣٩)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب كيف غسل الميت ٥٠٣: ٣ (٣١٤٢)، ورواية الميامن برقم (٣١٤٥) ومشط الشعر (٣١٤٣، ٣١٤٤)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في غسل الميت ٣: ٣١٥ (٩٩٠) ثم أخرج بعده رواية الميامن ومشط الشعر، والنسائي: كتاب الجنائز - غسل الميت بالماء والسدر ٢٨: ٤ (١٨٨١)، ورواية الميامن (١٨٨٤) ومشط الشعر (١٨٨٣) وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل =","vol":"1","page":365},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الميت ١: ٤٦٨ (١٤٥٨) وفيه أن المتوفاة أم كلثوم، ورواية الميامن ومشط الشعر برقم (١٤٥٩).\nقوله: \"تعني: زينب\": قال النووي في \"شرح مسلم\" ٣: ٧: \"وأما بنت رسول الله - ﷺ - هذه التي غسلتها، فهي زينب ﵂. هكذا قاله الجمهور.\nقال القاضي عياض: وقال بعض أهل السير: إنها أم كلثوم، والصواب زينب، كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه\" برقم (٤٠) من طريق عاصم الأحول، عن حفصة، عن أم عطية قالت: \"لما ماتت زينب. . . .\" الحديث.\nقال الحافظ في \"الفتح\" ١٢٨: ٣: \"ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده، وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي - ﷺ - ببدر فلم يشهدها، وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية، وعزاه النووي تبعًا لعياض لبعض أهل السير، وهو قصور شديد، فقد أخرجه ابن ماجه\" كما تقدم في التخريج، ثم ذكر الحافظ أن الدولابي روى في \"الذرية الطاهرة\" أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي - ﷺ -. =","vol":"1","page":366},{"text":"٢٤٠ - وعن عائشة قالت: كُفِّنَ - ﷺ - في ثلاثة أثواب [يمانية] بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة.\n_________\nثم قال الحافظ: \"فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حَضَرَتْهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلةَ الميتات\" انتهى.\nمعناه: \"إن رأيتُنَّ ذلك\": \"معناه: التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة، لا التشهي\".\n\"فآذِنني\": \"أعْلِمْنَني\".\n\"حَقوَه\". أي: إزارَه، \"والحَقْو في الأصل معقِدُ الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا\".\n\"أَشْعِرْنها إياه\": \"أي: اجعلنه شعارها، أي: الثوب الذى يلي جسدها\". ما تقدم من تفسير الغريب قاله الحافظ في \"الفتح\" ١٢٩: ٣.\n٢٤٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الثياب البيض للكفن ١٣٥: ٣ (١٢٦٤)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في كفن الميت ٦٤٩: ٢ (٤٥) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الكفن ٣: ٥٠٦ (٣١٥١)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في كفن النبي - ﷺ - ٣: ٣٢١ (٩٩٦)، والنسائي: كتاب الجنائز - كفن النبي - ﷺ - ٤: ٣٥ (١٨٩٧ - ١٨٩٩)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن النبي - ﷺ - ١: ٤٧٢ (١٤٦٩).\nوما بين المعكوفين من مصادر التخريج.","vol":"1","page":367},{"text":"٢٤١ - وعن أبي هريرة - ﵁ -، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"من تَبِعَ جِنَازَةً فصَلَّى عليها فله قِيراطٌ، ومن تَبِعها حتى يُفْرَغَ منها فله قِيراطان، أصغرُهما مِثْلُ أُحُدٍ، أو أحدُهما مِثْلُ أُحُدٍ\".\n_________\n٢٤١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب من انتظر حتى تدفن ٣: ١٩٦ (١٣٢٥)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنازة واتِّباعها ٦٥٣: ٢ (٥٣، ٥٤)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها ٣: ٥١٥ (٣١٦٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة ٣٥٨: ٣ (١٠٤٠)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب ثواب من صلى على جنازة ٤: ٧٦ (١٩٩٤)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها ١: ٤٩١ (١٥٣٩).","vol":"1","page":368},{"text":"٢٤٢ - وعن عامر بن ربيعة يَبْلُغُ به النبيَّ - ﷺ - قال: \"إذا رأيتمُ الجِنازةَ فقوموا لها حتى تُخَلِّفَكُم أو تُوضَعَ\".\n_________\n٢٤٢ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة ٣: ١٧٧ (١٣٠٧)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة ٢: ٦٥٩ (٧٣) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة ٣: ٥١٨ (٣١٧٢)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في القيام للجنازة ٣: ٣٦٠ (١٠٤٢)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب الأمر بالقيام للجنازة ٤: ٤٤ (١٩١٦)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء فى القيام للجنازة ١: ٤٩٢ (١٥٤٢).\nمعناه: \"حتى تُخَلِّفَكم\" قال الحافظ في \"الفتح\" ١٧٧: ٣: \"أي: تتركم وراءها، ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز، لأن المراد حاملها\".\n\"أو توضع\" أي: عن أعناق الرجال، أو توضع في القبر.","vol":"1","page":369},{"text":"٢٤٣ - وعن أبي هريرة - ﵁ -، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"أَسْرِعوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونها [إليه]، وإن تك سوى ذلك فشَرٌّ تضعونه عن رِقَابِكم\".\n_________\n٢٤٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب السرعة بالجنازة ٣: ١٨٢ (١٣١٥)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة ٢: ٦٥١ (٥٠)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة ٣: ٣٥٢ (٣١٨١)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الإسراع بالجنازة ٣: ٣٣٥ (١٠١٥)، والنسائي: كتاب الجنائز - السرعة بالجنازة ٤: ٤١ (١٩١٠)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في شهود الجنائز ١: ٤٧٤ (١٤٧٧).\nوما بين المعكوفين من مصادر التخريج.","vol":"1","page":370},{"text":"٢٤٤ - وعنه أيضًا، أن النبي - ﷺ - نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المُصَلَّى، فَصَفَّ بهم، وكبَّرَ أربعَ تكبيرات.\n_________\n٢٤٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنازة أربعًا ٣: ٢٠٢ (١٣٣٣)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في التكبير على الجنازة ٦٥٦: ٢ (٦٢)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ٣: ٥٤١ (٣٢٠٤)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في التكبير على الجنازة ٣: ٣٤٢ (١٠٢٢)، والنسائي: كتاب الجنائز - الصفوف على الجنازة ٦٩: ٤ (١٩٧١)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على النجاشي ١: ٤٩٠ (١٥٣٤).","vol":"1","page":371},{"text":"٢٤٥ - وعن ابن عباس - ﵁ - قال: أُتِيَ النبيُّ - ﷺ - برجل وَقَصَتْهُ راحِلتُه، فمات وهو محرم، فقال: \"كَفِّنوه في ثوبين، واغسِلوه بماء وسِدْرٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإن الله يبعَثُه يوم القيامة يُلَبِّي\".\n_________\n٢٤٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الكفن في ثوبين ٣: ١٣٥ (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢: ٨٦٥ (٩٣)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ ٢: ٥٦٠ (٣٢٣٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الحج ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ٣: ٢٨٦ (٩٥١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - غسل المحرم بالسدر إذا مات ٥: ١٩٥ (٢٨٥٣)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب ما يدهن به المحرم ٢: ١٠٣٠ (٣٠٨٣).\nمعناه: \"وقَصَتْه راحلتُه\": \"الوَقْص: كسر العنق\". قاله في \"النهاية\" ٥: ٢١٤.\n\"لا تُخَمِّروا رأسَه\": أي: لا تُغَطُّوه.","vol":"1","page":372},{"text":"ضعيفه\n٢٤٦ - عن عبيد بن خالد السُّلَمي، عن النبي - ﷺ - قال: \"موتُ الفُجَاءَةِ أَخْذَةُ أَسِفٍ\".\nقال الأزدي: ولهذا الحديث طُرقٌ وليس فيها صحيح.\n_________\n٢٤٦ - تخريجه: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٣: ٤٢٤، ٤: ٢١٩، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب موت الفجأة ٣: ٤٨١ (٣١١٠)، والبيهقي في \"الكبرى\" ٣٧٨: ٣ مرفوعًا، وموقوفًا على عبيد بن خالد مرة أخرى.\nقال الحافظ المنذري في \"مختصر سنن أبى داود\" ٤: ٢٨٢: \"وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعائشة، وفي كلٍ منها مقال\". ثم نقل كلامَ الأزدي الذي أورده المصنف، وتتمة كلامه: \"وليس فيها صحيح عن رسول الله - ﷺ -\" انتهى.\nقال المنذري: \"وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبو داود، رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يُؤَثِّر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة؟! \".\nوعلى ذلك فلا وجه لتضعيف الحديث بكلام الأزدي، بعد ما حمل المنذريُّ كلامه على غير حديث عبيد هذا، وصرَّح بثقة رجال إسناد هذا الحديث، والله أعلم.\nوفي \"مشكاة المصابيح\" ١: ٥٠٥: \"وزاد البيهقي في \"شعب الإيمان\" =","vol":"1","page":373},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= -٧: ٢٥٥ - ورَزين في كتابه: \"أخْذَة الأسَفِ للكافر، ورحمةٌ للمؤمن\"\".\nمعناه: \"الفُجَاءَة\": \"بضم الفاء مدًا، وبفتحها وسكون الجيم قصرًا\" قاله العلامة علي القاري في \"مرقاة المفاتيح\" ٨: ٤، قال ابن الأثير في \"النهاية\" ٣: ٤١٢: \"يقال: فَجِئَه الأمر، وفَجَأه، فُجَاءةً -بالضم والمد- وفاجأه مُفاجأة: إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، وقيده بعضهم: بفتح الفاء، وسكون الجيم من غير مدّ، على المرَّة\" أي: فجأة.\n\"أخذه أَسِف\": قال في \"المرقاة\" ٤: ٩: \"بفتح السين، وروي بكسرها\" فالفتح بمعنى الغضب، والكسر بمعنى: الغضبان، وفي \"القاموس\" مادة (أس ف): \"وسئل رسول الله - ﷺ - عن موت الفَجْأَة فقال \"راحة للمؤمن، وأخذة أَسَفٍ للكافر\" ويروى \"أسِفٍ\" ككتف، أي: أخذةُ سَخَط أو ساخطٍ\".","vol":"1","page":374},{"text":"٢٤٧ - وعن أنس، أن رسول الله - ﷺ - مرَّ على حمزة وقد مُثِّلَ به فقال: \"لولا أن تَجِدَ صفيَّةُ في نفسها لتركْتُه حتى تأكلَه العافيةُ، حتى يُحْشَرَ من بطونها\".\nوقلَّتْ الثِّيابُ وكَثُرتْ القَتْلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثةُ يُكَفَّنون في الثَّوبِ الواحد، زاد قُتَيبةُ: ثم يُدْفَنون في قبرٍ واحدٍ، فكان رسول الله - ﷺ - يسأل: \"أَيُّهم أكثرُ قرآنًا؟ \" فيُقَدِّمُه إلى القِبْلة.\nوفي رواية عثمان بن عمر: ولم يُصَلِّ على أحَدٍ من الشهداء غيرِه، يعني: حمزةَ.\nقال البخاري: هذا غير محفوظ.\n_________\n٢٤٧ - تخريجه: أخرجه أحمد ١٢٨: ٣، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الشهيد يغسل ٤٩٨: ٣ (٣١٣٦)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في قتلى أحد وذِكْرِ حمزة ٣٣٥: ٣ (١٠١٦)، وقال: \"حديث حسن غريب\"، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ٣٦٥ - ٣٦٦ وقال: \"صحيح على شرط مسلم\" جميعهم من طريق أبي صفوان، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أنس.\nوقول المصنف \"وفي رواية عثمان بن عمر. . . .\" أي: عن أسامة، به: أخرجها أبو داود ٣: ٥٠٠ (٣١٣٧)، والدارقطني في \"السنن\" ٤: ١١٦ وقال عن زيادة عثمان بن عمر: \"ليست بمحفوظة\".\nوقول البخاري \"هذا غير محفوظ\" نقله عنه المنذري في \"مختصر سنن أبي =","vol":"1","page":375},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= داود\" ٤: ٢٩٧، وزاد: \"غلط فيه أسامة بن زيد\".\nوتعقَّبه المنذري بقوله: \"فأما أسامة بن زيد، فهو الليثي مولاهم، المدني، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، وأما عثمان بن عمر: فهو أبو محمد عثمان بن عمر بن فارس البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه\"، انتهى.\nلكن أسامة بن زيد مختلف فيه، قال النسائي في \"الكبرى\" ٦: ١٣٠ (١٠٣٣٨): \"أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث\"، وفي \"التقريب\" (٣١٧): \"صدوق يهم\"، وعن رواية مسلم له قال الذهبي في \"الكاشف\" (٢٦٣): \"روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة، أكثرها شواهد، أو يَقرِنه بآخر\".\nمعناه: \"العافية\" قال الخطابي في \"معالم السنن\" ١: ٣٠٤: هي \"السباع والطير التي تقع على الجِيَف فتأكلها، وتُجمَع على: العوافي\".\nقال ابن القيم في \"تهذيبه\" المطبوع مع \"مختصر المنذري\" ٢٩٧: ٤ - ٢٩٨: \"وقد تأول قوم تَركَه - ﷺ - الصلاة على قتلى أحد، على معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم، وليس هذا بتأويل صحيح، لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل، ولم يتركهم على وجه الأرض، وأكثر الروايات أنه لم يصل عليهم، وقد تأول بعضهم ما روي من صلاته - ﷺ - على حمزة: فجعلها بمعنى الدعاء، زيادةَ خصوصية له، وتفضيلًا له على سائر أصحابه\".","vol":"1","page":376},{"text":"٢٤٨ - وعن ابن عباس قال: أمَر رسول الله - ﷺ - بقتلى أُحُدٍ أن يُنْزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدْفَنوا بدمائهم وثيابهم.\nفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب.\n_________\n٢٤٨ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز - باب في الشهيد يغسل ٤٩٧: ٣ (٣١٣٤)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ١: ٤٨٥ (١٥١٥).\nوكلمة يزيد بن هارون في علي بن عاصم: ذكرها الخطيب في \"تاريخ بغداد\" ٤٥٦: ١١، لكنه أحسن حالًا بكثير مما قاله زيد، وقد قال المنذري في \"مختصره\" ٤: ٢٩٤: \"في إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء ابن السائب، وفيه مقال\"، وقال في \"التقريب\" (٤٧٥٨) عن علي الكرخي: \"صدوق يخطئ، ويصرُّ، ورمي بالتشيع\"، وقال الزيلعي في \"نصب الراية\" ٣٠٧: ٢: \"وأعلَّه النووي بعطاء\".\nلكن يشهد له أحاديث كثيرة، منها: ما أخرجه البخاري في \"صحيحه\" ٢٠٩: ٣ (١٣٤٣) عن ابن عباس ﵄، وفيه: \"أَمَر بدفنهم في دمائهم\".\nوتحرف في \"نصب الراية\" ٣٠٧: ٢ في سند أبي داود \"علي بن عاصم\" إلى \"عيسى بن عاصم\" فيصحح.","vol":"1","page":377},{"text":"٢٤٩ - وعن علي، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تُبْرِزْ فَخِذَك، ولا تَنْظُرَنَّ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ\".\nقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.\n_________\n٢٤٩ - تخريجه: أخرجه أبو داود - كتاب الجنائز - باب في ستر الميت عند غسله ٣: ٥٠١ (٣١٤٠) عن علي بن سهل الرملي، عن حجاج، عن ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به مرفوعًا.\nونقل الحافظ في \"تخريج أحاديث المختصر\" ١١٧: ٢ عن أبي داود أنه قال بعد روايته لهذا الحديث: \"كان سفيان ينكر أن يكون حبيب روى عن عاصم، يعني: سماعًا\" وليس في النسخة المطبوعة من \"السنن\" ما نقله الحافظ.\nوأعاد أبو داود الحديث في كتاب الحمَّام - باب النهي عن التعرِّي ٤: ٣٠٣ (٤٠١٥) بلفظ: \"لا تكشف فخذك، ولا تنظر. . . .\" وقال: \"هذا الحديث فيه نكارة\".\nوأخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت ١: ٤٦٩ (١٤٦٠)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على \"المسند\" ١: ١٤٦، والبزار في \"البحر الزخار\" ٢: ٢٧٤ (٦٩٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ١: ٤٧٤، والدارقطني في \"سننه\" ١: ٢٢٥، ٢: ٨٦، والبيهقي في \"الكبرى\" ٣٨٨: ٣، والحاكم في \"المستدرك\" ٤: ١٨٠ وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" ٢٢٨: ٢. =","vol":"1","page":378},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ونقل الحافظ الزيلعي في \"نصب الراية\" ٤: ٢٤٤ عن ابن دقيق العيد في \"الإمام\" قوله: \"ورواية أبي داود تقتضي أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب وأن بينهما رجلًا مجهولًا\"، قال أبو حاتم الرازي في \"علل الحديث\" ٢: ٢٧١: \"أرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب. والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث\". وقال: \"ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم\"، قال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" ١: ٢٧٩: \"فهذه علَّة أخرى\".\nوتحرف في مطبوعة \"العلل\" قوله \"لحبيب\" إلى \"لحسن\" فيصحح.\nلكن رواية عبد الله بن أحمد المتقدمة وقع فيها تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له، وهي معلولة لأنها من طريق يزيد أبي خالد القرشي، قال الحافظ في \"تخريج أحاديث المختصر\" ١١٧: ٢: \"يزيد أبو خالد مجهول\".\nوكذلك وقع التصريح في رواية الدارقطني المتقدمة -الموضع الأول-: \"من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حبيب بن أبي ثابت. . . .\". قال الحافظ في الكتاب المذكور ١١٨: ٢: \"خالف روح في متنه أصحاب ابن جريج، فالمحفوظ عنهم ما تقدم\" يريد: عدم تصريح ابن جريج بالإخبار.\nقال الإمام النووي في \"المجموع\" ٣: ١٦٥: \"ويغني عنه -أي: عن حديث علي لما فيه من النكارة- حديثُ جَرْهَد الصحابي - ﵁ -، أن النبي - ﷺ - قال له: \"غَطِّ فَخِذَك، فإن الفَخِذَ من العورة\" رواه أبو داود في كتاب =","vol":"1","page":379},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الحمَّام -٣٠٣: ٤ (٤٠١٤) - والترمذي في الاستئذان -بل في الأدب ٥: ١٠٢ - ١٠٣ (٢٧٩٨، ٢٧٩٧، ٢٧٩٥) - وقال في كل طريق منها: هذا حديث حسن، وقال في بعضها: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل\" انتهى.\nوأخرجه ابن حبان ٤: ٦٠٩ (١٧١٠)، والحاكم في \"المستدرك\" ٤: ١٨٠ وقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\" ووافقه الذهبي، وأعلَّه البخاري في \"التاريخ الكبير\" ٢ (٢٣٥٤) بالاضطراب، وعلَّقه في \"الصحيح\" ١: ٤٧٨ باب (٢) وللحديث طرق كثيرة ذكرها الحافظ في \"تغليق التعليق\" ٢٠٧: ٢.\nوفي الباب حديث عن محمد بن عبد الله بن جحش، أخرجه أحمد ٥: ٢٩٠: أن النبي - ﷺ - مرَّ على معمر بفناء المسجد محتبيًا كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النبي - ﷺ -: \"خَمِّرْ فَخِذَك يا معمر، فإن الفَخِذَ عورة\" قال الهيثمي ٢: ٥٢: \"رجال أحمد ثقات\"، وقال الزيلعي ٤: ٢٤٥: \"هذا سند صالح\".\nوحديث ابن عباس: عند أحمد أيضًا ١: ٢٧٥، والترمذي (٢٧٩٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ١: ٤٧٤، والحاكم ٤: ١٨١، والبيهقي ٢٢٨: ٢، وغيرهم، وفي إسناده: أبو يحيى القتات، وهو ضعيف.\nفهذه الأحاديث يشد بعضها بعضًا، وتصلح للاستدلال بها.","vol":"1","page":380},{"text":"٢٥٠ - وعن عائشة، أن النبيَّ - ﷺ - كان يغتسل من أربع: من الجَنَابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامَةِ، وغَسْل الميِّت.\nقال أبو داود: فيه خصال ليس العمل عليها، وقال الخطابي: في إسناده مقال.\n_________\n٢٥٠ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة ١: ٤٨ (٤٨٣)، ٢: ٤٧٠ (١١١٤٧)، وأحمد ٦: ١٥٢، وأبو داود ١: ٢٤٨ (٣٤٨)، وفي كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت ٣: ٥١١ (٣١٦٠)، وابن خزيمة ١: ١٢٦ (٢٥٦)، والدارقطني ١: ١١٣، ١٣٤ (٣، ٨)، والحاكم ١: ١٦٣ وصحَّحه على شرطهما، وواففه الذهبي، والبيهقي ١: ٢٩٩، ٣٠٠، والخطيب في \"موضح أوهام الجمع والتفريق\" ١: ١٣٢، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ١: ٣٧٦ (٦٢٩).\nوفيه: مصعب بن شيبة، قال أبو داود -الموضع الثاني-: \"وحديث مصعب ضعيف، وفيه خصال ليس العمل عليه\".\nقلت: يريد بتلك الخصال: الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت، وإلا فالاغتسال من الجنابة وليوم الجمعة ثابت بالنصوص الصحيحة.\nثم إن أبا داود ضعف حديث مصعب هذا، ولم يُضّعِّف مصعبًا للاختلاف فيه فقد روى له مسلم ١: ٢٢٣ (٥٦): \"عشر من الفطرة\"، وترك حديثه هذا كما قال البيهقي: \"فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه\".\nوللحديث شاهد عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو: \"كنا نغتسل من خمس: من الجنابة، والحجامة، ونتف الإبط، ومن الحمام، ويوم الجمعة\"، =","vol":"1","page":381},{"text":"٢٥١ - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ\".\nقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.\n_________\n= ولم يذكر الغسل من غسل الميت، ورجاله ثقات، قال الأعمش -أحد رواته-: \"فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: \"ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة\".\nوكلمة الخطابي التي نقلها عنه المصنف: في \"معالم السنن\" ١: ٣٠٧ لكنه قالها في حديث أبي هريرة الآتي، وانظر تخريجه.\n٢٥١ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق ٣: ٤٠٧ (٦١١٠)، وأحمد في \"المسند\" ٢: ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، وأبو داود: كتاب الجنائز - ما في الغسل من غسل الميت ٣: ٥١١ (٣١٦١)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الغسل من غسل الميت ٣: ٣١٨ (٩٩٣) بلفظ: \"مِن غَسْلِه الغُسل، ومن حمله الوضوء\" وقال: \"حديث حسن\"، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت ١: ٤٧٠ (١٤٦٣) دون قوله: \"ومن حمله فليتوضأ\"، وابن حبَّان في صحيحه \"الإحسان\" ٣: ٤٣٥ (١١٦١)، والبيهقي في \"الكبرى\" ١: ٣٠٠، ٣٠١.\nوكلمة أحمد -ومثلها عن ابن المديني- نقلها عنهما الإمام البخاري، وذكرها الترمذي في \"العلل الكبير\" ١: ٤٠٢.\nوفي هذا الحديثِ كلمةُ الخطابي المتقدمةُ خطأً في الحديث السابق: \"في =","vol":"1","page":382},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= إسناده مقال\"، لكن تقدم في التخريج أن الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبَّان وأورد ابن القيم في \"تهذيب سنن أبي داود\" المطبوع مع \"مختصر المنذري\" ٤: ٣٠٦ أحدَ عشر طريقًا لهذا الحديث وقال: \"وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ\".\nوقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" ١: ١٣٦ عن رواة بعض تلك الطرق: \"موثوقون\"، وحسَّن طريقًا آخر منها.\nثمَّ قال: \"وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا\" ثمَّ نقل عن الذهبي في \"مختصر البيهقي\" قوله: \"طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء\".\nثمَّ قال الحافظ: \"وقد أجاب أحمد بأنّه منسوخ، وجزم بذلك أبو داود -في \"سننه\" ٣: ٥١٢ - ويدل له ما رواه البيهقي -في \"السنن الكبرى\" ١: ٣٠٦ بسنده إلى ابن عباس مرفوعًا-: \"ليس عليكم في غَسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه، إنه مسلم مؤمن طاهر، وإن المسلم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم\". -قال الحافظ- الإسناد حسن، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب، أو المراد بالغُسل: غَسل الأيدي، كما صرح به في هذا.\nوقال أبو داود في \"سننه\" ٣: ٥١٢: \"سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغُسْل من غَسل الميت، فقال: يجزئه الوضوء\". =","vol":"1","page":383},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال الحافظ: \"ويؤيد أن الأمر -بالغُسْل- للندب: ما روى الخطيب -في \"تاريخ بغداد\" ٥: ٤٢٤ - من حديث ابن عمر -﵄-: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل -قال الحافظ- وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث\" انتهى باختصار وتصرف يسير.\nمعناه: \"ومن حمله فليتوضأ\" قال الخطابي في \"معالم السنن\" ١: ٣٠٧: \"قيل: معنى قوله \"فليتوضأ\": أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاةُ على الميت والله أعلم\".","vol":"1","page":384},{"text":"٢٥٢ - وعن ابن عمر قال: رأيت النبيَّ - ﷺ - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.\nقال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل.\n_________\n٢٥٢ - تخريجه: أخرجه أحمد ٢: ٨، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة ٣: ٥٢٢ (٣١٧٩)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في المشي أمام الجنازة ٣: ٣٢٩ (١٠٠٧) وقال: \"أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح\"، وذكر نحوه عن ابن المبارك.\nوالنسائيُّ: كتاب الجنائز - مكان الماشي من الجنازة ٤: ٥٦ (١٩٤٤) وفيه قال النسائي: \"هذا خطأ، والصواب: مرسل\".\nوابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ١: ٤٧٥ (١٤٨٢)، والدارقطني في \"سننه\" ٢: ٧٠، وابن حبَّان في \"صحيحه\": \"الإحسان\" ٧: ٣١٧ (٣٠٤٥)، والبيهقيُّ في \"السنن الكبرى\" ٤: ٢٣، واختار البيهقي ترجيح الموصول على المرسل لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ، وأخرج من طريقه عن ابن المديني قال: \"قلت له -يعني: لابن عيينة-: يا أبا محمَّد إن معمرًا وابن جريج يخالفانك في هذا، يعني: أنهما يرسلان الحديث عن النبي - ﷺ -، فقال: استيقن، الزهريُّ حدثنيه، سمعته من فِيه، يُعيده ويبديه، عن سالم عن أبيه\".\nقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" ٢: ١١٢: \"وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنَّه ضابط لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك، إلا أن فيه إدراجًا، =","vol":"1","page":385},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لعل الزهري أدمجه إذ حدَّث به ابن عيينة، وفصله لغيره\"، وقال: \"وجزم أيضًا بصحته ابن المنذر وابن حزم\"، يعني: بصحة الوصل كما في \"المحلى\" ٥: ١٦٥.\nوقال المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" ٤: ٣١٥: \"وقد قيل: سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله، وقد تابع ابنَ عيينة على رفعه: ابنُ جريج، وزياد بن سعد، وغير واحد\".\nقال الخطابي في \"معالم السنن\" ١: ٣٠٨: \"أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة\".","vol":"1","page":386},{"text":"٢٥٣ - وعن ابن مسعود قال: سألنا نبيَّنا - ﷺ - عن المشي مع الجنازة، فقال: \"ما دون الخَبَبِ، إنْ يكن خيرًا تعجَّلْ إليه، وإن يكن غير ذلك فبُعدًا لأهل النار، والجِنازة متبوعةٌ ولا تَتْبَعُ، ليس معها من تَقَدَّمها\".\nضَعَّف البخاريُّ هذا الحديث.\n_________\n٢٥٣ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة ٣: ٥٢٥ (٣١٨٤)، من طريق أبي عوانة، عن يحيى المجبر، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود، قال أبو داود: ويحيى المجبر \"ضعيف، هو يحيى بن عبد الله، وهو يحيى الجابر، قال: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري، قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف\".\nوالترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في المشي خلف الجنازة ٣: ٣٣٢ (١٠١١)، وقال: \"هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه قال: سمعت محمَّد بن إسماعيل يضعِّف حديث أبي ماجد لهذا\"، وفي \"العلل الكبير\" ١: ٤٠٧ عن الإمام البخاري: \"أبو ماجد منكر الحديث، وضعَّفه جدًا\" يعني: الحديثَ، وأبو ماجد هذا هو أبو ماجدة المتقدم كما في \"مختصر أبي داود\" للمنذري ٤: ٣١٩.\nوأخرجه ابن ماجه مختصرًا: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ١: ٤٧٦ (١٤٨٤)، وأخرجه البيهقي في \"السنن الكبرى\" ٤: ٢٢، وقال: \"هذا حديث ضعيف. . . وفيما مضى كفاية\" قال المنذري في \"مختصر أبي داود\" ٤: ٣١٩: \"يريد الحديث الصحيح الذي تقدم\" وهو: ما أخرجه =","vol":"1","page":387},{"text":"٢٥٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صلَّى على جنازة في المسجد فليس له شيءٌ\".\nضعَّف هذا الحديث أحمد بن حنبل.\n_________\n= الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم\". البخاري ٣: ١٨٢ (١٣١٥)، ومسلم ٢: ٦٥١ (٥٠).\nمعناه: \"الخَبَب\" قال المنذري في \"الترغيب والترهيب\" ٤: ٣٤٥: \"ضَرْب من العَدْو، وقيل: هو الرَّمَل\".\n\"ولا تَتْبَعُ\" أي: من شيَّعها، بأن يتقدموها ويتركوها تابعة لهم.\n٢٥٤ - تخريجه: تقدم الحديث برقم (١٢١).\nوتضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث، ذكره المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" ٤: ٣٢٦، وليس هو كذلك، راجع تخريجه المتقدم.","vol":"1","page":388},{"text":"٢٥٥ - وعن جرير، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"اللَّحْدُ لنا، والشَّقُّ لغيرنا\". في إسناده: أبو اليقظان عثمان بن عمير، قال ابن عديّ: لا يتابعه عليه أحد.\n_________\n٢٥٥ - تخريجه: أخرجه الطيالسي في \"مسنده\": ٩٢ (٦٦٩)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" ٣: ١٣ (١١٦٢٨)، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" أيضًا ٣: ٤٧٧ (٦٣٨٥) ومن طريقه: الطبراني في \"المعجم الكبير\" ٢: ٣١٧ (٢٣١٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" ٤: ٢٠٣، وأحمد ٤: ٣٥٧، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في استحباب اللحد ١: ٤٩٦ (١٥٥٥)، والبزار كما في \"المطالب العالية\" ٢: ١٢٧، وابن عدي في \"الكامل\" ٥: ١٨١٥ ترجمة أبي اليقظان، وقال: \"لا يتابعه عليه أحد\".\nوأعلَّه الزيلعي في \"نصب الراية\" ٢: ٢٧٩، والبوصيري ١: ٢٧٥ (٥٦١)، والحافظ في \"التلخيص\" ٢: ١٢٧ بأبي اليقظان أيضًا، وفي \"التقريب\" (٤٥٠٧): \"أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضعيف واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع\".\nوله طريق آخر عند أحمد في \"مسنده\" ٤: ٣٥٩ عن أبي جناب، عن زاذان، عن جرير، أن النبي - ﷺ - قال \"الحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا، والشق لغيرنا\"، وفيه قصة، قال الزيلعي: وهو \"معلول بأبي جناب الكلبي\".\nقلت: وفي \"صحيح مسلم\" ٢: ٦٦٥ (٩٠) عن سعد بن أبي وقاص أنه =","vol":"1","page":389},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال في مرض موته: \"اِلْحِدوا لي لَحْدًا، وانصِبوا عليَّ اللَّبِن نَصْبًا، كما صُنِع برسول الله - ﷺ -\".\nوعند ابن ماجه ١: ٤٩٦ (١٥٥٧) من حديث أنس قال: لما توفي النبي - ﷺ - كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلَحَدوا للنبي - ﷺ -.\nقال البوصيري ١: ٢٧٥ (٥٦٢): \"إسناد صحيح، رجاله ثقات\"، وحسَّنه الحافظ في \"التلخيص\" ٢: ١٢٨، فالمعنى ثابت.","vol":"1","page":390},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>[كتاب *] الأَيْمان والنُّذُور</span>\n٢٥٦ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من حلف على يمينٍ، هو فيها فاجرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي اللهَ وهو عليه غضبانُ\".\nفقال الأشعث بن قيس الكِنْديُّ: فِيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجَحَدني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال لي النبي - ﷺ -: \"أَلَك بيِّنة؟ \" قلت: لا، فقال لليهودي: \"احْلِفْ\" فقلت: يا رسول الله إذًا يحلفُ ويَذْهَبُ بمالي، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ إلى آخر الآية.\n_________\n(*) - في الأصل \"باب\"، وأثبته \"كتاب\" ليوافق طريقة المصنف، وتسمية أبى داود له في \"السنن\".\n٢٥٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأَيْمان والنذور - باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .﴾ ١١: ٥٥٨ (٦٦٧٦، ٦٦٧٧)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١: ١٢٢ (٢٢٠)، وأبو داود: كتاب الأَيمان والنذور - باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد ٣: ٥٦٥ (٣٢٤٣)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم ٣: ٥٦٩ (١٢٦٩)، والنسائيُّ في =","vol":"1","page":391},{"text":"٢٥٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من حلف فقال في حَلِفِه: واللاتِ والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقَامِرْكَ، فليتصدَّق بشيءٍ\".\n_________\n= \"الكبرى\" كتاب القضاء - الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه: \"احلف\" قبل أن يسأله المدعي ٣: ٤٨٤ (٥٩٩١)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ٢: ٧٧٨ (٢٣٢٢).\nوالآية من سورة آل عمران (٧٧).\nمعناه: \"هو فيها فاجر\": قال الحافظ في \"الفتح\" ١١: ٥٥٩: \"المراد بالفجور لازمه، وهو: الكذب\".\n٢٥٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور - باب لا يُحلف باللات والعزى ١١: ٥٣٦ (٦٦٥٠)، ومسلم: كتاب الأيمان - باب من حلف باللات والعزى. . . ٣: ١٢٦٧ (٥)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في كراهية الحلف بالآباء ٣: ٥٦٨ (٣٢٤٧)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (١٧) ٤: ٩٩ (١٥٤٥)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - الحلف باللات ٧: ٧ (٣٧٧٥)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله ١: ٦٧٨ (٢٠٩٦) دون قوله: \"ومن قال لصاحبه. . .\" إلى آخره.\nمعناه: \"أُقامِرْك\" قال القاضي أبو بكر ابن العربي في \"عارضة الأحوذي بشرح الترمذي\" ٧: ١٨: \"القِمار مصدر: قامره يقامره، إذا طلب كل واحد منهما أن يغلب على صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالًا جعلاه للغالب، وهذا حرام بإجماع الأمة، إلا أنَّه استثني منه سباق الخيل\". =","vol":"1","page":392},{"text":"٢٥٨ - وعن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدِّث أن رجلًا أتى رسول الله - ﷺ - فقال: إني رأيت الليلةَ، فذكر رؤيا، فَعَبرها أبو بكر - ﵁ -، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"أَصبْتَ بعضًا، وأَخْطَأْتَ بعضًا\"، فقال: أقسمتُ عليكَ يا رسول الله -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي ما الذي أَخْطأتُ فيه، فقال النبي - ﷺ -: \"لا تُقْسِمْ\".\n_________\n= \"فليتصدَّقْ بشيءٍ\" قال في \"النهاية\" ٤: ١٠٧: \"قيل: يتصدق بقدر ما أراد أن يجعله خطَرًا في القِمار\". والخَطَر: المال الذي يُجعل بين المتراهنَيْن.\n٢٥٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التعبير - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب ١٢: ٤٣١ (٧٠٤٦)، ومسلم: كتاب الرؤيا - باب في تأويل الرؤيا ٤: ١٧٧٧ (١٧) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في القسَم هل يكون يمينًا ٣: ٥٧٨ (٣٢٦٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الرؤيا - ما جاء في رؤيا النبي - ﷺ - الميزان والدلو ٤: ٤٧٠ (٢٢٩٣)، والنسائيُّ في \"الكبرى\": كتاب التعبير - السمن والعسل ٤: ٣٨٧ (٧٦٤٠)، وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا - باب تعبير الرؤيا ٢: ١٢٨٩ (٣٩١٨).","vol":"1","page":393},{"text":"٢٥٩ - وعنه، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيَّ - ﷺ - فقال: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تقضه، فقال النبي - ﷺ -: \"اقْضِهِ عنها\".\n_________\n٢٥٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور - باب من مات وعليه نذر ١١: ٥٨٣ (٦٦٩٨)، ومسلم: كتاب النذر - باب الأمر بقضاء النذر ٣: ١٢٦٠ (١)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في قضاء النذر عن الميت ٣: ٦٠٣ (٣٣٠٧)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - ما جاء في قضاء النذر عن الميت ٤: ٩٩ (١٥٤٦)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - من مات وعليه نذر ٧: ٢٠ (٣٨١٧)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب من مات وعليه نذر ١: ٦٨٩ (٢١٣٢).","vol":"1","page":394},{"text":"ضعيفه\n٢٦٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها\".\nقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي - ﷺ - \"فَلْيُكَفِّر عن يمينه\" إلا ما لا يُعْبأ به.\nوقال البيهقي: هذا حديث لا يثبت، وكذا حديث أبي هريرة.\n_________\n٢٦٠ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب اليمين في قطيعة الرحم ٣: ٥٨٢ (٣٢٧٤)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - اليمين فيما لا يملك ٧: ١٢ (٣٧٩٢) مختصرًا.\nوكلمة أبي داود في \"سننه\"، وكلمة البيهقي نقلها عنه المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" ٤: ٣٦٦، وحديث عمرو بن شعيب، وأبي هريرة كلاهما في \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١٠: ٣٣ - ٣٤ وقال في الأوّل: \"فيه زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي - ﷺ -\" ثمَّ قال: \"وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا، وساق حديث أبي هريرة، وفيه: \"فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير، فهو كفارته\"\".\nأما باقي جمل الحديث فلها ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة الثابتة.","vol":"1","page":395},{"text":"٢٦١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو فلان حُرٌّ إن شاء الله، أو عليه المَشْيُ إلى بيت الله الحرام إن شاء الله: فلا شيءَ عليه\".\nفيه: إسحاق بن [أبي] يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدَّث عن الثقات بمناكير.\n_________\n٢٦١ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ١: ٣٣٢ في ترجمة إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي وفيه قال: \"حدث عن جماعة من الثقات مناكير\" وقال عن هذا الحديث: منكر، ليس يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى هذا.\nوأخرجه من طريق ابن عدي: البيهقي في \"السنن الكبرى\" ٧: ٣٦١، وذكر أن له شاهدًا من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق وحده، قال الإمام البيهقي: \"وهو أيضًا ضعيف\" وقال: \"وفي حديث ابن عمر كفاية\".\nقلت: يريد حديث \"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، ففد استثنى\" انظر تخريجه ص ٢٩٥ آخر التعليق على الحديث المتقدم برقم (١٨٤).","vol":"1","page":396},{"text":"٢٦٢ - وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يمينَ في غَضَبٍ، ولا طلاقَ ولا عَتاقَ فيما لا يملكُ ابنُ آدم\".\nقال الدارقطني: إسناده ضعيف.\n٢٦٣ - وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قال: قال رسول الله - ﷺفي الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، والهَدْيِ، والأيمان المُغَلَّظَةِ، إن مضى شهرُ كذا وكذا حتى تَطْلُقَ إمرأتُه-: \"إنها يمين يُكَفِّرها\".\nفيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل.\n_________\n٢٦٢ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٤: ١٥٩.\nوقد قال الزيلعي في \"نصب الراية\" ٢٧٨: ٣: \"ذكره عبد الحق في \"أحكامه\" من جهة الدارقطني، وقال إسناده ضعيف\" ثم نقل عن ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" قوله: \"هذا حديث لا يصح، وسليمان بن أبي سليمان -أحد رواته- هو سليمان بن داود اليمامي، متفق على ضعفه\". لكن انظر لقوله \"لا طلاق ولا عتاق. . . .\" شاهدًا صحيحًا تقدم في التعليق على حديث (١٨٣).\n٢٦٣ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٢٦٥٢: ٧ ترجمة \"يحيى بن سعيد\"، وفيه كلمته في \"يحيى\"، وقد رواه يحيى هذا عن عمرو بن دينار، قال ابن حبان في \"المجروحين\" ١١٨: ٣: \"يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد\".","vol":"1","page":397},{"text":"٢٦٤ - وعن واثلة، وأبي أمامة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"ليس على مقهورٍ يمينٌ\".\nقال ابن عدي: لا يصح.\n_________\n٢٦٤ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٤: ١٧١، ونقل الزيلعي في \"نصب الراية\" ٣: ٢٩٤ عن ابن عبد الهادي في \"التنقيح\": \"حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة مما لا يجوز الاحتجاج بهم\".\nقال الحافظ في \"التلخيص\" ٤: ١٧١: \"فيه الهياج بن بسطام، وهو متروك، وشيخه عنبسة بن عبد الرحمن متروك أيضًا مُكَذَّب، ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبى بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ المفسر، وهو ضعيف عنده، وقد كُذِّب أيضًا\"، وفي \"الدراية\" ٢: ٩١: \"إسناده واه جدًا\"، ولم أقف على كلمة ابن عدي في مصدر.\nواحتج البيهقي لعدم وقوع طلاق المقهور -وهو المكره- في \"السنن الكبرى\" ٣٥٧: ٧ بحديث عائشة مرفوعًا: \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\" أخرجه أبو داود ٢: ٦٤٢ (٢١٩٣)، وابن ماجه ١: ٦٦٠ (٢٠٤٦) وفي إسناده: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف، والإغلاق: قال المنذرى في \"مختصره\" ١١٨: ٣: \"فسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرُّفه\" وقيل في تفسيره غير ذلك.","vol":"1","page":398},{"text":"٢٦٥ - وعن جابر، أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لمملوكٍ مع مالكه\".\nفيه: حرام بن عثمان، قال مالك: ليس بثقة.\nورُوي نحوه من حديث ابن عباس، وواثلة، وأبي أمامة، بسندٍ واهٍ.\n_________\n٢٦٥ - تخريجه: هو جزء من حديث، أخرجه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\": ٢٤٣ (١٧٦٧)، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" ٧: ٤٦٤ (١٣٨٩٩) بلفظ: \"لا يمين لولد مع يمين والد. . . .\" وهكذا في البقية، وابن عدي في \"الكامل\" ٢: ٨٥٢ - ٨٥٣، وأعلَّه بحرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الرواية عن \"حرامٍ\" حرامٌ، وعن مالك: \"ليس بثقة\" كما في \"ميزان الاعتدال\" ١: ٤٦٨، وينظر حديث ابن عباس وواثلة وأبي أمامة؟.","vol":"1","page":399},{"text":"٢٦٦ - وعن عمران بن حصين، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا نَذْرَ في غَضَبٍ\".\nفيه: محمد بن الزبير، قال البخاري: منكر الحديث.\n_________\n٢٦٦ - تخريجه: أخرجه النسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر ٢٨: ٧ (٣٨٤٢ - ٣٨٤٤) من طريق محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران، قال النسائي: \"محمد بن الزبير: ضعيف، لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث\".\nوأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ترجمة \"محمد بن الزبير\" ٦: ٢٢١٠ وقال: \"اضطرب الرواة الذين رووه من محمد بن الزبير، فقال بعضهم: عن أبيه عن عمران، وقال بعضهم: عن الحسن عن عمران\".\nثم قال النسائى: \"قيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين\".\nقلت: ويرجح هذا القيل: رواية أحمد ٤٣٣: ٤ وعنده: عن رجل عن عمران، والرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم في \"العلل\" ١: ٤٤٠، من طريق عبد الوارث، وفيها: عمن سمع عمران بن حصين، ثم نقل عن أبيه: \"حديث عبد الوارث أشبه، لأنه قد بين عورة الحديث\" انتهى.\nوعلى ذلك فالحديث منقطع، ثم إن كلمة البخاري في محمد بن الزبير ذكرها في \"الضعفاء الصغير\": ١٠٠ (٢١٨)، وقال ابن عدي: \"الذي يرويه غرائب وإفرادات\".","vol":"1","page":400},{"text":"٢٦٧ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا نَذْرَ في غَلَطٍ\".\nقال ابن عدي: حديث غير محفوظ.\n_________\n٢٦٧ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٧: ٢٥٤٠، وأعلَّه بالوليد ابن سلمة الطبري الأزدي، والحاكم في \"تاريخ نيسابور\" كما في \"كنز العمال\" ٧١٣: ١٦ (٤٦٤٨١).\nقال أبو حاتم كما في \"الجرح والتعديل\" ٩: ٧ الوليد بن سلمة: \"ذاهب الحديث\" وفي \"ميزان الاعتدال\" ٤: ٣٣٩: \"قال دُحيم وغيره: كذّاب\"، وفي \"المجروحين\" ٣: ٨٠: \"يضع الحديث عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال\".","vol":"1","page":401},{"text":"٢٦٨ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارةُ يمينٍ\".\nقال الترمذي: لا يصح.\n_________\n٢٦٨ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣: ٥٩٤ (٣٢٩٠)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (١) ٤: ٨٧ (١٥٢٤)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر ٧: ٢٦ - ٢٧ (٣٨٣٤ - ٣٨٣٧)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية ١: ٦٨٦ (٢١٢٥) جميعهم من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو منقطع.\nقال أبو داود: \"سمعت أحمد بن شَبُّويَه يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: حدَّث أبو سلمة، فدلَّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة\".\nوقال الترمذي: \"هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة\".\nوقال النسائى: \"قد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة\"، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، كما في \"سنن أبى داود\" برقم (٣٢٩٢)، و\"الترمذي\" برقم (١٥٢٥) وقال: \"هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان\" يعني بذلك: الرواية المتقدمة المنقطعة.\nقال النسائي في \"الضعفاء والمتروكين\": ١١٩ (٢٥٨): \"سليمان بن أرقم =","vol":"1","page":402},{"text":"٢٦٩ - وعن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"إذا قال الرجل لأخيه تعال أُقَامِرْكَ فقد وجب عليه كفَّارةُ يمين\".\nفيه: مَسْلَمةُ بنُ عُلَيٌّ الخُشَنِيُّ، قال أبو حاتم: لا يشتغل به.\n_________\n= ضعيف متروك الحديث\"، وقد خُولف في هذا الحديث كما في \"التلخيص الحبير\" ١٧٦: ٤.\nويشهد لهذا الحديث: ما أخرجه أبو داود ٣: ٦١٤ (٣٣٢٢) من حديث كريب عن ابن عباس مرفوعًا: \"من نذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة يمين\"، قال الحافظ في \"التلخيص\": \"وإسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه\" وقال أبو داود: \"روى هذا الحديث وكيع وغيره ... أوقفوه على ابن عباس\" قال الحافظ: \"يعني: وهو أصح\".\nثم قال: \"قد صحح الحديث الطحاويُّ وأبو علي بن السَّكَن\".\n٢٦٩ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٦: ٢٣١٥ ترجمة \"مسلمة ابن عُلي\" وقال: \"كل أحاديثه ما ذكرته، وما لم أذكره، كلها أو عامتها غير محفوظة\"، وكلمة أبي حاتم في \"مسلمة\" ذكرها ابنه في \"الجرح والتعديل\" ٨ (١٢٢٢) وتمامها: \"ضعيف الحديث لا يشتغل به\" قال ابن أبي حاتم: \"قلت: هو متروك الحديث؟ قال: هو في حدِّ الترك، منكر الحديث\"، وفي \"التقريب\" (٦٦٦٢): \"متروك\".\nوالمحفوظ: ما أخرجه الستة وتقدم برقم (٢٥٧) عن أبي هريرة - ﵁ - أيضًا مرفوعًا: \"من قال لصاحبه: تعالَ أُقامرْك، فليتصدَّقْ بشيء\".","vol":"1","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>كتاب البيوع</span>\n٢٧٠ - عن النُّعمان بن بَشير قال: سمعت النبيَّ - ﷺ - يقول: \"إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرامَ بَيِّنٌ، وبينهما أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ، سأَضْرِبُ لكم مَثَلًا: إنَّ الله حَمَى حِمَىً، وإن حِمَى الله ما حَرَّمَ، وإنَّه من\n_________\n٢٧٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأ لدينه ١: ١٢٦ (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٣: ١٢١٩ (١٠٧)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في اجتناب الشبهات ٦٢٣: ٣، ٦٢٤ (٣٣٢٩، ٣٣٣٠) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ترك الشبهات ٣: ٥١١ (١٢٠٥)، والنسائي: كتاب البيوع - باب اجتناب الشبهات في الكسب ٧: ٢٤١ (٤٤٥٣)، وابن ماجه: كتاب الفتن - باب الوقوف عند الشبهات ١٣١٨: ٢ (٣٩٨٤).\nمعناه: \"يوشك أن يَحْسُر\" قال في \"عون المعبود\" ١٧٨: ٩: \"بالجيم من الجَسَارة، أي على الوقوع في الحرام، وفي بعض النسخ: يخسر\".\n\"استبرأ لدينه وعرضه\": قال الحافظ في \"الفتح\" ١: ١٢٧: \"أي بَرَّأ دِينَه من النقص، وعِرْضَه من الطعن فيه، لأن من لم يُعْرَف باجتناب الشبهات لم يَسْلَم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوقَّ الشبهة في كسبه ومعاشه، فقد عرَّض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين، ومراعاة المروءة\".","vol":"1","page":404},{"text":"يَرْعَ حولَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطَه، وإنَّه من يُخالِطْ الرِّيبَةَ يوشك أن يَجْسُرَ\".\nوفي لفظ: \"وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلَمُها كثيرٌ من الناس، فمن اتَّقى الشُّبُهاتِ استبرأ لعِرْضِه ودينِه، ومن وقع في الشُّبُهاتِ وقع في الحرام\".\n_________\n\"وبينهما أمور مشتبهات\": قال الخطابي في \"معالم السنن\" ٥٦: ٣: \"أي: أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، فإن الله تعالى لم يترك شيئًا يجب له فيه حكم إلا وقد جعل فيه بيانًا ونصب عليه دليلًا، ولكن البيان ضربان: بيان جَلِي يعرفه عامة الناس كافة، وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء الذين عُنُوا بعلم الأصول، فاستدركوا معاني النصوص، وعرفوا طرق القياس والاستنباط، وردِّ الشيء إلى المثيل والنظير.\nودليل صحة ما قلناه، وأن هذه الأمور ليست في أنفسها مشتبهة، قوله \"لا يعلمها كثير من الناس\" وقد عُقِل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها، وإن كانوا قليلي العدد، فإذا صار معلومًا عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه، ولكن الوإحب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرئ الشك، ولا يُقْدِم إلا على بصيرة فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبُّت والتبيُّن لم يأمن أن يقع في المحرَّم عليه\".","vol":"1","page":405},{"text":"٢٧١ - وعن أبي هريرة قال: كان النبيُّ - ﷺ - لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن، فَاُتِيَ بميِّتٍ فقال: \"أعليه دَيْن؟ \"قالوا: نعم، ديناران، فقال: \"صَلُّوا على صاحبِكم\"، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه.\nفلما فتح الله على رسوله قال: \"أنا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسِه، فمن ترك دَيْنًا فعليَّ قَضاؤُه، ومن ترك مالًا فَلورثِته\".\nوأخرجه النسائيُّ من حديث جابرٍ بنحوه.\n_________\n٢٧١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكفالة - باب الدَّيْن ٤: ٤٧٧ (٢٢٩٨)، ومسلم: كتاب الفرائض - باب من ترك مالًا فلورثته ١٢٣٧: ٣ (١٤) كلاهما بنحوه، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أرزاق الذرية ٣: ٣٦١ (٢٩٥٥) مختصرًا بنحوه، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الصلاة على المديون ٣: ٣٨٢ (١٠٧٠)، والنسائي: كتاب الجنائز - الصلاة على من عليه دين ٦٦: ٤ (١٩٦٣)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله ٨٠٧: ٢ (٢٤١٥).\nقوله \"وأخرجه النسائي من حديث جابر بنحوه\": فيه قصور، فقد أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في التشديد في الدَّيْن ٣: ٦٣٨ (٣٣٤٣)، والنسائي -الموضع المذكور- برقم (١٩٦٢) كلاهما باللفظ الذي ذكره المصنف من حديث أبي هريرة!، وابن ماجه مختصرًا برقم (٢٤١٦).","vol":"1","page":406},{"text":"٢٧٢ - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ\".\n_________\n٢٧٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحوالة - باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ ٤: ٤٦٤ (٢٢٨٧)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم مطل الغني ٣: ١١٩٧ (٣٣)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في المَطْل ٣: ٦٤٠ (٣٣٤٥)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في مَطْل الغني أنه ظلم ٣: ٦٠٠ (١٣٨٠)، والنسائي: كتاب البيوع - الحوالة ٧: ٣١٧ (٤٦٩١)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب الحوالة ٨٠٣: ٢ (٢٤٠٣).\nمعناه: \"مطل الغني\" المطل: المدافعة، قال الحافظ في \"الفتح\" ٤: ٤٦٥ \"المراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والمراد بالغني هنا: من قدَر على الأداء فأخَّره ولو كان فقيرًا\".\n\"وإذا أُتْبِعَ. . . فَلْيَتْبَعْ\" أي: إذا أُحِيل فَلْيَقْبَلْ الحوالة، والمليء: القادر على الأداء ولو لم يكن غنيًا.","vol":"1","page":407},{"text":"٢٧٣ - وعن أبي سعيد أن رَهْطًا من الصحابة انطلقوا في سَفْرَةٍ سافروها، فنزلوا بحي من العرب، فَأَبَوْا أن يُضَيِّفوهم، قال: فلُدِغَ سيِّدُ ذلك الحيِّ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرَّهْطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون شيءٌ ينفعُ صاحبَكم.\nفقال رجل من القوم -يعني: أبا سعيد-: إني أَرْقِي، ولكن لا أَرْقِيه حتى تجعلوا لي جُعْلَّا، فجعلوا لهم قَطيعًا من الشَّاءِ، فأتاه فقرأ عليه بأُمِّ الكتاب فَبَرَأ، فأَوْفَاهُم جُعْلَهم الذي صالحوه عليه، فقال: اقسموه، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ النبيَّ - ﷺ - فنَسْتأمِرَه، فغَدَوْا على النبيِّ - ﷺ -، فذكروا له ذلك، فقال: \"أحسنتُم، واضرِبوا لي بسهم معكم\".\n_________\n٢٧٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإجارة - باب ما يعطى في الرقية ٤٥٣: ٤ (٢٢٧٦)، ومسلم: كتاب السلام - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ٤: ١٧٢٧ (٦٥)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في كسب الأطباء ٧٠٣: ٣ (٣٤١٨)، والترمذي: كتاب الطب - ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ ٤: ٣٤٨ (٢٠٦٤)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الطب - الشرط في الرقية ٤: ٣٦٤ (٧٥٣٣)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب أجر الراقي ٢: ٧٢٩ (٢١٥٦).","vol":"1","page":408},{"text":"٢٧٤ - وعن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: \"من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع نخلًا مُؤبَّرًا فالثَّمَرَةُ للبائع، إلا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ\".\n_________\n٢٧٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب الرجل يكون له ممر ٤٩: ٥ (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع - باب من باع نخلًا عليها ثمر ١١٧٣: ٣ (٨٠)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في العبد يباع وله مال ٧١٣: ٣ (٣٤٣٣) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ وله مال ٣: ٥٤٦ (١٢٤٤)، والنسائي: كتاب البيوع - العبد يباع ويستثني المشتري ماله ٢٩٧: ٧ (٤٦٣٦)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤَبَّرا أو عبدًا له مال ٧٤٦: ٢ (٢٢١١).\nمعناه: \"مُؤَبَّرًا\" قال في \"الفتح\" ٤: ٤٠١ - ٤٠٢: \"يقال: أَبَرْتُ النخلَ أبُرُه أَبْرًا، بوزن أكلت الشيء آكُله أكلًا، ويقال: أبَّرْتُه بالتشديد، أُؤَبِّره تأبيرًا، بوزن: علَّمْته أعلِّمُه تعليمًا، والتأبير: التشقيق، والتلقيح، ومعناه: شَق طَلْع النخلة الأنثى ليُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر\".","vol":"1","page":409},{"text":"٢٧٥ - وعنه قال: قال النبي - ﷺ -: \"المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيَارِ\".\n_________\n٢٧٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب \"البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا\" ٣٢٨: ٤ (٢١١١)، وانظر منه (٢١٠٧)، ومسلم: كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ٣: ١٦٣ (٤٣)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في خيار المتبايعين ٣: ٧٣٢ (٣٤٥٤)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في البَيِّعَيْن بالخيار ما لم يتفرقا ٥٤٧: ٣ (١٢٤٥)، والنسائي: كتاب البيوع - ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه ٢٤٨: ٧ (٤٤٦٥)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٧٣٦: ٢ (٢١٨١).\nمعناه: \"إلا بيع الخيار\" تقديره: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير، فاختار فيه المتبايعان إمضاء البيع قبل التفرق، فحينئذ يلزم البيع، ويبطل اعتبار التفرق. وانظر \"الفتح\" ٤: ٣٣٣.","vol":"1","page":410},{"text":"٢٧٦ - وعن ابن عباس قال: قَدِم النبيُّ - ﷺ - المدينةَ وهم يُسْلِفون في التَّمْر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله - ﷺ -: \"من أسلفَ في تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلوم، إلى أَجَلٍ معلوم\".\n_________\n٢٧٦ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب السَّلَم - باب السَّلَم في وزن معلوم ٤٢٩: ٤ (٢٢٤٠)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب السَّلَم ٣: ١٢٢٦ (١٢٧)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في السلف ٣: ٧٤١ (٣٤٦٣)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في السلف في الطعام والتمر ٦٠٢: ٣ (١٣١١) والنسائي: كتاب البيوع - السلف في الثمار ٧: ٢٩٠ (٤٦١٦)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السلف في كيل معلوم ... ٢: ٧٦٥ (٢٢٨٠).\nمعناه: السَّلَف: السَّلَم وزنًا ومعنى، قال العلامة الخطيب الشِّربيني في \"الإقناع\" المطبوع مع \"حاشية البُجَيْرِمي\" ٣: ٤٤: \"سُمِّي سَلَمًا: لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا: لتقديم رأس المال\"، وقال الحافظ في \"الفتح\" ٤٢٨: ٤: \"والسَّلَم شرعًا: بيع موصوف في الذِّمَّة\"، وزاد الشافعية قيد \"بلفظ السَّلَم\"، قالوا: لأنه بلفظ البيع يكون بيعًا لا سَلَمًا.","vol":"1","page":411},{"text":"٢٧٧ - وعن أبي هريرة قال: قال النبي - ﷺ -: \"ثلاثة لا يُكَلِّمُهم الله يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم: رجلٌ مَنَع ابن سبيلٍ فَضْل ماءٍ عنده، ورجلٌ حلَفَ على سِلْعَةٍ بعد العَصْرِ، يعني: كاذبًا، ورجلٌ بايعَ إمامًا فإن أعطاه وَفَى له، وإن لم يُعْطِه لم يَفِ\".\n_________\n٢٧٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ٣٤: ٥ (٢٣٥٨)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ... وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ... ١٠٣: ١ (١٧٣) وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في منع الماء ٣: ٧٤٩ (٣٤٧٤) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في نكث البيعة ١٢٨: ٤ (١٥٩٥) مختصرًا، والنسائي: كتاب البيوع - الحلف الواجب للخديعة في البيع ٧: ٢٤٦ (٤٤٦٢)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء في كراهية الأَيمان في الشراء والبيع ٧٤٤: ٢ (٢٢٠٧).","vol":"1","page":412},{"text":"٢٧٨ - وعن أبي مسعود، عن النبي - ﷺ - أنه نَهَى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوان الكاهن.\n_________\n٢٧٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ثمن الكلب ٤٢٦: ٤ (٢٢٣٧)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب ... ٣: ١١٩٨ (٣٩)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في أثمان الكلاب ٧٥٣: ٣ (٣٤٨١)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ثمن الكلب ٣: ٥٧٥ (١٢٧٦)، والنسائي: كتاب البيوع - باب بيع الكلب ٧: ٣٠٩ (٤٦٦٦)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن ٢: ٧٣٠ (٢١٥٩).\nمعناه: \"مَهْر البَغِيِّ\" البَغِيُّ: الزانية، ومهرها: ما تعطاه على الزنا، وسماه مهرًا مجازًا.\n\"حُلْوان الكاهن\": ما يعطى الكاهن على كهانته، قال الحافظ في \"الفتح\" ٤٢٧: ٤: \"شُبِّه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة ولا مشقة\".","vol":"1","page":413},{"text":"٢٧٩ - وعن جابر، أنه سمع النبيَّ - ﷺ - يقول عام الفتح وهو بمكة: \"إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ\".\nفقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: \"لا، هو حرامٌ\".\nفقال النبيُّ - ﷺ -: \"قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه\".\n_________\n٢٧٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام ٤: ٤٢٤ (٢٢٣٦)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٣: ١٢٠٧ (٧١)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة ٧٥٦: ٣ (٣٤٨٦)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام ٣: ٥٩١ (١٢٩٧)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير ٧: ٣٠٩ (٤٦٦٩)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه ٢: ٧٣٢ (٢١٦٧).\nمعناه: \"جَمَلوه\" قال ابن الأثير في \"النهاية\" ١: ٢٩٨: \"جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ\".","vol":"1","page":414},{"text":"٢٨٠ - وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطَّعام جِزافًا بأعلى السوق، فنهى النبيُّ - ﷺ - أن يبيعوه حتى يَنْقُلوه.\n_________\n٢٨٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما ذكر في الأسواق ٣٣٩: ٤ (٢١٢٣)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣: ١١٦١ (٣٧)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣: ٧٦١ (٣٤٩٤)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع ما يشترى من الطعام جِزافًا قبل أن ينقل من مكانه ٢٨٧: ٧ (٤٦٠٦)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب بيع المجازفة ٢: ٧٥٠ (٢٢٢٩).\nمعناه: \"جزافًا\" قال النووي في \"شرح مسلم\" ١٦٩: ١٠: \"الجزاف: بكسر الجيم وضمها وفتحها، ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير\". انتهى.\n\"بأعلى السوق\": \"أي: في الناصية العليا منه\".\n\"حتى ينقلوه\": \"أي: عن مكانه\" كما في \"عون المعبود\" ٩: ٣٩٠.","vol":"1","page":415},{"text":"٢٨١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ: \"من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكْتالَه\".\nوفي لفظ: \"لو اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ\".\n_________\n٢٨١ - تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ٤: ٣٤٧ (٢١٣٢)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣: ١١٦٠ (٣٠، ٣١)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣: ٧٦٢ - ٧٦٣ (٣٤٩٧، ٣٤٩٦) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ٥٨٦: ٣ والنسائي: كتاب البيوع - بيع الطعام قبل أن يستوفى ٧: ٢٨٥ (٤٥٩٨، ٤٥٩٧) وابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ٢: ٧٤٩ (٢٢٢٧).\nمعناه: قال الخطابي في \"معالم السنن\" ١٣٦: ٣: \"القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا، فأما ما يباع منه جزافًا صُبْرة مصبورة على الأرض: فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه\".","vol":"1","page":416},{"text":"٢٨٢ - وعن جابر، في بيعه جَمَلَه من النبيِّ - ﷺ - قال: واشترطْتُ حُمْلانَه إلى أهلي. وفي آخره: \"تُرَانِي إنما ماكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بجملك؟!، خُذْ جَمَلَك وثَمَنَه فهما لك\".\n_________\n٢٨٢ - تخريجه: أخرجه البخاري مطوَّلًا في كتاب البيوع - باب شراء الدواب والحمير ٤: ٣٢٠ (٢٠٩٧) وانظر منه (٤٤٣)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه ٣: ١٢٢١ (١٠٩)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في شرط البيع ٣: ٧٧٥ (٣٥٠٣) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع ٣: ٥٥٤ (١٢٥٣)، والنسائي: كتاب البيوع - البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ٢٩٧: ٧ (٤٦٣٧)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السوم ٢: ٧٤٣ (٢٢٠٥).\nمعناه: \"حُمْلانه\" أي: الحملَ عليه.\n\"ماكَسْتُك\": قال النووي في \"تهذيب الأسماء واللغات\" ٣: ١٤١: \"المماكسة: هى المكالمة في النقص من الثمن، ومنه: مَكْس الظَّلمة، وهو: ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم\".","vol":"1","page":417},{"text":"٢٨٣ - وعن أبي هريرة - ﵁ - أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به من غيره\".\n_________\n٢٨٣ - تخريجه: أحرجه البخاري: كتاب الإستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس ٦٢: ٥ (٢٤٠٢)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، فله الرجوع فيه ٣: ١١٩٣ (٢٢) كلاهما بلفظ: \"من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو. . . .\"، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ٣: ٧٨٩ (٣٥١٩) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، فيجد عنده متاعه ٣: ٥٦٢ (١٢٦٢)، والنسائي: كتاب البيوع - الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ٧: ٣١١ (٤٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ٢: ٧٩٠ (٢٣٥٨).\nمعناه: \"أفلس\": قال الحافظ في \"الفتح\" ٥: ٦٢: \"المفلس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسًا: لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهى: الفلوس\".","vol":"1","page":418},{"text":"٢٨٤ - وعن ابن عباس ﵄، عن النبي - ﷺ - قال: \"العائدُ في هِبَته، كالعائد في قَيْئِه\".\nوخرَّجه الترمذيُّ من حديث ابن عمر.\n_________\n٢٨٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الهبة - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ٥: ٢٣٤ (٢٦٢١)، ومسلم: كتاب الهبات - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ... ٣: ١٢٤١ (٧)، وأبو داود: كتاب البيوع والأجارات - باب الرجوع في الهبة ٣: ٨٠٨ (٣٥٣٨)، والنسائي: كتاب الهبة - ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس ٢٦٦: ٦ (٣٦٩٦)، وابن ماجه: كتاب الهبات - ياب الرجوع في الهبة ٧٩٧: ٢ (٢٣٨٥).\nوقول المصنف \"وخرَّجه الترمذي من حديث ابن عمر\": هو في كتاب الولاء والهبة - ما جاء في كراهية الرجوع فى الهبة ٤: ٣٨٤ (٢١٣١)، وفيه قصور: لأن أصحاب السنن الثلاثة أخرجوه من حديث ابن عمر أيضًا، فأبو داود برقم (٣٥٣٩)، والنسائي (٣٦٩٠)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، جميعهم من حديث طاوس، عن ابن عمر مرفوعًا، بنحوه.\nوأخرجه ابن ماجه: (٢٣٨٦) من حديث زيد بن أسلم، عن ابن عمر أيضًا مرفوعًا بلفظ أقرب من حديث طاوس.","vol":"1","page":419},{"text":"٢٨٥ - وعن النُّعمان بن بَشِير قال: نَحَلني أبي نُحْلًا، قال: فقالت أمى عَمْرةُ بنتُ رَوَاحة: ائتِ رسول الله - ﷺ - فأَشْهِدْه، فأتى النبيَّ - ﷺ - فذكر ذلك له، فقال أبي: نَحَلْتُ ابني النُّعْمانَ نُحْلًا، وإن عَمْرَةَ سأَلَتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: فقال: \"ألَكَ ولدٌ سواه؟ \" فقال: نعم، قال: \"فَكُلَّهم أعطيِتَ مثل ما أعطيتَ النُّعْمانَ؟ \" قال: لا، قال: \"فأشْهِدْ على هذا غيري\".\nوفي لفظ: \"إني لا أَشْهَدُ إلا على حَقٍّ\"، وفي لفظ: \"فارْدُدْهُ\"، وفي لفظ: \"فاعْدِلوا بين أبنائِكم\"، وفي لفظ: \"هذا جَوْرٌ\".\n_________\n٢٨٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الهبة - باب الإشهاد في الهبة ٥: ٢١١ (٢٥٨٧) وانظر منه (٢٥٨٦)، ومسلم: كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٣: ١٢٤١ - ١٢٤٤ (٩ - ١٩)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُّحَل ٣: ٨١١ (٣٥٤٢)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في النُّحَل والتسوية بين الولد ٣: ٦٤٩ (١٣٦٧)، والنسائي: كتاب النُّحل - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان ٦: ٢٥٨ (٣٦٧٢) وما بعده، وابن ماجه: كتاب الهبات - باب الرجل ينحل ولده ٢: ٧٩٥ (٢٣٧٥، ٢٣٧٦).\nمعناه: \"نَحَلَني أبي\": أعطاني، وفي \"القاموس\" مادة (ن ح ل): \"نَحَلَه: أعطاه ... وأنحله الماء: أعطاه، ومالًا: خصَّه بشئ منه ... والنُّحل والنُّحْلان بضمهما: اسم ذلك المعطى\"، و\"نُحْلًا\": عطية.\n\"جَوْر\": \"ظلم أو مَيْل\" قاله صاحب \"عون المعبود\" ٤٥٨: ٩.","vol":"1","page":420},{"text":"ضعيفه\n٢٨٦ - وعن ابن مسعود قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الماء، فإنه غَرَرٌ\".\nقال الخطيب: لا نعرفه مرفوعًا، هو من قول ابن مسعود.\n_________\n٢٨٦ - تخريجه: أخرجه أحمد في \"مسنده\" ١: ٣٨٨، ومن طريقه: الطبراني في \"المعجم الكبير\" ٢٠٩: ١٠ (١٠٤٩١)، وأبو نعيم في \"الحلية\" ٨: ٢١٤، والبيهقي في \"الكبرى\" ٥: ٣٤٠، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" ٥: ٣٦٩ من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود، به مرفوعًا.\nقال أبو نعيم: \"غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السَّمَّاك إلا من حديث أحمد بن حنبل\".\nوقال البيهقى: \"هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح: ما رواه هشيم، عن يزيد موقوفًا على عبد الله، ورواه أيضًا سفيان الثورى، عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء\".\nوقال الخطيب: \"رواه زائدة بن قدامة، عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصحيح\".\nوفي \"العلل\" للدارقطني ٥: ٢٧٦: \"والموقوف أصح\"، وفي \"مجمع الزوائد\" ٤: ٨٠: \"رجال الموقوف رجال الصحيح\".\nقال الحافظ في \"التلخيص\" ٧: ٣: \"وفي الباب عن عمران بن حصين =","vol":"1","page":421},{"text":"٢٨٧ - وعن جابر، أن النبيَّ - ﷺ - نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ.\n_________\n= مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له، ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلَة، وعن بيع الغرر\".\n٢٨٧ - تخريجه: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٣١٧: ٣، وابن حبان في \"المجروحين\" ١: ٢٣٧ وأعلَّه بالحسن بن أبي جعفر الجفري وقال: \"إذا حدث وهم فيما يروى، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلًا\" وقال في خبره هذا: \"هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له\"، والدارقطني في \"سننه\" ٧٣: ٣ (٢٧٤) وقال: \"الحسن بن أبي جعفر ضعيف\"، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" ٢: ٥٩٥.\nوأخرجه النسائي ٧: ٣٠٩ (٤٦٦٨) وفيه: \"إلا كلب صيد\"، وقال: \"هذا منكر\".\nوأخرج الترمذي ٥٧٨: ٣ (١٢٨١) عن أبي هريرة بمثل حديث جابر عند النسائي وقال: \"هذا حديث لا يصح\" ثم قال: \"وقد روي عن جابر، عن النبي - ﷺ - نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا\".\nقال البيهقي في \"السنن الكبرى\" ٧: ٦: \"والأحاديث الصحاح عن النبي - ﷺ - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما استثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر حديث النهي =","vol":"1","page":422},{"text":"٢٨٨ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"الخَرَاج بالضَّمان\".\n_________\n= عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم\". قلت: وثَّق الحافظ رجال حديث جابر في \"التلخيص\" ٣: ٤، و\"الدراية\" ١٦١: ٢ (٨٠٧).\n٢٨٨ - تخريجه: أخرجه أحمد ٦: ٤٩، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا ٧٧٧: ٣ (٣٥٠٨)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا ٣: ٥٨١ (١٢٨٥) وقال: \"هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم\"، والنسائى: كتاب البيوع - الخراج بالضمان ٧: ٢٥٤ (٤٤٩٠)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الخراج بالضمان ٧٥٤: ٢ (٢٢٤٣)، وابن حبان في \"صحيحه\" كما في \"الإحسان\" ١١: ٢٩٨ (٤٩٢٧)، والحاكم في \"المستدرك\" ٢: ١٥ وقال: \"صحيح الإسناد\" ووافقه الذهبي.\nوفي \"التلخيص الحبير\" ٣: ٢٢: \"وصححه ابن القطان\" انتهى. وتوسع الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تخريجه، وصحَّحَه في تعليقه على \"الرسالة\": ٤٤٨ - ٤٥٠ فينظر.\nولم أقف في \"الكامل\" على الحديث ولا على كلمة ابن عدي التي ذكرها المصنف عنه عقب الحديث الآتي، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على إسناد =","vol":"1","page":423},{"text":"٢٨٩ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبي - ﷺ - نهى عن الكَالِئ بالكالِئ. يعني الدَّيْن بالدَّيْنِ.\nقال ابن عدى: لا أصل لهذين الحديثين عن النبي - ﷺ -.\n_________\n= معيَّن عنده، وإلا فقد علمت مما تقدم تصحيح الأئمة للحديث.\nمعناه: \"الخراج بالضمان\" قال المناوي في \"فيض القدير\" ٣: ٥٠٣: \"أي الغَلَّة بإزاء الضمان أي: مستحَقَّة بسببه، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له، وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على مالكه، ليس على بائعه شئ، فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب، فالغُنْم لمن عليه الغُرْم\".\n٢٨٩ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في \"مسنده\" كما في \"المطالب العالية\" ١: ٣٩٩، وإسحاق بن راهويه كما في \"نصب الراية\" ٤: ٤٠، والبزار كما في \"كشف الأستار\" ٩٢: ٢ من حديث موسى بن عُبيدة، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، به، وأخرجه ابن عدى في \"الكامل\" ٦: ٢٣٣٥ وأعله بموسى ابن عُبيدة، وقال: \"الضعف على رواياته بَيِّن\" ولم أقف على كلمته التي نقلها المصنف.\nوفي \"الدراية\" ١٥٧: ٢: \"وفي إسناده موسى بن عُبيدة، وهو متروك\".\nووقع في رواية الدارقطني في \"سننه\" ٣: ٧٢: \"عن موسى بن عقبة\" ومثله الحاكم في \"المستدرك\" ٥٧: ٢ وقال بناء على أنه موسى بن عقبة: \"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه\"، قال البيهقي في \"الكبرى\" =","vol":"1","page":424},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٥: ٢٩١: \"وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة\".\nوتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وأخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" ٨: ٩٠، لكن قال الزيلعى ٤: ٤٠: \"وهو معلول بالأسلمي\" فإنه متروك.\nوفي الباب: عن رافع بن خَديج، عند الطبراني في \"المعجم الكبير\" ٢٦٧: ٤ (٤٣٧٥): \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة، والمزابنة، والمنابذة ... وعن كالئ بكالئ: دين بدين\" لكنه \"لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا\" قاله الحافظ في \"التلخيص\" ٢٦: ٣.\nويشهد له أيضًا الحديث الآتي برقم ٢٩١ وانظره.\nونقل الحافظ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن \"أهل الحديث يوهنون هذا الحديث\" وعن أحمد: \"ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين\".","vol":"1","page":425},{"text":"٢٩٠ - وعن جابر - ﵁ -، أن النبي - ﷺ - نهى عن ثَمَن الهرِّ. قال النسائي: هذا حديث منكر.\n_________\n٢٩٠ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن السِّنوْر ٧٥٣: ٣ (٣٤٨٠) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنوْر ٥٧٨: ٣ (١٢٨٠) وفيه: \"عن أكل الهر وثمنه\" كلاهما من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا، قال الترمذي: \"حديث غريب\"، والنسائي: كتاب البيوع - ما استثنى -أي: من بيع الكلب- ٣٠٩: ٧ (٤٦٦٨) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، وفيه: \"عن ثمن الكلب السِّنَّوْر إلا كلب الصيد\"، قال النسائي: \"هذا منكر\"، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن ٢: ٧٣١ (٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.\nقال الخطابي في \"معالم السنن\" ٣: ١٣٠: \"وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي - ﷺ -\" انتهى.\nلكن أخرج الإمام مسلم في \"صحيحه\" من طريق معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنوْر؟ قال: زجر النبي - ﷺ - عن ذلك.\nوتحرفت في الأصل كلمة \"الهر\" إلى: الحمر، فصوبتها من مصادر التخريج.","vol":"1","page":426},{"text":"٢٩١ - وعن الحسن، عن سَمُرة، أن النبيَّ - ﷺ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.\nقال الشافعي: هذا غير ثابت.\nوروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر، بسند واهٍ، ذكره أبو أحمد.\n_________\n٢٩١ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ٣: ٦٥٢ (٣٣٥٦)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فِي كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٣: ٥٣٨ (١٢٣٧) وقال: \"حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره\"، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٧: ٢٩٢ (٤٦٢٠)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة ٢: ٧٦٣ (٢٢٧٠).\nوما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله فِي الحديث \"هذا غير ثابت\": أخرجه البيهقي فِي \"السنن الكبرى\" ٥: ٢٨٩، وهذا منه بناء على عدم ثبوت سماع الحسن البصري من سمرة إلا حديث العقيقة، وما سواه فصحيفة، وعزا البيهقي هذا القول إلى أكثر الحفاظ.\nلكن نقل الترمذي فِي \"العلل الكبير\" ٢: ٩٦٣ عن البخاري: \"وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح\" قال: \"وحكى محمد -يعني: البخاري- عن علي بن عبد الله -المديني- أنَّه قال مثل ذلك\". =","vol":"1","page":427},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقول المصنف \"وروي نحوه ... ذكره أبو أحمد\" الظاهر: أنَّه يريد ابن عدي، وقد سبق فِي المقدمة أن ممن سيعتمد عليه فِي قسم الضعيف هو ابن عدي، وليس هذا الحديث فِي \"الكامل\" من روايه الحسن عن سمرة، بل أخرجه من رواية جابر بن سمرة، وأعلّه بمحمد بن فضل الخراساني، وقال فيه -٦: ٢١٧٤ -:\n\"عامة حديثه ما لا يتابعه الثقات عليه\" وسيأتي آخر التخريج تتمة الكلام عن هذه الرواية.\nقول المصنف \"وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر. . . .\":\nفحديث ابن عباس: أخرجه الطحاوي فِي \"شرح معاني الآثار\" ٤: ٦٠، والطبراني فِي \"المعجم الكبير\" ١١: ٣٥٤ (١١٩٩٦) و\"الأوسط\" كما فِي \"المجمع\" ٤: ١٠٥، وقال الهيثمي: \"رجاله رجال الصحيح\".\nوعزاه ابن القيم فِي \"تهذيب سنن أبي داود\" المطبوع مع \"مختصر\" المنذري ٥: ٢٧ إلى البزار، ومثله المارديني فِي \"الجوهر النقي\"، ٥: ٢٨٩، ونقلا عنه قوله فِي الحديث: \"ليس فِي هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا\"، وراجعت كتاب البيوع من \"كشف الأستار\" فلم أقف على هذا الحديث.\nوأخرجه البيهقي في \"السنن الكبرى\" ٢٨٩: ٥ وقال: \"الصحيح عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي - ﷺ - مرسلًا\" ثم قال: \"وروينا عن البخاري أنَّه وهَّن رواية من وصله\"، ثم نقل عن ابن خزيمة قوله: \"الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل ليس بمتصل\". =","vol":"1","page":428},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ولم يرتضه صاحب \"الجوهر النقي\" وقال ما معناه: رواه بعضهم مرسلًا، وبعضهم موصولًا، ورواية من وصله أولى، لأنَّ راويها أحفظ، \"وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد، فلا يكون من قصَّر حجة عليه\".\nوحديث ابن عمر: أخرجه الطحاوي فِي \"شرح معاني الآثار\" ٤: ٦٠، والطبراني في \"المعجم الكبير\" كما في \"مجمع الزوائد\" ٤: ١٠٥، قال الهيثمي: \"وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين\".\nقلت: وذكره اين حبان أيضًا في \"المجروحين\" ٢: ٢٧٢ وقال: \"كان يخطئ، لم يفحش خطؤه حتَّى استحق الترك، ولا سلك سَنَن الثقات مما لا ينفك منه البشر، فيسلك به مسلك العدول، فالإنصاف فِي أمره: ترك الاحتجاج بما انفرد، والاعتبار بما لم يخالف الثقات، والاحتجاج بما وافق الأثبات\".\nوأما حديث جابر بن سمرة الَّذي تقدم تخريجه عن ابن عدى، وأنه أعلّه بمحمد ابن الفضل: فأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في زوائده على \"المسند\" ٥: ٩٩، والطبراني فِي \"الكبير\" ٢: ٢٥٢ (٢٠٥٧) قال الهيثمي فِي \"المجمع\" ٤: ١٠٥: \"وإسناد الطبراني ضعيف\" قلت: لأنَّ فيه محمد بن الفضل المتقدم في سند ابن عدي.\nوقال عن سند عبد الله بن أحمد: \"فيه أبو عُمَر المقرئ، فإن كان هو الدوري فقد وثق، والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه\" قلت: ليس هو بالدورى، بل هو حفص بن سليمان الأسدى صاحب عاصم، وهو الَّذي =","vol":"1","page":429},{"text":"٢٩٢ - وعن عبد الله بن عَمْرو المُزَنيِّ قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم.\nفيه: محمد بن فَضَاء، أبو بحر المُعَبِّر، قال ابن حبان: لا يحتج به.\n_________\n= روى عن سماك بن حرب، وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم كما فِي سند هذا الحديث، قال الحافظ فِي \"التقريب\" (١٤٠٥): \"متروك الحديث مع إمامته فِي القراءة\".\nقال الترمذي فِي الحديث: \"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ويضرهم\".\n٢٩٢ - تخريجه: أخرجه أحمد فِي \"المسند\" ٣: ٤١٩، وعنه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي كسر الدراهم ٣: ٧٣٠ (٣٤٤٩)، وابن ماجة: كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير ٢: ٧٦١ (٢٢٦٣)، وابن حبان فِي \"المجروحين\" ٢: ٢٧٤، وابن عدي فِي \"الكامل\" ٦: ٢١٧٩، والحاكم فِي \"المستدرك\" ٢: ٣١ وله تتمة عنده \"إلا من بأس، أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبًا\"، جميعهم من طريق محمد بن فضاء المعبِّر للرؤيا.\nقال ابن حبان: \"كان قليلَ الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فيبطل الاحتجاج به\" وفي \"التقريب\" (٦٢٢٣): \"ضعيف\".\nمعناه: \"سكة المسلمين\": بكسر السين وتشديد الكاف، قال فِي =","vol":"1","page":430},{"text":"٢٩٣ - وعن أبي سعيد، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"من أسلفَ فِي شيءٍ فلا يَصْرِفْه إلى غيره\".\nفيه: عطيَّةُ بن سعد العَوْفي، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ كَتْبُ حديثِه.\n_________\n= \"النهاية\" ٢: ٣٨٤: \"أراد الدنانير والدراهم المضروبة، يسمى كل واحد منها سِكّة، لأنَّه طبع بالحديدة\".\n\"الجائزة بينهم\" أي: النافقة فِي معاملاتهم.\nومعناه كما فِي \"النهاية\"١: ٩٠: \"لا تكسر الدنانير والدراهم المضروبة إلا من أمر يقتضي كَسْرَها، إما لرداءتها، أو شك فِي صِحَّة نَقدِها، وكُرِه ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأنَّ فيه إضاعةَ المال. . . .\" إلى آخر كلامه.\n٢٩٣ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب السلف لا يُحَول ٣: ٧٤٤ (٣٤٦٨)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب من أسلف فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره ٧٦٦: ٢ (٢٢٨٣).\nوكلمة ابن حبان فِي \"المجروحين\" ١٧٦: ٢: \"لا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب\" وقال: \"سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبيِّ، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبيُّ: قال رسول الله - ﷺ - كذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي\"، وفي \"التقريب\" (٤٦١٦): \"صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا\". =","vol":"1","page":431},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\nوقال الحافظ فِي \"التلخيص\" ٣: ٢٥ عن الحديث: \"أعلَّه أبو حاتم، والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب\" انتهى.\nلكن رواه الترمذي فِي \"العلل الكبير\" ١: ٥٢٤ وقال: \"لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن\"، ومن شأن الترمذي أن يُحَسِّن لعطية العَوْفي، كما فِي كتاب المناقب - باب (٢١) ٥٩٨: ٥ (٣٧٢٧) بسنده إلى عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ - لعلي: \"يا علي لا يحل لأحد يُجْنِبُ فِي هذا المسجد غيري وغيرك\" قال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه\".\nوفي رواية الدوري عن ابن معين ٤٠٧: ٢ (٢٤٤٦): \"قيل ليحيى: كيف حديث عطية؟ قال: صالح\"، وانظر التعليق على \"الكاشف\" للذهبي، ترجمة عطية هذا (٣٨٢٠) وص: ١٠٧ من \"دراساته\" بقلم أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.\nمعناه: \"فلا يَصْرِفْه إلى غيره\": \"أي: بالبيع والهبة قبل أن يَقْبِضَه\" قاله فِي \"عون المعبود\" ٣٥٣: ٩.","vol":"1","page":432},{"text":"٢٩٤ - وعن أبي هريرة قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"من أَفْلَسَ أو ماتَ فوجد رجلٌ متاعَهُ بعَيْنِه فهو أحقُّ به\".\nقأل أبو داود: من يأخذ بهذا؟!.\n_________\n٢٩٤ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه ٧٩٣: ٣ (٣٥٢٣)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ٢: ٧٩٠ (٢٣٦٠).\nوكلمة أبي داود ذكرها المنذري فِي \"مختصره\" ٥: ١٧٧، وتمامها: \"وأبو المعتمر من هو؟ لا يعرف\".\nوالحديث صحيح، أخرجه الستة من طريق آخر عن أبي هريرة - ﵁ -، وتقدم برقم (٢٨٣).","vol":"1","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>كتاب القضاء</span>\n٢٩٥ - عن أم سَلَمة قالت: قال النبيُّ - ﷺ -: \"إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَخْتَصِمون إليَّ، ولعلَّ بعضَكُمْ أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّته من بعضٍ فأَقْضِيَ له على نحوٍ مما أسمع، فمن قَضَيْتُ له من حَقِّ أخيه بشيءٍ فلا يَأْخُذْ منه شيئًا، فإنما أقطعُ له قِطْعَةً من النار\".\n_________\n٢٩٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيل - باب (١٠) ١٢: ٣٣٩ (٦٩٦٧) وانظر منه (٢٤٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٣: ١٣٣٧ (٤)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب فِي قضاء القاضي إذا أخطأ ٤: ١٢ (٣٥٨٣)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في التشديد على من يُقْضى له بشيء ليس له أن يأخذه ٣: ٦٢٤ (١٣٣٩)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - الحكم بالظاهر ٨: ٢٣٣ (٥٤٠١)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب قضية الحاكم لا تُحِل حراما ولا تُحَرِّم حلالا ٢: ٧٧٧ (٢٣١٧).\nمعناه: \"أن يكونَ ألْحَنَ بحجَّتِه\" قال فِي \"النهاية\" ٤: ٢٤١: \"اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال لَحَن فلان فِي كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم يكون أعرفَ بالحجة وأفطنَ لها من غيره\".","vol":"1","page":434},{"text":"٢٩٦ - وعن أبي بَكْرَةَ: نُفَيْعِ بنِ الحارثِ قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"لا يَقْضِي الحاكمُ بين اثنين وهو غَضْبانُ\".\n٢٩٧ - وعن ابن عبَّاسٍ، أن النبيَّ - ﷺ - قَضَى باليمين على المدَّعى عليه.\n_________\n٢٩٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟ ١٣٦: ١٣ (٧١٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ٣: ١٣٤٢ (١٦)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب القاضي يقضي وهو غضبان ٤: ١٦ (٣٥٨٩)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان ٣: ٦٢٠ (١٣٣٤)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه ٢٣٧: ٨ (٥٤٠٦)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ٧٧٦: ٢ (٢٣١٦) جميعهم بألفاظ متقاربة، وأقربها لفظ أبي داود: \"لا يقضي الحَكَمُ. . . .\" وهنا: \"الحاكم\"، إلا أن تكون إحداهما تحرفت عن الأخرى.\n٢٩٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب اليمين على المُدَّعَى عليه فِي الأموال والحدود ٥: ٢٨٠ (٢٦٦٨)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب اليمين على المُدَّعَى عليه ٣: ١٣٣٦ (٢)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب في اليمين على المُدَّعى عليه ٤: ٤٠ (٣٦١٩)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي أن البينة على المُدَّعِي واليمينَ على المُدَّعَى عليه ٣: ٦٢٦ (١٣٤٢)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - عِظَةُ الحاكم على اليمين ٨: ٢٤٨ (٥٤٢٥)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المُدَّعِى واليمين على المُدَّعَى عليه ٧٧٨: ٢ (٢٣٢١).","vol":"1","page":435},{"text":"٢٩٨ - وعن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أن رجلًا خاصمه فِي شِراج الحَرَّةِ التي يسقون بها، فقال الأنصار [يُّ]: سَرِّحْ الماءَ يَمُرُّ، فأَبَى عليه الزُّبيرُ، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم أَرْسِلِ إلى جارِكَ\"، فغَضِبَ الأنصاريُّ وقال: يا رسول الله أَنْ كانَ ابنَ عَمَّتِكَ؟، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله - ﷺ - ثم قال: \"اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم احبس الماءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ\" قال الزبير: فوالله إني لأَحْسَبُ هذه الآية نَزَلت فِي ذلك ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ...﴾ الآية.\nوخرَّجه أبو داود فَمَنْ بعدَه من حديث ابن الزُّبير: أنَّ رجلًا ... .\n_________\n٢٩٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب سَكْرِ الأنهار ٥: ٣٤ (٢٣٦٠)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب وجوب اتباعه - ﷺ - ٤: ١٨٢٩ (١٢٩)، وأبو داود: كتاب الأقضية - أبواب من القضاء ٤: ٥١ (٣٦٣٧)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر فِي الماء ٣: ٦٤٤ (١٣٦٣)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - إشارة الحاكم بالرفق ٨: ٢٤٥ (٥٤١٦)، وابن ماجه: كتاب الرهون - باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ٨٢٩: ٢ (٢٤٨٠) جميعهم من حديث ابن الزبير، أن رجلًا ... ليس فيه \"عن أبيه\".\nوقول المصف: \"وخرَّجه أبو داود فمن بعده من حديث ابن الزبير\": موهم أن الشيخين لم يخرجاه كذلك، والواقع أن الأئمة الستة رووه من حديث ابن الزبير. =","vol":"1","page":436},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرجه النسائي أيضًا: كتاب آداب القضاة - الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان ٢٣٨: ٨ (٥٤٠٧) عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام.\nورمز الأستاذ المحقق عبد الصمد شرف الدين فِي \"تحفة الأشراف\" ٣: ١٨٩ (٣٦٢٤) عند حديث عبد الله بن الزبير، عن أبيه الزبير: للبخاري ومسلم والنسائي، فوهم في عزوه للصحيحين.\nوقد وقع فِي هذا الوهم قديمًا الحميدي فِي \"الجمع بين الصحيحين\" فعزا الحديث للبخاري ومسلم، وليس كذلك، قال الحافظ فِي \"الفتح\" ٥: ٣٥: \"وزعم الحميدي فِي \"جمعه\" أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة، عن أخيه عبد الله، عن أبيه، وليس كما قاله، فإنه بهذا السياق فِي رواية يونس المذكورة، ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وأشار إليها الترمذي خاصة\" انتهى.\nواعتمد المنذري فِي \"مختصر سنن أبي داود\" ٥: ٢٤٠ كلام الحميدي، فنسب حديث عبد الله بن الزبير، عن أبيه إلى الصحيحين وليس فيهما كما تقدم، وأغفل النسائي وهو فيه، وزاد فِي الوهم فقال: \"وأخرجه البخاري والنسائي من حديث عروة ابن الزبير، عن أبيه\" بدون ذكر \"عبد الله بن الزبير\" بينهما!.\nقلت: أما البخاري فهو فيه ٥: ٣٠٩ (٢٧٠٨)، وأما النسائي فلم يروه كذلك. =","vol":"1","page":437},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والآية من سورة النساء (٦٥).\n\"أن رجلًا\": \"أي: من الأنصار، واسمه ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد، وقيل: إنه ثابت بن قيس بن شَمَّاس\"، ذكره صاحب \"عون المعبود\" ٦٦: ١٠.\nمعناه: \"شِراج الحَرَّةِ\" قال فِي \"النهاية\" ٢: ٤٥٦: \"الشَّرْجَةُ: مَسِيلُ الماء من الحرَّةِ إلى السَّهْل، والشَّرْجُ: جنس لها، والشِّراج جمعها\"، وحكى أبو عبيد فِي \"غريب الحديث\" ٤: ٢ عن الأصمعي: \"الشِّراجُ: مجاري الماء من الحِرار إلى السَّهْل، واحدها: شَرْجٌ، وأما التِّلاع: فإنها مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية، واحدتها: تَلْعة\". وفي \"القاموس\" مادة (ح ر ر): \"الحَرَّة: أرضٌ ذاتُ حجارةٍ نَخِرةٍ سُودٍ\".\n\"سرِّح الماء\" من التسريح أي: أطلقه ولا تحبسه.\n\"أَنْ كان ابنَ عمتك\" قال الحافظ: \"كأنه قال: حكمتَ له بالتقديم لأجل أنَّه ابنُ عمتك، وكانت أمُّ الزُّبير صَفِيَّةَ بنتَ عبد المطلب\".\n\"الجَدْر\" قال فِي \"النهاية\" ١: ٢٤٦: \"هو هاهنا المُسَنَّاةُ، وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار، وقيل: هو لغة فِي الجدار، وقيل: هو أصل الجدار، وروي: \"الجُدُرُ\" بالضم، جمع جِدار\".","vol":"1","page":438},{"text":"٢٩٩ - وعن عمرو بن العاص قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"إذا حَكَم الحاكمُ فاجْتَهَدَ فأصابَ: فله أَجْران، وإذا حَكَم فاجْتَهَدَ فأَخْطَأ: فله أَجْرٌ\".\n_________\n٢٩٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٣: ٣١٨ (٧٣٥٢)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٣: ١٣٤٢ (١٥)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب فِي القاضي يخطئ ٦: ٤ (٣٥٧٤)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب القضاء - ثواب الإصابة فِي الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد ٣: ٤٦١ (٥٩١٨)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب الحاكم يجتهد فيصب الحق ٧٧٦: ٢ (٢٣١٤).\nوعزاه المنذري إلى الترمذي، وهو وهم، وإنما جاء الحديث فيه عن أبي هريرة ٣: ٦١٥ (١٣٢٦) وأشار إلى حديث عمرو بن العاص بقوله: \"وفي الباب عن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر\".","vol":"1","page":439},{"text":"ضعيفه\n٣٠٠ - عن أُناسٍ من أَهْلِ حِمْصَ، عن مُعاذٍ أنَّ النبيَّ - ﷺ - لما بعثه إلى اليمن قال: \"كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاءٌ؟ \"، قال: أقضي بكتاب الله تعالى.\nقال: \"فإن لم تَجِدْ؟ \" قال: فَبسُنَّةِ رسول الله - ﷺ -.\nقال: \"فإن لم تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول الله - ﷺ - ولا فِي كتاب الله تعالى؟ \"، قال: أَجْتَهِدُ رَأيِي ولا آلُو.\nفضَرَب النبيُّ - ﷺ - صَدْرَه، وقال: \"الحمدُ للهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله [لما يُرْضِي رسولَ الله] \".\nقال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.\n_________\n٣٠٠ - تخريجه: سيكرره المصنف برقم (٣٥٤)، أخرجه أحمد في \"المسند\" ٥: ٢٤٢، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي فِي القضاء ١٨: ٤ (٣٥٩٣، ٣٥٩٢)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي القاضي كيف يقضي ٣: ٦١٦ (١٣٢٧، ١٣٢٨) وفيه كلامه المذكور.\nوأخرجه البيهقي فِي \"الكبرى\" ١٠: ١١٤، ومن طريقه ابن الجوزي فِي \"العلل المتناهية\" ٧٥٨: ٢ وقال: \"هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه فِي كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحًا =","vol":"1","page":440},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= إنما ثبوته لا يعرف، لأنَّ الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته\" انتهى.\nقلت: أما الحارث بن عمرو فقد ذكره ابن أبي حاتم فِي \"الجرح والتعديل\" ٣ (٣٧٧)، ووثقه ابن حبان ٦: ١٧٣.\nوأما الجهالة بأصحاب معاذ فقد أجاب عنها الخطيب فِي \"الفقيه والمتفقه\" ١: ١٨٩ لقوله: \"فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر لأنَّه لا يُروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يُسَمَّوْا، فهم مجاهيل.\nفالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: عن أنس من أصحاب معاذ، يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح، وقد قيل: إن عُبادة بنَ نُسَيّ رواه عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة.\nعلى أن أهل العلم قد تقبَّلوه، واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم\".\nوأشار القاضي أبو بكر ابن العربي فِي \"أحكام القرآن\" ١: ٥٧٥ إلى صحته، وفصَّل الكلام عليه فِي \"عارضة الأحوذي\" ٦: ٧٢ - ٧٣ فقال: \"الدِّينُ: القولُ بصحته، فإنه حديث مشهور ... والحارث بن عمرو الَّذي يُروى عنه، وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث، فكفى برواية شعبة عنه، وبكونه ابنَ أخٍ للمغيرة ابن شعبة فِي التعديل له، والتعريف به، وغاية حظه فِي مرتبته أن يكون من =","vol":"1","page":441},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الأفراد، ولا يقدح ذلك فيه، ولا أحدٌ من أصحاب معاذ مجهولًا، ويجوز أن يكون فِي الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يُدْخِلُه ذلك فِي حيِّز الجهالة، إنما يدخل فِي المجهولات إذا كان واحدًا ... وقد خرج البخاري الَّذي شرط الصحة فِي حديث عروة البارقي: سمعت الحيَّ يتحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث فِي جملة المجهولات، وقال مالك فِي \"القَسامة\": أخبرنى رجال من كبراء قومه، وفي \"الصحيح\" عن الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة: \"من صلى على جنازة فله قيراط\".\nقال الزركشي فِي \"المعتبر\": ٦٨: \"إنه صحيح على طريق الفقهاء، ويمكن على طريق المحدثين بكثرة شواهده كحديث: \"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران\".\nوجوَّد الحافظ ابن كثير هذا الحديث فِي \"تفسيره\" ٦: ١، وصحَّحه ابن القيم فِي \"إعلام الموقعين\" ١: ٢٠٢.\nوما بين المعكوفين استدركته من مصادر التخريج.","vol":"1","page":442},{"text":"٣٠١ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ فِي حدٍّ [ولا مجلودةٍ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه،] ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ، ولا القانع لأهل البيت [ولا ظنين فِي وَلاءٍ ولا قَرَابة] \".\nقال الترمذيُّ: لا يصِحُّ.\n_________\n٣٠١ - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الشهادات - ما جاء فيمن لا تجوز شهادته ٤٧٣: ٤ (٢٢٩٨) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يُضَعَّف فِي الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندى من قِبَل إسناده\".\nورواه الدارقطني فِي \"سننه\" ٤: ٢٤٤ وقال: فِي \"يزيد\": \"ضعيف لا يحتج به\"، والبيهقي فِي \"الكبرى\" ١٠: ١٥٥ وضعَّف يزيدَ أيضًا، وابن الجوزى فِي \"العلل\" ٧٥٩: ٢ من طريق الترمذي ونقل كلامه فيه.\nوفي \"العلل\" لابن أبي حاتم ١: ٤٧٦: \"سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر\"، وقال الحافظ فِي \"التلخيص\" ٤: ١٩٩: \"وضعَّفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي\".\nوما بين المعكوفين من مصادر التخريج.\nلكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود ٤: ٢٦ (٣٦٠١) =","vol":"1","page":443},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بلفظ: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه\"، وقوى الحافظ سنده فِي \"التلخيص\".\nمعناه: \"ولا ذي غِمْر لأخيه\" الغِمْرُ: الحِقْد والعداوة.\nووقع فِي نسخة العلامة المباركفوري من \"سنن الترمذي\": \"ولا ذي غِمْر لإِحْنَةٍ\"، والإِحْنَةُ: بكسر الهمزة، وسكون الحاء، وبالنون، كما فِي \"تحفة الأحوذي\" ٦: ٥٨١ ومعناها: الحِقْدُ والغضب. قاله صاحب \"القاموس\" مادة (أح ن).\n\"ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ\" يفسره قول عمر - ﵁ - فِي كتابه لأبي موسى الأشعري - ﵁ - \". . . المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض، إلا محدودًا فِي حد، أو مُجَرَّبًا فِي شهادة زور. . . .\".\n\"ولا القانع\" فِي \"سنن الترمذي\": \"قال الفَزَاري -أحد رواته-: القانع: التابع\" وهو من يتبعهم للخدمة، كالأجير، ونحوه.\n\"ولا ظنين\"، أي: متهم.","vol":"1","page":444},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>كتاب الأشربة</span>\n٣٠٢ - وعن عمر قال: نزل تحريمُ الخَمْرِ يرم نَزَل وهي من خمسةِ أشياءَ: من العِنَبِ، والتَّمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ.\nوالخَمْرُ: ما خامرَ العقلَ.\nوثلاثٌ وَدِدْتُ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يُفَارِقْنا حتَّى يَعْهَدَ إلينا فيهنَّ عهدًا ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلَالَةُ، وأبوابٌ من أبواب الرِّبا.\n_________\n٣٠٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب ما جاء فِي أن الخمر ما خامر العقلَ من الشراب ١٠: ٤٥ (٥٥٨٨)، ومسلم: كتاب التفسير - باب فِي نزول تحريم الخمر ٤: ٢٣٢٢ (٣٢)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب فِي تحريم الخمر ٧٨: ٤ (٣٦٦٩)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي الحبوب التي يتخذ منها الخمر ٢٦٣: ٤ (١٨٧٤) مختصرًا، والنسائي: كتاب الأشربة - ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها ٨: ٢٩٥ (٥٥٧٨ - ٥٥٨٠)، ولم يخرجه ابن ماجه.\nمعناه: \"الخمر: ما خامر العقل\": \"أي: غطاه، أو خالطه فلم يتركه على حاله\" قاله فِي \"الفتح\" ٤٧: ١٠.\n\"حتَّى يعهد إلينا فيهن عهدًا\" قال الحافظ ١٠: ٥٠: \"هذا يدل على أنَّه لم يكن عنده عن النبيِّ - ﷺ - نص فيها، ويُشْعِرُ بأنه كان عنده عن =","vol":"1","page":445},{"text":"٣٠٣ - وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - ﷺ - عن البِتْعِ؟ فقال: \"كلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرامٌ\".\n_________\n= النبي - ﷺ - فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحْتَجْ معه إلى شيء غيره، حتَّى خطب بذلك جازمًا به\".\nقال الحافظ: \"أما الجد: فالمراد: قَدْرُ ما يَرِثُ، لأنَّ الصحابة اختلفوا فِي ذلك اختلافًا كثيرًا\".\nوأما الكلالة: ففي \"مراسيل أبي داود\": ٢٧٢ (٣٧١) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى النبيّ - ﷺ - فسأله عن الكلالة؟ فقال النبي - ﷺ -: \"من لم يترك وَلَدًا ولا والدًا فورثتُه كلالةٌ\".\nوقوله: \"وأبواب من أبواب الربا\" قال الحافظ: \"سياق عمر يدل على أنَّه كان عنده نص فِي بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية\".\n٣٠٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب: الخمرُ من العَسَل، وهو البِتْع ١٠: ٤١ (٥٥٨٥)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ٣: ١٥٨٥ (٦٧)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب النهي عن المسكر ٨٨: ٤ (٣٦٨٢)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء: كل مسكر حرام ٢٥٧: ٤ (١٨٦٣)، والنسائي: كتاب الأشربة - تحريم كل شراب أسكر ٢٩٧: ٨ (٥٥٩١)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب كل مسكر حرام ٢: ١١٢٣ (٣٣٨٦).\nو\"البِتْع\": نبيذ العسل. كما تقدم فِي ترجمة الباب عند البخاري.","vol":"1","page":446},{"text":"٣٠٤ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان حُذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دِهْقَانٌ بإناءِ فضَّةٍ، فرماه به وقال: إنِي لم أرْمِهِ به إلا أنِّي قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَه، وإنَّ رسول الله - ﷺ - نَهَى عن الحرير، والدِّيباج، وعن الشُّرْبِ فِي آنية الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقال: \"هي لهم فِي الدنيا، ولكم فِي الآخرة\".\n_________\n٣٠٤ - تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب الأشربة - باب الشرب فِي آنية الذهب ١٠: ٩٤ (٥٦٣٢)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . . . ٣: ١٦٣٧ (٤)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب الشرب فِي آنية الذهب والفضة ٤: ١١٢ (٣٧٢٣)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي كراهية الشرب فِي آنية الذهب والفضة ٢٦٤: ٤ (١٨٧٨)، والنسائي: كتاب الزينة - باب النهي عن لبس الديباج ٨: ١٩٨ (٥٣٠١)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - كتاب الشرب فِي آنية الفضة ٢: ١١٣٠ (٣٤١٤).\nمعناه: \"دهقان\": جاء فِي \"المعرَّب\": ٣٠٣ (٢٥٥): \"والدَّهْقَان: فارسي معرَّب. قال أبو عبيدة: يقال: دِهْقان، ودُهْقان لغتان، والجمع دَهَاقِين\" ثم نقل عن الخفاجي - ت ٤٦٦ هـ - قوله: \"إن أصله ده خان، أي: رئيس القرية\".\nوفي \"المصباح\" مادة (د هـ ق ن): \"يطلق على رئيس القرية، وعلى التاجر، وعلى من له مال وعقار\". =","vol":"1","page":447},{"text":"٣٠٥ - وعن أَنس، أن النبيَّ - ﷺ - كان يَتَنفَّسُ فِي الإِناء ثلاثًا.\n_________\n= \"الديباج\": قال فِي \"المعرَّب\": ٢٩١ (٢٤٠): \"أعجمي معرَّب\"، وقال فِي \"المصباح\" مادة (د ب ج): \"الدِّيباجُ: ثوبٌ سَدَاه ولُحْمته إبريسم\". أي: حرير، والسَّدَى: الخطوط الطولية فِي النَّسْج، واللُّحْمة: الخطوط العَرْضية.\n\"هي لهم فِي الدنيا\" أي: هم الذين يستعملونها فِي الدنيا تزيُّنًا وتكبُّرًا مع عدم حِلِّها.\n\"ولكم فِي الآخرة\" أي: مكافأةً لكم لترككم لها فِي الدنيا.\n٣٠٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب الشرب بنَفَسَين أو ثلاثة ١٠: ٩٢ (٥٦٣١)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب كراهة التنفس فِي نَفْس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء ٣: ١٦٠٢ (١٢٣)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب فِي الساقي متى يشرب ٤: ١١٤ (٣٧٢٧) وفيه: \"وقال - ﷺ -: \"هو أَهْنَأُ، وأَمْرَأُ، وأَبْرَأُ\"\"، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي التَّنَفُّس فِي الإناء ٢٦٧: ٤ (١٨٨٤)، والنسائي فِي \"الكبرى\" كتاب الوليمة - الرخصة فِي التنفس فِي الإناء ٤: ١٩٨ (٦٨٨٤)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب الشرب بثلاثة أنفاس ٢: ١١٣١ (٣٤١٦).\nمعناه: \"فِي الإناء\": ترجم النووي ﵀ لهذا الحديث بقوله: \"باب كراهة التنفس فِي نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء\" وتحت هذه الترجمة حديثان: الأول عن أبي قتادة: نهى - ﷺ - أن يُتَنَفس فِي الإناء، والثاني: =","vol":"1","page":448},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حديث أَنس هذا، قال النووي في \"شرحه\" ١٣: ١٩٩: \"هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما، فالأول محمول على أول الترجمة، والثاني على آخرها\".\nقلت: وبذلك لا تعارض بين الحديثين، إذ التنفس منهي عنه داخل الإناء، ومطلوب ثلاثًا خارج الإناء، على ما أفاده النووي ﵀، ويحسن التنبيه إلى سنة أخرى حين الشراب، وهي أن يُسَمِّي الله إذا أدنى الشرابَ إلى فيه، ويَحمَدَه إذا أخَّره للتنفس، فقد أخرج الطبراني فِي \"الأوسط\" ١: ٤٦٥ (٨٤٤) وحسَّنه الحافظ فِي \"الفتح\" ١٠: ٩٤ عن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ - كان يشرب فِي ثلاثة أنفاسٍ، إذا أدنى الإناء إلى فيه سَمَّى الله، فإذا أخَّره حَمِد الله، يفعل به ثلاث مرات.","vol":"1","page":449},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>كتاب الأطعمة *، والحدودِ والدِّياتِ، وغير ذلك</span>\n٣٠٦ - عن أبي ثَعْلبةَ الخُشَنِيِّ: جرْثومِ بنِ نَاشِرٍ قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع.\n_________\n(*) كان الأولى أن يضم أحاديث الأطعمة إلى كتاب الأشربة الَّذي تقدم قبل هذا الكتاب.\n٣٠٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع ٦٥٧: ٩ (٥٥٣٠)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع. . . ٣: ١٥٣٣ (١٣)، وأبو داود: كتاب الأطعمة - باب النهي عن أكل السباع ٤: ١٥٩ (٣٨٠٢)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما جاء فِي كراهية كُلِّ ذي نابٍ وذي مِخلَب ٤: ٦١ (١٤٧٧)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل السباع ٧: ٢٠٠ (٤٣٢٥)، وابن ماجه: كتاب الصيد - باب أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع ٢: ١٠٧٧ (٣٢٣٢).","vol":"1","page":450},{"text":"٣٠٧ - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"من أعتق شقيصًا فِي مملوكه، فعليه أن يُعْتِق كُلَّه إن كان له مال، وإلا اسْتُسْعِىَ العبدُ غيرَ مَشْقوقٍ عليه\".\n_________\n٣٠٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب إذا أعتق نصيبًا فِي عبدٍ وليس له مال. . . ٥: ١٥٦ (٢٥٢٧)، ومسلم: كتاب العتق - باب ذكر سعاية العبد ٢: ١١٤٠ (٣)، وأبو داود: كتاب العتق - باب من ذكر السعاية فِي هذا الحديث ٤: ٢٥٤ (٣٩٣٧)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي العبد يكون بين الرجلين فيُعْتِق أحدهما نصيبه ٣: ٦٣٠ (١٣٤٨)، والنسائي فِي \"الكبرى\": كتاب العتق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة ٣: ١٨٥ (٤٩٦٢)، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من أعتق شِركًا له فِي عبد ٨٤٤: ٢ (٢٥٢٧).\nمعناه: \"شقيصًا\": قال فِي \"النهاية\" ٣: ٤٩٠: \"الشِّقْصُ والشَّقيصُ: النصيبُ فِي العَينِ المشترَكة من كل شيء\".\n\"اسْتُسْعِىَ العبدُ\": \"استسعاءُ العبدِ إذا عَتَق بعضُه ورقَّ بعضُه هو: أن يسعى فِي فَكاكِ ما بقي من رِقِّه، فيعمَلَ ويَكْسِبَ، ويصرف ثمنَه إلى مولاه، فسُمِّيَ تصرُّفه فِي كَسْبِه: سعايةً، وقيل: معناه: استُسْعِيَ العبدُ لسيده، أي: يستخدمه مالكُ باقيه بقدر ما فيه من الرِّقِّ\".\n\"غير مشقوق عليه\": \"أي: لا يكلفه فوق طاقته\". المرجع السابق ٢: ٣٧٠.","vol":"1","page":451},{"text":"٣٠٨ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة\".\n_________\n٣٠٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب وصل الشعر ١٠: ٣٧٤ (٥٩٣٧) واللفظ له، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . . ٣: ١٦٧٧ (١١٩)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب صلة الشعر ٤: ٣٩٧ (٤١٦٨) كلاهما بلفظ: لعن رسول الله - ﷺ - الواصلةَ ...، والترمذي: كتاب اللباس - ما جاء فِي مواصلة الشعر ٢٠٧: ٤ (١٧٥٩)، والنسائي: كتاب الزينة - لعن الواصلة والموتشمة ٨: ١٨٨ (٥٢٥١)، وابن ماجه: كتاب النِّكَاح - باب الواصلة والواشمة ١: ٦٣٩ (١٩٨٧).\nمعناه: \"الواصلة والمستوصلة\" قال فِي \"الفتح\" ١٠: ٣٧٦: \"الواصلة: التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أم لغيرها، والمستوصلة: التَّى تطلب فعل ذلك ويفعل بها\".\n\"الواشمة والمستوشمة\" قال فِي \"النهاية\" ٥: ١٨٩: \"الوَشْمُ: أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبْرةٍ ثم يُحْشَى بكُحْلٍ أو نِيلٍ، فيَزْرَقَّ أَثَرُه أو يَخْضَّرَّ ... والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك\".","vol":"1","page":452},{"text":"٣٠٩ - وعن ابن مسعود قال: لعن الله الواشماتِ والمُسْتوشِماتِ، والواصلاتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجات لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خلقَ الله.\nفبلغ ذلك امرأة من بني أَسَدٍ يقال لها: أم يعقوب، فقالت: بلغني أَنَّكَ لعنتَ كذا وكذا؟، فقال: ومالي لا ألعن من لَعَنَ رسولُ الله - ﷺ - وهو فِي كتاب الله تعالى؟، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.\n_________\n٣٠٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ ٨: ٣٦٠ (٤٨٨٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة .... ٣: ١٦٧٨ (١٢٠)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب صلة الشعر ٣٩٧: ٤ (٤١٦٩)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء فِي الواصلة والمستوصلة ... ٥: ٩٦ (٢٧٨٢) مختصرًا، والنسائي: كتاب الزينة - لعن المتنمصات والمتفلجات ١٨٨: ٨ (٥٢٥٤)، وابن ماجه: كتاب النِّكَاح - باب الواصلة والواشمة ١: ٦٤٠ (١٩٨٩).\nوالآية من سورة الحشر (٧).\nمعناه: \"الواشمات والمستوشمات، والواصلات\" تقدم فِي الحديث السابق.\n\"المُتَنَمِّصَات\" المُتنَمِّصَة: من تطلب من غيرها أن تَنْتِف لها الشعر من وجهها.\n\"المُتَفَلِّجات للحسن\" قال ابن الأثير ٤٦٨: ٣: \"الفَلَج: فُرْجةٌ ما بين الثنايا والرَّباعيات، والفَرَق: فُرْجة بين الثنيتين\" وقال فِي معنى \"المُتفَلِّجاتِ للحُسْن\": \"أي النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة فِي التَّحْسين\".","vol":"1","page":453},{"text":"٣١٠ - وعن ابن عباس قال: كان أهلُ الكتابِ يَسْدِلون شُعورَهم، وكان المشركون يَفْرُقونَ رُؤوسَهم، وكان رسول الله - ﷺ - تُعْجِبُه موافقةُ أهلِ الكتاب فيما لم يُؤمر به، فَسَدَل رسول الله - ﷺ - ناصِيَتَه، ثم فَرَقَ بعدُ.\n_________\n٣١٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب الفَرْق ١٠: ٣٦١ (٥٩١٧)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب فِي سَدْل النبي - ﷺ - شعرَه، وفَرْقِه ١٨١٧: ٤ (٩٠)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب ما جاء فِي الفَرْق ٤٠٧: ٤ (٤١٨٨)، والترمذي فِي \"الشمائل\": باب ما جاء فِي شعر رسول الله - ﷺ -: ٣٧ (٢٩)، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب اتخاذ الجُمَّة والذَّوائب ٢: ١١٩٩ (٣٦٣٢).\nمعناه: \"يسدِلون شعورهم\" أي: يُرسلونها.\n\"يَفْرُقون رؤوسَهم\" أي: شعرَ رؤوسهم، وفرْق شعر الرأس: قِسْمَتُه فِي المَفْرِق، وهو وسط الرأس.","vol":"1","page":454},{"text":"٣١١ - وعن أبي هريرة يَبْلُغُ به النبيَّ - ﷺ - أنَّه قال: \"الفِطْرَةُ خَمْسٌ -أو: \"خَمْسٌ من الفِطْرَةِ\"-: الخِتَانُ، والاسْتِحْدادُ، ونَتْفُ الإِبْطِ، وتقليمُ الأَظْفارِ، وقصُّ الشَّاربِ\".\n_________\n٣١١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب قص الشارب ١٠: ٣٣٤ (٥٨٨٩)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة ١: ٢٢١ (٤٩)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب فِي أخذ الشارب ٤: ٤١٢ (٤١٩٨)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء فِي تقليم الأظفار ٥: ٨٥ (٢٧٥٦)، والنسائي: كتاب الطهارة - ذكر الفطرة ١: ١٣ (٩)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الفطرة ١: ١٠٧ (٢٩٢).\nمعناه: \"الفِطْرة\": قال الخطابي فِي \"معالم السنن\" ٤: ٢١١: \"معنى الفطرة هاهنا: السُّنَّة\" وفي \"حاشية السندي\" على النسائي ١: ١٤: \"هي السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمر جِبِلِّيٌّ فُطِروا عليها، وليس المراد الحصر -أي: فِي قوله \"خمس\"- فقد جاء: \"عشر من الفطرة\"\".\n\"الاستحداد\": \"حلق العانة بالحديدة\"، قاله الخطابي.","vol":"1","page":455},{"text":"٣١٢ - وعن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تُعَذِّبوا بعذاب الله\" و\"ومَنْ بَدَّلَ دينَه فاقْتُلوه\".\n_________\n٣١٢ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجهاد - باب لا يُعذَّبْ بعذاب الله ٦: ٦: ١٤٩ (٣٠١٦)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد ٤: ٥٢٠ (٤٣٥١)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء فِي المرتد ٤٨: ٤ (١٤٥٨)، والنسائي: كتاب تحريم الدم - الحكم فِي المرتد ٧: ١٠٤ (٤٠٦٠)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب المرتد عن دينه ٢: ٨٤٨ (٢٥٣٥) مختصرًا، ولم يخرجه مسلم.\nوللحديث قصة عندهم سوى ابن ماجه، أُورِدها بلفظ أبي داود: \"عن عكرمة، أن عليًا أحرق ناسًا ارتدُّوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لم أكن لأُحْرِقَهُم بالنار، إِن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تُعَذِّبوا بعذاب الله\"، وكنتُ قاتِلَهم بقول رسول الله - ﷺ -: \"من بدَّل دينه فاقتلوه\" فبلغ ذلك عليًا فقال: ويْحَ ابن عباس\" وعند الترمذي: \"صدق ابن عباس\".\nو\"ويح\" كلمة ترحُّم، وأما \"ويل\" فدعاء بالهلاك والعذاب. كما فِي \"الكليات\" لأبي البقاء: ٩٤٥.","vol":"1","page":456},{"text":"٣١٣ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يَحِلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدِينه المُفَارِقُ للجماعةِ\".\n_________\n٣١٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الديات - باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .﴾ ١٢: ٢٠١ (٦٨٧٨)، ومسلم: كتاب القَسامة - باب ما يباح به دم المسلم ٣: ١٣٠٢ (٢٥)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد ٤: ٥٢٢ (٤٣٥٢)، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٤: ١٢ (١٤٠٢)، والنسائيُّ: كتاب القَسامة - باب القَوَد ٨: ١٣ (٤٧٢١)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ٢: ٨٤٧ (٢٥٣٤).","vol":"1","page":457},{"text":"٣١٤ - وعن عائشة، أن قريشًا أَهَمَّهم شأنُ المخزوميَّةِ التي سرقت -تعني: فاطمة- فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها؟ يعني: رسول الله - ﷺ -.\nقالوا: ومن يَجْتَرئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسول الله - ﷺ -.\nفكلَّمه أسامة، فقال ﵊: \"يا أسامةُ، أَتَشْفَعُ في حدٍّ من حدود الله؟! \".\nثمَّ قام فاختطب فقال: \"إنما هلك الذين مِنْ قَبْلِكُم: أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضَّعِيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وايْمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها\".\n_________\n٣١٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي - باب (٥٣) ٨: ٢٤ (٤٣٠٤) وانظر منه (٢٦٤٨)، ومسلم: كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره. . . ٣: ١٣١٥ (٨)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب في الحد يُشفع فيه ٤: ٥٣٧ (٤٣٧٣)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود ٤: ٢٩ (١٤٣٠)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت ٨: ٧٣ (٤٨٩٩)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب الشفاعة في الحدود ٢: ٨٥١ (٢٥٤٧).\nمعناه: \"أَهمَّهم\": \"أحزنهم، وأوقعهم في الهمِّ، خوفًا من لحوق العار، وافتضاحهم بها بين القبائل\".\n\"فاطمة\" هي: بنتُ الأسود بنِ عبد الأسد، بنتُ أخي سلمةَ بن عبد الأسد الصحابيِّ الجليل الذي كان زوجَ أم سلمة أم المؤمنين. =","vol":"1","page":458},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= \"حِبُّ رسول الله - ﷺ -\" أي: محبوبه.\n\"فاختطب\" قال العلامة القاري في \"المرقاة\" ٧: ١٦٩: \"أي: بالغ في خطبته\".\n\"وَايْمُ الله\": \"بهمزة وصل، وسكون ياء، وضم ميم\" المرجع السابق، قال في \"القاموس\" مادة (ي م ن): \"اسم وضع للقَسَم، والتقدير: أَيْمُنُ الله قَسَمي\"، وفيه لغات انظرها فيه.\nقوله - ﷺ -: \"لو أن فاطمة. . .\": جاء في \"الفتح\" ١٢: ٩٥: \"ذكر ابن ماجه، عن محمد بن رمح شيخِه في هذا الحديث، سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق، وكلُّ مسلم ينبغي له أن يقول هذا، ووقع للشافعي أنَّه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة. واستحسنوا ذلك منه، لما فيه من الأدب البالغ\" اللهم أَدِّبْنا بآدابهم.","vol":"1","page":459},{"text":"٣١٥ - وعن عائشة، أن النبيَّ - ﷺ - كان يَقْطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا.\n_________\n٣١٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١٢: ٩٦ (٦٧٨٩) من قوله - ﷺ -، ومسلم: كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها ٣: ١٣١٢ (١)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب ما يقطع فيه السارق ٤: ٥٤٥ (٤٣٨٣)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كم تقطع يد السارق ٤: ٤٠ (١٤٤٥)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر الاختلاف على الزهري ٨: ٧٨ (٤٩٢١)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حد السارق ٢: ٨٦٢ (٢٥٨٥) بنحوه.\nمعناه: \"ربع دينار\" من المعروف أن الدينار يساوي اثني عشر درهمًا عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية.\nوأما الدرهم: فيساوي ٢،٥٢ جرامًا من الفضة عند الجمهور، وعند الحنفية ٣،٥ جرامًا من الفضة، وهذا اعتمادًا على ما اتفق عليه سماحة مفتى السادة الشافعية في حلب بسوريا الشيخ أسعد العبجي، مع سماحة أمين فتوى السادة الحنفية في حمص الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمهما الله تعالى، في الرسالة الملحقة بآخر \"سنن الترمذي\" من طبعة حمص.\nوبناء عليه: فربع الدينار الذي تقطع به يد السارق يساوي ٧،٥٦ جرامًا من الفضة عند الجمهور، و٨،٧٥ جرامًا من الفضة عند الحنفية. والله أعلم.","vol":"1","page":460},{"text":"٣١٦ - وعن أبي هُريرةَ، وزيدِ بن خالدٍ الجُهَنِّي، أن رجلين اختصما إلى رسول الله - ﷺ -، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقْضِ بيننا بكتاب الله وقال الآخر -وكان أَفْقَهَهُما-: أجلْ يا رسولَ الله، فاقضِ بيننا بكتابِ الله، وائْذَنْ لي أَنْ أتكلَّمَ، قال: \"تكلَّمْ\".\nقال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا -يعني: أجيرًا- فزنى بامرأته، فأخبروني أنَّ على ابني الرَّجْمَ، فافتدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثمَّ إني سألْتُ أهلَ العلمِ فأَخْبروني أنَّ ما على ابني إلا جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وإنما الرَّجْمُ على امرأته.\nفقال رسول الله - ﷺ -: \"أَمَا والذي نفسي بيده، لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب الله تعالى: أما غَنَمُكَ وجارِيَتُكَ فَرَدٌّ إليكَ\" وجَلَدَ ابنَه مئةً، وغرَّبَه عامًا، وأَمَر أُنَيْسًا الأَسْلميَّ أن يأتيَ امرأة الآخر، فإن اعترفت رَجَمها، فاعترفَتْ، فَرَجَمها.\n_________\n٣١٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشروط - باب الشروط التي لا تحل في الحدود ٥: ٣٢٣ (٢٧٢٤، ٢٧٢٥) وانظر منه (٢٣١٤، ٢٣١٥)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣: ١٣٢٤ (٢٥)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب المرأة التي أمر النبي - ﷺ - برجمها من جهينة ٤: ٥٩١ (٤٤٤٥)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في الرجم على الثيّب ٤: ٣٠ (١٤٣٣)، والنسائيُّ: كتاب آداب القضاة - صون النساء عن مجلس الحكم ٨: ٢٤٠ (٥٤١٠)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حدِّ الزنا ٢: ٨٥٢ (٢٥٤٩).","vol":"1","page":461},{"text":"٣١٧ - وعن أبي هريرة قال: لما فُتِحَتْ مكَّةُ قامَ رسولُ الله - ﷺ - فقال: \"مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظَرَيْن: فإما أن يُودَى، أو يُقادَ\".\nفقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاهٍ، فقال: يا رسول الله، اكتُبْ لي، فقال رسول الله - ﷺ -: \"اكتُبوا لأبي شَاهٍ\".\nقال أبو داود: يعني خطبةَ النبيِّ - ﷺ -.\n_________\n٣١٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب كتابة العلم ١: ٢٠٥ (١١٢)، ومسلم: كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها. . . ٢: ٩٨٨ - ٩٨٩ (٤٤٧، ٤٤٨) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الديات - باب ولي العمد يرضى بالدية ٤: ٦٤٥ (٤٥٠٥) واللفظ له، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ٤: ١٤ (١٤٠٥)، وفي كتاب العلم - ما جاء في الرخصة فيه -يعني: كتابة العلم- ٥: ٣٨ (٢٦٦٧)، والنسائي: كتاب القَسامة - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود؟ ٨: ٣٨ (٤٧٨٥)، وابن ماجه: كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ٢: ٨٧٦ (٢٦٢٤).\nمعناه: \"يُودَى\" أي: يُعْطى الدية.\n\"يُقَاد\" أي: لأجله من القاتل، والقَوَد: القصاص.","vol":"1","page":462},{"text":"٣١٨ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أَنْفَق أحدُكم مِثل أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه\".\n_________\n٣١٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي - ﷺ -: \"لو كنتُ متخذًا خليلًا\" ٧: ٢١ (٣٦٧٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سبِّ الصحابة -﵃- ٤: ١٩٦٧ (٢٢٢)، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في النهي عن سبِّ أصحاب رسول الله - ﷺ - ٥: ٤٥ (٤٦٥٨)، والترمذي: كتاب المناقب - باب (٥٩) ٥: ٦٥٣ (٣٨٦١)، والنسائيُّ في \"الكبرى\": كتب المناقب - مناقب أصحاب النبي - ﷺ - والنهي عن سبِّهم ٥: ٨٤ (٨٣٠٨).\nوأخرجه ابن ماجه: المقدمة - فضل أهل بدر ١: ٥٧ (١٦١) عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وهو وهم كما في \"تحفة الأشراف\" ٣: ٣٤٣ - ٣٤٤ وقال: \"وفي رواية إبراهيمَ بنِ دينارٍ الجُرَشيِّ الورَّاقِ، أحدِ رواة \"سنن ابن ماجه\" عن ابن ماجه \"عن أبي سعيد\" على الصواب\".\nمعناه: قال الإمام الخطابي في \"معالم السنن\" ٤: ٣٠٨: \"النَّصِيفُ\" بمعنى النِّصْف\".\nوقال: \"المعنى: أن جُهْدَ المُقِلِّ منهم، واليسيرَ من النفقةِ الذي أنفقوه في سبيل الله، مع شِدَّةِ العَيْش والضِّيقِ الذي كانوا فيه، أَوْفَى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه مَنْ بعدَهم\".","vol":"1","page":463},{"text":"٣١٩ - وعن جَرِيرٍ قال: كُنَّا مع النبيِّ - ﷺ - جلوسًا، فنظر إلى القمر ليلةَ أربعَ عشْرَةَ فقال: \"إنكم سَتَروْنَ ربَّكُم كما ترَوْنَ هذا، لا تَضَامُّونَ في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوعٍ الشَّمْس وقبل غروبها فافعلوا\" ثمَّ قرأ هذه الآية ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾.\n_________\n٣١٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة العصر ٢: ٣٣ (٥٥٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ١: ٤٣٩ (٢١١)، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في الرؤية ٥: ٩٧ (٤٧٢٩)، والترمذي: كتاب صفة الجنة - ما جاء في رؤية الرب ﵎ ٤: ٥٩٢ (٢٥٥١)، والنسائيُّ في \"الكبرى\": كتاب الصلاة الأول - فضل صلاة الفجر ١: ١٧٦ (٤٦٠)، وابن ماجه: المقدمة - باب فيما أنكرت الجهميَّة ١: ٦٣ (١٧٧).\nوالآية من سورة طه (١٣٠).\nمعناه: \"كما ترون هذا\" قال الإمام الخطابي في \"معالم السنن\" ٤: ٣٢٩: \"وقد تخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله \"كما ترون\" كافُ التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي، ومعناه: ترون ربَّكم رؤية ينزاح معها الشكُّ وتنتفي معها المِرْيةُ، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا ترتابون به، ولا تمترون فيه\".\n\"لا تَضَامُّون\" قال القاضي عياض في \"مشارق الأنوار\" ٢: ٥٩: \"يروى =","vol":"1","page":464},{"text":"٣٢٠ - وعن البراء بن عازبٍ، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن المسلمَ إذا سئل في قبره يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، فذلك قوله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ \".\n_________\n= بتشديد الميم وتخفيفها، فمعنى المشدد من الانضمام، أي: لا تَزاحمون ويَضُمُّكم غيركُم حين النظر إليه، وهذا إذا قدَّرْناه: تَضَامَمُون بفتح الميم الأولى، ويكون أيضًا: تُضَامِمُون بكسرها، أي: تُزاحمون غيرَكم في النَّظر إليه، ومَنْ خفَّف الميم -أي: لا تُضَامُون- فمن الضَّيمْ وهو الظلم، أي: لا يظلم بعضكم بعضًا في النظر إليه\".\n\"فافعلوا\": جاء في رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد -أحد الرواة- تفسيرها بقوله: \"لا تفوتنكم\".\n\"ثمَّ قرأ هذه الآية\": في مسلم: \"ثمَّ قرأ جرير\".\n٣٢٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. . .﴾ ٨: ٣٧٨ (٤٦٩٩)، وانظر منه (١٣٦٩)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٤: ٢٢٠١ (٧٣)، وأبو داود: كتاب السُّنَّة - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ٥: ١١٢ (٤٧٥٠)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (١٥) ومن سورة إبراهيم ﵇ ٥: ٢٧٦ (٣١٢٠)، والنسائيُّ: كتاب الجنائز - عذاب القبر ٤: ١٠١ (٢٠٥٧)، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب ذكر القبر والبِلى ٢: ١٤٢٧ (٤٢٦٩).\nوالآية من سورة إبراهيم (٢٧).","vol":"1","page":465},{"text":"٣٢١ - وعن أنس قال: كان النبيُّ - ﷺ - يدخل علينا ولي أخٌ صغيرٌ يُكْنَى أبا عُمَيرٍ، وكان له نُغَيْرٌ يلعب به، فمات، فدخل عليه النبيُّ - ﷺ - ذات يوم فرآه حَزينًا، فقال: \"ما شأنه؟ \" قالوا: مات نُغَيْرُه، فقال: \"يا أبا عُمَير ما فَعَل النُّغَير\".\n_________\n٣٢١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب الانبساط إلى الناس ١٠: ٥٢٦ (٦١٢٩)، ومسلم: كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. . . ٣: ١٦٩٢ (٣٠)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد ٥: ٢٥١ (٤٩٦٩) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة على البُسُط ١: ١٥٤ (٣٣٣)، والنسائيُّ في \"الكبرى\": كتاب عمل اليوم والليلة - التسليم على الصبيان والدعاء لهم وممازحتهم ٦: ٩١ (١٠١٦٦، ١٠١٦٧)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب المزاح ٢: ١٢٢٦ (٣٧٢٠).\nمعناه: \"النُّغَير\" قال في \"النهاية\" ٥: ٨٦: \"هو تصغير النُّغَر، وهو طائر يشبه العصفور، أحمرُ المِنْقار، ويجمع على: نِغْران\".","vol":"1","page":466},{"text":"٣٢٢ - وعنه قال: عطس رجلان عند النبيِّ - ﷺ -، فشمَّت أحدَهُما، وترك الآخرَ، فقال: \"إنَّ هذا حَمِدَ الله، وإنَّ هذا لم يَحْمَدِ الله\".\n_________\n٣٢٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب الحمد للعاطس ١٠: ٥٩٩ (٦٢٢١)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب ٤: ٢٢٩٢ (٥٣)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب فيمن يعطس ولا يحمد الله ٥: ٢٩٢ (٥٠٣٩)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس ٥: ٧٨ (٢٧٤٢)، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول إذا عطس ٦: ٦٤ (١٠٠٥٠)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب تشميت العاطس ٢: ١٢٢٣ (٣٧١٣).\nمعناه: \"شَمَّتَ أحدَهُما\": جاء في \"النهاية\" ٢: ٤٩٩: \"التشميت، بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما\" أي: أفصحهما.\nقال النووي في \"الأذكار\": ٣٧٩: \"واعلم أنَّه إذا لم يحمد أصلًا -أي: العاطسُ- يستحب لمن عنده أن يُذَكِّره الحمد، وقد روينا في \"معالم السنن\" للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النَّخَعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى\" ونقل هذا الحافظ في \"الفتح\" ١٠: ٦١١ وقال: \"وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي\" انتهى.\nوبالرجوع إلى \"معالم السنن\" ٤: ١٤١ لم أجد إلا قصة حكاها عن الأوزاعي لا النخعي ولا سند لها فقال: \"حُكِيَ عن الأوزاعيِّ أنَّه عطس رجل بحضرته فلم يَحْمد الله، فقال له الأوزاعيُّ: كيف تقول إذا عَطَسْتَ؟ فقال: أقول: =","vol":"1","page":467},{"text":"٣٢٣ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن اليهودَ إذا سلَّم أحدُهم عليكم فإنما يقول: السَّامُ عليكم، فقولوا: وعليكم\".\n_________\n= الحمد لله، فقال له: يرحمك الله. -قال الخطابي- وإنما أراد بذلك أن يستخرج منه الحمدَ ليستحِقَّ التشْميتَ\" وقول الحافظ \"ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي\" صريح في وقوفه على سند لقوله، وليس من باب المتابعة والتوارد مع كلام النووي، فلينظر، فإني لم أقف عليه مسندًا.\n٣٢٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإستئذان - باب كيف الرَّد على أهل الذِّمَّة بالسلام؟ ١١: ٤٢ (٦٢٥٧)، ومسلم: كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم ٤: ١٧٠٦ (٨)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب في السلام على أهل الذِّمَّة ٥: ٣٨٤ (٥٢٠٦) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في التسليم على أهل الكتاب ٤: ١٣٢ (١٦٠٣) والنسائي في \"الكبرى\": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه ٦: ١٠٢ (١٠٢١٢)، جميعهم من حديث عبد الله بن عمر -﵄-، ولم يخرجه ابن ماجه، ولم أر حديثًا عن عائشة عندهم بمثل لفظ المصنف.\nوأخرج أبو داود بسنده إلى أنس - ﵁ - \"أن أصحاب النبي - ﷺ - قالوا للنبي - ﷺ -: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: \"قولوا: وعليكم\" قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن الجهني، وأبي بَصْرة الغِفاري\". انتهى. =","vol":"1","page":468},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ورواية عائشة التي أشار إليها أبو داود: أخرجها البخاري ١١: ٤١ (٦٣٥٦)، ومسلم ٤: ١٧٠٦ (١٠)، والترمذي ٥: ٥٧ (٢٧٠١)، والنسائيُّ في \"الكبرى\" ٦: ١٠٢ (١٠٢١٣)، وابن ماجه ٢: ١٢١٩ (٣٦٩٨)، ولفظ مسلم: \"عن عائشة قالت استأذن رَهْطٌ من اليهود على رسول الله - ﷺ - فقالوا: السَّام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السَّام واللعنةُ، فقال رسول الله - ﷺ -: \"يا عائشة، إن الله يحب الرِّفْقَ في الأمرِ كُلِّه\" قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: \"قد قلت: وعليكم\"\" وهذا بعيد عن اللفظ الذي نسبه المصنف إليها.","vol":"1","page":469},{"text":"ضعيفه *\n٣٢٤ - وعن ابن عمر، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"من مَلَكَ ذا رَحِمٍ فقد عَتَقَ عليه\".\nردَّه أحمد ردًا شديدًا فيما حكاه النَّصْريُّ عنه.\nوروي نحوه من حديث الحسن عن سمرة.\n_________\n(*) أورد المصنف آخر هذا الفصل أحاديث صحيحة في مسائل فقهية شتى، فكان الأولى أن يلحقها بمواضعها من كتبها، أو أن يجعلها تحت كتاب عام يسميه بالكتاب الجامع، ويميز صحيحها من ضعيفها على عادته.\n٣٢٤ - تخريجه: ذكره الترمذي معلقًا: كتاب الأحكام - ما جاء فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ٣: ٦٤٧ عند (١٣٦٥) وقال: \"هو حديث خطأ عند أهل الحديث\"، والنسائيُّ في \"الكبرى\": كتاب العتق - من ملك ذا رحم محرم ٣: ١٧٣ (٤٨٩٧) وقال: \"هو حديث منكر\"، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ٢: ٨٤٤ (٢٥٢٥).\nوالنَّصْريُّ الذي حكى عن الإمام أحمد ردَّه لهذا الحديث هو الإمام أبو زرعة الدمشقي، حكاه عنه في \"تاريخه\" ١: ٤٥٩.\nورواه البيهقي في \"الكبرى\" ١٠: ٢٨٩ وقال: \"المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته\"، ورد الحاكم هذا في \"مستدركه\" ٢: ٢١٤ بأن روى الحديثين بإسناد واحد، وقال: \"صحيح على شرط =","vol":"1","page":470},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده: الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب\" ووافقه الذهبي.\nوممن صحح الحديث: عبد الحق وابن القطان، ذكرهما الزيلعي في \"نصب الراية\" ٣: ٢٧٩، وقال ابن حزم في \"المحلى\" ٩: ٢٠٢: \"هذا خبر صحيح، كل رواته ثقات، تقوم به الحُجَّة\".\nوحديث الحسن عن سمرة: أخرجه أبو داود ٤: ٢٥٩ (٣٩٤٩) وقال: \"لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه\"، والترمذي ٣: ٦٤٦ (١٣٦٥) وقال: \"هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة\" ثمَّ قال: \"والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم\"، والنسائيُّ في \"الكبرى\": ٣: ١٧٣ (٤٨٩٨ - ٤٩٠٢)، وابن ماجه ٢: ٨٤٣ (٢٥٢٤).\nوفي \"التلخيص الحبير\" ٤: ٢١٢: \"قال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح\".\nوفي الباب حديث ابن عباس -﵄- عند الدارقطني ٤: ١٢٩ (١٥): جاء رجل يقال له: صالح، بأخيه، فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال - ﷺ -: \"إن الله أعتقه حين ملكتَه\" وفيه العَرْزَميُّ والكلبيُّ، قال الدارقطني: \"العرزمي تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي، وأبو النضر محمَّد بن السائب الكلبي متروك أيضًا\".","vol":"1","page":471},{"text":"٣٢٥ - وعن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - نهى عن عِتْق اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ.\nفيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، وقد تقدم.\n٣٢٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا بأس ببيع خِدمَةِ المُدَبَّرِ إذا احتاج\".\nقال الدارقطني: الصواب مرسل.\n_________\n٣٢٥ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٧: ٢٦٥١، وتقدمت كلمة ابن عدي في يحيى بن سعيد عند حديث (٢٦٣)، وذكره ابن حبان في \"المجروحين\" ١١٨: ٣ وقال: \"يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد\" انتهى. وحديثه هذا والمتقدم برقم (٢٦٣) رواهما عن عمرو بن دينار.\n٣٢٦ - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في \"سننه\" ٤: ١٣٨ وقال: \"هذا خطأ من ابن طَرِيف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا\"، والبيهقي في \"الكبرى\" ١٠: ٣١١ وقال: \"محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث فى حديث\".\nوقال الحافظ في \"الفتح\" ٤٢٣: ٤: \"رجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله\" انتهى، ونقل الزيلعي في \"نصب الراية\" ٣: ٢٨٦ عن ابن القطان: \"هو مرسل صحيح\".\nمعناه: \"المدبَّر\" قال الحافظ في \"الفتح\" ٤: ٤٢١: المدبَّر هو: \"الذي =","vol":"1","page":472},{"text":"٣٢٧ - وعن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: \"المُدَبَّرُ لا يُباع، ولا يُوهَبُ، وهو حُرٌّ من الثُّلثِ\".\nقال الدارقطني: الصواب موقوف.\n_________\n= علَّق مالكه عتقَه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو: لأن فاعله دبَّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه: فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته: فبتحصيل ثواب العتق\".\nوفي بيع رقبة المدبر وكذلك بيع خدمته ومنفعته، خلاف بين الفقهاء.\n٣٢٧ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ١٣٨: ٤ وقال: \"لم يسنده غير عَبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله\"، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\"، ١: ٣١٤ ونقل كلام الدارقطني.\nقال المناوي في \"فيض القدير\" ٦: ٢٦٤: \"وخرَّجه -أي: الدارقطني- من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه\".\nقوله \"ولا يوهب\": جاء في الأصل: \"ولا يرهن\" واضحة، وما أثبته من مصادر التخريج.\nمعناه: \"المُدبَّر\" راجع التعليق على الحديث السابق.","vol":"1","page":473},{"text":"٣٢٨ - وعن ابن مسعود قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"من أعتقَ مملوكًا، فليس للمملوك من ماله شيء\".\nقال ابن عدي: \"لا يتابع إسحاقُ بنُ إبراهيمَ المسعوديُّ على هذا.\n٣٢٩ - حديث: \"الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهُما البتَّةَ\".\nالنسائىُّ من حديث زيد بن ثابت وأُبيِّ، ورواه أحمدُ وابن حِبَّانَ والحاكمُ وصححَهُ من حديث أُبيِّ بن كعب، ومن حديث زيد أيضًا.\n_________\n٣٢٨ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ١: ٣٢٨، والعُقَيلي في \"الضعفاء الكبير\" ١: ٩٧ (١١٢)، وما عزاه المصنف لابن عدي، هو من نَقْلِهِ لا من قوله، نقله هو والعقيلي عن البخاري، وعبارة البخاري في \"التاريخ الكبير\" ١: ٣٧٩ (١٢٠٨): \"لا يُتابع في رَفْعِه\".\n٣٢٩ - تخريجه: حديث زيد: أخرجه أحمد في \"المسند\" ١٨٣: ٥، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الرجم - نسخ الجلد عن الثيب ٤: ٢٧٠ (٧١٤٥)، والحاكم في \"المستدرك\" ٤: ٣٦٠ وقال: \"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه\" ووافقه الذهبي.\nوحديث أُبَيّ: أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على \"المسند\" ٥: ١٣٢، وابن حبان في \"صحيحه\" كما في \"الإحسان\" ٢٧٣: ١٠ - ٢٧٤ (٤٤٢٨، ٤٤٢٩)، والحاكم في \"المستدرك\" ٤: ٣٥٩ وقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\" وسكت عنه الذهبي.\nورواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" ٢٤: ٣٥٠ (٨٦٧) من حديث العجماء الأنصارية، قال الهيثمي في \"المجمع\" ٦: ٢٦٥: \"رجاله رجال الصحيح\".","vol":"1","page":474},{"text":"٣٣٠ - حديث عائشة: كان فيما أنزل: عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ. رواه مسلم.\n_________\n٣٣٠ - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات ٢: ١٠٧٥ (٢٤)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب هل يُحَرِّم ما دون خمس رضعات ٢: ٥٥١ (٢٠٦٢)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ٣: ٤٥٦ عند (١١٥٠)، والنسائي: كتاب النكاح - القدر الذي يحرِّم من الرضاعة ٦: ١٠٠ (٣٣٠٧)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١: ٦٢٥ (١٩٤٢).","vol":"1","page":475},{"text":"٣٣١ - حديث نَسْخ الجَلْدِ في حقِّ المُحْصَن: الشيخان من حديث أبي هريرة في قصة ماعز.\n٣٣٢ - حديث نَسْخِ القِبْلَةِ: متفق عليه من حديث ابن عمر وغيره.\n_________\n٣٣١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب الطلاق في الإغلاق والكره ... ٩: ٣٨٩ (٥٢٧١)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى ١٣١٨: ٣ (١٦)، وفيه أن النبي - ﷺ - سأله: \"فهل أحصنتَ؟ \" قال: نعم، فقال رسول الله - ﷺ -: \"اذهبوا به فارجموه\" ولم يذكر الجَلْد، فدلَّ على نسخه في حقِّ المحصن.\n٣٣٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القِبْلَة ١: ٥٠٦ (٤٠٣)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحويل القِبْلَة من القدس إلى الكعبة ١: ٣٧٥ (١٣) كلاهما من حديث ابن عمر ﵄ قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله - ﷺ - قد أُنْزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.\nوبنحوه عندهما من حديث البراء بن عازب: البخاري ١: ٥٠٢ (٣٩٩)، ومسلم ١: ٣٧٤ (١١).","vol":"1","page":476},{"text":"٣٣٣ - حديث النهي عن كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع: متفق عليه من حديث أبي هريرة.\n٣٣٤ - حديث زيادة التَّغْريبِ على الجَلْد: متفق عليه من حديث زيد ابن خالد، وأبي هريرة بلفظ: أَمر - ﷺ - فيمن زنى ولم يُحْصَنْ جَلْدَ مئةٍ وتغريبَ عام.\nولمسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت: \"البِكْرُ بالبِكْرِ: جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ\" الحديث.\n_________\n٣٣٣ - تخريجه: الحديث متفق عليه من حديث أبي ثعلبة الخُشَني - ﵁ - وقد تقدم تخريجه برقم (٣٠٦).\nوأما حديث أبي هريرة فهو عند مسلم كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أَكْلِ كلِّ ذي ناب من السباع ١٥٣٣: ٣ (١٥) ولفظه: \"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام\"، ولم يخرجه البخاري.\n٣٣٤ - تخريجه: حديث زيد بن خالد: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب البِكْران يُجْلدان ويُنْفَيان ١٢: ١٥٦ (٦٨٣١)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى ١٣٢٤: ٣ (٢٥).\nوحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الكتاب والباب المذكورين برقم (٦٨٣٣)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين أيضًا وبالرقم المتقدم.\nوحديث عبادة بن الصامت عند مسلم: كتاب الحدود - باب حد الزنى ٣: ١١٦ (١٢) وعنده: \"ونفيُ سنة\" بدل: \"وتغريبُ عام\"، وأخرجه =","vol":"1","page":477},{"text":"٣٣٥ - حديث عائشة: إذا التقى الخِتانان فقد وَجَبَ الغُسْلُ، فعلْتُه أنا ورسولُ الله - ﷺ - فاغتسَلْنا.\nالترمذي وصحَّحه، والنسائي، وابن ماجه واللفظ له، وقال الآخران: إذا جاوز الختانُ الختانَ.\n٣٣٦ - حديث \"خُذُوا عني مناسِكَكُم\": مسلم، والنسائيُّ واللفظ له من حديث جابرٍ، وقال مسلم: \"لِتَأخُذُوا\".\n_________\n= أبو داود ٤: ٥٦٩ (٤٤١٥)، والترمذي: ٤: ٣٢ (١٤٣٤)، والنسائي في \"الكبرى\" ٤: ٢٧٠ (٧١٤٢ - ٧١٤٤)، وابن ماجه ٢: ٨٥٢ (٢٥٥٠).\n٣٣٥ - تخريجه: الترمذي: الطهارة - ماجاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ١: ١٨٠ (١٠٨) وقال: \"حديث حسن صحيح\"، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب الطهارة - وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١: ١٠٨ (١٩٦) ولفظهما: \"إذا جاوز. . . .\" كما ذكر المصنف.\nوأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في وجوب الغُسْل إذا التقى الختانان ١: ١٩٩ (٦٠٨) واللفظ له.\n٣٣٦ - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا ٩٤٣: ٢ (٣١٠)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ٥: ٢٧٠ (٣٠٦٢) ولفظه: \"خذوا مناسككم\" ليس فيه \"عني\".\nوبلفظ مسلم أخرجه أبو داود ٢: ٤٩٥ (١٩٧٠).","vol":"1","page":478},{"text":"٣٣٧ - حديث الركوعين في الخُسُوفِ: متفق عليه من حديث عائشة، وابن عباس.\n_________\n٣٣٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكسوف - باب الصدقة فى الكسوف ٢: ٥٢٩ (١٠٤٤) عن عائشة -﵂-، وعند رقم (١٠٤٦): \"وكان يحدث كثير بن عباس، أن عبد الله بن عباس ﵄ كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة. . . .\"، ومسلم: كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف ٦١٨: ٢ (١) عن عائشة ﵂، وعند (٥) عن ابن عباس ﵄، وتقدم حديث عائشة برقم (٩٧).","vol":"1","page":479},{"text":"٣٣٨ - حديث مراجعته لليهود في الرَّجْمِ: متفق عليه من حديث ابن عمر.\n_________\n٣٣٨ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحدود - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زَنَوْا ورُفِعوا إلى الإمام ١٢: ١٦٦ (٦٨٤١)، ومسلم: كتاب الحدود - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ٣: ١٣٦٢ (٢٦).\nوفيه: أن رسول الله - ﷺ - أُتِيَ بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله - ﷺ - حتى جاء يهود، فقال: \"ما تجدون في التوراة على من زنى؟ \" قالوا: نُسَوِّد وجوهَهُما ونُحَمِّلُهُما، ونُخالف بين وجوههما، ويُطاف بهما، قال: \"فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين\"، فجاؤوا بها فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سَلَام، وهو مع رسول الله - ﷺ -: مُرْهُ فليرفَعْ يَده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأَمر بهما رسول الله - ﷺ- فرُجِما.","vol":"1","page":480},{"text":"٣٣٩ - حديث النَّصِّ على إمامة علي كما ادعت الشِّيعةُ: ابنُ حبان في \"الضُّعَفاء\" من رواية مطر بن ميمون، عن أنس: \"إنَّ أخي، ووزيري، وخَليفتي من أهلي، وخيرَ من أتركُ بعدي، يقضي دَيْني، ويُنْجِزُ موعودي: عليُّ بنُ أبي طالبٍ\".\nقال ابن حبان: مَطَر يروي الموضوعات.\n٣٤٠ - وللطبراني في \"الأوسط\" من رواية ميناء، عن ابن مسعود: كنت مع النبيِّ - ﷺ- ليلةَ الجن وفيه قال: \"نُعِيَتْ إليَّ نفسي\" قال: قلت:\n_________\n٣٣٩ - حديث \"إن أخي ووزيري. . .\": أخرجه ابن حبان في \"المجروحين\" ٣: ٥، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" ١: ٣٤٧ وقال: \"هذا حديث موضوع\"، وحكم بوضعه كذلك الذهبي في \"الميزان\" ٤: ١٢٧.\nوكلمة ابن حبان في مطر بن ميمون الإسكاف أبي خالد المحاربي: \"يروي الموضوعات عن الأثبات ... لا تحل الرواية عنه\".\nوأخرجه العقيلى في \"الضعفاء الكبير\" ٤: ٢٥٢ من حديث مطير بن أبي خالد مولى طلحة بن عبيد الله، لا مطر بن ميمون، وقال: \"لا يصح حديثه\".\n٣٤٠ - حديث ميناء عن ابن مسعود: أخرجه الطبراني في \"الكبير\" ١٠: ٦٧ (٩٩٧٠)، ولم أره فى الأجزاء المطبوعة من \"الأوسط\"، ولا في \"مجمع البحرين\"، وقال فى \"مجمع الزوائد\" ٥: ١٨٥: \"رواه الطبراني، وفيه ميناء، وهو كذاب\"، وأخرجه العقيلي في \"الضعفاء الكبير\" ٢٥٣: ٤، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" ١: ٣٤٦ وقال: \"هذا حديث موضوع، والحمل فيه على =","vol":"1","page":481},{"text":"فاسْتَخْلِفْ قال: \"مَنْ؟ \" قلت: علي بن أبي طالب، قال: \"والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخُلُنَّ الجنة أجمعين أكتعين\".\nوميناء كان يكذب، قاله أبو حاتم.\nوروى ابن الجوزي الحديثين في \"الموضوعات\" وقال: إنهما موضوعان.\n٣٤١ - وفي \"مسند\" أحمد من حديث علي: لم يَعْهَدْ إلينا رسولُ الله - ﷺ - في الإمارةِ عهدًا نأخذ به ... الحديث.\n_________\n= ميناء، وهو مولى لعبد الرحمن بن عوف، وكان يغلو في التشيع\"، وكلمة أبي حاتم في \"ميناء\" جاءت في \"الجرح والتعديل\" ٨ (١٨١١).\n٣٤١ - حديث علي - ﵁ - في \"المسند\" ١: ١١٤ أنه قال يوم الجمل: إن رسول الله - ﷺ - لم يَعْهَد إلينا عهدًا نأخذ به في إمارة، ولكنه شيء رأيناه من قِبَل أنفسنا، ثم استُخْلف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، فأقام واستقام، ثم استُخْلف عمر، رحمة الله على عمر فأقام واستقام، حتى ضَرب الدين بِجِرَانِه.\nوالجِران: باطن العنق، يقال: وضع البعيرُ جِرانه إذا برك ومدَّ عنقه على الأرض مستريحًا.\nفقوله \"ضَرب الدينُ بِجِرانه\" معناه: استقام أمره وقرَّ في قراره، كحال البعير إذا برك واستراح مدَّ عنقه على الأرض.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" ٥: ١٧٥: \"فيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح\". =","vol":"1","page":482},{"text":"٣٤٢ - حديث: \"سيُكذب عليَّ\": لا أصل له هكذا.\n٣٤٣ - وفي مقدمة مسلم من حديث أبي هريرة: \"يكون في آخر الزمان دَجَّالون كَذَّابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يُضِلُّونَكُم ولا يَفْتِنُونَكُم\".\n_________\n= وفي الصحيحين: عن عمر - ﵁ - وقيل له: ألا تستخلف؟ فقال: إن أَسْتَخْلِف فقد استخلفَ مَنْ هو خير مني: أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني: رسول الله - ﷺ -. البخاري ١٣: ٢٠٥ (٧٢١٨)، ومسلم ٣: ١٤٥٤ (١١).\nونقل السيوطي في \"تاريخ الخلفاء\": ١٠ عن الذهبي: \"وعن الرافضة أباطيل في أنه عهد إلى علي - ﵁ -\".\n٣٤٢ - نقل العلامة ملا علي القاري في \"الأسرار المرفوعة\": ٢٢٥ (٢٣٨) عن \"تخريج أحاديث البيضاوي\" لابن الملقن قوله: \"هذا الحديث لم أره كذلك\"، وقال الجلال المحلي: \"حديث لا يعرف\"، كما في شرحه على \"جمع الجوامع\" المطبوع مع \"حاشية العطار\" ١٤٦: ٢.\n٣٤٣ - مقدمة \"صحيح مسلم\": ١٢: (٧).","vol":"1","page":483},{"text":"٣٤٤ - حديث \"في الأربعين، شاة شاة\": تقدم.\n_________\n٣٤٤ - لم يتقدم حديث بهذا اللفظ، وهو جزء من حديث عند أبي داود من طريق عاصم بن ضمرة، عن الحارث، الأعور، عن علي - ﵁ -، في كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة ٢: ٢٢٨ (١٥٧٢).\nقال المنذري في \"مختصره\" ٢: ١٩١: \"والحارث وعاصم ليسا بحجة\" انتهى، وصححه ابن القطان ونقله عنه الزيلعي في \"نصب الراية\" ٢٥٦: ٢.\nوأخرجه أبو داود أيضًا في الكتاب والباب المذكورين ٢: ٢٢٤ (١٥٦٨)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في زكاة الإبل والغنم ١٧: ٣ (٦٢١)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم ٥٧٨: ١ (١٨٠٧) جميعهم من حديث ابن عمر ﵄، وقال الترمذي: \"حديث حسن\".\nونقل المنذري في \"مختصره\" ١٨٧: ٢ عن الترمذي فى كتاب \"العلل\": \"سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق\"، وليس في مطبوعة \"العلل\" شئ، فيحفظ هذا لنظائره.","vol":"1","page":484},{"text":"٣٤٥ - حديث \"لا تجتمعُ أمَّتي على خطأ\": البيهقي في \"المدخل\" من حديث ابن عباس بلفظ: \"ضلالة\" بدل \"خطأ\".\nولابن ماجه من حديث أنس: \"إن أمتي لا تجتمعُ على ضلالةٍ\".\nوروي من حديث أبي ذر، وأبي مالك الأشعري، وابن عمر، وأبي بَصْرَةَ، وقُدامة بن عبد الله الكِلابي، وفي كُلِّها نظر، وقد حسَّن الترمذيُّ حديثَ ابنِ عمر.\n_________\n٣٤٥ - الحديث ليس في المطبوع من \"مدخل\" البيهقي، وقد أخرجه الحاكم في \"المستدرك\" ١: ١١٦ عن ابن عباس بلفظ: \"لا يجمع الله أمتي -أو قال: \"هذه الأمة\"- على الضلالة أبدًا، ويد الله مع الجماعة\".\nوفي سنده: إبراهيم بن ميمون، قال الذهبي: \"إبراهيم: عدَّله عبد الرزاق، ووثَّقه ابن معين\".\nوأما حديث أنس عند ابن ماجه: ففي كتاب الفتن - باب السواد الأعظم ٢: ١٣٠٣ (٣٩٥٠) وتمامه: \"فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم\".\nوفي \"مصباح الزجاجة\" ٢٨٩: ٢: \"هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء\".\nوأخرجه ابن أبي عاصم في \"السنة\" ١: ٤١ من وجه آخر عن أنس، وفيه: مصعب بن إبراهيم، وفي \"الكامل\" ٢٣٦٣: ٦: \"منكر الحديث\" وسيكرره المصنف برقم (٣٥٣).\nوأما حديث أبي ذر فينظر. =","vol":"1","page":485},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وحديث أبي مالك الأشعري: أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم - باب ذكر الفتن ودلائلها ٤: ٤٥٢ (٤٢٥٣) بلفظ \"إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقِّ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة\".\nقال الحافظ في \"التلخيص\" ٣: ١٤١: \"في إسناده انقطاع\"، وقال أبو حاتم الرازي كما في \"المراسيل\": ٩٠ (٣٢٧ ب): \"شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري: مرسل\".\nوحديث ابن عمر: أخرجه الترمذي: كتاب الفتن - ما جاء في لزوم الجماعة ٤: ٤٠٥ (٢١٦٧) ولفظه: \"إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: \"أمة محمد - ﷺ -- على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شَذَّ شَذَّ إلى النار\"، قال الترمذي: \"هذا غريب من هذا الوجه\"، وأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" ١: ١١٥ وفي سنده: خالد بن يزيد قال الحاكم: \"خالد بن يزيد القَرَني، هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة\".\nوحديث أبي بَصْرة الغفاريّ: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٦: ٣٩٦، والطبراني في \"الكبير\" ٢: ٢٨٠ (٢١٧١)، قال الهيثمي في \"المجمع\" ٧: ٢٢٢: \"وفيه راو لم يسم\"، وقال الحافظ في \"موافقة الخُبرْ الخَبَر\" ١: ١٠٦: \"رجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم، وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضًا أخرجه الطبري في \"تفسيره\" ٥: ٢٢٤. =","vol":"1","page":486},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وحديث قدامة لم أقف عليه فينظر.\nوما ذكره المصنف عن الترمذي من تحسينه حديث ابن عمر، ليس في \"السنن\"، إلا أنه روى قبله الحديث عن ابن عباس وقال: \"هذا حديث حسن غريب\"، فلعل ما حصل هنا من العزو لحديث ابن عمر سبق نظر.\nوبالجملة فالحديث كما قال الحافظ في \"التلخيص\" ٣: ١٤١: \"حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال\" ثم قال: \"ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعًا: \"لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله\" أخرجه الشيخان\" البخاري ٦: ٦٣٢ (٣٦٤١)، ومسلم ٣: ١٥٢٤ (١٧٤).\nقال: \"ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة\".\nثم أخرج عن ابن أبي شيبة حديثًا موقوفًا على أبي مسعود: \"عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة\" قال الحافظ: \"إسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأى\".\nقال السخاوي في \"المقاصد الحسنة\": ٤٦٠: \"وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره\".","vol":"1","page":487},{"text":"٣٤٦ - حديث \"إن المدينةَ لتنفي خَبَثَها\" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وزيد بن ثابت.\n٣٤٧ - حديث: لما نزلت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ لفَّ النبيُّ - ﷺ - كِساءً على عليٍّ وفاطمةَ وابْنَيْهِما، وقال: \"هؤلاءِ أهلُ بَيْتي\": الترمذي من حديث عمرَ بن أبي سلمةَ وقال: غريبٌ.\nورواه أحمد، والحاكمُ وصححه من حديث أم سلمة، وهو عند الترمذي وحسَّنه، وليس فيه نزول الآية.\nوكذلك رواه مسلم من حديث عائشة، وليس فيه إلا تلاوة النبيِّ - ﷺ - الآيةَ، لا نزولُها.\n_________\n٣٤٦ - حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس ٨٧: ٤ (١٨٧١)، ومسلم: كتاب الحج - باب المدينة تنفي شرارها ٦: ١٠٠٢ (٤٨٨) كلاهما بلفظ: \"تنفي الناسَ كما ينفي الكِير خَبَثَ الحديدِ\".\nوحديث زيد بن ثابت: أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة - باب المدينة تنفي الخَبَث ٤: ٩٦ (١٨٨٤)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين برقم (٤٩٠) كلاهما بنحوه.\n٣٤٧ - حديث عمر بن أبي سلمة عند الترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (٣٤) ومن سورة الأحزاب ٣٢٧: ٥ (٣٢٠٥). =","vol":"1","page":488},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهو عند أحمد في \"المسند\" ٦: ٢٩٢، والحاكم في \"المستدرك\" ٢: ٤١٦ من حديث أم سلمة ﵂، قال الحاكم: \"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه\"، وسقط من \"تلخيص المستدرك\" للذهبي الحكم على هذا الحديث مع نص الحديث الذي بعده، واتصل هذا الحديث بالحكم على الحديث الثاني، فيتنبه، وزاد الطين بِلَّة ناشر الطبعة الثانية من \"المستدرك\" فعيَّن الخطأ بالرقم، وما درى أن قول الذهبي \"سمعه الوليد بن مزيد من الأوزاعي\" تابعٌ للحديث الذي بعده!.\nورواه الترمذي عن أم سلمة ﵂ كما ذكر المصنف في كتاب المناقب - فضل فاطمة بنت محمد - ﷺ - ٥: ٦٥٦ (٣٨٧١) وقال: \"هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب\".\nوحديث عائشة في مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أهل بيت النبي - ﷺ - ٤: ١٨٨٣ (٦١).","vol":"1","page":489},{"text":"٣٤٨ - حديث \"إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكْتُمْ به لن تَضِلُّوا: كتاب الله، وعِتْرتي\": الترمذيُّ من حديث زيد بن أرقم، وحسَّنه، والحاكمُ وقال: صحيح على شرط الشيخين.\nوهو عند مسلم بلفظ: \"وأنا تاركٌ فيكم ثَقَلَيْن، أولهما: كتابُ الله -ثم قال: - وأهلُ بيتي\".\n_________\n٣٤٨ - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب المناقب - مناقب أهل بيت النبي - ﷺ - ٥: ٦٢٢ (٣٧٨٨) وقال: \"هذا حديث حسن غريب\"، والحاكم ٥٣٣: ٣ وقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\" ووافقه الذهبي.\nوحديث مسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب - ﵁ - ٤: ١٨٧٣ (٣٦).\nمعناه: \"عترتي\" جاء في \"النهاية\" ١٧٧: ٣: \"عِتْرَة الرجل: أخصُّ أقاربه، وعِتْرَة النبي - ﷺ -: بنو عبد المطلب، وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم: أولاده، وعليٌّ وأولادُه، وقيل: عترته: الأقربون والأبعدون منهم\".\n\"ثَقَلَيْن\": قال ابن الأثير ١: ٢١٦: \"سماهما ثَقَلَين: لأن الأخذَ بهما والعملَ بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس: ثَقَل، فسماهما ثَقَلين: إعظامًا لِقَدْرِهما، وتفخيمًا لشأنِهما\".","vol":"1","page":490},{"text":"٣٤٩ - حديث \"عليكم بِسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المَهْديين\": أبو داود، والترمذيُّ وصحَّحه، وابن ماجه، وابن حِبَّان، والحاكمُ وقال: صحيح ليست له علة، من حديث العِرْباضِ بن ساريةَ.\n٣٥٠ - حديث \"اقْتَدوا باللَّذَيْنِ من بعدي: أبي بكر وعمر\": الترمذيُّ وحسَّنه، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، من حديث حذيفةَ، ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وصحَّحَ إسناده.\n_________\n٣٤٩ - هو جزء من حديث أخرجه أبو داود: كتاب السُّنَّة - باب في لزوم السُّنَّة ١٣: ٥ (٤٦٠٧)، والترمذي: كتاب العلم - ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع ٤٣: ٥ (٢٦٧٦) وقال: \"حديث حسن صحيح\"، وابن ماجه: المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١: ١٥ (٤٢)، وابن حبان في \"صحيحه\" كما في \"الاحسان\" ١٧٨: ١ (٥)، والحاكم في \"المستدرك\" ١: ٩٦ وقال: \"صحيح على شرطهما جميعًا، ولا أعرف له علة\".\n٣٥٠ - تخريجه: أخرجه أحمد في \"المسند\" ٥: ٣٨٢، ٣٨٥، ٣٩٩، ٤٠٢، والترمذي: كتاب المناقب - باب في مناقب أبي بكر وعمر ﵄ كليهما ٥٦٩: ٥ (٣٦٦٢) وقال: \"هذا حديث حسن\"، وابن ماجه: المقدمة - باب في فضائل أصحاب رسول الله - ﷺ - ١: ٣٧ (٩٧)، وابن حبان كما في \"الإحسان\" ١٥: ٣٢٧ (٦٩٠٢)، والحاكم في \"المستدرك\" ٣: ٧٥ ثم قال: \"وقد وجدنا له شاهدًا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود\" فذكره.","vol":"1","page":491},{"text":"٣٥١ - حديث \"أصحابي كالنُّجُوم بأَيِّهِمُ اقتديتُم اهتديتم\": رواه الدارقطني في \"الفضائل\"، وابن عبد البر في \"العلم\"، من طريقه من حديث جابر، وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غُصين مجهول.\n_________\n٣٥١ - حديث جابر: رواه الدارقطني في \"المؤتلف والمختلف\" ٤: ١٧٧٨، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" ٢: ٩٠ - ٩١ كلاهما من طريق الحارث بن غصين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وفي كتاب ابن عبد البر كلامه الذي نقله المصنف عنه في الحديث.\nورواه الدارقطني أيضًا في \"غرائب مالك\"، من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" ٤: ١٩٠: \"وجميل لا يعرف\".\nوقول المصنف \"رواه الدارقطني في \"الفضائل\" ... من حديث جابر\": الصواب من حديث ابن عمر، وسيأتي.\nوأما رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيب، عن ابن عمر: فقد أخرج ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" ٢: ٩٠ بسنده إلى البزار صاحب \"المسند\" قال: \"سألتم عما يُروى عن النبي - ﷺ - مما في أيدي العامة يروونه عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"إنما مثل أصحابي كمثل النجوم - أو: \"أصحابي كالنجوم\" - فبأيها اقتدوا اهتدوا\"، وهذا الكلام لا يصح عن النبي - ﷺ -، رواه عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -، وربما رواه عبد الرحيم، عن أبيه، عن ابن عمر، وإنما أتي =","vol":"1","page":492},{"text":"ورواه عبد بن حميد في \"مسنده\" من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيَّبِ، عن ابن عمر. قال البزار: سند لا يصح.\n_________\n= ضعفُ هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضًا منكر عن النبي - ﷺ -، وقد روى عن النبي - ﷺ - بإسناد صحيح: \"عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعَضُّوا عليها بالنواجذ\"، وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت، فكيف ولم يثبت؟! والنبي - ﷺ - لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه، والله أعلم، هذا آخر كلام البزار\".\nوتعقَّبه ابن عبد البر بقوله: \"وليس كلام البزار بصحيح على كل حال، لأن الاقتداء بأصحاب النبي - ﷺ - منفردين إنما هو لمن جَهِل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازمٌ له، ولم يأمر أصحابَه أن يقتدىَ بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلًا سائغًا جائزًا ممكنًا في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يَقْتدي به العاميُّ الجاهل بمعنى ما يحتاج من دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة، والله أعلم\".\nوقول المصنف في حديث العَمِّي \"رواه عبد بن حميد في \"مسنده\": قلت: الذى في \"المنتخب\": ٢٥٠ (٧٨٣) من طريق حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر، مما يدل على أن \"المسند\" هو أصل المنتخب وعدم وجوده في المنتخب لا يعني عدم وجوده في المسند الأصل، والله أعلم.\nوأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٧٨٥: ٢ - ٧٨٦ من الطريق نفسه وحكم =","vol":"1","page":493},{"text":"ورواه ابن عدي في \"الكامل\" من رواية حمزة بن أبي حمزة، عن نافع عن ابن عمر بلفظ: \"فأيُّهم أخذتم بقوله\" بدل \"اقتديتم\"، وإسناده ضعيف من أجل حمزة، فقد اتُّهِم بالكذب.\n_________\n= بنكارته، والدارقطني في \"الفضائل\"، وذكره ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" ٢: ٩٠ مُعَلَّقًا وقال: \"هذا إسناد لا يصح\".\nوحديث عمر: أخرجه البيهقي في \"المدخل\": ١٦٢ (١٥١)، والخطيب في \"الكفاية\": ٤٨، وفيه: عبد الرحيم بن زيد العَمِّى، قال الحافظ في \"التلخيص\" ٤: ١٩١: \"وعبد الرحيم كذاب\".\nوحديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في \"المدخل\": ١٦٢ - ١٦٣ (١٥٢)، والخطيب في \"الكفاية\": ٤٨، قال الزركشي في \"المعتبر\": ٨٣ عن إسناده: \"وهذا الإسناد فيه ضعفاء، وقد روي بهذا اللفظ من طرق كثيرة، ولا يصح\".\nوأما المرسل فأخرجه البيهقى أيضًا بسنده إلى جَوَّاب بن عبيد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن مَثَل أصحابي كمَثَل النجوم هاهنا وهاهنا، من أخذ بنجم منها اهتدى، وبأي قول أصحابي أخذتم فقد اهتديتم\".\nكذا سماه المصنف مرسلًا، وجَوَّاب لم يلق الصحابة! وفيه: جويبر بن سعيد البَلْخى، وفي \"التقريب\" (٩٨٧): \"ضعيف جدًا\".\nوختم البيهقى رواياته للحديث بقوله: \"هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم\"، وفي \"مختصر البدر المنير\": ٢٩٤: \"وأسانيده كلها ضعيفة\". =","vol":"1","page":494},{"text":"ورواه البيهقي في \"المدخل\" من حديث عُمر، ومن حديث ابن عباس بنحوه، ومن وجه آخر مرسلًا وقال: \"متنه مشهور، وأسانيدُه\n_________\n= وقال ابن حزم في \"الإحكام\" ٢: ٦١ عن هذا الحديث: \"باطل مكذوب من توليد أهل الفسق\".\nوتعقبه الإمام عبد الحي اللكنوي في \"تحفة الأخيار\": ٥٦ بقوله: \"الجزم بكونه مكذوبًا باطلًا مما لا دليل عليه، وحُكْمُ ابنِ حزم به غير معتبر، فإنه كثيرًا ما حكم بوضع الأحاديث الصحيحة والضعيفة، حتى حكم بوضع خبر المعازف مع كونه مرويًا في الصحاح، كما صرَّح به الحافظ زين الدين العراقي في \"شرح الألفية\" ١: ٧٩ - ٨٠.\nوعلى ذلك فمجئ الحديث من طرق كلها ضعيفة، لا يلزم منه أن يكون موضوعًا.\nبل قال الإمام عبد الحي اللكنوي ﵀ في \"نخبة الأنظار\" له المطبوع بحاشية \"تحفة الأخيار\" ص: ٥٤: \"حسَّنه الصَّغَانى كما قال [حسين] الطيبي\nفي حواشي \"المشكاة\" المسماة بـ\"الكاشف عن حقائق السنن\" -١: ٣٧٤ - تحت حديث \"فضل العالم على العابد. . . .\" الحديث: قد شُبِّهوا أي: الصحابةُ بالنجوم في قوله - ﷺ -: \"أصحابي كالنجوم\"، حسَّنه الإمام الصَّغَانيُّ، انتهى، ونحوه في حواشي السيد على \"المشكاة\"، وفي \"شرح مختصر المنار\" لقاسم ابن قُطْلُوبُغا: رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر ﵄، وقد روي معناه من حديث أنس، وفي أسانيدها مقال، لكن يشد بعضُها بعضًا\". =","vol":"1","page":495},{"text":"ضعيفةٌ، لم يثبت في هذا إسنادٌ\"، وقال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل.\nوقال البيهقي: ويُوَدِّي بعضَ معناه:\n٣٥٢ - حديثُ أبي موسى: \"النجوم أَمَنَةٌ للسماء ... وأصحابي أمَنَةٌ لأمتى. . . .\" الحديث رواه مسلم.\n_________\n= وقد احتج به الإمام أحمد بن حنبل ﵀ واعتمد عليه في فضائل الصحابة، قال الخلال في كتاب \"السنة\" ٤٨٠ - ٤٨١ (٧٦٨): \"أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الغُلُوُّ فى أصحاب محمد، الغُلُوُّ في ذكر رسول الله - ﷺ -، لأن رسول الله - ﷺ - قال: \"الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غَرَضًا\" وقال: \"إنما هم بمنزلة النجوم، بمن اقتديتم منهم اهتديتم\" فالنبي - ﷺ - قد نهى عن ذكر أصحابه، وأن يُنْتقص أحد منهم\" وهذا ظاهر في احتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث.\nوجاء في \"مسودة آل تيمية في أصول الفقه\" ص: ٣٢٦ أنه ذُكِر هذا الحديث وحكم الإمام أحمد عليه أمام شيخ الإسلام التقى ابن تيمية فسكت، وسكوتُه عليه -والمقام مقامُ تثبيتِ الحديث أو نَفْيهِ- يدل على اعتماده قول الإمام أحمد، والله تعالى أعلم.\n٣٥٢ - وحديث أبي موسى عند مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبي - ﷺ - أمان لأصحابه ٤: ١٩٦١ (٢٠٧) وتمام الحديث: قال أبو موسى الأشعري - ﵁ -: صلينا المغرب مع رسول الله - ﷺ -، ثم قلنا: لو =","vol":"1","page":496},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: \"ما زلتم هاهنا؟ \" قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: \"أحسنتم\" أو \"أصبتم\".\nقال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال: \"النجوم أمَنَةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجومُ أتى السماءَ ما تُوعدُ، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي فإذا ذهبْتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتَى أمتي ما يوعدون\".\nوما نقله المصنف عن البيهقي من قوله \"ويؤدى بعض معناه. . . .\": ذكره في كتاب \"الاعتقاد\": ٢٠٦، وعزاه إليه الحافظ في \"التلخيص\" ٤: ١٩١ وأعقبه بقوله: \"قلت: صدق البيهقيُّ، هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة كالنجوم خاصة، أما في الاقتداء: فلا يظهر في حديث أبي موسى، نعم يمكن أن يُتَلَمَّح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم، وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة، من طمس السنن، وظهور البدع، وفُشُوِّ الفجور في أقطار الأرض، والله المستعان\".","vol":"1","page":497},{"text":"٣٥٣ - حديث \"عليكم بالسواد الأعظم\": ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف: \"فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم\".\n٣٥٤ - حديث معاذ في إثبات القياس: أبو داود والترمذي من حديث معاذٍ، أن رسول الله - ﷺ - بعثه إلى اليمن: \"كيف تقضي؟ \" قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: \"فإن لم يكن في كتاب الله؟ \" قال: فبِسُنَّةِ رسول الله - ﷺ - قال: \"فإن لم يكن في سُنَّةِ رسول الله - ﷺ -\" قال: أجتهد رَأْيي، قال: \"الحمد لله الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله - ﷺ -\"\n[هذا] لفظُ الترمذيِّ، وقال: ليس إسناده عندي بمتصل.\n٣٥٥ - حديث أبي موسى في القياس أيضًا: رواه الخطيب.\n_________\n٣٥٣ - تقدم تخريجه مع شواهده برقم (٣٤٥).\n٣٥٤ - تقدم تخريجه برقم (٣٠٠).\n٣٥٥ - تخريجه: أخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" ١: ٢٠٠ بسنده إلى سفيان بن عيينة قال: حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس \"قال: أتيت سعيد ابن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، فأخرج إليَّ كتبًا، فرأيت في كتاب منها: أما بعد، فإن القضاء فريضة مُحَكمة، وسنة مُتَّبعة، فافهم إذا أُدْلي إليك، فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحق لا نَفاذ له، آسِ بين الاثنين في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع -وربما قال: ضعيف- من عدلك، الفهمَ الفهمَ فيما ينخلج في صدرك -وربما قال: =","vol":"1","page":498},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= في نفسك- ويُشْكل عليك، ما لم ينزل به كتابٌ ولم تَجْرِ به سُنَّةٌ، واعرف الأشباه والأمثال، ثم قِسْ الأمورَ بعضها ببعض، وانظر أقربَها إلى الله وأشبهَهَا بالحق فاتَّبِعْه\".\nوأخرجه الدارقطنى في \"سننه\" ٤: ٣٠٦ - ٣٠٧، والبيهقي في \"الكبرى\" ٦: ٦٥ و١٠: ١١٥، ١١٩، ١٣٥، ١٥٠ بأكثر من طريق، وساقه ابن حزم في \"الإحكام\" ٤٦٨: ٢ من طريقين وأعلَّهما فقال: \"وهذا لا يصح، لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان، وهو كوفي متروك الحديث، ساقط بلا خلاف، وأبوه مجهول، وأما السند الثاني، فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون، وهو أيضًا منقطع\".\nقلت: قوله \"عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان ... ساقط بلا خلاف\": فيه خلاف، فقد قال فيه ابن معين في \"رواية ابن محرز\" ١: ٩٢ (٣٤٦): \"شيخ ... ليس به بأس\"، ثم إن الحديث عند الخطيب والدارقطني والبيهقى من طريق غيرِ الطريقين اللذّيْن أعلَّهما ابن حزم، وقال الحافظ في \"التلخيص\" ٤: ١٩٦: \"اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة\"، ونقل في \"المعتبر\": ٢٢١ عن البيهقي: \"وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته\".\nوفي \"تخريج أحاديث اللمع\" للشيخ المحدث عبد الله بن الصديق الغُمارى رحمه الله تعالى: ٢٧٩: \"لكن ورد من طرق تدل على أن له أصلًا ... وقد =","vol":"1","page":499},{"text":"٣٥٦ - حديث \"تعمل هذه الأُمَّةُ بُرْهةً بالكتاب، وبُرْهةً بالسُّنَّةِ، وبُرْهةً بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضَلُّوا\": أبو يعلى الموصلي في \"مسنده\" وابن عبد البر في \"بيان آداب العلم\"، والهَرَوي في \"ذم الكلام\" من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وقال: \"بالرأي\" بدل \"القياس\" وقال: \"فإذا عَمِلوا بالرأى فقد ضَلُّوا\".\n_________\n= تلقاه الناس بالقبول، وجعلوه أصلًا في باب القضاء، فأغنى ذلك أيَّما غَناء\".\nوقد شرح كتابَ عمر هذا العلامة ابن القيم في \"إعلام الموقعين\" في أكثر من مجلد من ١: ٨٥ إلى ١٦٤: ٢، وقال: \"هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبَنَوْا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمُفتي أحوجُ شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه\".\n٣٥٦ - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" ٣٢٧: ٥ (٥٨٣٠)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" ٢: ١٣٤ والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" ١: ١٧٩، وفي \"المجمع\" ١: ١٧٩: \"فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري: متفق على ضعفه\"، وفي \"المعتبر\" ٢٢٦: \"هذا حديث لا تقوم به حجة\".","vol":"1","page":500},{"text":"٣٥٧ - وعن سعيد بن المسيب، أن عمر أعتقَ أمهاتِ الأولادِ، وقال عمر: أعتقهن رسولُ الله - ﷺ -.\nردَّه الدارقطني بالإِفْريقيِّ، وروي نحوه من حديث ابن عباس.\n_________\n٣٥٧ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٤: ١٣٦ ولم يعلق على الحديث بشيء، والبيهقى في \"الكبرى\" ١٠: ٣٤٤ وقال: \"تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي - ﷺ -، وهو ضعيف\".\nوفي \"نصب الراية\": \"والإفريقي غير محتج به\"، وقال الحافظ: في \"الدراية\" ٢: ٨٨: \"إسناده ضعيف\".\nوأما ما روي عن ابن عباس ﵄: فهو ما أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٤: ١٣٢، والبيهقي في \"الكبرى\" ١٠: ٣٤٦، و\"المعرفة\" ١٤: ٤٦٨ من طرق عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي - ﷺ -: \"أيما رجل وَلَدت منه أمَته فهي معتَقة عن دُبُر منه\" هذا لفظ البيهقى في \"السنن\"، وقال: \"حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن العباس العباس الهاشمي: ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث\"، وقال في \"المعرفة\": لم يثبت فيه شيء\".","vol":"1","page":501},{"text":"٣٥٨ - وعن معاذ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قال الرجلُ لمملوكه أنت حُر إن شاء الله فهو حُر، ولا استثناء له\".\nفيه: حميد بن مالك، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.\n٣٥٩ - وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا قَوَدَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المُنَقِّلَةِ\".\nردَّه الخطيب برِشْدِين بن سعد وغيره.\n_________\n٣٥٨ - هو جزء من حديث تقدم برقم (١٨٤).\n٣٥٩ - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات - باب ما لا قَوَد فيه ٢: ٨٨١ (٢٦٣٧)، وفي \"مصباح الزجاجة\" ٢: ٨٥: \"هذا إسناد ضعيف، رِشْدين بن سعد: ضعفه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان، والجُوزَجاني، وابن يونس، وابن سعد، وأبو داود، والدارقطني، وغيرهم\".\nوقال البيهقي في \"الكبرى\" ٨: ٦٥: \"قد روي في هذا عن النبي - ﷺ - بأسانيد لا يثبت مثلها\" وذكر منها حديثَ العباس هذا.\nوأخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" ٦: ١٤٤ (٦٦٧٠) من حديث رشدين، وبرقم (٦٦٧٢، ٦٦٧٥) وفي سنديهما: ابن لهيعة.\nورمز السيوطي للحديث بالحسن، وتعقبه المناوي في \"الفيض\" ٦: ٤٣٦ فقال: \"هو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد وقد مرَّ ضعفه غير مرة\". =","vol":"1","page":502},{"text":"٣٦٠ - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"دِيَةُ المجوسي ثمان مئة درهمٍ\".\nردَّه ابن عدي بعبد الله بن صالح كاتبِ الليث وغيرِه.\n_________\n= قلت: أما رشدين فتقدم تضعيفه عن الأئمة، وأما أبو كريب فهو: محمد بن العلاء بن كريب الهمْداني، لا الأزدي، كما وهم المناوي، والهَمْداني: قال عنه الحافظ في \"التقريب\" (٦٢٠٤): \"مشهور بكنيته، ثقة حافظ\" روى عنه الجماعة.\nوينظر أين رَدَّ الخطيب الحديث برشدين بن سعد وغيره.\nمعناه: \"القَوَد\": \"القصاص\".\n\"المأمومة\": \"الشجة التي تصل إلى أم الدِّماغ، وهي أشد الشجاج\".\n\"الجائفة\": \"الجراحة إذا وصلت الجوف\".\n\"المُنَقلة\": \"الشجة التي تخرج منها العظام\". حميع ما تقدم من \"المصباح المنير\".\n٣٦٠ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" ٤: ١٥٢٤، والبيهقى في \"الكبرى\" ٨: ١٠١ وقال: \"تفرد به أبو صالح كاتب الليث\"، ورواه عن علي وابن مسعود من قولهما وقال في الموقوف: \"أشبه أن يكون محفوظًا\".","vol":"1","page":503},{"text":"٣٦١ - وعن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - وَدَى ذِمِّيًا دِيَةَ مسلم. ردَّه الدارقطني بأبي كُرْزٍ وغيره.\nروى نحوُه من حديث جابر، وابن المسَيب وغيرِه، ولا يصحُّ واحدٌ منها.\n_________\n٣٦١ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" ٣: ١٢٩ وقال: \"أبو كُرْزٍ هذا متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيرُه\" وأعاده قربيا منه ٣: ١٤٥ بالإسناد الأول بلفظ: \"ديةُ ذِمِّي دِيَةُ مسلم\"، وسمى أبا كُرْز عبد الله بن عبد الملك الفِهْري، والبيهقي في \"الكبرى\" ٨: ١٠٢ وذكر كلام الدارقطني، وذكر الحديثَ ابنُ حبان في \"المجروحين\" ٢: ١٧ - ١٨ وقال: \"خبر باطل، لا أصل له من كلام رسول الله - ﷺ -، وهو موضوع لا شك\"، وأورده ابن الجوزي في \"الموضوعات\" ٣: ١٢٧.\nوأما حديث جابر: فلم أقف عليه.\nوأما حديث سعيد بن المسيب: فأخرجه أبو داود في \"المراسيل\": ٢١٥ (٢٦٤)، قال في \"نصب الراية\" ٣٦٧: ٤: \"بسند صحيح\"، وقال ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" ١٠٣: ٨: \"رجاله ثقات\" ثم قال: \"وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين، وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام\" وقوَّى أمرَه.\nومنها: ما رواه ابن أبي شيبة ٤٠٧: ٥ (٢٧٤٤٩) بسنده إلى الزهريّ قال: دية المعاهَدِ دية المسلم. قال ابن الترْكمانى: \"وهذا السند في غاية الصحة\".","vol":"1","page":504},{"text":"والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد خيرِ خَلْقه وآلِه وصحبه، وسلم تسليمًا.\n_________\nيقول الفقير إليه تعالى حسن بن محمَّد عبَجي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين:\nهذا ما امتن به المولى الكريم، من التوفيق لخدمة هذا الكتاب.\n﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾\nووافق الفراغ منه صبيحة آخر أيام السنة الهجرية ١٤١٣ يوم الأحد، ختم الله أعمالنا بالصالحات، وبلغنا في دار النعيم أعلى الدرجات.\nوأسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن يجزي والديَّ ومشايخي عني خير الجزاء، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بهذا الكتاب كل من طالع فيه راجيًا النفع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nالمدينة المنورة\n٣٠/ ١٢/ ١٤١٣\n\nوكتبه\nحسن عبَجي","vol":"1","page":505},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>فهرس المصادر</span>\n١ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الأولى ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة.\n٢ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، المطبوع مع \"العدة\" للصنعاني الثانية ١٤٠٩، المكتبة السلفية.\n٣ - أحكام القرآن، لابن العربي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الأولى ١٤٠٨، دار الكتب العلمية.\n٤ - أحوال الرجال، للجوزجاني، تحقيق صبحي السامرائي الأولى ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة.\n٥ - اختلاف الحديث، للشافعى، تحقيق عامر أحمد حيدر، الأولى ١٤٠٥، مؤسسة الكتب الثقافية.\n٦ - الأذكار، للنووى، بعناية سبيع حمزة حاكمى، الأولى ١٤١٣، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.\n٧ - الاستذكار، لابن عبد البر، تحقيق على النجدي ناصف، ١٣٩١، لجنة إحياء التراث الإسلامي بمصر.\n٨ - الاستيعاب، لابن عبد البر، مطبوع على هامش الإصابة، ١٣٩٨، دار الفكر.\n٩ - الأسرار المرفوعة، لملا على القاري، تحقيق محمد الصباغ، الثانية ١٤٠٦، دار الأمانة - مؤسسة الرسالة.\n١٠ - الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، مصورة دار الكتب العلمية (المفهرسة).\n١١ - إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلي، لابن حجر، تحقيق الشيخ الدكتور زهير الناصر، الأولى ١٤١٤، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب.\n١٢ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي، ١٣٨٦، طبعة حمص.\n١٣ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للبيهقي، تحقيق كمال يوسف الحوت، الأولى ١٤٠٣، عالم الكتب.","vol":"1","page":557},{"text":"١٤ - الأعلام، لخير الدين الزرِكْلي، الثامنة ١٩٨٩، دار العلم للملايين.\n١٥ - إعلام الموقعين، لابن القيم، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.\n١٦ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، للسخاوي، تحقيق فرانز روزنثال، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي، دار الكتب العلمية.\n١٧ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، المطبوع بحاشية البحيرمي على الخطيب، الطبعة الأخيرة ١٤٠١، دار الفكر.\n١٨ - الإكمال، لابن ماكولا، الأولى ١٤١١، دار الكتب العلمية.\n١٩ - إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي، مخطوط.\n٢٠ - الأم، للشافعي، إشراف محمد زهري النجار، دار المعرفة.\n٢١ - الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه، أحمد عبد العزيز قاسم الحداد، الأولى ١٤١٣، دار البشائر الإسلامية.\n٢٢ - إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر العسقلانى، الثانية ١٤٠٦، دار الكتب العلمية.\n٢٣ - إنباه الرواة على أنباه النحاة، للوزير القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الأولى ١٤٠٦، دار الفكر العربي ومؤسسة الكتب الثقافية.\n٢٤ - الأنساب، لأبي سعد السمعانى، الأولى ١٤٠٨، مؤسسة الكتب الثقافية.\n٢٥ - إيضاح المكنون في ذيل كشف الظنون، لإسماعل البغدادي، مصورة دار الفكر.\n٢٦ - البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، الأولى ١٤٠٩، مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم.\n٢٧ - البداية والنهاية، لابن كثير، تصحيح الدكتور أحمد أبو ملحم وزملائه، الأولى ١٤٠٥، دار الكتب العلمية.\n٢٨ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، ١٣٤٨، القاهرة.\n٢٩ - بديعة البيان مع شرحه التبيان، كلاهما لابن ناصر الدين الدمشقي، مخطوط منه صورة في الجامعة الإسلامية.\n٣٠ - بذل المجهود في حل أبي داود، للسهارنفوري، دار الكتب العلمية.","vol":"1","page":558},{"text":"٣١ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الثانية ١٣٩٩.\n٣٢ - تاج التراجم، لابن قطلوبغا، تحقيق محمد خير يوسف، الأولى ١٤١٣، دار القلم.\n٣٣ - تاريخ ابن معين، للدوري، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، الأولى ١٣٩٨، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإِسلامي بمكة المكرمة.\n٣٤ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تحقيق الدكتور شكر الله القوجاني، من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق.\n٣٥ - تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، ترجمة عبد الحليم النجار، الرابعة، دار المعارف.\n٣٦ - تاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين، تحقيق صبحى السامرائي، الأولى ١٤٠٤، الدار السلفية.\n٣٧ - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى، دار الفكر.\n٣٨ - تاريخ الخلفاء، للسيوطي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ١٤٠٨، دار الجبل.\n٣٩ - التاريخ الصغير، للبخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الأولى ١٤٠٦، دار المعرفة.\n٤٠ - تاريخ عثمان الدارمي، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث.\n٤١ - التاريخ الكبير، للبخاري، مؤسسة الكتب الثقافية.\n٤٢ - التبصرة والتذكرة، للعراقي، ١٣٥٤، المكتبة الجديدة بفاس.\n٤٣ - التبيان = بديعة البيان.\n٤٤ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، الثانية ١٣٨٣.\n٤٥ - تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار، للكنوي، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الأولى ١٤١٢، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.\n٤٦ - تحفة الأشراف بعرفة الأطراف، للمزي، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، الثانية ١٤٠٣، المكتب الإسلامي.\n٤٧ - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، للسيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الثانية ١٣٩٩.","vol":"1","page":559},{"text":"٤٨ - تذكرة الحفاظ، للذهبي، تحقيق المعلمي، مصورة دار الكتب العلمية.\n٤٩ - ترتيب مسند الإمام الشافعي، لعابد السندى، تحقيق يوسف علي الزواوى الحسني وعزت العطار الحسيني، دار الكتب العلمية.\n٥٠ - الترغيب والترهيب، للمنذري، تعليق مصطفى محمد عمارة، مصورة إدارة إحياء التراث الإِسلامي بدولة قطر.\n٥١ - التعريفات، للجرجاني، الثالثة ١٤٠٨، دار الكتب العلمية.\n٥٢ - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، الثانية، دار القلم.\n٥٣ - تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر، تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القَزَقي، الأولى ١٤٠٥، المكتب الإِسلامي.\n٥٤ - تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق محمد عوامة، السادسة ١٤١٢، دار الرشيد.\n٥٥ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر، نشرة عبد الله هاشم اليمانى، ١٣٨٤.\n٥٦ - تلخيص المستدرك، للذهبي، المطبوع بحاشية المستدرك، دار الكتاب العربي.\n٥٧ - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، مصورة دار الكتب العلمية للطبعة المنبرية.\n٥٨ - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تصوير دار صادر الأول.\n٥٩ - تهذيب سنن أبي داود، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية.\n٦٠ - تهذيب الكمال، للمزي، تحقيق بشار معروف عواد، الرابعة ١٤٠٦، مؤسسة الرسالة.\n٦١ - تهذيب اللغة، للأزهري، تحقيق محمد علي النجار وإخوانه، طبع مصر.\n٦٢ - الثقات، لابن حبان، الأولى ١٣٩٣، طبعة دائرة إحياء المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن، الهند.\n٦٣ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٤٠٨، دار الفكر.\n٦٤ - جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، مصورة دار الكتب العلمية عن الطبعة المنيرية.\n٦٥ - الجرح التعديل، لابن أبي حاتم، تحقيق المعلمي، ١٣٧١، مصورة بيروت لطبعة حيدرآباد.","vol":"1","page":560},{"text":"٦٦ - جمع الجوامع، للسبكي، المطبوع بحاشية العطار، مصورة دار الكتب العلمية.\n٦٧ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإِسلام ابن حجر، للسخاوى، الجزء الأول منه تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد والدكتور طه الزيني، القاهرة ١٤٠٦، وزارة الأوقاف بمصر.\n٦٨ - الجوهر النقي على سنن البيهقي، للمارديني، المطبوع بحاشية سنن البيهقي ١٣٤٤، مصورة دار المعرفة لطبعة حيدرآباد.\n٦٩ - حاشية ابن عابدين، مصورة الطبعة البولاقية، دار إحياء التراث العربي.\n٧٠ - حاشية سبط ابن العجمي على الكاشف = الكاشف للذهبي.\n٧١ - حاشية السندي على النسائي = سنن النسائي.\n٧٢ - الحافظ مغلطاى ومنهجه في كتابه إكمال الكمال، للدكتور محمد علي قاسم العمري، طبعة على الآلة الكاتبة.\n٧٣ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الأولى ١٩٦٧.\n٧٤ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهانى، الخامسة ١٤٠٧، مصورة دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي.\n٧٥ - حواشي أحمد العجمى على \"تدريب الراوي\" للسيوطى، صورة عن مخطوطة الأزهرية.\n٧٦ - الخطط المقريزية، للمقريزي، مصورة مكتبة الثقافة الدينية.\n٧٧ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر العسقلانى، مصورة دار المعرفة لطبعة السيد عبد الله هاشم اليماني.\n٧٨ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، مصورة دار الجيل ببيروت لطبعة حيدرآباد الدكن.\n٧٩ - الذيل على العبر، لأبي زرعة العراقي، تحقيق صالح مهدي عباس، الأولى ١٤٠٩، مؤسسة الرسالة.\n٨٠ - ذيول تذكرة الحفاظ، للحسيني وابن فهد والسيوطي، تحقيق الكوثري، مصورة بيروت.\n٨١ - الرسالة المستطرفة، للسيد محمد بن جعفر الكتاني، مصورة دار البشائر الإسلامية.","vol":"1","page":561},{"text":"٨٢ - زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، الخامسة عشر ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة.\n٨٣ - سؤالات الآجري لأبى داود السجستاني في الجرح والتعديل، تحقيق محمد على قاسم العمري، الأولى ١٤٠٣، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.\n٨٤ - سؤالات ابن الجنيد لابن معين، تحقيق الدكتور محمد أحمد نور سيف، الأولى ١٤٠٨، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.\n٨٥ - سبل الهدى والرشاد، للصالحي، نشر لجنة إحياء التراث الإِسلامي بتحقيق لجنة من العلماء، القاهرة ١٣٩٢ فما بعدها.\n٨٦ - السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، لمحمد عبد الحي اللكنوى، الثانية ١٤٠٨، نشرة سهيل أكيدمى.\n٨٧ - سنن ابن ماجه، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر.\n* - سنن ابن ماجه، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي.\n٨٨ - سنن أبي داود، طبعة دار الحديث بحمص، ١٣٨٨.\n٨٩ - سنن الترمذي، مصورة دار الحديث بالقاهرة، بتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين.\n٩٠ - سنن الدارقطني مع التعليق المغني، مصورة عن طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني.\n٩١ - سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، الأولى ١٤٠٧، دار الريان للتراث.\n٩٢ - سنن سعيد بن منصور، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الأولى ١٤٠٥، دار الكتب العلمية.\n٩٣ - السنن الكبرى، للبيهقي، مصورة دار المعرفة لطبعة حيدرآباد الدكن، ١٣٤٤.\n٩٤ - سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندى، اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى المفهرسة ١٤٠٦.\n٩٥ - السنة، للخلال، تحقيق عطية الزهرانى، الأولى ١٤١٠، دار الراية.\n٩٦ - شرح السنة، للبغوى، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الأولى ١٤٠٣، المكتب الإسلامي.\n٩٧ - شرح صحيح مسلم، للنووي، الثالثة، المطبعة المصرية.","vol":"1","page":562},{"text":"٩٨ - الشرح الكبير، للدردير، المطبوع مع حاشية الدسوقي، مصورة دار الفكر.\n٩٩ - شرح معاني الآثار، للطحاوى، تحقيق محمد زهرى النجار، الثانية ١٤٠٧، دار الكتب العلمية.\n١٠٠ - شرح المواهب اللدنية، للزرقانى، الأزهرية، ١٣٢٥.\n١٠١ - شرح النسائي للسيوطي = سنن النسائي.\n١٠٢ - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، للإبناسي، صورة عن النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة السليمانية بتركيا.\n١٠٣ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، ١٩٨٨، مصورة دار الفكر لطبعة القدسي.\n١٠٤ - شعب الإيمان، للبيهقي، الأولى ١٤١٠، دار الكتب العلمية.\n١٠٥ - الشمائل المحمدية، للترمذي، إخراج محمد عفيف الزعبى، الثالثة ١٤٠٩، دار المطبوعات الحديثة.\n١٠٦ - الصحاح، للجوهرى، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الرابعة ١٤٠٧، دار العلم للملايين.\n١٠٧ - صحيح ابن خزيمة، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الثانية ١٤١٢؛ المكتب الإِسلامي.\n١٠٨ - صحيح البخاري بشرحه فتح الباري = فتح الباري.\n١٠٩ - صحيح مسلم بشرح النووى = شرح صحيح مسلم للنووى.\n١١٠ - الضعفاء الصغير، للبخاري، طبعة محمود إبراهيم زايد، الأولى ١٣٩٦، دار الوعي بحلب.\n١١١ - الضعفاء الكبير، للعقيلي، طبعة الدكتور عبد المعطى أمين قلعجي، ١٤٠٤، دار الكتب العلمية.\n١١٢ - الضعفاء والمتروكون، للنسائي، طبعة بوران الضناوى وكمال الحوت، الأولى ١٤٠٥، مؤسسة الكتب الثقافية.\n١١٣ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوى، مصورة دار مكتبة الحياة ببيروت لطبعة القدسي.","vol":"1","page":563},{"text":"١١٤ - طبقات الحفاظ، للسيوطي، الأولى ١٤٠٣، دار الكتب العلمية.\n١١٥ - طبقات الشافعية، لابن قاضى شهبة، تحقيق الدكتور عبد العليم خان، ١٤٠٧، دار الندوة الحديدة.\n١١٦ - طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، تحقيق الدكتور الطناحي والحلو، ١٣٨٣، عيسى البابي.\n١١٧ - الطبقات الكبرى، لابن سعد، طبعة إحسان عباس، ١٤٠٥، دار صادر.\n١١٨ - الطبقات الكبرى، لابن سعد (القسم المتمم)، تحقيق الدكتور زياد منصور، الطبعة الأولى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١٤٠٣.\n١١٩ - عارضة الأحوذى بشرح سنن الترمذي، للقاضى ابن العربي المالكي، مصورة دار الكتب العلمية للطبعة المنيرية.\n١٢٠ - العبر في خبر من غبر، للذهبي، طبعة السعيد بن بسيوني زغلول، الأولى ١٤٠٥.\n١٢١ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين الفاسى.\n١٢٢ - علل الحديث، لابن أبي حاتم، مصورة دار السلام لطبعة محب الدين الخطيب، ١٣٤٣.\n١٢٣ - العلل الكبير، للترمذى، تحقيق، حمزة ديب مصطفى، الأولى ١٤٠٦، مكتبة الأقصى.\n١٢٤ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، طبعة خليل الميس، الأولى ١٤٠٣، دار الكتب العلمية.\n١٢٥ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الأولى ١٤٠٥، دار طيبة.\n١٢٦ - العلل ومعرفة الرجال، رواية المروذي، الأولى ١٤٠٨، الدار السلفية.\n١٢٧ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، الأولى ١٣٩٢، مصورة عن طبعة البابى الحلبي.\n١٢٨ - عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، الثالثة، ١٣٩٩، دار الفكر.","vol":"1","page":564},{"text":"١٢٩ - غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، تحقيق ج. برجستراسر، ١٤٠٢، صورة دار الكتب العلمية.\n١٣٠ - غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام، ١٣٩٦، مصورة دار الكتاب العربي لطبعة حيدرآباد الدكن.\n١٣١ - غريب الحديث للحربي، تحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد، الأولى ١٤٠٥، طبعة جامعة أم القرى.\n١٣٢ - غريب الحديث، للخطابي، تحقيق الدكتور عبد الكريم إبراهيم الغرباوى، طبعة جامعة أم القرى، ١٤٠٢.\n١٣٣ - غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال، تحقيق عز الدين على السيد ومحمد كمال الدين عز الدين، الأولى ١٤٠٧، عالم الكتب.\n١٣٤ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، مصورة دار المعرفة للطبعة السلفية.\n١٣٥ - فتح القدير للعاجز الفقير، للكمال ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي.\n١٣٦ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للسخاوى، تحقيق علي حسين علي، الثانية ١٤١٢، دار الإمام الطبرى.\n١٣٧ - الفردوس بمأثور الخطاب، للديلمي، نشرة السعيد بسيوني زغلول، الأولى ١٤٠٦ دار الكتب العلمية.\n١٣٨ - فضائل الأوقات، للبيهقى، تحقيق الدكتور عدنان عبد الرحمن القيسي، الأولى ١٤١٠، مكتبة المنارة.\n١٣٩ - الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادى، الثانية ١٤٠٠، مصورة دار الكتب العلمية.\n١٤٠ - فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر.\n١٤١ - فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، الثانية ١٣٩١، مصورة دار المعرفة عن طبعة مصطفى محمَّد.\n١٤٢ - القاموس المحيط، للفيروزآبادي، الثانية ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة.\n١٤٣ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، تحقيق محمَّد عوامة وأحمد محمَّد نمر الخطيب، الأولى ١٤١٣، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.","vol":"1","page":565},{"text":"١٤٤ - الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، الثانية ١٤٠٥، دار الفكر.\n١٤٥ - كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لابن حبان البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، ١٤١٢، دار المعرفة.\n١٤٦ - كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتى، ١٤٠٣، عالم الكتب.\n١٤٧ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، الثانية ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة.\n١٤٨ - كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، مصورة دار إحياء التراث العربي عن طبعة حسام الدين القدسي ١٣٥١.\n١٤٩ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، ١٤١٠، دار الفكر.\n١٥٠ - الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ١٣٥٧، طبعة حيدرآباد الدكن.\n١٥١ - الكليات، لأبى البقاء الكفوي، نشرة الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، الأولى ١٤١٢، مؤسسة الرسالة.\n١٥٢ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي، مصورة مؤسسة الرسالة لطبعة حلب ١٤٠٩.\n١٥٣ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي، دار المعرفة.\n١٥٤ - لب اللباب، للسيوطي، مصورة مكتبة المثنى ببغداد للطبعة الأوربية.\n* - لحظ الألحاظ، لابن فهد = ذيول تذكرة الحفاظ.\n١٥٥ - لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، الثانية ١٣٩٩، مصورة مؤسسة الأعلمي ببيروت.\n١٥٦ - لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، للزبيدي، نشرة عبد القادر محمَّد عطا، الأولى ١٤٠٩، دار الكتب العلمية.\n١٥٧ - المؤتلف والمختلف، للدارقطني، تحقيق موفق بن عبد الله ابن عبد القادر، الأولى ١٤٠٦، دار الغرب الإسلامي.\n١٥٨ - مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للهيثمي، تحقيق محمد القدوس بن محمد نذير، الأولى ١٤١٣، مكتبة الرشد.\n١٥٩ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، طبعة مكتبة القدسي ١٣٥٢.","vol":"1","page":566},{"text":"١٦٠ - المجموع شرح المهذب، مصورة دار الفكر للطبعة المنيرية.\n١٦١ - المحلى، لابن حزم، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، مصورة دار الفكر للطبعة المنيرية.\n١٦٢ - مختصر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لابن الملقن، للشيخ محمد بن درويش الحوت البيروتى، تحقيق كمال يوسف الحوت، الأولى ١٤٠٧، مؤسسة الكتب الثقافية.\n* - مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري = تهذيب سنن أبي داود.\n١٦٣ - المختصر الكبير، للمزنى، المطبوع مع الأم، دار المعرفة.\n١٦٤ - المدخل إلى أصول الحديث، للحاكم، ١٣٥١، طبع المطبعة العلمية بحلب.\n١٦٥ - المدخل إلى الصحيح، للحاكم، تحقيق ربيع بن هادي المدخلي، الأولى ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة.\n١٦٦ - المراسيل، لابن أبي حاتم الرازى، تحقيق شكر الله القوجانى، ١٣٩٧، مؤسسة الرسالة.\n١٦٧ - مراسيل أبي داود، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، ١٤٠٨، مؤسسة الرسالة.\n١٦٨ - مراصد الاطلاع، للبغدادى، تحقيق علي محمد البحاوى، الأولى ١٣٧٣، دار المعرفة.\n١٦٩ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري، الأولى ١٣٩٠، المكتبة الإمدادية -ملتان- باكستان.\n١٧٠ - المستدرك على الصحيحين، للحاكم، مصورة دار الكتاب العربي للطبعة الهندية.\n١٧١ - مسند أبي يعلى الموصلى، الأولى ١٤٠٨، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.\n١٧٢ - مسند إسحاق بن راهويه، تحقيق الدكتور عبد الغفور البلوشي، الأولى ١٤١٢، مكتبة الزمان.\n١٧٣ - المسند، لأحمد بن حنبل، مصورة مؤسسة قرطبة للطبعة الميمنية.\n١٧٤ - مسند الإمام الشافعي = ترتيب مسند الإمام الشافعي لمحمد عابد السندي، ١٣٧٠، مصورة دار الكتب العلمية لطبعة السيد عزت عطار.\n١٧٥ - مسند الشاميين، للطبراني، تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى، الأولى ١٤٠٩، مؤسسة الرسالة.","vol":"1","page":567},{"text":"١٧٦ - مسند الشهاب، لمحمد بن سلامة القضاعي، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى، الأولى ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة.\n١٧٧ - مسند عمر بن عبد العزيز، للباغندي، تحقيق محمَّد عوامة، الثانية ١٤٠٤، مؤسسة علوم القرآن.\n١٧٨ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، مصورة المكتبة العتيقة ودار التراث.\n١٧٩ - مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الثالثة ١٤٠٥، المكتب الإِسلامي.\n١٨٠ - مصباح الزجاجة زوائد ابن ماجه، لشهاب الدين البوصيري، الأولى ١٤٠٦، مؤسسة الكتب الثقافية.\n١٨١ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للفيومي، دار الفكر.\n١٨٢ - المصنف، لابن أبي شيبة، نشرة كمال الحوت، الأولى ١٤٠٩، دار التاج.\n١٨٣ - المصنف لعبد الرزاق، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الثانية ١٤٠٣، المكتب الإِسلامي.\n١٨٤ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى، دار المعرفة.\n١٨٥ - معارف السنن، للبنوري، الثانية ١٣٩٨، الناشر سعيد كمبني - كراتشي.\n١٨٦ - معالم السنن، للخطابي، الثانية ١٤٠١، مصورة المكتبة العلمية لطبعة حلب.\n١٨٧ - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، للزركشي، تحقيق حمدى عبد المجيد السلفي، الأولى ١٤٠٤، دار الأرقم.\n١٨٨ - معجم الأدباء، لياقوت الحموى، الثالثة ١٤٠٠، دار الفكر.\n١٨٩ - معجم الشيوخ، لابن فهد، تحقيق محمد الزاهي، من منشورات دار اليمامة السعودية، المطابع الأهلية بالرياض.\n١٩٠ - معجم الشيوخ، للذهبي، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، الأولى ١٤٠٨، مكتبة الصديق بالطائف.\n١٩١ - المعجم الكبير، للطبراني، نشرة حمدي عبد المجيد، الثانية ١٤٠٤.","vol":"1","page":568},{"text":"١٩١ - معجم المؤلفين، لكحالة، دار إحياء التراث العربي.\n١٩٣ - المعجم المختص، للذهبي، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، الأولى ١٤٠٨، مكتبة الصديق.\n١٩٤ - المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور الجواليقي، تحقيق ف. عبد الرحيم، الأولى ١٤١٠، دار القلم.\n١٩٥ - معرفة الثقات، للعجلي، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوى، الأولى ١٤٠٥، مكتبة الدار.\n١٩٦ - معرفة السنن والآثار، للبيهقي، طبعة عبد المعطى أمين قلعجي، الأولى ١٤١١، دار الوعي.\n١٩٧ - المعلم بفوائد مسلم، للمازري، تحقيق محمَّد الشاذلي النيفر، الثانية ١٩٩٢، دار الغرب الإسلامي.\n١٩٨ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده، ١٤٠٥، مصورة دار الكتب العلمية.\n١٩٩ - المقاصد الحسنة، للسخاوى، ١٤٠٦، مصورة دار الهجرة لطبعة الخانجي.\n٢٠٠ - المقفى الكبير، لتقي الدين المقريزي، تحقيق محمد البعلاوي، الأولى ١٤١١، دار الغرب الإسلامي.\n٢٠١ - المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي، الأولى ١٤٠٨، مكتبة السنة.\n٢٠٢ - المنتقي، للباجي، شرح موطأ مالك، الأولى ١٣٨١، دار الكتاب العربي.\n* - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار = الخطط المقريزية.\n٢٠٣ - موافقة الخبر الخَبر، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق حمدى عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي، الأولى ١٤١٢، مكتبة الرشد.\n٢٠٤ - موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادى، دار الكتب العلمية، ١٣٧٩، مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن.\n٢٠٥ - الموضوعات، لابن الجوزى، مصورة مكتبة ابن تيمية ١٤٠٧، لطبعة عبد الرحمن محمد عثمان.","vol":"1","page":569},{"text":"٢٠٦ - الموطأ، للإمام مالك، رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، القاهرة ١٣٨٧، لجنة إحياء التراث الإسلامي.\n٢٠٧ - الموطأ، للإمام مالك، روايه يحيى الليثي، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، مصورة عن طبعة البابي الحلبي.\n٢٠٨ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة عيسى البابي الحلبي، الأولى ١٣٨٢.\n٢٠٩ - نثل الهميان في معيار الميزان، لسبط ابن العجمي، صورة عن مخطوطة المؤلف المحفوظة بمعهد المخطوطات بالقاهرة.\n٢١٠ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، طبعة محمد حسين شمس الدين، الأولى ١٤١٣، دار الكتب العلمية.\n٢١١ - نخبة الأنظار على تحفة الأخيار، للكنوي، المطبوع مع تحفة الأخيار، بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الأولى ١٤١٢، مكتب المطبوعات الإِسلامية بحلب.\n٢١٢ - نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، للزيلعي، ١٣٥٧، دار المأمون بمصر.\n٢١٣ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر، للكتاني، ١٤٠٠، دار الكتب العلمية.\n٢١٤ - النكت على ابن الصلاح، لابن حجر، تحقيق الدكتور ربيع بن هادي عمير، نشرة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٤٠٤.\n٢١٥ - النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، دار الفكر.\n٢١٦ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، دار الجيل.\n٢١٧ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، لاسماعيل باشا البغدادي، ١٤١٠، مصورة دار الفكر.\n٢١٨ - الوفيات، لابن رافع السلامي، تحقيق صالح مهدى عباس والدكتور بشار عواد معروف، الأولى ١٤٠٢، مؤسسة الرسالة.\n٢١٩ - وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر.","vol":"1","page":570}]}