{"ً":{"ٌ":3270,"ٍ":"شرح المعتمد في أصول الفقه","َ":1,"ُ":2,"ّ":"الكتاب: شرح المعتمد في أصول الفقه «نظمها وشرحها د محمد الحبش»\nالمؤلف: محمد حبش\nمع مقدمة: للدكتور محمد الزحيلي\n[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]\nعدد الصفحات: ١٠٦","ْ":"[شرح المعتمد - محمد الحبش]\n\n(شرح المعتمد) للدكتور محمد الحبش، ليست شرحا لكتاب (المعتمد) لأبي الحسين البصري المعتزلي، كما يتوهم للوهلة الأولى، بل هي منظومة في أصول الفقه نظمها ثم شرحها د محمد الحبش، قال المؤلف:\n«وقد سميت المنظومة باسم (المعتمد في أصول الفقه) لأنني جمعت فيها أقوال الأئمة المعتمدين ولم أتعرض لرأي المخالفين ولو كان له وجه، وذلك لأن المقصود من المنظومة هذه ترسيخ قدم طالب العلم على سكة هذا العلم الشريف» .","ٓ":"1.0","ٔ":1268,"ٕ":11,"ٖ":1770155562,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مدخل","level":1,"page":2},{"title":"مقدمة في منهج التعليم بالمنظومات","level":2,"page":4},{"title":"تاريخ التعليم بالمنظومات:","level":2,"page":6},{"title":"عيوب التعليم بالمنظومات:","level":2,"page":8},{"title":"[مقدمة الدكتور محمد الزحيلي]","level":1,"page":10},{"title":"المقدمة","level":1,"page":12},{"title":"تعريف علم أصول الفقه","level":2,"page":30},{"title":"موضوع علم الأصول","level":2,"page":32},{"title":"فائدة علم الأصول","level":2,"page":35},{"title":"تاريخ أصول الفقه","level":2,"page":38},{"title":"تدوين علم الأصول","level":2,"page":42},{"title":"طرق التأليف في الأصول","level":2,"page":45},{"title":"حكمة اختلاف الفقهاء","level":2,"page":50},{"title":"أسباب اختلاف الفقهاء","level":2,"page":54},{"title":"مقاصد الشريعة","level":2,"page":60},{"title":"الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي","level":1,"page":66},{"title":"الفصل الأول: المصادر المتفق عليها","level":2,"page":67},{"title":"المبحث الأول: الكتاب الكريم","level":3,"page":68},{"title":"المبحث الثاني: السنة","level":3,"page":73},{"title":"حجية السنة من القرآن","level":3,"page":76},{"title":"حجية السنة من غير القرآن","level":3,"page":81},{"title":"تقسيم السنة من حيث السند","level":3,"page":84},{"title":"مكانة السنة","level":3,"page":90},{"title":"المبحث الثالث: الإجماع","level":3,"page":93},{"title":"شروط الإجماع","level":3,"page":97},{"title":"المبحث الرابع: القياس","level":3,"page":100},{"title":"الفصل الثاني: المصادر المختلف فيها","level":2,"page":104},{"title":"الاستحسان","level":3,"page":105},{"title":"المصالح المرسلة","level":3,"page":108},{"title":"الاستصحاب","level":3,"page":111},{"title":"العرف","level":3,"page":114},{"title":"قول الصحابي","level":3,"page":118},{"title":"شرع من قبلنا","level":3,"page":120},{"title":"سد الذرائع","level":3,"page":123},{"title":"الباب الثاني: مباحث الحكم","level":1,"page":126},{"title":"الفصل الأول: الحكم","level":2,"page":127},{"title":"الحكم التكليفي","level":3,"page":131},{"title":"الواجب","level":4,"page":133},{"title":"المندوب","level":4,"page":142},{"title":"الحرام","level":4,"page":149},{"title":"المكروه","level":4,"page":154},{"title":"المباح","level":4,"page":158},{"title":"الحكم الوضعي","level":3,"page":162},{"title":"السبب","level":4,"page":165},{"title":"الشرط","level":4,"page":171},{"title":"المانع","level":4,"page":177},{"title":"الصحيح وغير الصحيح","level":4,"page":181},{"title":"العزيمة والرخصة","level":4,"page":183},{"title":"الفصل الثاني: الحاكم","level":2,"page":191},{"title":"الفصل الثالث: المحكوم فيه","level":2,"page":197},{"title":"الفصل الرابع: المحكوم عليه","level":2,"page":205},{"title":"خاتمة:","level":1,"page":211},{"title":"مسرد المنظومة","level":1,"page":214},{"title":"مقدمة","level":2,"page":215},{"title":"تعريف علم أصول الفقه","level":3,"page":216},{"title":"موضوع علم أصول الفقه","level":3,"page":217},{"title":"فائدة علم أصول الفقه","level":3,"page":218},{"title":"تاريخ أصول الفقه","level":3,"page":219},{"title":"تدوين علم الأصول","level":3,"page":220},{"title":"طرق التأليف في الأصول","level":3,"page":221},{"title":"حكمة اختلاف الفقهاء","level":3,"page":222},{"title":"أسباب اختلاف الفقهاء","level":3,"page":223},{"title":"مقاصد الشريعة","level":3,"page":224},{"title":"الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي","level":2,"page":225},{"title":"أولا المصادر المتفق عليها","level":3,"page":225},{"title":"الكتاب","level":4,"page":225},{"title":"السنة","level":4,"page":226},{"title":"الإجماع","level":4,"page":227},{"title":"القياس","level":4,"page":228},{"title":"ثانيا المصادر المختلف فيها","level":3,"page":229},{"title":"الاستحسان","level":4,"page":229},{"title":"المصلحة المرسلة","level":4,"page":230},{"title":"الاستصحاب","level":4,"page":231},{"title":"العرف","level":4,"page":232},{"title":"قول الصحابي","level":4,"page":233},{"title":"الباب الثاني مباحث الأحكام","level":2,"page":234},{"title":"الحكم","level":3,"page":234},{"title":"الحكم التكليفي","level":3,"page":235},{"title":"المصلحة المرسلة","level":3,"page":236},{"title":"الحرام","level":3,"page":237},{"title":"المكروه","level":3,"page":238},{"title":"المباح","level":3,"page":239},{"title":"الحكم الوضعي","level":3,"page":240},{"title":"السبب","level":3,"page":241},{"title":"الشرط","level":3,"page":242},{"title":"المانع","level":3,"page":243},{"title":"الصحيح وغير الصحيح","level":3,"page":244},{"title":"العزيمة والرخصة","level":3,"page":245},{"title":"الحاكم","level":3,"page":246},{"title":"المحكوم فيه","level":3,"page":247},{"title":"المحكوم عليه","level":3,"page":248},{"title":"خاتمة","level":2,"page":249}],"ٛ":{"1,2":1,"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":30,"1,16":31,"1,17":32,"1,18":33,"1,19":35,"1,20":36,"1,21":38,"1,22":39,"1,23":42,"1,24":43,"1,25":45,"1,26":46,"1,27":50,"1,28":51,"1,29":54,"1,30":55,"1,31":60,"1,32":61,"1,33":66,"1,34":67,"1,35":68,"1,36":69,"1,37":73,"1,38":74,"1,39":76,"1,40":77,"1,41":81,"1,42":82,"1,43":84,"1,44":85,"1,45":90,"1,46":91,"1,47":93,"1,48":94,"1,49":97,"1,50":98,"1,51":100,"1,52":101,"1,53":104,"1,54":105,"1,55":106,"1,56":108,"1,57":109,"1,58":111,"1,59":112,"1,60":114,"1,61":115,"1,62":118,"1,63":119,"1,64":120,"1,65":121,"1,66":123,"1,67":124,"1,68":126,"1,69":127,"1,70":128,"1,71":131,"1,72":132,"1,73":133,"1,74":134,"1,75":142,"1,76":143,"1,77":149,"1,78":150,"1,79":154,"1,80":155,"1,81":158,"1,82":159,"1,83":162,"1,84":163,"1,85":165,"1,86":166,"1,87":171,"1,88":172,"1,89":177,"1,90":178,"1,91":181,"1,92":182,"1,93":183,"1,94":184,"1,95":191,"1,96":192,"1,97":197,"1,98":198,"1,99":205,"1,100":206,"1,101":211,"1,102":212,"1,103":214,"1,104":215,"1,105":216,"1,106":217,"1,107":218},"ٜ":{"1":[2,106]},"ٝ":["1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,18","1,19","1,20","1,20","1,21","1,22","1,22","1,22","1,23","1,24","1,24","1,25","1,26","1,26","1,26","1,26","1,27","1,28","1,28","1,28","1,29","1,30","1,30","1,30","1,30","1,30","1,31","1,32","1,32","1,32","1,32","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,36","1,36","1,36","1,37","1,38","1,38","1,39","1,40","1,40","1,40","1,40","1,41","1,42","1,42","1,43","1,44","1,44","1,44","1,44","1,44","1,45","1,46","1,46","1,47","1,48","1,48","1,48","1,49","1,50","1,50","1,51","1,52","1,52","1,52","1,53","1,54","1,55","1,55","1,56","1,57","1,57","1,58","1,59","1,59","1,60","1,61","1,61","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,65","1,66","1,67","1,67","1,68","1,69","1,70","1,70","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,74","1,74","1,74","1,74","1,74","1,74","1,74","1,75","1,76","1,76","1,76","1,76","1,76","1,76","1,77","1,78","1,78","1,78","1,78","1,79","1,80","1,80","1,80","1,81","1,82","1,82","1,82","1,83","1,84","1,84","1,85","1,86","1,86","1,86","1,86","1,86","1,87","1,88","1,88","1,88","1,88","1,88","1,89","1,90","1,90","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,94","1,94","1,94","1,94","1,94","1,94","1,95","1,96","1,96","1,96","1,96","1,96","1,97","1,98","1,98","1,98","1,98","1,98","1,98","1,98","1,99","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,101","1,102","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106"],"ٞ":{"2":[1],"4":[2],"6":[3],"8":[4],"10":[5],"12":[6],"30":[7],"32":[8],"35":[9],"38":[10],"42":[11],"45":[12],"50":[13],"54":[14],"60":[15],"66":[16],"67":[17],"68":[18],"73":[19],"76":[20],"81":[21],"84":[22],"90":[23],"93":[24],"97":[25],"100":[26],"104":[27],"105":[28],"108":[29],"111":[30],"114":[31],"118":[32],"120":[33],"123":[34],"126":[35],"127":[36],"131":[37],"133":[38],"142":[39],"149":[40],"154":[41],"158":[42],"162":[43],"165":[44],"171":[45],"177":[46],"181":[47],"183":[48],"191":[49],"197":[50],"205":[51],"211":[52],"214":[53],"215":[54],"216":[55],"217":[56],"218":[57],"219":[58],"220":[59],"221":[60],"222":[61],"223":[62],"224":[63],"225":[64,65,66],"226":[67],"227":[68],"228":[69],"229":[70,71],"230":[72],"231":[73],"232":[74],"233":[75],"234":[76,77],"235":[78],"236":[79],"237":[80],"238":[81],"239":[82],"240":[83],"241":[84],"242":[85],"243":[86],"244":[87],"245":[88],"246":[89],"247":[90],"248":[91],"249":[92]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"شرح المعتمد في أصول الفقه\nنظم وشرح\nالدكتور محمد الحبش","vol":"1","page":2},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>مدخل</span>","vol":"1","page":3},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله بخير ما حمده الحامدون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأعطران على حبيب رب العالمين، محمد ﷺ وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار الهداة المهديين.\nوبعد..\nفقد كتبت هذه المنظومة أيام الدراسة، غرة القرن الهجري الجديد، وكتب الله بها نفعًا لطلبة العلم، فحفظها عدد منهم، وأشار علي أستاذي الدكتور محمد الزحيلي بإعادة طباعتها مشروحة، وقد وافق ذلك رغبة لدي، فاستعنت بالله، وشرعت في المقصود، حتى منَّ الله بإتمامه، وها أنا أدفعه للقارئ الكريم، ألتمس منه دعوة صالحة بظهر الغيب.\nوليس في هذا الكتاب إلا حل عبارة النظم، من طريق قريب، وأما بسط مسائل هذا العلم فتجدها في مظانها من الكتب الأصول.\nوقد قدمت للكتاب بمقدمة في منهج التعليم بالمنظومات، ومزايا هذه الطريقة وقد سبق أن نشرتها في بعض كتبي السابقة وأعيدها هنا للفائدة كما أثبتُّ آخر الكتاب النظم بتمامه ليهون حفظه على الراغب، وبالله التوفيق.\nد. محمد الحبش","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة في منهج التعليم بالمنظومات</span>","vol":"1","page":5},{"text":"التعليم بالمنظومات منهج أصيل لدى العلماء المسلمين، وهو لكثرة انتشاره واشتهاره، لا يحتاج إلى دليل يظهر مدى قناعة المسلمين به، واعتمادهم عليه.\nفقد كتبت المنظومات في سائر العلوم الشرعية والكونية منذ قرون طويلة، وقُرِّرت في حلقات التعليم، وتناوب العلماء في خدمتها شرحًا وتدريسًا وتحشية وتذييلًا، حتى أصبحت عنوانًا على المعرفة، وأصبحت جزءًا رئيسًا من ذاكرة طالب العلم، ومدخلًا واضحًا من مداخل المعرفة الأصيلة.\nوقل أن تجد عالمًا من علماء العربية اليوم لم يحفظ ألفية ابن مالك مثلًا، ويتخرَّج بشروحها وحواشيها، وجهود العلماء عليها.\nوكذلك فإن علماء القراءة اليوم لا يزالون يشرطون على طالب هذا الفن أن يستظهر واحدًا من النظمين: حرز الأماني مع الدرة أو طيبة النشر، ولا ينال الطريقين إلا باستظهارهما معًا.\nوالأمر ذاته في تحصيل علوم الفرائض والحديث والأصول وغيرهما من العلوم النظرية.\nخصائص التعليم بالمنظومات:\nوتكشف طريقة التعليم بالمنظومات عن وعي عميق لدى العلماء المسلمين، ذلك أنهم أدركوا أن طاقة العقل لدى الإنسان تتوزع بين الحفظ والفهم، وأن إطار الحفظ يبدأ كبيرًا مع سن الطفولة فيما يكون إطار الفهم والاستيعاب أقل وأضعف، ثم يبدأ إطار الحفظ بالتناقص لحساب الفهم والاستيعاب حتى يتساويا ثم تصبح القدرة على الفهم والاستيعاب أكبر من القدرة على الحفظ والتخزين في الذاكرة.\nفلو افترضنا أن طاقة العقل مائة درجة، فإن الإنسان في سن العاشرة، تتوزع قدرته على أساس أن الذاكرة لها تسعون والاستيعاب له عشرة فإذا بلغ سن العشرين تناقصت القدرة على الحفظ إلى خمسين وتعاظمت القدرة على الفهم إلى خمسين، فإذا بلغ الثلاثين أصبحت القدرة على الفهم تسعين والقدرة على الحفظ عشرة.\nولست أزعم أن هذه القاعدة مطلقة بحيث لا تتخلف، بل لها استثناءات كثيرة ترتبط بتركيب الإنسان النفسي كما ترتبط بظروفه الاجتماعية، ولكن الفترة الذهبية للحفظ هي بلا ريب فترة الطفولة، ففي الطفولة يتعلم المرء على ذاكرة بيضاء، فتكون المعلومات أرسخ وأبقى، حتى إذا كثرت المعارف والمشاغل ضاقت ساحة الذاكرة عن استيعاب الجديد، فتزاحمت المعارف، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضًا.\nومن هنا شاع بين أهل المعرفة: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش في الكدر.\nفبينما يرسخ النقش على الحجر، فإن النقش على الكدر، وهو الطين الجاف لا يلبث أن يتفتت لأول عامل من عوامل الدهر.\nوعلى إدراك لذلك كله نهج العلماء المسلمون في التعليم، فقدموا للصغير أصول المعارف على هيئة منظومات ومتون، طلبوا من الفتى حفظها واستظهارها، ولم يشاؤوه على فهم مقاصدها واحتمالاتها، فشغلوه بما هو به جدير، وصرفوه عما هو ليس له بأهل، إذ لن يبلغ فهم هذه المنظومات إلا بتكليف وتعسف، بينما يمكنه حفظها بمتعة ويسر، ويتخذها له نغمًا ولحنًا.\nولست أعني أنه كان يُكَفّ عن فهم عباراتها، فيحفظها حفظ الأعجم، بل كانت تحل له عقد العبائر، دون الدخول في تفاصيل الدلالات.\nوهكذا فإن الفتى يفتح عينيه على العلم في الثامنة عشرة مثلًا وعنده مخزون كبير من المعرفة، مطبوع في الذاكرة، كلما ناداه قال له لبيك، فيشرع بفهم المسائل، وإن أصولها مبسوطة على صفحة ذاكرته، كأنه يراها عيانًا ويلمسها بنانًا، فيكون ذلك أدعى للفهم وأوقر في العقل.\nثم يتصدر للتعليم والفتيا وعلمه معه حاضر، ولسانه له ذاكر، فيصبح كالغني عن حمل القراطيس، كما قال الإمام الشافعي:\nعلمي معي أينما يممت يتبعني صدري وعاء له لا بطن صندوقي\nإن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق\nوقال آخر:\nما العلم فيما قد حوى القمطر ما لعلم إلا ما حواه الصدر\nوقد كانوا يعنون ذلك حينما قالوا: من حفظ المتون حاز الفنون، ومن قرأ الحواشي ما حوى شي.\nولست أدري لماذا تعرض الطريقة الحديثة في التعليم عن مناهج التعليم بالمنظومات، رغم أننا لن نحتاج إلى التدليل على موثوقية علم الأقدمين، وحضوره بين أيديهم في سائر الأحوال.\nولا شك أن الذي ألهم المسلمين هذا المنهج، هو تجربتهم الأصيلة في حفظ القرآن الكريم، فالمسلمون أمة اختصها الله بهذا التنزيل، وجاءت الأحاديث بالتوكيد على حفظه واستظهاره، وبدءًا من عصر السلف الأول فقد اعتبر حفظ القرآن الكريم شرطًا رئيسًا لمن يخوض في التأويل أو التفسير، وبالحري إذن فهو شرط أساس لكل عالم يتصدر للتعليم.\nوظهر للأقدمين بركة حفظ النصوص من خلال ذلك، فراحوا ينهجون النهج ذاته في العلوم الأخرى، من سبق الحفظ ثم تعقيبه بالفهم والشروح.\nوإياك أن يأخذ بك الظن إلى تصور أنهم قصدوا محاكاة النظم القرآني، في أسلوبه المعجز، فهذا لا يدركه أحد، بل لم يزعمه أحد، وإنما أرادوا محاكاة الطريقة التعليمية الناجحة التي ألهمهم إياها أسلوبهم في تلقي العلوم المتصلة بالقرآن الكريم.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>تاريخ التعليم بالمنظومات:</span>","vol":"1","page":7},{"text":"وتاريخ التعليم بالمنظومات متقدم، ولا بد من هدم الفكرة القائلة بأن المنظومات نشأت في عصور الانحطاط والركود، وأنها من تراث القرن العاشر الهجري وما بعده، ومع تحفظي على اصطلاح الانحطاط والركود فهذا كله غير واقعي، ولا شك أن المنظومات قد اتخذت منهجًا تعليميًا أصيلًا قبل ذلك بزمن بعيد.\nومع أن أقدم نظم (مطبوع) يعود إلى القرن السادس الهجري إلا أننا نؤكد أن هذا المنهج كان أصيلًا قبل ذلك بزمن، ذلك أن المتأمل في منظومات القرن السادس التي اشتهرت بين الناس يجد أنها لا تشير إفصاحًا ولا إلماحًا إلى أنها لون مبتدع في التعليم، بل يلتمس القارئ أنها صلة لجهود سابقة من الفن نفسه وعلى السبيل ذاته.\nففي منظومة (حرز الأماني ووجه التهاني) التي كتبها الإمام الشاطبي في القرن السادس الهجري، إذ توفي عام ٥٩٠ هجرية، تجد نفسك أمام علم مكتمل، ونظم مستوفٍ لشرائط المنهج التعليمي المتين، مما يدل على أنها حلقة في سلسلة متقدمة، أضف إلى ذلك أن النظم في القراءات لا يتصور أن يبدأ إلا بعد نظم العلوم الأكثر تداولًا والأسهل منالًا، كالعقائد والاصطلاح والتجويد والفقه.\nكذلك فإن الوصول إلى الألفية لا يتم مرة واحدة، بل لا بد أن يكون هذا العطاء قد سبقته منظومات أصغر وأخصر في الفن ذاته، ناهيك عن غيره من الفنون القريبة.\nأذكر على سبيل المثال ما أورده حاجي خليفة في كشف الظنون ص ١٣٤٤، حيث ذكر منظومة في قراءة نافع لأبي الحسن علي بن عبد الغني الفهري القيرواني، المتوفي سنة ٤٨٨ هـ.\nكذلك فقد كتب النسفي عمر بن محمد بن أحمد نظمًا طويلًا في فقه الحنفية ومخالفيهم، ذكر أنه استكمله عام ٥٠٤ هجرية، وقد أورد حاجي خليفة في كشف الظنون تعريفًا جيدًا بالكتاب وما قام عليه من شروح وحواشي ومختصرات.\nوقد بلغت أبيات هذا النظم ٢٦٦٩ بيتًا، كما أشار الناظم في آخرها:\nوجملة الأبيات يا صدر الفئة ألفان والستون والستمائة\nوتسعة، والله يجزي ناظمه جنات عدن وقصورًا ناعمة\nوهذا كما ترى كثير، وقد صنفه النسفي مطلع القرن السادس، وهو يلتزم بحر الرجز الذي اعتمده الناظمون فيما بعد، والمفترض أن تكون هذه الألفية الكبيرة نتيجة جهود كبيرة سابقة، ولا ريب أن عددًا كبيرًا من القصائد التعليمية قد كتب قبل ذلك بزمن.\nوتلاحظ في أرجوزة النسفي التزام الشيخ ﵀ بطريقة النظم السائدة من جعل كل بيت بقافية مستقلة، متطابقة في الصدر والعجز.\nوبالرغم مما قام على هذه المنظومة من جهود هامة غير أنها لم تفرد بالطبع مستقلة.\nكذلك فأنت تجد أن نظم (بغية الباحث عن جمل الموارث) للشيخ محمد بن علي الرحبي المتوفى عام ٥٧٧ هجرية، وقد سطر الرحبي هذه المنظومة في وقت مبكر، ولا تزال هي المنهج الرئيس المعتمد في تعليم مادة الفرائض في أكثر المدارس الشرعية، وإنه لا يتصور أن ينشأ هذا النظم البديع من فراغ، ويستمر بعدئذ نحو ثمانية قرون منهجًا أصيلًا من غير أن يكون قبله تجارب سابقة يفيد منها، ويقتفي إثرها، ومن غير أن يشير هو إلى أنه ينهج في تعليم الفرائض نهجًا جديدًا لم يكن معروفًا من قبل.\nوليس ثمة مبرر من إطالة الكلام في تقدم المنظومات من جهة التاريخ، فقد أورد حاجي خليفة في كشف الظنون عددًا من المنظومات تعود إلى مطلع القرن الرابع، وربما نظمت في القرن الثالث، إذ مات مؤلفوها مطلع الرابع.\nفمنها قصيدة في غريب اللغة لنفطويه النحوي المشهور المتوفى ٣٢٣ هـ، شرحها ابن خالويه المتوفى ٣٧٠ هـ.\nومنها قصيدة نونية في التجويد لأبي المزاحم موسى بن عبد الله الخاقاني المتوفى سنة ٣٢٥ هـ. وقد أسماها (عمدة المفيد) (كذلك قال حاجي خليفة في كشف الظنون ص ١٣٤٨، ولكنه نسب ذلك في ص ١١٧١ إلى علم الدين السخاوي، وأغلب الظن أن هذا الاسم (عمدة المفيد) لكتاب السخاوي في الشرح على النونية المذكورة)، وشرحها السخاوي المتوفى عام ٦٤٣ هـ.\nومنها القصيدة الرائية في علم الإنشاء لأبي مزاحم موسى بن عبد الله الخاقاني المتوفى سنة ٣٢٥ هـ. وذكر في الكشف نحو عشر منظومات تعليمية تعود إلى القرن الرابع والخامس، وسنأتي على إيرادها جميعًا في ثبت المنظومات العام في آخر الموسوعة.\nولكن يجب القول أن أقدم منظومة أثبتناها في الموسوعة هي من أعمال القرن السادس الهجري، على الرغم مما أكدناه لك أن ثمة منظومات أقدم من ذلك بزمن لم نوفق لخدمتها هنا، ولعلنا نوفق لذلك في أعمال قادمة.","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>عيوب التعليم بالمنظومات:</span>","vol":"1","page":9},{"text":"ولست أقصد فيما قدمت أن المنظومات كانت على مستوى واحد من حاجة الناس إليها، وعكوفهم عليها، فقد أصبحت المنظومات في المراحل المتأخرة ضربًا من المباراة بين المعلمين، وراح بعض المشتغلين بهذا اللون من التعليم ينظمون لغير ما مقصد علمي صحيح، فجاءت منظومات هزيلة، لم تأت بجديد، ولم تشتمل على مفيد، فيها تقليد بلا توفيق، وتلفيق بلا تجديد، فعلم الذين يحققون أن السعي قد أصبح في غير سبيل، وأن الميدان قد اجتازه من ليس من أهله، حتى ظهر في أهل العلم من يعمم هذا الحكم في كل نظم، ويجزم أن هذا الفن تكلف من غير تعرف، وتنطع يشغل عن العلم بالشكل دون المضمون.\nويمكن تلخيص عيوب المنظومات في وجوه:\nالأول: كثرة الضرورات والجوازات، وقد نحا بعضهم نحوًا لم يسمع في جوازات الشعر العربي، كإسكان المتحرك وتحريك الساكن، وترخيم الكلمات في غير مظان الترخيم، بل لجأ بعض النُّظَام إلى تغيير حركة الأواخر من خفض لرفع أو من رفع لفتح أو غير ذلك، مجاراة لوجه القافية!..\nولعمري فإن هذا تخبيص من غير تنصيص، إذ هو عكس مقاصد مؤسسي هذه المدرسة، فقد جعلت القافية لتذكير المتعلم بفرع المعرفة، من جهة أنها معلومة سلفًا، فإذا ما التوت كانت بابًا للإشكال، وصار تحريرها يحتاج إلى اشتغال، والوقت في كلا الحالين هو الضريبة المؤداة في غير مقصد صحيح.\nالثاني: التكرار في النظم، فقد كتبت في كل فن منظومته، وعلى من يعيد نظم المعارف أن يحقق جدوى سعيه، فإذا نظم فإن عليه أن يأتي بجديد في المعرفة، أو يرتقي بقديم، ينتخب من سلفه، فيزيده بيانًا وإيضاحًا، بحيث يكون نسخة أوضح وأفصح، ولكن الذي حصل كان عكس ذلك، فقد ولع النُظَّام بسبك المنظومات إلى حد أنساهم غاياتها ومقاصدها، فصار النظم يتلو النظم وما فيه من ميزة إلا انحطاط مستواه، وتعثر مبناه ومعناه، والتعبير عن الجيد بالرديء.\nوإن من الإنصاف أن نعتبر بما فعل الزمن، فقد حكم جزمًا في هذه المنظومات، فألقاها في زوايا الإهمال والنسيان، وكافأها بما تستحق، وصارت لا تقرأ ولا تدرس إلا لتحقيق التاريخ فحسب، بعد أن جعل ناظموها آخر مقاصدهم من نظمها إضاءة المعرفة!..\nالثالث: النظم في علوم لا يصلح فيها النظم، فقد اشتغل بعض المتأخرين في نظم علوم غير نظرية، فكان في ذلك تكلف ممل، وتعسف مخل، كالنظم في الاسطرلاب والهيئة والأعداد، فهذه العلوم لا يطلب فيها حشو الذاكرة بالمحفوظ بقد ما يطلب فيها حشو العين بالملحوظ، فأداة المعرفة فيها الرسوم والجداول والأرقام، أضف إلى أنها علوم متحولة متجددة، لا متأصلة مجردة.\nفاشتغال بعض النُّظَّام بنظمها تكلف تنقضي فيه الأعمار، ولا يأتي إلا بأبخس الثمار، واشتغال الطلبة بحفظها ضياع للأوقات، ولا يجتنى منه إلا أهزل الثمرات.\nالرابع: النظم في الفروع، وقد كثر ذلك لدى المتأخرين، وخيل إليهم أن المطلوب أن نجعل المعرفة كلها نظمًا، من غير أن ندرك لها فهمًا، وهذا تنطع لا داعي إليه، وتغييب للمقصد الرئيس من نظم هذه المنظومات، فقد بينا أنها تنظم أصلًا للصغير، يستحضرها في خياله يوم ينهض عقله بالتعبير والتفسير، فحيث طلبنا منه أن يحفظ ويحفظ، فقد زاحمنا في ذاكرته حق الفهم في أوانه، فأصبحنا كمن يزرع البذر في غير ميقاته وزمانه.\nالخامس: كثرة الحشو والتطويل، هذا تكميل ولع به المتأخرون، ألجأهم إليه قصور العبارة، وركة الإشارة، فراحوا يزحمون البيت بالحشو المستهجن، الغريب عن المعنى والمبنى، من أجل استكمال القافية على القواعد العروضية، من غير أدنى اهتمام بالإيلاف بين العبارة والحشو، أو تكامل المعاني والمباني.\nولعمري إنه لا يسوغ الحشو إلا إذا جاء عفوًا صفوًا، يعبر عن المقصود، أو يتصل به بسبب معقول.\nوبغير ذلك فإننا نكون قد كلفنا طالب العلم بحفظ الحشو، زيادة على حفظ المتن، وهل هذا إلا عبء على عبء، وعناء على عناء، وتكلف لا داعي له، ولا مسوغ له إلا ضعف الناظم ووهى عبارته.\nولا شك أن أفضل المنظومات تلك التي نظمها العلماء الشعراء أصلًا، الذين طاعت لهم العبارة ووافتهم الإشارة، وخدمتهم الكلمات وائتمرت بأمرهم العبارات، فلم يجيئوا إلى فن المنظومات مُتَقَحِّمين، ولم ينظموا متكلفين، وكما جاءت قرائحهم بشعر غني بالمشاعر، وافتهم كذلك بنظم لين سهل طافح بالمعرفة.\nومن هؤلاء أبو محمد القاسم بن فيرَّة الرعيني الشاطبي صاحب حرز الأماني، ومحمد بن علي الرحبي صاحب بغية الباحث عن جمل الموارث، ولا شك أن المتذوق للشعر العربي يطرب أيما طرب حين يطالع في الأعمال المتميزة لهؤلاء الأئمة.\nولست أقصد بأن العلماء الشعراء أفرغوا عواطفهم ومشاعرهم في هذه المنظومات كما يصنعون في الشعر، فهذا لا طائل تحته في هذا الفن، وإنما كان توفيقهم أكبر من حيث طاعت لهم العبارة، وخدمتهم المترادفات، إذ لا يراد بالنظم ما يراد بالشعر، فكل له مقاصده ووسائله، ولكن قوة السبك مطلوبة في كل واحد من الفنَّين، والعلماء الشعراء على ذلك أقدر من العلماء الذين لم يشتغلوا بالشعر.","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>[مقدمة الدكتور محمد الزحيلي]</span>","vol":"1","page":11},{"text":"تعريف عام بعلم أصول الفقه\nبقلم: الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي\nالحمد لله رب العالمين، حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على رسول الله، معلم الخير، ومرشد الناس إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، القائل: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»\nورضي الله عن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن العلماء العاملين، والدعاة المخلصين، وبعد..\nفإن الأمة الإسلامية تميزت عن بقية الأمم بميزات كثيرة في العلوم والثقافة، والحضارة والإبداع، وفي مجالات متنوعة، ومن هذه الميزات التي انفردت بها على بقية الأمم والشعوب في الجانب العلمي والتطبيقي والمنهجي إبداعها لبعض العلوم التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ولم يلحقها فيها أحد حتى الآن، ومن ذلك علمان أساسيان، وهما:\n-١- علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث ومصطلحه الذي وضعه العلماء المسلمون، ليكون أدق منهج علمي في النقد والتراجم والرجال ونقل الأخبار والروايات.\n-٢- علم أصول الفقه في مجال التشريع والأحكام، والأنظمة والشرائع، وفي دائرة الاجتهاد والفتوى والقضاء والإدارة، والمحاماة والبحث، وتفسير النصوص وفهمها.\nلذلك يشكل علم أصول الفقه المنارة الوضاءة بين العلوم الشرعية، ويعتبر مفخرة الأمة في حضارتها وعلومها.\nوهو علم فريد في تاريخ الأمم والشرائع القديمة والحديثة، وهو مما انفرد به المسلمون بين الأُمَمِ.\nقال ابن خلدون: (واعلمْ أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة) وعلم أصول الفقه عبارة عن القواعد والمبادئ التي سار عليها الفقهاء في استنباط الأحكام من المصادر الشرعية، وبيانها للناس، ويتكون من الضوابط التي يلتزم بها الفقيه أو المجتهد، بقصد أن يكون طريقه مستقيمًا واضحًا، لا يعتريه وهن أو انحراف، ولا خبط أو اضطراب، ويوصل إلى الهدف المقصود.\nوهذا العلم هو المصباح الذي ورثته الأجيال، وحمله العلماء لبيان الأحكام الشرعية لكل جديد في كل عصر، ومعالجة المبادئ والأحداث التي تطرأ، وغير ذلك وفق منهج محدد، يسير عليه العالم في الاستنباط والاجتهاد.\nوعلم أصول الفقه من العلوم الأساسية في الدين لضبط الخلاف، وتمييز الغث من الثمين، وكشف مناهج الأئمة والعلماء في الاجتهاد والاستنباط والاستدلال، لذلك بيَّن ابن خلدون أهمية أصول الفقه، فقال: (اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية، وأجلها قدرا، وأكثرها فائدة ... وهو في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام) (مقدمة ابن خلدون ص ٤٥٥، وانظر التعريف بعلم أصول الفقه، وبيان أهميته، ونشأته، وتطوره، وأشهر علمائه، وأهم كتبه في كتاب «أصول الفقه الإسلامي» وكتاب «تعريف عام بالعلوم الشرعية» وكتاب «مرجع العلوم الإسلامية» وكلها للدكتور محمد الزحيلي)\nوكان الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى أول من دون علم أصول الفقه وكتب فيه رسالته المشهورة (الرسالة) التي تعتبر أصل الأصول، ثم وضعها مقدمة لكتابه الفقهي العظيم (الأم) واتخذها منهاجا للاستنباط والاجتهاد وبيان الأحكام، قال الرازي: (اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض) وقال ابن خلدون: (وكان أول من كتب فيه الشافعي)\nوشمّر العلماء والفقهاء من مختلف المذاهب عن سواعدهم في التأليف والتصنيف في علم أصول الفقه، وتعددت طرق التأليف فيه، وظهرت المؤلفات العظيمة، والكتب القيمة في الأصول، واستمر هذا العمل المبارك طوال العصور الإسلامية، وصار علم أصول الفقه من أوائل العلوم الشرعية التي تدرس في جميع المدارس المعاهد الشرعية، وأصبح مقررًا أساسيا في جميع الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة والدعوة، ولمست الجامعات الأخرى أهميته وفائدته وخواصه، فأصبح علم أصول الفقه أحد المقررات في جميع كليات الحقوق في العالم العربي والإسلامي.\nوصنفت كتب كثيرة على طريقة المتأخرين، ومنهج التأليف المعاصر، الذي يتناسب مع الدراسة والتدريس في الجامعات الإسلامية، وكليات الشريعة والدعوة، وكليات الحقوق، وهي كتب قيمة ومفيدة.\nكما نشرت في ربع القرن الأخير أهم كتب الأصول القديمة، وهي المراجع القيمة لهذا العلم، والمصادر الأصلية له، مما يبشر بخير عميم في دعوة هذه الأمة إلى تراثها، وحضارتها، وشريعتها، وعلومها لتكون بمشيئة الله تعالى خير خلف لخير سلف، وأصبحت مكتبة علم أصول الفقه عامرة والحمد لله، ولكنها تحتاج إلى التطبيق والممارسة للاستفادة الكاملة منها.\nوكنت قد صنفت كتابًا في (أصول الفقه الإسلامي) لطلاب السنة الثانية من كلية الشريعة بجامعة دمشق، وطبع عدة مرات، وقام الشاب المؤمن النشيط الأستاذ محمد الحبش بنظمه بطريقة مفيدة، ونافعة، وميسرة، ثم رجع إلى المنظومة فشرحها ملتزمًا بذلك خطة الكتاب الأصلي ومنهجه في الترتيب والتبويب والبيان، وها هو يقدمه للناس وطلاب العلم ليستفيدوا منه، وينتفعوا به، فجزاه الله خير الجزاء، ونفع الله به، وزاده علمًا وأدبًا وخلقًا.\nنسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا لما فيه الخير والبركة، وأن يأخذ بيدنا إلى سواء السبيل، وأن يبارك لنا في العلم، وأن يمنحنا الفضل والقدرة على العمل والالتزام، وأن يردنا إلى ديننا ردًا جميلًا، ويلهم المسلمين العمل بكتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عيه وسلم على الوجه الذي يرضاه، ويتفق مع التفسير الصحيح لكتاب الله تعالى، والفهم الدقيق للسنة، وأحكام الشرع، ومصادر التشريع.\nوالله ولي التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.\nالأستاذ الدكتور محمد الزحيلي\nوكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق\nرئيس شعبة الفقه المقارن في قسم الدراسات العليا\nبمجمع أبي النور الإسلامي","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>المقدمة</span>","vol":"1","page":13},{"text":"/متن المنظومة/\n-١- بسمِ الإلهِ مبدعِ الأَكْوانِ ... ثم لهُ الحمدُ على الإحسانِ\n-٢- ثم الصلاةُ والسلامُ السرَّمدَي ... على النَّبيِّ المصُطفْى مُحَمَّدِ\n-١- (بسم الإله) بدأ المصنف نظمه بالبسملة، وهي شعار الصالحين، وفي الحديث: «كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» أي مقطوع الخير والبركة.\nوتستحب التسمية قبل الشروع في كل مباح مطلقًا، وهي أكثر استحبابًا عند الشروع في الطاعات كذكر الله وطلب العلم ودخول المساجد.\n(مبدع الأكوان) خالقها من العدم ومنشئها.\n(ثم له الحمد على الإحسان) وثنى المصنف بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز واعترافًا بسابغ نعم الله وعظيم فضله وإحسانه.\nوفي الحديث: «أمتي الحمادون لله على كل حال»\n-٢- وثلَّث بذكر الصلاة على النبي - ﷺلى الله عليه وسلم تبركًا (ثم الصلاة والسلام السرمدي) أي الدائم الذي لا ينقطع (على النبي المصطفى محمد)\nوأخرج الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ قال:\n«من صلى علي حين يصبح عشرًا، وحين يمسي عشرًا، أدركته شفاعتي يوم القيامة»\n-٣- والآلِ والصحبِ الكرامِ البَررَةْ والتابعينَ الطاهرينَ الخيَرةْ\n-٣- وأتبع المؤلف ذلك بالصلاة على آل النبي - ﷺلى الله عليه وسلم (والآل) وآل النبي - ﷺ - على المرجح عند الشافعية هم بنو هاشم وبنو المطلب أولاد عبد مناف وهم الذين دخلوا مع رسول الله ص شعب أبي طالب، في فترة حصار قريش للنبي ص، وسائر بني هاشم وبني المطلب دخلوا في الإسلام راغبين، إلا ما كان من أمر أبي لهب وقد انقطع عقبه.\nوفي تحديد آل النبي - ﷺ -: أقوال مشهورة نذكر منها:\n-١- إن آل النبي - ﷺ - هم علي وفاطمة وحسن وحسين وأولادهم وهم الذين ورد ذكرهم في حديث (العبا) عن أم سلمة وتمامه: قالت نزلت هذه الآية ٣٣ الأحزاب في بيتي فدعا رسول الله ص عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فدخل معهم تحت كساء خيبري وقال: هؤلاء أهل بيتي وقرأ الآية وقال: اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا، فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت على خير. وقال القشيري: أدخلت رأسي في الكساء وقلت أنا منهم يا رسول الله؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي وغيره وقال هذا حديث غريب\n-٢ إن آل النبي - ﷺ - هم زوجاته الطاهرات، ويدل له ورود آية الصلاة على آل البيت ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا﴾ في سورة الأحزاب الآية -٣٣-، حيث وردت الآية في سياق الحديث عن زوجات النبي - ﷺ -.\n-٣- إن آل النبي - ﷺ - هم الأتقياء من أمته ص، وقد أخرج الطيالسي عن أنس ﵁ أن رسول الله ص قال: «آل محمد كل تقي» .\n-٤- إن آل النبي - ﷺ - هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهم الذين دخلوا مع النبي - ﷺ - في شعب أبي طالب وناصروه بأنفسهم وأموالهم، وهذا هو المختار عند الشافعية، وعليه فإن الصدقة لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب.\nوهذا القول من حيث المآل يشتمل على القول الأول والثاني، حيث لا يوجد للنبي ص اليوم نسل إلا من فاطمة ﵍.","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\n-٤- وبعدُ فالعلمُ ذخيرةُ الفَتى ... وزادُهُ يومَ المعادِ إذْ أَتى\n-٥- ولن ينالَ منهُ غيَر بعضهِ ... ولو تقضَّى عمرُهُ بركضهِ\n-٤- (وبعد) كلمة تقال قبل الشروع في المقصود، وأول من قالها قس بن ساعدة الإيادي، خطيب العرب في الجاهلية (فالعلم ذخيرة الفتى) أي زاد المرء ومعتمده في كل أمر يشرع فيه من أمور الدنيا وهو كذلك (وهو زاده يوم المعاد) يوم القيامة (إذ أتى) أي حين يحضر للحساب.\n-٥- (ولن ينال) أي طالب العلم (منه) أي من العلم (غير بعضه) أي لا يمكن تحصيل جميع العلوم (ولو تقضى عمره بركضه) أي مهما اجتهد في التحصيل وقد روي عن الإمام الشافعي قوله: كل شيء إذا أعطيته بعضك أعطاك كله إلا العلم فإنك لو أعطيته كلك لم يعطك إلا بعضه.\nوالعلم في الإسلام أشرف الغايات وأغلاها ترحل في تحصيله الأنبياء كما علمنا الله سبحانه في قصة موسى والخضر، وكما أمر الله سبحانه النبي - ﷺ -: ﴿وقل ربي زدني علمًا﴾\nوالعلم في الإسلام غاية لا وسيلة وقد ورد عن الإمام الشافعي قوله: لو بلغني أن أجلي بعد ساعة لاخترت أن أمضيها في طلب العلم.","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\n-٦- لذاكَ فابدأْ منْهُ بالأهَمِّ ... ولا تُبالي بالثَّنَا والذَّمِّ\n-٧- واعلم بأنَّ العلمَ نورٌ يقذفُ ... لكلِّ قلبٍ ذاكرٍ يُلُقَّفُ\n-٦- (لذاك) ولما كان العمر قصيرًا، والأجل غير معروف، نصح الناظم طالب العلم فقال (فابدأ منه بالأهم) ثم المهم (ولا تبالي بالثنا والذم) من الناس بل اجعل قصدك في تحصيل العلم رضا مولاك.\nوقد سُمِعَ الإمام الشافعي يقول: وددنا أن هذا العلم انتفعت به الناس ولم ينسب إلينا منه شيء.\nوقرأت على هامش كتاب رشحات عين الحياة، بخط شيخنا الشيخ أحمد كفتارو ما نصه: (أولًا نحسب حساب الله، وما سواه لا نرجوه ولا نخشاه)\n-٧- (واعلم) أيها السالك (بأن العلم نور يقذف) من الله ﷿ وقد سمى الله سبحانه القرآن الكريم علمًا فقال: ﴿فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم﴾ وسماه نورًا فقال: ﴿ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا﴾ فالعلم والنور صفتان للقرآن الكريم.\n(لكل قلب ذاكر يلقف) أي إنما يقذف الله هذا العلم لتلقفه القلوب الذاكرة المشرقة، وبهذا المعنى أثر عن الإمام الشافعي قوله:","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\nشكوت إلى وكيع سوء حفظي ... فأرشدني إلى ترك المعاصي\nوأخبرني بأن العلم نُور ... ونور الله لا يهدى لعاصي\nوالغفلة عن الله حجاب يحول بين طالب العلم وبين تحصيل المعرفة، إذْ كلما كانت النفس أكثر صفاء وطمأنينة كلما تقبلت من العلم أبوابًا أكثر.","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\n-٨- والناسُ كالأرضِ إذا أصابَها ... غيثٌ تفتَّحت لهُ أبوابُها\n-٩- فبعضُها تشربَّتْ قليلًا ... وبعضُها لَمْ تَستفِدْ فَتِيلًا\n-١٠- وبعضُها تفتَّحت سريعًا ... فتلكَ نالت خيَرهُ جمَيعًا\n-٨- (والناس) في انتفاعهم بالعلم مثلهم كمثل (الأرض إذا أصابها غيث) من السماء (تفتحت له أبوابها) فاستقبلت ماء السماء، فكانت على ثلاثة أصناف:\n-٩- الصنف الأول من الأراضي يصيبها الماء فتشرب منه قليلًا وتحفظ منه قليلًا فينتفع به الناس (وبعضها لم تستفد فتيلًا) قاحلة جدباء لا يفيدها ماء السماء إلا وحلًا وطينًا.\n-١٠- والصنف الثالث خصبة غزيرة، تفتحت لملاقاة الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا.\nفالماء واحد ينزل طاهرًا من السماء وإنما يتنوع حال الناس من الانتفاع به بحسب استعدادهم.\nوالأبيات الثلاثة إشارة إلى ما أخرجه البخاري من رواية أبي موسى الأشعري ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضًا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\n-١١- والعلمُ في الإسلامِ نورُ اللهِ ... تنالهُ من بابِ حبِّ الله\n-١٢- فالأنبياءُ المخلصِوُن الُكمَّلُ ... من بابِ حبِّ الله قَدْ تكَمَّلوُا\n-١١- لا ينفعك العلم عن العمل في الإسلام، ولا يقبل علم عامل حتى يعمل بما يعلم، وفي الزُبَدْ:\nوعالم بعلمه لم يعملن ... معذَّبٌ من قبل عُبَّادِ الوثن\nوكل من بغير علم يعملُ ... أعماله مردودة لا تقبلُ\nوكان السلف لا يطلقون اسم (عالم) إلا على من عظمت خشيته، وكثرت طاعاته، واشتهر صلاحه\nعلى قدر علم المرء يعظم خوفه ... فلا عالم إلا من الله خائف\nوعلوم الشرع علوم نظيفة طاهرة لا ينالها إلا من طهرت سريرته، وزكت نفسه، وعظمت محبته\nولما حدثك عن سبيل تحصيل العلم الشريف، شرع يضرب لك الأمثال عن سلوك الأنبياء والأولياء في تلقي هذا العلم الشريف من باب الاستقامة والطاعة\n-١٢- والمخلِص (بالكسر) من أخلص قلبه لله، والمخلص (بالفتح) من استخلصه الله سبحانه واصطفاه فهو أرفع منزلة من الأول، غير أن الفريقين اشتركا في إخلاص التوجه إلى الله، وتصحيح المعاملة في ما بينهم وبين مولاهم سبحانه. وإنما تحصل لهم الكمال من باب الاشتغال بالله وحده الانقطاع عما سواه.","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\n-١٣- فالطورُ والخليلُ والحجابُ ... والغارُ والمزمورُ والهضَابُ\n-١٤- مسالكُ الخلقِ لبابِ الحقَّ ... بها ينالُ القصدَ أهلُ الصِّدْقِ\n-١٣- لقد كان لكل نبي ولكل ولي معتكف يخلو به مع الله، وينقطع عن الأغيار، ومن استأنس بالله استوحش مما سواه، ففي جبل الطور كان موسى يخلو بربه سبحانه، وهو جبل موحش مقفر في قلب صحراء سيناء، غير أن موسى رآه عامرًا بالأنس لما كلمه ربه فيه، وقد بلغ شوق موسى إلى الله ﷿ وتعلقه به حدًا جعله ينسى شعب بني إسرائيل ويسرع إلى مناجاة الله في (الطور) حتى ذكره الله ﷿ بقومه ﴿وما أعجلك عن قومك يا موسى﴾، ولم يسجل القرآن لموسى من مناجاة الطور إلا سؤالًا واحدًا: ﴿ربِّ أرني أنظر إليك﴾ الأعراف ٧ وذلك شأن كل مشتاق، وفي الحديث القدسي: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين» رواه الترمذي والدارمي.\nوأما (الخليل) فهي بلدة كان يعتكف فيها إبراهيم الخليل في فلسطين وقيل موضع في برزة بدمشق، وبها قبر ينسب إليه، وهو يعكس صورة ما بين الخليل وربه من تجليات وإشراق، حتى استحق أن يدعى خليل الله، وكان اشتغاله بالله ﷿ حبًا وشوقًا يشغله عن مسألته، وفي الخبر أن إبراهيم ﵇ لما قدم إلى النار، وكان قومه قد أوقدوا تحتها عشرة أيام، حتى عظم لهيبها، وكان الطير إذا طار فوقها سقط فيها مشويًا من شدة طول ألسنة اللهب فيها، فوضعوه في المنجنيق ودفعوه، فأتاه جبريل وهو في رمية المنجنيق فقال: يا إبراهيم. ألك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: سل ربك؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، ﴿قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم﴾ قال: المفسرون لو أن الله قال: يا نار كوني بردًا على إبراهيم لمات إبراهيم في جوفها من شدة البرد، ولكن قال: كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم.\nو(الحجاب) إشارة إلى قوله ﷿ في مريم ابنة عمران ﴿فاتخذت من دونهم حجابًا﴾ والمراد أن مريم ﵍ احتجبت عن قومها لتفرغ لعبادة الله، حتى طهرت نفسها وتزكت جوارحها، فأكرمها الله ﷿ بعيسى ابن مريم.\nو(الغار) إشارة إلى غار حراء، وهو الغار الذي كان النبي - ﷺ - يتعبد فيه قبل النبوة، وكانت قد حببت إليه الخلوة، فكان يخرج إلى الغار وهو كهف يتسع لرجل أو رجلين، في أعلى جبل أبي قبيس، يطل على مكة، يبلغه الفتى النشيط في نحو ساعة ونصف، ولا شك أن هذا الغار كان يمثل المدرسة التي تلقى فيها النبي - ﷺ - معارف النبوة، ونفحات العلم الإلهي.\nو(المزمور) إشارة إلى مزامير داود التي كان يتغنى بها في مناجاته لربه، وهي مجموعة من الأدعية والضراعات، كان يتغنى بها في جوف الليل، وهي تكشف لك عند تأملها، عن شفافية ما كان بين داود ومولاه من الشوق والحب.\nو(الهضاب) وهي إشارة إلى تلك الخلوات التي كان يلتزمها العابدون في انقطاعهم عن الأغيار.\n-١٤- (مسالك الخلق) أي هذه الخلوات التي كان يدخلها الأنبياء والأولياء، هي الدروب الصحيحة التي كانت تصلهم (لباب الحق) ﷾ (بها ينال القصد أهل الصدق) وشعار السالكين: (إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي)","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\n-١٥- بها قَضَوا أيّامَهُمْ فُرادى ... فاختصَّهم ربُّ الوَرى آحادًا\n-١٦- علَّمَهم منْ علْمِهِ اللَّدُنِّي ... فأصبحوا أربابَ كُلِّ فَنِّ\n-١٧- فكم عكفتَ في حراءٍ ذاكرًا ... وكم خلوتَ بالخليلِ صَابرًا\n-١٥- وفي تلك الخلوات كانت تمضي أيامهم بالقنوت والسجود، والعبادة والضراعة، تفيض عيونهم بالدمع شوقًا وحبًا، وتأنس أرواحهم بالله زلفًا وقربًا، فاصطفاهم الله سبحانه، وأفاض عليهم أنواره وبره.\n-١٦- والعلم اللدني إشارة إلى قوله ﷾ في الخضر ﴿آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا﴾ والعلم اللدني ما يقذفه المولى سبحانه في قلب الذاكر من بركة ونور، يطمئن به قلبه، ويزداد به إيمانه، ويعظم به شوقه.\nوفي هذه الخلوات كان اتصال الأرض بالسماء، وكانت الأنبياء تتلقى الوحي في سكينة وجلال، فيعلمهم الله علم الأولين والآخرين.\n-١٧- وهذا التفات إلى طالب العلم ليصحح سلوكه على هدي الأنبياء، فيبدأ بتحصيل العلم من تصحيح المعاملة فيما بينه وبين الله، ويبحث عن (حراء) يغسل فيه قلبه ويزكي فيه نفسه، ويبحث عن (خليل) يطيل فيه استغراقه بالله، صابرًا على دوام الطاعة","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\n-١٨- وكم عنِ الخلقِ احتجبتَ خاليًا ... وكم على الهضابِ سرتَ باكيًا\n-١٩- لكلِّ مُوسَى طورُ حبٍّ دائمُ ... وكلُّ عيسى في الحجابِ قائِمُ\n-١٨- وكم خلوت أيها السالك بربك، وكم بكيت بين يديه في الفلوات والقفار، وكم لهجت في ليلك ونهارك بذكره، فإن ذلك هو باب المعرفة\nولله در الشاعر في قوله:\nأيها العاشق معنى حسننا ... مهرنا غال لمن يطلبنا\nجسد مضنى وروح في العنى ... وجفون لا تذوق الوسنا\nوفؤاد ليس فيه غيرنا ... وإذا ما شئت أدِّ الثمنا\nفعن الكونين كن منخلعًا ... وأزل ما بيننا مِن بيننا\n-١٩- المراد أن كل من يمشي على هدى موسى كليم الله ومنهجه، فإنه لا بد له من طور كطور موسى يخلو فيه بربه، وينقطع عن الخلق.\nوكل من يريد أن يحصل له من الوصال ما حصل لعيسى بن مريم، ولأمه العذراء البتول، فإنه لابد أن يدخل في الحجاب الذي دخلت فيه مريم منقطعة عن الخلق وهذا المنهج هو الذي ارتضاه السادة الصوفية وهم يرسمون للسالكين طريق الوصول إلى الله.\nوما أحسن ما قاله بهذا المعنى الشاعر والفيلسوف المسلم محمد إقبال:\nعطايانا سحائب مرسلات ... ولكن ما وجدنا السائلينا\nتجلي النور فوق الطور باق ... فهل بقي الكليم بطور سينا\nإن النبوة قد انقطعت بموت النبي - ﷺ - ولا ريب، وهذا من أركان الاعتقاد، لا يزيغ عنه إلا هالك، ولكن ليس انقطاع النبوة والتشريع أذان بأن السماء أغلقت أبوابها في وجوه الأرض، وأن ثمرات العبادة التي يجدها العارفون في قلوبهم إشراقًا ونورًا قد حجبت عن العالمين، إذًا لقد حجَّرنا رحمة الله وفضله، والله أكرم من أن يمن بأنواره وبركاته على ولد يعقوب وأصحاب موسى وحواريي عيسى ثم يحجب هذه الأنوار عن أصحاب محمد وأمة محمد، والله أعدل من يمنح أنواره قومًا ويحجبها عن قوم آخرين، وهو القائل: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾ البقرة (١٨٦)","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\n-٢٠- وذاكَ شأنُ طالبِ المعالي ... يواصِلُ النهارَ باللَّيالي\n-٢٠- وطالب العلم يسعى في تحصيل المعالي، وهذا لا يناله إلا من صدق في طلبه، وظهرت علامات صدقه على جوارحه ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾\nوفي الحديث أن النبي - ﷺ - لقي حارثة بن شراحيل فقال: كيف أصبحت يا حارثة قال مؤمنًا حقًا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت كأني بعرش ربي بارزًا، وكأني بأهل الجنة يتنعمون، وبأهل النار يتعاوون، فأظمأت نهاري، وأسهرت ليلي. قال: عرفت فالزم عبد نور الله قلبه بالإيمان.\nبقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي\nومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\n-٢١- فهذِهِ الأصولُ والوقودُ ... وغيرُها القشورُ والقُيودُ\n-٢٢- فثمرٌ من غير قشرٍ يُتْلَفُ ... والقشرُ دونَ اللُّبِّ بيتٌ أَجْوَفُ\n-٢٣- وقيلَ إنَّ كلَّ مَنْ تَحققا ... مِنْ غيرِ شَرْعٍ إنَّما تَزَنْدَقا\n-٢٤- وكلُّ مَنْ بالشَّرعِ قَدْ تعمَّقَا ... بلا تحققٍ فذا تَفَسَّقا\n-٢١- ثم أشار إلى أن هذه الحقائق التي تتم بها تصفية القلب والجوارح، من الذكر والخلوة والمناجاة، إنما هي الأصل الذي يرتكز إليه سلوك طالب العلم، وتبنى عليه معرفته وشخصيته، وهي الوقود الذي يغذيه في العلم والدعوة، وما سوى هذا العلم الرباني السلوكي فهو قشور حافظة وقيود ضابطة.\n-٢٢- فالمعرفة بالله هي الثمرة التي يقصد العلم من أجلها، ولذلك درج العلماء على تسمية علم السلوك بـ (الحقيقة) وعلم اللسان بـ (الشريعة) وهذه التسمية متفقة مع منهج القرآن الكريم: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون﴾ التوبة (٩)\nفجعل الحذر والخوف من الله ثمرة وغاية للفقه والعلم. وقوله: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ فجعل خشية الله ثمرة رئيسة من ثمرات العلم. غير أن هذه الثمرة لابد لها من قشور حافظة حتى لا يصيبها التلف، كما أن علم اللسان من غير سلوك إنما هو كالبيت الأجوف الخاوي، لا خير فيه ولا نفع منه.\n-٢٣، ٢٤- يشير إلى القول المشهور:\n(من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق)\nومعنى ذلك أن من كثر علمه بالشرع ولم يتحقق بالعمل والالتزام بمضمون الشرع في سلوكه فقد فسق إذ لم يعمل بما علم.\nومن اشتغل برعاية باطنه، وعظمت عبادته، وظهرت مكاشفاته، من غير أن يعرف الشرع ويميز ما يحل مما يحرم، فإنه يخشى عليه خطر الانحراف والوقوع في الزندقة.","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\nوالعلم علمانِ.. فعلمُ القلبِ ... حجتُنا يومَ لقاءِ الرَّبِّ\nوبعدَهُ علمُ اللِّسانِ فاعلمِ ... وذاكَ حجةٌ على ابنِ آدمِ\n-٢٥-٢٦- الأبيات إشارة إلى حديث:\n«العلم علمان: علم اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب وذلك العلم النافع» وقد أخرجه أبو نعيم وابن شيبة والحكيم عن أنس والحسن.\nوالمقصود أن العلم الشرعي مرتبط بالسلوك، وهذا ما يميزه عن سواه من العلوم فقد يكون المرء عالمًا بالقانون مثلًا رغم أنه لا يتقيد بأمره ونهيه على أن ذلك لا يغض من قدره كخبير قانوني. غير أن العلوم الشرعية تختلف تمامًا في هذا الجانب حيث لا يسمى عالمًا في عرف الشرع إلا من استقام على مراد الشرع بحاله وقاله.\nفعلم القلب يراد به أن يلاحظ العبد نور الله في قلبه فيشتغل بالذكر والمراقبة حتى يفتح الله عليه من فضله ونوره.\nوأما علم اللسان فالمراد به مطالعة النصوص والدراية بها، وملاحظة ما قاله العارفون. وفي هذا المعنى ما روي عن النبي - ﷺ -: «من ازداد علمًا ولم يزدد في الدنيا زهدًا لم يزدد من الله إلا بعدًا» رواه الديلمي في الفردوس عن علي كرَّم الله وجهه.\nلو كان بالعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\nفحصِّنِ اللبابَ بالقُشُورِ ... وذا كمالُ الطَّالبِ الغَيُورِ\nوأجدَرُ العلومِ بالإتْقانِ ... فقهٌ مع الحديثِ والقرآنِ\nوهذهِ الثلاثُ ليسَتْ تُفهمُ ... بلا أصولِ الدِّينِ ليسَتْ تَعْلَمُ\nفكلُّ مَنْ وعاهُ بالإِتْقَانِ ... صارَ إِمامًا طيلةَ الزَّمانِ\nوجازَ أنْ يخوضَ في التَفْسيرِ ... والفِقْهِ والحديثِ والتَقْريرِ\n-٢٧- وهذا عود على بدء، والمراد أن الكمال لا يحصل إلا بعلم القلب واللسان جميعا، فعلم القلب هو الغذاء والزاد إلى الآخرة، وعلم اللسان كالحارس الناهض بحاجة السيد فكل منهما ضروري للآخر.\n-٢٨- ولما كان الزمان يقصر عن تحصيل العلوم جميعها فإن العاقل يختار الأهم فالمهم. وقد أفصح الإمام الشافعي ﵁ عن مراتب العلوم بقوله:\nكل العلوم عن القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين\nالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين\n-٢٩- علم أصول الفقه يتناول بشكل رئيس مبحثين اثنين: مصادر الشريعة، وأصول (الاستنباط)، وبذلك فإنه يكون حاكمًا على علم الفقه موجهًا له، مبينا للسبيل التي يجب أن تتخذ في فهم الكتاب والسنة موضحًا سبيل الحق من سبيل الهالكين وبه تعلم أن المعرفة بالعلوم الثلاثة المذكورة: القرآن والسنة والفقه، متوقفة على معرفة علم الأصول كما حددها ورتبها أئمة هذا العلم من خيرة علماء السلف الصالحين.\n-٣٠٣١ فكل من أحاط بعلم أصول الفقه إحاطة تامة بدقائقه وحقائقه صار له الحق أن يدلي بدلوه مع الفقهاء في تقرير الأحكام والاستنباط من الكتاب والسنة. وقد أجمعوا أنه لا بد للمجتهد مطلقًا كان أو مقيدًا من معرفة تامة بعلم أصول الفقه.","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\nوكلُّ مَنْ بلا أصولٍ قاري ... ينالُه الجهلُ بلا قَرارِ\nولو حوى في ذهْنِهِ الأسْفارا ... وجاوَزَ الأمصارَ والأقطارا\nفلا يجوزُ مطلقًا أنْ يجتهد ... في الدِّين أو يفتي بغير ما وُجِدْ\nمِنْ قولِ شيخٍ ذي اجتهادٍ عارفِ ... وكلُّ ذا مِنْ مِنَنِ اللَّطائفِ\n-٣٢-٣٣- ومثل المكثر من الفقه بلا أصول، كمثل الساعي في البرية ليلا بلا نور، وتاريخ العلم مليء بسيرة رجال كثر اطلاعهم على العلوم ولم تكن لهم موازين دقيقة فيما يتعلمون ويعلمون، فسرعان ما اشتطت آراؤهم، وزاغت أفكارهم فضلوا وأضلوا.\nوقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»\n-٣٤٣٥- الأبيات في بيان حكم المقلد. فالفتوى التي عليها جمهور الفقهاء أنه لا يحل له الاجتهاد حتى تكتمل عنده شرائطه وهي التي نفصلها في بحث الاجتهاد فيما بعد.\nوعليه فإنه يلزم المقلد أن لا يفتي إلاَّ بقول المشايخ المأذون لهم بالاجتهاد المطلق والمقيد كل في بابه، وعليه الرجوع إلى نصوصهم فيما نصوا عليه، والسكوت فيما لم ينصوا عليه.\nوهذا من فضل الله ﷿ على هذه الأمة، ولطفه بها.","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\nإِذْ لو أبيحَ الاجتهادُ للبَشَرْ ... بلا أصولٍ ملأُوا الدُّنيا ضَرَرْ\nوعُطِّلَتْ شريعةُ القُرْآنِ ... وحَكَمَتْ شريعةُ الشَّيْطانِ\nفَمِنْ عظيمِ فَضْلِهِ عَلَينا ... ومِنْ جليلِ برِّهِ إِلَيْنا\nأنْ وضَعُوا قواعدَ الأُصُولِ ... وحدَّدُوا طرائقَ الوصُوُلِ\nسَدَّا على منافذِ الشَّيْطانِ ... حتَّى تسودَ شِرْعَةُ الفُرقانِ\nوهذهِ منظومةٌ صغيرَةْ ... حوتْ أصولَ فِقْهِنَا الشَّهيرَةْ\n-٣٦ فلو أن الاجتهاد كان مباحًا للناس بغير حساب ولا أصول لامتلأت الدنيا بالمفاسد، وصارت الأهواء دينًا يتبع.\n-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠- لذلك (فمن عظيم فضله) ﷾ (علينا) أي على المؤمنين (ومن جليل بره) ﷾ (إلينا) أي مما شملنا به من فضله وإحسانه (أن وضعوا) أي وضع العلماء والمجتهدون (قواعد الأصول) وخصوصًا شرائط الاجتهاد (وحددوا طرائق الوصول) إلى رتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام (سدًا على منافذ الشيطان) وبذلك فقد سدوا الأبواب على كل منفذ من منافذ الشيطان يتخذه للعبث بالشريعة وتعطيل الأحكام، وذلك كله (حتى تسود شرعة الفرقان) والفرقان اسم من أسماء القرآن العظيم.\n-٤١- (وهذه منظومة صغيرة) وهي نظم في نحو ست مائة ونيف وأربعين بيتًا بيت من بحر الرجز (حوت أصول فقهنا الشهيرة) من بحوث المصادر والمقاصد والدلالات وقد أعان الله ﷾ فنظمت هذه الأبيات قصدت فيها تبسيط هذا العلم الشريف لطلبة العلم ليكون بين أيديهم كالقواعد الناظمة قريبًا من القلوب سهلا على الألسنة","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\nنَظمتُها بدايَةً لِلْمُجْتَهِدْ ... ورُمْتُها نِهاية للمقْتَصِدْ\nسَمَّيتُها منظومةَ المُعْتَمدِ ... على كتابِ شيخِنا مُحَمَّدِ\n-٤٢ وهي نافعة إن شاء الله لكل من المجتهد والمقتصد، فالمقتصد في هذا العلم الشريف له فيها كفاية وغناء، وهي تكون بإذن الله مقررًا دراسيًا يقرؤه طلبة العلم في المعاهد الشرعية، وكذلك فإنها مرحلة تدريب ضروري للمجتهد في أوله، ترسم طريق الاجتهاد على أصوله الصحيحة. وقد استعار الناظم هذه التسمية من العلامة الفقيه المالكي ابن رشد في كتابه العظيم: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)\n-٤٣- وقد سميت المنظومة باسم (المعتمد في أصول الفقه) لأنني جمعت فيها أقوال الأئمة المعتمدين، ولم أتعرض لرأي المخالفين، ولو كان له وجه، وذلك لأن المقصود من المنظومة هذه ترسيخ قدم طالب العلم على سكة هذا العلم الشريف، ثم للجدل بعد ذلك اختصاص وأهل اختصاص.\n(على كتاب شيخنا محمد) وقد جريت في نظم قواعد الأصول على الترتيب الذي جرى عليه أستاذنا الدكتور: محمد الزحيلي وهو أستاذ أصول الفقه الإسلامي في كلية الدعوة الإسلامية، وكلية الشريعة بجامعة دمشق، وكتابه المسمى: أصول الفقه الإسلامي مقرر دراسي في كلية الشريعة بجامعة دمشق.\nوالدكتور محمد الزحيلي من مواليد ١٩٤١ م في منطقة دير عطية من أعمال الشام في منتصف الطريق بين دمشق وحمص، سلك على العلامة الكبير الشيخ عبد القادر القصاب مؤسس النهضة العلمية في دير عطية، ثم ارتحل إلى الشام حيث تخرج بكلية الشريعة عام ١٩٧١ م والتحق بالأزهر الشريف ونال رتبة الدكتوراه في الفقه الإسلامي المقارن.","vol":"1","page":14},{"text":"/متن المنظومة/\nفأسألُ الرحمنَ أنْ يُتمِّما ... ويجعلَ الخيَر بها مُعمَّمًا\nوينزعُ الرياءَ عَنْ أَعمالِنا ... ويكتبَ الإخلاصَ في أَقْوالِنَا\n-٤٤- فأسأل الرحمن سؤال عبد واثق بفضله سبحانه (أن يتمما) أي يتمم فضله فيما ألهمنا إياه من خدمة العلم الشريف وأن (يجعل الخير بها) أي بهذه المنظومة (معممًا) في الناس يقرؤونها وينتفعون بها ويذكرونا بدعوة صالحة.\n-٤٥- (وينزع الرياء) عطف على الدعاء السابق أي أسأله أن ينزع الرياء والمفاخرة عن أعمالنا في مجال خدمة العلم الشريف (ويكتب الإخلاص في) أقوالنا ولا نكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.\nوالرياء آفة العمل الصالح وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون من الرياء أشد من حذرنا من الكفر.\nوكان الحسن البصري رضوان الله عليه يقول: إذا استطعت أن تعيش وتموت ولا يعرفك أحد فافعل، وما عليك ألا يعرفوك في الأرض إذا عرفك الله في السماء.","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>تعريف علم أصول الفقه</span>","vol":"1","page":15},{"text":"/متن المنظومة/\nتعريفُه أنْ تعرفَ القَواعِدا ... الشاملاتِ الموصلاتِ القاصِدا\nإلى طريقةِ اختيارِ الحكم ... منَ الدَّليلِ مثلما لنَا نُمي\nفهكذا جمهورُهم عَرَّفه ... والشافعيُّ قالَ فيهِ: أَنَّه\nمعرفة الدلائل الفقهية ... وكيف نستفيد منها شيَّا\nوحالةُ الذي يريدُ الفائِدَهْ ... ومالَهُ مِنَ الصِّفاتِ عائِدَه\n-٤٦-٤٧-٤٨- تعريف علم أصول الفقه: «معرفة القواعد الشاملة التي توصل القاصدين إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية» وهذا التعريف هو ما ذكره الناظم.\nوالتعريف الشائع أخصر من هذا، وهو: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، وهذا هو تعريف الكمال بن الهمام.\nوقوله (مثلما لنا نمي) أي كذلك نقله الأئمة، وكذلك وصل إلينا، ثم بين الناظم أن هذا هو تعريف الجمهور بقوله: (فهكذا جمهورهم عرفه)\n-٤٩-٥٠- أورد تعريف الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه ونصه كما ذكره البيضاوي في منهاج الوصول: معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.\nونلاحظ أن تعريف الشافعية للأصول يتضمن ثلاثة مباحث:\n-١ معرفة دلائل الفقه إجمالا، وهو ما يعني مصادر التشريع\n-٢ وكيفية الاستفادة منها، وهذا يعني حال هذه المصادر من حيث ثبوتها، وتحقيق المانع والسبب والشرط\n-٣- وحال المستفيد، هو ما يعني مباحث المجتهد وشروطه وضوابطه","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>موضوع علم الأصول</span>","vol":"1","page":17},{"text":"ويراد بذلك بيان البحوث التي يتناولها هذا العلم.","vol":"1","page":18},{"text":"/متن المنظومة/\nبحوثُه في خمسةٍ محصورَةْ ... مباحثُ الأَدِّلةِ المذكورَةْ\nمباحثُ الترجيحِ والتَّعارُضِ ... وبحثُ الاجتهادِ فيه فانهضِ\nثمَّ بحوثُ الحكمِ أي في الشرعِ ... تخييرُه اقتضاؤُه والوضعيْ\nوالخامسُ اقتباسُ كُلِّ حكمِ ... مِنَ الدليلِ بطريقِ الفهمِ\nفيبحثُ الفقيهُ فيما يَثْبتُ ... وعالِمُ الأصولِ فَهُوَ المُثْبَتِ\n-٥١-٥٢-٥٣-٥٤- تنحصر بحوث علم الفقه في خمسة مباحث:\n-١- مباحث الأدلة، ويراد بذلك بحوث مصادر التشريع وهي أربعة متفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأخرى مختلف فيها نعد منها: الاستصلاح والعرف وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة والاستصحاب.\n-٢- مباحث التعارض والترجيح، أي التوفيق بين الأدلة، والتحكيم عليها.\n-٣ مباحث الاجتهاد وشروط المجتهد وصفاته، وقال الناظم (فيه فانهض) إشارة إلى وجوب الاهتمام بهذا المبحث لما يترتب عليه من محذور ومحظور.\n-٤ مباحث الحكم الشرعي بأنواعه الثلاثة، وهي الاقتضاء والتخيير والوضع، وهي ما نفصل القول عنها في مواضعها.\n-٥ كيفية اقتباس الأحكام الشرعية من الدليل، والوسائل المشروعة في فهم النصوص والأدلة، وأصول الاستنباط.\nوهكذا فإنك ترى أن عمل الفقيه والأصولي متكاملان، ذلك أن الأصولي هو الذي يقدم الأدلة جاهزة للفقيه، ويقرر ما هو صالح منها للاحتجاج وما هو غير صالح، ومناطَ كلٍّ، أما الفقيه فإنه يأخذ هذه الأدلة جاهزة من صيدلية الأصول ليطبقها على الأحكام فيقرر على أساس ذلك الحرام والحلال والمندوب والمكروه والمباح.\n-٥٥ فعالم الأصول يثبت الأدلة، والفقيه يبحث فيما ثبت من الأدلة عند الأصولي، ويقرر بها الأحكام الشرعية. ...","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>فائدة علم الأصول</span>","vol":"1","page":19},{"text":"/متن المنظومة/\nوغايةُ الأصولِ في الوصولِ ... إلى مرادِ اللهِ والرَّسُولِ\nوعدَّدوا لَهُ مِنَ الفوائدِ ... ما جلَّ عن حسابِ كلِّ قاصدِ\nمِنْها بأنَّهُ الطريقُ الأَقومُ ... للاجتهادِ فهُداه يُلْزَمُ\nوأَنَّهُ بانٍ به اِلإسلامُ ... وحُفِظَ القرآنُ والأحكامُ\nوأَنَّهُ يُبيْنُ للمتَّبِعِ ... طريقةَ المجتهدِ المتَّبَعِ\n-٥٦- شرع الناظم يعدد فوائد علم الأصول، فبدأ بتأكيد الغاية الكبرى من هذا العلم الشريف وهي الوصول إلى رضا الله سبحانه وطاعة رسوله، إذ لا يتوصل إلى ذلك إلا بعد معرفة مراد المولى ﷾ من الأوامر والنواهي.\n-٥٧- ذكروا له من الفوائدِ ما لا يستطيع أحد إحصاءه.\n-٥٨- فهو السبيل القويم للاجتهاد، وذلك أن الاجتهاد في الإسلام محكوم بموازين دقيقة، يجب اتباعها، وإلا كان الاجتهاد بلا ضوابط لونًا من العبث.\n-٥٩- ومن فوائده أنه أظهر مزايا التشريع الإسلامي وحيويته ومرونته، وبه حفظ الله القرآن العظيم من العبث والتأول وحفظ الأحكام من الفوضى.\n-٦٠- ومن فوائده أنه يظهر مناهج الأئمة في استنباط الأحكام، وبذلك ترتفع الشحناء من النفوس ويعذر المسلم إخوانه من المسلمين فيما اختاروه من مذاهب فقهية.","vol":"1","page":20},{"text":"/متن المنظومة/\nوأنَّهُ يمنَحُ للطُلاَّبِ ... ملكَةَ التفكيرِ بالصَّوابِ\nوأنَّه المبينُ للأحكامِ ... لكلِّ ما استجدَّ في الأيَّام\nوأَنَّهُ الضَّابطُ للفُروعِ ... مع الأصولِ فيصَلُ الجميعِ\nوأَنَّهُ لِدَارسِ المَذَاهبِ ... دليلُ كلِّ قاصدٍ وطالبِ\nثامنُها يكشِفُ عنَّا الغُمَّةْ ... نرى فوائدَ اختلافِ الأُمَّةْ\n-٦١- إن القواعد التي أَصَّلها العلماء للاستنباط هي أيضا منهج دقيق للتفكير السليم حيث توضع العبارات في موازين دقيقة تستنبط منها الأحكام الشرعية، وهكذا فإنَّ علم الأصول يكسب الطالب ملكة التفكير الصحيح السليم.\n-٦٢- فالقواعدُ الأصولية وحدها، هي الكفيلة باستنباط أحكام شرعية لكل ما يستجد من القضايا خلال تطور الحياة وتنوع العقود والمعاملات والاكتشافات.\n-٦٣- إن علم أصول الفقه يضبط الفروع الفقهية ويردها إلى أصولها، ويجمع المبادئ المشتركة، ويبين أسباب التباين بينها، ويظهر مبررات الاختلاف، وهكذا فإنه يكون فيصلًا واضحًا يعتمده الفقيه والمجتهد في تقرير الأحكام.\n-٦٤- ومن فوائده أنه يعتبر العماد الرئيس لمن يدرس المذاهب الإسلامية بقصد المقارنة، والإفادة من اجتهاد الجميع.\n-٦٥- وثامن هذه الفوائد، هي أن يستبصر طالب العلم في اختلاف الأئمة في الفروع، وما يعود به هذا الاختلاف على الفقه الإسلامي من ثراء ووفرة.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>تاريخ أصول الفقه</span>","vol":"1","page":21},{"text":"/متن المنظومة/\nمصادرُ التشريعِ في عهدِ الرسولْ ... كتابُ رَبِّي ثُمَّ سنَّةُ الرَّسولْ\nوفي زمانِ الصَّحْبِ فالمصادرُ ... أَربعةٌ فيما رَوَوْا وذَاكَرُوا\nالذكرُ فالحديثُ فالإجماعُ ... وبعدَهُ القياسُ قَدْ أَذَاعُوا\n-٦٦- بدأ الناظم بإيراد نبذةٍ سريعة عن تاريخ علم أصول الفقه، وبيان ما طرأ عليه من متغيرات، فأخبر أن مصادر التشريع في زمن النبي (كانت تقتصر على أمرين اثنين فقط وهما: كتاب الله وسنة النبي (، ولم يكن أي اجتهاد أو استحسان أو إجماع معتبرًا حتى يرد إلى الرسول فيقره أو يبطله.\n-٦٧-٦٨- وفي عهد الصحابة فإن مصادر التشريع أربعة:\n-١- القرآن الكريم، وهو ما عبر عنه الناظم ب (الذكر)\n-٢- الحديث الشريف، وهو هنا يشتمل على كل ما روى عن النبي (من قول أو فعل أو وصف أو تقرير.\n-٣- الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد (في عصر من العصور على حكم شرعي.\n-٤- القياس: وهو إلحاق فرع بأصله لعله جامعة بينهما.\nوسيأتي تفصيل ذلك كله في موضعه، ولكن المراد هنا بيان أن الصحب الكرام كانوا يستخدمون هذه الطرائق جميعًا لاستنباط الأحكام الشرعية. ثم راح الناظم يورد الأدلة على ذلك فقال:","vol":"1","page":22},{"text":"/متن المنظومة/\nدليلُه قضا معاذِ بنِ جَبَلْ ... ثُمَّ الذَّي للأشعريِّ قَدْ وَصَلْ\nمِنْ عمرٍ. والحدُّ عندُ سُكْرِهِ ... وعدَةُ الحامِلِ بعدَ قبرِهِ\nوعندما استقرت الفتوحُ ... وكثُرَتْ لديهمُ الطروحُ\nوظهرتْ نوازعُ الأهواءِ ... تضافَرتْ بواعثُ الأَحياءِ\n-٦٩٧٠- راحَ الناظمُ يوردُ الأدلةَ على أن الصحب الكرام اعتمدوا في تقرير الأحكام على المصادر الأربعة السالفة فقال:\n(دليله قضا معاذ بن جبل) وقضاء معاذ بن جبل هو ما أخرجه أبو داوود في سننه قال: أرسل رسول الله (معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيًا وسأله: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى،. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله (، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله (ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله (صدره بيده وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله (إلى ما يرضي الله ورسوله.\nوكذلك استدلَّ بكتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري لما كان عاملًا له على اليمن ونصه:\n«الفهمَ الفهمَ فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، فاعرف الأشياء والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق»\nواستدل كذلك بتداول الصحابة الكرام في مسألة عقوبة الشارب، فقد قضى علي بن أبي طالب ﵁ وكرم الله وجهه بثمانين جلدة على شارب الخمر قياسًا على عقوبة القذف وقال: إن الشارب إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وعقوبة المفتري ثمانون جلدة.\n(وعدة الحامل بعد قبره)\nواستدل كذلك بتداولهم في أمر عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فهي بين آيتين اثنتين:\nالأولى قوله ﷿: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾ سورة البقرة -٢٣٤-\nوالثانية قوله ﷿: ﴿وأولاتُ الأحمالِ أجلُهن أن يضعن حملهن﴾ سورة الطارق ٤\nفاختلف الصحابة في ذلك ثم انتهوا إلى قول عبد الله بن مسعود الذي كان يقول من شاء باهلته أن آية النساء الصغرى - سورة الطلاق - نزلت بعد آية النساء الكبرى - سورة البقرة -.\nوهكذا فإن الصحب الكرام رضوان الله عليهم اتفقوا على رأي ابن مسعود فكان إجماعًا بأن النصَّ المتأخر ينسخ أو يخصص النص المتقدم.\n-٧١٧٢ أخبر الناظم أن الفقه الإسلامي بعد عصر الصحابة الكرام تعرض لأهواء أصحاب المطامع والمصالح، فظهرت فرقٌ سياسية وباطنية مختلفة، وهكذا فقد تضافرت الأسباب الداعية إلى تحديد مناهج الاستنباط ووسائله سدًا لأبواب الهوى والتشهي.","vol":"1","page":22},{"text":"/متن المنظومة/\nفالرأيُ في العراقِ صارَ مدرسَةْ ... كذا الحديثُ في الحجازِ مَدْرسَة\n-٧٣ وهكذا فقد انقسم الأصوليون والفقهاء إلى مدرستين اثنتين:\nالأولى: مدرسة الحديث في الحجاز، وهي تعتمد على الرواية والأثر وتضَيِّق على سبل الاجتهاد ما أمكن.\nوعلى رأس هذه المدرسة المحدثون وأشهرهم الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري.\nالثانية: مدرسة الرأي في العراق، وهي تعتمد على الكتاب والسنة ولكنها لا تقبل من السنة إلا ما ثبت ثبوتًا قطعيًا، والأحكام بعد ذلك مسكوت عنها مأذون فيها بالاجتهاد.","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>تدوين علم الأصول</span>","vol":"1","page":23},{"text":"/متن المنظومة/\nوكلُّهمْ قد كتبَ الفُصُولاَ ... في الفقهِ لم يدوِّنوا الأُصُولا\nوكانَ في كُتُبهم مُبَعْثَرا ... لدى مسائلِ الفروعِ انتثرا\nيذكرُ كلُّ واحدٍ دليلَهْ ... ومذهبَ استدلالهِ محيلَهْ\nعلى الكتابِ أو على الحديثِ ... أو غيرِهِ بسعيهِ الحثيثِ\nفسبَقَ الجميعَ فيهِ الشافعي ... وسِفرُه في البابِ خيرُ نافعِ\n-٧٤ و٧٥- كَتَبَ الأئمة الأحكام الفقهية قبل أن يدونوا مناهجهم في استنباطها، وكان المفترض أن مصادر التشريع الأربعة لا خلاف فيها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فكتبت كتب الأحكام ولم تكتب كتب في أصول الاستنباط من الأحكام، وكانت هذه الأصول موزعة في ثنايا كتب الفروع والأحكام منتثرة فيها.\n-٧٦ و٧٧- فكان كل فقيه يأتي بالحكم والدليل عليه مبينًا طريقته في الاستدلال ووجه الدلالة، ثم يحيل القارئ إلى القرآن الكريم أو السنة أو غيرها من المصادر الأربعة، وعلى طالب العلم أن يسعى حثيثًا ليفهم منهج كل إمام.\n-٧٨- وهكذا فقد سبق الإمام الشافعي أقرانه وصار أول من كتب في علم الأصول.","vol":"1","page":24},{"text":"/متن المنظومة/\nفأَوَّلُ المدوَّنِ الرِّسالَةْ ... كذا جماعُ العلمِ فيما قالَهْ\nوبعدَهُ إبطالُ الاستحسَانِ ... ومُشكلُ الحديثِ في الميزانِ\nوهذهِ الأَربَعُ مِنْ تأليفِه ... أَوَّلُ ما دوِّن في تصنيفِهِ\nوسبَقَ الفقهُ الأُصُولَ في الزَّمَنْ ... فالفقهُ وزنٌ والأصولُ قد وَزَنْ\n-٧٩- وأول كتاب كتبه الشافعي في الأصول هو «كتاب الرسالة»، وهو عبارة عن محاولة أولى لتحديد طرق الاستنباط ومصادر التشريع، وقد كتبه الإمام الشافعي أساسًا ردًا على جماعة منكري السنة الذين ظهروا في عصره، فأثبت فيه حجية السنة، ثم توسع فبين مصادر التشريع تفصيلًا ومناهج الاستدلال بها.\nوكذلك صنف الشافعي كتبًا أخرى في الأصول منها: جماع العلم، وهو كتاب قصد منه إثبات وجوب اتباع خبر الآحاد الصحيح، وأقام الأدلة على ذلك.\n-٨٠ ثم كتب الإمام الشافعيُّ كتابين آخرين وهما: إبطال الاستحسان وكتاب اختلاف الحديث، وكلاهما من الكتب المبكرة في علم أصول الفقه.\n-٨١ ٨٢ وشبه الناظم الفقه وأصوله بالمتاع والميزان، فالأصول هو الميزان الذي يوزن به المتاع، والفقه هو المتاع الذي يراد وزنه، ولا شك أن الفقه كان أسبق من الأصول من حيث بدء الكتابة فيه.","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>طرق التأليف في الأصول</span>","vol":"1","page":25},{"text":"/متن المنظومة/\nطريقةُ الكلامِ أَن تُقررا ... مسائلًا مُدللًا مُحررًا\nوبعدَها طريقةُ الفقيهِ ... سبكُ الأُصُولِ تبعًا تحكيهِ\nوخُصَّتِ الأُولى بفكرِ الشَّافعي ... وخُصَّتِ الأحنافُ بالتَتَابُعِ\nوالآخرونَ لَهُمُ طريقَة ... تَجْمَعُ منهما على الحقيقة\n-٨٣- للعلماء طرق متعددة في التدوين في أصول الفقه.\nوذكر الناظم أولًا طريقة المتكلمين (علماء الكلام) وطريقتهم تجريد الأحكام من الجانب التطبيقي ومناقشتها بمعزل عن الفروع التي تبنى عليها، وهكذا تقرر أصول القواعد أولًا، ثم تستنبط الأحكام على هديها.\n-٨٤ ذكر الناظم ثانيًا طريقة الفقهاء، وهي استنباط القواعد من الفروع الفقهية، فيرجع الفقيه إلى ما هو مقرر في مذهبه من أحكام، فيبحث عن الطريقة الجامعة في تقريرها، وهكذا يستنبط الأصول من الفروع.\n-٨٥- والشافعي أشهر من صنف على طريقة المتكلمين، أي قرر الأصول أولًا ثم استنبط الفروع، والأحناف تبنوا طريقة استنباطِ الأصولِ من الفروع، وهي طريقة الفقهاء، وسبب ذلك أن الأحناف لم يعثروا على كتب في الأصول من وضع أئمتهم كما هو الحال عند الشافعية، فراحوا إلى ما دونه أئمتهم من الفقه فاستنبطوا منها منهجًا أصوليًا متكاملًا.\n-٨٦- أما طريقة المتأخرين فقد أفادت من كلا الطريقتين، فهي تذكر القواعد أولًا ثم تستنبط منها الفروع، ثم تبين ما خرجَ عن الأصل من هذه الفروع. وقد انتهى الأمر لدى أغلب الفقهاء لاعتماد هذه الطريقة.","vol":"1","page":26},{"text":"/متن المنظومة/\nأهمُّ ما قَدْ صَنَّفوا في الأُولى ... رسالةً، معتمدًا، محصُولا\nبرهانُ، مستَصْفَى، كَذا الإحكامُ ... وبعدَهُ التقريبُ والإِلهامُ\nوصنَّفوا على اصطلاحِ الفُقَها ... مِنْها أصولَ البزَدْويِّ والمُنتَهى\nإليهِ.. مثلُ الكرخيِّ السَّرخَسيْ ... كَذلك الجَصَّاصُ نفسُ الملبسِ\n-٨٧- أهم ما صُنفَ على طريقةِ المتكلمين كتاب الإمام الشافعي الرسالة، كذلك كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي ت ٤٦٣ هـ، وكذلك كتاب المحصول للإمام فخر الدين الرازي ت ٦٠٦ هـ\n-٨٨- كذلك مما صنف على طريقة المتكلمين كتاب: البرهان لإمام الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي ت ٤٨٧ هـ.\nوكتاب المستصفى في أصول الفقه لأبي حامد الغزالي ت ٥٠٥ هـ.\nوكتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الشافعي ت ٦٣١ هـ.\nوكتاب التقريب والإرشاد في طرق الاجتهاد للقاضي الباقلاني ت ٤٠٣ هـ.\n-٨٩-٩٠- وعلى طريقة الفقهاء فإن أشهر ما صنف:\nكتاب الأصول، لفخر الإسلام البزدوي ت ٤٨٢ هـ، وهو من أهم كتب الأصول، وتنتهي إليه اجتهادات العلماء.\nكتاب الأصول، للإمام الكرخي عبد الله بن الحسين، ت ٣٤٠ هـ\nكتاب الأصول، لشمس الأئمة السرخسي صاحب المبسوط ت ٤٩٠ هـ\nكتاب الأصول أيضا، للرازي الجصاص، صاحب التفسير ٣٧٠ هـ.\nوعبر الناظم بقوله (نفس الملبس) عن أن سائر الكتب السالفة لها نفس الاسم.","vol":"1","page":26},{"text":"/متن المنظومة/\nكذلك التأسيسُ والمنارُ ... تنقيحُ، تمهيدُ، هم الأبرارُ\nوالآخرونَ صنَّفُوا كثيرًا ... بديعَ، تنقيحًا، كذا التحريرا\nجمعَ الجوامعِ.. مُسَلَّمَ الثُبُوتْ ... وشرحَه فواتحٌ للرَّحمُوتْ\n-٩١- ومنها أيضا كتاب تأسيس النظر وتقويم الأدلة، لأبي زيد الدبوسي ت ٤٣٠ هـ.\nومنها كتاب المنار للنسفي عبد الله بن أحمد ت ٧٩٠ هـ.\nومنها كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس ت ٦٨٤ هـ.\nومنها كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإمام الأسنوي الشافعي ت ٧٧٢ هـ.\nثم أخبر الناظم بأن هؤلاء الأئمة كلهم أجلاء أبرار يستحقون كل خير وثناء.\n-٩٢ و٩٣- وعلى طريقة المتأخرين صُنفت كتبٌ كثيرة منها:\n-١- بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام للساعاتي الحنفي ت ٦٩٤ هـ\n-٢- تنقيح الأصول، لصدر الشريعة البخاري، ت ٧٤٧ هـ.\n-٣- التحرير، لكمال الدين ابن الهمام الحنفي، ت ٨٦١ هـ.\n-٤- جمع الجوامع، للتاج السبكي عبد الوهاب بن علي الشافعي، ت ٧٧١ هـ\n-٥- مسلَّم الثبوت للعلامة محب الدين بن عبد الشكور الحنفي ت ١١١٩ هـ\n-٦- فواتح الرحموت في شرح مسلَّم الثبوت للعلامة عبد العلي الأنصاري. ت ١٢٢٥ هـ","vol":"1","page":26},{"text":"/متن المنظومة/\nوخالفَ الجميعَ فيهِ الشَّاطبيْ ... لهُ الموافقاتُ ذو المطالبِ\nوظهرتْ طريقةُ المناهجِ ... ترتيبُها يمتازُ بالمبَاهِجِ\n-٩٤- وفي القرن الثامن، ظهر الإمام الشاطبي، الذي أفاد من كل من سبقوه، وصنف كتابه الجليل، الموافقات، في أربعة مجلدات، جمع فيها مبادئ الأصول وأسرار الشريعة وحكم التشريع ت ٧٩٠ هـ.\n-٩٥- أشار الناظم إلى المؤلفات الحديثة في علم أصول الفقه، وبين أنها كتب نفيسة نافعة، وقد عد منها أستاذنا الدكتور الزحيلي:\n-١- إرشاد الفحول للشوكاني ت ١٢٥٥ هـ.\n-٢- تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي الحنفي ت ١٩٢٠ هـ.\n-٣- كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ت ١٩٥٥ هـ.\n-٤- كتاب أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ت ١٩٢٧ هـ.\n-٥- كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ت ١٩٧٤ هـ.\nولا شك أن هذه الكتب الحديثة تشتمل على فوائد جليلة وأسلوب بديع، بلغة عصرية واضحة. ...","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>حكمة اختلاف الفقهاء</span>","vol":"1","page":27},{"text":"/متن المنظومة/\nحِدْ عنْ كلامِ حاقدٍ مغرورِ ... وافهَمْ من اختلافِهِمْ تحريري\nفالخلفُ في التَّشريعِ أَمْرٌ عادي ... كالنقدِ والقانونِ والأعدادِ\nوالخلفُ بينَهم على الفروعِ ... معَ الوفاقِ في سِوى الفُروعِ\nوإِنْ جرَى الخلافُ في المَصَادِرِ ... فغالبًا باللَّفْظِ والنَّوَادِر\n-٩٦- بين الناظم أن اختلاف الفقهاء ليس ظاهرة سلبية في تاريخ الفقه الإسلامي بل هي ظاهرة عافية، ودليل ثراء في هذا الفقه، فأمر الناظم بترك كلام الحاقدين، الذين يفترون بغير دليل، ثم شرع يحرر الفوائد التي أثمرها اختلاف الفقهاء. ولكنه قبل ذلك نبه إلى أمرين اثنين، الأول:\n-٩٧- وذلك أن سائر العلماء في مختلف الفنون، تصدر عنهم آراء متعددة في المسألة الواحدة، وهذا أمر عادي بين العلماء في مختلف فروع المعرفة، وذكر من ذلك علماء النقد وعلماء القانون، وعلماء الرياضيات.\n-٩٨- وهذا هو الأمر الثاني الذي أراد التنبيه إليه، وهو أن الخلاف وإن وقع فإنه غالبًا ما يكون في الفروع مع اتفاقهم في الأصول، فهم لا يختلفون في حجية الكتاب والسنة، ولكنهم يختلفون في بعض دلالاتها.\n-٩٩- ثم بين أن هذا الخلاف يأتي أحيانا في المصادر، ولكنه عند التحقيق خلاف لفظي، أو خلاف نادر سرعان ما يزيله العلماء، وهذا ما سنقف على أمثلة كثيرة له فيما يأتي.","vol":"1","page":28},{"text":"/متن المنظومة/\nوَخلفُهم مَنَحنا المرونَة ... ومدَّنا بثروةٍ ثمينة\nوخلفُهم على الفروعِ توسِعَةْ ... لَوْ أَنَّهم ما اختلفوا لامتنعا\nولم يكن خلافُهم تَعصُّبًا ... أو للهَوى أو يشتهونَ الرُّتَبَا\nوانحصر الخلاف في المظنونِ ... كخبرِ الآحاد لا اليقيني\n-١٠٠- ومن فوائد اختلافهم ظهور المرونة في التشريع. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما أحب أن أصحاب رسول الله - ﷺلم يختلفوا، لو لم يختلفوا لم تكن رخصة.\nوكذلك فإن هذا الاختلاف نتج عنه ثراء حقيقي في الفقه الإسلامي، إذ كان كل فقيه يدلل لرأيه بأدلة كثيرة من العقل والنقل، وافتراض الوقائع بالأرأيتية (أرأيت إن) والفنقلة (فإن قلت) وقد كان لذلك أثر حقيقي في إثراء الفقه الإسلامي الذي نفخر به اليوم.\n-١٠١- يشير إلى كلمة الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز السالفة، وهو توكيد على حقيقة اليسر في الشريعة الإسلامية السمحة. ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾\n-١٠٢ إن اختلاف الفقهاء له أسباب موضوعية دقيقة، نُفصِّلها في الفصل التالي، وسترى أنهم ما كانوا يختلفون تعصبًا أو ابتغاءً لرتبة أو منصب، وبذلك يطمئن قلبك في اتِّبَاعهم.\n-١٠٣- والخلافُ منحصر في المسائل الظنية دون القطعية، فالكتاب كلُّه قطعيُّ الثبوت، وكذلك السنة المتواترة، فلم ينقل فيها أي اختلاف ولكن وقع الخلاف في سنة الآحاد، وفي الدلالات الظنية للنصوص إذا ما استوفت دلالاتها القطعية.","vol":"1","page":28},{"text":"/متن المنظومة/\nومطلقًا لم يجرِ عهدَ المصطفى ... فالوحيُ والحديثُ فيهمُ قَدْ كفى\nورُبَّما حكمَ في رأيَيْنِ ... مختلفينِ ... جوَّزَ الوَجْهينِ\n-١٠٤- بَيَّن أن الخلافَ لم يسجَّل في عهد النبي - ﷺ - وذلك لأنه - ﷺكان مرجعهم فيما يختلفون فيه، فلا خلاف بعد مشاورته - ﷺ -.\n-١٠٥ أما ما ورد عن النبي - ﷺ - من سننٍ شريفة فيها رأيان اثنان، فإنما صدر ذلك عنه لبيان جواز الوجهين في المسألة.\nومثال ذلك ما رواه عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرَتِ الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمَّما صعيدًا طيبًا فصلَّيا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعدِ الآخر، ثم أتيا رسول الله - ﷺفذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعده: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين.","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>أسباب اختلاف الفقهاء</span>","vol":"1","page":29},{"text":"/متن المنظومة/\nوبعدَما أدركتَ حكمةَ الخِلافْ ... خذْ واضحًا أسبابَ ذاكَ الاختلافْ\nفاختلفوا في واقعِ الجِبِّلَةْ ... إذ لم تقيدِ العقولَ الملّةْ\nواختلفُوا في لغةِ القرآنِ ... كالقرءِ والنَّكاحِ في البَيَانِ\nواختلفُوا في عَصْرِهم ومِصْرهم ... وحالِهم وبالِهم وعُرْفهِم\n-١٠٦ و١٠٧- شرع الناظم يعدد أسباب الاختلاف بين الفقهاء فذكر منها:\nأولًا: الاختلاف في أصل الجبلة، وذلك أن الناس - والعلماء منهم - لم يخلقوا على طبيعة واحدة، فتجد فيهم الحازم واللين، والشديد والهين وهذا تفاوت قضى به أمر الله ولا مبدل لكلمات الله.\nولم تأت الملّة السمحاء بقيد على العقول، بل كان كلٌّ يختار ما يناسب فطرته مما أذن به الله سبحانه.\n-١٠٨- ثانيًا: اختلفوا في المعنى اللغويِّ للكلمة، فربَّ كلمة في العربية تردُ على أكثر من معنى فكان كلُّ فقيه يختار واحدًا من هذه الوجوه، ودلَّلَ الناظم على ذلك بمثالين: القرء فهو يستعمل في العربية بمعنى الطهر بين الحيضتين - وهو اختيار الشافعية، ويستعمل أيضًا بمعنى الحيض - وهو اختيار الحنفية -، وكذلك لفظ النكاح فإنه يأتي بمعنى العقد، ويأتي بمعنى الدخول الحقيقي.\n-١٠٩- وذكر من أسباب الاختلاف، اختلاف الزمان والمكان والبيئات والأعراف، فلكلِ زمانٍ أحكامه وظروفه، والشريعة السمحاء فيها سعة وتنوع يسع كل عصر ومكان وبيئةٍ وعرف، ولكن الخطأ إمضاء حكم ما مخصوص على سائر الأعصر.","vol":"1","page":30},{"text":"/متن المنظومة/\nواختلفوا في الفَهمِ للمرادِ ... بالنَصِّ في سبيلِ الاجتهادِ\nفهذهِ الأسبابُ لن تباشرَهْ ... وهاكُمُ أسبابَهُ المباشِرَةْ\nأَوَّلُّها الخلافُ في المصَادِرِ ... مِنْ كلِّ ما أتى بلا تواتُرِ\n-١١٠- ومن أسباب اختلافهم تفاوت فهمهم للنصوص ودلالتها، وذلك أن النصوص الشرعية لها دلالات قطعية ودلالات ظنية، وهم لا يختلفون في قطعي الدلالة ولكنهم يختلفون في ظني الدلالة.\nمثال ذلك: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ . المائدة -٣٨ فدلالة الآية قطعية لا شك فيها، ولكن دلالتها على النباش والمختلس والطَّرار والمغلّ دلالة ظنية محتملة.\n-١١١ و١١٢- ذكر الناظم أن الأسباب السالفة أسباب غير مباشرة، أي مصدرها خارج عن الفقه الإسلامي، ثم شرع يعدد الأسباب المباشرة فقال:\nأولًا: الخلاف في المصادر غير المتواترة، وذلك أن العلماء لا يختلفون في شيء تواتر إسناده إلى المعصوم (، والتواتر هو أن يروي النص جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.\nولكن وقع الخلاف في بعض روايات الآحاد، وهذا أمر طبيعي إذ يجوز عقلًا الاختلاف في توثيق فلان أو تجريحه، وهو لا ينقض من أصول الشريعة ولا من فروعها شيئًا.\nواعلم أن القرآن كله متواتر من شك في شيء منه كفر، والسنة العملية المشتملة على أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والعقائد كلها متواترة، وثمة قريب من مائتي حديث لفظي بلغ رتبة التواتر، وقد فصل الإمام السيوطي ذلك في كتابه اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. وفيه تساهل بَيِّن.","vol":"1","page":30},{"text":"/متن المنظومة/\nوبعدَهُ الخلافُ في الحديثِ ... مصطلحًا كالجهلِ بالحديثِ\nوعدم الثبوتِ عند واحدِ ... كذاكَ في شروطِ نقلِ الواحدِ\nأو علمُهُ بواحدٍ منَ السَّنَدْ ... بضعفِه كذاكَ نسيانُ السَّنَدْ\nثَالثُها الخلافُ في القواعدِ ... كضابطِ الإيجابِ والتباعُدِ\nوالخلفُ في دلالةِ الألفاظ ... والعامِ والخاصِ مِنْ الأَلفاظِ\n-١١٣ و١١٤ و١١٥- ثاني تلك الأسباب: الاختلاف في مصطلح الحديث، إذ أن مصطلح الحديث علم محدث، تفاوتت في تقريره، قرائح الأئمة، وذكر الناظم من ذلك ثلاثة أمثلة:\nالأول: الجهل بالحديث، فقد يبلغ الحديث بعض الرواة، ولا يبلغ البعض الآخر فينشأ من ذلك اختلاف في نتيجة الاستدلال.\nالثاني: عدم الثبوت عند أحد الأئمة، وهنا يبلغه الحديث، ولكنه لا يتحقق من ثبوته لانقطاع في الإسناد، أو علة في الرواية.\nالثالث: شروط نقل الآحاد، فقد كان للأئمة مناهج مختلفة في إثبات الاتصال والمعاصرة واللقيا، وقد ترتب على ذلك أيضا تفاوت في نتيجة الاستدلال.\nالرابع: علمه بعلة في الإسناد: فقد يثبت له الاتصال والمعاصرة، ولكنه يعلم جرحًا في أحد الرواة لم يطلع عليه غيره، والمرء مأمور بأن يلتزم ما أدى إليه عيانه في الرجال ولو خالفه اجتماع الثقات.\n-١١٦ و١١٧- ثالث تلك الأسباب هو الاختلاف في القواعد الأصولية، كاختلافهم في دلالة الألفاظ على الأحكام، واختلافهم في شمول الألفاظ وعدمه واختلافهم في دلالة العام على كافة أفراده، وسيأتي تفصيل هذه المسائل في مواضعها.","vol":"1","page":30},{"text":"/متن المنظومة/\nوالخلفُ في قواعدِ التَّرْجيحِ ... والنسخِ والتخصيصِ والتَّصريحِ\nكذاكَ ما شذَّ مِنَ الرِّوايَةْ ... ومرسلُ الحديثِ في الدِّرايَةْ\n-١١٨- وكذلك اختلافهم في قواعد التعارض والترجيح، فقد يتوهم المرء وجود تعارض بين بعض النصوص، وقد تتعارض النصوص الظنية فعلًا، فلا بد هنا من الترجيح، والترجيح هنا يكون بإعمال أحد النصين، كما يكون بإعمالهما معًا كل في مناطه، وهذه المسائل لا تتفق عليها مناهج العلماء، ويؤدي ذلك إلى اختلاف الاجتهاد. وكذلك اختلافهم في قواعد النسخ، وإعمال المنسوخ، وتخصيص العام وتقييد المطلق.\n-١١٩- ومن أسباب اختلاف الفقهاء، اختلافهم في الاحتجاج بالرواية الشاذة من القرآن الكريم، فقد كان بعض الصحابة يكتب في مصحفه كلمات على سبيل التفسير والبيان، فرواها الناس عنه على أنها قراءة، مثال ذلك زيادة ابن مسعود كلمة متتابعات، عقب قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في سورة المائدة. ومع اتفاقهم على أن القراءة الشاذة ليست قرآنًا غير أنهم اختلفوا في الاحتجاج بها. فاختيار أبي حنيفة وأحمد وجوب العمل بها واختيار الجمهور أنها من باب قول الصحابي يستأنس به ولا يجب العمل به.\nوأما الحديث المرسل فهو ما رفعه التابعي مباشرة إلى رسول الله - ﷺ -، فهو على قاعدة الرواية حديث منقطع، ولكن لما كان الساقط من الرواية هو الصحابي والصحابة كلهم عدول، كان ذلك الساقط ثقة لا يضر الجهل باسمه، ولكن ذلك اختيار الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، فيما يرى الإمام الشافعي أن المرسل ليس بحجة وهو في عداد الحديث الضعيف.","vol":"1","page":30},{"text":"/متن المنظومة/\nفخلفُهم لعللٍ وَجيهَةْ ... بَيَّنتُها فكُنْ بِهَا نَبيها\n-١٢٠- وأجمل القول فأشار أن الخلاف كان له أسبابه الموضوعية المقنعة، وعلى طالب العلم أن يتنبه إليها ليرفع غاشية سوء الظن عن السلف الصالح.","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>مقاصد الشريعة</span>","vol":"1","page":31},{"text":"/متن المنظومة/\nمقاصِدُ الشَّرْعِ هيَ النتائِجُ ... كذلكَ الغاياتُ والمباهِجُ\nأَتَتْ بها الشريعةُ المطَهَّرَةْ ... وأَثبتَتْها في الفروعِ الظَّاهِرَةْ\nوهِيَ التَّي سَعَتْ إلى تحقيقِها ... دومًا بكلِّ أمرِها ونهيها\nفحققتْ مصالحَ العبادِ ... دُنيا وأخرى بهدىِ الرَّشاد\nأَلا ترى إلى النُّصوصِ الوَاضِحَةْ ... كم عَلَّلَتْ وبَيَّنَتْ موضِّحَةْ\nوظاهرٌ لعاقلٍ لبيبِ ... في الخلقِ والتشريعِ والتهذيبِ\nلم يخلقِ الرحمنُ شيئًا باطلًا ... وجاء جُلُّ شرعِنا معلَّلا\n-١٢١ و١٢٢ و١٢٣- مقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة وأثبتتها في الأحكام وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان.\n-١٢٤- جاء الدين لخدمة الإنسان وسعادته والله غني عن العالمين، وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» رواه مسلم عن أبي ذر، وفي التنزيل العزيز: ﴿من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد﴾ فصلت -٤٦-\n-١٢٥ و١٢٦ و١٢٧- أراد الناظم التوكيد على تنزيه المولى ﷾ عن العبث في التشريع، فما من حكم إلا وله حكمة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، ولذلك كانت أكثر الأحكام تأتي معللة مبيَّنة في الكتاب والسنة.","vol":"1","page":32},{"text":"/متن المنظومة/\nومَنْ وعى مقاصِدَ الشريعة ... فعلُمهُ كقلعةٍ منيعَة\nفيدرِكُ الطَّالبُ سِرَّ الشَرْعِ ... كذا إطارَ حكمِهِ والفَرْعِ\nوهو في الدِراسةِ المقارِنَة ... دليلُهُ المفيدُ في الموازَنة\nوهدفُ الدَّعوةِ فِيها يَنْجلِي ... وذاكَ شأنُ المصلحيَن الكُمَّلِ\nويستنيرُ العُلما بها على ... معرفةِ الأحكامِ مِما أُجْملا\nويستعينونَ بها في الفَهْمِ ... لغامضِ النُّصوصِ قبلَ الحُكَمْ\n-١٢٨ و١٢٩- شرع الناظم يذكر الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة فعدَّد منها:\nأولًا: إدراك حكمة الشريعة فيما جاءت به من أحكام، وذلك يلقي اليقين في نفس طالب العلم ويزيده ارتباطًا بالشريعة ودعوة إليها، وفهمًا عنها وحرصًا عليها، ويكسبه تصورًا شاملًا لغاياتِ الشريعة المطهرة أصولًا وفروعًا وإطارًا ومناطًا.\n-١٣٠ و١٣١- ثانيًا: وبناء على معرفة مقاصد الشريعة يمكن الترجيح والمقارنة بين الاجتهادات المختلفة للفقهاء، فما كان منها أكثر تحقيقًا لمصالح الناس ومنافعهم كان أقرب إلى القبول، وأدنى إلى الحق.\nثالثًا: وتبين المقاصد أيضا أهداف الشريعة السامية في سائر الأحكام، وهذا منهج المصلحين الكاملين في دعوتهم وإرشادهم.\n-١٣٢ و١٣٣ رابعًا: إن معرفةَ مقاصد الشريعة دليلٌ قويٌّ في تفسير الأدلة وتحديد معاني المجمل منها.\nخامسًا: كذلك فإنها تعين الأصوليَّ في بيان تفصيل غامض النص قبل استنباط الحكم منه.","vol":"1","page":32},{"text":"/متن المنظومة/\nوأَنَّهُمْ بها يُحدِّدُونَا ... مدلولَها في اللَّفْظ والمَضْمُونَا\nوحينَما تفتَقَدُ النُصُوصُ ... بهديها تَستَنْبَط الفُصُوصُ\nوحينَما نحتاجُ للترجيحِ ... بها يرجحونَ في الصَّحيحِ\nتقسيمُها بحسبِ المَصَالحِ ... ثلاثةٌ على المقالِ الواضِحِ\nأَوَلُها ما سمِّيَ الضَروري ... ونُوِّعَتْ لخمسةٍ أمورِ\nفحفظُهُ لدينهِم ونفسهِمْ ... وعَقْلِهِم وعرضهِم ومالِهِمْ\n-١٣٤ سادسًا: ومن خلال المقاصد يمكن تحديد مدلول النصوص الشرعية لفظًا ومضمونًا.\n-١٣٥ سابعًا: وكذلك يمكن تشريع الأحكام التي سكت عن بيانها الشارع الحكيم، على هدي المقاصد العامة، والفصوص: حقائق الأشياء، والمراد هنا حقيقة الأحكام.\n-١٣٦ ثامنًا: وكذلك فإن مقاصد الشريعة مرجح قوي لدى التنازع في حكم من أحكام الشريعة.\n-١٣٧١٣٨١٣٩ شرع يذكر تقسيم المصالح الشرعية، فأشار إلى أنها تنقسم ثلاثة أقسام:\nأولًا: المصالح الضرورية: وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ولا يمكن أن تستقر الحياة بفقد واحد منها، وهي تنحصر في حفظ خمسة أشياء: الدين والنفس، والعقل، والعرض، والمال.\nقال الإمام الغزالي: فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.","vol":"1","page":32},{"text":"/متن المنظومة/\nوبعدَهُ المصالحُ الحاجِيَّةْ ... بدفْعِ كُلِّ شقَّةٍ حَرِيَّة\nثالثُها ما سمِّيَ التحسِيني ... وهيَ الكمالُ لأُولي التبيينِ\nومنهجُ التَّشْريعِ في الرِّعايَة ... إِيجادُها والحفظُ والوِقايَةْ\nفحَفِظَ الثلاثَة الأَقْسَامْا ... وزادَ فيها رابعًا تمامًا\nأتى بهِ مكَّملا محتاطًا ... كي لا يكونَ حفظُه اعتباطًا\n-١٤٠ ثانيًا: المصالح الحاجيَّةَ: وهي التي يحتاجها الناس لتأمين معاشهم بيسر وسهولة، وحيث لم تتحقق واحدة منها أصاب الناس مشقة وعسر وهو ما عبر عنه الناظم بقوله: (حرية بدفع كل مشقة) أي لازمة لدفع المشاق.\n-١٤١- ثالثًا: المصالح التحسينية، وهي الأمور التي يقتضيها الأدب والمروءة، ولا يصيب الناس بفقدها حرج ولا مشقة، ولكن الكمال والفطرة يجدان فقدها.\n-١٤٢- وهكذا فإن منهج الشريعة السمحة لرعاية هذه المصالح يتلخص في خطوتين اثنتين:\nأولًا: إيجاد هذه المصالح عن طريق النصوص التي أمرت بها.\nثانيًا: حفظها عن طريق تشريع موجبات التزام الناس بها، وعدم الإساءة إليها.\n-١٤٣ و١٤٤- وهكذا فقد حفظ أقسام المصالح الثلاثة، وزاد المصالح التكميلية وهي التي يتم بها تحقيق المصالح الثلاثة على أحسن وجه، كالأذان للصلاة بقصد حفظ الدين، والقصاص بقصد حفظ الأنفس، ومنع النظر بقصد حفظ الأعراض وتحريم الخمر بقصد حفظ العقل، والحجر على السفيه بقصد حفظ المال.","vol":"1","page":32},{"text":"/متن المنظومة/\nثُمَّ الضَّرُوريُّ مقَّدمٌ على ... سِواهُ كالحاجيِّ والذي تَلا\nوقَدَّمُوا ما عمَّ في الأَحكامِ ... على الذي خصَّ مِنَ الأَنامِ\nورتَّبُوا أيضًا ذوَيْ الضرورة ... من حاجةٍ عُظمى ومِن خطيرة\nفَقُدِّمَ الدينُ على الأَموالِ ... وهكذا النَفْسُ على التَوالي\n-١٤٥- يجب تقديم المصالح الضرورية على الحاجية عند التعارض وكذلك الحاجية على التحسينية.\nفستر العورة واجب ولكن أبيح كشفها للطبيب حفظًا للنفس، لأن حفظ النفس من المصالح الضرورية، وستر العورة من المصالح التحسينية.\n-١٤٦- أيضًا تُقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فالقصاص قتل للنفس ولكن فيه حفظ لأنفس الناس، إذ أن ترك القاتل بلا عقاب فيه ترويع للأبرياء وهو مظنة قتل أبرياء آخرين.\n-١٤٧ و١٤٨- أفاد الناظم بأن المصالح مرتبة أيضًا داخل التقسيم الواحد، فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وحفظ النفس مقدَّم على حفظ المال وهكذا وفق ترتيب الأبيات السابقة. فشرع الجهاد بالنفس للحفاظ على الدين، وشرع بذل المال للتداوي حفاظًا على النفس، وهكذا دواليك. ...","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي</span>","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>الفصل الأول: المصادر المتفق عليها</span>","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>المبحث الأول: الكتاب الكريم</span>","vol":"1","page":35},{"text":"/متن المنظومة/\nوأوَّلُ المصادرِ القُرآنُ ... كتابُ ربِّي المعجِزُ البيانُ\nمنزلًا على النَّبيِّ العرَبي ... ولفظَهُ وخطُّهُ بالعَربي\nتواترًا.. كتبَ بالمصاحفِ ... وما سِواهُ في الصَّلاةِ مُنْتَفي\nولا تجوزُ في الأَصَحِ التَرْجَمَة ... والخلفُ قامَ في ثبوتِ البَسْمَلَة\n-١٤٩ و١٥٠ و١٥١- أورد الناظم تعريف الجمهور للكتاب العزيز القرآن الكريم، وهو أول مصادر التشريع، لا يجهله أحد، ولا يختلف عليه أحد، ولكنه أورده على اصطلاح الأصوليين، وهاكه كما أورده الغزالي في المستصفى، القرآن الكريم: هو كلام الله المعجز، المنزل على سيدنا محمد (، باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.\nوقول الناظم: (البيان) زيادة إيضاح في التعريف وهو اسم من أسماء القرآن الكريم، قال الله ﷿: ﴿هذا بيان للناس وهدى ورحمة وموعظة للمتقين﴾، وقوله (وما سواه في الصلاة منتفي) إشارة إلى قولهم: المتعبد بتلاوته.\n-١٥٢- ولا تصحُّ ترجمة ألفاظ القرآن الكريم، وقد أذن الفقهاء بترجمة معاني القرآن، وعلى كل حال فلا يسمى النص المترجم قرآنًا بحال، لقوله تعالى: ﴿بلسان عربي مبين﴾، ولا يصح أن تستنبط منه الأحكام وأشار الناظم إلى الخلاف في البسملة، وهل هي آية من القرآن الكريم، ولا خلاف أن البسملة بعض آية من القرآن الكريم، وردت في سورة النمل في قوله ﷾: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾\nوالمسألة على ثلاثة أقوال:\nالأول: البسملة آية في كل سورة إلا سورة براءة، وهو قول الشافعي أي هي (١١٣) آية، تضاف إليها آية النمل.\nالثاني: البسملة ليست بآية في أوائل السور مطلقًا وهو قول المالكية.\nالثالث: البسملة آية واحدة ثم وضعت في أوائل السور جميعًا تبركًا.","vol":"1","page":36},{"text":"/متن المنظومة/\nوكلُّ مَا لم يتواتَر في السَّنَدْ ... آحادُهُ مشهورَهُ فلا تُعَدْ\nوالشرطُ في الإعجازِ ما سأبدي ... أولُّها أنْ يوجَدَ التَحدِّي\nوالثانِ أنْ تُهَيأ الدوافِعُ ... ثالثُها أنْ تنتفي الموانِعُ\n-١٥٣- أشار الناظم بذلك إلى أن القراءات التي لم تنقل بالتواتر لا تسمى قرآنًا، وبذلك تخرج القراءات الشاذة والآحادية والمشهورة. فليست قرآنًا ولا يتعبد بها، ولا تصح بها الصلاة.\n-١٥٤ و١٥٥- ذكر الناظم شروط الإعجاز وهي ثلاثة:\nالأول: وجود التحدي، أي بأن يدعى المعارضون إلى الإتيان بمثله.\nالثاني: أن تهيأ الدوافع لدى المعارضين لقبول المنازلة.\nالثالث: أن تنتقي الموانع التي تحول دون قيامهم بالتحدي.\nوهذه الشرائط الثلاثة توفرت في الإعجاز القرآني، فقد تحداهم أن يأتوا بمثله، فلا مسوغ لقولهم لو شئنا لقلنا مثل هذا، ووجد الدافع لدى الخصوم للمعارضة لأنهم كانوا حريصين على تكذيبه، وانتقى المانع عنهم لأنه تحداهم بلغتهم وكلامهم.","vol":"1","page":36},{"text":"/متن المنظومة/\nوهذهِ بعضُ الوجوهِ فيهِ ... نظامُ لفظٍ ومعانٍ فيهِ\nثُمَّ انطباقُهُ على العِلْمِ الصحيحْ ... وأثرُ اللَّفْظِ البليغِ والفصيحْ\nكذلكَ الإِخبارُ بالمستقبلِ ... وكلُّ ذاكَ واضحٌ ومُنْجَلي\nأحكامُه ثلاثَةٌ لِمَنْ أَرادْ ... عمليةٌ خلقيةٌ ثُمَّ اعتقادْ\nفَمِنْهُ ما أبانَهُ مفصلًا ... ومنهُ ما أبانَ مِنْهُ مجملًا\n-١٥٦-١٥٧-١٥٨- شرع يعدد بعض وجوه الإعجاز القرآني فذكر منها:\n-١- اتساق ألفاظه وعباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته.\n-٢- انطباق آيات القرآن الكريم على ما يكشفه العلم الصحيح.\n-٣- فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره.\n-٤- إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب.\nوقد أفاض أستاذنا الزحيلي في إيراد الأمثلة على تحقق هذه الوجه، فلا داعي لتفصيل القول فيها.\n-١٥٩- يمكن تصنيف الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام:\nأحكام اعتقادية، وأحكام أخلاقية، وأحكام عملية شرعية، وهي تشتمل على العبادات والمعاملات والأنكحة والحدود والجهاد.\n-١٦٠- وقد جاءت الأحكام في القرآن الكريم مفصلة في مواضع ومجملة في مواضع.","vol":"1","page":36},{"text":"/متن المنظومة/\nواستوعَبَتْ آياتُهُ العقائِدا ... والمجملاتِ وأَحالَتْ ماعدا\nوبعضُهُ دلالَةٌ قَطْعِيَّةْ ... وبعضُهُ دلالةٌ ظَنِّيَة\nواختلفَ الأسلوبُ في الإِلزامِ ... والندبِ والحلالِ والحرامِ\n-١٦١- بين الناظم أن القرآن الكريم يشتمل على جميع العقائد، ويشتمل على جميع الأحكام على سبيل الإجمال فيما ترك تفصيل الأحكام المجملة لتقوم السنة المشرفة ببيانه.\n-١٦٢ و١٦٣- القرآن الكريم كله قطعيُّ الثبوت، أي لا شك في نسبته إلى الله ﷿ ولكنه ليس قطعي الدلالة على سائر الأحكام، فمنه قطعي الدلالة ومنه ظني الدلالة، مثال ذلك قوله ﷿ ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ النساء -٤٣-، فالآية تدل على أن ملامسة المرأة تنقض الوضوء، ولكن ما هي الملامسة المقصودة؟ هل هي محض اللمس؟، أم هي الجماع؟، أم هي الملامسة بشهوة؟ ثلاثة أقوال، لكل منها قرائن يستدل بها القائلون بذلك، والآية ظنية الدلالة على كل قول. وللقرآن الكريم: أساليب مختلفة في الأمر والنهي والندب والكراهة والإباحة نبينها فيما بعد إن شاء الله.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>المبحث الثاني: السنة</span>","vol":"1","page":37},{"text":"/متن المنظومة/\nوالسُنَةُ الطريقَةُ المعتادَةْ ... قَدْ حدَّها قومٌ كرامٌ سادَة\nوهِيَ اصطلاحًا ما أضيفَ للنَّبيْ ... قولًا وفعلًا.. ثم تقريرُ النَّبيْ\nفالقولُ ما جاءَ مِنَ الكلامِ ... والفعلُ ما رأَوهُ كالسلامِ\nوبعدَهُ التَّقريرُ وهو ما رَأَى ... مِنْ فعلِهم فما أَبَى ولا نَأى\nواختلفَتْ في السنَّةِ الأقوالُ ... لِمَا مَضَى أهلُ الحديثِ مَالوا\nوللأصوليينَ ما يثابُ ... بها.. وما لتاركٍ عِقَابُ\n-١٦٤- السنة لغة: الطريقة والعادة، وهكذا عرفها النحاة.\n-١٦٥- والسنة في اصطلاح المحدّثين: هي ما أضيف للنبي (من قول أو فعل أو وصف أو تقرير.\n-١٦٦- ويراد بالقول: كلام النبي - ﷺ - المرفوع إليه بإسناد، ويراد بالفعل ما أخبر به الصحابة الكرام أو التابعون من أحوال النبي - ﷺ -، ومثل الناظم بالسلام ليعبر عن السنة الفعلية.\n-١٦٧- أما التقرير: فهو ما رآه - ﷺمن أحوال الصحابة فلم ينكره ولم يأمر به.\n-١٦٨- وتعددت مناهج العلماء في تعريف السنّة، والتعريفُ السابق هو تعريف المحدثين.\n-١٦٩- أما تعريف الأصوليين فهو: السُّنة: ما يثابُ فاعله ولا يعاقب تاركه.","vol":"1","page":38},{"text":"/متن المنظومة/\nوأربَعٌ لم تُعتَبرْ في السُّنَّةْ ... ما كانَ قبلَ بعثةٍ ومِنَّة\nوالثانِ ما أتى على الجِبِلَّة ... وما استَقى.. كطِبِّه في العِلَّة\nرابعُها ما خصَّهُ بالذَّاتِ ... من حالِهِ كعدِدِ الزَّوْجاتِ\n-١٧٠ و١٧١ و١٧٢- ذكر الناظم أربعةَ مسائل لا يعدُّها الأصوليون من السنة:\nالأولى: ما كان قبل بعثة النبي - ﷺ - لأنه لا تشريع فيه.\nالثانية: أفعال النبي - ﷺ - الجبلية التي لم يقم دليل على اعتبار مشروعيتها، لكن قالوا: نعم يثاب من قلده - ﷺفي ذلك لحبه وإخلاصه.\nالثالثة: ما صدر عن رسول الله - ﷺبمقتضى ما حصله من الخبرة البشرية في حياته الخاصة.\nالرابعة: مسائل مخصوصة به - ﷺ -، قام الدليل على أنه لا يجوز التأسِّي بها كالزواج بأكثر من أربع، والوصال في الصيام.","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>حجية السنة من القرآن</span>","vol":"1","page":39},{"text":"/متن المنظومة/\nوثَبَتَتْ حجيةُ السنَّةِ في ... ألفِ دليلٍ ودليلٍ فاعرفِ\nأَوَّلُها إشارةُ القرآنِ ... في النَّحْل للنَّبِيِّ بالبَيَانِ\nوبعدَها الأمرُ بطاعةِ الرَّسُولْ ... وإن تحبَّ الله فاتبعِ الرَّسُولْ\n-١٧٣- يراد بحجية السنة وجوبُ الرجوع إليها في تقرير الأحكام، وقد دأب بعض الناس على التشكيك بها، والتقليل من شأنها فراح الناظم يرد عليهم فأورد الأدلة أولًا من القرآن الكريم فقال:\n-١٧٤- يريد قوله تعالى في سورة النحل آية -٦٤-:\n﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾\n-١٧٥- أراد بالشطر الأول قول الله ﷿ في النساء -٥٩-\n﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ .\nوأراد بالشطر الثاني قوله ﷿ في سورة آل عمران -٣١- ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾","vol":"1","page":40},{"text":"/متن المنظومة/\nوردُّهم إليهِ في التنازُعِ ... وحذِّر المِنكِرَ بالرَّوادِعِ\nوأَنَّهُ أوتي حكمةَ الهُدى ... محلِّلٌ محرِّمٌ.. لا عَنْ هَوَى\n-١٧٦- أشار في الشطر الأول إلى قوله ﷾ في سورة النساء -٥٩- ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ .\nوأشار في الشطر الثاني إلى قوله سبحانه في سورة النور -٦٣-:\n﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾\n-١٧٧- إشارة إلى قوله ﷾ في وصف النبي - ﷺ - في سورة الأعراف ١٥٦: ﴿يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾\nوأشار بالحكمة إلى قوله سبحانه في سورة الجمعة -٢-:\n﴿هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾\nوأشار بقوله: لاعن هوى إلى قوله ﷾ في سورة النجم -٤- ﴿وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى﴾","vol":"1","page":40},{"text":"/متن المنظومة/\nوقُرِنَتْ باللهِ فعلًا طاعَتُه ... وأَنَّه لذي اليقينِ أُسْوتُه\nوليسَ مُؤْمِنًا مِنْ لَمْ يحكِّمَهْ ... وما حباكَ خُذْ وما نهاكَ مَهْ\nوَأُرْسِلُ الرَّسُولُ كَيْ يُطاعا ... لا خيرةً لمسلمٍ أطاعَا\n-١٧٨- أشار بذلك إلى قوله تعالى في سورة النساء -٨٠-: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظًا﴾\nوأشار بالشطر الثاني إلى قوله سبحانه في سورة الأحزاب ٢١:\n﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا﴾\n-١٧٩- أشار إلى قوله ﷾ في سورة النساء ٦٥-: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا﴾\nوأشار بالشطر الثاني إلى قوله سبحانه في سورة الحشر ٧-: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾\nو(مه) اسم فعل، معناه: اكفف، أي انته.\n-١٨٠- أشار في الأول إلى قوله تعالى في سورة النساء -٦٤-: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا﴾\nوأشار في الثانية إلى أنه لا خيرة لمسلم أطاع الله ورسوله في الاتباع وعدمه، بل يلزمه اتباع الرسول (في كل شيء بمجرد دخوله في الإيمان وهو مقتضى الطاعة، وذلك هو مضمون قول الله ﷿ في سورة الأحزاب-٣٦-: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا بعيدًا﴾","vol":"1","page":40},{"text":"/متن المنظومة/\nوكلُّها في واضحِ القرآنِ ... مسطورةٌ تقصدُ للبيانِ\n-١٨١- وعقب بأن هذه النصوص وغيرها مسطورة في صريح القرآن الكريم، وهي بمجملها قطعية الدلالة على وجوب اتباع سنة النبي - ﷺ -.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>حجية السنة من غير القرآن</span>","vol":"1","page":41},{"text":"/متن المنظومة/\nوهكذا قد أجمعَ الصحابةْ ... والتَزموا سؤالًا أو إِجابَةْ\nثُمَّ دليلهَا مِنَ المعقولِ ... ضرورةُ التبيينِ والتفصيلِ\nوفعلُه كانَ البيانَ العَمَلِيْ ... لِكُلِّ ما في الذِّكْرِ مِنْ شَرعِ العلي\n-١٨٢- راح الناظم يحتج لثبوت السنة من الأدلة الأخرى بعد القرآن الكريم، فأكد إجماع الصحابة الكرام على الأخذ بسنة النبي - ﷺ - والاحتكام إليها في مسائل الخلاف، ولا شك أن استقراء عمل الصحابة يدل على إجماعهم أن السنة حجة كاملة، ومصدر تشريعي واجب الاتباع، متى صحت سندًا إلى رسول الله - ﷺ -.\n-١٨٣- واستدل لها من المعقول بأن كثيرًا من أحكام القرآن الكريم نزلت مجملة غير مفصلة، والأمر بالمجمل من غير تفصيل أمر بما لا يفهم، والأمر بما لا يفهم عبث، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.\nومثال ذلك أوامره ﷾ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكتب عليهم الصيام. فلولا السنة لبقيت هذه المجملات بغير تفصيل وهو عبث لا يليق بكمال المولى سبحانه. فكانت هذه النصوص وغيرها مجملة فصلتها سنة النبي - ﷺ - وفق ما أمر به الله ﷾ بقوله: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم﴾\n-١٨٤- واستدل الناظم أيضا بفعل النبي - ﷺ - إذ كان يفسر ويبين ما ورد في القرآن مجملا، وهذا أمر تظاهرت على إثباته روايات متواترة متضافرة لا يسع عاقلًا إنكارها.","vol":"1","page":42},{"text":"/متن المنظومة/\nوعُصِمَتْ كعصمةِ القُرآنِ ... فعصمةُ المبينِ كالمُبَانِ\nودَلَّتِ الآثارُ بالوُجُوبِ ... وحَذَّرِ المُنْكِرَ باللَّهيبِ\n-١٨٥- ولا خلافَ أن السنَّة إذا صحَّت نسبتها إلى النبي - ﷺ - فهي معصومة، لا يتطرق إليها الزلل، وذلك لأن القرآن معصوم، وقد سميت السنة بيانًا للقرآن، والحكيم لا يَكِلُ بيان المعصوم إلى غير المعصوم.\n-١٨٦- وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي - ﷺ - تأمر باتباع السنة وتحذر من مخالفتها، وتعد المنكرين بلهيب النار، وإنما أعرض الناظم عن إيرادها لأن الشيء لا يكون حجة لنفسه، فالخصوم يجادلون في حجية السنة والاحتجاج بها هنا مصادرة على المطلوب.\nونورد هنا استئناسًا حديث المقداد بن معد يكرب فيما يرويه عن النبي - ﷺ - أنه قال: «يوشك أن يقعد الرجل متكئًا يحدَّثُ بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرَّم رسول الله مثل ما حرم الله» أخرجه أبو داوود والترمذي وأحمد.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>تقسيم السنة من حيث السند</span>","vol":"1","page":43},{"text":"/متن المنظومة/\nوما أتى تواترًا في الواقعِ ... يفيدُ في العلمِ اليقيني القاطعِ\nوأنَّهُ كالذِّكرِ في ثبوتهِ ... وكفَّروا الجاحدَ في ثُبُوتِهِ\nوالخبرَ المشهورَ زادَ الحنفي ... وفَسَّقوا جاحدَهُ إنْ لَمْ يَفِيْ\n-١٨٧ و١٨٨- أخبر أن السنة تقسم من حيث عدد الرواة إلى أنواع فذكر منها: المتواتر، وهو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وحيث تحققت شروط التواتر فإن ذلك يلزم العلم اليقيني القاطع، ويجب العلم به وتحرم مخالفته، وثبوته كثبوت القرآن، لأن القرآن إنما نقل أيضا بطريق التواتر، ومنكر المتواتر بلا بينةٍ كافر.\n-١٨٩- الجمهور يقسمون الحديث إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما بيناه، والآحادي ما في إحدى حلقات إسناده راوٍ واحد، ولكن الحنفية أضافوا صنفًا ثالثًا وهو المشهور، وهو ما كان متواترا إلى الصحابي ثم لم يروه عن رسول الله إلا صحابي واحد، بجامع أن الصحابة كلهم عدول. ومنكر الخبر المشهور فاسق عند الحنفية إن لم يقم بينة على إنكاره، وهو ما عبر عنه بقوله: إن لم يفي، أي لم يوافِ بالبينة.\nلكن المتأخرين من علماءِ الاصطلاح يصنفون السنة على الاعتبار الآتي:\nالمتواتر: ما رواه عشرة فما فوق.\nالمشهور: ما رواه أربعة إلى تسعة من الرواة.\nالعزيز: ما رواه اثنان أو ثلاثة.\nالآحاد: ما رواه واحد.\nولا يخفى أن المراد بالأعداد المذكورة هو أضعف حلقة في سلسلة الإسناد.","vol":"1","page":44},{"text":"/متن المنظومة/\nواتَّفَقوا بأنَّها تستلزِمُ ... عَمَلنا والاحتجاجُ ملزِم\nوخبر الآحادِ خُذْ دليلا ... أَنْ تنذِرَ الطائفةُ القَبيلا\nوربَّ حاملٍ إلى فقيهِ ... وبلِّغوا عنِّي كما نَرْويهِ\n-١٩٠- ولا خلاف بأن العمل بالمتواتر من الحديث لازم، والحجة به قائمة ملزمة، مع الإشارة إلى ما سبق من رأي الحنفية.\n-١٩١- ذكر الناظم نوعًا ثالثًا هو حديث الآحاد، وقد سبق تعريفه، وأورد على وجوب الاحتجاج به من الأدلة: قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ التوبة -١٢٢-\nفالفرقة ثلاثة، والطائفة واحد أو اثنان، وقد أخبر سبحانه بأن الطائفة مأمورة بإنذار الفرقة.\n-١٩٢- واستدلَّ كذلك بالحديث الذي يبلغ رتبة التواتر المعنوي، وهو ما أخرجه الأئمة عن جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود قال رسول الله ص: «نَضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حاملِ فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»\nوقوله: (بلغوا عني) إشارة إلى ما نرويه من حديث الإمام البخاري عن ابن عمر في قوله ص: «بلغوا عني ولو آية» . ...","vol":"1","page":44},{"text":"/متن المنظومة/\nوانعقدَ الإجماعُ.. أَيْ لم ينكرِ ... فجزيةُ المجوسِ فعلُ عمرِ\nكذلِكَ استدلَّ بالقياسِ ... في الحكمِ يكفي واحدٌ في النَّاسِ\nوالجرحُ والتعديلُ في التصويبِ ... رجِّحْ بِهَا الصِّدقَ على التكذيب\nونقلوا عن الخليفتينِ ... مع خبرِ الواحد شاهدينِ\nوربما حلَّفَهُ لم تَطَّرِدْ ... عنهم طريقة لأخذٍ أو لِرَدّْ\n-١٩٣- واستدلَّ أيضًا بانعقاد الإجماع على وجوبِ الأخذ بخبر الآحاد، والإجماع المقصود هنا هو الإجماع السكوتي، ومعناه أن الصحابة أخذوا بحديث الآحاد ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعًا.\nفقد عمل عمر بن الخطاب ﵁ بحديث عبد الرحمن بن عوف، وهو قول النبي - ﷺ - في المجوس: (سنُّوا بهم سنة أهل الكتاب) فأخذ منهم الجزية وهو حديث آحاد، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.\n-١٩٤- ويستدلُّ أيضًا بالقياس على وجوب الأخذ بخبر الواحد، وذلك أن القاضي يقضي بشهادةِ الرجلين كما في نص القرآن الكريم.\n-١٩٥- واستدلَّ عقلا بأن علم الجرح والتعديل تكفل ببيان أحوال الرجال، فصار الصدق أدنى من الكذب، وصارت الرواية تفيد الظن القوي.\n-١٩٦- شرع في بيان شروط الأخذ بخبر الواحد، فنقل أولًا شروط الصحابة الكرام، فقد كان الخليفتان الراشديان أبو بكر وعمر ﵄ يشترطان شاهدين مع الحديث حتى يحكما به.\n-١٩٧- وأحيانا كان عمر ﵁ يستحلف الراوي فيما يروي، ثم أشار الناظم إلى أن ذلك لم يكن منهجًا مطردًا، بل كان ذلك عائدًا لمدى قناعة الخليفة ﵁ بموثوقية المحدث.","vol":"1","page":44},{"text":"/متن المنظومة/\nوهذِهِ شَرَّطَها الأَحنَافُ ... أَنْ لا يُرى في فعلِهِ خلافُ\nأو ليسَ مما حثتِ الدَّواعي ... أولم يُوافِقْ عملَ الأَتْبَاع\nفي الفقه والراوي بلا فقهٍ كما ... في خَبَرِ المصراةِ قد تَذمَّما\nواشتَرطوا لمالكٍ بأَنَّ مَا ... خالفَ فعلَ يثربٍ لم يَسْلَما\n-١٩٨ و١٩٩ و٢٠٠- واشترط الأحناف شروطًا ثلاثة:\n- أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه\n- أن لا يكون مما توافرت الدواعي على نقله، فالحديث الذي تتوافر الدواعي على نقله يجب أن يكون من رواية أكثر من واحد، وإن عدم وجود أحد يرويه مظنة ريبة.\n- أن لا يكون مخالفًا للقياس والأصول الشرعية وعمل الأمة إن كان الراوي غير فقيه.\n-٢٠٠- تقدير الكلام أن الراوي بلا فقه مذموم، وأورد الناظم مثالًا عليه في حديث الشاة المصراة، وهو ما أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع باب ٦٤، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال ص: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر»\n-٢٠١ واشترط الإمام مالك شرطًا آخر، وهو وجوب موافقة الحديث لعمل أهل المدينة، لأنه يرى أن عمل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة الخلص، إنما هو نوع من التواتر المعنوي فلا يدفع بحديث الآحاد.","vol":"1","page":44},{"text":"/متن المنظومة/\nوالشافعيُّ أربعٌ شُروطُهُ ... في كلِّ راوٍ عقلهُ وضَبْطُهُ\nوأَنْ يكونَ ثقة في دينهِ ... ولم يخالِفْ متنُهم لِمَتْنِهِ\nوأحمدٌ شروطُه كالشَّافِعِيْ ... فصَّلْتُها على المقالِ الرائِعِ\n-٢٠٢ و٢٠٣- واشترط الشافعي أربعة شروط وهي العقل، والضبط، والاستقامة في الدين في كل راو من الرواة، وأن لا يكون متن رواية مخالفًا لما هو رواية الجماعة.\n-٢٠٤- ومذهب الإمام أحمد في الرواية كمذهب الشافعي، غير أنه يرى أن الحديث الضعيف خير من قول الرجال، وكذلك يحتج بالحديث المرسل.","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>مكانة السنة</span>","vol":"1","page":45},{"text":"/متن المنظومة/\nوعملُ السُّنَّةِ في الكِتَابِ ... ثلاثَةٌ في الحقِّ والصَّوابِ\nأَولُها التأكيدُ للقُرآنِ ... كالبرِّ والجهادِ والإِحسَانِ\nوالثانِ تبيينُ الذي قَدْ نُصَّا ... قيدَه فَسَّرهُ أَوْ خَصَّا\nثالثُها زيادَةٌ علَيْهِ ... كرجمِ محصنٍ وما إِليهِ\nواختلفوا في نَسْخِها القُرآنا ... فالشَّافِعيُّ قالَ لا وبَانا\n-٢٠٥- أشار الناظم إلى أن موقع السنة من القرآن واحد من ثلاثة: التوكيد والبيان والزيادة.\n-٢٠٦- فتكون أولًا مؤكدة لما أمر به القرآن الكريم من الفضائل والأحكام وما نهى عنه من الرذائل والأفعال.\n-٢٠٧- وتكون ثانيًا مبينة للقرآن الكريم، فتقيد المطلقَ، وتخصص العام، وتفسر المبهم وتفصل المجمل.\n-٢٠٨- وقد تأتي السنة بحكم جديد لم ينص عليه القرآن أصلًا، وأورد من الأمثلة عليه: رجم المحصن\n-٢٠٩- أخبرَ بأن الإمامَ الشافعيَّ قال بعدمِ جوازِ نسخ القرآن بالسنة، لأن الله ﷿ قال: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ ولا شك أن السنة ليست مثل القرآن ولا خيرًا منه.\nوقوله (بانا) إشارة إلى أن الشافعي باينَ برأيه هذا مذهب الجمهور.","vol":"1","page":46},{"text":"/متن المنظومة/\nونَسْخُها على مقالِ الجُلِّ ... دليلُهم وقوعُهُ بالفِعْلِ\n-٢١٠ اختار الجمهور بأن السنة تنسخ القرآن الكريم، ودليلهم على ذلك الوقوع الفعلي، فقد نسخت آية الوصية في البقرة -١٨٠-:\n﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين﴾\nفقد قالوا إنها نسخت بقوله لا وصية لوارث.\nودفع الشافعي ذلك بقوله بل نسخت بآية المواريث في سورة النساء ١١:\n﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...﴾ الآية","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث الثالث: الإجماع</span>","vol":"1","page":47},{"text":"/متن المنظومة/\nهو اتفاقُ أهلِ الاجتهادِ ... من أمةِ النَّبي الإمامِ الهادي\nفي أَحدِ العصورِ والأزمانِ ... في حكمِ أمرٍ مّا.. بلا تَوانِيْ\nدليلُهُ مِنَ الكتابِ نَهْيُهُ ... عنِ الشِّقاقِ، ثُمَّ فيهِ وَعْدُهُ\nكذاكَ وصفُها بأنَّها الوَسَطْ ... وخيرُ أمةٍ فإنَّها فَقَطْ\n-٢١١ و٢١٢- الإجماع مصدر من المصادر المتفق عليها للتشريع الإسلامي، وأورد الناظم تعريف الكمال بن الهمام الحنفي، ونصه: الإجماع: اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد (على أمر شرعي، والأمر الشرعي هو الأمر الذي لا يدرك لولا خطاب الشارع.\nوقول الناظم: بلا تواني، أي بلا إبطاء، فلو اتفق بعض الفقهاء وأبطأ آخرون فليس إجماعًا معتبرًا.\n-٢١٣ و٢١٤- شرع الناظم يورد الأدلة على ثبوت حجية الإجماع فبدأ أولًا بالأدلة من القرآن الكريم، فذكر أولًا آية سورة النساء رقم-١١٥-: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبعْ غير سبيل المؤمنين نولِّهِ ما تولَّى ونصلهِ جهنم وساءت مصيرًا﴾\nوقد تضمنت الآية النهي عن مشاققة المؤمنين، وتضمنت الوعيد على من يسلك سبيل شقاق المؤمنين ثم استدل بقول الله ﷿ في سورة البقرة ١٤٣: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾\nوكذلك قوله ﷿ في سورة آل عمران -١١٠-: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾","vol":"1","page":48},{"text":"/متن المنظومة/\nوصَحَّ في الحديثِ حيثُ قالا ... ليسَ اجتماعُ أُمَّتي ضَلالًا\nوالزَمْ سوادَ المسلمينَ الأَعظما ... وحَسنٌ عندَ الإلهِ كُلُّ مَا\nرآهُ جمعُ المسلمينَ حسَنَا ... نقلَها أصحابُ علمِ أُمَنَا\nواحكُمْ بهِ عقلًا فجَمْعُهم إذا ... توافَقَتْ آراؤُهم فالحقُّ ذا\n-٢١٥ و٢١٦ و٢١٧- شرع الناظم يورد الأدلة على حجية الإجماع من السنة المشرفة: فأشار إلى الحديث المشهور: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره وقد روي من طرق كثيرة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر المعنوي.\n- وأشار كذلك إلى حديث: «عليكم بالسواد الأعظم» (٢٤) .\nوحديث: «ألا من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد»\nثم أشار إلى حديث: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» وهو حديث موقوف على ابن مسعود، أخرجه أحمد في كتاب السنة\n-٢١٨- واستدل كذلك بالمعقول وهو أن فقهاء الأمة إذا اتفقوا على الحكم في قضية ما، وجزموا بها، فالعادة تحيل أن يكون هذا الاتفاق غير مستند إلى أصل شرعي، وإلا فإنه لا بد أن يعارض أحدهم","vol":"1","page":48},{"text":"/متن المنظومة/\nوركنُهُ اتفاقُهم جميعُهم ... بقولهِمْ وفاقًا أَوْ سُكوتِهم\nورَدَّ هذا الشَّافِعِيْ والظَّاهِرِيْ ... وكَمْ حكاهُ مِنْ إمامٍ ماهرِ\n-٢١٩- بَيَّن أنَّ ركن الإجماع هو اتفاق سائر المجتهدين، ولا عبرة بخلاف أهل الأهواء، وعامة القراء الذين لا يعتبرون من المجتهدين.\nثم بين أن الإجماع نوعان: إجماع صريح وإجماع سكوتي، فالإجماع الصريح هو ما قررناه، وأما الإجماع السكوتي فهو أن يتكلم مجتهد في مسألة، فتشيع بين الناس ولا ينكرها من معاصريه أحد.\n-٢٢٠- لم يقبل الشافعية والظاهرية الاحتجاج بالإجماع السكوتي، لكن الحنفية وأحمد يرونه مصدرًا مستقلًا من مصادر التشريع.","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>شروط الإجماع</span>","vol":"1","page":49},{"text":"/متن المنظومة/\nوعَدَّدوا شروطَهُ وبَعْضُها ... مُختَلَفُ فيهِ وهاكَ عَدُّها\nأَوَّلُّها أَنْ ينتفي التَعارُضُ ... مع الكتابِ أو حديثٍ قد رَضُوا\nوالثانِ أَنْ يستندَ الإِجْماعُ ... إلى دليلِ واضحٍ أذَاعوا\nوأَنْ ترى المجتهدينَ عَددا ... واتَّفَقوا جميعهُم لا ماعَدا\nوأَنْ يكونَ مِنْ أمورِ الشَّارِعِ ... وقيلَ لا بَلْ كُلُّ أمرٍ نافعِ\nوأَنْ يَمُرَّ عصرهُمْ جَميعًا ... فلا يعودَ واحدٌ رُجُوعًا\nوبعضهُم نَفَوا.. وزادَ الحَنَفِيْ ... أَنَّ الخلافَ قبله قَدْ انتُفي\n-٢٢١ و٢٢٢- أول شروط الإجماع أن لا يعارضه نص من القرآن أو السنة أو إجماع سابق، وعبر الناظم عن الحديث الصحيح بقوله: (حديث قد رضوا) أي رضيه علماء السنن.\n-٢٢٣- ومن شروط الإجماع أن يستند إلى دليل شرعي، وإن لم يصلنا الدليل وقوله: (أذاعوا) أي شاع هذا الشرط بين الأصوليين.\n-٢٢٤- يريد أنه لا بد من وجود عدد من المجتهدين، ولا بد من اتفاقهم في المسألة، فإذا خالف البعض لم يكن إجماعا، إذا كان هذا المخالف ممن تحققت فيه شروط الاجتهاد.\n-٢٢٥- ولا يكونُ الإجماعُ في رأي الأكثرين إلا في المسائل الشرعية، لكن خالف بعض الفقهاء فقالوا: إن الإجماع حجة شرعية في أي أمر.\n-٢٢٦٢٢٧ واشترطوا أن ينقرض العصر، ويموت المجتهدون الذين نقل إجماعهم، من غير أن يرجع منهم أحد. وكذلك اشترط أبو حنيفة أن لا يكون في المسألة خلاف سابق","vol":"1","page":50},{"text":"/متن المنظومة/\nوحُكْمُهُ في الشَّرعِ حكمٌ قاطِعُ ... وحكمُهُ في الأَمرِ لا يُنَازَعُ\nواختلَفُوا في حُجَّةِ السكوتيِ ... فالكَرْخِي والآمدِي لم يُثْبِتِ\nومالكٌ يحتج بالإجماعِ ... من أهلِ يثربٍ بلا نزاعِ\nوقصرَ الإجماعَ أهلُ الظاهرِ ... على الصحابِ في مقالٍ جائرِ\nواعتَبروا للعترة الإِجماعا ... والراشدينُ بَلْ لشيخينِ مَعَا\n-٢٢٨- واتفق أهل السنة والجماعة أن الإجماع حجة قطعية لدى توافر شروطه، ولم ينازع في ذلك أحد يعتد برأيه.\n-٢٢٩- عاد الناظم يشير إلى ما سبق من بيان اختلافهم في قبول الإجماع السكوتي، فأشار إلى أن الكرخي من الحنفية، والآمدي من الشافعية يعتبرانه حجة ظنية، فيما يراه أكثر الحنفية والحنابلة حجة قطعية.\n-٢٣٠- ويحتج الإمام مالك بإجماع أهل المدينة، ويعده حجة قطعية في الأحكام، وليس هذا الإجماع حجة مستقلة إلا عند مالك.\n-٢٣١- أما الظاهرية فإنهم يرون أن الإجماع مقتصر على الصحابة، ولا إجماع بعدهم، وهذا قول لم يذهب إليه غيرهم من الفقهاء.\n-٢٣٢- ويعتبر الشيعة أن الإجماع هو إجماع أهل البيت وحدهم. كذلك فإن بعض العلماء يحتجون بإجماع الخلفاء الراشدين، بل يحتج البعض بإجماع الشيخين أبي بكر وعمر فيجعلون ذلك حجة قطعية.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المبحث الرابع: القياس</span>","vol":"1","page":51},{"text":"/متن المنظومة/\nوعرَّفوا القياسَ اصْطلاحًا ... فاحفظْهُ عني تبلغِ النَّجَاحَاْ\nفرعٌ يساوِي أصلَهُ في العِلَّة ... أي حكمهِ، فالحكمُ فيهِ مِثْلَهْ\nأركانُهُ أربعَةُ في العَقْلِ ... أصلٌ وفرعٌ ثم حكمُ الأصلِ\nرابعُها العِلَّةُ في الإطارِ ... مثالُهُ النَبيذُ في الإسكارِ\n-٢٣٣ و٢٣٤- أشار الناظم إلى تعريف القياس لدى ابن الحاجب في مختصره ونصه: (مساواة فرع لأصل في علة حكمه) . وهو في تعريف آخر (إلحاق فرع بأصله في الحكم لجامع العلة بينهما)\nفالشارع الكريم بين عددًا من الأحكام بالنص صراحة، ولكن النصوص متناهية، والحوادث غير متناهية، وما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى، فلا بد من الاجتهاد، والقياس أظهر أبواب الاجتهاد، فيبحث الفقيه عن العلة التي حرم من أجلها الشارع الحرام، ويقيس الأمور عليها.\nمثال ذلك: نص الشارع صراحة على تحريم الخمر، وعلة التحريم بلا ريب الإسكار، فكل ما تحقق فيه الإسكار كان حرامًا.\n-٢٣٥ و٢٣٦- شرع الناظم يعدد أركان القياس فقال: هي أربعة: الأصلُ الذي نقيس عليه، والفرعُ الذي نقيسُ لأجله، وحكم الأصل: إذ لا بد أن يكون الأصل الذي نقيس عليه قد بين الشارع حكمه صراحة، والرابع هو وجود علة مشتركة بين الأصل والفرع ليكون حكم المسألتين واحدًا في الإطار ذاته. ثم أورد الناظم مثالا لذلك: النبيذ، فرع عن الخمر بعلة الإسكار فيهما، فحكمهما واحد، وقد سبق بيانه.","vol":"1","page":52},{"text":"/متن المنظومة/\nدليلُه من الكتاب قولُهُ ... فاعتبروا.. عن شافعيٍ نقلُهُ\nوخُذْ مِنَ السُّنَّةِ قولَ ابنِ جَبَلْ ... كذا النبيُّ حيَن قاسَ في القُبَلْ\n-٢٣٧- أخبر بأن الإمام الشافعي استدل على القياس بقول الله ﷿: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فقال: الاعتبار قياس الشيء بالشيء لجامع العلة بينهما.\n-٢٣٨- واستدل من السنة بحديث معاذ بن جبل ﵁، لما بعثه النبي - ﷺ - إلى اليمن، (فقال له: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو) . وفي رواية قال: (أقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملت به، فقال النبي - ﷺ -: أصبت) - أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي.\nوكذلك استدل الناظم بخبر عمر ﵁ كما رواه أبو داوود، وهو أن عمر سأل النبي - ﷺ - عن القبلة هل تفطر الصائم؟ قال أرأيت إن تمضمضت، أكنت تفطر؟ قال: لا. فقال النبي - ﷺ -: فمه؟) يريد ما الفارق؟..\nواستدل كذلك بتداول الصحابة الكرام في مسألة عقوبة الشارب، فقد قضى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بثمانين جلده على شارب الخمر، قياسًا على عقوبة القذف، وقال: إن شارب الخمر إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعقوبة المفتري ثمانون جلدة","vol":"1","page":52},{"text":"/متن المنظومة/\nوغيرها عَنْ مائَةٍ تَزيدُ ... مثالُ ذاكَ الأسودُ الوَليدُ\nوثبتَ القِياسُ بالإجماعِ ... فعَلَهُ الصِّديقُ للأتباعِ\nوحكمه يفيد ظنَّ الحكْمِ ... فاحكُمْ بِهِ ولا تَخُضْ بالوهمِ\n-٢٣٩- وهناك أخبار كثيرة تزيد عن مائة يمكن أن تجد فيها تعامل النبي - ﷺ - والصحابة من بعده، على أساس القياس.\nوأورد من الأمثلة على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، ونصه: أن رجلا من فزارة أتى النبي - ﷺ - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال له النبي - ﷺ -: هل لك من إبل؟ قال نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنَّى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.\n-٢٤٠- ولا خلاف أن الصحب الكرام أخذوا بالقياس في المسائل ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك، حتى قال ابن عقيل الحنبلي: (وقد نقل التواتر المعنوي عن الصحابة في استعمال القياس)\nوأورد حديث الصديق ﵁ حين أفتى في الكلالة وقال: أقول فيه برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة ما عدا الوالد والولد.\n-٢٤١ أشار إلى أن القياس دليل ظني، وقال: إن الظن حجة يعمل بها طالما لم يتوفر اليقين","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الفصل الثاني: المصادر المختلف فيها</span>","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>الاستحسان</span>","vol":"1","page":54},{"text":"/متن المنظومة/\nوحدُّه أن يعدلَ المجتهدُ ... عن مقتضى قياسِ أمر يردُ\nمِنْ واضحٍ إلى قياسٍ مختفي ... أو حكمِ كليٍ لمستثنى خفي\nوذاكَ من أجل دليلٍ يقدحُ ... في عقلِه عدولَه يرجِّحُ\nوظاهر بأنَّه نوعانِ ... ترجيحٌ استثناءُ للبيانِ\nفالأوَّلُ الترجيحُ كالحَلْفانِ ... والثان الاستثناءُ كالضمانِ\n-٢٤٢ و٢٤٣ و٢٤٤ الاستحسان مصدر من مصادر التشريع قالت به الحنفية وبعض الحنابلة، وتعريفه عندهم هو: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي، لدليل انقدح في عقله رجح هذا العدول.\n-٢٤٥ وبه يظهر لك أن الاستحسان عندهم نوعان:\n-١- ترجيح قياس خفي على قياس جلي.\n-٢- الحكم باستثناء جزء من أفراد الحكم من الحكم العام وذلك لحكمة يراها المجتهد.\n-٢٤٦ أورد لكل نوع مثالا فمثال الأول: التحالف، وذلك أن الحكم في الأصل أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، ولكن قد يطرأ في المسألة ما يجعل كلًا من الطرفين مدعيًا ومدعى عليه، كما لو اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل القبض، فيتحالفان.\nومثال الثاني: ضمان الأجير المشترك، وهو الحرفي الذي يتولى إصلاح حوائج الناس، فالأصل أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولكن لما تساهل الصناع في حوائج الناس، استحسن الفقهاء أن يضمنوهم، وهو كما ترى استثناء حكيم من القاعدة الكلية: أن الأمين لا يضمن إلا بالتفريط.","vol":"1","page":55},{"text":"/متن المنظومة/\nوذهبَ الأحنافُ والحنابلةْ ... إلى اعتباره دليلًا قابلَهْ\nمِنَ الكتابِ: يتبعونَ الأَحْسَنا ... وما رآهُ المسلمونَ حَسَنا\nوأكَّدوا تفضيلَ الاستحسانِ ... على القياسِ أي قياسِ الثاني\nومالكٌ والشافعيُّ قالا ... بنفيهِ وصَحَّحُا الإِبْطالا\n-٢٤٧ و٢٤٨ أخبر الناظم بأن الأحناف والحنابلة اعتبروا الاستحسان دليلًا شرعيًا، وذلك بما قابله من دليل الكتاب العزيز في قوله ﷾: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ سورة الزمر -١٨-\nوكذلك قوله ﷿: ﴿اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾ سورة الزمر ٥٥\nومن السنة ما روى موقوفًا على عبد الله بن مسعود: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) .\n-٢٤٩ ويعتبر الحنفية الاستحسان مصدرًا رئيسًا من مصادر التشريع، ويقدمونه على القياس، لأنه عندهم قياس في الحقيقة، تقَّوى بمرجح، كان أولى من القياس الآخر الذي لم يتأيد بمرجح.\n-٢٥٠ وأنكر الإمام مالك حجية الاستحسان، وكذلك فقد تشدد الشافعي في إنكار المسألة، وقال من استحسن فقد شرع، وصنف كتابا خاصا أسماه: إبطال الاستحسان. ...","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>المصالح المرسلة</span>","vol":"1","page":56},{"text":"/متن المنظومة/\nوعرَّفوا المصالِحَ اصْطِلاحا ... ما لم يَرِدْ في حكمِها صُراحًَا\nدليلُ شرعٍ في اعتبارِ حُكْمِها ... ولا على إلغائِها أَوْردِّها\nكالجُندِ والديوانِ والسُّجُونِ ... والخُلْفُ في استقلالِها في الدَّينِ\nفذهبَ الأحنافُ ثم الشافِعِيْ ... لنَبْذِها على مَقالٍ بارعِ\n-٢٥١ و٢٥٢- المصالح المرسلة: هي المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.\nوهكذا فإن المصالح ثلاثة أنواع:\n-١- مصالح معتبرة، نص عليها الشارع وأمر بها ودعا إليها: كالزواج والسفر والصيد..\n-٢- مصالح ملغاة، حرمها الشارع ونهى عنها: كالربا والقمار وغيرها ...\n-٣- مصالح مرسلة، سكت عنها الشارع، وهي المراد بالاستصلاح.\n-٢٥٣- وأورد من الأمثلة على المصالح المرسلة أنظمة الجند، وتدوين الدواوين، وإحداث السجون لردع المجرمين، فكل هذه المصالح قررها الأصحاب مما سكت عنه الشارع العظيم.\nثم أخبر أن الأصوليين مختلفون في اعتبار المصلحة المرسلة دليلًا مستقلًا في الدين. فمنهم من يعدها دليلًا مستقلًا، ومنهم من يعتبرها دليل استئناس يعضد به الدليل الأصل.\n-٢٥٤- أخبر أن الحنفية والشافعية لم يعتبروا المصالح دليلًا شرعيًا، ولهم في ذلك كلام أوضحه البيت التالي:","vol":"1","page":57},{"text":"/متن المنظومة/\nفالشَّرْعُ كلَّ أمرِنا قد راعى ... كتابًا أو حديثًا أو إجماعًا\nوالآخرانِ جَعَلاهُ أصْلًا ... يُبْنى عليهِ الحكمُ مُستَقِلًا\nواشتَرطوا ثلاثةً شروطًا ... بغالبِ الأَنام أَنْ تُحيطَا\nكذاكَ أنْ تكونَ واقعَّيةْ ... ولم تعارَضْ حجةً شَرْعِيَّةْ\nثَمَّ لهَا أَربعةٌ دَواعِيْ ... درءُ الأَذَى والسدُّ للذَرائعِ\nجلبُ مصالحٍ، تغُّيرُ الزَّمَنْ ... فافْهَمْ فأنْتَ في البلاغِ مُؤْتَمَنْ\n-٢٥٥- احتج الأحناف والشافعية بأن الشرع جاء كاملا فيه تبيان كل شيء، عن طريق سبله الثلاثة الكتاب والحديث والإجماع، وقرروا أن سائر مصالح المسلمين موجودة في هذه المصادر الثلاثة.\n-٢٥٦- أخبر أن مالكًا وأحمد جعلا المصلحة المرسلة أصلًا تبنى عليه الأحكام الشرعية باستقلال، إذ الزمان يتغير وتبدو في كل عصر مصالح جديدة، لم يكن يراها الأولون، فلو لم يشرع الاستصلاح لتعطلت مصالح كثيرة للعباد، وإن القول بتحريم المصلحة ليس أهون من القول بإباحتها، فكلاهما نوع من الرأي فيما لا نص فيه.\n-٢٥٧ و٢٥٨- واشترط القائلون بحجية المصالح المرسلة ثلاثة شروط:\nالأول: أن تكون مصلحة عامة لا خاصة.\nالثاني: أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية.\nالثالث: أن لا تعارض أصلًا شرعيًا معتبرًا.\n-٢٥٩ و٢٦٠- ولهذه المصالح عند القائلين بها أربعة دواعٍ تلجئ إليها وهي: درء الأذى عن الناس، وسد الذرائع التي توصل إلى الأذى والإثم، وجلب المصالح للأمة، وتغير الزمن الذي يستلزم طروء مصالح جديدة للناس.\nوقوله: (فافهم فأنت في البلاغ مؤتمن) توجيه لطالب العلم ليفهم ضوابط المصلحة في الشرع، فلا يقفز فوق النصوص بحجة المصلحة، ولا يتساهل في تحقيق شروطها السالفة.","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>الاستصحاب</span>","vol":"1","page":58},{"text":"/متن المنظومة/\nهو اصطحابُ حكمِ أَمرٍ ماضِي ... لحاضِرٍ لم يقضِ فيهِ قاضِ\nفيستمرُّ الحكم فيه قائمًا ... إلى ثبوتِ غيرِه ملائمًا\nواعتَبَروه حُجَّةً إذا انفَرَدْ ... نَفْيًا وإِثْباتًا بِلا أَخْذٍ وَرَدْ\nمثالُهُ الحياةُ للمَفْقودِ ... وردَّه الأحنافُ بالقيودِ\n-٢٦١ و٢٦٢- الاستصحاب في تعريف الشوكاني: ما ثبت في الزمن الماضي، فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. ومثاله: الحكم بصحة الوضوء عند الشك استصحابا للأصل حتى يثبت ما يبطله. وكذلك الحكم بالحياة للمفقود ولو انقطعت أخباره، فتثبت له حقوقه من المواريث والوصايا، ويحرم توزيع ماله، وتبقى زوجته على عصمته..\n-٢٦٣ و٢٦٤- أورد الناظم المثال الذي قررناه، ثم بين أن الحنفية لا يرون الاستصحاب حجة شرعية، ولكن المحققين من الحنفية يعتبرونه حجة في الدفع دون الإثبات، أي في إبقاء ما كان على ما كان، فالمفقود مثلا يحرم توزيع ميراثه استصحابا على الأصل، ولكن لا يثبت له ميراث جديد من قريب له يتوفى. وأخبر في البيت الذي قبله أن الباقين من الفقهاء اعتبروا الاستصحاب حجة شرعية في النفي والإثبات جميعًا.","vol":"1","page":59},{"text":"/متن المنظومة/\nأنواعه ثلاثةٌ في الأصلِ ... أولها اصطحابُ حكمِ الأصلِ\nوبعدَه ما أصلُه البراءَةْ ... كالحكمِ للحقوقِ بالبراءَةْ\nثالثُها اصطحابُ حكمِ حالِهِ ... على ثبوتِهِ إلى زوالِهِ\nواعتَبروا دَليلَه ظَنِّيَّا ... وآخِرَ الأَدِلَّةِ المحكيَّة\n-٢٦٥ و٢٦٦ و٢٦٧- بين الناظم أن الاستصحاب على ثلاثة أنواع:\nالأول: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء، وهو الإباحة، إذ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالبيان.\nوهكذا فإن الله ﷿ قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فكل ما يفصله الله ﷿ في الحرام فهو على الإباحة الأصلية.\nالثاني: استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية، كالحكم ببراءة الذمة للناس حتى يقوم دليل النفي.\nالثالث: استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، حتى يقوم الدليل على زواله، فهي مسألة حكم الشارع فيها بحكمه في ظرف ما، ثم طرأت أوضاع تغيرت فيها الظروف، ولكن الحكم في المسألة على حاله الأول حتى يقوم دليل واضح على تغير الحكم.\nوهذا النوع هو الذي اختلف فيه الفقهاء، أما النوعان الأولان فهما محل اتفاق، وإن كان الفقهاء لا يسمونهما استصحابًا.\nومن الاستصحاب استنبط الفقهاء عدة قواعد كلية، منها: اليقين لا يزول بالشك، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره.\n-٢٦٨- ويعتبر الاستصحاب دليلًا ظنيًا في إثبات الأحكام، وذلك عند فقد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو آخر مدار الفتوى.","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>العرف</span>","vol":"1","page":60},{"text":"/متن المنظومة/\nوالعرفُ ما استقرَّ في النُّفُوسِ ... من جهةِ العقولِ لا الطُروسِ\nثُمَّ ارْتضَاه النَّاسُ بالقَبُولِ.. ... أنواعُه أربعةٌ..فالقولي\nتعارفَ الناسُ على إطلاقِهِ ... كاللحمِ والشرابِ في إطلاقِهِ\nوالعَمَلي تَعارَفوا إِتْيَانَهْ ... كالأَكلِ أو كالمَهْرِ في أَوانِهْ\n-٢٦٩ و٢٧٠- العرف عند الحنفية: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول.\nوقول الناظم (كالطروس) أفاد بأن المقصود بالعرف ما تعارفه الناس بغير قانون مكتوب في الطروس أي الصفحات، إذ كل قانون وضعي يحكم به زمنا يصبح عرفًا، فمراد الناظم نفي ذلك وتحديد العرف بأنه ما دفعت إليه الطباع السليمة بغير مؤثر خارجي.\n-٢٧٠ و٢٧١- أخبر بأن العرف أربعة أنواع:\nأولًا: عرف قولي: إذا تعارف الناس على إطلاق لفظ ما للدلالة على معنى معين كما لو تعارفوا على إطلاق اللحم على الحيوان وعدم إطلاقه على السمك والطير.\n-٢٧٢ - ثانيًا: عرفٌ عملي: كما لو تعارف الناس على تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل.","vol":"1","page":61},{"text":"/متن المنظومة/\nوالعامُ ما يَعمُّ في البلادِ ... والخاص عرفُ ثلةٍ أفرادِ\nواتَّفَقُوا في كونِه دليلًا ... واختلفوا هَلْ يَسْتَقِلُّ؟ ... قيلا\nللمَالكِي والحَنَفِي والحَنبَلي ... خذهُ دليلًا كامِلًا.. وَدَلِّلِ\nمِنَ الكتابِ أَمْرُهُ بالعُرْفِ ... وما رأَوْهُ حَسَنًا فلتَعرِفِ\nكذاكَ مالهُ مِنَ السُّلْطانِ ... في العقلِ عندَ معشَر الإِنْسَانِ\nوالشافعيْ مالَ إلى إنكارِهِ ... إلا إذا أرشدَ لاعتبارِهِ\n-٢٧٣ - ثالثًا: عرف عام: هو ما كان متفقًا على التعامل فيه في سائر البلاد.\nرابعًا: عرف خاص: هو عرف جماعة بعينهم، كعرف التجار، وعرف الحاكَةِ، وعرف الحرفيين.\n-٢٧٤-٢٧٥- واتفق الفقهاءُ على أن العرفَ حجةٌ شرعية إذا احتفَّ بغيره من الأدلة، ولكن اختلفوا هل يكون وحده دليلا شرعيًا إذا لم يوجد سواه، فقال المالكية والحنفية والحنابلة: يحتج بالعرف وحده في الأحكام، واستدلوا لذلك بما يلي:\n-٢٧٦- أي استدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ سورة الأعراف آية -٢٠٠-\nومن السنة ما رواه ابن مسعود موقوفًا: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) .\n-٢٧٧- واستدلُّوا بالمعقول، وهو ما تلاحظه من سلطان العرف في نفوس الناس، واحتكامهم إليه بالفطرة والبداهة.\n-٢٧٨- وعبارة الشافعية: إن العرف ليس حجة ولا دليلًا شرعيًا إلا إذا أرشد الشارع إلى اعتباره.","vol":"1","page":61},{"text":"/متن المنظومة/\nواشترطوا عمومَهُ في الناسِ ... ولم يخالفُ ثابتًا للناسِ\n-٢٧٩- واشترط الجمهور لدى احتجاجهم بالعرف شرطين اثنين: أن يكون عامًا في الناس، أو عامًا في مناطه كما قدمنا، فعرف التجار حجة على التجار دون الصناع، وعرف الحاكة حجة على الحاكة دون البنائين، والثاني أن لا يخالف دليلًا شرعيًا ثابتًا.","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>قول الصحابي</span>","vol":"1","page":62},{"text":"/متن المنظومة/\nواتَفَقوا في أنَّهُ دليلُ ... في كل ما ليسَ لَهُ سَبيْلُ\nكذاك إن أقَّرهُ الباقونا ... يكون حجةً كما روينا\nواختلَفُوا لدى اختلافِ رأيهِمْ ... فقيلَ يَنبغي التزامُنا بِهِمْ\nبواحدٍ لمالكٍ والحَنَفِي ... لخبرِ النُّجومِ فِيهِمْ فاقتفي\nوأحمدٌ والشَّافِعِيُّ خالَفَهْ ... عَنْ تابعينَ نَقَلُوا المُخالَفَة\n-٢٨٠- اتفق الفقهاء على أن قولَ الصحابي حجةٌ إذا تكلم في أمورٍ لا سبيل إلى معرفتها في الاجتهاد، كأمور القيامة والعقائد والعبادات، وإن كلامهم في هذه المسائل ينزل منزلة الحديث المرفوع.\n-٢٨١- واتفقوا كذلك أن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة، يكون بمنزلة الإجماع السكوتي، حجة لازمة على المسلمين.\n-٢٨٢ و٢٨٣- واختلف الأصوليون لدى اختلاف أقوال الصحابة، على قولين:\nالأول: وهو قول أبي حنيفة يجب التزام قول واحد منهم بلا تعيين، لأن اختلافهم على قولين إجماع بأنه لا ثالث في المسألة وهذا ملزم باجتناب ما أجمعوا على نفيه.\n-٢٨٤- الثاني: قول أحمد والشافعي، وهو أن قول الصحابي ليس حجة في شيء، وقد اختلف الأصحاب فيما بينهم، وترك التابعون أقوال الصحابة، إذ العبرة بالأدلة التي نقلها الصحابة لا بالآراء التي رآها الصحابة.","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>شرع من قبلنا</span>","vol":"1","page":64},{"text":"/متن المنظومة/\nواختلَفُوا في شرعةِ الذينا ... مِنْ قبلِنا ملغيةٌ أَمْ دينَا\nفاتفقوا في الأخذِ بالأحكامِ ... مما أقرَّ الدينُ كالصِّيامِ\nواتفقوا في نسخِ ما قد نُسِخا ... في شَرْعِنا. كالقطعِ مما اتَّسَخا\nواختلَفُوا في حكمِ ما قَدْ وَردا ... ولم يُنْسَخْ ثُمَّ لَمْ يُؤيَّدا\nكالنفس بالنفسِ وشُرْبِ محتضَرْ ... ...\n-٢٨٥- يراد من شرع من قبلنا مجموعة الأحكام والأوامر الإلهية التي أنزلها الله ﷿ على الأنبياء الكرام قبل بعثة النبي - ﷺ -. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:\n-١ - ما أقره شرعنا وأمر به ٢ - ما نهى عنه ٣ - ما سكت عنه.\n-٢٨٦- فاتفقوا أن الأحكام التي أقرها شرعنا وأمر بها أحكام معتبرة، كما في الصيام، حيث قال الله ﷿ ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ سورة البقرة، آية -١٨٦-\n-٢٨٧- واتفقوا كذلك أن الأحكام التي نسخها شرعنا وألغاها، أحكام ملغية لا يصح الاحتجاج بها، ولا القياس عليها، وذلك كقتل النفس لدى التوبة، وقطع الثوب لدى طروء نجس عليه، وكلاهما أحكام مقررة عند بني إسرائيل.\n-٢٨٨ و٢٨٩- واختلفوا في الأحكام التي وردت في الكتاب والسنة إخبارًا عن الأمم الأولى، ثم لم يأت في شرعنا ما يؤيدها ولا ما يبطلها، مثل قوله تعالى: ﴿وكتبنا. عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص﴾ سورة المائدة -٤٥-، ومثله قوله تعالى ﴿ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر﴾ سورة القمر -٢٨- فاختلفوا في مثل هذه الحالة على قولين:","vol":"1","page":65},{"text":"/متن المنظومة/\n........ ... فالحنفيْ والحنبليْ والبعضُ قَرّ\nودلَّلوا بوحدةِ الشرائعِ ... والرجمِ واقتدهْ لكلِّ سامعِ\nوالشافعيُّ أنكرَ استِدلالَهُمْ ... بأَن لِكُلِّ أمةٍ مِنْهاجُهُمْ\n-٢٨٩٢٩٠ فذهبَ الحنفيةُ والحنابلة وبعض الشافعية والمالكية إلى إقرار الاحتجاج بشرع من قبلنا، واستدلوا لذلك بأن الشرائع في الأصل واحدة، وأن عقيدتنا تأمرنا باتباع الرسل السابقين والاهتداء بهم، وقد قال الله ﷿: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ سورة الأنعام -٩٠-\n-٢٩١- والقول الثاني هو قول الإمام الشافعي، إذ لم يعتبر شرع من قبلنا حجة في شرعنا، واستدل لذلك بقول الله ﷿: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا﴾ سورة المائدة، آية - ٤٨ -.","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>سد الذرائع</span>","vol":"1","page":66},{"text":"/متن المنظومة/\nوكلَّ ما ظاهِرُه مُباحُ ... وموصِلٌ لما بهِ جُنَاحُ\nأباه سدًا منْهُ لِلذَّرائِعِ ... مالكُ وابنُ حنبلٍ لا الشَّافِعِيْ\nوأكَّدَا ذاكَ بمنعِ الشتمِ ... لِكُلِّ مَنْ يَعْدُو بغيرِ عِلمِ\n-٢٩٢- الذريعة لغة: الوسيلة، وهي في تعريف الأصوليين: ما ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم. فالنهي عن هذا المباح خوفًا من أثره، وهو ما يسمى: (سد الذرائع) مثاله: النهي عن سب المشركين في قوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾، فسبُّ المشركين وأوثانهم مباح في الأصل، ولكن نهى الله عنه لئلا يكون ذريعة لسب الله.\n-٢٩٣- أخبر بأن المالكية والحنابلة قالوا بأن سدَّ الذرائعِ حجةٌ تتقرر لأجلها الأحكام، وعبر الناظم بقوله (أباه) عن منعهم للذريعة وإبائهم لها لما فيها من مدخل للمفاسد، أما الشافعي ﵁ فقد اتفق مع الجمهور في المآل، ولكنه لا يرى ذات السبيل، بل يقول: إنما تحرم الذريعة ذاتها بالأدلة المعتبرة، ولا داعي لتحريمها بالتبع.\n-٢٩٤ وأكدا أي أحمد ومالك، أكدا هذه القاعدة بالمثال السابق الذي أشرنا إليه، حول منع شتم المشركين.","vol":"1","page":67},{"text":"/متن المنظومة/\nوالشافعيُّ حرمَ الذريعة ... لذاتها أي حرَّمَ الوقيعة\n-٢٩٥ ورأى الشافعي أن منع شتم المشركين تقرر بالآية وليس بالاجتهاد، فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع. وهو ما أراده الناظم بقوله: أي حرم الوقيعة.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الباب الثاني: مباحث الحكم</span>","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الفصل الأول: الحكم</span>","vol":"1","page":69},{"text":"/متن المنظومة/\nوحدُّهُ في اللغة القضاءُ ... وأطلقوه فاروِ ما تشاءُ\nإثباتُ أمرٍ ما لأمرٍ واحدُ ... ثم الذي عند القضاة واردُ\nتعريفُهُ عنَد الأصوليينَا ... خطابُ رَبنا لنا مُبيْنَا\nوالفقهاءُ اعتبرُوه الأَثَرا ... عَنِ الخطابِ قَدْ جَلا وانْتَشَرَا\nوقسَّمُوهُ مَصْدرًا قسْمَينِ ... فالأوَّلُ الشَّرعِيُّ.. دونَ مَيْنِ\nوذاكَ ما مِنَ الإلهِ أُخِذَاْ ... وعملًا أَو اِعتقادًا فهو ذا\n-٢٩٦- الحكم لغة: القضاء، ثم له عند إطلاقه أربعة معان وهي:\n-٢٩٧- المعنى الأول: إثباتُ شيء لشيء، وهو تعريف المناطقة، كما لو قلت: زيدٌ عالم، فأنت تريد أن تثبت العلم لزيد.\nالمعنى الثاني: ما صدر عن القضاة من الأحكام، وهو تعريف الحقوقيين.\n-٢٩٨- المعنى الثالث: الحكم هو خطاب الله تعالى وهو النص الصادر عن الشارع، وهو تعريف الأصوليين.\n-٢٩٩- المعنى الرابع: الحكم هو أثر خطاب الله تعالى، وهو تعريف الفقهاء، فبينما يرى الأصوليون أن الآية هي الحكم الشرعي، يرى الفقهاء أن أثرها أي الوجوب أو الحرمة أو غيرها حيث دلت عليه هو الحكم الشرعي.\n-٣٠٠ و٣٠١- يقسم الحكم عند الأصوليين إلى قسمين اثنين:\nالأول: الحكم الشرعي الذي دل الدليل الشرعي عليه، فهو إذن لا يتوقف على حجج عقلية، بل يجب التزامه حال ثبوته، وهو يشمل أحكامًا عملية وأحكامًا اعتقادية. وقول الناظم (دون مين) أراد به دون شك.","vol":"1","page":70},{"text":"/متن المنظومة/\nوبعدَهُ كُلُّ الَّذي لَمْ يُؤْخَذِ ... من شارعِ الأَحكامِ كالحكم الذي\nأُخذَ من عقلِ ومن حسّنٍ ومِنْ ... عرفٍ فذاك دون شرع قد زُكِنْ\nوالحكم حدُّهُ لدى الجمهورِ ... هو خطابُ ربنا الغفورِ\nومتعلقٌ بفعلنا اقتضَا ... تخييرًا أو وَضْعًا وهَذا المُرْتَضَى\n-٣٠٢ و٣٠٣- الثاني: الحكم الذي لم يدلَّ له دليلٌ شرعي، بل عرف بمحض العقل أو الحسِّ أو العرف، كما لو قلت: الكل أكبر من الجزء، أو التواتر يفيد اليقين، أو البحر هائج. فهذه كلها أحكام يلزم المصير إليها، ولو لم ينص عليها الشارع، لأن الشارع توجه إلى العقلاء، وهذه بديهيات يقررها العقل. وقول الناظم (فذاك دون شرع قد زكن) أي قد علم.\n-٣٠٤ و٣٠٥- ذكر الناظم تعريف الحكم عند الجمهور كما أورده الآمديُّ في الأحكام: الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا.\nوالمراد بالاقتضاء: الخطاب الذي يتضمن الطلب، وهو يشتمل على ما ثمرته الإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة.\nوالمراد بالتخيير: الخطاب الذي يتضمن تخيير المكلف بين الفعل والترك، أي الإباحة. والمراد بالوضع: الخطاب الذي يتضمن (وضعَ شيء) أي جعل شيء ما سببًا أو مانعًا أو شرطًا أو صحيحًا أو فاسدًا أو رخصةً أو عزيمة.\nوظهر أن الأحكام الشرعية نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فثمرة الأحكام التكليفية: معرفة الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح.\nوثمرة الأحكام الوضعية: معرفة السبب والشرط والمانع والصحة والفساد الرخصة والعزيمة.","vol":"1","page":70},{"text":"/متن المنظومة/\nوقسَّموا الشرعيَّ من حكمٍ إلى ... قسمين فالتكليفي ما أدَّى إلى\nحكمٍ من الخمسةِ في اقتضاءِ ... كذاك في التخييرِ كالنداءِ\nوبعدَه الوضعيُّ وهو ما اقتضى ... أن يجعلَ الأمرَ لحكمٍ قد مضى\nعلامةً تجعلُه له سببْ ... أو مانعًا أو رخصةً أو يُجتنَبْ\nلكونِهِ فاسدًا او عزيمَةْ ... أو رخصةً أحكامها سليَمةْ\nوزاد فيها الآمديُّ واحدًا ... حكم المباح قال تخييرًا بدا\nمن ٣٠٦ إلى ٣١٠- سبق بيان ذلك كله، وهو أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين:\nتكليفي ووضعي وقول الناظم (رخصة أحكامها سليمة) قيدٌ أرادَ به الاحتراز من اختراع الرخص التي لم يأذن بها الله.\n-٣١١- أخبر الناظم أن الآمدي وهو من الأئمة الأصوليين المحققين، قسم الحكم الشرعي إلىثلاثة أقسام: الأول: الحكم الاقتضائي: وهو يشمل الواجب والحرام والمندوب والمكروه، والثاني: الحكم التخييري: وهو يشمل المباح، والثالث: الحكم الوضعي وتعريفه عنده مطابق لما قرره الجمهور.","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>الحكم التكليفي</span>","vol":"1","page":71},{"text":"/متن المنظومة/\nوقد مضى تعريفُه وأنَّهُ ... أدَّى إلى التحريمِ أو ما يكرَهُ\nوالندبِ والإيجابِ والإباحَهْ ... والحنفيُّ قَسَّمَ الكراهَهْ\nقسمين تنزيهًا وتحريمًا رضي ... وزادَ حكمًا سابعًا بالفرضِ\n-٣١٢ و٣١٣- أخبر الناظم أن تعريف الحكم التكليفي مرَّ آنفا وخلاصته: أن الحكم التكليفي هو الذي يترتب عليه التحريم أو الكراهة أو الندب أو الإيجاب أو الإباحة.\n-٣١٤- أخبر الناظم أن الحنفية جعلوا أقسام الحكم التكليفي سبعة: فزادوا فيها سادسًا حين جعلوا الكراهة قسمين: تنزيهية وتحريمية، وزادوا فيها سابعًا حين أضافوا الفرض، وميزوا بينه وبين الواجب.\nوسيأتي تفصيل قولهم في الكراهة في باب المكروه.\nأما قولهم في تسمية (الفرض) فوق الواجب فقد ميزوا بينه وبين الواجب من وجوه:\n-١- الفرض: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة، وفعله واجب، ومنكره كافر، وتاركه بدون عذر فاسق.\n-٢- الواجب: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة كصلاة الوتر وصدقة الفطر، وفعله واجب، لكن منكره لا يكفر، وتاركه لا يسمى فاسقًا إلا إن تركه استخفافًا. ...","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الواجب</span>","vol":"1","page":73},{"text":"/متن المنظومة/\nما طلبَ الشارِعُ فيهِ الفِعلَ مِن ... مُكلَّفٍ حتمًا كصومٍ في زَمَنْ\nأمَّا مِنَ الثَّوابِ والعقابِ ... فاعِلُهُ استَحَقَّ للثَّوابِ\nويَسْتَحِقُّ التَّاركُ العِقابا ... فافهَمْهُ كَيْ تُنَافِسَ الطُلاَّبَا\nويثبتُ الواجبُ بالخِطابِ ... ثمانِ أوْجُهٍ على أبْوَابِ\nالأَمْرُ نحوَ الأَمْرِ بالصَّلاةِ ... إِقامَةً والأمْرُ بالزَّكاةِ\nوالمصدَّرُ النائِبُ عَنْ فعلٍ كما ... ضربَ الرِّقابِ إِنْ لقيتُمْ ظالِم\n-٣١٥ و٣١٦ و٣١٧- الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتما، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه.\nفالتعريف كما ترى اشتمل على عنصرين: الأول: من حيث صيغة الطلب، والثاني: من جهة الثواب والعقاب.\n-٣١٨ أشار إلى أن الأساليب التي يتقرر بها الوجوب ثمانية:\n-٣١٩- الإسلوب الأول: الأمر بفعلِ الأمر كقوله سبحانه: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾\n-٣٢٠- الأسلوب الثاني: صيغة المصدر النائب عن الفعل كقوله سبحانه ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ محمد-٤- أي فيجب عليكم ضرب الرقاب.","vol":"1","page":74},{"text":"/متن المنظومة/\nمضارع بلامِ أمرٍ يَقْتَرنْ ... مثالُه إنفاقُ ذي الوسعة مِنْ\nسَعَتِهِ. كذاك باسم الفعل مَهْ ... كذا عليكُمْ وذا في الأمر لَهْ\nخامِسُها التَّصريحُ بالأَمْرِ كما ... يأمركُمْ بأنْ تؤدُّوا الذِّممَاَ\nوغيرُ ذاكَ مِنْ أساليبِ اللُّغَة ... كَ (كُتِب الصيامُ) ثُمَّ (الحَجُّ لَهْ)\n-٣٢١ و٣٢٢- الأسلوب الثالث: الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثاله قوله عزوجل ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ الطلاق -٧- فالمعنى: يجب على كل ذي سعة أن ينفق من سعته.\nالأسلوب الرابع: اسم الفعل، مثل: مه، وعليكم، مثاله قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم﴾ . المائدة -١٠٥-\nوقول الناظم (وذا في الأمر له) قيد احترازي، إذ قد تأتي (عليكم) لمحض الجر، فأراد الناظم بيان أن (عليكم) أسلوب من أساليب الأمر بشرط أن تأتي في معرض الأمر.\n-٣٢٣- الأسلوب الخامس: التصريح بلفظ الأمر. مثاله قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ . النساء -٥٨-\n-٣٢٤- الأسلوب السادس: أساليب اللغة العربية الأخرى التي تستخدم للأمر الجازم مجازًا، كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ البقرة -١٨٣- وقوله: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ آل عمران -٩٧- وغير ذلك.","vol":"1","page":74},{"text":"/متن المنظومة/\nوبعدَهُ التَّرتيبُ للعُقوبَةِ ... لتارِكِ الفعلِ كما الأُضْحيةِ\nوالثامِنُ التَّصرِيحُ بالإِيجابِ ... والفرضِ كالصِّيامِ في الصَّوابِ\nوقسِّمَ الواجِبُ قسمينِ هُمَا ... مُؤَقَّتٌ ومُطْلَقٌ.. فَكُلُّ مَا\nطلَبهُ محتمًا معينًا ... لوقتِهِ مُؤَقَتٌ.. مثلُ مِنَى\n-٣٢٥- الأسلوب السابع: ترتيب العقوبة من الشارع على تارك الفعل، سواء كانت عقوبة دنيوية أو أخروية. مثاله قول النبي - ﷺفي الأضحية: «من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح، فلا يحضر مصلانا» . رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة.\n-٣٢٦- الأسلوب الثامن: التصريح بلفظ وجب ويجب وفرض، كقوله ص: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه»\n-٣٢٧ و٣٢٨- ينقسم الواحب باعتبارات كثيرة أورد منها الناظم أربعة تقسيمات:\nالتقسيم الأول: بحسب وقت أدائه فهو: مؤقت ومطلق\nالتقسيم الثاني: بحسب التقدير وعدمه فهو: محدد وغير محدد\nالتقسيم الثالث: بحسب المكلف به وهو: عيني وكفائي\nالتقسيم الرابع: بحسب الفعل المأمور به وهو: معيَّن ومخيَّر.\nوشرع يتكلم عن الواجب بحسب وقت أدائه فأشار إلى أنه مؤقت ومطلق، فالمؤقت ما طلبه الشارع طلبًا حتمًا في وقت معين، وأورد الناظم مثالًا على ذلك (مِنَى) إذ أمر الشارع برمي جمرة منى في وقت معين فلا تصح في غيره. ومثل ذلك الصلاة في مواقيتها، والصيام في رمضان، والحج في ميقاته.","vol":"1","page":74},{"text":"/متن المنظومة/\nوكلُّ ما طلَبَهُ وأَطْلَقَهْ ... فمطلَقٌ مثلُ النُّذُورِ المُطْلَقَةْ\nفَحيثُما أدَّاهُ مطْلَقًا ولَوْ ... في غيرِ وقتِهِ قبولَهُ رَأَوْا\nوجَعَلُوا المُؤَقَّتُ الذّي مَضَى ... ستَّةَ أنواعٍ لمن قد ارتضى\nفأولٌ مؤقتٌ مضيَّقُ ... كَرَمَضَانَ كله مستغرَقُ\nوبعدَهُ مُؤَقَّتٌ مُوَسَّعُ ... كالصلواتِ الخَمْسِ فهي تَسَعُ\nوالثالثُ المُؤَقَّتُ المشتبهُ ... لم يَتَّسِعْ فرضًا سِواهُ معهُ\nوالوقتُ ما استغرقَهُ جميعَهُ ... كالحجِ.. فانظُرْ ضيقَه ووسعَهُ\n-٣٢٩ و٣٣٠- والواجب المطلق هو ما أمر به الشارع ولم يؤقت له وقتًا معينًا، ومثاله: النذر، فالوفاء بالنذر واجب، ولكن الله لم يكلفنا وقتًا بعينه للوفاء بالنذر، فلو أداه في أي وقت صح منه، وقول الناظم (قبوله رأوا) أي رأى العلماء قبوله.\n-٣٣١- عاد يفصل القول في الواجب المؤقت فأخبر أنه يكون على ستة أحوال:\n-٣٣٢- الواجب المؤقت على ستة أحوال:\nفمن حيث التوقيت: مضيق وموسع وذو شبهين، ومن حيث التنفيذ: أداء وإعادة وقضاء. فالمؤقت المضيق: هو الواجب المؤقت الذي يستغرق جميع الوقت المحدد، ولا يسع غيره معه، كالصيام في شهر رمضان، إذ لا يمكن خلال شهر رمضان صوم شيء غير الفريضة.\n-٣٣٣- والمؤقت الموسع: هو الواجب المؤقت الذي لا يستغرق جميع الوقت المحدد له، ويسع معه غيره، كالصلوات الخمس، إذ يمكن صلاة نوافل كثيرة، وقضاء واجبات فائتة في ذات الوقت.\n-٣٣٤ و٣٣٥- والثالث هو المؤقت ذو الشبهين، وهو يتسع فرضا آخر معه ولكنه لا يصح إلا واجبٌ واحد فيه، كالحج، فأعمال الحج لا تستغرق كل الوقت، ويمكن عقلا أن يأتي المرء بعدة حجج في موسم واحد، ولكن لا يصح منه إلا حج واحد. و(ما) في قول الناظم (ما استغرقه) نافية، لا موصولة فتأمل.","vol":"1","page":74},{"text":"/متن المنظومة/\nفهذه الثَّلاثُ في توقيتِهِ ... وخذ ثلاثًا من لدن تنفيذِهِ\nفَفِعلُهُ في وقتِهِ المُقَدَّرِ ... شَرعًا له فهو الأداءُ..فاحْذَرِ\nوشرطُه بأَنْ يكونَ أوَّلا ... والثان أن يعيدَه مستكملا\nلنَقصِهِ في وقته، واسمُهُ ... إعادَةٌ.. فاذكرُهْ يَسْهُلْ فهمُهْ\nوالثالثُ القضاءُ وهو فعلُهُ ... مستدرَكًا وقد تمضَّى ظلُّهُ\n-٣٣٦- أخبر بأن أنواع الواجب المؤقت من حيث التوقيت ثلاثة وقد مرت، ومن حيث تنفيذ الواجب فهو أيضًا أنواع ثلاثة الأداء والإعادة والقضاء، وشرع يعدها فقال:\n-٣٣٧ و٣٣٨- الأداء هو فعل الواجب في وقته المقدرله شرعًا أولا، والقيد بكلمة: (أولا) يراد به التفريق بين الأداء والإعادة.\n-٣٣٩- الإعادة: هي فعل الواجب في وقته المقدر له شرعًا ثانيًا بعد سبق الأداء، وقد تكون الإعادة لنقص أو خلل أو لاحتياط محض.\n-٣٤٠- القضاء: هو فعلُ الواجب المؤقت بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا. وعبر الناظم بقوله (وقد تمضَّى ظلُّه) إلى انقضاء وقته المقرر شرعًا.","vol":"1","page":74},{"text":"/متن المنظومة/\nوقُسِّمَ الواجِبُ في المِقْدارِ ... قسمانِ: محدودٌ كما الظِّهارُ\nوالثانِ لم يحدَّدِ البَشيرُ ... حدًا لَهُ مثالُه التَّعْزيرُ\nوقسَّمُوهُ باعتبارِ الفاعِلِ ... فالأَوَّلُ: العَيْنِيُّ.. لم يُساهِلِ\nفي فعلِهِ مِنْ خلقِهِ مُكلَّفًَا ... مثلُ الصِّيامِ والزَّكاةِ والوفَا\nوواجِبُ الكفايَةِ الذِّي إذَا ... أتاهُ بعضُهم كفاهُمْ مِنْهُ ذَا\nمثالُهُ رَدُّ السَّلامِ والجهادْ ... ........\n-٣٤١ و٣٤٢- التقسيم الثاني للواجب بحسب تحديده وعدمه فهو قسمان:\nالأول: الواجب الذي حدد له الشارع مقدارًا معينًا، ومثاله: كفارة الظهار، فهي محددة لا يصح تغييرها. ومثل ركعات الصلاة وأنصبة الزكاة.\nالثاني: الواجب غير المحدد، فالأمر فيه متروك لمن توجه الأمر إليه، ومثاله: التعزيز فهو عقوبة غير محددة، ترك الشارع أمر تقديره لولي الأمر.\n-٣٤٣ و٣٤٤- والتقسيم الثالث للواجب بحسب المكلف بفعل المأمور، وهو قسمان: واجب عيني، وواجب كفائي.\nفالواجب العيني ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، وهو ما عبر عنه الناظم بقوله (لم يساهل)، أي لم يتساهل في عقوبة من تركه من المكلفين، ومثال ذلك فرض الصيام والزكاة والوفاء بالوعود، فكلها فرائض عينية.\n-٣٤٥ و٣٤٦- والواجب الكفائي هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين، فإن قام به البعض سقط عن الباقين، وأورد من الأمثلة على ذلك رد السلام والجهاد","vol":"1","page":74},{"text":"/متن المنظومة/\n....... ... لكنَّه عينٌ إذا تُغَزَّى البلاَدُ\nكَذَا إِذَا لم يُستَنَبْ سِوَاهُ ... عينٌ عليهِ ثابِتٌ أدَاهُ\nوقسَّموهُ باعتبارِ ذَاتِهِ ... معينًا مخيرًا في ذاتِهِ\nفكلُّ ما طلبُهُ وعينَهْ ... معينٌ كردِّ غصبٍ كان لَهْ\nومنْهُ ما طلَبهُ وخَيرَّا ... فلَمْ يُعَيِّن عَينَهُ ويَسَّرا\nكالحكمِ في كفارَةِ اليَمينِ ... كذاكَ في إطلاقِ أَسْرى الدينِ\n-٣٤٦ و٣٤٧- يبن الناظم أن فرض الكفاية يصبح فرض عين على كل قادر إن لم يوجد من يقوم به، فالجهاد يصبح فرض عين إذا تعرضت البلاد لغزو، وكذلك إذا أسند الإمام إلى مكلف ما فرض كفاية صار متعينًا عليه، وتحول إلى فرض عين ثابت عليه. وقوله أداه، أي أداءه وهو مقصور.\n-٣٤٨- والتقسيم الرابع للواجب بحسب نوع الفعل المطلوب، وهو نوعان: واجب معين وواجب مخير.\n-٣٤٩- فالواجب المعين: حدده الشارع بذاته ولم يأذن باستبداله بشيء آخر، كالصلاة والصيام فلا يجوز استبدال ذلك بقربة أخرى، ومثال ذلك أيضًا رد المغصوب، فالمطلوب رده بعينه دون قيمته.\n-٣٥٠ و٣٥١- والواجبُ المخيَّرُ: ما طلب الشارع فعله من أمورٍ متعددة، وترك للمكلف الاختيار، فحيث أدى منها واحدًا كفاه وأجزأه.\nومثال ذلك حكم كفارة اليمين، فالحانث مخير بين ثلاثة أشياء، قال تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ سورة البقرة- ٢٢٥ - ومثال آخر في تخيير الإمام لاتخاذ ما يراه بصدد أسرى المعركة بين المن وبين الفداء، قال تعالى: ﴿فشدوا الوثاق فإمَّا منًَّا بعدُ وإما فداءً﴾ سورة محمد، الآية ٤","vol":"1","page":74},{"text":"/متن المنظومة/\nوكُلُّ ما لَيْسَ يَتِمُّ الواجِبُ ... إِلاَّ بهِ فإنُّهُ لواجِبُ\n-٣٥٢- وختم فصل الواجب بتقرير قاعدة أصولية هامة، تسمى قاعدة مقدمة الواجب، وهي: (كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>المندوب</span>","vol":"1","page":75},{"text":"/متن المنظومة/\nما طلبَ الشارعُ فعلَه بلا ... جزمِ فمندوبًا تراه جُعلا\nوقيلُ ما يحمَدُ فاعلٌ لَهُ ... ولا يُذَمُّ تارِكٌ أهمَلَهُ\nويستحقُّ الفاعِلُ الثَّوابَا ... وليسَ يلقَى التَّارِكُ العِقَابَا\nويَظْهَرْ المَنْدوبُ بالصَّريحِ ... كقولِهِ سَنَنْتُ في التَّرويحِ\nكذاكَ في الطَّلَبِ غَيْر الجازم ... كآية الديون للتراحم\n-٣٥٣- تعريف المندوب: ما طلبَ الشارعُ فعله طلبًا غيَر جازم، وهذا هو تعريف المصباح المنير، وعرَّفه البيضاوي بقوله:\n-٣٥٤ و٣٥٥- ونص تعريف البيضاوي: (هوما يحمد فاعله ولايذم تاركه)\n-٣٥٦- بدأ الناظم يعدد الأساليب التي تفيد الحكم بالندب، فذكر منها أربعة أساليب: الأسلوب الأول: التعبير الصريح بلفظ يندب أو يسن، كقوله - ﷺفي صوم رمضان (وسننت لكم قيامه)\n-٣٥٧- الأسلوب الثاني: الطلب غير الجازم، وذلك حين تقترن بأحد أساليب الأمر السابقة قرينة لفظية تصرفه عن الوجوب، كقوله تعالى بعد الأمر بكتابة الدين ﴿فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي أوتمن أمانته﴾ البقرة-٢٨٣- وقوله بعد الأمر ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا﴾ النور -٣٣-\nوأراد الناظم بقوله (للتراحم) التنبيه على رحمة الله ﷿ إذ لم يجعل الأمر بالكتابة أمرًا لازمًا.","vol":"1","page":76},{"text":"/متن المنظومة/\nوحيثُ لا ترتيبَ للعِقَابِ ... في الحكمِ كالرُّخْصَةِ في الصَّوابِ\nوكل ما طلبَهُ تحبيبًا ... مبيِّنا لفَضْلِهِ تَرغيبًا\nواعتبِرَ المنْدوبُ مأمورًا بِهِ ... لِلشَّافِعي وأحمدٍ وصَحْبِهِ\nوذاكَ حيثُ طاعةً يَدعُونَهْ ... وأَنَّهُ في الدِّين يِطْلُبونَهْ\nودلَّلُوا بقسمةِ الأمرِ إلى ... نَدْبٍ وإيجابٍ بذا الأَمْرُ جَلا\n-٣٥٨ الأسلوب الثالث: عدم ترتيب العقوبة على الفعل مع طلبه من الشارع.\nويظهر ذلك بالاستقراء. وقول الناظم: (كالرخصة)، إشارة إلى قول النبي - ﷺ -: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» رواه أحمد بن حنبل عن ابن عمر.\n-٣٥٩- الأسلوب الرابع: الأساليب العربية الأخرى التي تدل على التحبيب والترغيب بدون إلزام، كقوله - ﷺ - (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) رواه الترمذي عن ابن عمرو.\n-٣٦٠- أشار الناظم إلى مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية، وهي: هل المندوب مأمور به أم لا؟ ومع أن المسألة ليس إلا خلافًا لفظيًا ولكن نورد هنا الحجج لكل من الطرفين. فقال الشافعي وأحمد إنه مأمور به واستدلوا لذلك بما يلي:\n-٣٦١-٣٦٢ استدل الشافعي وأحمد بما يلي:\n-١- إن فعل المندوب يسمى طاعة، والطاعة لا تكون إلا بامتثال أمر.\n-٢- إن المندوب مطلوب ولكن لا يذم تاركه، أما الأمر فمطلوب أيضا ولكن لا يذم تاركه.\n-٣- إن الأمر ينقسم لغة إلى قسمين أمر إيجاب وأمر ندب.\nوقوله (بذا الأمر جلا) إشارة إلى وضوح حجة الجمهور.","vol":"1","page":76},{"text":"/متن المنظومة/\nواختلف الأحناف في ذي المسئلة ... وجعلوا الأمر مجازًا فادعُ له\nلوكان مأمورا به لكانا ... تاركه معاقبًا مهانًا\nوعللوا بسنة السواك ... وكونه في (افعل) حقيق زاكي\nوالندب أنواع ثلاث توجدُ ... مؤكد.. وغيره.. وزائدُ\nأولها فاعله يثابُ ... ولا ينال التاركَ العقابُ\nلكنه معاتبٌ ملومُ ... كسنة الفجر.. وذا مفهومُ\n-٣٦٣ و٣٦٤ و٣٦٥- أما الحنفية فقد اختاروا أن المندوب مأمور به على سبيل المجاز دون الحقيقة وقول الناظم (فادع له) إشارة إلى ما اختاروه من الأدلة ودعوا إليه وهي:\n-١- إن تارك الأمر عاص باتفاق، وتارك المندوب لا يقال له عاصيًا.\n-٢- استدلوا بأن النبي - ﷺقال «لولا أن أشفق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فلو أمرهم لكان واجبًا، وإنما تحفظ من الأمر خشية الوجوب. (رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة) .\n-٣- الأمر حقيقة في لفظ (افعل) ويراد به الإيجاب، وما سوى ذلك تأويل، والتأويل بلا سبب لامسوغ له.\nوعبر بقوله (حقيق زاكي) أن الوجوب في قولك افعل متحقق وزيادة.\nولاشك أن هذه المسألة لا تعدو كونها خلافًا لفظيًا لا طائل تحته.\n-٣٦٦- بين أن المندوب على ثلاثة أصناف: مؤكد وغير مؤكد وزائد.\n-٣٦٧-٣٦٨- فالمندوب المؤكد، أو السنة المؤكدة كما يشتهر لدى الأصوليين هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولكنه يعاتب ويلام، وهي السنن التي واظب النبي - ﷺعلى فعلها ولم يتركها إلا نادرًا، ومثال ذلك ركعتي الفجر قبل الفريضة.","vol":"1","page":76},{"text":"/متن المنظومة/\nوالثانِ في إتيانه ثوابُ ... وليس في هجرانه عتابُ\nوكلُّ ما قد كان فعل المصطفى ... ولم يشرَّعْ فهو برٌّ ووفا\nيثابُ إن نوى به المتابعة ... كالنوم والمشي على المسارعة\nولم يكُ المندوبُ تكليفًا وما ... حكاه الاسفراني ليس ملزما\nواختلفوا هَلْ يَلْزم الإتمامُ ... بعدَ الشُّروعِ فيه.. فالإِمامُ\nالشَّافعيُّ قالَ لا ولا قَضَا ... لا إثْمَ في تركِ الذي نَدْبًا مَضَى\nوقالَ إنَّهُ أداءُ نافِلَهْ ... وليسَ إسقاطًا لواجبٍ فَمَهْ\n-٣٦٩- والصنف الثاني هو السنة غير المؤكدة، فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب ولا يلام، وهي السنن التي فعلها النبي - ﷺأحيانا ولم يواظب عليها.\n-٣٧٠-٣٧١- أخبر بأن ثمة أفعالًا للنبي ﷺ لا تدخل في إطار التشريع، وهي صفاته الجبلّيّة كأكله ونومه ومشيه - ﷺ -، فهذه تسمى (السنة الزائدة) وفاعلها يثاب إن قصد بذلك رضا الله ﷿ ومحبة النبي - ﷺومتابعته. وقول الناظم (والمشي على المسارعة) إشارة لحديث أنه - ﷺإذا مشى كأنما ينحط من صبب.\n-٣٧٢- أشار الناظم إلى خلاف الأصوليين في مسألة فرعية وهي: هل الندب حكم تكليفي أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس حكمًا تكليفيًا لأن المكلف يستطيع تركه بلا عقاب، ولكن نقل عن طائفة من العلماء على رأسهم أبو إسحق الاسفراييني أن المندوب حكم تكليفي.\n-٣٧٣٣٧٤٣٧٥ أشار إلى اختلافهم في مسألة إتمام المندوب بعد الشروع فيه على قولين:\nالأول: قول الإمام الشافعي قال: لا يجب إتمامه، ولا قضاء على من تركه ولو بعد الشروع فيه، ولا إثم في ذلك، ويبقى الندب على حاله الذي مضى فيه.\nوقال بأنه ليس إسقاطًا لواجب في الذمة بل نافلة وتطوع، وما على المحسنين من سبيل. وقوله (فمه) أي اكفف عن القول بذلك.","vol":"1","page":76},{"text":"/متن المنظومة/\nوقالَ إنَّ الصَّوْمَ كالإِنفاقِ ... أَعِدْ إذا شَرَعْتَ بالإنفاقِ\nكذاكَ نصُّهم أميرُ نفسِهِ ... إنْ شاءَ صامَ أو يَشَأْ فلينتَهِ\nوحُجَّةُ الأحنافِ قولُ ربِّنا ... لا تبطِلُوا أعمالَكُمْ في شَرْعِنا\nوإنَّما المندوبُ حَقُّ ربِّنا ... فلنلتَزِمْ قضاءَهُ إنْ فاتَنا\nواَنَّهمْ قاسُوهُ بالمَنْدُورِ ... وذاكَ وهْنٌ واضِحُ الظُّهورِ\n-٣٧٦-٣٧٧ واستدل أيضًا بأن المرء إذا أخرج عشر دراهم فتصدق بواحد وردَّ تسعة لم يكن عليه حرج، فكذلك لو شرع في نافلة، فالصوم كالإنفاق.\nواستدل أيضًا بحديث أم هانئ عن النبي - ﷺأنه قال: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد.\n-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠ القول الثاني في مسألة إتمام المندوب بعد الشروع فيه هو قول الحنفية ودليلهم:\n-١ قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾ سورة محمد ٣٣\n-٢ المندوب بعد الشروع فيه حق الله ﷿، وحق الله يجب الحفاظ عليه ولا يحل إهماله.\n-٣ النذر يجب إتمامه مع أنه قد يكون في الأصل مندوبًا أو مباحًا، والنذر التزام قولي، فالشروع في المندوب التزام عملي فيجب إتمامه.\nثم أعرض الناظم عن هذا الرأي وقال هو قياس واهن لعدم استيفاء شروط القياس المعتبرة.","vol":"1","page":76},{"text":"/متن المنظومة/\nوظاهرٌ للأولينَ الغَلَبَةْ ... ونَصُّهم في البابِ أقْوى مَغْلَبَةْ\nوالنَّدبُ خادمٌ لما قَدْ وَجَبَا ... والندبُ بالكُلِّ وُجوبًا صَحِبَا\n-٣٨١ قرر الناظم أن الأولين دليلهم أقوى، لأن الحديث لديهم صحيح وهو نص في الباب، (الصائم أمير نفسه) .\n-٣٨٢ أشار إلى قاعدتين أصَّلهما الإمام الشاطبي:\nالأولى: إن المندوب في جملته خادم للواجب يجيء تكميلًا له أو تذكيرًا به.\nالثانية: إن المندوب ولو كان مستحبًا فقط من الأفراد، لكنه من الجماعة مطلوب وجوبًا، فالأذان مع أنه نافلة، إذا تركه الناس كلهم أثموا. ...","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الحرام</span>","vol":"1","page":77},{"text":"/متن المنظومة/\nما طلبَ الشَّارعُ تركَهُ على ... وجهٍ مِنَ الإلزامِ حِرمةً جَلا\nوقيلَ ما يُذَمُّ شرعًا فاعِلُهْ ... وزيَد فيهِ ما يثابُ تارِكُهْ\nويثبتُ التحريمُ بالصريحِ ... كحرمةِ المَيْتِ عَدا المذْبُوحِ\nوصيغَةُ النَّهْي (ولا تَجَسَّسُوا) ... وطلبُ اجتنابِه ك (اجتنِبُوا)\nكذاكَ لفظُ لا يحلُّ فاعلمِ ... ك (لا يَحِلْ مالُ مرءٍ مُسلمِ)\nكذاكَ ما ترتبَ العقابُ ... عليه، أي سيغضبُ الوهابُ\nكغضبِ اللهِ ومقتِ اللهِ ... كذاكَ حربُ اللهِ لعنُ اللهِ\n-٣٨٣ و٣٨٤- الحرام: ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، وفاعله يستحق العقاب. وزاد الشوكاني: ويمدح تاركه. فالتعريف كما ترى يشمل على طبيعته ومآله.\nمن ٣٨٥ حتى ٣٨٩ أشار إلى أن الأساليب التي يثبت بها التحريم ستة:\n-١- أن يرد الخطاب صريحًا بلفظ التحريم، كقوله سبحانه ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ سورة المائدة - ٣ - وقوله (عدا المذبوح) إشارة إلى قول الله ﷿ في نفس الآية ﴿إلا ما ذكيتم﴾ أي إلا ما ذبحتم\n-٢- صيغة النهي إما بتصريح بلفظ نهى، كقوله تعالى: ﴿وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾ سورة النحل -٩٠- وإما باستخدام (لا) الناهية كقوله سبحانه: ﴿ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا﴾ سورة الحجرات ١٢\n-٣- الأمر بالاجتناب والترك، كقوله تعالى في الخمر: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ سورة المائدة - ٩٠ -\n-٤- صيغة لفظ (لا يحل) كقوله تعالى في المطلقة ثلاثًا ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ سورة البقرة-٢٣٠-، ومثله قوله ص: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه»\n-٥- ترتيب العقوبة على الفعل، سواء دنيوية أو أخروية، كقوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها﴾ سورة النساء ٩٣\nوالألفاظ التي تشير إلى غضب الله كثيرة عد منها الناظم أربعًا: غضب الله، ومقت الله، وحرب الله، ولعنة الله.","vol":"1","page":78},{"text":"/متن المنظومة/\nوحكمُه وجوبُ تركِهِ على ... مكلفٍ، فإنْ أتاهُ خُذِلا\n-٣٩٠- أفاد أن المكلف مأمور بوجوب ترك الحرام لدى ثبوته، وأن من يأتي الحرام مخذول عند الله.","vol":"1","page":78},{"text":"/متن المنظومة/\nوجعَلُوا ما حُرِّمَ ابتداءً ... محرمًا لذاتِهِ سَواءً\nمَعْ نفسِهِ أو غيِرِه محرَّمًا ... كالخمرِ والميسرِ أو شَربِ الدِّمَا\nوكل ما شُرِعَ ثمَ حرِما ... فاحكُمْ بهِ لغيرهِ مُحَرَّمَا\nكالصَّوم يومَ العيدِ والصَّلاة ... بِكُلِّ مَغْصُوبٍ كذَا الزَّكاة\nواختلفوا في حُكْمِ عَقْدِهم على ... محرَّمٍ لغيرِه، فقيلَ: لا\nفرقَ، ففاسِدٌ وباطلٌ وذَا ... للشَّافِعي بهِ الجميعُ أَخَذَا\nوفَصَّلَ الأحْنافُ هذي المسألَةْ ... فجُعِلَتْ فاسدةً لا باطِلَة\n-٣٩١ و٣٩٢- أخبر أن الأصوليين جعلوا الحرام نوعين:\nالأول: محرم لذاته، وهو ما حرمه الشارع ابتداءً وأصالةً، كالخمر والزنا والميسر وشرب الدم.\n-٣٩٣- الثاني: محرم لغيره، وهو ما كان مشروعًا في أصله، ولكن اقترن به أمر آخر، تسبب في مفسدة وأذى، فصار حرامًا.\n-٣٩٤- أورد الناظم أمثلة على المحرم لغيره، فالصوم مشروع في الأصل ولكنه محرم يوم العيد، والصلاة بالثوب المغصوب، والزكاة من المال المغصوب، كلها مشروعات في الأصل طرأ عليها ما يجعلها حرامًا.\n-٣٩٥ و٣٩٦ و٣٩٧- أورد الناظم مذاهبهم في مسألة العقد على المحرم لغيره، وبالجملة فالعلماء على قولين:\nالأول: العقد على محرم لغيره باطل لا يترتب عليه أي أثر، وهو كأن لم يكن، وهو مذهب الشافعية وعليه جمهور الأئمة.\nالثاني: العقد على محرم لغيرِهِ فاسد لا باطل، يجب فسخه، ولكن إذا نفذ ترتبت آثاره عليه، مع ثبوتِ الإثم وهو قول الحنفية.","vol":"1","page":78},{"text":"/متن المنظومة/\nوغالبُ الحرامِ ما قد عُيِّنا ... كالخمرِ والقتلِ الحرامِ والزنا\nوربما خُيِّر في تحريِمِهِ ... مثل طلاقِ البعضِ من حريمِهِ\nكذاكَ في زواجِ الاختين معًا ... كذاك أمًَّا وابنةً أن يجمَعَا\nوفي الوجوبِ يحرمُ النقيضُ ... وفي الحرامِ الواجبُ النقيضُ\n-٣٩٨- بين أن الحرامَ على نوعين: مُعَينٌ ومخيَّر.\nفالمحرَّمُ المعين: نصَّ عليه الشارع بذاته كالخمر وقتل النفس والزنا.\n-٣٩٩- والمحرم المخير: أن يحرم الشارع أمرًا من عدةِ أمور، فيؤمر المكلف بأن يترك بعضها، وأوضح الأمثلة على ذلك نكاح أكثر من أربع نسوة، فحينئذ يصبح الكلُّ حرامًا حتى يجتنب منهن ما سوى المأذون به شرعًا وهو أربعة فقط.\n-٤٠٠- ومن الأمثلة على المحرَّمِ المخيَّرِ تحريم نكاح الأختين، فلا بد حينئذ من تطليق واحدة بلا تعيين وإلا صار الكلُّ حرامًا، وكذلك نكاح الأم وابنتها.\n-٤٠١- وحيث تعين وجوب الأمر صار نقيضُه حرامًا، وحيثُ تعيَّن تحريمُ الشيء صار نقيضُه واجبًا.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>المكروه</span>","vol":"1","page":79},{"text":"/متن المنظومة/\nما طلبَ الشارعُ تركَهُ بلا ... جزم فذا المكروهُ شرعًا جُعِلا\nوقيلَ ما يمدحُ تاركٌ لَهُ ... ولا يُذَمُّ فاعلٌ يفعلُه\nويثبتُ المكروهُ بالتَّصريحِ ... كأبغضِ الحلالِ في التسريحِ\nوكلُّ ما طُلِبَ مِنْكَ تركُهُ ... ودلَّ أنَّما المرادُ كُرْهُه\n-٤٠٢ و٤٠٣- هناك تعريفان للمكروه:\nالأول: هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم وهو تعريف المصباح المنير.\nالثاني: هو ما يُمدح تاركه، ولا يذمُّ فاعله وهو تعريف الشوكاني\n-٤٠٤- أشار إلى أن الأساليب التي يثبت بها حكم الكراهة اثنين:\nالإسلوب الأول: التصريح بلفظ الكراهة، كقول النبي - ﷺ -: «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» رواه البخاري\nوكذلك قوله ص: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» أخرجه أبو داوود. وقول الناظم (في التسريح) أراد به في الطلاق، أي الحديث الآنف الذكر.\n-٤٠٥- الأسلوب الثاني: أن ينهى الشارع عنه بواحدٍ من أساليب النهي المعتبرة، ثم تأتي قرينة تدل أن المراد الكراهة دون التحريم.\nكقوله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم﴾ سورة المائدة -١٠١-، فقد جاء بعدها قول الله ﷿:\n﴿عفا الله عنها﴾ ففهمنا أنه ليس المراد التحريم بل الكراهة.","vol":"1","page":80},{"text":"/متن المنظومة/\nكالبيعٍ عند ساعة الصلاةٍ ... وكالسؤالٍ عن أمورٍ تأتي\nويستحقُّ التاركُ الثَّوابا ... وليسَ يلقى الفاعلُ العَذابَا\nوالحقُّ في المكروهِ أنَّهُ نُهي ... عن فعلِهِ فالتركُ مأمورٌ به\nوالحقُّ أن ليسَ بهِ تكليفُ ... والاسفراني قالَ: بلْ تَكليفُ\nوفرَّقَ الأحنافُ في المكروه: ... ذي حرمةٍ منه وذي تنزيه\nما طلبَ الشارعُ جازمًا لَهُ ... تركًا. وذا بالظنِّ.. تحريما فَهُو\nمثاله لبسُ الحريرِ والذهب ... فذلك المكروهُ تحريما وجَبْ\nوكل ما طلبَ تركَه بلا ... جزمٍ.. فذا المكروهُ تنزيهًا جَلا\n-٤٠٦- أورد مثالين اثنين: الأول: قوله ﷿ في سورة الجمعة-٩- ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ والثاني هو آية المائدة - ١٠١ - وهي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾\n-٤٠٧- وتارك المكروه مثاب، وفاعله ليس عليه عقاب ولكنه ملوم ومعاتب، لأنه فارق سنة النبي - ﷺ -، وفي الحديث: «من رغب عن سنتي فليس مني» رواه ابن عساكر عن أبي أيوب.\n-٤٠٨- الجمهور على أن المكروه منهي عنه، وترك المكروه مأمور به، وفي المسألة خلاف فصلناه في باب المندوب بأدلة كل فريق.\n-٤٠٩- والجمهور على أن المكروه لا يعد حكمًا تكليفيًا، وخالف في ذلك الاسفراييني أبو اسحاق، فعده حكمًا تكليفيًا.\nمن ٤١٠ حتى ٤١٣- أشار إلى أن الحنفية جعلوا المكروه قسمين: المكروه تحريميًا، والمكروه تنزيهًا. فكل ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، فهو المكروه تحريمًا، وأورد لذلك مثالا: النهي عن لبس الحرير والذهب للرجال، فقد نهى النبي - ﷺعنه، ففي حديث أبي داوود والنسائي عن علي بن أبي طالب أن النبي - ﷺقال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم)، فقد ثبت التحريم بدليل ظني، ومثله في ذلك تحريم بيع المسلم على المسلم، وخطبة الرجل على خطبة غيره.\nوأما ما طلب تركه طلبًا غير جازم، فهو المكروه تنزيهًا، وحكمه كحكم المكروه عن الجمهور كما أسلفنا.","vol":"1","page":80},{"text":"/متن المنظومة/\nوالشافعية لهم تقسيمُ ... فحيث قد خصَّص ذا مفهومُ\nوإن يكُ النهيُ بلا تخصيصِ ... خلاف أولى اجعلْه في التخصيص\n-٤١٤-٤١٥ جعل بعض الشافعية المكروه على رتبتين:\nالأولى: ما جاء دليل النهي فيه مخصوصا بوقت أو مكان معين، فهو مكروه كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل.\nالثانية: ما جاء دليل النهي فيه غير مخصوص بوقت أو مكان معين، فهو: (خلاف الأولى)، كإفطار المسافر في رمضان.","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المباح</span>","vol":"1","page":81},{"text":"/متن المنظومة/\nوكل ما قد خُيِّرَ المكلفُ ... في الفعلِ والتركِ مباحًا يعرفُ\nوقيلَ ما لا يمدحُ المفارقُ ... له، ولا يذمُّ من يجانفُ\nوحيث ما نصَّ به صريحًا ... كافعل إذا شئت فقد أُبيحا\nكذاك حيث قال لا جناحا ... ونحوه (لا إثم) قد أباحا\nوالأمر إن ترد به قرينَةْ ... تبيحه كالأكل أو كالزينَةْ\n-٤١٧ و٤١٨- المباح هو ما خير المكلف بين فعله وتركه، وهو ما لا يمدح على فعله ولا على تركه.\nوقوله: ولا يمدح المقارف، أي لا يمدح من يقترفه ويفعله.\nوقوله: ولا يذم من يجانف، أراد به: لا يذم من يتركه ويبتعد عنه.\n-٤١٨- وبعد أن أورد تعريف المباح، شرع يعدد الأساليب التي تفيد الإباحة:\nالأسلوب الأول: النص الصريح على الإباحة والتخيير كقوله: افعلوا إن شئتم.\n-٤١٩- الأسلوب الثاني: النص على عدم الإثم، كقوله: لا جناح عليكم، أولا إثم عليكم، كقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ سورة البقرة -٢٢٩-\n-٤٢٠- الأسلوب الثالث: الأمر بالفعل مع القرينة الدالة على أن الأمر للإباحة، كقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾ في سورة الأعراف -٣١-","vol":"1","page":82},{"text":"/متن المنظومة/\nوالأمر بعد حظرِهِ إن وَرَدا ... كالصيدِ بعد الحلِّ حيث قصدا\nوالنصُّ بالحلِّ صُراحًا مثلَما ... طعامُهم حلُّ لكم كذا الإِمَا\nوالأصل في الأشياء أن تباحا ... ما لم يرد نصٌّ بها صراحًا\n-٤٢١- الأسلوب الرابع: الأمر بالفعل بعد حظر سابق، كما في أمره بالصيد في سورة المائدة -٢- ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ فإنه أمر بالصيد، ولكن الأمر للإباحة وليس للوجوب، بدليل الحظر السابق في قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾ سورة المائدة -٩٨- فأفادت الآيتان تحريم الصيد على المحرم، وإباحته لمن تحلل من إحرامه.\n-٤٢٢- الأسلوب الخامس: أن ينص صراحة على الإباحة، كقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ سورة المائدة -٤- وكذلك قوله في ذات الآية: ﴿والمحصنات من الذي أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ معطوفا على قوله: أحل لكم الطيبات.\n-٤٢٣- الإسلوب السادس: الإباحة الأصلية للفعل، وهو في القضايا التي سكت الشارع العظيم عن بيان الحكم فيها، ولم يمكن معرفة مراده في بالكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس الجلي، فتكون المسألة مسكوتًا عنها، وقد فصل الله الحرام كله فقال: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ سورة الأنعام، فبقي ما لم يفصله في المحرمات داخلًا في حكم المباح، واستنادًا على ذلك قرر الأصوليون قاعدة كلية في الشريعة وهي: (الأصل في الأشياء الإباحة) .","vol":"1","page":82},{"text":"/متن المنظومة/\nوحكُمه لم يُطلبْ اجتنابُهْ ... منَّا ولم يَرِدْ كَذَا اقترابُهْ\nوكلُّ ما قصدْتَهُ للهِ ... مِنَ المباحِ طاعةٌ للهِ\nولَمْ يكُنْ في الحقِّ مأمورًا بهِ ... وخالف الكَعْبيُّ في ترتيبِهِ\nأقسامه ثلاثة أولها ... لا ضر في إتيانها وتركها\nكالأكلِ واللباسِ والثيابِ ... والصيدِ والصباغِ والشرابِ\nوالثانِ ما في أصله محرمُ ... وضرُّه محققٌ محتَّمُ\nلكنه أُبيحَ للضرورَةْ ... وذاك في الأمثلةِ المشهورَةْ\nوالثالثُ المعفوُّ عنه دينا ... ما كان عند الجاهليِّ دينا\nوربما تجتمعُ الأحكامُ ... في واحدٍ مثالُهُ الطعامُ\n-٤٢٤- والأصوليون متفقون على أن المباح لم يطلب فعله ولم يطلب تركه.\n-٤٢٥- أراد بأن المباح إن نوى به المرء مرضاة الله، أو التقوي على طاعته، صار ذلك طاعة يثاب عليها، وفي الحديث: «نية المؤمن خير من عمله» .\n-٤٢٦- والأصوليون متفقون تقريبًا على أن المباح غير مأمور به، ولكن خالف في ذلك بعض المعتزلة، ومنهم الكعبي، فقال: بل هو مأمور به.\nمن ٤٢٧ إلى ٤٣٢- يقسم المباح إلى ثلاثة أقسام:\nالأول: لا ضرر في فعلِهِ ولا في تركِه، كالأكل واللباس والشراب والصيد والصباغ وغيره من المباحات.\nالثاني: ما كان في أصله حرامًا محققَ الضرر، ولكن أباحه الله للضرورة، كأكل لحم الميتة والدم للمضطر.\nالثالث: ما جاء الشرع بتحريمه وقد كان قبل الاسلام مما اعتاده الجاهليون، فهو عندئذ حرام أصلا، ولكن عفا عنه الشارع فأدرج في المباح تبعًا لا أصالة، لأن الاسلام يجبُّ ما قبله.\nثم أشار في البيت الأخير إلى أن الأحكام التكليفية الخمسة قد تتناوب في مسألة واحدة كالطعام فإنه يكون مباحًا في الأحوال العادية ولكنه يصير فرضًا إذا كان تركه يفضي إلى موت محقق، ويصير مكروهًا إن كان يفضي إلى مرض مظنون، ويكون مستحبًا إن كان تركه يؤدي إلى إنهاك وإرهاق، ويصير حرامًا إن كان يتسبب يقينًا في آفة أو مرض.\nوالأمر نفسه في الزواج والقتال وغيره من الأحكام.","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>الحكم الوضعي</span>","vol":"1","page":83},{"text":"/متن المنظومة/\nتعريفه في اللغة الإيلادُ ... والتركُ والإسقاطُ إذ يرادُ\nوهو اصطلاحا كلمات ربنا ... تعلقت بجعل شيء ما هنا\nشرطًا لفعلٍ أوصحيحًا أو سببْ ... أو مانعًا أو فاسدًا فليجتنِبْ\nأو رخصةً في الشيء أو عزيمَةْ ... فسر على طريقتي القويمَةْ\n-٤٣٣- الوضع في اللغة يطلق على معان منها: الولادة والترك، والإسقاط، وذلك بحسب مراد المتكلم في مورد السياق.\n-٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٦- والحكم الوضعي في الاصطلاح: هو خطاب الله تعالى، المتعلق بجعل الشيء سببًا لفعل المكلف، أو شرطًا له، أو مانعًا، أو صحيحًا، أو فاسدًا، أو رخصة، أو عزيمة.\nفهو خطاب لا يتضمن توجيهًا مباشرا للمكلَّفين، بل هو توضيح لحكم تكليفي سابق، من جهة بيانِ سببه أو موانعه أو شروطه، أو بيان صحته أو فساده، وتحديد موقعه: رخصة أو عزيمة.\nوقول الناظم: (كلمات ربنا) يراد بها خطاب الشارع: كتابا أو سنة.\nوقوله: (فسر على طريقتي القويمة) توجيه لرجحان ما اختاره في تعريف الحكم الوضعي.","vol":"1","page":84},{"text":"/متن المنظومة/\nويقسم الوضعيُّ في ارتباطِهِ ... بحكمِ تكليفٍ لخمسة به\nالشرطُ والسببُ والعزيمة ... أو رخصةٌ سميحة كريمة\nوالرابعُ المانعُ والصحيحُ ... أو فاسدٌ أو باطلٌ صريحُ\n-٤٣٧ و٤٣٨ و٤٣٩- ويقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام وذلك بحسب الحكم التكليفي الذي يرتبط به: وهي الأول السبب، والثاني الشرط، والثالث المانع، والرابع كونه رخصة أو عزيمة، والخامس كونه صحيحا أو غير صحيح.","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>السبب</span>","vol":"1","page":85},{"text":"/متن المنظومة/\nوالسَّبَبُ الوصفُ الجليُّ المنضبطْ ... دلَّ لَهُ دليلُ سمعِ واشتُرِطْ\nلَدى الدليلِ كونُه معرِّفًا ... للحكمِ وهو حكمُ شرعيٍّ كَفَى\nوحينَما يوجَدُ فالمسبَّبُ ... لا بُدَّ موجود كما قد هذبوا\nوحيثما يُعدَمُ فالمسبَّبُ ... لا بُدَّ مَعْدومٌ كما قَدْ كَتَبُوا\nمثالُه أَنَّ الزِّنَا تَسَبَّبا ... في الحدِّ فالحدُّ به وجَبَا\nأقسامُهُ من جهة الموضوعِ ... قسمانِ: فالوقتيُّ للجميعِ\nمثالُهُ الظهرُ لدى الزوالِ ... ولصيام الشهرِ بالهلالِ\nوالمعنويْ مثالُهُ الإسكارُ ... سبَّبَ تحريمًا كذا القمارُ\n-٤٤٠ و٤٤١- تعريف السبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي.\nوهكذا فإن السبب حدث جعله الشارع علامة أكيدة على وجود الحكم، وقول الناظم (وكفى) إشارة إلى أن التعريف بألفاظه السالفة كاف محكم.\n-٤٤٢-٤٤٣ أفاد بأن وجود السبب يستلزم حتما وجود المسبب، وانعدام السبب يستلزم حتمًا انعدام المسبَّب. فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.\n-٤٤٤ مثال ذلك أن حد الرجم متوقف على ثبوت الزنا فحيث ثبت الزنا وجب الحد وحيث انتفى الزنا انتفى الحد.\n-٤٤٥ و٤٤٦ و٤٤٧- ينقسمُ السببُ من حيث موضوعه إلى قسمين: وقتي ومعنوي.\nفالوقتي: ما لا تبدو فيه حكمة باعثة ظاهرة، بل هو محض توقيت، كالزوال سببٌ في وجوب الظهر، والهلال سبب في وجوب الصيام.\nوالمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي، ومثاله: الإسكار سبب في تحريم الخمر، والعقد على مجهول سبب في تحريم القمار.\nوعليه فإنه يجوز القياس على المعنوي ولا يجوز القياس على الوقتي.","vol":"1","page":86},{"text":"/متن المنظومة/\nأقسامه من جهة المكلف ... قسمان فافهمها لدي تكتفي\nأولها ملكْتَ فيه المقدرَةْ ... كالبيعِ والقتلِ فخُذْ للآخرَةْ\nوربما يكون مأمورًا بِهِ ... مثاله النكاحُ مأمورٌ بِهِ\nوربما نهاكَ عنه الشارعُ ... كالسرقاتِ وكذاك القاطعُ\nوربما يباحُ كالذبيحِ ... يحلُّ أكلُهُ على الصحيحِ\n-٤٤٨ و٤٤٩- ينقسم السبب من حيث قدرة المكلف على القيام به وعدمها إلى قسمين:\nالأول: ما هو من فعل المكلف وهو مقدور له، كالبيع سبب لانتقال ملكية المبيع، وثبوت الثمن، والقتل العمد سبب لثبوت القصاص.\nوقول الناظم (فخذ للآخرة) أراد به أن المرء مأمور أن يستعد للآخرة باجتنابه ما حرم الله، حيث التكاليف كلها مقدور عليها من قبل العباد.\n-٤٥٠ و٤٥١ و٤٥٢- أراد أن السبب الذي يملك فيه المكلف المقدرة يكون على ثلاثة أحوال:\nالأول: سببٌ مأمورٌ به شرعًا، كالنكاح يكون سببا في ثبوت الولد والتوارث. الثاني: سبب نهى عنه الشارع، كالسرقة سبب في وجوب الحد، وكذلك قطع الطريق سبب في ثبوت حد الحرابة، مع أن كلًا منها منهيٌّ عنه شرعًا.\nالثالث: سبب أذن به الشارع إذن إباحة، كذبح الحيوان سبب في صحة أكله.\n-٤٥٣","vol":"1","page":86},{"text":"/متن المنظومة/\nوالثان ليس في يديك المقدرةْ ... مثل الزوال في الصلاة الحاضرةْ\nوإنما الأسبابُ مقصوداتُ ... لغيرها.. أي المسبَّبَاتُ\nوالسببُ المشروعُ ما أدى إلى ... مصلحةٍ وإن يكن فيه بلا\nمثاله الجهادُ في الفيافي ... فربَّما أدى إلى إتلافِ\nوغير مشروع كما أدى إلى ... مفسدةٍ مثل تبنِّي من خلا\n- القسم الثاني: قسم ليس من فعل المكلفين، بل هو محض وضع إلهي، كالموت سبب لنقل الملكية، والزوال سبب لوجوب الظهر، والحيض سبب لإسقاط الصلاة والصوم.\n-٤٥٤- أشار إلى أن الأسباب ليست مقصودة لذاتها، بل يراد منها إيضاح أحكام المسببات.\n-٤٥٥ و٤٥٦ و٤٥٧- التقسيم الثالث للسبب، بحسب المشروعية وعدمها، وهو قسمان:\n-١- سبب مشروع: وهوما أدى إلى مصلحة في نظر الشارع، وإن اقترنت به بعض المفاسد فهي عارضة، كالجهاد سبب لنشر الدعوة وهي مصلحة حقيقية للناس ولو أن البعض يراها سببًا تزهق به الأنفس. وقوله: (فيه بلا) أي بلاء.\n-٢- سبب غير مشروع: وهو ما أدى إلى مفسدة في نظر الشارع، وإن اقترنت به بعض المنافع العاجلة، كالتبني فإنه سبب غير مشروع لا تترتب آثاره عليه شرعًا، وهو وإن بدا مفيدًا لبعض اليتامى، ولكنه مؤذ للمجتمع لما ينشأ عنه من ضياع الأنساب وتفرق العوائل.\nوقوله (تبنّي من خلا) أشار إلى عادة الأمم الخالية في إقرار التبني.","vol":"1","page":86},{"text":"/متن المنظومة/\nويقسم السببُ في تأثيرِهِ ... في الحكمِ قسمين على تحريرِهِ\nمؤثّرٌ وذاك يدعى العلَّةْ ... كالسكرِ في التحريمِ فهو العلَّةْ\nوغير ما أثَّر وهو الذي ... كالوقتِ ليس علةً لحكمِ ذي\nوباعتبار نوعِ ما تسبَّبا ... فإنه قسمان فامْح الريبا\nأولها لحكم تكليف ظهَرْ ... مثاله الصوم إذا هلَّ القمَرْ\nوالثانِ للحلِّ أو الملكيّة ... كالعتقِ والبيعِ كذا الزوجيَّة\n-٤٥٨ و٤٨٩ و٤٦٠- التقسيم الرابع للسب اعتبار تأثيره في الحكم وعدمه، وهو نوعان:\n-١- السبب المؤثر في الحكم، وهو ما يسميه الأصوليون: العلة، وهو ما يكون بينه وبين الحكم مناسبة يدركها العقل، ويمكن القياس عليها، كالسُّكْر سبب تحريم الخمرة- أي علته-.\n-٢- السبب غير المؤثر في الحكم، وهو الذي لا يكون بينه وبين الحكم مناسبة يدركها العقل، ولا يصلح القياس عليه.\n-٤٦١ و٤٦٢ و٤٦٣- التقسيم الخامس للسبب اعتبار نوع المسبَّب، وهو نوعان:\n-١- سبب لحكم تكليفي: كالوقت للصلاة والهلال للصيام.\n-٢- سبب إثبات أو إلغاء ملك أو حل: كالعتق سبب لإزالة الملكية، والزواج سبب ينتج عنه تحليل المعاشرة، والبيع سبب لإثبات ملك أو إلغائه.","vol":"1","page":86},{"text":"/متن المنظومة/\nوباعتبار مصدر العلاقَةْ ... بينهما أقسامُهُ ثلاثَةْ\nأولها الشرعي وهو ما زكى ... من حكم شرعٍ كالصلاة والزكَا\nوبعدها العقليُّ وهو ما نَتَجْ ... عن حكمِ عقلٍ كالنقيضِ في المحَجْ\nوالثالث العادي وهو ما جرى ... عرفٌ به أو عادةٌ بلا مرا\nولازم عند وجود السببِ ... حتمًا له الوجود للمسبَّبِ\nولازمٌ عند انعدام السببِ ... حتمًا له الزوال للمسبَّبِ\nمن ٤٦٤ حتى ٤٦٧- التقسيم السادس للسبب وهو تقسيم فلسفي محض، وهو بحسب مصدر الرابطة والعلاقة بينه وبين المسبَّب، وهو ثلاثة أقسام:\n-١- سبب شرعي: وهو ما تقرر بناء على حكم شرعي، كالنصاب سبب لوجوب الزكاة، والوقت سبب لوجوب الصلاة.\n-٢- سبب عقلي: وهو ما تقرر بناء على حكم عقلي، كالقول بأن الليل سبب في انعدام النهار، وأن النقيض سبب في بطلان نقيضه، وأراد بقوله (في المحج) أي في المحاججة والمناظرة.\n-٣- سبب عادي: وهو ما تقرر بناء على عرف وعادة، كما لو قيل: الذبح سبب في الموت.\nوأشار بقوله: (بلا مرا) إلى أن العادة يجب أن تكون غالبة بلا امتراء أو قيود.\n-٤٦٨ و٤٦٩- المعنى أنه يلزم من وجود السبب وجود المسبَّب، ومن عدمه عدمه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في البيتين: ٤٤٢-٤٤٣ فلينظر. ...","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>الشرط</span>","vol":"1","page":87},{"text":"/متن المنظومة/\nوالشرط ما الوقوف بالوجودِ ... للحكم شرعًا منه للوجودِ\nوكان عنه خارجًا ويلزمُ ... من عدمِ الشرط لحكمٍ عدمُ\nوإنه كالركن إلا أنهُ ... مختلفُ فافهمه وافهم فَنَّهُ\nفالشرطُ جاءَ خارجَ الماهيَّةْ ... والركنُ جاءَ داخلَ الماهيَّةْ\nويلزمُ العدمُ من عدمِهِ ... كذلك السببُ في عدمِهِ\n-٤٧٠ و٤٧١- الشرط في الاصطلاح: هو ما يتوقف وجود الحكم وجودًا شرعيًا على وجوده، ويكون خارجًا عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم.\nوأراد بقوله (وجودًا شرعيًا) أن الحكم الشرعي لا ينعقد شرعًا إلا باستيفاء شرائطه، فالزواج يتم بغير شاهدين، ولكنه لا ينعقد شرعا بغير شاهدين.\n-٤٧٢ و٤٧٣- الركن والشرط حكمهما واحد من حيث أن الحكم لا يصح إلا بهما، ويتوقف وجوده الشرعي على وجودهما.\nولكن يختلفان في أن الشرط يكون خارج الماهية، فيما يكون الركن داخلها ومثال الشرط الوضوء للصلاة، ومثال الركن: الركوع في الصلاة.\n-٤٧٤- والشرط كالسبب في حال العدم، فيلزم من عدمه انعدام الحكم.","vol":"1","page":88},{"text":"/متن المنظومة/\nأما إذا وجدَ شرط لم يَجِبْ ... وجودُ حكم. فتعلَّمْ واستطِبْ\nويقسَمُ الشرطُ لدى ارتباطِهِ ... بسببٍ نوعين في احتياطِهِ\nفحيث جاءَ مكملًا للسببِ ... فالحولُ مكملُ النصابِ فانجبِ\nوقد يجيءُ مكملُ المسببِ ... كالستر مكملًا بلوغًا للصبي\nوباعتبار جهة اشتراطِهِ ... نوعان. فالشرعي لارتباطِهِ\nبالشارعِ العليِ كالأحكامِ ... وسائر الحدود والصيامِ\n-٤٧٥- ولكن في حال وجوده فإنه يختلف عن السبب، فبينما يجب وجود المسبب عند وجود السبب، فإنه لا يجب وجود الحكم عند وجود الشرط.\nوقوله (فتعلَّمْ واستطِب) أراد به توجيه طالب العلم إلى الفارق الدقيق بين الشرط والسبب فيجب تعلمه لتطيب بذلك نفسه.\n-٤٧٦ و٤٧٧ و٤٧٨- التقسيم الأول للشرط باعتبار ارتباطه بالسبب والمسبب:\n-١- الشرط المكمل للسبب: كالحول شرط لا بد منه ليكمل السبب وهو النصاب إذ لا يثبت وجوب الزكاة إلا بالنصاب ولا يثبت النصاب إلا بحولان الحول.\nوالحق أن السبب ينطبق تمامًا على (مجموعة الشروط الصحيحة) . وقوله: (فانجب) توجيه لطالب العلم لبلوغ النجابة في تحصيل العلم.\n-٢- الشرط المكمل للمسبَّب: كالطهارة وستر العورة مكملان للصلاة التي وجبت بسبب بلوغ الصبي، فهي تجب عليه، سَتَرَ العورة أو لم يستر، ولكن لا تكمل صلاته إلا بستر العورة.\n-٤٧٩ و٤٨٠- التقسيم الثاني للشرط من حيث جهة اشتراطه وهو على نوعين: الشرط الشرعي: وهوما اشترطه الشارع الحكيم كاشتراط القصد لثبوت القصاص، واشتراط الولي لصحة النكاح، واشتراط القدرة لوجوب الصيام.","vol":"1","page":88},{"text":"/متن المنظومة/\nوبعده الجَعْليّ وهو ما اشتُرِطْ ... من المكلف الذي له اشتُرِطْ\nكالمهرِ في تقديمِهِ في فعلِهِ ... والبيع في استلامه ونقلِهِ\nوشرطه إن جاء أن يوافقا ... للشرعِ مثلَ البيع حيث أطلقا\nوباعتبار نوع ما يربطه ... بكل مشروط ثلاث عَدُّه\nأولها الشرعيُّ كالوضوءِ ... شرط الصلاة بعد ما طروءِ\nوبعده العقليُّ من عقولنا ... نتاجُهُ كالفهمِ في تكليفنا\nثالثها العاديُّ وهو ما نَتَجْ ... عن عادة كالنارِ تكوي من وَلَجْ\n-٤٨١ و٤٨٢ و٤٨٣- الشرط الجعلي: وهو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم المهر كله، أو لو اشترط البائع تسليم المبلغ في مكان ما، وتكاليف نقله على المشتري وأمثال ذلك.\nويشترط في الشرط الجعلي أن لا يكون منافيًا لما قرره الشارع، كما لو باعه شيئا وشرط عليه قيدًا في إطلاق ملكيته عليه.\nمن ٤٨٤ حتى ٤٨٧- التقسيم الثالث للشرط بحسب إدراك الرابطة بينه وبين المشروط إلى ثلاثة أنواع:\n-١- الشرط الشرعي: وهوما نتج عن حكم الشرع كالوضوء للصلاة، وقوله: (بعدما طروء) إشارة إلى طروء الحدث الناقض للوضوء.\n-٢- الشرط العقلي: وهوما نتج عن حكم العقل، كاشتراط الفهم لثبوت التكليف، فهولم يدل عليه دليل شرعي ولكنه واضح بحكم العقل.\n-٣- الشرط العادي: وهو ما نتج عن العادة والعرف، كقولك: دخول النار شرط في الإحراق، وأضاف بعضهم نوعًا رابعًا، وهو الشرط اللغوي، وهو ما نتج عن دلالة اللغة.","vol":"1","page":88},{"text":"/متن المنظومة/\nفهل يُرى تكليفُهُ بالحكمِ ... مع فقده لشرطِهِ؟ خلفٌ نُمِيْ\nمثاله هل خوطبَ الكفارُ ... بالفرعِ من تشريعِنا.. فاحتاروا\nفقيل بالصحة للتكليفِ ... والشرط لم يحصل بلا تخفيفِ\nقاسوه بالجنبِ في تكليفِهِ ... بكل فرضٍ.. ثم في تعنيفِهِ\nفي الذكر للكفار عند تركهم ... أمْرَ الصلاةِ رغم حالِ كفرهِمِ\n-٤٨٨ و٤٨٩- أورد الناظم مسألة أصولية فرعية اشتهرت بين الأصوليين وهي: هل يصح التكليف مع فقدان شرطه؟ وشرطه هو الإيمان، وعبارتهم في ذلك: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة.\nفأشار بأن الخلف في هذه المسألة نُمي، أي شاع واشتهر، وأشار بأن الأصوليين احتاروا في ذلك، وانقسمت آراؤهم في المسألة إلى مذهبين.\n-٤٩٠ و٤٩١ و٤٩٢- القول الأول: ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن الكفار مخاطبون بالتكليف ولو لم يحصل شرط الإيمان، فلا يخفف عنهم التكليف بفروع الشريعة بحجة عدم إيمانهم، واستدلوا لذلك بالقياس على الجنب فهو مطالب بالفرائض، رغم أنه فاقد لشرط الطهارة الذي لا تصح الصلاة إلا به، واستدلوا كذلك بأن الله عنَّفَ الكفار في الذكر - أي في القرآن الكريم- لتركهم الصلاة رغم كفرهم، وذلك في قوله: ﴿ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين﴾ المدثر-٤٢- والآيات في ذلك كثيرة ظاهرة.","vol":"1","page":88},{"text":"/متن المنظومة/\nوخالف الأحناف في اشتراطهم ... لسائر الكفار إيمانًا لهم\nوما رآه الأولون أرجحُ ... دليلهم منمّقٌ موضَّحُ\n-٤٩٣- والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية إذ قالوا إن الإيمان شرط في سائر التكاليف، ودليلهم في ذلك أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، وذلك دليل على أنه لم يكن مكلفًا بها.\n-٤٩٤- ورجح الناظم رأي الأولين، ووصف دليلهم بأنه منمق - أي ظاهر الجمال- موضح، ودفع استدلالهم بذات الحديث، فقوله ص: «الإسلام يجب ما كان قبله» رواه ابن سعد عن الزبير، يدل على أنهم كانوا مطالبين بالتكاليف أصلا ثم خفف ذلك عنهم بدخولهم في الإسلام.\nوالمسألة كما ترى محض خلاف لفظي لا طائل تحته.","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>المانع</span>","vol":"1","page":89},{"text":"/متن المنظومة/\nوالمانعُ الوصفُ الجليُّ المنضبِطْ ... كالقتلِ في الميراثِ حيثُ يختلِطْ\nويلزمُ العدمُ من وجودِهِ ... أفتِ به لكلِّ مستفيدِهِ\nولم يجبْ من عدمٍ له عَدَمْ ... ولا وجودٌ.. فتعلم لا تُنَمْ\nويقسم المانع في تأثيرِهِ ... عليهما قسمين في تحريرِهِ\nأولها لحكمة النقيضِ ... كالترك للصلاة في المحيضِ\n-٤٩٥ و٤٩٦ و٤٩٧- المانع في الاصطلاح هو الوصف الظاهر المنضبط، الذي يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم السبب، فيلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.\nوقول الناظم (كالقتل في الميراث حيث يختلط) أرادأن الوارث يستحق الإرث ولكن إن تورط في قتل مورثه، فإنه يمنع من ميراثه، إذ اختلط المانع بالحكم فحال دونه.\nوقوله (أفتِ به لكل مستفيده) إشارة إلى إجماعهم على تعريف المانع بما سلف، وعليه الفتوى.\n-٤٩٨- وينقسم المانع من جهة تأثيره على الحكم والسبب إلى نوعين كما حرره العلماء.\n-٤٩٩- القسم الأول: مانعٌ للحكم لكونه مناقضًا له.\nالقسم الثاني: مانعٌ للحكم لكونه مخلًا به.\nفالأول على ثلاثة أنواع:","vol":"1","page":90},{"text":"/متن المنظومة/\nفربما اجتمع بالتكليفِ ... مثل المثال السابق الظريفِ\nوربما لم يجتمع به كما ... في النوم والجنون.. فابقَ مسلما\nوربما ينقلبُ اللزومُ ... مخيَّرًا.. مثالُهُ السقيمُ\nوالثان ما أخل حكمةَ السببْ ... فالدينُ في الزكاةِ أبطلَ السببْ\nوالحنفيُّ قسَّمَ الموانعا ... لخمسةٍ فكن لديَّ سامعا\n-٥٠٠ - الأول: المانع الذي يجتمع مع أهلية التكليف، كالحيض يطرأ على المكلفةِ شرعًا فيرفع عنها التكليف الموجه إليها في الصلاة والصوم خصوصا. مع بقاء التكليف عليها في سوى ذلك.\n-٥٠١ - الثاني: المانع الذي لا يجتمع مع الحكم التكليفي، بل يرفع التكليف كله حين يطرأ، كالنوم والجنون والإغماء.\nوأراد بقوله (فابقَ مسلما) أن يستديم المؤمن في تمسكه بالإسلام حتى يلقى الله على التوحيد.\n-٥٠٢- الثالث: المانع الذي يطرأ فلا يرفع التكليف، بل يرفع اللزوم عنه إلى تخيير، كالمرض فإنه يرفع وجوب صلاة الجمعة، فيكون أداؤها حينئذ على سبيل التخيير بينها وبين فرض الظهر.\n-٥٠٣- القسم الثاني من أقسام المانع من حيث تأثيره على السبب والشرط هو: المانع الذي يمنع الحكمَ لحكمةٍ تخلُّ بحكمةِ السبب. مثاله الدَّين على مالك النصاب، فهو بملكه للنصاب أحرزَ السبب الموجز للزكاة، ولكن بوجود الدَّين عليه وُجِدَ المانع الذي يحول دون ثبوتِ وجوبِ أداء الزكاة عليه.\n-٥٠٤- أخبر أن الحنفيةَ لهم تقسيمُ خاص للموانع فيجعلونها خمسة أقسام:","vol":"1","page":90},{"text":"/متن المنظومة/\nما يمنع انعقادَ أيِّ سببِ ... كبيعِ حرٍّ أو كإفتاءِ الصبي\nوالثانِ ما يمنعُ من تمامِهِ ... كبيعِ ذي الفضولِ غيرَ مالِهِ\nثالثها يمنعُ بدءَ الحكمِ ... مثلَ خيارِ الشرطِ للمسلَّمِ\nرابعُها يمنعُ من تمامِهِ ... مثلَ خيارِ العينِ في إلمامِهِ\nوالخامسُ المانع من لزومِهِ ... مثل خيارِ العيبِ في لزومِهِ\n-٥٠٥- الأول: يمنع انعقاد السبب أصلا، كبيع الحر، فالحرية مانع من انتقال التملك عن طريق البيع، إذ هي مانعة للبيع أصلًا.\n-٥٠٦- الثاني: يمنع تمام السبب في حق غير العاقد، كبيع الفضولي، فالمالك هنا مخير بين إتمام العقد أو إبطاله مع أن العقد قد تم في حق العاقد.\n-٥٠٧- الثالث: ما يمنعُ ابتداءَ الحكمِ، كخيارِ الشرط للبائع، فالعقد منعقد في حقِّهما، ولكن انتقال الملكية ممنوع بسبب الخيارِ المشترط.\n-٥٠٨- الرابع: يمنع تمام الحكم، كخيار الرؤية، فالعقد منعقد في حقهما، وانتقال الملكية صار معتبرًا لكنه غير تام، ويحق لصاحب الخيار أن يفسخ العقد بإرادته، لدى إلمامه: أي لدى اطلاعه على خفايا وصف المنيع.\n-٥٠٩- الخامس: يمنعُ من لزومِ الحكم، كخيارِ العيب، فالعقد منعقدٌ في حقِّهما، وقد انعقد تامًا، لكنه غير نافذ، إذ يحقُّ للمشتري فسخُ العقد بعد تمامه بخيار العيب.","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الصحيح وغير الصحيح</span>","vol":"1","page":91},{"text":"/متن المنظومة/\nوعرفوا الصحيحَ دونَ ريبَةْ ... ترتُّبُ الثمرةِ المطلوبَةْ\nشرعًا عليهِ منه أي ترتبتْ ... آثارُهُ كامِلَةً وأوجبتْ\nوغيره ما لم ترتَّبْ بعدَهُ ... آثارُهُ فافهمْ لهذا عنَدهُ\nفما مضى يقال عنه الباطل ... لكلِّهم.. والحنفي قائل\nيغايرُ الفسادُ بطلانًا، ولم ... يميزِ الجمهورُ في تعريفِهِمْ\n-٥١٠ و٥١١- النوع الرابع من أنواع الحكم الوضعي هو الصحيح وغير الصحيح.\nفالحكم الصحيح هو: حكم ترتبت ثمرته المطلوبة منه شرعا عليه، فإذا حصل السبب، وتوفرت الشروط، وانتقى المانع ترتبت الآثار الشرعية على الفعل.\n-٥١٢- وأما غير الصحيح فهو الذي لا تترتب عليه آثاره الشرعية، ويكون غير صحيح إذا انتقى سبب أو شرط، أو وجد مانع.\n-٥١٣-٥١٤- الجمهور على أن غير الصحيح نوع واحد، فلا فرق عندهم بين الباطل والفاسد، ولكن الحنفية جعلوا الفاسد غير الباطل، فقالوا: الباطل هو الذي لم يشرع بأصله ولا بوصفه، وأما الفاسد فهو الذي شرع بأصله لا بوصفه، ومثال الباطل بيع المجنون، ومثال الفاسد بيع الربا. ...","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>العزيمة والرخصة</span>","vol":"1","page":93},{"text":"/متن المنظومة/\nفي الأصلِ ما شرعَ للأنامِ ... جميعِهم بدءًا من الأحكامِ\nفإنه عزيمةٌ مبيَّنَةْ ... وما سواه رخصَةٌ معيَّنَةْ\nوطالما لم يطرأِ الترخيصُ ... عليه فهو الأصلُ والتنصيصُ\nوفي العزيمة من الأنواعِ ... أربعةٌ تظهر باطِّلاعِ\nفالأول الغالب وهو ما شُرِعْ ... من أول الأمر لكل متَّبِعْ\nوالثان ما شرع للطَّوارئِ ... كالنهيِ عن سبِّ أولي التناوءِ\n-٥١٥ و٥١٦ و٥١٧- العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي، وعلى هذا الرأي كبار الأصوليين كالغزاليِّ والآمديِّ والشاطبي.\nوتعريف العزيمة: ما شرعه الله ﷿ ابتداء لعامة عباده من الأحكام.\nوعرفها البعض: الحكم الثابت الذي خولف لعذر.\nوعليه فإن الأصل في الأحكام العزائم، ثم قد يطرأ عليها ما يجعلها رخصة لعذر ما.\n-٥١٨- ويدخل في العزيمة أربعة أنواع:\n-٥١٩- الأول: ما شرع ابتداءً لصالح المكلفين عامة، وهو يشمل غالب الأحكام الشرعية\n-٥٢٠- الثاني: ما شرعَ لطارئٍ ما، خلافًا للأصل، كالنهي عن سب الأوثان والمشركين في قوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم﴾ سورة الأنعام-١٠٨-، وعبر الناظم عنهم بقوله: (أولي التناوء) أي العداوة. فها هنا حكم لم يشرع ابتداء، وإنما شرع لسبب طارئ، ولكنه لا يخرج عن كونه عزيمة.","vol":"1","page":94},{"text":"/متن المنظومة/\nوالثالثُ النَّاسخُ للَّذي سَبَقْ ... فالنَّاسِخُ العزمُ..على هذا اتَفَق\nرابِعُها استثني مِمَّا قَدْ حُكِمْ ... كقولِهِ لدى الزَّواجِ ما عُلِمْ\n(والمحصناتُ مِنَ نِساءٍ إلاَّ ... ما ملكَتْ أيمانُكم) أَحَلاَّ\nوالرُّخْصةُ الحكْمُ الذي أثبتَّهُ ... خلاف أصلٍ لدليلٍ سُقْتَهُ\nسبَّبَهُ عذرٌ مبيحٌ كالَّذي ... أتاهُ عمَّارُ بنُ ياسِرَ فذِيْ\nوتشَملُ الأحكامَ كُلَّها سِوَىْ ... حكمَ المحرَّماتِ فاترُكِ الهَوَىْ\n-٥٢١ الثالث: الحكم الناسخ لحكم سابق، فهو لم ينزل ابتداء، ومع ذلك فهو عزيمة.\n-٥٢٢-٥٢٣- الرابع: الاستثناء الوارد في حكم سابق، كما في قوله سبحانه: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ النساء ٢٣ فإباحة التزوج بما ملكت أيمانكم عزيمة، وإن تكن لم تنزل ابتداء.\n-٥٢٤-٥٢٥- تعريف الرخصة: (الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر) .\nوأورد الناظم مثالًا لذلك حديث عمار بن ياسر، حيث عذبه المشركون، فلم يكفوا عنه حتى نال من النبي - ﷺوذكر آلهتهم بخير، فجاء إلى النبي - ﷺمذعورًا فقال له النبي - ﷺ -: «مالك؟» قال: هلكت يا رسول الله، ما تركني المشركون حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، فقال له النبي - ﷺ -: «كيف تجد قلبك؟» قال: أجده مطمئنًا يا رسول الله. قال: «فإن عادوا فعد..»\n-٥٢٦- وتدخل الرخصة في سائر الأحكام التكليفية سوى الحرام، فتدخل في الواجب والمندوب والمباح والمكروه.","vol":"1","page":94},{"text":"/متن المنظومة/\nفالواجبُ الأكلُ لِمَنْ يُضْطَرُّ ... لميتةٍ بذاكَ قَد أقَرُّوا\nوالنَّدبُ كالقصرِ لمن يُسافِرُ ... ثمَّ المُباحُ والطبيبُ ناظِرُ\nوالرابعُ المكروهُ كالنُّطْقِ بِما ... يكْفُر فيهِ ظاهِرًا إنْ أُرْغِما\nوتُجْعَلُ الرُّخصةُ أنواعًا على ... أَرْبعةٍ فافهَمْ لما قد أُجْمِلا\nأوَّلُها ما أسْقَطَ التكليفا ... عن العِبادِ ثُمَّ لَمْ يَحيفا\nعنْ كونِه في أصلهِ محرَّما ... كالأكْلِ للميتَةِ إن تحتَّما\nورجَّحوا الأّخْذَ بها إلاَّ إذا ... أُرغِمَ أنْ يكفُرَ فليقْتَل إِذًا\n-٥٢٧- مثال الواجب في الرخصة الأكل من الميتة لمن يضطر، فهو واجب عليه، ولو أن جائعًا في برية لم يكن حوله إلا لحم ميتة فتركه حتى هلك، مات آثمًا، لتركه الرخصة الواجبة.\n-٥٢٨- مثال المندوب في الرخصة قصر الصلاة للمسافر، وهو مذهب الشافعية، واختار الحنفية الوجوب في رخصة القصر.\nمثال المباح في الرخصة نظر الطبيب إلى العورة فهي مأذون بها شرعًا ولكن على سبيل الإباحة لا الندب ولا الإيجاب.\n-٥٢٩- مثال المكروه في الرخصة النطق بكلمة الكفر حال الإكراه، فهي رخصة مأذون بها شرعًا، ولكن الأحب إلى الله الصبر على الإكراه، وعدم النطق بكلمة الكفر.\n-٥٣٠- والرخصة على أربعة أنواع\n-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣- الأول من أنواع الرخصة: ما سقطت فيها المؤاخذة عن العباد لأعذارهم مع بقائها حرامًا في الأصل، كالأكل الميتة للمضطر، والنطق بكلمة الكفر للمكره.\nوهذا النوع من الرخص يستحب الأخذ فيه واستثنوا منه حالة واحدة وهي حالة الإكراه على الكفر فقد تقرر أن الصبر أفضل.","vol":"1","page":94},{"text":"/متن المنظومة/\nوالثانِ ما جَعَلَهُ مُباحًا ... مع قيامِ سَبَبٍ صُراحًا\nمعَ التَّراخي موجبٌ لحكمِهِ ... كالفِطْر في سفرِهِ في يومِهِ\nفها هُنا العزيمةُ المُفَضَّلَهْ ... إلاَّ إذا عمَّا يُهِمُّ أشْغَلَهْ\nوالثالثُ المَنْسُوخُ مِنْ شرعِ الألى ... فهو مجازًا رخصةٌ قَدْ جُعِلا\nولا يجوزُ فِعْلُها تشْرِيعًَا ... فكُنْ لما أذكُرهُ سَمِيْعًَا\nواعتبَرَ الأحنافُ حكْمَ القَصْرِ ... مجازَ رخصةٍ فذاكَ فانْظُرِ\nولا يجوزُ عندَهُمْ أَنْ تُكْمِلا ... فالرُّخْصَةُ التي بها تَنَزَّلا\n-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦- الثاني من أنواع الرخصة هو الرخصة التي تجعل الفعل في حكم المباح خلال فترة العذر الطارئ، ولكن الحكم باقٍ متراخٍ لحين زوال العذر، كالإفطار في السفر، فقد شرع الإفطار للعذر مع بقاء الحكم وهو الصيام مؤجلًا لحين زوال العذر، وفي هذه الحالة فالعزيمة أفضل إلا إن كان ينال المكلف بها حرج أو ضيق.\n-٥٣٧-٥٣٨- النوع الثالث من أنواع الرخصة: ما جاء رافعًا لمشقة كانت حكمًا مقررًا في شريعة سابقة، كنسخ قص موضع النجاسة كما كان مشروعًا لدى بني إسرائيل، وهذه تسمى رخصة مجازًا، ولا يجوز الأخذ بالأصل المنسوخ لأنه ليس من شريعتنا.\n-٥٣٩-٥٤٠- أضاف الحنفية نوعًا رابعًا للرخصة وهو: ما سقط عن العباد بإخراج سببه، ومثَّلوا لذلك بقصر الصلاة للمسافر، فالعزيمة عندهم هنا لا يجوز فعلها وهي إتمام الصلاة في السفر، لأن الرخصة هنا حكم مبتدئ ثبت بالنص بعد زوال السبب الموجب للإتمام وهو الإقامة.\nويطلق الحنفية عليها تخلصًا: رخصة إسقاط.","vol":"1","page":94},{"text":"/متن المنظومة/\nواختلَفوا أَيُّهما يُفَضَّلُ ... والشَّاطبِي لَخَّصَ ما تَوَصَّلُوا\nفقالَ فِيمَنْ رجَّحُوا العَزيمَةْ ... دليلُهُمْ حقًا عظيمُ القيمَةْ\nفأَوَّلًا ثبوتُها بالقَطْعِ ... وتثبتُ الرخصةُ فيها فاسمَعِ\nوثانيًا عمومُها إِطلاقًا ... والرخصُ عارِضٌ بها اتِّفاقًَا\nوأمرُهُ بالصَّبْرِ مثلُ أمرِهِ ... بِها كما النَّبِيُّ عندَ صَبْرِهِ\nوأخذُها يَقضي على الذَّرَائِعِ ... وتَرْكُها يُفْضِي إلى التَّمَايُعِ\nوالأَصْلُ في الشَّرائِعِ التكليفُ ... لا الهونُ والإِسفافُ والتَّخْفيفُ\n-٥٤١- اختلف الأصوليون في تفضيل الرخصة والعزيمة، وقد أجمل الشاطبي كلًا من المذهبين وأورد الأدلة عليه.\n-٥٤٢-٥٤٣- أورد الشاطبي أولًا أدلة ترجيح العزيمة فقال:\n-١ العزيمة ثابتة قطعًا وبسبب قطعي، أما الرخصة فإنها وإن ثبتت بدليل قطعي ولكن سببها مظنون غير منضبط وهو المشقة.\n-٥٤٤- ٢ العزيمة حكم عام في الناس، والرخصة جواز طارئ، ولا شك أن الدخول في ما عليه الأمة خير من الانفراد بالأعذار.\n-٥٤٥- ٣ إن الله ﷿ أمر بالصبر في تحمل التكاليف (فاصبر لحكم ربك) وأمره بالصبر على التكاليف بمثابة أمره بالعزائم دون الرخص.\n-٥٤٦- ٤ إن الأخذ بالعزائم ضمانة حقيقية لسد الذرائع، بينما يؤدي تتبع الرخص إلى التهاون أحيانًا في بعض شرائع الدين.\n-٥٤٧- ٥ إن الأصل في الشريعة هو التكليف، وهو خلاف ما يهواه الإنسان غالبًا من التهوين والتخفيف، والتكليف أقرب إلى العزيمة من الرخصة.","vol":"1","page":94},{"text":"/متن المنظومة/\nأمَّا الذينَ أخَذُوا بِالرُّخْصَةِ ... فَذَلَّلُوا مثلَهُمُ بخمْسَةِ\nفالظَنُّ كالقَطْعِ لدى الأَحكامِ ... في شرعةِ القرآنِ والإِسْلامِ\nوإنَّما يُقَدَّمُ المُخَصَّصُ ... على العمومِ هكذا قد نصَّصُوا\nوأَنَّ هذا الدِّينَ يُسْرٌ فيهِ نَصْ ... وربُّنا يُحِبُّ أَنْ تُؤتَى الرُّخَصْ\nوأنَّ قصدَهُ بِها التخفيفُ ... فاعمَلْ لما يقصدُهُ اللَّطيف\n-٥٤٨-٥٤٩- واستدل الذين فضلوا الرخص بخمسة أمور:\n-١ إن الرخصة ثابتة بالشرع أيضًا كالعزيمة، وبدليل قطعي أيضًا، ولكن الدليل القطعي رتب سبب الرخصة على أمر مظنون، فلا معنى إذن للقول بأن العزيمة قطعية والرخصة ظنية.\n-٥٥٠- ٢ إن المقرر لدى علماء الأصول أن الخاص مقدم على العام، والمقيد مقدم على المطلق، فالعزيمة مبنية على العموم، والرخصة مبنية على الخصوص.\n-٥٥١- ٣ إن الأدلة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة في إقرار حكمة اليسر في الدين كثيرة، ومنها قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ البقرة ١٨٨، وكذلك قوله ﷿: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ الحج، وكذلك قوله ص: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»\n-٥٥٢- ٤ إن من مقاصد الشارع الحكيم التخفيف عن العباد، قال تعالى: ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ الأعراف (١٥٧) ومن أجل ذلك نهى الإسلام عن التبتل.","vol":"1","page":94},{"text":"/متن المنظومة/\nوتركُها يُودِي إلى السآمَةِ ... وفِعلُها الكفيلُ بالسَّلامةِ\nوإِنَّما التَّرجيحُ مِثْلَمَا تَرَى ... فَقَدِّرِ الشِّقَةَ وارفَعِ المِرَاْ\n-٥٥٣- ٥ إن المجاهدة المستمرة للنفس بقصد المداومة على العزائم تودي بالإنسان إلى الملل والسآمة، ولكن ترويض النفس على العزائم مع الأخذ بالرخص في المشقات هو الكفيل بالسلامة.\n-٥٥٤- والحق أن الأدلة متكافئة، وعلى المرء أن يكون فقيه نفسه، فالرخصة والعزيمة متناوبتان، وليس فيها حكم واحد، بل تقدر كل منهما بحسب ظروف المكلف واستعداده.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>الفصل الثاني: الحاكم</span>","vol":"1","page":95},{"text":"/متن المنظومة/\nوالحاكِمُ الحقُّ هُوَ الإِلَهُ ... فاحكُمْ بِهِمْ كما أرادَ اللهُ\nوربَّما يَظْهَرُ في القرآنِ ... أو في كلامِ السَّيِّدِ العَدْنَانِ\nأو في اجتهادِ العُلماء بَعْدَهُ ... فكلُّهم يبيِّنونَ قَصْدَهُ\nوجاءَ في قُرآنِنَا مُفصَّلًا ... أجْمَلَهُ الرَّحمنُ ثُمَّ فَصَّلاْ\nوجائِزُ إطلاقُهُ أيضًا على ... مَنْ أظهرَ الأَحكامَ أو مَنْ فَصَّلاْ\n-٥٥٥- الحاكم بمعنى واضع الأحكام ومنشئها وهو الله ﷿، لا يخالف أحد من أهل الملة في ذلك، وقد أُمر النبي (صراحًا بذلك في قول الله ﷿: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾ المائدة (٤٩)\n-٥٥٦- وإن مظهر إرادة الحاكم ﷾ يُعرف في صريح القرآن الكريم الذي هو كلام الله ﷿، ويعرف كذلك من خلال سنَّة النبي (التي هي بيان لوحي إلهي غير متلو أنزله الله ﷿ على قلب نبيه (.\n-٥٥٧- كذلك فإن اجتهاد العلماء سواء كان إجماعًا أم قياسًا ما هو إلا جهد يبذلونه في سبيل الكشف والبيان عن إرادة الله ﷾ الذي هو في النهاية الحاكم الحقيقي في الإسلام.\n-٥٥٨- أراد أن البيان الإلهي للأحكام جاء مفصلًا في القرآن الكريم، أو مجملًا في القرآن مفصلًا في السنَّة.\n-٥٥٩- ويطلق الحاكم ويراد به أيضًا من أدرك الأحكام وفصلها وكشف عنها.","vol":"1","page":96},{"text":"/متن المنظومة/\nفالحاكِمُ الفَصْلُ هُوَ التَّشْرِيْعُ ... وذاكَ بعدَ أَنْ أتَى الشَّفيعُ\nواختَلفوا قبلَ مجيءِ المُصطَفى ... فقيلَ لا حاكِمَ مُطلقًا وَفَىْ\nأمَّا الذينَ اعتَزَلوا فأكَّدُوا ... بأنَّهُ العقلُ كما قَدْ فندُوا\nوسَبَبُ الخلافِ أمرُ الحُسْنِ ... والقبحِ في العقلِ فَدعْكَ مِنِّيْ\n-٥٦٠- ولا خلاف بين الأصوليين فيما قدمناه، من أن الحاكم الحق هو الشارع العظيم ﷾، فيجب على العباد اتباع أمره وإرادته كما بينها المصطفى (بعد بعثته.\n-٥٦١-٥٦٢- وقع الخلاف بين الأصوليين في معرفة الحاكم الذي يلزم اتباعه شرعًا قبل بعثة النبي (على قولين:\nالأول: إنه لا يوجد تكليف بدون مجيء الأنبياء، لتعذر معرفة حكم الله سبحانه بدون هدى من الأنبياء، وقوله: (لا حاكم مطلقًا وفى) أي وافى بمعنى جاء. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة.\nالثاني: الحاكم الحق هو الله ﷿، وإرادته إما أن يبديها الكتاب بعد النبوة، أو العقل قبل مجيء الأنبياء. إذ العقل أهل لفهم مراد الله وأمره. وهذا هو قول المعتزلة.\nوقوله: (كما قد فندوا) إشارة إلى أن دعوى المعتزلة هنا تفنيد وادعاء لا دليل عليها.\n-٥٦٣- أشار إلى أن الخلاف المتقدم سببه اختلافهم في مسألة: هل الحسن والقبح أمر عقلي أم شرعي\nوقوله: (فدعك مني) أشار إلى أن هذه المنظومة في أصول الفقه ليست محلًا للاختلاف في هذه المسألة، بل يجب إحالتها إلى كتب العقائد.","vol":"1","page":96},{"text":"/متن المنظومة/\nوهَل يحاسبُ أهالي الفَتْرةِ ... فيهِ خلافٌ هائِلٌ فأثْبِتِ\nفالأشعريونَ نفوا تكليْفَهُمْ ... فَهُمْ سواءٌ محسنٌ مسيئُهُمْ\nوالحُسْنُ والقبحُ مِنَ الشَّرْع عُرِفْ ... وليس بالعقلِ كما بِذَا وُصِفْ\nوخالَفَ الجماعة المُعتزلَةْ ... ونُقِلَتْ مِنْهُمْ إِلينا المَسْأَلَةْ\nفأوجَبوا تكليفَ كُلِّ عاقِلِ ... حتمًا ولَوْ لَمْ يأتهِمْ مِنْ مُرْسَلِ\nوالحُسن والقبحُ مِنَ العَقْلِ عُرِفْ ... فالشَّرعُ تابعٌ لَهُ ومكتَشِفْ\n-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦- وقع الخلاف بين المسلمين في حكم أهل الفترة، هل يحاسبون أم لا، وهم الذين لم يرسل إليهم نبي يبين لهم مراد الله، وأجمل الناظم الخلاف على ثلاثة أقوال:\nالأول: قول الأشعريين نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو الذي بَيَّن عقائد أهل السنة والجماعة، وميزها من عقائد المخالفين.\nواختار الأشعريون (الذين هم أكثر أهل السنة والجماعة) أن أهل الفترة غير محاسبين ولا مكلفين، ويستوي في ذلك محسنهم ومسيئهم، إذ لا سبيل للعقل إلى معرفة الحسن والقبح، إذ إن معرفة ذلك لا تتم إلا عن طريق الشرع وحده دون سواه.\n-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩- القول الثاني: هو قول المعتزلة حيث نقل عنهم أن الناس مكلفين بالعقل وحده، ولو لم يأتهم رسول، إذ العقل وحده قادر على اكتشاف إرادة الحاكم ﷾ وتمييز الحسن من القبيح. وتأولوا قول الله ﷿: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا﴾ الإسراء (١٥) بأن الرسول هنا هو العقل.","vol":"1","page":96},{"text":"/متن المنظومة/\nوالماتريديونَ جَاؤوا في الوَسَطْ ... فأوجَبُوا معرفَةَ اللهِ فَقَطْ\nوما سوى ذاكَ مِنَ التكليفِ ... نَفَوْهُ عَنْهُمْ.. رحمةَ اللَّطيفِ\nوليسَ حُسْنُ الفِعْلِ مارآهُ ... عَقْلٌ.. ولَكِنْ ما أرادَ اللهُ\nوهكذَا فكُلُّهمْ قَدْ أَجْمَعُوا ... تكليفَ مَنْ تبلُغُهُ ويَسْمَعُ\nواختلفوا في كُلِّ مَنْ لم تَتَّصِلْ ... بهم، نجاةً أَوْ هلاكًا مُتَّصِلْ\n-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢- القول الثالث: وهو قول الماتريدي، وهم بعض الحنفية والحنابلة من أهل السنة والجماعة خالفوا الأشاعرة في مسائل طفيفة كانت هذه واحدة منها.\nفقال الماتريديون: إن الإنسان مكلف بالإيمان بالله، فإن كفر أو أشرك فإنه محاسب مسؤول، سواء جاءه نذير أو لم يأته نذير، إذ الإيمان لا يختلف في حسنه عقل ولا شرع.\nأما ما سوى ذلك من التكاليف الشرعية فقد وافقوا الأشاعرة في أن العباد غير مكلفين بها إلا عن طريق الأنبياء، وبذلك فإنهم يوافقون الأشاعرة في أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان ويستثنون مسألة الإيمان فقط من هذه القاعدة.\n-٥٧٣-٥٧٤- وهكذا فإنهم أجمعوا على أن من بلغتهم الدعوة مكلفون بها محاسبون عليها، واختلفوا في من لم تصلهم هل يحكم بهم للنجاة أم للهلاك على التفصيل الذي قدمناه.","vol":"1","page":96},{"text":"/متن المنظومة/\nكذاكَ إِنَّ العقلَ هَلْ يعتَبَرُ ... مِنْ أُسُسِ التَّشْريعِ أَصْلًا؟.. نظروا\nجعلَهُ كذلِكَ المُعْتَزِلَةْ ... رَفضَهُ أهلُ النُّهى والمَسْأَلَةْ\n-٥٧٥-٥٧٦- ووقع الخلاف كذلك في مسألة اعتبار العقل وحده مصدرًا من مصادر الشريعة؟\nقال المعتزلة وعليه الشيعة أيضًا: بأن العقل يعتبر مصدرًا من مصادر التشريع.\nبينما اختار أهل السنة والجماعة أن العقل لا ينهض مستقلًا كمصدر من مصادر التشريع.\nونشير هنا إلى أن هذه المباحث جاءت مختصرة في النظم لكونها من مباحث العقيدة أصلًا لا من مباحث علم الأصول.","vol":"1","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الفصل الثالث: المحكوم فيه</span>","vol":"1","page":97},{"text":"/متن المنظومة/\nتعريفُهُ فعلُ المُكَلَّفِ الذي ... تعلَّقَ الخِطابُ فيهِ فاحتَذِيْ\nفرُبَّما يجيءُ تكْلِيفيًَّا ... وتارةً تجدُهُ وَضْعِيًَّا\nواشتَرطوا عِلْمَ المكلفينَ بِهْ ... مفصَّلًا فاعرفْهُ حقًا وانتَبِهْ\nواشتَرَطُوا معرفَةً بِالمَصْدَرِ ... وما رَضوْا جهلًا بذاكَ فاحذَرِ\nواشترطُوا اختيارَهُ في فِعْلِهِ ... وتركِهِ.. لا مُلزمًا بفعلهِ\n-٥٧٧- المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع\n-٥٧٨- قد يكون الفعل المحكوم فيه تكليفيًا وذلك إذا سماه الشارع واجبًا أو مندوبًا أو حرامًا أو مكروهًا أو مباحًا، وقد يكون وضعيًا وذلك إذا سماه الشارع سببًا أو مانعًا أو شرطًا.\n-٥٧٩- اشترط الأصوليون في ثبوت الوصف الشرعي على الحكم وترتب أثره عليه أن يعلم به المكلف تفصيلًا.\n-٥٨٠- واشترطوا كذلك أن يكون المكلف عارفًا بأن التكليف صادر عن الله ﷿، فلا يكفي أن يعلم أن الزنا ممنوع ليصير محاسبًا عليه بل لا بد من أن يعلم أن ذلك هو حكم الله وإرادته.\n-٥٨١- واشترطوا أيضًا أن يكون المكلف قادرًا على فعله وعلى تركه بإرادته دون إلجاء أو اضطرار.","vol":"1","page":98},{"text":"/متن المنظومة/\nفلا يُكَلَّفُونَ مُستحيلًا ... لِفِعْلِهِ لَمْ يَجِدوا سَبيلًا\nولاَ يكلفُونَ فعلَ غيرِهِمْ ... وتَرْكِهِمْ فأمرُهُمْ لِرَبِّهِمْ\nولا يُكَلَّفُونَ ما قَدْ فُطِرُوا ... دفعًا وجَلْبًا.. إذْ هُمُ لَنْ يقدِروا\nوأوِّلِ الظاهِر حيثُ وَرَدَاْ ... لمختَفٍ لهُ الإلهُ قَصَدَاْ\n-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤- أشار إلى أن الشروط السالفة في المحكوم فيه تتفرع عنها ثلاثة أمور:\nالأول: لا يصح شرعًا التكليف بالمستحيل الذي لا يجد المكلف سبيلًا ممكنًا لفعله.\nالثاني لا يكلف المرء بفعل غيره أو بتركه، فالمرء لا يسأل إلا عن نفسه.\nوجماع هذه الأمرين في قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ سورة البقرة (٢٨٦)\nالثالث: لا يكلف المرء شرعًا بفعل أو ترك ما هو مفطور عليه كحمرة الوجه عند الغضب، والحزن عند المصيبة، والطول والقصر والبياض والسمرة إلى غير ذلك..\n-٥٨٥- أشار إلى وجوب تأويل كثير من النصوص عن ظاهرها إذا أوهمت نفي ما بيناه، فمثلًا قوله تعالى: ﴿ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ آل عمران (١٠٢)، ظاهره تكليف بتحصيل حكم حال الموت، مع أن ساعة الأجل لا يعلمها المكلف وهذا تكليف بالمستحيل. ولكن مراد الله سبحانه أن يستديم المرء على الاستقامة حتى تلزمه حال الموت.\nوقوله سبحانه: ﴿لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم﴾ الحديد (٢٣) ظاهره النهي عن الفرح عند النعمة، وهو أمر فطري لا يملك المرء أن يتحكم فيه، ولكن المراد من النهي هنا هو النهي عن تبعات الحزن من اللطم والنواح، وتبعات الفرح من الأشر والبطر، وذلك مقدور للإنسان.\nوقوله سبحانه: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارًا﴾ المراد الأمر بنصح الأبناء والأهل وتوجيههم وليس المراد أن الرجل مسؤول عن صلاح أهله وفسادهم، بل مسؤول عن نصحهم وإرشادهم.","vol":"1","page":98},{"text":"/متن المنظومة/\nوأكثرُ الأحنافِ يشرطونا ... حصولَ شرطِ الشرع موقنينا\nفهل جرى التكليفُ للكفارِ ... بالفرعِ في الدين؟.. خلافٌ جارٍ\n-٥٨٦-٥٨٧- واشترط أكثر الحنفية شرطًا رابعًا وهو أن المحكوم فيه لا ينعقد حكمه شرعًا حتى يتحقق الشرط الشرعي لقيامه، وهذا خلاف رأي الجمهور، وثمرة الخلاف تظهر في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة من قبل حصول الشرط الشرعي وهو هنا: الإيمان.\nوقد سبق بيان الخلاف في المسألة في بحث الشرط.","vol":"1","page":98},{"text":"/متن المنظومة/\nوكُلِّفوا مشقةً معتادَةْ ... يفعلُها جميعهم بالعادَةْ\nورخِّصَتْ شديدةُ المشقَّةْ ... فضلَ الإله عند بعد الشُّقَّةْ\nوقسِّمَ المحكومُ فيه حيثما ... نظرْتَ ما هِيَّتَهُ فمنه ما\nرأيته وُجِدَ حسًّا وانتفى ... شرعًا كأكلٍ أو كشربٍ أو شِفا\nوربما سُبِّبَ حكمٌ شرعي ... منه كما الزنا بأي وضعِ\nوربما بالحسِّ والشرعِ وُجِدْ ... مثالُهُ الحجُّ إذا ما قد قُصِدْ\nوربما بالحسِّ والشرعِ وجِدْ ... ورتبت عليه أحكامٌ تَرِدْ\nمثالُهُ النكاحُ والإقالَةْ ... والبيعُ والتمليكُ والحوالَةْ\n-٥٨٨-٥٨٩- أشار إلى أن المشقة نوعان: مشقةٌ معتادة ومشقة غير معتادة، فالمشقة المعتادة ما يقدر عليه مع شيء من التكلف، فالمحكوم فيه يجوز أن تصاحبه المشقة المعتادة، كالمشقة في الصوم والحج، أما المشقة الشديدة غير المعتادة فقد تفضل المولى ﷾ برفعها عن العباد، وشرع في مقابلها الرُّخص المأذون بها شرعًا، كأكل الميتة للمضطر، والإفطار في السفر.\nمن ٥٩٠ حتى ٥٩٥- يقسم المحكوم فيه باعتبار ماهيته أربعة أقسام:\nالأول: ما وجد حسا وانتفى شرعا، وليس سببًا لحكم شرعي. كالأكل والشرب والدواء.\nالثاني: ما وجد حسًا وانتفى شرعًا، ولكنه صار سببًا لحكم شرعي آخر. كالزنا والقتل.\nالثالث: ما وجد حسًا وشرعًا، ولا يترتب عليه حكم شرعي آخر. كالحج والزكاة.\nالرابع: ما وجد حسًا وشرعًا، وترتب عليه حكم شرعي آخر. كالنكاح والبيع والتمليك والإقالة والحوالة، فكل واحد منها له وجود شرعي إذا تحقق بشروطه وأسبابه ترتب عليه حكم آخر.","vol":"1","page":98},{"text":"/متن المنظومة/\nوجملةُ الأحنافِ قسَّموهُ ... حَسَبَ ما يضافُ رتَّبوهُ\nأربعة أولُها للهِ ... مخلَّص ومالَه تناهي\nعبادةٌ ليسَ بها مؤونَةْ ... وبعدها التي بها مؤونَةْ\nثالثها مؤونَةٌ وفيها ... معنى عبادةٍ تحلُّ فيها\nرابعُها مؤونةٌ وفيها ... معنى عقوبةٍ تحلُّ فيها\nخامسُها عقوبةٌ محققَةْ ... سادسُها قاصرةٌ منمقَةْ\nسابعُها تدورُ معنى فيها ... عبادةٌ عقوبةٌ تحويها\nثامنُها حقٌّ تمامٌ قائمُ ... بنفسِهِ مثالُهُ الغنائمُ\nأولُها الصلاةُ في الإسلامِ ... وبعدها الفطرةُ في الصيامِ\nوالثالثُ العشرِ ونصفُ العشرِ ... والرابعُ الخراجُ.. فافهم فكري\n-٥٩٦-٥٩٧- والحنفية يقسمون المحكوم فيه باعتبارِ ما يضاف إليه إلى أربعة أقسام:\nالأول: حقٌّ خالصٌ لله كالصلاة والصيام، وحدُّ شرب الخمر والزنا، فيجب على الحاكم شرعًا إنفاذُه، ولا يحقُّ لأحدٍ إسقاطُه، ولكن يجب درؤه بالشبهات.\nوقوله (وماله تناهي) أراد به أنه ليس للإنسان أن يتنازل عنه لأن الحق فيه لله ﷿ لا يتناهى إلى غيره.\nمن ٥٩٨ إلى ٦٠٧- ثم هذا القسم ثمانية أنواع عددها الناظم ثم أورد عليها الأمثلة في أبيات مستقلة:\n-١- عبادات خالصة لله، ما فيها معنى المؤونة ولا العقوبة. كالصلاة والصيام.\n-٢- عبادات فيها معنى المؤونة، والمؤونة: الكلفة. كصدقة الفطر\n-٣- مؤونة فيها معنى العبادة، كدفع العُشْر في الأرض الزراعية.\n-٤- مؤونة فيها معنى العقوبة كالخراج.\n-٥- عقوبة كاملة، كحد الزنا والسرقة وقطع يد الصائل إذا سرق.\n-٦- عقوبة قاصرة، كحرمان القاتل من الميراث، فهي عقوبة قاصرة على المال دون البدن.\n-٧- حقوق دائرة بين الأمرين، كالكفارات فيها معنى العقوبة ومعنى العبادة.\n-٨- حق قائم بنفسه، كدفع الخمس من المغنم.","vol":"1","page":98},{"text":"/متن المنظومة/\nوالخامسُ الزنا وقطعُ الصائلِ ... سادسُها حرمانُ كلِّ قاتلِ\nسابعُها الكفارةُ المفروضَةْ ... ثامنها الغنائمُ المقبوضَةْ\nوقِسْمُها الثاني لعبدِ الله ... فأمرُه لَهُ بلا نواهي\nيسقطُهُ إن شاءَ أو يأباهُ ... وإن يشأْ يتركُهُ فذا هو\n-٦٠٨-٦٠٩- القسم الثاني من أقسام المحكوم فيه عند الحنفية هو: حق خالص للعبد يملك رفع الدعوى له، ويملك إسقاطه والعفو فيه، وهو الحقوق التي تتعلق بها مصلحة المكلف الدنيوية، كحرمة ماله.","vol":"1","page":98},{"text":"/متن المنظومة/\nوالثالث اجتماعها وإنَّما ... يغلبُ حقُّ ربنا فليعلما\nوالرابع اجتماعُها وإنما ... يغلب حقُّهم بها فليعلما\nفالثالثُ القذفُ وذاكَ يعلَمُ ... والرابعُ القصاصُ وهو يفهَمُ\n-٦١٠-٦١١-٦١٢- القسم الثالث: هو ما كان حقًا لله وللعبد ولكن حق الله فيه أغلب، كالقذف فهو حق للعبد من حيث مساسه بكرامته، وحق لله ﷿ من حيث درء الفساد في المجتمع، وحق الله فيه أغلب، ولكن يرى الشافعية والحنابلة أن حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف.\nالقسم الرابع: هو ماكان حقا لله وللعبد، ولكن حق العبد فيه أغلب، كالقصاص والديات، فهو حق للعبد من حيث تحقيقه مصلحة أولياء القتيل، وحق لله ﷿ من حيث درء الفساد في المجتمع ولأن الشارع يتشوفُ إلى حقن الدماء، فإنه فوض أمر العفو إلى العبد، فصار حقه فيه أغلب.","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الفصل الرابع: المحكوم عليه</span>","vol":"1","page":99},{"text":"/متن المنظومة/\nتعريفه الشخصُ الذي تعلَّقَا ... خطابُ ربِّنا به محقَّقَا\nواشترطوا في صحةِ التكليفِ ... شرطين فافهمْهُ ودَعْ تعنيفي\nفالشرط أن يكون قادرًا على ... فهم الدليل واضحًا أو مجملا\nوأن يكون عاقلًا وفاهمًا ... أي بالغًا أو خمسَ عشرٍ تمما\nوزاد في السنِّ أبو حنيفَةْ ... ثلاثةً من بعدها تخفيفَا\n-٦١٣- المحكوم عليه: هو الشخصُ الذي تعلَّقَ خطابُ الله تعالى بفعله.\n-٦١٤- أخبر أن شروط المحكوم عليه التي لا يثبت تكليفه بها شرعًا إلاَّ بوجودها شرطان:\n-٦١٥- الشرط الأول: أن يكون قادرًا على فهم دليل التكليف، سواء كان قادرًا على فهمه من النص مباشرة، أو من خلال السؤال والتعلم.\n-٦١٦- ولا يكمل الشرط الأول إلا إذا كان المكلف عاقلا فاهمًا للخطاب، ولا يسمى المرء عاقلًا إلا إذا بلغ سن البلوغ، والبلوغ عند الجمهور يعرف بالاحتلام من الرجل والحيض من المرأة، أو ببلوغه خمس عشرة سنة قمرية.\n-٦١٧- أخبر أن سن البلوغ عند أبي حنيفة هو ثمان عشرة سنة للرجل بزيادة ثلاثة، وذلك تخفيف من المولى ﷾ ورحمة. وسبعة عشرة سنة للمرأة.","vol":"1","page":100},{"text":"/متن المنظومة/\nولا تكلِّفْ من به جنونُ ... وخُذْ فروعًا بعد ذا تكونُ\nفكل من تصوَّرَ الخطابا ... لو كافرًا مكلفٌ صوابا\nوحيثما توجه الخطابُ ... إلى الصبيْ فالأصلُ والصوابُ\nبأنه من الوليِّ يطلَبُ ... ومثلُهُ المجنونُ وهو المذهبُ\nولا يكلف الأعجام قبل أنْ ... يترجموه أو تصلهم المننْ\nوشرطُهُ الثاني بأنْ يكُونَا ... أهلًا لما كلَّفَهُ يَقينَا\nوالأهلُ منْ يصلُحُ للإلزَامِ ... وصالحٌ أيضًا لِلالْتزامِ\n-٦١٨- أخبر أن تكليف المجنون محال ولو كان بالغًا.\nثم قال إن هناك فروعا ثلاثة تتفرع عن هذا الشرط:\n-٦١٩- إن المطلوب من فهم دليل التكليف هو إدراكه وتصوره، أما الإيمان به فليس شرطًا بل هو مكلف به بمجرد فهمه له آمن أو لم يؤمن. وهو مذهب الجمهور، وقد سبق بيان ذلك في مبحث الحاكم.\n-٦٢٠-٦٢١- أخبر أن الأوامر الإلهية التي توجهت إلى الأطفال والمجانين فإنما المرادأن ذلك مطلوب من الولي، كأمر الفتاة بستر عورتها، والأمر بإخراج الزكاة بأمر مالك النصاب ولو طفلا، إنما يراد ذلك من الولي.\n-٦٢٢- نزل القرآن بالعربية، وكذلك الأدلة الشرعية، ولا يمكن للأعجمي أن يفهم القرآن الكريم والأدلة الشرعية التكليفية حتى تترجم إلى لغته، أو يصلهم في بلادهم الدعاة إلى الله ﷿ لإيصال منَّة الله ﷾ عليهم.\n-٦٢٣-٦٢٤- الشرط الثاني في المحكوم فيه: أن يكون أهلًا لما كلف به، والأهلية هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، بحيث يصلح أن تثبت له حقوق على غيره، وتثبت لغيره حقوق عليه.","vol":"1","page":100},{"text":"/متن المنظومة/\nوتقسم الأهليةُ اثنتانِ ... وجوبٌ أو أداءُ في البيانِ\nوربما تكونُ في الوجوبِ ... ناقصةً كالطفلِ في النحيبِ\nفتثبتُ الحقوقُ لَهْ ولا يَجِبْ ... عليه واجبٌ وأمرٌ مُطَّلِبْ\nوتكمل الأهلية النقيصَةْ ... إذا أتى طفلا بلا نقيصَةْ\nوتقسمُ الأداءُ أقسامًا إلى ... ثلاثةٍ فخُذْ بيانًا مجملا\n-٦٢٥- وتقسمُ الأهليةُ إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء.\nفأهليةُ الوجوبِ هي صلاحيةُ الإنسان أن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، أما أهلية الأداء فهي ترادف: المسؤولية، وهي صلاحية الإنسان لأن تعتبر أقواله وأفعاله شرعًا.\n-٦٢٦-٦٢٧- وتقسم أهلية الوجوب إلى نوعين:\nأهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تجب عليه واجبات، وهي خاصة بالجنين حتى الولادة فتثبت له المواريث والوصايا والنسب والوقف، ولا يجب عليه أي واجب.\n-٦٢٨- النوع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة، وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهي موجودة في كل إنسان من ولادته حيًا (بلا نقيصة) إلى وفاته.\nوالمراد أن أهلية الوجوب الناقصة للجنين تصبح أهلية وجوب كاملة إذا تمت ولادته حيًا.\n-٦٢٩- أخبر أن أهليةَ الأداء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:","vol":"1","page":100},{"text":"/متن المنظومة/\nعديمةٍ في الطفلِ حتى ميَّزا ... ومثلُهُ المجنونُ دومًا أُحرِزا\nوناقصٌ في كلِّ معتوهٍ وفي ... كلِّ مميِّزٍ إلى أن يكتفي\nوكامل الأهلية الذي بَلَغْ ... وكان عاقلًا فإنه بَزَغْ\nوربما يعرِضُ للأهليَّةْ ... أمر يزيلها بلا بقيَّةْ\nكالنومِ والجنونِ والإغماءِ ... كذلك الإكراهُ في البلاءِ\n-٦٣٠- القسم الأول: تكون الأهلية عديمة بالكلية من حيث الأداء، فلا يثبت بكلام الإنسان وتصرفاته شيء، وهي خاصة بالطفل قبل التمييز، والمجنون، فسائر العقود والتصرفات منها باطلة لانعدام أهلية الأداء أصلًا.\n-٦٣١- القسم الثاني: أهلية الأداء الناقصة، وتكون كذلك في المعتوه، وفي الطفل المميز إلى بلوغه، وفيها تصح منه التصرفات النافعة له نفعًا محضًا، كقبول الهدية والوصايا والمواريث، وتقع باطلة كل التصرفات الضارة به ضررًا محضًا كالتبرع منه وإسقاط حقوقه، وينعقد موقوفا كل تصرف منه يكون دائرًا بين النفع والضرر إلى حين بلوغه أو إجازة وليه فيما يحق له أن يجيز.\n-٦٣٢- القسم الثالث: أهلية الأداء الكاملة، وهي تثبت لكل بالغ عاقل، وفيها تثبت كل تصرفاته ويكون مسؤلا عنها قضاء وديانة.\nوقوله: (فإنه بزغ) إشارة إلى أنه بلغ مبلغ الرجال ببزوغ الشعر في مواضع ظهوره من الرجال.\n-٦٣٣-٦٣٤- وبعد أن تثبت الأهلية كاملة للإنسان فإن ثمة عوارض قد تزيلها أو تنقص منها، وهي على ثلاثة أنواع:\nأولًا- عوارض تزيل أهلية الأداء بالكامل كالنوم والجنون والإغماء والإكراه، وفي هذه الحالة فإن كل تصرفاته تقع باطلة لا أثر لها.","vol":"1","page":100},{"text":"/متن المنظومة/\nوربما أنقصَها مثلُ العَتَهْ ... فاقبلْه إن نفَعَهُ وزادَ لَهْ\nوربما غيرَ بعضَ الحكمِ ... كَسَفَهٍ وغفلَةٍ ومَغرَمِ\n-٦٣٥- ثانيًا- عوارضٌ تنقصُ أهلية الأداء، كالعته، وهنا يكون المكلف كالمميز قبل البلوغ، يصح من تصرفاته ما ينفعه نفعًا محضًا، ويبطِلُ ما يضرُّه ضررًا محضًا، وينعقد موقوفًا ما كان دائرًا بين الحالين.\n-٦٣٦- ثالثًا- عوارض لا تزيل الأهلية ولا تنقصها، ولكن تغير بعض الأحكام المترتبة عليها كالسفه والغفلة والوقوع في المغارم، فللقاضي أن يحجر على السفيه، وتتحول ذمم الغارمين إلى غيرهم بالتبرع وأشباه هذه المسائل.","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>خاتمة:</span>","vol":"1","page":101},{"text":"/متن المنظومة/\nوهكذا قد تمتِ المنظومَةْ ... نظمتُها واضحةً مفهومَةْ\nأرجو بها الثوابَ والغفرانَا ... والعفوَ والإكرامَ والإحسانَا\nوأرفع الشكرَ الجميلَ والثنا ... لكل من أنارَ دربَنا لنا\nأولهم أستاذي المربي ... أنار لي دربي وأحيا قلبي\nإمامُنا وشيخُنا كفتارو ... وصحبهُ الأفاضلُ الأبرارُ\n-٦٣٧ إلى ٦٣٩- تمت بحمد الله منظومة المعتمد في أصول الفقه وعدة أبياتها أربعة وأربعين وستمائة بيت وقد تم نظمها بحمد الله عام ١٩٨٣ في جامع الزهراء بمزة دمشق.\n-٦٤٠-٦٤١- خص بالشكر هنا سماحة الشيخ كفتارو وإخوانه وصحبة الأبرار، والشيخ أحمد كفتارو هو شيخ المسلمين في الديار الشامية ولد عام ١٩١٢ لأبوين فاضلين، كان أبوه الشيخ أمين كفتارو علمًا من أعلام الهدى والعلم في بلاد الشام، وقد أسندت إليه مشيخة الطريقة النقشبندية بعدوفاة شيخه العارف بالله الشيخ عيسى النقشبندي، فأدبه بآداب الطريقة والحقيقة، وعلمه علوم الشريعة، وعني به عناية فائقة، فنبغ منذ صغره في سائر العلوم الشرعية، حيث حفظ القرآن الكريم على يد مقرئ الشام الكبير الشيخ محمد سليم الحلواني ثم لزم كبار علماء الشام فحصل منهم العلم الغزير، وبدأ بتأسيس حركة نهضة اسلامية قوية فأسس عام ١٩٥٩ جمعية الأنصار الخيرية التي لا زالت تعتبر رائدة المؤسسات العلمية والتربوية في الشام، ثم انتخبه علماء سوريا مفتيًا عامًا لسوريا عام ١٩٦٤ كما تم انتخابه رئيسًا لمجلس الإفتاء الأعلى، وقام بتأسيس عدد من المعاهد الشرعية ومدارس القرآن الكريم وفي عام ١٩٧٥ قام بافتتاح مجمع أبي النور الإسلامي في دمشق، وفيه أول جامعة في سوريا متخصصة بالدعوة الإسلامية وقد تعاظم تأثير هذه الجامعة وأثرها وأصبحت تمنح درجة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية وتخرج بها نخبة من خيار الدعاة إلى الله ﷿ في سوريا، كما أحدث معاهد متخصصة للدعاة الإسلامين القادمين من بلدان إسلامية خصوصًا من جمهوريات الإتحاد السوفياتي المستقلة، وقد شرع بدءًا من عام ١٩٩١ في إحداث معاهد شرعية في تلك البلاد فأسس أكثر من خمسة عشر معهدًا خارجيًا في مختلف بلدان العالم، كما شارك في نشاط واسع على المستوى العالمي، ووجه مساعيه نحو تحقيق الوحدة الإسلامية ثم الانطلاق إلى الأخوة الإنسانية وتفاهم أبناء الديانات ونجح في هذا المسعى نجاحًا عظيمًا، وتم انتخابه رئيسًا لمجلس الديانات العالمي الذي نادت إليه الأمم المتحدة، وانعقد في البرازيل ضمن نشاط قمة الأرض التاريخية في عام ١٩٩١ م.\nوقد أسس منهجه على أساس العلم والسلوك، فحافظ على طريقة الأقدمين في الاهتمام بعلوم السلف وأمر بالعودة إلى مصنفاتهم في ذلك، وأمر بالعناية بالجانب الروحي في إعداد طالب العلم وتربيته وتزكيته.\nومن نشاطه العلمي تفسير القرآن الكريم فقد قام بتفسير القرآن الكريم في محاضرات كبيرة في أكبر مساجد دمشق كالأموي ويلبغا وتنكز وأبو النور، واستوفى تفسيره أربع مرات، وقام تلامذته بجمع هذه الدروس النافعة وهي تصدر قريبًا مطبوعة بعون الله.\nكما قام برواية سيرة النبي - ﷺ - وتحليلها تحليلًا دقيقًا بارعًا خلال ست سنوات وقام إخوانه بجمعها وتهذيبها في كتاب مختصر وهو مطبوع ومتداول ينتفع به الناس اليوم بعنوان سيرة رسول الله - ﷺ -.\nانظر كتابي كفتارو رسالة التجديد.","vol":"1","page":102},{"text":"/متن المنظومة/\nكذاك للمؤصِّلِ الأصيلِ ... أستاذِنا محمد الزحيلي\nجزاهم الرحمن خير ما جزى ... شيخًا به اقتدى المريد واحتذى\nوالحمد لله على التمامِ ... في البدء والموضوع والختامِ\n-٦٤٢ وخص بالشكر أيضًا العالم المتبحِّر الشيخ الدكتور محمد الزحيلي الأستاذ في كلية الشريعة وفي المجمع الإسلامي في جامع أبي النور بدمشق، والشيخ محمد الزحيلي من مواليد مدينة دير عطية ١٩٤١ وتقع على بعد ٩٠ كم شمال دمشق، وينتسب إليها جماعة من أهل العلم والفضل، على رأسهم الشيخ عبد القادر القصاب، وقد حصل الدكتور الزحيلي على درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي المقارن من كلية الشريعة بالأزهر عام ١٩٧١، ثم عين أستاذًا في جامعة دمشق وفي المجمع الإسلامي في جامع أبي النور، وصدرت له عدة أعمال علمية نعد منها: مرجع العلوم الإسلامية، وتعريف عام بالعلوم الشرعية، وعلم أصول الفقه الذي قامت المنظومة أصلًا عليه.\nوالدكتور الزحيلي نموذج يقتدى به في السلوك والتواضع والخلق الكريم أطال الله في عمره ونفع به المسلمين كما نفعنا به آمين.\n-٦٤٣-٦٤٤ ختم الناظم منظومته بالدعاء لأشياخه وأساتذته كما يقتضيه الوفاء والاعتراف بالجميل.\nواختتم بالحمد لله على تمام المنظومة، التزامًا بهدي القرآن الكريم.\n﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>مسرد المنظومة</span>","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>مقدمة</span>\nبسمِ الإلهِ مبدعِ الأَكْوانِ ... ثم لهُ الحمدُ على الإحسانِ\nثم الصلاةُ والسلامُ السرَّمدَي ... على النَّبيِّ المصُطفْى مُحَمَّدِ\nوالآلِ والصحبِ الكرامِ البَررَةْ ... والتابعينَ الطاهرينَ الخيَرةْ\nوبعدُ فالعلمُ ذخيرةُ الفَتى ... وزادُهُ يومَ المعادِ\nإذْ أَتىولن ينالَ منهُ غيَر بعضهِ ... ولو تقضَّى عمرُهُ بركضهِ\nلذاكَ فابدأْ منْهُ بالأهَمِّ ... ولا تُبالي بالثَّنَا والذَّمِّ\nواعلم بأنَّ العلمَ نورٌ يقذفُ ... لكلِّ قلبٍ ذاكرٍ يُلُقَّفُ\nوالناسُ كالأرضِ إذا أصابَها ... غيثٌ تفتَّحت لهُ أبوابُها\nفبعضُها تشربَّتْ قليلًا ... وبعضُها لَمْ تَستفِدْ فَتِيلًا\nوبعضُها تفتَّحت سريعًا ... فتلكَ نالت خيَرهُ جمَيعًا\nوالعلمُ في الإسلامِ نورُ اللهِ ... تنالهُ من بابِ حبِّ الله\nفالأنبياءُ المخلصِوُن الُكمَّلُ ... من بابِ حبِّ الله قَدْ تكَمَّلوُا\nفالطورُ والخليلُ والحجابُ ... والغارُ والمزمورُ والهضَابُ\nمسالكُ الخلقِ لبابِ الحقَّ ... بها ينالُ القصدَ أهلُ الصِّدْقِ\nبها قَضَوا أيّامَهُمْ فُرادى ... فاختصَّهم ربُّ الوَرى آحادًا\nعلَّمَهم منْ علْمِهِ اللَّدُنِّي ... فأصبحوا أربابَ كُلِّ فَنِّ\nفكم عكفتَ في حراءٍ ذاكرًا وكم خلوتَ بالخليلِ صَابرًا\nوكم عنِ الخلقِ احتجبتَ خاليًا ... وكم على الهضابِ سرتَ باكيًا\nلكلِّ مُوسَى طورُ حبٍّ دائمُ ... وكلُّ عيسى في الحجابِ قائِمُ\nوذاكَ شأنُ طالبِ المعالي ... يواصِلُ النهارَ باللَّيالي\nفهذِهِ الأصولُ والوقودُ ... وغيرُها القشورُ والقُيودُ\nفثمرٌ من غير قشرٍ يُتْلَفُ ... والقشرُ دونَ اللُّبِّ بيتٌ أَجْوَفُ\nوقيلَ إنَّ كلَّ مَنْ تَحققا ... مِنْ غيرِ شَرْعٍ إنَّما تَزَنْدَقا\nوكلُّ مَنْ بالشَّرعِ قَدْ تعمَّقَا ... بلا تحققٍ فذا تَفَسَّقا\nوالعلم علمانِ.. فعلمُ القلبِ ... حجتُنا يومَ لقاءِ الرَّبِّ\nوبعدَهُ علمُ اللِّسانِ فا علمِ ... وذاكَ حجةٌ على ابنِ آدمِ\nفحصِّنِ اللبابَ بالقُشُورِ ... وذا كمالُ الطَّالبِ الغَيُورِ\nوأجدَرُ العلومِ بالإتْقانِ ... فقهٌ مع الحديثِ والقرآنِ\nوهذهِ الثلاثُ ليسَتْ تُفهمُ ... بلا أصولِ الدِّينِ ليسَتْ تَعْلَمُ\nفكلُّ مَنْ وعاهُ بالإِتْقَانِ ... صارَ إِمامًا طيلةَ الزَّمانِ\nوجازَ أنْ يخوضَ في التَفْسيرِ ... والفِقْهِ والحديثِ والتَقْريرِ\nوكلُّ مَنْ بلا أصولٍ قاري ... ينالُه الجهلُ بلا قَرارِ\nولو حوى في ذهْنِهِ الأسْفارا ... وجاوَزَ الأمصارَ والأقطارا\nفلا يجوزُ مطلقًا أنْ يجتهد ... في الدِّين أو يفتي بغير ما وُجِدْ\nمِنْ قولِ شيخٍ ذي اجتهادٍ عارفِ ... وكلُّ ذا مِنْ مِنَنِ اللَّطائفِ\nإِذْ لو أبيحَ الاجتهادُ للبَشَرْ ... بلا أصولٍ ملأُوا الدُّنيا ضَرَرْ\nوعُطِّلَتْ شريعةُ القُرْآنِ ... وحَكَمَتْ شريعةُ الشَّيْطانِ\nفَمِنْ عظيمِ فَضْلِهِ عَلَينا ... ومِنْ جليلِ برِّهِ إِلَيْنا\nأنْ وضَعُوا قواعدَ الأُصُولِ ... وحدَّدُوا طرائقَ الوصُوُلِ\nسَدَّا على منافذِ الشَّيْطانِ ... حتَّى تسودَ شِرْعَةُ الفُرقانِ\nوهذهِ منظومةٌ صغيرَةْ ... حوتْ أصولَ فِقْهِنَا الشَّهيرَةْ\nنَظمتُها بدايَةً لِلْمُجْتَهِدْ ... ورُمْتُها نِهاية للمقْتَصِدْ\nسَمَّيتُها منظومةَ المُعْتَمدِ ... على كتابِ شيخِنا مُحَمَّدِ\nفأسألُ الرحمنَ أنْ يُتمِّما ... ويجعلَ الخيَر بها مُعمَّمًا\nوينزعُ الرياءَ عَنْ أَعمالِنا ... ويكتبَ الإخلاصَ في أَقْوالِنَا","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>تعريف علم أصول الفقه</span>\nتعريفُه أنْ تعرفَ القَواعِدا ... الشاملاتِ الموصلاتِ القاصِدا\nإلى طريقةِ اختيارِ الحكم ... منَ الدَّليلِ مثلما لنَا نُمي\nفهكذا جمهورُهم عَرَّفه ... والشافعيُّ قالَ فيهِ: أَنَّه\nمعرفة الدلائل الفقهية ... وكيف نستفيد منها شيَّا\nوحالةُ الذي يريدُ الفائِدَهْ ... ومالَهُ مِنَ الصِّفاتِ عائِدَه","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>موضوع علم أصول الفقه</span>\nبحوثُه في خمسةٍ محصورَةْ ... مباحثُ الأَدِّلةِ المذكورَةْ\nمباحثُ الترجيحِ والتَّعارُضِ ... وبحثُ الإجتهادِ فيه فانهضِ\nثمَّ بحوثُ الحكمِ أي في الشرعِ ... تخييرُه اقتضاؤُه والوضعيْ\nوالخامسُ اقتباسُ كُلِّ حكمِ ... مِنَ الدليلِ بطريقِ الفهمِ\nفيبحثُ الفقيهُ فيما يَثْبتُ ... وعالِمُ الأصولِ فَهُوَ المُثْبَتِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>فائدة علم أصول الفقه</span>\nوغايةُ الأصولِ في الوصولِ ... إلى مرادِ اللهِ والرَّسُولِ\nوعدَّدوا لَهُ مِنَ الفوائدِ ... ما جلَّ عن حسابِ كلِّ قاصدِ\nمِنْها بأنَّهُ الطريقُ الأَقومُ ... للاجتهادِ فهُداه يُلْزَمُ\nوأَنَّهُ بانٍ به اِلإسلامُ ... وحُفِظَ القرآنُ والأحكامُ\nوأَنَّهُ يُبيْنُ للمتَّبِعِ ... طريقةَ المجتهدِ المتَّبَعِ\nوأنَّهُ يمنَحُ للطُلاَّبِ ... ملكَةَ التفكيرِ بالصَّوابِ\nوأنَّه المبينُ للأحكامِ ... لكلِّ ما استجدَّ في الأيَّام\nوأَنَّهُ الضَّابطُ للفُروعِ ... مع الأصولِ فيصَلُ الجميعِ\nوأَنَّهُ لِدَارسِ المَذَاهبِ ... دليلُ كلِّ قاصدٍ وطالبِ\nثامنُها يكشِفُ عنَّا الغُمَّةْ ... نرى فوائدَ اختلافِ الأُمَّةْ","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>تاريخ أصول الفقه</span>\nمصادرُ التشريعِ في عهدِ الرسولْ ... كتابُ رَبِّي ثُمَّ سنَّةُ الرَّسولْ\nوفي زمانِ الصَّحْبِ فالمصادرُ ... أَربعةٌ فيما رَوَوْا وذَاكَرُوا\nالذكرُ فالحديثُ فالإجماعُ ... وبعدَهُ القياسُ قَدْ أَذَاعُوا\nدليلُه قضا معاذِ بنِ جَبَلْ ... ثُمَّ الذَّي للأشعريِّ قَدْ وَصَلْ\nمِنْ عمرٍ. والحدُّ عندُ سُكْرِهِ ... وعدَةُ الحامِلِ بعدَ قبرِهِ\nوعندما استقرت الفتوحُ ... وكثُرَتْ لديهمُ الطروحُ\nوظهرتْ نوازعُ الأهواءِ ... تضافَرتْ بواعثُ الأَحياءِ\nفالرأيُ في العراقِ صارَ مدرسَةْ ... كذا الحديثُ في الحجازِ مَدْرسَة","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>تدوين علم الأصول</span>\nوكلُّهمْ قد كتبَ الفُصُولاَ ... في الفقهِ لم يدوِّنوا الأُصُولا\nوكانَ في كُتُبهم مُبَعْثَرا ... لدى مسائلِ الفروعِ انتثرا\nيذكرُ كلُّ واحدٍ دليلَهْ ... ومذهبَ استدلالهِ محيلَهْ\nعلى الكتابِ أو على الحديثِ ... أو غيرِهِ بسعيهِ الحثيثِ\nفسبَقَ الجميعَ فيهِ الشافعي ... وسِفرُه في البابِ خيرُ نافعِ\nفأَوَّلُ المدوَّنِ الرِّسالَةْ ... كذا جماعُ العلمِ فيما قالَهْ\nوبعدَهُ إبطالُ الاستحسَانِ ... ومُشكلُ الحديثِ في الميزانِ\nوهذهِ الأَربَعُ مِنْ تأليفِه ... أَوَّلُ ما دوِّن في تصنيفِهِ\nوسبَقَ الفقهُ الأُصُولَ في الزَّمَنْ ... فالفقهُ وزنٌ والأصولُ قد وَزَنْ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>طرق التأليف في الأصول</span>\nطريقةُ الكلامِ أَن تُقررا ... مسائلًا مُدللًا مُحررًا\nوبعدَها طريقةُ الفقيهِ ... سبكُ الأُصُولِ تبعًا تحكيهِ\nوخُصَّتِ الأُولى بفكرِ الشَّافعي ... وخُصَّتِ الأحنافُ بالتَتَابُعِ\nوالآخرونَ لَهُمُ طريقَة ... تَجْمَعُ منهما على الحقيقة\nأهمُّ ما قَدْ صَنَّفوا في الأُولى ... رسالةً، معتمدًا، محصُولا\nبرهانُ، مستَصْفَى، كَذا الإحكامُ ... وبعدَهُ التقريبُ والإِلهامُ\nوصنَّفوا على اصطلاحِ الفُقَها ... مِنْها أصولَ البزَدْويِّ والمُنتَهى\nإليهِ.. مثلُ الكرخيِّ السَّرخَسيْ ... كَذلك الجَصَّاصُ نفسُ الملبسِ\nكذلك التأسيسُ والمنارُ ... تنقيحُ، تمهيدُ، هم الأبرارُ\nوالآخرونَ صنَّفُوا كثيرًا ... بديعَ، تنقيحًا، كذا التحريرا\nجمعَ الجوامعِ.. مُسَلَّمَ الثُبُوتْ ... وشرحَه فواتحٌ للرَّحمُوتْ\nوخالفَ الجميعَ فيهِ الشَّاطبيْ ... لهُ الموافقاتُ ذو المطالبِ\nوظهرتْ طريقةُ المناهجِ ... ترتيبُها يمتازُ بالمبَاهِجِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>حكمة اختلاف الفقهاء</span>\nحِدْ عنْ كلامِ حاقدٍ مغرورِ ... وافهَمْ من اختلافِهِمْ تحريري\nفالخلفُ في التَّشريعِ أَمْرٌ عادي ... كالنقدِ والقانونِ والأعدادِ\nوالخلفُ بينَهم على الفروعِ ... معَ الوفاقِ في سِوى الفُروعِ\nوإِنْ جرَى الخلافُ في المَصَادِرِ ... فغالبًا باللَّفْظِ والنَّوَادِر\nوَخلفُهم مَنَحنا المرونَة ... ومدَّنا بثروةٍ ثمينة\nوخلفُهم على الفروعِ توسِعَةْ ... لَوْ أَنَّهم ما اختلفوا لامتنعا\nولم يكن خلافُهم تَعصُّبًا ... أو للهَوى أو يشتهونَ الرُّتَبَا\nوانحصر الخلاف في المظنونِ ... كخبرِ الآحاد لا اليقيني\nومطلقًا لم يجرِ عهدَ المصطفى ... فالوحيُ والحديثُ فيهمُ قَدْ كفى\nورُبَّما حكمَ في رأيَيْنِ ... مختلفينِ ... جوَّزَ الوَجْهينِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>أسباب اختلاف الفقهاء</span>\nوبعدَما أدركتَ حكمةَ الخِلافْ ... خذْ واضحًا أسبابَ ذاكَ الاختلافْ\nفاختلفوا في واقعِ الجِبِّلَةْ ... إذ لم تقيدِ العقولَ الملّةْ\nواختلفُوا في لغةِ القرآنِ ... كالقرءِ والنَّكاحِ في البَيَانِ\nواختلفُوا في عَصْرِهم ومِصْرهم ... وحالِهم وبالِهم وعُرْفهِم\nواختلفوا في الفَهمِ للمرادِ ... بالنَصِّ في سبيلِ الاجتهادِ\nفهذهِ الأسبابُ لن تباشرَهْ ... وهاكُمُ أسبابَهُ المباشِرَةْ\nأَوَّلُّها الخلافُ في المصَادِرِ ... مِنْ كلِّ ما أتى بلا تواتُرِ\nوبعدَهُ الخلافُ في الحديثِ ... مصطلحًا كالجهلِ بالحديثِ\nوعدم الثبوتِ عند واحدِ ... كذاكَ في شروطِ نقلِ الواحدِ\nأو علمُهُ بواحدٍ منَ السَّنَدْ ... بضعفِه كذاكَ نسيانُ السَّنَدْ\nثَالثُها الخلافُ في القواعدِ ... كضابطِ الإيجابِ والتباعُدِ\nوالخلفُ في دلالةِ الألفاظ ... والعامِ والخاصِ مِنْ الأَلفاظِ\nوالخلفُ في قواعدِ التَّرْجيحِ ... والنسخِ والتخصيصِ والتَّصريحِ\nكذاكَ ما شذَّ مِنَ الرِّوايَةْ ... ومرسلُ الحديثِ في الدِّرايَةْ\nفخلفُهم لعللٍ وَجيهَةْ ... بَيَّنتُها فكُنْ بِهَا نَبيها","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>مقاصد الشريعة</span>\nمقاصِدُ الشَّرْعِ هيَ النتائِجُ ... كذلكَ الغاياتُ والمباهِجُ\nأَتَتْ بها الشريعةُ المطَهَّرَةْ ... وأَثبتَتْها في الفروعِ الظَّاهِرَةْ\nوهِيَ التَّي سَعَتْ إلى تحقيقِها ... دومًا بكلِّ أمرِها ونهيها\nفحققتْ مصالحَ العبادِ ... دُنيا وأخرى بهدىِ الرَّشاد\nأَلا ترى إلى النُّصوصِ الوَاضِحَةْ ... كم عَلَّلَتْ وبَيَّنَتْ موضِّحَةْ\nوظاهرٌ لعاقلٍ لبيبِ ... في الخلقِ والتشريعِ والتهذيبِ\nلم يخلقِ الرحمنُ شيئًا باطلًا ... وجاء جُلُّ شرعِنا معلَّلا\nومَنْ وعى مقاصِدَ الشريعة ... فعلُمهُ كقلعةٍ منيعَة\nفيدرِكُ الطَّالبُ سِرَّ الشَرْعِ ... كذا إطارَ حكمِهِ والفَرْعِ\nوهو في الدِراسةِ المقارِنَة ... دليلُهُ المفيدُ في الموازَنة\nوهدفُ الدَّعوةِ فِيها يَنْجلِي ... وذاكَ شأنُ المصلحيَن الكُمَّلِ\nويستنيرُ العُلما بها على ... معرفةِ الأحكامِ مِما أُجْملا\nويستعينونَ بها في الفَهْمِ ... لغامضِ النُّصوصِ قبلَ الحُكَمْ\nوأَنَّهُمْ بها يُحدِّدُونَا ... مدلولَها في اللَّفْظ والمَضْمُونَا\nوحينَما تفتَقَدُ النُصُوصُ ... بهديها تَستَنْبَط الفُصُوصُ\nوحينَما نحتاجُ للترجيحِ ... بها يرجحونَ في الصَّحيحِ\nتقسيمُها بحسبِ المَصَالحِ ... ثلاثةٌ على المقالِ الواضِحِ\nأَوَلُها ما سمِّيَ الضَروري ... ونُوِّعَتْ لخمسةٍ أمورِ\nفحفظُهُ لدينهِم ونفسهِمْ ... وعَقْلِهِم وعرضهِم ومالِهِمْ\nوبعدَهُ المصالحُ الحاجِيَّةْ ... بدفْعِ كُلِّ شقَّةٍ حَرِيَّة\nثالثُها ما سمِّيَ التحسِيني ... وهيَ الكمالُ لأُولي التبيينِ\nومنهجُ التَّشْريعِ في الرِّعايَة ... إِيجادُها والحفظُ والوِقايَةْ\nفحَفِظَ الثلاثَة الأَقْسَامْا ... وزادَ فيها رابعًا تمامًا\nأتى بهِ مكَّملا محتاطًا ... كي لا يكونَ حفظُه اعتباطًا\nثُمَّ الضَّرُوريُّ مقَّدمٌ على ... سِواهُ كالحاجيِّ والذي تَلا\nوقَدَّمُوا ما عمَّ في الأَحكامِ ... على الذي خصَّ مِنَ الأَنامِ\nورتَّبُوا أيضًا ذوَيْ الضرورة ... من حاجةٍ عُظمى ومِن خطيرة\nفَقُدِّمَ الدينُ على الأَموالِ ... وهكذا النَفْسُ على التَوالي","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>أولًا المصادر المتفق عليها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>الكتاب</span>\nوأوَّلُ المصادرِ القُرآنُ ... كتابُ ربِّي المعجِزُ البيانُ\nمنزلًا على النَّبيِّ العرَبي ... ولفظَهُ وخطُّهُ بالعَربي\nتواترًا.. كتبَ بالمصاحفِ ... وما سِواهُ في الصَّلاةِ مُنْتَفي\nولا تجوزُ في الأَصَحِ التَرْجَمَة ... والخلفُ قامَ في ثبوتِ البَسْمَلَة\nوكلُّ مَا لم يتواتَر في السَّنَدْ ... آحادُهُ مشهورَهُ فلا تُعَدْ\nوالشرطُ في الإعجازِ ما سأبدي ... أولُّها أنْ يوجَدَ التَحدِّي\nوالثانِ أنْ تُهَيأ الدوافِعُ ... ثالثُها أنْ تنتفي الموانِعُ\nوهذهِ بعضُ الوجوهِ فيهِ ... نظامُ لفظٍ ومعانٍ فيهِ\nثُمَّ انطباقُهُ على العِلْمِ الصحيحْ ... وأثرُ اللَّفْظِ البليغِ والفصيحْ\nكذلكَ الإِخبارُ بالمستقبلِ ... وكلُّ ذاكَ واضحٌ ومُنْجَلي\nأحكامُه ثلاثَةٌ لِمَنْ أَرادْ ... عمليةٌ خلقيةٌ ثُمَّ اعتقادْ\nفَمِنْهُ ما أبانَهُ مفصلًا ... ومنهُ ما أبانَ مِنْهُ مجملًا\nواستوعَبَتْ آياتُهُ العقائِدا ... والمجملاتِ وأَحالَتْ ماعدا\nوبعضُهُ دلالَةٌ قَطْعِيَّةْ ... وبعضُهُ دلالةٌ ظَنِّيَة\nواختلفَ الأسلوبُ في الإِلزامِ ... والندبِ والحلالِ والحرامِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>السنة</span>\nوالسُنَةُ الطريقَةُ المعتادَةْ ... قَدْ حدَّها قومٌ كرامٌ سادَة\nوهِيَ اصطلاحًا ما أضيفَ للنَّبيْ ... قولًا وفعلًا.. ثم تقريرُ النَّبيْ\nفالقولُ ما جاءَ مِنَ الكلامِ ... والفعلُ ما رأَوهُ كالسلامِ\nوبعدَهُ التَّقريرُ وهو ما رَأَى ... مِنْ فعلِهم فما أَبَى ولا نَأى\nواختلفَتْ في السنَّةِ الأقوالُ ... لِمَا مَضَى أهلُ الحديثِ مَالوا\nوللأصوليينَ ما يثابُ ... بها.. وما لتاركٍ عِقَابُ\nوأربَعٌ لم تُعتَبرْفي السُّنَّةْ ... ما كانَ قبلَ بعثةٍ ومِنَّة\nوالثانِ ما أتى على الجِبِلَّة ... وما استَقى.. كطِبِّه في العِلَّة\nرابعُها ما خصَّهُ بالذَّاتِ ... من حالِهِ كعدِدِ الزَّوْجاتِ\nوثَبَتَتْ حجيةُ السنَّةِ في ... ألفِ دليلٍ ودليلٍ فاعرفِ\nأَوَّلُها إشارةُ القرآنِ ... في النَّحْل للنَّبِيِّ بالبَيَانِ\nوبعدَها الأمرُ بطاعةِ الرَّسُولْ ... وإن تحبَّ الله فاتبعِ الرَّسُولْ\nوردُّهم إليهِ في التنازُعِ ... وحذِّر المِنكِرَ بالرَّوادِعِ\nوأَنَّهُ أوتي حكمةَ الهُدى ... محلِّلٌ محرِّمٌ.. لا عَنْ هَوَى\nوقُرِنَتْ باللهِ فعلًا طاعَتُه ... وأَنَّه لذي اليقينِ أُسْوتُه\nوليسَ مُؤْمِنًا مِنْ لَمْ يحكِّمَهْ ... وما حباكَ خُذْ وما نهاكَ مَهْ\nوَأُرْسِلُ الرَّسُولُ كَيْ يُطاعا ... لا خيرةً لمسلمٍ أطاعَا\nوكلُّها في واضحِ القرآنِ ... مسطورةٌ تقصدُ للبيانِ\nوهكذا قد أجمعَ الصحابةْ ... والتَزموا سؤالًا أو إِجابَةْ\nثُمَّ دليلهَا مِنَ المعقولِ ... ضرورةُ التبيينِ والتفصيلِ\nوفعلُه كانَ البيانَ العَمَلِيْ ... لِكُلِّ ما في الذِّكْرِ مِنْ شَرعِ العلي\nوعُصِمَتْ كعصمةِ القُرآنِ ... فعصمةُ المبينِ كالمُبَانِ\nودَلَّتِ الآثارُ بالوُجُوبِ ... وحَذَّرِ المُنْكِرَ باللَّهيبِ\nوما أتى تواترًا في الواقعِ ... يفيدُ في العلمِ اليقيني القاطعِ\nوأنَّهُ كالذِّكرِ في ثبوتهِ ... وكفَّروا الجاحدَ في ثُبُوتِهِ\nوالخبرَ المشهورَ زادَ الحنفي ... وفَسَّقوا جاحدَهُ إنْ لَمْ يَفِيْ\nواتَّفَقوا بأنَّها تستلزِمُ ... عَمَلنا والاحتجاجُ ملزِم\nوخبر الآحادِ خُذْ دليلا ... أَنْ تنذِرَ الطائفةُ القَبيلا\nوربَّ حاملٍ إلى فقيهِ ... وبلِّغوا عنِّي كما نَرْويهِ\nوانعقدَ الإجماعُ.. أَيْ لم ينكرِ ... فجزيةُ المجوسِ فعلُ عمرِ\nكذلِكَ استدلَّ بالقياسِ ... في الحكمِ يكفي واحدٌ في النَّاسِ\nوالجرحُ والتعديلُ في التصويبِ ... رجِّحْ بِهَا الصِّدقَ على التكذيب\nونقلوا عن الخليفتينِ ... مع خبرِ الواحد شاهدينِ\nوربما حلَّفَهُ لم تَطَّرِدْ ... عنهم طريقة لأخذٍ أو لِرَدّْ\nوهذِهِ شَرَّطَها الأَحنَافُ ... أَنْ لا يُرى في فعلِهِ خلافُ\nأو ليسَ مما حثتِ الدَّواعي ... أولم يُوافِقْ عملَ الأَتْبَاع\nفي الفقه والراوي بلا فقهٍ كما ... في خَبَرِ المصراةِ قد تَذمَّما\nواشتَرطوا لمالكٍ بأَنَّ مَا ... خالفَ فعلَ يثربٍ لم يَسْلَما\nوالشافعيُّ أربعٌ شُروطُهُ ... في كلِّ راوٍ عقلهُ وضَبْطُهُ\nوأَنْ يكونَ ثقة في دينهِ ... ولم يخالِفْ متنُهم لِمَتْنِهِ\nوأحمدٌ شروطُه كالشَّافِعِيْ ... فصَّلْتُها على المقالِ الرائِعِ\nوعملُ السُّنَّةِ في الكِتَابِ ... ثلاثَةٌ في الحقِّ والصَّوابِ\nأَولُها التأكيدُ للقُرآنِ ... كالبرِّ والجهادِ والإِحسَانِ\nوالثانِ تبيينُ الذي قَدْ نُصَّا ... قيدَه فَسَّرهُ أَوْ خَصَّا\nثالثُها زيادَةٌ علَيْهِ ... كرجمِ محصنٍ وما إِليهِ\nواختلفوا في نَسْخِها القُرآنا ... فالشَّافِعيُّ قالَ لا وبَانا\nونَسْخُها على مقالِ الجُلِّ ... دليلُهم وقوعُهُ بالفِعْلِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>الإجماع</span>\nهو اتفاقُ أهلِ الاجتهادِ ... من أمةِ النَّبي الإمامِ الهادي\nفي أَحدِ العصورِ والأزمانِ ... في حكمِ أمرٍ مّا.. بلا تَوانِيْ\nدليلُهُ مِنَ الكتابِ نَهْيُهُ ... عنِ الشِّقاقِ، ثُمَّ فيهِ وَعْدُهُ\nكذاكَ وصفُها بأنَّها الوَسَطْ ... وخيرُ أمةٍ فإنَّها فَقَطْ\nوصَحَّ في الحديثِ حيثُ قالا ... ليسَ اجتماعُ أُمَّتي ضَلالًا\nوالزَمْ سوادَ المسلمينَ الأَعظما ... وحَسنٌ عندَ الإلهِ كُلُّ مَا\nرآهُ جمعُ المسلمينَ حسَنَا ... نقلَها أصحابُ علمِ أُمَنَا\nواحكُمْ بهِ عقلًا فجَمْعُهم إذا ... توافَقَتْ آراؤُهم فالحقُّ ذا\nوركنُهُ اتفاقُهم جميعُهم ... بقولهِمْ وفاقًا أَوْ سُكوتِهم\nورَدَّ هذا الشَّافِعِيْ والظَّاهِرِيْ ... وكَمْ حكاهُ مِنْ إمامٍ ماهرِ\nوعَدَّدوا شروطَهُ وبَعْضُها ... مُختَلَفُ فيهِ وهاكَ عَدُّها\nأَوَّلُّها أَنْ ينتفي التَعارُضُ ... مع الكتابِ أو حديثٍ قد رَضُوا\nوالثانِ أَنْ يستندَ الإِجْماعُ ... إلى دليلِ واضحٍ أذَاعوا\nوأَنْ ترى المجتهدينَ عَددا ... واتَّفَقوا جميعهُم لا ماعَدا\nوأَنْ يكونَ مِنْ أمورِ الشَّارِعِ ... وقيلَ لا بَلْ كُلُّ أمرٍ نافعِ\nوأَنْ يَمُرَّ عصرهُمْ جَميعًا ... فلا يعودَ واحدٌ رُجُوعًا\nوبعضهُم نَفَوا.. وزادَ الحَنَفِيْ ... أَنَّ الخلافَ قبله قَدْ انتُفي\nوحُكْمُهُ في الشَّرعِ حكمٌ قاطِعُ ... وحكمُهُ في الأَمرِ لا يُنَازَعُ\nواختلَفُوا في حُجَّةِ السكوتيِ ... فالكَرْخِي والآمدِي لم يُثْبِتِ\nومالكٌ يحتج بالإجماعِ ... من أهلِ يثربٍ بلا نزاعِ\nوقصرَ الإجماعَ أهلُ الظاهرِ ... على الصحابِ في مقالٍ جائرِ\nواعتَبروا للعترة الإِجماعا ... والراشدينُ بَلْ لشيخينِ مَعَا","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>القياس</span>\nوعرَّفوا القياسَ اصْطلاحًا ... فاحفظْهُ عني تبلغِ النَّجَاحَاْ\nفرعٌ يساوِي أصلَهُ في العِلَّة ... أي حكمهِ، فالحكمُ فيهِ مِثْلَهْ\nأركانُهُ أربعَةُ في العَقْلِ ... أصلٌ وفرعٌ ثم حكمُ الأصلِ\nرابعُها العِلَّةُ في الإطارِ ... مثالُهُ النَبيذُ في الإسكارِ\nدليلُه من الكتاب قولُهُ ... فاعتبروا.. عن شافعيٍ نقلُهُ\nوخُذْ مِنَ السُّنَّةِ قولَ ابنِ جَبَلْ ... كذا النبيُّ حيَن قاسَ في القُبَلْ\nوغيرها عَنْ مائَةٍ تَزيدُ ... مثالُ ذاكَ الأسودُ الوَليدُ\nوثبتَ القِياسُ بالإجماعِ ... فعَلَهُ الصِّديقُ للأتباعِ\nوحكمه يفيد ظنَّ الحكْمِ ... فاحكُمْ بِهِ ولا تَخُضْ بالوهمِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>ثانيًا المصادر المختلف فيها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>الاستحسان</span>\nوحدُّه أن يعدلَ المجتهدُ ... عن مقتضى قياسِ أمر يردُ\nمِنْ واضحٍ إلى قياسٍ مختفي ... أو حكمِ كليٍ لمستثنى خفي\nوذاكَ من أجل دليلٍ يقدحُ ... في عقلِه عدولَه يرجِّحُ\nوظاهر بأنَّه نوعانِ ... ترجيحٌ استثناءُ للبيانِ\nفالأوَّلُ الترجيحُ كالحَلْفانِ ... والثان الاستثناءُ كالضمانِ\nوذهبَ الأحنافُ والحنابلةْ ... إلى اعتباره دليلًا قابلَهْ\nمِنَ الكتابِ: يتبعونَ الأَحْسَنا ... وما رآهُ المسلمونَ حَسَنا\nوأكَّدوا تفضيلَ الاستحسانِ ... على القياسِ أي قياسِ الثاني\nومالكٌ والشافعيُّ قالا ... بنفيهِ وصَحَّحُا الإِبْطالا","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>المصلحة المرسلة</span>\nوعرَّفوا المصالِحَ اصْطِلاحا ... ما لم يَرِدْ في حكمِها صُراحًَا\nدليلُ شرعٍ في اعتبارِ حُكْمِها ... ولا على إلغائِها أَوْردِّها\nكالجُندِ والديوانِ والسُّجُونِ ... والخُلْفُ في استقلالِها في الدَّينِ\nفذهبَ الأحنافُ ثم الشافِعِيْ ... لنَبْذِها على مَقالٍ بارعِ\nفالشَّرْعُ كلَّ أمرِنا قد راعى ... كتابًا أو حديثًا أو إجماعًا\nوالآخرانِ جَعَلاهُ أصْلًا ... يُبْنى عليهِ الحكمُ مُستَقِلًا\nواشتَرطوا ثلاثةً شروطًا ... بغالبِ الأَ نام أَنْ تُحيطَا\nكذاكَ أنْ تكونَ واقعَّيةْ ... ولم تعارَضْ حجةً شَرْعِيَّةْ\nثَمَّ لهَا أَربعةٌ دَواعِيْ ... درءُ الأَذَى والسدُّ للذَرائعِ\nجلبُ مصالحٍ، تغُّيرُ الزَّمَنْ ... فافْهَمْ فأنْتَ في البلاغِ مُؤْتَمَنْ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>الاستصحاب</span>\nهو اصطحابُ حكمِ أَمرٍ ماضِي ... لحاضِرٍ لم يقضِ فيهِ قاضِ\nفيستمرُّ الحكم فيه قائمًا ... إلى ثبوتِ غيرِه ملائمًا\nواعتَبَروه حُجَّةً إذا انفَرَدْ ... نَفْيًا وإِثْباتًا بِلا أَخْذٍ وَرَدْ\nمثالُهُ الحياةُ للمَفْقودِ ... وردَّه الأحنافُ بالقيودِ\nأنواعه ثلاثةٌ في الأصلِ ... أولها اصطحابُ حكمِ الأصلِ\nوبعدَه ما أصلُه البراءَةْ ... كالحكمِ للحقوقِ بالبراءَةْ\nثالثُها اصطحابُ حكمِ حالِهِ ... على ثبوتِهِ إلى زوالِهِ\nواعتَبروا دَليلَه ظَنِّيَّا ... وآخِرَ الأَدِلَّةِ المحكيَّة","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>العرف</span>\nوالعرفُ ما استقرَّ في النُّفُوسِ ... من جهةِ العقولِ لا الطُروسِ\nثُمَّ ارْتضَاه النَّاسُ بالقَبُولِ.. ... أنواعُه أربعةٌ..فالقولي\nتعارفَ الناسُ على إطلاقِهِ ... كاللحمِ والشرابِ في إطلاقِهِ\nوالعَمَلي تَعارَفوا إِتْيَانَهْ ... كالأَكلِ أو كالمَهْرِ في أَوانِهْ\nوالعامُ ما يَعمُّ في البلادِ ... والخاص عرفُ ثلةٍ أفرادِ\nواتَّفَقُوا في كونِه دليلًا ... واختلفوا هَلْ يَسْتَقِلُّ؟ ... قيلا\nللمَالكِي والحَنَفِي والحَنبَلي ... خذهُ دليلًا كامِلًا.. وَدَلِّلِ\nمِنَ الكتابِ أَمْرُهُ بالعُرْفِ ... وما رأَوْهُ حَسَنًا فلتَعرِفِ\nكذاكَ مالهُ مِنَ السُّلْطانِ ... في العقلِ عندَ معشَر الإِنْسَانِ\nوالشافعيْ مالَ إلى إنكارِهِ ... إلا إذا أرشدَ لاعتبارِهِ\nواشترطوا عمومَهُ في الناسِ ... ولم يخالفُ ثابتًا للناسِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>قول الصحابي</span>\nواتَفَقوا في أنَّهُ دليلُ ... في كل ما ليسَ لَهُ سَبيْلُ\nكذاك إن أقَّرهُ الباقونا ... يكون حجةً كما روينا\nواختلَفُوا لدى اختلافِ رأيهِمْ ... فقيلَ يَنبغي التزامُنا بِهِمْ\nبواحدٍ لمالكٍ والحَنَفِي ... لخبرِ النُّجومِ فِيهِمْ فاقتفي\nوأحمدٌ والشَّافِعِيُّ خالَفَهْ ... عَنْ تابعينَ نَقَلُوا المُخالَفَة\nشرع من قبلنا\nواختلَفُوا في شرعةِ الذينا ... مِنْ قبلِنا ملغيةٌ أَمْ دينَا\nفاتفقوا في الأخذِ بالأحكامِ ... مما أقرَّ الدينُ كالصِّيامِ\nواتفقوا في نسخِ ما قد نُسِخا ... في شَرْعِنا. كالقطعِ مما اتَّسَخا\nواختلَفُوا في حكمِ ما قَدْ وَردا ... ولم يُنْسَخْ ثُمَّ لَمْ يُؤيَّدا\nكالنفس بالنفسِ وشُرْبِ محتضَرْ ... فالحنفيْ والحنبليْ والبعضُ قَرّ\nودلَّلوا بوحدةِ الشرائعِ ... والرجمِ واقتدهْ لكلِّ سامعِ\nوالشافعيُّ أنكرَ استِدلالَهُمْ ... بأَن لِكُلِّ أمةٍ مِنْهاجُهُمْ\nسد الذرائع\nوكلَّ ما ظاهِرُه مُباحُ ... وموصِلٌ لما بهِ جُنَاحُ\nأباه سدًا منْهُ لِلذَّرائِعِ ... مالكُ وابنُ حنبلٍ لا الشَّافِعِيْ\nوأكَّدَا ذاكَ بمنعِ الشتمِ ... لِكُلِّ مَنْ يَعْدو بغيرِ عِلمِ\nوالشافعيُّ حرمَ الذريعة ... لذاتها أي حرَّمَ الوقيعة","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>الباب الثاني مباحث الأحكام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>الحكم</span>\nوحدُّهُ في اللغة القضاءُ ... وأطلقوه فاروِ ما تشاءُ\nإثباتُ أمرٍ ما لأمرٍ واحدُ ... ثم الذي عند القضاة واردُ\nتعريفُهُ عنَد الأصوليينَا ... خطابُ رَبنا لنا مُبيْنَا\nوالفقهاءُ اعتبرُوه الأَثَرا ... عَنِ الخطابِ قَدْ جَلا وانْتَشَرَا\nوقسَّمُوهُ مَصْدرًا قسْمَينِ ... فالأوَّلُ الشَّرعِيُّ.. دونَ مَيْنِ\nوذاكَ ما مِنَ الإلهِ أُخِذَاْ ... وعملًا أَو اِعتقادًا فهو ذا\nوبعدَهُ كُلُّ الَّذي لَمْ يُؤْخَذِ ... من شارعِ الأَحكامِ كالحكم الذي\nأُخذَ من عقلِ ومن حسّنٍ ومِنْ ... عرفٍ فذاك دون شرع قد زُكِنْ\nوالحكم حدُّهُ لدى الجمهورِ ... هو خطابُ ربنا الغفورِ\nومتعلقٌ بفعلنا اقتضَا ... تخييرًا أو وَضْعًا وهَذا المُرْتَضَى\nوقسَّموا الشرعيَّ من حكمٍ إلى ... قسمين فالتكليفي ما أدَّى إلى\nحكمٍ من الخمسةِ في اقتضاءِ ... كذاك في التخييرِ كالنداءِ\nوبعدَه الوضعيُّ وهو ما اقتضى ... أن يجعلَ الأمرَ لحكمٍ قد مضى\nعلامةً تجعلُه له سببْ ... أو مانعًا أو رخصةً أو يُجتنَبْ\nلكونِهِ فاسدًا او عزيمَةْ ... أو رخصةً أحكامها سليَمةْ\nوزاد فيها الآمديُّ واحدًا ... حكم المباح قال تخييرًا بدا","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>الحكم التكليفي</span>\nوقد مضى تعريفُه وأنَّهُ ... أدَّى إلى التحريمِ أو ما يكرَهُ\nوالندبِ والإيجابِ والإباحَهْ ... والحنفيُّ قَسَّمَ الكراهَهْ\nقسمين تنزيهًا وتحريمًا رضي ... وزادَ حكمًا سابعًا بالفرضِ\nالواجب\nما طلبَ الشارِعُ فيهِ الفِعلَ مِن ... مُكلَّفٍ حتمًا كصومٍ في زَمَنْ\nأمَّا مِنَ الثَّوابِ والعقابِ ... فاعِلُهُ استَحَقَّ للثَّوابِ\nويَسْتَحِقُّ التَّاركُ العِقابا ... فافهَمْهُ كَيْ تُنَافِسَ الطُلاَّبَا\nويثبتُ الواجبُ بالخِطابِ ... ثمانِ أوْجُهٍ على أبْوَابِ\nالأَمْرُ نحوَ الأَمْرِ بالصَّلاةِ ... إِقامَةً والأمْرُ بالزَّكاةِ\nوالمصدَّرُ النائِبُ عَنْ فعلٍ كما ... ضربَ الرِّقابِ إِنْ لقيتُمْ ظالِم\nمضارع بلامِ أمرٍ يَقْتَرنْ ... مثالُه إنفاقُ ذي الوسعة مِنْ\nسَعَتِهِ. كذاك باسم الفعل مَهْ ... كذا عليكُمْ وذا في الأمر لَهْ\nخامِسُها التَّصريحُ بالأَمْرِ كما ... يأمركُمْ بأنْ تؤدُّوا الذِّممَاَ\nوغيرُ ذاكَ مِنْ أساليبِ اللُّغَة ... كَ (كُتِب الصيامُ) ثُمَّ (الحَجُّ لَهْ)\nوبعدَهُ التَّرتيبُ للعُقوبَةِ ... لتارِكِ الفعلِ كما الأُضْحيةِ\nوالثامِنُ التَّصرِيحُ بالإِيجابِ ... والفرضِ كالصِّيامِ في الصَّوابِ\nوقسِّمَ الواجِبُ قسمينِ هُمَا ... مُؤَقَّتٌ ومُطْلَقٌ.. فَكُلُّ مَا\nطلَبهُ محتمًا معينًا ... لوقتِهِ مُؤَقَتٌ.. مثلُ مِنَى\nوكلُّ ما طلَبَهُ وأَطْلَقَهْ ... فمطلَقٌ مثلُ النُّذُورِ المُطْلَقَةْ\nفَحيثُما أدَّاهُ مطْلَقًا ولَوْ ... في غيرِ وقتِهِ قبولَهُ رَأَوْا\nوجَعَلُوا المُؤَقَّتُ الذّي مَضَى ... ستَّةَ أنواعٍ لمن قد ارتضى\nفأولٌ مؤقتٌ مضيَّقُ ... كَرَمَضَانَ كله مستغرَقُ\nوبعدَهُ مُؤَقَّتٌ مُوَسَّعُ ... كالصلواتِ الخَمْسِ فهي تَسَعُ\nوالثالثُ المُؤَقَّتُ المشتبهُ ... لم يَتَّسِعْ فرضًا سِواهُ معهُ\nوالوقتُ ما استغرقَهُ جميعَهُ ... كالحجِ.. فانظُرْ ضيقَه ووسعَهُ\nفهذه الثَّلاثُ في توقيتِهِ ... وخذ ثلاثًا من لدن تنفيذِهِ\nفَفِعلُهُ في وقتِهِ المُقَدَّرِ ... شَرعًا له فهو الأداءُ..فاحْذَرِ\nوشرطُه بأَنْ يكونَ أوَّلا ... والثان أن يعيدَه مستكملا\nلنَقصِهِ في وقته، واسمُهُ ... إعادَةٌ.. فاذكرُهْ يَسْهُلْ فهمُهْ\nوالثالثُ القضاءُ وهو فعلُهُ ... مستدرَكًا وقد تمضَّى ظلُّهُ\nوقُسِّمَ الواجِبُ في المِقْدارِ ... قسمانِ: محدودٌ كما الظِّهارُ\nوالثانِ لم يحدَّدِ البَشيرُ ... حدًا لَهُ مثالُه التَّعْزيرُ\nوقسَّمُوهُ باعتبارِ الفاعِلِ ... فالأَوَّلُ: العَيْنِيُّ.. لم يُساهِلِ\nفي فعلِهِ مِنْ خلقِهِ مُكلَّفًَا ... مثلُ الصِّيامِ والزَّكاةِ والوفَا\nوواجِبُ الكفايَةِ الذِّي إذَا ... أتاهُ بعضُهم كفاهُمْ مِنْهُ ذَا\nمثالُهُ رَدُّ السَّلامِ والجهادْ ... لكنَّه عينٌ إذا تُغَزَّى البلاَدُ\nكَذَا إِذَا لم يُستَنَبْ سِوَاهُ ... عينٌ عليهِ ثابِتٌ أدَاهُ\nوقسَّموهُ باعتبارِ ذَاتِهِ ... معينًا مخيرًا في ذاتِهِ\nفكلُّ ما طلبُهُ وعينَهْ ... معينٌ كردِّ غصبٍ كان لَهْ\nومنْهُ ما طلَبهُ وخَيرَّا ... فلَمْ يُعَيِّن عَينَهُ ويَسَّرا\nكالحكمِ في كفارَةِ اليَمينِ ... كذاكَ في إطلاقِ أَسْرى الدينِ\nوكُلُّ ما لَيْسَ يَتِمُّ الواجِبُ ... إِلاَّ بهِ فإنُّهُ لواجِبُ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>المصلحة المرسلة</span>\nما طلبَ الشارعُ فعلَه بلا ... جزمِ فمندوبًا تراه جُعلا\nوقيلُ ما يحمَدُ فاعلٌ لَهُ ... ولا يُذَمُّ تارِكٌ أهمَلَهُ\nويستحقُّ الفاعِلُ الثَّوابَا ... وليسَ يلقَى التَّارِكُ العِقَابَا\nويَظْهَرْ المَنْدوبُ بالصَّريحِ ... كقولِهِ سَنَنْتُ في التَّرويحِ\nكذاكَ في الطَّلَبِ غَيْر الجازم ... كآية الديون للتراحم\nوحيثُ لا ترتيبَ للعِقَابِ ... في الحكمِ كالرُّخْصَةِ في الصَّوابِ\nوكل ما طلبَهُ تحبيبًا ... مبيِّنا لفَضْلِهِ تَرغيبًا\nواعتبِرَ المنْدوبُ مأمورًا بِهِ ... لِلشَّافِعي وأحمدٍ وصَحْبِهِ\nوذاكَ حيثُ طاعةً يَدعُونَهْ ... وأَنَّهُ في الدِّين يِطْلُبونَهْ\nودلَّلُوا بقسمةِ الأمرِ إلى ... نَدْبٍ وإيجابٍ بذا الأَمْرُ جَلا\nواختلف الأحناف في ذي المسئلة ... وجعلوا الأمر مجازًا فادعُ له\nلوكان مأمورا به لكانا ... تاركه معاقبًا مهانًا\nوعللوا بسنة السواك ... وكونه في (افعل) حقيق زاكي\nوالندب أنواع ثلاث توجدُ ... مؤكد.. وغيره.. وزائدُ\nأولها فاعله يثابُ ... ولا ينال التاركَ العقابُ\nلكنه معاتبٌ ملومُ ... كسنة الفجر.. وذا مفهومُ\nوالثانِ في إتيانه ثوابُ ... وليس في هجرانه عتابُ\nوكلُّ ما قد كان فعل المصطفى ... ولم يشرَّعْ فهو برٌّ ووفا\nيثابُ إن نوى به المتابعة ... كالنوم والمشي على المسارعة\nولم يكُ المندوبُ تكليفًا وما ... حكاه الاسفراني ليس ملزما\nواختلفوا هَلْ يَلْزم الإتمامُ ... بعدَ الشُّروعِ فيه.. فالإِمامُ\nالشَّافعيُّ قالَ لا ولا قَضَا ... لا إثْمَ في تركِ الذي نَدْبًا مَضَى\nوقالَ إنَّهُ أداءُ نافِلَهْ ... وليسَ إسقاطًا لواجبٍ فَمَهْ\nوقالَ إنَّ الصَّوْمَ كالإِنفاقِ ... أَعِدْ إذا شَرَعْتَ بالإنفاقِ\nكذاكَ نصُّهم أميرُ نفسِهِ ... إنْ شاءَ صامَ أو يَشَأْ فلينتَهِ\nوحُجَّةُ الأحنافِ قولُ ربِّنا ... لا تبطِلُوا أعمالَكُمْ في شَرْعِنا\nوإنَّما المندوبُ حَقُّ ربِّنا ... فلنلتَزِمْ قضاءَهُ إنْ فاتَنا\nواَنَّهمْ قاسُوهُ بالمَنْدُورِ ... وذاكَ وهْنٌ واضِحُ الظُّهورِ\nوظاهرٌ للأولينَ الغَلَبَةْ ... ونَصُّهم في البابِ أقْوى مَغْلَبَةْ\nوالنَّدبُ خادمٌ لما قَدْ وَجَبَا ... والندبُ بالكُلِّ وُجوبًا صَحِبَا","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>الحرام</span>\nما طلبَ الشَّارعُ تركَهُ على ... وجهٍ مِنَ الإلزامِ حِرمةً جَلا\nوقيلَ ما يُذَمُّ شرعًا فاعِلُهْ ... وزيَد فيهِ ما يثابُ تارِكُهْ\nويثبتُ التحريمُ بالصريحِ ... كحرمةِ المَيْتِ عَدا المذْبُوحِ\nوصيغَةُ النَّهْي (ولا تَجَسَّسُوا) ... وطلبُ اجتنابِه ك (اجتنِبُوا)\nكذاكَ لفظُ لا يحلُّ فاعلمِ ... ك (لا يَحِلْ مالُ مرءٍ مُسلمِ)\nكذاكَ ما ترتبَ العقابُ ... عليه، أي سيغضبُ الوهابُ\nكغضبِ اللهِ ومقتِ اللهِ ... كذاكَ حربُ اللهِ لعنُ اللهِ\nوحكمُه وجوبُ تركِهِ على ... مكلفٍ، فإنْ أتاهُ خُذِلا\nوجعَلُوا ما حُرِّمَ ابتداءً ... محرمًا لذاتِهِ سَواءً\nمَعْ نفسِهِ أو غيِرِه محرَّمًا ... كالخمرِ والميسرِ أو شَربِ الدِّمَا\nوكل ما شُرِعَ ثمَ حرِما ... فاحكُمْ بهِ لغيرهِ مُحَرَّمَا\nكالصَّوم يومَ العيدِ والصَّلاة ... بِكُلِّ مَغْصُوبٍ كذَا الزَّكاة\nواختلفوا في حُكْمِ عَقْدِهم على ... محرَّمٍ لغيرِه، فقيلَ: لا\nفرقَ، ففاسِدٌ وباطلٌ وذَا ... للشَّافِعي بهِ الجميعُ أَخَذَا\nوفَصَّلَ الأحْنافُ هذي المسألَةْ ... فجُعِلَتْ فاسدةً لا باطِلَة\nوغالبُ الحرامِ ما قد عُيِّنا ... كالخمرِ والقتلِ الحرامِ والزنا\nوربما خُيِّر في تحريِمِهِ ... مثل طلاقِ البعضِ من حريمِهِ\nكذاكَ في زواجِ الاختين معًا ... كذاك أمًَّا وابنةً أن يجمَعَا\nوفي الوجوبِ يحرمُ النقيضُ ... وفي الحرامِ الواجبُ النقيضُ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>المكروه</span>\nما طلبَ الشارعُ تركَهُ بلا ... جزم فذا المكروهُ شرعًا جُعِلا\nوقيلَ ما يمدحُ تاركٌ لَهُ ... ولا يُذَمُّ فاعلٌ يفعلُه\nويثبتُ المكروهُ بالتَّصريحِ ... كأبغضِ الحلالِ في التسريحِ\nوكلُّ ما طُلِبَ مِنْكَ تركُهُ ... ودلَّ أنَّما المرادُ كُرْهُه\nكالبيعٍ عند ساعة الصلاةٍ ... وكالسؤالٍ عن أمورٍ تأتي\nويستحقُّ التاركُ الثَّوابا ... وليسَ يلقى الفاعلُ العَذابَا\nوالحقُّ في المكروهِ أنَّهُ نُهي ... عن فعلِهِ فالتركُ مأمورٌ به\nوالحقُّ أن ليسَ بهِ تكليفُ ... والاسفراني قالَ: بلْ تَكليفُ\nوفرَّقَ الأحنافُ في المكروه: ... ذي حرمةٍ منه وذي تنزيه\nما طلبَ الشارعُ جازمًا لَهُ ... تركًا. وذا بالظنِّ.. تحريما فَهُو\nمثاله لبسُ الحريرِ والذهب ... فذلك المكروهُ تحريما وجَبْ\nوكل ما طلبَ تركَه بلا ... جزمٍ.. فذا المكروهُ تنزيهًا جَلا\nوالشافعية لهم تقسيمُ ... فحيث قد خصَّص ذا مفهومُ\nوإن يكُ النهيُ بلا تخصيصِ ... خلاف أولى اجعلْه في التخصيص","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>المباح</span>\nوكل ما قد خُيِّرَ المكلفُ ... في الفعلِ والتركِ مباحًا يعرفُ\nوقيلَ ما لا يمدحُ المفارقُ ... له، ولا يذمُّ من يجانفُ\nوحيث ما نصَّ به صريحًا ... كافعل إذا شئت فقد أُبيحا\nكذاك حيث قال لا جناحا ... ونحوه (لا إثم) قد أباحا\nوالأمر إن ترد به قرينَةْ ... تبيحه كالأكل أو كالزينَةْ\nوالأمر بعد حظرِهِ إن وَرَدا ... كالصيدِ بعد الحلِّ حيث قصدا\nوالنصُّ بالحلِّ صُراحًا مثلَما ... طعامُهم حلُّ لكم كذا الإِمَا\nوالأصل في الأشياء أن تباحا ... ما لم يرد نصٌّ بها صراحًا\nوحكُمه لم يُطلبْ اجتنابُهْ ... منَّا ولم يَرِدْ كَذَا اقترابُهْ\nوكلُّ ما قصدْتَهُ للهِ ... مِنَ المباحِ طاعةٌ للهِ\nولَمْ يكُنْ في الحقِّ مأمورًا بهِ ... وخالف الكَعْبيُّ في ترتيبِهِ\nأقسامه ثلاثة أولها ... لا ضر في إتيانها وتركها\nكالأكلِ واللباسِ والثيابِ ... والصيدِ والصباغِ والشرابِ\nوالثانِ ما في أصله محرمُ ... وضرُّه محققٌ محتَّمُ\nلكنه أُبيحَ للضرورَةْ ... وذاك في الأمثلةِ المشهورَةْ\nوالثالثُ المعفوُّ عنه دينا ... ما كان عند الجاهليِّ دينا\nوربما تجتمعُ الأحكامُ ... في واحدٍ مثالُهُ الطعامُ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>الحكم الوضعي</span>\nتعريفه في اللغة الإيلادُ ... والتركُ والإسقاطُ إذ يرادُ\nوهو اصطلاحا كلمات ربنا ... تعلقت بجعل شيء ما هنا\nشرطًا لفعلٍ أوصحيحًا أو سببْ ... أو مانعًا أو فاسدًا فليجتنِبْ\nأو رخصةً في الشيء أو عزيمَةْ ... فسر على طريقتي القويمَةْ\nويقسم الوضعيُّ في ارتباطِهِ ... بحكمِ تكليفٍ لخمسة به\nالشرطُ والسببُ والعزيمة ... أو رخصةٌ سميحة كريمة\nوالرابعُ المانعُ والصحيحُ ... أو فاسدٌ أو باطلٌ صريحُ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>السبب</span>\nوالسَّبَبُ الوصفُ الجليُّ المنضبطْ ... دلَّ لَهُ دليلُ سمعِ واشتُرِطْ\nلَدى الدليلِ كونُه معرِّفًا ... للحكمِ وهو حكمُ شرعيٍّ كَفَى\nوحينَما يوجَدُ فالمسبَّبُ ... لا بُدَّ موجود كما قد هذبوا\nوحيثما يُعدَمُ فالمسبَّبُ ... لا بُدَّ مَعْدومٌ كما قَدْ كَتَبُوا\nمثالُه أَنَّ الزِّنَا تَسَبَّبا ... في الحدِّ فالحدُّ به وجَبَا\nأقسامُهُ من جهة الموضوعِ ... قسمانِ: فالوقتيُّ للجميعِ\nمثالُهُ الظهرُ لدى الزوالِ ... ولصيام الشهرِ بالهلالِ\nوالمعنويْ مثالُهُ الإسكارُ ... سبَّبَ تحريمًا كذا القمارُ\nأقسامه من جهة المكلف ... قسمان فافهمها لدي تكتفي\nأولها ملكْتَ فيه المقدرَةْ ... كالبيعِ والقتلِ فخُذْ للآخرَةْ\nوربما يكون مأمورًا بِهِ ... مثاله النكاحُ مأمورٌ بِهِ\nوربما نهاكَ عنه الشارعُ ... كالسرقاتِ وكذاك القاطعُ\nوربما يباحُ كالذبيحِ ... يحلُّ أكلُهُ على الصحيحِ\nوالثان ليس في يديك المقدرةْ ... مثل الزوال في الصلاة الحاضرةْ\nوإنما الأسبابُ مقصوداتُ ... لغيرها.. أي المسبَّبَاتُ\nوالسببُ المشروعُ ما أدى إلى ... مصلحةٍ وإن يكن فيه بلا\nمثاله الجهادُ في الفيافي ... فربَّما أدى إلى إتلافِ\nوغير مشروع كما أدى إلى ... مفسدةٍ مثل تبنِّي من خلا\nويقسم السببُ في تأثيرِهِ ... في الحكمِ قسمين على تحريرِهِ\nمؤثّرٌ وذاك يدعى العلَّةْ ... كالسكرِ في التحريمِ فهو العلَّةْ\nوغير ما أثَّر وهو الذي ... كالوقتِ ليس علةً لحكمِ ذي\nوباعتبار نوعِ ما تسبَّبا ... فإنه قسمان فامْح الريبا\nأولها لحكم تكليف ظهَرْ ... مثاله الصوم إذا هلَّ القمَرْ\nوالثانِ للحلِّ أو الملكيّة ... كالعتقِ والبيعِ كذا الزوجيَّة\nوباعتبار مصدر العلاقَةْ ... بينهما أقسامُهُ ثلاثَةْ\nأولها الشرعي وهو ما زكى ... من حكم شرعٍ كالصلاة والزكَا\nوبعدها العقليُّ وهو ما نَتَجْ ... عن حكمِ عقلٍ كالنقيضِ في المحَجْ\nوالثالث العادي وهو ما جرى ... عرفٌ به أو عادةٌ بلا مرا\nولازم عند وجود السببِ ... حتمًا له الوجود للمسبَّبِ\nولازمٌ عند انعدام السببِ ... حتمًا له الزوال للمسبَّبِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>الشرط</span>\nوالشرط ما الوقوف بالوجودِ ... للحكم شرعًا منه للوجودِ\nوكان عنه خارجًا ويلزمُ ... من عدمِ الشرط لحكمٍ عدمُ\nوإنه كالركن إلا أنهُ ... مختلفُ فافهمه وافهم فَنَّهُ\nفالشرطُ جاءَ خارجَ الماهيَّةْ ... والركنُ جاءَ داخلَ الماهيَّةْ\nويلزمُ العدمُ من عدمِهِ ... كذلك السببُ في عدمِهِ\nأما إذا وجدَ شرط لم يَجِبْ ... وجودُ حكم. فتعلَّمْ واستطِبْ\nويقسَمُ الشرطُ لدى ارتباطِهِ ... بسببٍ نوعين في احتياطِهِ\nفحيث جاءَ مكملًا للسببِ ... فالحولُ مكملُ النصابِ فانجبِ\nوقد يجيءُ مكملُ المسببِ ... كالستر مكملًا بلوغًا للصبي\nوباعتبار جهة اشتراطِهِ ... نوعان. فالشرعي لارتباطِهِ\nبالشارعِ العليِ كالأحكامِ ... وسائر الحدود والصيامِ\nوبعده الجَعْليّ وهو ما اشتُرِطْ ... من المكلف الذي له اشتُرِطْ\nكالمهرِ في تقديمِهِ في فعلِهِ ... والبيع في استلامه ونقلِهِ\nوشرطه إن جاء أن يوافقا ... للشرعِ مثلَ البيع حيث أطلقا\nوباعتبار نوع ما يربطه ... بكل مشروط ثلاث عَدُّه\nأولها الشرعيُّ كالوضوءِ ... شرط الصلاة بعد ما طروءِ\nوبعده العقليُّ من عقولنا ... نتاجُهُ كالفهمِ في تكليفنا\nثالثها العاديُّ وهو ما نَتَجْ ... عن عادة كالنارِ تكوي من وَلَجْ\nفهل يُرى تكليفُهُ بالحكمِ ... مع فقده لشرطِهِ؟ خلفٌ نُمِيْ\nمثاله هل خوطبَ الكفارُ ... بالفرعِ من تشريعِنا.. فاحتاروا\nفقيل بالصحة للتكليفِ ... والشرط لم يحصل بلا تخفيفِ\nقاسوه بالجنبِ في تكليفِهِ ... بكل فرضٍ.. ثم في تعنيفِهِ\nفي الذكر للكفار عند تركهم ... أمْرَ الصلاةِ رغم حالِ كفرهِمِ\nوخالف الأحناف في اشتراطهم ... لسائر الكفار إيمانًا لهم\nوما رآه الأولون أرجحُ ... دليلهم منمّقٌ موضَّحُ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>المانع</span>\nوالمانعُ الوصفُ الجليُّ المنضبِطْ ... كالقتلِ في الميراثِ حيثُ يختلِطْ\nويلزمُ العدمُ من وجودِهِ ... أفتِ به لكلِّ مستفيدِهِ\nولم يجبْ من عدمٍ له عَدَمْ ... ولا وجودٌ.. فتعلم لا تُنَمْ\nويقسم المانع في تأثيرِهِ ... عليهما قسمين في تحريرِهِ\nأولها لحكمة النقيضِ ... كالترك للصلاة في المحيضِ\nفربما اجتمع بالتكليفِ ... مثل المثال السابق الظريفِ\nوربما لم يجتمع به كما ... في النوم والجنون.. فابقَ مسلما\nوربما ينقلبُ اللزومُ ... مخيَّرًا.. مثالُهُ السقيمُ\nوالثان ما أخل حكمةَ السببْ ... فالدينُ في الزكاةِ أبطلَ السببْ\nوالحنفيُّ قسَّمَ الموانعا ... لخمسةٍ فكن لديَّ سامعا\nما يمنع انعقادَ أيِّ سببِ ... كبيعِ حرٍّ أو كإفتاءِ الصبي\nوالثانِ ما يمنعُ من تمامِهِ ... كبيعِ ذي الفضولِ غيرَ مالِهِ\nثالثها يمنعُ بدءَ الحكمِ ... مثلَ خيارِ الشرطِ للمسلَّمِ\nرابعُها يمنعُ من تمامِهِ ... مثلَ خيارِ العينِ في إلمامِهِ\nوالخامسُ المانع من لزومِهِ ... مثل خيارِ العيبِ في لزومِهِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>الصحيح وغير الصحيح</span>\nوعرفوا الصحيحَ دونَ ريبَةْ ... ترتُّبُ الثمرةِ المطلوبَةْ\nشرعًا عليهِ منه أي ترتبتْ ... آثارُهُ كامِلَةً وأوجبتْ\nوغيره ما لم ترتَّبْ بعدَهُ ... آثارُهُ فافهمْ لهذا عنَدهُ\nفما مضى يقال عنه الباطل ... لكلِّهم.. والحنفي قائل\nيغايرُ الفسادُ بطلانًا، ولم ... يميزِ الجمهورُ في تعريفِهِمْ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>العزيمة والرخصة</span>\nفي الأصلِ ما شرعَ للأنامِ ... جميعِهم بدءًا من الأحكامِ\nفإنه عزيمةٌ مبيَّنَةْ ... وما سواه رخصَةٌ معيَّنَةْ\nوطالما لم يطرأِ الترخيصُ ... عليه فهو الأصلُ والتنصيصُ\nوفي العزيمة من الأنواعِ ... أربعةٌ تظهر باطِّلاعِ\nفالأول الغالب وهو ما شُرِعْ ... من أول الأمر لكل متَّبِعْ\nوالثان ما شرع للطَّوارئِ ... كالنهيِ عن سبِّ أولي التناوءِ\nوالثالثُ النَّاسخُ للَّذي سَبَقْ ... فالنَّاسِخُ العزمُ..على هذا اتَفَق\nرابِعُها استثني مِمَّا قَدْ حُكِمْ ... كقولِهِ لدى الزَّواجِ ما عُلِمْ\n(والمحصناتُ مِنَ نِساءٍ إلاَّ ... ما ملكَتْ أيمانُكم) أَحَلاَّ\nوالرُّخْصةُ الحكْمُ الذي أثبتَّهُ ... خلاف أصلٍ لدليلٍ سُقْتَهُ\nسبَّبَهُ عذرٌ مبيحٌ كالَّذي ... أتاهُ عمَّارُ بنُ ياسِرَ فذِيْ\nوتشَملُ الأحكامَ كُلَّها سِوَىْ ... حكمَ المحرَّماتِ فاترُكِ الهَوَىْ\nفالواجبُ الأكلُ لِمَنْ يُضْطَرُّ ... لميتةٍ بذاكَ قَد أقَرُّوا\nوالنَّدبُ كالقصرِ لمن يُسافِرُ ... ثمَّ المُباحُ والطبيبُ ناظِرُ\nوالرابعُ المكروهُ كالنُّطْقِ بِما ... يكْفُر فيهِ ظاهِرًا إنْ أُرْغِما\nوتُجْعَلُ الرُّخصةُ أنواعًا على ... أَرْبعةٍ فافهَمْ لما قد أُجْمِلا\nأوَّلُها ما أسْقَطَ التكليفا ... عن العِبادِ ثُمَّ لَمْ يَحيفا\nعنْ كونِه في أصلهِ محرَّما ... كالأكْلِ للميتَةِ إن تحتَّما\nورجَّحوا الأّخْذَ بها إلاَّ إذا ... أُرغِمَ أنْ يكفُرَ فليقْتَل إِذًا\nوالثانِ ما جَعَلَهُ مُباحًا ... مع قيامِ سَبَبٍ صُراحًا\nمعَ التَّراخي موجبٌ لحكمِهِ ... كالفِطْر في سفرِهِ في يومِهِ\nفها هُنا العزيمةُ المُفَضَّلَهْ ... إلاَّ إذا عمَّا يُهِمُّ أشْغَلَهْ\nوالثالثُ المَنْسُوخُ مِنْ شرعِ الألى ... فهو مجازًا رخصةٌ قَدْ جُعِلا\nولا يجوزُ فِعْلُها تشْرِيعًَا ... فكُنْ لما أذكُرهُ سَمِيْعًَا\nواعتبَرَ الأحنافُ حكْمَ القَصْرِ ... مجازَ رخصةٍ فذاكَ فانْظُرِ\nولا يجوزُ عندَهُمْ أَنْ تُكْمِلا ... فالرُّخْصَةُ التي بها تَنَزَّلا\nواختلَفوا أَيُّهما يُفَضَّلُ ... والشَّاطبِي لَخَّصَ ما تَوَصَّلُوا\nفقالَ فِيمَنْ رجَّحُوا العَزيمَةْ ... دليلُهُمْ حقًا عظيمُ القيمَةْ\nفأَوَّلًا ثبوتُها بالقَطْعِ ... وتثبتُ الرخصةُ فيها فاسمَعِ\nوثانيًا عمومُها إِطلاقًا ... والرخصُ عارِضٌ بها اتِّفاقًَا\nوأمرُهُ بالصَّبْرِ مثلُ أمرِهِ ... بِها كما النَّبِيُّ عندَ صَبْرِهِ\nوأخذُها يَقضي على الذَّرَائِعِ ... وتَرْكُها يُفْضِي إلى التَّمَايُعِ\nوالأَصْلُ في الشَّرائِعِ التكليفُ ... لا الهونُ والإِسفافُ والتَّخْفيفُ\nأمَّا الذينَ أخَذُوا بِالرُّخْصَةِ ... فَذَلَّلُوا مثلَهُمُ بخمْسَةِ\nفالظَنُّ كالقَطْعِ لدى الأَحكامِ ... في شرعةِ القرآنِ والإِسْلامِ\nوإنَّما يُقَدَّمُ المُخَصَّصُ ... على العمومِ هكذا قد نصَّصُوا\nوأَنَّ هذا الدِّينَ يُسْرٌ فيهِ نَصْ ... وربُّنا يُحِبُّ أَنْ تُؤتَى الرُّخَصْ\nوأنَّ قصدَهُ بِها التخفيفُ ... فاعمَلْ لما يقصدُهُ اللَّطيف\nوتركُها يُودِي إلى السآمَةِ ... وفِعلُها الكفيلُ بالسَّلامةِ\nوإِنَّما التَّرجيحُ مِثْلَمَا تَرَى ... فَقَدِّرِ الشِّقَةَ وارفَعِ المِرَاْ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>الحاكم</span>\nوالحاكِمُ الحقُّ هُوَ الإِلَهُ ... فاحكُمْ بِهِمْ كما أرادَ اللهُ\nوربَّما يَظْهَرُ في القرآنِ ... أو في كلامِ السَّيِّدِ العَدْنَانِ\nأو في اجتهادِ العُلماء بَعْدَهُ ... فكلُّهم يبيِّنونَ قَصْدَهُ\nوجاءَ في قُرآنِنَا مُفصَّلًا ... أجْمَلَهُ الرَّحمنُ ثُمَّ فَصَّلاْ\nوجائِزُ إطلاقُهُ أيضًا على ... مَنْ أظهرَ الأَحكامَ أو مَنْ فَصَّلاْ\nفالحاكِمُ الفَصْلُ هُوَ التَّشْرِيْعُ ... وذاكَ بعدَ أَنْ أتَى الشَّفيعُ\nواختَلفوا قبلَ مجيءِ المُصطَفى ... فقيلَ لا حاكِمَ مُطلقًا وَفَىْ\nأمَّا الذينَ اعتَزَلوا فأكَّدُوا ... بأنَّهُ العقلُ كما قَدْ فندُوا\nوسَبَبُ الخلافِ أمرُ الحُسْنِ ... والقبحِ في العقلِ فَدعْكَ مِنِّيْ\nوهَل يحاسبُ أهالي الفَتْرةِ ... فيهِ خلافٌ هائِلٌ فأثْبِتِ\nفالأشعريونَ نفوا تكليْفَهُمْ ... فَهُمْ سواءٌ محسنٌ مسيئُهُمْ\nوالحُسْنُ والقبحُ مِنَ الشَّرْع عُرِفْ ... وليس بالعقلِ كما بِذَا وُصِفْ\nوخالَفَ الجماعة المُعتزلَةْ ... ونُقِلَتْ مِنْهُمْ إِلينا المَسْأَلَةْ\nفأوجَبوا تكليفَ كُلِّ عاقِلِ ... حتمًا ولَوْ لَمْ يأتهِمْ مِنْ مُرْسَلِ\nوالحُسن والقبحُ مِنَ العَقْلِ عُرِفْ ... فالشَّرعُ تابعٌ لَهُ ومكتَشِفْ\nوالماتريديونَ جَاؤوا في الوَسَطْ ... فأوجَبُوا معرفَةَ اللهِ فَقَطْ\nوما سوى ذاكَ مِنَ التكليفِ ... نَفَوْهُ عَنْهُمْ.. رحمةَ اللَّطيفِ\nوليسَ حُسْنُ الفِعْلِ مارآهُ ... عَقْلٌ.. ولَكِنْ ما أرادَ اللهُ\nوهكذَا فكُلُّهمْ قَدْ أَجْمَعُوا ... تكليفَ مَنْ تبلُغُهُ ويَسْمَعُ\nواختلفوا في كُلِّ مَنْ لم تَتَّصِلْ ... بهم، نجاةً أَوْ هلاكًا مُتَّصِلْ\nكذاكَ إِنَّ العقلَ هَلْ يعتَبَرُ ... مِنْ أُسُسِ التَّشْريعِ أَصْلًا؟.. نظروا\nجعلَهُ كذلِكَ المُعْتَزِلَةْ ... رَفضَهُ أهلُ النُّهى والمَسْأَلَةْ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>المحكوم فيه</span>\nتعريفُهُ فعلُ المُكَلَّفِ الذي ... تعلَّقَ الخِطابُ فيهِ فاحتَذِيْ\nفرُبَّما يجيءُ تكْلِيفيًَّا ... وتارةً تجدُهُ وَضْعِيًَّا\nواشتَرطوا عِلْمَ المكلفينَ بِهْ ... مفصَّلًا فاعرفْهُ حقًا وانتَبِهْ\nواشتَرَطُوا معرفَةً بِالمَصْدَرِ ... وما رَضوْا جهلًا بذاكَ فاحذَرِ\nواشترطُوا اختيارَهُ في فِعْلِهِ ... وتركِهِ.. لا مُلزمًا بفعلهِ\nفلا يُكَلَّفُونَ مُستحيلًا ... لِفِعْلِهِ لَمْ يَجِدوا سَبيلًا\nولاَ يكلفُونَ فعلَ غيرِهِمْ ... وتَرْكِهِمْ فأمرُهُمْ لِرَبِّهِمْ\nولا يُكَلَّفُونَ ما قَدْ فُطِرُوا ... دفعًا وجَلْبًا.. إذْ هُمُ لَنْ يقدِروا\nوأوِّلِ الظاهِر حيثُ وَرَدَاْ ... لمختَفٍ لهُ الإلهُ قَصَدَاْ\nوأكثرُ الأحنافِ يشرطونا ... حصولَ شرطِ الشرع موقنينا\nفهل جرى التكليفُ للكفارِ ... بالفرعِ في الدين؟.. خلافٌ جارٍ\nوكُلِّفوا مشقةً معتادَةْ ... يفعلُها جميعهم بالعادَةْ\nورخِّصَتْ شديدةُ المشقَّةْ ... فضلَ الإله عند بعد الشُّقَّةْ\nوقسِّمَ المحكومُ فيه حيثما ... نظرْتَ ما هِيَّتَهُ فمنه ما\nرأيته وُجِدَ حسًّا وانتفى ... شرعًا كأكلٍ أو كشربٍ أو شِفا\nوربما سُبِّبَ حكمٌ شرعي ... منه كما الزنا بأي وضعِ\nوربما بالحسِّ والشرعِ وُجِدْ ... مثالُهُ الحجُّ إذا ما قد قُصِدْ\nوربما بالحسِّ والشرعِ وجِدْ ... ورتبت عليه أحكامٌ تَرِدْ\nمثالُهُ النكاحُ والإقالَةْ ... والبيعُ والتمليكُ والحوالَةْ\nوجملةُ الأحنافِ قسَّموهُ ... حَسَبَ ما يضافُ رتَّبوهُ\nأربعة أولُها للهِ ... مخلَّص ومالَه تناهي\nعبادةٌ ليسَ بها مؤونَةْ ... وبعدها التي بها مؤونَةْ\nثالثها مؤونَةٌ وفيها ... معنى عبادةٍ تحلُّ فيها\nرابعُها مؤونةٌ وفيها ... معنى عقوبةٍ تحلُّ فيها\nخامسُها عقوبةٌ محققَةْ ... سادسُها قاصرةٌ منمقَةْ\nسابعُها تدورُ معنى فيها ... عبادةٌ عقوبةٌ تحويها\nثامنُها حقٌّ تمامٌ قائمُ ... بنفسِهِ مثالُهُ الغنائمُ\nأولُها الصلاةُ في الإسلامِ ... وبعدها الفطرةُ في الصيامِ\nوالثالثُ العشرِ ونصفُ العشرِ ... والرابعُ الخراجُ.. فافهم فكري\nوالخامسُ الزنا وقطعُ الصائلِ ... سادسُها حرمانُ كلِّ قاتلِ\nسابعُها الكفارةُ المفروضَةْ ... ثامنها الغنائمُ المقبوضَةْ\nوقِسْمُها الثاني لعبدِ الله ... فأمرُه لَهُ بلا نواهي\nيسقطُهُ إن شاءَ أو يأباهُ ... وإن يشأْ يتركُهُ فذا هو\nوالثالث اجتماعها وإنَّما ... يغلبُ حقُّ ربنا فليعلما\nوالرابع اجتماعُها وإنما ... يغلب حقُّهم بها فليعلما\nفالثالثُ القذفُ وذاكَ يعلَمُ ... والرابعُ القصاصُ وهو يفهَمُ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>المحكوم عليه</span>\nتعريفه الشخصُ الذي تعلَّقَا ... خطابُ ربِّنا به محقَّقَا\nواشترطوا في صحةِ التكليفِ ... شرطين فافهمْهُ ودَعْ تعنيفي\nفالشرط أن يكون قادرًا على ... فهم الدليل واضحًا أو مجملا\nوأن يكون عاقلًا وفاهمًا ... أي بالغًا أو خمسَ عشرٍ تمما\nوزاد في السنِّ أبو حنيفَةْ ... ثلاثةً من بعدها تخفيفَا\nولا تكلِّفْ من به جنونُ ... وخُذْ فروعًا بعد ذا تكونُ\nفكل من تصوَّرَ الخطابا ... لو كافرًا مكلفٌ صوابا\nوحيثما توجه الخطابُ ... إلى الصبيْ فالأصلُ والصوابُ\nبأنه من الوليِّ يطلَبُ ... ومثلُهُ المجنونُ وهو المذهبُ\nولا يكلف الأعجام قبل أنْ ... يترجموه أو تصلهم المننْ\nوشرطُهُ الثاني بأنْ يكُونَا ... أهلًا لما كلَّفَهُ يَقينَا\nوالأهلُ منْ يصلُحُ للإلزَامِ ... وصالحٌ أيضًا لِلالْتزامِ\nوتقسم الأهليةُ اثنتانِ ... وجوبٌ أو أداءُ في البيانِ\nوربما تكونُ في الوجوبِ ... ناقصةً كالطفلِ في النحيبِ\nفتثبتُ الحقوقُ لَهْ ولا يَجِبْ ... عليه واجبٌ وأمرٌ مُطَّلِبْ\nوتكمل الأهلية النقيصَةْ ... إذا أتى طفلا بلا نقيصَةْ\nوتقسمُ الأداءُ أقسامًا إلى ... ثلاثةٍ فخُذْ بيانًا مجملا\nعديمةٍ في الطفلِ حتى ميَّزا ... ومثلُهُ المجنونُ دومًا أُحرِزا\nوناقصٌ في كلِّ معتوهٍ وفي ... كلِّ مميِّزٍ إلى أن يكتفي\nوكامل الأهلية الذي بَلَغْ ... وكان عاقلًا فإنه بَزَغْ\nوربما يعرِضُ للأهليَّةْ ... أمر يزيلها بلا بقيَّةْ\nكالنومِ والجنونِ والإغماءِ ... كذلك الإكراهُ في البلاءِ\nوربما أنقصَها مثلُ العَتَهْ ... فاقبلْه إن نفَعَهُ وزادَ لَهْ\nوربما غيرَ بعضَ الحكمِ ... كَسَفَهٍ وغفلَةٍ ومَغرَمِ","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>خاتمة</span>\nوهكذا قد تمتِ المنظومَةْ ... نظمتُها واضحةً مفهومَةْ\nأرجو بها الثوابَ والغفرانَا ... والعفوَ والإكرامَ والإحسانَا\nوأرفع الشكرَ الجميلَ والثنا ... لكل من أنارَ دربَنا لنا\nأولهم أستاذي المربي ... أنار لي دربي وأحيا قلبي\nإمامُنا وشيخُنا كفتارو ... وصحبهُ الأفاضلُ الأبرارُ\nكذاك للمؤصِّلِ الأصيلِ ... أستاذِنا محمد الزحيلي\nجزاهم الرحمن خير ما جزى ... شيخًا به اقتدى المريد واحتذى\nوالحمد لله على التمامِ ... في البدء والموضوع والختامِ","vol":"1","page":106},{"text":"سبحان ربك رب العزة عما يصفون\nوسلام على المرسلين\nوالحمد لله رب العالمين","vol":"1","page":106}]}