{"ً":{"ٌ":33,"ٍ":"الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/FP64581/","files":["64581p.pdf|تقديم","64581.pdf|0"]},"ّ":"الكتاب: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس.\nالمؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ)\nدراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن زين العابدين رستم\nأصل التحقيق: رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية\nتقديم: الدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج\nالناشر: دار أضواء السلف، الرياض - المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م\nعدد الأجزاء: ٣ (متسلسلة الترقيم)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2,"ٕ":11,"ٖ":1780758309,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["تقديم","1","2","3"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":2},{"title":"تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج","level":2,"page":2},{"title":"التمهيد","level":2,"page":9},{"title":"القسم الأول قسم الدراسة","level":2,"page":21},{"title":"الفصل الأول عصر ابن حزم وبيئته","level":3,"page":22},{"title":"(المبحث الأول) السياسة","level":4,"page":23},{"title":"المبحث الثاني الاقتصاد","level":4,"page":34},{"title":"المبحث الثالث الاجتماع","level":4,"page":37},{"title":"المبحث الرابع العلم والفكر","level":4,"page":41},{"title":"الفصل الثاني حياة الإمام ابن حزم","level":3,"page":59},{"title":"(المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده","level":4,"page":60},{"title":"(المبحث الثاني) أسرته","level":4,"page":66},{"title":"المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم","level":4,"page":70},{"title":"المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته","level":4,"page":78},{"title":"المبحث الخامس أخلاقه وصفاته","level":4,"page":92},{"title":"[المبحث السادس] رحلاته","level":4,"page":102},{"title":"[المبحث السابع] وفاته","level":4,"page":107},{"title":"الفصل الثالث مكانة ابن حزم العلمية وآثاره","level":3,"page":109},{"title":"المبحث الأول تلاميذه","level":4,"page":110},{"title":"المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية","level":4,"page":114},{"title":"المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم","level":4,"page":142},{"title":"الفصل الرابع ظاهرية ابن حزم","level":3,"page":147},{"title":"المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس","level":4,"page":148},{"title":"المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم","level":4,"page":152},{"title":"المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم","level":4,"page":158},{"title":"المبحث الرابع: الاعتراض على أهل الظاهر","level":4,"page":179},{"title":"المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر","level":4,"page":191},{"title":"الفصل الخامس دراسة تحليلية لكتاب الإعراب","level":3,"page":209},{"title":"المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك","level":4,"page":210},{"title":"١ - موضوع الكتاب وغايته","level":5,"page":210},{"title":"٢ - سبب التأليف","level":5,"page":223},{"title":"٣ - تاريخ التأليف","level":5,"page":240},{"title":"المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده","level":4,"page":243},{"title":"١ - ترتيب الكتاب ووضعه","level":5,"page":243},{"title":"٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل","level":5,"page":245},{"title":"٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض","level":5,"page":250},{"title":"٤ - موارد ابن حزم في \"الإعراب\"","level":5,"page":259},{"title":"المبحث الثالث: محاسن الكتاب","level":4,"page":265},{"title":"المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب","level":4,"page":270},{"title":"١ - نجاسة أبوال الإبل","level":5,"page":274},{"title":"٢ - ولوغ الكلب في الإناء","level":5,"page":275},{"title":"٣ - طهارة الماء","level":5,"page":276},{"title":"القسم الثاني التحقيق","level":2,"page":281},{"title":"١ - تحقيق عنوان الكتاب","level":3,"page":282},{"title":"٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم","level":3,"page":283},{"title":"٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب","level":3,"page":285},{"title":"[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]","level":1,"page":299},{"title":"الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش","level":1,"page":344},{"title":"القول على طرف يسير من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن","level":2,"page":570},{"title":"القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر","level":2,"page":599},{"title":"القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه","level":2,"page":602},{"title":"القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر","level":2,"page":607},{"title":"القول في طرف من تناقضهم في دعواهم إسقاط الحدود بالشبهات","level":2,"page":613},{"title":"الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - ﷺ -","level":1,"page":620},{"title":"الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - ﵃ - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها","level":1,"page":670},{"title":"الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - ﵃ - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - ﵃ - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا","level":1,"page":706},{"title":"الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا","level":1,"page":951},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1011},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1067},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1090},{"title":"فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق","level":1,"page":1196}],"ٛ":{"تقديم,1":2,"تقديم,2":3,"تقديم,3":4,"تقديم,4":5,"1,1":6,"1,3":7,"1,4":8,"1,5":9,"1,6":10,"1,7":11,"1,8":12,"1,9":13,"1,10":14,"1,11":15,"1,12":16,"1,13":17,"1,14":18,"1,15":19,"1,16":20,"1,17":21,"1,19":22,"1,21":23,"1,22":24,"1,23":25,"1,24":26,"1,25":27,"1,26":28,"1,27":29,"1,28":30,"1,29":31,"1,30":32,"1,31":33,"1,32":34,"1,33":35,"1,34":36,"1,35":37,"1,36":38,"1,37":39,"1,38":40,"1,39":41,"1,40":42,"1,41":43,"1,42":44,"1,43":45,"1,44":46,"1,45":47,"1,46":48,"1,47":49,"1,48":50,"1,49":51,"1,50":52,"1,51":53,"1,52":54,"1,53":55,"1,54":56,"1,55":57,"1,56":58,"1,57":59,"1,59":60,"1,60":61,"1,61":62,"1,62":63,"1,63":64,"1,64":65,"1,65":66,"1,66":67,"1,67":68,"1,68":69,"1,69":70,"1,70":71,"1,71":72,"1,72":73,"1,73":74,"1,74":75,"1,75":76,"1,76":77,"1,77":78,"1,78":79,"1,79":80,"1,80":81,"1,81":82,"1,82":83,"1,83":84,"1,84":85,"1,85":86,"1,86":87,"1,87":88,"1,88":89,"1,89":90,"1,90":91,"1,91":92,"1,92":93,"1,93":94,"1,94":95,"1,95":96,"1,96":97,"1,97":98,"1,98":99,"1,99":100,"1,100":101,"1,101":102,"1,102":103,"1,103":104,"1,104":105,"1,105":106,"1,106":107,"1,107":108,"1,109":109,"1,111":110,"1,112":111,"1,113":112,"1,114":113,"1,115":114,"1,116":115,"1,117":116,"1,118":117,"1,119":118,"1,120":119,"1,121":120,"1,122":121,"1,123":122,"1,124":123,"1,125":124,"1,126":125,"1,127":126,"1,128":127,"1,129":128,"1,130":129,"1,131":130,"1,132":131,"1,133":132,"1,134":133,"1,135":134,"1,136":135,"1,137":136,"1,138":137,"1,139":138,"1,140":139,"1,141":140,"1,142":141,"1,143":142,"1,144":143,"1,145":144,"1,146":145,"1,147":146,"1,149":147,"1,151":148,"1,152":149,"1,153":150,"1,154":151,"1,155":152,"1,156":153,"1,157":154,"1,158":155,"1,159":156,"1,160":157,"1,161":158,"1,162":159,"1,163":160,"1,164":161,"1,165":162,"1,166":163,"1,167":164,"1,168":165,"1,169":166,"1,170":167,"1,171":168,"1,172":169,"1,173":170,"1,174":171,"1,175":172,"1,176":173,"1,177":174,"1,178":175,"1,179":176,"1,180":177,"1,181":178,"1,182":179,"1,183":180,"1,184":181,"1,185":182,"1,186":183,"1,187":184,"1,188":185,"1,189":186,"1,190":187,"1,191":188,"1,192":189,"1,193":190,"1,194":191,"1,195":192,"1,196":193,"1,197":194,"1,198":195,"1,199":196,"1,200":197,"1,201":198,"1,202":199,"1,203":200,"1,204":201,"1,205":202,"1,206":203,"1,207":204,"1,208":205,"1,209":206,"1,210":207,"1,211":208,"1,213":209,"1,215":210,"1,216":211,"1,217":212,"1,218":213,"1,219":214,"1,220":215,"1,221":216,"1,222":217,"1,223":218,"1,224":219,"1,225":220,"1,226":221,"1,227":222,"1,228":223,"1,229":224,"1,230":225,"1,231":226,"1,232":227,"1,233":228,"1,234":229,"1,235":230,"1,236":231,"1,237":232,"1,238":233,"1,239":234,"1,240":235,"1,241":236,"1,242":237,"1,243":238,"1,244":239,"1,245":240,"1,246":241,"1,247":242,"1,248":243,"1,249":244,"1,250":245,"1,251":246,"1,252":247,"1,253":248,"1,254":249,"1,255":250,"1,256":251,"1,257":252,"1,258":253,"1,259":254,"1,260":255,"1,261":256,"1,262":257,"1,263":258,"1,264":259,"1,265":260,"1,266":261,"1,267":262,"1,268":263,"1,269":264,"1,270":265,"1,271":266,"1,272":267,"1,273":268,"1,274":269,"1,275":270,"1,276":271,"1,277":272,"1,278":273,"1,279":274,"1,280":275,"1,281":276,"1,282":277,"1,283":278,"1,284":279,"1,285":280,"1,287":281,"1,289":282,"1,290":283,"1,291":284,"1,292":285,"1,293":286,"1,294":287,"1,295":288,"1,296":289,"1,297":290,"1,298":291,"1,299":292,"1,301":293,"1,302":294,"1,303":295,"1,304":296,"1,305":297,"1,306":298,"1,309":299,"1,310":300,"1,311":301,"1,312":302,"1,313":303,"1,314":304,"1,315":305,"1,316":306,"1,317":307,"1,318":308,"1,319":309,"1,320":310,"1,321":311,"1,322":312,"1,323":313,"1,324":314,"1,325":315,"1,326":316,"1,327":317,"1,328":318,"1,329":319,"1,330":320,"1,331":321,"1,332":322,"1,333":323,"1,334":324,"1,335":325,"1,336":326,"1,337":327,"1,338":328,"1,339":329,"1,340":330,"1,341":331,"1,342":332,"1,343":333,"1,344":334,"1,345":335,"1,346":336,"1,347":337,"1,348":338,"1,349":339,"1,350":340,"1,351":341,"1,352":342,"1,353":343,"1,354":344,"1,355":345,"1,356":346,"1,357":347,"1,358":348,"1,359":349,"1,360":350,"1,361":351,"1,362":352,"1,363":353,"1,364":354,"1,365":355,"1,366":356,"1,367":357,"1,368":358,"1,369":359,"1,370":360,"1,371":361,"1,372":362,"1,373":363,"1,374":364,"1,375":365,"1,376":366,"1,377":367,"1,378":368,"1,379":369,"1,380":370,"1,381":371,"1,382":372,"1,383":373,"1,384":374,"1,385":375,"1,386":376,"1,387":377,"1,388":378,"1,389":379,"1,390":380,"1,391":381,"1,392":382,"1,393":383,"1,394":384,"1,395":385,"1,396":386,"1,397":387,"1,398":388,"1,399":389,"1,400":390,"1,401":391,"1,402":392,"1,403":393,"1,404":394,"1,405":395,"1,406":396,"1,407":397,"1,408":398,"1,409":399,"1,410":400,"1,411":401,"1,412":402,"1,413":403,"1,414":404,"1,415":405,"1,416":406,"1,417":407,"1,418":408,"1,419":409,"1,420":410,"1,421":411,"1,422":412,"1,423":413,"1,424":414,"1,425":415,"1,426":416,"1,427":417,"1,428":418,"1,429":419,"1,430":420,"1,431":421,"1,432":422,"1,433":423,"1,434":424,"1,435":425,"1,436":426,"1,437":427,"1,438":428,"1,439":429,"1,440":430,"1,441":431,"1,442":432,"1,443":433,"1,444":434,"1,445":435,"1,446":436,"1,447":437,"1,448":438,"1,449":439,"1,450":440,"2,451":442,"2,452":443,"2,453":444,"2,454":445,"2,455":446,"2,456":447,"2,457":448,"2,458":449,"2,459":450,"2,460":451,"2,461":452,"2,462":453,"2,463":454,"2,464":455,"2,465":456,"2,466":457,"2,467":458,"2,468":459,"2,469":460,"2,470":461,"2,471":462,"2,472":463,"2,473":464,"2,474":465,"2,475":466,"2,476":467,"2,477":468,"2,478":469,"2,479":470,"2,480":471,"2,481":472,"2,482":473,"2,483":474,"2,484":475,"2,485":476,"2,486":477,"2,487":478,"2,488":479,"2,489":480,"2,490":481,"2,491":482,"2,492":483,"2,493":484,"2,494":485,"2,495":486,"2,496":487,"2,497":488,"2,498":489,"2,499":490,"2,500":491,"2,501":492,"2,502":493,"2,503":494,"2,504":495,"2,505":496,"2,506":497,"2,507":498,"2,508":499,"2,509":500,"2,510":501,"2,511":502,"2,512":503,"2,513":504,"2,514":505,"2,515":506,"2,516":507,"2,517":508,"2,518":509,"2,519":510,"2,520":511,"2,521":512,"2,522":513,"2,523":514,"2,524":515,"2,525":516,"2,526":517,"2,527":518,"2,528":519,"2,529":520,"2,530":521,"2,531":522,"2,532":523,"2,533":524,"2,534":525,"2,535":526,"2,536":527,"2,537":528,"2,538":529,"2,539":530,"2,540":531,"2,541":532,"2,542":533,"2,543":534,"2,544":535,"2,545":536,"2,546":537,"2,547":538,"2,548":539,"2,549":540,"2,550":541,"2,551":542,"2,552":543,"2,553":544,"2,554":545,"2,555":546,"2,556":547,"2,557":548,"2,558":549,"2,559":550,"2,560":551,"2,561":552,"2,562":553,"2,563":554,"2,564":555,"2,565":556,"2,566":557,"2,567":558,"2,568":559,"2,569":560,"2,570":561,"2,571":562,"2,572":563,"2,573":564,"2,574":565,"2,575":566,"2,576":567,"2,577":568,"2,578":569,"2,579":570,"2,580":571,"2,581":572,"2,582":573,"2,583":574,"2,584":575,"2,585":576,"2,586":577,"2,587":578,"2,588":579,"2,589":580,"2,590":581,"2,591":582,"2,592":583,"2,593":584,"2,594":585,"2,595":586,"2,596":587,"2,597":588,"2,598":589,"2,599":590,"2,600":591,"2,601":592,"2,602":593,"2,603":594,"2,604":595,"2,605":596,"2,606":597,"2,607":598,"2,608":599,"2,609":600,"2,610":601,"2,611":602,"2,612":603,"2,613":604,"2,614":605,"2,615":606,"2,616":607,"2,617":608,"2,618":609,"2,619":610,"2,620":611,"2,621":612,"2,622":613,"2,623":614,"2,624":615,"2,625":616,"2,626":617,"2,627":618,"2,628":619,"2,629":620,"2,630":621,"2,631":622,"2,632":623,"2,633":624,"2,634":625,"2,635":626,"2,636":627,"2,637":628,"2,638":629,"2,639":630,"2,640":631,"2,641":632,"2,642":633,"2,643":634,"2,644":635,"2,645":636,"2,646":637,"2,647":638,"2,648":639,"2,649":640,"2,650":641,"2,651":642,"2,652":643,"2,653":644,"2,654":645,"2,655":646,"2,656":647,"2,657":648,"2,658":649,"2,659":650,"2,660":651,"2,661":652,"2,662":653,"2,663":654,"2,664":655,"2,665":656,"2,666":657,"2,667":658,"2,668":659,"2,669":660,"2,670":661,"2,671":662,"2,672":663,"2,673":664,"2,674":665,"2,675":666,"2,676":667,"2,677":668,"2,678":669,"2,679":670,"2,680":671,"2,681":672,"2,682":673,"2,683":674,"2,684":675,"2,685":676,"2,686":677,"2,687":678,"2,688":679,"2,689":680,"2,690":681,"2,691":682,"2,692":683,"2,693":684,"2,694":685,"2,695":686,"2,696":687,"2,697":688,"2,698":689,"2,699":690,"2,700":691,"2,701":692,"2,702":693,"2,703":694,"2,704":695,"2,705":696,"2,706":697,"2,707":698,"2,708":699,"2,709":700,"2,710":701,"2,711":702,"2,712":703,"2,713":704,"2,714":705,"2,715":706,"2,716":707,"2,717":708,"2,718":709,"2,719":710,"2,720":711,"2,721":712,"2,722":713,"2,723":714,"2,724":715,"2,725":716,"2,726":717,"2,727":718,"2,728":719,"2,729":720,"2,730":721,"2,731":722,"2,732":723,"2,733":724,"2,734":725,"2,735":726,"2,736":727,"2,737":728,"2,738":729,"2,739":730,"2,740":731,"2,741":732,"2,742":733,"2,743":734,"2,744":735,"2,745":736,"2,746":737,"2,747":738,"2,748":739,"2,749":740,"2,750":741,"2,751":742,"2,752":743,"2,753":744,"2,754":745,"2,755":746,"2,756":747,"2,757":748,"2,758":749,"2,759":750,"2,760":751,"2,761":752,"2,762":753,"2,763":754,"2,764":755,"2,765":756,"2,766":757,"2,767":758,"2,768":759,"2,769":760,"2,770":761,"2,771":762,"2,772":763,"2,773":764,"2,774":765,"2,775":766,"2,776":767,"2,777":768,"2,778":769,"2,779":770,"2,780":771,"2,781":772,"2,782":773,"2,783":774,"2,784":775,"2,785":776,"2,786":777,"2,787":778,"2,788":779,"2,789":780,"2,790":781,"2,791":782,"2,792":783,"2,793":784,"2,794":785,"2,795":786,"2,796":787,"2,797":788,"2,798":789,"2,799":790,"2,800":791,"2,801":792,"2,802":793,"2,803":794,"2,804":795,"2,805":796,"2,806":797,"2,807":798,"2,808":799,"2,809":800,"2,810":801,"2,811":802,"2,812":803,"2,813":804,"2,814":805,"2,815":806,"2,816":807,"2,817":808,"2,818":809,"2,819":810,"2,820":811,"2,821":812,"2,822":813,"2,823":814,"2,824":815,"2,825":816,"2,826":817,"2,827":818,"2,828":819,"2,829":820,"2,830":821,"2,831":822,"2,832":823,"2,833":824,"2,834":825,"2,835":826,"2,836":827,"2,837":828,"2,838":829,"2,839":830,"2,840":831,"2,841":832,"2,842":833,"2,843":834,"2,844":835,"2,845":836,"2,846":837,"2,847":838,"2,848":839,"2,849":840,"2,850":841,"2,851":842,"2,852":843,"2,853":844,"2,854":845,"2,855":846,"2,856":847,"2,857":848,"2,858":849,"2,859":850,"2,860":851,"2,861":852,"2,862":853,"2,863":854,"2,864":855,"2,865":856,"2,866":857,"2,867":858,"2,868":859,"2,869":860,"2,870":861,"2,871":862,"2,872":863,"2,873":864,"2,874":865,"2,875":866,"2,876":867,"2,877":868,"2,878":869,"2,879":870,"2,880":871,"2,881":872,"2,882":873,"2,883":874,"2,884":875,"2,885":876,"2,886":877,"2,887":878,"2,888":879,"2,889":880,"2,890":881,"2,891":882,"2,892":883,"2,893":884,"2,894":885,"2,895":886,"2,896":887,"2,897":888,"2,898":889,"2,899":890,"2,900":891,"2,901":892,"2,902":893,"3,903":895,"3,904":896,"3,905":897,"3,906":898,"3,907":899,"3,908":900,"3,909":901,"3,910":902,"3,911":903,"3,912":904,"3,913":905,"3,914":906,"3,915":907,"3,916":908,"3,917":909,"3,918":910,"3,919":911,"3,920":912,"3,921":913,"3,922":914,"3,923":915,"3,924":916,"3,925":917,"3,926":918,"3,927":919,"3,928":920,"3,929":921,"3,930":922,"3,931":923,"3,932":924,"3,933":925,"3,934":926,"3,935":927,"3,936":928,"3,937":929,"3,938":930,"3,939":931,"3,940":932,"3,941":933,"3,942":934,"3,943":935,"3,944":936,"3,945":937,"3,946":938,"3,947":939,"3,948":940,"3,949":941,"3,950":942,"3,951":943,"3,952":944,"3,953":945,"3,954":946,"3,955":947,"3,956":948,"3,957":949,"3,958":950,"3,959":951,"3,960":952,"3,961":953,"3,962":954,"3,963":955,"3,964":956,"3,965":957,"3,966":958,"3,967":959,"3,968":960,"3,969":961,"3,970":962,"3,971":963,"3,972":964,"3,973":965,"3,974":966,"3,975":967,"3,976":968,"3,977":969,"3,978":970,"3,979":971,"3,980":972,"3,981":973,"3,982":974,"3,983":975,"3,984":976,"3,985":977,"3,986":978,"3,987":979,"3,988":980,"3,989":981,"3,990":982,"3,991":983,"3,992":984,"3,993":985,"3,994":986,"3,995":987,"3,996":988,"3,997":989,"3,998":990,"3,999":991,"3,1000":992,"3,1001":993,"3,1002":994,"3,1003":995,"3,1004":996,"3,1005":997,"3,1006":998,"3,1007":999,"3,1008":1000,"3,1009":1001,"3,1010":1002,"3,1011":1003,"3,1012":1004,"3,1013":1005,"3,1014":1006,"3,1015":1007,"3,1016":1008,"3,1017":1009,"3,1018":1010,"3,1019":1011,"3,1020":1012,"3,1021":1013,"3,1022":1014,"3,1023":1015,"3,1024":1016,"3,1025":1017,"3,1026":1018,"3,1027":1019,"3,1028":1020,"3,1029":1021,"3,1030":1022,"3,1031":1023,"3,1032":1024,"3,1033":1025,"3,1034":1026,"3,1035":1027,"3,1036":1028,"3,1037":1029,"3,1038":1030,"3,1039":1031,"3,1040":1032,"3,1041":1033,"3,1042":1034,"3,1043":1035,"3,1044":1036,"3,1045":1037,"3,1046":1038,"3,1047":1039,"3,1048":1040,"3,1049":1041,"3,1050":1042,"3,1051":1043,"3,1052":1044,"3,1053":1045,"3,1054":1046,"3,1055":1047,"3,1056":1048,"3,1057":1049,"3,1058":1050,"3,1059":1051,"3,1060":1052,"3,1061":1053,"3,1062":1054,"3,1063":1055,"3,1064":1056,"3,1065":1057,"3,1066":1058,"3,1067":1059,"3,1068":1060,"3,1069":1061,"3,1070":1062,"3,1071":1063,"3,1072":1064,"3,1073":1065,"3,1074":1066,"3,1075":1067,"3,1076":1068,"3,1077":1069,"3,1078":1070,"3,1079":1071,"3,1080":1072,"3,1081":1073,"3,1082":1074,"3,1083":1075,"3,1084":1076,"3,1085":1077,"3,1086":1078,"3,1087":1079,"3,1088":1080,"3,1089":1081,"3,1090":1082,"3,1091":1083,"3,1092":1084,"3,1093":1085,"3,1094":1086,"3,1095":1087,"3,1096":1088,"3,1097":1089,"3,1098":1090,"3,1099":1091,"3,1100":1092,"3,1101":1093,"3,1102":1094,"3,1103":1095,"3,1104":1096,"3,1105":1097,"3,1106":1098,"3,1107":1099,"3,1108":1100,"3,1109":1101,"3,1110":1102,"3,1111":1103,"3,1112":1104,"3,1113":1105,"3,1114":1106,"3,1115":1107,"3,1116":1108,"3,1117":1109,"3,1118":1110,"3,1119":1111,"3,1120":1112,"3,1121":1113,"3,1122":1114,"3,1123":1115,"3,1124":1116,"3,1125":1117,"3,1126":1118,"3,1127":1119,"3,1128":1120,"3,1129":1121,"3,1130":1122,"3,1131":1123,"3,1132":1124,"3,1133":1125,"3,1134":1126,"3,1135":1127,"3,1136":1128,"3,1137":1129,"3,1138":1130,"3,1139":1131,"3,1140":1132,"3,1141":1133,"3,1142":1134,"3,1143":1135,"3,1144":1136,"3,1145":1137,"3,1146":1138,"3,1147":1139,"3,1148":1140,"3,1149":1141,"3,1150":1142,"3,1151":1143,"3,1152":1144,"3,1153":1145,"3,1154":1146,"3,1155":1147,"3,1156":1148,"3,1157":1149,"3,1158":1150,"3,1159":1151,"3,1160":1152,"3,1161":1153,"3,1162":1154,"3,1163":1155,"3,1164":1156,"3,1165":1157,"3,1166":1158,"3,1167":1159,"3,1168":1160,"3,1169":1161,"3,1170":1162,"3,1171":1163,"3,1172":1164,"3,1173":1165,"3,1174":1166,"3,1175":1167,"3,1176":1168,"3,1177":1169,"3,1178":1170,"3,1179":1171,"3,1180":1172,"3,1181":1173,"3,1182":1174,"3,1183":1175,"3,1184":1176,"3,1185":1177,"3,1186":1178,"3,1187":1179,"3,1188":1180,"3,1189":1181,"3,1190":1182,"3,1191":1183,"3,1192":1184,"3,1193":1185,"3,1194":1186,"3,1195":1187,"3,1196":1188,"3,1197":1189,"3,1198":1190,"3,1199":1191,"3,1200":1192,"3,1201":1193,"3,1202":1194,"3,1203":1195,"3,1326":1196,"3,1327":1197,"3,1328":1198,"3,1329":1199,"3,1330":1200,"3,1331":1201,"3,1332":1202,"3,1333":1203,"3,1334":1204,"3,1335":1205,"3,1336":1206,"3,1337":1207,"3,1338":1208,"3,1339":1209,"3,1340":1210,"3,1341":1211,"3,1342":1212,"3,1343":1213,"3,1344":1214,"3,1345":1215,"3,1346":1216},"ٜ":{"تقديم":[1,4],"1":[1,450],"2":[451,902],"3":[903,1346]},"ٝ":[null,"تقديم,1","تقديم,2","تقديم,3","تقديم,4","1,1","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,19","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,109","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,149","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,213","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,287","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450",null,"2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,787","2,788","2,789","2,790","2,791","2,792","2,793","2,794","2,795","2,796","2,797","2,798","2,799","2,800","2,801","2,802","2,803","2,804","2,805","2,806","2,807","2,808","2,809","2,810","2,811","2,812","2,813","2,814","2,815","2,816","2,817","2,818","2,819","2,820","2,821","2,822","2,823","2,824","2,825","2,826","2,827","2,828","2,829","2,830","2,831","2,832","2,833","2,834","2,835","2,836","2,837","2,838","2,839","2,840","2,841","2,842","2,843","2,844","2,845","2,846","2,847","2,848","2,849","2,850","2,851","2,852","2,853","2,854","2,855","2,856","2,857","2,858","2,859","2,860","2,861","2,862","2,863","2,864","2,865","2,866","2,867","2,868","2,869","2,870","2,871","2,872","2,873","2,874","2,875","2,876","2,877","2,878","2,879","2,880","2,881","2,882","2,883","2,884","2,885","2,886","2,887","2,888","2,889","2,890","2,891","2,892","2,893","2,894","2,895","2,896","2,897","2,898","2,899","2,900","2,901","2,902",null,"3,903","3,904","3,905","3,906","3,907","3,908","3,909","3,910","3,911","3,912","3,913","3,914","3,915","3,916","3,917","3,918","3,919","3,920","3,921","3,922","3,923","3,924","3,925","3,926","3,927","3,928","3,929","3,930","3,931","3,932","3,933","3,934","3,935","3,936","3,937","3,938","3,939","3,940","3,941","3,942","3,943","3,944","3,945","3,946","3,947","3,948","3,949","3,950","3,951","3,952","3,953","3,954","3,955","3,956","3,957","3,958","3,959","3,960","3,961","3,962","3,963","3,964","3,965","3,966","3,967","3,968","3,969","3,970","3,971","3,972","3,973","3,974","3,975","3,976","3,977","3,978","3,979","3,980","3,981","3,982","3,983","3,984","3,985","3,986","3,987","3,988","3,989","3,990","3,991","3,992","3,993","3,994","3,995","3,996","3,997","3,998","3,999","3,1000","3,1001","3,1002","3,1003","3,1004","3,1005","3,1006","3,1007","3,1008","3,1009","3,1010","3,1011","3,1012","3,1013","3,1014","3,1015","3,1016","3,1017","3,1018","3,1019","3,1020","3,1021","3,1022","3,1023","3,1024","3,1025","3,1026","3,1027","3,1028","3,1029","3,1030","3,1031","3,1032","3,1033","3,1034","3,1035","3,1036","3,1037","3,1038","3,1039","3,1040","3,1041","3,1042","3,1043","3,1044","3,1045","3,1046","3,1047","3,1048","3,1049","3,1050","3,1051","3,1052","3,1053","3,1054","3,1055","3,1056","3,1057","3,1058","3,1059","3,1060","3,1061","3,1062","3,1063","3,1064","3,1065","3,1066","3,1067","3,1068","3,1069","3,1070","3,1071","3,1072","3,1073","3,1074","3,1075","3,1076","3,1077","3,1078","3,1079","3,1080","3,1081","3,1082","3,1083","3,1084","3,1085","3,1086","3,1087","3,1088","3,1089","3,1090","3,1091","3,1092","3,1093","3,1094","3,1095","3,1096","3,1097","3,1098","3,1099","3,1100","3,1101","3,1102","3,1103","3,1104","3,1105","3,1106","3,1107","3,1108","3,1109","3,1110","3,1111","3,1112","3,1113","3,1114","3,1115","3,1116","3,1117","3,1118","3,1119","3,1120","3,1121","3,1122","3,1123","3,1124","3,1125","3,1126","3,1127","3,1128","3,1129","3,1130","3,1131","3,1132","3,1133","3,1134","3,1135","3,1136","3,1137","3,1138","3,1139","3,1140","3,1141","3,1142","3,1143","3,1144","3,1145","3,1146","3,1147","3,1148","3,1149","3,1150","3,1151","3,1152","3,1153","3,1154","3,1155","3,1156","3,1157","3,1158","3,1159","3,1160","3,1161","3,1162","3,1163","3,1164","3,1165","3,1166","3,1167","3,1168","3,1169","3,1170","3,1171","3,1172","3,1173","3,1174","3,1175","3,1176","3,1177","3,1178","3,1179","3,1180","3,1181","3,1182","3,1183","3,1184","3,1185","3,1186","3,1187","3,1188","3,1189","3,1190","3,1191","3,1192","3,1193","3,1194","3,1195","3,1196","3,1197","3,1198","3,1199","3,1200","3,1201","3,1202","3,1203","3,1326","3,1327","3,1328","3,1329","3,1330","3,1331","3,1332","3,1333","3,1334","3,1335","3,1336","3,1337","3,1338","3,1339","3,1340","3,1341","3,1342","3,1343","3,1344","3,1345","3,1346"],"ٞ":{"2":[1,2],"9":[3],"21":[4],"22":[5],"23":[6],"34":[7],"37":[8],"41":[9],"59":[10],"60":[11],"66":[12],"70":[13],"78":[14],"92":[15],"102":[16],"107":[17],"109":[18],"110":[19],"114":[20],"142":[21],"147":[22],"148":[23],"152":[24],"158":[25],"179":[26],"191":[27],"209":[28],"210":[29,30],"223":[31],"240":[32],"243":[33,34],"245":[35],"250":[36],"259":[37],"265":[38],"270":[39],"274":[40],"275":[41],"276":[42],"281":[43],"282":[44],"283":[45],"285":[46],"299":[47],"344":[48],"570":[49],"599":[50],"602":[51],"607":[52],"613":[53],"620":[54],"670":[55],"706":[56],"951":[57],"1011":[58],"1067":[59],"1090":[60],"1196":[61]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"¬الأعراب عن الحيرة والألتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس\n\nتأليف\nالإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري\n(٣٨٤ هـ- ٤٥٦ هـ)\n\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمد بن زين العابدين رستم\n\nتقديم\nالدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج\nأستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء بالمغرب\n\nأضواء السلف","vol":"تقديم","page":null},{"text":"¬بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>تقديم الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج</span>\nأستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء - المغرب\nالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه.\nأما بعد:\nفإن تاريخ العلم عند المسلمين يزخر بتراث ضخم أصيل، سطرته أقلام العلماء بما جادت به قرائحهم الملهمة السيالة، استنادًا إلى قواعد العلم وتطبيقًا لأصوله المبنية على أدلة الكتاب والسنة، وقد نتج عن استعمالهم قواعد العلم وأصوله هذا الفقه الإسلامي الغزير، الذي يعد الفهم السديد لأدلة الشريعة، مهما تباينت بعض أقوال الفقهاء في مسائل منه، إذ أن لذلك أسبابًا معروفة مفصلة في موضعها من كتب الخلاف.\nوظل هذا الفقه العتيد صامدًا منذ نشأنه في عصر الصحابة فمن بعدهم إلى عصور التدوين، وشهد خلال تاريخه مدارس متعددة، مرجعها إلى المذاهب الفقهية المشهورة المتبعة، مع تباين طرائقها في استنباط الفقه واعتماد مسائله.\nوكان من لوازم حيوية الفقه الإسلامي مع نشوء المذاهب المتباينة أن","vol":"تقديم","page":1},{"text":"¬يظهر الحوار الفقهي، إذ كانت رحمه موصولة، فكل مذهب على اطلاع بما عند الآخرين، وبوصول المعرفة بالمذاهب الفقهية إلى شتى فرق الفقهاء كان لابد من بروز مناقشات ومُدَارسات تصيب مقاصد العلم وتحقق له مزيدًا من الثراء.\nفكم من مذهب ينعى على آخر احتجاجه بحديث ضعيف، أو فهمًا غير مستقيم لدليل، أو عدم استخدام القاعدة الأصولية على الوجه الصحيح، وغير ذلك من ردِّ وَهْم، أو دفع إيهام، أو كبح لجام العلم وتقييد الكلام المطلق، أو توسيع ما ضاق عطن صاحبه، أو انتقاد عدم اطراد منهج الأخذ والرد، فهذه وغيرها مقومات لأصول الجدل الفقهي، وبواعث حاملة على استمرار حراسة العلم، ورد طغيان الفهم أو انحساره، وهذا شيء كثير يستخرج عند تصفح كتب المذاهب وتراجم العلماء.\nوكان الأدب الجم يطبع هذا الجدل الفقهي، لأن الدافع إليه تبيان الصواب، وإنصاف العلم والعلماء، من غير عصبية مخلة بالمروءة، بل متى لاح الشطط أنكروه، وقد أُثِرَ عنهم: \"الحق عندنا أولى من الشافعي\".\nوفي نص حافل بهذه المعاني وغيرها يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام -﵀-: \"من العجب العجيب أن يقف المقلد على ضعف مأخذ إمامه، وهو مع ذلك يُقَلّده كأن إمامه نبي أرسل إليه، وهذا نَأْي عن الحق وبعد عن الصواب، لا يرضى به أحد من أولي الألباب، بل","vol":"تقديم","page":2},{"text":"¬تجد أحدهم يُنَاضل عن مقلده، ويتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطَّن عليه نفسه، تعجب منه غاية التعجب، لما أَلِفَهُ من تأليف إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه\".\nوالإمام ابن حزم الظاهري معروف بتعظيمه للحق والآثار، وإن كان مذهبه في الظاهري مردود من قِبَلِ الفقهاء، لكن ظاهريته لا تعنى خَطَأه في كل شيء إلا أن الطالب المنصف يقدر على الانتقاء من علمه، وإنصافه في إصابته وعدم الزهادة في علومه.\nأما عن منهجه في التعقب وقلمه الذي يكتب به: فلا يعتقد طالب العلم العصمة لأحد في كل ما يكتب أو ينطق، وتعلمنا في أدب العلم أن نأخذ الحق عن أي لسان جاء، ونتجنب ما لا يليق بالأدب مع من كان.\nوليست التعقبات الفقهية مقتصرة على مذهب دون آخر، فلكل مذهب نصيب من ذلك، فليس المراد الحط على مذهب بعينه، فما يجيء من هذا فالأصل فيه هو التصويب ليس إلا.\nوكتاب الإعراب لابن حزم قطعة نادرة نفيسة بقيت مركونة قابعة في دياجير الدهاليز. لكنها وجدت عناية العلماء، وقد خص بهذه العناية أحد علماء الأثر والسنة في هذا العصر وهو الشيخ الفاضل البحاثة محمد بوخبزة أمتع الله بطول بقائه، فكان له الفضل في الدلالة والتوجيه.","vol":"تقديم","page":3},{"text":"¬والكتاب رغم نقصانه شفعت له قيمته العلمية وإمامة مؤلفه، الذي يناقش السادة الحنفية في منهجهم في تقرير مسائل الفقه.\nوليس في الحرص على إخراج هذا الكتاب ونظائره ما يتيح الفرصة للتجاسر على الفقهاء وتغيب الأدب في خطابهم.\nهذا وإن الأخ الأستاذ محمد رستم قد اعتنى بهذه القطعة من كتاب الإعراب، وعكف على تحقيقها بما جاد به علمه ونثره وقلمه، فخدم الكتاب تحقيقًا وتعليقًا، وقدم له بمقدمة نافعة، شكر الله سعيه.\nوأخيرًا نكرر الشكر لأضواء السلف على عنايتها بالتراث الإسلامي النافع المنتقى، وبذل المجهود في تأمينه - ثاب الله صاحبها الأخ الفاضل الشاب الحبيب علي الحربي على ما أظهر الله على يديه من كتب قيمة وتراث نفيس، سائلين له مزيد العون والتوفيق.\nوالله من وراء القصد.\n\nوكتب\nزين العابدين بن محمد بلا فريج\nأستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء - المغرب","vol":"تقديم","page":4},{"text":"¬الأعراب عن الحيرة والألتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس\n\nتأليف\nالإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري\n(٣٨٤ هـ- ٤٥٦ هـ)\n\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمد بن زين العابدين رستم\n\nتقديم\nالدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج\nأستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء بالمغرب\n\n[الجزء الأول]","vol":"1","page":1},{"text":"¬حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م\n\nدار أضواء السلف\nالرياض - الربوة الدائري الشرقي مخرج ١٥\nص. ب: ١٢١٨٩٢ - الرمز: ١١٧١١ - ت: ٢٣٢١٠٤٥ - جوال: ٥٥٢٨٠٣٢٨","vol":"1","page":3},{"text":"¬بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nأصل هذا الكتاب عبارة عن رسالة علمية نال بها الباحث درجة الدكتوراة من جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية بدرجة حسن جدا","vol":"1","page":4},{"text":"¬بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\nمُقَدمة التحقِيق\nإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى، ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا.\nأما بعد:\nفلقد كان من لطائف المنن علي، ومحاسن النعم لدي، أن هديت إلى تحقيق كتاب \"الإعراب\"، وذلك لجملة أسباب، منها:\n١ - جلالِة قَدْر مؤلِّفه، وعظم منزلة واضعه، وعلو شأن صاحبه، فابن حزم مُحدِّثٌ من المحدثين، وحافظ من الحفاظ وفقيه من الفقهاء، وأصولي من الأصوليين، ومؤرخ ثبت من أهل التاريخ، وأديب من الأدباء، قد حَفِظَ على أهل الإسلام علوما كثيرة، فأربى بذلك على من كان قبله، أو جاء بعده.\n٢ - نفاسة كتاب \"الإعراب\"، وعِظَمُ خَطَوِه وشَرَفُ موضوعِهِ، فهو خزانة فقه، ومدونة حديث، وجامع أثر، قد حوى علما كثيرا، وخيرا وفيرا، مع ما ملأه به واضعه من حط عظيم، واعتراض كثير، ونقد مسترسل، وتَعَقُّب بليغ.","vol":"1","page":5},{"text":"¬٣ - الرغبة الشديدة في بعث كنوز التراث الأندلسي التي حوت نفائس كثيرة ودُرَرًا خطيرة، فكان منها منارات في سماء العلم، ومصابيح في دنيا الفكر ولقد أخرج للناس في هذا العصر منها جملة، وبقي منها بقية ...\nوكان أول عهدي بكتاب \"الإعراب\"، مذ تسع سنين، فلما وقفت عليه في مكتبة شيخنا العلامة المدقق المحقق محمد بن الأمين بو خبزة حفظه الله: وتأملته مليًّا، راقني موضوعه، وأعجبني مقصده وأسلوبه، وشدني إليه نقد صاحبه القاسي، ولفظ مخترعه النابي، فعزمت على تحقيقه، واستخرت الله في الاشتغال به.\nولقد حثني على ذلك وزينه في قلبي شيخنا محمد بن الأمين بو خبزة فأعارني نسخة الكتاب التي عنده، وبذل لي من النصح ما ذَلَّل لي سبيل البحث وأوضح لدي طريق التحقيق.\nثم كَلَّمْتُ بعد دهر شيخنا الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج سلَّمه الله في قبول الإشراف على تحقيق \"الإعراب\"، فما هو إلا أن نظر في الكتاب، وتأمله قليلا، حتى بادر إلى القبول، ودعا بالتوفيق، ويسر حصول المأمول.\nثم إني طفقت أنظر في منهج تحقيق الكتاب ودراسته، فكان مما وقع لي من ذلك:","vol":"1","page":6},{"text":"¬أولا: القسم الأول: الدراسة\nوتشتمل على خمسة فصول:\nالفصل الأول: تكلمت فيه على عصر ابن حزم وبيئته، وفيه المباحث الآتية:\nالمبحث الأول: السياسة.\nالمبحث الثاني: الاقتصاد.\nالمبحث الثالث: الاجتماع.\nالمبحث الرابع: الفكر والعلم.\nالفصل الثاني: وعقدته للكلام على حياة ابن حزم، وذلك في ستة مباحث:\nالمبحث الأول: نسبه وأصله ومولده.\nالمبحث الثاني: أسرته.\nالمبحث الثالث: أوليته وطلبه للعلم.\nالمبحث الرابع: شيوخه ومقروءاته.\nالمبحث الخامس: أخلاقه وصفاته.\nالمبحث السادس: رحلاته.\nالمبحث السابع: وفاته.\nالفصل الثالث: وخصصته للكلام على مكانة ابن حزم العلمية وآثاره\nوفيه:\nالمبحث الأول: تلاميذه.","vol":"1","page":7},{"text":"¬المبحث الثاني: آثار ابن حزم العلمية.\nالمبحث الثالث: ثناء العلماء على ابن حزم.\nالفصل الرابع: وتناولت فيه ظاهرية ابن حزم وذلك في خمسة مباحث:\nالمبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس.\nالمبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم.\nالمبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم.\nالمبحث الرابع: الاعتراض على أهل الظاهر.\nالمبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر.\nالفصل الخامس: دراسة تحليلية لكتاب \"الإعراب\" وفيه:\nالمبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك.\nالمبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده وفيه:\n١ - ترتيب الكتاب ووضعه.\n٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتَّعَقُب والجدل.\n٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض.\n٤ - موارد ابن حزم في الكتاب.\nالمبحث الثالث: في محاسن الكتاب.\nالمبحث الرابع: التعقبات على الكتاب.\nثانيًا: القسم الثاني: التحقيق، وفيه\n١ - تحقيق عنوان الكتاب.","vol":"1","page":8},{"text":"¬٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم.\n٣ - وصفا النسخ الخطية للكتاب.\n٤ - تحقيق الكتاب، ومن أجل ذلك سلكت المسالك الآتية:\n١ - اعتمدت في التحقيق على نسختين خطيتين للكتاب، سيرد وصفهما وصفا علميا إن شاء الله تعالى.\n٢ - قابلت بين نسخة شسشربتي التي رمزت لها بحرف \"ش\"، وبين النسخة التونسية التي رمزت لها بحرف \"ت\".\n٣ - نسخت الكتاب وفق قواعد الخط العربب الحديث، من تحقيق الهمز، وإثبات الألف المحذوفة، وغير ذلك.\n٤ - قسمت الكتاب إلى فقرات تبعا للمعاني، واستعنت في ذلك بعلامات الترقيم.\n٥ - وضعت كل زيادة مني، أو لفظة تَوَقَفْتُ في قراءتها قراءة صحيحة بين معقوفتين، وأشرت إلى ذلك في الحاشية.\n٦ - إذا أشكل علي لفظ، أو انبهم علي أمر، نبهت عليه في الحاشية، وقلت: \"كذا بالأصل\"، وقد أتجاسر فأقترح وجها فيه، أرجح أنه هو الصواب فأقول: \"كذا ولعل الصواب كيت وكيت ... \".\n٧ - أشرت إلى نهاية الورقة من النسختين اللتين بين يدي، ووضعت ذلك منفصلا عن متن الكتاب في جهة اليمين، وكان من خطتي في ذلك أن أذكر رقم الورقة أولا، ثم أضع خطًّا مائلا هكذا (/) يفصل بين الرقم، ورمز النسخة، ثم أجعل ذلك كله بين قوسين.\n٨ - خَرَجْتُ الآيات القرآنية: وذكرت مواضعها من السور التي","vol":"1","page":9},{"text":"¬وردت فيها، ولقد جرى المؤلف على اقتطاع جزء من الآية المستشهد به في موضع، ثم اقتطاع جزء آخر من الآية نفسها في موضع آخر والاستشهاد به، فكنت كلما فعل ذلك وأمعن فيه، أخرج الآية في الموضع الثاني وإن تقدم ذلك في الموضع الأول، ولم أجد غضاضة في تخريج الآية مرة أخرى، إذا كررها المؤلف تارة أخرى، وربما خَرَّجتُ الآية داخل المتن، أو جَعَلْتُ التخريجَ في الحاشية.\n٩ - خرجت الأحاديث المرفوعة، وأمعنت في ذلك: فاستوعبت ما ذكره المؤلف من ذلك على جهة التصريح، أو على جهة الإشارة والتلميح، وقد يقطع المؤلف الحديث الواحد فيذكر منه في موضع ما لا يذكره في موضع آخر، فأخرجه في الموضع الأول، وأحيل على ذلك في الموضع الثاني، وقد يجمع المؤلف بين حديثين في سياق واحد، فيوردهما كأنهما من مخرج متحد، فأخرجهما مميزا بينهما، ودالا على أنهما حديثان اثنان.\nولقد كان من عادة المؤلف الجارية أن يشير إلى ما احتج به الحنفية من الحديث بقوله: \"واحتجوا بأخبار فيها ... \" فأجتهد في تخريج بعضا من تلك الأخبار لا كلها. ومن الأحاديث المرفوعة جملة، لم أقف على عين لَهَا ولا أثر فيما بين يدي من مصادر الحديث والسنة المعروفة المطبوعة، فكنت كلما عرض لي من ذلك شيء، علَّقت عليه بقولي: \"لم أجده فيما بين يدي من المصادر\" أو رُبَّما سَكَت.\nولا يذهبن عنك أن المؤلف ﵀ واسع الرواية، مكثر من الاستقراء، وقف على بعض ما لم نقف عليه من دواوين السنن","vol":"1","page":10},{"text":"¬والأخبار، كمستخرج قاسم بن أصبغ، ومسند بقي بن مخلد ومصنفه، ومستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن، وجامع سفيان الثوري، ومصنف حماد بن سلمة، ومصنف وكيع بن الجراح، وغير ذلك، فلا يبعد أن يكون ما لم أقف عليه من الحديث في \"الإعراب\" موجودا في أحد هذه الكتب.\nوقد يجزم المؤلِّف: أن ما احتج به الحنفية في قولٍ أو رأي، من قبيل\nالمرسل، فأبحث عنه فيما بين يدي من مصادر. فلا أقف من ذلك -بعد التأني والروية- إلا على السند، فأخرجه كما وجدته مُنَبِّهًا على ذلك.\nعلى أن بعض ما لم أجده من الحديث، أَحَلْتُ فيه على \"المُحَلَّى\"، إذ ربما أورده المؤلِّف هناك بسنده متصلا إلى مخرجه، أو أسقط السند منه، فساقه على سبيل الحكاية والذكر.\nوكان من عادتي في التخريج أن أذكر الجزء والصفحة والكتاب، والباب، ورقم الحديث إن وجد: وإذا كان للمؤلِّف كتابان أخرج الحديث في أحدهما، ذكرته بما يميزه فقلت مثلا: \"أخرجه النسائي في الكبرى ... \"، أو \"أخرجه البيهقي في الصغرى ... \"، وما ذكرته من طريقتي في التخريج قد لا يطرد لي في التحقيق كله، إذ قد يختلف الكتاب الواحد المخرج منه، في الطبعة، فأخرج الحديث منه أحيانا من طبعة مُرَقَّمة، وأحيانا من طبعة غير مرقمة كما وقع لي في مسند الإمام أحمد.\nوإذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، أمسكت عن الكلام عليه، وإذا كان في غيرهما تكلمت عليه -غالبا- تصحيحا وتضعيفا.","vol":"1","page":11},{"text":"¬وربما سقت الحديث بلفظه أثناء التخريج، إذا أعرض المؤلف عن ذكره، واكتفى بالإشارة إليه.\n١٠ - خرجت الآثار الموقوفة والمقطوعة: والمؤلف قد ملأ بها كتابه حتى أكثر، وكنت أخرج الأثر وأسوق ألفاظه إذا أشار إليه المؤلف بقوله: \" ... وهو قول علي وعثمان\"، أو بقوله: \"وجاءت رواية عن ابن مسعود ... \"، أو نحو ذلك.\nولقد خرجت من الآثار قدرا كبيرا، وتركت منها قدرا غير يسير، لم أجده فيما بين يدي من المصادر، ولعل منه قسطا وفيرا خرجه المؤلف بأسانيده في كتاب الإيصال الذي لم يصل إلينا، أو أخرج طائفة من الكتب -التي تقدم ذكرها آنفا- مما وقف عليه المؤلف، ولم نظفر به اليوم. وكان إذا وقع عندي من ذلك شيء لم أقف عليه -بعد البحث- قلت: \"لم أجده\"، وربما سَكَت.\n١١ - ضبطت الآيات ضبطا تاما، وما عذا ذلك من متن الكتاب، فضبطت منها ما أشكل.\n١٢ - شرحت ما وقع في الكتاب من لفظ غريب، أو كلمة مشكلة، واستعنت في ذلك بمعاجم اللغة، وأحلت عليها بذكر الجزء والصفحة والمادة اللغوية، كما استعنت بالنهاية لابن الأثير، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام لشرح غريب الحديث والأثر.\n١٣ - ترجمت للأعلام المذكورين في الكتاب، ما عدا الصحابة الذين طبقت شهرتهم الآفاق، كالعشرة المبشرين بالجنة، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر، وجلالة القدر، والسبق إلى الإِسلام، فإن كان","vol":"1","page":12},{"text":"¬الصحابي مذكورا بكنيته، أو مغمورا، أو في صحبه خلاف، أو نحو ذلك ترجمت له.\nوأعرضت عن الترجمة لأعلام العلماء كأصحاب المذاهب المتبوعة، وبعض أهل الحديث الذين اشتهر ذكرهم، وعلا نجمهم.\nوكان من عادتي في الترجمة أن أذكر اسم الرجل، ونسبه، ومولده، ومشايخه ومنزلته في العلم: وشهرته بذلك، ووفاته، ثم أختم ذلك بذكر بعض مؤلفاته إن عرف بالتأليف، وأشير إليها برمز (ط) إن كانت مطبوعة: و(ح) إن كانت محققة، و(خ) إن كانت مخطوطة، وإذا كان المترجم له من رجال الكتب الستة، نبهت على ذلك. واشترطت على نفسي أن أترجم للرجل من ثلاثة مصادر فأكثر، وربما لم أجد ترجمته إلا في المصدر أو المصدرين فأسوقها من هناك.\nوفي بعض من ذكرهم المؤلف طائفة قليلة، لم أتف على تراجمهم فيما بين يدي من مصادر، أو ربما أشكل علي حالهم، فلم أعرفهم، إذ لم يذكرهم المؤلف بما يعينهم أو تحرفت أسماؤهم في النسخة التي بين يدي، ومن هؤلاء نفر لم أعلق عليهم بشيء، ومنهم نفر كنت أقول فيهم: \"لم أجده فيما بين يدي من المصادر\"، أو \"لم أعرفه\". وأترجم للرجل عند أول موضع ذكر فيه، ثم أحيل على ترجمته إذا ذكر في موضع ثان، وربما أسكت إذا تكرر ذكر الرجل مرات كثيرة.\n١٤ - خرجت المسائل الفقهية الكثيرة التي ذكرها المؤلف: من مصادر فقه الحنفية المعتمدة، وربما كرر المؤلف المسألة الفقهية بعينها: فأكرر تخريجها إذا طال العهد بها، أو ساقها المؤلف على غير وجهها عند","vol":"1","page":13},{"text":"¬الحنفية، وربما اكتفيت بالإحالة على ما تقدم من تخريجها، ولقد أسكت تارة أخرى عن ذلك كله. ولقد أحيل على مصادر هذه المسائل مرتبا لها، حسب تقدم وفاة مؤلفيها، وربما خالفت ذلك لبعض التدبير.\n١٥ - نقلت من كلام ابن حزم في \"المحلى\" ما هو بموضوع الكتاب أشكل، وبه أَعْلقُ، وأحلت عليه -أحيانا- لبيان أن المؤلف قد اعترض على الحنفية بنحو ما ورد في \"الإعراب\".\n١٦ - تعقبت المؤلف فيما وقع له من أوهام، وبينت الوجه في ذلك: مع ذِكْرِ الدليل.\n١٧ - شرحت مذهب الحنفية في المسألة التي يوردها المؤلف، وبينت أدلتهم، وذكرت الخلاف عنهم في ذلك.\n\nثالثا: القسم الثالث: فهارس الكتاب وهي\n١ - فهرس الآيات القرآنية.\n٢ - فهرس الأحاديث المرفوعة.\n٣ - فهرس المراسيل.\n٤ - فهرس الآثار عن الصحابة.\n٥ فهرس الآثار عن التابعين فمن دونهم.\n٦ - فهرس المسائل الفقهية على الكتب.\n٧ - فهرس الأمثال المرسلة.\n٨ - فهرس الأعلام.","vol":"1","page":14},{"text":"¬٩ - فهرس الكتب الواردة في الكتاب.\n١٠ - فهرس الأيام والغزوات.\n١١ - فهرس المواضع والبلدان.\n١٢ - فهرس الفرق والمذاهب والطوائف.\n١٣ - فهرس ما تكلم ابن حزم عليه من حديث أو أثر.\n١٤ - فهرس آراء ابن حزم في مسائل أصولية.\n١٥ - فهرس الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم.\n١٦ - فهرس الفوائد اللغوية عن ابن حزم.\n١٧ - فهرس الموضوعات.\n١٨ - فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق.\nوبعد: فلقد نَخَلْتُ في تحقيق ودراسة هذا الكتاب العجيب مخزون رأيي، وبذلت فيه غاية وسعي، فأسهرت فيه ليلي، وأمضيت فيه أكثر نهاري، فلئن وفقت للإصابة، وهديت للإجادة، فذلك فضل من الله ونعمة، وإن تكن الأخرى، فها أنذا أبسط عذري، وأظهر عجزي، وأبدي ضعفي، وأستغفر الله فكل ذلك عندي.\nولقد كان غيري أحجم عن تحقيق هذا الكتاب لهول المطلع، وشدة الجهد، وخطر البلاء (^١): ولقد كان يسعني ما وسعهم، لكني أقدمت\n_________\n(^١) أفاد أبو عبد الرحمن الظاهري في نوادر الإمام ابن حزم (ج ٢/ ص ٩٧) أن الدكتور عبد المجيد تركي هَمَ بتحقيق الإعراب، وطال انتظار أهل العلم لخروج التحقيق، ثم إن أبا عبد الرحمن الظاهري استشفى بمكالمة تلفونية للدكتور عبد المجيد من باريس، يخبره فيها أنه لم يباشر التحقيق بعد.","vol":"1","page":15},{"text":"¬إذ تقاعدوا: وتجاسرت إذ تراجعوا: واستعنت بالله ربي إذ لم يفعلوا.\nثم المشكور بعدُ، صاحبُ الفضل علي، ودائم النصح والإفادة لدي، شيخنا الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج، فجزاه الله عني الجزاء الأوفى.\nاللهم اغفر لي زلات الكلمات، وسقطات الألفاظ، وهفوات اللسان.\n﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ (^١).\n﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (^٢).\nوصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.\n* * *\n_________\n(^١) سورة الأعراف الآية ٤٣.\n(^٢) سورة آل عمران الآية ٨.","vol":"1","page":16},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-4>القِسْمِ الأَوَّل\nقسم الدراسة</span>","vol":"1","page":17},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-5>الفَصْلُ الأَوَّلُ\nعَصْرُ ابْنِ حَزْم وَبِيَئِتِهِ</span>","vol":"1","page":19},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-6>(المبحث الأول) السياسة</span>\nكان دخول العرب المسلمين إلى شبه جزيرة إيبيريا (إسبانيا والبرتغال)، فتحا عظيما وجهادا كبيرا رائعا، نقل تلك القطعة من الأرض من حال إلى حال، ومن عهد إلى عهد، بما أحدث فيها من حضارة وعمران، ومدنية وازدهار.\nوالأندلس -ناحية من تلك الجزيرة عمرها العرب المسلمون، فسكنوا مدنها وقراها وكورها، وشادوا في جنباتها مدارس العلم، ومعاهد الآداب والفنون، ودور الصناعة، وأسواق التجارة. وغدت لهم - بعد الغربة- دَارًا ووطنا، ملء أسماعهم وأبصارهم، لا تفتر ألسنتهم عن ذكر محاسنها، ولا تنقطع بهم فنون القول عن تعداد فضائلها، حتى بعدما جلوا عن أرضها وسمائها.\nيقول لسان الدين ابن الخطيب: \"خَصَّ الله تعالى بلاد الأندلس من الريع، وغدق السقيا، ولذاذة الأقوات، وفراهة الحيوان، ودرور الفواكه، وكثرة المياه، وتبحر العمران، وشرف الآنية، وكثرة السلاح، وجودة اللباس، وصحة الهواء، ابيضاض ألوان الإنسان، ونبل الأذهان، وفنون الصنائع، وشهامة الطباع، ونفوذ الإدراك، وإحكام التمدن والاعتمار، بما حرمه الكثير من الأقطار ... \" (^١).\nولم ير العرب المسلمون في الأرض: بلادا أجمل من أندلسهم، ولا\n_________\n(^١) انظر: نفح الطيب (ج ١ / ص ٢٥٤).","vol":"1","page":21},{"text":"¬إقليما أحسن من صقعهم، لأنه جمع من المحاسن ما تفرق في غيره، ومن الفضائل ما تشتت في سواه، يقول أبو عبيد البكري: \"الأندلس شامية في طيبها وهوائها، يمانية في اعتدالها واستوائها، هندية في عطرها وذكائها، أهوازية في عظم جبايتها، صينية في جواهر معادنها، عدنية في منافع سواحلها ... \" (^١).\nوكانت هذه الأرض الطيبة هي تلك التي نطيت فيها عن ابن حزم تمائمه، فولد فيها، ودرج بين أكفانها، وعاش بين جنباتها بين سنة ٣٨٤ هـ وسنة ٤٥٦ هـ، وفي هذه الفترة شهدت الأندلس أفول نجم الخلافة، ومجيء دول الطوائف والتنازع على الإمارة. وتفصيل ذلك: أنه لما توفي الحكم الثاني المستنصر بالله (^٢) سنة ٣٦٦ هـ خلفه ابنه الصبي هشام المؤيد بالله (^٣)، وهو فتى في العاشرة من عمره، قليل التجربة، ضعيف العقل، خائر القوى، فحجبه في القصر، واستبد بالأمر دونه المنصور بن أبي عامر (^٤) الذي استطاع أن يتسنم ذروة الحكم الحقيقي في\n_________\n(^١) انظر: نفح الطيب (ج ١ / ص ٢٥٥).\n(^٢) هو الحكم بن عبد الرحمن الناصر، ولي الخلافة وله سبع وأربعون سنة، وكان حسن السيرة، جامعا للعلوم، محبا لها، مكرما لأهلها، مواصلا لغزو الروم، واتصلت ولايته إلى أن مات في صفر سنة ٣٦٦ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس (ص ٧) وجذوة المقتبس (ص ١٩) والمغرب (١/ ١٨١) ونفح الطيب (١/ ١٨٠).\n(^٣) هو هشام بن الحكم المستنصر، بويع بالخلافة سنة ٣٦٦ هـ، ولما يجاوز الثانية عشرة من عمره ولم يزل متغلبا عليه، لا يظهر ولا ينفذ له أمر حتى خلع سنة ٣٩٩ هـ. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس (ص ٢١) وتاريخ ابن خلدون (٤/ ١٤٧) وبغية الملتمس (ص ٢١).\n(^٤) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢١) والمغرب (ج ١ / ص ١٩٩).","vol":"1","page":22},{"text":"¬الأندلس، وأن يصيره في ذريته من بعد فترة تزيد على ثلاثة عقود (^١).\nولقد تمكن المنصور بن أبي عامر من القضاء على خصومه، والظهور عليهم، فدانت له الأندلس، وأمنت به، ولم يضطرب عليه شيء منها أيام حياته، لعظيم سياسته وهيبته، ومع ذلك فقد أساء حينما أزال هيبة الخلافة الأموية من نفوس الناس، بتسلطه عليها، وجعلها شعارا لا معنى له، ودولة لا سلطان لها، وعرشا لا حكم له، كما أساء مرة أخرى حينما جرى على سنن الناصر (^٢) في اتخاذ البربر والصقالبة والمأجورين والمرتزقة أعوانا وأنصارا وصنائع من دون العرب (^٣).\nوتقلد الإمارة بعد المنصور ابنه المظفر أبو مروان عبد الملك بن محمد، فجرى في الغزو والسياسة، والنيابة عن هشام المؤيد، وحجابته مجرى أبيه، وكانت أيامه أعيادا دامت سبع سنين إلى أن مات (^٤).\nوتَوَلَّى بعده أخوه عبد الرحمن بن المنصور الملقب بشنجول، وكان نحسا على نفسه، وعلى أهل الأندلس (^٥)، إذ أقدم على تنصيب نفسه وليا للعهد بعد هشام الثاني، وتم له ذلك بمرسوم صدر في شهر ربيع\n_________\n(^١) انظر: دولة الإسلام في الأندلس (ج ٢/ ص ٦٢٧).\n(^٢) هو عبد الرحمن الناصر، ولي الأمر وله اثنتان وعشرون سنة وتسمى بأمير المؤمنين، وتلقب بالناصر لدين الله، توفي في صدر رمضان سنة ٣٥٠ هـ. انظر ترجمته في: تاريح علماء الأندلس (ص ٧) وجذوة المقتبس (ص ١٨) والمغرب في حلي المغرب (١/ ١٧٦ - ١٨١).\n(^٣) انظر: دولة العامرية (ص ١٤٦).\n(^٤) انظر: جذوة المقتبس (ص ٧٩).\n(^٥) انظر: المغرب في حلي المغرب (١/ ٢١٣).","vol":"1","page":23},{"text":"¬الأول سنة ٣٩٩ هـ: ولم تحمد سيرة عبد الرحمن، إذ انكب على لهوه وشَرَابِهِ، وقرب إليه بطانة السوء التي زينت له ذلك، وأعانته عليه (^١).\nفوثب على الحكم أحد أحفاد عبد الرحمن الناصر ويدعى محمد بن هشام ابن عبد الجبار، وقاد ثورة استولى بها على قصر الخلافة، ورغب إلى هشام المؤيد خلع نفسه فبادر هشام بالقبول خشية البطش به، ووليها محمد بن هشام، وتلقب بالمهدي بالله (^٢).\nوسولت للمهدي نفسه أن يزيل من نفوس الناس التعلق بإعادة الأمر إلى هشام المؤيد، فادعى موته، ودعا بالفقهاء وعلية القوم، فشهدوا جنازة رجل على أنه الخليفة، وكانت تلك الحادثة سنة ٣٩٩ هـ (^٣)، وكان ابن حزم ووالده ممن حضرها، وأورد الأول أخبارها في \"الفصل\" (^٤). ولم يطمئن الأمر للمهدي غير قليل، حتى نشبت بينه وبين البربر فتنة أودت بحياته، وأعادت الخليفة هشام بن الحكم، وكان ذلك على رأس القرن الرابع الهجري (^٥).\nوكانت السبعة أعوام الأولى للفتنة \"شدادا نكدات، صعابا مشؤومات، كريهات المبدأ والفاتحة، قبيحة المنتهى والخاتمة، لم يعدم\n_________\n(^١) انظر: دولة الإسلام في الأندلس (٢/ ٦٢٧ - ٦٢٨).\n(^٢) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٢) ودولة الاسلام في الأندلس (ج ٢/ ص ٦٤٤).\n(^٣) انظر: دولة الاسلام في الأندلس (ج ٢/ ص ٦٤٤).\n(^٤) انظر: الفصل في الملل والنحل (ج ١ / ص ٥٩). ونقط العروس (ج ١ / ص ٩٧) ضمن رسائل ابن حزم.\n(^٥) انظر: دول الطوائف لعبد الله عنان (ص ١٣).","vol":"1","page":24},{"text":"¬فيها حيف، ولا فُورق فيها خوف، ولا تم سرور، ولا فقد محذور مع تغيير السيرة، وخرق الهيبة واشتعال الفتنة، واعتلاء العصبية، وظعن الأمن، وحلول المخافة\" (^١).\nولم يلبث هشام المؤيد أن قتل، واختار البربر سليمان بن الحكم بن سليمان، فبايعوه خليفة ولقب المستعين (^٢). وفي سنة ٤٢٢ هـ أعلن أهل قرطبة وعلى رأسهم أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور إلغاء الخلافة وبدأ بالأندلس عهد جديد أطلق عليه \"عهد دول الطوائف\" (^٣).\nوانتثر عقد الأندلس بين عناصر متصارعة ثلاثة وهي: البَرْبَر في الجنوب، والصقالبة في الشرق، والعرب في بقية الأطراف الأخرى، وتوزع هؤلاء في ممالك ودول في أرجاء الأندلس في نحو عشرين دولة (^٤) وهي:\n١ - موالي العامرية في شرق الأندلس وهم: خيران العامري في المرية ومرسية، ومجاهد العامري وابنه في دانية.\n٢ - بنو زيري في جنوب الأندلس: في غرناطة ومالقة، ثم بسط هؤلاء بعد ذلك نفوذهم على قبرة وجيان ومالقة وبطليوس وطليطلة.\n٣ - بنو عباد أصحاب إشبيلية، الذين بسطوا نفوذهم على حساب إمارات أخرى.\n_________\n(^١) انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم الأول من المجلد الأول (ص ٢٥).\n(^٢) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٢).\n(^٣) في التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة (ص ٣٢٣).\n(^٤) انظر: دول الطوائف (ص ١٦). لعبد الله عنان.","vol":"1","page":25},{"text":"¬٤ - بنو هود أصحاب سرقسطة، وبنو القاسم الفهريون في البونت، وبنو حمود الحسنيون بالجزيرة.\n٥ - بنو جهور موالي بني أمية في قرطبة، وَتَضُّمُّ إماراتهم مدنا أخرى مثل جيان وبياسة وأيذ؛ ولقد سار أبو الحزم بن جهور في قرطبة بسيرة حسنة، أعجبت المؤرخين، فأثنوا عليها، يقول المقوي \" ... فاستولى على قرطبة عند ذلك أبو الحزم، ودبر أمرها بالجد والعزم، وضبطها ضبطا أمن خائفها، ورفع طارق تلك الفتنة وطائفها، وخلا له الجو فطار، وقضى اللُّبانات، والأوطار\" (^١).\nوهكذا انقسم ذاك الفردوس الذي كان منجمعا تحت راية واحدة، وتنافس ملوك الطوائف على السلطة، وطمع بعضهم فيما تحت يد الآخر، وثارت بينهم حروب وفتن، واستنصر بعضهم على بعض بالنصارى في الشمال، ولقد وصف ابن الحزم حال الأندلس أيام الطوائف فقال في سياق بليغ، \"اجتمع عندنا بالأندلس في صُقْعٍ واحد خلفاء أربعة، كل واحد منهم يخطب له بالخلافة بموضعه، وتلك فضيحة لم ير مثلها، أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام كلهم يتسمى بالخلافة، وإمارة المؤمنين، وهم: خلف الحصري بإشبيلية على أنه هشام، من بعد اثنتين وعشرين سنة من موت هشام، وشهد له خصيان ونسوان، فخطب له على منابر الأندلس، وسفكت الدماء من\n_________\n(^١) انظر: نفح الطيب (ج ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣) وأخبار الدول الجهورية في: جذوة المقتبس (ص ٢٧) والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم الأول من المجلد الثاني (ص ١١٤) والحلة السيراء (ج ٢/ ص ٣٠) والبيان المغرب (ج ٣/ ص ١٨٥ - ١٨٧).","vol":"1","page":26},{"text":"¬أجله، وحمد بن القاسم خليفة بالجزيرة، ومحمد بن إدريس خليفة بمالقة، وإدريس بن يحيى على بيشتر\" (^١).\nوقال المقري: \" ... انقطعت الدولة الأموية من الأرض، وانتثر سلك الخلافة بالمغرب، وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف، وانتزى الأمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالي بالجهات، واقتسموا خطتها، وتغلب بعضهم على بعض، واستقل أخيرا بأمرها ملوك، استفحل أمرهم، ولاذوا بالجزية يدفعونها للطاغية، أن يظاهر عليهم، أو يبتزهم ملكهم ... \" (^٢).\nوكان انقسام الأندلس إلى دويلات وطوائف، سببا ممهدا لانهيار الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأندلسية، وذلك هو الذي أومأ إليه القاضي عياض عندما قال، في سياق حديثه عن دول الطوائف: \"وقد نشأ بينها من المفاسد ما أعوز دلعه، وتعدد وتره وشفعه، واستحكم ضرره حتى لم يمكن دفعه\" (^٣).\nولقد عاين ابن حزم بعض هذه الحوادث، فَأَثَّرَتْ في نفسه تأثيرات مختلفة منها:\n١ - الشعور بالحسرة والأسى على قرطبة التي كانت \"جوهرة العالم\"\n_________\n(^١) انظر: رسالة نقط العروس (ضمن رسائل بن حزم) (ج ٢/ ص ٩٨) وأعمال الأعلام (ص ١٤٢ - ١٤٣).\n(^٢) انظر: نفح الطيب (ج ٤/ ص ٥٩).\n(^٣) انظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (ج ١/ ص ٦٠) ودول الطوائف (ص ٤١٩).","vol":"1","page":27},{"text":"¬في ذلك الوقت، ثم استحال أمرها إلى خراب وأطلال، بعد فتنة البربر، يقول ابن حزم: \"ولقد أخبرني بعض الوُرَّاد من قرطبة -وقد استخبرته عنها- أنه رأى دورنا ببلاط مغيث في الجانب الغربي منها، وقد امحت رسومها، وطمست أعلامها، وخفيت معاهدها، وغيرها البِلَى، وصارت صحاري مجدبة بعد العمران، وفيافي موحشة بعد الأنس، وخرائب منقطعة بعد الحسن، وشعابا مفزعة بعد الأمن، ومأوى للذئاب، ومعازف للغيلان، وملاعب للجان، ومكامن للوحوش، بعد رجال كالليوث، وخرائد كالدمى، تفيض لديهم النعم الفاشية -تبدد شملهم، فصاروا في البلاد أيادي سبا، فَكأن تلك المحاريب المنمقة والمقاصير المزينة التي كانت تشرق إشراق الشمس، ويجلو الهموم حسن منظرها، حين شملها الخراب، وعمها الهدم، كأفواه السباع فاغرة، تؤذن بفناء الدنيا، وتريك عواقب أهلها، وتخبرك عما يصير إليه كل من تراه قائما فيها، وتزهد في طلبها بعد أن طالما زهدت في تركها، وتذكرت أيامي بها ولذاتي وشهور صباي لديها، مع كواعب إلى مثلهن صبا الحليم، ومثلت لنفسي كونهن تحت الثرى، وفي الآفاق النائية، والنواحي البعيدة، وقد فرقتهن يد الجلاء، ومزقتهن أكف النوى، وخيل إلى بصري فناء تلك النصبة بعدما علمته من حسنها، وغضارتها، والمراتب المحكمة التي نشأت فيما لديها، وخلاء تلك الأفنية بعد تضايقها بأهلها، وأوهمت سمعي صوت الصدى والهام عليها، بعد حركة تلك الجماعات التي ربيت بينهم فيها، وكان ليلها تبعا لنهارها في انتشار","vol":"1","page":28},{"text":"¬ساكنها والتقاء عمارها، فعاد نهارها تبعا لليلها في الهدوء والاستيحاش -فأبكى عيني، وأوجع قلبي، وقرع صفاة كبدي، وزاد في بلاء لبي، فقلت شعرا منه:\nلئن كان أظمانا فقد طالما سقى ... وإن ساءنا فيها فقد طالما سرا\" (^١)\n٢ - كان ابن حزم أَمَوِيَّ الهوى: يرى أن بني أمية أحق بالخلافة في الأندلس من غيرهم، وأن الأندلس لن تقوم لها قائمة إلا إذا حكمها خليفة منهم، ولذلك آثر المقام عند \"خيران العامري\" بألمرية، لأنه كان يظهر ميلا لبني أمية في أوليته (^٢).\nثم نكب في ألمرية، فانتقل الى حصن القصر -قرية صغيرة في مقاطعة إشبيلية- ثم لما نمي إليه ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد الرحمن ابن محمد وإعلانه الحكم ببلنسية، سَارَ إليه ووزر لديه (^٣). ولما انتهى أمر المرتضى، وبُويع لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار تَوَلَّى ابنُ حزم عنده الوزارة (^٤)، ولم تدم وزارته تلك أكثر من سبعة وأربعين يوما.\n_________\n(^١) انظر: طوق الحمامة (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ١/ ص ٢٢٧).\n(^٢) انظر جذوة المقتبس (ص ٣٠٨) وبغية الملتمس (ص ٤١٥) والصلة (ج ٢/ ص ٤١٦).\n(^٣) يرى العلَّامة سعيد الأفغاني في \"ابن حزم ورسالته في المفاضلة بين الصحابة\" (ص ٢٥) هذا الرأي ويذهب د. عبد الحليم عويس إلى أن ابن حزم كان مستشارا كبيرا عند المرتضى ولم يبلغ مرتبة الوزارة وانظر: ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي والحضاري (ص ٦٩).\n(^٤) انظر: نفح الطيب (ج ١/ ص ٢٠٤).","vol":"1","page":29},{"text":"¬إذ وثب على عبد الرحمن بن هاشم، ابنُ عمه المستكفي في طائفة من أراذل العوام (^١).\nوبعد ذلك بعدة سنوات عاد ابنُ حزم للوزارة أيام هشام بن المعتد بالله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الذي تولى الخلافة بين سنتي (٤١٨ هـ- ٤٢٤ هـ) (^٢).\nوزهد ابنُ حزم في الوزارة بعد ذلك، وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسنن (^٣)، وأطلق لسانه وقلمه في بيان استهتار ملوك الطوائف، وما أورثوا الأمة من الوهن والإنحدار يقول: \" ... ثم انحرف الأمر واتسع، ثم رذل الأمر بالمشرق والغرب، حتى تسمى هذه الأسماء السماسرة ورذالات الناس، لِيُرِي اللهُ ﷿ عبادَهُ هوان ما تنافسوا عليه وغالوا به، وصح قول رسول الله -ﷺ- \"حقيق على الله أن لا يرفع الناس شيئا إلا وضعه الله\"، أو كلاما هذا معناه ... واستبان أن الحقيقة هي العمل لله ﷿، والعدل في البلاد، والعمل بمكارم الأخلاق، وحمل الناس على الكتاب والسنة، فذلك الذي لا يقدر عليه السخيف، ولا يطيقه ضعيف، وبهذا يتبين فضل القوي على الساقط المهين، لا بأسماء يقدر على التسمي بها كل خسيس واهن، ولله الأمر من قبل وبعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل،\n_________\n(^١) انظر: الحلة السيراء (ج ٢/ ص ١٢ - ١٣).\n(^٢) انظر: المصدر السابق.\n(^٣) انظر: معجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٣٧).","vol":"1","page":30},{"text":"¬ولقد كانت دولة عبد الملك وسليمان والوليد وعمر وهشام لا عضد لها وعماد، ولا لقب إلا أسماؤهم، وكانت قد طَبَّقَتِ الدنيا طاعةً واستقامةً، والدولة الآن أكثر ما كانت أعضادا وعمدا، وقد طَبَّقَتِ الدنيا ضعفًا ومهانةً والله المستعان\" (^١).\n* * *\n_________\n(^١) انظر: نقط العروس (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ٢/ ص ١٠٢) وانظر أيضا ما ذكره المؤلف في وصف الفتن زمن ملوك الطوائف في التلخيص لوجوه التخليص (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ٣/ ص ١٧٣). ولم يكن ابن حزم بدع في ذم حال الأندلس بعد التفرق، فهذا شاعر الأندلس ابن رشيق القيرواني يقول:\nمما يزهدني في أرض الأندلس ... سماع معتمد فيها ومعتضد\nأسماء مملكة في غير موضعها ... كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد\nوانظر: نفح الطيب (ج ٢/ ص ٢١٤).","vol":"1","page":31},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-7>المبحث الثاني الاقتصاد</span>\nيتأثر الاقتصاد بالسياسة وتقلباتها، فإذا نعم الناس بالأمن والاطمئنان، درت الخيرات، في التجارة والزراعة والصناعة، وإذا اضطرب الأمن، وازداد الخوف، وكثرت الفتن، وعمت الفوضى، تعطلت سبل الرزق في الحقول والمصانع والمتاجر.\nولقد نعمت قرطبة -مدينة ابن حزم- بالاستقرار والأمن في عصر بني عامر، فكان أهلها أغنى الناس في الأندلس، بما فُتح عليهم من أبواب الرزق الواسع، والعيش الرابح.\nولما جاءت الفتنة، واضطرب أمر الناس في عهد ملوك الطوائف، ساءت الأحوال وضاقت سبل الرزق، وقلت الموارد وذهب ذلك الثراء. وقد فصل ابنُ حزم القولَ فيما أصبح عليه حال الأندلس من خوف واضطراب وظلم فقال: \" ... وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة، أو حصن في شيء من أندلسنا هذه، أولها عن آخرها، محاربٌ لله تعالى ورسوله، وساع الأرض بفساد، للذي ترونه عيانا من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك مَنْ ضَارَّهُم، وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة التي ينقضون على أهلها، ضاربون للمكُوس والجزية على رقاب المسلمين ... \" (^١).\nوازدهرت الزراعة في الأندلس في عصر بني عامر، وسعى أهل\n_________\n(^١) انظر: التلخيص لوجوه التخليص (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ٣/ ص ١٧٣).","vol":"1","page":32},{"text":"¬الأندلس في تحويل وديان بلادهم إلى بساتين مونقة، ورياض نضرة، كما أنهم أفلحوا في إقامة زراعة على أسس علمية متطورة (^١).\nوراجت بالأندلس -في عهد الأمويين وبني عامر- الصناعة، وتعددت مجالاتها، وأهم ما عرف بالأندلس منها: الحديد والنحاس والزجاج والنسيج (^٢).\nوكانت تجارة الأندلس نافقة، وأسواقها بها عامرة، وكان لكل حرفة شارع، أو \"درب\" مثل سوق الغزل، وسوق الجباسين، وسوق الوراقين وسوق الحصارين، وكانت البضائع تُجلب إلى هذه الأسواق من إفريقية والمغرب، وقد مُهِّدت السبل وأمنت الطرق.\nولما ضَرَب الدَّهرُ ضرباته، كسدت التجارة، وأغلقت تلك الأسواق، وفرضت المكوس على الناس، وتسلط رجال الطوائف على الأموال، فاشتد بالناس الجَهْدُ، وعظم الخطب.\nوفي عصر بني عامر قَسّمَ الحكامُ قرطبة إلى مدن خمس تشبه الأحياء، وكان في كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات (^٣)، وفي عهد عبد الرحمن الناصر اتسع العمران بقرطبة، فنشأ خارج السور الشرقي ربض جديد كالمدينة المحلقة، وُسِمَ بالمدينة الشرقية، وكان يتكون من ستة أحياء هي:\n_________\n(^١) انظر: دول الطوائف (ص ٤٤١).\n(^٢) انظر: مخطوط في ذكر بلاد الأندلس رقم ٥٥٨ ورقة ٨ الخزانة الملكية بالرباط بواسطة ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي والحضاري (ص ٢٩).\n(^٣) انظر: صفة جزيرة الأندلس (ص ١٥٣).","vol":"1","page":33},{"text":"¬شبلار، وقرن بريل، ومنية عبد الله، ومنية المغيرة، والبرج، والزاهرة (^١).\nوبَنَى عبد الرحمن الناصر في غربي قرطبة في سفح جبل \"الزهراء\"، وَجَمَّلَ بناءها، وبالغ في ذلك (^٢)، كما بني قصرا ريفيا سماه الرُّصافة على تل شمال قرطبة، وهو من مفاخر قرطبة التي جمعها أبو محمد بن عطية في قوله:\nبأربع فاقت الأمصارَ قرطبة ... وهن: قنطرة الوادي، وجامعها\nهاتان ثنتان، والزهراء ثالثة ... والعلم أكبر شيء وهو رابعها (^٣)\nولما نجمت فتنة البربر، خَرِبَتْ قرطبة، وذهب رونقها وجمالها، فكما \"عُمِّرت بالعدل، خربت بالجور\" (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) انظر: نفح الطيب (ج ١ / ص ١٤٦).\n(^٢) انظر: نفح الطيب (ج ١/ ص ١٥٥).\n(^٣) انظر: المصدر السابق.\n(^٤) انظر: معجم الأدباء (ج ٤/ ص ٣٢٤).","vol":"1","page":34},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-8>المبحث الثالث الاجتماع</span>\nتعددت فئات المجتمع في الأندلس وتنوعت ما بين عرب وبربر وصقالبة وإسبان، فالعرب هم الذين حملوا الإسلام إلى الجزيرة، فدخلوها مع موسى بن نصير، أو جاؤوا إليها في أفواج أيام عبد الرحمن الناصر، وقد ذكرهم ابن حزم في \"جمهرة أنساب العرب\"، فوصف من منازلهم، ومراتبهم وأحوالهم (^١). وكان هؤلاء العرب أقل عددا، وأشد الفئات محافظة على الأصول، وَتَشَبُّثًا بالألقاب العربية (^٢).\nوَهَبَّ البربر إلى دخول الأندلس لقربها من بلادهم، فاتخذوا من جنوبها وغربها مثوى لهم، وشغلوا أنفسهم بالمهن الدنية، وفيهم من أدرك أسنى المِراتب والمناصب كِأبناء يحيى بن يحيى الليثي (^٣) ومنذر بن سعيد البلوطي (^٤)\n_________\n(^١) انظر: جهرة أنساب العرب (ص ٣٩٠ و٣٩٧ و٣٩٨ و٤٠٤ و٤٢١).\n(^٢) انظر: دراسات عَنْ ابن حزم (ص ١٣ - ١٤) والإسلام في إسبانيا (ص ١٨ - ٢١).\n(^٣) هو يحيى بن يحيى الليثي أبو محمد، أصله من البربر من قبيلة مصمودة، رحل إلى المشرق فسمع مالك ابن أنس وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، واشتدت ملازمته لمالك، وكان يسميه \"عاقل الأندلس\"، وانتهت إليه رياسة الفقه بالأندلس، وابناه هما: عبيد الله، وإسحاق، توفي سنة ٢٣٤ هـ انظر ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (ص ٤٣١) وجذوة المقتبس (ص ٣٤٥) والمغرب (ج ١/ ص ١٦٣).\n(^٤) هو المنذر بن سعيد البلوطي، ينسب إلى البربر في فخذ يقال لهم: كزنة: سمع بالأندلس من عبيد الله بن يحيى وغيره، ورحل حاجًّا، فأقام في رحلته أربعين سنة، يأخذ عن العلماء، وكان خطيبا بليغًا شاعرا، ولي القضاء في غير موضع، توفي سنة ٣٥٥ هـ انظر ترجمته في: تاريخ الفَرَضي (ص ٤٠٤ - ٤٠٥) وتاريخ قضاة الأندلس =","vol":"1","page":35},{"text":"¬وابن دراج القسطلي (^١) شاعر المنصور بن أبي عامر.\nوازداد عدد الصقالبة في عهد الناصر لدين الله، والمنصور بن أبي عامر، واتُّخِذوا في خدمة القصور، لما عرف عَنْهُم قوة واحتمال (^٢).\nوأما الكثرة الغالبة من سُكَّان الأندلس، فمن الإسبان الذين يسميهم المؤرخون \"المسالمة\"، ويطلقون على أبنائهم \"المولّدين\"، وكان منهم الحرفيون، وصغار التجار، ورجال الأعمال، وبعضهم كان يعمل في المزارع حول قرطبة (^٣).\n\"وإذا كان سُكَّان الأندلس من سلائل مختلفة، فقد بدت فيهم كل خواص هذه السلالات\" (^٤): قال المقري: \"أهل الأندلس عرب في الأنساب والعزة والأنفة، وعلو الهمم وفصاحة الألسن، وطيب النفوس، وإباء الضيم، وقلة احتمال الذلِّ، والسماحة بما في أيديهم، والنزاهة عن الخضوع، وإتيان الدنية، هنديون في إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم لها، وضبطهم لها وروايتهم، بغداديون في\n_________\n= (ص ٦٦ - ٦٨) وجذوة المقتبس (ص ٣١٥ - ٣١٦).\n(^١) أحمد بن محمد دراج القسطلي، ولد سنة ٣٤٧ هـ، كان من العلماء المتقدمين في قول الشعر، وشعره كثير يدل مجموع يدل على علمه، قال ابن حزم: \"لو قلت أنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد\" توفي سنة ٤٢٠ هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الصلة (ج ١/ ص ٤٠).\n(^٢) انظر: الإسلام في إسبانيا (ص ٣٧).\n(^٣) انظر: دراسات عن ابن حزم (ص ١٥).\n(^٤) انظر: ابن حزم لأبي زهرة (ص ١١٨).","vol":"1","page":36},{"text":"¬نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم وذكائهم، وحسن نظرهم، وجودة قرائحهم، ولطافة أذهانهم، وحدة أفكارهم ونفوذ خواطرهم، يونانيون في استنباطهم للمياه، ومعاناتهم لضروب الغراسات، واختيارهم لأجناس الفواكه، وتدبيرهم لتركيب الشجر، وتحسينهم البساتين بأنواع الخضر، وصنوف الزهر، فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة، وهم أصبر الناس على مطاولة التعب في تجويد الأعمال، ومقاساة النصب في تحسين الصنائع، وأحذق الناس بالفروسية، وأبصرهم بالطعن والضرب ... إن أهل الأندلس صينيون في إتقان الصنائع العلمية، دماحكام المهن الصورية -أي الآلية- تركيون في معاناتهم الحروب، ومعالجات آلاتها، والنظر في مهماتها\" (^١).\nوأمن بقية الطوائف الدينية الأخرى على أنفسهم وأموالهم، فعاش النصارى واليهود في ظل دولة الإسلام، آمنين على عقائدهم وثقافتهم (^٢).\nوحظيت المرأة في الأندلس بنفوذ واسع، وقسط من الحرية وافر، واشتهر مِن بالنساء بالرأي والسلطة \"صبح\" زوجة الحكم المستنصر بالله (^٣).\n_________\n(^١) انظر: نفح الطيب (ج ٢/ ص ١٢٥).\n(^٢) انظر: اليهود في الأندلس (ص ١٢) والإسلام في إسبانيا (ص ٣٣). وكانت بين علماء الإسلام وعلماء اليهود مناظرات ومحاورات، وألف بعضهم في ذلك كتبا كما فعل ابن نغزيلة الذي ألف كتابا يطعن فيه على الإسلام، فرد عليه ابن حزم بكتاب سماه: \"الرد على ابن نغزيلة اليهودي\".\n(^٣) توفيت سنة ٣٩٠ هـ وانظر: أعلام النِّساء (ص ١٩٩ - ٢١١).","vol":"1","page":37},{"text":"¬و\"طروب\" جارية عبد الرحمن الأوسط (^١).\nوفي قرطبة وما ولاها من الكور: وجدت أحياء ثلاثة مخصصة للطَّبقة العليا من المجتمع هي الرصافة والزاهرة والزهراء، أما بقية الأرباض، فكانت للطبقتين الوسطى والدنيا (^٢). واتسع العمران بقرطبة، واستبحر البناء، وكثر لذلك سكانها، ففي عهد المنصور بن أبي عامر بلغت أرباضها (^٣) إحدى وعشرين ربضا، كل ربض منها يعد أكبر مدينة من مدائن الأندلس، ولقد أحب المنصور \"أن يتعرف مقدار ما يدخل قرطبة من جهاتها من أحمال الحطب في اليوم الواحد، فوكل بإحصاء ذلك عدة من ثقاته، قعدوا له راصدين بسائر طرق قرطبة وأنقابها، وكتب كل واحد منهم ما أحصاه، ورفعوا جميعه. فانتهى إلى ستة آلاف وستمائة حمل على اختلافها، وذكر أن الخليفة الحكم وكل مَنْ أحصى له ما يباع بقرطبة من السمك المملوح المسمى بالسردين خاصة المجلوب من الساحل، فانتهى البيع فيه في يوم واحد إلى عشرين ألف دينار\" (^٤). وقد اتخذ ابن حزم مظاهر المجتمع الأندلسي \"مادة للدرسة التحليل والموازنات، وإن رسالتيه \"طوق الحمامة\" و\"مداواة النفوس\" مملوءتان بنتائج دراسته النفسية لذلك المجتمع الذي كان يموج بالعناصر المختلفة، والمنازع المتباينة، والمظاهر المتضاربة\" (^٥).\n_________\n(^١) كانت من فواضل النساء عقلا ودينا انظر: تراجم أعلام النِّساء (ج ٢/ ص ٣٦٦).\n(^٢) انظر: أندلسيات (ج ١/ ص ٨١ - ٨٢).\n(^٣) الربض: الحي.\n(^٤) انظر: أعمال الأعلام (ص ١٠٤).\n(^٥) انظر: ابن حزم لأبي زهرة (ص ١٢٥ - ١٢٦) وتقديم د. إحسان عباس لطوق =","vol":"1","page":38},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الرابع العلم والفكر</span>\nكانت الأندلس في عصر الطوائف دار علم وأدب، يتنافس أهلُها في طلب العلوم، وتحصيل المعارف، ويزدحم أرباب الفكر فيها على أبواب الأمراء، الذين عرفوا أقدراهم، فأنزلوهم منزلة حسنة، وأحاطوهم بالرعاية والعناية. يقول أبو الوليد الشقندي في رسالته في فضل الأندلس: \"ولما ثار بعد انتثار هذا النظام ملوك الطوائف، وتفرقوا في البلاد. كان في تفرقهم اجتماع على النعم لفضلاء العباد، إذ نفقوا سوق العلوم، وتباروا في المئوبة على المنثور والمنظوم، فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول: \"العالم الفلاني عند الملك الفلاني\"، و\"الشاعر الفلاني مختص بالملك الفلاني\"، وليس منهم إلا من بذل وسعه في المكارم، ونبهت الأمداح من مآثره، ما ليس طول الدهر بنائم\" (^١).\nوكان عدد من رجال الدولة ووزرائها من أعيان العلماء، وفضلاء النجباء، ونبلاء الأدباء، وَمِنَ الأمراء الحكام مَنْ كان لَهُ اشتغالٌ لعلم والأدب، كعباد بن المعتضد (^٢) وابنه محمد\n_________\n= الحمامة في الألفة والآلاف (ضمن الرسائل) ابتداء من ص ٢٣ إلي ص ٨٣ من الجزء الأول، وتقديمه أيضا لرسالة: مداواة النفوس من ص ٣٢١ إلى ص ٤١٥ من الجزء الأول.\n(^١) انظر: نفح الطيب (ج ٣/ ص ١٨٩ - ١٩٠).\n(^٢) عباد بن المعتضد أبو عمرو الأمير من أهل الأدب البارع، والشرع الرائع، والمحبة لذوي المعارف، وكانت له في رياسته هيبة عظيمة، وسياسة بعيدة، قال الحميدي بعد أن وصف من حاله، \"وعلى كل حال، فلأهل العلم والأدب، بهذا البيت الجليل =","vol":"1","page":39},{"text":"¬المعتمد (^١)، والمظفر من بني الأفطس الذي ألف كتابًا عُرف باسمه - المظفري: وكالمعتصم وولديه: رفيع الدولة ورشيد الدولة من بني صمادح.\nولقد كان السبب في رواج سُوق العلم بالأندلس في هذا العهد، ما شاده خلفاء بني أمية من مراكز العلم، ومعاهد الفنون: ففي عهد عبد الرحمن الناصر كانت قرطبة كعبة العلوم والفنون، تعج بعشرات العلماء، وألوف الطلبة والمتعلمين، واعتنى الحكم المستنصر بالعلم والآداب فكان \"رفيقا بالرعية، محبا في العلم. ملأ الأندلس بجميع كتب العلم\" (^٢) و\"كان يبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار، ويرسل إليهم الأموال لشرائها، حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه، وبعث في كتاب الأغاني إلى مُصَنِّفه أبي الفرج الأصفهاني وكان نسبه من بني أمية، وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العين فبعث إليه بنسخة منه، قبل أن يخرج إلى العراق، وكذلك فعل مع\n_________\n= سوق نافقة، ولهم في ذلك همة عالية\". كان حيا بعد الأربعين وأربعمائة، انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٦٣) وبغية الملتمس (ص ٢٥٠).\n(^١) هو محمد بن عباد أبو القاسم القاضي ذو الوزارتين صاحب إشبيلية، غلب عليها أيام الفتن، فساسها وانقادت له، كان له في العلم والأدب باع، ولذوي المعارف عنده سوق وارتفاع، وكلذلك عند جميع آله، \"وكان يشارك الشعراء والبلغاء في صنعة الشعر، وحوك البلاغة والرسائل، قال الحميدي: \"بَسْطًا لهم وإقامة لهممهم، ولما في طبعه من ذلك، وبالجملة فهو وبنوه وذووه رياض آدب وعلوم\". توفي قريبا من الثلاثين وأربعمائة. انظر جذوة المقتبس (ص ٧١ - ٧٢) وبغية الملتمس (ص ١٥٠).\n(^٢) انظر: جمهرة أنساب العرب (ص ١٠٠).","vol":"1","page":40},{"text":"¬القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم، وأمثال ذلك، وجمع في داره الحذاق في صناعة النسخ، والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد فاوعى من ذلك كلله، واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب، لم تكن لأحد قبله، ولا بعده\" (^١).\nوأنشا الحَكَمُ مكتبةً عظيمة، جمع لها الدواوين الكثيرة، والمؤلفات العديدة، وجعلها في قصره، قال ابن حزم: \"وأخبرني تليد الفتي - وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان بالأندلس- أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربعة وأربعون فهرسة، في كل فهرسة خمسون ورقة، ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط\" (^٢)، وكان الحكم يجلس إلى كتبه \"وقلما تجد كتابا في خزائنه، مِنْ أَيِّ فنِّ كان، إلا وله فيه نظر، يكتب فيه بخطه إما في أوله، وإما في آخره، أو في تضاعيفه، نسب الؤلف، ومولده، ووفاته، والتعريف به، ويذكر أنساب الرواة له، ويأتي من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لكثرة مطالعته، وعنايته بمختلف الفنون، وكان موثوقا به، مأمونا عليه حتى صار كل ما كتبه حجة، عند شيوخ أهل الأندلس وأئمتهم، ينقلونه من خطه\" (^٣). وقد أغدق الحكم العطايا على العلماء والأدباء والفقهاء كي تسمو هممهم للتأليف لخزانته، كما كان يستقدم من\n_________\n(^١) انظر: نفح الطب (ج ١/ ص ٣٦٢) وتاريخ ابن خلدون (ج ٤/ ص ١٤٦).\n(^٢) انظر: جمهرة أنساب الحرب (ص ١٠٠) وقيل أنه جع أربعمائة ألف كتاب في مختلف العلوم.\n(^٣) انظر: الحلة السيراء (ص ٤٨).","vol":"1","page":41},{"text":"¬المشرق طائفة منهم، كصنيعه بأبي علي القالي (^١) الذي استدعاه من بلده \"فتلقاه بالجميل وحظي عنده، وقرب منه، وبالغ في إكرامه\" (^٢) فاستوطن قرطبة، ونشر علمه بها.\nوكان ولع أهل الأندلس بالكتب وجمعها شيئًا عظيمًا، لا ينقضي منه العجب، ولا يدانيهم فيه أحد، واختص أهل قرطبة منهم من ذلك بالقدر العلي، والشأن الجلي، قال المقري وهو يذكر محاسن قرطبة وفضائلها: \"ومن محاسنها ظرف اللباس، والتظاهر بالدين، والمواظبة على الصلاة، وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم ... والتستر بأنواع المنكرات والتفاخر بأصالة البيت وبالجندية وبالعلم، وهي أكثر بلاد الأندلس كتبا، وأهلها أشد الناس اعتناء بخزائن الكتب، وصار عندهم من آلات التبين والرياسة حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب، وَيَنْتَخِبُ فيها، ليس إلا لأن يقال فلان عنده خزانة كتب، والكتاب الفلاني ليس عند غيره، والكتاب الذي هو بخط فلان حصله وظفر به\" (^٣) ولقد كان\n_________\n(^١) هو إسماعيل بن القاسم أبو علي القالي اللغوي رحل إلى العراق في طلب العلم، وسمع من علمائها فأكثر، ومال بطبعه إلى اللغة وعلوم الأدب، فبرع فيها، واستكثر منها، قال الحميدي: \"وقد ألف في علمه الذي اختص به تواليف شهورة تدل على سعة روايته وكثرة إشرافه، وأملى كتابا سماه: \"النوادر\" يشتمل على أخبار وأشعار ولغة\".\nقلت: وطبع مع \"الأمالي\"، توفي سنة ٣٥٦ هـ انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٦٧) وجذوة المقتبس (ص ١٤٥) وبغية الوعاة (ج ١/ ص ٤٥٣).\n(^٢) انظر جذوة المقتبس (ص ١٤٥).\n(^٣) انظر نفح الطيب (ج ٤/ ص ١١٣ - ١١٤).","vol":"1","page":42},{"text":"¬أهل قرطبة يتغالون في اقتناء الكتب، وإن لم تكن لهم بها حاجة، قال الحضرمي: \"أقمت بقرطبة، ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه وقوع كتاب؛ لي بطلبه اعتناء إلى أن وقع، وهو بخط فسيح، وتفسير مليح، ففرحت به أشد الفرح، فجعلت أزيد في ثمنه، فيرجع إلي المنادي بالزيادة إلى أن بلغ فوق حده، فقلت له: يا هذا أرني مَنْ يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه إلى ما لا يساوي، فأراني شخصا على لباس رياسة، فدنوت منه، وقلت له: أعز الله سيدنا الفقيه، إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك، فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده: فقال لي: لست بفقيه، ولا أدري ما فيه، ولكني أقمت خزانة كتب، واحتفلت بها لأتجمل بها بين أعيان البلد، وبقي فيها موضعٌ يسع هذا الكتاب، فلما رأيته حسن الخط، جيد التجليد استحسنته، ولم أبال بما أزيد فيه، والحمد لله على ما أنعم من الوزق، فهو كثير\" (^١).\nولقد ضم عصر ابن حزم مكتبات خاصة غير مكتبة \"الحكم\"، ومن هذه المكتبات، مكتبة قاضي الجماعة بقرطبة أبي المطرف عبد الرحمن بن فطيس (^٢): فقد \"كان له بداره مجلس عجيب الصنعة، حسن الآلة:\n_________\n(^١) انظر نفح الطيب (ج ٤/ ص ١١٤).\n(^٢) هو القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس كان قد تقلد خطة المظالم في عَهْدِ المنصور بن أبي عامر، فكانت أحكامه شدادا، وعزائمه نافذة وله على الظالمين سورة مرهوبة، وشارك الوزراء في الرأي إلى أن ارتقى إلى ولاية القضاء بقرطبة، وجمعت له خطة الوزارة والصلاة، وقل ما اجتمع ذلك لقاض قبله بالأندلس، انظر: تاريخ قضاة الأندلس (ص ٨٧ - ٨٨).","vol":"1","page":43},{"text":"¬ملبس كلله بالخضرة، جدرانه وأبوابه، وسقفه وفرشه وستوره، ونمارقه، وكل ذلك متشاكل الصفات، قد ملأه بدفاتر العلم، ودواوين الكتب التي ينظر فيها ... وبهذا المجلس كان أنسه وخلوته\" (^١).\nوكان لسان أهل الأندلس أفصح الألسن، وأبعده من العُجمة، وتد عجب أبو علي القالي من صفاء لغة أهل الأندلس ونقائها من الكدر فقال: \"لما وصلت القيروان، وأنا أعتبر مَنْ أَمُرٌّ به من أهل الأمصار فأجدهم درجات في العبارات، وقلة الفهم بحسب تفاوتهم في مواضعهم منها بالقرب والبعد، كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من العلم محاصةً، ومقايسةً، فقلتُ إن نقص أهل الأندلس عن مقادير مَنْ رأيت مِن أفهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم، فَأَحْتَاجُ إلى ترجمان في هذه الأوطان\"، قال ابن بسام: \"فبلغني أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسي في ذكائهم، ويتخطى عنهم هذه المباحثة والمناقشة، ويقول لهم: إن علمي علم رواية، وليس علم دراية، فخذوا عني ما نقلت\" (^٢).\nوازدحمت قرطبة بالعلماء (^٣) في عصر المنصور بن أبي عامر، حتى إنه كان يصطحب منهم إلى الغزو جمعا غفيرا، وعددا كثيرا، قال لسان\n_________\n(^١) انظر: تاريخ قضاة الأندلس (ص ٨٨).\n(^٢) انظر: الذخيرة (ج ٥/ ١/ ١) ونفح الطيب (ج ٢/ ص ١٢٥).\n(^٣) ولذلك كان ولع أهل الأندلس بها كبيرا، وأحسن ما يبين ذلك ويجليه قول ابن حزم:\nوَيا جَوْهَرَ الصِّبن سُحْقًا فَقَدْ ... غنيتُ بياقوتة الأندلس\nوانظر: دراسات عن ابن حزم (ص ٢٠).","vol":"1","page":44},{"text":"¬الدين ابن الخطيب: \"والذي صح أنه حضر ذلك، أبو عبد الله بن حسين الطبني، أبو القاسم حسين بن الوليد المعروف بابن العريف ... عبد الرحمن بن أحمد، أبو العلاء صاعد اللغوي، أبو بكر زيادة الله بن علي اليمني ... أحمد بن دراج القسطلي، أبو الفرج الأشجعي، محمد ابن عبد البصير، الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد، محمد بن عبد الملك بن جهور ... \" (^١).\nثم ذكر ابن الخطيب طائفة أخرى من العلماء والأدباء وقال: \"هؤلاء من حفظته منهم، وهم أكثر من أن يُحْصَوْا: فعلى هذا ينبني القياس في ضخامة هذا الملك، وانفساح هذا العز\". (^٢)\nوازدهرت مناحي العلم المختلفة، وكثر من تشبت بطرف منها، ففي الأدب: اشتهرت التآليف المصنفة في هذا النوع في المشرق بالأندلس، وعرفت بين الناس، فقد أدخل أحمد بن هارون البغدادي (^٣) كتب ابن قتيبة (^٤) وأدخل فرج بن سلام (^٥) كتاب البيان\n_________\n(^١) انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (ج ٢/ ص ١٠٤).\n(^٢) انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (ج ٢/ ص ١٠٥).\n(^٣) هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبو جعفر قال ابن الفرضي: \"أدخل الأندلس بعض كتب أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، روايةً عن ابن أبي جعفر، وبعض كتب عمرو بن بحر الجاحظ رواية\". انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٦٠ - ٦١).\n(^٤) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد البغدادي أحد الحكماء الأدباء والحفاظ الأذكياء، وكان ثقة نبيلا، صنف وجمع وألف: \"المعارف\" (ح) و\"أدب الكاتب\" (ح)، و\"عيون الأخبار\" (ح)، وغير ذلك، توفي سنة ٢٧٦ هـ. انظر: البداية والنهاية (ج ١١/ ص ٥٢).\n(^٥) فرج بن سلام أبو بكر من أهل قرطبة قال ابن الفرضي: \"كان معتنيا بالأخبار =","vol":"1","page":45},{"text":"¬والتبيين، ورسائل وكتبا أخرى للجاحظ (^١)، وأدخل عثمان بن المطنة ديوان أبي تمام، وفي طليعة الشعراء في هذا العصر ابن عبد ربه (^٢)، وابن هانئ الألبيري (^٣) وابن دراج القسطلي، ويوسف بن هارون الرمادي (^٤)، وأبو عامر بن شهيد (^٥) الذي ألف رسالة التوابع\n_________\n= والأشعار والأدب ... ورحل إلى المشرق ودخل العراق، فلقي عمرو بن بحر الجاحظ وأخذ منه كتاب البيان والتبيين\". وغير ذلك من مكتوباته، وأدخلها الأندلس رواية عنه ... وتوفي بيلش من عمل رية وبها قُبِرَ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٢٧٦).\n(^١) هو عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ، من أهل البصرة، وأحد شيوخ المعتزلة، ومقدمي الأدباء الفصحاء له: \"البيان والتبيين\" (ح) و\"الحيوان\" (ح)، وغير ذلك، توفي سنة ٢٥٥ هـ. انظر: تاريخ بغداد (ج ١٢/ ص ١٢١ - ٢٢٠) والأنساب (ج ٣/ ص ١٢٦) ونزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص ١٣٢ - ١٣٥).\n(^٢) أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي أبو عمر سمع من بقي وابن وضاح والخشني، وهو شاعر الأندلس وأديبها، ألف: \"العقد الفريد\" (ح) توفي سنة ٣٨٢ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٤١) وجذوة المقتبس (ص ٨٩).\n(^٣) هو محمد بن هانئ، شاعر أندلسي مجيد كثير الشعر، انظر ترجمته في: جذوة المقتبس (ص ٨٥) وبغية الملتمس (ص ٩٦).\n(^٤) يوسف بن هارون الكندي أبو عمر يعرف بالرمادي، شاعر قرطبي، كثير الشعر، سريع القول، قال الحميدي: \"مدح الملوك والرؤساء ... وعاش إلى أيام الفتنة ومات في بعض تلك الشدائد\". انظر: جذوة المقتبس (ص ٣٣٤) وبغية الملتمس (ص ١١٦).\n(^٥) هو عمر بن شهيد التجيبي أبو حفص قال الحميدى: \"لا أحفظ اسم أبيه، وهذه صفة نسب إليها: فَغَلَبَتْ عليه، وهو رئيس شاعر مشهور بالأدب كثير الشعر، متصرف في القول، مقدم عند أمراء بلده، وقد شاهدته في حدود الأربعين والأربعمائة بألمرية\". انظر: الجذوة (ص ٢٦٩).","vol":"1","page":46},{"text":"¬والزوابع (^١) وفي التاريخ: شهد هذا العصر ظهور مؤرخين كبار ألفوا مؤلفات ضخام في تاريخ الأندلس وسير أعلامها، ومن هؤلاء ابن القوطية (^٢) صاحب تاريخ افتتاح الأندلس (^٣)، وابن حيان القرطبي (^٤) صاحب: \"المتين\" في ستين مجلدا، و\"المقتبس\" (^٥): والخشني (^٦)\n_________\n(^١) انظر: تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) (ص ٣٢٥) وتاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين (ص ٧١).\n(^٢) هو أبو بكر محمد بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية القرطبي، أصله من إشبيلية، وسمع بها ثم بقرطبة وكان عالما بالنحو، حافظًا للغة، ولأخبار الأندلس، قائما برواية سير أمرائها، وأحوال فقهائها وشعرائها يملي ذلك عن ظهر قلب، وطال عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة، وروى عنه الجلة توفى سنة ٣٦٧ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٣٥٤ - ٣٥٥) وجذوة المقتبس (٦٨).\n(^٣) نشره جايانجوس، وترجه ريبيرا سنة ١٩٢٦ م، ويتكلم المؤلف فيه على تاريخ الأندلس منذ الفتح، إلى نهاية إمارة الأمير الأمير عبد الله بن محمد سنة ٢٩٩ هـ.\n(^٤) هو حيان بن خلف بن الحسين بن حيان أبو مروان القرطبي مولى بني أمية، شيخ الأدب ومؤرخ الأندلس روى عنه أبو علي الغساني ووصفه بالصدق، قال الحميدي: \" ... وله حظ وافر من العلم والبيان، وصدق الإيراد\". توفي سنة ٤٦٩ هـ. انظر: جذوة المقتبس (ص ١٧٦) والوافي بالوفيات الجزء الرابع من المجلد الأول (ص ١٦١).\n(^٥) وفي الكتابيين يقول الشقندي في رسالته في فضل الأندلس كما في نفح الطيب (ج ٢/ ص ١٣٥ - ١٤١): \" ... وهل لكم في علم التاريخ كابن حيان صاحب المتين والمقتبس؟ \". وأما \"المتين\" فلم يصل إلينا: ومنه نقول متفرقة في الذخيرة لابن بسام وغيره من تواريخ أهل الأندلس، وأما \"المقتبس\" فنشرت منه أربع قطع.\n(^٦) محمد بن الحارث بن أسد الخشني من أهل القيروان أبو عبد الله، سمع بالقيروان، ووفد الأندلس، فسمع بقرطبة من جماعة، وكان حافظا عالما بالفتيا، شاعرا بليغا ألف كتبا كثيرة، توفي سنة ٣٦١ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٣٨٣ - ٣٨٤) وجذوة المقتبس (ص ٤٧).","vol":"1","page":47},{"text":"¬صاحب: \"قضاة الأندلس\" (^١)، وابن الفرضي (^٢) صاحب: \"تاريخ علماء الأندلس\" (^٣).\nوفي الجغرافيا ومسالك الأمصار: ظهر في هذا العصر أول جغرافي أندلسي، جليل الشأن هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري (^٤)، وهو من بيت شرف وإمارة، وأهم تآليفه: \"المسالك والممالك\": و\"معجم ما استعجم\" (^٥).\nوفي الطب: أَزْهَرَ هذا الميدان إِزْهَارًا في عصر الأمويين، وما بعده في عصر أمراء الطوائف، وظل يُتوارث في بعض البيوت مثل بيت بني زُهر بإشبيلية، الذي أنجب سلسلة من الأطباء المشهورين في\n_________\n(^١) ألف الخشني هذا الكتاب بطلب من الحكم المستنصر، وقد نشره ريبيرا سنة ١٩١٤ م، ثم نشر بمصر سنة ١٣٧٢ هـ.\n(^٢) الحافظ الإمام الحجة أبو الوليد عبد الله بن محمد ابن الفرضي القرطبي، كان فقيها عالما في جميع فنون العلم، وفي الحديث والرجال، قال ابن حيان: \"لم نر مثل ابن الفرضي بقرطبة في سعة الرواية، وحفظ الحديث، ومعرفة الرجال، والإفتنان في العلوم والأدب البارع\". توفي سنة ٤٠٣ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١٠٧٦ - ١٠٧٨) وجذوة المقتبس (ص ٢٢٣ - ٢٢٤) والمغرب في حلي المغرب (ج ١ / ص ٦١ - ٦٢).\n(^٣) هذا الكتاب مطبوع في عدة طبعات.\n(^٤) توفي البكري سنة ٤٨٧ هـ.\n(^٥) لم يبق من كتاب المسالك والممالك إلا جزء في صفة المغرب، وقد نشر الأصل العربي سنة ١٩١١ م، والترجمة الفرنسية سنة ١٩١٣ م، وطبع معجم ما استعجم طبعات عدة منها سنة ١٨٧٦ م، على الحجر وسنة ١٩٤٠ م بمصر.","vol":"1","page":48},{"text":"¬القرنين الخامس والسادس للهجرة (^١) من بينهم: أبو القاسم الزهراوي (^٢) الذي ألف كتابه في الطب المَوْسوم بـ: \"التصريف لمن عجز عن التأليف\" (^٣). كما أن مِنْ أشهر أطباء هذا الوقت محمد بن الحسين المعروف بابن الكتاني (^٤).\nوكانت علوم الدين كثر العلوم انتشارا في الأندلس: أكثرها رجالا، وأبسطها كتبا، وأعمرها مجالس، وأقربها إلى قلوب الناس، وأحظاها بالعناية والاهتبال.\nففي علوم القرآن نبغ رجال، ألفوا كتبا مبسوطة كانت عمدة المتأخرين، ومنبعا استقى منه جمع كثير من النابهين، ففي قرطبة ظهر الحافظ الإمام المقرئ الهمام أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى العافري\n_________\n(^١) انظر: تاريخ الفكر الأندلسي (ص ٤٦٥)، وعصر الدول والإمارات في الأندلس (ص ٧٩).\n(^٢) هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي من أهل الفضل والدين والعلم، قال الحميدي: \"وعلمه الذي بَسَقَ فيه علم الطب\". مات بالأندلس بعد الأربعمائة.\nانظر: جذوة المقتبس (ص ١٨٤) وطبقات الأطباء (ج ٢/ ص ٤١).\n(^٣) قال ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس (ج ٢/ ص ١٨٥) ضمن الرسائل: \" ... وكتاب التصريف ... لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي، وقد أدركناه وشاهدناه، ولئن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع منه، ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع لنصدقن\". ومن التصريف نسخ في برلين وباريس وغيرهما وقد طبعت منه قطعة.\n(^٤) هو أبو عبد الله محمد بن الحسين المعروف بابن الكتاني، كان أخذ الطب عن عمه، وخدم المنصور بن أبي عامر وابنه المظفر، وكان بصيرا بالطب، متقدما فيه. توفي قريبا من ٤٢٠ هـ. انظر: طبقات الأمم (ص ١٢٥ - ١٢٦) وطبقات الأطباء (ج ٢/ ص ٤٥).","vol":"1","page":49},{"text":"¬الطلمنكي (^١)، ومكي بن أبي طالب القيسي (^٢)، الذي ألف في القراءات والتفسير كتبا نافعة ممتعة: كـ \"الإبانة\" و\"الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن\" (^٣): وغير ذلك، ومن العلماء النابهين في هذا العصر: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (^٤) الذي ألف مختصرا في التفسير (^٥)، ومحمد بن شريح الإشبيلي (^٦) صاحب: \"الكافي في القراءات\": والحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو الداني القرطبي (^٧)،\n_________\n(^١) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى المعافري الأندلسي القرطبي، ولد سنة ٣٤٠ هـ فسمع ببلده، ثم رحل فسمع بمكة والمدينة، وطوف في آفاق كثيرة ورجع إلى الأندلس بعلم جم، روى عنه ابن عبد البر وابن حزم وعبد الله بن سهل، وكان رأسا في علم القرآن حروفه وإعرابه وناسخه ومنسوخه، وأحكامه ومعانيه، توفي سنة ٤٢٩ هـ. انظر: النشر (ج ١ / ص ٧١) وغاية النهاية (ج ١ / ص ١٢٠) وتذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١٠٩٨ - ١٢٠٠).\n(^٢) هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي القيرواني مولدا، القرطبي مسكنا، ولد بالقيروان سنة ٣٥٥ هـ. ورحل إلى المشرق، ودخل الأندلس واستقر بقرطبة، وجلس بها للإقراء، وتخرج به الأعلام، وكان إماما كبير الشأن في القراءة وعلوم القرآن، توفي سنة ٤٣٧ هـ. انظر: جذوة المقتبس (ص ٣١٨) وغاية النهاية (ج ٢/ ص ٣٠٨ - ٣٠٩) وشجرة النور الزكية (ص ١٠٨).\n(^٣) حققت الإبانة، كما حققت الهداية في المشرق والمغرب.\n(^٤) محمد بن عبد الله بن أبي زمنين أبو عبد الله الألبيري، روى عنه الداني، وأبو عبد الله ابن عوف، الفقيه، وأبو عمر أحمد بن يحيى القاضي القرطبي، وكان فقيها مقدما وزاهدا متبتلا له تآليف في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين، توفي في حدود الأربعمائة. انظر: جذوة المقتبس (ص ٥١) وبغية الملتمس (ص ١٧١).\n(^٥) الكتاب مخطوط في القرويين بفاس.\n(^٦) المتوفى سنة ٤٦٧ هـ.\n(^٧) هو الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عَمْرو عثمان بن سعيد الأموي مَوْلاهُم القرطبي =","vol":"1","page":50},{"text":"¬صاحب \"المنبهة\": و\"التيسير\" (^١)، وغير ذلك من التآليف الممتعة، والكتب الرائقة التي عَوَّلَ عليها النَّاسُ، وعدلوا عن غيرها.\nولقد صارت الأندلس دَارَ حديثٍ وإسنادٍ مُذْ بَثَّ فيها بقي بن مخلد (^٢) علمه (^٣)، ونشر في أنحائها تلاميذه: ثابت بن عبد العزيز السرقسطي (^٤)، وابنه قاسم بن ثابت (^٥) الذي ألف: \"الدلائل\" فأمتع وأجاد، وبلغ المراد (^٦).\n_________\n= المقرئ، ولد سنة ٣٧١ هـ وابتدأ بالطَّلب سنة ٣٨٦ هـ ورحل إلى المشرق، فسمع على الأعلام: ورجع إلى الأندلس، فقرا عليه خلق كثير، وكان من الأئمة في علم القراءات وروايات القرآن والتفسير. توفي سنة ٤٤٤ هـ. انظر غاية النهاية (ج ١/ ص ٥٠٣) وتذكرة الحفاظ (ج ٣ ص ١١٢٠ - ١١٢١) ونفح الطيب (ج ٢ ص ١٣٥).\n(^١) حققت المنبهة، وطبع \"التيسير\" في عدة طبعات.\n(^٢) هو الحافظ الإمام والحجة الهمام بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن القرطبي، سمع ببلده فأكثر ثم رحل، وسمع من نحو مائتي رجل وأربعة وثمانين رجلا. ورجع إلى الأندلس، فملأها حديثا، وحمل عنه خلق لا يحصون، وألف: \"المسند\" و\"التفسير\" وتوفي سنة ٢٧٦ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٨٢ - ٨٤) وجذوة المقتبس (ص ١٥٦) وتذكرة الحفاظ (ج ٢/ ص ٦٢٩).\n(^٣) ولقد كان بقي بن خلد قال: \"لقد غرست للمسلمين غرسا بالأندلس لا يقلع إلا بخروج الدجال\" وانظر: تذكرة الحفاظ (ج ٢ /ص ٦٣٠).\n(^٤) انظر نفح الطيب (ج ٣ / ص ١٦٣).\n(^٥) هو قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي السرقسطي رحل مع أبيه فسمع بمصر ومكة وغيرها وعني بجمع الحديث واللغة، توفي سنة ٣٠٢ هـ. انظر تاريخ ابن الفرضي (ص ٢٨٣) وجذوة المقتبس (ص ٢٢٩).\n(^٦) قال ابن الفرضي في تاريخه (ص ٢٨٣): \"وألف قاسم كتابا في شرح الحديث سماه الدلائل، بلغ فيه الغاية من الإتقان، ومات قبل إكماله، فأكمله أبوه ثابت بعده\". =","vol":"1","page":51},{"text":"¬ومن تلاميذ بقي أيضا قاسم بن أصبغ (^١) الذي أَلَّفَ: \"المُجْتَبَي على أبواب كتاب ابن الجارود - المنتقى\"، قال ابن حزم: \"وهو خير منه انتقاء، وأنقى حديثا، وأعلى سندا، وأكثر فائدة\" (^٢). وله أيضا: \"كتاب في غرائب حديث مالك بن أنس ما ليس في الموطأ\" (^٣)، وغير ذلك.\nومن مُحَدِّثي المائة الرابعة، أبو المطرف بن فطيس (^٤)، ومنهم في المائة الخامسة: ابن عبد البر (^٥)، الذي ألف: \"التمهيد\" (^٦) قال ابن حزم: \"وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، فكيف أحسن منه\" (^٧) ومن كتب ابن عبد البر أيضا في الحديث وفنونه \"الاستذكار\" و\"الاستيعاب\" (^٨). ومنهم أبو الوليد ابن الفرضي الذي ألف: \"الاستذكار في الروايات وتسمية الشيوخ الرواة لها\n_________\n= وذكر الكتاب ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس (ج ٢ /ص ١٨٠) وقال: \"فما شآه أي فاته أبو عبيد إلا بتقدم العصر فقط\".\n(^١) توفي قاسم بن أصبغ سنة ٣٤٠ هـ وتأتي ترجمته في قسم التحقيق.\n(^٢) انظر رسالة ابن حزم في فضل الأندلس (ج ٢ /ص ١٧٩) (ضمن الرسائل).\n(^٣) انظر رسالة ابن حزم في فضل الأندلس (ج ٢ /ص ١٧٩) (ضمن الرسائل).\n(^٤) تقدمت ترجمته (ص ٤٣).\n(^٥) توفي ابن عبد البر سنة ٤٦٣ هـ. وستأتي ترجمته في قسم التحقيق.\n(^٦) طبع بوزارة الأوقاف بالرباط. في المغرب.\n(^٧) انظر: رسالة في فضل الأندلس (ج ٢ /ص ١٧٩).\n(^٨) طبع الاستذكار والاستيعاب في عدة طبعات.","vol":"1","page":52},{"text":"¬والإجازات\" (^١): والحميدي (^٢) الذي ألف: \"الجمع بين الصحيحين\"، وأبو علي الغساني الجياني (^٣) الذي ألف: \"تقيد المهمل، وتمييز المشكل\" (^٤).\nوكانت الأندلس تموج بأفواج الفقهاء الذي تنوعت مشاربهم ومذاهبهم، فمن فقهاء المالكية الأعلام في هذا العصر: ابن أبي دليم (^٥)، ويحيى بن عبد الله بن يحيى الليثي (^٦)، وابن أبي زمنين (^٧):\n_________\n(^١) انظر: تاريخ الفكر الأندلسي (ص ٣٩٦).\n(^٢) هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي الأزدي الميورقي ولد سنة ٤٢٠ هـ روي عن ابن حزم وابن عبد البر. ورحل إلى المشرق فدخل مصر وبغداد ومكة وكان موصوفا بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع، توفي سنة ٤٨٨ هـ. انظر: وفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٤١٠).\n(^٣) الحافظ الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الجياني الأندلسي ولد سنة ٤٢٧ هـ وحمل عن غير واحد وكان من جهابذة الحفاظ البصراء بصيرا بالعربية واللغة والشعر والأنساب توفي سنة ٤٩٨ هـ. انظر: الصلة (ج ١/ ص ٤٢) وتذكرة الحفاظ (ج ٤/ ص ١٢٣٥).\n(^٤) حُقِّقَ هذا الكتاب بالمغرب والشرق.\n(^٥) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن دليم من أهل قرطبة، كان نبيلا في الحديث ضابطا لما روي، بصيرا بالإعراب حسن الكتاب ولاه المستنصر قضاء البيرة وصنف: \"الطبقات فيمن روي عن مالك وأتباعهم من أهل الأمصار\" توفي سنة ٣٥١ هـ. انظر: الصلة (ج ١/ص ١٠٦).\n(^٦) يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، سُمع عليه الموطأ وكان قاضيا ببجانة والبيرة وعمر طويلا، وانفرد بالرواية عن الأعلام، فرحل الناس إليه من جميع كور الأندلس قال ابن الفرضي وقد سمع عليه الموطأ، \"ولم أشهد بقرطبة مجلسا أكثر بشرا من مجلسنا في الموطأ، . توفي سنة ٣٦٧ هـ. انظر تاريخ ابن الفرضي (ص ٤٤٢).\n(^٧) تقدمت ترجمته (ص ٥٠).","vol":"1","page":53},{"text":"¬الذي اختصر \"مدونة سحنون\" (^١): في تأليف سماه: \"المغرب في اختصار المدونة\"، وله أيضا كتاب في الشروط على مذهب مالك بن أنس يسمي: \"المشتمل في الشروط\"، وابن الحذاء (^٢) القاضي، وابن عفيف (^٣)، وأبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن (^٤)، ومن أكابر أعْلام المَالِكية في الأندلس في هذا الوقت أبو الوليد الباجي (^٥)\n_________\n(^١) هو عبد السلام بن سعيد وسحنون لقبه، أخذ عن علي بن زياد وابن القاسم، وأشهب وابن وهب، وعبد الله بن الحكم وابن الماجشون، كان ثقة حافظا للعلم، لَمْ يكن بين مالك وسحنون أفقه منه: توفي سنة ٢٤٠ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ قضاة الأندلس (ص ٢٨) وترتيب المدارك (ج ٢ /ص ٥٨٥) والديباج المذهب (ص ٢٦٣).\n(^٢) هو محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن يعقوب التميمي المعروف بابن الحذاء، أحد رجال الأندلس فقها وعلما ونباهة، كان ذا عناية بالآثار، حافظا للفقه، بصيرا بالأحكام، توفي سنة ٤١٦ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ١١٥).\n(^٣) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف الأموي، عني بالفقه وعقد الشروط والوثائق، والوعظ والتذكير، توفي سنة ٤٢٠ هـ. انظر: الصلة (ج ١ / ص ٣٦).\n(^٤) محمد بن عتاب ابو عبد الله القرطبي شيخ المفتين بقرطبة، تفقه به الأندلسيون، وسمعوا منه، وكان من جلة الفقهاء الأثبات، طُلب للقضاء فأبى. توفي سنة ٤٦٢ هـ انظر: الصلة (ج ٢ / ص ٥١٥) وترتيب المدارك (ج ٤/ص ٨١٠) والديباج المذهب (ص ٣٧٠).\n(^٥) هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، سمع ببلده ثم بالمشرق فأكثر، وأطال الرحلة فيه، وكان من أعيان المالكية في الأندلس، شديدا على المخالفين، إماما حافظا، قال ابن حزم فيه: \"لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي\". توفي سنة ٤٩٤ هـ. انظر الصلة (ج ١ /ص ١٩٧) وتذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٧٨) ووفيات الأعيان (ج ١ / ص ٢١٥).","vol":"1","page":54},{"text":"¬صاحب \"المنتقى\" (^١) و\"إحكام الفصول في أحكام الأصول\" (^٢).\nوفي الأندلس من فقهاء الشافعية ثلة.\nمنهم: ابن صلا الله القُرْطبي (^٣)، ويوسف بن محمد بن سُليمان الهمداني (^٤)، وعبد السلام بن السمح بن نابل الهواري (^٥)، وأبو محمد الأصيلي (^٦)، وغيرهم.\nوكانت قصور الأمويين والعامريين وأمراء الطوائف مرتعا\n_________\n(^١) طبع.\n(^٢) حقق.\n(^٣) هو أحمد بن عبد الوهاب بن يونس ابن صلا الله القرطبي أبو عمر، كان فقيها حافظا، عالما بالإختلاف، ذكيا، بصيرا بالحجاج، وله حظ وافر من العربية واللغة توفي سنة ٣٩٩ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٤٩).\n(^٤) يوسف بن محمد بن سليمان الهمداني من أهل شذونة أبو عمر بسمع بقرطبة ورحل إلى المشرق وأقام في رحلته عشرة أعوام، وكتب بيده كتبا لمشاهير الأعلام، وكان خطيبا أديبا، توفي سنة ٣٨٣ هـ. انظر تاريخ ابن الفرضي (ص ٤٥٣ - ٤٥٤).\n(^٥) عبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله الهواري أبو سليمان، رحل إلى المشرق وسمع على الأعلام، وتفقه بمصر للشافعي، وكان حافظا لمذهب الشافعي، حسن القيام به، توفي سنة ٣٠٧ هـ. انظر تاريخ ابن الفرضي (ص ٢٣٣ - ٢٣٤).\n(^٦) هو عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأصيلي، أصله من كورة شذونة ورحل به أبوه إلى أصيلا، وطلب العلم بالآفاق، وتفقه بقرطبة، ورحل إلى المشرق فلقي الأكابر، وكان متفننا، نبيلا عارفا بالحديث والسنة، له عناية برواية البخاري، وعنه أخذه الناس. توفي سنة ٣٩٢ هـ.\nانظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٢٠٥) وجذوة المقتبس (ص ٢٣٩) وتذكرة الحفاظ (ج ٣ / ص ١٠٢٤).","vol":"1","page":55},{"text":"¬للمساجلات العلمية والأدبية بين الأدباء والعلماء (^١) \"ولم يكن مجال هذه المناظرات التنافس والكسب فقط، كما أنها لم تكن لمجرد التسلية، وإنما كانت أسلوبا من أساليب امتحان القدرة الفكرية والفنية\" (^٢).\nولقد كانت الأندلس موئل جماعة كبيرة من العلماء الواردين عليها من جهات متعددة، وذلك أثر في نهضتها العلمية، ويقظتها الفكرية (^٣).\n* * *\n_________\n(^١) شارك في هذه المناظرات والمساجلات علماء وأدباء من بينهم ابن العريف وابن شهيد والزبيدي والقسطلي، وابن حزم والباجي. وانظر: ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي ... (ص ٣٩).\n(^٢) انظر: ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي ... (ص ٣٩).\n(^٣) وكتب التراجم والطبقات الأندلسية أفردت أبوابا للطارئين والغرباء، نوهت بذكرهم فيها، كنحو ما تجده عند ابن بسام في الأخيرة وابن بشكوال في الصلة والمقري في نفح الطيب.","vol":"1","page":56},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-10>الفَصْلُ الثَّانِي\nحَيَاةُ الإِمَام ابْنِ حَزْم</span>","vol":"1","page":57},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-11>(المبحث الأول) نسبه وأصله ومولده</span>\nاختلف الرأي في أصل ابن حزم ونسبه على أقوال ثلاثة:\nالقول الأول: يرى القائلون به أن ابن حزم فارسي الأصل، قرشي الولاء، أصل آبائه من فارس، وقد رحل جده الأعلى \"خلف\" مع الأمويين إلى الأندلس حين رحلوا إليها، قال الحميدي: \" ... أبو محمد أصله من الفرس، وجده الأقصى في الإسلام يزيد مولى ليزيد ابن أبي سفيان\" (^١). وتابع الحميدي على هذا القول طائفة من المؤرخين منهم: الذهبي والمقري وابن العماد الحنبلي (^٢). وساق هؤلاء نسب ابن حزم هكذا: \"أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ابن غالب ابن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي، مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي\" (^٣).\nالقول الثاني: يرى القائلون به أن ابن حزم إسباني الأصل، من أسرة من إسبانيا الغربية كانت تدين بالنصرانية، ولبثت على ذلك بعد الفتح الإسلامي، حتى اعتنق \"حزم\" الإسلام في منتصف القرن الثالث\n_________\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ٤٨٩).\n(^٢) انظر: تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٦) وسير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٤) ونفح الطيب (ج ٢/ ص ٢٨٧) وشذرات الذهب (ج ٣/ ص ٢٩٩).\n(^٣) انظر: المصادر السابقة وطبقات الأمم (ص ١٠١) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٥) ومحجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٣٥) ولسان الميزان (ج ٤/ ص ١٩٨) والمعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص ٥١).","vol":"1","page":59},{"text":"¬الهجري على وجه التقريب، ومن قال بهذا الرأي وسبق إليه أبو مروان ابن حبان فإنه قال: \"وقد كان من عجائبه انتماؤه في فارس، واتباع أهل بيته له في ذلك حقبة من الدهر، تولى فيها الوزير المفضل في زمانه الرَّاجح في ميزانه أحمد بن سعيد بن حزم لِبَنِي أمية أولياء نعمته؛ لا عن صحة، ولايةً لهم عليه، فقد عهده الناس مُوَلَّد الأرومة من عجم لبلة (^١)، جده الأدنى، حديث عهد بالإسلام لم يتقدم لسلفه نباهة، فأبوه أحمد على الحقيقة، هو الذي بني بيت نفسه في آخر الدهر برأس رابية، وَعَمَّرَهُ بالخلال الفاضلة من الرجاحة والدهاء، والمعرفة والرجولة والرأي ... \" (^٢).\nوقد تابع ابنَ حيان على هذه المقالة ابنُ سعيد من الأقدمين (^٣)، ودوزي ونيكلسون وجولدتسهير ود. أحمد هيكل، ود. طه الحاجري ويعقوب زكي من المُحْدَثين (^٤).\n_________\n(^١) لبلة: بفتح اللامين، وبينهما باء موحدة سكنة، وفي الأخير هاء ساكنة: اسم لمدينة وكورة تقع على مسافة ٥٠ كيلو متر إلى القرب من إشبيلية سقطت نهائيا في يد الفرنج سنة ٦٥٥ هـ، وهي على نهر لهشر: ويسمى اليوم ويسمى اليوم TINTO، واسمها الأعجمي حاليا NIEBLA وانظر: وفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٨).\n(^٢) انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ج ١ / ق ١ / ص ١٤٢) والإحاطة في أخبار غرناطة (ج ٤/ ص ١١١).\n(^٣) انظر: المغرب في حلي المغرب (ص ٣٥٧).\n(^٤) انظر: إحسان عباس: عصر سيادة قرطبة (ص ٣٠٣) ود. الحاجري: ابن حزم صورة أندلسية (ص ١٤) وممن ذهب إلى هذا القول: د. أحمد الحردلو في دراسته عن ابن حزم. =","vol":"1","page":60},{"text":"¬القول الثالث: وقد انفرد به المستشرق الإيطالي جبريلي، حيث يرى أن ابن حزم يوناني الأصل (^١).\nوالذي يترجح من هذه الأقوال: القول الأول وذلك للأدلة الآتية:\n١ - ورد التصريح من قبل ابن حزم بنسبته الفارسية وولائه في قريش وذلك في قوله:\nسَمَا بي ساسان دارا وبعدهم ... قريش العِلا أعياصها والعَنابس\nفما أخرت حربٌ مراتب سؤددي ... ولا قعدت بي عن ذوي المجد فارسُ\nهنالِك مجد الدهر طالت فُرُوعه ... فَهُنَّ مَواض صُعُد لا نَواكس\nمَلَكْنَا ملوك الأرض في كل جانب ... مَجْدٌ مِنَّا وبنا الحُدُودُ الأواكس (^٢)\n_________\n= IBN HASM attitude to and criticism of the Hebrew Bible Bassed upon a = critical edition of the section on the pentatenchof his Kitab AL FICAL/ Cambrdige University you ١٩٦٩.\nوجوسيه دي جوميست في تقديمه للترجمة الإسبانية لطوق الحمامة وانظر:\nCacia Comez the Collore de Paloma Poesie arabica andaluza/Madrid، ١٩٥٢. p: ٣.\nبواسطة: \"ابن حزم من أعلام الفكر الإسلامي بالأندلس\" مقال في \"الدراسات الإسلامية\" (ص ٣٢٨)، لسهير فضل الله ابو وافية:\n(^١) انظر:\nGabriell: Storia Dalla Pitter arab Hilans ١٩٦٢. ١٩٥٧.\nبواسطة: \"ابن حزم علم من أعلام الفكر الإسلامي بالأندلس\" مقال في \"الدراسات الإسلامية\" (ص ٣٢٨).\n(^٢) انظر: ديوان ابن حزم الذي نشره د. إحسان عباس في: تاريخ الأدب الأندلسي. عصر سيادة قرطبة (ص ٣٨٥). والعنابس هم: عمرو، وأبو سفيان، وحرب وأبو حرب وعنبسة قيل: هو أبو سفيان من ولد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهم إخوة، والأعياض: غلب عليهم اسم عنبسة، وكان من العنابس أبو سفيان =","vol":"1","page":61},{"text":"¬٢ - ليس أحد يستطيع اتهام ابن حزم بالكذب في هذه الدعوى: لأنه علَّامة نَسَّابة وقد أَلَّف في علم النسب كتابه المشهور: \"جمهرة أنساب العرب\".\n٣ - لم تكن بابن حزم حاجةٌ للكذب في نسبه: \"فنسبته في فارس، لا تزيده شرفا على نسبته في الإسبان، وحداثة إسلام أسرته، أو قدمها ليست شيئا يرجح مكانته في شيء\" (^١).\n٤ - لا يُسَلَّمُ قول ابن حبان في نسب ابن حزم، لأنه مَيَّالٌ إلى الثلب والقدح في أعراض الناس (^٢)، وكان منحرفا عن ابن حزم، وإن أخفى ذلك وستره (^٣).\n_________\n= الجد الأعلى لابن حزم، انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ص ٨٣)، وفهم بعض الباحثين من كون سفيان بن يزيد كان مولى ابن أبي سفيان بن حرب، أنه كان ابن عمه قال: وقد صرح الشاعر العربي بذلك لَما قال:\nمَهْلًا بني عَمِّنا مَهْلًا مولينا ... امشوا رُوَيدا كما كنتم تَكونُونا\nقال: \"وبذلك يكون جد ابن حزم الأقصى يزيد هو ابن عم يزيد أبي سفيان بن عبد شمس من بطون قريش، وقد أكد ذلك ابن حزم بنفسه في جوامع السيرة (ص ٤)، إذ ذكر أن عبد شمس من صليبة قريش ... من كل ما سبق بيانه تأكد أن ابن حزم عربي أصيل مسلم عميق في الإسلام .... \".\n(^١) انظر: ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي (ص ٥٣).\n(^٢) انظر: \"نقطة ضعف في تاريخ ابن حيان\" للعلامة عبد الله كنون (ص ٣٠٣) مجلة المناهل المغربية عدد خاص عن ابن حبان رقم ٢٩ - جمادي الثانية ١٤٠٤ هـ- مارس ١٩٨٤ م.\n(^٣) كانت هناك منافسة قوية بين والدي ابن حزم وابن حيان، لأنهما كانا يعملان معا في وزارة المنصور بن أبي عامر، ولذلك انحرف ابن حيان عن ابن حزم. =","vol":"1","page":62},{"text":"¬٥ - سَلَّم جمع من المؤرخين الثقات بصحة ما ادعاه ابن حزم في نسبه وتابعوه على ذلك، ومن هؤلاء الحميدي وابن بشكوال وابن خلكان وياقوت والذهبي وابن حجر (^١)، ولو كان شيءٌ يشوب هذا النسب، لبادر الواحدُ من هؤلاء إلى الاعتراض، وفيهم مَنْ كان يصنع ذلك في أهون من هذا (^٢).\n٦ - لا تقوم حجة صحيحة، أو دليل معتبر، على سلامة دعوي مَن ادعى أن ابن حزم يوناني الأصل، ولو قال قائل إن الحامل على ذلك العصبية للجنس اليوناني، والانتصار له، ورد كل فضيلة إليه، لما أَبْعَدَ النُّجعةَ.\nولقد ولد الإمام ابن حزم بعد صلاة الصبح، وقبل طلوع الشمس من يوم الأربعاء، آخر يوم من شهر رمضان من سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.\nهذا ما صرح به ابنُ حزم نفسه فيما كتب به إلى صاعد صاحب الطبقات (^٣)، وهو شيء أجمعت عليه كتب التراجم والطبقات، ونقله\n_________\n= وانظر: \"ابن حزم علم من أعلام الفكر الإسلامي بالأندلس\" مقال في الدراسات الإسلامية، (ص ٣٢٨).\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ٤٩٠) والصلة (ج ٢ / ص ٣٩٥) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٦) ومعجم الأدباء (ج ١٢ /ص ٢٣٥) وتذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٦): ولسان الميزان (ج ٤ / ص ١٩٨).\n(^٢) انظر مثلا: رد ابن حجر لأوهام ابن حزم في الرجال في لسان الميزان (ج ٤/ ص ٢٠١ - ٢٠٢).\n(^٣) انظر طبقات الأمم (ص ١٨٤).","vol":"1","page":63},{"text":"¬الآخِرُ عن الأول (^١).\n\"وإن ذلك التعيين يدلُّ على عناية أسرته بتحرير تاريخ ولادة آحادها وإلا ما تَسَنَّى لابن حزم أن يعرف ميلاده بذلك التعيين الدقيق، ويدل على تَحضُّرِ الأندلس، وعناية أهلها بأخبار مواليدها، وعلى رفعة شأن تلك الأسرة، حتى كانت تُعْنَى هذه العناية\" (^٢).\nوكان مولد ابن حزم بقرطبة في الجانب الشرقي بربض منية المغيرة بقصر أبيه القريب من مدينة المنصور بن أبي عامر الزاهرة قال ابن حزم في معرض الافتخار بقرطبة: \" ... فإن قرطبة، مسقط رؤوسنا ومعق تمائمنا\" (^٣).\n* * *\n_________\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ٤٩١) والصلة (ج ٢/ ص ٣٩٥) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٦) وتذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٦)؛ ولقد جاء في معجم الأدباء (ج ١٢ /ص ٢٣٧) عن صاعد الذي ذكر تاريخ هذا الميلاد ما نصه: \"وكتب إلي بخط يده أنه ولد بعد صلاة الصبح من آخر يوم من شهر رمضان وهو ابن ثنتين وسبعين سنة إلا شهرا\". وقال أبو زهرة في \"ابن حزم\" (ص ٢٤): \"ونظرة يسيرة إلى ذلك النص تثبت أن ثمة خطأ في النسخ، لأنه إذا كان الثابت أنه توفي في آخر شعبان سنة ٤٥٦ هـ كما هو مذكور في معجم الأدباء، فإنه لِكَيْ يعيش ثنتين وسبعين سنة إلا شهرا، يجب أن تكون ولادته في آخر رمضان سنة ٣٨٤ هـ لا سنة ٣٨٣ هـ، إذ على مقتضى أَنَّ ولادته سنة ٣٨٤ هـ، ووفاته سنة ٤٥٦ هـ يجب أن تكون سِنَّهُ عند الوفاة ثلاثا وسبعين، ولا تكون ثنتين وسبعين، وعلى ذلك يكون التحريف في النسخ ثابتا بدليلٍ من ذات نص ياقوت .... \".\n(^٢) انظر: ابن حزم لأبي زهرة (ص ٢٣).\n(^٣) انظر رسالة ابن حزم في فضل الأندلس (ضمن الرسائل) (ج ٢ / ص ١٧٤).","vol":"1","page":64},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-12>(المبحث الثاني) أسرته</span>\nينتمي ابن حزم إلى أسرة كريمة المحتد، شريفة الأرومة، نبيلة الأصل، عُرف فيها العلم والفضل، وعُلمت فيها الرياسة والريادة، وفي ذلك يقول الفتح بن خاقان: \"بنو حزم فتية علم وأدب، وثنية مجد وحسب، ولي الوزارة منهم غيرُ واحد، ونالوا بقرطبة جاهًا عريضًا ... \" (^١).\nوأصل أسرة ابن حزم من قرية منت ليشم (^٢) من أعمال لبلة من أقليم الزاوية من عمل أونبة (^٣). وأما والد ابن حزم فهو أبو عمر أحمد بن سعيد ابن حزم، وزير المنصور بن أبي عامر، كان \"له في البلاغة يد قوية\" (^٤)،\n_________\n(^١) انظر: نفح الطيب (ج ١ /ص ٢٩٠) وقد نقل المقري كلمة الفتح بن خاقان من مطمح الأنفس، وليس توجد فيما نشر من المطمح، ولم ير د. عويس في ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي ... (ص ٥٧) رأي الفتح بن خاقان في مجد أسرة ابن حزم، وقال: \"نحن لا نأخذ بكلام ابن خاقان في أن بني حزم فتية مجد ونسب، ولأن ابن خاقان مؤرخ إنشائي، وليس مؤرخ حقائق\". وهو في ذلك يتابع ابن حيان فيما ادعاه في أسرة ابن حزم.\n(^٢) انظر: وفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٩) وتسمى الآن: \"منتيخر، أو بدون الراء\".\n(^٣) انظر: طبقات الأمم (ص ١١١) والروض المعطار في خبر الأقطار (ص ٥٠٦). وأونبة تقع في غربي الأندلس. انظر: معجم البلدان (ج ١ / ص ٢٨٣).\n(^٤) انظر: جذوة المقتبس (ص ١١٢) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٣٧) وأخبار العلماء (ص ١٥٦) والمعجب (ص ٥١).","vol":"1","page":65},{"text":"¬قال الحميدي: \"سمعت أبا العباس أحمد بن رشيق الكاتب يقول: \"كان الوزير أبو عمر بن حزم يقول: \"إني لأعجب ممن يلحن في مخاطبة، أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة، لأنه لا ينبغي له إذا شك في شيء أن يتركه ويطلب غيره، فالكلام أوسع من هذا\". قال الحميدي: \"وهذا لا يقوله إلا المتبحر الواسع العلم\" (^١).\nولقد كان الوالد الوزير حفيا بابنه الفقيه، يُغذيه بالوصايا، ويسوسه بالحكم، قال الحميدي: \"أنشدني أبو محمد علي بن أحمد قال: أنشدني الوزير أبي في بعض وصاياه لي:\nإذا شئت أن تحيا غنيا، فلا تكن على حالة إلا رضيتَ بدونها\" (^٢)\nقال المقري بعد أن ساق هذا الخبر: \"وهذا كافٍ في فضل الفرع والأصل\" (^٣).\nوَذَكَرَ ابن حزم والده في \"طوق الحمامة\"، ونقل عنه أخبارا تتعلق ببعض خلفاء بني أمية (^٤).\nوقد عاش والد ابن حزم إلى نهاية الدولة العامرية: وبداية الفتنة، ومات يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنتين وأربعمائة (^٥).\n_________\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ١١٢).\n(^٢) انظر: جذوة المقتبس (ص ١١٢) ووفيات الأعان (ج ٣/ ص ٣٢٨).\n(^٣) انظر: نفح الطب (ج ٢/ ص ٢٩٢).\n(^٤) انظر: طوق الحمامة (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ١ / ص ١٣١ و٢٠٧).\n(^٥) انظر: الصلة (ج ١ / ص ٢٦) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٩) ونفح الطيب - (خ ٢/ ص ٢٩٢).","vol":"1","page":66},{"text":"¬وكان لابن حزم أخ أكبر منه، يكنى بأبي بكر، تزوج عاتكة بنت قند صاحب الثغر الأعلى، أيام المنصور بن أبي عامر، ويصف ابن حزم زوج أخيه فيقول: \"وكانت لا مرمى وراءها في جمالها، وكريم خلالها، ولا تأتي الدنيا بمثل فضائلها\" (^١).\nوالظاهر أَنْ ليس لابن حزم أخ غير أبي بكر، ذلك لأنه أَلَّفَ كتابا مفقودا وَسَمَة بقوله: \"تواريخ أعمامه وأبيه وأخيه\" (^٢) فَنَصَّ على أخيه بالإفواد، ولو كان له غيره لَجمَعَ.\nوكان لابن حزم ابنٌ هو الفضل بن علي أبو رافع، قد روى عن أبيه وغيره، وكتب بخطه كثيرا، قال ابن بشكوال: \"وكان عنده أدب ونباهة ويقظة وذكاء\" (^٣). وقد توفي في معركة الزلاقة سنة ٤٧٩ هـ مع صاحب إشبيلية (^٤).\nوقد عُرف لابن حزم عَمٌّ فقيه وأديب، هو عبدالوهاب بن حزم (^٥)، كما عرف له أولاد أعمام من بينهم:\n١ - أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم: ذكره الحميدي فقال: \"كان من أهل الفضل والعلم، تولى الحكم بالجانب الغربب من قرطبة للمهدي\" (^٦).\n_________\n(^١) انظر: طوق الحمامة (ص ١٥٤).\n(^٢) انظر ما سيأتي في كتب ابن حزم (ص ١٢٦).\n(^٣) انظر: الصلة (ج ٢/ ص ٤٤٠).\n(^٤) انظر: وفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٧).\n(^٥) انظر: الذخيرة القسم الأول من المجلد الأول (ص ١٤٢).\n(^٦) انظر: جذوة المقتبس (ص ١١٦).","vol":"1","page":67},{"text":"¬٢ - عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم: قال الحميدي في صفته: \"من المقدمين في الأدب والشعر والبلاغة، وهو ابن عم الفقيه أبي محمد بن حزم، ووالد أيى الخطاب، وأبو محمد خاله، وشعره كثير مجموع\" (^١).\n* * *\n_________\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٥٩).","vol":"1","page":68},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-13>المبحث الثالث أوليته وطلبه للعلم</span>\nنشأ ابن حزم في بيت عز مكين، وجاه عريض، في قصر أبيه الوزير المُقَام في الشارع الآخذ من النهر الصغير على الدرب المتصل بقصر الزاهرة (^١)، وفي هذا القصر تَلَقَّى أول مبادئ العلم، وَجَدَّ في ذلك، حُبًّا في نباهة الذكر، وحُسن الأحدوثة في الدنيا والآخرة. ولقد أومأ ابنُ حزم إلى هذا المعنى صراحة عندما قال له الباجي: \"أنا أعظم منك همة في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت مُعان عليه، فتسهر بمشكاة الذهب، وَطَلَبْتُهُ وأنا أسهر بقنديل بائت السوق\" (^٢): فقال له ابن حزم: \"هذا الكلام عليك لا لك، لأنك إنما طلبت العلم، وأنت في هذه الحال رجاء تبديلها بمثل حالي، وأنا طلبته في حال ما تعلمه، وما ذَكَرْتَهُ، فلم أرجُ به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة\" (^٣).\nوأوَّل مَنْ عَلَّم ابنَ حزم من أهل عصره النساءُ ويقول في ذلك:\n_________\n(^١) انظر وصف ابن حزم لقصر أبيه في: طوق الحمامة (ص ١٤٦).\n(^٢) قال القاضي عياض: \"آجر أبو الوليد -يعني الباجي- نفسه ببغداد لحراسة درب، وكان لما رجع الأندلس يضرب ورق الذهب للغزل، ويحقد الوثائق. قال لي أصاحبه: كان يخرج إلينا للإقراء وفي يده أثر المطرقة، إلى أن فشا علمه، وهيئت الدنيا له، وعظم جاهه، وأُجْزِلَت صِلاتُه، حتى مات عن مال وافر\" انظر: تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٧٩ - ١١٨٠) والديباج المذهب (ص ١٩٧).\n(^٣) انظر: نفح الطيب (ج ٦/ ص ٢٠٢).","vol":"1","page":69},{"text":"¬\"لقد شاهدتُ النساء، وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري، لأني رُبيت في حجورهن، ونشأت بين أيديهن، ولم أعرف غيرهن، ولا جالستُ الرجال إلا وأنا في حد الشباب، وحين تبقل (^١) وجهي، وهن علمنني القرآن وروَّينني كثيرا من الأشعار، ودربنني في الخط، ولم يكن وُكدي وإعمال ذهني مُذْ أول فهمي، وأنا في سن الطفولة جدا إلا تعرف أسبابهن، والبحث عن أخبارهن، وتحصيل ذلك، وأنا لا أنسى شيئا أراه منهن، وأصل ذلك غيرة شديدة طُبعتُ عليها، وسوء ظن في جهتهن فُطرت به، فأشرفت من أسبابهن على غير قليل\" (^٢).\nويعلم من هذا النص أسماء المواد التي تلقاها ابن حزم في مُقتبل العُمر، وهي: حفظ القرآن الكريم، ورواية الأشعار، والتمرين في الخط، وهو يقتضي تعليما سابقا تناول تهجِّي الحروف، وتلقين الكتابة للمرة الأولى. فمن هو معلم أو معلمة ابن حزم في هذه المرحلة؟ ومن القريب جدا أن يكون هو أحمد بن محمد بن عبد الوارث القرطبي المتوفى سنة ٤٠٢ هـ وهو الذي يقول عنه الحميدي: \"أخبرني أبو محمد علي بن أحمد أنه كان معلمه\" (^٣).\nوكان من عادة أهل الأندلس أن يخلطوا في ثعليمهم للقرآن رواية الشعر في الغالب، والترسل، ويأخذون الناشئة بقوانين العربية\n_________\n(^١) بقل وجه الغلام: خرج شعره، انظر القاموس مادة بقل (ص ١٢٥٠).\n(^٢) انظر: طوق الحمامة (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ١/ ص ١٦٦).\n(^٣) انظر: جذوة المقتبس (ص ٩٤).","vol":"1","page":70},{"text":"¬وحفظها، وتجويد الخط والكتابة، إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة، وقد شدا طرفا في العربية والشعر، والبصر بهما، وبرز في الخط والكتابة، وتعلق بأذيال العلم على الجملة (^١).\nومن الراجح أن يكون ابن حزم تلقى العربية ومتعلقاتها على يد أحمد ابن محمد بن عبد الوارث القرطبي (^٢).\nوصار للغلام ذوقٌ في العربية، وحسن بَصَر بالأدب، فقد حدث عَنْ نفسه أنه لما كان في الثانية عشرة مِنْ عمره أَدخله والده على المظفر ابن أبي عامر قال: \"وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر\" (^٣).\nوفي مجلس المظفر سمع قصيدة أيى العلاء صاعد اللغوي (^٤) التي يمدح فيها الأمير ويستهلها بقوله:\nإليك حَدوت ناجية الركاب ... محُمَّلَة أَمَاني كالهضاب\nفاستحسنها. فكتبها له أبو العلاء بخطه وأنفذها إليه\" (^٥).\n_________\n(^١) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص ٤٩٥ - ٤٩٦) و\"شيوخ ابن حزم في مقروءاته ومروياته\" (ص ٢٤٣).\n(^٢) انظر: \"شيوخ ابن حزم في مقروءانه ومروياته\" (ص ٢٤٣).\n(^٣) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢١٢).\n(^٤) هو صاعد بن الحسن الربعي اللغوي أبو الحلاء أصله من ديار الموصل، وورد الأندلس فأقام بها، وكان عالما باللغة والآداب والأخبار، سريع الجواب، حسن الشعر، طيب المعاشرة من تآليفه: \"الفصوص\"، خرج صاعد في أيام الفتنة من الأندلس وقصد صقلية فمات سنة ٤١٥ هـ. انظر: جذوة المقتبس (ص ٢١١).\n(^٥) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢١٢).","vol":"1","page":71},{"text":"¬وَأَثَّرَ تذوق الأدب في حِسِّ الغلام، فصار له في قول الشعر ملكة قوية، وفي قرضه طبع مرهف، وفي طوق الحمامة من شعر -الغلام- الذي لم يبلغ الحلم قصيدة واحدة، ومقطعتان، وبيتان من الشعر (^١).\nواعتنى الوالد الوزير بتهذيب أخلاق ولده الناشئ فجعل له من يقوم على سياسته بالتأديب، وتربيته بالتقويم والتسديد، وفي هذا يقول ابن حزم:\n\" ... كان السبب فيما ذكرته، أني كنت وقت تَأَجُّجِ نار الصبا، وشِرة الحداثة، وتمكُّن غرارة الفتوة، محظرا علي بين رقباء ورقائب\" (^٢).\nوصحبت هذه التربية ابن حزم إلى ما بعد بلوغه وفي هذا يقول:\n\" ... فلما ملكت نفسي وعقلت صحبت أبا علي الحسين بن علي الفارسي في مجلس أيى القاسم ... وكان أبو علي المذكور عاقلا عاملا، ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح، وفي الزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة علما وعملا ودينا، وورعا، فنفعني الله به كثيرا، وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصي\" (^٣).\nوكانت بداية التحصيل العلمي في حياة ابن حزم قبل الأربعمائة (^٤)،\n_________\n(^١) انظر: طوق الحمامة (ص ١٧٩ - ١٨٠ و٢٥٠ - ٢٥١).\n(^٢) انظر: طوق الحمامة (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ١/ ص ٢٧٣).\n(^٣) انظر: طوق الحمامة (ص ٢٧٥).\n(^٤) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٢٧)، وبغية الملتمس (ص ٤١٥) والصلة (ج ٢/ ص ٣٩٥) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٥) وسير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٥) ويحدد المقري وابن عماد الحنبلي تاريخ سماع ابن حزم في سنة ٣٩٩ هـ. انظر: نفح الطيب (ج ٢/ ص ٧٨) وشذرات الذهب (ج ٣/ ص ٢٩٩).","vol":"1","page":72},{"text":"¬إذ سمع الحديث على أحمد بن الجسور (^١)، قبل أن يبلغ السابعة عشرة \"وإذا كان الحديث والفقه أخوين متلازمين، لا يمكن أن يطلب الحديث إلا مع الفقه، أو على الأقل المعارف الأولى في الفقه فلا بُدَّ إذن أن نَقُولَ إنَّ ابنَ حزم قد ابتدأ يَتَلَقَّى الفقهَ في سِنِّيهِ الأولى، وليس مِنَ المعقول أن يكون أَبُوه الذي عُني بتربيته تلك العناية، يهمله وَيتْرُكُه من غير أن يُعَلَّم المعارف الأولى في الفقه كالصلاة، فرائضها ونوافلها، هذا هو المعقول في ذاته، وهو الذي يتفق مع السياق التاريخي\" (^٢).\nلكن قال عبد الله بن محمد بن العربي: \"أخبرني ابنُ حزم أن سبب تعلمه الفقه، أنه شهد جنازة، فدخل المسجد، فجلس ولم يركع، فقال له رجل: قم فصل تحية المسجد، وكان ابن ست وعشرين سنة، قال: فقمت وركعت فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد، فبادرت بالتحية، فقال لي: إجلس، ليس ذا وقت صلاة، يعني بعد العصر، فانصرفتُ حزينا، وقلت للأستاذ الذي رباني: دُلَّني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون، فقصدته، وأعلمته بما جرى علي، فدلني على الموطأ، فبدأت عليه القراءة: ثم تتابعت قراءتي عليه، وعلى غيره ثلاثة أعوام، وبدأت بالمناظرة\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: رواية ابن حزم لحديث السبعة الذين يظلهم اللهُ في ظله يوم لا ظل إلا ظله -من طريق ابن الجسور- في طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٩٩).\n(^٢) انظر: ابن حزم لأبي زهرة (ص ٣٤).\n(^٣) انظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٩٩) وتذكلرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٥٠ - ١١٥١) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٠ - ٢٤١) ولسان الميزان (ج ٤/ ص ١٩٩) وطبقات علماء الحديث (ج ٣/ ص ٣٤٧).","vol":"1","page":73},{"text":"¬ويقرب من هذا الخبر ما رواه أبو محمد بن العريى أيضا عن ابن حزم أنه قال: \"إني بلغت هذه السن -أي سن ستٍّ وعشرين سنة- وأنا لا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات\" (^١).\nوالخبر الأول مَنْقُوض بأمور، منها:\nأولا: لقد ثَبَتَ بالدليل الصحيح سَمَاعُ ابن حزم من أحمد بن الجسور (^٢)، وَيَحْيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطبي (^٣)، وتوفي الأول سنة ٤٠١ هـ، بينما توفي الثاني سنة ٤٠٢ هـ (٤). فيكون ابن حزم شرع في دراسة الحديث والفقه على ابن الجسور وهو ابن سبع عشرة سنة: ويكون قد شرع في دراسة الفقه على يحيى بن عبد الرحمن القرطبي، وهو ابن ثمان عشرة سنة (^٤).\nثانيا: \"إن الخبر في ذاته يحمل دليل بطلان أن يكون ابن حزم في هذه السن، وذلك لأنه ذكر أن مربيه وأستاذه قد صحبه، وأشار إليه بذلك، وَمَنْ كان في السادسة والعشرين، وبلغ مرتبة الوزارة لا يذكر الناس من يشير إليه على أنه مربيه، وإن المعقول، أو القريب من المعقول أن يكون ذلك وهو في السادسة عشرة من عمره، وأن يكون\n_________\n(^١) انظر: معجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٠).\n(^٢) سيرد التعريف به بعد قليل. وانظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٩٩).\n(^٣) سيرد التعريف به بعد قليل. وانظر المحلى (ج ١/ ص ١٣٩).\n(^٤) هذا التحديد على فرض أن ابن حزم ابتدأ القراءة على الشيخين المذكورين في سنة وفاتهما.","vol":"1","page":74},{"text":"¬في الكلام تصحيف من النساخ، وقد كتبوا بدل العشر عشرين\" (^١).\nثالثا: لقد ثبت أن ابن حزم خالط العلماء في المسجد وهو غلام يافع (^٢) \"فمستحيل أن يكون مع تلك العناية يجهل تحية المسجد، وإن طبيعة الحياة التي كان يحياها ابن حزم تكذب ذلك، فلقد كان ابن حزم ابن وزير كبير، من كبراء الدولة، وقد بلغ سن الرجولة، فلا يمكن أن يكون جاهلا تحية السجد، لأن ذلك يؤدي حتما إلى أن نقول إنه لم يدخل المسجد قبل ذلك، أو لم يدخله إلا نادرا، وذلك غير معقول بالنسبة لرجل ذي جاه بلغ السادسة والعشرين\" (^٣).\nولا يَسْلَمُ الخبر الثاني مما قد يقدح في صحته؛ ذلك لأن فيه أن ابن حزم ترك السياسة، وانصرف للعلم انصرافا تاما في السادسة والعشرين من عمره، مع أن الصحيح الثابت أنه وَزَرَ لعبد الرحمن الخامس المسمَّى المستظهر (^٤)، الذي بويع بالخلافة في رمضان سنة\n_________\n(^١) انظر: ابن حزم لأبي زهرة (ص ٣٥ - ٣٦).\n(^٢) فقد اصطحبه أبو علي الحسين الفارسي إلى مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي زيد الأزدي على ما أومأنا إليه آنفا. وانظر: طوق الحمامة (ص ٢٧٥).\n(^٣) انظر: ابن حزم لأبي زهرة (ص ٣٥).\n(^٤) هو عبد الرحمن بن هشام المستظهر بويع بالخلافة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ٤١٤ هـ. وله اثنتان وعشرون سنة، كان في غاية الأدب والبلاغة والفهم، قتل سنة ٤١٤ هـ في ذي القعدة. وانظر: جذوة المقتبس (ص ٢٧) والمعجب (ص ٣٥) والبيان المغرب (ج ٣/ ص ١٣٥ - ١٣٩).","vol":"1","page":75},{"text":"¬٤١٤ هـ، وكانت سِنُّهُ حينئذ نحو الثلاثين (^١).\n* * *\n_________\n(^١) انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص ١٥٦).","vol":"1","page":76},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-14>المبحث الرابع شيوخه ومقروءاته</span>\nحمل الإمام ابن حزم عن خلق كثير، اشتمل عليهم فهرس شيوخه المفقود (^١)، واكتفت كتب التراجم بذكر طائفة منهم، ويمكن الزيادة على ما ورد فيها، من كُتب ابن حزم التي أحال فيها على جملة منهم.\nوهذه تسمية مَنْ وقفتُ عليه من شيوخه (^٢):\n١ - ابن الجسور: أحمد بن محمد بن سعيد أبو عمر الأموي مولاهم وستأتي ترجمته في قسم التحقيق. وقد تقدم أن ابن الجسور أول شيخ سمع منه ابنُ حزم، وقد روى عنه: موطأ مالك: رواية يحيى بن يحيى (^٣) ومدونة سحنون (^٤)، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة (^٥)، وفقه أبي عبيد: القاسم بن سلام (^٦)، ومسند عبد بن حميد (^٧)، وتاريخ محمد بن جرير الطبري (^٨).\n_________\n(^١) ورد ذكر هذا الفهرس في فهرست ابن خير (ص ٤٢٩).\n(^٢) اعتمدت في إيراد شيوخ ابن حزم على ما كتبه المؤرخون في ترجمته، وعلى البحث النفيس للعلامة محمد المنوني الموسومِ بـ \"شيوخ ابن حزم في مقروءاته ومروياته\". المنشور في مجَلَّة المناهل المغربية عدد ٧ - ١٣٩٦ هـ.\n(^٣) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٦٨ و٩٦ و١٠٦).\n(^٤) انظر: الأحكام في أصول الأحكام (ج ٤/ ص ١٧٨) و(ج ٥/ ص ١٧٠).\n(^٥) انظر: المحلى (ح ١/ ص ٤٦ و٦٥).\n(^٦) انظر: المحلى (ج ١ / ص ١٥٩) و(ج ٥/ ص ٢٢١).\n(^٧) انظر: الفصل في الملل والنحل (ج ٤/ ص ٧٤).\n(^٨) انظر جذوة المقتبس (ص ٩٥) والمحلى (ج ١ / ص ١٠٠) والأحكام (ج ٦/ ص ٦).","vol":"1","page":77},{"text":"¬٢ - ابن الفرضي: تقدمت ترجمته آنفا، وقد أخذ عنه ابن حزم بقرطبة (^١)، \"والغالب أن أخذه عن أستاذه كان دراية لا رواية، حيث لا يرد ذكره في أسانيد مرويات المترجم التي تحفل بها بعض كتبه، ولهذا لا نستطيع معرفة الكتاب، أو الكتب التي قرأها هذا على شيخه ابن الفرضي\" (^٢).\n٣ - أبو القاسم المصري: عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد خالد الأزدي العتكي: النَّسَّابة الأديب، دخل الأندلس سنة ٣٩٤ هـ، وسكن قرطبة حتى وقعت الفتنة، فعاد إلى مصر، وتوفي بها سنة ٤١٠ هـ (^٣). والظاهر أن ابن حزم أخذ عنه -كما يقول- لما ملك نفسه وعقل، الحديث والكلام والجدل (^٤).\n٤ - أبو القاسم بن الخراز: عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني الوهراني، ينسب إلى وهران بالمغرب ورحل إلى العراق وغيرها، وسمع أبا بكر أحمد بن جعفر بن مالك بن حمدان القطيعي وطائفة من أهل الحديث توفي بالمرية سنة ٤١١ هـ (^٥).\nوأخذ ابن حزم عن ابن الخراز صحيح البخاري في مسجد القمري\n_________\n(^١) انظر: طوق الحمامة (ص ٢٦٣).\n(^٢) انظر: \"شيوخ ابن حزم في مقروءاته ومروياته\" (ص ٢٤٧).\n(^٣) انظر: الصلة (ص ٣٣٧).\n(^٤) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١ / ص ٢٦٠).\n(^٥) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٤٣) والصلة (ص ٣٠٥).","vol":"1","page":78},{"text":"¬بالجانب الغربي من قرطبة (^١).\n٥ - الجعفري: المفتى أبو سعيد خلف مولى الحاجب جعفر المقرئ: سكن قرطبة ثم رحل إلى المشرق فسمع بمكة، ولقي الأذفوي بمصر، وأخذ عن علماء القيروان، وكان من أهل القرآن والعلم، نبيلا من أهل الفهم، مائلا إلى الزهد والانقباض، خرج عن قرطبة في الفتنة، وقصد طرطوشة، وتوفي بها سنة ٤٢٥ هـ وقيل سنة ٤٢٩ هـ (^٢).\nولقد أخذ ابن حزم عن الجعفري الأدب والحديث: حيث قرأ عليه مُعَلَّقَة طرفة بن العبد مشروحة في المسجد الجامع بقرطبة (^٣)، وحمل عنه بعض الحديث (^٤)، ومن مروياته عنه: سنن النسائي (^٥)، ومصنف عبد الرزاق (^٦).\n٦ - ابن وجه الجنة: يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطبي أبو بكر، سمع من قاسم بن أصبغ، وابن أبي دليم، وأحمد بن سعيد بن حزم، وأحمد بن مطرف، ومحمد بن معاوية القرشي، وكان رجلا صالحًا أحد العدول وعَمَّرَ عمرا طويلا، حدث عنه جماعة من العلماء، وتوفي في ذي\n_________\n(^١) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١ / ص ٢٨٦).\n(^٢) انظر: الصلة (ص ١٦٤) وفهرست ابن خير (ص ٣٦٦ - ٣٦٩).\n(^٣) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١ / ص ١٩٤).\n(^٤) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١ / ص ٢٨٧).\n(^٥) انظر: الفصل (ج ١ / ص ٢١٦) والإحكام في أصول الأحكام (ج ٤/ ص ٤٠) و(ج ٥ / ص ٢٧).\n(^٦) انظر: المحلى (ج ١١/ ص ٢٣٠).","vol":"1","page":79},{"text":"¬الحجة سنة ٤٠٢ هـ (^١). قال الذهبي: \"فهو أعلى شيخ عنده\" (^٢) روى عنه ابن حزم مسند الإمام أحمد بن حنبل (^٣)، وقطعة وكيع بن الجراح (^٤)، وسنن إسماعيل بن إسحاق القاضي (^٥).\n٧ - أبو محمد بن بنوش: عبد الله بن محمد بن ربيع التميمي، وسترد ترجمته في قسم التحقيق، وروى ابنُ حزم عنه صحيح البخاري (^٦)، وسنن أبي داود (^٧)، وسنن النسائي (^٨)، ومصنف حماد ابن سلمة (^٩)، والمنتقى لابن الجارود (^١٠)، وفقه الزهري (^١١) الذي\n_________\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ٣٤١) والصلة (ج ٢/ ص ٦٢٦ - ٦٢٧).\n(^٢) انظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ٨٤).\n(^٣) انظر: المحلى (ج ١ / ص ١٣٩ و٢٤٢) و(ج ٤/ ص ٨٤).\n(^٤) انظر: الفصل (ج ٢/ ص ١٠٨).\n(^٥) انظر: المحلى (ج ٤/ ص ٢٥٢) و(ج ٥ / ص ٢١٧).\n(^٦) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٨٢ و١٠٦) وجمهرة أنساب العرب (ص ٢٢٣).\n(^٧) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٥ و٢٨ و٣٢) و(ج ٦/ ص ٥١).\n(^٨) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٣٤ و٧٦ و٨٠) و(ج ٥ / ص ٩٤) وقال الذهي مشيرًا إلى تحمل ابن حزم لسنن النسائي من طريق ابن ربيع: \"وأجود ما عنده من الكتب سنن النسائي، يحمله عن ابن ربيع عن ابن الأحمر عنه\" وانظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٥).\n(^٩) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٢٥٠) و(ج ٢/ ص ٢٣ و٦٨ و٦٩) والإحكام (ج ٤/ ص ٢١٢ و٢١٤).\n(^١٠) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٩٠).\n(^١١) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٨٢).","vol":"1","page":80},{"text":"¬جمع فيه محمد بن أحمد بن مفرج فتاويه في ثلاثة أسْفار ضخمة، مُرَتَّبَة على أبْواب الفِقْه (^١): والنوادر لأبي علي القالي (^٢).\n٨ - الطلمنكي: أحمد بن محمد بن عبد الله القرطبي وستأتي ترجمته في قسم التحقيق: روى عنه ابن حزم مسند البزار (^٣) ومصنف سعيد ابن منصور (^٤).\n٩ - ابن نبات: محمد بن سعيد بن محمد القرطبي: وستأتي ترجمته في قسم التحقيق: روى ابن حزم عنه بعض مصنفات أحمد بن حنبل (^٥): والمُجْتبى لقاسم بن أصبغ (^٦)، وفقه الزهري (^٧)، ومصنف عبد الرزاق وقطعة وكيع بن الجراح (^٨).\n١٠ - ابن الصفار: يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطبي: وستأتي ترجمته في قسم التحقيق: روى ابن حزم عنه سنن النسائي (^٩)\n_________\n(^١) انظر: الأحكام (ج ٥/ ص ٩٦).\n(^٢) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٣٠).\n(^٣) انظر: المحلى (ج ١ / ص ١١٧) و(ج ٢/ ص ٢ و٢٠) والأحكام (ج ٥/ ص ٢٣).\n(^٤) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٨١) والإحكام (ج ٤/ ص ١٣٢ و١٨٥).\n(^٥) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٦٨).\n(^٦) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٧٩ و٨٣ و٨٤) و(ج ٥/ ص ٥٠) و(ج ٩/ ص ٣٧١).\n(^٧) انظر: الأحكام (ج ٤/ ص ١٥٠) و(ج ٥/ ص ٢٩).\n(^٨) انظر: مقدمة \"المورد الأحلى في اختصار المحلى\" تحقيق: محمد إبراهيم الكتاني مجلة معهد المخطوطات العربية. ١٩٥٨ رقم ٢١ و٢٥.\n(^٩) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٢٥١) و(ج ٢/ ص ٨٢).","vol":"1","page":81},{"text":"¬ومسند أبي بكر بن أبي شيبة (^١)، ومعاني الآثار للطحاوي (^٢)، وغريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي (^٣)، وفقه أبي عبيد القاسم بن سلام (^٤).\n١١ - ابن أصبغ: أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني القرطبي: روى عن أبيه عن جده قاسم بن أصبغ، توفي سنة ٤٣٠ هـ (^٥). روى عنه ابن حزم مصنف جده: قاسم بن أصبغ (^٦).\n١٢ - ابن نامي: عبد الله بن يوسف بن نامي الرهوني القرطبي المقرئ العالم الصالح المتوفى سنة ٤٣٥ هـ (^٧): روى ابن حزم من طريقه صحيح مسلم (^٨).\n١٣ - البزاز: محمد بن عبد الله بن هانئ اللخمي، أبو عبد الله القرطبي الفقيه المحدِّث المؤرِّخ، سمع من أحمد بن سعيد بن حزم ومن غيره، ورحل إلى المشرق فحج، وكتب الحديث، وكان فقيها محدِّثا\n_________\n(^١) انظر: المحلى (ج ١/ ص ١٠٨ و١٧٣ و١٧٨).\n(^٢) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٦٨) والإحكام (ج ٤/ ص ١٧١ و٢٢٨).\n(^٣) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٨٦).\n(^٤) انظر: المحلى (ج ١/ ص ١٠١٢) و(ج ٢/ ص ١٦٣).\n(^٥) انظر ترجمته في: الجذوة (ص ١٢٥).\n(^٦) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٦٢ و١١٨ و١٣٩) و(ج ٢/ ص ٦٨) و(ج ٧/ ص ٨٦) والإحكام (ج ٢/ ص ٨٣).\n(^٧) انظر: الجذوة (ص ٢٣٦).\n(^٨) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٣ و٩ و١١ و١٢ و١٣).","vol":"1","page":82},{"text":"¬كثير الحفظ لأخبار فقهاء الأندلس، توفي سنة ٤١٠ هـ (^١). قال ابن بشكوال: \"حدث عنه الخولاني وأبو محمد بن حزم وغيرهما\" (^٢).\n١٤ - الكاتب: جعفر بن يوسف القرطبي: روى عن أبي العلاء صاعد بن الحسن اللغوي وغيره أخبارا وأشعارا، توفي سنة ٤٥٣ هـ (^٣) قال الحميدي: \"حدثنا عنه أبو محمد علي بن أحمد\" (^٤)، والظاهر أن ابن حزم حمل عنه من الشعر والأدب.\n١٥ - ابن الغليظ: محمد بن عبد الأعلى بن هشام أبو عبد الله، من أهل العلم والأدب، ولي قضاء مالقة. قال الحميدي: \"روى عنه أبو محمد علي بن أحمد\" (^٥).\n١٦ - أبو القاسم: سلمة بن سعيد بن سلمة الأنصاري الإستجي الحدث الحافظ الرواية المتوفى بإشبيلية سنة ٤٠٦ هـ (^٦).\n١٧ - أبو الخيار: مسعود بن سليمان بن مُفلت القرطبي الفقيه العالم الزاهد، كان يميل إلى الإختيار، والقول بالظاهر، نابذا للتقليد توفي سنة ٤٢٦ هـ (^٧). وأخذ ابن حزم عن أستاذه مسعود بن مفلت المذهب\n_________\n(^١) انظر: الصلة (ج ٢/ ص ٢٧٦).\n(^٢) انظر: المصدر السابق.\n(^٣) انظر: الجذوة (ص ١٦٤).\n(^٤) انظر: المصدر السابق.\n(^٥) انظر: الجذوة (ص ٦٣).\n(^٦) انظر: الصلة (ج ١ / ص ٢١٩ - ٢٢٠).\n(^٧) انظر. جذوة المقتبس (ص ٣١٦) وبغية الملتمس (ص ٤٦٧) والصلة (ج ٢/ ص ٥٨٣).","vol":"1","page":83},{"text":"¬الظاهري (^١).\n١٨ - ابن الكتاني: محمد بن الحسن أبو عبد الله المذحجي: له مشاركة قوية في علم الأدب والشعر، وتقدمت ترجمته (^٢)، وقد أخذ ابن حزم عن ابن الكتاني المنطق (^٣).\n١٩ - ابن الجحاف: عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري أبو عبد الرحمن القاضي: يلقب بحيدرة روى بقرطبة عن أبي عيسى اللَّيثي وأبي بكر من السليم، وأبي بكر من القوطية وغيرهم، قال ابن بشكوال: \"وكان من العلماء الجلة، ومن ذوي العناية القديمة، ثقة فاضلا\" (^٤) توفي سنة ٤١٧ هـ. وحدث ابن حزم عن ابن الجحاف (^٥) وقال فيه: \"هو من أفضل قاض رأيته دينا، وعقلا وتصاونا مع حظه الوافر من العلم\" (^٦).\n٢٠ - الأطروش: حمام بن أحمد القرطبي وستأتي ترجمته في قسم\n_________\n(^١) وقد حَلَّاه ابن حزم في طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١ / ص ٢٤٣): بقوله: \"أستاذي\".\n(^٢) انظر: جذوة المقتبس (ص ٤٤)، ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٦) وتذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٧) والبداية والنهاية (ج ١٢/ ص ٩٢).\n(^٣) انظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ٢٥١) وقال الذهبي: \"وقد أخذ المنطق -أبعده الله من علم عن محمد بن الحسن المذحجي- وأمعن فيه، فزلزله في أشياء\".\n(^٤) انظر: الصلة (ج ١ / ص ٢٥٥).\n(^٥) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١ / ص ٢٧٢ و٢٨٩ و٣٠٧).\n(^٦) انظر: بغية الملتمس (ص ٣٤٦) والصلة (ج ١ / ص ٢٥٦).","vol":"1","page":84},{"text":"¬التحقيق، وقد روى عنه ابنُ حزم صحيح البخاري (^١)، ومصنف عبد الرزاق (^٢)، ومصنف ابن أيمن (^٣)، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة (^٤)، ومصنف بقي بن مخلد (^٥).\n٢١ - أبو عمر: أحمد بن إسماعيل بن دُليم القاضي الجزيري: سمع محمد بن أحمد بن الخلاص وغيره، تال الحميدي: \"سمعنا منه، مات قبل الأربعين وأربعمائة\" (^٦) روى عنه ابن حزم في المحلى (^٧).\n٢٢ - ابن فُورْتش: محمد بن إسماعيل العذري قاضي سرقسطة الراوية توفي سنة ٤٥٣ هـ (^٨). روى ابن حزم عنه مستدرك الحاكم (^٩).\n٢٣ - الباجي: عبد الله بن محمد بن علي أبو محمد: أصله من باجة القيروان، وسكن إشبيلية وهو فقيه محدِّث مكثر جليل، أخذ عن طائفة منهم: محمد بن عمر بن لبابة، وأحمد بن خالد، وعبد الله بن يونس المرادي وغيرهم (^١٠). توفي في تاريخ غير مذكور. روى ابن\n_________\n(^١) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٧٣) والأحكام (ج ٥/ ص ٢٩ و٣٤).\n(^٢) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٨٣ و٨٤) و(ج ٩/ ص ٤٤٩).\n(^٣) انظر: المحلى (ج ١ / ص ٨٩ و٩٢) و(ج ٢/ ص ٢١١).\n(^٤) انظر: الإحكام (ج ٤/ ص ٢٢٩).\n(^٥) انظر: المحلى (ج ٥/ ص ٢٥٨) والأحكام (ج ٤/ ص ٢٢٩).\n(^٦) انظر: الجذوة (ص ١٠٥).\n(^٧) انظر: المحلى (ج ١١/ ص ٣٨٢ و٤١٤).\n(^٨) انظر: الصلة (ج ٢/ ص ٥٠٨).\n(^٩) انظر: المحلى (ج ٨/ ص ٤١٥).\n(^١٠) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢١٩).","vol":"1","page":85},{"text":"¬حزم عنه مصنف عبد الرزاق (^١).\n٢٤ - الباجي: البراء بن عبد الملك أبو عمر الوزير: قال الحميدي فيه: \"من أهل الأدب والفضل، أخبرنا عنه أبو محمد علي بن أحمد\" (^٢).\n٢٥ - يحيى بن خلف بن نصر الرعيني: كان صاحب صلاة صالحة؛ من بلاد الأندلس، قال الحميدي: \"روى عنه أبو محمد علي بن أحمد\" (^٣).\n٢٦ - ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله القرطبي، وستأتي ترجمته في قسم التحقيق، وهو من أقران ابن حزم ومع ذلك (^٤)، فقد روى عنه مصنف أبي جعفر محمد بن موسى الصيقل (^٥)، ومسند البزار (^٦)، وأسند عنه -مكاتبة- \"بيان العلم وفضله\"، وقد يصفه بصاحبنا (^٧).\n٢٧ - ابن الدلائي: أحمد بن محمر بن أنس العذري: وستأتي ترجمته في قسم التحقيق، روى ابن حزم من طريقه مصنف عبد الرزاق (^٨)،\n_________\n(^١) انظر: المحلى (ج ١١/ ص ٣٦٣).\n(^٢) انظر: جذوة المقتبس (ص ١٦٠).\n(^٣) انظر: جذوة المقتبس (ص ٣٣٩).\n(^٤) ولذلك قال الذهبي في وصف حال رواية ابن حزم عن ابن عبد البر: \" ... وينزل إلى أن يروي عن أبي عمر بن عبد البر\" وانظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٥).\n(^٥) انظر: مقدمة \"المورد الأحلى\" رقم ٣٧.\n(^٦) انظر: مقدمة \"المورد الأحلى\" رقم ٤٥.\n(^٧) انظر: الأحكام (ج ٦/ ص ٢٧ و٤٢).\n(^٨) انظر: الأحكام (ج ٥/ ص ١٤٩).","vol":"1","page":86},{"text":"¬والكامل لابن عدي (^١)، ومسند عبد بن حميد (^٢)، والتاريخ الأوسط للبخاري (^٣)، وموطأ ابن وهب (^٤)، وسنن الدارقطني (^٥)، والمستدرك للحاكم (^٦)، وكتاب محمد بن أحمد بن الجهم (^٧).\n٢٨ - أبو المطرف: عبد الرحمن بن سلمة الكناني: روى عن أحمد بن خليل، توفي في تاريخ غير مذكور (^٨)، ويحليه ابن حزم بصاحبه (^٩)، ويروي عنه: مصنف بقي بن مخلد (^١٠)، ومسند حديث مالك بن أنس وغيره، تأليف أحمد بن خالد الجياني القرطبي (^١١).\n٢٩ - أبو الوليد: هشام بن سعيد الخير بن فتحون، سمع بالأندلس طائفة، ثم رحل، فسمع بالقيروان وبمصر وبمكة من جماعة. ثم رجع إلى الأندلس فحدث بها، وكان جميل الطريقة منقطعا إلى الخير.\n_________\n(^١) انظر: الفصل (ج ٤/ ص ٧٥).\n(^٢) انظر: الفصل (ج ٢/ ص ١٠٠).\n(^٣) انظر: الإحكام (ج ٦/ ص ٣٥).\n(^٤) انظر: الإحكام (ج ٦/ ص ٨٧).\n(^٥) انظر: الإحكام (ج ٦/ ص ٨٢).\n(^٦) انظر: الإحكام (ج ٦/ ص ١٣٤).\n(^٧) انظر: الإحكام (ج ٦/ ٢ - ٣ و١٩٢).\n(^٨) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٤٢).\n(^٩) انظر: الإحكام (ج ٦/ ص ٢١ و٥٥).\n(^١٠) انظر: الإحكام (ج ٦/ ص ٢١).\n(^١١) انظر: جذوة المقتبس (ص ١٠٨).","vol":"1","page":87},{"text":"¬توفي بَعْد سنة ٤٣٠ (^١). وقد روى ابن حزم عنه مسند أبي داود الطيالسي مكاتبة (^٢).\n٣٠ - ابن أبي صفرة: المهلب بن أحمد بن أسيد الأسدي التميمي أبو القاسم، سمع بقرطبة وصحب الأصيلي وتفقه معه وكان صهره، ثم رحل فسمع من جماعة بالقيروان، وبمصر منهم: أبو الحسن بن القابسي وأبو ذر الهروي، وتخرَّجَ به الأعلام كابن المرابط وأبي العباس الدلائي وأبي عمر ابن الحذاء، قال ابن بشكوال: \"وكان من أهل العلم والمعرفة والذكاء والفهم من أهل التفنن في العلوم، والعناية الكاملة بها\" (^٣)، توفي سنة ٤٣٥ هـ على أرجح الأقوال (^٤).\nوقد روى ابنُ حزم عن المهلب موطأ ابن وهب مكاتبة (^٥).\n٣١ - أبو المرجي: الحسين بن عبد الله بن ذروان المصري: روى عنه ابن حزم -مكاتبة- مسند الإمام أحمد بن حنبل (^٦).\n٣٢ - أبو سليمان: داود بن باب شاذ بن داود المصري: روى عنه\n_________\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ٣٣٠).\n(^٢) انظر: المحلى (ج ٢/ ص ٨٣) و(ج ٣/ ص ٢٥٩).\n(^٣) انظر: الصلة (ج ٢/ ص ٢٦٧).\n(^٤) انظر ترجمة المهلب بن أبي صفرة في: الجذوة (ص ٣٣٠) وترتيب المدارك (ج ٤/ ص ٥٧١) والسير (ج ١٧/ ص ٥٧٩) والعبر (ج ٣/ ص ١٨٦) والديباج المذهب (ج ٢/ ص ٣٤٨) والشذرات (ج ٥/ ص ١٦٧).\n(^٥) انظر: الإحكام (ج ٤/ ص ١٧١) و(ج ٥/ ص ٦٩).\n(^٦) انظر: المحلى (ج ٧/ ص ٤٣) و(ج / ١١ ص ٣٠٤).","vol":"1","page":88},{"text":"¬ابن حزم -مكاتبة- معاني الآثار للطحاوي (^١).\n٣٣ - محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الوارث الرازي الخرساني: سمع بمصر وبأصبهان، ثم دخل الأندلس فحدث بها قال الحميدي: \"مات هنالك بعد الخمسين وأربعمائة غرقا فيما بلغني\" (^٢). وقد روى عنه ابن حزم في المحلى (^٣).\n٣٤ - إبراهيم بن قاسم الإطرابلسي: قال الحميدي: \"من المغرب، دخل الأندلس، روى عنه أبو محمد علي بن أحمد\" (^٤).\n٣٥ - أبو المجد: الفرات بن هبة الله: روى عن أبي سعيد الخليل ابن أحمد البستي الفقيه، قال الحميدي: \"أنشدني أبو محمد علي بن أحمد قال: أنشدني أبو المجد الفرات بن هبة الله قال: أنشدني أبو سعيد الخليل بن أحمد البستي الشافعي\" ثم ذكر شعرا (^٥).\n٣٦ - أبو البركات: محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله الزبيري المكي: ولد سنة ٣٥٧ هـ، ودخل بغداد والشام ومصر وسمع بها، ثم رحل إلى الأندلس وحدث بها عن جماعة، قال الحميدي: \"حدثنا عنه أبو محمد علي بن أحمد الفقيه، وأبو العباس أحمد بن عمر\n_________\n(^١) انظر: المحلى (ج ٩/ ص ٤٥٣ و٥٠٤).\n(^٢) انظر: الجذوة (ص ٤٥).\n(^٣) انظر: المحلى (ج ٧/ ص ١٩٥).\n(^٤) انظر: الجذوة (ص ١٣٨).\n(^٥) انظر: الجذوة (ص ٢٩٦).","vol":"1","page":89},{"text":"¬ابن أنس العذري\" (^١). وتاريخ وفاته غير مذكور.\n٣٧ - عبد الله بن محمد بن عثمان: ستأتي ترجمته في قسم التحقيق (^٢)، قال الحميدي: \"قرأنا جمع مسند حماد بن سلمة من طريقه على أبي محمد الحافظ علي بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن ربيع قال: أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عثمان ... \" (^٣).\n٣٨ - علي بن سعيد العبدري، أبو الحسن: من أهل جزيرة ميورقة، سمع بها قديمًا من ابن حزم وأخذ عنه أيضا ابن حزم، ورحل إلى المشرق وحج ودخل بغداد، وسمع من الخطيب البغدادي، وذكره أبو نصر ابن ماكولا فقال: \"صديقنا أبو الحسن الفقيه العبدري رجل من أهل الفضل والمعرفة والأدب\" (^٤)، توفي بعد سنة ٤٩١ هـ.\n* * *\n_________\n(^١) انظر: الجذوة (ص ٦٣).\n(^٢) انظر: تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٧) وسير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٥).\n(^٣) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٢١).\n(^٤) انظر: الصلة (ج ٢/ ص ٤٠١ - ٤٠٢).","vol":"1","page":90},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-15>المبحث الخامس أخلاقه وصفاته</span>\nأوتي ابن حزم من محاسن الأخلاق، وجميل الصفات حظا عظيما، أنزله منازل العلماء، وَرَقِيَ به درجات النبلاء، فمما كان عليه من الصفات النفسية والخلقية:\n١ - الحفظ القوي والذاكرة القوية: رُزق ابن حزم الحافظة الواعية، والذهن السيال، وذلك شيء ظهر على لسانه وقلمه، فما هو إلا أن يتكلم أو يكتب حتى يكون كالبحر الذي لا تكف غواربه، ولقد نَوَّهَ غيرُ واحد من العلماء بهذه الصفة، فقال اليسع بن حزم الغافقي المؤرِّخ الأندلسي ثم البصري، خطيب الفاتح صلاح الدين الأيوبي المتوفى سنة ٥٧٥ هـ: \"أما محفوظ أبي محمد، فبحر عجاج، وماء ثجاج، يخرج من بحره مرجان الحكم، وينبت بثجاجه ألفاف النعم في رياض الهمم، لقد حفظ علوم المسلمين، وأربى على أهل كل دين\" (^١). وقال الحميدي: \" ... كان حافظا عالما ... \" (^٢)، وقال ابن بسام: \" ... كان كالبحر لا تكف غواربه، ولا يروى شاربه، وكالبدر لا تجحد دلائله، ولا يمكن نائله ... \" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٨) وسير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٦) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٧) وطبقات علماء الحديث (ج ٣/ ص ٣٤٤).\n(^٢) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٧٧).\n(^٣) انظر: الذخيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٤٠) والمغرب في حلي المغرب (ج ١/ ص ٢٧٤).","vol":"1","page":91},{"text":"¬ولذلك ذكره الذهبي فى تذكرة الحفاظ (^١)، وقال في موضع آخر من كتبه: \"رزق ذكاء مفرطا وذهنا سيالا ... \" (^٢)، واستعان ابن حزم -على الحفظ- بأكل اللبان (^٣)، فبرص وأصابته زمانة (^٤).\n٢ - وكان ابن حزم أشد الناس اتصافا بالوفاء: وأصدقهم معاشرة لكل مَنْ يداخله ولو لساعة، وإنه ليقول في ذلك: \" ... لا أقول قولي هذا ممتدحا، ولكن آخذ بأدب الله ﷿: \"وأما بنعمة ربك فحدث\" لقد منحني الله ﷿ من الوفاء لكل من يَمُتُّ إليَّ بِلُقية واحدة، ووهبني من المحافظة لمن يتذمم مني، ولو بمحادثته ساعة- حظا أنا له شاكر وحامد، ومنه مستمد ومستزيد، وما شيءٌ أثقل عليَّ من الغدر، ولعمري ما سمحت نفسي قط في الفكرة في إضرار مَنْ بيني وبينه أقل ذمام، وإن عظمت جريرته وكثرت إليَّ ذنوبه، ولقد دهمني من هذا غير قليل فما جزيت على السوءى إلا بالحسنى، والحمد لله على ذلك كثيرا\" (^٥).\nوكان ابن حزم يجد شدة في معالجة ما كان عليه من صفة الوفاء التي\n_________\n(^١) انظر: التذكرة (ج ٣/ ص ١١٤٧).\n(^٢) انظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٦).\n(^٣) اللبان: نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمغا، ويسمى الكندر، انظر: القاموس مادة لبن (ص ١٥٨٦).\n(^٤) هذا ما نقله أبو الخطاب ابن دحية وانظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٩٨) وطبقات علماء الحديث (ج ٣/ ص ٣٤٥).\n(^٥) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢١٠).","vol":"1","page":92},{"text":"¬طُبع عليها، فلا يهنأ له عيش بدونها يقول في ذلك: \"وَعَنِّي أخبرك أني جُبلت على طبيعتين لا يهنأني معهما عيش أبدا، وإني لأبرم بحياتي، باجتماعهما، وأود التغيب من نفسي أحيانا لأفقد ما أنا بسببه من النكد من أجلهما وهما: وفاء لا يشوبه تلون قد استوت فيه الحضرة والمغيب، والباطن والظاهر، تولده الألفة التي لم تعزف بها نفسي عما دربته، ولا تتطلع إلى عدم من صحبته: ... وإني لَأُجْفى فاحتمل، وأستعمل الأناة الطويلة، والتلوُّم الذي لا يكاد يطيقه أحد، فإذا أفرط الأمر، وحميت نفسي تصبرت، وفي القلب ما فيه\" (^١).\nوحكى ابن حزم في \"طوق الحمامة\"، أخبارا عمن تلوَّن من خلطائه، فتغيَّرَ أمره، وما كان مِنْ حاله مِنْ بقاء المودة، والمحافظة على العهد، والثبات على الخلة (^٢).\n٣ - رُزق ابن حزم من صحة الدين، وسلامة اليقين، وشدة الورع، حظا عظيما، صده عن مواقعة الإثم، ومقارفة المعصية، فلقد عاش في أول حياته عيشة تنعم ورفاهية، يحوطه الرزق الواسع، وتحفه مباهج الحياة، فما عُرفت له صبوة، ولا حُفظت له نبوة، وهو الذي نشأ في حجور النساء، وَكَتب في الصَّبابة كتابا، وصف فيه من أحوال الحب ومراتبه وعلله وأدوائه. يقول متحدثًا عن النِّساء: \" ... فلم أزل باحثا عن أخبارهن، كاشفا عن أسرارهن، وكن قد أنسن مني بكتمان\n_________\n(^١) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٥٦).\n(^٢) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٠٧) و(ج ١/ ص ٢٥٦).","vol":"1","page":93},{"text":"¬فكن يطلعنني على غوامض أمورهن، وَلَوْلَا أن كون مُنَبِّهًا على عورات يُستعاذ بالله منها، لأوردتُ من تنبههن في الشَّرِّ، ومكرهن فيه عجائب تُذهل الألباب وإني لأعرف هذا وأتيقنه، ومع هذا - يعلم الله وكفى به عليما- أني بريء السَّاحة، سليم الأديم، صحيح البشرة نقي الحجزة، وإني أقسم بالله أجلَّ الأقسام أني ما حللت مئزري على فَرْج حرام قط، ولا يحاسبني ربي بكبيرة الزنا مُذْ عَقِلْتُ إلى يومي هذا والله المحمود على ذلك، والمشكور فيما مضى والمستعصم فيما بقي\" (^١).\n٤ - ولقد أوتب ابن حزم -مع ما تقدم- اعتزازًا بالنفس، وترفعا بها، وَثَبتَتْ نفسه على ذلك في حال الرخاء والبأس، يقول منوها بهذه الصفة: \"وَعَنِّي أخبركَ أني جُبلت على طبيعتين: ... وهما: وفاءٌ لا يشوبه تلوُّن ... وعزة نفس لا تقر على ضيم، مهتمة لأقل ما يرد عليها من تغير المعارف مؤثرة للموت عليه، فكل واحدة من هاتين السجيتين تدعو إلى نفسها ... وفي ذلك أقول قطعة منها:\nلي خَلَّتان أذاقاني الأسى جُرعًا ... ونَغَّصَا عِيشتي، واستهلكا جَلَدي\nكِلتاهما تُطيبني نحو جِبلتها ... كالصَّيْد ينشب بين الذئب والأسد\nوَفَاءُ صِدْق فَمَا فَارقتُ ذَامِقَة ... فَزَالَ حُزني عَلَيْه آخِر الأَبَد\nوعِزَّة لا يحِلُّ الضَّيْم سَاحتها ... صَرامَةً فيه بالأمْوال والولَد\" (^٢)\n_________\n(^١) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٧٢).\n(^٢) انظر: طوق الحمامة (ج ١/ ص ٢٥٦).","vol":"1","page":94},{"text":"¬ولم تكن عزة النفس تَحمِلُ ابن حزم على العُجْب والاغترار بعلمه، وما وصل إليه من الفكر الثاقب والذكاء المفرط. ولقد كتب يقول عن آفة العجب التي تدخل على العلماء: \"واعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجِدُّون في القراءة والإكباب على الدرس والطلب، ثم لا يُرزقون منه حظا، فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب وحده، لكان غيره فوقه، فصح أنه موهبة من الله تعالى، فأي مكان للعجب هاهنا؟ ! ما هذا إلا موضع تواضع وشكر لله تعالى، واستزادة من نعمه، واستعاذة من سلبها\" (^١).\nولقد كان ابنُ حزم يذهب في الاعتداد بنفسه، والافتخار بما أوتيه من علم وفضل مذهب المتحدث بفضل الله عليه، الشاكر للمنة، الذاكر للنعمة (^٢).\nوله في هذا السبيل شعر يروى، منه قوله:\nأنا الشمس في جو العلوم منيرة ... ولكنَّ عيبي، أن مَطلَعي الغرب\nولو أنَّني من جانب الشَّرق طالعٌ ... لَجَدَّ ما ضاع من ذِكْري النَّهب\nولي نحو آفاق العراق صبابة ... ولا غرو أن يَستَوْحش الكَلِفُ الصَّب\nفإن يُنزل الرحمن رَحلي بينهم ... فحينئذ، يبدو التَّأسُّفُ والكَرْب\nفكم قائل أغفلته وهو حاضر ... وأطلب ما عنه تجيء به الكتب\nهنالك يدرى أن للبُعْد قصة ... وأن كساد العلم آفته القرب\nفيا عجبا من غاب عنهم تشوقوا ... له ودنو المرء من دراهم ذنب\n_________\n(^١) انظر: مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٣٨٨).\n(^٢) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٧٢).","vol":"1","page":95},{"text":"¬إن مكانا ضاق عني لضيق ... على أنه فيح مهامهه سهب\nوإن رجالا ضيعوني لضيع ... وإن زمانا، لم أنل خصبه جدب (^١)\nوقوله أيضا:\nأنا العِلْقُ الذي لا عيب فيه ... سوى بلدي، وأني غير طاري\nتُقر لي العراق ما يليها ... وأهل الأرض، إلا أهل داري\nطووا حسدا على أدب فهم ... وعلم ما يشق له غباري\nفمهما طار في الآفاق ذكري ... فما سطع الدخان بغير ناري (^٢)\n٥ - أقبل ابن حزم على طلب العلم بهمة عالية: وجد منقطع النَّظير، ولم يكن الباعث له على ذلك دنيا يصيبها أو غرض يصل إليه، بل كان الحامل له على تلك الهمة وذلك الجد، طلب الآخرة الباقية، والانقطاع لنفع الناس، ولذلك، تراه يقول: \" ... وليس في العالم مُذْ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم، ولا يريد إلا طرحه عن نفسه، فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع، وانكشف لي هذا السر العجيب، وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم، الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع أنواع الإنسان: الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعي له، فلم أجدها إلا التوجه إلى\n_________\n(^١) الأبيات بعضها أو جلها في: الجذوة (ص ٢٧٨) وبغية الملتمس (ص ١٤٧) والذخيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٧٣) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٥٤ - ٢٥٥) ونفح الطيب (ج ٢/ ص ٢٩١) والإحاطة (ج ٤/ ص ١١٤) والمغرب (ج ١/ ص ٢٧٦) وفي نقلها اختلاف.\n(^٢) انظر: معجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٦).","vol":"1","page":96},{"text":"¬الله ﷿ بالعمل للآخرة\" (^١).\nولقد كان إخلاص ابن حزم سببا في الصفة التي اشتهر بها وهي الصراحة في الحق، والصَّدعُ بالرأي وإن خالفه الناس، فما هو إلا أن يظهر له دليل المسألة، والحجة فيها حتى يتشبث بذلك، ولا يدعه رضي من رضي وسخط من سخط. ولقد كان ثبات ابن حزم على الحق، سببا في أن يصفه معاصروه بالجهل بسياسة العلم، قال ابن حيان: \"وأكثر معايبه زعموا عند المُنْصِف له جهله بسياسة العلم التي هي أغوص من إيعابه ... \" (^٢). وإذا كان الحق يُغضب بعضَ الناس، فليس على من ندب نفسه لبيانه، والدفاع عنه، حرج في أن يدع سياسة العلم.\nوَسَاءَ النَّاسَ مِن ابن حزم مع ذلك حِدَّةٌ في الطَّبع، وعنف في العبارة، ووقيعة في الأئمة الكبار، وعدم تلطف في الإعتراض، وفي ذلك يقول ابن حيان: \" ... وكان يحمل علمه هذا ويجادل مَنْ خالفه فيه على استرسال في طباعه، وبذل بأسراره، واستناد إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من عباده \"ليبيننه للناس، ولا يكتمونه\"، فلم يك يُلَطف صدعه بما عنده بتعريض، ولا يزفه بتدريج، بل يصك به معارضه صك الجندل، ويُنْشْقُهُ مُتَلَقِّيه إنْشَاقَ الخردل ... \" (^٣) واشتهر قول أبي العباس\n_________\n(^١) انظر: مداواة النفوص ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٣٣٧).\n(^٢) انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٦٨).\n(^٣) انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجريرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٦٧).","vol":"1","page":97},{"text":"¬ابن العريف فيه: \"كان لسان ابن حزم، وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين\" (^١).\nوسبب حِدَّة ابن حزم أمران:\nالأوَّل: ما صرح به علانية: من المرض الذي وَرَّثَهُ الضَّجَرَ، وضيق الصدر، وقلة الاحتمال عندما قال: \"ولقد أصابتني علة شديدة ولدت علي ربوا في الطحال شديدا، فولَّد علي ذلك من الضجر، وضيق الخلق، وقلة الصبر والنزق أمرا حاسبتُ نفسي فيه، إذ أنكرت تبدُّل خلقي، فاشتد عجبي من مفارقتي لطبعي، وصحَّ عندي أن الطحال موضع الفرح، فإذا فسد تولد ضده\" (^٢).\nالثاني: ما أصابه من توالي المحن، وتتابع الفتن، بنفور الناس منه، وجفوتهم له وسوء معاملتهم، فَوَلَّدَ ذلك في نفسه إحساسا بإرادة السوء به، وإنزال الأذى بساحته، فكان منه ما كان (^٣).\n_________\n(^١) انظر: وفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٧) وتذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٥٤) ولسان الميزان\n(ج ٤/ ص ٢٠١) وطبقات علماء الحديث (ج ٣/ ص ٣٥٢) ومرآة الجنان (ج ٣/ ص ٨).\nوللعلامة سعيد الأفغاني في \"ابن حزم ورسالته في الصحابة\" (ص ١٣٠) تعليق على كلمة ابن العريف رأيت إثباته هنا يقول فيه: \"ولا والله ما يستويان فقد أفادت الشدة الحجاج، فوطدت ملكا، وقطعت مفاسد، وأمنت مخاوف، ثم خلد نفعها إلى الأبد وزال ضررها بزواله، ولم يفد عنف ابن حزم شيئا، بل أفسد عليه ما يرجو من نشر خير، ودعوة إلى الحق، ثم مات، ويقيت آثار لسانه تمض كل من يقرأ كتبه، سواء كان من الفرق التي نالها بالقوارض أو لم يكن\".\n(^٢) انظر: مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٣٩١).\n(^٣) انظر: ابن حزم لأبي زهرة (ص ٨١).","vol":"1","page":98},{"text":"¬ولقد نفع اللهُ ابن حزم بهذه الحدة، فتوقَّد بها طبعه، وتنبه لها ذهنه، وجاد بها فكره، فكثرت لذلك تآليفه يقول في هذا المعنى: \"وقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة وهي أنه قد توقَّد طبعي، واحتدم خاطري، وحمي فكري، وتهيج نشاطي، دكان ذلك سببا إلى تواليف عظيمة النفع، ولولا استثارتهم ساكني، واقتداحهم كامني، ما انبعثت لتلك التواليف\" (^١).\nومن أجل هذه الحِدَّة التي جرت على لسان ابن حزم وقلمه، نفر منه الناس، وزهدوا في كتبه، وأعرضوا عن مجالسته (^٢)، ولقد قارن السخاويُّ بين ابن حزم وبين ابن تيمية في هذا فقال: \"وكذا ممن حصل من بعض الناس منهم نفرة، وتحامى عن الإنتفاع بعلمهم مع\n_________\n(^١) انظر: مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٣٦٧)، وكأن ابن حزم هنا يخصص قوله الذي سبق على هذا القول: \"إذا نصحت ففي الخلاء، وبكلام لين، ولا تسند سب من تحدثه إلى غيرك، فتكون نماما، فإن خشنت كلامك في النصيحة فذلك إغراء وتنفير، وقد قال تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾، وقال رسول الله -ﷺ-: \"لا تنفر\"، إن نصحت بشرط القبول منك، فأنت ظالم ولعلك مخطئ في وجه نصحك، فتكون مطالبا بقبول خطئك وبترك الصواب\". وقول ابن حزم هنا: بمحك أهل الجهل معناه: المنازعة في الكلام.\n(^٢) انظر: وفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٥٢): ويذكر الأستاذ محمد المنتصر الكتاني سببا آخر في حدة ابن حزم عندما يقول: \"وابن حزم مواطن أندلسي، والإنسان ابن بيئته بالطبع كما يقول ابن خلدون، فالأندلسيون كالمغاربة اعترفوا من قديم بأن في طباعهم حدة، وفي خلقهم شكاسة، فإذا أرادوا أن يصفوا لطيفا من بينهم، وَادِعُ النفس سمحها، قالوا: \"هو على رقة أهل الأندلس\". وانظر تقديم معجم فقه ابن حزم الظاهري (ج ١/ ص ٤٦ م و٤٧ م).","vol":"1","page":99},{"text":"¬جلالتهم علما وورعا وزهدا لإطلاق لسانهم، وعدم مدَارَاتهم، بحيث يتكلمون، ويجرحون بما فيه مبالغة كابن حزم وابن تيمية، وهما ممن امتحن وأوذي، وكل أحد من الأمة يؤخذ من قوله، ويترك إلا رسول الله -ﷺ-\" (^١).\n* * *\n_________\n(^١) انظر: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص ٦١). قلت: ولئن تحامى بعض الناس قديما كتب ابن حزم وابن تيمية، فلقد عظم بها النفع بعد ذلك، وصارت عمدة الباحثين والدارسين.","vol":"1","page":100},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-16>[المبحث السادس] رحلاته</span>\nلم يرحل ابن حزم إلى المشرق -على عادة أهل الأندلس في الرحلة إليه طلبا للعلم، واستزادة مِنْهُ: لأنه تهيأ له في قرطبة من أسبابه ما جعله في غُنية عن ذلك.\nولقد كان يتشوق إلى زيارة بغداد - عاصمة العلم والفكر في ذلك الوقت، ولذلك كان يقول:\nولي نحو آفَاقِ العراق صبابة ... ولا غرو أن يستوحش الكلف الصَّبُّ\nفإن ينزل الرحمن رحلتي بينهم ... فَحينئذ، يبدو التأسُّف والكرب (^١)\nولقد خرج ابن حزم -في أول حياته- من مسقط رأسه مضطرا كارها عندما وقعت الفتنة، واضطرب أمر الناس، وَتَفَلَّتَ الأمنُ، يقول في ذلك: \"ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فيها ... وتقلبت بي الأمور إلى الخروج من قرطبة، وسكنى مدينة ألمرية\" (^٢).\nويحدد ابنُ حزم تاريخَ هذا الخروج من قرطبة فيقول: \" ... فخرجت عن قرطبة أول المحرم سنة أربع وأربعمائة ... \" (^٣).\nوأقام ابنُ حزم في المرية ثلاث سنوات، اعتقله فيها \"خيران\" (^٤)\n_________\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ٤٩١) وسبق تخريج هذين البيتين في جملة أبيات أخرى.\n(^٢) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٦١).\n(^٣) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٥٢).\n(^٤) هو خيران مولى المنصور بن أبي عامر، توفي سنة ٤١٨ هـ. انظر ترجمته في: نفح الطيب (ج ١/ ص ١٤١) والمغرب في حلي المغرب (ج ٢/ ص ١٦٢).","vol":"1","page":101},{"text":"¬حاكم المدينة بضعة أشهر (^١). يقول في ذلك: \"ثم أخرجنا على جهة التغريب، فصرنا إلى حصن القصر، ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد الله ابن هذيل التجيبي المعروف بابن المقفل، فأقمنا عنده شهورا في خير دار إقامة، وبين خير أهل وجيران، وعند أجل الناس همة، وأكملهم معروفا، وأتمهم سيادة\" (^٢).\nثم هاجر ابنُ حزم إلى بلنسية (^٣)، وتقلبت به أمور السياسة، إلى أن ألقى عصا التَّسيار في قرطبة. وانقطع للعلم، ونَبَذَ السياسة، وزهد في الوزارة. لكنه لم يلبث إلا قليلا حتى عاود الرحلة مضطرا كارها، إذ أخرجه قومه، وقد سَفَّهَ أحلامهم، وخالف آراءهم، ونسبهم إلى التقليد، وهو في كل ذلك مُقْذع في الِحجَاج، لاذع في الاعتراض: \"حتى استُهدف إلى فقهاء وقته، فَتَمَالؤُوا على بغضه، ورد أقواله، فأجمعوا على تضليله، وَشَنَّعُوْا عليه، وحذَّروا سلاطينهم من فتنته ... وطفق الملوك يُقصونه عن قُربهم، ويُسَيِّرُونَه عن بلادهم\" (^٤).\nفخرج إلى شاطبة، ثم تنقل بين مدن الأندلس، فزار قلعة البونب، ودخل جزيرة ميورقة، وكان واليها أحمد بن رشيق (^٥) محبا للعلم وأهله\n_________\n(^١) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٦١).\n(^٢) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٦٢).\n(^٣) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٦٢).\n(^٤) انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٦٧).\n(^٥) أحمد بن رشيق الكاتب أبو العباس قال الحميدي في ترجمته: \" ... فكان ينظر في أمور الجهة التي كان فيها نظر العدل والسياسة، ويشتغل بالفقه والحديث، ويجمع =","vol":"1","page":102},{"text":"¬فأكرمه وأحسن مثواه.\nثم أُجلي عن ميورقة، وذهب إلى إشبيلية، فأُخرج عنها، وانتهى به المطاف إلى لبلة موطن أسرته ومنقطع أثرته، حيث لبث هناك بقية حياته.\nوكان أثر هذه الرحلات شديدا على نفس ابن حزم، فاضطرب لها فكره، وتشتت لها همه، يقول واصفا ذلك: \" ... فأنت تعلم (^١) أن ذهني متقلب، وبالي مهصر بما نحن فيه من نبو الديار، والجلاء عن الأوطان، وتغير الأزمان، ونكبات السلطان، وتغير الإخوان، وفساد الأحوال، وتبدل الأيام، وذهاب الوفر، والخروج عن الطارف والتالد، واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد، والغربة في البلاد، وذهاب المال والجاه، والفكر في صيانة الأهل والولد، واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل، ومدافعة الدهر، وانتظار الأقدار، لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه، وأعادنا إلى أفضل ما عودنا، وإن الذي أبقى لأكثر مما أخذ، والذي ترك أعظم من الذي تحيف، ومواهبه المحيطة بنا ونعمه التي غمرتنا لا تحد، ولا يُؤَدَّي شكرها، والكل منحه وعطاياه، ولا حكم لنا في أنفسنا ونحن منه، وإليه منقلبنا، وكل عارية فراجعة إلى معيرها وله الحمد أولا وآخرا وعودا وبدءا\" (^٢).\n_________\n= العلماء والصالحين، ويؤثرهم، ويصلح الأمور جهده، وما رأينا من أهل الرياسة من يجري مجراه مع هيبة مفرطة، وتواضع وحلم عرف به مع القدرة\" توفي بعد ٤٤٠ هـ.\nانظر: جذوة المقتبس (ص ١٠٩).\n(^١) يخاطب ابن حزم ههنا صديقه الذي اقترح عليه أن يكتب \"طوق الحمامة\".\n(^٢) انظر: طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٣١٠).","vol":"1","page":103},{"text":"¬ومع الاضطراب في الفكر، والتشتت في الذهن، كانت تسنح لابن حزم أوقات يَدِقُّ فيها فهمه، ويجود نظره، فيقف فيها على حقيقة المشكل الغامض.\nاسمع إليه يذكر فرحته بوقوفه على حل مسألة عويصة.\nيقول: \"واعلم أنك لا تورث العلم إلا من يُكسبك الحسنات وأنت ميت، والذكر الطيب وأنت رميم، ولا يذكرك إلا بكل جميل، ولا تورثه بعدك ولا تصحب في حياتك في طريقه إلا كل فاضل بَرِّ، ولست تصحب في طَلَب المال والجاه إلا أشباه الثعالب والذئاب، وأحدثك في ذلك بما نرجو أن ينتفع به قارئه إن شاء الله تعالى، وذلك أني كنت معتقلا في يد الملقب بالمُسْتكفي ... في مطبق، وكنت لا آمن قتله لأنه كان سلطانا جائرا ظالما عاديا قليل الدين، كثير الجهل، غير مأمون ولا مُتَثَبِّت.\nوكان ذنبنا عنده صحبتنا للمستظهر ... وكنت مفكرا في مسألة عويصة من كليات الجُمَلِ التي تقع تحتها معان عظيمة كثر فيها الشغب قديما وحديثا في أحكام الديانة، وهي منصرفة الفروع في جميع أبواب الفقه، فطالت فكرتي فيها أياما وليالي إلى أن لَاحَ لي وجه البيان فيها، وصح لي، وَحَقَّ لي الحقُّ يقينا في حكمها وانبلج، وأنا في الحال التي وصفتُ.\nفبالله الذي لا إله إلا هو الخالق الأول، مدبر الأمور كلها أقسم، الذي لا يجوز القسم بسواه، لقد كان سروري يومئذ وأنا في تلك الحال، بظفري بالحق فيما كنت مشغول البال به، وإشراق الصواب لي","vol":"1","page":104},{"text":"¬أشد من سروري بإطلاقي مما كنت فيه، وما ألفنا هذا الكتاب وكثيرا من كتبنا إلا ونحن مُغَرَّبون مُبْعدون عن الوطن والأهل والولد، مخافون مع ذلك في أنفسنا ظلما وعدوانا\" (^١).\n* * *\n_________\n(^١) انظر: التقريب لحد المنطق ضمن رسائل ابن حزم (ج ٤/ ص ٣٤٦).","vol":"1","page":105},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-17>[المبحث السابع] وفاته</span>\nانتهى بابن حزم التَّطواف إلى قريته \"منت ليشم\" (^١) من أعمال مدينة لبلة، فلبث هناك \"يبث علمه فيمن ينتابه بباديته تلك من عامة المقتبسين منه، من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة، يحدثهم ويفقههم ويدارسهم، ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على التأليف، والإكثار من التصنيف حتى كمل من مُصنفاته في فنون العلم وقر بعير\" (^٢).\nوما زال ابنُ حزم على تلك الحال إلى أن توفي في آخر نهار الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة: ونقل أبو بكر محمد بن طرخان التركي عن أبي محمد عبد الله بن العربي أن ابن حزم توفي في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة (^٣)، لكن القول الأول هو الصواب الذي عليه إجماع المؤرخين (^٤).\nوقال ﵀ يَنْعي نفسه حينما أحسَّ بدنوِّ أجله:\n_________\n(^١) اسمها الأعجمي. casa montijo\n(^٢) انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٤٢) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(^٣) انظر: تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٥٤).\n(^٤) انظر: طبقات الأمم (ص ١٨٣) والصلة (ج ٢/ ص ٣٩٦) والمعجب (ص ٨٣) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٧) والمغرب في حلي المغرب (ج ١/ ص ٢٧٨)، ومرآة الجنان (ج ٣/ ص ٧٩) وتذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٥٤).","vol":"1","page":106},{"text":"¬\"كأنك بالزوار لي قد تبادروا ... وقيل لهم: أودى علي بن أحمد\nفيارب محزون هناك وضاحك ... وكم أدمع تُذْري وخدّ مخدد\nعفا الله عني يوم أرحل ظاعنًا ... عن الأهل محمولا إِلَى ضيق ملحد\nفوا راحتي إن كان زادي مقدما ... ويا نصبي إن كنت لم أتزود\" (^١)\n_________\n(^١) انظر: معجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٥٣ و٢٥٤).","vol":"1","page":107},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-18>الفَصْلُ الثَّالِثُ\nمَكَانَةُ ابْن حَزْم العِلْميَّةِ وَآثَارِه</span>","vol":"1","page":109},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-19>المبحث الأول تلاميذه</span>\nكان التصدي للإفادة، ونشر العلم، أمنية ابن حزم يقول في ذلك:\nمُناي من الدُّنيا علومٌ أَبُثُّهَا ... وأنشرها في كل باد وحاضر\nدعاء إلى القرآن والسنة التي ... تناسى رجالٌ ذِكرَهَا في المحاضر (^١)\nوانقطع ابن حزم -لذلك- في قريته منت ليشم، لبث علمه، ونشر مذهبه، فكان يختلف إليه أصاغر الطلبة الذين لا يخشون في ذلك ملامة، \"فيحدثهم ويفقههم ويدارسهم\" (^٢)، ومن بين هؤلاء التلاميذ المشاهير:\n١ - ولده أبو رافع: وقد تقدم التعريف به (^٣).\n٢ - القاضي صاعد: بن أحمد بن عبد الرحمن التغلبي أبو القاسم قاضي طليطلة، روى عن ابن حزم، والفتح بن قاسم وأبي الوليد الوقشي، قال ابن بشكوال: \"وكان من أهل المعرفة والذكاء والرواية والدراية\" (^٤): توفي سنة ٤٦٢ هـ.\n٣ - الحميدي: وقد تقدم التعريف به (^٥): قال الذهبي في ذكر\n_________\n(^١) ابن حزم لأبي زهرة (ص ٩٦).\n(^٢) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٤٢) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(^٣) انظر (ص ٦٧).\n(^٤) الصلة (ج ١/ ص ٢٣٢) وبغية الملتمس (ص ٣١).\n(^٥) انظر (ص ٥٣).","vol":"1","page":111},{"text":"¬الآخذين عن ابن حزم: \"روى عنه أبو عبد الله الحميدي فأكثر\" (^١)، وكانت استفادة الحميدي من ابن حزم عظيمة، وقد نوه بذلك في \"جذوة المقتبس\" عند ختام حديثه عن تاريخ الخلفاء بالأندلس فقال: \" ... هذا آخر ما استفدنا أكثره من شيخنا أبي محمد علي بن أحمد ﵀\" (^٢)، وكان ابن حزم حفيا بتلميذه، ينشده من أشعاره ويخصه بطرف منها، وكان التلميذ أمينا فى نقلها وروايتها، يقول الحميدي: \"وأنشدني لنفسه وأنا سألته:\nأَبِنَ وجهَ قول الحق في نفس سامع ... وَدَعْهُ، فَنُور الحَق يسري ويُشرق\nسَيؤنِسه رِفْقًا فينسى نفاره ... كِما نِسي القيدَ الموثقُ مُطْلق\nوأنشدني لنفسه:\nلئن أصبحْت مرتحلا بشخصي ... فَروحي عِندكُم أبدا مُقِيمُ\nولكن لِلعِيان لطِيفُ معنى ... لَهُ سَأل المعَاينة الكَليِمُ\" (^٣)\n٤ - أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي (^٤): وقد ذكر القاضي ابن العربي مُدَّة صُحبته لابن حزم، والكتب التي قرأها عليه فقال:\n_________\n(^١) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٦).\n(^٢) جذوة المقتبس (ص ٣٣).\n(^٣) جذوة المقتبس (ص ٢٧٨ - ٢٧٩).\n(^٤) الإمام العلامة الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الأشبيلي، صحب ابن حزم وأكثر عنه، ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا من طراد الزَّينبي وعدة كان ذا بلاغة ولسن وإنشاء توفي بمصر سنة ٤٩٣ هـ. انظر: وفيات الأعيان (ج ٤/ ص ٢٩٧) والسير (ج ١٩/ ص ١٣٠ - ١٣١).","vol":"1","page":112},{"text":"¬\"صحبت الشيخ الإمام أبا محمد علي بن حزم سبعة أعوام، وسمعت منه جميع مصنفاته، حاشا المجلدَ الأخيرَ من كتاب الفِصَل، وهو يَشتمل على ست مجلدات من الأصل الَّذي قرأنا منه، فيكون الفائت نحو السدس، وقرأنا من كتاب \"الإيصال\" أربع مجلدات ... ولم يفتني من تآليفه شيءٌ سوى ما ذكرته من الناقص، وما لم أقرأه من كتاب الإيصال ... \" (^١).\n٥ - شريح بن محمد أبو الحسن الرعيني الإشبيلي: روى عن أبيه وقرأ عليه القراءات وروى عن أبي عبد الله بن منظور، وعلي بن محمد الباجي، وأبي محمد بن خزرج قال ابن بشكوال: \"كان من جلة المقرئين، معدودا في الأدباء والمحدثين، خطيبا بليغا، حافظا محسنا، مليح الخط، واسع الخلق\" (^٢).\nذكره في جملة مَنْ أخذ عن ابن حزم الذهبيُّ وابنُ حجر وابنُ العماد (^٣)، وقال الذهبي: \"وآخر مَنْ روى عنه بالإجازة أبو الحسن شريح بن محمد\" (^٤). توفي سنة ٥٣٥ هـ. وله كتاب\n_________\n(^١) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٥١) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٢ - ٢٤٣) وطبقات علماء الحديث (ج ٣/ ص ٣٤٦).\n(^٢) الصلة (ج ١/ ص ٢٢٩).\n(^٣) انظر: تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٦) ولسان الميزان (ج ٤/ ص ١٩٨) وشذرات الذهب (ج ٤/ ص ١٢٢) وطبقات علماء الحديث (ج ٣/ ص ٣٤٢).\n(^٤) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٦) ويرى د. الحمد أن الذي أجازه ابنُ حزم هو والد الرعيني وهو محمد بن شريح بن أحمد الرعيني أبو عبد الله الإشبيلي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. ويستدل على ذلك بأن شريحا ولد سنة ٤٥١ هـ. ووفاة ابن حزم سنة ٤٥٦ هـ فسنه عند =","vol":"1","page":113},{"text":"¬\"الكافي في القراءات\" (^١).\n* * *\n_________\n= وفاة ابن حزم خمس سنوات، فلا يمكن أن يأخذ عنه في هذه السن وانظر: ابن حزم وموقفه من الإلهيات (ص ٦٧) هامش رقم ٤. قلت: لا يمتنع أَخْذُ شريح عن ابن حزم لأن مَنْ ذكر ذلك مِنْ أهل التثبت والاستقراء، وحسبك بالذهبي وابن حجر، ثم إن هؤلاء الذين ذكروا أَخْذَ الرعيني عن ابن حزم قالوا إن ذلك كان إجازة، ومعلوم أن أهل الحديث يتساهلون في الإجازة حتى للصبي الصغير، وبعضهم جَوَّزَ الإجازة لمن لم يولد، فكيف لصبي ابن خمس سنين؟ والله أعلم.\n(^١) انظر: الصلة (ج ١/ ص ٢٢٩) ومعرفة القراء الكبار (ص ٢٧٣) وغاية النهاية في طبقات القراء (ج ١/ ص ٣٢٤ - ٣٢٥).","vol":"1","page":114},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الثاني آثار ابن حزم العلمية</span>\nأقبل ابن حزم على التأليَف بهمة عالية، وَجِدّ كبير، فَحَصَلَ له من ذلك حظ عظيم، وصار ثالث ثلاثة عُرفوا بكثرة التَصانيف، ووفرة التآليف (^١).\nقال القاضي صاعد: \"وأخبرني ابنه الفضل المكنَّى أبا رافع، أن مبلغ تآليفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب، وكتب الأدب، والرد على المعارضين، نحو أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة\" (^٢).\nوقد انقطع ابن حزم للتأليف في قريته، الذي اتخذها له معتكفا، وساعده على الإكثار عزلته وتفرغه لهذا الشأن، يقول ابن حيان واصفا حال ابن حزم في قريته: \" ... ولا يدع المثابرة على العلم، والمواظبة على التأليف، والإكثار من التصنيف، حتى كَمُلَ من مصنفاته في فنون العلم وِقْرُ بعير\" (^٣).\n_________\n(^١) عرف في تاريخ العلماء من هؤلاء المكثرين في التصنيف: الإمام الطبري وابن الجوزى.\n(^٢) طبقات الأمم (ص ١٨٣) وأخبار العلماء (ص ١٥٦) وقال صاعد تعليقا على ما نقله عن أبي رافع: \"هذا شيء ما علمناه لأحد ممن كان في دولة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفا\" وللمراكشي نحو تعليق صاعد وانظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص ٥١).\n(^٣) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٤٢) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).","vol":"1","page":115},{"text":"¬ولقد تحدث ابنُ حزم بما أنعم الله عليه من كثرة التصانيف، وسعة التآليف فقال: \"ولنا فيما تحققنا به تآليف جمة، منها ما قد تَمَّ، ومنها ما شارف التمام، ومنها ما قد مضى منها صدرٌ ويعين الله على باقيه، لم نقصد به قَصْد مباهاةٍ فنذكرها، ولا أردنا السمعة فنسميها، والمراد بها رَبُّنا جل وجهه، وهو ولي العون فيها، والمَلِيُّ بالمجازة عليها، وما كان لله تعالى فسيبدو، وحسبنا الله ونعم الوكيل\" (^١).\nولقد ندب كثيرٌ من الباحثين المعاصرين أنفسهم لتتبع مؤلفات ابن حزم، وإحصائها وترتيبها على حروف المعجم، أو تصنيفها إلى مفقود أو مطبوع أو مخطوط (^٢)، وهذه تَسْمِيَةُ ما وقفت عليه منها:\n_________\n(^١) رسالة فضل الأندلس ضمن رسائل ابن حزم (ج ٢/ ص ١٨٥ - ١٨٦). وقد قال أبو خالد يزيد بن العاص بن سعيد بن سعود: \"وجدت بخط الفقيه الحاج أبي أسامة -وهو أحد أبناء ابن حزم- أخبرني الفقيه الإمام الحاج أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى قال: \"جلست أنا والفقيه أبو سليمان -وهو أحد أبناء ابن حزم أيضا- أخوك -على تواليف الشيخ أبيك ﵁، كلها من المختصين من أصحابه، وأحصينا المدة التي يمكن نسخ جميعها لناسخ تكون صناعته لا يفتر عن النسخ الا في وقت وضوء وصلاة وأخذ غذاء، وما أشبه ذلك، فوجدنا من ذلك ثمانين سنة، بحد التقصي لذلك والاجتهاد أيضا للناسخ على ما تقدم في اجتهاده وكده، بعد أن يكون من أهل الصناعة مشهورا\" انظر: مقال \"مؤلفات ابن حزم\" محمد ابراهيم الكتاني مجلة الثقافة المغربية الحدد الأول ١٩٦٠ م. قلت: وفي النفس من أسلوب هذه القصة شيء.\n(^٢) من الباحثين الذين اعتنوا بإحصاء كتب ابن حزم: العلامة سعيد الأفغاني في ابن حزم ورسالته في الصحابة، ود. عبد الحليم عويس في \"ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري\"، ود. محمود علي حماية في \"ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان\"، ود. الحمد في \"ابن حزم وموقفه من الإلهيات\" والأستاذ محمد إبراهيم =","vol":"1","page":116},{"text":"¬١ - الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٤).\n٢ - إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد: منه نسخة خطية في مكتبة غوطة برقم ٤٦٠.\n٣ - الإجماع ومسائله على أبواب الفقه (^١). قلت: لعله مراتب الإجماع الآتي.\n٤ - أجوبة \"كالأجوبة على المسائل المستغربة من البخاري لابن عبد البر\". قال حاجي خليفة بعد أن ذكر كتاب ابن عبد البر: \"ولأبي محمد بن حزم عدة أجوبة عليه\" (^٢).\n٥ - الإحكام في أصول الأحكام: ذكره ابن حزم في الفصل (ج ٥ / ص ١١) فقال: \"والحق لا يتعارض، والبرهان لا يناقضه برهان آخر، وقد تقصينا هذا في كتابنا الموسوم بكتاب الإحكام في أصول الأحكام فأغنى عن ترداده (^٣). وقد نُشر الكتاب عدة مرات، ومن نشراته: نشرة\n_________\n= الكتاني في مقالة المشار إليه آنفا: \"مؤلفات ابن حزم\" ود. إحسان عباس في تقديمه لرسائل ابن حزم، وأبو عبد الرحمن الظاهري في مقاله عن كتب ابن حزم المفقودة. كما اعتنى المستشرقون بحصر كتب ابن حزم، كأسين بلاسيوس ASIN PALACIES.\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٧٨).\n(^٢) كشف الظنون (ج ١/ ص ٥٤٥) وفتح الباري (ج ١/ ص ١٧). وانظر دراسة د/ محمد بن زين العابدين رستم عن هذه الأجوبة في مجلة آفاق الثقافة والتراث -دُبي- العدد ٣٣/ المحرم ١٤٢٢ هـ (ص ٢٦ - ٣١).\n(^٣) وانظر أيضا: المحلى (ج ١/ ص ٧٥) وجذوة المقتبس (ص ٢٧٨).","vol":"1","page":117},{"text":"¬الشيخ أحمد شاكر سنة ١٣٤٥ هـ بمطبعة السعادة.\n٦ - اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادة: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وأفاد عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أنه مفقود (^١).\n٧ - اختلاف الفقهاء الخمسة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٤)، وأفاد أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أنه مفقود (^٢).\n٨ - الأخلاق والسير في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل: نشرت عدة مرات مع الاختلاف في العنوان: فنشرها محمد هاشم الكتبي بمصر سنة ١٣٢٤ هـ، والشيخ عمر المحمصاني سنة ١٣٢٥ هـ: ود. إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم سنة ١٩٥٤ م (^٣).\n٩ - أخلاق النفس: ذكره ياقوت (^٤)، ولعله السابق.\n١٠ - الأدوية المفردة: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧)، وأبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وأفاد أنه مفقود (^٥).\n_________\n(^١) في مقال له في: \"الفيصل\" السنة الثالثة العدد ٢٦ (ص ٦٢).\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) ترجمت هذه الرسالة إلى اللغة الفرنسية سنة ١٩٦٧ م.\n(^٤) انظر محجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٥٢).\n(^٥) في مقال له في: \"الفيصل\" السنة الثالثة العدد ٢٦ (ص ٦٢).","vol":"1","page":118},{"text":"¬١١ - الاستجلاب: ذكره هكذا الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥) وابن عقيل الظاهري ضمن المفقودات (^١).\n١٢ - الاستقصاء: ذكره العلامة سعيد الأفغاني في حصره لمؤلَّفات ابن حزم في مقدمة كتاب \"المفاضلة بين الصحابة\"، وأفاد أنه عثر عليه في كتاب \"الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة\" للبدر الزركشي (^٢).\n١٣ - أسماء الخلفاء المهديين والأئمة أمراء المؤمنين وأسماء الولاة من قريش، ومن بني هاشم، وذكر مددهم إلى زماننا: نشر في نيل جوامع السيرة بتحقيق: د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد: وطبعته دار المعارف بمصر.\n١٤ - أسماء الصحابة الرواة، وما لكل من العدد: ذكر المؤلف فيه من روى عن النبي -ﷺ- من الصحابة حديثا فما فوقه على مراتبهم في ذلك: أصحاب الألوف وما زاد منهم، ثم أصحاب الألفين، ثم أصحاب الألف، وهكذا حتى يصل إلى أصحاب الأفراد، والرسالة منشورة ضمن \"جوامع السيرة\" بتحقيق د. إحسان عباس ود. ناصر الدين أسد.\n١٥ - أسماء الله الحسنى: ذكره الذهبي والمقري (^٣)، ووقف عليه\n_________\n(^١) في مقال له في: \"الفيصل\" السنة الثالثة العدد ٢٦ (ص ٦٢).\n(^٢) انظر: ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة (ص ٧٩).\n(^٣) انظر: التذكرة (ج ٣/ ص ١١٤٧) ونفح الطيب (ج ١/ ص ٣٦٥).","vol":"1","page":119},{"text":"¬الغزالي فقال: \"وجدت في أسماء الله تعالى كتابا لأبي محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه\" (^١). كما ذكره في \"المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى\". وقال: \"ولم أعرف أحدا من العلماء اعتنى بطلب ذلك وجمعه، سوى رجل من حفاظ المغرب، يقال له علي بن حزم، . فإنه قال: \"صح عندي قريب مِنْ ثمانين اسما يشتمل عليها الكتاب والصحاح من الأخبار، والباقي ينبغي أن يُطلب عن الأخبار بطريق الاجتهاد\" (^٢).\n١٦ - أصحاب الفُتيا من الصحابة، ومَنْ بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا: نُشر محققا في ذيل جوامع السيرة المطبوعة بمصر. دار المعارف سنة ١٩٥٦ م بتحقيق: د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد.\n١٧ - الأصول والفروع: يوجد ضمن مجموعة رسائل ابن حزم، مخطوطا في مكتبة شهيد علي بإستنبول برقم ٢٧٠٤، وقد نشر بتحقيق د. محمد عاطف العراقي، ود. سهيل فضل الله ود. إبراهيم هلال سنة ١٩٧٨ م.\n١٨ - إظهار تبديل اليهود والنَّصارى للتوراة والإنجيل، وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك، مما لا يحتمل التأويل: ذكره الحميدي، وابن خلكان والذهبي واليافعي (^٣)، وقال الحميدي: \"وهذا مما لم\n_________\n(^١) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٧).\n(^٢) المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى (ص ١٦٤).\n(^٣) انظر: الجذوة (ص ٢٧٨) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٦) والتذكرة (ج ٣/ ص ١١٤٧) ومرآة الجنان (ج ٣/ ص ٧٩).","vol":"1","page":120},{"text":"¬يسبق إليه\" (^١)، وقد طُبع مُضَمَّنًا \"الفصل\" (ج ١/ ص ١٦٦) و(ج ٢/ ص ٩١).\n١٩ - الإظهار لما شنع به على الظاهرية: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦) وأفاد أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أنه مفقود (^٢).\n٢٠ - الاعتقاد: ذَكَرَ القاضي أبو بكر ابن العربي أن رجلا جاء برسالته في الاعتقاد لابن حزم، فنقضها برسالة \"الغرة\" (^٣).\n٢١ - الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس: وسيأتي الكلام عليه.\n٢٢ - الإمَامَة والسِّياسة في سير الخلفاء ومراتبها والندب والواجب منها: ذكره ابن بسام والمقري (^٤) وسماه: \"الإمامة والخلافة\" (^٥).\n٢٣ - الإملاء في قواعد الفقه: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥) وأفاد أنه في أَلْفِ ورقة.\n٢٤ - أمهات الخلفاء: رسالة نشرها صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمي بدمشق المجلد الأول ٣٤ سنة ١٩٥٩.\n_________\n(^١) الجذوة (ص ٢٧٨).\n(^٢) انظر: مجلة \"الفيصل\" السنة الثالثة العدد ٢٦ (ص ٦٢).\n(^٣) انظر: التذكرة (ج ٣/ ص ١١٤٩).\n(^٤) انظر: الذخيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٤٣) والنفح (ج ١/ ص ٣٦٥).\n(^٥) وهو غير \"الإمامة والخلافة\" فقد نقل عنه ابن عباد الرندي شيئًا في أحوال النفس الإنسانية وانظر تقديم د. إحسان عباس لرسائل ابن حزم (ج ١ / ص ٩).","vol":"1","page":121},{"text":"¬(ص ٢٩١ - ٢٩٩) ثم أُفردت بالطبع.\n٢٥ - الإنصاف (في الرجال): ذكره ابن حجر في اللسان (ج ٦/ ص ٢١٧).\n٢٦ - أن القرآن ليس من نَوْع بلاغة الناس: ذكره المؤلف في الفصل (ج ١/ ص ١٠٧).\n٢٧ - أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس: ذكره الحميدي في الجذوة (ص ١٦٨).\n٢٨ - أوهام الصحيحين: ذكره أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، ولم يذكر مُستنده في العزو (^١).\n٢٩ - الإيصال إلى فَهْم كتاب الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع: ذكره الذهبي، وياقوت الحموي، وابن خلكان والمقري (^٢)، وقال الذهبي في وصفه: \"أورد فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم. والحجة لكل قول، وهو كبير جدا\" (^٣)، ونقل عن أبي محمد بن العربي أن الإيصال كان عند الإمام أبي محمد بن حزم في أربعة وعشرين مجلدا بخط يده، وكان في غاية الإدماج (^٤).\n_________\n(^١) انظر: مجلة \"الفيصل\" السنة الثالثة العدد ٢٦ (ص ٦٢).\n(^٢) انظر: التذكرة (ج ٣/ ص ١١٤٧) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٢) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٥) والنفح (ج ٣/ ص ٢٨٨).\n(^٣) التذكرة (ج ٣/ ص ١١٤٧).\n(^٤) انظر: المصدر السابق. وأفاد د. عويس في \"ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري\" (ص ١١١) أنه يقال أن منه جزءا بمكتبة حميد الدين باليمن، ولم يثبت ذلك كما أن أبا تراب الظاهري زعم أن لديه بعضه.","vol":"1","page":122},{"text":"¬٣٠ - بلغة الحكيم: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧)، وابن عقيل في المفقودات (^١).\n٣١ - البلقاء في الرد على عبد الحق بن محمد الصقلي: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥)، وابن عقيل في المفقودات (^٢).\n٣٢ - البيان عن حقائق الإيمان: يوجد ضمن رسائل لابن حزم مخطوطة في مكتبة شهيد علي بإستنبول برقم ٢٧٠٤، وقد طبع بتحقيق د. إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم سنة ١٩٥٤ م.\n٣٣ - بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦) وابن عقيل في المفقودات (^٣).\n٣٤ - بيان الفصاحة والبلاغة: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وابن عقيل في المفقودات (^٤).\n٣٥ - التأكيد: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦) وابن عقيل في المفقودات (^٥).\n٣٦ - التبيين في هل عَلِمَ المصطفى -ﷺ- أعيان المنافقين؟ ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٤) وابن عقيل في المفقودات (^٦).\n_________\n(^١) انظر: مجلة \"الفيصل\" العدد ٢٦ (ص ٦٠).\n(^٢) انظر: المصدر السابق.\n(^٣) انظر: مجلة \"الفيصل\" العدد ٢٦ (ص ٦٠).\n(^٤) انظر: المصدر السابق.\n(^٥) انظر: المصدر السابق.\n(^٦) انظر: المصدر السابق.","vol":"1","page":123},{"text":"¬٣٧ - التحقيق في نقد زكريا الرازي في كتابه: \"العلم الإلهي\": ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥) وقال أنه في مائة ورقة. وقد ذكره ابن حزم في الفصل (ج ١/ ص ٣ و٣٤) وابن عقيل في المفقودات (^١).\n٣٨ - ترتيب سؤالات عثمان الدرامي لابن معين: ذكره الذهبي فى السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وابن عقيل في المفقودات (^٢).\n٣٩ - الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه على النبوات: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥) وأفاد أنه في مجلد، وذكره ابن عقيل في المفقودات (^٣).\n٤٠ - تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وابن عقيل في المفقودات (^٤).\n٤١ - تسمية شيوخ مالك: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وابن عقيل في المفقودات (^٥).\n٤٢ - التصفح في الفقه: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٤) وأفاد أنه في مجلد، وأورده ابن عقيل في المفقودات (^٦).\n_________\n(^١) انظر: مجلة \"الفيصل\" العدد ٢٦ (ص ٦٠).\n(^٢) انظر: المصدر السابق.\n(^٣) انظر: المصدر السابق.\n(^٤) انظر: المصدر السابق.\n(^٥) انظر: المصدر السابق.\n(^٦) انظر: المصدر السابق.","vol":"1","page":124},{"text":"¬٤٣ - التعقب على ابن الإفليلي في شرحه لديوان المتنبي: ذكره ابنُ بشكوال في الصلة (ج ١/ ص ٢٧٤) في ترجمة عبد الله بن أحمد النباهي قال: \"وله رد على أبي محمد بن حزم فيما انتقده على ابن الإفليلي في شرحه لشعر المتنبي\" كما ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وابن عقيل في المفقودات (^١).\n٤٤ - تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ سورة يوسف آية رقم ١١٠: ذكره ابن عقيل في المفقودات، وأغفل مستنده (^٢).\n٤٥ - التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية، والأمثلة الفقهية: ذكره الحميدي والقاضي صاعد الأندلسي والقفطي وابن خلكان والذهبي (^٣)، وأشار إليه ابنُ حزم في الفصل (ج ١/ ص ٤). قال الحميدي واصفا طريقة ابن حزم في هذا الكتاب: \" ... فإنه سلك في بيانه، وإزالة سوء الظن عنه، وتكذيب الممخرقين به، طريقة لم يسلكها أحد قبله فيما علمناه\" (^٤). ولم يرتض القاضي صاعد هذا الكتاب فقال: \"وخالف أرسطو طاليس واضع العلم في\n_________\n(^١) انظر: مجلة \"الفيصل\" العدد ٢٦ (ص ٦٠).\n(^٢) انظر المصدر السابق.\n(^٣) انظر: الجذوة (ص ٢٧٨) وطبقات الأمم (ص ١٨٢) وأخبار الحكماء (ص ١٥٦) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٦) والتذكرة (ج ٣/ ص ١١٤٧).\n(^٤) الجذوة (ص ٢٧٨).","vol":"1","page":125},{"text":"¬بعض أصوله، مُخَالَفَةَ مَنْ لم يَفْهَمْ غرضَه، ولا ارتاض في كتبه، فكتابه من أجل هذا كثير الغلط بَيِّنُ السقط\" (^١). وطبع الكتاب ضمن رسائل ابن حزم بتحقيق د. إحسان عباس.\n٤٦ - التلخيص لوجوه التخليص: ذكره ياقوت في معجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٧) وقد نشره محققا د. إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم.\n٤٧ - تواريخ أعمامه وأبيه وأخيه وبنيه، مواليدهم وتاريخ مَنْ مات منهم في حياته: ذكره ابن عقيل في المفقودات (^٢).\n٤٨ - التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق: رسالةٌ نشرها د. إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم.\n٤٩ - الجامع في صحيح الأحاديث باختصار الأسانيد، والاقتصار على أصحها، واجتلاب أكمل ألفاظها، وأصح معانيها: ذكره الذهبي وابن بسام والمقري (^٣)، وأشار إليه ابن حزم في المحلى (ج ١١/ ص ٣٧٩)، وأورده ابن عقيل في المفقودات (^٤).\n٥٠ - جُمَلُ فُتوح الإسلام بعد رسول الله -ﷺ-: نُشر محققا في\n_________\n(^١) طبقات الأمم (ص ١٨٢) وانظر تعليق عبد اللطيف شرارة على كلمة صاعد في: \"ابن حزم رائد الفكر العلمي\" (ص ٨٢).\n(^٢) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٠).\n(^٣) انظر: التذكرة (ج ٣/ ص ١٢٥٢) والذخيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٤٣) نفح الطيب (ج ١/ ص ٣٦٥).\n(^٤) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).","vol":"1","page":126},{"text":"¬جوامع السيرة، ثم أفرده أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري بالنشر، ود. إحسان عباس في رسائل ابن حزم.\n٥١ - جمهرة أنساب العرب: حققه العلامة محمد عبد السلام هارون، وطُبع في دار المعارف بمصر سنة ١٣٨٢ هـ.\n٥٢ - جوامع السيرة: نُشر بتحقيق: د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد.\n٥٣ - حجة الوداع: نشر بتحقيق: ممدوح حقي بدمشق سنة ١٩٥٩ م، ونشر مرة أخرى سنة ١٩٦٦ م في بيروت.\n٥٤ - الحد والرسم: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧).\n٥٥ - حد الطب: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وابن عقيل في المفقودات (^١).\n٥٦ - الحدود: ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (ج ٧/ ص ١٨٥).\n٥٧ - حديثان أحدهما في صحيح البخاري، والآخر في صحيح مسلم زعم أنهما موضوعان: رواية أبي عبد الله محمد بن نصر الحميدي، والجزء في مكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم ٦٢٤/ ٧ وقد نشره محققا أبو عبد الرحمن ابَن عقيل الظاهري وسماه: \"نقد حديثين وردا في الصحيحين\". في مجلة عالم الكتب السعودية. المجلد الأول - العدد الرابع (ص ٥٩٢).\n٥٨ - حُكْمُ مَنْ قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين:\n_________\n(^١) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٠).","vol":"1","page":127},{"text":"¬حققه: د. إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي.\n٥٩ - الدرة فيما يلزم الإنسان اعتقاده، والقول في الملة والنحلة باختصار وبيان: ذكره ابن حزم في المحلى (ج ١/ ص ٧٥) والذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦) وحققها د. إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم التي قام بنشرها سنة ١٩٥٤ م.\n٦٠ - ديوان شعر: قال الحميدي في الجذوة (ص ٢٧٨): \"وشعره -أي ابن حزم- كثير، وقد جمعناه على حروف المعجم\". ويوجد في مكتبة الجامعة الليبية ببنغازي (^١)، وأفاد مَنْ رآه أنه يشتمل على أشعار قليلة لابن خزم، وهي معروفة، خلطت معها أشعار للمعري (^٢)، وقد جمع د. إحسان عباس نتفا من شعر ابن حزم، ونشرها في كتابه: \"تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) \".\n٦١ - ذو القواعد: هكذا ذكره ابن حزم في الإحكام (ج ١/ ص ٣١) و(ج ٣/ ص ٥٧) وسماه الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥) \"در القواعد في فقه الظاهرية\" وقال إنه في ألف ورقة.\n٦٢ - رد على إسماعيل بن إسحاق في كتابه \"الخمس\": ذكره ابن حزم في الأحكام (ج ٣/ ص ١٠) وقال: \"ولنا عليه فيه رد هتكنا عُواره فيه، وفضحناه بحول الله وقوته\". وذكره أبو عبد الرحمن بن\n_________\n(^١) ذكر ذلك العلامة حمد الجاسر في مجلة العرب الجزء الثافي السنة الثامنة ١٣٩٨ هـ (ص ١٥٤).\n(^٢) انظر مقدمة د. ممدوح حقي لكتاب: \"حجة الوداع\" (ص ١٦).","vol":"1","page":128},{"text":"¬عقيل في المفقودات (^١).\n٦٣ - الرد على ابن النغريلة اليهودي: نشره محققا د. إحسان عباس في رسائل ابن حزم.\n٦٤ - الرد على أناجيل النصارى: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وابن عقيل في المفقودات (^٢).\n٦٥ - الرد على مَن اعترض على \"الفِصَل\": ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥) وأفاد أنه في مجلد: وأورده ابن عقيل في المفقودات (^٣).\n٦٦ - الرد على مَنْ كَفَّر المتأولين من المسلمين: هكذا سَمَّاهُ الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥) وسماه في التذكرة (ج ٣/ ص ١٢٥٢)، وكذا ابن بسام في الذخيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٤٣)، والمقري في النفح (ج ١/ ص ٣٦٥): \"الصادع والرادع في الرد على مَنْ كَفَّرَ أهل التأويل مِنْ فرق المسلمين، والرد على مَنْ قال بالتقليد\".\n٦٧ - الرد على الهاتف من بُعد: نشره محققا د. إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم.\n٦٨ - رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين، سئل فيهما سؤال تعنيف: نشر بتحقيق د. إحسان عباس مع رسائل ابن حزم.\n_________\n(^١) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).\n(^٢) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٠).\n(^٣) انظر: المصدر السابق.","vol":"1","page":129},{"text":"¬٦٩ - الرسالة اللازمة لأولي الأمر: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦): وأورده ابن عقيل في المفقودات (^١).\n٧٠ - الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة: حَقَّقها محمد صغير حسن المعصومي، ونُشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٨٨ م.\n٧١ - زجر الغاوي: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦)، وأورده ابن عقيل في المفقودات (^٢)، وأفاد الذهبي أنه في جزأين.\n٧٢ - السعادة في الطب: ذكره الذهبي في السير (ج / ١٨ ص ١٩٧) وأفاد أنه في مجلد، وأورده ابن عقيل في المفقودات (^٣).\n٧٣ - السياسة: نَشُر منه شذرات الأستاذ إبواهيم الكتاني في مجلة \"تطوان\" في المغرب العدد الخامس سنة ١٩٦٠ م (ص ٩٤ - ١٠٧).\n٧٤ - شرح أحاديث الموطأ، وكلام على مسائله: ذكره ابن حزم في الأصول والفروع (ج ١/ ص ٢٠٧) وياقوت الحموي في معجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٥١)، وذكره ابن عقيل في المفقودات (^٤).\n٧٥ - شرح فصول بقراط: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وأورده ابن عقيل في المفقودات (^٥).\n_________\n(^١) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٠).\n(^٢) انظر المصدر السابق.\n(^٣) انظر المصدر السابق.\n(^٤) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٢).\n(^٥) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٠).","vol":"1","page":130},{"text":"¬٧٦ - شفاء الضد بالضد: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧) وابن عقيل في المفقودات (^١).\n٧٧ - شيء في العروض: ذكره الذهبي في السير (ج / ١٨ ص ١٩٧)، وابن عقيل في المفقودات (^٢).\n٧٨ - الصمادحية في الوعد والوعيد: ذكره الذهبى فى السير (ج ١٨/ ص ١٩٦)، وابن عقيل في المفقودات (^٣).\n٧٩ - الضاد والظاء: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧).\n٨٠ - الطب النبوي: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧)، وابن عقيل في المفقودات (^٤).\n٨١ - طوق الحمامة في الألفة الألاف: واشتهر ابن حزم بهذا الكتاب، وطبع عدة مرات منها: طبعة د. إحسان عباس في رسائل ابن حزم، وترجمت طوق الحمامة إلى الإنجليزية والروسية والألمانية والإيطالية والفرنسية والأسبانية (^٥).\n٨٢ - العتاب على أبي مروان الخولاني: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦): وابن عقيل في المفقودات (^٦).\n_________\n(^١) انظر المصدر السابق.\n(^٢) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).\n(^٣) انظر المصدر السابق.\n(^٤) انظر مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).\n(^٥) انظر: تقديم د. إحسان عباس لرسائل ابن حزم (ج ١/ ص ٢٠).\n(^٦) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٥٩).","vol":"1","page":131},{"text":"¬٨٣ - عدد ما لكل صاحب في مسند بقي بن مخلد: ذكره الذَّهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧): وابْن عَقِيل في المفقودات (^١)، ولعله الذي تقدم برقم ١٤.\n٨٤ - غزوات المنصور ابن أبي عامر: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧).\n٨٥ - الغناء الملهي، أمباح هو أم محظور؟ نشره د. إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم.\n٨٦ - رسالة في آية: \"فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك\": أورده ابن عقيل في المفقودات، ولم يذكر مسنده (^٢).\n٨٧ - مجموع فَتَاوَى عبدالله بن عباس: ذكره ابن القيم في الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص ٥٢).\n٨٨ - الفرائض: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥)، وابن عقيل في المفقودات (^٣).\n٨٩ - الفِصَل (^٤) في الملل والأهواء والنحل: ذكره الحميدي في الجذوة (ص ٢٧٨) وابن خلكان في وفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٦) وياقوت في معجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٢) والمقري في نفح الطيب\n_________\n(^١) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٢).\n(^٢) انظر: المصدر السابق.\n(^٣) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).\n(^٤) الفصل: بكسر الفاء جمع فصلة وهي النخلة المنقولة، ويجوز الفتح والمعنى على ذلك ظاهر.","vol":"1","page":132},{"text":"¬(ج ٢/ ص ٢٨٤)، ونشر منه طبعات كثيرة (^١).\n٩٠ - الفضائح: ذكره ياقوت في معجم البلدان (ج ١/ ص ٣٦٩) فقال في مادة \"بربر\": (ولهم مِنْ هذا فضائح، ذكر بعضها إمام أهل المغرب أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي في كتاب له سماه: \"الفضائح\")، وأورده ابن عقيل في المفقودات (^٢).\n٩١ - فضائل الأندلس وأهلها: وتسمى أيضا: \"فضل الأندلس وذكر رجالها\" (^٣)، كما تسمى: \"بيان فضل الأندلس وذكر علمائه\" (^٤)، وقد نشرها صلاح الدين النجد، ثم د. إحسان عباس في رسائل ابن حزم.\n٩٢ - فضل أهل العلم وأهله: ذكره أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في المفقودات (^٥).\n٩٣ - فهرست شيوخ ابن حزم: ذكره ابن خير في فهرسته (ص ٤٢٩).\n٩٤ - القدح المعلَّى تتميم المجلى: ذكره السيوطي في الإتقان (ج ١/ ص ٧٩).\n٩٥ - القراءات الشهورة في الأمصار الآتية مجيء التواتر: نشر محققا\n_________\n(^١) ترجم \"الفصل\" إلى الإسبانية، واحتل منزلة عظيمة عند الأوروبيين، إذ لقبوا مؤلفه بـ \"مؤسس علم الأديان المقارن\".\n(^٢) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).\n(^٣) انظر: فهرست ابن خير (ص ٢٢٦).\n(^٤) انظر: نفح الطيب (ج ٣/ ص ١٥٨).\n(^٥) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٢).","vol":"1","page":133},{"text":"¬في ذيل جوامع السيرة بتحقيق د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد بدار المعارف سنة ١٩٥٦ م.\n٩٦ - قصر الصلاة: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦)، وأورده ابن عقيل في المفقودات (^١).\n٩٧ - قصيدة في الهجاء: يَرُدُّ ابن حزم فيها على قصيدة نقفور الملقب بالدمشق ملك الأرمن: وأولها:\nلك الحمدُ يا رب والشكر ثم لك الحمد مَابَاحَ بالشكر فَمُ (^٢) ذكرها ابن خير في فهرسته (ص ٤١٠ - ٤١٧).\n٩٨ - كتاب أَنَّ تارك الصلاة عَمْدا حتى يخرج وقتها، لا قضاء عليه، فيما قد خرج من وقته: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦).\n٩٩ - كشف الإلتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس: ذكره له ابن بسام في الذخيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٧١) وياقوت في معجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٥٢) والذهبي في التذكرة (ج ٣/ ص ١١٥٢).\n١٠٠ - ما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء، وما انفرد به كل واحد، وقطعة فيما خالف فيه كل واحد الإجماع المتيقن المقطوع به: ذكره ابن حزم في المُحَلَّى (ج ١٠/ ص ٣٤٩).\n١٠١ - المُجَلَّى: قال الذهبي: \"في الفقه على مذهبه واجتهاده،\n_________\n(^١) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).\n(^٢) انظر القصيدة بطولها في: البداية والنهاية (ج ١١ / ص ٢٦٣ - ٢٦٩).","vol":"1","page":134},{"text":"¬مجلد\" (^١). وقال محمد المنتصر الكتاني: \"وكتاب المُحَلَّى هو واحد من كتب أربعة لابن حزم، دَوَّنَ فيها فقهه ومذهبه: الإيصال، وهو أكبرها، والخصال، أوسطها، والمُحَلَّى، يليها، والمجلى: أصغرها فالمجلى، مسائله الفقهية مختصرة\" (^٢).\n١٠٢ - المحلى: هو الكتاب الذي عُرف به ابنُ حزم؛ وذكره له الذهبي في التذكرة (ج ٣/ ص ١١٤٧) وقد اعتنى به جماعة من العلماء فاختصروه، ونقدوه، وَحَشُّوا عليه، فمن المختصرين: أبو حيان المفسر الأندلسي ثم المصري قال الحافظ ابن حجر: \"سماه النور الأجْلى في اختصار المحلى\" (^٣)، والحافظ الذهبي وسماه: \"المستحلى في اختصار المحلى\" (^٤)، وممن رد على المُحَلَّى: شيخ المالكية ابن زرقون الأندلسي المتوفي سنة ٥٨٦ هـ. في \"الرد على المحلى\" (^٥)، والمحلى آخر مؤلفات ابن حزم، مات ولم يتمه، فأتمه ولده الفضل أبو رافع من كتاب والده الكبير \"الإيصال\" مختصرا منه مسائله وملخصاتها (^٦). وقد قام بتحقيق هذا الكتاب: الشيخ أحمد محمد شاكر\n_________\n(^١) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٧).\n(^٢) تقديم محمد المنتصر الكتاني لمعجم فقه ابن حزم الظاهري (ج ١/ ص ٢٢ م).\n(^٣) الدرر الكامنة (ج ٤/ ص ٣٠٥).\n(^٤) انظر: نكت الهميان (ص ٢٤١).\n(^٥) انظر: تقديم محمد المنتصر الكتاني لمعجم فقه ابن حزم الظاهري (ج ١/ ص ٢٥ م).\n(^٦) ينتهي كلام ابن حزم في المُحَلَّى عند مسألة رقم ٢٠٢٣، ويبتدئ ما أتم به أبو رافع المحلى من أول المسألة رقم ٢٠٢٤ إلى آخر مسائل المُحَلَّى.","vol":"1","page":135},{"text":"¬والشيخ عبد الرحمن الجزيري، وأتمه محمد منير الدمشقي سنة ١٩٥٨ م.\n١٠٣ - المحاكمة بين التمر والزبيب في الطب: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧)، وذكره ابن عقيل في المفقودات (^١).\n١٠٤ - مختصر كتاب الساجي في الرجال: ذكره الذهبي في الميزان (ج ٣/ ص ٩٠)، وابن عقيل في كتب ابن حزم المفقودة (^٢).\n١٠٥ - مختصر في علل الحديث: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥).\n١٠٦ - مختصر الملل والنحل: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦).\n١٠٧ - مختصر الموضح لأبي الحسن المغلس الظاهري: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٤) وابن عقيل في كتب ابن حزم المفقودة (^٣).\n١٠٨ - مراتب الإجماع: نشر بمصر سنة ١٣٥٧ هـ، ونشرته دار الآفاف ببيروت سنة ١٩٧٨ م مع نقده لشيخ الإسلام ابن تيمية.\n١٠٩ - مراتب الديانة: ذكره ابن عقيل في مؤلفات ابن حزم المفقودة (^٤).\n_________\n(^١) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٠).\n(^٢) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٢).\n(^٣) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).\n(^٤) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).","vol":"1","page":136},{"text":"¬١١٠ - مراتب العلماء وتواليفهم: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦).\n١١١ - مراتب العلوم، وكيفية طلبها، وتعلق بعضها ببعض: ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٦)، نشره محققا د. إحسان عباس في \"رسائل ابن حزم\".\n١١٢ - مراقبة أحوال الإمام: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥).\n١١٣ - المرطار في اللهو والدعابة: ذكره ابن عقيل في مؤلفات ابن حزم المفقودة (^١).\n١١٤ - مسائل أصول الفقه: نُشر بتعليق الأمير الصَّنعاني، ويوجد ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (ج ١/ ص ٧٧ - ٩٩) وهو في المُحَلَّى (ج ١/ ص ٦٥ - ٩٣).\n١١٥ - مسألة الإيمان: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦).\n١١٦ - مسألة في الروح: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦).\n١١٧ - مسألة الكلب: مخطوط في مكتبة شهيد علي.\n١١٨ - مسألة هل السَّواد لون أم لا؟: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧)، وابن عقيل في كتب ابن حزم المفقودة (^٢).\n_________\n(^١) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٢) ولم يذكر ابن عقيل مرجعه في عزو هذا الكتاب إلى ابن حزم.\n(^٢) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٠).","vol":"1","page":137},{"text":"¬١١٩ - المعارضة: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧)، وابن عقيل في كتب ابن حزم المفقودة (^١).\n١٢٠ - معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها: رسالةٌ نشرها د. إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم.\n١٢١ - معنى الفقه والزهد: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٦)، وابن عقيل في كتب ابن حزم المفقودة (^٢).\n١٢٢ - المفاضلة بين الصحابة: رسالةٌ حققها العلامة سعيد الأفغاني سنة ١٣٥٩ هـ.\n١٢٣ - مقالة النحل: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٧)، وابن عقيل في كتب ابن حزم المفقودة (^٣).\n١٢٤ - ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل: حققه العلامة سعيد الأفغاني سنة ١٣٧٩ هـ.\n١٢٥ - منتقى الإجماع وبيانه من جملة ما لا نَعْرف فيه اختلافا: ذكره ياقوت في معجمه (ج ١٢/ ص ٢٥٢) وصاحب إيضاح المكنون (ج ٢/ ص ٥٦٩).\n١٢٦ - منظومة في قواعد أصول الفقه الظاهرية: نشرها: أبو عبد الرحمن الظاهري في مجلة الدعوة السعودية (^٤)، ثم في كتابه \"نوادر ابن\n_________\n(^١) انظر: المصدر السابق.\n(^٢) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦١).\n(^٣) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٠).\n(^٤) عدد ٥١٧ سنة ١٣٩٥ هـ.","vol":"1","page":138},{"text":"¬حزم\" (^١)، اعتمادا على ما نشره منها قبله الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني بمجلة معهد المخطوطات العربية في الجزء الأول من المجلد الحادي والعشرين عام ١٩٧٥ م (ص ١٤٨ - ١٥١).\n١٢٧ - مهم السنن: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (ج ٢/ ص ١٩٢٤)، وأورده ابن عقيل في مؤلفات ابن حزم الظاهري المفقودة (^٢).\n١٢٨ - الناسخ والمنسوخ: طبع بهامش تفسير الجلالين سنة ١٣٠٨ هـ. ونسب لأبي عبد الله محمد بن حزم: ولذلك توقف بعض الباحثين في صحةِ نسبَةِ الكتاب إلى ابن حزم، بَيْدَ أن صاحب إيضاح المكنون (ح/ ٦١٥) قَطَعَ أنَّه لابن حزم.\n١٢٩ - النبذة الكافية في أصول الدين: ذكرها ابن حزم في المحلى (ج ١/ ص ٥٧)، وتوجد نسخة منها بإزمير برقم ٧٦٤، وببرلين برقم ٥٣٧٦. وطبعت باسم \"النبذ\" في أصول الفقه الظاهري سنة ١٤١٣ هـ.\n١٣٠ - نسب البربر: ذكره الذهبي في السير (ج ١٨/ ص ١٩٥)، وابن عقيل في مؤلفات ابن حزم المفقودة (^٣).\n١٣١ - النصائح المنجية من الفضائح المخزية، والقبائح المردية: أورده ابن حزم في الفصل (ج ٤/ ص ١٧٨ - ٢٢٧) وسماه: \"ذكر\n_________\n(^١) (ج ٢/ ص ١١٧).\n(^٢) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٢).\n(^٣) انظر: مجلة المصل العدد ٢٦ (ص ٦٢).","vol":"1","page":139},{"text":"¬العظائم المخرجة إلى الكفر\" (^١).\n١٣٢ - نقط العروس في النوادر: وقد طبع محققا بعناية د. إحسان عباس في \"رسائل ابن حزم\".\n١٣٣ - نكت الإسلام: ذكره ابن حزم في المحلى (ج ١/ ص ٥٧): وقال ابن العربي المعافري: \"وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه نكت الإسلام فيه دواهي، فجردت عليه نواهي\" (^٢).\n١٣٤ - هل للموت آلام أم لا؟: رسالة صغيرة نشرها محققة د. إحسان عباس في رسائل ابن حزم.\n١٣٥ - اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس، وسائر المشركين: ذكره ابن حزم في الفصل (ج ٣/ ص ١٥٠) والذهبي في السير (ج ١٨/ ١٩٥) وأفاد أنه في مجلد، وابن عقيل في مؤلفات ابن حزم المفقودة (^٣).\nوللمتأمل في مؤلفات ابن حزم أن يَعِنَّ له ما يلي:\n١ - رزق ابن حزم اطلاعا واسعا، مَكَّنَهُ من التأليف في فنون كثيرة وضروب من العلم متعددة.\n٢ - أغلب هذه المؤلفات أُلّف للانتصار للظاهرية، وبيان أصولها\n_________\n(^١) انظر: الفصل في الملل والنحل (ج ٢/ ص ١١٦).\n(^٢) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٩) وأفاد سعيد الأفغاني في رسالة المفاضلة بين الصحابة (ص ٥٩) أن الكتاب نشر وترجم إلى الإسبانية في غرناطة سنة ١٩١١ م.\n(^٣) انظر: مجلة الفيصل العدد ٢٦ (ص ٦٠).","vol":"1","page":140},{"text":"¬وقواعدها، ونقد بقية المذاهب، وبسط القول في عُوارها، وكشف تهافتها.\n٣ - قد يكرر ابنُ حزم التأليف في معنى واحد: فيفرده بالتصنيف على جهة البسط تارة، وعلى جهة التوسط والإختصار تارة أخرى.\n٤ - قد يطرق ابنُ حزم في بعض تآليفه معنى لم يُسبق إليه أحد، ورأيا لم يخترعه أحد قبله، ككلامه في المنطق بالأمثلة الفقهية على ما سبق بيانه آنفا (^١).\n٥ - صرف ابن حزم همه إلى التحدث عن أخباره وسيرته، وذَكَرَ طرفا من ذلك في بعض تآليفه إظهارًا للنعمة، وتحدثا بالمنة.\n٦ - حَفِظت مؤلفات ابن حزم تراثا فقهيا عظيما، أوشك أن يضيع، لولا أن لطف الله تعالى، فهيأ له رجالا، وأحسب ابنَ حزم منهم - حفظوه في كُتب صارت بَعْدُ دواوين الإسلام، وكعبة علمائه الأعلام.\n٧ - مؤلفات ابن حزم خزانة علم، وذخيرة فَهْمٍ ملئت بأخبار أهل الأندلس في السياسة والإجتماع والإقتصاد وغير ذلك، ولقد صارت بذلك مفزع الباحثين في تاريخ الإسلام في الأندلس.\n_________\n(^١) لم يرتض الحافظ الذهبي اشتغال ابن حزم بالمنطق، وَوَدَّ أَنْ لَوْ أعرض صاحبنا عنه، يقول في ذلك: \"وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك، ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الإعتناء بالمنطق، ويقدمه على العلوم، فتألمت له. فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل ... \"وانظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٦).","vol":"1","page":141},{"text":"¬٨ - أُعجب كثيرٌ من الباحثين المعاصرين عربا ومسلمين، ونصارى ويهودا، بمؤلفات ابن حزم، فكتبوا عنها دراسات مستفيضة، بلغات عديدة، وبعض هؤلاء نقلوا هذه المؤلفات إلى لغاتهم الأصلية.\n* * *","vol":"1","page":142},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-21>المبحث الثالث ثناء العلماء على ابن حزم</span>\nشغل ابنُ حزم النَّاسَ، فاختلفت فيه آراؤهم بين مادح وقادح، ومناصر ومخالف، لكن المثني أكثر من الثالب، والمعجب أكثر من الكاره، ولقد أعجب النَّاسَ مِنْ ابن حزم فضائلُ منها:\n١ - سَعةُ معارفه، وكثرة فنونه، يقول القاضي صاعد: \"ولأبي محمد بن حزم بَعْد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة، وقسمٌ صالحٌ من قَرْض الشعر، وصناعة الخطابة\" (^١).\nويعدد مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حيان علوم ابن حزم فيقول: \"كان ابن حزم حاملَ فنون من حديث وفقه ونسب وأدب، مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة\" (^٢).\nولم يكن ابنُ حزم في هذه العلوم مشاركا مشاركةَ من يُنزله الاشتغال بعدة فنون - عن منزلة المتفرد في علمٍ، المتوفر عليه، بل إنه كان فيما عرف به من فنون قائما بها مقام المتفرغ لها والمتخصص فيها. فهو \"رجل في أمة، وأمة في رجل، فهو مفسر مع المفسرين، ومحدث مع المحدثين، وحافظ مع الحفاظ، وفقيه مع الفقهاء، ومقرئ مع المقرئين، وأصولي مع الأصوليين، ومتكلم مع المتكلمين، وفيلسوف\n_________\n(^١) طبقات الأمم (ص ١٨٤).\n(^٢) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٦٧)، ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٧) والمغرب (ج ١/ ص ٢٧٤)، ولسان الميزان (ج ٤/ ص ٢٠٠).","vol":"1","page":143},{"text":"¬مع الفلاسفة، وحكيم مع الحكماء، وزاهد مع الزهاد ... وأديب مع الأدباء، ولغوي مع اللغويين، وكاتب مع الكتاب، وشاعر مع الشعراء، وخطيب مع الخطباء، ومؤرخ مع المؤرخين\" (^١).\nويكاد يشير إلى هذا المعنى خِرِّيجُه وتلميذُه الحميدي فيقول: \" ... كان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة ... \" (^٢).\nوقال أبو الحسن ابن القطان: \"أبو محمد بن حزم الحافظ الفقيه ... برع في الفقه والحديث والتاريخ، والآداب ... \" (^٣).\n٢ - مواهبه الخلقية وصفاته الذاتية: فلقد رُزق ابن حزم مواهب عقلية أعانته على النبوغ، وسمت به على الأقران، وأنزلته منازل الأعلام، فمما كان عليه من ذلك، الذكاء المفرط، والحفظ القوي، والفهم الثاقب يقول الحميدي: \" ... وما رأينا مثله ﵀ فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ، وكرم النفس والتدين\" (^٤).\nوقال الذهبي: \" ... ورُزق ذكاء مفرطا، وذهنا سيالا، وكتبا نفيسة كثيرة\" (^٥).\n_________\n(^١) تقديم معجم فقه ابن حزم الظاهري (ج ١/ ص ١٣ م).\n(^٢) جذوة المقتبس (ص ٢٧٧) والإحاطة في أخبار غرناطة (ج ٤/ ص ١١٢).\n(^٣) طبقات علماء الحديث (ج ٣/ ص ٣٤٣).\n(^٤) جذوة المقتبس (ص ٢٧٨) وتذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٧).\n(^٥) انظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٦).","vol":"1","page":144},{"text":"¬٣ - جَلَالَةُ كتبه، ونفاسة تآليفه: أثنى جمعٌ من المؤرخين وأصحاب التراجم على ابن حزم لشرف كتبه وغنائها في الإسلام، وَأَلْهَجُهُم في ذلك لسانا، وأعظمُهم فيه ثناءً، العز بن عبد السلام فإنه قال: \"ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المُحَلَّى لابن حزم، والمغني للشيخ الموفق\" (^١).\n٤ - محبته للحديث، وَتَقَيُّدُهُ به إذا صح، يقول الذهبي -وهو سيد المحدثين في زمانه-: \"ولي أَنَا مَيْلٌ إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح، ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والسائل البشعة في الأصول والفروع (^٢)، وأقطع\n_________\n(^١) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٥٠) والسير (ج ١٨/ ص ١٩٣) وقال الذهبي تعليقا على كلمة ابن عبد السلام: \"قلت: لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما: السنن الكبير للبيهقي، ورابعها: التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين، وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا\"، ولم يمنع إعجاب العلماء بكتب ابن حزم من أن ينتقدوه في بعضها: فهذا ابن حيان يقول: \"وكان لا يخلو في فنونه من غلط لجرأته في السؤال -كذا- على كل فن\" انظر لسان الميزان (ج ٤/ ص ٢٠٠). وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (ج ٤/ ص ١٩٨): \" ... وكان واسع الحفظ جدا إلا أنه لثقة حافظته كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة، وقد تتبع كثيرا منها: الحافظ قطب الدين بن الحلبي ثم المصري من المحلى خاصة ... \" وقد تتبع أغلاطه في الإستدلال والنظر عبد الحق بن عبد الله الأنصاري في كتاب سماه: \"الرد على المحلى\". ثم ساق الحافظ طرفا من أغلاط ابن حزم في وصف الرواة وانظرها في (ج ٤/ ص ٢٠١ - ٢٠٢).\n(^٢) يشير الذهبي إلى معتقد ابن حزم في الأسماء، وذلك ما انتقده ابن عبد الهادي في طبقات علماء، الحديث (ج ٣/ ص ٣٥٠ - ٣٥١) عند مناسبة ذكر \"الفصل\"، فإنه =","vol":"1","page":145},{"text":"¬بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة، وللمُسْلمين، وأخضع لفرط ذكائه وَسَعَة علومه\" (^١).\n٥ - منافحته عن الإسلام، ومجادلته أصحاب المذاهب والنحل الأخرى، يقول ابن بسام: \"ولهذا الشيخ أبي محمد مع يهود -لعنهم الله - ومع غيرهم من أولي المذاهب المرفوضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة، وأخبار مكتوبة، وله مصنفات في ذلك معروفة\" (^٢).\nولقد قَرَّ أهلُ الأندلس بعالمهم عينًا، ففاخروا به أهلَ الأرض يقول الشقندي (^٣): \" ... وهل لكم في الحفظ مثل أبي محمد بن حزم الذي زهد\n_________\n= قال هناك: \"وقد طالعت أكثر كتاب الملل والنحل لابن حزم، فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة، ونقولا غريبة، وهو يدل على قوة ذكاء مؤلفه، وكثرة اطلاعه، ولكن تبين لي منه أنه جهمي جلد، لا يثبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل كالخالق والحق، وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلا كالرحيم والعليم والقدير ونحوها بل العلم عنده هو القدرة، والقدرة هي العلم، وهما عين الذات، ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات المجردة أصلا، وهذا عين السفسطة والمكابرة ... \"، وبعد كلام طويل يقول -وقد أُعجب بابن حزم-: \" ... وهو في الجملة لون غريب، وشيء عجيب وقد تكلم على نقل القرآن والمعجزات، وهبة العالم بكلام أكثره مليح حسن\".\n(^١) السير (ج ١٨/ ص ٢٠١ - ٢٠٢). وكلام الذهبي فيه إنصاف، وتأمل قوله: \"وأخضع لفرط ذكائه\" يَثْبُتْ عِنْدك تواضع الذهبي، وجلالة ابن حزم في نفسه.\n(^٢) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٧٠).\n(^٣) هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشقندي نسبة إلى شقندة -وهي بلدة مجاورة لمدينة قرطبة- كان شاهدا عدلا يتولى القضاء في بياسة وأبدة، وتفنن في العلوم القديمة والحديثة، توفي بعد سنة ٦٢٧ هـ. انظر ترجمته في: المغرب في حلي المغرب (ج ١/ ص ١٥٠) ونفح الطيب (ج ١/ ص ١٤٧).","vol":"1","page":146},{"text":"¬في الوزارة والمال، ومال إلى رُتبة العلم ورآها فوق كل رتبة. . .\" (^١).\nوتأسف ابنُ حيان على ضجر بعض أهل الأندلس بعالمهم، وغمطهم حقه، وطمسهم لمحاسنه فقال: \"وَيَا لَبَدائع هذا الحبر علي بن حزم وغرره، ما أوضحها، على كثرة الدافنين لها، والطامسين لمحاسنها، وعلى ذلك، فليس ببدع فيما أُضيع منه، فأزهد الناس في عالم أهله، وقبله أودى العلماء تبريزُهم على من يُقَصِّرُ عنهم، والحسد داء لا دواء له\" (^٢).\nواستغنى أهل الأندلس بعالمهم، فكفاهم، ولم يُحْوِجْهم إلى غيره يقول الفتح بن خاقان في \"ابن حزم\": \"ما تمنت به الأندلس أن تكون كالعراق، ولا حَنَّتَ الأنفسُ معه إلى تلك الآفاق، أقام بوطنه وما برح عن عطنه، فلم يشرب ماء الفرات، ولم يقف عشية الثمرات، ولكنه أربى على مَنْ بذلك غُذِّيَ\" (^٣).\n_________\n(^١) رسالة فضل الأندلس للشقندي (ص ٣٣).\n(^٢) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٧٢).\n(^٣) انظر: مطمح الأنفس ومسرح التأنس (ص ٣٥٤).","vol":"1","page":147},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-22>الفَصْلُ الرَّابِع\nظاهِريَّة ابْنِ حَزْم</span>","vol":"1","page":149},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس</span>\nأمعن أهل الأندلس في الرحلة إلى المشرق وأكثروا من ذلك (^١)، وكانت منهم في منتصف القرن الثاني الهجري طائفة رحلت إلى العراق، فحملت معها المذهب الظاهري، وأدخلته إلى الأندلس.\nولعل أول منتحل للقول بالظاهر من أهل الأندلس - عبد الله بن محمد بن قاسم بن هلال القيسي (^٢)، الذي يفاخر به ابنُ حزم في قوله: \"وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم هلال، ومنذر بن سعيد لم نُجَار بهما إلا أبا الحسن ابن المغلس والخلال والديباجي ورويم بن أحمد. . .\" (^٣).\nوكان أَنْ عاد في هذا الوقت بقي بن مخلد (^٤) من المشرق، فملأ\n_________\n(^١) أورد المقري في نفح الطيب (ج ٢/ ص ٥) أسماء ثلاثمائة من الرحالين الأندلسيين الذين رحلوا إلى الشرق من أجل طلب العلم وحده ثم قال: \"إن حصر أهل الإرتحال لا يُمكن بوجه ولا بحال: ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلا علام الغيوب الشديد المحال، ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب، وكثر الكلام، ولكننا نذكر منهم لمعا على وجه التوسط من غير إطناب داع إلى الإملال، واخنصار مؤد للملام\".\n(^٢) هو عبد الله بن قاسم بن هلال بن يزيد بن عمران القيسي أبو محمد الأندلسي قال الحميدي: \"مشهور بالرحلة والطلب، فقيه جليل، وكان يميل إلى القول بالظاهر\" توفي سنة ٢٧٢ هـ. انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٣٣).\n(^٣) رسالة في فضل الأندلس (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ٢/ ص ١٨٧).\n(^٤) تقدمت ترجمته (ص ٥١).","vol":"1","page":151},{"text":"¬الأندلس حديثا: \"ولم يكن بالمالكي ولا الحنبلي، ولا الظاهري الصِّرف، ولكنه قال بترك التمذهب، والعمل بالنصوص\" (^١). قال الذهبي: \"وقد تعصبوا على بقي لإظهاره مذهب الأثر، فدفعهم عنه أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن المرواني واستنسخ كتبه\" (^٢).\nوأصبحت الأندلس ببقي وابن وضاح (^٣) دارَ حديث وأثر، وقويَ العمل بالنصوص وحدها، وأُظهرت السنن والآثار، وقل الإعتماد على رأي الرجال، وألف قاسم بن أصبغ (^٤) التآليف الحسان في السنة كالمجتبى وغرائب حديث مالك بن أنس مما ليس في الموطأ وغير ذلك (^٥).\nوأظهر القولَ بالظاهر القاضي منذر بن سعيد البلوطي (^٦)، قال\n_________\n(^١) المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب (ص ٣٢).\n(^٢) تذكرة الحفاظ (ج ٢/ ص ٦٣٠). وقد ألف بقي بن مخلد التفسير الذي قال فيه ابن حزم: \"هو الكتاب الذي أقطع قطعا لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله، ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره\" و\"المصنف\" الذي رتبه ترتيبا عجيبا قال ابن حزم: \"فهو مصنف ومسند، وما أعلم هذه المرتبة لأحد قبله\". انظر: رسالة في فضل الأندلس ضمن رسائل ابن حزم (ج ٢/ ص ١٧٨ - ١٧٩).\n(^٣) هو الحافظ الإمام محمد بن وضاح أبو عبد الله القرطبي رحل إلى الشرق رحلتين، وحمل علما جما، وأكثر من الشيوخ، وروى عنه الجمع الغفير وكان عالما بالحديث بصيرا بطرقه زاهدا، توفي سنة ٢٨٧ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٣٠٥ - ٣٠٦) وتذكرة الحفاظ (ج ٢/ ص ٦٤٦).\n(^٤) تقدمت ترجمته (ص ٥٢).\n(^٥) انظر: رسالة في فضل الأندلس (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ٢/ ص ١٧٩).\n(^٦) تقدمت ترجمته.","vol":"1","page":152},{"text":"¬الحميدي: \"قال لنا أبو محمد علي بن أحمد - يعني ابن حزم -: وكان مائلا إلى القول بالظاهر، قويا على الانتصار لذلك\" (^١).\nوانقطع القول بالظاهر بعد المنذر بن سعيد البلوطي إلى أن ظهر مسعود بن سليمان بن مفلت (^٢) - الذي \"كان دواوي المذهب لا يرى التقليد (^٣) \" - فأحيا ما درس من الأثر، وبعث ما ذهب منه.\n\"ولعل الظاهرية انكمشت بعد وفاة منذر بن سعيد ومجيء المنصور بن أبي عامر الحاجب (٣٢٦ هـ - ٣٩٦ هـ)، فقد كان ابن أبي عامر مالكيا يمنيا قحطانيا، وكانت اليمنية هي الحاكمة في ذلك العصر، والمذهب المالكي نسبة إلى مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي من ذوي أصبح اليمني، فالمذهب إذا مذهب اليمنيين، خلافا لمذهب داود الأصبهاني، فَغَيْرُ العرب أولى به\" (^٤).\nوبحث باحثٌ في الباعث على دخول القول بالظاهر إلى الأندلس، فوجد أن ذلك ليس يخرج عن أحد أمرين:\nالأول: أن يكون انتشار القول بالظاهر بالأندلس طريقا لمواجهة الباطنية الذين كانوا بإفريقية ثم أسسوا لهم بعد ذلك دولة في مصر.\n_________\n(^١) انظر: جذوة المقتبس (ص ٣١٥).\n(^٢) تقدمت ترجمته (ص ٨٣): ويرى ابن حزم أن ابن مفلت أحد من يعتد به في الإختلاف يقول: \"وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة الني بلغها استحق الإعتداد به مسعود بن سليمان بن مفلت\". وانظر: الإحكام (ج ٥/ ص ١٠٢).\n(^٣) الصلة (ج ٢/ ص ٥٥٨).\n(^٤) المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب (ص ٣٣ - ٣٤).","vol":"1","page":153},{"text":"¬الثاني: بَسَطَ فقهاء المالكية نفوذهم على الدولة في الأندلس، فكان منهم القضاة والأئمة، وأرباب المشورة والرأي، وعرفوا بالتعصب لقول مالك وَمَنْ تبعه (^١)، فكان ذلك مدعاة لظهور القول بالظاهر، ونبذ التقليد، والتمسك بالأثر (^٢).\nوحمل لواء القول بالظاهر - بعد ابن مفلت - ابنُ حزم الذي أَصَّلَ قواعده، وَبَيَّن أركانه في كتب دَوَّنَها، ومناظرات عقدها، فكان بذلك الباعث له في الغرب الإسلامي.\n_________\n(^١) مدرسة المالكية بالأندلس من أوائل المدارس المالكية ظهورا خارج المدينة المنورة، وقد أسسها تلاميذ مالك وعلى رأسهم زياد بن شبطون، ويحيى بن يحيى الليثي، ولقد أثرت مدرسة المالكية بمصر في الفكر الفقهي الأندلسي، فقد أضحى قول ابن القاسم هو الذي يحكم به في محاكم قرطبة، انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية (ص ٧٧). د. محمد إبراهيم أحمد علي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٥، السنة الرابعة ١٤١٣ هـ.\n(^٢) انظر: المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب (ص ٣٤). وأما السبب الأول فمردود من عدة وجوه:\n١ - لقد نشأت الظاهرية على يد داود قبل ظهور الباطنية.\n٢ - لا يعرف في تاريخ داود اتصال بالباطنية، ولو كان ذلك لنقل إلينا نقلا نعرفه.\n٣ - لم يشغل ابن حزم لسانه وقلمه بالرد على الباطنية، إلا بقدر ما شغل بقية العلماء به أنفسهم. وانظر: نظرات لاهثة لأبي عبد الرحمن الظاهري (ص ٢٩).","vol":"1","page":154},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم</span>\nنَشأ ابن حزم شافعيا (^١)، ثُمَّ تَحَوَّلَ إلى القَوْل بالظاهر (^٢)، ونصر\n_________\n(^١) هذا هو الذي تدل عليه عبارات أهل التراجم والسير، وذهب إليه جمع من فضلاء العصر، كالعلامة سعيد الأفغاني في ابن حزم ورسالته في المفاضلة بين الصحابة (ص ٦١)، وطه الحاجري، في ابن حزم صورة أندلسية (ص ١١٨). وذهب بعض المعاصرين إلى أن ابن حزم نشأ مالكيا، ومن هؤلاء: الشيخ محمد أبو زهرة في \"ابن حزم حياته وعصره. . .\" (ص ٣٨) ود. محمد سلام مدكور في \"مناهج الإجتهاد في الإسلام (ص ٧٠٤)، ود. عبد الله الزايد في \"ابن حزم الأصولي\" (ص ٧١) - ولم أره - ود. عبد الحليم عويس في ابن حزم الأندلسي، وجهوده في البحث التاريخي والحضاري (ص ٨٩)، وقال هؤلاء: لقد خضع أهل الأندلس لمذهب الدولة السائد وهو المَذْهب المالكي، فكيف يخالفهم ابن حزم فينشأ شافعيا؟ ! . قلت: لقد خالف ابن حزم فقهاء عصره، وجاءهم بغريبة عجيبة - وهي القول بالظاهر - ومن هان عليه المخالفة بما هو أشد إيغالا في الخلاف، كان أسرع إلى المخالفة بما هو أهون، هذه واحدة والثانية: ليس من لازم سيادة مذهب في بلاد أن يكون جميع أهلها على ذلك المذهب، فقد يكون فيهم المخالف. وثالثة: تواطأت عبارات المترجمين لابن حزم على أنه كان شافعيا ثم تحول ظاهريا، ولو وجد خلاف في ذلك لتوفرت دواعي هؤلاء على نقله وحكايته، أما ولا وجود للنقل، فدل ذلك على أنه لم يكن. ورابعة: لعل هؤلاء الفضلاء غرهم ما ذكره ابن حجر في اللسان (ج ٤/ ص ١٩٨) من قوله: \". . . ثم أقبل على العلم، فقرأ الموطأ وغيره، ثم تحول شافعيا، فمضى على ذلك وقت، ثم انتقل إلى مذهب الظاهر. . .\"، وفهموا من قراءة ابن حزم الموطأ أولا أنه نشأ مالكيا، قلت: وليس يسلم الإحتجاج بذلك، لأن ابن حجر ذكر ذلك في معرض كلامه على إقبال ابن حزم على قراءة كتب السنن والآثار، والموطأ منها، ثم يقال لهؤلاء: ليس كل من قرأ الموطأ أو نظر فيه صار مالكيا. والله أعلم.\n(^٢) يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلى بعضها بعضا، وفي تاريخ أهل العلم أمثلة منها: انتقال الطحاوي الذي كان شافعيا إلى مذهب أبي حنيفة، وتحول الخطيب البغدادي من مذهب أحمد إلى مذهب الشافعي.","vol":"1","page":155},{"text":"¬ذلك وجادل عنه، فأوذي وعودي، ولقد كان الباعث على هذا التحول جملة أسباب منها:\nأولا: أحوال الفقهاء في عصره، وتبريرهم لتصرفات الحكام: غَلَب على فقهاء عصر ابن حزم التملق لأمراء الطوائف، فوطئوا بساطهم، وأكلوا من موائدهم، وتفيأوا ظلال قصورهم، فنقص ذلك من دينهم، وتحيف من علمهم، فاسترسلوا في الفتاوى الجائرة التي تعين على ظلم، فَتَنْصُرُ حاكما، وتؤيد مستهترا (^١)، ومما يعضد ذلك ويقويه: ما يذكره المؤرخون من أن جماعة من الفقهاء أفتوا بجواز ولاية عبد الرحمن شنجول، وأذاعوا حديثا نسبوه إلى رسول الله - ﷺ -، قالوا فيه: \"لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان، يسوق الناس بعصاه\"، وكان عبد الرحمن قحطانيا (^٢).\nولقد أعلن ابنُ حزم رأيه في هؤلاء الفقهاء إعلانا لم يخش فيه ملامة حينما قال لمن استنصحه: \". . . فلا تغالطوا أنفسكم، ولا يغرنكم الفساق، والمنتسبون إلى الفقه، اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع، المزينون لأهل الشر شرهم، الناصرون لهم على فسقهم\" (^٣).\nثانيا: طريقة استعمال القياس عند القائلين به: توسع القائلون\n_________\n(^١) انظر: \"ابن حزم الفيلسوف الذي أرخ لمجتمع الطوائف\". محمد عبد الله عنان مجلة العربي عدد ٦٨ يوليو سنة ١٩٦٤ م (ص ٣٤).\n(^٢) الحلة السيراء (ج ١/ ص ٢٧٠ - ٢٧١) والبيان في أخبار المغرب (ج ٣/ ص ٦١ - ٦٢).\n(^٣) التلخيص لوجود التخليص (ج ٣/ ص ١٧٣).","vol":"1","page":156},{"text":"¬بالقياس في استعماله في المائة الثانية للهجرة (^١)، فتوطدت لذلك أركانه، ووضحت معالمه، وصار في بعض المذاهب رابع الأصول الثلاثة (^٢).\nوغلت طائفة في استعمال القياس، فاضطربت في القول، وأخذت به مرة، وتركته مرة، فوقع الناس في أمر عظيم. يقول ابن قتيبة واصفا حال هذه الطائفة: \". . . يختلفون ويقيسون ثم يدعون القياس ويستحسنون، ويقولون بالشيء ويحكمون به، ثم يرجعون\" (^٣).\nوربَّما تساهل بعضُ أهل الرأي فاستجاز \". . . نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تُشبه فتاوي الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندا\" (^٤).\nوراع ابنَ حزم حالُ أهل القياس، وما هُم عليه من شدة الخلاف، فأثر ذلك في نفسه نفرة منهم، وجفوة لأصولهم يقول: \"وجميع أهل القياس مختلفون في قياساتهم، لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتي بقياس تدعي صحته تُعارض فيه قياس الأخرى، وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل قياس صحيحا، ولا كل رأي حقا\" (^٥).\n_________\n(^١) انظر: ملخص إبطال القياس (ص ٤).\n(^٢) انظر: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية (ص ٩٧).\n(^٣) تأويل مختلف الحديث (ص ٥١).\n(^٤) فتح المغيث (ج ١/ ص ٢٩٠).\n(^٥) المحلى (ج ١/ ص ٥٨).","vol":"1","page":157},{"text":"¬ثالثا: ظهور التَّقليد في عصره وجمود الفقهاء عليه: غلب التقليد على فقهاء مَالكية الأندلس في عصر ابن حزم، وخالفوا بجمودهم على قول الإمام المتبوع تواليف جميع أهل الإسلام أولها عن آخرها، ولم يقنعوا بها، ولا صوبوها ولا رضوها، بل خالفوها وعابوها وخطَّأوا أصحابها، استنقاصا لجميع أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم في مشارق الأرض ومغاربها، حاشا \"المدونة\" (^١) \"المستخرجة\" (^٢) فقط (^٣).\nوكان بعض هؤلاء المقلدة يهجمون على الفتوى بغير علم بسنة ثابتة، أو هدي مأثور ذلك \"لأنهم ليسوا من أهل الرواية، فَيَعْرِفُوا قويها من ضعيفها، ولا اشتغلوا بها قط ساعة من الدهر، وما يعرفون إلا المدونة على تصحيفهم لها، وما عرفوا قط من الصحابة ﵃، رجلا، ولا من التابعين عشرة رجال. . .\" (^٤).\n_________\n(^١) المدونة: اسم علم على الصيغة الأخيرة المنقحة المهذبة للأسدية، ونسبت لسحنون (ت ٢٤٠ هـ) لأنه هو الذي هذبها ونظمها، انظر: إصطلاح المذهب عند المالكية (ص ٩٥) للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٥ السنة الرابعة ١٤١٣ هـ.\n(^٢) المستخرجة: عبارة عن حصر شامل لمعلومات فقهية يرجع معظمها لابن القاسم العتقي عن مالك ابن أنس، وفيها سماعات أحد عشر فقيها، وتنسب لمحمد أحمد العتبي المتوفي سنة ٢٥٥ هـ. وانظر: اصطلاح المذهب عند المالكية (ص ٩٩) مصدر سابق.\n(^٣) انظر: رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج ٣/ ص ٨٩) (ضمن رسائل ابن حزم).\n(^٤) رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج ٣/ ص ٨٢) ضمن رسائل ابن حزم.","vol":"1","page":158},{"text":"¬رابعا: سعة اطلاع ابن حزم على السنن والآثار: وذلك حَثَّهُ على المعرفة بالوارد في كل مسألة فقهية سواء كان ذلك الوارد حديثا مرفوعا أو أثرا موقوفا، ثم التمسك بظاهر ذلك الوارد، والعمل به، والجدال عنه. ولقد تحدث ابن حزم عما وُهب من سعة الإطلاع، والتبحر في معرفة السنن فقال: \"إننا قد حصلنا بروايتنا وضبطنا - ولله الحمد - كلَّ خبر صَحَّ عن رسول الله - ﷺ - ببرهان واضح، وهو أن المشهور من المُسْنَدَاتِ والمصنفات الموعبة للأخبار قد جمعناها ولله الحمد، ولا يشذ عنا خبر فيه خير أصلا\" (^١).\nولقد كان ابن حزم قد سَمَّى من قبلُ هذه المُسْنَدَاتِ والمصنفات: حين ذكر استمداده منها في تآليفه فقال:\n\". . . فليمحصوا كتبنا، فإن كان فيها شيء غير الحق، فقد مكناهم من مقابلتنا. . . فليعلموا أنا لم نأت بحديث إلا من تصنيف البخاري، أو تصنيف مسلم، أو تصنيف أبي داود، أو تصنيف النسائي، أو تصنيف ابن أيمن، أو تصنيف ابن أصبغ، أو مصنف عبد الرؤاق، أو تصنيف حماد، أو تصنيف وكيع، أو مصنف ابن أبي شيبة أو مسنده، أو حديث سفيان ابن عينية، أو حديث شعبة أو ما جرى هذا المجرى\" (^٢).\n_________\n(^١) رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج ٣/ ص ٩٣) ضمن رسائل ابن حزم.\n(^٢) رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج ٣/ ص ٨٧) ضمن رسائل ابن حزم.","vol":"1","page":159},{"text":"¬وبالجملة: فإن كل ذلك بَعَثَ ابنَ حزم على انتحال القول بالظاهر، والإعلان به والمضي فيه، والدعوة إليه، والاحتجاج له، وتدوين قواعده وأصوله.","vol":"1","page":160},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-25>المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم</span>\nانتحل ابنُ حزم القول بالظاهر، وجادل عنه جدالا عنيفا، وألَّف في بيان أصوله كتبا ورسائل، لعل من أشهرها: \"الإحكام\" و\"النبذ\" (^١)، و\"إبطال القياس\"، و\"المحلى\"، وقد بسط ابن حزم في هذه الكتب القول عن معالم المنهج الظاهري وهي (^٢):\n١ - الأصول المعتمدة في الأحكام: اعتنى ابنُ حزم في كتابه ببيان الأصول التي تُخَرَّجُ عليها الفروع، وتستنبط منها الأحكام، وتكون مفزع الفقهاء والنظار، يقول: \"الأصول التي لا يُعرف شيءٌ من الشارع إلا منها أربعة وهي: نص القرآن، ونص كلام رسول الله - ﷺ - الذي إنَّما هو عن الله تعالى مِمَّا صَحَّ عنه ﵇، ونَقَلَهُ الثقات، أو التواتر، وإجماع جميع علماء الأمة عليه، ودليل منها لا يحتمل إلا وجها واحدا\" (^٣).\nويفسر ابن حزم سبب كون هذه المصادر الأربعة أصولا فيقول: \". . . وجدنا في القرآن إلزامنا الطاعة لما أمرنا به ربُّنا تعالى فيه، ولما\n_________\n(^١) هي النبذة الكافية في أصول الدين.\n(^٢) ليس القصد هنا بسط القول في أصول الظاهرية وقواعدها، والإلمام تفاصيل كل\nأصل، فلقد كفانا المؤنة في ذلك ابن حزم في كتبه التي أومأنا إليها، ونورد ههنا ما\nهو بموضوع كتاب الإغراب ألصق وبأبوابه أشكل.\n(^٣) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٧١).","vol":"1","page":161},{"text":"¬أمرنا به نبيه - ﷺ - مما نقله عنه الثقات، أو جاء بتواتر أجمع جميع علماء المسلمين على نقله عنه ﵇، فوجدناه تعالى ساوى بين هذه الجمل الثلاث في وجوب طاعتها علينا، فنظرنا فيها، فوجدنا منها جملا إذا اجتمعت قام منها حكم المنصوص على معناه، فكان ذلك كأنه وجه رابع، إلا أنه غير خارج عن الأصول التي ذكرنا، وذلك نحو قوله ﵇، \"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام\": فأنتج ذلك أن كل مسكر حرام: فهذا منصوص على معناه نصا جليا ضروريا\" (^١).\nويرى ابنُ حزم أَنَّ سُبل معرفة الأحكام على العباد مسدودة إلا هذه السبل الأربعة فيقول: \". . . ولا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة إلا من القرآن، والسنة، والإجماع، والدليل، وهي كلها راجعة إلى النص\" (^٢).\nوفي الالتزام بالأصلين العظيمين من هذه الأصول الأربعة الخير كله، ورضى الرب ﷿، يقول ابن حزم: \". . . وجملة الخير كله أن تلزموا ما نص عليه ربكم تعالى في القرآن بلسان عربي مبين، لم يفرط فيه من شيء تبيانا لكل شيء، وما صح عن نبيكم - ﷺ - برواية الثقات من أئمة أصحاب الحديث ﵃ مسندا إليه ﵇، فهما طريقان يوصلانكم إلى رضى ربكم ﷿\" (^٣).\n_________\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦٨).\n(^٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦٨ - ٦٩).\n(^٣) الفصل في الملل والنحل (ج ٢/ ص ١١٦ - ١١٧).","vol":"1","page":162},{"text":"¬٢ - الالتزام بظواهر النصوص: يُبادر ابنُ حزم إلى تفسير \"الظاهر\": عندما يجعله مرادفا \"للنص\": فيقول: \"والنص: هو اللفظ الوارد في القرآن، أو السنة المستدل به على حكم الأشياء، وهو الظاهر نفسه\" (^١).\nويوضح ابن حزم السبب في الالتزام بالظاهر، وعدم مجاوزته إلى غيره قائلا: \". . . واعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه، وجهر لا سر تحته، كله برهان لا مسامحة فيه، واتَّهَموا كلَّ مَنْ يَدْعُو أن يُتبع بلا بُرهان، وكلَّ مَنِ ادَّعَى للديانة سرًّا وباطنا فهي دعاوى ومخارق، واعلموا أن رسول الله - ﷺ -، لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا أطلع أخص الناس به من زوجة، أو ابنة أو عم، أو ابن عم، أو صاحبٍ على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورُعاة الغنم، ولا كان عنده ﵇ سر، ولا رمز، ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه، ولو كتمهم شيئا لما بَلَّغَ كما أُمر، ومن قال هذا فهو كافر، وإياكم وكل قول لم يَبِنْ سبيلُه، ولا وضح دليلُه. . .\" (^٢).\nويمضي ابن حزم - في موضع آخر - محتجا على وجوب الإلتزام بظواهر النصوص قائلا: \". . . برهان ما قلنا من حمل الألفاظ على مفهومها من ظاهرها قول الله تعالى في القرآن: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾: فصح أن البيان لنا إنما هو في حمل القرآن والسنة على ظاهرهما\n_________\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ١٢).\n(^٢) الفصل في الملل والنحل (ج ٢/ ص ١١٦).","vol":"1","page":163},{"text":"¬وموضوعهما، فمن أراد صرف شيء من ذلك إلى تأويل بلا نص ولا إجماع، فقد افترى على الله تعالى، وعلى رسوله - ﷺ -: وخالف القرآن، وحرف الكلم عن مواضعه\" (^١).\nوالمُعْرِضُ عن المعنى الظاهر - عند ابن حزم - معتد أثيم، قد جاوز الحد، وهجم على أمر عظيم، يقول ابن حزم: \". . . وقال اللهُ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾، فصح أن اتباع الظاهر فرض، وأنه لا يحل تعديه أصلا، وقال تعالى، ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، والاعتداء هو تجاوز الواجب، ومن أزاح اللفظ عن موضوعه في اللغة التي بها خوطبنا بغير أمر من الله، أو رسوله - ﷺ -، فعدل إلى معنى آخر فقد اعتدى. . .\" (^٢).\nولقد أدى التمسك بظواهر النصوص - بابنَ حزم - إلى القول: \"بأن الأوامر والنواهي، الواردة في القرآن، وكلام النبي - ﷺ -، تُحمل على الوجوب والفور، والحكم ببطلان رأي من صرف شيئا من ذلك إلى التأويل والتراخي، أو الندب، أو الوقف، بلا برهان ولا دليل\" (^٣).\nوقد أطال ابن حزم القول في الاحتجاج لهذا المذهب، ونقد آراء الخصوم، وكان مما قال في ذلك: \"وقد علم كل ذي عقل، أن اللغات إنما رتبها الله ﷿ ليقع بها البيان، واللغات ليست شيئا غير الألفاظ المركبة على المعاني، المُبينة عَنْ مسمياتها، قال الله تعالى:\n_________\n(^١) النبذ (ص ٢٥).\n(^٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٣/ ص ٤٢).\n(^٣) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٣/ ص ٢).","vol":"1","page":164},{"text":"¬\"وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم\"، واللسان هي اللغة بلا خلاف ها هنا: فإذا لم يكن الكلام مبينا عن معانيه، فأي شيء يفهم هؤلاء المخذولون عن ربهم تعالى، وعن نبيهم - ﷺ -، بل بأي شيء يُفهم به بعضهم بعضا؟ \" (^١).\n٣ - شروط العدول عن ظواهر النصوص: انتصر ابن حزم للقول بظاهر النص، ودافع عن ذلك، ثم انتقل بعدُ لبيان موجبات العدول عن مقتضى الظاهر إلى معاني أخرى، يقول مبينا هذه الموجبات: \"فإن قالوا بأي شيء تعرفون ما صُرف من الكلام عن ظاهره؟، قيل لهم - وبالله تعالى التوفيق -: نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر عنه بذلك، أو بإجماع متيقن منقول عن النبي - ﷺ -، على أنه مصروف عن ظاهره فقط\" (^٢).\nويوضح ابنُ حزم آفةَ من أَتْبَعَ نفسه هَواهَا، فأحال نصا عن ظاهره بغير برهان فيقول: \"ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها، ولا خبرًا عن ظاهره، لأن الله تعالى يقول: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾: وقال ذَامًّا لقوم: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، ومن أحال نصًّا عن ظاهره في اللغة بغير بُرهان من آخر، أو إجماع فقد ادَّعى أن النص لا بيان فيه، وقد حرف كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه - ﷺ -، عن مَوْضِعِهِ، وهذا عظيم جدا\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ج ٣/ ص ٣٠٨).\n(^٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ج ٣/ ص ٤٣).\n(^٣) النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (ص ٣٦).","vol":"1","page":165},{"text":"¬وَيُنَوِّهُ ابنُ حزم بالتأويل الصحيح المعتمد في صرف اللفظ عن ظاهر معناه فيقول أثناء رده على من لَامَهُ في تَرْكِ الأخذ به: \". . . وأما ترك الأخذ بالتأويل، فلا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما، إما تأويل يشهد بصحة القرآن، أو سنة صحيحة، أو إجماع فَبِهِ نقول إذا وجدناه، وإما تأويل دعوى لا يشهد بصحته نص قرآن، ولا إجماع، فهذا الذي ننكره، وندفعه، ونبرأ إلى الله تعالى منه. . .\" (^١).\nويُعلم مما سبق أن أدلة العدول عن ظاهر اللفظ عند ابن حزم ثلاثة:\nالأول: نص القرآن الكريم: فَـ \"هُوَ عهد الله إلينا، والذي ألزمنا الإقرار به، والعمل بما فيه، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه، إن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف، المشهور في الآفاق كلها، وجب الانقياد لما فيه، فكان هو الأصل المرجوع إليه\" (^٢).\nالثاني: السنة النبوية: وهي: \"الخبر الوارد عن رسول الله - ﷺ -، وهو المبين عن الله ﷿ مراده منا، قال الله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾. ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني، كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن، ولا فَرْقَ\" (^٣).\nوالخبر المحتج به عند ابن حزم هو المسند المرفوع إلى النبي - ﷺ -، وأما الموقوف والمرسل فلا تقوم بهما حجة \"وكذلك ما لم يروه إلا من لَا\n_________\n(^١) انظر: رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج ٣/ ص ٨٠) ضمن رسائل ابن حزم.\n(^٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٩٥).\n(^٣) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٩٧).","vol":"1","page":166},{"text":"¬يوثق بدينه وبحفظه\" (^١).\nالثالث: الإجماع: والمعتبر به عند ابن حزم هو: \"إجماعٌ لا خلاف فيه مِنْ أحد، وما اختلف قط مسلمان في أن ما أجمع عليه جمع الصحابة ﵃ دون خلاف من أحد منهم إجماعا متيقنا مقطوعا بصحته، فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه\" (^٢). وإنما اعتد ابن حزم بإجماع الصحابة، ونفى ما سواه؛ لأنه \"قد صح أنه لا سبيل إلى معرفة ما أراد الله تعالى إلا من قبل رسول الله - ﷺ - ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى، فالصحابة ﵃ هم الذين شاهدوا رسول الله - ﷺ - وسمعوه، فإجماعهم على ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض إتباعه، لأنهم نقلوه عن رسول الله - ﷺ - عن الله تعالى بلا شك\" (^٣).\n٤ - نبذ التقليد، وذم أهله والتنفير منهم: رضي ابن حزم لنفسه مذهب أهل الظاهر؛ لأنَّه المَذْهَبُ الذي ليس فيه مقلد، والمرجع فيه إلى الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: لذلك بالغ في التنفير من التقليد، وذم المقلدة،\n_________\n(^١) المحلى (ج ١/ ص ٥١)، والإحكام في أصول الأحكام (ج ٢/ ١٤٥).\n(^٢) النبذ (ص ٢٦).\n(^٣) النبذ (ص ٢٦)، والإحكام في أصول الأحكام (ج ٤/ ص ٥٥٣). وهناك نوع آخر من الإجماع يعتد به ابن حزم وهو الذي فَسَّرَهُ بقوله: \"كل ما لا يشك فيه أَحَدٌ مِنْ أهل الإسلام في أن من لم يقل به، فيس مسلما، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكوجوب الصلوات الخمس. . . فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما، فإذا ذلك كذلك، فكل من قال بها فهو مسلم، فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام\" الإحكام (ج ٤/ ص ٥٥٥).","vol":"1","page":167},{"text":"¬يقول في ذلك: \"والتقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد من غير برهان\" (^١)، ويحث ابن حزم على الاجتهاد حسب الوسيع، وسؤال أهل العلم فيقول: \"ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا: وكل أحد له الاجتهاد حسب طاقته، فمن سأل عن دينه، فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله ﷿ في هذا الدين، ففرض عليه إن كان أجهل أهل البرية أن يسأل عن أهل موضعه\" (^٢).\nثم يمضي ابن حزم في الاستدلال على إبطال التقليد، ويحتج في ذلك بآيات من كتاب الله (^٣)، ثم يقول: \"وقد صح إجماع جميع الصحابة ﵃ أولهم عن آخرهم، وإجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم، أو ممن قبلهم فيأخذه كله، فليعلم من أخذ بجميع قول أبي حنيفة، أو جميع قول مالك: أو جميع قول الشافعي أو جميع قول أحمد بن حنبل ﵃، ممن يتمكن من النظر، ولم يترك من اتبعه منهم إلى غيره أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها، واتبع غير سبيل المؤمنين\" (^٤).\n_________\n(^١) النبذ (ص ١١٤)، ويعرف ابن حزم التقليد بقوله: \"أن يفتي المفتي بمسألة، لأن الإمام الفلاني أفتى بها\" وانظر: ملخص إبطال القياس (ص ٦).\n(^٢) المحلى (ج ١/ ص ٨٦).\n(^٣) انظر بسط أدلة ابن حزم من القرآن الكريم في: النبذ (ص ١١٥ - ١١٦)، وانظر في رد ابن حزم على أدلة المنازعين: الإحكام في أصول الأحكام (ج ٦/ ص ٢٣٣ وما بعدها).\n(^٤) النبذ (ص ١١٦).","vol":"1","page":168},{"text":"¬ويعجب ابن حزم - في استنكار بليغ - ممن يقلد أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن حنبل، ولا يقلد من هم أولى بالتقليد كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس وعائشة \"فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء، أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وأحمد، ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب، ثم سائر من سمعه، لأنا نراه ينصر كل قولة بلغته لذلك الذي انتمى إليه، وإن لم يعرفها قبل ذلك: وهذا هو التقليد بعينه\" (^١).\nويشتد نكير ابن حزم على مَنْ عَرَضَ كلام الله، وكلام رسوله - ﷺ - على أقوال الأئمة المتبوعين، فإذا وافق نص شرعي كلام أحد من الأئمة قبله وعمل به، وإذا خالف شيء من ذلك شيئا مأثورا، عن إمام مشهور، قَدَّمَ قول الإمام، وأعرض عن كلام الله، وكلام رسوله - ﷺ -، يقول ابن حزم: \"وأما أهل بِلَادِنَا، فليسوا ممن يتغنى بطلب دليل على مسائلهم، وطَالِبُهُ منهم في النَّدرة، إنما يطلبه كما ذكرنا آنفا، فيعرضون كلام الله تعالى، وكلام الرسول - ﷺ - على قول صاحبهم، وهو مخلوق مذنب يخطئ ويصيب، فإن وافق قول الله، وقول رسوله - ﷺ - قول صاحبهم أخذوا به وإن خالفاه تركوا قول الله جانبا، وقوله - ﷺ - ظهريا، وثبتوا على قول صاحبهم، وما نعلم في المعاصي، ولا في الكبائر - بعد الشرك المجرد - أعظم من هذه، وأَنَّهُ لأشد من القتل والزنا\" (^٢).\n_________\n(^١) النبذ (ص ١١٦ - ١١٧).\n(^٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٦/ ص ٢٨٠).","vol":"1","page":169},{"text":"¬ويعلم مما سبق آنفا أن ابن حزم يدافع عن الاتجاه الظاهري - الذي من أصوله، تحريم التقليد، ووجوب الاجتهاد على المسلمين جميعهم - لا بالمعنى الذي يراد للمذهب، من أن هناك صاحب مذهب وله أتباع يتبعون أقواله، وينصرونها بالحجج والبراهين، ويتبعونها حذو القذة بالقذة (^١).\nوفي الحق لقد كان أنصار القول بالظاهر أنفر الناس من التقليد، وأكثرهم اجتهادا، يقول محمد بن خليل (^٢): \". . . وكذلك أقول لا يَجْهَل علي جاهل، فيظن أني متبع للإمام أبي محمد - يعني ابن حزم - أبو محمد شيخ من شيوخي، ومعلم من مُعَلِّمِيَّ، إِنْ أصَابَ الحق، فأنا معه اتباعا للحق وإلا فأنا مع الحق حيث فهمته بحسب ما يوفقني الله تعالى له، وَيُنْعِمُ به عليَّ\" (^٣).\n٥ - إبطال القياس والرأي والتعليل: اختار ابن حزم العمل بظواهر النصوص، وعدم إحالتها إلى معاني مُؤؤَّلة إلا بقرينة من نص آخر، أو إجماع صحيح معتبر، وذلك الذي منعه من الإعتداد بالقياس والرأي\n_________\n(^١) انظر: دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيه (ص ١٣٢) للدكتور مصطفى سعيد الخن.\n(^٢) لم يُعرف، ويرجح الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني أن يكون والده عبد الملك بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن خليل العبدري المذكور في الذيل والتكملة للمراكشي وانظر: التعليق على المورد الأحلى (ص ٣١٤) مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الرابع الجزء الأول، ماي ١٩٥٨ م.\n(^٣) المورد الأحلى في اختصار المحلى وكتاب القدح المعلى في إكمال المحلى (ص ٣٤٣).","vol":"1","page":170},{"text":"¬والتعليل، وسعى به إلى بَسْط لسانه وقلمه في نقض ذلك والتثريب على القائلين به، وأول شيء نقضه ابن حزم: وسعى في هدمه، القول بالرأي في الدين، فإذا بطل الاجتهاد بالرأي في الدين، كان ما سواه - من القياس والإستحسان ومراعاة المصالح، وسد الذرائع - أشد بطلانا، وأظهر عُوارا، وأجدر أن لا يحتفل به ويعول عليه.\nيقول ابن حزم: \"ولا يحل لأحد الحكم بالرأي، قال تعالى: \"ما فرطنا في الكتاب من شيء\"، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (^١)، ويفيض ابن حزم - بعد - في إيراد الحجج - قرآنا وسنة - المؤيدة لمسلكه (^٢).\nولا يكتفي ابنُ حزم بذلك، حتى يورد أدلة المجيزين للاجتهاد في الدين والرأي: وينقضها الواحد بعد الآخر (^٣).\nولما حرَّم ابنُ حزم القولَ في دين الله تعالى بالرأي، منع القول بتعليل النصوص، وقصر كل نص على موضوعه فلا يحل تَعْدِيَة علته إلى غيره، ولا معنى للبحث عن الأسباب، يقول في ذلك: \"لسنا نقول إنَّ الشرائع كلها لأسباب، بل نقول ليس منها شيء لسبب إلا ما نص عليه منها أنه لسبب، وما عدا ذلك فإنما هو شيء أراده الله تعالى\n_________\n(^١) النبذ (ص ٩٣).\n(^٢) المصدر السابق والإحكام في أصول الأحكام (ج ٦/ ص ٣٥).\n(^٣) انظر: الإحكام (ج ٦/ ص ٣٥).","vol":"1","page":171},{"text":"¬الذي يفعل ما شاء، ولا نحرم ولا نحلل، ولا نزيد ولا ننقص، ولا نقول إلا ما قال ربنا ﷿، ونبينا - ﷺ -، ولا نتعدى ما قالا، ولا نترك شيئا منه، وهذا هو الدين المحض الذي لا يحل لأحد خلافه، ولا اعتقاد سواه. . . قال تعالى: \"لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون\" فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه، وأن أفعاله لا تجري فيها \"لِمَ\"، وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله: \"لِمَ كان هذا\"، فقد بطلت الأسباب جملة، وسقطت العلل البتة، إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل كذا، وهذا أيضًا مما لا يسأل عنه، فلا يحل لأحد من العباد أن يقول: لِمَ كان هذا السبب؟ ولم يكن لغيره ولا أن يقول: لم جُعل هذا الشيءُ سببا دون أن يكون غيره سببا أيضا لأن من قال هذا السؤال، فقد عصى الله ﷿، وألحد في الدين\" (^١).\nويتضح مما سبق أن ابنَ حزم أخذ بالعلة المنصوص عليها، ولم يُعرض عنها، وذلك ما أعاد القول فيه في موضع آخر مِنْ كتبه لما قال: \"وبالجملة فليس في الشرائع علة أصلا بوجه من الوجوه، ولا شيء يوجبها إلا الأوامر الواردة من الله ﷿ فقط، إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء مما في العالم وتحليل آخر، ولا إيجاب عَمَلٍ وَتَرْك إيجاب آخر، فالأوامر أسباب موجبة لما وردت به، فإذا لم ترد فلا يوجب شيئا أصلا ولا يمنعه، وإذا لم تكن العلة إلا التي لم توجد قط إلا\n_________\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٨/ ص ١٠٢).","vol":"1","page":172},{"text":"¬وموجبها معها، فليس ذلك إلا في الطبيعيات فقط\" (^١).\nوإنما نَفَّرَ ابنُ حزم من التعليل لأن القائل بذلك لا يَسْلَمُ من حيرة، أو تناقض، أو تحكم بلا دليل (^٢). ويرى بعض الباحثين أن نفي ابن حزم للتعليل أدى به إلى الإمعان في طلب الحديث والآثار، والاستكثار من الرواية \"ليجد السبيل للأخذ بالظاهر من النصوص ما دام لا يعتمد على الرأي، وقد أتى من ذلك بالثروة المثرية الوفيرة\" (^٣).\nولقد سَهُلَ على ابن حزم بعد إبطال الرأي في الإجتهاد أن يُنْكِرَ القياس، وينقض أدلة أنصاره والقائلين به (^٤)، يقول - وهو يحكي\n_________\n(^١) التقريب لحد المنطق (ج ٤/ ص ٣٠٣) ضمن رسائل ابن حزم.\n(^٢) التقريب لحد المنطق (ج ٤/ ص ٣٠٤) ضمن رسائل ابن حزم.\n(^٣) انظر: تاريخ المذاهب الفقهية لأبي زهرة (ص ٥٩٤). وكتب ابن حزم طافحة بالأدلة من الحديث والآثار، ولقد جرد الأستاذ محمد المنتصر الكتاني من المحلى وحده نحوا من سبعمائة حديث بسند ابن حزم إلى النبي - ﷺ -، وهذه الأحاديث مسندة إلى أربعة حفاظ من الأندلس وهم: بقي بن مخلد، وقاسم ابن أصبغ، وأحمد بن خالد الجباني. ومحمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي. وانظر مقدمة معجم فقه ابن حزم الظاهري (ج ١/ ص ٥١ م). ولقد ندب باحث نفسه لجمع مرويات ابن حزم من تآليفه، فوقف من ذلك على العدد الغفير، والكثرة الوفيرة.\n(^٤) قال الجمهور بجواز التعبد بالقياس: ثم اتفقوا على وقوعه شرعا، ولم يشذ عنهم إلا داود وابنه وعامة أهل الظاهر، نقل ذلك الشيرازي وحكاه ابن الحاجب عن القاشاني والنهرواني، وأكثر من قال بوقوعه شرعا قال: إن الدليل عليه سمعي، وقال القفال والدقاق والبصري: إن الدليل عليه العقل مع الشرع؛ والقائلون بالدليل السَّمعي يقولون: إنَّ دلالته قطعية، والبصري يقول: إنها ظنية: وانظر بسط أدلة كل قول، والاعتراضات على ذلك في: التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص ٤٢٤ - ٤٢٥) والمنخول (ص ٣٢٥ - ٣٢٦) والمستصفى (ج ٢/ ص ٦٤ - ٦٥)، والبرهان =","vol":"1","page":173},{"text":"¬أقوال العلماء في القياس -: \"وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيْءٍ من الأشياء كلها - إلا بنص كلام الله تعالى، أو نصِّ كلام النبي - ﷺ -، أو بما صح عنه - ﷺ - من فعل، أو إقرار، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها، متيقن أنَّه قاله كل واحد منهم، دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص، أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيفٍ من رسول الله - ﷺ - ولا بد، لا يجوز غير ذلك أصلا، وهذا هو قولنا الذي ندين الله به، ونسأله ﷿ أن يثبتنا فيه، ويميتنا عليه بمنه ورحمته آمين\" (^١).\nويمعن ابن حزم في إنكار القياس، والقول ببطلانه، ويقطع في ذلك قائلا: \"والقول به باطل، مقطوع على بطلانه عند الله تعالى\" (^٢).\nويشحذ ابنُ حزم ذهنه، في الإستدلال على بُطلان القياس، فيسوق في ذلك حججا وبراهين أقواها:\n١ - من عمل بالقياس فقد خالف أمر الله ﷿ في الرد إليه عند التنازع: يقول ابن حزم في بيان هذا الدليل: \"ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي، لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه، وإلى رسوله - ﷺ -، وقد صح، فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه، أو\n_________\n= (ح/ ٧٥٩) والمحصول (ج ٢/ ق ٢/ ص ١٤٣ - ١٤٥) والإحكام للآمدي (ج ٤/ ص ٤١) ومختصر المنتهى والعضد (ج ٢/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٨/ ص ٣٨٦).\n(^٢) النبذ (ص ٩٨).","vol":"1","page":174},{"text":"¬إلى رأي، فقد خالف أمر الله تعالى المتعلق بالإيمان، ورَدَّ إلى غير مَنْ أَمَرَ اللهُ تعالى بالرد إليه، وفي هذا ما فيه\" (^١).\n٢ - كمال الشريعة وإحاطتها بكل شيء: يرى ابن حزم أن النصوص الشرعية لم تفرط في شيء، وأن الشريعة قد أحاطت بكل كبيرة وصغيرة تفصيلا وبيانا، يقول في ذلك: \"وقول الله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾، إبطال للقياس، وللرأي أنه لا يجوز استعمالها ما دام يوجد نص وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئا، وأن رسوله ﵊ قد بين للناس كل ما نزل إليهم، وأن الدين قد كمل، فصح أن النص قد استوفى جميع الدين، فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس، ولا إلى رأيه، ولا إلى رأي غيره.\" (^٢).\n٣ - من قال بالقياس فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله: ذلك \"لأن الله تعالى لم يأمر قط أولى الأمر منا أن يقولوا بآرائهم، ولا بقياساتهم، ولا أن يقولوا ما شاؤوا، وإنما أمرهم الله تعالى أن يقولوا ما سمعوا، أو يتفقهوا في الدين الذي أنزله الله تعالى على نبيه - ﷺ -، وينذروا بذلك قومهم، وهذا بين في قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾، وفي قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، وفي قوله تعالى:\n_________\n(^١) المحلى (ج ١/ ص ٥٦).\n(^٢) المحلى (ج ١/ ص ٥٦).","vol":"1","page":175},{"text":"¬﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾: . . . ومن قال بقياسه فقد تعدى حدود الله، وَقَفَا (^١) ما لا علم له به، وأخبر عن الله تعالى بما لا يعلم أحد ما عند الله تعالى، إلا بإخبار من الله تعالى بذلك: وإلا فهو باطل. . .\" (^٢).\n٤ - ليس كل القياس حقا، بل فيه باطل، وفي المقاييس ما يناقض بعضٌ بعضًا، فلا بد أن يُصار إلى الترجيح بينها حتى يعلم القياس الصحيح من الفاسد، قال ابن حزم: \"ولا سبيل لهم (^٣) إلى وجود ذلك أبدا، وإذا لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح من القياس، من الباطل منه، فقد بطل كله، وصار دعوى بلا برهان\" (^٤).\n٥ - من قال بالقياس فقد أعظم على الله الفرية: وزعم أنه تعالى ترك عباده هملا، ونسيا منسيا إذ لم يبين لهم في محكم تنزيله، ولا على لسان رسوله - ﷺ - ما القياس؟ وما هي أركانه؟ يقول ابن حزم مبينا هذا الدليل: \"من المحال الباطل أن يكون الله يأمرنا بالقياس، أو بالتعليل، أو بالرأي أو التقليد، ثم لا يبين لنا: ما القياس؟ وما التعليل؟ وما الرأي؟ وكيف يكون كل ذلك؟ وعلى أي شيء نقيس؟ وبأي شيء نعلل؟ وبرأي من نقبل؟ ومن نقلد؟ ! لأن هذا تكليف ما ليس في الوسع\" (^٥).\n_________\n(^١) قفا يقفو: اتبع وسار بأثر الشيء.\n(^٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٨/ ص ٣٩٥).\n(^٣) الضمير راجع على القياسيين.\n(^٤) المحلى (ج ١/ ص ٥٦).\n(^٥) ملخص إبطال القياس (ص ٧٣).","vol":"1","page":176},{"text":"¬٦ - لا مستند لأهل القياس في استخراج علل النصوص: فلا بد في القياس من علة موجبة للحكم، تحريما أو تحليلا، لكن يقال لأهل القياس: \"أخبرونا عن هذه العلة التي ادعيتموها، وجعلتموها علة التحريم، أو التحليل، أو بالإيجاب، من أخبركم بأنها علة الحكم؟ ومن جعلها علة الحكم؟ فإن قالوا إن الله تعالى جعلها علة الحكم، كذبوا على الله ﷿، إلا أن يأتوا بنص من الله تعالى في القرآن، أو على لسان رسول الله - ﷺ - بأنها علة الحكم، وهذا ما لا يجدونه. . . وإن قالوا: إنها علة لغالب الظن. . . قلنا لهم: فعلتم ما حرم الله تعالى عليكم إذ يقول: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾. . . وعللهم مختلفة، فمن أين لهم بأن هذه العلة هي مراد الله تعالى مِنَّا دون أن ينص لفاعلها؟ ! . . .\" (^١).\nوكان من أثر الاسترسال في تعليل الأحكام \"أن تُركت من أجله أحكام القرآن والسنة، حتى عاد المعروف منكرا\" (^٢).\n٧ - إجماع الصحابة على بطلان القياس: يتتبع ابن حزم ما روي عن الصحابة من آثار تفيد إبطال القياس والرأي: ويستخلص من ذلك إجماعهم على المنع ويقول: \". . . بل قد صح عن جميع الصحابة ﵃ الإجماع على إبطال القياس والرأي، لأنهم وجميع أهل الإسلام يعتقدون بلا شك طاعة القرآن ومما سنه رسول الله - ﷺ -، وتحريم الشرع في الدين عن غير الله تعالى، وهذا إجماع مانع من الرأي\n_________\n(^١) النبذ (ص ١٠٥ - ١٠٦).\n(^٢) ملخص إبطال القياس (ص ١٠).","vol":"1","page":177},{"text":"¬والقياس لأنهما غير المنصوص في القرآن والسنة\" (^١).\nهذه خلاصة براهين وحجج ابن حزم في نفي القياس في الشرع، وقد وقع الاعتراض عليه في أغلبها، ونُقضت (^٢).\nوقبل ختام الكلام على رأي ابن حزم في القياس: لا بد من التنبيه على أمور ثلاثة:\nالأول: لا يفهم من احتجاج ابن حزم \"بالدليل\" أن ذلك خروج منه عن النص والإجماع، أو أن ذلك استعمال للقياس، ولقد فطن ابن حزم لهذه الدعوى، فبين الوجه فيها وقال: \"ظن قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج منا عن النص والإجماع، وظن آخرون أن القياس والدليل واحد، فأخطأوا في ظنهم أفحش خطأ، ونحن إن شاء الله ﷿ نبين الدليل الذي نقول بِهِ بيانا يرفع الإشكال جملة، فنقول. . .\" (^٣). ثم بَيَّن ابن حزم أن \"الدليل\" مأخوذ من النص أو الإجماع، فهو مفهوم من دلالتهما وليس أمرا مفهوما باستخراج علة، أو استنباطها، كما هو الحال في \"القياس\". ثم يستطرد ابن حزم في بيان الدليل المأخوذ من النَّص، ويقسمه إلى سبعة أقسام (^٤)، وَيَخْلُصُ بعد ذلك إلى قوله: \"فهذه هي\n_________\n(^١) النبذ (ص ١١٠).\n(^٢) انظر في ذلك: المحصول (ج ٢/ ق ٢/ ص ١٤٨) والمنهاج (ج ٤/ ص ١٩ - ٢٣) وشرح تنقيح الفصول (ص ٣٨٦ - ٣٨٧) وكشف الأسرار (ج ٣/ ص ٢٧١ - ٢٧٤) وأصول السرخسي (ج ٢/ ص ١٣١ - ١٤١) والمستصفى (ج ٢/ ص ٦٤ - ٧١).\n(^٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ج ٥/ ص ١٠٠).\n(^٤) هذه الأقسام هي:\n١ - مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما.\n٢ - شرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط.\n٣ - لفظ يفهم منه معنى =","vol":"1","page":178},{"text":"¬الأدلة التي تستعملها وهي معاني النصوص ومفهومها، وهي كلها واقعة تحت النص، وغير خارجة عنه أصلا. . . وجميع هذه الأنواع كلها لا تخرج من أحد قسمين: وَإمَّا تفصيل لجملة، وَإمَّا عبارة عَنْ معنى واحد بألفاظ شتى، كلغة يعبر عنها بلغة أخرى\" (^١).\nالثاني: أسرف ابن حزم في إنكار القياس في الفروع وبالغ في ذلك، لكنه استعمل القياس والرأي في الأصول، وتأمل كتاب: \"التوحيد\" من \"المحلى\"، ومواضع من: \"الفصل\" تجد على ذلك أمثلة كثيرة (^٢).\nولقد تَنَبَّهَ غير واحد من أهل التراجم والسير إلى جمود ابن حزم في الفروع، واسترساله في التأويل في الأصول لهذا الإمام الذهبي يقول: \". . . ولقد وقفت له على تَألِيفٍ يحض فيه على الاعتناء\n_________\n= فَيُؤَدَّى بلفظ آخر.\n٤ - أقسام تبطل كلها إلا واحدًا فيصح ذلك الواحد.\n٥ - قضايا واردة مدرجة، فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية لها بعدها، وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية.\n٦ - ما سماه \"عكس القضايا\" كأن يكون النص هكذا: \"كل مسكر حرام\" فيعكس عكسا سنويا، فيقال: \"بعض الحرام مسكر\".\n٧ - لفظ تنطوي فيه معان جمة، وانظر أمثلة كل الأقسام في: الإحكام في أصول الأحكام (ج ٥/ ص ١٠٠ - ١٠١).\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٥/ ص ١٠١).\n(^٢) من ذلك قوله في المحلى (ج ١/ ص ٢٩): \". . . وأنه تعالى لا في مكان، ولا في زمان، بل هو تعالى خالق الأزمنة والأمكنة قال تعالى: \"وخلق كل شيء فقدره تقديرا\"، وقال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾. والزمان والمكان فَهُمَا مَخْلُوقان؛ وقد كان تعالى دُونَهما؛ والمكان إنَّما هو للأجسام؛ والزَّمان إنما هو مدة كل ساكن أو متحرك أو محمول في ساكن أو متحرك، وكل هذا مبعد عن الله ﷿\". وانظر أيضًا المحلى (ج ١/ ص ٣).","vol":"1","page":179},{"text":"¬بالمنطق، ويقدمه على العلوم، فتألمت له، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا في الأصول\" (^١).\nوقال ابن كثير: \"والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس الجلي (^٢) ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء، وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول، وآيات الصفات وأحاديث الصفات. . .\" (^٣).\nالثالث: استعان ابن حزم بالمنطق لنقض التعليل والقياس (^٤)، فلم ير \"الاستدلال بالشاهد على الغائب\" (^٥)، وأنه ليس للبشر أن يعلل حراما أو حلالا لم يخبرنا الله ولا رسوله بعلته، ثم يزعم أن الله أراد\n_________\n(^١) انظر: سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٨٦).\n(^٢) نقل السبكي عن والده أن الذي صح عنده هو أن داود الظاهري لا ينكر القياس الجلي، وإن نقل إنكاره عنه ناقلون، بل ينكر القياس الخفي فقط، أما الذي ينكر القياس كله جليه وخفيه، فهم طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم، وتعقب التاج السبكي كلام أبيه، بأنه لما وقف على رسالة لداود في الأصول، وجد أن ظاهر كلام داود فيها يدل على إنكاره للقياس جملة: وإنه لا يقول بشيء منه: نعم إنه يطبق العلة إذا كانت منصوصة، ولكنه لا يسمي ذلك قياسا، بل هو عنده إعمال لدلالة النص، انظر: طبقات الشافعية الكبرى (ج ٢/ ص ٤٦).\n(^٣) البداية والنهاية (ج ١٢/ ص ٩٨)، وطقات علماء الحديث (ج ٣/ ص ٣٥٠ - ٣٥١).\n(^٤) انظر: تقديم الأستاذ سعيد الأفغاني لملخص إبطال القياس (ص ١١ - ١٢).\n(^٥) التقريب لحد المنطق (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ٤/ ص ٢٩٩).","vol":"1","page":180},{"text":"¬هذه العلة فهذا \"التحكم على الخالق الأول\" (^١) و\"ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء مما في العالم، وتحليل آخر ولا إيجاب عمل وترك إيجاب آخر، فالأوامر أسباب موجبة لما وردت به، فإذا لم ترد فلا سبب يوجب شيئا أصلا ولا يمنعه، وإذا لم تكن العلة إلا التي لم توجد قط إلا وموجبها معها، فليس ذلك إلا في الطبيعيات فقط\" (^٢).\n_________\n(^١) التقريب لحد المنطق (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ٤/ ص ٣٠١).\n(^٢) التقريب لحد المنطق (ضمن رسائل ابن حزم) (ج ٤/ ص ٣٠٣).","vol":"1","page":181},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-26>المبحث الرابع: الاعتراض على أَهْلِ الظاهر</span>\nأدى جمود أهل الظاهر على النص، ونفيهم التعليل والاجتهاد بالرأي والقياس، إلى الوقوع في عظيم، والهجوم على أمر خطير، ذلك أنهم جوزوا ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين، والجمع بين المختلفين، لإقرارهم أن الشارع ينهى عن الشيء لا لمفسدة، ويأمر به لا لمصلحة. فكان أَنْ نهض علماء مختلف المذاهب للرد عليهم، وبيان الحق الذي التبس عليهم، فكانوا في ذلك بين منصف عادل، ومغال قادح.\nولعل من أحسن الاعتراضات على أهل الظاهر وأعدلها وأقربها إلى النَّصَفة، اعتراض ابن قيم الجوزية الذي صَدَّره ببيان محاسن الظاهرية فقال: \"وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرها، والمحافظة عليها، وعدم تقديم غيرها من رأي أو قياس أو تقليد، وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة، وفي بيان تناقض أهلها: وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه (^١) \". ثم انبرى ابنُ القَيِّم للاعتراض والنقد فقال: ولكن أَخْطَأوا من أربعة أوجه:\nأحدها: رد القياس الصحيح: ولا سيما المنصوص على علته التي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ، ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي - ﷺ -: \"إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم\n_________\n(^١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج ١/ ص ٢٨٩).","vol":"1","page":182},{"text":"¬الحمر فإنها رجس\"، بمنزلة قوله: \"ينهيانكم عن كل رجس\" وفي أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ نَهْيٌ كل رجس. . ..\nالخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص، فَكَمْ من حكم دل عليه النص، ولم يفهموا دلالته عليه، وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعُرفه عند المخاطبين فلم يفهموا من قوله: (ولا تقل لهما أف) ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة \"أف\"، . . ..\nالخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علما بالعدم (^١). . ..\nالخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم\n_________\n(^١) الاستصحاب: الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال، أو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال، حتى يقوم دليل على تغيره، وهو ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع وانظر: المستصفى (ج ١/ ص ١٢٧) والمنخول (ص ٢٣٧ - ٢٣٨) والإحكام (٥/ ٣) وإرشاد الفحول (ص ٢٣٧ - ٢٣٨). ومعنى انتقاد ابن قيم للظاهرية من هذا الوجه: أنهم لما سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح احتاجوا لتوسعة الظاهر والاستصحاب فَحَمَّلُوهما فوق الحاجة، ووسعوهما لأكثر مما يسعانه فحيث فهموا من النص حكما أثبتوه، ولم يبالوا بما وراءه، وحيث لم يفهموا منْه نفوه وَحَمَّلُوا الاستصحاب.","vol":"1","page":183},{"text":"¬عندهم دليل على صحة شرط، أو عَقْدٍ، أو معاملة استصحبوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل\" (^١).\nوالحق أن أهل الظاهر لم يردوا القياس الصحيح إذا كانت علته منصوصا عليها كما ادعى ابنُ القيم، بل إنهم يأخذون به لا على معنى أنه قياس، بل على معنى أنه \"دليل\" مأخوذ من النص أو الإجماع على النحو الذي سبق بيانه (^٢).\nقال الإمام الشوكاني: \"ثم اعلم أن نُفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا، وإن كان منصوصا على علته، مقطوعا فيه بنفي الفارق، بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الأصل، مشمولا به، مندرجا تحته، وبهذا يهون عليك الخطبُ، ويَصْغُر عندك ما استعظموه، ويقرب لديك ما بَعَّدُوه لأن الخلاف في هذا النوع\n_________\n(^١) إعلام الموقعين (ج ١/ ص ٢٨٩ - ٢٩٤) وقد تصرفت في بعض النقل بالحذف.\n(^٢) انظر (ص ١٤٤)، ولقد فطن التاج السبكي إلى هذا فقال في طبقات الشافعية (ج ٢/ ص ٤٦) في ترجمة داود بن علي الظاهري رأس أهل الظاهر: وقفت لداود ﵀ على أوراق يسيرة سماها الأصول نقلت منها ما نصه: \"والحكم بالقياس لا يجب، والقول بالاستحسان لا يجوز\" ثم قال: \"ولا يجوز أن يحرم النبي - ﷺ -، فيحرم محرم غير ما حرم لأنه يشبهه إلا أن يوقفنا النبي - ﷺ - على علة من أجلها وقع التحريم مثل أن يقول: حرمت الحنطة بالحنطة لأنها مكيلة. . . يعلم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله هو ما وُقف عليه، وما لم يكن ذلك فالبعيد واقع فظاهرُ التوقيف، وما جاوز ذلك فمسكوت عنه، داخل في باب ما عفي عنه انتهى، قال التاج السبكي معلقا: \"فكأنه لا يسمي منصوص العلة قياسا\".","vol":"1","page":184},{"text":"¬الخاص صار لفظيا، وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به، والعمل عليه، واختلاف طريقة العمل، لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. . .\" (^١).\nولقد شجر الخلافُ بين العلماء في الاعتداد بمخالفة أهل الظاهر، وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام:\nالقسم الأول: اعتبار مخالفة أهل الظاهر، قال التاج السبكي: \"وهو ما ذكره الأستاذ أبو منصور البغدادي أنَّه الصحيح من مذهبنا، وقال ابن الصلاح أنه استقر عليه الأمر آخرا\" (^٢).\nالقسم الثاني: عدم اعتبار مخالفة أهل الظاهر، قال التاج السبكي: وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ونقله عن الجمهور حيث قال: قال الجمهور: إنهم - يعني نفاة القياس - لا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء. . . وهذا هو اختيار إمام الحرمين، وعزاه إلى أهل التحقيق، فقال: والمحققون من علماء الشافعية لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا. . . قال - وبحق قال حبر الأصول القاضي أبو بكر: إني لا أعدهم من علماء الأمة: ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم. . . (^٣).\nالقسم الثالث: أن خلافهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلي، وهذا الذي اختاره التاج السبكي فقال: . . . فالذي أراه الاعتبار بخلاف داود ووفاقه، نعم للظاهرية مسائل لا يعتد بخلافه فيها، لا\n_________\n(^١) إرشاد الفحول (ص ٢٠٤).\n(^٢) طبقات الشافعية الكبرى (ج ٢/ ص ٤٥).\n(^٣) طبقات الشافعية الكبرى (ج ٢/ ص ٤).","vol":"1","page":185},{"text":"¬من حيث أن داود غير أهل للنظر، بل لخرقه فيها إجماعا تقدمه، وعذره أنه لم يبلغه دليل واضح جدا وذلك كقوله في التغوط في الماء الراكد، وقوله لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، وغير ذلك من مسائل وَجَّهت سهامَ الملامِ إليهم، وأفاضت سبيل الإزراء عليهم\" (^١).\nولقد أدى التزام ابن حزم باطِّراد قواعده، إلى الإنفراد بأقوال خالف فيها جميع المذاهب، كما أداه ذلك إلى التيسير في بعض الأحكام، والشدة والتضييق في بعضها (^٢).\nومن المسائل الفقهية التي خالف فيها أهلُ الظاهر مَنْ سواهم، فكان ذلك شذوذا: قول ابن حزم: \"ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع، وكل ما كان منهم\" (^٣)، ويستدل ابنُ حزم على ما ذهب إليه بقوله: \"برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ وبيقين يجب أن بعض النجس نجس، لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه\" (^٤).\nفإن قيل: إن النجاسة التي في الآية - معنوية، أجاب ابن حزم: هبكم أن ذلك كذلك، أيجب من ذلك أن المشركين طاهرون؟ حاش لله من هذا، وما فهم قط من قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ مع\n_________\n(^١) طبقات الشافعية الكبرى (ج ١/ ص ٤٥ - ٤٦).\n(^٢) انظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري للدكتور عبد المجيد محمود عبد الحميد (ص ٤٠٣).\n(^٣) المحلى (ج ١/ ص ١٢٩).\n(^٤) انظر: المصدر السابق.","vol":"1","page":186},{"text":"¬قوله نبيه - ﷺ -: (إن المؤمن لا ينجس) أن المشركين طاهرون، ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى أنهم نجس: إنهم طاهرون. . .\" (^١).\nثم يستطرد ابنُ حزم في إيراد ما قد يعترض به الخصم فيقول: فإن قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن، قلنا: نعم، فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمها طاهر؟ فإن قيل: إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك، قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها، أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق. . .\" (^٢).\nولما وقف الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر على هذا الموضع قال: \"القول بنجاسة بدن الكافر وعرقه، وريقه إلى آخره قول شاذ لم أعرفه روي عن أحد من العلماء إلا ما نقله ابن كثير في تفسيره (ج ٤/ ص ٣٧٢) عن بعض أهل الظاهر ولعله يريد المؤلف وإلا ما نقله الطبري في تفسيره (ج ١٠/ ص ٧٤) عن الحسن: \"لا تصافحوهم، فمن صافحهم فليتوضأ\". . .. والمؤلف إنما أتى بمغالطات زعمها أدلة، وقد أباح الله للمؤمنين طعام أهل الكتاب ومؤاكلتهم، ولن يخلو هذا من آثارهم، وزواج الكتابيات يدعو إلى مخالطتهن أتم مخالطة، مما لا يمكن معه الاحتراز عن ريقهن وعرقهن في بدن المؤمن وثوبه وفراشه، والآية ظاهرة في أن المراد نجاستهم المعنوية من جهة\n_________\n(^١) المحلى (ج ١/ ص ١٣٠).\n(^٢) انظر: المصدر السابق.","vol":"1","page":187},{"text":"¬الاعتقاد الباطل، وعدم الحرص على الطهارات: وأنهم لا يتحرزون من النجاسات\" (^١).\nولقد ورد النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الاغتسال أو الوضوء فيه (^٢)، ففهم ابنُ حزم من ذلك \"أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء، والاغتسال به لفرض أو لغيره، وحكمه التيمم إن لم يجد غيره، وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئا من أوصافه، وحلالٌ الوضوء به والغسل به لغيره، فلو أحدث في الماء، أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه، فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره، إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء: فلا يجزئ استعماله أصلا، لا له ولا لغيره. . .\" (^٣).\nوبهذا يتبين أنَّ ابن حزم يُخالف الجمهور في حُكم المتغوط في الماء الدائم، ويرى التفريق بين البول والغائط، والاقتصار على مجرد ظاهر النص، ويقول: \"فَلَوْ أراد ﵇ أنْ ينهى عن ذلك غير البائل لَمَا سَكَتَ عن ذلك عَجْزًا ولا نسيانا. . .. \" (^٤). وهذا المذهب الذي ارتضاه ابنُ حزم مذهبٌ غريب جدا، قد اعترضه فيه النووي\n_________\n(^١) انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر: هامش رقم ١ على المحلى (ج ١/ ص ١٣٠).\n(^٢) سيأتي تخريج الحديث الوارد في ذلك في قسم التحقيق.\n(^٣) المحلى (ج ١/ ص ١٣٥).\n(^٤) المحلى (ج ١/ ص ١٤٠).","vol":"1","page":188},{"text":"¬فقال: \"نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهري الأصبهاني ﵀ مذهبا عجيبا فقالوا: انفرد داود بأن قال لو بال رَجُلٌ في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ منه لقوله - ﷺ -: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه)، وهو حديث صحيح، قال: ويجوز لغيره، لأنه ليس بنجس عنده، ولو بال في إناء ثم صَبَّهُ في ماء، أو بال في شط نهر، ثم جرى البول إلى النهر قال: يجوز أن يتوضأ هو منه، لأنه ما بال فيه بل في غيره قال، ولو تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه، لأنه تغوط ولم يبل\".\nثم قال النووي: \"وهذا مذهب عجيب، وفي غاية الفساد، فهو أشنع ما نُقل عنه - إن صح عنه ﵀ - وفساده مُغْنٍ عن الاحتجاج عليه، ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه، وقالوا: فساده مغن عن إفساده، وقد خرق الإجماع في قوله في الغائط، إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول ثم فرقه بين البول في نفس الماء، والبول في إناء يُصب في الماء مِنْ أعجب الأشياء؟ ! ومن أخصر ما يرد به عليه أن النبي - ﷺ - نبه بالبول على ما في معناه من تغوط وبول وغيره، كما ثبت أنه - ﷺ - قال في الفأرة تموت في السَّمن: (إن كان جامدا فألقوها وما حولها)، وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك، وغير السَّمن من الدهن كالسمن (^١)، وفي الصحيح: (إذا ولغ الكلب في إناء\n_________\n(^١) يمضي ابن حزم - على ظاهريته - في هذا فيقول: \"ولا يجوز أن يحكم لغير الفأرة في غير السمن، ولا للفأر في غير السمن، ولا لغير الفأرة في السمن - بحكم الفأر في السمن، لأنه لا نص في غير الفأر في السمن\". وانظر: المحلى (ج ١/ ص ١٤٢).","vol":"1","page":189},{"text":"¬أحدكم فليغسله)، فلو أمر غيره فغسله، إن قال داود لا يطهر لكونه ما غسله هو، خرق الإجماع، دمان قال يطهر، فقد نظر إلى المعنى، وناقض قوله والله أعلم\" (^١).\nومما شَنَّعَ العلماءُ به على ابن حزم - مما هو أشد إيغالا في الجمود على ظاهر النص - ما فهمه من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ (^٢)، فإنه قال: أما قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فلو لم يُرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما، ولما كان فيها إلا تحريم قول \"أف\" فقط. . . ولو كان النهي عن القول \"أف\" مغنيا عما سواه من وجوه الأذى لما كان لذكر الله تعالى في الآية نفسها - مع النهي عن قول \"أف\" - النهي عن النهر والأمر بالإحسان، وخفض الجناح والذل لهما معنى، فَلَمَّا لم يقتصر تعالى على ذكر الأف وحده، بطل قول من ادعى أن بذكر الأف عُلم ما عداه\" (^٣).\nوَلَمَّا وقف الإمامُ الذَّهبي على هذا الموضع - من ملخص إبطال القياس - اعْتَرَضَ ابن حزم قائلا: \"قلت: يا هذا، بهذا الجمود وأمثاله جعلت على عِرْضك سبيلا، ونصبت نفسك أعجوبة وضحكة، بل يقال لك: ما فهم أحد قط من عربي ولا نبطي ولا عاقل، ولا واع أن النهي عن قول \"أف\" للوالدين إلا وما فوقها أولى بالنهي منها، وهل يفهم ذو حس سليم إلا هذا؟ ! وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى\n_________\n(^١) المجموع (ج ١/ ص ١١٨ - ١١٩).\n(^٢) الآية من سورة الإسراء برقم ٢٣.\n(^٣) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٨/ ص ٣٨٨) وملخص إبطال القياس (ص ٢٩).","vol":"1","page":190},{"text":"¬على الأعلى، وبالأصغر على الأكبر، بل مثل هذا مما أمن فيه حفظ اللسان العربي، بَل العجمي والتركي، وجميع خطاب بني آدم، وهل إذا قال: \"لا تنهر والديك\" إلا والنهي عن شتمهما أو لعنهما، أو ضربهما حتى يستغيثا أو خنقهما حتى يموتا بطريق الأولى؟ ! . . .\" (^١).\nوبالجملة: فإنه كلما ضاق المخرج على ابن حزم في شيء من الفقه، كان ذلك فرصة مناسبة لخصومه للنيل منه والتشنيع عليه، ولو أن ابن حزم نأى بنفسه عن الجمود على النص، وراعى المقاصد والمعاني لما جعل لغيره عليه سبيلا، ولنزل كلامه في النفوس منزلا رفيعا، وسبيل أهل الاجتهاد والنظر مراعاة الظاهر والمعنى الخفي، يقول ابن قيم الجوزية مبينا ذلك ببيان جلي: \"ومثل مَنْ وقف مع الظواهر والألفاظ، ولم يراع المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة، فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه، أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرة، فذهب فملأها ثم تركها على الحوض، وقال: لم تقل إيتني بها، وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعة، فباعها بدرهم وهي تساوي مائة، ويلزم من وقف مع الظواهر أن يصحح هذا البيع، وَيُلْزَمُ به الموكل، وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألقاها في غير موضع\" (^٢).\n_________\n(^١) تعليق الذهبي بهامش ملخص إبطال القياس (ص ٢٩).\n(^٢) إعلام الموقعين (ج ٣/ ص ١٢٧).","vol":"1","page":191},{"text":"¬وليس يمنع - عند المُنْصف - الشذوذُ والإغرابُ في فقه الظاهرية عامة، وفقه ابن حزم خاصة، من الاستفادة من هذا التراث العظيم الذي تركه رواده ومنتحلوه، ذلك لأن الحق وَسَطُ بينهم وبين جمهور أهل الفقه.\nولقد أحسن الإمام الشوكاني صنعا عندما قارن بين مذهب الجمهور ومذهب أهل الظاهر فقال عند ترجمة أبي حيان الأندلسي الذي كان يميل إلى الظاهر: \"قال ابن حجر: \"كان أبو حيان يقول: محال أن يرجع عن مذهب الظاهر مَنْ عَلِقَ بذهنه\" (^١)، - ولقد صدق في مقاله، فمذهب الظاهر هو أول الفكر، وآخر العمل عند من مُنح الإنصاف، ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلها، وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط بل هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن، وداود واحد منهم، وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر حيث لا ينبغي الوقوف، وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصف إهماله، وبالجملة: فمذهب الظاهر هو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة، وأنت إذا أمعنتَ النظر في مقالات\n_________\n(^١) الدرر الكامنة (ج ٤/ ص ١٨٧). وأبو حيان هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني ولد سنة ٦٥٤ هـ وسمع الكثير بالأندلس وإفريقية ثم قدم إلى مصر، فقرأ بها القراءات على مشايخها، كان ثبتا عارفا باللغة والأدب والنحو، مفسرا، ألف \"البحر المحيط\" (ط) و\"الأنور الأجلى في اختصار المحلى\". وكان ظاهريا وانتمى إلى الشافعية توفي سنة ٧٤٥ هـ. انظر: الدرر الكامنة (ج ٤/ ص ١٨٥ - ١٨٩)، والبدر الطالع (ج ٢/ ص ٢٨٨ - ٢٩٠).","vol":"1","page":192},{"text":"¬أكابر المجتهدين المشتغلين بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر بعينه: بل إذا رزقت الإنصاف، وعرفتَ العلوم الاجتهادية كما ينبغي، ونظرت في علوم الكتاب والسنة حَقَّ النظر كنتَ ظاهريا أي عاملا بظاهر الشرع، منسوبا إليه لا إلى داود الظاهري، فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة، وهذه النسبة هي مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام، وإلى خاتم الرسل عليه أفضل الصلوات والتسليم وإلى مذهب الظاهر بالمعنى الذي أوضحناه أشار ابن حزم بقوله:\nوما أنا إلا ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل (^١)\n_________\n(^١) البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع (ج ٢/ ص ٢٩٠).","vol":"1","page":193},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-27>المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر</span>\nاعتقد ابن حزم صحة أصوله، وسلامة قواعده اعتقادًا لا يخالطه شك، فَثَبَتَ على ذلك مدة حياته، يدافع عن هذه الأصول وتلك القواعد، فَحَميَ فكرُه، وتهيجَّ نشاطه، وامتد جداله، حتى ضاق الناس به ذَرْعًا، فآذوه ونبذوا طريقته وفقهه.\nوإنما أثار الناس عليه أَحَدُ أمرين:\nالأول: جموده ويُبْسُهُ على ظواهر النصوص، وتركه للرأي والقياس وإغرابه في مسائل انفرد بها، واستهجانه لرأي غيره.\nولقد أكثر ابن العربي (^١) الاعتراضَ على ابن حزم من هذه الجهة، وبالغ في ذلك حتى أقذع في القول، وخرج عن حد الأدب.\nفمن ذلك: قوله عند تحديد مسافة القصر: \"تلاعب قوم بالدين، فقالوا: \"إن مَنْ خرج من البلد إلى ظاهره، قَصَرَ الصلاة وأكل، وقائل هذا أعجمي لا يَعْرف السفر عند العرب، أو مستخف بالدين، ولولا أن العلماء ذكروه ما رضيتُ أن ألمحه بمؤخر عيني، ولا أن أفكر فيه\n_________\n(^١) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر بن العربي المعافري الحافظ العلامة، سمع ببلده إشبيلية، ورحل فسمع بمصر ومكة وبغداد، وقيد الحديث وتوسع في الرواية، وأتقن مسائل الخلاف والأصول، من تآليفه: \"أحكام القرآن\" (ح) و\"قانون التأويل\" (ح) و\"الناسخ والمنسوخ\" (ح) وغير ذلك، توفي سنة ٤٦٨ هـ. انظر ترجمته في: جذوة الاقتباس (ص ١٦٠)، والمغرب في حلي المغرب (ج ١/ ص ٢٤٠) وسير أعلام النبلاء (ج ١٢/ ص ١٨٩) والديباج المذهب (ص ٣٧٦ - ٣٧٨).","vol":"1","page":194},{"text":"¬بفضول قلبي\" (^١).\nومن ذلك أيضا قوله في تفسير آية الصيام: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (^٢): \"قال علماؤنا: هذا القول من لطيف الفصاحة، لأن تقريره: فأفطر فعدة من أيام أخر. . . وقد عزي إلى قوم: \"إن سافر في رمضان قضاه، صامه أو أفطره\"، وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم، فإن جزالة القول، وقوة الفصاحة تقتضي: \"فأفطر\". . .\" (^٣).\nولقد حملت العصبيةُ ابنَ العربي على النيل من ابن حزم ونحلته، ووصفها بأشنع الأوصاف، وذِكْرها بأشنع النعوت، فهي \"فرقة سخيفة، مكفرة على التأويلين، وهي التي لا تقول إلا ما قال الله ورسوله، وَتُنْكِرُ النظر أصلا، وتنفي التشبيه والتمثيل الذي لا يُعرف الله إلا به\" (^٤).\nثم عرضَ ابن العربي لابن حزم فَحَطَّ عليه حَطًّا عظيما، وذكر سبب فُشُوِّ هذه النحلة في الأندلس فقال: . . . ولكنه أمرٌ استشرى داؤه، وعَزَّ عندنا دواؤه، وأفتى الجهلة به، فمالوا إليه، وَغَرَّهُم رجل كان\n_________\n(^١) أحكام القرآن (ج ١/ ص ٦١٥)، ومذهب ابن حزم الذي يدين الله به - في هذا - أن من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا قصر، وانظر: بسط ذلك في: المحلى (ج ٥/ ص ٢ - ٢١).\n(^٢) سورة البقرة الآية رقم ١٨٤.\n(^٣) أحكام القرآن (ج ١/ ص ١١٢)، وانظر تفصيل مذهب ابن حزم في هذه المسألة في: المحلى (ج ٦/ ص ٢٤٣ - ٢٥٩).\n(^٤) العارضة شرح سنن الترمذي (ج ١٠/ ص ١٠٨).","vol":"1","page":195},{"text":"¬عندنا يقال له ابن حزم، انتدب لإبطال النظر، وسد سُبل العبر، ونسب نفسه إلى الظاهر إقتداء بداود وأشياعه، فسود القراطيس، وأفسد النفوس. . .\" (^١).\nوشبه ابنُ العربي حالَ الظاهرية بحال إخوانهم الخوارج عندما قال في وصف الفرقة الأولى: \"هي أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها وتكلمت بكلام لم تفهمه تلقفوه من إخوانهم الخوارج حيث تقول: لا حكم إلا لله، وكان أول بدعة لقيتُ في رحلتي القول بالباطن، فلما عدت وجدتُ القولَ بالظاهر قد ملأ به المغربَ سخيفٌ كان من بادية إشبيلية يُعرف بابن حزم، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود، ثم خلع الكل، واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الأمة، يضع ويرفع ويحكم ويشرع، ينسب إلى دين الله ما ليس فيه، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب عنهم، وخرج عن طريق المشبهة في ذات الله وصفاته، فجاء بطوام، واتفق كونه بين قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل، فإذا طالبهم بالدليل كاعوا، فيتضاحك مع أصحابه منهم. . . وفي حين عَوْدي من الرحلة ألفيت حضرتي منهم طافحة، ونار ضلالهم لائحة، فقاسيتهم مع غير أقران، وفي عدم أنصار. . . تارة تذهب لهم نفسي، وأخرى تنكسر لهم ضرسي، وأنا ما بين إعراض عنهم وتشغيب بهم. . . يقولون: لا قول إلا ما قال الله، ولا نتبع إلا رسول الله، فإن الله لم يأمر بالإقتداء بأحد، ولا\n_________\n(^١) العارضة شرح سنن الترمذي (ج ١٠/ ص ١٠٨ - ١١٣).","vol":"1","page":196},{"text":"¬بالاهتداء بهدي بشر، فيجب أن يتحققوا أنهم ليس لهم دليل، وإنما هي سخافة وتهويل. . . فأوصيكم بوصيتين ألا تستدلوا عليهم وطالبوهم بالدليل، فإن المبتدع إذا استدللت عليه شغب وإذا طالبته بالدليل لم يجد إليه سبيلا، فأما قولهم: لا قول إلا ما قال الله، فحق ولكن: أَرِنِي ما قال الله، وأما قولهم: لا حكم إلا لله، فغير مسلم على الإطلاق، بل من حكم الله أن يجعل الحكم لغيره مما قاله، وأخبر به، فصح أن رسول الله - ﷺ - قال: \"وإذا حاصرت أهل حصن، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك)، وصح قوله: \"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، الحديث\" (^١).\nويعارض ابنُ العربي مقالةَ الظاهرية ويناقضهم فيقول في ذلك شعرا منه:\nقالوا الظواهر أصل لا يجوز لنا ... عنها العدول إلى رأي ولا نظر\nقلت اخسأوا فمقام الدين ليس لكم ... هذه العظائم فاستخفوا من الوتر\nفالظاهرية في بطلان قولهم ... كالباطنية غير الفرق في الصور\nكلاهما هادم للدين من جهة ... والمقطع العدل موقوفا على النظر\nهذي الصحابة تستمري خواطرها ... ولا تخاف عليها غرة الخطر\nوتعمل الرأي مضبوطا مآخذه ... وتخرج الحق محفوظا من الأثر (^٢)\n_________\n(^١) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٤٩ - ١١٥٠) وطبقات علماء الحديث (ج ٣/ ص ٣٤٩ - ٣٥٠).\n(^٢) العارضة (ج ١٠/ ص ١٠٩) وآراء أبي بكر بن العربي الكلامية (ج ١/ ص ٧٣).","vol":"1","page":197},{"text":"¬ولما وقف الذَّهبي على مقالة ابن العربي، قال: \"قلت: لم يُنصف القاضي أبو بكر ﵀ شيخ أبيه في العلم، ولا تكلم فيه بالقسط، وبالغ في الإستخفاف به، وأبو بكر فعلى عظمته في العلم، لا يبلغ رتبة أبي محمد، ولا يكاد، فرحمهما الله، وغفر لهما\" (^١).\nوقال في موضع آخر - بعد أن حكى مقالة ابن حيان في ابن حزم -: \"قلت هذا القائل منصف، فأين كلامه من كلام أبي بكر بن العربي، وهضمه لمعارف ابن حزم؟ ! \" (^٢).\nولقد علم ابن حزم أن أهل بلده غير تاركيه وما اختاره، وأنهم لا بد مخالفون له، ناقمون عليه، لشيء طُبعوا عليه من الزهد في العالم، والحسد له، وطمس محاسنه وفضائله، يقول في ذلك: . . . وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر: \"أزهد الناس في عالم أهله\". . . ولا سيما أندلسنا، فإنها خُصت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم، الماهر منهم، واستقلالهم كثير ما يأتي به، واستهجانهم حسناته، وتتبعهم سقطاته وعثراته، وكثر ذلك مدة حياته، بأضعاف ما في سائر البلاد، إنْ أجاد قالوا: سارق مغير، ومنتحل مدع، وإن\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ١٩٠).\n(^٢) تذكرة الحفاط (ج ٣/ ص ١١٥٢). ولقد وهم بعض الباحثين، فزعم أن ابن العربي رجع عن قوله في أبي محمد بن حزم، وانتحل القول بالظاهر، ولقد أتي هذا الباحث من اتفاق نسبة ابن العربي المعافري وابن عربي - بغير تعريف - الحاتمي، والحال أن الذي كان ظاهريا هو الثاني لا الأول وقد رأى ابن عربي لابن حزم منامات الله أعلم بحالها. وانظر: الفتوحات المكية (ج ١/ ص ٥١٩).","vol":"1","page":198},{"text":"¬توسط قالوا: غث بارد، وضعيف ساقط، وإن باكر الحيازة لقصب السبق قالوا: متى كان هذا؟ ومتى تَعَلَّم؟ وفي أي زمان قرأ؟ وَلِأُمِّه الهَبْلُ، وبعد ذلك إن ولجت به الأقدارُ أحد طريقين إما شفوفا بائنا يعليه على نظائره، أو سلوكا في غير السبيل التي عهدوها، فهنالك حمي الوطيس على البأس، وصار غرضا للأقوال، وهدفا للمطالب، ونصبا للتسبب إليه ونهبا للألسنة، وعرضة للتطرق إلى عرضه، وربما نحل ما لم يقل، وطوق ما لم يتقلد، وألحق به ما لم يَفُهْ به ولا اعتقده قلبه، وبالحرى وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من السلطان بحظ، أن يسلم من المتالف، وينجو من المخالف، فإن تعرض لتأليف غُمز ولُمز وتُعرض وهُمز، واشتط عليه، وعُظم يسيرُ خطبه، واستشنع هين سقطه، وذهبت محاسنه، وسترت فضائله، وهُتف ونُودي بما أغفل فتنكس لذلك همته، وتكل نفسُه، وتبرد حميتُه. . .\" (^١).\nوكان ابن حزم قليل المبالاة بكلام الناس فيه، مطرحا لشغبهم عليه غير آبه بمخالفتهم إن وافق الحق، وَوُفّق للصواب (^٢)، ولكنه - مع ذلك - كان يبين لخصومه ما التبس عليهم من مخالفته لهم، إظهارا لسلامة نحلته، وصحة معتقده، فمن ذلك رده على من قال إن أهل\n_________\n(^١) رسالة في فضل الأندلس ضمن رسائل ابن حزم (ج ٢/ ص ١٧٨).\n(^٢) يرى ابن حزم أن اطراح كلام الناس، من علامات العاقل المستريح فيقول: \"باب عظيم من أبواب العقل والراحة، وهو طرح المبالاة بكلام الناس، واستعمال المبالاة بكلام الخالق ﷿. بل هذا العقل كله، والراحة كلها\". وانظر: الأخلاق والسير (ص ١٧).","vol":"1","page":199},{"text":"¬الظاهر كالخوارج في حمل القرآن على ظاهره: يقول شارحا حقيقة صنيع الخوارج، ومباينة أهل الظاهر لهم، ما ضلت - يعني الخوارج - إلا بمثل ما ضل هو به (^١)، من تعلقهم بآيات ما، وتركوا غيرها، وتركوا بيان الذي أمره الله ﷿ أن يبين للناس ما نزل إليهم: . . . وهو رسول الله - ﷺ -، ولو أنهم جمعوا آي القرآن كلها، وكلام النبي - ﷺ -، وجعلوه كله لازما، وحكما واحدًا، ومتبعا كله لاهتدوا على أن الخوارج أعذر منه، وأقل ضلالا، لأنهم لم يلتزموا قبول خبر الواحد، وأما هو فالتزم وجوبه. . . (^٢).\nكما عُرفت لابن حزم أجوبة عن شبه خصومه، أفرد بعضها بالتصنيف (^٣).\nالثاني: وقيعة ابن حزم في الأئمة، وعدم تلطفه في جدال خصومه، وقسوته عليهم، بأبشع لفظ، وأفظ محاورة، فلذلك استهدف لعلماء عصره، وصوبت إليه سهام النقد حتى أشيع عنه ما هو بريء منه لشدة وقع لفظه على خصمه (^٤).\n_________\n(^١) يعني ابن حزم بكر البشري الذي قدم ذكره من قبل.\n(^٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٣/ ص ٣٠٨).\n(^٣) كرده على جملة من الاعتراضات في رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف.\n(^٤) من ذلك ما أنشده عبد الحفيظ بن عبد الله المهلا الهدوي (ت ١٠٧٧ هـ) لابن حزم من قوله:\nإن كنت كاذبة التي حدثتني (وكذا) ... فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر\nالواثبين على القياس تمردا ... والراغبين عن التمسك بالأثر\nفقال عبد الحفيظ المذكور آنفا - معترضا: =","vol":"1","page":200},{"text":"¬وابن حزم - وإن وقعت منه هنات - فهو يعرف للأئمة من أهل الاجتهاد فضلهم، وما لهم من السبق إلى فتح مقفلات، وتذليل عقبات ورفع مشكلات، اسمع إليه يقول: . . . والصحيح ن ذلك أن أبا حنيفة ومالكا - رحمهما الله - اجتهدا، وكانا ممن أمر بالاجتهاد، إذ كل مسلم ففرض عليه أن يجتهد في دينه، جريا على طريق السلف في ترك التقليد - فأجرا فيما أصابا فيه أجرين وأجرا فيما أخطآ فيه أجرا واحدا، وسلما من الوزر في ذلك على كل حال. . .\" (^١). فانظر كيف تلطف في الاعتراف لأبي حنيفة ومالك بمرتبة الاجتهاد، ثم انظر كيف اعتذر عنهما فيما أخطآ فيه. ومن هذا القبيل أيضا قوله: وأمَّا الورعُ فَهُوَ اجتنابُ الشُّبهات، ولقد كان أبو حنيفة وأحمد وداود مِنْ هذه المنزلة في الغاية القُصوى. . . واما مالك والشافعي، فكانا يأخذان من الأمراء، وورث عنهما، واستعملاه وأثريا منه، وهما في ذلك أصوب ممن ترك الأخذ منهم، وما يقدح هذا عندنا في ورعهما أصلا، ولقد كانوا ﵏ في غاية الورع\" (^٢).\n_________\n= ما كان يحسن يا ابن حزم ذم من ... حاز العلوم، وفاق فضلا واشتهر\nفأبو حنيفة فضله متواتر ... ونظيره في الفضل صاحبه زفر\nإن لم تكن قد تبت من هذا ففي ... ظني بأنك لا تباعد عن سقر (كذا)\nليس القياس مع وجود أدلة ... للحكم من نص الكتاب أو الخبر\nلكن مع عدم تقاس أدلة ... وبذلك قد وصى معاذا إذ أمر\nانظر: خلاصة الأثر (ج ٢/ ص ٣٠٨).\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٢/ ص ١٢٠).\n(^٢) الرسالة الباهرة (ص ٤٠).","vol":"1","page":201},{"text":"¬ولقد أطلق لسانَ ابن حزم في الأئمة عكوفُ مقلديهم على أقوالهم (^١)، ومغالاتهم في اعتقادهم، ونسبتهم كلَّ فضيلة إليهم وإنْ كان ذلك زورا وكذبا، يقول ابن حزم: \"قال الله ﷿: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أوليت شعري أيشك هذا الجاهل، الذي سأل هذا السؤال في أن كل طائفة قلدت رجلا من هؤلاء المذكورين، فإنهم لولا أنه عندهم أفقه من سائرهم وأعلم وأفضل وأجل وَأَوْرَعُ لما قلدوه دينهم، فقد كان ينبغي لهم - لو عقلوا - أن يعرفوا أن غيرهم بصاحبهم كالذي يجدونه هم بصاحبهم ولا فرق، وكل فتاة بأبيها معجبة. . . وقد رويت عن كل طائفة في صاحبهم شُنَعٌ منها خفيف، ومنها فظيع. . .\" (^٢).\nثم يفصل ابن حزم القول في شُنَعِ ما روي في فضل أبي حنيفة\n_________\n(^١) يقول ابن حزم في وصف حال هؤلاء المقلدة: \". . . وأما أهل بلدنا، فليسوا ممن يعتني بطلب دليل على مسائلهم. . . فيعرضون كلام الله تعالى، وكلام الرسول على قول صاحبهم، وهو مخلوق مذنب يخطئ ويصيب\" وانظر: الإحكام في أصول الأحكام (ج ٦/ ص ١١٧ - ١١٨).\nوكان هؤلاء المقلدة يعكفون على المدونة أو المستخرجة، فيرجعون إليها فيما عرض لهم وهم لا يقدرون على عرض ما سئلوا عنه على الكتاب والسنة، ولو فعلوا لظهر عوارهم وضعفهم، ولضحك الناس من جهلهم بالحديث، وقلة بضاعتهم فيه، ولقد ذكر ابن حزم أن أحد شيوخ المالكية المقدمين كتب في كتاب له بخطه: \"روينا بأسانيد صحاح إلى التوراة أن السماء والأرض بكتا على عمر بن عبد العزيز أربعين سنة\" قال ابن حزم: \"هذا نص لفظه، فلا أعجب من الشيخ المذكور في أن يروي عن التوراة شيئا من أخبار عمر بن عبد العزيز\". انظر: الإحكام (ج ٥/ ص ١٦٣).\n(^٢) الرسالة الباهرة (ص ١٧)","vol":"1","page":202},{"text":"¬والشافعي وأحمد (^١)، ثم يخلص إلى أن \"كل طائفة تدعي أنها أهل الحق ولا حق إلا في كتاب الله - ﷿ - وسنة رسوله - ﷺ - المبلغة بالسند الصحيح إليه ﵇ فقط\" (^٢).\nومن إنصاف ابن حزم أَنْ ذكر غلو أصحاب داود فيه: واعتقادهم أنه أعلم وأفضل وأجل ممن سواه من الأئمة (^٣).\nوأومأ ابن خلدون إلى سبب نقمة الناس على ابن حزم فقال: \". . . وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث، وصار إلى مذهب أهل الظاهر، ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم، وخالف إمامهم داود، وتعرض للكثير من أئمة المسلمين، فنقم الناس ذلك عليه، وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا. . .\" (^٤).\nويعتذر محمد بن خليل عن ابن حزم في إطلاقه لسانه في خصومه،\n_________\n(^١) الرسالة الباهرة (ص ١٧ إلى ٢٩).\n(^٢) الرسالة الباهرة (ص ٣٠).\n(^٣) ومما حكاه ابن حزم من غلو أصحاب داود قول بعضهم:\nولقد نظرت إلى العلوم بأسرها ... فمنحت لب لبابها داوودا\nجعل القرآن مع النبي، وقوله ... والمسلمين أدلة وشهودا\nإلى أن قال:\nلو كان حيا من مضى من مالك ... أو صحبه أضحوا إليه وفودا\nأو رد فينا الشافعي مشفعا ... لرأيته للشافعي مفيدا\nوأبو حنيفة لو تعقب رأيه ... أمسى يفند رأيه تفنيدا\nوانظر: الرسالة الباهرة (ص ٣٧).\n(^٤) مقدمة ابن خلدون (٣٧٤).","vol":"1","page":203},{"text":"¬فيقول: \". . . وذلك أن أكثر من أثنى على أبي محمد ﵀ وَاخَذَهُ في شيء وهو أنه أطلق لسانه وقلمه على قوم من المتعصبين بالثلب والسب والنيل منهم، وكأنهم رأوا أن هذا خطأ، وأنه أتى ما لا يجوز فعله، وعيب عليه ذلك في تصانيفه، وأثا أقول، إنه ليس خطأ، بل هو قربة إلى الله تعالى، وجهاد فيه، وزين للتأليف\" (^١).\nثم يذكر ابن خليل ما كان عليه السلف الصالح، من ابتغاء وجه الله تعالى في طلب العلم، وتعليمه الناس، والخلاف فيه، وأن ذلك لم يكن سببا في قدح بعضهم في بعض، ثم قال: \"ثم خَلَف من بعدهم خلف جعلوا طلب العلم سببا لنيل دنياهم. . . وذلك أنهم يعترضون على كتاب الله تعالى، وعلى الصحيح عندهم من سنن رسول الله - ﷺ - بما قدروا عليه من أنواع الاعتراضات، فيحرفون الكلم عن مواضعه قصدا، ويمزقون كتاب الله تعالى تمزيقا باردا: ويتحكمون فيه تحكما فاسدا، وَيَعرِضُونَهُمَا على كلام من قلدوه، فما وافقه منها أخذوا به، وما لم يوافقه منها نابذوه بالعداء. . .\" (^٢).\nثم ينتقل ابن خليل إلى الذود عن ابن حزم في رده أقوال هؤلاء: \". . فهو يرى في مذهبه أن تلك المقولات منه مجاهدة شرعا، ويحتج على ذلك بقوله ﵇: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان). . .\" (^٣).\n_________\n(^١) القدح المعلى في إكمال المحلى (ص ٣٤٠) القطعة المنشورة منه.\n(^٢) القدح المعلى في إكمال المحلى (ص ٣٤١) القطعة المنشورة منه.\n(^٣) القدح المعلى في إكمال المحلى (ص ٣٤١ - ٣٤٢) القطعة المنشورة منه.","vol":"1","page":204},{"text":"¬ثم يبين ابنُ خليل الحال في تخطئة الأكابر فيقول: \". . . وأما تخطئة من خَطَّأَ من السلف الصالح - ﵃ -، فليست التخطئة نيلا منهم، ولا يعدها نيلا منهم إلا جاهل أحمق، وذلك أنه قد علمنا قطعا أن كل أحد يخطئ ويصيب إلا أنبياء الله تعالى صلوات الله عليهم أجمعين، وإذا قال قائل عمن أخطأ في شيء - وهو ممن يجوز عليه الخطأ - قد أَخْطَأَ فهو إخبار بحق وصدق، ولو قال غير ذلك لكان كاذبا\" (^١).\nواستعدى فقهاءُ المالكية على ابن حزم - لما رأوه من مخالفته وحطه على الأئمة - مقدميهم وأصحابَ الفضل والعلم فيهم، فكانت له معهم مناظرات ومساجلات، ذكر بعضَها ابنُ حزم في مواطن من كتبه فمنها:\n١ - مناظرةٌ بينه وبين الليث بن حريش العبدري (^٢) بحضرة القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن بشر (^٣)، وَجَمْعٍ عظيم من فقهاء المالكية، وكانت هذه المناظرة عن تجويز الخطأ على الإمام مالك، قال ابن حزم: وذلك أني قلت له: لقد نسبت إلى مالك - ﵁ - ما لو صح عنه لكان أفسق الناس، وذلك أنك تصفه بأنه أَبْدى إلى الناس المعلول والمتروك والمنسوخ من روايةٍ، وكتمهم المستعمل والسالم والناسخ، حتى مات\n_________\n(^١) القدح المعلى في إكمال المحلى (ص ٣٤٣) القطعة المنشورة منه.\n(^٢) هو الليث بن أحمد بن حريش العبدري القرطبي يكنى أبا الوليد، كان في عداد المشاورين بقرطبة، ذا حظ من علم الحديث، واستقضى بألمرية. انظر: الصلة (ج ٢/ ص ٥٠١).\n(^٣) عبد الرحمن بن أحمد بن بشر أبو المطرف قاضي الجماعة بقرطبة، فقيه عالم أديب، أثنى عليه ابن حزم وفيه يقول: =","vol":"1","page":205},{"text":"¬ولم يبده إلى أحد، وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام والتلبيس على أهله، وقد أعاذه الله من ذلك، بل كان عندنا أحد الأئمة الناصحين لهذه الملة، ولكنه أصاب وأخطأ واجتهد، فوفق وحرم، كسائر العلماء، ولا فرق أو كلاما هذا معناه (^١). ويقول ابن حزم: إن أحدا من المالكية لم يُجِبْ إجابة معارضة: بل صمتوا كلهم إلا قليلا منهم أجابوني بالتصديق لقولي (^٢).\n٢ - مناظرة بينه وبين كبير من المالكية في قول ابن عباس في دية الأصابع: \"ألا اعتبرتم ذلك بالأسنان عقلها سواء، وإن اختلفت منافعها\". يقول ابن حزم: \"ولقد ناظرني كبيرهم في مجلس حافل بهذا الخبر، فقلت له: إن القياس عند جميع القائلين به - وأنتَ منهم - إنما هو رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه، أو رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص، وليس في الأصابع ولا في الأسنان إجماع، بل الخلاف موجود في كليهما، وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دية الأصابع، وَبَيْن دية الأضراس، وجاء عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك فبطل ها هنا رد المختلف فيه إلى المجمع عليه، والنص في الأصابع والأسنان سواء، ثم من المحال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن\n_________\n= ولكنني خاطبت أعلم من مشى ... وَمَنْ كل علم، فهو فيه لنا حسب\nقال الحميدي: \"وناهيك بمثل هذا الوصف فيه من مثل أبي محمد\". وانظر: جذوة المقتبس (ص ٢٣٩).\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٢/ ص ١٢٢).\n(^٢) المصدر السابق.","vol":"1","page":206},{"text":"¬النبي - ﷺ - في التسوية بين الأصابع وبين الأضراس، ثم يفتي هو بذلك قياسا، فقال لي: وأين النص بذلك عن ابن عباس؟ فذكرت له الخبر الذي حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي حدثنا عمر بن عبد الملك الخولاني حدثنا محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشعث السجستاني حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا شعبة بن الحجاج: حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الأصابع سواء، الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر، فانقطع وسكت\" (^١).\nواشتهرت مناظراتُ ابن حزم لأبي الوليد الباجي، وظهر أمرها حتى جرى منها \"فصول يطول شرحها (^٢)، ومجالس كثيرة قيدت بأيدي الناس\" (^٣)، وكان من خبر هذه المناظرات أن الباجي لما رجع من رحلته من المشرق، \"وجد بها ابن حزم الظاهري - ولم يكن في الأندلس من يشتغل بعلمه: فقصرت ألسنة فقهائها عن مجادلته، واتبعه جماعة على رأيه\" (^٤)، وكان ابن حزم حينئذ في جزيرة مَيُورقة قد تابعه أهلها، \"فلما وصل أبو الوليد كلم في ذلك، فرحل إليه\n_________\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٧/ ص ٤٠٨).\n(^٢) الديباج المذهب (ص ١٩٨).\n(^٣) الديباج المذهب (ص ١٩٩).\n(^٤) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٨١) والديباج المذهب (ص ١٩٨).","vol":"1","page":207},{"text":"¬وناظره وأبطل كلامه\" (^١) ولم يُبق الدهر على هذه المناظرات، فندب بعضُ الباحثين نفسه لجمع - ما ظنه - مادتها من كتب الرجلين (^٢).\nولم تفت هذه المناظرات من عضد ابن حزم، بل مضى - ﵀ - فيما اختاره يجاهد بلسانه وقلمه، ولكن خصومه سعوا في إثارة العامة عليه \"فأركس الله تعالى جدودهم. . . وخابوا في ذلك\" (^٣)، لكنهم عادوا للسعاية به عند ذوي القدرة والسلطان، قال ابن حزم واصفا كيدهم: \". . . وكتبوا الكتب الكاذبة، فخيب الله سعيهم، وأبطل بغيهم، وله الشكر وَاصِبًا، وخسئوا في ذلك، فعادوا إلى المطالبة عن أمثالهم: فكتبوا الكتب السخيفة إلى مثل ابن زياد بدانية، وعبد الحق (^٤) بصقلية\n_________\n(^١) انظر: المصدرين السابقين، ولقد كان ابن حزم منصفا عندما عرف لأبي الوليد الباجي فضله وغناءه في العلم لما قال: \"لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا القاضي عبد الوهاب - وأبو الوليد الباجي لكفاهم\". انظر: الديباج المذهب (ص ١٩٨) وشجرة النور الزكية (ج ١/ ص ١٢٠).\n(^٢) هو د. عبد المجيد تركي وأثبت ذلك في \"مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي\". وفي قول من قال إن الله أظهر الباجي على ابن حزم وقفة، حتى تظهر هذه المناظرات، ويُعلم حالِها، فيحكم بين الرجلين بالعدل والقسط، وإنما توقفت في هذا، لأن ما قيل قد يكون من قِبَلِ خصم لابن حزم، فيتوقف في قبول حكمه إلى حين ظهور حقيقة الأمر والله أعلم. ثم وقفت بعد كتابة هذا، على رأي الشيخ أبي زهرة في \"ابن حزم\" (ص ٥٢) يرى فيه أن انتصار الباجي لم يكن انتصار حجة وبرهان، بل كان بقوة السلطان.\n(^٣) انظر: رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج ٣/ ص ١١٥) ضمن رسائل ابن حزم.\n(^٤) هو عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي، تفقه بشيوخ القيروان =","vol":"1","page":208},{"text":"¬فأضاع الله كيدهم وفل أيديهم، وله المن كثيرًا والفضل. . .\" (^١).\nوسعى فقهاء المالكية بابن حزم إلى المعتضد بن عباد حاكم إشبيلية، وأوغروا صدره عليه، وكان الرجل \"شديد الجرأة، قوي المُنَّة، عظيم الجلادة، مستهينا بالدماء قتل ولده إسماعيل صبرا بيد نفسه، وقد اتهمه بالفساد عليه. . .\" (^٢)، فأمر بإحراق كتبه، فَجُمعت وأُحرقت (^٣).\nفلم يزد ذلك ابنَ حزم إلا ثباتا وعنادا، وإمعانا في المضي فيما ندب له نفسه، يقول في ذلك:\n_________\n= ثم حج فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي ثم بعد ذلك لقي إمام الحرمين، ألف: \"النكت والفروق\" و\"تهذيب الطالب\"، توفي بالإسكندرية سنة ٤٦٦ هـ. انظر: الديباج المذهب (ص ٢٧٥) وشجرة النور الزكية (ج ١/ ص ١١٦).\n(^١) انظر: رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيها سؤال تعنيف (ج ٣/ ص ١١٥ - ١١٦) ضمن رسائل ابن حزم.\n(^٢) أعمال الأعلام (ص ١٥٦). ويعزو الشيخ أبو زهرة سبب إحراق المعتضد كتب ابن حزم إلى أنه كان أموي الهوى، متعصبا لهم، وكان مع ذلك وزيرا من وزراء أمرائهم قال الشيخ: \". . . ومثل ذلك ممن له مواهب ابن حزم يجتهد ذوو الأمر في إبعاده عن العامة، أو تصغير شأنه بينهم، وفوق ذلك فإنه يظهر أنه وهو المؤرخ الذي كان يسجل وقائع عصره وما يجري فيه، لم يكن يسجل فيه ما يبغون فكان يكتب بعبارته اعتقاده وما يراه، ولا يخشى في ذلك لومة لائم، ولا يهمه رضوا أو سخطوا. . .\" وانظر: ابن حزم حياته وعصره. . . (ص ٥٦).\n(^٣) لا يدري متى كان ذلك، والذي ثبت أن ابن حزم خرج من ميورقة سنة ٤٤٠ هـ، وتوفي سنة ٤٥٦ هـ. فيكون الإحراق لا بد واقعا بين هذين التاريخين، والباعث على الإحراق ومَنْ تولاه، وكيف تم، كل ذلك يحتاج إلى أن يفرد ببحث.","vol":"1","page":209},{"text":"¬دعوني من إحراق رق وكاغد ... وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري\nفإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي ... تضمنه القرطاس بل هو في صدري\nيسير معي حيث استقلت ركائبي ... وينزل إن أنزل ويُدفن في قبري (^١)\nويصف ابن حيان حال ابن حزم بعدما صار هدفا لأذى الناس، وغرضا لكيدهم فيقول: \"طفق الملوك يقصونه عن قريتهم، ويسيرونه عن بلادهم، إلى أن انتهوا به منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلة، وبها توفي. . . وهو في ذلك غير مرتدع، ولا راجع إلى ما أرادوا به، يبث علمه فيمن ينتابه من بادية بلده من عامة المقتبسين منهم من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة، يحدثهم، ويفقههم ويدربهم، ولا يدع المثابرة على العلم، والمواظبة على التأليف، والإكثار من التصنيف\" (^٢).\nوبعد وفاة ابن حزم بسنوات، مَلَكَ الأندلسَ المرابطون، فَنَفَقَ مذهب مالك، وفشا التقليد حتى نُسي النظر في كتاب الله، وحديث رسول الله - ﷺ - (^٣)؛ وهذا هو الذي كان يخافه ابن حزم على أهل بلده،\n_________\n(^١) الأبيات في: الذخيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٧١) والإحاطة (ج ٤/ ص ١١٤) ووفيات الأعيان (ج ٣/ ص ٣٢٧) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٥٢)، ومرآة الجنان (ج ٣/ ص ٨٠) وسير أعلام النبلاء (ج ١٨/ ص ٢٠٥) ولسان الميزان (ج ٤/ ص ٢٠٠) ونفح الطيب (ج ٢/ ص ٢٩١ - ٢٩٢).\n(^٢) الذخيرة (ق ١/ ج ١/ ص ١٤٢) ومعجم الأدباء (ج ١٢/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(^٣) انظر: المعجب (ص ١١١). ونَقُولُ تعليقًا على ما ورد في المعجب: بل لقد كان ذلك قبيل وفاة ابن حزم، وبلغ الأمر بأهل الأندلس أن عدلوا عن رأي مالك إلى آرائهم وأقواله، فتركوا تقليد من سلف، إلى من خلف، ولقد وصف ابن العربي المعافري هذه الحال فقال: \". . . حتى آل الحال إلى أن لا ينظر في قول مالك، وكبراء =","vol":"1","page":210},{"text":"¬وبعد المرابطين بسط الموحدون نفوذهم على الأندلس، وفي أيام يعقوب بن يوسف \"انقطع علم الفروع، وخافه الفقهاء، وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من أحاديث رسول الله - ﷺ -، والقرآن، فأحرق منها جملة في سائر البلاد، كمدونة سحنون، وكتاب ابن يونس ونوادر ابن أبي زيد ومختصره، وكتاب التهذيب للبرادعي، وواضحة ابن حبيب، وما جانس هذه الكتب، ونحا نحوها\" (^١).\nولقد كان والدُ يعقوب المنصور الموحدي لَمَّا دخل الأندلس، وقف على قبر ابن حزم وقال: \"عجبا لهذا الموضع يخرج منه مثل هذا العالم\" ثم التفت إلى مَنْ حوله قائلا: \"كل العالم عيال على ابن حزم\" (^٢).\n_________\n= أصحابه، ويقال: قد قال في هذه المسالة أهل قرطبة، وأهل طلمنكة وأهل طلبدة وأهل طليطلة، وصار الصبي إذا عقل وسلكوا به أمثل طريقة لهم، علموه كتاب الله تعالى، ثم نقلوه إلى الأدب، ثم إلى الموطأ ثم إلى المدونة، ثم إلى وثائق ابن العطار، ثم يختم له إلى أحكام ابن سهل، ثم يقال: قال فلان الطليطلي، وفلان المجريطي، وابن مغيث - لا أغاث نداه - فيرجع القهقرى، ولا يزال إلى ورا، ولولا أن الله تعالى منّ بطائفة تفرقت في ديار العلم، وجاءت بلباب منه. . لكان الدين قد ذهب. .\". انظر: الديباج المذهب (ص ١٩٩ - ٢٠٠).\n(^١) المعجب (ص ٤٠٠) وقال المراكشي: \"لقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس يؤتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار\".\n(^٢) نفح الطيب (ج ٤/ ص ٢٢٢).","vol":"1","page":211},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-28>الفَصْلُ الخَامِس\nدِرَاسَةُ تَحْلِيلِيَّةِ لِكِتَابِ الإِعْرَابِ</span>","vol":"1","page":213},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-29>المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>١ - موضوع الكتاب وغايته:</span>\nنشأت الاتجاهات الفقهية في عصر التدوين والأئمة المجتهدين في القرن الثاني الهجري، وأصبح كل اتجاه منها متميزا، له زعماؤه وأتباعه، وقواعده وأصوله التي دُونت بعدُ في الكتب، وبذلك تكونت المدارس الفقهية (^١).\nولقد كان مِنْ بين هذه المدارس الفقهية، فرقتان عظيمتان:\n١ - أهل الحديث والأثر.\n٢ - أهل الرأي والقياس (^٢).\n_________\n(^١) انظر: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية (ص ١١).\n(^٢) يجوز أن يضاف إلى هاتين المدرستين، مدرسة أهل الظاهر، وهي فرقة من أهل الحديث وإن كانت تباينهم في أمور تقدم القول فيها. ولقد اضطرب أهل العلم في تحديد أهل الحديث وأهل الرأي، فابن قتيبة يعد كل المجتهدين في أصحاب الرأي، ولم يذكر في المحدثين إلا من له اشتغال بالرواية ممن لم يشتهر بالفقه، ويذكر أبا حنيفة وأصحابه ويسميهم أهل الرأي، وأما المقدسي (محمد بن أحمد ت ٣٨٠ هـ) فيعد أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من أصحاب الحديث، ولا يعدهما من أهل المذاهب الفقهية، وأحق الناس عنده بالفقه: الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، واضطرب في موضع آخر فعد الشافعية من أصحاب الحديث خلافا للحنفية، وأما الشهرستاني فيجعل أصحاب الرأي علما على أبي حنيفة وأتباعه فيقول: \"ثم المجتهدون من أئمة الأمة محصورون في صنفين. . . أصحاب الحديث، وأهل الرأي، أصحاب =","vol":"1","page":215},{"text":"¬فـ \"أهلُ الحديث قبلتهم السنة باعتبارها مكملا للقرآن، وباعتبارها نصوصا تَعَبَّدَ بها الشارعُ الإسلامي مَنْ دان بالإسلام، من غير نظر إلى علل راعاها في تشريعه، ولا أصول عامة يرجع إليها المجتهد، ولا أصول خاصة بالأبواب المختلفة، فهم المتشرعون الحرفيون، ومن أجل ذلك نراهم إذا لم يجدوا نصا في المسألة سكتوا ولم يُفتوا\" (^١).\nو\"أما أهل الرأي والقياس، فإنهم رأوا الشريعة معقولة المعنى رأوا أصولًا عامة نَطَقَ بها القرآن الكريم، وأيدتها السنة وَرَأَوا كذلك لكل باب من أبواب الفقه أصولا أخذوها من الكتاب والسنة، وردوا إليها جميع المسائل التي تعرض من هذا الباب، ولو لم يكن فيها نص، وهم بالنسبة إلى السنة كالأولين متى وثقوا من صحتها\" (^٢).\nولقد كان بين هاتين الفرقتين منافرةٌ عظيمة، وخصومة مستحكمة، امتلأت كُتب التاريخ والسير بأخبارها، وشُحنت كتب الخلاف والجدل بذكر مظاهرها، فمن ذلك:\n_________\n= الحديث وهم أهل الحجاز، هم أصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي، وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب أحمد بن حنبل وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني. . .، أصحاب الرأي: وهم أهل العراق أصحاب أبي حنيفة\". ويرد بعض المعاصرين هذا الاضطراب في التحديد إلى الاختلاف في اعتماد القياس دليلا في التشريع. وانظر: تأويل مختلف الحديث (ص ١٩ - ٢٠) وأحسن التقاسيم (ص ٣٧ و١٤٣) والملل والنحل (ج ١/ ص ٣٦١ - ٣٦٨) والاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري (ص ٨٦).\n(^١) تاريخ التشريع (ص ١٩٧).\n(^٢) المصدر السابق.","vol":"1","page":216},{"text":"¬١ - وصف أهل الحديث لأهل الرأي بأنهم أترك الناس للحديث: قال ابن عبد البر: \"كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة، لرده كثيرًا من أخبار العدول، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما أجمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ عن ذلك ردوه وسماه شذوذا. . . (^١).\nولم يعب بعضُ أهل الحديث أبا حنيفة - ﵀ - في الرأي قد يراه ولكن على مخالفة الحديث يبلغه، يقول الإمام الأوزاعي: \"إنا لا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى، كلنا يرى، ولكننا ننقم عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي - ﷺ -، فيخالفه إلى غيره\" (^٢).\nولقد اعتنى ابن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ) في \"المصنف\" ببيان: \"ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله - ﷺ -\" وَوَضَعَ لذلك كتابا، جمع فيه خمسا وعشرين ومائة مسألة (^٣)، وجاء على أثر ابن أبي\n_________\n(^١) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص ١٤٩).\n(^٢) تأويل مختلف الحديث (ص ٦٢). ويرى أبو حنيفة أن ما خالفه من الحديث، لا يعد حديثا ولذلك نقل عنه قوله: \"ردي على كل رجل يحدث عن النبي - ﷺ - بخلاف القرآن ليس ردا على النبي - ﷺ - ولا تكذيبا له، ولكنه رد على من يحدث عنه بالباطل، والتهمة دخلت عليه، وليس على نبي الله، وكل شيء تكلم به النبي - ﷺ -، فعلى الرأس والعين وقد آمنا به، وشهدنا أنه كما قال، ونشهد أيضا أنه لم يأمر بشيء يخالف أمر الله، ولم يبتدع، ولم يتقول غير ما قال الله، وما كان من المتكلفين\" وانظر: المناقب للمكي (ج ١/ ص ٩٩).\n(^٣) عدد المسائل التي انتقدها ابن أبي شيبة على أبي حنيفة:\nفي الطهارة ١٢ مسألة/ وفي الصلاة ٣٤ مسألة/ وفي الصيام مسألتان/ وفي الزكاة =","vol":"1","page":217},{"text":"¬شيبة، الإمامُ البخاري (ت ٢٥٦ هـ)، فأفرد كتابين للرد على أهل الرأي في خلافهم في مسألة، \"رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه\" (^١)، ومسألة القراءة خلف الإمام (^٢). كما أن له في الجامع الصحيح صنيعا خفيا في الرد عليهم، يُعلم من تراجم أبوابه، عامة، ومن كتاب \"الحيل\" خاصة (^٣).\n_________\n= ٦ مسائل/ وفي الحج ٨ مسائل/ وفي النكاح والطلاق ٩ مسائل/ وفي البيوع ١٧ مسألة/ وفي القضاء والقصاص والحدود ١٧ مسألة/ وفي الكراهية ٨ مسائل/ وفي أبواب مختلفة ١٢ مسألة. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (ج ٧/ ص ٢٧٦ - ٣٢٦).\nولقد درس الدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد في \"الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري (ص ٤٦٣ - ٥٧٣). هذه المسائل وخلص إلى: \"أن كثيرا من المجتهدين غير أبي حنيفة قد خالف بعض الآثار. . . لوجود معارض من آية أو أثر أو للاختلاف في تصحيح الحديث، أو لسبب ذيوع مسائل لا تصح نسبتها إلى أبي حنفية، ثم أخص الدكتور هذه المسائل، فَبَلَغَ بها عشرة مسائل، ثم تَتَبَّع ما ظَنَّه تَعَقُّبٌ على أبي حنيفة، فكان ذلك في عشرين مسألة، ولقد ندب العلامة محمد زاهد الكوثري نفسه للرد على ابن أبي شيبة فألف كتابه الموسوم بـ \"النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة\". وطبع هذا الكتاب بمطبعة الأنوار سنة ١٣٥٦ هـ.\n(^١) وقد طبع هذا الجزء قديما بمصر سنة ١٣٢٠ هـ بعنوان: \"قرة العينين برفع اليدين في الصلاة\"، وهو ظاهر الصنعة والتكلف، وأما أصل الكتاب فهو للبخاري جَزْمًا.\n(^٢) وقد طبع هذا الجزء بعنوان: \"خير الكلام في القراءة خلف الإمام\". بمصر سنة ١٣٢٠ هـ.\n(^٣) دأب البخاري على تعقب أبي حنيفة وأصحابه وذكرهم بقوله: \"وقال بعض الناس\"، وهذا ما فهمه غير واحد من صنيعه، كالزيلعي الحنفي فإنه قال في نصب الراية (ج ١/ ص ٣٥٦): \"البخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة، فيذكر الحديث =","vol":"1","page":218},{"text":"¬٢ - وصف أهل الحديث لأهل الرأي بالجهل بالسنن: وعدم معرفة صحيحها من سقيمها، لأن بضاعتهم في الرواية مزجاة، ونصيبهم من السماع قليل. ويصف الخطابي (ت ٣٨٨ هـ) فقهاء زمانه بأن \"أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبأون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف، والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير تثبت فيه، أو\n_________\n= ثم يعرض بذكره فيقول: قال رسول الله - ﷺ -: كذا وكذا، وقال بعض الناس: كذا وكذا. يشير ببعض الناس إليه، ويشنع لمخالفة الحديث عليه\". وكابن التين المالكي (ت ٦١١ هـ) وكالحافظ ابن حجر الشافعي (ت ٨٥٢ هـ) فإنه قال في فتح الباري (ج ٣/ ص ٣٦٤). تعليقا على قول البخاري: \"وقال بعض الناس: المعدن والركاز\" وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، وتحمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك\". وهذه تسمية المواضع التي ذكر فيها البخاري أبا حنيفة:\n١ - الركاز حقيقته. . . في كتاب الزكاة.\n٢ - إذا قال إنسان لآخر: \"أخدمتك هذه الجارية. . .\" من كتاب الهبة.\n٣ - إذا قال \"إنسان لآخر: حملتك على هذا الفرس\". . . من كتاب الهبة.\n٤ - حكم شهادة القاذف من كتاب الشهادات.\n٥ - حكم إقرار المريض لوارثه بدين من كتاب الوصايا.\n٦ - حد الأخرس إذا قذف بإشارة أو كتابة باب اللعان من كتاب الطلاق.\n٧ - حقيقة النبيذ من كتاب الأيمان.\n٨ - بيع المكره وهبته من كتاب الإكراه.\n٩ - لو قيل: لتشربن الخمر أو لأقتلن أباك من كتاب الإكراه.\n١٠ - كتاب الحيل. ولبعض علماء الهند تآليف في هذه المسائل سماه: \"رفع الالتباس عن بعض الناس\" طبع سنة ١٣٣١ هـ.","vol":"1","page":219},{"text":"¬يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي، وغبنا فيه\" (^١).\nويُضيف الخطَّابي قائلًا: \"وتَرَى أصحاب أبي حنيفة لا يَقْبَلُون من الرواية عنه، إلَّا ما حَكَاهُ أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعِلْيةُ مِنْ أصحابه، والجلة من تلامذه، فإنْ جَاءَهُمْ عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه روايةُ قولٍ بخلافه، لَمْ يقبلوه ولم يَعْتَمِدُوه\" (^٢).\nويختم الخطابي تعقبه بقوله: \"فإذا كان هذا دأبهم (^٣)، وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع، وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والتثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم، والخطب الأعظم، وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة، ورسول رب العزة، الواجب حكمه اللازمة طاعته، الذي يجب علينا التسليم لحكمه، والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه. . .\" (^٤).\nومن هنا وُجد كلام في أبي حنيفة من جهة قلة الرواية، وقصر الباع في السماع (^٥).\n_________\n(^١) معالم السنن (ج ١/ ص ٤).\n(^٢) معالم السنن (ج ١/ ص ٤ - ٥).\n(^٣) يعني الخطابي أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة ممن يستعمل الرأي ولا يمنع القول بالقياس.\n(^٤) معالم السنن (ج ١/ ص ٥).\n(^٥) من العجيب الغريب اغترار ابن خلدون - وهو فيلسوف التاريخ - بما راج من أن أبا حنيفة ليس يعرف من الحديث إلا بضعة عشر حديثا وانظر المقدمة (ج ٣/ ص ١٠٠٩)، وأعجب منه اغترار الخطيب البغدادي بذلك أيضًا، - مع أنه قد أنصف عندما أورد الأخبار المفيدة لذلك بأسانيدها، فأحال على النظر فيها من تلك الجهة - وانظر =","vol":"1","page":220},{"text":"¬٣ - وصف أهل الحديث لأهل الرأي بأنهم أطرد الناس للقياس: وأقدرهم على فرض الفروض، وتفريع الفروع، وأجرؤهم على تقديم الرأي على الحديث والأثر، ولقد كان أكابر أهل الحديث ينبهون على ما عرف من ذلك عن أهل الرأي، يقول ابن قتيبة: \"ولم أر أحدا ألهج بذكر أصحاب الرأي وتنقصهم، والبعث على قبيح أقاويلهم، والتنبيه عليها من إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وكان يقول: \"نبذوا كتاب الله تعالى، وسنن رسوله - ﷺ -، ولزموا القياس\" (^١).\nوكان بعض أهل الحديث ينهى الناس عن مجالسة أهل القياس، لما يخاف عليهم من الهجوم على أمر عظيم، وخطر جسيم، فقد أخرج الخطيب البغدادي بسنده عن أبي حمزة قال: سئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري، ولكن احفظ عني ثلاثا. . . ولا تجالس أصحاب القياس فَتُحِلَّ حراما أو تحرم حلالا\" (^٢).\nوبالغ الشعبي في النكير على أهل الرأي والقياس حتى قال: \"لقد بَغَّضَ إليَّ هؤلاء القوم هذا المسجد، حتى لَهُوَ أبغض إليَّ من كناسة\n_________\n= تاريخ بغداد (ج ١٣/ ص ٤٤٤ فما بعدها). ولله در د. مصطفى السباعي، فلقد أباع في رد فرية قلة بضاعة أبي حنيفة من الحديث، فأحسن وأجاد وبلغ المراد وانظر تحقيق ذلك في السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص ٤١١ - ٤١٧). ومن قبله تكلم في ذلك: الشيخ محمد زاهد الكوثري في \"تأنيب الخطيب\" فتعصب على الخطيب، وأقذع في العبارة، وشنع تشنيعا لا يليق بعالم، ولا يحسن بمنصف، ولذلك تعقبه في \"التنكيل\" الشيخ المعلمي.\n(^١) تأويل مختلف الحديث (ص ٥٣).\n(^٢) الفقيه والمتفقه (ج ١/ ص ١٨٤).","vol":"1","page":221},{"text":"¬داري. فقيل له: من هم يا أبَا عمرو؟ قال: هؤلاء الآرائيون أرأيتَ أرأيتَ\" (^١).\nونشأت المعارضات الشعرية بين أهل الحديث وأهل الرأي، فحمي لذلك الخلاف، واستوثقت الخصومة، فهذا شاعر أهل الرأي يقول:\nإذا ما النَّاسُ يومًا قَايَسُونا ... بآبدةٍ من الدُّنيا، طريفة\nأتيناهم بمِقياسٍ صحيحٍ ... تِلادٍ، من طراز أبي حنيفة\nفأجابه شاعر أهل الحديث قائلا:\nإذا ذو الرأي خاصم عن قياس ... وجاء ببدعة هَنَّةٍ سخيفة\nأتيناهم بقول الله فيها ... وآثار مُبرزة شريفة\nفَكَمْ مِنْ فرجٍ محصنةٍ عفيفٍ ... أحل حرامه بأبي حنيفة (^٢)\nوالحق أن اختلاف المنهج والطريقة بين أهل الحديث وأهل الرأي، حَمَلَ بعضًا على اتهام بعض بمخالفة النصوص، والإعراض عن تحكيمها، وعدم النظر في دلالتها وأسرار ألفاظها (^٣).\n_________\n(^١) انظر: المصدر السابق.\n(^٢) المعارف لابن قتيبة (ص ١٦٩ - ١٧٠) ومن هذا الضرب شعر كثير مصنوع.\n(^٣) تعمدت عدم إيراد ما يعيب به أهلُ الرأي أهلَ الحديث، اكتفاء بما ذكرته من مظاهر منافرة أهل الحديث لأهل الرأي - وذلك أشبه بموضوع \"الإعراب\" - وهذه لمحة خاطفة بما تعقب به أهلُ الرأي أهلَ الحديث، فمن ذلك:\n- تعقب أهل الحديث في رواية الحديث الموضوع.\n- جهل أهل الحديث بما يروون ووقوع اللحن والتصحيف فيه.\n- تناقض أهل الحديث في الجرح والتعديل.\nوقد أجاب أهل الحديث عن هذه التعقبات. وانظر: تأويل مختلف الحديث =","vol":"1","page":222},{"text":"¬وأما أبو حنيفة - إمام أهل الرأي والقياس - فمعتمده في استنباط الأحكام على أصول بنى عليها أهل الحديث فقههم مع بعض الاختلاف اليسير، وقد نقل عنه أنه قال: \"أخُذُ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله - ﷺ -، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله، أخذت بقول أصحابه من شئت منهم، وأدع قول من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب - وعد رجالا - فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا\" (^١).\nواشترط أبو حنيفة في قبول خبَرِ الواحد، شروطا خالف بها أهلَ الحديث، كعدم مخالفة الخبر من قِبَلِ راويه، وأن لا يكون مما تعم به البلوى، وأن لا يخالف القياس، فإذا توفرت هذه الشروط، أخذ أبو حنيفة به، ولو كان ضعيف السند، وقدمه على القياس (^٢).\nوغاية ما خالف فيه أبو حنيفة جمهور المحدثين، الأخذ بالقياس،\n_________\n= (ص ٧ - ١٤) والفقيه والمتفقه (ج ٢/ ص ٧١ - ٧٣).\n(^١) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص ٣٤).\n(^٢) انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (ج ٢/ ص ٤٢٥). ولهذا قدم أبو حنيفة حديث القهقهة - وهو ضعيف - على القياس والرأي، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس، وقدم الحديث المفيد أن أكثر الحيض عشرة أيام. وفيه ضعف، ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم، والحديث فيه ضعف. . . وانظر إعلام الموقعين (ج ١/ ص ٨١). وخالف أبو حنيفة جمهور أهل الحديث في العمل بالمرسل إذا كان الذي أرسله ثقة، وذلك حدا به إلى العمل بأحاديث هي عندهم ضعيفة لا معول عليها.","vol":"1","page":223},{"text":"¬والتوسع فيه في غير الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية، كما أنه توسع في الاستحسان، وتفريع الفروع على الأصول، وافتراض الحوادث التي لم تقع (^١)، وكل ذلك كرهه أهل الحديث، وَنَفَّرُوا منه، وأساءوا الظن بقائليه (^٢).\nوما قيل عن أبي حنيفة من أنه يقدم الرأي على الحديث فيه نظر كثير ذلك أنه صح عنه قوله: \"إذا جاء عن النبي - ﷺ - فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن أصحاب النبي - ﷺ - نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم\" (^٣). وذكر الشعراني في \"الميزان\" عن أبي حنيفة\n_________\n(^١) انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (ج ٢/ ص ٤٢٦ - ٤٢٧). ولقد بلغت المسائل التي عرفت في فقه أبي حنيفة مبلغا عظيما وصل بها صاحب العناية في شرح الهداية إلى ألف ألف، ومائتي ألف وسبعين ألفا ونيفا. وذلك وإن كان فيه بعض مبالغة فهو دليل على الكثرة والإتساع، وقال الشعراني في الميزان (ج ١/ ص ٥١): \". . . وقد تتبعت - بحمد الله - أقواله وأقوال أصحابه لما ألفت كتاب أدلة المذاهب، فلم أجد قولا من أقواله، أو أقوال أصحابه إلا وهو مستند إلى آية، أو حديث أو أثر أو إلى مفهوم ذلك، أو حديث ضعيف كثرت طرقه، أو إلى قياس صحيح على أصل صحيح\".\n(^٢) ممَّن كان سَيِّءَ الظَّنِ بأبي حنيفة، الإمامُ الأوزاعي، فَإنَّه قال لابن المبارك: \"من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة ويكنى أبا حنيفة؟ فلم يجبه ابن المبارك، وأخذ يذكر مسائل عويصة، وطرق فهمها والفتوى فيها، فقال الأوزاعي: \"من صاحب هذه الفتاوى؟ فقال: شيخ لقيته بالعراق، فقال الأوزاعي: هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه قال ابن المبارك: هذا أبو حنيفة. . . ثم اجتمع الأوزاعي وأبو حنيفة بمكة، فتذاكرا المسائل التي ذكرها ابن المبارك فكشفها، فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك: \"غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر الْزَمِ الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه\". وانظر: الخيرات الحسان (ص ٣٣).\n(^٣) مفتاح الجنة (ص ٣١).","vol":"1","page":224},{"text":"¬قَوْلَهُ: \". . . كذب والله - وافترى علينا من يقول، إننا نقدم القياس على النص، وهل يُحتاج بعد النص إلى قياس؟ (^١) \".\nوما وجد من مخالفة أبي حنيفة لبعض الحديث محمول على عدة محامل منها:\n١ - قد يختلف نظر أبي حنيفة في تصحيح حديث أو تضعيفه، فما رآه صحيحا قد يراه غيره ضعيفا.\n٢ - قَلَّ إمامٌ من الأئمة الناصحين إلا وله مخالفة لبعض الحديث، لأدلة أخرى قامت في نفسه، إما لعلة خفية، أو معارضة لدليل أقوى منه، أو لظنه وَهَمَ الراوي، أو نسخ الحديث، أو تخصيص عمومه، أو تقييد مطلقه، فيترك حينئذ العمل به.\n٣ - قد يكون خفي على أبي حنيفة بعضُ الحديث، فلما لم يبلغه علمه أفتى على خلافه (^٢).\nوأنتَ إذا نظرتَ فيما مضى، ألفيتَهُ كالتَّقدمة للكلام على المعنى الذي من أجله ألف ابنُ حزم كتاب \"الإعراب\".\nولقد يصح أن يقال بعد هذا، إن موضوع كتاب \"الإعراب\" تعقب الحنفية في الأصول التي بنوا عليها مذهبهم، وتتبع تناقضهم - أثناء تنزيل هذه الأصول على الفروع - في الأخذ تارة بالشيء من تلك الأصول، وتركهم العمل بها تارة أخرى، وحيرتهم في ذلك، وتلبيسهم بذلك على الناس إيهاما أنهم على الحق، وأن من عداهم عُدم\n_________\n(^١) الميزان (ج ١/ ص ٥١).\n(^٢) هذه المحامل مستفادة من \"السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي\" (ص ٤٢٠ - ٤٢٤).","vol":"1","page":225},{"text":"¬الصواب، ولم يرزق السداد (^١).\nولقد أومأ المؤلف إلى موضوع كتاب \"الإعراب\" في غير ما موضع من كتبه فمن ذلك قوله في \"الإحكام\": \". . . ولا أحصي كم وجدتُ للحنيفيين والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية ابن لهيعة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا كان فيها ما يوافق تقليدهم في مسألتهم تلك، ثم ربما أتى بعدها بصفحة، أو ورقة، أو أوراق احتجاج خصمهم عليهم برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو برواية ابن لهيعة، فيقولون هذه صحيفة، وابن لهيعة: ضعيف. . . وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب، وغيره كتابا ضخما، تقصينا فيه عظيم تناقضهم، وفاحش تضاد حجاجهم وأقوالهم. . .\" (^٢).\nثم ذكر ابن حزم طَرَفًا من مظاهر اطِّراد المنهج للمالكية والشافعية والحنفية كالأخذ بقول صحابي تارة، ورد قول ذلك الصحابي بعينه تارة أخرى (^٣).\nثم قال: \". . . ومثل هذا لهم كثير جدا يجاوز المئين من القضايا قد جمعناها - والحمد لله في كتابنا الموسوم بكتاب: \"الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس\" (^٤).\nولقد كان قصد المؤلف من تصنيف هذا الكتاب الجليل، والسِّفر\n_________\n(^١) لما كان كتاب الإعراب مبتور الأول: لم نجد للمؤلف كلاما - في المقدمة - في بيان موضوع الكتاب.\n(^٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦١٧).\n(^٣) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦١٧ - ٦١٨).\n(^٤) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦١٨).","vol":"1","page":226},{"text":"¬العظيم غايات بيَّن القول فيها على هذا النحو:\nأولا: بيان عدم اطِّراد أصول وقواعد المذهب الحنفي، في تَنْزِيلها على القضايا والمسائل التي تَنَاولها الحنفيون؛ حيث يعملون بتلك الأصول والقواعد تارة، وَيَدَعُون العَمَل بها تارةً أخرى، فَنَدَبَ المؤلفُ نَفْسَهُ لبيان ذلك ولذلك تراه يقول بعد الذي رَاعَهُ من أخذ الحنفية بالمرسل واحتجاجهم به تارة، وإعراضهم عنه وطرحهم له تارة أخرى: \". . . وإعلانهم في جميع كتبهم بأن المرسل حجة كالمسند أشهر من أن يخفى على من عرف شيئا من مذاهبهم، ففضحنا تمويههم بذلك، وأنهم لا يلتفتون إلى مسند ولا مرسل، ولا نص قرآن، ولا قول صاحب ولا قياس، وإنما هو تقليد أبي حنيفة فقط\" (^١).\nوإنه ليعجب من غفلة خصوم الحنفية عن التنبيه على تمويههم فيقول: \". . . وإني لأعجب من جواز تمويههم هذا مُذْ أزيد من مائتي عام، وغفلة خصومهم عن التنبه له، والتنبيه عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل\" (^٢).\nثانيا: تعقب الحنفية فيما يَسْتدلون به من أدلةٍ، وبيان شدة تناقضهم في العمل بها، والتنبيه على أن ما يأتون به هو مجرد التحكم بالهوى في متابعة خطأ أبي حنيفة، يقول المؤلف في بيان تناقض الحنفية في الأخذ بدليل الخطاب تارة وتركه تارة أخرى: \"ولما بلغنا مكاننا هذا،\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٤٠).","vol":"1","page":227},{"text":"¬اعترضنا بذكر تخاليط لهم أخر، ومناقضات فاحشة. . . مِنْ أخذهم تارة بشيء سموه بدليل الخطاب. . . وتركهم القول به تارة، بلا برهان في كل ذلك إلا التحكم بالهوى في تقليد فاحش خطأ - أبي حنيفة، وفاسد آرائه. . . فرأينا أن نذكر إن شاء الله تعالى من هذه الأعمال طرفا لئلا نُبقي لهم شَغَبًا يلوذون به إلا أريناهم ضلالهم فيه بحول الله تعالى وقوته\" (^١).\nثالثا: تتبع الحنفية في عَدَمِ اطِّراد أصولهم، وبيان أنهم قد اضطربوا في تخريج تلك الأصول على الفروع، وفي هذا يقول المؤلف: \". . . وأما ما مَوَّهوا به بتعلقهم بالصحابة، فنحن أيضًا إن شاء الله محتسبون الأجر عند الله تعالى في تجليتهم عن هذا المشرب، وبيان كذبهم في ادعائهم كما فعلت في السنن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم\" (¬<span data-type=\"title\" id=toc-31>٢).\n\n٢ - سبب التأليف:</span>\nلم أقف على الباعث لابن حزم على تأليف \"الإعراب\"، وقد يكون قد ذكر ذلك في مقدمة الكتاب المفقودة، ولكن المتتبع للكتاب يستطيع أن يستخرج البواعث على تأليفه، وهي في جملتها تعقبات المؤلف للحنفية. فمن ذلك:\n١ - تعقب الحنفية في الأخذ بمرسل دون مرسل: ذلك لأن الحنفية يقولون: إن المرسل حجة كالمسند، وهذا عندهم \"أشهر من أن يخفى\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧١).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٦).","vol":"1","page":228},{"text":"¬على من عرف شيئا من مذاهبهم\" (^١)، وقد يكون المرسل الذي احتجوا به \"فاسدا\" (^٢) أو \"ساقطا\" (^٣) أو \"من أرذل المراسيل\" (^٤)، فيجرون على قاعدتهم في الاحتجاج به إذا وافق شيئا من أقوالهم، ويردونه إذا خالف شيئا منها (^٥)، ويتعللون بأن بعض رواة الخبر قد أرسله، بينما يكون ذلك الخبر نفسه مما أسند من طريق أخرى (^٦)، وقد يكون ما طرحوه من \"أحسن المراسيل\" (^٧).\n٢ - تعقب الحنفية في طريقة الاستدلال: ولقد انتقد ابن حزم الحنفية في ذلك من جهتين:\nالأولى: في احتجاجهم ببعض الخبر، ومخالفتهم بعضه.\nالثانية: في احتجاجهم بخبر، لا يصلح حجة على ما ذهبوا إليه.\nويرى ابن حزم أن \"هذا يكثر منهم جدا، بل ما يكاد يسلم لَهُم خبر احتجوا به من صحيح، أو سقيم من أن يكونوا يخالفون ما فيه، وأن لا يكون فيه شيء مما احتجوا به فيه، فهم في ضلال متصل. . .\" (^٨).\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٤).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١).\n(^٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣).\n(^٧) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣).\n(^٨) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧٠ - ٧١).","vol":"1","page":229},{"text":"¬ويعقد ابن حزم في هذا المعنى فصلا قال فيه: \"في احتجاج الحَنِيفيِّين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شيء مما احتجوا بها فيه، أو خالفوا نص ما فيها، فهذا عظيم جدا، ومجاهرة قبيحة، وإيهام فاحش\" (^١).\nومن أمثلة الجهة الأولى المنتقدة (^٢): قول ابن حزم: \"واحتجوا لمذهبهم الفاسد في أن الماء يحرم شربه والتطهر به، ويتنجس بما حل فيه من النجاسات وإن لم يظهر لها فيه أثر - بالآثار الثابتة عن رسول الله - ﷺ -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب). . . وليس في شيء من هذه الآثار أن الماء ينجس بشيء مما حله، ثم خالفوها كلها فيما أمر به ﵇ فيها جِهَارًا، فقالوا: لا معنى لغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا، ولا بالتراب، وهذا لا معنى له. . .\" (^٣).\nومن أمثلة الجهة الثانية: قول ابن حزم: \". . . واحتجوا أيضًا في مذهبهم الفاسد - الذي ذكرناه آنفا - من أنه لا يجزئ الوضوء بماء قد توضأ به مسلم، أو اغتسل به من الجنابة مسلمٌ طاهر الأعضاء كلها بالخبر الثابت عن رسول الله - ﷺ - في نهيه الجنب عن أن يغتسل في الماء\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧).\n(^٢) التي تقدمت آنفا من قريب.\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١١).","vol":"1","page":230},{"text":"¬الدائم، وكل ذي مسكة من عقل يدري أنه ليس في هذا الخبر من ذلك أثر، ولا دليل! ! \" (^١).\nوترى ابن حزم في انتقاده الحنفية من هذا الوجه، يُضَيِّق عليهم المخرجَ بالاستدلال بالخبر في غير موضع الاحتجاج، فلا يدع لهم ثلمة قد ينفذون منها، فَيَسْلَمُ لهم الاحتجاج، ولذلك يقول غالبا عند ختام كل اعتراض من هذا الضرب: \". . . ليس منه في الخبر أثرٌ، ولا إشارة، ولا مدخلٌ بوجه من الوجوه\" (^٢). أو يقول: \". . . ثم يحتجون به فيما ليس فيه منه أثر ولا دليل\" (^٣)، أو يقول: \". . . وليس في هذا الخبر من حكم الفطر، وقصر الصلاة أثر جلي، ولا خفي، ولا نص، ولا إشارة، ولا دليل. . .\" (^٤)، أو يقول: \". . . فاحتجوا به فيما ليس فيه أثر، ولا شَبَهٌ، ولا مماثلة\" (^٥)، أو يقول: \". . . فاعجبوا وتأملوا هل في هذا الخبر شيء من تقسيمهم السخيف بنص، أو دليل، أو بإشارة، أَوْ بإيهام؟ ! \" (^٦).\n٣ - تعقب الحنفية في تصحيح خبر، والاحتجاج به ثم مخالفته:\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٤).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٦).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٥).\n(^٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٤٩).","vol":"1","page":231},{"text":"¬وذلك كثير من الحنفية حتى قال المؤلف: \"وما يكاد أن يسلم خبر يحتجون به، ويدعون أنهم يأخذون بما فيه، مِنْ أن يخالفوه بآرائهم\" (^١).\nوتعقبُ ابن حزم للحنفية في هذا الأمر على ضربين:\nالأول: انتقادهم في تصحيح خبر ضعيف ومخالفته.\nالثاني: انتقادهم في تصحيح خبر وافقهم غيرُهم في تصحيحه، وخالفوه هم بآرائهم.\nفمن أمثلة الضرب الأول: قول ابن حزم: \"واحتجوا في تصحيح مذهبهم الفاسد في أَنَّ مَنْ صلى، وفي ثوبه أو في جسمه من النجاسات أكثر من قدر الدرهم البغلي بطلت صلاته، فإن كانت قدر الدرهم، فأقل، لم تبطل صلاته، تعمد ذلك، أو لم يتعمد - بالخبر الذي لا يصح أيضًا من طريق ابن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"تعاد الصلاة من قدر الدرهم البغلي. فيا للشهرة والفضيحة في الدنيا والآخرة، يحتجون بهذا الخبر، ويصححونه، وهم يخالفونه فيقولون: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم. . .\" (^٢).\nومن أمثلة الضرب الثاني: قول ابن حزم: \"واحتجوا بالنهي عن بيع الغرر في مواضع كثيرة، وصححوه وتبجحوا بالأخذ به، ثم خالفوه، وأجازوا بيع رطل من جملة هذا الدقيق، وصاع من هذا التَّمر\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٠).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٣).","vol":"1","page":232},{"text":"¬وأحد هذين الثوبين، أو أحد هذه الأثواب الثلاثة بغير عينه يختاره المشتري. . .\" (^١).\n٤ - تعقب الحنفية في إقحام ألفاظ في الأخبار التي يحتجون بها: وهذا الذي غضب له المؤلِّف، فَعَلَا له صوته، وقسا له لفظه، واشتد فيه نقده، ومن الأمثلة عليه: ما استدل به الحنفية لمذهبهم في ترك الركعتين والإمام يخطب يوم الجمعة - بخبر مَنْ دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، قال ابن حزم متعقبا هذا الاستدلال: \". . . هل في شيء من هذه الأحاديث نَهْيٌ عما أمر به ﵇ الداخل في المسجد يوم الجمعة - والإمام يخطب - بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ وهل في الخبر - لو صح وهو لا يصح - أن النبي كان يخطب إذ دخل ذلك الرجل، فهل إقحام أنه كان يخطب في ذلك الخبر إلا كذب ومجاهرة بالزور؟ ! \" (^٢).\n٥ - تعقب الحنفية في رد أحاديث صحاح: وذلك الذي أكثر المؤلف من التشنيع به، فاشتد في النكير، ومن الأمثلة عليه:\nقوله: \". . . واحتجوا لقولهم: لا يجوز الخيار في البيع كثر من ثلاثة أيام بحديث \"المصراة\"، وهذا من عجائب الدنيا، وهم أشد الناس إنكارا لخبر المصراة، ويقولون هو مخالف للأصول، وهو مضطرب فيخالفون أمر رسول الله فيه جهارا بلا تقية، ثم يحتجون به\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦٣).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٢).","vol":"1","page":233},{"text":"¬فيما ليس منْه أثر ولا دليل\" (^١).\n٦ - تعقب الحنفية في استنباط الأحكام من النصوص: فالقوم لا يتمسكون بظواهر النص، ويعتمدون الاجتهاد والرأي في فهم كلام الله تعالى، ولما كان المصنف جامدا على النص، معرضا عن استعمال الرأي والقياس انبرى للاعتراض على الحنفية من هذا الوجه.\nومما يُمثَّلُ به على هذه الجهة من الاعتراض: قولُ المصنف: واحتجوا في إيجابهم الخطبة يوم الجمعة فرضا بأنه عمل رسول الله المروي عنه، فقلنا لهم: ذلك العمل المروي عنه لم يختلف فيه أنه كان خطبتين، وهو قائم يجلس بينهما، فلم يروا هذه الصفة فرضا: فاعجبوا لهذا التلاعب، أن يكون بعض عمله ﵇ في قصة واحدة فرضا، وبعضه ليس فرضا، بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا سنة صحيحة، ولا سقيمة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا معقول\" (^٢).\nوقد يستنبط الحنفية من خبر حكما، ويرى فيه المصنف غير ذلك، فينبري للتعقب كقوله: \". . . ثم احتجوا في ذلك أيضا بأخبار لا تصح: (من لم يوتر، فليس منا)، وهم لا يقولون بهذا، بل يقولون: ليس فرضا ولا تطوعا بل هو واجب، فكان هذا عجبا، حكمٌ لا واجب، ولا تطوع ولا حرام! ! هذا ما لا يعقل\" (^٣).\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٤).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٣).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٥).","vol":"1","page":234},{"text":"¬وقد يختلف فهم الحنفية للنص من جهة اللغة، عن فهم المصنف له من تلك الجهة، فيبعثه ذلك على الاعتراض، ومعلوم أن الاختلاف في تفسير النص لغة، قد يوجب الاختلاف في الحكم، ومن أمثلة هذا الضرب من النقد: قول المؤلف: \"واحتجوا لقولهم: إن الهبة لا تتم إلا بالحيازة والقبض بالثابت عن رسول الله - ﷺ -: \"يا ابن آدم مَالَكَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أعطيتَ فأمضيتَ)، وذكر باقي الحديث، قالوا: الإمضاء هو الإقباض. قال أبو محمد: وهذا باطل، لأنه دعوى بلا برهان، بل الإمضاء هو الإعطاءُ نفسُه، وأما من أراد الرجوع فيما أعطى لأنه بَدَا لَهُ، أو لأنه لم يقبض منه، ففي هذا الخبر إبطال إرادته، لأنه ﵇ لم يجعل من ماله ما أعطى، فلم يُمضه، فإن لم يجعله ﵇ من ماله، فلا حق له فيه أصلا. . .\" (^١).\n٧ - تعقب المؤلف للحنفية في تفسير دلالة النصوص: وهذا التعقب قريب مِنْ سابقه، وإنما أفردته بالذكر، لأن معظم الكتاب فيه، ولقد كان اعتراض المؤلف على الحنفية في هذا الضرب من وجوه:\nالأول: اعتراضهم في قَصْر دلالة النص على العموم تارة، وعلى الخصوص تارة أخرى من غير دليل واضح أو برهان ساطع، حتى قال المؤلف - على ما عُلم من مبالغته وتشنيعه -: \". . . فجمعوا في هذه الأقوال التلاعب بالقرآن والسنن وحملها على العموم، ومرة على الخصوص بآرائهم، والكذب على الله تعالى جهارا بتقويل رسول الله\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦٧).","vol":"1","page":235},{"text":"¬ما لم يقل (^١). . .\"، ثم يقول: \"لم نذكر لهم شيئا خصوه بسنة صحيحة أصلا، لكن إما بخبر ساقط، وإما بتقليد فاسد، وإما بقياس سخيف، وإما برأي ضعيف، ولو تقصينا هذا الباب، لكثر جدا، ولما سلم لهم نص من الأخذ بعمومه خلافا لسنة صحيحة خصته، أو خصوه بالباطل. . .\" (^٢).\nولقد تتبع المؤلف ما وقع للحنفية من ذلك، وأفرده بعنوان قال فيه: \"القول على طرف يسير من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنة\". ومن الأمثلة التي ذكرها من هذا الضرب: قوله: \"وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فقالوا: هذا للأحرار والعبيد، إلا أن العبد والحر من زوجتيهما المملوكتين، لا يؤجل لهما إلا شهرين، وهذا فيمن طالبته امرأته، لا من لَمْ لا تطالبه، فمرة حملوا الأمر على عمومه في لزوم الإيلاء، ومرة خصوا كل مولي لم تُطَالِبْهُ امرأته، ومرة خصوا الأجل في بعض المُولين دون بعض كل ذلك بلا دليل أصلا، لا من نص، ولا قول صاحب ولا قياس مطرد. . .\" (^٣).\nالثاني: اعتراضهم في حمل دلالة النص على الوجوب تارة، وعلى الإباحة تارة أخرى، قال المؤلف: \"وهذا يكثر منهم جدا حتى ما\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧٧).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧٧).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧٣).","vol":"1","page":236},{"text":"¬يكاد أن يسلم أمر وارد في نص قرآن، أو سنة من تناقضهم فيه، وتحكمهم بالباطل\" (^١).\nومن الأمثلة على هذا الضرب: قول المصنف: \"وأوجبوا السعي بين الصفا والمروة فرضا بأمر ورد فيهما، وتركوا له قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾. وهذه ألفاظ مسقطة لوجوب الطواف بهما، وأسقطوا وجوب العمرة، وَقَدْ قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. . .﴾ \" (^٢).\nالثالث: اعتراضهم في تناقضهم بالقول بدليل الخطاب (^٣) وتركه، قال المؤلف: \"ومثل هذا لهم كثير\" (^٤).\nومن الأمثلة التي أوردها المؤلف في هذا الضرب: قول الحنفية في تفسير قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾، قالوا ما عدا المسفوح ليس حراما. قال المؤلف: وخالفوا بذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (^٥). ويرى المؤلف وجوب التزام بنصوص الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله التزاما واحدا، والعمل بكل شرع زائد،\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨١).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧٩).\n(^٣) يعرف ابن حزم دليل الخطاب بقوله: \"أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه\". وانظر: الإحكام (ج ١/ ص ٤٥).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٢).","vol":"1","page":237},{"text":"¬وعدم إبطاله بشرع آخر منهما، إذا جاء كلاهما بلفظ النهي، أو جاء كلاهما بلفظ الأمر، ووجوب استثناء الأقل من الأكثر إذا جاء أحدهما بإيجابٍ والآخر بنهي، والإمساك عن التلاعب بالدين مرة هكذا ومرة هكذا (^١).\n٨ - الاعتراض على الحنفية في أخذهم بالمنسوخ وتركهم الناسخ المتأخر: قال المؤلف: \"من ذلك احتجاجهم في سقوط الحج عن العبد بقوله ﵇: (إذا حج العبد، ثم أعتق، فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة أخرى)، وهذا خبر كان قبل الفتح بلا شك، وتركوا الخبر الثابت من قوله ﵇ في حجة الوداع: \"أيها الناس كتب عليكم الحج، فحجوا\"، فعم ﵇، ولم يخص\" (^٢).\n٩ - الاعتراض على الحنفية في دعوى التواتر في أخبار لموافقة آرائهم: وهم إذ يصنعون ذلك يخالفون أخبارا صحاحا قد تُيُقّنَ فيها التواتر (^٣)، وقد أورد المؤلف ههنا جملة صالحة من الأخبار التي الأحناف أنها متواترة (^٤).\n١٠ - الاعتراض على الحنفية في دعوى إسقاط الحدود بالشبهات: وإثبات حدود لم يأمر الله تعالى قط بها ولا رسوله بالشبهات، ويرى\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨١).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).","vol":"1","page":238},{"text":"¬المؤلف أن ذلك من التناقض، وفيه تعطيل للحدود الواجبة التي أمر الله في القرآن بها، وأمر رسوله بإيقاعها (^١). ومن الأمثلة التي ذكرها المؤلف ههنا، قوله: \"أسقطوا حد الخمر الواجب عمن أقر بشربه اليوم، إلا أنه لا يوجد ريحها من فيه: وأسقطوا الحد عن السكران جملة، وأسقطوا الحد عن كل ذلك، عمن قامت عليه بينة عادلة بأنهم شاهدوه اليوم يشربها إلا أنهم لم يأتوا به سكران. . .\" (^٢).\n١١ - تعقب الحنفية في تعلقهم برواية صاحب صحيحة أو غير صحيحة، ومخالفتهم لنص القرآن والسنن: وقولهم: مثل هذا لا يقال بالرأي فهو توقيف، وقد فسر المؤلف مراد الحنفية من هذا الصنيع فقال: \"كلامهم في هذا الباب، احتجاجٌ وإلزام للقول به، إذ جعلوه توقيفا من رسول الله بظن كاذب، فأول ما حصلوا عليه من هذا، فالكذبُ على رسول الله، إذ قولوه ما لم يقل، ونسبوا إليه ما لم يذكره عنه أحد من الرواة، وما ليس لهم به علم. . . ثم التناقض العظيم في تركهم ما قطعوا أنه توقيف\" (^٣).\nولقد تتبع المؤلفُ الحنفية في هذا الباب، فوجدهم تارة يأخذون بقول الصحابي ويقولون: مثل هذا لا يقال بالرأي، إذا كان ذلك موافقا لرأى أبي حنيفة، ويطرحون قوله إذا خالف المأثور عن إمامهم فمن الضرب الأول: أنهم تابعوا ما رُوي عن عمر وعائشة وابن عمر: من أن\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٤).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٤).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٨).","vol":"1","page":239},{"text":"¬المطلقة ترث ما دامت في العدة، إذا طلقها - وهو مريض - ومات من مرضه ذلك، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^١).\nومن الضرب الثاني: أنهم لم يتابعوا ابن عمر في قوله: فيمن تتابع عليه رمضانان وهو مريض - لم يصح بينهما - أنه يقضي الآخر منهما بصيام، ويطعم عن الأول ولا يصومه، قال المؤلف: \"فلم يأخذوا بهذا، ولا قالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي\" (^٢).\nوكان الحنفية يعمدون إلى قول صحابي واحد، فتارة يأخذون بقوله في مسألة بعينها إذا وافق مذهبهم، ويطرحون تارة أخرى قول ذلك الصحابي بعينه إذا خالف مذهبهم، فيشتد نكير ابن حزم عليهم فيقول: \". . . فليت شعري مَنْ جعل قول علي - الذي لم يصح عنه - في عين الدابة: ربع ثمنها. . . أولى من هذا الذي صح عنه (^٣). ولم يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي\" (^٤).\nويلخص المؤلِّف صنيع الحنفية في هذا الباب قائلا: \"ليس لهم قصة مَوَّهُوا فيها بمثل هذا إلا وقد خالفوا مثله، وأدخل منه في بابه مرارا جمة، وكثير مما احتجوا فيه بما ذكرناه لم يصح، أو قد خولف فيه ذلك الصاحب، كتوريث المبتوتة في المرض. . .\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٩).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٨).\n(^٣) يشير ابن حزم إلى قول علي في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، قال: هو ربع الكتابة. وانظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٢).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٢).","vol":"1","page":240},{"text":"¬وتأجيل العنين. . .\" (^١).\n١٢ - الاعتراض على الحنفية في ادعائهم موافقة روايةٍ جاءت عن صحابي: ويبين ابنُ حزم غَرَضَ الحنفية من الاستدلال بأقوال الصحابة فيقول: \". . . قولهم في هذا الباب إنما هو ليتكثروا بالصاحب الذي ذكروا قوله وليروا مخالفيهم أن لهم سلفا في تلك المقالة\" (^٢).\nولقد اعترض المؤلف على الحنفية في هذا الباب من وجهين:\nالأول: مخالفة الحنفية لتلك الرواية التي أَوْهَموا أنهم موافقون لها.\nالثاني: احتجاج الحنفية برواية الصحابي، في غير موضع احتجاج.\nفمن أمثلة الضرب الأول: قول ابن حزم: \". . . فاحتجوا لقولهم في الوضوء بالنبيذ برواية من طريق أبي العالية أن جماعة من أصحاب رسول الله - ﷺ - ركبوا البحر، فلم يجدوا ماء غير ماء البحر، ومعهم نبيذ فتوضأوا به. . . ولم يتوضأوا بماء البحر\". قال ابن حزم: \"وهذا خلاف قولهم جهارا، لأنهم لا يجيزون الوضوء بالنبيذ ما دام ماء البحر موجودا\" (^٣).\nومن أمثلة الضرب الثاني: قول المؤلف: \". . . واحتجوا لقولهم في الفأر يموت في البئر برواية عن علي أن البئر تُنْزَحُ وهو خلاف قولهم، لأنه لا تنزح عندهم البئر من الفأر، إلا أن ينتفخ أو يتفسخ،\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٣).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٧).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٨).","vol":"1","page":241},{"text":"¬وليس في الخبر عن علي شيء من هذا\" (^١).\n١٣ - الاعتراض على الحنفية في ادعائهم اتِّباع رواية جاءت عن صحابي، وقولهم: إنه لا يعرف له مخالف من الصحابة. يقول ابن حزم موضحا غرض الحنفية من هذه الدعوى: \"غرضهم في هذا الباب الإيهام بأنه إجماع مَنْ خالفه، خالف الإجماع، فَأَوَّلُ ما حَصَّلوا عليه، فالكذب على جميع الصحابة، إذ نسبوا إليهم ما لم يأت إلا عن واحد منهم، أو عدد محصور، وهذه عظيمةٌ. . . ثم عظيمةُ التَّناقض إذْ خالفوا الإجماع بإقرارهم على أنفسهم\" (^٢).\nوذكر ابنُ حزم ههنا أمثلة مما تعلق به الحنفية من أقوال بعض الصحابة، وَرَأوْا أنه لا مخالف لهم من الصحابة، بينما عند البحث والتفتيش وجد المخالف. ويستنكر المؤلف صنيعهم ذلك، فيقول: \"فلا أدري من أين وقع لهم التعلق بتلك الرواية، دون سائر ما ذكرناه\" (^٣). أو يقول: \". . . فقلدوا عمر وخالفوا عائشة لا ندري لماذا؟ \" (^٤).\n١٤ - الاعتراض على الحنفية في خلافهم لجمهور السلف: يرى ابنُ حزم أن الحنفية قد خالفوا في بعض آرائهم الجمهورَ، وَ\"جسر بعضُ مَنْ هان عليه الكذب في الدين منهم، فقال (في بعض المسائل):\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٨).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١١٣).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١١٨).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨٤).","vol":"1","page":242},{"text":"¬هو إجماع الأمة\" (^١)، وفي بعض أقوال الحنفية أيضًا مخالفة للقرآن والسنن الثابتة والضعيفة (^٢).\nولقد أورد المؤلف في الفصل الذي عقده لهذا الاعتراض، جملة صالحة من مخالفات الحنفية لصريح القرآن والسنن والمأثور عن جمهور السلف، ثم قال: \"ومثل هذا لهم كثير جدا لو تتبع، إلا أن جمهور ما خالفوا فيه الجمهور، فبآرائهم الفاسدة، وينكرون على من خالفهم لكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله - ﷺ -، ممن لا يرى قول أحد دون ذلك حجة. . .\" (^٣).\nثم ذكر المؤلف طرفا يسيرا مما قاله الحنيفيون لا يعرف أحدٌ من أهل الإسلام قاله قبلهم (^٤)، واستوعب في التتبع، واشتد في النكير حتى قال مرة: \". . . ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم مع عظيم الرعونة في هذا التحديد (^٥)، الذي إن قام به إقليدس كانت من غوامضه العجيبة. . .\" (^٦).\n١٥ - الاعتراض على الحنفية في مخالفة الإجماع المتيقن المقطوع به: ذكر المؤلف في هذا الاعتراض مسائل خالف فيها الحنفيةُ صحيح\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠٣).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩٦).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠٩).\n(^٤) انظر: المصدر السابق.\n(^٥) يشير ابن حزم إلى القدر الذي حدده الحنفية في انكشاف فخذ المرأة في الصلاة.\n(^٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢١١).","vol":"1","page":243},{"text":"¬الإجماع (^١)، ثم بين الباعث لهم على هذه المخالفة بقوله: \". . . ثم خالف جميع متأخريهم هذا الإجماع، وخرقوه، وابتدعوا ضلالةً لم يسبقهم إليها أحدٌ قبلهم، فصاروا فرقتين: إحداهما قَلَّدَتْ أبا حنيفة بلا طلب دليل، ولا تكلف برهان، والأخرى جعلت شُغلها في دينها البحث عما ينصرون به أقوال أبي حنيفة، على تضاربها واختلافها. . .\" (^٢).\n١٦ - الاعتراض على الحنفية في استعمال القياس: تَعَقَّبَ ابنُ حزم الحنفية في استعمالهم القياس \"الذي به يفخرون وإليه ينتسبون، وله يتركون القرآن وسنن رسول الله ﵇ وإجماع المسلمين\" (^٣): من جهتين:\nالأولى: في تركهم في المَسْألة التي قاسوا فيها قياسا مثل الذي قاسوه.\nالثانية: في تركهم في المسألة التي قاسوا فيها قياسا أقوى وأظهر من القياس الذي قاسوه.\nويرى ابنُ حزم أن ما تركه الحنفية من قياس \"أصح قياس في العالم، لو كان شيء من القياس صحيحا\" (^٤): وأنه \"إن كان القياس حقا، فقد تركوه، وإن كان باطلا فقد استعملوه\" (^٥).\n_________\n(^١) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٣٣).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٤٠).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٤٠).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٤٠).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٥١).","vol":"1","page":244},{"text":"¬ويخلص ابنُ حزم إلى أن الحنفية أجهل الناس بالقياس (^١)، وذلك لأنهم يقيسون بلا موجب للقياس، بل قد يقيسون \"الشيء على ضده، وعلى ما لا يشبهه، ولم يجمعه والمقيس عليه علة\" (^٢).\nويختم ابنُ حزم هذا الاعتراض بقوله: \"وبالجملة فما يَسْلَمُ لهم قياس أصلا من تركهم لمثله في تلك المسألة نفسها، أو تركهم لأقوى منه. . .\" (¬<span data-type=\"title\" id=toc-32>٣).\n\n٣ - تاريخ التأليف:</span>\nألف ابنُ حزم كتاب \"الإعراب\" سنة ٤٤٥ هـ، ولقد جاء ذلك منصوصا عليه في نسخة تشستربتي، ففيها أنه قد تم فراغ المؤلف من التأليف في رمضان سنة ٤٤٥ هـ (^٤).\nوالذي يظهر من مطالعة إحالات ابن حزم على \"الإعراب\" في \"الإحكام\"، و\"المحلى\"، أنه ألف \"الإعراب\" قبل \"الإحكام\" وبعد \"المحلى\"، وذلك للأدلة التالية:\nأولا: أحال المؤلف في \"الإحكام\" على \"الإعراب\" بقوله: . . . وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب وغيره كتابا ضخما. . .\" (^٥). ثم قال بعد قليل: \". . . ومثل هذا لهم كثير جدا يجاوز المئين من\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٥١).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٥٣).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣١٠).\n(^٤) انظر: فهرست مكتبة تشستربتي (ج ٢/ ص ٩٩).\n(^٥) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦١٧).","vol":"1","page":245},{"text":"¬القضايا، قد جمعناها - والحمد لله - في كتابنا الموسوم بكتاب: \"الإعراب عن الحيرة والالتباس، الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس\" (^١)، فعبر المؤلف بصيغة الماضي في قوله: كتبنا وقوله: قد جمعناها، وذلك مُشْعر بأنه ألف \"الإعراب\" قبل \"الإحكام\".\nثانيا: أحال المؤلف في \"المحلى\" على \"الإعراب\" بقوله: \". . . وكثر من هذا سنذكره - إن شاء الله تعالى - في ذكر تخاليط أقوالهم في كتاب \"الإعراب\" والله المستعان\" (^٢). فعبر المؤلف بصيغة المضارع الذي لم يقع بعدُ، وذلك دليل قوي على أنه ألف \"الإعراب\"، بعد \"المحلى\".\nثالثا: قد يكون ابنُ حزم اشتغل بتأليف \"الإعراب\" و\"المحلى\" في وقت واحد، ويعضد هذا القول دليلان:\n١ - قد صرح ابن حزم أن من عادته في التأليف الجمع بين تصنيف كتابين في وقت واحد فقد قال: \". . . ولنا فيما تحققنا به تآليف جمة، منها ما قد تم، ومنها ما شارف التمام، ومنها ما قد مضى منه صَدْرٌ، وَيُعين اللهُ عَلَى باقيه\" (^٣).\n٢ - أحَالَ ابنُ حزم في \"المحلى\" على \"الإعراب\" بقوله: \". . . وقد أفردنا في كتابنا الموسوم بـ \"الإعراب في كشف الالتباس\" بابا ضخما لكل\n_________\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦١٨).\n(^٢) المحلى (ج ٦/ ص ٩٦).\n(^٣) رسالة فضل الأندلس ضمن رسائل ابن حزم (ج ٢/ ص ١٨٦).","vol":"1","page":246},{"text":"¬واحدة من الطائفتين فيما تناقضوا فيه في هذا المكان. . .\" (^١). فقوله: \"وقد أفردنا\" يدل دلالة واضحة على أنه ألف بعض \"الإعراب\"، أثناء تأليف \"المحلى\" فنجز المحلى قبل \"الإعراب\" والله أعلم.\n_________\n(^١) المحلى (ج ٩/ ص ٥٠٣).","vol":"1","page":247},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-33>المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>١ - ترتيب الكتاب ووضعه:</span>\nيفهم من عبارة المؤلف أنه وضع لكتاب \"الإعراب\" مقدمة بَيّنَ فيها فصوله ومضمونه، وخطته في التأليف، فلولا أنه فعل ذلك ما كان يحيل في تضاعيف الكتاب على مسائل سيذكرها في فصول تأتي بعدُ، كقوله: \". . . وقالوا في الدقيق بالقمح، وفي اللحم بعضه ببعض أقوالا، لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم قد نُوردها في شُنَع أقوالهم إن شاء الله تعالى\" (^١)، وقوله أيضًا: \". . . وقالوا فيما ينجس من الماء، وما لا ينجس بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، سنذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكرنا شنع أقوالهم. . .\" (^٢).\nويرى المتأمل في الكتاب أن ابنَ حزم رَتَّبَهُ على فُصول، قد تتفرع عنها تنبيهات، أو مطالب، وقد وضع ابنُ حزم لهذه الفصول والتنبيهات، والفروع عناوين، أطال فيها النفس، ومد فيها من عنان الكلام.\nكقوله: \"الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح، أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا، وليس فيها شيء مما احتجوا بها فيه، أو خالفوا نص ما فيها، فهذا عظيم جدا، ومجاهرة\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٢١).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٢٢).","vol":"1","page":248},{"text":"¬قبيحة، وإيهام فاحش\" (^١). أو كقوله: \"تنبيه: في ذكر مسائل لهم خالفوا فيها الإجماع المتيقن المقطوع به حقا، لا المدعى بالكذب المفترى على جميع أهل الإسلام، أو بالظن الذي أخبر رسول الله أنه أكذب الحديث، وحذر منه، ونهى عنه\" (^٢). أو كقوله: \"القول في طرف من تناقضهم في أوامر الله تعالى في القرآن وعلى لسان رَسُولِهِ - ﷺ -، فحملوا بعضها على الوجوب، وبعضَها على الإباحة، تحكما بالباطل، بلا برهان من نص آخر ثابت أصلا\" (^٣).\nوقد يمهد ابنُ حزم لفصول الكتاب بتوطئة، يبين فيها مقصد الحنفية من المسألة التي اعترضهم فيها كقوله في أول الفصل التاسع: \"قال أبو محمد: قولهم في هذا الباب إنما هو ليتكثروا بالصاحب الذي ذكروا قوله، وَلْيُرُوا مخالفيهم أن لهم سلفا في تلك المقالة، وَرُبَّمَا أوردنا الشيء من ذلك على سبيل قصدهم في الفصل الذي قبل هذا من أنه توقيف. . .\" (^٤).\nوقد يختم ابنُ حزم الفَصْلَ من الكتاب بخلاصة، يصف فيها صنيع الحنفية، ويذكر رأيه ومذهبه، كقوله عند تمام كلامه على تناقض الحنفية في أخذهم بمرسل دون مرسل: \"قال أبو محمد: لو تتبعنا ما تناقضوا فيه في هذا الباب لكثر جدا. . . وإعلانهم في جميع كتبهم بأن\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٣٣).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧٨).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٧).","vol":"1","page":249},{"text":"¬المرسل حجة كالمسند أشهر من أن يخفى على مَنْ عرف شيئا من مذاهبهم. . . والحق في هذا الباب هو أن كل خبر لم يأت قط إلا مرسلا، فإنه لا يحل الأخذ به أصلا. . . (^١) \"، وقد تكون هذه الخلاصة تمهيدا للانتقال من فصل إلى فصل آخر (¬<span data-type=\"title\" id=toc-35>٢).\n\n٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:</span>\nللمتأمل في كتاب \"الإعراب\" أَنْ يستخرج منهج ابن حزم في تعقبه للحنفية، ومن معالم هذا المنهج:\n١ - قد يطرد للمؤلف سياق المسائل المُعْتَرَضِ عليها من باب واحد، ومعنى متفق، كما اطرد له ذلك في ذكره لمسائل الديات والجراحات (^٣)، ولبعض مسائل الوضوء (^٤)، لكن الغالب الأعم عدم الاطراد.\n٢ - يحيل المؤلف على كتاب \"الإيصال\" للوقوف على أسانيد الأخبار التي حذفها، واكتفى بإيراد ألفاظها ومتونها (^٥).\n٣ - يحيل ابنُ حزم على موضع من كتابه، إذا رأى أن بسط الكلام في الموضع الذي هو فيه، سيكون مخلًا، كقوله عندما عَرَضَ لذكر المسائل العشر التي أوجبا فيها الحنفية السلام فرضا: \". . . وقد\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧).\n(^٢) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٥).\n(^٣) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٤ - ٥).\n(^٤) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨).\n(^٥) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦).","vol":"1","page":250},{"text":"¬ذكرناها في غير هذا المكان، وعند ذكرنا في هذا الديوان إن شاء الله تعالى مسائلهم الفاسدة المخالفة للقرآن والسنن وأقوال الصحابة والمعقول والقياس\" (^١). وقال أيضًا عندما عرض لحكم \"الموهوبة\": \". . . وقال فيها أبو حنيفة قولا مخالفا لهؤلاء كلهم، إلا أنه في نهاية السخف والطول، سنذكره إن شاء الله تعالى في ذكرنا لطوام أقواله بابا بابا. . .\" (^٢).\n٤ - اعتمد ابن حزم أسلوب المناظرة في تعقب الحنفية، ومن معالمه عنده:\nأ - حكاية مذهب الحنفية، وذكر ما استدلوا به.\nب - بيان ما في استدلال الحنفية على القولِ يقولون به، من ضعف وسقوط: كقوله: \". . . واحتجوا برواية بَقِيَّة - وهو ضعيف - عن زيد بن خالد - وهو مثله - عن يزيد بن محمد - وهو مثلهما - قال عمر بن عبد العزيز، قال: تميم الداري قال رسول الله - ﷺ -: \"الوضوء من كل دم سائل\". وهذا منقطع فاحش، لأن عمر بن عبد العزيز لم يولد إلا بعد موت تميم بدهر طويل\" (^٣).\nت - ذِكْرُ ما قد يعترض به الخصم، وإيراد ذلك والجواب عَنْه، وَدَفْعُ احتمال التعلق به: كقوله: \". . . فإن قالوا: فلأي شيء نهى (عن اغتسال الجنب في الماء الدائم؟ قلنا: لأن الله تعالى أوحى إليه\n_________\n(^١) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٩).\n(^٢) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠٢).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٥).","vol":"1","page":251},{"text":"¬بذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾، ولا يسأل مسلمٌ رَبَّهُ تعالى لم أمرتَ بهذا؟ قال تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾، نهى عن ذلك كما نهى عن الخنزير والدم ليبلوكم أحسن عملا، وليجزي المطيع بالجنة، والعاصي بما هو أهله ولا مزيد\" (^١).\nج - استعمال أسلوب المخاطبة في المناقشة: ذلك أن ابن حزم كان يورد حجج الحنفية وأقوالهم على سبيل الحكاية بضمير الغيب: \"واحتجوا. . .\" (^٢)، و\"موهوا\" (^٣)، و\"خالفوا\" (^٤)، ثم يلتفت إليهم مناظرا متعقبا فيقول: \"أول كلامنا معكم. . .\" (^٥)، وقد يَلْتفت إلى القارئ - كأنه يجعله حَكَمًا قاضيا بينه وبين الحنفية فيقول: \". . . فتأملوا - هداكم الله - هل في كلامه ﵇ المذكور شيء من الهذيان الذي أتوا به، أو أثر للتقسيم السخيف الذي دانوا به؟ ! (^٦) أو يقول: \". . . فانظروا يا عباد الله هل في هذا الخبر شيء مما احتجوا به! ! \" (^٧) أو يقول: \". . . وهذا كما ترون! ! \" (^٨).\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١ - ٢ وغيرهما).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣ و٢٠ وغيرهما).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٤ و٦ وغيرهما).\n(^٥) الاعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٤٥).\n(^٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠).\n(^٧) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨).\n(^٨) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩).","vol":"1","page":252},{"text":"¬د - مسايرة الخصم في رأيه، ومتابعته في ذلك، ثم تعقبه وبيان أن ذلك الرأي لا يسلم عند تقليب النظر فيه، ولا يثبت عند فرض صحته، ومن الأمثلة التي استعمل ابن حزم فيها هذا الأسلوب قوله: \". . . واحتجوا في مخالفتهم الخبرَ الصحيحَ في تسليم الأنصار على رسول الله - وهو يصلي - فكان ﵇ يرد عليهم بالإشارة بيده\". فقالوا: لعل تلك الإشارة كانت نهيا لهم عن السلام عليه في حال الصلاة، فقلنا: وما عِلْمُكُم بذلك؟ وهذا لا يعقل من الإشارة أصلا. ثم هبكم أنه كما قلتم - ومعاذ الله أن يكون كذلك - أتجوز عندكم الإشارة في الصلاة على معنى النهي عن شيء ما؟ ! فَمِنْ قولهم لا يجوز ذلك، فقلنا: فكيف تُحرِّفُون فعله عن المفهوم منه بالظن الكاذب؟ ! وتتأولون فيه تأويلا أنتم أول مَنْ يخالف ذلك التأويل ويبطله؟ ! \" (^١).\nر - تعقب قول الخصم، واستخراج ما فيه من الخطأ، أَوَّلًا بأول: وإنما توسل ابن حزم بهذا الأسلوب - كَمَا يرى -، لكي لا يدع للحنفية خطأ من القول إلا بينه وأظهره، ومن أمثلة هذا الضرب قوله: \". . . واحتجوا في مخالفتهم للسنة الثابتة عن رسول الله أنه قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: (حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) بالسنة الثابتة عن رسول الله - ﷺ -: (كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل)، قال أبو محمد: \"أوَّلُ كذبهم: فهو أَنَّ الاشتراط في الحج منصوص في كتاب الله ﷿ في مواضع منها (من يطع الرسول، فقد أطاع\n_________\n(^١) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣١).","vol":"1","page":253},{"text":"¬الله)، ومنها: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ ومنها: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾، ومنها: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ومنها: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، ومنها: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، فعصوا كل هذا، وخالفوا وكلفوا المحرم يَمْرَضُ، أَوْ يَوْحَلُ، أو يعوقه عائق ما ليس في وسعه، وأعظم الحرج والعسر الشاق من أن يبقى محرما حتى يطوف بالبيت، ولعله لا يقدر على ذلك سنين، ثم خالفوا ما احتجوا به حقا فأجازوا به شروط الشيطان التي ليست في كتاب الله تعالى حقا من أن يشترط لامرأته إن تزوج فكل امرأة يتزوجها طالق، وَإنْ تَسَرَّى فكل مملوكة يشتريها حرة، وهذه عظائم مهلكة\" (^١).\n٥ - قد يعرج ابنُ حزم على بقية أقوال المذاهب الأخرى، وينتقدها كما ينتقد الحنفية سواء بسواء (^٢)، \"ولكن إلمامه بها قليل.\n٦ - يمسك ابنُ حزم من عنان الكلام في حكاية أقوال الحنفية، وما قد يَردُ عليها من اعتراضات، اكتفاءً بما ذكره منها، وهو إذا فعل ذلك قال: \". . . ومثل هذا كثير جدا لو تتبع لاستوعب عامة تمويههم. . . وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله تعالى به خيرا وبالله نتأيد\" (^٣).\nولعله يُحزِّرُ قَدْرَ ما قد يكون من أقوالهم لو تُتُبّعت فيقول:\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٧ و١٨).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٠٩).","vol":"1","page":254},{"text":"¬\". . . وفضائحهم ههنا تكثر جدا، ولعلنا نذكر منها طرفا في ذكرنا لشبههم إن شاء الله تعالى، ولعلها لو تُقُصِّيت لبلغت أزيد من مائة مسألة\" (^١).\n٧ - يَفْصل المؤلف بين كلامه وبين ما يحكيه عن الحنفية من أقوالٍ بقوله: \"قال أبو محمد\" (^٢)، وقد لا يطرد له ذلك في سائر الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض:</span>\nرُزق ابنُ حزم حظا واسعا من علم اللسان والعربية، فكان مشرق العبارة، بَيّن اللفظ، ناصع الديباجة، ذلك أنه اشتغل في أوليته بالأدب وروى من الأشعار، وحفظ من الكلم البليغ شيئا كثيرا، فظهر ذلك بينا واضحا فيما كَتَبَ وأبدع.\nفما كان شيءٌ يمنعه بعدُ مِنْ أن يجود أُسْلُوبُهُ، وتَفصُح عبارتُه، وَيَرِقَّ بَيَانُهُ، في نثر فني جميل حواه كتابه \"طوق الحمامة في الألفة والألاف\"، ونطقت به أشعاره.\nولابن حزم ضربٌ آخر من الأسلوب العلمي، الذي كتب به أكثر مؤلفاته لا سيما كتب الخلاف والعقائد مثل: كتاب \"الفصل\"، و\" المحلى\"، و\"الإحكام\" و\"الإعراب\".\nومن خصائص ابن حزم في هذا اللَّون من الأسلوب في \"الإعراب\":\nأولا: الإطناب: وذلك بَيِّنٌ واضح فيما كرره ابنُ حزم من المسائل\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٣٦).\n(^٢) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس في المواضع الآتية: (ج ١/ ل ٧) و١٠ و٢١ و٢٤).","vol":"1","page":255},{"text":"¬المنتقدة على الحنفية (^١)، وإنما ردد القول فيها لحاجته إليها، وتشنيعه بها.\nثانيا: الوضوح (^٢): وذلك آت من جهتين:\nالأولى: سعة اطلاع ابن حزم على أقوال الحنفية، واستيعابه للمسائل المنتقدة استيعابا مكنه من حكايتها حكاية العارف المطلع الخبير بأقوال خصومه.\nالثانية: حسن ترتيب هذه المسائل المنتقدة، وتقسيمها في فصول، بحيث لا توجد مسألة منها شاردة، ولا قضية في موضعها نابية.\nثالثًا: حدة في التعقب وعدم تلطف في الجدال: لقد حمل الاعتزاز بالنفس، ابنَ حزم على أن يجادل خصومه جدالا يصك به آذانهم، ويسفه به أحلامهم، ويزحزحهم عن أقوالهم ومذاهبهم، اسمع إليه يقول: \"قد علمنا الله تعالى في هذه الآيات - يشير إلى آيات ساقها قبلُ تدل على طلب الجدل المحمود - وجوه الإنصاف الذي هو غاية العدل في المناظرة، وهو أن من أتى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله، وهكذا نقول نحن اتباعا لربنا - ﷿ - بعد صحة مذاهبنا، لا شكا\n_________\n(^١) ومما كرر ابن حزم القول فيه: قول الحنفية بجواز الإستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وما انتقدهم فيه من جواز الصلاة على كيفية مخصوصة. وانظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٨ - ٢٩).\n(^٢) كان ابن حزم يَنْعَى على مَنْ لا يستعمل الوضوح في التَّأليف في المنطق، وفي رأيه أنَّ \"تعقيد التَّرجمة وإيرادها بألفاظ غير عامية، ولا فاشية الاستعمال\" أدى إلى طرح الناس للمنطق ومعاداتهم لهُ. تقريب حد المنطق (ج ٤/ ص ١٥٥) ضمن رسائل ابن حزم.","vol":"1","page":256},{"text":"¬فيها ولا خوفا منا، أن يأتينا أحد بما يفسدها، ولكن ثقةً منا بأنه لا يأتي أحدٌ بما يعارضها أبدا، لأننا - ولله الحمد - أهل التخليص والبحث وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة، واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتها، حتى وقفنا - ولله الحمد - على ما ثلج به اليقين، وتركنا أهل الجهل والتقليد في ريبهم يترددون وكذلك نقول مجدين مقرين، إن وجدنا أهدى منه اتبعناه، وتركنا ما نحن عليه\" (^١).\nوَلَمَّا لم يجد ابنُ حزم مَنْ هو أهدى منه سبيلا، وأحسن منه طريقا، أطلق لسانه في مخالفيه، فرماهم بأبشع وصف، وأفظ لفظ، وأقبح نعت.\nونال الحنفية - في الإعراب - من ذلك حظا عظيما، وقسطا كبيرا، فمن ذلك:\n١ - القدح في إمام أهل الرأي والقياس أبي حنيفة ﵀: فهو عنده قليل الرواية، وأكثر معوله على القياس (^٢)، ويبالغ ابن حزم في حكايته لهذه الدعوى، عندما يُشهد الله أن أبا حنيفة معذور في كثير خَطَلِهِ: يقول: \"فتالله إن أبا حنيفة لمعذور في كثير من خطأ أقواله، لضيق باعه في رواية الآثار، وَقِصَرَ ذراعه في المعرفة بالسنن والأخبار. . .\" (^٣).\n_________\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٢٠).\n(^٢) كرر ابن حزم هذه الدعوى في غير موضع من كتبه: ففي الرسالة الباهرة (ص ٤١) قال: \"والذي كان عند أبي حنيفة من السنن فهو معروف محدود، وهو قليل جدا، وإنما أكثر معوله على قياسه ورأيه واستحسانه. . .\".\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والإلتباس (ج ١/ ل ١٩٥).","vol":"1","page":257},{"text":"¬وأفرط ابنُ حزم عندما اعتذر عن عدم إخراج أبي حنيفة من الإسلام بقوله: \". . . ولولا المشهور من جهله بالسنن، لَأُخْرِجَ بهذا (^١) عن الإسلام، إذ نسب إلى رسول الله التمثيل بالحيوان ولكن جَهْلٌ يُعذر به صاحبه خير من علم يوبقه. . .\" (^٢).\n٢ - القدح في علية أصحاب أبي حنيفة وأتباع مذهبه: فقد حَطَّ ابنُ حزم على أصحاب أبي حنيفة حطا عظيما، إذ هم عنده يكيدون الإِسْلَامَ (^٣)، ولا يعرفون السنن والأخبار، \"إنما الشأن فيمن تبحر منهم في الروايات للآثار كالحربي، وبكار ابن قتيبة، وعيسى بن أبان والطحاوي، والرازي وأهل طبقته منهم وأمثالهم إذ لا يزالون يتركون السنن، ويطلبون كل [سبيل] في نصر خطأ أبي حنيفة (^٤).\nومن أصحاب أبي حنيفة الذين أطلق ابن حزم فيهم لسانه: محمد بن الحسن الشيباني: قال ابن حزم: \". . . واحتجوا فيمن وجبت عليه في زكاة إبله بنت مخاض، فاعطى ثلثي بنت لبون تساوي بنت مخاض، فإنه يجزئه ذلك - بالسنة الثابتة عن رسول الله. . .: (من وجبت عليه بنت مخاض، فلم تكن عنده، وكانت عنده بنت لبون، فإنه يؤديها، ويرد إليه الساعي شاتين أو عشرين درهما)، وهذه الحجة\n_________\n(^١) يشير ابن حزم إلى منع أبي حنيفة لإشعار الهدي في الحج وقوله إن ذلك مثلة.\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٠٢).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢١٢).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١١).","vol":"1","page":258},{"text":"¬أطلقها الشيطان على لسان زعيمهم محمد بن الحسن فهل سمع بأسخف من هذا الاحتجاج؟ . . .\" (^١).\nوتكلم ابن حزم في الإمام الطحاوي، فأقذع في الثلب، وبالغ في القدح، يقول: \". . . والعجب أن الطحاوي - على سعته في العلم - قال مجاهرا بالباطل، قد أعمى الله بصر قلبه بالتعصب لأبي حنيفة. . .\" (^٢).\nوتبلغ الحدة بابن حزم مداها، والعصبية منتهاها، فيقول في الحط على أبي حنيفة وأصحابه: \". . . ورب عبد أعدل عند الله تعالى، وعند ملائكته ورسله، وعند جميع أهل الإسلام من أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد. . .\" (^٣).\n٣ - وصف أقوال الحنفية، ومذاهبهم بأوصاف قادحة: جرى ابنُ حزم في \"الإعراب\" على حكاية أقوال الحنفية وتعقبها، وبيان ما فيها من الخطأ والباطل، ولقد قسا عليهم قَسْوَةً حاد فيها عن مسلك الإنصاف، ومال فيها عن طريق العدل والصواب.\nفهو يرى أنهم إنما يُطلقون أقوالهم نصرة لرأي أبي حنيفة، وتقليدًا له، فيقول: \". . . فنحن نذكر إن شاء الله طرفا مما خالفوه مما جاء عن بعض الصحابة. . . وخالفوا له القرآن والسنن. . . ليعلم من قرأ كتابنا أنهم أترك الناس لما يحتجون به، ويقطعون بتصحيح القول به، فيمنعون من\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨ - ١٩).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦٤) وانظر أيضًا (ج ١/ ل ٢١٣ و٢١٩).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٤٨ - ٤٩).","vol":"1","page":259},{"text":"¬خلافه، ويلوح لكل ذي نظر أنهم ليسوا على شيء، وأنهم إنما يطلقون أقوالهم عصبية لنصر أبي حنيفة في المسألة الحاضرة فقط، ثم يبطلون ذلك في أخرى، وبالله أقسم قسما برا إنهم ليفعلون هذا من أنفسهم، ويأتونه عن بصيرة، ونعوذ بالله من هذا، فما أوجبه إلا خذلان الله تعالى\" (^١).\nوَيُنفِّر ابنُ حزم من أقوال الحنفية، فيقول: \"شاه وجه القائل بهذا (^٢) - بل أقول - والله يعلم صدق نيتي - ليت لي تلك الصلاة (^٣)، أو حضورها بجميع صلواتي كلها، وتالله ما أود أن لي صلوات الحنيفيين التي وقعت على خلاف هذا الحكم بنواة تمر، أو بدل إنشاد شعر لا هجو فيه لمسلم، إذ يجيزونها بغير قراءة أم القرآن، وبغير رفع من الركوع، وبأن لا يضع في السجود يديه، ولا إحداهما، ولا ركبتيه، ولا إحداهما، ولا جبهته، وأن يتعمد أن يكشف إسته في الصلاة أو رأس ذكره، لأنها كالدرهم البغلي لا أكثر. . .\" (^٤).\nولا يتورع ابنُ حزم أن يصف احتجاج الحنفية لقول أو رأي بأنه تلاعب سمج (^٥) أو تلاعب بالدين (^٦) أو تمويه بارد (^٧). ثم يشتد ابن\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٣ - ٩٤).\n(^٢) يشير ابن حزم إلى قول الحنفية: إن لمس المرأة للذة وغير لذة لا ينقض الوضوء إلا مع الإنعاظ.\n(^٣) يعني المؤلف صلاة النبي - ﷺ - حاملا أمامة بنت أبي العاص.\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٤٦).\n(^٥) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢١).\n(^٦) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٥).\n(^٧) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٤٧).","vol":"1","page":260},{"text":"¬حزم في النكير على احتجاج الحنفية فيقول: \". . . فهل سمع بأسخف من هذا الاحتجاج؟ ! \" (^١)، أو يقول: \"فهل سمع بأقبح من هذه المجاهرة\" (^٢)، أَوْ لا ينقضي عجبه عندما يقول: \"تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله! ! ! \" (^٣)، أو يقول: \"أليس عجبا يغيظ سامعيه\" (^٤)؟ .\nويستعظم ابن حزم صنيع الحنفية في رأي يرونه، أو قول يأخذون به فيقول: \"فيا للشهرة والفضيحة في الدنيا والآخرة\" (^٥)، أو يقول: \"وهذا قول تقشعر منه جلود المؤمنين\" (^٦)، أو يقول: \". . . هذا الضلال المبين والقول الذي تأباه نفوس المؤمنين\" (^٧)، أو يقول: \"وهذه فضيحة الدهر، وقحة لا نظير لها. . .\" (^٨)، أو يقول: \"فواخلافاه، وياللعصبية والإفكية\" (^٩)، أو يقول: \"فيا للمسلمين. . .\" (^١٠)، أو يقول:\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢١).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢١).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٢).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٢٠).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٣).\n(^٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٧).\n(^٧) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٧).\n(^٨) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦٩).\n(^٩) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٣٦).\n(^١٠) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٣٩).","vol":"1","page":261},{"text":"¬\". . . إن هذا لعظيم جدا. . .\" (^١).\nويستهزئ ابن حزم بأحلام الحنفية فيقول: \"فاعجبوا لهذه العقول! ! \" (^٢)، أو يقول: \"أهكذا يقول من لا يقذف بالحجارة! ! \" (^٣) أو يقول: \"أليس هذا من الحمق الذي لا دواء له، ومن الاستخفاف بالدين!؟ \" (^٤)، أو يقول: \"وهل رأى مَنْ لا يرمي النَّاسَ بالحجارة في هذا الكلام. . .\" (^٥).\nويستعيذ ابنُ حزم بالله مما صار إليه حال الحنفية، فيقول: \"ونسأل الله تعالى سلامة الأديان والعقول\" (^٦)، أو يقول: \"ونعوذ بالله من البلاء\" (^٧)، ويلتفت إلى قارئيه فيحثهم على نهج مسلكه فيقول: \". . . واسألوا الله العافية مما ابتلاهم به\" (^٨).\nولا يَسْتنكف ابنُ حزم من إظهار شماتته بالحنفية، عند قصور حجتهم، وظهور فساد قولهم، فيقول: \". . . فظهر بَرْدُ كذبهم، وغثاثة ظنكم، وفساد قولكم. . .\" (^٩).\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨)\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٧).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٤٥).\n(^٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨).\n(^٧) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٤).\n(^٨) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩).\n(^٩) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨).","vol":"1","page":262},{"text":"¬ومن خفي استهزاء ابن حزم بالحنفية، تمنيه التوفيق لهم، إسمع له يقول: \"واحتجوا لقولهم الفاسد في أن المقر بالحد، إنْ رجع عن إقراره سقط عنه الحد بما رُوي عن بريدة الأسلمي من قوله: \"كنا نتحدث لو أن ماعزا رجع لم يطلبه رسول الله\"، فجعلوا هذا الظن من بريدة إسقاطًا لحدود الله تعالى الواجبة، ثم لم يروا قول خزيمة بن ثابت: (أمرنا رسول الله بالمسح ثلاثا، ولو استزدناه لزادنا)، فلم يجعلوا ظن خزيمة مُسقطا لتوقيته ﵇، ووقفوا في هذه، ولو التزموا هذا العمل هنالك لَوُفِّقوا\" (^١).\nويريد ابن حزم أن يرفع ثقة الناس بأقوال الحنفية، فيقول بعد تعقبهم في قول أو رأي: \". . . فهل ههنا للحياء مدخلٌ، أو للتقوى ولوج؟ ! \" (^٢)، أو يقول: \"فقولوا يا عباد الله كيف لا تسوء الظنون بقوم هذه مقالاتهم في دينهم؟ ! ! أم كيف لا يُعذر سلفنا الطيب من أئمة أصحاب الحديث، فيما قد قالوه في أبي حنيفة وأصحابه إذْ سمعوا هذه الأقوال الملعونة\" (^٣).\nويسمي ابنُ حزم ما انفرد به الحنفية جُنونا فيقول: \". . . ولا يحفظ هذا الجنون والإقدام عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. . .\" (^٤)، وقد\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٥٥).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٢).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٣٨).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٣٠).","vol":"1","page":263},{"text":"¬يصفه بأنه قول إبليس (^١).\nوأما قواعد وأُصُول الحنفية فهي \"أصول الهوس والضلالة، لا أصول الإسلام\" (^٢)، وأما مقاييسهم فهي \"هوس ما له من نظير، ونسأل الله تعالى العافية، فهذه صفة مقاييسهم، ومقدار منازلهم في العلم بالقياس! ! \" (^٣).\nوبالجملة فالحنفية عند ابن حزم لا يَسْلَمُون من إحدى خصلتين: الاستخفاف بالدين، وسخف عقولهم يقول في ذلك: \". . . فاعجبوا لشدة استخفاف هؤلاء القوم بالديانة، أو لشدة سخفهم لا مَخْلَصَ لهم والله من إحدى الحالتين، ومن التورط في هذين الخطأين، نعوذ بالله من كلتيهما\" (¬<span data-type=\"title\" id=toc-37>٤).\n\n٤ - موارد ابن حزم في \"الإعراب</span>\":\nجرى ابنُ حزم في \"الإعراب\" على الاستكثار من الاحتجاج بالأحاديث والآثار، وكان إيراده لذلك من طريقتين:\nالأولى: شيوخه: وممن ذكرهم في \"الإعراب\":\n١ - أحمد بن محمد الطلمنكي: روى بواسطته، أثر عمر بن الخطاب: (من قدم ثقله ليلة النفر فلا حج له) (^٥)، وأثر ابن عمر قال: (. . . كل\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٣٨).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٤١).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٤٧).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٤٦).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٩ - ٩٠).","vol":"1","page":264},{"text":"¬هدي لم يُشعر ولم يقلد، ولم يفض به من عرفة، فليس هديا إنما هي ضحايا) (^١).\n٢ - أحمد بن عمر العذري: روى بواسطته حديث ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: \"من ترك أو نسي شيئا من نسكه، فَلْيُهْرق دما) (^٢).\n٣ - حمام بن أحمد: روى بواسطته أثر علي بن أبي طالب في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ هو ربع الكتابة (^٣).\n٤ - عبد الله بن ربيع: روى بواسطته أثر ابن عباس في كفارة من أفطر في نهار رمضان، ومن تأخر عن الجمعة، ومن أتى حائضا، فعليه عتق رقبة، أو صوم شهر واحد، أو إطعام ستين مسكينا (^٤)، وأثر علي بن أبي طالب في الرهن: (يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ) (^٥)، وأثر ابن عباس قال: (ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق) (^٦).\n٥ - محمد بن سعيد بن نبات: وروى عنه فأكثر، ومما رواه بواسطته أثر عمر بن الخطاب (أن جمعوا حيثما كنتم) (^٧)، وأثر ابن عمر أنه\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٠).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٣٦).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٢).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٣).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٣٨).\n(^٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٦٩).\n(^٧) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٢٦).","vol":"1","page":265},{"text":"¬كان يمر على المياه، وهم يجمعون، فلا يعيب عليهم (^١)، وأثر عمر في العقل (^٢)، وأثر ابن عمر وابن جعفر في الغبن (^٣)، وأثر علي بن أبي طالب في عدة أم الولد (^٤)، وأثر عمر بن الخطاب في الماء لا ينجسه شيء (^٥)، وأثر علي بن أبي طالب في الجائفة الثلث. . . (^٦)، وأثر عمر بن الخطاب في حكم الرجل الذي باع نفسه (^٧)، وأثر ابن مسعود في الجنب يغسل رأسه بالخطمي (^٨)، وأثر عبد الله بن مسعود فيمن حلف بسورة البقرة (^٩)، وأثر ابن عباس في \"الأيام المعلومات: يوم النحر: وثلاثة أيام بعده\" (^١٠).\n٦ - يونس بن عبد الله بن مغيث: روى بواسطته أثر علي في غرق الغنم (^١١)، وأثر عمر بن الخطاب في قضائه في العين العوراء. . . (^١٢).\n_________\n(^١) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨٣).\n(^٢) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨٤).\n(^٣) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦٣).\n(^٤) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٢٠).\n(^٥) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٠٦).\n(^٦) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨٣).\n(^٧) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩٣).\n(^٨) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩٢).\n(^٩) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩٠).\n(^١٠) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨٦).\n(^١١) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٠).\n(^١٢) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨٥).","vol":"1","page":266},{"text":"¬٧ - يوسف بن عبد الله بن عبد البر: روى بواسطته أثر ابن عباس فيمن ملك ثلاثمائة درهم، وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء (^١)، وما روي عن أبي حنيفة: \"لو أعطيت إهليلجا في صدقة الفطر لأجزأ عنك\" (^٢).\nالثانية: وفي هذه الطريق يُسقط المؤلفُ السند بينه وبين مصدر الرواية فيقول: \"رويناه من طريق عبد الرزاق\" (^٣)، أو يقول رَوَيْنَا من طريق ابن أبي شيبة (^٤) أو يقول: روينا من طريق وكيع بن الجراح (^٥)، أو يقول: \"روينا من طريق حماد بن سلمة\" (^٦)، أو يقول: رُوينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل (^٧)، أو يقول: \"روينا من طريق أحمد بن حنبل\" (^٨)، أو يقول: \"ومن طريق أبي عبيد\" (^٩).\nويُعلم من هذه الطريق أن المؤلف نَظَرَ مؤلفات هؤلاء في السنن\n_________\n(^١) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٧١).\n(^٢) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠٩).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١ / ل ٦).\n(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٠٢).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٦٠).\n(^٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٣٦).\n(^٧) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩٠).\n(^٨) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦٠).\n(^٩) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨٠).","vol":"1","page":267},{"text":"¬والأخبار واستمد منها في كتابه. وقد صرح ابنُ حزم بأنه يستمد من بعض مؤلفات هؤلاء عندما قال: \". . . فليعلموا أنا لم نأت فيها - يعني تصانيفه - بحديث إلا من تصنيف البخاري، أو تصنيف مسلم، أو تصنيف أبي داود، أو تصنيف النسائي، أو تصنيف ابن أيمن، أو تصنيف ابن أصبغ، أو مصنف عبد الرزاق، أو تصنيف حماد، أو تصنيف وكيع، أو تصنيف ابن أبي شيبة أو مسنده، أو حديث سفيان بن عيينة: أو حديث شعبة أو ما جرى هذا المجرى (^١).\nوما أسقط ابنُ حزم ذكر سنده، فقد أحال فيه على \"الإيصال\".\nوفي هذا المعنى يقول: \". . . وأسانيد الأخبار المذكورة قد أوردناها بحمد الله تعالى في كتابنا الكبير الموسوم \"الإيصال\". . .\" (^٢).\nولم يُسَمِّ ابنُ حزم في \"الإعراب\" كتابًا بعينه نَظَرَهُ سوى كتابين:\nأحدهما: شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي، وأومأ إليه المؤلف بقوله: \". . . وقالوا: تفضيل بعض الولد على بعض جور، وقد أمضاه رسول الله - ﷺ -، فلم يستحيوا أن يجعلوه ﵇ حاكما بالجور، ولقد كنا نستبشع كلام ذي الخويصرة لعنه الله، حتى أتانا هؤلاء بأخيتها! ! رأيتُ هذا القول للمُكَنَّى بأبي بكر أحمد بن علي الرازي في \"شرحه لمختصر الطحاوي\" في\n_________\n(^١) رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج ٣/ ص ٨٧) ضمن رسائل ابن حزم.\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦). ويعلم من هذا أن \"الإيصال\" أسبق تأليفا من \"الإعراب\".","vol":"1","page":268},{"text":"¬كلامه في الهبات\" (^١).\nثانيهما: \"اختلاف العلماء\" للطحاوي، وأومأ إليه المؤلف بقوله: \". . . واحتجوا لقولهم: لا يُقتل الوالد بالولد بحديث عمر في أمر قتادة المدلجي، ولا عجب أعجب من قول الطحاوي فيه في كتابه في \"اختلاف العلماء\" في باب قتل الوالد بالولد \"منه هو نقل متواتر تقوم به الحجة لا يجوز تركه. .\" (^٢).\nومن الراجح أن يكون ابنُ حزم نَظَرَ مؤلفات الحنفية في الفروع، واستمد منها في كتابه.\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٥٣).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٠٢).","vol":"1","page":269},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-38>المبحث الثالث: محاسن الكتاب</span>\nهذا الكتاب فريد في بابه، عديم النظير بين أشكاله، عجيب في ترتيبه ووضعه، غريب في نقد مؤلفه وقسوته، قد لا يجود الزمان بمثله، ولا تأتي الأيام بضريبه، قد حوى علما كثيرا، واعتراضا وفيرا فهو خزانة فقه، ومدونة حديث، وجامع أثر، قد أشفى في ذلك على الغاية، وبلغ النهاية.\nفمن محاسن هذا العِلْق النفيس، والأثر الجليل:\n١ - الكتاب دليلٌ على قوة حفظ ابن حزم، وعظم استحضاره للأدلة، وتمكنه من انتزاع الحجج، ولقد صرح ابن حزم بأنه من أهل الاستقراء التام في معرفة دواوين الإسلام، قد أفنى في طلب أخبارها عمره وأتعب في ذلك بدنه، فقال: \". . . لأننا - ولله الحمد - أهل التلخيص والبحث وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة، واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتها، حتى وقفنا - ولله الحمد - على ما ثلج به اليقين. . .\" (^١).\n٢ - والكتابُ دليلٌ أيضًا على قدرة صاحبه على التعقب والمناظرة ومجادلة الخصوم، ولقد كانت لابن حزم دُربة في الجدال، ومُكنة في الحجاج، عرف بذلك لكثرة مخالفيه، وشذوذه عنهم، كما اشتهر\n_________\n(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٢٠).","vol":"1","page":270},{"text":"¬بذلك لمجادلته أهل العقائد الأخرى، وتأليفه في ذلك.\nوابنُ حزم حافظٌ لدليل خصمه، يعرضه في المناظرة، ويبسطه في الجدال، ثم يكر عليه متعقبا دليلا دليلا، حتى إذا لم يُبق لخصمه من ذلك شيئا، ألزمه بأن يصير إلى رأيه لنفسه، فأُفحم الخصمُ وَوَضَحَ الحق.\n٣ - والكتاب بعدُ دليلٌ على إحاطة ابن حزم بأقوال الحنفية ودقائق مذهبهم: وما لهم في ذلك قولان أو وجهان، وما انفردوا به وما خالفوا به الإجماع، وما لا يُعرف عن أحد من أهل الإسلام أنه قاله قبلهم (^١)، وما خالفوا فيه القرآن والسنن (^٢)، وأقوال الصحابة (^٣).\n٤ - والكتابُ دليلٌ على تبحر ابن حزم في معرفة أقوال الصحابة والتابعين، والمأثور عنهم من الخلاف في الفروع، والمنقول عن بعضهم من الرجوع عن القول الأول، والمذهب المتقدم (^٤)، وأنتَ إذا تأملتَ قول ابن حزم، \"وما نعلم في هذا عن صاحب ولا عن تابعي غير ما ذَكَرْنَا في ذلك\" (^٥)، أو قوله: \"ولا يُحفظ هذا عن أحد من الصحابة أصلا\" - جزمتَ أن الرجل حافظٌ متبحر.\n_________\n(^١) عَقَد ابن حزم لذلك تنبيها قال فيه: \"تنبيه على ذكر طرف يسير مما قاله الحنيفيون لا يعرف أحد من أهل الإسلام قاله قبلهم. . .\".\n(^٢) عقد ابن حزم لذلك الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب. . . فخالفوا لها القرآن والسنن. . .\n(^٣) عقد ابن حزم لذلك الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنيفيين. . . بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب. . . وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها. . .\n(^٤) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٤).\n(^٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٦).","vol":"1","page":271},{"text":"¬٥ - والكتاب شاهد على سعة علم ابن حزم بخلاف الفقهاء، ومواضع اتفاقهم وإجماعهم، ويطالعك منه عنوانٌ تجد له وَقْعًا أَيَّ وقع في نفسك: \"في ذكر مسائل لهم خالفوا فيها الإجماع المتيقن المقطوع به حقا، لا المدعى بالكذب المُفْتَرَى على جميع أهل الإسلام، أو بالظن الذي أخبر رسول الله أنه كذب الحديث، وحذر منه ونهى عنه\". يقول صاحبه فيه: \". . . بل لَوْ قَطَعَ قاطعٌ على أنه إجماع متيقن لما بَعُدَ عن الصدق\" (^١).\n٦ - والكتاب خزانة قواعد وفقه ابن حزم الظاهري: قد بسط فيه رأيه في الاحتجاج بالمرسل (^٢)، وفي الأخذ بشرع من قبلنا (^٣)، وفي نبذ التقليد (^٤)، وفي الاحتجاج بأقوال الصحابة (^٥)، كما بسط فيه رأيه في القياس، ورد حجة من استدل به (^٦).\n٧ - والكتاب أيضًا مدونة فقه أهل الرأي والقياس، كما أنه مدونة فقه أهل الظاهر، ومسائله الفروعية، استوعبت جميع أبواب الفقه من طهارات وصلاة وزكاة وصيام وحج، وبيوع وشهادات ونكاح وقضاء وأشربة وأطعمة، وحدود وقصاص وديات، ومن عجب اجتماع فقه\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٧٦).\n(^٢) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧).\n(^٣) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٣٧).\n(^٤) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٧٧).\n(^٥) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٨٠).\n(^٦) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩٠).","vol":"1","page":272},{"text":"¬أهل الرأي والقياس، وأهل الظاهر في كتاب واحد، على بُعد ما بين الطائفتين، وشدة الخلاف بين الفريقين.\n٨ - والكتاب شاهدُ على تعلق ابن حزم من كل علم بطرف: فهو لغوي ماهر، يعمل بمقتضى اللغة، ويرجع إليها، ويتعقب خصومه فيما خالفوا منها (^١)، وهو خبير مطلع على فقه الفرق والنحل الإسلامية، يعرف مذاهبهم في الفروع، وحججهم في الاستنباط (^٢)، وهو محدث متكلم في العلل والأسانيد، يصحح ويضعف (^٣).\nوبالجملة فلو لم يكن هذا الكتاب لابن حزم، لجاز أن ينسب إليه، لأنه لا يقدر على تأليفه إلا رجل كابن حزم.\nولقد اغترف الأكابر من \"الإعراب\"، فاستمدوا منه، وشحنوا بفوائده كتبهم، ومن هؤلاء ابن الخراط (^٤)، الذي أورد في \"الأحكام\n_________\n(^١) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٩).\n(^٢) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٣). وفيه أن ابن حزم رأى الإباضية يحتجون بحديث (ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة. . .) على المنع من رفع الأيدي في الإحرام.\n(^٣) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢١ و١٠٦ و١١٧ و١٢٠).\n(^٤) هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الحافظ أبو محمد الأزدي الإشبيلي ويعرف بابن الخراط روى عن شريح بن محمد، وأبي الحكم بن برجان وطائفة، كان فقيها حافظا، عالما بالحديث وعلله: لَهُ: \"الغربيين\" و\"الأحكام الوسطى\" (ح) وغير ذلك، توفي سنة ٥٨١ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (ج ٤/ ص ٩٧) وفوات الوفيات (ج ٢/ ص ٢٥٦) والشذرات (ج ٤/ ص ٢٧١).","vol":"1","page":273},{"text":"¬الوسطى\" جملة من الأحاديث بواسطته مع الإحالة عليه (^١)، وابن القطان الفاسي (^٢)، الذي صَرَّحَ - أثناء تعقبه ابنَ الخراط أنه وقف على الإعراب، واستفاد منه (^٣).\n_________\n(^١) أحال ابن الخراط على \"الإعراب\" في خمسة مواضع، وانظر الأحكام الوسطى (ج ١/ ص ٣٢١ و٣٢٩) و(ج ٢/ ص ٣٢٥ و٣٢٨) و(ج ٣/ ص ٢٦٧)، ولقد وجدت في الإعراب الذي بين يدي من هذه المواضع موضعا واحدا (ج ٢/ ص ٣٢٥)، فلعل ما بقي منها يوجد فيما ضاع من الجزء الأول، أو ما فقد من الجزء الثاني والله أعلم.\n(^٢) هو الحافظ الناقد العلامة قاضي الجماعة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي الفاسي سمع أبَا ذر الخشني وطبقته، وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية، معروفا بالحفظ والإتقان صنف بيان الوهم والإيهام (ح) وغير ذلك توفي سنة ٦٢٨ هـ.\nانظر: تذكرة الحفاظ (ج ٤/ ص ١٤٠٧) وطبقات الحفاظ (ص ٥٢٢) وجذوة الإقتباس (ص ٨٩٨).\n(^٣) انظر: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (ج ٢/ ص ٣٥٠ - ٣٥١) و(ج ٢/ ص ٤٩٠ وص ٥٨٤ و٥٨٦) و(ج ٣/ ص ٦٤ - ٦٥).","vol":"1","page":274},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-39>المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب</span>\nابن حزم ظاهري جامد، لا يبغي بالنص بدلا، ولا يلتفت إلى دلالة ولا إلى إشارة بعيدة كانت أَوْ قريبة، ولا يأخذ بالقياس ولا يرى البحث عن العلة، وجموده ظاهر في \"الإعراب\"، فَمِنْ ذلك قوله: \". . . فلما جاء النص بذلك سَمِعْنَاه وأطعنا، ولما لم يأت نص بأن يحرم لدخولها من لا يريد حجا ولا عمرة لم يجب ذلك أصلا\" (^١).\nوقوله - تعليقا عل حديث مواقيت الصلاة -: \". . . وهذا بيان لا يحتمل تأويلا أصلا\" (^٢). وقوله - تعليقا على حديث صلاة النبي - ﷺ - بأصحابه على النجاشي: \"وما يمتري مسلمٌ في أن كل مَنْ بلغه ذلك، فإنه عَلِمَ ودان بأنه سنة وحق وفضيلة، وليت شعري بماذا يدفعون صحة هذا الحديث؟ ولا مساغ للتأويل فيه إلا بالتعليق بالأماني الباطلة، وكيف يسوغ لمسلم أن يرغب بنفسه عَمَّا رضيه اللهُ شرعا لنبيه فعمل به، وعمل به معه أصحابُهُ، ولا نكير منهم لذلك ولا متعقب. . .\" (^٣).\nولقد ثَبَتَ ابنُ حزم على ظاهريته في الكتاب كله، فتعقب أهل الرأي والقياس وأمعن في ذلك، ولم يدع لهم دليلا يتعلقون به، إلا تكلم عليه، وأظهر الوجه فيه، وحمله الإمعانُ على استقصاء أقوالهم\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٦).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٣٧).","vol":"1","page":275},{"text":"¬ومذاهبهم، ومقارعتهم بالدليل العقلي الذي لا حيلة معه كقوله في التعليق على ما ذهبوا إليه من أن المتوضئ لا يجزئه من مسح الرأس إلا الربع فأكثر، أو إلا ثلاثة أصابع فأكثر -: \". . . وبالضرورة يدري كل ذي فَهْمٍ أنه ليس في هذا الخبر (^١) شيء من المقدارين السخيفين اللَّذيْن حدوا لا بدليل، ولا بنص، ويُحتاج في حديهما المذكورين إلى خيطٍ يُذرع به الرأس! ! \" (^٢).\nويستعين ابنُ حزم في تعقب الحنفية، وتصحيح رأيه بدليل المشاهدة، ففي انتقاده لقولهم في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان صلاة المأمومين بقامة، وبطلان صلاته وصلاتهم إن كان وقوفه في موضع أرفع من مكان صلاة المأمومين بأكثر من قامة - قال: \". . . فليت شعري أي قامة هي؟ ! وقد رأينا بعض الناس أكثر من تسعة أشبار بالشبر التام الكبير! ! ورأينا قامة بعضهم لا تتجاوز ستة أشبار إلا بأقل من شبر! ! فاعجبوا لهذه الفضائح! ! \" (^٣).\nوقال في انتقاده لقول الحنفية أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، واحتجاجهم في ذلك بالخبر الذي فيه: أن بلالا قال لرسول الله: لا تسبقني بآمين: \". . . وبضرورة المشاهدة يَدْري كل ذي حس سليم أنه لا سبيل إلى إتمام الإمام ثلاث آيات من أم القرآن، فكيف أن يتم جميعها؟ فكيف يسبقه الإمام بآمين؟ ! ! إن هذا لعجب لا\n_________\n(^١) يعني خبر المغيرة بن شعبة أن رسول الله - ﷺ - توضأ فمسح بناصيته وعمامته.\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٧).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٧).","vol":"1","page":276},{"text":"¬نظير له! ! \" (^١).\nوقال في انتقاده لقول الحنفية أن بول الإبل يُنَجِّسُ ما وقع فيه: \"وَلَقَدْ أخبرني من لا أمتري في صحة حديثه وثُقُوب معرفته من أهل الإبل، أنه لا سبيل البتة إلى التحفظ من أن يقع في ألبان الإبل عند حلبها بولها فلو قلب هؤلاء القوم مذاهبهم، لأصابوا! ! \" (^٢).\nوليس يَعْدَمُ ابنُ حزم في انتقاده للحنفية من ملامة ومؤاخذة، فَمِنْ ذلك:\nأولا: حدة لسانه، وقسوة ألفاظه، وفظاعة حطه، وشناعة نقده، فلو أن ابن حزم تعقب نصرانيا أو يهوديا أو زنديقا أو دهريا ملحدا بمثل هذا التعقب لكان ذلك شيئا مستهجنا، ونمطا مستغربا، وصنيعا مستقبحا، فكيف والمُتَعقَّبُ من أهل الملة؟ ! والمتكلم فيه من أهل القبلة؟ ! ! .\nولقد حملت الحِدَّةُ ابنَ حزم على التعيير بل التكفير، اسمع إليه يقول: . . . وهذا انسلاخٌ من الإسلام، وإحالةٌ للقرآن، وتحريفٌ لكلام الله تعالى عن مواضعه\" (^٣).\nولقد كان الإنصافُ يقتضي من ابن حزم أَنْ يُخْلِيَ كتابَهُ مما شَانَهُ من التعبير القاسي، والحط القبيح، والتكفير الشنيع، ولو أنه فعل ذلك لكان متكلما في الحنفية بالقسط والعدل، ولكنه ابنُ حزم، وَمَنْ ذا الذي سَلِمَ من لسان ابن حزم! ! ! .\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٧).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٧٠).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٦٠).","vol":"1","page":277},{"text":"¬ولعل الذي هَيَّجَ ابنَ حزم للنقد اللاذع، ونَشَّطَهُ للاعتراض المقذع، ما وجد عليه الحنفية من إسراف في القياس، وتعصب لأبي حنيفة، ولقد أومأ ﵀ إلى هذين السببين، وكأنه يعتذر مما كان منه، فقال: \". . . فاعجبوا لحماقة هؤلاء القوم في هذه القياسات السخيفة وتلاعبهم بالشرع، والتحريم والتحليل في الدين بمثل هذه الأقوال، ونحن لو أثبتنا الفروق التي يذكرونها لطال الديوان، واشتد النكير (^١)، وامتد عنان التعقب، ومَنْ ذَا الذي يرى لهم ما أثبتوه، ولم يقل بعض ما قد قلناه، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى\" (^٢).\nوقال أيضًا مشيرا إلى السبب الثاني: \". . . وفيهم طائفة لا ترى الخروج عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد، وزفر، وكل هذا بدعة، هتكوا بها إجماع أهل الإسلام قاطبة. . .\" (^٣).\nثانيا: قد يكون في نسبة هذه الأقوال التي يحكيها ابن حزم عن الحنفية نظرٌ، فقد يكون فيها المدخول والمنسوب، وقد يكون فيها ما هو قولٌ لبعضهم لا لجميعهم، أو ما هو قول لمتأخريهم لم يعرفه متقدموهم، فإطلاق ابنِ حزم أَنَّ ذلك قول للحنفية جملةً محلُّ نظرٍ وتأملٍ.\nثالثا: قد لا يسلم اعتراض ابن حزم أحيانا على الحنفية لاختلافٍ في\n_________\n(^١) قلت: أفأبعد هذا النكير من نكير؟ ! ! .\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٦١).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٧٢).","vol":"1","page":278},{"text":"¬فهم النص، ومراعاة مقاصد الشرع، أو وجود دليل آخر راجح، أو إعمالٍ لدليل مختلف فيه كالقياس مثلا، أو غير ذلك مِن الأسباب الموجبة للإختلاف. وفيما يلي بعض الأمثلة من المسائل المنتقدة على الحنفية، مما لا يكاد يُسَلِّمُ منصفٌ لابن حزم في الاعتراض عليها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>١ - نجاسة أبوال الإبل:</span>\nحكى المصنف عن الحنفية أنهم يقولون بنجاسة أبوال الإبل، وأنها إذا وقعت في شيء نجسته (^١)، ثم اعترض عليهم متعقبا (^٢).\nولقد ذكر ابنُ العربي أن الأئمة اتفقوا على نجاسة البول في الجملة، واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، فذهب مالك في جملة من السلف إلى طهارته، وذهب أبو حنيفة والشافعي في آخرين إلى نجاسته، وتعلقوا بعموم القول الوارد في البول، والرجيع على الإطلاق، وأن شرب الأبوال للتداوي، فيقدر بقدر الضرورة (^٣).\nوقد قال أصحاب الحديث بطهارة بول ما يؤكل لحمه، واستدلوا بحديث الناس الذين اجْتَوَوْا المدنية فأمرهم رسول الله - ﷺ - أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها، وأما أبو حنيفة ففهم من الحديث أن بول الإبل لا يستعمل إلا عند الضرورة، وإذا انعدمت الضرورة، فهو على أصله من النجاسة وحرمة الاستعمال، ولقد فهم\n_________\n(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٧٠).\n(^٢) وانتقدهم كذلك ابن أبي شيبة في ذلك. وانظر: المصنف (ج ٧/ ص ٢٩٤).\n(^٣) انظر: العارضة (ج ١/ ص ٩٦ - ٩٧).","vol":"1","page":279},{"text":"¬هذا الفهم أيضًا الشافعي وكثير من السلف، وتحرير موطن النزاع في هذه المسألة أن يقال إن أهل الحديث وبعض الفقهاء عَمِلُوا بظاهر الحديث، بينما لم يعمل أبو حنيفة بظاهره (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>٢ - ولوغ الكلب في الإناء:</span>\nحكى المصنف عن الحنفية أنهم قالوا: \"لا معنى لغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا، ولا بالتراب، وهذا لا معنى له\" (^٢). وهذا عين ما انتقده ابنُ أبي شيبة على أبي حنيفة (^٣)، وقد ذهب جمهور أهل الحديث إلى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، وتعفيره الثامنة بالتراب، للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وذهب أبو حنيفة إلى عدم العمل بهذا الحديث، لأنه قد طرأ عليه ما يضعفه أو يرجح نسخه وهو عمل الراوي وفتواه بخلاف ما رواه، ذلك أن أبا هريرة - راويه - كان إذا ولغ الكلب في الإناء بين يديه أهرقه ثم غسله ثلاث مرات، وذلك دليلٌ على نسخ الغسل سبعا، ورأى أبو حنيفة أنه يستحيل أن يترك أبو هريرة العمل بحديث سمعه، إلا إذا علم بوجود الناسخ، وأبو حنيفة مع ذلك لا يقول بإجزاء الغسل مع الولوغ مرة، بل هو يوجب غسل الإناء ثلاثا.\nوبهذا يتضح أن أبا حنيفة قد أخذ ببعض هذا الحديث، وترك بعضه،\n_________\n(^١) انظر: شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ٦٤ - ٦٦) وبداية المجتهد (ج ١/ ص ٦٣).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١١).\n(^٣) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (ج ٧/ ص ٣٠٨).","vol":"1","page":280},{"text":"¬فقد فهم منه نجاسة سؤر الكلب، ووجوب تطهير ما أصابه لعابه، وهذا القدر من الحديث لا معارض له، وأما ما عدا ذلك من المرات السبع والتعفير فلم يأخذ به أبو حنيفة لوجود ما يعارضه (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>٣ - طهارة الماء:</span>\nحكى المصنف عن الحنفية أن الماء ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، واستدلوا بحديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس)، وقال متعقبا: \"وهم أول مخالف لهذا الخبر وموهن له\" (^٢).\nوحقيقة الحال في المسألة: أن الفقهاء اتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح لا يجوز الوضوء به ولا الطهور، كما اتفقوا على طهارة الماء الجاري الكثير إذا خالطته نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه، لكنهم اختلفوا في غير ماء البحار والأنهار، فقال قوم: هو طاهر، سواء كان كثيرا أو قليلا، وهي رواية عن مالك وبه قال أهل الظاهر، وذهب قوم آخرون: إلى الفرق بين قليل الماء وكثيره إذا وقعت فيه نجاسة، فقالوا إن كان قليلا ينجس، وإن كان كثيرا لا ينجس، ومن هؤلاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، واختلفوا في حد الكثرة، فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر، أَخْذًا بالحديث الوارد، وذهب أبو حنيفة في ظاهر الرواية عنه، إلى أن حد الكثرة يعتبر فيه أغلب رأي\n_________\n(^١) انظر: شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ١٢ - ١٥) وفتح القدير (ج ١/ ص ٧٥) والعارضة (ج ١/ ص ١٣٥ - ١٣٦) وبداية المجتهد (ج ١/ ص ٢٢ - ٢٤).\n(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٥).","vol":"1","page":281},{"text":"¬المبتلى، إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر، لا يجوز الوضوء به، وإلَّا جاز، وعنه اعتبار الكثرة بالتحريك أي إذا حرك أحد طرفي الماء إما بالاغتسال، أو بالوضوء أو باليد - لم يتحرك طرفه الآخر، وقد رجح الحنفية الرواية الأولى عن أبي حنيفة لأنها الأليق بأصله (^١).\nوضعف الحنفيةُ حديث القُلَّتين، ونقلوا تضعيفه عن علي بن المديني، ووافقهم على تضعيفه ابن دقيق العيد من الشافعية، وابن عبد البر وإسماعيل بن إسحاق القاضي وابن العربي من المالكية (^٢).\n٤ - وجوب صلاة الوتر: حكى المصنف عن الحنفية أنهم أوجبوا الوِتْرَ، واستدلوا بخبر: \"أوتروا. فقال أعرابي: ما قلت يا رسول الله فقال: ليس لك ولأصحابك\"، وبخبر: \"من لم يوتر فليس منا\". قال: وهم لا يقولون بهذا، بل هو عندهم على الأعرابي، كما هو على غيرهم\". ثم ذكر أنهم يقولون في الوتر ليس فرضا، ولا تطوعا، بل هو واجب قال: \"فكان هذا عجبا: حكمٌ لا واجبٌ ولا تطوع ولا حرام! ! هذا ما لا يعقل\" (^٣). وروي عن أبي حنيفة في الوتر ثلاث روايات:\nالأولى: أنه واجب وهو الظاهر من مذهبه.\nالثانية: أنه سنة وبه قال أبو يوسف ومحمد.\n_________\n(^١) انظر: فتح القدير (ج ١/ ص ٦٣) والمغني (ج ١/ ص ٢٣ - ٢٤).\n(^٢) انظر: العارضة (ج ١/ ص ٨٤) وبداية المجتهد ج ١/ ص ١١٨ - ١٢٠).\n(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٣٥).","vol":"1","page":282},{"text":"¬الثالثة: أنه فرض وبذلك قال زفر (^١).\nويستفاد من الأحاديث الواردة عن النبي - ﷺ -، والآثار المروية عن الصحابة التأكيد على الوتر والحث عليه، ولذلك حذر بعض الأئمة من تركه. قال مالك: \"الوتر ليس فرضا، لكن من تركه أدب، وكان جرحة في شهادته\". وقال أحمد: \"من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل شهادته\" (^٢).\nولقد حمل ذلك أبا حنيفة على أن يجعل الوتر فوق النفل ودون الفرض على الأظهر مما روي عنه، ولقد رد ابنُ رشد سبب الخلاف في الوتر إلى تعارض الآثار، بين ما يُثبت منها وُجوب الوتر، وبين ما يُقصر الوجوب على الخمس الصلوات (^٣).\nوبعد: فليس القصد الإمعان في تتبع ابن حزم في تعقبه للحنفية، لأن ذلك لو اسْتُقْصي لخرج منه مجلد حافل، وحسبنا هنا أن ننبه إلى أن أبا حنيفة يصيب ويخطئ، فما أصاب فيه فقد وافق الحق، وما أخطأ فيه وجب النظر في مستنده، والبحث هل وافقه فيه غيره، ثم تخريج ذلك على أحسن الوجوه وأقرب المحامل.\nولله دَرُّ ابن عبد البر عندما قال: \"أفرط أصحابُ الحديث في ذم\n_________\n(^١) انظر: العناية شرح الهداية (ج ١/ ص ٣٠٠).\n(^٢) انظر: النكت الطريفة (ص ١٧٣) بواسطة الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري (ص ٤٩٦).\n(^٣) انظر: بداية المجتهد (ج ١/ ص ٧٠).","vol":"1","page":283},{"text":"¬أبي حنيفة وتَجَاوَزُوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما، وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر بطل القياس والنظر، وكان رده لما ورد من أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثيرا منه قد تقدمه إليه غيره، وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وَجُلُّ ما يوجد له من ذلك ما كان إلا اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي، وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف، وَشُنَعُ هي عند مخالفيهم بدع، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية، أو مذهب في سنة، رَدَّ من أجل ذلك المذهب سنةً بتأويل سائغ، أو ادعاء نَسْخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا، وهو يوجد لغيره قليل (^١): . . . لم يُعْنَ أحد بنقل قبيح ما قيل فيه، كما عُنُوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكان أيضًا - مع هذا - يُحسد وينسب إليه ما ليس فيه. . . وكان يقال: يُستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه.\nقالوا: ألا ترى إلى علي بن أبب طالب أنه هلك فيه فئتان: محب أفرط، ومبغض فَرَّط. . . وهذه صفة أهل النباهة، ومَنْ بلغ في الدين والفضل الغاية\" (^٢).\n_________\n(^١) كذا قال ابن عبد البر، وفيما قال نظر.\n(^٢) جامع بيان العلم (ج ٢/ ص ١٤٨).","vol":"1","page":284},{"text":"¬وحسبنا أن نقول أيضًا: بمقالة الذَّهبي في ابن حزم: \"ابنُ حزم رَجُلٌ من العلماء الكبار، فيه أدوات الاجتهاد كاملة، تقع له المسائل المحررة، والمسائل الواهية كما يقع لغيره، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - ﷺ -\" (^١).\n_________\n(^١) تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ١١٥٣ - ١١٥٤).","vol":"1","page":285},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-43>القِسْمِ الثَّانِي\nالتَحْقِيق</span>","vol":"1","page":287},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-44>١ - تحقيق عنوان الكتاب:</span>\nنَصَّ ابن حزم على اسم الكتاب في \"الإحكام\" فقال: \". . . ومثل هذا لهم كثير جدا يجاوز المئين من القضايا، قد جمعناها - والحمد لله - في كتابنا الموسوم بكتاب \"الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس\" (^١).\nوأشار إليه على جهة الاختصار والتلميح في \"المحلى\" فقال: \". . . وقد أفردنا في كتابنا المعروف بـ \"الإعراب\" اضطراب الطائفتين في هذا المعنى. . .\" (^٢). وقال في موضع آخر منه: \". . . وقد أفردنا في كتابنا الموسوم بـ \"الإعراب\" في كشف الالتباس بابًا ضخما لكل واحدة من الطائفتين فيما تناقضوا فيه في هذا المكان. . .\" (^٣). وهذا هو الموافق لما ورد في آخر النسخة التونسية من الكتاب، فقد قال ناسخها: \"هنا تم الجزء الأول من كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل\n_________\n(^١) الإحكام (ج ١/ ص ٦١٨).\n(^٢) المحلى (ج ١٠/ ص ١٧).\n(^٣) المحلى (ج ٩/ ص ٥٠٣). ولقائل أن يقول لقد أرشد ابن حزم إلى كتاب \"الأعراب\" بقوله: \"الأعراب في كشف الالتباس\". وهذا خلاف الراجح في الاسم المختار، قلت: مراد المؤلف الإثارة إلى موضوع الكتاب، فكأنه قال \"الإعراب\" وهو في كشف الالتباس الذي مَوَّهَ به أهل الرأي والقياس في احتجاجهم بمرسل دون مرسل، أو في احتجاجهم برواية صاحب قد خالفوها في بعض ما فيها، إلى غير ذلك مما ذكره المؤلف في الكتاب كله.","vol":"1","page":289},{"text":"¬الرأي والقياس. . .\" (^١). ووردت تسمية الكتاب في نسخة شستربتي، على جهة الاختصار هكذا: \"الإعراب\" (^٢).\nوذَكَرَ الكتابَ على هذا النحو: ابنُ الخراط وابنُ القطان الفاسي (^٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم:</span>\nأغفلت المصادر التي وقفتُ عليها في ترجمة ابن حزم، ذِكْر هذا الكتاب في جملة مؤلفاته (^٤)، والكتاب - مع ذلك - صحيح النسبة إلى ابن حزم لهذه الأدلة:\n١ - ورد ذِكْرُ الكتاب في تآليف ابن حزم التي وَثقَ الناسُ بصحة نسبتها إليه كالإحكام والمحلى، ففي الكتاب الأول: أومأ ابن حزم إلى الإعراب فقال: \"ومثل هذا لهم كثير جدا، يجاوز المئين من القضايا، قد جمعناها - والحمد لله - في كتابنا الموسوم بكتاب \"الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس\" (^٥).\nوقال فيه أيضًا: \". . . وقد كَتَبْنَا في مناقضتهم في هذا الباب وغيره\n_________\n(^١) الإعراب (ج ١/ ل ٣١٤).\n(^٢) انظر: فهرست مكتبة شستربتي (ج ٢/ ص ٩٩).\n(^٣) انظر: الأحكام الوسطى (ج ١/ ص ٣٢ و٣٢٩) و(ج ٢/ ص ٣٢٥ - ٣٢٨) و(ج ٣/ ص ٢٦٧) وبيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (ج ٢/ ص ٣٥٠ و٣٥١) و(ج ٢/ ٤٩٠) و(ج ٢/ ص ٥٨٤ و٥٨٦) و(ج ٣/ ص ٦٤ و٦٥).\n(^٤) ثم إن هؤلاء الذين ترجموا له لم يزعم واحد منهم استيعاب ذكر مؤلفاته حتى لا يذهب عنه منها كتاب.\n(^٥) الإحكام (ج ١/ ص ٦١٨).","vol":"1","page":290},{"text":"¬كتابا ضخما تقصينا فيه عظيم تناقضهم، وفاحش تضاد حجاجهم وأقوالهم. . .\" (^١).\nوفي الكتاب الثاني: قال ابن حزم: \". . . وقد أفردنا في كتابنا الموسوم بـ \"الإعراب\" في كشف الالتباس بابا ضخما لكل واحدة من الطائفتين فيما تناقضوا فيه في هذا المكان\" (^٢).\nوقال في موضع آخر منه: \". . . وقد أفردنا في كتابنا المعروف بـ \"الإعراب\" اضطراب الطائفتين في هذا المعنى. . .\" (^٣).\n٢ - صرح ابن الخراط وابن القطان الفاسي بنسبة الإعراب إلى ابن حزم ونقلا منه مستفدين (^٤).\n٣ - ورد في تضاعيف الكتاب ذكرٌ لكتاب \"الإيصال\" (^٥)، وهو صحيح النسبة إلى ابن حزم، وذكره له جَمْعٌ ممن ترجم له.\n٤ - للمتأمل في الكتاب، أن يجزم أنه من تأليف ابن حزم، لما يرى فيه من كثرة الأدلة، وقسوة اللفظ وعظم الحط، وشناعة النقد، وللمتشكك أن يقارن بين أسلوب \"الإعراب\" وأسلوب \"المحلى\"،\n_________\n(^١) الإحكام (ج ١/ ص ٦١٧).\n(^٢) المحلى (ج ٩/ ص ٥٠٣).\n(^٣) المحلى (ج ١٠/ ص ١٧).\n(^٤) انظر: الأحكام الوسطى (ج ١/ ص ٣٢١ - ٣٢٩) و(ج ٢/ ٣٢٥ و٣٢٨) و(ج ٣/ ص ٢٦٧) وبيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (٢/ ٣٥٠ - ٣٥١ وص ٤٩٠) و(ج ٢/ ص ٥٨٤ - ٥٨٦) و(ج ٣/ ص ٦٤ و٦٥).\n(^٥) انظر: الإعراب (ج ١/ ل ٦).","vol":"1","page":291},{"text":"¬فإنه لا بد أن يجزم أن الأسلوبين خرجا مِنْ مشكاة واحدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>٣ - وصف النسخ الخطية للكتاب:</span>\nتوجد في العالم - كما اتصل بي - للكتاب نسختان خطيتان:\nالأولى: في مكتبة شستربتي بدبلن في إيرلندا برقم ٣٤٨٢، وقد ورد وصفها في فهرس المكتبة المطبوع هكذا: \"الإعراب تأليف ابن حزم، قطعة من المقال الجدالي، الذي يتمحور حول الدفاع عن المذهب الظاهري وقواعده وأصوله: عدد أوراقه: ٢١٤، مقياسه: ١٣،١ ف ١٧،٢ نسخة مغربية أندلسية واضحة مؤرخة بتاريخ ١٨ جمادى الأولى سنة ٧٦١ هـ الموافق ل ٦ ابريل سنة ١٣٦٠ م، يظهر أنه لا توجد نسخة أخرى للكتاب مسجلة، وهذه القطعة نُسخت عن نسخة أخرى بتاريخ ٥٦٠ هـ الموافق لـ ١١٦٥ م، وقد تمت مقارنتها مع نسخة المؤلف الأصلية، والتي تحتوي على معلومات تفيد أن الكتاب سمي أيضًا \"الإشارة\"، (^١) وأن هذه القطعة المحفوظة قد تم الفراغ منها من قبل المؤلف في رمضان سنة ٤٤٥ هـ الموافق لدجنبر سنة ١٠٥٣ م (^٢)، وبعد الوقوف على هذه\n_________\n(^١) هكذا ترجمتها: وأصلها بالإنجليزية هكذا: AL-ISHARA .\n(^٢) انظر: فهرس مكتبة شستربتي (ج ١/ ص ٩٩). وواضع الفهرس - ظني - أنه لم يقف على حقيقة الكتاب ولذلك تراه يقول إن الكتاب في الدفاع عن المذهب الظاهري؛ بينما الكتاب في نقد أهل الرأي والقياس كما هو معلوم، وأفاد أبو عبد الرحمن الظاهري في نوادر ابن حزم (ج ٢/ ص ٩٧): أن هذه النسخة عليها تملك أبي البقاء بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي الظاهري، ثم تملك أحمد بن علي الغيطي الشافعي، وقد سجل تاريخ تملكه بعام ٩٣٨ هـ. قلت: من العجيب الغريب أن تكون هذه النسخة من ممتلكات البشتكي؛ وقد يكون البشتكي تملكها ثم أعاد نسخها بخطه ناقلا منها، فكانت هذه النسخة التونسية والله أعلم.","vol":"1","page":292},{"text":"¬النسخة (^١)، وحدتُ في أوَّلها ما يُثبت أن ناسخها هو البدر البَشتكي (^٢)، وقال النَّاسخ: \"هذا سِفرٌ فيه الجزء الثاني (^٣)، من كتاب الإعراب، تأليف الشيخ الإمام الحافظ ناصر السنة (^٤)، الوزير، الشهير أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي، - ﵁ -\"، وأثبت الناسخ أيضًا في أول هذه النسخة فوائد منها، قوله: \"علقت هذا الأصل من نسخة، كان في آخرها ما هذا نصه: بلغت المعارضة، بأصْل المؤلفة، - ﵁ - بخطه، ومنه نُسِخَ، والحمد لله رب العالمين\".\nومنها قوله: \"أقول قد رأيتُ الأصل الذي أتممت منه كَتْب هذا السِّفر، ترجمةً بغير خط الأصل، وهي هذا الجزء الأول من كتاب الإشارة. . . (^٥) \".\nومنها قوله: \"فصل من كتاب الإعراب أبدع فيه ما شاء، - ﵁ -\" (^٦).\nومنها قوله: \"وفيه فهرست (^٧) الجزء الأول، وهذا الثاني،\n_________\n(^١) أوْقَفني على هذه النسخة الأستاذ سمير القدوري سلَّمه الله.\n(^٢) ستأتي ترجمته بعد قليل.\n(^٣) كذا، وسيأتي بيان أنَّه الجزء الأول لا الثاني.\n(^٤) هكذا قرأتُها.\n(^٥) ههنا بضع كلمات لا تكاد تقرأ.\n(^٦) هذه إفادة بوجود فصل من كتاب الإعراب. ولقد ألحقه الناسخ في آخر هذه النسخة وهو في أوراق والعَزْمُ معقود على تَحْقيق هذه الورقات وَنَشْرِها مُنْفَصِلَةً عن هذا الجزء من كتاب الإعراب.\n(^٧) ههنا كلمة غير واضحة.","vol":"1","page":293},{"text":"¬وهو\" (^١).\nومنها قوله: \"وفيه أيضًا قاعدة في الجدل، تأليف الشيخ الفقيه، الإمام الرحلة الحافظ أبي عبد الله أبي بكر بن محمد بن أحمد بن وضَّاح، على طريق. . . (^٢) من الخصمين، وتنزيل الأحكام الجدلية على ذلك، وفيه أيضا قاعدة لطيفة في (^٣) - ﷺ - من خاطب، وبه. . . (^٤) \".\nوأفاد أبو عبد الرحمن الظاهري الذي وقف على هذه النسخة، أن في الحاشية اليسرى من أسفل، وُجد مكتوبًا بها: \"الحمد من أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الغيظي الشافعي لَطَفَ الله به سنة ٩٣٨ هـ\" (^٥).\nوبعد دراسة هذه النسخة، تبين أنَّها في مائتَيْ ورقة: وعَشْرِ ورقات، وأنَّها تنقص عن النسخة التونسية بـ ٧٠ ورقة من أوَّلها، وتبتدئ بقول المؤلف: \"القول على طرف يسير من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن\"، بيد أنها أقلُّ من التونسية سَقَطًا، وأكثر منها جوابًا.\nولقد رمزتُ إلى هذه النسخة - في أثناء المُقابلة - بحرف \"ش\".\nالثانية: في مكتبة العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في قصره بالمرسى؛ ولقد وقف على هذه النسخة العلامة سعيد الأفغاني فقال في\n_________\n(^١) كذا.\n(^٢) كلمة غير واضحة.\n(^٣) نحو كلمتين غير واضحتين.\n(^٤) نحو كلمتين غير واضحتين.\n(^٥) نوادر ابن حزم (ج ٢/ ص ٩٨).","vol":"1","page":294},{"text":"¬وصفها: \". . . لكنني اطلعت على جزء من كتاب ابن حزم في هذا الموضوع - يعني القياس - في مكتبة العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في قصره العامر بالمرسى على بعد نحو (١٦ كلم) من تونس؛ هو الجزء الأول من كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين (كذا) في مذاهب أهل الرأي والقياس لابن حزم؛ والجزء ضخم ضاع من أوله أوراق غير قليلة؛ عاثت فيه الأرضة، وخطه أميل إلى الدقة ينتهي بـ: \"قال أبو محمد رحمه الله تعالى: ذكرنا من تناقضهم في القياس كما وعدنا بحول الله وقوته، ما فيه كفاية لمن نصح نفسه، وتالله لو تتبعناه لكان أضعاف ما ذَكَرْنَا، وبالجملة فما يسلم لهم قياس أصلا. . . وتركهم منه، وبالله تعالى التوفيق، وله الحمد رب العالمين\"، وبعد هذا، هنا: \"تم الجزء الأول من كتاب \"الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس\"؛ ويتلوه إن شاء الله ذكر طرف يسير من شنع أقوالهم في الدين، لم يتعلقوا في شيء منها بكتاب، ولا بسنة، والحمد لله أولا وآخرا، وباطنا وظاهرا\"، والنسخة كللها بخط البدر البشتكي، كتبها في رجب سنة ٧٨١ هـ؛ وطالعها ابن حجر سنة ٧٩١ هـ، وأثبت خطه بذلك؛ ثم ذَيَّلَ السخاوي بخطه على خط ابن حجر، فهي جليلة بكاتبها البدر، ومُطالعها ابن حجر، وبصاحبها السخاوي، وكلهم من أعلام العلماء\" (^١).\n_________\n(^١) مقدمة تحقيق ملخص إبطال القياس (ص ٣ - ٤).","vol":"1","page":295},{"text":"¬وهذه النسخة أوقفني عليها الشيخ محمد بو خبزة (^١) \"وهي في ٣١٠ لوحة؛ مسطرتها ٢٠ سطرا في الغالب وأولها مبتور؛ وقد كُتبت بخط البدر البشتكي (^٢) كما أُثبت في آخرها؛ وطالعها ابن حجر، وأثبت ذلك بخطه فقال: طالع هذا الجزء جَمِيعَهُ علي العسقلاني. . . (^٣)، لطف الله. . . (^٤)، ٧٩١\". وقال السخاوي: \"هو شيخنا شيخ\n_________\n(^١) شيخنا العلامة المدقق محمد بن الأمين بو خبزة الحسني أبو أويس ولد بتطوان سنة ١٣٥١ هـ، وتلقى مبادئ القراءة والكتابة والحساب والدين على مشايخ عصره منهم الحاج أحمد ابن عبد السلام ومحمد بن زيان ثم التحق بالمعهد الديني فدرس الحديث والفقه والأصول وغيرها من العلوم، وكتب مقالات كثيرة في مجلة \"النصر\" و\"النور\" وغيرهما، وله تحقيقات على كتب مطبوعة، وقد بعث إليَّ شيخنا بو خبزة يخبرني أن نسخة الإعراب التي عنده \"أصلها بخزانة ابن الحسن بتونس، وآلت إلى الشيخ الطاهر بن عاشور، وصورها في شريط أخرجه على الورق إبراهيم الكتاني الذي مكنه من تصوير نسخة عنها.\n(^٢) هو محمد بن إبراهيم بن محمد البدر أبو البقاء الأنصاري الدمشقي الأصل المصري الشاعر الظاهري ويعرف بالبدر البشتكي ولد سنة ٧٤٨ هـ. أمعن النظر في كلام ابن حزم فغلب عليه حبه، وتزيا بكل زي، وسلك كل طريق، واشتغل في فنون كثيرة وتَعَانَى الأدب، فنظم الكثير وكان له الصبر على النسخ مع الإتقان والسرعة الزائدة بحيث كان يكتب في اليوم خمس كراريس فأكثر، قال السخاوي: وكتب بخطه من المطولات والمختصرات لنفسه ولغيره ما لا يدخل تحت الحصر. . . وليس في خطه الحسن بذاك\". توفي سنة ٨٣٠ هـ. انظر: الضوء اللامع (ج ٦/ ص ٢٧٧ - ٢٧٩) وحسن المحاضرة (ج ١/ ٤٦٧) والمجمع المؤسس للمعجم المفهرس (ص ٥١٨) وشذرات الذهب (ج ٧/ ١٩٥).\n(^٣) ههنا كلمات غير واضحة.\n(^٤) ههنا نحو كلمة أو كلمتين غير واضحتين.","vol":"1","page":296},{"text":"¬الإسلام ابن حجر ﵀\" (^١).\nوالنسخة كُتبت سنة ٧٨١ هـ، بخط مشرقي واضح غالبا؛ وقد لا يُفهم أحيانا، وقد عاثت في مواضع منها الأرضة والرطوبة.\nواستشكل أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري قولَ ناسخ نسخة شستربتي: \"تَمَّ الجزء الأول والحمد لله رب العالمين ... ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى طرف يسير من شنيع أقوالهم في الدين لم يتعلقوا في شيء منها لا بقرآن ولا بسنة\". وزعم أن ذلك من الوَهَم، وأن الصواب أن يقال: تَمَّ الجزء الثاني ... ويتلوه في الثالث، ومن حجته في هذه الدعوى أن العموم والخصوص الذي تبدأ به النسخة ليس هو أول مباحث الأصول، قال: \"فدل على أن هناك جزءا قبله\" (^٢)، قلت: وما ادعاه الشيخ الجليل لا يسلم له وذلك لأمور:\nالأول: أن الشيخ لم يطلع على النسخة التونسية، ولقد صرح بذلك فقال بعد أن أومأ إليها: \"ولم أطلع عليها بعد\" (^٣).\nالثاني: لو اطلع الشيخ على النسخة التونسية، لوجدها تبتدئ بمبحث المرسل، وليس بمبحث العموم والخصوص كما ادعاه تبعا لما رآه في نسخة شستربتي التي تنقص -كما دل كلامه- عن النسخة التونسية بشيء غير قليل.\n_________\n(^١) وبذلك يظهر أن هذه النسخة كانت من ممتلكات السخاوي.\n(^٢) نوادر ابن حزم (٢/ ٩٩ - ١٠٠).\n(^٣) نوادر ابن حزم (ج ٢/ ص ٩٦).","vol":"1","page":297},{"text":"¬الثالث: ليس من شرط كتابٍ في الاعتراض والتعقب أن يراعي هيئة ترتيب الكتب والأبواب في الأصول؛ بل قد يقدم المؤلف فيه ما يراه أدخل في الاعتراض؛ وأحق بالنقد وأولى بالتعقب والله أعلم، والذي يغلب على الظن أن \"الإعراب\" كتاب ضخم كبير في جزأين أو ثلاثة.\nوقد وصفه ابنُ حزم بأنه ضخم فقال: \" ... وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب وغيره كتابا ضخما، تقصينا فيه عظيم تناقضهم، وفاحش تضاد حجاجهم وأقوالهم ... \" (^١).\nوإذا كانت النسخة التونسية تبتدئ ببقية الفصل السادس، في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل، فيكون المفقود من الكتاب نحو نصف مقداره الموجود والله أعلم وأحكم (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) الإحكام (ج ١/ ٦١٧).\n(^٢) هذا ما استظهرته من هيئة فصول الإعراب؛ لأن في غالبها طولا، وإذا كانت الفصول الستة المفقودة مما اختصر فيه ابن حزم الكلام -وذلك بعيد لما عرف به من التكرار والإطناب- فيكون مقدار الساقط أقل من مقدار الباقي والله أعلم.","vol":"1","page":298},{"text":"¬نَمَاذِجُ مُصَوْرَّة منَ النُّسَخ الخَطِّيَّةِ","vol":"1","page":299},{"text":"¬الورقة الأولى من النُّسخة التونسية","vol":"1","page":301},{"text":"¬الورقة ٣٥٩ من النُّسخة التونسية","vol":"1","page":302},{"text":"¬الورقة الأخيرة من النُّسخة التونسية","vol":"1","page":303},{"text":"¬غلاف نسخة شستربتي","vol":"1","page":304},{"text":"¬اللوحة الأولى من نسخة شستربتي","vol":"1","page":305},{"text":"¬اللوحة الأخيرة من نسخة شستربتي","vol":"1","page":306},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]</span> (^١)\n... والعتق، وخالفوا الآثار في أَنَّ على أصحاب المواشي منها ما جنت بالليل دون النهار (^٢)، وقالوا: هي مرسلات (^٣).\n_________\n(^١) ما بين المعقوفتين زيادة مني.\n(^٢) من هذه الآثار: حديث حرام بن سعد بن محيصة: \"أن ناقة البراء دخلت حائط قوم، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله -ﷺ-، أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل، فهو ضامن على أهلها\". أخرجه مالك في الموطأ في الأقضية باب القضاء فى الضواري ... برقم ١٤٦٨، وابن حبان (موارد الظمآن) برقم ١١٦٨ وأبو داود في الإجارة، باب المواشي تفسد زرع قوم برقم ٣٥٦٩، ٣٥٧٠، والنسائي في الكبرى في العارية، باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل برقم ٥٧٨٥، وابن ماجه في الأحكام باب الحكم فيما أفسدت المواشي برقم ٢٣٣٢.\n(^٣) حكى المؤلف في المحلى (ج ٨/ ص ١٤٦) عن الأحناف أنه لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلًا، أو نهارًا، ونقل عن مالك والشافعي: يضمن ما جنته ليلًا، ولا يضمن ما جنته نهارًا، وذكر ما استدلا به من حديث حرام بن محيصة، ثم قال: \"لو صح هذا لما سَبَقُونَا إلى القول به، ولكنه خبر لا يصح، لأنه إنما رواه الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه، ورواه الزهري أيضًا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء. فصح أنه مرسل، لأن حرامًا ليس هو ابن محيصة لصلبه، إنما هو ابن سعد بن محيصة، وسعد لم يسمع من البراء، ولا أبو أمامة، ولا حجة في منقطع، ولقد كان يلزم الحنيفيين القائلين: إن المرسل والمسند سواء أن يقولوا به، ولكن هذا مما تناقضوا فيه\" وَأوْمَأَ الحافظ ابنُ حجر إلى بعض كلام ابن حزم في التلخيص الحبير (ج ٤/ ص ٨٧).","vol":"1","page":309},{"text":"وردوا الخبر الثابت في حكم المكاتب، في ميراثه وديته وحده، بمقدار ما أدى حُكْم حُرٍّ وبمقدار ما لم يؤد حُكْم عبد، وقد أُسند من طريق الثقات: حمادِ بن سلمة (^١) إلى علي، وابن عباس عن النبي -ﷺ- (^٢)، بأن قالوا: قد أرسله وُهيب بن خالد (^٣).\n_________\n(^١) حماد بن سلمة بن دينار الخزاز أبو سلمة البصري أحد الأعلام، عن ثابت وسماك وطائفة، وعنه ابن جريج وابن إسحاق وشعبة ومالك وأمم. كان ثقة له أوهام. قال ابن حِبَّان: \"ولم ينصف مَن ترك حديثه\". قال ابن القطان: \"إذا رَأَيْتَ الرجل يَقَعُ في حماد فاتهمه على الإسلام\". توفي سنة ١٦٧ هـ. أخرج له الستة إلا البخاري. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٢٨٢) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ١٤٧) وطبقات علماء الحديث (ج ١/ ص ٣٠٦) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٩٢).\n(^٢) فأما حديث علي: فأخرجه النسائي في الكبرى في القسامة، باب دية المكاتب برقم ٧٠١٤، ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٢٢٧) بلفظ: \"المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه\". وأما حديث ابن عباس: فأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى في القسامة باب دية المكاتب برقم ٧٠١٢ والمؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٢٢٧) من طريقه بلفظ: \"قضى رسول الله -ﷺ- في المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية المملوك\".\nوقال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٢٢٧ و٢٢٨) بعد سياق حديث علي وابن عباس: \" ... وهذا أثر صحيح لا يضره قول من قال: إنه أخطأ فيه، بل هو الذي أخطأ لأنه من رواية الثقات الأثبات، ومن عجائب الدنيا، عيب الحنيفيين والمالكيين والشافعيين له، بأن حماد بن زيد أرسله عن أيوب عن عكرمة، وأن ابن علية رواه عن أيوب عن عكرمة عن علي أنه قال: \"يؤدي المكاتب بقدر ما أدى\" فأوقفه على علي ... وقد أسنده حماد بن سلمة، ووهيب بن خالد، ويحي بن أبي كثير وقتادة عن خلاس عن علي، وما منهم أحد إن لم يكن فوق حماد، لم يكن دونه، فكيف وقد أسنده حماد بن زيد؟ ! .... \". وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ٢٨٢) وتبيين الحقائق (٥/ ١٥٠ - ١٥١).\n(^٣) وهيب بن خالد الباهلي أبو بكر البصري أحد الحفاظ الأعلام، روى عن أيوب =","vol":"1","page":310},{"text":"أوليس هذا من عجائب الدنيا؟ !\nوالذين لا يجيزون القول بالمرسل أصلًا لا يسعهم أن يردوا المسند بهذا فكيف من يقول: إن المرسل والمسند سواء؟ ! !\nواحتجوا في إسقاط قراءة أم القرآن خلف الإمام بمراسيل (^١)، ثم ردوا الخبر المسند الصحيح، \"أُمر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر\n_________\n= ومنصور بن المعتمر وأبي حازم وخلق وعنه حباب بن هلال، ومسلم بن إبراهيم وطائفة، وَثَّقَهُ ابن سعد وقال: \"حجة كثير الحديث أحفظ من أبي عوانة\". ووثقه أبو حاتم وابن معين. توفي سنة ١٦٥ هـ. أخرج له الستة.\nوانظر: تذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٢٣٥) وتقريب التهذيب (ص ٥٨٦) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٤١٩).\n(^١) الذي وجدته في كتب الأحناف من الأدلة في هذا الباب: حديث جابر: \"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة\". أخرجه الدارقطني في الصلاة (ج ١/ ص ٣٢٣) وقال: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة، والحسين بن عمارة. وهما ضعيفان، وأخرجه البيهقي في الصلاة باب من قال لا يقرأ خلف الإمام برقم ٢٨٩٦ (ج ٣/ ص ٢٢٧) وقال: \"هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصلًا: ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلًا دون ذكر جابر وهو محفوظ\".\nوقد جَوَّدَ طرق هذا الحديث ابن الجوزي في التحقيق (ج ١/ ص ٣٦٣ - ٣٦٧). ولكن قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ١/ ص ٢٣٢)، وقد ذكر حديث جابر: \"وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها مَعْلُولَة\".\nوانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في:\nشرح معاني الآثار (ج ١/ ص ٢١٦) والمبسوط (ج ١/ ص ١٩)، وحلية العلماء (ج ٢/ ص ١٠١) والمحلى للمؤلف (ج ٣/ ص ٢٣٨) والمغني (ج ١/ ص ٣٤٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١١)، وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٠٥)، ورد المحتار (ج ١/ ص ٣٦١)، والفتاوى الهندية (ج ١/ ص ٧٤).","vol":"1","page":311},{"text":"الإقامة، إلا الإقامة\" (^١)، بأن بعض الرواة أرسله (^٢).\nومَوَّهُوا في رد السنة الثابتة في صفة تكفين الميت المحرم (^٣)، بخبر\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان مثنى مثنى برقم ٦٠٥، ومسلم في الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، إلا كلمة الإقامة فإنها مثنى (ج ١/ ص ٧٧)، والنسائي قي الصغرى في الأذان باب تثنية الأذان (ج ٢/ ص ٣)، من غير لفظ: \"إلا الإقامة\"، والحاكم في الصلاة برقم ٧١٠ كلهم من حديث أنس. قال الحافظ في الفتح (ج ٢/ ص ٨٣) [أدعى ابن مندة أن قوله: \"إلا الإقامة\" من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم .... وكذا قال أبو محمد الأصيلي .... وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلًا بالخبر مفسرًا ولفظه: \"كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة\".\n(^٢) مذهب الحنفية في الإقامة أن تكون مثنى مثنى كالأذان وأجابوا عن حديث بلال، بأن ليس الآمر له رسول الله -ﷺ-، قال المؤلف في المحلى (ج ٣/ ص ١٥٢): \"قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل، أن بلالًا ﵁ لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله -ﷺ-: إلا مرة واحدة، ولم يتم أذانه فيها، فصار هذا الخبر مُسْنَدًا صحيح الإسناد، وصح أن الآمر له رسول الله -ﷺ- لا أحد غيره\". وانظر في أدلة الحنفية لهذه المسألة شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ١٣٣)، والمبسوط (ج ١/ ص ١٢٨)، وحلية العلماء (ج ٢/ ص ٤٠)، والمغني (ج/ ١ ص ٢٩٣)، والمجموع (ج ٣/ ص ٩٠)، ونصب الراية (ج ١/ ص ٢٦٧)، وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٠)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ١/ ص ٣٠٣).\n(^٣) يشير المؤلف الى حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصه بعيره وهو محرم فمات، فقال النبي -ﷺ- \"اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تُمِسُّوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه\" أخرجه البخاري في الجنائز، باب كيف يكفن المحرم برقم، ١٦٢٧ و١٢٦٨، ومسلم في الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (ج ٨/ ص ١٣٠)، وأبو داود في الجنائز باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ رقم ٣٢٣٨، وابن ماجه في المناسك، باب المحرم يموت برقم ٣٠٨٤: والدارمي في الجنائز، باب كيف يكفن المحرم إذا مات برقم ١٧٩٤، والبيهقي في الكبرى (ج ٣/ ص ٣٩٠) والمعرفة (ج ٣/ ص ١٢٨) =","vol":"1","page":312},{"text":"مرسل، لا حجة فيه ألبتة وهو: \"خَمِّروا وُجوهَ موتاكم\" (^١).\nوردوا السنة المسندة إلى رسول الله في أنه [عَلَّمَ] (^٢) الناس التشهد (^٣)، وأمرهم به، بأَنْ قالوا: قد أرسله بعضُ مَنْ رواه.\n_________\n= قال الحافظ في الدارية (ج ٢/ ص ١١): \"وضعف الحاكم زيادة الوجه في هذا الحديث وقد روى الشافعي من وجه آخر: الأمر بتخمير الوجه\". قلت: أخرجه الشافعي في الأم (ج ١/ ص ٢٧٠) والمسند (ص ٣٥٨) والبيهقي في الكبرى (ج ٣/ ص ٣٩٣) والمعرفة (ج ٣/ ص ١٢٩).\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى في الجنائز باب المُحرم يموت (ج ٣/ ص ٣٩٤). من حديث عطاء عن ابن عباس مرفوعا وفيه زيادة: \"ولا تشبهوا باليهود\". وقال: هو شاهد لحديث إبراهيم إلا أن عبد الله بن أحمد حكى عن أبيه أنه قال: \"أخطأ فيه حفص فوصله، ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلًا، وتابع علي بن عاصم حفصًا في وصله إلا أن علي بن عاصم كثر الغلط ... \". والميت المحرم عند الأحناف كغير المحرم يطيب ويغطى وجهه ورأسه. وانظر: المغني (ج ٢/ ص ٤٠٠) والمجموع (ج ٥/ ص ٢١٠)، والفتاوى الهندية (ج ١/ ص ١٦١) والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ٢/ ص ٤ و٥).\n(^٢) غير واضحة في النسخة التونسية ورجحت ما أثبته والله أعلم.\n(^٣) ورد تعليم رسول الله -ﷺ- الناس التشهد من رواية ابن مسعود، وابن عباس وأبي موسى، وأشهر هذه الثلاث رواية ابن مسعود أخرجها البخاري في الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد برقم ٨٣٥. ومسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة (ج ١/ ص ١١٥)، والنسائي في الصلاة باب كيف التشهد (ج ٢/ ص ٢٣٧)، وأبو داود في الصَّلاة باب ما جاء في التشهد برقم ٢٨٨؛ وابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء في التشهد برقم ٨٩٩. والدارمي في الصلاة، باب التشهد برقم ١٣١٤. والطيالسي في مسنده حديث رقم ٢٧٥. وأخذ الحنفية بتشهد ابن مسعود، وانظر: المبسوط (ج ١/ ص ٢٨) وحلية العلماء (ج ٢/ ص ١٢٩) والمحلى (ج ٣/ ص ٢٧٠ - ٢٧٦) والمغني (ج ١/ ص ٣٨٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٢١) ونصب الراية (ج ١/ ص ٤١٩) =","vol":"1","page":313},{"text":"واحتجوا في قولهم بتجويز الوصية للوارث، إذا أجازها الورثة، بخبر سوء مرسل (^١)، ثم رَدُّوا مُرْسَلَ سعيد بن المسيب (^٢) في أَنَّ رسول الله غَسَّل شهداء أحد وقالوا: هو مرسل (^٣).\n_________\n= والفتاوى العالمكبرية (ج ١/ ص ٧٠ - ٧١).\n(^١) يشير المؤلف إلى ما أخرجه الدارقطني في الفرائض (ج ٤/ ص ٩٨). عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة\". وأبو داود في المراسيل (ص ٢٥٦) وقال: \"عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، ولم يره\". قال ابن القطان: \"ويونس بن راشد قاضي خراسان. قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئًا\". قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٤٠٤) بعدما أن نقل كلام ابن القطان: \"وكأن الحديث عنده حسن .... \" قلت: وللحديث شواهد يتقوى بها من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وابن عباس وعلي، وجابر، وزيد بن أرقم والبراء. وكلها مخرجة في نصب الراية (ج ٤/ ص ٤٠٣ - ٤٠٥). وانظر مذهب الأحناف في هذه المسألة في: المختصر للطحاوي (ص ١٥٦) والباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٦٨) والمحلى (ج ٩/ ص ٣١٦) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ٣٣٧) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٨٣).\n(^٢) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني، رأس علماء التابعين، وقدوتهم، وفاضلهم، وفقيههم، أحد المجمع على ثقتهم وجلالتهم، رَوَى عن أبي وأبي ذر من الصحابة، وجماعة وعنه الزهري وقتادة، وخلق. توفي سنة ٩٣ هـ أو في التي تليها. أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٥/ ص ١١٩) وتاريخ البخاري (ج ٣/ ص ٥١٠)، وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٥٤) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٨).\n(^٣) المعروف أن النبي -ﷺ- لم يغسل شهداء أحد، وقال. كما رواه جابر.: \"ادفنوهم في دمائهم: يعني يوم أحد ولم يغسلهم\". أخرجه البخاري في الجنائز باب من لم ير غسل الشهداء برقم ١٣٤٦ واتفق جمهور أهل العلم على أن الشهيد لا يغسل، قال ابن قدامة: \"ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن، وسعيد بن المسيب قالا: يغسل الشهيد، ما مات ميت إلا جنبا\". وانظر: المبسوط (ج ٢/ ص ٤٩) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٢٥٨) =","vol":"1","page":314},{"text":"واحتجوا في منع القاتل من الميراث، بخبر عمرو بن شعيب (^١) عن أبيه عن جده ثم رَدُّوا خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (^٢) عن رسول الله -ﷺ-: \"قاتل الخطأ، يرث من المال، ولا يرث من الدية\" (^٣).\n_________\n= والمغني (ج ٢/ ص ٣٩٤) والمجموع (ج ٢/ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٤٨).\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى في الفرائض، باب توريث القاتل برقم ٦٣٦٧ و٦٣٦٨، والدارقطني في الفرائض (ج ٤/ ص ٩٦)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي برقم ١٦٧٧٥ وفي معرفة السنن (ج ٥/ ص ٤٣).\nوعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم، رَوَى عن زينب ربيبة رسول الله -ﷺ-، وثقه ابن معين وابن راهويه وصالح جزرة، وقال أحمد: \"أهل الحديث إذا شاؤوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاؤوا تركوه\". توفي سنة ١١٨ هـ - وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (ج ٦/ ص ٣٤٢)، وميزان الاعتدال (ج ٤/ ص ١٨٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٩٠).\n(^٢) قوله: \"عن أبيه\". هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. صدوق ثبت سماعه من جده عبد الله، وعن معاوية، وعن والده محمد بن عبد الله، إن كان محفوظًا: أخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد، وأصحاب الكتب الأربعة. وانظر: ميزان الاعتدال (ج ٤/ ص ١٨٥) وتقريب التهذيب (ع ٢٦٧) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٦٧).\nوقوله: \"عن جده\" هو عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد الصحابي، على ما رجحه أكثر أهل العلم، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة (ج ٤/ ص ٩٢) وتهذيب التهذيب (ج ٨/ ص ٥١) وتدريب الراوي (ج ٢/ ص ٢٥٩).\n(^٣) أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن) برقم ١٦٩٩، والدارقطني في الفرائض (ج ٤/ ص ٧٢) والبيهقي في معرفة السنن (ج ٥/ ص ٤٤) من طريق محمد بن سعيد عن عمرو ابن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله -ﷺ- قام يوم فتح مكة فقال: \"لا يتوارث أهل ملتين: المرأة ترث من دية زوجها، وماله، =","vol":"1","page":315},{"text":"واحتجوا في إسقاط القطع عن سارق الثمر من شجرة، وإن كانت تحت حائط، وإيجاب قطعه إذا سرقه من الجَرِين، برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (^١)، وخالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي في سارق الثمر، عليه غرامة مِثْلِيه (^٢)، وقد صح أن عمر قضى بإِضعاف الغرامة على [حاطب قيء أسرق رقيقه] (^٣).\n_________\n= وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا، لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته\". قال الدارقطني: محمد بن سعيد الطائفي ثقة.\n(^١) رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجها: النسائى في الصغرى كتاب الحدود قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (ج ٨/ ص ٨٥)، وأبو داود في الحدود باب ما لا قطع فيه برقم ٤٣٩٠، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها برقم ١٣٠٦. \"وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح\". والحاكم في الحدود برقم ٨١٥١ وقال: \"هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر\". كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله -ﷺ- أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: \"من أصاب بِفِيهِ من ذي حاجة، غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منْه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع\".\n(^٢) سبق تخريج هذه الرواية قريبًا، وأشار المؤلف في المحلى (ج ١١/ ص ٣٢٤) إليها، واعتبرها مما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفة لا يحتج بها.\nومخالفة الأحناف لما فيها توجد في: شرح معاني الآثار (ج ٣/ ص ١٧٢ - ١٧٣) وحلية العلماء (ج ٨/ ص ٥٤)، والمغني (ج ٩/ ص ١١٩) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٦٩).\n(^٣) كذا والإشارة إلى ما أخرجه المؤلف بسنده في المحلى (ج ١١/ ٣٢١) عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة للمزني -رجل من مزينة- فانتحروها. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر =","vol":"1","page":316},{"text":"واحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن عمر فرض الدية من الورق والذهب، وردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن عمر فرض الدية على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الحلل، مائتي حلة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة\" (^١).\nواحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"لا يمس المصحف إلا طاهر\" (^٢)، وبصحيفة عمرو بن حزم (^٣) أيضًا، وردوا رواية عمرو بن\n_________\n= لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم قال عمر: إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: \"كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم، قال عمر: فأعطه ثمانمائة درهم\". قال المؤلف: \"فهذا أثر عن عمر كالشمس\".\n(^١) هذه الرواية والتي قبلها أثر واحد فرقه المؤلف: أخرجه أبو داود في الديات باب الدية كم هي؟ برقم ٤٥٤٢ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: \"كانت قيمة الدية على عهد رسول الله -ﷺ- ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ... \". ومن طريق أبي داود أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ٣٩٨). واحتجاج الحنفية بفعل عمر، وردهم لبعض ما فيه في: بدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٥٣) والمحلى (ج ١٠ / ص ٣٩٩) وقال المؤلف فيه، بعد أن ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه من جده، وغيره: \"فهذه أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن الدية تكون من الذهب والفضة، فما الذي منعهم من أن يأخذوا بها؟ وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقت أهواءهم في تقليد مالك، وأبي حنيفة ... \".\n(^٢) لم أجده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذين جمعوا طرق هذا الحديث قالوا: روي من حديث عمرو بن حزم، ومن حديث ابن عمر. ومن حديث حكيم ابن حزام، ومن حديث عثمان بن أبي العاص، ومن حديث ثوبان. وانظر: نصب الراية (ج ١ / ص ١٩٦)، والتلخيص الحبير (ج ١ / ص ١٣١).\n(^٣) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك الصحابي المدني، شهد الخندق، وولي بعض أمور اليمن، له أحاديث، روى عنه ابنه محمد، وزياد بن نعيم، =","vol":"1","page":317},{"text":"شعيب عن أبيه عن جده في صفة دية الخطأ: \"ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة\" (^١)، وصحيفة عمرو بن حزم في زكاة الإبل، وأن الغنم لا تعود فيها (^٢).\n_________\n= وابن ابنه أبو بكر بن محمد ولم يدركه، استعمله النبي -ﷺ- على أهل نجران. أخرج له النسائي وابن ماجه، توفي في خلافة عمر سنة ٥٣ هـ وقيل غير ذلك.\nانظر: تجريد أسماء الصحابة (ج ١ / ص ٤٠٤)، والإصابة (ج ٤/ ص ٥١٣) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٣٣٠).\n* وصحيفة عمرو بن حزم أخرجها: النسائي في الصغرى كتاب العقول، باب ذكر حديث عمرو بن حزم (ج ٨/ ص ٥٧) ومالك في الموطأ (ص ٥٦٦)، وليس عندهما: \"أن لا يمس القرآن إلا طاهر\". وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن (ج ١ / ص ١٢١) وقال: مرسل، ورواته ثقات، وأبو داود في المراسيل (ص ١١٢)، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٢٨ (ج ١/ ص ٣٤٢).\n* قال الريلعي في نصب الراية (ج ١/ ١٩٨): \"وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى مرسلة\".\nوصححه الشيخ الألباني في إرواء الغيل (ج ١ / ص ١٥٨) وقال: \"وجملة القول أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير، إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ\".\n(^١) أخرجها الدارقطني في الديات (٣/ ص ١٧٦) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- قال: \"من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وعشر بنو لبون ذكور\" وقال: \"محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث\". وأخرجها من طريق الدارقطني، البيهقي في الكبرى كتاب الديات، باب من قال هي. يعني دية الخطأ. أرباع ... برقم ١٦١٥٦ (ج ٨/ ص ١٣٠).\n(^٢) صحيفة عمرو بن حزم في زكاة الإبل، أخرجها أبو داود في المراسيل (ص ١١١)، =","vol":"1","page":318},{"text":"واحتجوا بمرسل في البناء في الحدث في الصلاة (^١)، وردوا مرسلًا مثله في ماء وَلَغَتْ فيه الكلابُ والسِّباع: \"لها ما أخذت في بُطُونها، ولنا ما بقي: شراب، وطهور\" (^٢).\n_________\n= والحاكم في الزكاة برقم ١٤٤٧ وقال: \"إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام\". والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة، باب كيف نرض الصدقة (ج ٤/ ص ٨٩) كلهم من حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الرسول -ﷺ- \"كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ... \".\nوقال البيهقي: \"وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد ابن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي الحافظ\". وانظر: نصب الراية (ج ٢/ ص ٣٤٢).\n(^١) يشير المصنف إلى حديث: \"من قاء أو رعف في صلاته، انصرف وتوضأ، وبنى على صلاته، ما لم يتكلم\". أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء في البناء في الصلاة برقم ١٢٢١ و١٢٢٢، والدارقطني في الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن ... حديث رقم ١ (ج ١ / ص ١٥٣)، والبيهقي في الصلاة، باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته برقم ٣٣٨٢ (ج ٢/ ص ٢٦٢) وقال: من طريق إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂.\nقال البيهقي: \"قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف، ورواه جماعة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي -ﷺ- مرسلًا\". وقال النووي: \" ... والمحفوظ أنه مرسل\". وانظر: المجموع (ج ٤/ ص ٧٤) والمحلى (ج ١ / ص ٢٥٦)، والتلخيص الحبير (ج ١ / ص ٢٧٤)، ونصب الراية (ج ١ / ص ١٣٦). واحتجاج الحنفية بهذا المرسل في: المبسوط (ج ١ / ص ١٦٩) وحلية العلماء (ج ٢/ ص ١٣١)، والمغني لابن قدامة (ج ١ / ص ١٣٦) وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٢٢٠)، والمحلى (ج ١ / ص ٢٥٧) واشتد نكير المؤلف فيه على الحنفية للأخذ به.\n(^٢) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب الحيض برقم ٥١٩ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: \"سئل رسول الله -ﷺ- عن الحياض التي بين مكة =","vol":"1","page":319},{"text":"واحتجوا بمرسل في الوُضوء من القيء والرعاف (^١)، وخالفوا أثرًا مرسلًا في الغُسل من الحجامة (^٢)، قَدْ أَبَوْهُ بِالإِرْسَال، وقد قال به مجاهد (^٣) وغيره.\nواحتجوا بمرسلات في أن الأذنين من الرأس (^٤)، وخالفوا\n_________\n= والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فذكره\". قال الزيلعي في نصب الراية (ج ١ / ص ١٣٦): \"وهو معلول بعبد الرحمن\". وقال ابن الجوزي في التحقيق (ج ١ / ص ٦٦): \"عبد الرحمن بن زيد ضعيف بإجماعهم. ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وأبو داود وأبو زرعة الرازي والدارقطني\". قلت: وبذلك يكون الحديث ضعيفًا.\n(^١) سبق تخريجه (ص ٣١٩)، في هامش رقم ٢.\n(^٢) الذي وقفت عليه من الحديث في هذا المعنى: حديث أنس بن مالك قال \"احتجم رسول الله -ﷺ-، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه\".\nأخرجه الدارقطني في الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة (ج ١ / ص ١٥١) ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث برقم ٦٦٦ (ج ١ / ص ٢٢١) وقال: \" ... إلا أن في إسناده ضعفًا\". وانظر: نصب الراية (ج ١ / ص ٤٣) والتحقيق لابن الجوزي (ج ١ / ص ٢٩١).\n(^٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ٦٩٨ (ج ١ / ص ١٨٠) عن مجاهد قال: \"يغتسل الرجل إذا احتجم\". ومجاهد هو ابن جبر مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسر، روى عن ابن عباس، وقرأ عليه، وأم سلمة وأبي هريرة وعائشة، وعنه عكرمة وعطاء وقتادة، وخلق، وثقه ابن معين وأبو زرعة قال ابن حبان مات سنة ١٠٢ أو ١٠٣. أخرج له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٥/ ص ٣٤٣)، وتهذيب الأسماء واللغات (ج ٢/ ص ٨٣) وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٣٧٣) وطبقات الحفاظ (ص ٣٥).\n(^٤) من هذه المرسلات: ما أخرجه الدارقطني في الطهارة باب ما روي من قول النبي -ﷺ-: \"الأذنان من الرأس\". (ج ١ / ص ٩٩) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس =","vol":"1","page":320},{"text":"المرسلات في تخليل اللِّحية في الوضوء (^١)، ولم يعيبوها إلا بالإرسال.\n_________\n= قال الدارقطني \" ... تفرد به أبو كامل عن غندر، ووهم عليه فيه تابعه الربيع بن بدر وهو متروك، عن ابن جريج، والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي -ﷺ- مرسلًا\". ورُوي أيضا من حديث أبي أمامة وعبد الله بن زيد، وأبي هريرة وأبي، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وانظر: أحاديث فى أنّ الأذنين من الرأس في: سنن أبي داود كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي -ﷺ- حديث رقم ١٣٤، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الأذنين من الرأس برقم ٣٧، وابن ماجه في الطهارة باب الأذنان من الرأس برقم ٤٤٣، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة باب مسح الأذنين بماء جديد برقم ٣٣١ وما بعده، ومعرفة السنن (ج ١ / ص ١٧٨)، ولكن لا تخلوا هذه الأحاديث من علة: وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (ج ١ / ص ٤١٣) والتلخيص الحبير (ج ١ / ص ٩١) ونصب الراية (ج ١ / ص ٢٢).\n* وَيَرى أبو حنيفة أن الأذنين من الرأس ولذلك قال: إنهما يمسحان بما يمسح به الرأس وانظر: شرح معاني الآثار (ج ١ / ص ٣٤) وحلية العلماء (ج ١ / ص ١٤٢) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ١٤) والمغني (ج ١ / ص ٩٧)، وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٢٣) وتبيين الحقائق (ج ١ / ص ٥).\n(^١) من ذلك: ما أخرجه الدارقطني في الطهارة في باب ما روي من قول النبي -ﷺ-: \"الأذنان من الرأس\" (ج ١ / ص ١٠٧) من طريق الأوزاعي بسنده عن ابن عمر: \"أن النبي -ﷺ- كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، وشبك لحيته بأصابعه ... \".\nقال الدارقطني: \"قال ابن أبي حاتم: قال أبي: روى هذا الحديث الوليد، عن الأوزاعي عن عبد الواحد عن يزيد الرقاشي وقتادة قالا: كان النبي -ﷺ- مرسلا وهو أشبه بالصواب\".\nقلت: وأمثل ما روي في تخليل اللحية في الوضوء: حديث أنس أخرجه أبو داود برقم ١٤٥، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (ج ١ / ص ١٣٠).\nوقال الحنفية إن تخليل اللحية في الوضوء من السنن والآداب وانظر: المبسوط (ج ١ / ص ٦) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ١٤) والمحلى (ج ٢/ ص ٣٣)، وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٢٣) وتبيين الحقائق (ج ١ / ص ٤) ونصب الراية (ج ١ / ص ٢٣).","vol":"1","page":321},{"text":"واحتجوا بقول سعيد بن المسيب: \"مضت السنة بتَبْدِيَة العِتاق في الوصايا (^١).\nوردوا قوله: هي السنة: \"في عقل ثلاثة أصابع المرأة بثلاثين بعيرًا فإن قطعت لها أربع أصابع فعشرون بعيرًا فقط\" (^٢).\nوَمَوَّهُوا في قولهم الفاسد إن ديون الله من الثلث بمرسل (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الوصايا باب الوصية بالعتق وغيره ... برقم ١٢٦١٦ (ج ٦/ ص ٤٥٢). بلفظ: \"مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية\". وأورده المصنف في المحلى (ج ٩/ ص ٣٣٥) حجة للحنفية ثم قال: \" .... وأما الرواية عن سعيد بن المسيب مضت السنة أن يبدأ بالعتاق في الوصية\". فهذا غير مسند ولا مرسل أيضا، ومن أضاف إلى رسول الله -ﷺ- مثل هذا، فقد كذب عليه، ومن كذب عليه متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار ... وحتى لو أن سعيد بن المسيب يقول: \"إن هذا حكم رسول الله -ﷺ- وقوله لكان مرسلا لا حجة فيه\". ومذهب الأحناف في تبدية العتاق في الوصية في: المختصر للطحاوي (ص ١٦٠) والهداية (ج ٤/ ص ٥٩٦)، وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٩٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٧٦).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الديات باب ما جاء فى جراح المرأة برقم ١٦٣١١ (ج ٨/ ص ١٦٨)، ثم أخرج عن الشافعي أنه قال: \"لما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي -ﷺ-، أو عن عامة من أصحابه .... وقد كنا نقول به على هذا المعنى، ثم وقفت عنه، وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي -ﷺ-، والقياس أولى بنا فيها\". وانظر: نصب الراية (ج ٤/ ص ٣٦٤).\n(^٣) مذهب الحنفية أن من أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى، وضاق عنها الثلث، قدمت الفرائض منها على غير الفرائض سواء قدَّمها المُوصي أوْ أخَّرها، لأنَّ قضاءَها أهم، وذلك مثل الحج والزكاة والكفارة، وإن تَسَاوَت قُوَّةً، بأنْ كانت فرائض أو واجبات بدئ بما قدمه، لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم، وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي، لأن تقديمه يدل على الاهتمام به، فكان كما إذا صرح بذلك. وانظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٧٧).","vol":"1","page":322},{"text":"وردوا خبر حماد بن سلمة عن النبي -ﷺ-: \"إذا قمت إلى الصلاة فكبر\" (^١)، وقالوا هو مرسل.\nوردوا السنة الثابتة عن رسول الله في اليمين مع الشاهد بأن بعض مَنْ رواه أرسله (^٢).\n_________\n(^١) هذا جزء من حديث المسيء صلاته وقد أخرجه البخاري في الأذان، باب أمر النبي -ﷺ- الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم ٧٩٣، ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ج ٤/ ص ١٠٤)، وأبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم ٨٥٦، والنسائي في الصغرى في الصلاة باب فرض التكبيرة الأولى (ج ٢/ ص ١٤١)، والترمذي في الصلاة باب وصف الصلاة برقم ٣٠١ كلهم من حديث أبي هريرة، وتأملت طرق هذا الحديث وأسانيده، فلم أجد فيه حماد ابن سلمة والمؤلف. هنا. يشير إلى ما نقل عن أبي حنيفة من أنَّه يجزئ عن التكبير ذكر الله تعالى كيف ذكر، مثل: \"الله أعظم\". ونحو ذلك، وانظر تفصيل القول في ذلك في: الهداية (ج ١ / ص ٥٠ - ٥١) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ / ص ٦٧)، والمحلى (ج ٣/ ص ٢٣٣).\n(^٢) أخرج مسلم في الأقضية باب وجوب الحكم بشاهد ويمين (ج ١٢/ ص ٤)، وأبو داود في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد برقم ٣٦٠٨، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين برقم ٢٣٧٠، والدارقطني في الأقضية (ج ٣/ ص ٢٣١)، والبيهقي في الكبرى (ج ١٠ / ص ٢٨٣) في الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد، كلهم عن ابن عباس: \"أنَّ رسول الله -ﷺ- قضى بيمين وشاهد\"، هذا لفظُ مُسلم، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ٤/ ص ١٤٥) وقال: \" .... وأما حديث ابن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا؟ \". وقال الزيلعي الحنفي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٩٧): بعد أن أورد حديث ابن عباس: \" ... والجواب عن حديث ابن عباس من وجهين: أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذي: \"وسألته. يعني البخاري. عن هذا الحديث \"فقال: إن عمرو بن دينار، لم يسمعه من ابن عباس\"، قال الحافظ في =","vol":"1","page":323},{"text":"وردوا المرسل: \"لا يَؤمَّنَّ أحدٌ بعدي جالسًا\" (^١)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\nواحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي: \"لا تقبل شهادة القاذف إذا جُلد الحد\" (^٢).\nوردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى -ﷺ-: \"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها \"، و\"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها\".\nروينا اللفظَ الأولَ مِنْ طريق أبي داود (^٣)، حدثنا\n_________\n= التلخيص الحبير (ج ٤/ ص ٢٠٥) نقلا عن البيهقي: \"وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، .... قال البيهقي: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه، بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه، حديثا واحدا وجب قبوله وإن لم يروه عنه غيره\".\n(^١) أخرجه الدارقطني في الصلاة، باب صلاة المريض جالسا بالمأمومين (ج ١ / ص ٣٩٨).\nعن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: \"قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يؤمن أحد بعدي جالسا\". قال الدارقطني: \"لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث المرسل لا تقوم به حجة\". وقد أجاز أبو حنيفة وأبو يوسف اقتداء القائم بالقاعد وقال محمد بن الحسن: لا يجوز، وأستدل بهذا الحديث، وانظر بيان ذلك في: حلية العلماء (٢/ ٢٠٢) والمجموع (٤/ ٢٦٥) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٢) والمحلى (٣/ ٥٨).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٦٥٧ (ج ٤/ ص ٣٢٥)، من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية\".\nوأورده المصنف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٣٢) وقال: \"هذه صحيفة، وحجاج هالك\".\n(^٣) هو الحافظ سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي السجستاني، ولد سنة ٢٠٢ هـ سمع من مسلم بن إبراهيم والقعنبي والطيالسي، وخلقا كثيرا بالحجاز والشام ومصر =","vol":"1","page":324},{"text":"أبو كامل (^١)، حدثنا خالد بن الحارث (^٢)، حدثنا حسين المعلم (^٣) عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو عن النبي -ﷺ- (^٤).\n_________\n= والعراق، روى عنه الترمذي والنسائي، وطائفة، كان رأسا في الحديث والفقه، ذا صيانة وورع. توفي سنة ٢٧٥ هـ من تآليفه: \"السنن\" (ط) والمراسيل (ح).\nوانظر: تاريخ بغداد (ج ٩/ ص ٥٥) ووفيات الأعيان (ج ٢/ ص ٤٠٤) وتذكرة الحفاظ (ج ٢/ ص ٥٩١ - ٥٩٣).\n(^١) هو الفضيل بن حسين بن طلحة البصري أبو كامل الجحدري عن حماد بن زيد وإسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل وطائفة وعنه أبو داود وأبو زرعة، ووثقه ابن المديني وأحمد وابن حبان: توفي سنة ٢٣٧ هـ. أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي انظر: تهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٥٠٠ - ٥٠١) والتقريب (ص ٤٤٧) والخلاصة (ص ٣١٠).\n(^٢) خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان الهجيمي أبو عثمان البصري، روى عن حميد الطويل وأيوب وابن جريج، وعنه شعبة وهو من شيوخه، وثقه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي. مات سنة ١٨٦ هـ وكان من عقلاء الناس ودهاتهم. أخرج له الجماعة، وانظر: ثقات ابن شاهين (ص ١١٦)، وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٥٢) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٩٩ و١٠٠).\n(^٣) هو الحسين بن ذكوان المعلم العوذي البصري. روى عن عطاء ونافع وقتادة، وعدة، وعنه شعبة وابن المبارك والقطان وغيرهم. وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: \"ليس به بأس\" وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة ١٤٥ هـ. أخرج له الستة. انظر: ثقات العجلي (ص ١٢٢)، وثقات ابن شاهين (ص ٩٥)، وتهذيب التهذيب (ج ١ / ص ٤٩٨)، وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٨٢).\n(^٤) أخرجه أبو داود في البيوع باب عطية المرأة بغير إذن زوجها برقم ٣٥٤٧. ومن طريقه البيهقي في الكبرى برقم ١١٣٣٣ (ج ٦/ ص ١٠٠).","vol":"1","page":325},{"text":"وروينا اللفظَ الثاني من طريق أبي داود عن موسى بن إسماعيل (^١)، حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند (^٢) وحبيب (^٣) المعلم كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ- (^٤).\nواحتجوا بمرسل في إذا اختلف المتبايعان (^٥).\n_________\n(^١) موسى بن إسماعيل التميمي المنقري أبو سلمة التبوذكي. بفتح المثناة وضم الموحدة وبعد الواو ذال معجمة - البصري الحافظ روى عن شعبة فرد حديث وحماد بن سلمة وأعين الخوارزمي وخلق، وعنه أبو زرعة وابن معين وقال: ثقة مأمون، وثقه أبو حاتم وابن سعد. توفي سنة ٢٢٣ هـ أخرج له الستة. وانظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٥٦) وتقريب التهذيب (ص ٥٤٩) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٣٨٩).\n(^٢) داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر وي قال أبو محمد البصري عن عكرمة والشعبي ومكحول الشامي وعنه شعبة والحمادان وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين والعجلي والنسائي. توفي سنة ١٣٩ وقيل غير ذلك. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٢٥٥) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ٤١١) ومشاهير علماء الأمصار (ص ١٨٠) وطبقات علماء الحديث (ج ١ / ص ٢٢٩ - ٢٣٠).\n(^٣) في النسخة التونسية: \"حسين\" وهو تحريف وهو حبيب بن أبي بقية المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار عن عطاء بن أبي رباح والحسن وعمرو بن شعيب، وعنه حماد بن سلمة وطائفة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وقال أحمد: \"ما أَحْتَجُّ بحديثه\".\nوقال النسائي: \"ليس بالقوي\". أخرج له الستة. توفي سنة ١٣٥ هـ انظر: الميزان (ج ١ / ص ٤٥٦) والتهذيب (ج ١ / ص ٤٣٩) وخلاصة تذهيب الكمال (ص ٧٢).\n(^٤) أخرجه أبو داود في البيوع باب عطية المرأة بغير إذن زوجها برقم ٣٥٤٦ ومن طريقه البيهقي في الكبرى برقم ١١٣٣٢ (ج ٦/ ص ١٠٠) وقال: \"الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا ... \".\n(^٥) هو حديث: \"إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار\". أخرجه الدارقطني في البيوع (ج ٣/ ص ١٨) من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن أبي عبيدة. قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٣/ ص ٣٠): \"وفيه انقطاع على =","vol":"1","page":326},{"text":"وردوا مرسل الزهري (^١): \"مضت السنة من رسول الله وأبي بكر وعمر أن لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والعتاق\" (^٢)، فَخَالَفُوهُ وقالوا: هذا مرسل، ولم يعيبوه بغير الإرسال.\nواحتجوا بمرسلِ كذَّابٍ في الشاهد يرجع يؤخذ بأول قوله (^٣)، وقد رُوي هذا الخبر نفسه: \"خذوا بآخر قوله\".\n_________\n= ما عرف مِن اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه واختلف فيه على إسماعيل ابن أمية، ثم على ابن جريج في تسمية والد عبد الملك هذا الراوي عن أبي عبيدة\".\nفقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية: \"عبد الملك بن عمير\".\n(^١) هو الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد بن شهاب الزهري، ولد سنة ٥٠ هـ، حدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وطبقتهم وأمم سواهم، كان إماما حجة ثبتا في الحديث والفقه، بصيرا بالقرآن والعربية والأنساب. وروى عنه خلق كثير منهم: ابن عيينة وابن جريج والليث ومالك. توفى سنة ١٢٤ هـ. أخرج له الستة. وانظر: طبقات خلفية (ص ٢٦١) والثقات لابن حبان (ج ٥/ ص ٣٤٩)، والجرح والتعديل (ج ٤/ ص ٨١)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٥٩).\n(^٢) أخرجه أبو يوسف في الخراج عن الحجاج عن الزهري به (ص ٦٤). ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج به، برقم ٧٠٥، ٢٨ (ج ٥/ ص ٥٢٨). وفيه: \"مضت السنة من رسول الله -ﷺ-. والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود\". قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٤/ ص ٢٠٧): \"روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا، وزاد: \"ولا في النكاح ولا في الطَّلاق\" ولا يصح عن مالك\"، وأَوْرَدَهُ المصنف في المحلى (٩/ ٣٩٧).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (ج ٨/ ص ٣٥٢) برقم ٥١٠، ١٥ من طريق ابن جريج عن ابن أبي ذئب أنه سأل جابر البياضي عن الرجل يشهد بِشَهَادَةٍ، ثم يشهد بغيرها فقال: سمعت ابن المسيب يقول: كان رسول الله -ﷺ- يقول: يؤخذ بقوله الأول، ومنهم من يقول: قال: يؤخذ بقوله الآخر.","vol":"1","page":327},{"text":"واحتجوا بمرسل: \"لا تنكح الأمة على الحرة\" (^١).\nوردوا الخبر الثابت المسند عن رسول الله من طريق أبي موسى: \"لا نكاح إلا بولي\" (^٢)، ولم يتعللوا فيه إلا أن\n_________\n(^١) هو الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ٧٤١ عن ابن علية عمن سمع الحسن يقول: \"نهى رسول الله -ﷺ- أن تنكح الأمة على الحرة\"، ومن طريق ابن منصور أخرجه البيهقى في الكبرى كتاب النكاح باب لا تنكح أمة على حرة .... برقم ١٤٠٠٢ (ج ٧/ ص ٢٨٥). وقال: \"هذا مرسل\". إلا أنه في معنى الكتاب. يعني في معنى قوله تعالى: \"فمن لم يستطع منكم طولا\". وقال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٣/ ص ١٧١): \"ورواه الطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن، واستغربه من حديث عامر الأحول عنه. وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن، وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور\". وانظر أيضا: نصب الراية (ج ٣/ ص ١٧٥).\nوقد جعل الحنفية من شروط جواز نكاح الأمة أن لا تكون تحته حرة، واستدلوا بما ذكره المؤلف، وانظر: بدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٢٤٠).\n(^٢) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في الولي برقم ٢٠٨٥، والترمذي في النكاح باب ما جاء \"لا نكاح إلا بولي\"، برقم ١١٠٧، وابن ماجه في النكاح باب لا نكاح إلا بولي برقم ١٨٨١، والدارقطني في النكاح (ج ٣/ ص ٢٤٩)، والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم ٢٧١١ وصححه، والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي برقم ١٣٦١١ (ج ٧/ ص ١٧٣). كلهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي -ﷺ-. قال الترمذي: \"وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة ... عن أبي موسى عن النبي -ﷺ-. ورواه أسباط بن محمد .... عن أبي بردة عن أبي موسى ..... وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي -ﷺ-: \"لا نكاح إلا بولي\"، وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي -ﷺ-: \"لا نكاح إلا بولي\" عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث: فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد\". وانظر في عدم اشتراط الولي في =","vol":"1","page":328},{"text":"سفيان (^١) أرسله، وقد أسنده شعبة (^٢).\nواحتجوا بمرسل في تجديد النكاح الفاسد (^٣)، وردوا مرسلًا من أحسن المراسيل: \"آمِرُوا النساء في بناتهن\" (^٤) فعابوه بالإرسال.\n_________\n= النكاح عند الحنفية: شرح معاني الآثار (ج ٣/ ص ٩) وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٢٣٩) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١١٧) والمحلى (ج ٩/ ص ٤٥٣) ونصب الراية (ج ٣/ ص ١٨٣).\n(^١) هو الحافظ الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي روى عن حماد ابن أبي سليمان، وزيد بن أسلم وخلائق، وعنه الأعمش، وشعبة ومالك وأمم سواهم كان إماما كبير القدر في هذا الشأن، حافظا متقنا وحديثه في الكتب الستة. توفي سنة ١٦١ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٣٧١ - ٣٧٤) والجرح والتعديل (ج ١ / ص ١١٥ - ١٢٦) وتاريخ بغداد (ج ٩/ ص ١٥١) وتذكرة الحفاظ (ج ١ / ص ٢٠٣ - ٢٠٦).\n(^٢) هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي. ولد سنة ٨٢ هـ. رأى الحسن، روى عن خلائق منهم: ثابت البناني وحماد بن أبي سليمان والأعمش، وعنه أيوب والثوري وابن المبارك وغيرهم، أجمعوا على جلالته وتقدمه في هذا الشأن وغنائه في الحديث مع الزهد والجُود والكرم. توفي سنة ١٦٠ هـ. أخرج له الستة. وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (ج ٤/ ص ٢٤٤)، والجرح والتعديل (ج ٤/ ص ٣٦) وتاريخ بغداد (ج ٩/ ص ٢٥٥)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٦٦).\n(^٣) النكاح الفاسد عند الحنفية هو ما قبل الدخول، فلا يحصل منعقدا قبله. انظر: بدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٣٣٥)، والجمهور على أن من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم وجب عليه الحد للإجماع على تحريم العقد، فلا توجد شبهة تدرأ الحد، وقال أبو حنيفة: العقد شبهة. وانظر: الهداية (ج ٢/ ص ٢٠٨) وفتح الباري (ج ٩/ ص ٤٩٤)، وتأملت كلام ابن حزم في المحلى (ج ٩/ ص ٤٩١) في النكاح الفاسد على أن أظفر بما ذكره هُنَا فلم أظفر بطائل.\n(^٤) أخرجه أبو داود في النكاح باب في الاستثمار برقم ٢٠٩٥ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"آمرو النساء في بناتهن\". وأورده الحافظ في الفتح (ج ٣/ ص ١٩٣) ساكتا عن بيان ما فيه.","vol":"1","page":329},{"text":"واحتجوا بمرسل في القسمة: للزوجة الحرة ليلتان، وللزوجة الأمة ليلة (^١)، وردوا أخبارًا مرسلة في إيجاب كفارة على واطئ الحائض دينارًا، أو نصف دينار (^٢).\nواحتجوا بمرسلين ساقطين في أن لا لعان بين زوجين: أحدهما\n_________\n(^١) قال المؤلف في المحلى (ج ١٠ / ص ٦٥): \"ومن عجائب الدنيا أن الحنيفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله -ﷺ- ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين، وللزوجة الأمة ليلة .. وقد قال بعضهم قد جاء في ذلك أثر عن الحسن عن رسول الله -ﷺ-، وهذا لا يعرف. ثم لو صح لكان لا يجوز الأخذ به لأنه مرسل\". قلت: ما ورد عن الحسن في ذلك هو ما أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ٧٤١، ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٦٦)، والبيهقي في الكبرى كتاب النكاح، باب لا تنكح أمة على حرة .... برقم ١٤٠٠٢ (ج ٧/ ص ٢٨٤) بلفظ: \"نهى رسول الله -ﷺ- أن تنكح الأمة على الحرة \". وقال البيهقي: \"هذا مرسل\". قلت: وليس فيه ذكر للقسم. والموجود في كتب الحنفية الاحتجاج بحديث علي موقوفا عليه. وانظر: التلخيص الحبير (ج ٣/ ص ٢٠٢) والتحقيق لابن الجوزي (ج ٢/ ص ٢٨٧)، ونصب الراية (ج ٣/ ص ٢١٥) وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٣٣٢) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٨٠) وشرح فتح القدير لابن الهمام (ج ٢/ ص ٥١٩).\n(^٢) من هذه الأخبار: ما أخرجه أبو داود في النكاح، باب في كفارة من أتى حائضا برقم ٢١٦٨ من طريق مقسم عن ابن عباس عن النبي -ﷺ- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف، قال المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٨٠) بعد أن ساقه: \"ومقسم ضعيف\". قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ١ / ص ١٦٦): \"وأما تضعيفُ ابن حزم لِمقسم فَقَدْ نُوزِعَ فيه .... وقد أمْعَن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الضُّعف فيه بما يراجع فيه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في الإمام، وهو الصواب\". وساق المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٨٠) ما يقرب من هذا الحديث من طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد ثم قال \"وعبد الملك هالك، والسبيعي مجهول ولا يظن جاهل أنه أبو إسحاق. مات أبو إسحاق قبل أن يولد أصبغ بدهر، وهو أيضا مرسل، وقد رواه الأوزاعي أيضًا مرسلًا\".","vol":"1","page":330},{"text":"مملوكأ وكافر (^١)، وردوا مثلهما سواء في خَرْصِ العنب في الزكاة (^٢) وعابوهما بالإرسال.\n_________\n(^١) من الأخبار الضعيفة الواردة في هذا المعنى: ما أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب اللعان برقم ٢٠٧١ عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراسَاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم \"النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك\". وأخرجه الدارقطني (ج ٢/ ص ٣٥٦) وقال: \"وعثمان بن عطاء الخراسَاني ضعيف الحديث جدا، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا\". ومنها أيضا: ما أخرجه الدارقطني (ج ٢/ ص ٣٥٦) من طريق عمار بن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله -ﷺ- بعث عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع، ثم ذكر نحو ما تقدم. وقال: \"وعمار بن مطر، وحماد بن عمر وزيد بن زريع ضعفاء\". وانظر: نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٤٨).\n* مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تبيين الحقائق (ج ٣/ ص ١٦) وتحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٢١٩) والمحلى (ج ١٠ / ص ١٤٤) وقال المؤلف فيه بعد أن حكى قول أبي حنيفة: \"وهذا تحكم بالباطل. وتخصيص للقرآن برأيه الفاسد ... \".\n(^٢) يقال: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا خَرَزَ ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهو من الخرص: الظن، لأن الخَرْزَ إنما هو تقدير بظن، والاسم الخرص انظر: النهاية (ج ٢/ ص ٢٢). وقال الحافظ في الفتح (ج ٣/ ص ٣٤٤): \"حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره: أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا. وكذا وكذا تمرا ... \". والمرسلان اللذان أشار إليهما المؤلف، هما:\n١ - ما أخرجه أبو داود في الزكاة باب في خرص العنب برقم ١٦٠٣ من طريق ابن المسيب عن عتاب بن أسيد قال: \"أمر رسول الله -ﷺ- أن يخرص العنب كما يخرص النخل .... \". قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا، وأخرجه أيضا من هذا الطريق الدارقطني (ج ٢/ ص ١٣٢) والبيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٢٢) ومعرفة السنن (ج ٣/ ص ٢٧٣): والشافعي في مسنده (ص ٩٤)، وعبد الرزاق في المصنف =","vol":"1","page":331},{"text":"واحتجوا بمرسل في أنَّ رسول الله كره في الخلع أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها (^١).\nوردوا المرسل فيما \"يعوض من الغرة في الجنين عبد، أو أمة، أو فرس أو مائة من الشاء، أو عشر من الإبل\". وروي أيضًا: \"أو مائة وعشرون من الشياه، أو عشرون من الإبل\". ولم يعيبوه إلا بالإرسال (^٢).\n_________\n= برقم ٧٢١٤ (ج ٤/ ص ١٢٥).\nقال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٧١): \"ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب .... \". قال ابن قانع: \"لم يدركه\". وقال المنذري: انقطاعه ظاهر لأن مَوْلِدَ سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر. وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي -ﷺ- أمر عتابا مرسل. قال النووي: \"هذا الحديث، وإن كان مرسلا، لكنه اعتضد بقول الأئمة\".\n٢ - ما أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٢٣) والمعرفة (ج ٣/ ص ٢٧٥) عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي -ﷺ- كان يقول للخُرَّاص: \"لا تخرصوا الحرايا\". وقال البيهقي: قال أحمد: \"هذا مرسل\".\n(^١) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٩٩) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: \"جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- تشكو زوجها فقال: أتريدين عليه حديقته؟ قال: \"نعم وزيادة\". قال: أما الزيادة فلا\". والدارقطني (ج ٣/ ص ٢٥٥) وقال: \"هذا مرسل، وقد أسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، والمرسل أصح\".\nوانظر: نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٤٤ و٢٤٥).\nواحتجاج الحنفية بهذا الحديث في: تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٢٠٠ - ٢٠١) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٦٩) والمحلى (ج ١٠/ ص ٢٤١).\n(^٢) ورد حديث مرفوع في هذا المعنى أخرجه أبو داود في الديات باب دية الجنين برقم ٤٥٧٩ ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الديات باب من قال في الغرة عبد أو أمة =","vol":"1","page":332},{"text":"وقلَّدوا روايةً فاسدة عن عُمرَ وعلي، قد جاء عن علي خلافها (^١).\nوردوا المرسل أن مَنْ نذر أن ينحر نفسه فعليه مائة من الإبل إِنْ أَطَاقَهَا (^٢)، وعابوه بالإرسال.\n_________\n= أو فرس ... برقم ١٦٤١٩ عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: \"قضى رسول الله -ﷺ- في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل\". وأخرج أبو داود في الديات باب دية الجنين برقم ٤٥٧٨ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: \"أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت. فرفع ذلك إلى رسول الله -ﷺ-، فجعل في ولدها خمسمائة شاة ... \". قال البيهقي بعد أن أورده: \"وَرُوي عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح عن النبي -ﷺ- في هذه القصة قالوا: وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء. وهذا مرسل، وروي ذلك عن أبي المليح عن أبيه عن النبي -ﷺ- إلا أنه قال فيه \"غرة عبد أو أمة أو عِشرُونَ ومائة شاة وإسناده ضعيف\".\n(^١) أثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٧٢٨٥ (ج ٥ / ص ٣٩٣) عن زيد بن أسلم: \"أن عمر بن الخطاب قَوَّمَ الغرة خمسين دينارًا\"، وأخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الديات باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء برقم ١١٤٢٨ (ج ٨/ ص ٢٠٣) وقال في معرفة السنن (ج ٦/ ص ٢٥٣): \"في إسناده انقطاع وضعف\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٩١٤ (ج ٨ / ص ٤٦٣) من طريق رشدين بن كريب مولى ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال: \"جاء رجل وأمه إلى النبي -ﷺ- وهو يريد الجهاد .... فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي ... قال: هل لك مال؟ قال: نعم. قال: أهد مائة ناقة، واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا ... \".\nوأخرجه كذلك الطبراني كما في مجمع الزوائد (ج ٤/ ص ٨٩) وقال الهيثمي: \"رشدين ضعيف جدا جدا\". وأخرجه المؤلف في المحلى (ج ٨/ ص ١٧) بواسطة عبد الرزاق وقال: \"وقد خالف الحنيفيون والمالكيون ما روي عن الصحابة في هذا، فلا ما يوهمون من اتباع الصحابة التزموا، ولا النص المفترض عليهم اتبعوا، ولا بالمرسل أخذوا، وهو يقولون: إن المرسل والمسند سواء\". ثم حكى مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة.","vol":"1","page":333},{"text":"واحتجوا بمرسل في إيجاب الحضانة للخالة (^١).\nوردوا مرسلًا من أحسن المراسيل في أن دية العمد على عاقلة القاتل (^٢)، فعابوه بالإرسال فيه.\nواحتجوا في أن لا يباع أحد الأخوين دون الآخر بمرسل وضعيف (^٣).\n_________\n(^١) أشار المصنف في المحلى (ج ١٠ / ص ٣٢٦) إلى هذا المرسل من طريق أبي داود وقد أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولاء برقم ٢٢٧٩ قال: \"حدثنا محمد ابن عيسى حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله -ﷺ- قضى ببنت حمزة لجعفر، لأن خالتها عنده\". قال ابن حزم: \"هذا مرسل، ولا حجة في مرسل، وأبو فروة هو مسلم بن سالم الجهني، وليس بمعروف\".\n(^٢) أشار ابن حزم في المحلى (ج ١١ / ص ٥٥) إلى هذا المرسل أثناء ذكره لحجج المختلفين في هذه المسألة فقال: \" .... ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني، فوجدناهم يذكرون ما روي عن الزهري قال: بلغني أن النبي -ﷺ- قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: \"لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل\". والمفرج كل ما لا تحمله العاقلة، وهذا مرسل ..... وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل\". ويعلم من رد الحنفية لهذا المرسل أن دية العمد عندهم ليست على عاقلة القاتل. وانظر تفصيل ذلك في: المختصر للطحاوي (ص ٢٣٢) والهداية للمرغناني (ج ٤/ ص ٥٧٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧٧).\n(^٣) أما المرسل: فأخرجه الدارقطني في البيوع (ج ٣/ ص ٦٧) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال: \"لعن رسول الله -ﷺ- من فَرَّقَ بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه\". وذكر الدارقطني فيه اختلافا على طليق فمنهم من يرويه عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن حصين ومنهم من يرويه عن طليق عن النبي -ﷺ- مرسلا. قال ابن القطان بعد أن ذكر طرفا من هذا: \"وبالجملة فالحديث لا يصح، لأن طليقا لا يعرف حاله وهو خزاعى\". وانظر: نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٥) وأما الضعيف: فأخرجه أبو داود في الجهاد باب التفريق بين السبي برقم ٢٦٩٦ عن يزيد بن أبي خالد الدالاني =","vol":"1","page":334},{"text":"وردوا مرسلات في صفة الدية في عمد الخطأ (^١)، وَعَابُوهَا بالإرسال.\nواحتجوا بمرسل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ-: \"لا يقاد عبد من سيده\". ثم خالفوه نفسه في أنه ﵇ جلده مائة ونفاه سنة، ومحا سهمه (^٢) من المسلمين (^٣)، وعابوه بالإرسال.\n_________\n= عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي \"أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه ﵇ عن ذلك، ورد البيع\". قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٢٥) \"وضعفه أبو داود بأن ميمون بن شبيب لم يدرك عليا\". قلت: ومع ذلك فقد قال الحاكم عقب تخريجه في البيوع برقم ٢٣٣٢: \"هذا متن آخر بإسناد صحيح\".\nولما احتج الحنفية بما ذَكرَهُ المصنف، لم يجوزوا التفريق بين الأخوين في البيع.\nوانظر: حلية العلماء (ج ٤/ ص ١٦٤) والمجموع (ج ٩/ ص ٣٥٥).\n(^١) من هذه المراسيل: ما أخرجه النسائي في الصغرى كتاب القَوَد باب من قتل بحجر أو سوط (ج ٨/ ص ٣٩). ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٧٩)، وأبو داود في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم برقم ٤٥٩١، وابن ماجه في الديات باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية برقم ٤٦٣٥ كلهم عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ\". قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٣٣٢): \"قال في التنقيح إسناده جيد، لكنه روي مرسلا\". وانظر مخالفة الأحناف لهذه المراسيل في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٨٠).\n(^٢) في النُّسخة التونسية: \"اسمه\" والتصحيح من متن الحديث.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الجراح باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به برقم ١٥٩٥١ (ج ٧/ ص ٦٦) من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \"أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي -ﷺ- مائة جلدة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يُقدْهُ به، وأمره أن يعتق رقبة\". قال البيهقي بعد أن ساق ما يقرب من هذا الحديث: \"أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، لا تقوم بشيء منا الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده\".","vol":"1","page":335},{"text":"وردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ- في اليد الشلاء والسن السوداء نصف الدية (^١).\nواحتجوا بمرسل في \"أنَّ في الأذنين الدية\" (^٢)، وردوا المرسل: \"من ضُرب على صلبه، فلم يولد لَهُ، فَلَهُ الدية\" (^٣)، وعابوه بالإرسال.\nواحتجوا بمرسل مكحول (^٤)، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن\n_________\n(^١) أخرجها النسائي في الصغرى كتاب الديات، باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست (ج ٨/ ص ٥٥)، من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -ﷺ- ثم ذكره وأخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٤١) بواسطة النسائي. وانظر مذهب الحنفية في دية اليد الشلاء والسن السوداء فى: المختصر (ص ٢٤٤) والهداية (ج ٤/ ص ٥٣٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٦).\n(^٢) لعله المرسل الذي أخرجه البيهقي في الديات، باب الأذنين برقم ١٦٢٢١ (ج ٨/ ص ١٤٩) عن زيد بن أسلم قال: \"مضت السنة أشياء من الإنسان، فذكر الحديث قال فيه: وفي الأذنين الدية\". والقول بأن في الأذنين الدية في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٤) والمحلى (ج ١٠ / ص ٤٤٨) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٥).\n(^٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٩٦ (ج ٩/ ص ٣٦٤) عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد \"في الصلب إذا كسر، فذهب ماؤه الدية كاملةً، وإن لم يذهب الماء فنصف الدية\". قال: قضى بذلك رسول الله -ﷺ-. وأخرجه المصنف من طريق عبد الرزاق وقال في المحلى (ج ١٠ / ص ٤٥٢): \" .... وفي هذا أيضا خبر مرسل كما أوردنا بالدية. وإن لم يولد له وبنصف الدية إن ولد له، وهم يدعون -يعني الحنفية والمالكية- الأخذ بالمرسل، ولا يبالون بالتناقض والتشنيع على خصومهم ..... \".\n(^٤) مكحول الشامي أبو عبد الله ويقال أبو أيوب الفقيه الدمشقي، روى عن النبي -ﷺ- مرسلا، وعن أبي بن كعب، وأبي هريرة وطائفة، وعنه الأوزاعي وابن إسحاق =","vol":"1","page":336},{"text":"جده عن النبي -ﷺ- \"في الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية \" (^١).\nوردوا المرسلَ، وروايةَ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أَنَّ النبي أعتق بالمُثلة على الممثل، ولم يجعل له ولاء (^٢).\n_________\n= وآخرون، وثقه العجلي. وقال ابن خراش: \"شامي صدوق وكان يرى القدر\"، وقال ابن حبان: \" ربما دلس\". اختلف في وفاته على أقوال كثيرة منها سنة ١١٢ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. وانظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٤٥٣) والتاريخ الكبير للبخاري (ج ٨/ ص ٢١) وثقات العجلي (ص ٤٣٩) وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٥٢٩ - ٥٣٠).\n(^١) أما مرسل مكحول: فأخرجه أبو داود في المرسل (ص ٢١٤) عن مكحول أن النبي -ﷺ- قال: \" في اللسان الدية، وفي الذكر الدية\". ورجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن إسحاق. وأخرج أبو داود في المراسيل أيضا (ص ٢١٤) بسنده عن ابن إسحاق سمعت مكحولا يقول: \"قضى رسول الله -ﷺ- في الأنثيين الدية\".\nوأما رواية عمرو بن شعيب: فأخرجها البيهقي في الكبرى في الديات باب دية اللسان برقم ١٦٢٥٢ (ج ٨/ ص ١٥٥) من طريق ابن عدي بسنده إلى الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله. هو العرزمي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عن رسول الله -ﷺ- قال: \"في اللسان الدية إذا مغ الكلام، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية\". قال البيهقي: \"وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الله العزرمي: والحارث ابن نبهان ضعيفان\". وأشار ابن حزم في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٩) إلى ما احتج به الحنفية في هذه المسألة وقال: \"قد ذكرنا ما جاء في ذلك، في صحيفة عمرو بن حزم، وصحيفة عمرو ابن شعيب وخبر مكحول .... وأن كل ذلك لا يصح منه شيء\". وانظر مذهب الأحناف في هذه الأنواع من الجراحات في: الهداية (ج ٤/ ص ١٥٤) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ٤٤٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٤).\n(^٢) وأما المرسل: فأشار إليه ابن حزم في المحلى (ج ٩/ ص ٢١٠) عن عمر \"أنه أعتق أمة أقعدت على مَقْلَى فأحرقت عجزها\". ثم قال: \"هو غير صحيح عن عمر، لأنَّه من =","vol":"1","page":337},{"text":"واحتجوا بأرذل ما يكون من المراسيل في \"أَنْ لا قَوَدَ في شلل، ولا عرج، ولا كسر، ولا مأمومة ولا جائفة ولا منقلة\" (^١).\nوردوا المرسل في \"أن دية المجوسي ثمانمائة درهم\" (^٢) ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\n_________\n= طريق معمر عن أيُّوب عن أبي قلابة أنَّ عمر، ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الملك العوزمي عن رَجُل منهم أنَّ عُمَرَ ومِنْ من طريق مالك أن عمر، ومن طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار أن عمر. فالأول مرسل لأن أبا قلابة لم يدرك عمر. والثاني: منقطع وعن ضعيف وعن مجهول. والثالث: منقطع، فأين مالك من عمر؟ ! والرابع: منقطع في موضعين لأن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. وسليمان لم يدرك عمر\".\nوأما رواية عمرو بن شعيب: فأخرجها ابن ماجه في الديات، باب من مثل بعبده فهو حر برقم ٢٦٨٠ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- صارخا فذكر الحديث، وما كان من العبد الذي جَبَّ سيدُه مذاكيره. وقول رسول الله -ﷺ- له: \"اذهب فأنت حر\". قال: على من نصرني يا رسول الله قال: يقول: أرأيت إن استرقني مولاي، فقال رسول الله -ﷺ-: \"على كل مؤمن أو مسلم\"\nوأورده ابن حزم في المحلى (ج ٩/ ص ٢١١). وقال: \"هذه صحيفة\".\n(^١) أخرجه الدارقطني في الديات (ج ٣/ ص ١٩) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال في التعليق المغني على الدارقطني: \"الحديث إما متصل، وإما منقطع على اختلاف سماع عمرو بن شعيب ... وفيه بقية وهو كثير التدليس\".\nوانظر تفصيل الكلام على القصاص في هذه الجراحات عند الحنفية في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٨، ٥٣١) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١١٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٨).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الديات باب دية أهل الذمة برقم ١٦٣٣٨ (ج ٨/ ص ١٧٥) ومعرفة السنن برقم ٤٩٢٩ من طريق منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب \"أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهما\". قال ابن التركماني في الجوهر النقي: \"ذكر مالك =","vol":"1","page":338},{"text":"وأخذوا بمرسل: \"لم يقض رسول الله فيما دون الموضحة\" (^١)، وردوا المرسل: \"لم يقض رسول الله إلا في ثلاث: الموضحة، والآمة، والمنقلة\" (^٢)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\n_________\n= وابن معين أن ابن المسيب لم يسمع من عمر\". قلت: وورد شيء من هذا في المرفوع، فقد أخرج البيهقي في الكبرى برقم ١٦٣٤٤ (ج ٨/ ص ١٧٦) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"دية المجوسي ثمانمائة درهم\". قال البيهقي: تفرد به أبو صالح كاتب الليث. وأخرجه ابن حزم في الإيصال كما ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار (ج ٧/ ص ٦٥).\n* ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، وإلى ذلك ذهب مالك وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم. وانظر تفصيل حجج المالكية والحنفية وغيرهم في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٤)، وتكملة شرح المجموع (ج ١٩/ ص ٥٢)، واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٤)، وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٨).\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣١٦ (ج ٩/ ص ٣٠٦) عن معمر والثوري عن بعض أصحابهم \"أن عمر بن عبد العزيز كتب أن النبي -ﷺ- لم يقض فيما دون الموضحة بشيء\".\nورواه أيضا عن النبي -ﷺ- الحسن وطاووس، وأثر الحسن عند عبد الرزاق برقم ١٧٣٠٢ (ج ٨/ ص ٣٠٦). وأثر طاووس عند البيهقي في الكبرى. كتاب الجراح باب ما لا قصاص فيه برقم ١٦١٠٣ (ج ٨/ ص ١١٥). قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٣٧٤): \"وهو مرسل\".\n(^٢) لم أجده وقريب منه ما أخرجه ابن ماجه في الديات باب ما لا قود فيه برقم ٢٦٣٧ عن العباس ابن عبد المطلب قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة\". وفيه رشدين بن سعد المصري: وقد اختلف فيه. وانظر: الميزان (ج ٢/ ص ٤٩).\nوالموضحة هي التي تكشف عنها القشرة الرقيقة التي بين اللحم والعظم، وتشق حتى يَبْدُوَ وَضَحُ العظم والآمةُ وتسمى أيضا المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ، والمنقلة: هي التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره. وانظر: المحلى (ج ١١/ ص ٤٦١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٧) والنهاية في غريب الحديث والأثر (ج ١/ ص ٦٩) و(ج ٤/ ص ١٦) (ج ٥/ ص ٩٦).","vol":"1","page":339},{"text":"واحتجوا بمرسل في تأخير القود (^١).\nوردوا المرسل: \"لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدًا\" (^٢)، وعابوه بالإرسال.\nواحتجوا بمرسل في القسامة (^٣).\nوخالفوا مرسلًا من أحسن المراسيل \"فيمن حبس إنسانًا لآخر، حتى\n_________\n(^١) قال أبو حنيفة: من قتل وله أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتوا القاتل وقال الصاحبان: ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار، فَيُؤَخَّرُ القود. وانظر: الهداية (ج ٤ / ص ٥٠٦).\n(^٢) ذكر ابن حزم في المحلى (ج ١١/ ص ٥٣) مرسلين أحدهما: رواه يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال: \"أن رسول الله -ﷺ- ألف بين الناس في معاقلهم، وكانت بنو ساعدة فرادى على معقلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعدا، ويكون ما دون ذلك على من اكتسب وجنى\". والثاني: من طريق عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أيضا أنه قال: \"عاقل رسول الله -ﷺ- بين قريش والأنصار، فجعل العقل بينهم إلى ثلث الدية\". ثم قال: \" ... فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه لا تقوم به حجة، لأن الخبرين عن ربيعة مرسلان\".\n(^٣) من المراسيل الواردة في القسامة: ما أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب القسامة، باب أصل القسامة برقم ١٦٤٤٦ (ج ٨/ ص ٢١٣)، والدارقطني في السنن (ج ٣/ ص ١١٠) عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -ﷺ- قال: \"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة\". قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٤/ ص ٣٩): \"قال ابن عبد البر: إسناده لين\". وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلا، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق .... وقال البخاري: \"ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فهذه عِلَّةٌ أخرى\".\nوانظر أيضا: الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى للبيهقي (ج ٨/ ص ٢١٣).","vol":"1","page":340},{"text":"قتله، فإنه يقتل القاتل، ويحبس الحابس\" (^١).\nفلم يعيبوه إلا بالإرسال.\nواحتجوا بمرسلين خَسِيسَينْ ضعيفين في التحريم بالوطء المحرم من الزنا (^٢)، وعَارَضَهُمَا خبرٌ مخالف لهما بإباحة ذلك (^٣)، فقالوا:\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٨٩٥ (ج ٩/ ص ٤٢٨)، والدارقطني في سننه في كتاب الديات (ج ٣/ ص ١٤٠) ومن طريقه البيهقي في الكبرى كتاب الجراح، باب ما جاء الرَّجل يحبس الرجل للآخر فيقتله برقم ١٦٠٣٠ (ج ٨/ ص ٩٠). عن إسماعيل بن أمية قال: \"قضى رسول الله -ﷺ- في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الممسك\". وأورده البيهقي برقم ١٦٠٢٩ عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- وقال: \"هذا غير محفوظ\" ثم رجح المرسل، وأورده المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٥١٣) بسنده عن سفيان عن إسماعيل بن أمية وقال: \"تفريق رسول الله -ﷺ- بين حكم الحابس، وبين حكم القاتل بيان جلي، وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون: إن المرسل والمسند سواء. وهذا مرسل من أحسن المراسيل، وقد خالفوه، ويشنعون على من خالف قول الصاحب، إذا وافق أهواءهم\".\n(^٢) يشير المصنف إلى ما ذكره من احتجاج الأحناف بمرسلين أَوْرَدَ الأول منهما في المحلى (ج ٩/ ص ٥٣٣) عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أن رجلا سأل رسول الله -ﷺ- عن امرأة كان زنى بها في الجاهلية أينكح الآن ابنتها؟ فقال: \"لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطَّلَعْتَ عليه منها\". والثاني: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٢٢٩ (ج ٣/ ص ٤٦٩): عن حجاج عن أبي هانئ قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها ولا ابنتها\". قال ابن حزم: \" .... وأما الخبران فمرسلان ولا حجة في مرسل، وفي أحدهما انقطاع آخر، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم مجهول، وفي الآخر: الحجاج بن أرطأة وهو هالك عن أبي هانئ، وهو مجهول\". قلت: وبنحو هذا رد البيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٢٧٦) المرسل الثاني.\n(^٣) هذا الخبر هو ما أشار إليه المصنف في المحلى (ج ٩/ ص ٥٣٣ - ٥٣٤) بقوله: \" ... وقد عارضهما خبر آخر لا نورده احتجاجا به، لكان مُعَارَضَةً للفاسد، مما إن لم يكن=","vol":"1","page":341},{"text":"الحاظر أولى من المبيح.\nوخالفوا مُرسلات في تحريم الذَّهب على النساء (^١)، وقد قال بِها طائفة من الصحابة.\nوقال الحنيفيون: قد جاءت مسندات بإباحة ذلك لهن (^٢)، فقلنا:\n_________\n= أحسن منه، لم يكن دونه، من طريق عبد الله بن نافع عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله -ﷺ-: سئل عمن اتبع امرأة حراما أَيَنْكِحُ ابنتها أو أمها؟ فقال: لا يحرم الحرام، وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا\". قلت: وهذا الخبر أخرجه الدارقطني في النكاح (ج ٣/ ص ٢٦٨) والبيهقي في الكبرى كتاب النكاح باب الزنى لا يحرم الحلال برقم ١٣٩٦٧، وفي الصغرى برقم ٢٤٤٩، وقال: \"تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف قاله يَحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي ﵁ مرسلا موقوفا ... \".\nوانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية للمرغيناني (ج ١/ ص ٢٠٩) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٠٦).\n(^١) وجدت في ذلك مسندات منها: ما أخرجه النسائي في الكبرى (ج ٥/ ص ٤٣٧) في الزينة باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب من حديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أيما امرأة تحلت -يعني قلادة- من ذهب جعل في عنقها مثلها في النار، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله ﷿ في أذنها مثلها خرصا من النار يوم القيامة\".\nوأما المراسيل: فمن ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري برقم ١٩٩٤٤ (ج ١١/ ص ٧١) قال: \"رأى النبي -ﷺ- على عائشة قلابين من فضة ملونين بذهب، فأمرها أن تلقيهما، وتجعل قلابين من فضة وتصفرهما بزعفران\". قال ابن حزم في المحلى (ج ١٠/ ص ٨٣): \"وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل\".\n(^٢) من ذلك ما أخرجه البزار في مسنده برقم ٣٣٣ (ج ١/ ص ٤٦٧)، والطبراني في الصغير (ج ١/ ص ١٦٧) عن عمرو بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم =","vol":"1","page":342},{"text":"سبحان الله ألم تقولوا: إن الحاظر أولى من المبيح، وأن المرسل والمسند سواء، فما هذا التلاعب بالدين؟ ! !\nواحتجوا برواية بقية (^١) -وهو ضعيف- عن يزيد بن خالد (^٢) -وهو مثله- عن يزيد بن محمد (^٣) -وهو مثلهما- قال عمر بن عبد العزيز (^٤)\n_________\n= عن عمر أن رسول الله -ﷺ-: خرج عليهم، وفي إحدى يديه حرير، وفي الأخرى ذهب فقال: \"هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها\". قال البزار: \"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير، وعمرو لين الحديث وقد احتمل حديثه، وَرُوِي عنه\". وقال الطبراني: \"لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي ... \". وانظر: مجمع الزوائد (ج ٥/ ص ١٤٣).\n(^١) بقية بن الوليد بن صاعد الكلاعي أبو يحمد الحمصي روى عن محمد بن زياد الألهاني، ويحيى ابن سعد، وثور بن يزيد وخلق، وعنه شعبة وابن جريج وخلائق، قال النسائي: \"إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة\"، وقال الخطيب: \"في حديثه مناكير إلا أن أكثرها عن المجاهيل، وكان صدوقا\". وقال ابن عدي: \" إذا حدث عن أهل الشام فهو ثبت\". توفي سنة ١٩٧ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: الجرح والتعديل (ج ١/ ص ٤٣٤) والضعفاء الكبير (ج ١/ ص ١٦٢ - ١٦٣) والمجروحين (ج ١/ ص ٢٠٠) وميزان الاعتدال (ج ١/ ص ٣٣١).\n(^٢) لم أجده فيما بين يدي من مصادر، وسيرد في كلام الدارقطني ما يفهم منه أنه مجهول.\n(^٣) لم أجده فيما بين يدي من مصادر، وسيرد النقل عن الدارقطني أنه مجهول.\n(^٤) هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو حفص الحافظ روى عن أنس وعبد الملك بن جعفر وابن المسيب، وعنه أيوب وحميد والزهري وخلق، ولي سنة ٩٩ هـ أجمعوا على جلالته وثقته مات سنة ١٠١ هـ. وفضائله كثيرة استوعبها من ألف في سيرته، أخرج له الستة. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (ج ٣/ ص ١٧٤) ومشاهير علماء الأمصار (ص ٢٠٩) وتهذيب التهذيب (ج ٧/ ص ٤٧٥).","vol":"1","page":343},{"text":"قال تميم الداري (^١): قال رسول الله -ﷺ-: \"الوضوء من كل دم سائل\" (^٢)، وهذا منقطع فاحش، لأن عمر بن عبد العزيز لم يولد إلا بعد موت تميم بدهر طويل.\nوخالفوا المرسل الذي رويناه من طريق عبد الرزاق (^٣) عن\n_________\n(^١) هو تميم بن أوس بن حارثة أبو رقية الداري الصحابة، كان نصرانيا، وقدم المدينة فأسلم، وغزا مع رسول الله -ﷺ-، انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان، وسكن فلسطين أخرج له مسلم والأربعة. توفي سنة ٤٠ هـ. انظر. طبقات ابن سعد (ج ١/ ص ٣٤٣) وتجريد أسماء الصحابة (ج ١/ ص ٥٨)، والإصابة (ج ١/ ص ٤٨٧ - ٤٨٩)، وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٥٥).\n(^٢) أخرجه بهذا السند الدارقطني في الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه حديث رقم ٢٧ (ج ١/ ص ١٥٧)، وقال: \"عمر ابن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد مجهولان\". وقال النووي في المجموع (ج ٢/ ص ٥٦) في الجواب عمن احتج بهذا الحديث: \" .... وأما حديث تميم الداري فجوابه من أوجه: أحدها أنه ضعيف، وضعفه من وجهين: أحدهما: أن يزيد ويزيد الراويين مجهولان، والثاني: أنه مرسل أو منقطع، فإن عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما\".\n* وقال أبو حنيفة: كل دم سائل أو قيح سائل أو ما سائل من أي موضع سال من الجسد فإنه ينقض الوضوء. وانظر بيان ذلك في: تحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ١٨) والمغني لابن قدامة (ج ١/ ص ١٣٦) والمجموع للنووي (ج ٢/ ص ٥٤) والمحلى (ج ١/ ص ٢٥٦).\n(^٣) هو الحافظ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، أحد الأئمة الأعلام روى عن ابن جريج وهشام بن حسان، وثور بن يزيد ومعمر ومالك وخلائق، وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وخلق، وثقه غير واحد، لكنه اختلط بعدما ذهب بصره. توفي سنة ٢١١ هـ. أخرج له الستة: انظر: تذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٣٦٤) وتهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٣١٠) والخلاصة للخزرجي (ص ٢٣٨).","vol":"1","page":344},{"text":"معمر (^١) عن ابن أبي نجيح (^٢) عن مجاهد: \"أن رسول الله قضى في الصلب إذا كسر، فذهب ماؤه الدية كاملة، فإن ذهب الماء، فنصف الدية\" (^٣).\nوروي مِثْلُهُ عن أبي بكر وعمر (^٤)، فخالفوه وقالوا: هذا مرسل.\nوخالفوا المرسل المشهور في أنه \"لا يحل بيع الطعام حتى يقبض، ولا بأس بالتوْلية والإقالة، والشركة فيه قبل القبض\" (^٥)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\n_________\n(^١) هو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم البصري، روى عن قتادة والزهري وزياد بن علاقة، وطائفة، وعنه يحيى بن أبي كثير وعبد الرزاق، وكان من أثبت الناس في الزهري، وهو أول من صنف باليمن. توفي سنة ١٥٣ هـ. أخرج له الستة. انظر: طبقات خليفة (ص ٢٨٨) والجرح والتعديل (ج ٨/ ص ٢٥٥) وسير أعلام النبلاء (ج ٧/ ص ٥).\n(^٢) هو عبد الله بن أبي نجيح الثقفي مولاهم أبو يسار المكي روى عن طاوس ومجاهد، وعنه عمرو ابن شعيب وأبو إسحاق الفزاري وشعبة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي. وقد رمي بالقدر، وربما دلس. توفي سنة ١٣١ هـ. أخرج له الستة. انظر تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٢٨٤) وتقريب التهذيب (ص ٣٢٦) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢١٧).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٩٦ (ج ٩/ ص ٣٦٤) بهذا السند وفيه: \"قال مجاهد: قضى بذلك رسول الله -ﷺ-\". والمؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٥١) بواسطة عبد الرزاق.\n(^٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٩٧ (ج ٩/ ص ٣٦٤) عن معمر عن رجل عن عكرمة عن أبي بكر أو عن عمر قال: \"إذا لم يولد له، فالدية، وإن ولد له فنصف الدية\". وأخرجه ابن حزم في الإيصال. كما أفاد ابنه في تكملة المحلى (ج ١٠/ ص ٤٥١) من طريق حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبري حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر كلاهما عن رجل عن عكرمة وذكره.\n(^٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٧٨) عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: قال سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي -ﷺ-: \"لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى. ... \".\nونحوه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٢٥٧ (ج ٨/ ص ٤٩).","vol":"1","page":345},{"text":"وخالفوا مراسيل فيها: لا ميراث للعمة ولا للخالة، وإن لم يترك غيرهما (^١)، وعابوها بالإرسال.\nوخالفوا المرسل المشهور: \"ما أدرك من قسمة الكفار، الإسلامُ لم يقتسم، هو على الإسلام\" (^٢)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\nوخالفوا ما رويناه من طريق أبي داود حدثنا أبو بكر (^٣) -صاحب لنا\n_________\n(^١) من هذه المراسيل: ما أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الفرائض (ج ٤/ ص ٩٩)، والبيهقي في الكبرى (ج ٦/ ص ٢١٢) من طريق مسعدة بن اليسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: \"سئل رسول الله -ﷺ- عن ميراث العمة والخالة. فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل، ثم قال: أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ فأتى الرجل فقال: سارني جبريل أنه لا شيء لهما\"، قال الدارقطني: \"لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل\". وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (ج ٢/ ص ٢٤٠) بعد أن ساقه من طريق الدارقطني: \"قال أحمد بن حنبل: مَسْعَدةُ ليس بشيء خرقنا حديثه\". والعمة والخالة من ذوي الأرحام، وهؤلاء يرثون عند أبي حنيفة وأصحابه. وانظر: المبسوط (ج ٣/ ص ١٣٠) والمغني (ج ٧/ ص ٨٣).\n(^٢) لم أجده بهذا اللفظ ووجدت مرسلا في معناه: أخرجه الدارقطني في سننه (ج ٤/ ص ١١٤)، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب قال: \"ما أصاب المشركين من أموال المسلمين، فظهر عليهم، فرأى رجل منا متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره، فإذا قسم، ثم ظهروا عليه فلا شيء له إنما هو رجل منهم\". قال الدارقطني: \"هذا مرسل\".\n(^٣) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الإبلي أبو بكر العطار روى عن شيبان بن فروخ وابن أبي شيبة وأبي الوليد ومسدد وغيرهم، وعنه أبو داود حديثا واحدا أخرجه وجادة عن شيبان، ثم قال: لم أسمعه من شيبان فَحَدَّثنيه أبو بكر صاحب لنا ثقة. قال الحافظ: \"صدوق من الحادية عشرة\". توفي سنة ٢٧٨ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٤٨٤٧) والتقريب (ص ٨٣) والخلاصة (ص ١١).","vol":"1","page":346},{"text":"ثقة- حدثنا شيبان (^١) حدثنا محمد بن راشد (^٢) عن سليمان بن موسى (^٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"قضى رسول الله -ﷺ- على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان مثله في الشياه، فَأَلْفَا شاة .... وذكر باقي الخبر .... \" (^٤).\n_________\n(^١) هو شيبان بن فروخ الحبطي مولاهم أبو محمد الأبلي، روى عن جرير بن حازم، وأبان ابن يزيد العطار، وحماد بن سلمة، وعبد الوارث بن سعيد، وثقه أحمد، وقال أبو زرعة: \"صدوق\": وقال أبو حاتم: \"كان يرى القدر، واضطر الناس إليه بِأخَرةٍ\" مات سنة ٢٣٥ هـ. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٥٢٠ - ٥٢١) والتقريب (ص ٢٦٩) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ١٦٨).\n(^٢) هو محمد بن راشد الخزاعي أبو عبد الله الدمشقي المكحولي، روى عن مكحول فنسب إليه، وعن سليمان بن موسى وجماعة، وروى عنه يحيى القطان وبقية وعارم وخلق، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وقال ابن حبان: \"كثرت المناكير في روايته فاستحق ترك الاحتجاج به\". توفي سنة ١٦٠ هـ. أخرج له الأربعة. انظر: ميزان الاعتدال (ج ٣/ ص ٥٤٣ - ٥٤٤) والتقريب (ص ٤٧٨) والخلاصة (ص ٣٣٦).\n(^٣) هو سليمان بن موسى الأموي أبو أيوب الدمشقي الأشدق الفقيه عن جابر مرسلا وواثلة وطاووس وعطاء، وعنه ابن جريج والأوزاعي وهمام بن يحيى وخلق، وثقه دحيم وابن معين، وقال ابن عدي: \"تفرد بأحاديث وهو عندي ثبت صدوق\".\nتوفي سنة ١١٩ هـ. أخرج له الأربعة. وانظر: الثقات لابن حبان (ج ٦/ ص ٣٧٩) والتقريب (ص ٢٥٥) والخلاصة (ص ١٥٥).\n(^٤) أخرجه أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء برقم ٤٥٦٤ وساق سنده هكذا: \"وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر. صاحب لنا ثقة. قال: حدثنا شيبان ..... \". وقد ذكر المؤلف هنا طرفا من الحديث، وبقيته فيها طول. وانظر في مقادير نصاب البقر عند الحنفية: المبسوط (ج ٢/ ص ١٨٦) وحلية العلماء (ج ٣/ ص ٥١) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٦١) والمحلى (ج ٦/ ص ٢ - ١٢) فقد حكى المؤلف مذاهب العلماء، وأبي حنيفة وتقصى ذلك، واستوعب في رد ما استدل به، وبالغ في ذلك.","vol":"1","page":347},{"text":"ومن طريق حماد بن سعيد (^١) حدثنا محمد بن إسحاق (^٢) عن عطاء بن أبي رباح (^٣): \"أن رسول الله -ﷺ- قضى بالدية على أهل الإبل: مائة بعير، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ... \" (^٤). وذكر باقي الحديث.\n_________\n(^١) هكذا قال المؤلف، ولم أجده في رجال الستة، وورد اسمه عند أبي داود مهملا هكذا: \"حماد\". ويحتمل أن يكون أحد الحمادين: حماد بن سلمة أو حماد بن زيد وكلاهما روى عن محمد بن إسحاق والله أعلم.\n(^٢) محمد بن إسحاق المطلبي المخرمي مولاهم المدني أبو بكر، حدث عن أبيه وعطاء الأعرج وطائفة وكان بحرا في العلم، حبرا فى معرفة أيام رسول الله -ﷺ-، وله غرائب في كثرة ما روى، وحديثه حسن وصححه جماعة. من تآليفه: \"السيرة\" (ح). توفي سنة ١٥١ هـ. أخرج له مسلم والأربعة.\nانظر: تاريخ بغداد (ج ١/ ص ٢١٤) وسير أعلام النبلاء (ج ٧/ ص ٣٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٢٦ - ٣٢٧).\n(^٣) عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم، أبو محمد الفهري القرشي المكي، أحد الفقهاء والأئمة روى عن عثمان، وعتاب بن أسيد مرسلا، وطائفة، وروى عنه أيوب، وجرير بن حازم وابن جريج. قال ابن سعد: \"كان ثقة عالما كثير الحديث\".\nأخرج له الستة. توفي سنة ١١٤ هـ وقيل سنة ١١٥ هـ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (ج ٣/ ص ٤٦٣) والثقات لابن حبان (ج ٥/ ص ١٩٨) والكاشف (ج ٢/ ص ٢٦٥).\n(^٤) أخرجه أبو داود في الديات باب الدية كم هي؟ برقم ٤٥٤٣ وسياقه هكذا: \"أن رسول الله -ﷺ- قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد\".","vol":"1","page":348},{"text":"ومن طريق سعيد بن منصور (^١) حدثنا هشيم (^٢) أخبرنا محمد بن إسحاق، سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن رسول الله -ﷺ-: \"فرض الدية في أموال المسلمين، فجعلها في الإبل مائة بعير، وفي البقر مائتي بقرة، وفي الغنم ألفي شاة\" (^٣). وذكر الخبر، فعابوه بالإرسال.\nوردوا المرسل المشهور في غسل الذكر، والأنثيين من المذي (^٤)، ولم\n_________\n(^١) هو الإمام سعيد بن منصور أبو عثمان المروزي البلخي، سمع مالكا وفليحا، والليث ابن سعد وغيرهم وثقه أبو حاتم ووصفه بالإتقان، وأثنى عليه الإمام أحمد، وفخم أمره، أخرج له الجماعة، مات سنة ٢٢٧ هـ. من تآليفه: \"السنن\" (ح). انظر: طبقات ابن سعد (ج / ٥ ص ٥٠٢) والتاريخ الكبير (ج ٣/ ص ٥٧٦) والجرح والتعديل (ج ٤/ ص ٦٨) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٣٣٨).\n(^٢) هشيم. بالتصغير. بن بشير أبو معاوية الواسطي، سمع الزهري، وعمرو بن دينار وطائفة، وعني بهذا الشأن، وفاق الأقران، ولا نزاع في أنه كان من الحفاظ الثقات، إلا أنه كان كثير التدليس. فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم، أخرج له الستة، توفي سنة ١٨٣ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٧٠) وتاريخ بغداد (ج ٤/ ص ٨٥) وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(^٣) لم أجده في سنن سعيد بن منصور المطبوعة وأخرج نحوه أبو داود في الديات باب الدية كم هي؟ برقم ٤٥٤٣ من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله -ﷺ-.\n(^٤) لم أجد في ذلك مرسلا، والموجود خبر مرفوع إلى النبي -ﷺ- عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي -ﷺ- لمكان ابنته. فسأل، فقال: \"توضأ واغسل ذكرك\". أخرجه البخاري في الغسل باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩ قال الحافظ في الفتح (ج ١/ ص ٣٨٠): \"واستدل بقوله -ﷺ-: \"توضأ\" على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع .... واستدل به بعض المالكية والحنابلة =","vol":"1","page":349},{"text":"يعيبوه إلا بالإرسال.\nوخالفوا المرسل في الوضوء مِنْ مَسِّ الرُّفْغَينْ والأنثيين (^١)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\nوردوا المرسل في أن النبي طهر لُمعة من جسده بماء عصره من شعره من غسل الجنابة (^٢)، وعَابُوهُ بالإرسال.\n_________\n= على إيجاب استيعابه بالغسل .... لكان الجمهور نظروا إلى المعنى .... \".\n(^١) أخرجه الدارقطني في الطهارة حديث رقم ١٠ (ج ١/ ص ١٤٨) باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من مس ذكره، أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ\". قال الدارقطني: \"كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي -ﷺ-، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني، وحماد بن زيد\".\nوقال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ١/ ص ١٢٣): \"طعن الطحاوي في رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا\" بأن هشاما لم يسمعه من أبيه، إنما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم\". ثم بين الحافظ أنه وَقَعَ في الطبراني في \"الكبير\" أن هشاما أدخل بينه وبين أبيه واسطة. قلت: انظر كلام الطحاوي في هذا الحديث في شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ٧٣).\n(^٢) أخرج أبو داود في المراسيل (ص ٧٤) عن العلاء بن زياد عن النبي -ﷺ- \"أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعره فعصرها على مَنْكِبهِ، ثم مسح يده على ذلك المكان\".\nوأخرج نحوه ابن ماجه في الطهارة، باب من اغتسل من الجنابة، فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع؟ برقم ٦٦٣ من طريق أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس. قال الزيلعي في نصب الراية (ج ١/ ص ١٠٠): \"وأبو علي الرحبي حسين بن قيس يلقب بحنش\" قال أحمد والنسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: \"ضعيف\".","vol":"1","page":350},{"text":"وردوا المرسل في أن النبي ودى حربيًا قتل في الشهر الحرام (^١)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\nوردوا المرسل في تغليظ الدية في الجار، وفي الشهر الحرام (^٢)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\nوردوا المرسل الجيد في حمى الزرع غَلْوة (^٣) بسهم من كل جانب، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\nوردوا المرسل في أن حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، والمُحدثة خمسة وعشرون ذراعًا (^٤)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.\n_________\n(^١) لم أجده هكذا ومن المرسل الوارد في دية الذمي ما أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٥٩) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٨٨ (ج ٩/ ص ٢٩٩) من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي -ﷺ-: \"في الجار، والشهر الحرام تغليظ\".\n(^٣) الغلوة: قدر رمية بسهم، انظر: النهاية (ج ٣/ ص ٣٤٣) وفي القاموس (ص ١٠٠٠) مادة غلا: \"وغلا السهم: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى. وكل مرماة غلوة والجمع غلوات وغلاء\".\n(^٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٩٠) قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: \"قال رسول الله -ﷺ- وذكره .... \".\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج ٤/ ص ٣٩١) برقم ٢١٣٤٨، وأبو عبيد في الأموال (ص ٣٦٩ و٣٧٠) ويحي بن آدم في الخراج (ص ٣٢٧) والحاكم في المستدرك (ج ٤/ ص ٩٧) والبيهقي (ج ٦/ ص ١٥٥) من طرق عن الزهري بهذا الإسناد الذي ذكره أبو داود. =","vol":"1","page":351},{"text":"قال أبو محمد: لو تتبعنا ما تناقضوا فيه في هذا الباب لَكثُرَ جدًّا، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفقه الله تعالى لِنُصْح نفسه، وأسانيد الأخبار المذكورة قد أوردناها بحمد الله تعالى في كتابنا الكبير المَوْسُوم بِـ \"الإيصال\" وهي كلها مشهورة عند أهل العلم بالآثار.\nوإعلانهُم في جميع كتبهم بأن المرسل كالمسند، أشهر من أن يخفى على مَنْ عَرَفَ شيئًا من مذاهبهم (^١)، ففضحنا تمويههم بذلك، وأنهم لا يلتفتون إلى مسند، ولا مرسل، ولا نص قرآن، ولا قول صاحب، ولا قياس، وإنَّما هو تقليد أبي حنيفة فقط.\nقال أبو محمد: والحق في هذا الباب هو أن كل خبر لم يأت قط إلا مرسلًا، فإنه لا يحل الأخذ به أصلًا، لأننا لا ندري عمن رواه، ولا\n_________\n= وَأَخْرَجَهُ الدارقطني في السنن (ج ٤/ ص ٢٢٠) من طريقين في أحدهما: الحسن بن أبي جعفر، ضعفه أحمد والنسائي وابن معين، وقال البخاري: \"منكر الحديث\"، وفي الثاني: محمد بن يوسف المقري، وهو ضعيف جدا. اتهمه الخطيب والدارقطني بالوضع، وقال الدارقطني: \"الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم\".\n* وقال أبو حنيفة: حريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا وحريم العين خمسمائة ذراعا وانظر: بدائع الصنائع (ج ٦/ ص ١٩٥) وانظر مناقشة المؤلف لمذهب الحنفية في هذه المسألة في المحلى (ج ٨/ ص ٢٣٩).\n(^١) في الاحتجاج بالمرسل خمسة مذاهب:\nالأول: قبول مرسل العدل مطلقا. سواء كان من أئمة النقل أم لا، وسواء أكان في القرون الثلاثة الأولى أم بعدها، ونقل ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وعليه جماهير المعتزلة كأبي هاشم، وتبعهم الآمدي. ومن هؤلاء من أمعن في الاحتجاج به حتى قدمه على المسند كصاحب التنقيح وغيره تبعا لابن أبان.\nالثاني: عدم قبول المرسل مطلقا: وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في إحدى =","vol":"1","page":352},{"text":"نرضى من لا نعرف عدالته، ولا نقطع بعدم صحته، لأننا لم نطلع على المُرْسِل عنه، فقد يكون عدلًا، فتركنا الأخذ به، غير قاطعين بضعفه، إذ لا يلزم من عدم علمنا بحاله لزوم ضعف الخبر، ولا ترجيح العدالة. وَلمَّا استوى ذلك، تركنا الأخذ لعدم تيقن العدالة، وبالله تعالى التوفيق، ولأننا على يقين من أن الله تعالى لا يضيع شيئًا من دينه تضييعًا لا يُوجد أبدًا إلا من طريق مَنْ لا تُعرف عدالته، وبالله تعالى التوفيق (^١).\n_________\n= الروايتين عنه، والظاهرية وجمهور أهل الحديث بل جميعهم. كما قال الخطيب وابن عبد البر، واختاره الفخر الرازي، والغزالي، بيد أن الشافعي قبله بشروط.\nالثالث: قبول مرسل العدل في القرون الثلاثة الأولى، وأما مَنْ بعدهم فلا يقبل، إلا إذا كان من أئمة النقل، وهذا القول محكي عن عيسى بن أبان.\nالرابع: يقبل مرسل مَنْ كان مِن القرون الثلاثة الأولى، ما لم يعرف من صاحبه الرواية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا حجة فيه، وإلى ذلك ذهب أبو بكر الرازي والسرخسي.\nالخامس: مرسل العدل يقبل مطلقا إن كان من أئمة النقل، سواء أكان من أهل القرون الثلاثة أم لا، وأما إذا لم يكن من أهل النقل، فلا يقبل مرسله، سواء أهل القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم، وإلى ذلك ذهب ابن الحاجب، وتبعه ابن الهمام.\nوانظر بسط الأدلة في: المستصفى (ج ١/ ص ١٦٩) وكشف الأسرار (ج ٣/ ص ٦٢) وجامع التحصيل للعلائي (ص ٦٦). وإحكام الفصول (ص ٣٤٩)، والتمهيد لابن عبد البر (ج ١/ ص ٦)، والإحكام للآمدي (ج ٢/ ص ٣٥٠)، وجمع الجوامع (ج ٢/ ص ١٦٨)، والتبصرة في أصول الفقه (ص ٣٢٦ - ٣٣٠)، والمنتهى لابن الحاجب (ص ٦٤).\n(^١) وبنحو هذا البيان رَدَّ ابن حزم المرسل، في الإحكام (ج ١/ ص ١٤٥) وقال: \" .... ولا تقوم به حجة، لأنه عن مجهول، وقد قدمنا أن مَنْ جهلنا حاله، ففرض =","vol":"1","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظيمٌ جدًا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش</span>\nقال أبو محمد:\nاحتجوا لمذهبهم الفاسد في أنه لا يجوز الوضوء، ولا الغسل بماء قد تَؤَضَّأَ فيه مُسلم، أو اغتسل به مسلم، بالخبر الثابت عن رسول الله في \"أن لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة\" (^١). وروي في هذا الخبر زيادة لم يُسَمَّ الذي رواها: \"ولا تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل\" (^٢)، وهم\n_________\n= علينا التوقف عن قبول خبره، وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله، وسواء قال الراوي العدل: حدثنا الثقة أو لم يقل، لا يجب أن يلتفت إلى ذلك إذ قد يكون عنده ثقة مَنْ لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره .... \". ثم التفت إلى الآخذين بالمرسل فقال: \"والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك، وهم أترك خلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه .... \".\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده برقم ١٢٥٢، ومن طريقه: أبو داود في الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة برقم ٨٢، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة برقم ٦٤ وحسنه، والنسائي في الصغرى كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (ج ١/ ص ١٧٩)، وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن ذلك برقم ٣٧٣ و٣٧٤، وابن حزم في المحلى (ج ١/ ص ٢١٢) عن الحكم بن عمرو، هو الأقرع. الغفاري. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم ٣٥٤. وأحمد في المسند برقم ٢٠٥٣٣. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (ج ١/ ص ٤٤): \"وإسناده صحيح، وأعله بعض الأئمة بما لا يقدح\".\n(^٢) هذه الزيادة أخرجها أبو داود في الطهارة، باب النهي عن ذلك. يعني عن اغتسال =","vol":"1","page":354},{"text":"يجيزون للرجل أن يتوضأ للصلاة، ويغتسل من الجنابة بفضل وضوء المرأة للصلاة: وبفضل غسلها من الجنابة، ويجيزون كل ذلك للمرأة بفضل طهور الرجل، فخالفوا أمر رسول الله في نص هذا الخبر (^١).\nقال أبو محمد: وقد أفسدوا (^٢) -ولله الحمد- ما احتجوا به في الباطل الذي ليس منه في الخبر أثر، ولا إشارة، ولا مدخل بوجه من الوجوه، وفضل الطهور بيقين هو غير الطهور، لِأَنَّ، الطهور هو الماء الذي استعمل في الطهور، والفضل هو الذي بقي عَنْه في الإناء، فاعجبوا لهذه العظائم واسألوا الله العافية.\nواحتجوا بالخبر الساقط من طريق ابن جريج (^٣) عن\n_________\n= الرجل بفضل المرأة. حديث رقم ٨١، قال الحافظ في بلوغ المرام: \"وإسناده صحيح\" قال الصنعاني في سبل السلام (ج ١/ ص ٢١): \" [هذا] إشارة إلى رد قول البيهقي حيث قال: \"إنه في معنى المرسل أو إلى قول ابن حزم حيث قال: إن أحد رواته ضعيف، أما الأول وهو كونه في معنى المرسل فلأن إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين، وأما الثاني: فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة .... \".\n(^١) في الوضوء بماء مستعمل في الوضوء عن أبي حنيفة روايات: فقد روي عنه أن الماء نجس نجاسة غليظة. وقال أبو يوسف: هو نجس نجاسة خفيفة، وهو رواية عن أبي حنيفة، وروى محمد عن أبي حنيفة وهو قوله أنه طاهر غير طهور. وانظر: المبسوط (ج ١/ ص ٤٦) والمجموع للنووي (ج ١/ ص ١٥١) والمغني لابن قدامة (ج ١/ ص ١٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٤).\n(^٢) غير واضحة في النُّسخة التونسية واستظهرت منها ما أثبته والله أعلم.\n(^٣) هو الفقيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. بضم أوله- أبو الوليد وأبو خالد، عن ابن أبي مليكة مرسلًا وعن طاووس ومجاهد ونافع وخلق، وَرَوَى عنه يحيي بن سعيد الأنصاري، والأوزاعي والسفيانان، كان فقيها قارئا عالما بالشعر والنسب ثقة، ربما دلس. أخرج =","vol":"1","page":355},{"text":"أبيه (^١) أن النبي -ﷺ- قال: \"الوضوء من القيء، وإن كان قلسًا يَقْلِسُه أحدكم، فليتوضأ، وأمر بالبناء في الصلاة على ما صلى\" (^٢).\nومن طريق إسماعيل بن عياش (^٣) عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة (^٤) عن عائشة أن رسول الله قال: \"إذا قاء أحدكم، أو قلس فليتوضأ، وَلْيَبْنِ على ما مضى، ما لم يتكلم\" (^٥).\n_________\n= له الستة، توفي سنة ١٥٠ هـ. انظر: تاريخ أبي زرعة (ج ١/ ص ٢٥٢) وتاريخ الذهبي (ص ٢١٠) وفيات سنة ١٤ هـ ١٦٠ هـ، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٤٤).\n(^١) هو عبد العزيز بن جريج المكي، روى عن عائشة، قال العجلي: \"لم يسمع منها\"، وعنه ابنه عبد الملك، قال البخاري: \"لا يتابع في حديثه\". وذكره ابن حبان في الثقات. وأخطأ خصيف فصرح بسماعه من عائشة. أخرج له الأربعة. ولم أقف على وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٤٥٨) وتقريب التهذيب (ص ٣٥٦) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٣٩).\n(^٢) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن (ج ١/ ص ١٥٤) بلفظ: \"إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس، فلينصرف فليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم\".\n(^٣) هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي. روى عن شرحبيل بن مسلم، وتميم بن عطية، وزيد بن أسلم وخلق، وعنه الثوري والأعمش وأبو اليمان وأمم، وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام، وضعفوه في غيرهم. توفي سنة ١٨١ هـ. أخرج له الأربعة. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (ج ١/ ص ٣٦٩) والكامل لابن عدي (ج ١/ ص ٢٨٨) وميزان الاعتدال (ج ١/ ص ٢٤٠).\n(^٤) هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة القرشي المكي أبو بكر، روى عن عائشة وأم سلمة وأسماء وابن عباس وأدرك ثلاثين من الصحابة، روى عنه ابنه يحيي وعطاء وعمرو بن دينار وثقه أبو حاتم وأبو زرعة مات سنة ١١٧ هـ. أخرج له الستة. انظر: التاريخ الكبير (ج ٣/ ص ١٣٧) والثقات (ج ٥/ ص ٢) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٢٠٥).\n(^٥) تقدم تخريجه (ص ٣١٩).","vol":"1","page":356},{"text":"ومن طريق يعيش بن الوليد (^١) عن خالد بن مَعْدان (^٢) عن أبي الدرداء قال: \"استقاء رسول الله وأفطر، وأتي بماء فتوضأ\" (^٣) فقالوا: لا وضوء من القيء ولا من قَلَسٍ (^٤) إلا أن يكونا ملء الفم (^٥)، وهذا خلافٌ للأخبار التي احتجوا بها على سقوطها كلها. ثم أمروا بالبناء\n_________\n(^١) هو يعيش بن الوليد بن هشام الأموي المعيطي، نزيل الجزيرة، روى عن أبيه ومعاوية وعنه يحيى بن أبي كثير والأوزاعي، قال العجلي والنسائي: \"ثقة\". ووثقه أيضا ابن حبان.\nأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. لم أقف على وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٢٥٦) وتقريب التهذيب (ص ٦١٠) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٤٢).\n(^٢) خالد بن معدان. بفتح أوله وسكون ثانيه. الكلاعي أبو عبد الله الحمصي، عن جماعة من الصحابة مرسلا، وعن معاوية وطائفة. وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، ثقة عابد يدلس كثيرا. أخرج له الستة. توفي سنة ١٠٣ هـ. وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف (ج ١/ ص ٢٠٨) وتقريب التهذيب (ص ١٩٠) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٠٣).\n(^٣) أخرجه أبو داود في الصوم باب الصائم يستقيء عامدا برقم ٢٣٨١، والترمذي في الوضوء باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف برقم ٨٧، والدارقطني في الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن (ج ١/ ص ١٥٨)، والبيهقي في الكبرى (ج ١/ ص ١٤٤)، والحاكم في المستدرك في الصوم برقم ١٥٥٣ وقال: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين\". وابن الجارود في المنتقى برقم ٨. عن يعيش عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة. قال الزيلعي في نصب الراية (ج ١/ ص ٤١): \" ..... وأعله الخصم باضطراب وقع فيه، فإن معمرا رواه عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وأجيب بأن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره\". قلت: ومن هذا الطريق المضطرب ذكره المصنف هنا.\n(^٤) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم، أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء. وانظر: القاموس المحيط مادة قلس (٧٣١).\n(^٥) ينقض الوضوء عند الحنفية بالقيء الذي يكون ملء الفم، وإذا لم يكن كذلك لم ينتقض الوضوء، قالوا: ولا فرق بين أن يكون القيء طعاما، أو ماء صافيا، أو مرة صفراء أو =","vol":"1","page":357},{"text":"من الحدث -البول والغائط والريح- وإنه قَلَّ كل ذلك في الصلاة، وليس هذا في الخبر أصْلًا، فَخَالَفُوه فيما فيه، واحتجوا به فيما ليس فيه منه أثرٌ.\nثم فرقوا بين سهو الحدث وغلبته، فرأوا البناء في غلبته، لا في سهوه، وكلاهما ينقض الوضوء، وهذا كما ترون، ثم فرقوا بين غلبة الحدث -كما ترى- وبين من نام في صلاته، فأحدث فلم يجيزوا له البناء عليها أصلًا، وفرقوا بين القليل من بعض الأحداث، وبين القليل من بعضها (^١).\nواحتجوا أيضًا في مذهبهم الفاسد الذي ذكرناه آنفًا - من أنه لا يجزئ الوضوء بماء قد توضأ به مسلم، أو اغتسل به من الجنابة مسلمٌ طاهر الأعضاء كلها، بالخبر الثابت عن رسول الله -ﷺ- في نهيه الجنب عن أن يغتسل في الماء الدائم (^٢).\n_________\n= سوداء أو غيرها. وانظر: تحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ١٩) والمحلى (ج ١/ ص ٢٥٥).\n(^١) انظر تفاصيل هذه المسائل في: المبسوط (ج ١/ ص ٧٩ و٨٣)، وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٤٦) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٢٠) وأسرف المؤلف في المحلى (ج ١/ ص ٢٥٧) في رد قول أبي حنيفة في التفرقة بين قليل بعض هذه الأحداث، وكثيرها، فقال: \" .... مثل هذا لا يقبل -ولا كرامة- إلا من رسول الله -ﷺ- المبلغ عن خالقنا ورازقنا تعالى أمره، ونهيه، وأما من أحد دونه، فهو هذيان وتخليط كتخليط المبرسم، وأقوال مقطوع على أنه لم يقلها أحد قبل أبي حنيفة، ولم يؤيدها معقول، ولا نص، ولا قياس ..... \".\n(^٢) يشير المؤلف إلى حديث أبي هريرة قال: قال النبي -ﷺ-: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه\". أخرجه البخاري في الوضوء. باب البول في الماء الدائم برقم ٢٣٩: ومسلم في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (ج ١/ ص ١٨٧)، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد برقم ٦٨، وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم ٣٤٤، والدارمي في الطهارة باب الوضوء من الماء الراكد برقم ٧٣١.","vol":"1","page":358},{"text":"وكلُّ ذي مسكة من عقلٍ يدري أنه ليس في هذا الخبر من ذلك أثر، ولا دليل.\nفقالوا: إنما نهى رسول الله عن ذلك لئلا يصير ماء مستعملًا، فقلنا: وَمَنْ أنباكم هذا، وما قال قَطُّ مسلمٌ أن رسول الله قال إنما نهيت عن ذلك خوف أن يصير الماء مستعملًا، ولا قال ذلك قط أحد من الصحابة، وهذا منكم كذب بَحْتٌ إن قطعتم به على رسول الله، وتقويل له ما لم يقل، وقد أخبر ﵇ أَنَّ مَنْ كذب عليه، أو تَقَوَّلَ عليه ما لم يقل ولج النار (^١).\nفإن لم تقطعوا به، فهو حكمُ بالظن منكم، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: من الآية ٢٨] وصح عنه ﵇ من طريق مالك عن أبي الزناد (^٢) عن الأعرج (^٣) عن\n_________\n(^١) أخرجه البخارى في العلم، باب إثم من كذب على النبي -ﷺ-. برقم ١٠٦. وابن ماجه في مقدمة السنن برقم ٣١، والدارمي في مقدمة السنن برقم ٢٣٥ و٢٣٦، وأحمد في المسند (ج ١/ ص ٦٥) والطيالسي في مسنده حديث رقم ٧٠ و١٠٧.\n(^٢) هو عبد الله بن ذكوان المدني أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب له، روى عن أنس وابن عمر وعمر بن أبي سلمة مرسلا، وعن الأعرج فأكثر، وابن المسيب، وعنه أمم كثيرون، انعقد الإجماع على توثيقه وجلالته، أخرج له الستة. توفي سنة ١٣١ هـ وقيل في التي قبلها. انظر: الجرح والتعديل (ج ٥/ ص ٤٩) وتهذيب تاريخ ابن عساكر (ج ٧/ ص ٣٨٥): وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٢٠٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٩٦).\n(^٣) هو الحافظ المقرئ عبد الرحمن بن هرمز. والأعرج لقب له. الهاشمي المدني سمع أبا هريرة، وأبا سعيد الخدري وجماعة، وحدث عنه الزهري وأبو الزناد وآخرون، كان ثقة ثبتا عالما مقرئا نحويا، نسابة، مبرزا في القرآن والسنة، توفي سنة ١١٧ هـ. أخرج له الستة.\nانظر: طبقات ابن سعد (ج ٥/ ص ٢٨٣)، والتاريخ الكبير (ج ٥/ ص ٣٦٠)، والأنساب (ج ١/ ص ٣١٢)، وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٩٧)، وطبقات الحفاظ (ص ٣٨).","vol":"1","page":359},{"text":"أبي هريرة قال ﵇: \"إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث\" (^١).\nوقد عارضكم الشافعيون بظن كظنكم، فقالوا إنما نهى ﵇ عن ذلك، لئلا يخرج من إحليله شيء يُنَجِّسُ الماء (^٢)، فمن جعل دعواكم أو ظنكم أَوْلَى من دعوى غيركم أو ظنه؟\nثم إنكم في ذلك مُجاهرُون بالمحال البَحْت، لأنه لو كان النهي المذكور خوف أن يصير الماء مستعملًا لَمَا صح لأحد غُسل، ولا وضوء أبدًا، لأنَّه متى أخذ الماء وصبه على ذراعه، أو صدره، أو رأسه صار مستعملًا بيقين المشاهدة في الوقت، فَبَسْطُهُ على باقي العضو، يطهر بماء مُسْتَعْمِلٍ، فظهر بَرْدُ كذبكم، وغثاثةُ ظنكم، وفسادُ قولكم.\nثم تناقضوا من قريب، فقال محمد بن الحسن (^٣)، في الجنب الذي\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب، باب ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ ...﴾. برقم ٦٠٦٦. ومالك في الموطأ برقم ١٦٨٤ (ص ٦٠٦)، وأبو داود في الأدب، باب الظن برقم ٤٩١٧، والترمذي باب ما جاء في ظن السوء برقم ٢٠٥٥ وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(^٢) حكى المصنف في المحلى (ج ١/ ص ١٨٦) مذهب الشافعية في هذه المسألة، وفسره بنحو هذا التفسير.\n(^٣) محمد بن الحسن الشيباني مولاهم الكوفي المنشأ القاضي، ولد بواسط. وسمع أبا حنيفة ومالك ابن مغول، وطائفة، ثم تفقه على أبي يوسف، وصف الكتب الكثيرة، وبث علم أبي حنيفة، وكان فصيحا من أذكياء العالم. توفي سنة ١٨٩ هـ. من تآليفه: الجامع الصغير والكبير. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (ج ٧/ ص ٢٢٧) وسير أعلام النبلاء (ج ٩/ ص ١٣٤) والفوائد البهية (ص ١٦٣).","vol":"1","page":360},{"text":"لا نجاسة على شيء من أعضائه ينغمس في البئر، ولا ينوي بذلك غُسل الجنابة أنه قد طهر من الجنابة، ولم يصر بذلك ماء البئر مستعملًا.\nوقال أبو يوسف (^١): لا يطْهُرُ بذلك، ولا يصير الماء مستعملًا (^٢).\nوهم لا يختلفون في أنَّ مَنْ مس الماءُ جسده كلَّه لا ينوي بذلك طُهْرًا أنه قد طهر وأجزأه (^٣).\nفترك أبو يوسف ههنا هذا الأصل تناقضًا منه، ولا يختلفون في أن الماء المتطهر به مستعمل لا يحل الوضوء به ولا الغسل.\n_________\n(^١) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف القاضي، سمع أبا إسحاق الشيباني وسليمان التيمي ويحي الأنصاري وتلك الطبقة، وجالس ابن أبي ليلى وأبا حنيفة، وغلب عليه ولزمه، وكان فقيها عالما حافظا، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء. من تآليفه: \"الأمالي\". توفي سنة ١٨٢ هـ.\nانظر ترجمته في: تاريخ بغداد (ج ١٤/ ص ٢٤٢ - ٢٤٣) والانتقاء لابن عبد البر (ص ١٧٢) ووفيات الأعيان (ج ٦/ ص ٣٧٨ - ٣٩٠) وتاج التراجم (ص ٣١٥ - ٣١٦).\n(^٢) تعرف هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هُنا بمسألة البئر، والحنفيون يقولون فيها: \"ومسألة البئر جحط\". يشيرون بالجيم إلى ما قال أبو حنيفة أن الرجل والماء نجسان، وبالحاء إلى ما قال أبو يوسف أنهما بحالهما، وبالطاء إلى ما قال محمد بن الحسن من طهارتهما.\nوانظر توجيه كل قول ورواية في: تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٥) ورد المحتار لابن عابدين (ج ١/ ص ١٣٤).\nوشفع المؤلف في المحلى (ج ١/ ص ١٨٥) على أقوال أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة أشد تشنيع وقال: \"وهذه أقوال هي إلى الهوس أقرب منها الى ما يعقل\" وهذا من إسرافه ﵀.\n(^٣) انظر: تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٣) والمحلى (ج ١/ ص ٧٣ - ٧٤) حيث عد الحنفية النية سنة، في الغسل والوضوء،","vol":"1","page":361},{"text":"وقد جعل محمد بن الحسن -ههنا- الماء المتطهر به المزيل لحكم الجنابة غير مستعمل، فترك هذا الأصل أيضًا تناقضًا منه.\nفإن قالوا: فلأي شيء نهى النبي -ﷺ- عن اغتسال الجنب في الماء الدائم؟ قلنا: لأن الله تعالى أوحى إليه بذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤]، ولا يسأل مُسْلِمٌ ربه تعالى لِمَ أمرت بهذا؟ قال تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. نهى عن ذلك كما نهى عن الخنزير والدم، ليبلوكم أيكم أحسن عملًا (^١)، وليجزي المطيع بالجنة، والعاصي بما هو أهله ولا مزيد.\nواحتجوا أيْضا لهذا المذهب الفاسد بما روي عن رسول الله -ﷺ- في تحريمه الصدقة على بني هاشم، وروي أنه قال: \"يا بني عبد المطلب إن الله كره لكم غُسالة أيدي الناس\" (^٢). يعني الزكوات.\nقال أبو محمد: فكان هذا عجبًا. ودليلًا على قلة حياء المحتج بهذا\n_________\n(^١) وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة الآية رقم ٣: \"حرمت عليكم الميتة، والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به\".\n(^٢) أخرجه مسلم في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله -ﷺ- (ج ٧/ ص ١٨١) في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا، ولفظه: \"إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تَحِلُّ لمحمد، ولا لآل محمد\". وأخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد عن ابن عباس وفيه: \"إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصَّدقات شيء إنما هي غسالة الأيدي، وإن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم\".\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج ٣/ ص ٩١): \"وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن\".","vol":"1","page":362},{"text":"في تحريمه الماء المتوضأ به، أو المغتسل به، وعلى فساد دينه -ونعوذ بالله من البلاء- من وجوه:\nأحدها: أنَّهم مقرون بأن هذا الحكم لا يتعدى بني عبد المطلب إلى غيرهم، ثم احتجوا به في مَنْعِ جميع أهل الإسلام من الماء المتوضأ به، أو المغتسل به من الجنابة.\nوثانيها: أَنَّ غُسالة (^١) أيدي الناس عندهم حلال لبني عبد المطلب، الوضوء بها للصلاة، والغسل منها للجنابة، وشربها، وهذا خلافٌ مجردٌ للخبر الذي احتجوا به تمويهًا، وإيهامًا وغِشًا للضعفاء المغترين بهم.\nوثالثها: أنَّ غُسالة أيدي الناس عندهم حلال لكل مُسْلم شُرْبُه، والوضوءُ به للصلاة، والغُسل به للجنابة، وإنما تحرم عندهم إذا نوى بذلك الوضوء للصلاة أو غسل الجنابة، بعد أن يستوعب بالغُسل جميع بدنه، لا بعضه، وليس في الخبر المذكور من هذا كله أثر، ولا إشارة ولا معنى، ونعوذ بالله من الضلال.\nواحتجوا أيضًا في ذلك بما رُوي عن عمر أنه قاله لأسلم (^٢) مولاه: \"أرأيت لو توضأ إنسان بماء، أكنت شاربه\". وهذا لا يصح عن\n_________\n(^١) غسالة كل شيء بالضم: ماؤه الذي يغسل به، وما يخرج منه بالغسل. انظر القاموس المحيط مادة غسل (ص ١٣٤٢).\n(^٢) أسلم مولى عمر من سبي عين التمر، وقيل حبشي مخضرم، روى عن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عنه ابنه زيد بن مسلم. قال أبو زرعة: \"ثقة\". توفي سنة ٨٠ هـ. أخرج له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٥/ ص ١٠) وتاريخ البخاري (ج ٢/ ص ٢٣) وتقريب التهذيب (ص ١٠٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣١).","vol":"1","page":363},{"text":"عمر أصلًا، وإنما هو خبر رويناه عن مالك عن زيد بن أسلم (^١) عن أبيه قال: \"قال لي عبد الله بن الأرقم (^٢): \"أدللني على بعير من المطايا، أستحمل عليه أمير المؤمنين\". فقلت: نعم، جمل من الصدقة، قال: فقال لي عبد الله بن الأرقم: \"أتحب لو أن رجلًا باديًا في يوم حَارٍّ غسل لك ما تحت إزاره، ورُفغه ثم أعطاكه، فشربته إنما الصدقة أوساخ الناس، يغسلونها عنهم\" (^٣).\nثم لَوْ صَحَّ عن عمر ما ذُكر، لما كان فيه حجة، وقد خالفوه لأنهم في أحد قَوْلَيْهمْ يبيحون شرب الماء الذي تُوضئ، أو اغتُسل به من جنابة، وهذا خلاف ما ذكروا عن عمر، لأن عمر لم ينه في الخبر المذكور عن الوضوء، مما قد تُوضئ به، ولا عن الغسل للجنابة به، إنما كره شربه، وقد يُتَوضَّأُ بما لا يُشرب كماء البحر، وماءٍ وقع فيه سُم، فيتوضأ الصائم بالماء، ولا يحل له شربه، فظهر فساد ما يأتون\n_________\n(^١) زيد بن أسلم أبو عبد الله العمري المدني الفقيه، روى عن مولاه ابن عمر، وعطاء بن يسار، وعلي بن الحسين، وعنه مالك، وهشام بن سعد والسفيانان وخلق، وثقه غير واحد، ووصفوه بالإتقان، توفي سنة ١٣٦ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: تاريخ البخاري (ج ٣/ ص ٢٨٧) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ٥٥) وطبقات علماء الحديث (ج ١/ ص ٢١٠ - ٢١١).\n(^٢) عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب الزهري من مسلمة الفتح، كتب للنبي -ﷺ- ولأبي بكر وعمر، له أحاديث، روى عنه أسلم العدوي، وعروة. أخرج له الأربعة. وانظر: تجريد أسماء الصحابة (ج ١/ ص ٢٩٦) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٩٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٩١).\n(^٣) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.","vol":"1","page":364},{"text":"به، وما توفيقنا إلا بالله تعالى، وأيضًا فَعُمَرُ وابن الأرقم ليسا ممن تحرم عليهما الصدقة المبتدأة، ولا حظ لهما في سبيل الله تعالى منها لو أُعطياه.\nواحتجوا لمذهبهم الفاسد في أن الماء يحرم شربه والتطهر به، وَيَتَنَجَّسُ بما حل فيه من النجاسات، وإن لم يظهر لها فيه أثر - بالآثار الثابتة عن رسول الله -ﷺ-: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أن يُغسل سَبْعَ مرات، أولاهن بالتراب\" (^١)، و\"إذا استيقظ أحدكم\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان .... برقم ١٧٢ ومسلم في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (ج ١/ ص ١٨٣) ومالك في الموطأ برقم ٣٥. والنسائي في الصغرى باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب (ج ١/ ص ٥٤) وابن ماجه في الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب برقم ٣٦٣، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب حديث رقم ٩١، عن أبي هريرة قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا\". قال الحافظ في الفتح (ج ١/ ص ٢٧٥): \" .... واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه: \"أولاهن\"، وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وكذا في رواية أبي رافع المذكورة، واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه: \"أولاهن\" أيضا أخرجه الدارقطني: وقال أبان عن قتادة: \"السابعة\"، أخرجه أبو داود وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: \"أولاهن أو إحداهن\" وفي رواية السدي عن البزار: \"إحداهن\"، وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: إحداهن مبهمة، وأولاهن والسابعة معينة، و\"أو\" إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما، لأن فيه زيادة على الرواية المعينة .... وإن كانت \"أو شكا من الراوي، فرواية مَنْ عين ومن لم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن، ورواية السابعة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه .... \".","vol":"1","page":365},{"text":"من نومه، فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده\" (^١)، و\"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ فيه\" (^٢).\nوليس في شيء من هذه الآثارأن الماء ينجس بشيء مما حله (^٣)، ثم خالفوها كلها فيما أمر به ﵇ فيها جهارًا، فقالوا: لا معنى لغسل الإناء من وُلُوغ الكلب فيه سبعًا، ولا بالتراب، وهذا لا معنى له (^٤): وليس على القائم من نومه أن يغسل يده ثلاثًا قبل إدخَالها في وضوئه، بل إنْ أدخلها في الوضوء كما هي، فلا حرج في ذلك، ولا يضر ذلك ماء وضوئه شيئًا، فإن تيقن في يده نجاسةً فَغَسْلَةٌ واحدة تكفيه، ولا معنى لغسلها ثلاث مرات، ومن بال في ماء دائم إذا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الوضوء باب الإستجمار وترا برقم ١٦٢، ومسلم في الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا (ج ١/ ص ١٧٨) وأبو داود في الطهارة باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها برقم ١٠٣، والترمذي في الطهارة باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها برقم ٢٤ وابن ماجه في الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يَدَهُ في الإناء قبل أن يغسلها برقم ٣٩٣ من حديث أبي هريرة.\n(^٢) سبق تخريجه (ص ٣٥٨).\n(^٣) انظر تفاصيل مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٥٦ - ٥٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢١ - ٢٣) والمحلى (ج ١/ ص ١٤٣ - ١٤٤).\n(^٤) ولذلك قال الحنفية إن الإناء يطهر بغسله ثلاثا، واحتجوا بأدلة سيذكر المؤلف بعضها فيما يأتي. وانظر: شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ٢٣) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٢) والمحلى (ج ١/ ص ١١٤) وفتح الباري (ج ١/ ص ٢٧٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٨٧) والهداية (ج ١/ ص ٢٤ و٣٩).","vol":"1","page":366},{"text":"حُرِّكَ أحدُ أطرافه لم يتحرك الآخر، فلا حرج عليه في أن يتوضأ منه ويغتسل (^١)، فكيف ترون؟ !\nرحم اللهُ أئمة الحديث، القائلين إن أصحاب أبي حنيفة يكيدون الإسلام (^٢).\nواحتجوا أيضًا لهذا المذهب الفاسد، بالمرسل الذي لا يصح من أنه ﵇ أمر بحفر التراب الذي بال فيه الأعرابي في المسجد (^٣)، وهم لا يقولون بهذا، بل يقولون يُترك حتى يَيْبَسَ البولُ\n_________\n(^١) قال السمرقندي الحنفي في بيان هذه المسألة: \"قال أصحاب الظواهر بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان لقوله ﵊: \"الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلا ينجس، وإن كان كثيرا لا ينجس واختلفوا في الحد الفاصل بينهما .... وقال علماؤنا: إن كان الماء بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير، واختلفوا في تفسير الخلوص: اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك. فإن تحرك طرف منه بتحريك الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص\". وانظر: تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٥٦ - ٥٧) وشرح معاني الآثار (ج ١ / ص ١٥) والمحلى (ج ١ / ص ١٥٣ - ١٥٤).\n(^٢) هذا إفراط من المؤلف وغلو، وما نُقل عن بعض أئمة أصحاب الحديث، فعلى فرض صحته، له محامل يمكن أن يُخرِّج عليها.\n(^٣) أصل هذا الحديث في الصحيحين، وسيذكره المؤلف بعد حين، وأما المرسل الوارد فيه: فأخرجه أبو داود في الطهارة باب الأرض يعيبها البول برقم ٣٨١ عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي وذكره وفيه: \"خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء\". قال أبو داود: \"وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي -ﷺ-\". وأخرجه من طريقه الدارقطني في الطهارة، باب في طهارة الأرض من البول (ج ١ / ص ١٣٢). وقال ابن الجوزي في التحقيق (ج ١ / ص ٧٨): وقال أحمد: \"هذا حديث منكر\".","vol":"1","page":367},{"text":"فتطهر الأرض بذلك بلا صب ماء ولا حَفْرٍ (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في البئر تقع فيه الفأرة، أو العصفور الحَيَّانِ، أو يموت أحدهما فيه، ولم ينتفخا، ولا انفسخا أنَّه يُطَهِّرُهَا أنْ يُنزح منها عشرون دَلْوًا، فإن وقعت فيها دجاجة، أو بقرة مَيِّتان أوْ مات أحدهما فيها، ولم ينتفخا ولا انفسخا أنَّهُ يُطَهِّرُهَا أن يُنزح منها أربعون دلوًا، فإن انفسخ شيء من ذلك أو انتفخ، أو وقعت في البئر شاة ميتة، أو ماتت فيها نُزحت البئر حتى يغلبهم الماء - بالرواية عن علي في بئر وقعت فيه فأرة، فماتت قال: \"يُنزح ماؤها\" (^٢).\n_________\n(^١) تَعَلَّلَ الأحناف بقولهم أن الأرض من طبعها أن تحيل الأشياء، وتنقلها إلى طبعها، فتطهر بالاستحالة.\nانظر: تحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٧١) وتبيين الحقائق (ج ١ / ص ٧٢) وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٦٦) والمغني لابن قدامة (ج ١ / ص ٤٩) والتحقيق لابن الجوزي (ج ١ / ص ٧٥).\nوقال الحافظ في الفتح (ج ١ / ص ٣٢٥) بعدما أشار إلى مذهب الحنفية، وما استدلوا به من الخبر المرسل \" .... وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقا، وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقا ... \".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ١ / ص ١٧) عن عطاء عن ميسرة وذاذان عن علي، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٢٧٣ (ج ١ / ص ٨٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال وذكره.\nومن هذه الطريق أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة باب ما جاء في نزح زمزم برقم ١٢٧٠ (ج ١ / ص ٤٠٤) وفي معرفة السنن (ج ١ / ص ٢٦٨) وقال: \"وهذا أيضا منقطع\".","vol":"1","page":368},{"text":"وبما رواه سفيان عن زكريا (^١) عن الشعبي (^٢) في الطير ونحوه، يقع في البئر قال: \"ينزح منها أربعون دلوًا\" (^٣).\nوبِمَا رَوَاهُ سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة (^٤) عن إبراهيم (^٥) في البئر يقع فيها الجُرذ فتموت فيها: قال: \"ينزح منها\n_________\n(^١) زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي أبو يحيى الكوفي الحافظ روى عن الشعبي وسماك وأبي إسحاق، وعنه: شعبة والقطان وإسحاق الأزرق ووكيع، وثقه أحمد وأبو داود وقال: \"يدلس\". توفي سنة ١٤٨ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ١٣٨) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٩٥) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٢٢).\n(^٢) هو الحافظ الإمام عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمر الكوفي، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق وعنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وأمم سواهم، أجمعوا على جلالته وثقته وتقدمه في هذا الشأن. توفي سنة ١٠٤ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الستة. انظر: الثقات لابن حبان (ج ٥/ ص ١٨٥) وتاريخ بغداد (ج ١٢/ ص ١٢٧) وتذكرة الحفاظ (ج ١ / ص ٧٩ و٨٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٨٤).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ١ / ص ١٧) هكذا. ولعل المؤلف ساقه منه، وعلقه البيهقي في معرفة السنن (ج ١ / ص ٣٣٥).\n(^٤) المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هاشم الكلبي الفقيه، روى عن أبيه وأبي وائل وإبراهيم النخعي والشعبي ومجاهد وطائفة، وعن سليمان التيمي وشعبة والثوري وآخرون، قال ابن معين: \"ثقة مأمون\" وقال العجلي: \"مغيرة ثقة فقيه الحديث، إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم فإذا وُقف أخبرهم ممن سمعه\". توفي سنة ١٣٦ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الستة، انظر: ثقات ابن شاهين (ص ٣٠٢) وميزان الاعتدال (ج ٤/ ص ١٦٥) وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٥١٦ - ٥١٧) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٨٥).\n(^٥) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. بفتح أوله والثاني. أبو عمران الكوفي الفقيه روى عن علقمة ومسروق والأسود وطائفة، وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان، وسماك بن حرب والأعمش وخلق، وثقه غير واحد. أخرج له الستة. توفي سنة ٩٥ هـ. انظر: =","vol":"1","page":369},{"text":"أربعون دلوًا\" (^١).\nقال أبو محمد: فاعجبوا لهذه الفضائح، عليٌّ يقول في الفأرة تنزح البئر، ولم يشترط انتفاخًا ولا انفساخًا، وإبراهيم يقول: \"أربعون دلوًا\"، ولا يشترط انتفاخًا، ولا انفساخًا، والشعبيُّ يقول في الطير ونحوه: \"أربعون دلوًا\"، ولا يشترط انفساخًا ولا انتفاخًا، والعصفور طير، وأبو حنيفة وصاحباه لا يرون في ذلك إلا عشرين دلوًا، والنزح في الانتفاخ والانفساخ (^٢)، فهل ههنا للحياء مدخل، أو للتقوى وُلوجٌ؟ ! اللهم إنا نسألك العافية.\nفإن قالوا: إنما أردنا باحتجاجنا بهم أنهم رأوا البئر تطهر بنزح بعضها، قلنا: لئن لم يكن تحديدهم لما ينزح منها حجة عندهم، فما قولكم في أنها تطهر بنزح بعضها إلا كتحديدهم، ولا فَرْقَ، والتَّحكمُ بالباطل لا معنى له.\n_________\n= طبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٢٧٠) وتاريخ البخاري (ج ١ / ص ٣٣٣) والجمع بين رجال الصحيحين (ج ١ / ص ١٨) وتذكرة الحفاظ (ج ١ / ص ٧٣ - ٧٤).\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ١ / ص ١٧) بهذا السند، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن (ج ١ / ص ٣٣٥) من غير هذه الطريق.\n(^٢) مذهب أبي حنيفة وصاحبيه في: تحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٦٠ - ٦٢) وتبيين الحقائق (ج ١ / ص ٢٨ و٢٩) والمحلى (ج ١ / ص ١٤٤) وقال المؤلف هناك بعد أن حكى أقوال أبي حنيفة والصاحبين: \" .... وهذه أقوال لو تتبع ما فيها من التخليط لقام في بيان ذلك سفر ضخم، إذ كل فصل منها مصيبة في التحكم والفساد والتناقض، وأنها أقوال لم يَقُلْهَا قط أحد قبلهم، ولا لها حظ من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من قياس يعقل، ولا من رأي سديد ولا من باطل مطرد، ولكن من باطل متخاذل في غاية السخافة .... \".","vol":"1","page":370},{"text":"واحتجوا لتفريقهم بين ما يقع في البئر من الميتات، وأن السمك الطَّافي إن وقع في الماء لم ينجسه بما روي عن النبي -ﷺ- في البحر: \"هو الطهور مَاؤُهُ الحل ميتته\" (^١)، ثم خالفوا هذا الخبر نفسه فقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمك فَطفَا، ولا يحل أكله، ولا يحل أكل شيء مِمَّا في البحر أصلًا من دوابه كلها حاشا السمك وحده (^٢).\nواحتجوا في تحريم ما وَلَغَ فيه الكلبُ، وفي إيجاب غسل الإناء منه ولا بُدَّ، بالخبر الثابت عن رسول الله: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، وليعَفِّرْهُ الثامنة بالتراب\"، ثم خالفوه،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ برقم ٤٣، ومن طريقه أحمد في المسند برقم ١٤٩٥٢، وأبو داود في الطهارة باب الوضوء بماء البحر برقم ٨٣، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ماء البَحْر أنه طهور برقم ٦٩، والنسائي في الصغرى (ج ١ / ص ١٧٦) في المياه، باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحر برقم ٣٨٦ و٣٨٧، والدارمي في الطهارة باب الوضوء من ماء البحر برقم ٧٢٩، والحاكم في الطهارة برقم ٤٩٠ و٤٩١ و٤٩٢ و٤٩٢، والبيهقي في الكبرى في الطهارة، باب التطهير بماء البحر برقم ١ و٢ (ج ١ / ص ١)، وفي السنن الصغرى برقم ١٩٢ ومعرفة السنن (ج ١ / ص ٢) وقد فصل القول فيه الزيلعي في نصب الراية (ج ١ / ص ٩٦ - ٩٩) والحافظ في التلخيص الحبير (ج ١ / ص ٩ - ١٢).\nوقال الشيخ الألباني في الإرواء (ج ١ / ص ٤٣) بعد أن ساقه من طريق مالك: \"قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وقد صححه غير الترمذي جماعة منهم: البخاري، والحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، والطحاوي، والبغوي، والخطابي\".\n(^٢) انظر: تبيين الحقائق (ج ١ / ص ٢٣) والمحلى (ج ١ / ص ١٤٤).","vol":"1","page":371},{"text":"فقالوا: لا معنى لسبع مرات، ولا للتراب، ولكن يغسله مرة فقط (^١).\nواحتجوا بأنه روي عن أبي هريرة أنه يغسل ثلاث مرات (^٢)، ثم خالفوه فقالوا: لا معنى لثلاث مرات، إنما هي مرة واحدة.\nواحتجوا في تصحيح مذهبهم الفاسد في أَنَّ مَنْ صلى، وفي ثوبه أو في جسمه من النجاسات أكثر من قدر الدِّرهم البَغْلي بطلت صلاته، فإن\n_________\n(^١) مضى تخريج هذا الحديث (ص ٣٦٥).\n(^٢) رواية أبي هريرة جاءت من طريقين:\nالأول: أخرجه الدارقطني في الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء (ج ١ / ص ٦٥) عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا\". قال الدارقطني تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عياش وهو متروك، وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: \"فاغسلوه سبعا وهو الصحيح\".\nالثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل (ج ٢/ ص ١٤٨) من طريق الحسين بن علي الكرابيسي بسنده عن أبي هريرة وذكره. قال ابن عدي: \"ولم يرفعه غير الكرابيسي، والكرابيسي لم أجد له حديثا منكرا غير هذا\". وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (ج ٢/ ص ٣٣٣) من طريق ابن عدي ثم قال: \"هذا حديث لا يصح\".\nويجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد. قال الحافظ في الفتح (ج ١ / ص ٢٧٧): \"واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور، منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعْتِقَادِهِ ندبية السبع لا بوجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضا، فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر .... \". وانظر: المجموع (ج ٢/ ص ٥٨٠) والمدونة (ج ١ / ص ٥١١)، والهداية (ج ١ / ص ٢٤) والمغني (ج ١ / ص ٤٥)، وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٨٧).","vol":"1","page":372},{"text":"كانت قدر الدرهم فأقل، لم تبطل صلاته، تعمد ذلك أو لم يتعمد (^١) - بالخبر الذي لا يصح أيضًا من طريق ابن غطيف (^٢) عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف (^٣) عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"تُعاد الصلاةُ من قَدْرِ الدرهم البَغْلي\" (^٤).\n_________\n(^١) ليس جميع الحنفية يقول بهذا، بل إن زفرا ومعه الشافعي يقولان: قليل النجاسة ككثيرها تمنع من الصلاة، لأن النصوص الواردة بتطهيرها لم تفصل، وانظر: تبيين الحقائق (ج ١ / ص ٧٣) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٥٢)، والمختصر للطحاوي (ص ٣١) والهداية (ج ١ / ص ٣٨٣٧)، وإنما قدروا القليل من النجاسة بالدرهم، لأنهم استقبحوا ذكر المقعدة، فكنوا عنها بالدرهم، واختلفوا فيه: فقيل: يعتبر بالوزن. وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم الكبير، المثقال، وقيل بالمساحة وهو قدر عرض الكف، وقال السرخسي: يعتبر بدرهم زمانه ..... وانظر: تبيين الحقائق (ج ١ / ص ٧٣).\n(^٢) هكذا ذكره المؤلف وهو روح بن غطيف وهاه ابن معين. وقال النسائي: متروك. وقال الذهبي: \"عداده في أهل الجزيرة\". وانظر: التاريخ الكبير (ج ٣/ ص ٣٠٨) والضعفاء الصغير (ص ٤٨) وميزان الاعتدال (ج ٢/ ص ٦٠).\n(^٣) هو الحافظ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله، روى عن أبيه قليلا، وعن عثمان وعدة، وعنه سالم أبو النضر، وأبو الزناد وخلق، كان من كبار التابعين ثقة جليل القدر، بحرا لا تكدره الدلاء. توفي سنة ٩٤ هـ وقيل ١٠٢ هـ. أخرج له الستة. انظر: الثقات لابن حبان (ج ٥/ ص ١) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ١١٥) والكاشف (ج ٣/ ص ٣٤٢).\n(^٤) أخرجه الدارقطني في الصلاة باب قدر النجاسة التي تطل الصلاة (ج ١ / ص ٤٠١) من طريق روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم\". قال الدارقطني: \"خالفه أسد بن عمر في اسم روح بن غطيف فسماه غطيفا، ووهم فيه\".\nوأخرجه البيهقي في الكبرى في الصلاة باب ما يجب غسله من الدَّم برقم ٤٠٩٥ (ج ٢/ ص ٥٦٦) وفي المعرفة (ج ٢/ ص ٢٢٧) وقال: \"إنه لم يثبت، فقد أَنكره عليه عبد الله =","vol":"1","page":373},{"text":"فيا للشهرةِ والفَضيحة في الدُّنيا والآخرة، يحتجون بهذا الخبر، ويصححونه وهم يخالفونه فيقولون: لا تُعاد الصلاة من قدر الدرهم، وقال بعضهم: إنما قلنا بذلك للأمر بالاستنجاء من الغائط والبول في الدبر والذَّكر، وهو أكبر من قدر الدرهم، فكان هذا عجبًا جدًا، وتشبيها في غاية البَرْدِ، وما الواجبُ غسله من جوف المخرج إلا أقل من ذلك! !\nثم هَلَّا قاسوه على مخرج البول من الإحْلِيل، فتطهيره وحده فرضٌ عندهم عندنا وإن لم يُبَحْ.\nثم خَالَفُوا كل ذلك، فلم يروا زوال النجاسة من الجسد والثوب بالحجارة المطهرة للدبر والذكر، فهم لا ينفكون من تَلوُّثْ في الباطل كالسكران أو الأعمى بلا عُكَّازٍ (^١) ولا قائد! !\nواحتجوا بخبر علي وعمرو بن حزم، وفيهما جميعًا: \"فإذا زادت\n_________\n= ابن المبارك، ويحيى بن معين. وغيرهما من الحفاظ\". وقال البخاري في الضعفاء الصغير (ص ٤٨)، عند ذكر الحديث: \"لا أصل له عن النبي -ﷺ-\"، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (ج ٢/ ص ٤) وَنَقَلَ عن ابن حبان أنه حديث موضوع لا شك فيه .... وانما هو اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام\". وانظر: نصب الراية (ج ١ / ص ٢١٢) والتلخيص الحبير (ج ١ / ص ٢٩٧).\nوحكى المؤلف في المحلى (ج ١ / ص ١٦٩) مذهب أبي حنيفة في قدر النجاسة التي تبطل الصلاة وقال: \"أما قول أبي حنيفة ففي غاية التخليط والتناقض والفساد، لا تعلق له بسنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع، ولا بقول صاحب، ولا برأي سديد ..... فوجب إطراح هذا القول بيقين\".\n(^١) يقال عكز على عكازته توكأ كتعكز، والرمح ركزه، وبالشيء اهتدى به، والعكوز كجرول: عصا ذات زج كالعكاز. انظر: القاموس المحيط مادة عكز (ص ٦٦٦).","vol":"1","page":374},{"text":"على عشرين ومائة -يعني الإبل- ففي كل خمسين حقة، وتُردُّ إلى أول فرائض الإبل\" (^١)، فاحتجوا بهما في قولهم الفاسد: أن ما زاد على عشرين ومائة عاد إلى زكاتها بالغنم، وليس هذا مذكورًا في الخبرين المذكورين، وقد يكون ردها إلى أول الفرائض: الإبلُ أن ترد إلى أن في كل أربعين بنت لبون (^٢)، وخالفوا خبر علي المذكور في اثني عشر حكما فيه منصوصة في لفظه، قَدْ ذكرناها في كتابنا المَوْسُوم بِـ \"الإيصال\" مع أن خبر علي موقوف عليه (^٣).\n_________\n(^١) خبر علي أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٩٨٨٩ (ج ٢/ ص ٣٥٩)، من طريق أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي، وفيه: \"فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة\". وأخرجه من هذا الطريق أيضا البيهقي في الكبرى في الزكاة باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي .... برقم ٧٢٦١ (ج ٤/ ص ١٥٥) وقال: قال أبو يوسف -يعني يعقوب بن سفيان: بلغ عن عن يحيى بن معين قال: كان يحيى ابن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ﵁ قال: \"إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة\"، ويحيى بن سعيد لم يغلط في هذا. وقد تابعه ابن المبارك، وهذا مشهور من رواية سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة، لأن رواية عاصم بن ضمرة عن علي ﵇، خلاف كتاب آل عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر وعمر ﵄\". قلت: وقد حكم الحافظ ابن حجر في الدارية (ج ١ / ص ٢٥١) على إسناد ابن أبي شيبة بالحسن وقال: \"إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق\". وأما خبر عمرو بن حزم فقد سبق تخريجه ص ٣١٨ وسيذكره المؤلف قريبا، وهو في كل مرة يسوق منه طرفا.\n(^٢) انظر مذهب الحنفية الذي أشار إليه المؤلف هنا في: المبسوط (ج ٢/ ص ١٥٢) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٢٨٢) والمحلى (ج ٦/ ص ٣١).\n(^٣) هو الخبر الذي سبق تخريجه في هامش (١) من هذه الصفحة. ومخالفة الحنفية لخبر علي في اثني عشر موضعا أَوْرَدَهَا المؤلف في المحلى ج ٦/ ص ٣٩ - ٤٠.","vol":"1","page":375},{"text":"واحتجوا بصحيفة عمرو بن حزم: \"ما زاد على مائتي درهم، فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين\" (^١).\nوخالفوها في نصِّ ما فيها مِنْ أنَّ الزكاة في الذهب إنما هي بالقيمة حتى تبلغ أربعين دينارًا (^٢).\nواحتجوا بحديث الزهري عن صحيفة عبد آل عمر فيما زاد على مائتي درهم أيضًا (^٣)، وخالفوا نَصَّهَا في أن ما زاد على عشرين ومائة\n_________\n(^١) مضى تخريجه (ص ٣١٨).\n(^٢) يعتبر في الذهب والفضة عند الحنفية أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا ولا تعتبر فيه القيمة، وكذا في حق الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنها نصابا، ولا تعتبر فيه القيمة.\nوانظر: حلية العلماء (ج ٣/ ص ٩١) وتبيين الحقائق (ج ١ / ص ٢٧٨) والمحلى (ج ٦/ ص ٦٦) والفتاوى الهندية (ج ١ / ص ١٧٨).\n(^٣) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم ١٥٦٨، والترمذي في الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم برقم ٦١٧، وابن ماجه في الزكاة باب صدقة الإبل برقم ١٧٩٨، والحاكم في المستدرك برقم ١٤٤٤، والدارقطني في الزكاة (ج ٢/ ص ١١٣)، كلهم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه \"أن رسول الله -ﷺ- كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض .... الحديث\". قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٢/ ص ٣٣٩): \"وسفيان بن حسين روى له مسلم في مقدمة كتابه، وتكلم الحُفَّاظ في روايته عن الزهري قال أحمد بن حنبل: \"ليس بذاك في حديثه عن الزهري\". وقال ابن معين: \"هو ثقة، ولكنه ضعيف في الزهري\". وقال النسائي: \"ليس به بأس إلا في الزهري\". وقال ابن عدي: وقد وافق سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير، حدثناه ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بنٍ مهدي عن سليمان بن كثير بذلك، وقد رَوَاهُ جماعةٌ عن الزهري عن سالم عن أبيه فوَقَّفُوهُ، وسُفيان بن حسين وسليمان بن كثير بذلك، وقد رَوَاهُ جماعةٌ عن الزهري عن سالم عن أبيه فوَقَّفُوهُ، وسُفيان بن حسين =","vol":"1","page":376},{"text":"من الإبل ثلاث بنات لبون (^١).\nواحتجوا بخبر حُجيَّة (^٢) عن علي، وبمراسيل في جواز تقديم الزكاة قبل تمام الحول (^٣)، ثم خالفوها كلها، فقالوا: لا يجوز تقديم الزكاة\n_________\n= وسليمان بن كثير رفعاه\". قلت: ولذلك علقه البخاري في الصحيح (ج ٣/ ص ٣١٤) قال الحافظ في الفتح (ج ٣/ ص ٣١٤): \"لكن أورده شاهدا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب\".\nوأخرج المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٤٠) هذا الحديث بسنده، وشدد النكير على الحنفية الآخذين ببعضه دون بعض.\n(^١) قال أبو حنيفة والثوري والنخعي: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في خمس: شاة إلى عشرين، فيجب فيها أربع شياه. وانظر تفاصيل ذلك في: حلية العلماء (ج ٣/ ص ٣٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٦٠ - ٢٦١) والفتوى الهندية (ج ١/ ص ١٧٧).\n(^٢) حجية. كعلية. بن عدي الكدي الكوفي، روى عن علي وجابر، وروى عنه الحكم، وسلمة ابن كهيل، قال أبو حاتم: \"شيخ لا يحتج بحديثه\". وقال ابن سعد \"كان معروفا، وليس بذاك\".\nوقال العجلي: \"تابعي ثقة\". أخرج له الأربعة. لم أقف على وفاته. انظر تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٤٥٣) وتقريب التهذيب (ص ١٥٤) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٩٧).\n(^٣) خبر حجية أخرجه أبو داود في الزكاة باب تعجيل الزكاة برقم ١٦٢٤، والترمذي في الزكاة أيضا باب ما جاء في تعجيل الزكاة برقم ٦٧٣، وابن ماجه في الزكاة، باب تعجيل الزكاة قبل محلها برقم ١٧٩٥، والدارقطني في الزكاة (ج ٢/ ص ١٢٣) عن علي: \"أن العباس سأل النبي -ﷺ- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له ذلك\". انتهى سياق أبي داود. قال أبو داود: \"روى هذا الحديث هشيم عن منصور ابن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -ﷺ- وحديث هشيم أصح\". وقال الحافظُ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٦٢): \"وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم، ورجح رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن يناق عن النبي -ﷺ- مرسلا وكذا رجحه أبو داود\" ومن الأخبار التي أشار إليها المؤلف: ما أخرجه الطيالسي برقم ١١٦ عن علي أن النبي -ﷺ- قال: \"إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين\". قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٦٢): \"رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا ..... \".","vol":"1","page":377},{"text":"إلا عن مالٍ يكون عنده مِنْهُ نصابٌ، وليس هذا في شيء من تلك الأخبار لا بنص ولا دليل (^١).\nواحتجوا لقولهم: لا يجوز الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام بحديث المُصرَّاة (^٢).\nوهذا من عجائب الدنيا، وهم أشد الناس إنكارًا لخبر المصراة،\n_________\n(^١) قال الحنفية: وإنما يجوز التعجيل بثلاثة شروط: إحداها: أن يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل. والثاني: أن يكون النصاب الذي أدى عنه كاملا في آخر الحول.\nوالثالث: أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك. وانظر: حلية العلماء (ج ٣/ ص ٣١) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٥٢) والفتاوى الهندية (ج ١/ ص ١٧٦).\n(^٢) المصراة: اسم مفعول من التَّصرية. قال ابن الأثير: \"المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس\". وانظر النهاية (ج ٣/ ص ٢٧).\nوحديث المصراة أخرجه البُخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة برقم ٢١٤٨، ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية (ج ١٠/ ص ١٦٠)، وأبو داود في البيوع باب من اشترى مصراة فكرهها برقم ٣٤٤، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في المصراة برقم ١٢٦٩، والنسائي في البيوع، باب النهي عن المصراة (ج ٧/ ص ٢٥٣) وابن ماجه في التجارات، باب بيع المصراة برقم ٢٣٣٩، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٨٦٠. عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تصروا الإبل، والغنم، فمن ابتاعها بعدُ، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر\" هذا لفظ البخاري، ثم ذكر الخلاف على أبي هريرة \"صاع تمر\": صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا\". وقال بعضهم: \"صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر\". ولا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام، وهذا عند أبي حنيفة، وبه قال زفر، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني: يجوز إذا سمى مدة معلومة، لما رُوِىَ عن ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين. وانظر: تبيين الحقائق (ج ٤/ ص ١٤ - ١٥) ورد المختار (ج ٤/ ص ٩٦ - ٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٣٧) والمجموع للنووي (ج ٩/ ص ٢٢٥) وحلية العلماء (ج ٤/ ص ٢٢٦) والفتاوى الهندية (ج ٣/ ص ٤٠).","vol":"1","page":378},{"text":"ويقولون هو مخالف للأصول، وهو مضطرب (^١)، فيخالفون أمر رسول الله فيه جهارًا بلا تقية، ثم يحتجون به فيما ليس فيه منه أثر\n_________\n(^١) قال الحافظ في الفتح (ج ٤/ ص ٣٦٤): \"وقد أخذ بظاهر هذا الحديث. يعني حديث التصرية. جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود، وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده .... وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون، أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد صاع من التمر، وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر، وكذا قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر بل قيمته ..... واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى: فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رَوَاهُ مخالفا للقياس الجلي .... ومنهم من قال: هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة، والقمح أخرى، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة، وبالإناء أخرى، والجواب: أن الطرق صحيحة لا اختلاف فيها .... والضعيف لا يُعَلُّ بالصحيح، ومنهم من قال: هو معارض للقرآن كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾، وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل، وبغير المثل .... ومنهم من قال: هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به، فلا يلزم العمل به، وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول، لا في مخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما خَالَفَ قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والكتاب والسنة في الحقيفة هما الأصل. والآخرون مردودان إليهما، فالسنة أصل، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ! بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ ! \".\nوانظر رأي الحنفية في المصراة في: رد المحتار (ج ٤/ ص ٩٦ و٩٧) وشرح معاني الآثار (ج ٤/ ص ١٧ - ١٩) والمحلى (ج ٩/ ص ٦٦ - ٧٠) حيث تجد فيه سردا لما تعلل به الأحناف، ورد المؤلف على ذلك علة علة.","vol":"1","page":379},{"text":"ولا دليل، لأنه ليس في خبر المصراة ذكرُ خيارٍ في عقد البيع أصلا، فاعجبوا لهذه العظائم! !\nواحتجوا أيضًا لهذا القول الفاسد، بخبر الذي كان يُغبنُ في البيع، فأمره رسول الله إذا بايع أحدًا أن يقول: \"لا خِلابة\"، ثم جعل له الخيار فيما اشترى ثلاثًا (^١)، وهم مخالفون لهذا الخبر كله، فيجيزون الغبن في البيع قَلَّ، أو كَثُر، ولا يُنتفع عندهم بأن يقول البائع: \"لا خلابة\"، بل سواء عندهم قال ذلك، أو سكت، ولا يجعلون له الخيار أصلا (^٢)، وليس في الخبر أن مُبَايِعَهُ عقد معه البيع على خيار، فاعجبوا، واسألوا الله العافية مما ابتلاهم به.\nواحتجوا في قولهم أن مَنْ أصبح في يوم من أيام رمضان ينوي الفطر عامدًا ذاكرًا، لأنه في رمضان إلا أنه لم يأكل ولم يشرب، ولا وَطئ، ولا تعمد القيء، ثم ينوي الصوم قبل زوال الشمس فصومه تام لَا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع برقم ٢١١٧ ومسلم في البيوع، باب من يخدع في البيع (ج ١٠/ ص ١٧٦). عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي -ﷺ- الحديث. وقد سمي الرجل خارج الصحيحين وهو: \"حبان بن منقذ\".\nأخرج حديثه الحاكم في البيوع برقم ٢٢٠١، والبيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ٢٧٣) ومعرفة السنن (ج ٤/ ص ٢٨٣)، وابن ماجه في الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله برقم ٢٣٥٥.\nقال الحافظ في الفتح (ج ٤/ ص ٣٣٧): \"لا خلابة بكسر المعجمة وتخفيف اللام: أيْ لا خديعة\". وانظر كلام المؤلف على هذا الحديث في المحلى (ج ٨/ ص ٤١٠ - ٤١١).\n(^٢) إنما جوز الحنفية الغبن القليل لا الفاحش الكثير، بل إن السلعة ترد عندهم بالغبن البين الفاحش. وانظر: رد المحتار (ج ٤/ ص ١٥٩).","vol":"1","page":380},{"text":"دَاخِلَةَ فيه، فإن لم ينو الصوم، حتى زالت الشمس فلا صوم له (^١) بالخبر الثابت عن رسول الله أنه إذْ فرض الله تعالى صوم يوم عاشوراء بعث إلى قرى الأمصار: \"من لم يأكل منكم، فليصم باقي يومه، ومن أكل منكم فليصم أيضًا بقية يومه\" (^٢).\nوهم أشد الناس خلافًا لهذا الخبر، لأنه إنما أمر ﵇ بذلك قومًا لم يعرفوا وجوب ذلك الحكم، قبل ذلك، فإنما لزمهم مُذْ عرفوه وليس في هذا الخبر شيء مما موهوا به فيه، من قولهم الفاسد، ولا فيه للفرق بين حكم ذلك قبل زوال الشمس: أَوْ بعد زوالها أثر، ولا\n_________\n(^١) اختلف الفقهاء في النية في الصوم، فقال أبو حنيفة: يصح أداء رمضان بنية من النهار قبل الزوال، وكذلك كل صوم تعلق بزمان بعينه .... فأما صوم التطوع، فيصح بنية قبل الزوال وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وقال مالك وداود: لا يصح بنية من النهار أيضا، وهو اختيار المزني.\nوانظر: شرح معاني الآثار (ج ٢/ ص ٥٥ و٥٦) وحلية العلماء (ج ٣/ ص ١٨٦) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٣٤٩) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣١٤) والمحلى (ج ٦/ ص ١٧٣) والفتاوى الهندية (ج ١/ ص ١٩٥ - ١٩٦).\n(^٢) أخرجه البخاري في الصيام في عدة مواضع منها: في باب إذا نوى بالنهار صوما برقم ١٩٢٤، ومسلم في الصوم باب صوم يوم عاشوراء (ج ٨/ ص ١٣)، وابن ماجه في الصيام باب صيام يوم عاشوراء برقم ١٧٣٥، والدارمي في الصوم باب في صيام يوم عاشوراء برقم ١٧١٠.\nوالبيهقي في الكبرى كتاب الصيام برقم ٨٤٠٧ (ج ٤/ ص ٤٧٦)، ومعرفة السنن (ج ٣/ ص ٤٣٧) والشافعي في مسنده (ص ٦٥)، عن سلمة بن الأكوع \"أن النبي -ﷺ- بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل\". انتهى لفظ البخاري.","vol":"1","page":381},{"text":"دليل ألبتة فاعجبوا لهذا، وزاد بعض الرواة في هذا الخبر الصحيح زيادة موضوعة لم تصح قط وهي: \"واقضوا\" (^١).\nفاحتجوا في إيجاب القضاء على مَنْ تعمد الأكل في نهار رمضان، ذاكرًا لصومه عاصيًا (^٢)، ولو صحت هذه الزيادة، لكانت مخالفة لقولهم، لأنه إنما كان يكون المأمورون بها قوما أكلوا غير عارفين بأن الصوم يلزمهم، وقومًا لم يأكلوا أصلًا، وهم لا يرون القضاء على من هذه صفتهم، فاعجبوا، واسألوا الله العافية.\nواحتجوا بالخبر الثابت في كفارة مَنْ جامع في نهار رمضان ذاكرًا لصومه، وقالوا قد جاء بلفظة: \"أفطر\" (^٣)، وخالفوا هذه اللفظة،\n_________\n(^١) هذه الزيادة أخرجها أبو داود في الصوم، باب ما في فضل صومه. يعني يوم عاشوراء. برقم ٢٤٤٧ عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمر أن أسلم أتت النبي -ﷺ- فقال: \"صمتم يومكم هذا؟ قالوا: \"لا\". قال: فأتوا بقية يومكم واقضوه\". قال البيهقي في معرفة السنن (ج ٣/ ص ٤٣٧). \"ورواه. يعني الحديث. أيضا أبو حاتم الرازي عن محمد بن المنهال إلا أنه لم يذكر الأمر بالقضاء .... ورواه محمد بن بكر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه دون الأمر بالقضاء، وكذلك قاله عبد الوهاب ابن عطاء وروح بن عبادة، ومكي بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة، عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه وهو مجهول، ومختلف في اسم أبيه، ولا ندري من عمه؟ \". وانظر: المحلى (ج ٦/ ص ١٦٧) فقد تكلم المؤلف على هذه الزيادة.\n(^٢) انظر: حلية العلماء (ج ٣/ ص ١٩٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٢٨) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٣٦٠) والمحلى (ج ٦/ ص ١٩٤ - ١٩٥).\n(^٣) أخرجه البخاري في الصوم باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء فتصدق عليه، فليكفر برقم ١٩٣٦، ومسلم في الصوم، باب تحريم الجماع في نهار رمضان ووجوب الكفارة الكبرى فيه (٧/ ٢٢٦ و٢٢٧)، والترمذي في الصوم، باب مَا جَاءَ في كفَّارة =","vol":"1","page":382},{"text":"ولم يوجبوا الكفارة على مَنْ أكل أو بَلَعَ دقيقًا، أو عجينًا أو إِهْلِيلَجًا (^١) أو طينا، إلا أن يكون طينا إرمينيا (^٢)، وأوجبوا القضاء والكفارة على مَنْ بلع أو أكل طينًا إرمينيًا، أو زعفرانا، أو مسكا، وكل هؤلاء عندهم مفطرون يلزمهم القضاء، وكفارةٌ معه، وبعضهم يلزمهم القضاء فقط دون كفارة (^٣)، وهذا عَجَبٌ جدًا.\nواحتجوا في إيجاب القضاء على مَنْ تعمد القيء بالخبر الثابت في ذلك (^٤)، ثم خالفوه، فقالوا: إن من تعمد أن يَتَقيَّأ أقل من مِلْءِ فيه،\n_________\n= الفطر في رمضان ..... برقم ٧٢٠، وأبو داود في الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان برقم ٢٣٩٢: وابن ماجه في الصوم باب كفارة من أفطر يوما من رمضان برقم ١٦٧١: من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: \"أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله -ﷺ- أن يكفر بعتق رقبة\". هذا سياق مسلم.\n(^١) الإهليلج: وقد تكسر اللام الثانية، والواحدة بهاء: إهليلجة ثمر منه أصفر، ومنه أسود وهو البالغ النضيج، وانظر: القاموس المحيط مادة هلج (ص ٢٦٩).\n(^٢) هكذا في المحلى (ج ٦/ ص ١٩٤) وفتح القدير لابن الهُمام (ج ٢/ ص ٦٨ و٦٩). ولم أجد نسبة الطين إلى أرمينيا فيما بين يدي من معاجم اللغة.\n(^٣) انظر تفصيل مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٢٦) والمبسوط (ج ٣/ ص ١٣٩) وفتح القدير (ج ٢/ ص ٦٨ و٦٩) والفتاوى الهندية (ج ١/ ص ٢٠٥) والمحلى (ج ٦/ ص ١٩٤).\n(^٤) يشير المؤلف إلى حديث أبي هريرة: \"من ذرعه القيء، وهو صائم، فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض\". أخرجه أبو داود في الصوم، باب الصائم يستقيء عامدا برقم ٢٣٨٠، والترمذي في الصيام، باب ما جاء في من استقاء عمدا برقم ٧١٦، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء برقم ١٦٧٦، وابن حبان برقم ٩٠٧ =","vol":"1","page":383},{"text":"فلا قضاء عليه (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد أَنَّ الفطر والقصر لا يكونان إلا في سفر ثلاثة أيام بلياليهن فصاعدًا (^٢)، بالخبر الثابت عن رسول الله -ﷺ-: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تسافر ثلاثًا، إلا مع زوج، أو ذي مَحْرم\" (^٣).\n_________\n= (موارد الضمآن). والبيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ٢١٩)، ومعرفة السنن (ج ٣/ ص ٣٧٠)، والدارمي في الصوم باب الرخصة في القيء برقم ١٦٨٠. قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٨٩): \"وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام بن محمد عن أبي هريرة تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه، ولا يصح إسناده\". وقال الدارمي: \"زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه\". وقال أبو داود: \"وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا\".\n(^١) احتجاج الحنفية بالحديث الذي أشار إليه المؤلف، في إيجاب القضاء على من تعمد القيء وارد في تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٢٥)، ولم يفصل السرخسي. في ظاهر الرواية بين ملء الفم، وما دونه، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة فرق بينهما. وهو الصحيح فإن ملء الفم ناقض للطهارة، وأومأ المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ١٧٦) إلى مذهب الحنفية، واعترضه قائلا: \"وهذا خلاف لرسول الله -ﷺ-، مع سخافة التحديد\".\n(^٢) انظر في مسافة الفطر والقصر عند الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٥٣) والهداية (ج ٣/ ص ١٣٦) وتبين الحقائق (ج ١/ ص ٢٠٩) والمجموع للنووي (ج ٤/ ص ٣٢٥).\n(^٣) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة؟ .... برقم ١٠٨٦ عن نافع عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم\". ونحوه عند مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩/ ص ١٠٢ و١٠٣).\n* وأخرجه مسلم في الحج أيضا باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩/ ص ١٠٣) وفيه: \"فوق ثلاث\"، وهو عند أبي داود من طريق آخر في المناسك باب في المرأة تحج بغير محرم برقم ١٧٢٦، وابن ماجه في المناسك أيضا باب المرأة تحج بغير ولي برقم ٢٨٩٨، =","vol":"1","page":384},{"text":"وليس في هذا الخبر مِنْ حُكم الفطر، وقَصْر الصلاة أثر جليٌّ، ولا خفي، ولا نصٌّ، ولا إشارة، ولا دليل، مع ما قد ذكرنا قبلُ من أنه قد صح فيه أكثر من: \"ثلاث\"، وصح: \"يومين\"، وصح: \"يومًا\"، وصح أن تسافر دون تحديد، فخالفوا كلَّ ذلك (^١).\nوخالفوه أيضًا، فقالوا: إن للمملوكة، والمكاتبة، وأم الولد أَنْ تسافر ثلاثًا، وأكثر، دون زوج ولا ذي محرم، وليس هذا في شيء من الخبر المذكور، بل كل مَنْ ذكرنا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر،\n_________\n= والدارمي في الاستئذان باب لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم برقم ٢٥٧٨.\n* وأخرجه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩/ ص ١٠٤) من حديث أبي سعيد وفيه: \"لا تسافر المرأة يومين من الدهر\".\n* وأخرجه مسلم في الحج أيضا باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩/ ص ١٠٧) وفيه: \"مسيرة يوم\"، ونحوه عند ابن ماجه برقم ٢٨٩٩.\n(^١) بَيَّنَ الإمام النووي في شرح مسلم (ج ٩/ ص ١٠٣) سبب اختلاف هذه الروايات فقال: \"قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة، قال البيهقي: كأنه -ﷺ- سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال: \"لا\". وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: \"لا\" وسئل عن سفرها يوما فقال: \"لا\". وكذلك: \"البريد\"، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد، فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح ....... \".\nوذكر المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٤٥) نحوا مما ذكره هنا من اختلاف روايات حديث سفر المرأة وتعقب الحنفية في الاحتجاج به، كما تَعَقَّبَهُمْ الحافظ في الفتح (ج ٢/ ص ٥٦٧) فقال: \" .... وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال، ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى، فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه ... \".","vol":"1","page":385},{"text":"وقد يكون لهن الأزواج وَذَوُوا الرَّحم المحرمة.\nواحتجوا بإباحة الصوم في السفر بحديث: \"من كان يأوي إلى حَمُولة، وشِبَعٍ فليصم رمضان\" (^١)، وخالفوه فقالوا: ليس عليه صيامه فرضًا، وله أن يفطر (^٢).\nواحتجوا في ذلك أيضا بخبر حمزة بن عمرو الأسلمي (^٣) إذ قال: \"يا رسول الله، إني أسرُد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له عليه\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الصوم باب فيمن اختار الفطر. يعني في السفر. برقم ٢٤١٠ بسنده إلى حبيب بن عبد الله قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان، حيث أدركه\"، وأحمد في المسند برقم ١٥٨٥٥ (ج ١٢/ ص ٣٦٩). قال الشيخ أحمد شاكر: \"إسناده صحيح لجهالة حبيب بن عبد الله الأزدي، فقد قالوا عنه مجهول، ولم يعرفوا حاله، إنما يعرف من طريق ابنه عبد الصمد، وعبد الصمد ضعفه أحمد، ورضيه ابن معين، وقال أبو حاتم: \"يكتب حديثه\".\nوقال المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٤٩) في حديث سلمة بن المحبق: \"وأما حديث ابن المحبق، من كان يأوي إلى حمولة، أو شبع فليصم\". فحديث ساقط لأن راويه عبد الصمد ابن حبيب. وهو بصري. لين الحديث. عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو مجهول ..... \".\n(^٢) انظر مذهب الحنفية في الصوم في السفر في: مختصر الطحاوي (ص ٥٣) والهداية (ج ١/ ص ١٣٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٣٣) والمحلى (ج ٦/ ص ٢٤٧).\n(^٣) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي أبو صالح المدني، وي قال أبو محمد المدني، روى عن النبي -ﷺ- وعن أبي بكر وعمر، وعنه ابنه محمد وحنظلة بن علي الأسلمي، وسليمان بن يسار وغيرهم. قال ابن سعد وغيره: مات سنة ٩١ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له مسلم وأبو داود. انظر: التجريد (ج ١/ ص ١٣٩) وأسد الغابة (ج ٢/ ص ١٠٦) والإصابة (ج ٢/ ص ١٠٧) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٢١ - ٢٢).","vol":"1","page":386},{"text":"السلام: \"إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر\"، وَرُوي. \"أي ذلك شئت يا حمزة\" (^١)، فخالفوه فقالوا: الصوم أفضل، وليس هذا في هذا الخبر.\nواحتجوا في قولهم: لا يُصام عَنْ ميِّت بقول رسول الله: \"إذا مات الميت، انقطع عمله إلا من ثلاث\" (^٢)، وليس في هذا الخبر لا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار برقم ١٩٤٣، ومسلم في الصوم باب جواز الصوم في السفر في شهر رمضان للمسافر (ج ٨/ ص ٢٣٦)، وأبو داود في الصوم باب الصوم في السفر برقم ٢٤٠٢ و٢٤٠٣، والترمذي في الصيام باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر برقم ٧٠٦، والنسائي في الصوم باب الصيام في السفر (٤/ ١٨٥)، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الصَّوم في السفر برقم ١٦٦٢ والدارمي في الصوم، باب الصيام في السفر برقم ١٦٥٩، والطيالسي في مسنده حديث رقم ١١٧٥، والبيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ٢٤٣)، ومعرفة السنن (ج ٣/ ص ٣٩٣).\nوناقش المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٥٣) الحنفية في الاحتجاج بخبر حمزة بن عمرو الأسلمي وقال: \"وأما خبر حمزة، فبيان جلي في أنه إنما سأله ﵇ عن التطوع .... \". واعترضه الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ٢٠٤) قائلا: \"لكن ينتقض عليه بأن عند أبي داود في رواية صحيحة من طريق حمزة بن محمد بن حمزة عن أبيه عن جده: ما يقضي أنه سأله عن الفرض، وصححها الحاكم\".\n(^٢) أخرجه مسلم في الوصايا باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ج ١١/ ص ٨٥) والنسائي في الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت (ج ٦/ ص ٢٥١) وأبو داود في الوصايا باب ما جاء في الصدقة عن الميت برقم ٢٨٨٠، والترمذي في الأحكام باب ما جاء في الوقف برقم ١٣٩٠، وأحمد في المسند (ج ٢/ ص ٣٧٢) عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له\" هذا سياق مسلم.","vol":"1","page":387},{"text":"بنص ولا بدليل، أن عمل غيره عنه ينقطع، وهم يقولون: إن الصدقة عنه جائزة، وإن لم يوصِ بها، وأن الحج عنه جائز وواجب إذا أوصى به، ولا يصام عنه وإن أوصى به (^١).\nواحتجوا فى قولهم مَنْ أوصى بزكاة واجبة، أو حجة واجبة، فهي مقدمة في الثلث على ما أوصى به من صدقةٍ لقول رسول الله -ﷺ-: \"أرأيتِ لو كان على أبيك دين، أكنت قاضيته؟ \" قالت: نعم. قال: \"فدين الله أحق أن يقضى\" (^٢)، وقوله: \"فاقضوا الله فهو\n_________\n(^١) قال الحنفية: لا يصام عن الميت كما لا يصلى عليه، واستدلوا بحديث: \"لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه\". وتكلم المؤلف على أدلة الحنفية في هذه المسألة. فقال: \"فهذا القرآن، والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافها، وكلهم يقول: يحج عن الميت إن أوصى بذلك، ثم لا يرون أن يصام عنه، وإن أوصى بذلك، وكلاهما عمل بدن، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي، وبالإطعام، وبالعتق، فلا القرآن اتبعوا، ولا بالسنن أخذوا، ولا القياس عرفوا، وشغبوا في ذلك بأشياء\"، ثم ذكر المؤلف أدلة الحنفية وقال: \"وأما إخباره ﵇ بأن عمل الميت ينقطع إلا من ثلاث فصحيح، والعجب أنهم لم يخافوا الفضيحة في احتجاجهم به، وليت شعري من قال لهم: إن صوم الولي عن الميت هو عمل الميت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلا، ولا المنع من ذلك، فظهر قبح تمويههم في الاحتجاج بهذا الخبر جملة\".\nوانظر: تبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٨٤) والمحلى (ج ٧/ ص ٢ - ٤).\n(^٢) أخرجه البخاري في الصوم، باب من مات وعليه صوم .... برقم ١٩٥٣، ومسلم في الصوم أيضا، باب قضاء الصوم عن الميت (ج ٢/ ص ٢٣) والنسائي في الكبرى في الصوم باب صوم الحي عن الميت .... برقم ٢٩١٢، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت برقم ٧١٢، والبيهقي في الصيام، باب من قال يصوم عنه =","vol":"1","page":388},{"text":"أحق بالوفاء\". ثم [خالفوا] (^١) كلَّ ذلك، فقالوا ديون اليهود والنصارى في خمر كسرها لهم أحق من ديون الله كلها، وهم أحق بالوفاء، وعتقه في مرضه لعبد له نصراني، مقدم على كل ما أوصى به من ذلك، ولا يُقْضَى عنه شيء من ديون الله تعالى، إلا أن يوصي بذلك في الزكاة والحج والكفارات خاصة (^٢).\n_________\n= وليه برقم ٤٢٦ (ج ٤/ ص ٤٢٦). كلهم من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى\".\nوعند بعض هؤلاء: \"قالت امرأة للنبي -ﷺ-: إن أختي ماتت\"، وعند بعضهم \"قالت امرأة للنبي -ﷺ- إن أمي ماتت\". وانفرد بعضهم بقوله: \"دين الله أحق بالقضاء\". قال الحافظ في الفتح (ج ٤/ ص ١٩٥): \"وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: رجل، ومنهم من قال: إنَّ السؤال وقع عن نذر، ومنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج .... والذي يظهر أنهما قصتان، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقة: والسائلة عن نذر الحج جهنية ... وأما الاختلاف في كون السائل رجلا، أو امرأة، والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث\". قلت: ويفهم من كلام الحافظ أن المسؤول عنه ليس أبا كما هو ظاهر سياق المؤلف للحديث هنا.\n(^١) زيادة لا بد منها والله أعلم.\n(^٢) انظر مذهب الحنفية فيمن أوصى بزكاة أو حج في: شرح معاني الآثار (ج ٤/ ص ٣٨٠) والمحلى (ج ٧/ ص ٦٢) و(ج ٩/ ص ٢٥٣) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٣٥) و(ج ٢/ ص ٨٤) وسبل السلام (ج ٢/ ص ١٨٢). وناقش المؤلف مذهب أبي حنيفة فقال: \" .... أما قول أبي حنيفة فهو أَطْرَدُهَا لخطئه، وأقلها تناقضا لكن يقال له: إن كانت الزكاة المفروضة، وحجة الإسلام، وسائر الفروض، إذا فرط فيها وتبرأ من ذلك عند =","vol":"1","page":389},{"text":"واحتجوا في مخالفتهم للسنة الثابتة عن رسول الله في نهيه أن يَخُصَّ يوم الجمعة بصيام إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده (^١) بخبر ابن مسعود، وابن عباس وابن عمر: \"ما رأيتُ رسولَ الله مفطرًا يوم جُمَعَةٍ قط\" (^٢)، وليس في هذا الخبر أنه خصه بالصوم، فلم يصم يومًا قبله، ولا يومًا بعده.\n_________\n= موته يجري كل ذلك مجرى الوصايا، فلأي شيء قدمتها على سائر الوصايا، فإن قال: لأنها أوكد، قيل له: ومن أين صارت أوكد عندك، وأنت قد أخرجتها عن حكم الفرض الذي لا يحل إضاعته إلى حكم الوصايا، فبطل التأكيد على قولك الفاسد، ووجب أن يكون كسائر الوصايا ولا فرق، ويكون كل ذلك خارجا عن حكم الوصايا، وباقيا على حكم الفرض الذي لا يسع تعطيله فلم جعلتها من الثلث إن أوصى بها أيضا؟ \".\n(^١) يشير المؤلف إلى حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده\". أخرجه البخاري في الصوم، باب صوم يوم الجمعة .... برقم ١٩٨٥، ومسلم في الصيام أيْضا، باب كراهية إفراد يوم الجمعة بصوم (ج ٨/ ص ١٨)، وأبو داود في الصيام، باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم برقم ٢٤٢٠، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده برقم ٧٤٠، وابن ماجه في الصيام، باب في صيام يوم الجمعة برقم ١٧٢٣، والنسائي في الكبرى في الصوم، باب الرخصة في صام يوم الجمعة برقم ٢٧٥٦.\n(^٢) أما خبر ابن مسعود: فأخرجه النسائي في الكبرى برقم ٢٧٥٨ في الصوم باب الرخصة في صيام يوم الجمعة .... برقم ٢٧٥٨، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة برقم ٧٣٩ عن زر عن ابن مسعود أن رسول الله -ﷺ-: \"كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقل ما رأيته يفطر يوم الجمعة\". هذا لفظ النسائي.\nوأما خبر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في الكبرى برقم ٨٤٤٩ (ج ٤/ ص ٤٨٧) في الصيام باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة.\nوأما خبر ابن عمر: فأخرجه النسائي في الصغرى (ج ٤/ ص ٢٢٠) في الصوم، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. =","vol":"1","page":390},{"text":"واحتجوا في قولهم بإسقاط فَرْض الحج عن العبد، بخبر يزيد بن زُرَيْع (^١) عن شعبة عن الأعمش (^٢) عن أبي ظبيان (^٣) عن ابن عباس\n_________\n= واشتهر عند الشافعية أن صيام يوم الجمعة مكروه، وبه قال أبو هريرة والزهري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يكره، وذكر المؤلف مذهب هؤلاء، وما احتجوا به وقال: \"والقول فيها -يعني في الأدلة- كلها سواء، وهو أن ليس في شيء منها لا عن رسول الله -ﷺ-، ولا عن ابن مسعود ولا عن ابن عمر، ولا عن ابن عباس إباحة تخصيص يوم الجمعة بصيام بدون يوم قبله، أو يوم بعده، ونحن لا ننكر صيامه إذا صام يوما قبله أو يوم بعده، ولا يحل أن نكذب على رسول الله -ﷺ-، فنخبر عنه بما لم يخبر به عنه صاحبه، ولا أن نحمل فعله على مخالفة أمره البتة إلا ببيان نص صحيح فيكون حينئذ نسخا أو تخصيصا .... \". وانظر: شرح معاني الآثار (ج ٢/ ص ٨١) والمجموع للنووي (ج ٦/ ص ٤٣٨) والمحلى (ج ٧/ ص ٢٠ - ٢١).\n(^١) يزيد بن زريع -بزاي- مصغر التميمي العيشي أبو معاوية البصري الحافظ أحد الأعلام روى عن أيوب وسليمان التيمي وابن عون وخلق، وعنه ابن المديني وطائفة، ثقة مأمون، وثقه أبو حاتم وقال أحمد: \"ما أتقنه، ما أحفظه\". توفي سنة ١٨٢ هـ. أخرج له الستة. انظر: تاريخ ابن معين (ج ٢/ ص ٦٧٠) وثقات ابن شاهين (ص ٣٤٩)، وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٢٥٦).\n(^٢) هو الحافظ الكبير سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد الأعمش، روى عن ابن أبي أوفى وإبراهيم النخعي ومجاهد وخلق كثير. وقرأ القرآن على يحيى بن وثاب والسفيانين، أجمعوا على جلالته وثقته وصدقه، وعلو شأنه في الحديث والقرآن.\nتوفي سنة ١٦٨ هـ. أخرج له الستة. وانظر: الجرح والتعديل (ج ٤/ ص ١٤٦) وتاريخ بغداد (ج ٩/ ص ٣ - ١٣) وسير أعلام النبلاء (ج ٦/ ص ٢٢٦ - ٢٤٨).\n(^٣) أبو ظبيان حصين بن جندب بن الحارث الجنبي -بفتح الجيم- الكوفي، روى عن ابن عمر وعلي وابن مسعود. وسلمان وعمار وابن عباس وغيرهم، وعنه ابنه قابوس، وسلمة بن كهيل والأعمش وعدة. وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: \"ولا يثبت له سماع من علي، والذي ثبت له: ابن عباس وجرير\" توفي سنة ٨٩ هـ وقيل سنة ٩٠ هـ. أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٥٤٦ - ٥٤٧) وتقريب التهذيب (ص ١٦٩) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٨٥).","vol":"1","page":391},{"text":"عن النبي -ﷺ-: \"إذا حج العبد ثم عُتق، فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي ثم هاجر، فعليه حجة أخرى\" (^١)، فخالفوه في الأعرابي متحكمين بالباطل، فإن ادعوا إجماعًا أَكْذَبَهُمْ الحسن بن حي (^٢) لأنه يقول: إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة الإسلام إلى اليوم (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الحج، باب إثبات فرض الحج .... برقم ٨٦١٣ (ج ٤/ ص ٥٣٣) بالسند الذي ساقه المؤلف ولفظه عنده: \"أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى\". ثم ساقه أيضا من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال: \"إذا حج الأعرابي، ثم هاجر، فإن عليه حجة الإسلام\". قال البيهقي: \"وكذلك العبد والصبي هكذا رواه موقوفا\". وساق المؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ٤٤) هذا الحديث من طريق محمد بن أبي عدي ومحمد بن المنهال قال: \"وأوقفه ابن أبي عدي على ابن عباس من قوله، وأوقفه أيضا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس من قوله .... \". وقد ساق عبد الحق في الأحكام الوسطى (ج ٤/ ص ١٩٣) هذا الحديث من هذا الموضع.\nوانظر: تعليق ابن القطان على صنيعه في بيان الوهم والإيهام (ج ٢/ ص ٥٨٤).\n(^٢) هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري عن أبيه وأبي إسحاق وطائفة، وعنه ابن المبارك ووكيع بن الجراح ويحيى بن آدم، وَثَّقَهُ ابن معين، وقال أبو زرعة: \"اجتمع فيه إتقان وفقه\". أخرج له مسلم والأربعة. توفي سنة ١٦٩ هـ. انظر: تاريخ ابن معين (ج ٢/ ص ١١٤) وطبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٣٧٥) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ١٨) وطبقات الفقهاء (ص ٨٦).\n(^٣) انظر في إسقاط فرض الحج عن العبد: تحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٣٨٣) وتبيين الحقائق (ج ٨/ ص ٣) والمحلى (ج ٧/ ص ٤٢ - ٤٣) حيث ذكر المؤلف مذهب الحنفية، وما استدلوا به من حديث ابن عباس وقال: \"إن كان هذا الخبر حجة في أن لا يجزئ العبد حجه، فهو حجة في أن لا يجزئ الأعرابي حجه، ولا فرق\".","vol":"1","page":392},{"text":"واحتجوا في منعهم المُحْرم من تغطية وجهه بالسنة الثابتة من طريق سعيد بن جبير (^١) عن ابن عباس عن رسول الله في المُحْرم إذا مات: \"لا يُخَمَّرُ وجهه ولا رأسه\" (^٢).\nفكان هذا عجبًا جِدًّا خالفوه في نَصّ ما فيه، فقالوا: المُحْرم إذا مات وجب أن يغطى وجهه ورأسه، وأوجبوا به ما ليس فيه منه أثر ولا معنى من منع المُحرم من تغطية وجهه (^٣).\nواحتجوا من مخالفتهم للسنة الثابتة عن رسول الله أنه قال لضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب (^٤): \"حُجِّي واشترطي أن محلي حيثُ\n_________\n(^١) هو سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه، أحد الأعلام، روى عن ابن عباس وابن عمر وطائفة، وعنه الحكم وسلمة بن كهيل وخلق، ثقة جليل إمام زاهد، وروايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة. قتل بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ٩٥ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٢٥٦) وتاريخ البخاري (ج ٣/ ص ٤٦١) ومشاهير علماء الأمصار (ص ١٠٦) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٢٩٢ - ٢٩٤).\n(^٢) تقدم تخريجه (ص ٣١٣).\n(^٣) انظر: الهداية (ج ١/ ص ١٥٠)، وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٢)، وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ١٨٥).\n(^٤) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي -ﷺ-، كانت تحت المقداد بن الأسود، روت عن النبي -ﷺ-، وعن زوجها، وعن ابنتها كريمة بنت المقداد، وابن عباس وعائشة وابن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم. قال الزبير بن بكار: \"لم يكن للزبير بن عبد المطلب بقية إلا من بنت بضاعة وأم حكيم\". أخرج لها أبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: تجريد أسماء الصحابة (ج ٢/ ص ٢٨٤) وطبقات ابن سعد (ج ٣/ ص ٤٥)، وأسد الغابة (ج ٤/ ص ٥٧) والإصابة (ج ٨/ ص ٢٢٠ - ٢٢١).","vol":"1","page":393},{"text":"حبَستني\" (^١)، بالسنة الثابتة عن رسول الله: \"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل\" (^٢).\nقال أبو محمد: أول كذبهم، فهو أن الاشتراط في الحج منصوصٌ في كتاب الله ﷿ في مواضع منها: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: من الآية ٨٠] ومنها: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤] ومنها: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم﴾ [النحل: ٤٤] ومنها: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٦] ومنها ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: من الآية ٧٨] ومنها: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: من الآية ١٨٥]،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض وغيره (ج ٨/ ص ١٣١)، وأبو داود في المناسك، باب الاشتراط في الحج برقم ١٧٧٦، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الاشتراط فى الحج برقم ٩٤٧، والنسائي فى الصغرى فىِ المناسك، باب كيف يقول إذا اشترط (ج ٥/ ص ١٦٨)، وابن حبان في المناسك باب الاشتراط في الإحرام برقم ٩٢٣ (موارد الظمآن)، والشافعي في المسند (ص ١٢٣)، والدارقطني في الحج (ج ٢/ ص ٢١٩)، والبيهقي في الكبرى في الحج باب الاستثناء في الحج برقم ١٠١٠٩ (ج ٥/ ص ٣٦٣)، ومعرفة السنن (ج ٤/ ص ٢٤٧)، وأحمد في المسند (ج ٦/ ص ٣٦٠)، والمؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ١١٣) من طريق مسلم.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الاشتراط وحملوا حديث ضباعة على أنه واقعة عين، وانه مخصوص بها.\nوانظر: المحلى (ج ٧/ ص ١١٤)، وشرح النووي على مسلم (ج ٨/ ص ١٣٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في الشروط باب الشروط في الولاء برقم ٢٧٢٩، ومسلم في العتق باب بيان أن الولاء لمن أعتق (ج ١٠/ ص ١٤٥ - ١٤٦): والترمذي فى الوصايا برقم ٢٢٠٧، والنسائي في الصغرى في البيوع، باب بيع المكاتب (ج ٧/ ص ٣٠٥) وابن ماجه في العتق باب المكاتب برقم ٢٥١٨، وأحمد في المسند (ج ٣/ ص ٨١ و١٨٣).","vol":"1","page":394},{"text":"فعصوا كلَّ هذا وخَالَفُوا، وكلفوا المُحْرم يَمْرَضُ أو يَوْحَلُ (^١)، أو يَعُوقُه عائقٌ، ما ليس في وسعه، وأعظمُ الحرج والعُسْر الشاقِّ من أن يبقى محرمًا حتى يطوف بالبيت، ولعله لا يقدر على ذلك سنين، ثم خالفوا ما احتجوا به حقًا، فأجازوا به شروط الشيطان التي ليست في كتاب الله تعالى حقا، من أن يشترط لامرأته إن تزوج فكل امرأة (^٢) يتزوجها طالق (^٣)، وَإِنْ تسرى فكل مملوكة يشتريها حرة، وهذه عظائم مهلكة (^٤).\nواحتجوا في قولهم الخبيث: إن المُحرم إن قتل خنزيرًا بريا، فعليه\n_________\n(^١) أَوْحَلَ فلانا شرا: أثقله به، وفيه معنى المنع وانظر القاموس (ص ١٣٧٩) مادة وحل.\n(^٢) في النسخة التونسية كتب فوقها: \"زوجة\". ورجحت ما أثبته، والله أعلم.\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٤١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٦)، والمحلى (ج ١٠/ ص ٢٠٥).\n(^٤) ناقش المؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ١١٥) الحنفية في بطلان الاشتراط في الحج، وقال: \"وشغبوا في مخالفة السنن الواردة في هذا الباب بأن قالوا: هذا الخبر. يعني خبر الاشتراط في الحج. خلاف للقرآن، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ... بل قولهم هو المخالف للقرآن حقا، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، ولا حرج ولا عسر، ولا تكليف ما ليس في الوسع، أكثر من إيجاب البقاء على حال الإحرام ومنع الثياب، والطيب والنساء لمن قد منعه الله تعالى من الحج والعمرة. فلو لم يكن إلا هذه الآيات لكفت في وجوب إحلال من عاقه عائق عن إتمام الحج والعمرة، فكيف والسنة قد جاءت بذلك نصا؟ ! \". ثم ساق كلاما طويلا من هذا الضرب، وفيه تشنيع، وحط عظيم على الحنفية، وفي بعض ما نقلناه شَبَهٌ بما قاله المؤلف هنا.","vol":"1","page":395},{"text":"جزاؤه (^١)، بالسنة الثابتة عن رسول الله -ﷺ- في المُحرم يقتل الضَّبع عليه كبش، وأنها صيدٌ حلال أكلُه، هكذا نُصَّ في حديث جابر عنه ﵇ (^٢).\nوخالفوه فقالوا: ليس في الضبع كبش إنما فيه قيمتها، ولو بلغت درهما: فإن زادت قيمتها جدا، فليس عليه إلا شاة فقط، ولا هي صيد، ولا يحل أكلها، بل أكلها حرام (^٣). فهل سُمع بأعجب من هذا يخالفون حكم رسول الله -ﷺ- في الضبع بكبش، وفي أنها صيد حلال أكلُه، ثم يوجبون به نفسه أن يجزئ الخنزير إِنَّ هذا لعظيمٌ جدا! ! ونعوذ بالله من البلاء.\nواحتجوا فيمن وجبت عليه في زكاة إبله بنت مخاض، فأعطى ثُلُثَيْ بنت لَبُون تساوي بنت مخاض، فإنه يجزئه ذلك بالسنة الثابتة عن رسول الله من طريق أنس عن أبي بكر الصديق عن رسول الله -ﷺ-: \"من وجبت عليه\n_________\n(^١) انظر المحلي (ج ٧/ ص ٢٢٦).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ١٨٣) ومعرفة السنن (ج ٤/ ص ١٨٤)، والشافعي في الأم (ج ٢/ ص ١٩٣)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٥٦٢٢ (ج ٣/ ص ٤٢٥) عن عبد الرحمن بن أبي عامر عن جابر بن عبد الله \"أن رسول الله -ﷺ- سئل عن الضبع فقال: هي صيد. وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم\"، هذا سياق البيهقي في الكبرى، وقال: \"قال أحمد: حديث ابن أبي عمار هذا حديث حسن: قال أبو عيسى: سألت عنه البخاري فقال: هو حديث صحيح. قال أحمد: وقد رواه جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بإسناده مرفوعا: هي صيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم\".\n(^٣) انظر: بدائع الصنائع (ج ٢/ ص ١٩٨)، وانظر مناقشة المؤلف لهذا القول في المحلى (ج ٧/ ص ٢٢٥ - ٢٢٧).","vol":"1","page":396},{"text":"بنت مخاض، فلم تكن عنده، وكانت عنده بنت لبون، فإنه يؤديها، ويرد إليه الساعي شاتين أو عشرين درهما\" (^١).\nوهذه الحجة أطلقها الشيطانُ على لسان زعيمهم محمد بن الحسن (^٢)، فهل سُمع بأسْخَفَ من هذا الاحتجاج، وهل فَهمَ أحدٌ من حُكم النبي على من لزمته بنت مخاض لم تكن عنده، وعنده بنت لبون أن يعطيها، ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما - أن ثلثي بنت لبون يجزئ عن بنت مخاض إذا ساوتها، وهم يخالفون هذا الحكم من رسول الله جِهارا، ولا يقولون بشيء منه ولا يجُيزون إعطاء بنت لبون مكان بنت مخاض، ولا أن يرد عليه الساعي شاتين ولا عشرين درهما.\nفخالفوا حكم النبي علانيةً وأبطلوه، واحْتَجوا به في حكمٍ باطلٍ فاسدٍ ليس من دين الله تعالى في شيء، ولا له في الخبر المذكور أثرٌ أصلًا.\nوالعجبُ كُلُّهُ قولهُ: تساوي بنت مخاض، فليت شعري أيَّ بنت\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض، وليست عنده برقم ١٤٥٣، وأبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم ١٣٦٧، وابن ماجه في الزكاة باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن برقم ١٨٠٠، والبيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ٨٥): ومعرفة السنن (ج ٣/ ص ٢١٥) والمؤلف في المحلى (٦/ ١٩) من طريق البخاري وحكى المؤلف مذاهب الفقهاء في زكاة الإبل، وفيها مذهب أبي حنيفة، وَنَاقَشَ ذلك، وانظر المحلى (٦/ ١٧ - ٢٨).\n(^٢) هذا من غلو ابن حزم وإفراطه في مناقشة الخصوم، والإنصاف يقتضي حكاية مذهب الخصم وتعقبه بما يقتضي النظر والتحقيق دون حط أو نقد مقذع.","vol":"1","page":397},{"text":"مخاض هي؟ ! ! وقد عَلم كلُّ ذي مسكة من تمييز أن في بنات المخاض ما يساوي دينارًا، أو ما يساوي دنانير.\nفاعجبوا لهذه العقول، واحمدوا الله تعالى على السلامة، مما ابتلاهم به! ! .\nفإن قالوا: إنما أمر رسول الله -ﷺ- بالحكم المذكور على معنى القيمة؟ .\nقلنا: هذا الكذب المحضُ على رسول الله، ونسبتهُ لِما قد نزهه الله تعالى عنه من الجُنون الذي لا يُشَاكِل إلا عُقُولَهُمْ! !\nوهل فهم أحدٌ قط من تعويض بنت لَبون برَدِّ شاتين، أو عشرين درهما من بنت مخاض أن الحاكم بهذا أراد القيمة؟ ! !\nأهكذا يقول من لا يَقْذِفُ بالحجارة، أَنَّه إنما أراد تعويض القيمة التي لا تثبت على حدٍّ واحد؟ !\nما شاء الله كان، اللهم إنا نعوذ بك مما امتحنتَهُمْ به من الضلال.\nواحتجوا بخبر كعب بن عجرةَ (^١) في حَلْق رأسه للأذى الذي كان\n_________\n(^١) كعب بن عجرة بن أمية القضاعي البلوي الأنصاري أبو محمد المدني الصحابي، روى سبعة وأربعين حديثا اتفقا على حديثين، وانفرد مسلم بمثلهما، روى عنه بنوه: محمد وإسحاق وعبد الملك، مات سنة ٥١ هـ. وقيل غير ذلك؛ أخرج له الستة.\nانظر: تجريد أسماء الصحابة (٢/ ٣١) والإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٤٤٨ - ٤٤٩) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٩٣).","vol":"1","page":398},{"text":"به (^١)، وهو خبر جاء بألفاظ شتى، فرواه الثقات: \"أوْ أطعمْ فَرْقًا من تَمْر بين ستة مساكين\"، وروى بعضُ الناس: \"فَرْقًا من زبيب بين ستة مساكين\"؛ ورُوي من طريق واحدة: \"فَرْقًا من\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب المحصر، باب قول الله تعالى: \"فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ... \" برقم ١٨١٤ وفيه: \"أو أطعم ستة مساكين\" وبرقم ١٨١٥: \"أو تصدق بفرق بين ستة\"؛ وبرقم ١٨١٧: \"أن يطعم فرقا بين ستة\". وأخرجه مسلم أيضا في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .. (٨/ ١١٨). وفيه: \"وأطعم فرقا بين ستة مساكين\"؛ وقال مسلم: \"والفرق: ثلاثة آصع\".\nوأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الفدية رقم ١٨٦٠ وفيه: \"أو أطعم ستة مساكن فرقا من زبيب\". والنسائي في الصغرى (٥/ ١٩٤) في الحج باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه وفيه: \"وأطعم ستة مساكين مدين، مدين\"؛ وابن ماجه في المناسك برقم ٣٠٧٩، وفيه: \"أو أَطْعَمَ ستة مساكين، والترمذي في الحج، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه، ما عليه؟ برقم ٩٦٠ وفيه: \"وأطعم فرقا بين ستة مساكين\"؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٩) وفيه: \"أو صدقة ستة مساكين\"؛ وقال: وفي حديث الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن: \"فرقا من زبيب\"؛ وأخرجه في المعرفة (٤/ ١٥٨) وفيه: \"أو أطعم ستة مساكين مدين، مدين ... \"؛ والدارقطني في المناسك (٢/ ٢٩٨) وفيه: \" ... أن يطعم فرقا بين ستة مساكين\".\nورجح المؤلف في المحلى (٧/ ٢١٠ - ٢١١) بين روايات هذا الحديث وقال: \"والذي ذكرناه أَوَّلا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة هو الصحيح المتفق عليه .. \".\nوقال الحافظ في الفتح (٤/ ١٧) بعد أن وقف على كلام ابن حزم: \"قال ابن حزم لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات، لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد قلت: المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: \"نصف صاع من الطعام\"؛ والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب، فلم أره إلا في رواية الحكم ... والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم .... \".","vol":"1","page":399},{"text":"حنطة بين ستة مساكين\"؛ وهو وَهَمٌ بلا شك، فتعلقوا بها، وقالوا: لا يجزئه من التمر إلا فَرْقَانِ اثنان، ومن الزبيب كذلك، ثم خالفوا الطريق التي تعلقوا بها، وقالوا: من حلق رأسه بغير ضرورة وهو محرم، فلا يجزئه إطعامٌ أصلا؛ ولا يجزئه إلا هدي وَلَا بُدَّ، وليس شيء من هذا في الخبر المذكور أصلا (^١).\nواحتجوا في قولهم الفاسد أنه لا يحل لأحد يسكن، بحيث أن يكون الميقات بينه وبين مكة، أن يدخل مكة بغير إحرام، فإن كان ساكنا بين أحد المواقيت، وبينها (^٢)، أو في أحد المواقيت فله أن يدخلها بِغَيْر إحرام (^٣) - بالخبر الثابت عن رسول الله -ﷺ-: \"إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنها لم تحلَّ لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعةً من نهار، ثم عادت كَحرمتها بالأمس. فإن تَرَخَّصَ أحدٌ لقتال رسول الله فيها، فقولوا إن الله أحلها لرسوله، ولم يحلها لكم\" (^٤).\n_________\n(^١) انظر وجه إيجاب الهدي -عند الحنفية- في حلق الرأس في: تبيين الحقائق (٢/ ٥٤) وسبل السلام (٢/ ١٩٦).\n(^٢) الضمير في بينها. يعود على مكة - شرفها الله.\n(^٣) فقه هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ٦١ و٦٢) والهداية (١/ ١٤٧) والمحلى (٧/ ٧١) وسبل السلام (٢/ ١٨٦).\n(^٤) خرجه البخاري في جزاء الصيد باب لا يعضد شجر الحرم ... برقم ١٨٣٢ من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي.\nوأخرجه مسلم في الحج، باب تحريم مكة وتحريم صدها وخلاها وشجرها ولقطتها (٩/ ١٢٧) بهذا السند أيضا. =","vol":"1","page":400},{"text":"فتأملوا -هداكم الله- هل في كلامه ﵇ المذكور شيءٌ من الهذيان الذي أَتَوْا به؛ أو أثرٌ للتقسيم السخيف الذي دانوا به؟ ! وقد بين ﵇ ما خصه الله تعالى به من إحلال مكة له ساعةً من نهار فقط؛ وأنه إنما هو في القتال فيها فقط، ليس ههنا لدخولها بإحرام، أو بغير إحرام ذكرٌ ولا أثرٌ.\nولو كان تحريمُ الله تعالى إيَّاها يوجبُ أن لا يدخل إلا بإحرام لوجب بذلك ولا بد؛ أن لا يحل فيها أحد أبدا، ولا ساعةً من الدهر.\nوأي فَرْقٍ بين دخولها مُحِلًّا - وهو لا يريد حجا ولا عمرة لكن لحاجته؛ وبين إحلاله فيها دَهْرَه كُلَّهُ؟ !\nوَلَوْلَا النَّصُّ الواردُ في أن لا يدخلها يريد الحج والعمرة إلا مُحرما (^١)\n_________\n= وأخرجه من هذا الطريق أيضا النسائي في الكبرى في الحج باب تحريم القتال فيه برقم ٣٨٥٩، وبه أيضا أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في حرمة مكة برقم ٨٠٦ ولفظه عند البخاري: \"إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دَمًا. ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله -ﷺ- فقولوا له: إن الله أذن لرسوله -ﷺ-، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار؛ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب\".\n(^١) وذلك فيما بَيَّنَ رسول الله -ﷺ- من مواقيت لأهل كل بلد، وفيه أحاديث: منها: ما أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام برقم (١٨٤٥) عن ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يَلَمْلَم؛ هن لَهُنَّ ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممَّن أراد الحج والعمرة فَمَنْ كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة\".","vol":"1","page":401},{"text":"إما من الميقات، وإما من حيث أَنْشَأَ إنْ كان دون الميقات، لَمَا كان الإحرامُ لذلك فرضا، ولا تطوعا أيضا، فلما جاء النص بذلك سَمِعْنَا وأطعنا، ولَمَّا لم يأت نصٌّ بأن يُحْرم لدخولها من لا يريد حجا ولا عمرة لم يجب ذلك أصلا؛ وبالله تعالى التوفيق.\nواحتجوا في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله -ﷺ-: \"من قتل قتيلا له عليه بينة فله سَلَبُه\" (^١)؛ بخبر عوف بن مالك (^٢) مع خالد بن الوليد في غَزَاة مؤتة (^٣)، وبخبر إعطاء رسول الله سَلَب أبي جهل لمُعاذ\n_________\n(^١) أخرجه الجماعة إلا النسائي: فأخرجه البخاري في الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب برقم (٣١٤١)؛ ومسلم في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٢/ ٥٧)، وأبو داود في الجهاد، باب في السلب يُعْطَى القاتل برقم (٢٧١٧)، والترمذي في السير، باب من قتل قتيلا فَلَهُ سلبه برقم (١٦٠٨)، وابن ماجه في الجهاد، باب المبارزة والسلب برقم (٢٨٣٨)؛ وفي الحديث قصة.\n(^٢) عوف بن مالك الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح، له سبعة وستون حديثا، وعنه جبير بن نفير، وكثير بن مرة، شهد خيبر، مات سنة ٧٣ هـ. أخرج له الجماعة كلهم. انظر: تجريد أسماء الصحابة (٢/ ٤٢٩) وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٢٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٩٨).\n(^٣) أخرجه مسلم في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٢/ ٦٥)، وأبو داود في الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب برقم (٢٧١٩) عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: \"قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله -ﷺ- عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه، قال: استكثرته يا رسول الله، قال ادفعه إليه، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله -ﷺ-؛ فسمعه رسول الله -ﷺ- فاستغضب، فقال: \"لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلكم =","vol":"1","page":402},{"text":"ابن عفراء (^١) يوم بدر (^٢).\nوهذا نوعٌ من استخفافهم، أَنْ يحتجوا بشيء كان قبلَ الفَتْح بسنين، وبشهور، في إبطال حكم كان بعد الفتح، وإنما قال ﵇: \"من قتل قتيلا له عليه بَيِّنة، فله سَلَبُهُ\"؛ في غزوة حُنين، فجعلوا الأوَّل\n_________\n= ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حوضا، فشرعت فيه، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليكم\". انتهى سياق مسلم.\n(^١) معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث الأنصاري النجاري ابن عفراء، شهد بدرا والمشاهد، وهو أحد من قتل أبا جهل؛ وبقي إلى أيام عثمان، قيل هو ورافع بن مالك أول من أسلم من الأنصار، أخرج له النسائي.\nانظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٤٩١) والإصابة (٦/ ١١٠) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٨٠).\n(^٢) أخرجه البخاري في الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب برقم (٣١٤١)؛ ومسلم في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٢/ ٦١). كلاهما من طريق يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده وذكر الحديث وفيه: \"أن النبي -ﷺ- قال لمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما. أنا قتلته، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح\".\nويفهم من هذا السياق أن لمؤلف قد وهم في قوله إن سلب أبي جهل كان لمعاذ بن عفراء،\nويؤيد هذا أن المؤلف نفسه قال في المحلى (٧/ ٣٣٨) عند ذكر ما استدل به الحنفية لمذهبهم في أن السلب لا يكون للقاتل حتى يأذن الإمام: \" .... ومَوَّهُوا أيضا بخبر قتل أبي جهل يوم بدر، وأن رسول الله -ﷺ- قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهو أحد قاتليه، والثاني معاذ بن عفراء .. \".","vol":"1","page":403},{"text":"ناسخا للثاني الآخِرِ (^١)، وهذا تلاعبٌ سَمْجٌ.! !\nواحتجوا في قولهم الفاسد بأن تقتل البهيمة ينكحها الرجل، بأنه قد روي \"أن رسول الله أحرق رحل الغال\" (^٢)؛ فهل سمع بأقبح من هذه المجاهرة؟ ! ! (^٣).\nهم يخالفون هذ الخبر مع ما فيه، ولا يرون إحراق رحل الغال أصلا ثم يحتجون به في قتل بهيمة لا ذنب لها؛ لِأَنْ نَكَحَهَا فاسقٌ، تبارك الله! ! تبارك الله! ! تبارك الله! ! .\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أحد الزوجين الكافرين، إذا أسلم\n_________\n(^١) هذا الذي قاله المؤلف هنا، ذكر مثله في المحلى (٧/ ٣٣٨) وقال: \" ... وأين يوم بدر من يوم حنين وبينهما أعوام؟ ! \". وفطن الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٢٩) لوهم الحنفيه في ذلك فقال: \"واعلم أنه وقع في بعض كتب أصحابنا أن النبي -ﷺ- قال ذلك يوم بدر ... قال شيخنا علاء الدين: وهو وَهْمٌ وإنما قاله ﵇ يوم حنين كما صرح به في مسلم، وغيره ... \".\nوشارك الحنفية في أن سلب القتيل لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك، المالكيةُ والعترةُ. وانظر: البحر الزَّخار (٤/ ١٥٠).\n(^٢) أخرج أبو داود في الجهاد، باب في عقوبة الغال برقم (٢٧١٣) عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل سالما عنه، فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه واضربوه ...... \".\n(^٣) إِنْ كانت الدابة مما لا يؤكل لحمها تُذبح وتُحرق؛ وإن كانت مما يؤكل لحمها تذبح وتؤكل عند أبي حنيفة، وقال محمد وأبو يوسف: تحرق هذه أيضا، هذا إن كانت البهيمة للفاعل، وإن كانت لغيره يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها، ثم تذبح.\nانظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٨١) والمحلى (١١/ ٣٨٦ - ٣٨٧).","vol":"1","page":404},{"text":"الرجل، وبقيت المرأة وهي مجوسية أو وثنية، أو أسلمت هي، وبقي هو على كفره؛ فهما على زوجيتهما حتى يعرض الإسلام على الكافر منهما؛ فإن أسلم بقيا على نكاحهما؛ وإن أبى فحينئذ ينفسخ النكاح لا قبل ذلك، ولو بقيا كذلك سنين - بالخبر الثابت أن رسول الله ردَّ زينب (^١) ابنته -﵂- على أبي العاصي بن الربيع (^٢)، إذ أسلم بالنكاح الأول (^٣)، وبالخبرين المرسلين أنه ﵇ أبقى أبا سفيان (^٤) على\n_________\n(^١) زينب بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، وهي أكبر بناته وأول من تزوج منهن، ولدت قبل البعثة، وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع؛ وولدت منه عليا، مات وقد ناهز الاحتلام، توفيت في أول سنة ثمان من الهجرة. انظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٣٠) وتاريخ خليفة (ص ٩٢) والإصابة (٨/ ١٥١ - ١٥٢).\n(^٢) أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس العبشمي، وكان يلقب جرو البطحاء؛ اختلف في اسمه كثيرا؛ أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر، ثم رجع إلى مكة، وقال ابن سعد إنه لم يشهد مع النبي -ﷺ- مشهدا. مات في خلافة أبي بكر الصديق في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة من الهجرة. انظر: طبقات ابن سعد (٢/ ١٨) والإصابة (٧/ ٢٠٦ - ٢٠٩).\n(^٣) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ برقم (٢٢٤٠)؛ والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما برقم (١١٥١)، وابن ماجه في النكاح أيضا، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر برقم (٢٠٠٨ و٢٠٠٩)، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق برقم (٢٨١٠) وقال: \"هذا حديث صحيح الإسناد\" وأما الترمذي فقال: \"هذا حديث في إسناده مقال\". وكلهم أخرجه من حديث ابن عباس قال: \"رد رسول الله -ﷺ- ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا\". وانظر الكلام على هذا الحديث في نصب الراية (٣/ ٢٠٩ - ٢١١).\n(^٤) أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، مشهور باسمه وكنيته، أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف. روى عن النبي -ﷺ-، وعنه ابن عباس وقيس بن حازم وابنه معاوية، مات سنة ٣٤ هـ وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه. انظر: تاريخ البخاري (٤/ ٣١٠) والإصابة (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٥) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٧٢).","vol":"1","page":405},{"text":"نكاح هند بنت عتبة (^١) -وهو أسلم قبلها- وأبقى صفوان بن أمية بنِ خلف (^٢) على نكاح امرأته، وهي أسلمت قبله (^٣).\nقال أبو محمد: وكل هذه الأخبار مخالف لقولهم في هذا المكان: أما زينب ابنة رسول الله فأسلمت في أول مبعثه -ﷺ-، مع أمها خديجة -﵂- وأسر أبو العاص يوم بدر، وَمَنَّ عليه رسول الله على أن يبعث إليه زينب ففعل (^٤)، وعاد أبو العاصي إلى مكة وهي أرض حرب، ودار كفر، وبقي إلى أن أسلم قبل الحديبية بيسير، فردها عليه رسول الله حينئذ بالنكاح الأول، وبين إسلامه، وإسلامها أزيد من ثمانية عشر سنة؛ فكم ترون عرض عليه الإسلام في هذه المدة؟ ! .\nوبيان هذا هو ما خفي عنهم، فيكون أعذر لهم، أو علموه فهو أمقت لهم عند الله، وهو أن نكاح المسلمة الوثني، ونكاح الوثنية\n_________\n(^١) هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية، أسلمت يوم الفتح، قيل في خلافة عمر بعد أبي بكر بقليل، وقيل بقيت إلى خلافة عثمان، انظر: الثقات لابن حبان (٣/ ٤٣٩)، وتجريد أسماء الصحابة (٢/ ٣١٠) والإصابة (٨/ ٣٤٦ - ٣٤٧).\n(^٢) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي أبو وهب من مسلمة الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم، روى عَنْه ابنه أمية وطاوس وعطاء، مات قبل عثمان، وقيل عاش إلى زمن علي. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٤٤٩) والتاريخ الكبير (٤/ ٣٠٤) والإصابة (٣/ ٣٤٩ - ٣٥١).\n(^٣) أخرج ذلك مالك في الموطأ في النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله (ص ٣٤٥) في خبر طويل. منه: \" ... ولم يفرق رسول الله -ﷺ- بينه وبين امرأته، حتى أسلم صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح\".\n(^٤) ساقه ابن حجر في الإصابة (٧/ ٢٠٨).","vol":"1","page":406},{"text":"المسلم، كان حلالا حينئذ حتى حرم الله تعالى ذلك في سورة الممتحنة (^١) التي نزلت بعد الحديبية.\nوأما خبر أبي سفيان وصفوان، فلا يستندان أصلا، ولا حجة في مرسل (^٢).\nوفيهما أن صفوان عرض عليه النبي الإسلام بعد ذلك، فأبى فَأَجَّلَ له أربعة أشهر؛ وشهد حنينا وهو كافر، وهذا خلاف قولهم (^٣).\nوليس في شيء من هذه الأخبار أثر لقولهم؛ وإنما يوافق قول إبراهيم النخعي، وسفيان (^٤)، وفيهما أن أي الزوجين أسلم، فهما\n_________\n(^١) وذلك في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة الممتحنة، الآية رقم ١٠].\n(^٢) وبنحو هذا رد المؤلف في المحلى (٧/ ٣١٥) هذين الخبرين فقال: \"فإن قيل: قد روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند، وامرأة صفوان أسلمت قبل صفوان، قلنا: ومن أين لكم أنهما بقيا على نكاحهما ولم يجددا عقدا؟ وهل جاء ذلك قط بإسناد صحيح متصل إلى النبي -ﷺ- أنه عرف ذلك فأقره؟ حاشا لله من هذا\".\n(^٣) مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تبيين الحقائق (٢/ ١٧٤) وفتح القدير لابن الهمام (٢/ ٥١١) والمحلى (٧/ ٣١٢ - ٣١٧). وقال المؤلف فيه: \" ... أما قول أبي حنيفة، فظاهر الفساد، لأنه لا حجة له لا من قرآن ولا سنة، ولا إجماع، وينبغي لهم أن يحدوا وقت عرض الإسلام، ولا سبيل إلى ذلك إلا برأي فاسد، وهو أيضا قول لا يعرف مثل تقسيمه لأحد من أهل الإسلام قبل ... \".\n(^٤) قال المؤلف في المحلى (٧/ ٣١٣): \"وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد =","vol":"1","page":407},{"text":"على نكاحهما أبدا إلا أنه لا يطؤها فقط؛ ولو صح خبر هند؛ وامرأة صفوان؛ لكان قول إبراهيم هو الذي لا يجوز غيره، ولكنهما لا يصحان كما ذكرنا.\nواحتجوا لقولهم الفاسد: لا يُقاد مِنْ قاتل مسلم عمدا في جيش المسلمين في دار الحرب، ولا يحد مسلم في زنى في جيش المسلمين في دار الحرب (^١)، بخبر فاسد ساقط: \"لا تقطع الأيدي في السفر\" (^٢).\nفانظروا يا عباد الله، هل في هذا الخبر شيء مما احتجوا به؟ ! !\nثم خالفوه، فقطعوا به السارق في السفر؛ وقطعوا يد المحارب،\n_________\n= ابن جعفر غندر قال عبد الرحمن: عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر، والمغيرة بن مقسم، وقال غندر: حدثنا شعبة حدثنا حماد بن أبي سليمان، ثم اتفق المغيرة ومنصور، وحماد كلهم عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي قال: تقر عنده\".\n(^١) انظر في حكاية هذا القول: الهداية (٢/ ٤٤٢) والمختصر للطحاوي (ص ٢٨٦) والمحلى (١٠/ ٣٦٠).\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب قطع السارق برقم (٧٤٧٢) من طريق بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس عن جنادة بن أبي أمية قال: سمعت بسر بن أبي أرطأة وذكره. ثم قال النسائي: ليس هذا الحديث مما يحتج به. وأخرجه أبو داود في الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع برقم (٤٤٠٨) من طريق ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أرطأة وذكره. وأخرجه البيهقي في الكبرى في السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع برقم (١٨٢٢٣) (٩/ ١٧٧) من طريق أبي داود وقال: \"هذا إسناد شامي، وكان يحيى بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أبي أرطأة. سمع من النبي -ﷺ-، وقال يحيى: \"بسر بن أبي أرطأة رجل سوء\".","vol":"1","page":408},{"text":"ورجله في السفر! ! وأقادوا بقطع الأيدي في السفر (^١)! ! نعم، وفي العساكر، ما لم يدخل أرض الحرب، فخالفوا نص الخبر فيما فيه؛ واحتجوا به، فيما ليس فيه مِنْهُ أثر؛ وهذا كما ترون! !\nواحتجوا في إيجاب الأضحية فرضا بأثر فاسد، من طريق ابن لهيعة (^٢) فيه أنه ﵇ أمر بالأضحية وأن يطعم منها الجار والسائل (^٣)، فقالوا هو حجة في إيجاب الأضحية فرضا، وليس هو حجة في الإطعام منها؛ فرضا، وصححوه في إيجاب الأضحية، وأبطلوه في إيجاب الإطعام (^٤).\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٧ - ٨٠).\n(^٢) عبد الله بن لهيعة -بفتح أوله- بن عقبة أبو عبد الرحمن قاضي مصر ومفتيها، روى عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وخلق، وعنه الثوري والأوزاعى وشعبة، وحدث عنه ابن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ قبل الاختلاط واحتراق كتبه سنة ١٧٠ هـ أخرج له أبو داود والترمذي، ومسلم لكنه قرنه بآخر. توفي سنة ١٧٤ هـ.\nانظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٠٤)؛ وميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٥)؛ وتهذيب التهذيب (٨/ ٣٣٨) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٢٨٨).\n(^٣) قال المؤلف في المحلى (٧/ ٣٥٦) في سياق ذكر حجج الحنفية: \" ... ومن طريق ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عتبة بن حميد الضبي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يأمر أن نضحي ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل ... \". ثم قال بعد حين في (٧/ ٣٥٧): \" ... وأما حديث معاذ نفيه ابن لهيعة وابن أنعم وكلاهما في غاية السقوط\".\n(^٤) الأضحية عند الحنفية واجبة وليس مكتوبة، قال الكاساني: \"وفرق ما بين الواجب والفرض كفرق ما بين السماء والأرض\". وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٢).\nوانظر المحلى (٧/ ٣٥٥) فقد حكى المؤلف مذهب الحنفية وناقشه.","vol":"1","page":409},{"text":"واحتجوا بالخبرين الثابتين عن رسول الله: \"لا يضحى بالعوراء البين عورها، ولا بالعرجاء البين عرجها، ولا بمقابلة، ولا بمدابرة ولا شرقاء، ولا خرقاء، ولا بتراء\" (^١).\nثم خالفوا كل ذلك فقالوا: إن ذهب ثلث العين، وبقي ثلثاه جازت في الأضحية، وإن ذهب أكثر من الثلث لم يجز، وإن ذهب من الأذن\n_________\n(^١) فَأَمَّا الخبر الأول: فأخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا برقم (٢٨٠٢)؛ والنسائى في الصغرى (٧/ ٢١٤) وابن ماجه في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به برقم (٣١٤٤)، والدارمي في الأضاحى، باب ما لا يجوز في الأضاحي برقم (١٨٨٣). عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله -ﷺ- ما يتقى من الضحايا؟ قال: \"العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي\". انتهى سياق الدارمي.\nوأما الخبر الثاني: فأخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا برقم (٢٨٠٤)، وابن ماجه في الأضاحي، بَابُ مَا يكره أن يضحى به برقم (٣١٤٢)، والنسائي في الصغرى (٧/ ٢١٦)، والترمذي في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي برقم (١٥٣٢)، والدارمي في الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي برقم (١٨٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٤٦١) برقم (١٩١٠٢) في الضحايا، باب ما ورد النهي عن التضحية به، عن شريح ابن النعمان عن علي قال: \"أمرنا رسول الله -ﷺ- أن تُسْتَشْرَقَ العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء، ولا خرقاء\". انتهى لفظ الترمذي وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\". وتفرد النسائي بقوله: \"ولا بتراء\". والمقابلة بفتح الباء: هي التي قطع مقدم أذنها. والمدابرة: بفتح الباء أيضا: هي التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء: مشقوقة الأذن، والخرقاء: التي في أذنها ثقب مستدير، والبتراء: مقطوعة الذنب. انظر: زهر الربى على المجتبى للسيوطي مع حاثية السندي (٧/ ٢١٦). ويعلم من تخريج هذين الخبرين أن المؤلف ساقهما مساقا واحدا، ولم يميز بينهما.","vol":"1","page":410},{"text":"الثلث فكذلك، وإن ذهب من الذنب النصف فكذلك؛ وإن بلغت العرجاء المنسك أجزأت؛ وإن كان عرجها بينا، وتجزئ الشرقاء، والخرقاء، والمقابلة، والمدابرة؛ فاحتجوا بهما فيما ليس فيهما شيء من تحديد الثلث في العين، والأذن والذنب؛ وخالفوا كُلُّ مَا نص فيهما، فاعجبوا (^١)! !\nواحتجوا بأخبار فيها: \"لا يؤكل ما طفا من السمك\" (^٢)؛\n_________\n(^١) انظر فيما يجزئ من الضحايا عند الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٣٠٢ - ٣٠٣) والهداية للمرغيناني (٤/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٦٨ - ١٦٩) والمحلى (٧/ ٣٦٠) وقال المؤلف فيه لما حكى مذهب أبي حنيفة: \"هذه الأقوال لا دليل على صحة شيء منها، ولا يعرف التحديد المذكور بالثلث أو النصف في كل ذلك عن أحد قبل أبي حنيفة ... \".\n(^٢) من هذه الأخبار: ما أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك برقم (٣٨١٥) ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الصيد والذبائح، باب من كره أكل الطافي برقم (١٨٩٩٠) (٩/ ٤٢٩)، وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب الطافي من صيد البحر برقم (٣٢٤٧) كلهم عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ما ألقى البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات فيه، فطفا فلا تأكلوه\"، قال أبو داود: \"روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد عن أبي الزبير وقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -ﷺ-، وقال البيهقي: \"يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم، سَيِّئُ الحفظ، وقد رَوَاهُ غَيْرُهُ عن إسماعيل ابن أمية موقوفا\". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٠٣) بعد أن ساق كلام البيهقي: \"وفيه نظر: فإن يحيى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة، وزاد فيه الرفع، ونقل ابن القطان في كتابه عن ابن معين قال: \"هو ثقة ولكن في حفظه شيء، ومن أجل ذلك تكلم الناس فيه\".","vol":"1","page":411},{"text":"وصححوها، ثم خالفوها، فقالوا: إن قتل السمكة حوت؛ أو طائر، أو إنسان، فَمَاتَ فطفا فأكله حلال؛ وإنما يحرم إذا مات حتف أنفه فطفا؛ وليس في تلك الأخبار على ضعفها شيء من هذا (^١).\nواحتجوا في تحريم الضبع، ورد السنة الصحيحة في إباحة أكلها (^٢) بخبر فاسد فيه: \"ومن يأكل الضبع؟ \" (^٣).\n_________\n(^١) انظر مذهب الحنفية في كراهة أكل السمك الطافي في الهداية؛ (٤/ ٤٠١) والتحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٦١).\n(^٢) أخرج أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الضبع برقم (٣٨٠١)، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع برقم (١٨٥١)، وابن ماجه في الصيد، باب الضبع برقم (٣٢٣٦) عن جابر بن عبد الله \"أنه سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، فقيل: آكلها؟ قال: نعم، فقيل له: أقاله رسول الله -ﷺ-؟ قال: نعم\". هذا سياق الترمذي وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\"، قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٥٢): \"وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي، وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به\".\n(^٣) أخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الضبع برقم (١٨٥٢) وابن ماجه في الصيد، باب الضبع برقم (٣٢٣٧) كلاهما من طريق إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: \"قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟ \". هذا لفظ ابن ماجه. قال الترمذي: \"هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس هو ابن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة\". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٩٣) في هذا الحديث: \"وضعفه ابن حزم بأن إسماعيل ابن مسلم ضعيف، وابن أبي المخارق ساقط، وحبان بن جزء مجهول\". وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٥٢): \" ... وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن =","vol":"1","page":412},{"text":"قال أبو محمد: وهذا لفظٌ -لو صح- لما أوجب تحريمها أصلا؛ وإنما كان يكون فيه تقذرها فقط، فاحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء.\nواحتجوا في إباحة أكل ما ذبحه غاصب، أو سارق، بخبر لا يصح فيه أن رسول الله دعي إلى طعام مع رهط من الأنصار من أصحابه، فَلَمَّا أخذ اللقمة قال: \"إني لأجد لحم شاة أخذت بغير حق\"، فقالت له المرأة: \"بلى يا رسول الله إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها؛ والشاة لزوجها\". قال: \"فأمر ﵇ بأن تطعم الأسرى\" (^١).\nقال أبو محمد: وليس في هذا الخبر إباحة أكلها أصلا؛ بل فيه المنع من أكلها؛ لأنه لو صح ذلك الخبر - لكان فى منعه ﵇ كل\n_________\n= جزء ... فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه إسماعيل بن مسلم\".\nوقد ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى كراهية أكل الضبع، واستدلوا بحديث جابر، وبنهيه -ﷺ- عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الطحاوي: \"فلا يجوز أنْ يخرج من ذلك الضبع، إذا كانت ذات ناب من السباع، إلا بما يقوم عينا به الحجة بإخراجها من ذلك\". وانظر: شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٠ - ١٩١) والهداية للمرغيناني (٤/ ٤٠٠) والتحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٦٤).\n(^١) أخرجه أبو داود في البيوع، باب اجتناب الشبهات برقم (٣٣٣٢) من طريق محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار وفيه: قال النبي -ﷺ- \"أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها\" فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله -ﷺ-: \"أطعميه الأسارى\".","vol":"1","page":413},{"text":"مسلم بحضرته من أكلها؛ وإعطائها الأسرى الكفار الذين يأكلون الميتة ولعلهم كانوا في ضرورة، وهذا أبين دليل على تحريم أكلها على أهل الإسلام، فكيف وهو خبر لا يصح؟ ! .\nفاحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء، وخالفوا فيما فيه، وهم لا يكرهون ما ذبح السارق والغاصب أصلا؛ ولا يحبون لأحد تركه تورعا؛ بل هو عندهم وما ذكاه مالكه سواء.\nواحتجوا في إباحة الخمر المسكرة بأخبار واهية، ثم ليس فيها شيء مما ذهبوا إليه، وخالفوا نص ما فيها، لأن نصها أنه ﵇ دعا بماء فصبه على ذلك النبيذ الشديد من الزبيب وشربه، ثم قال: \"ما اغتلم عليكم منها، فاكسروا متونها بالماء\" (^١).\nوهم لا يقولون بهذا أصلا، بل هو حرام عندهم ما لم يطبخ، وإن صُبَّ عليه الماء، وأحلوا المسكر من نبيذ التمر إذا طبخ، وليس هذا\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الأشربة (٢/ ٣٣٢)، عن عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر: رأيت رجلا جاء الى رسول الله -ﷺ-، فدفع اليه قدحا فيه نبيذ، فوجده شديدا، فرده عليه فقال رجل من القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فعاد، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء، فصبه عليه، ثم رفعه إلى فيه، فقطب، ثم دعا بماء آخر، فصبه عليه ثم قال: \"إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية، فاكسروا متونها بالماء\". قال النسائي: وعبد الملك ابن نافع غير مشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف هذا. قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٠٨): \"وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بعبد الملك ابن نافع، وهو رجل مجهول، اختلفوا في اسمه، واسم أبيه، فقيل هكذا، وقيل، عبد الملك بن القدقاع؛ وقيل: مالك بن القعقاع\". وانظر: المحلى (٧/ ٤٨٣ - ٤٨٤) فقد ساق المؤلف هذا الحديث وتكلم عليه بكلام فصل.","vol":"1","page":414},{"text":"في شيء من تلك الأخبار أصلا (^١).\nواحتجوا لقولهم إن من قال: \"أنا كافر إن دخلت دار زيد\" أنها يمين، وعليه (^٢) كفارة يمين إن دخلها بخبر لا يصح فيه لا نذر في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين (^٣).\nوليس في هذا اللفظ شيء مما احتجوا له به، وخالفوا حكمه أيضا، فقالوا: من نذر أن يكفر أو أن يعصي الله تعالى، فلا شيء عليه لا كفارة ولا غيرها (^٤).\nواحتجوا بخبر- لا يصح فيه: \"إن طعام الكفَّارة إن كان خبزا يابسا: فغذاء وعشاء\" (^٥)، وخالفوه قالوا: يجزئ غذاء وعشاء، وعشاء وسحور، سواء كان مأدوما، أو يابسا؛ وليس هذا في شيء من هذا الخبر (^٦).\n_________\n(^١) نبيذ التمر، ونقيع الزبيب إذا طبخا أدنى طبخة يحل شربه، ولا يحرم إلا السكر منه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد في رواية عنه: لا يحل شربه، لكن لا يجب الحد إلا بالسكر وانظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٢١٤ - ٢١٥) وبدائع الصنائع (٥/ ١٦٦) ورد المحتار (٥/ ٢٩١ - ٢٩٢) والمحلى (٧/ ٤٨٠).\n(^٢) في النسخة التونسية: \"عليها\"، وله وجه، لكن رجحت ما أثبته والله أعلم.\n(^٣) أخرجه النسائي في الصغرى (٧/ ٢٧) كتاب الأيمان والنذور، باب كَفَّارة النذر من طريق سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا نذر في معصية، وكفارتها، كفارة يمين\". قال النسائي: \"أبو عبد الرحمن سليمان بن أرقم: متروك الحديث\".\n(^٤) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٠٥) والمحلى (٨/ ٥٥) وبدائع الصنائع (٥/ ٨٢).\n(^٥) أجده.\n(^٦) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٠٢ - ١٠٣) ففيه تفاصيل في صفة كفارة الإطعام، منها ما ذكره المؤلف هنا.","vol":"1","page":415},{"text":"واحتجوا في إباحة أخذ الدنانير من الدَّراهم، والدراهم من الدنانير بخبر ساقط من طريق سماك بن حرب (^١) فيه: \"لا بأس إذا كان بسعر يومكما، ولم تفترقا، وبينكما شيء\" (^٢)، فخالفوه في شرطه\n_________\n(^١) سماك بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبو المغيرة الكوفي، روى عن جابر والنعمان ابن بشير وطائفة، وعنه: الأعمش وشعبة وأبو عوانة، وثقه أبو حاتم وابن معين، وقال أحمد: مضطرب الحديث. قال الخزرجي: عن عكرمة فقط. توفي سنة ١٢٣ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: التاريخ الكبير (٢/ ١٧٣) وثقات ابن شاهين (ص ١٥٧) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٥٥).\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى في البيوع، باب أخذ الورق من الذهب برقم (٦١٨١) وأبو داود في البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق برقم (٣٣٥٤)؛ وابن ماجه في التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب برقم (٢٢٦٢) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: أتيت النبي -ﷺ- فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بدنانير، وآخذ الدراهم قال: \"لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا، وبينكما شيء\". هذا لفظ النسائي.\nوأخرجه المؤلف في المحلى (٨/ ٥٠٣) بسنده من طريق قاسم بن أصبغ. وقال: وهذا خبر لا حجة فيه لوجوه: أحدها أن سماك بن حرب ضعيف، يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وأنه كان يقول له: حدثك فلان عن فُلان؟ فيقول: نعم، فيم سئل عنه، وثانيها: أنه قد جاء هذا الخبر بهذا السند ببيان غير ما ذكروا كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نَا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله -ﷺ- فأخبرته بذلك فقال: \"إذا بايعت صاحبك، فلا تفارقه وبينك وبينه لبس\". وهذا معنى صحيح وهو كله خبر واحد، وثالثها \"أنه لو صح لهم كما يريدون لَكَانُوا مخالفين له، لأن فيه اشتراط أخذها بسعر يومها، وهم يجيزون أخذها بغير سعر يومها فقد أطرحوا ما يحتجون به ... \".","vol":"1","page":416},{"text":"بسعر يومكما، وقالوا: لا معنى لمراعاة سعر يَوْمِهِمَا.\nواحتجوا لقولهم في الرهن يتلف بخبر من طريق سعيد بن المسيب: \"لا يغلق الرهن من راهنه، له غُنمه وعليه غُرمه\" (^١)، والآخر من طريق عطاء (^٢) لا يصح أن رجلا رهن فرسا، فمات، فقال له رسول الله: \"ذهب حقك\" (^٣). وصححوهما، وأبطلوا الحق إذا\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع برقم (٢٣١٧)، وابن حبان برقم (١١٢٣) (موارد الظمآن)؛ والدراقطني في البيوع (٣/ ٣٢) عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: \"قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يغلق الرهن ممن رَهَنَه، له غنمه وعليه غرمه\". قال الحاكم: \"هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه\". وقال الدارقطني: \"هذا إسناد حسن متصل\". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٢٠ - ٣٢١): \"وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه الطريق ... وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة، ذكرها الدارقطني وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه، قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق\". ويقال غلق الرهن يغلق غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه\". انظر: النهاية لابن الأثر (٣/ ٣٧٩).\nقلت: وروي هذا الخبر مرسلا أخرجه أبو داود في مراسيله (ص ١٣٤). وذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٠) من قول ابن المسيب.\n(^٢) هو عطاء بن أبي رباح كما جاء مصرحا بذلك في سند الحديث وقد مرت ترجمته (ص ٣٤٨).\n(^٣) أخرجه أبو داود في مراسيله (ص ١٣٤ - ١٣٥) من طريق مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء يحدث \"أن رجلا رهن فرسا، فنفق في يده، فقال رسول الله -ﷺ- للمرتهن: ذهب حقك\". قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٢١): قال عبد الحق في أحكامه: \"هو مرسل وضعيف\". قال ابن القطان في كتابه: \"ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف، كثير الغلط وإن كان صدوقا\". وأورده المؤلف في المحلى (٨/ ٩٨) من هذه الطريق وقال: \"هذا مرسل، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي\".","vol":"1","page":417},{"text":"كان بمقدار الرهن فأكثر؛ ثم خالفوهما، فقالوا: إن كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين، فما زاد على قيمة الرهن فهو باق على الراهن، لم يذهب ذلك من حق المرتهن، وهذا خلاف ما في الخبرين المذكورين (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد: إنَّ من أقر بأحد ثلاثة أولاد لأمته، ولم يبين أيهم هو، ثم مات، فإن الأصغر حر؛ ولا يكلف غرامة، ولا يرث، ولا يلحق نسبه، وأن الأوسط يعتق نصفه بلا سعاية ويكلف السعاية عن قيمة نصفه ويعتق، وأن الأكبر يعتق ثلثه بلا سعاية، وثلثاه بالسعاية في قيمتها، بالخبر الذي فيه أن رسول الله بعث خالد ابن الوليد إلى حي من العرب فاعتصموا بالسجود، فقتلهم، فأمر لهم رسول الله بنصف الديات (^٢)، فاحتجوا به فيما ليس فيه أثر، ولا\n_________\n(^١) ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة في: شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٠ - ١٠٣) والمختصر للطحاوي (ص ٩٣) والهداية (٤/ ٤٦٨) وتبيين الحقائق (٦/ ٦٤) والبحر الزخار (٥/ ١١٣) والمحلى (٨/ ٩٦) حيث ساق المؤلف أدلة الحنفية وردها وقال فيما استدلوا به من خبر ابن المسيب: \"وأما الحديث الذي ذكروا فمرسل ولا حجة في مرسل؛ ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة أصلا، لأنه لا يدل على شيء من قولهم، ولا تقسيمهم، وإنما مقتضاه لو صح هو أن قوله: لا يغلق الرهن ممن رهنه -بضم الراء وكسر الهاء- له غنمه وعليه غرمه فوجب ضمان الرهن على المرتهن ... وقوله: \"لا يُغلق الرهن من صاحبه لَهُ غُنْمُهُ وعليه غُرْمه\" .... إن كان أراد بصاحبه مالكه، وهو الأظهر، فهو يوجب أن خسارته منه، ولا يضمنه له المرتهن، وإن كان أراد بصاحبه المرتهن فهو يوجب ضمانه له بكل حال، فصار حجة عليهم بكل وجه، وبطل قولهم ... \".\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى في القسامة، باب القود بغير حديدة برقم (٦٩٨٢)، وأبو داود في الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود برقم (٢٦٤٥)، والترمذي =","vol":"1","page":418},{"text":"شَبَهٌ ولا مماثلة، ثم خالفوه جهارا فقالوا: لو أن مسلما قتل حربيا قد اعتصم بالسجود لم يلزمه شيء لا دية، ولا نصف دية، ولا غرامة أصلا، لا عليه، ولا على عاقلته، ولا على بيت المال.\nفإن قال قائل: فما وجه أمره ﵇ لهم بنصف الدية؟ قلت: تَفَضَّلَ رسول الله -ﷺ- عليهم بذلك، دون أن يجب في ذلك شيء، ولم يقل ﵇ إن نصف الدية واجب لهم، فيلزمنا الطاعة لذلك، إنما هو فَعَلَهُ ﵇، فمن فعله من الأمراء فحسن، ومن لا فلا حرج.\nواحتجوا بالخبر الثابت: \"جرح العجماء جبار\" (^١)؛ في إبطال\n_________\n= في السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين برقم (١٦٥٤)؛ والبيهقي في الكبرى رقم ١٨٤١٩ (٩/ ٢٤٠) في السير، باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب. كلهم من حديث أبي معاوية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. قال الترمذي: \"حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله. قال الترمذي: \"حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح\".\n(^١) أخرجه البخاري في الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار برقم (٦٩١٢)؛ ومسلم في الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر (١١/ ٢٢٤)، وأبو داود في الديات، باب العجماء والمعدن والبئر جبار برقم (٤٥٩٣)؛ والنسائي في الزكاة، باب المعدن (٥/ ٤٥)؛ والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار برقم (١٣٩١)، وابن ماجه في الديات، باب الجبار برقم (٢٦٧٣) عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس\". هذا لفظ البخاري.","vol":"1","page":419},{"text":"الأخبار فيما جنت المواشي ليلا (^١)، وصححوه وأوجبوا الأخذ به، ثم خالفوه أيضا فقالوا: من ركب دابة أو قادها أو ساقها، من ورائها فهو ضامن لما عضت بفمها، ولا ضمان عليه فيما أتلفت بِدَوْسِ (^٢) رجليها، أو بركضه بهما، أو بأحدهما، وسواء في كل ذلك كَبَحَهَا أو ضربها، أو لم يفعل شيئا من ذلك (^٣).\nواحتجوا بالخبر المشهور -وإن كان لا يصح- أن رجلا طعن آخر في ركبته بَقْرنٍ، فطلب القود، فقال له رسول الله: \"دع حتى تبرأ، فأبى، فأقاده ﵇ قبل أن يبرأ\" (^٤)، فصححوه واحتجوا به في تأخير القود، وخالفوا ما فيه من تعجيل القود إِن\n_________\n(^١) تقدم تخريج ما يفيد ذلك (ص ٣٠٩).\n(^٢) الدوس: الوطء بالرجل كالدياس والدياسة. انظر القاموس مادة دوس (ص ٧٠٤).\n(^٣) انظر مذهب الأحناف في جناية الراكب والسائق والقائد في: مختصر الطحاوي (ص ٢٥٠ - ٢٥٣) والهداية (٤/ ٥٤٤ - ٥٥٠) وتبيين الحقائق (٦/ ١٤٩) والمحلى (١١/ ٤ - ٦).\n(^٤) أخرجه الدارقطني في الحدود (٣/ ٨٩) من طريق عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي -ﷺ- يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل، فاستقاد. قال: فعنتت رجله، وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي -ﷺ-، فقال له: \"ليس لك شيء، إنك أبيت\". قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان، قال الدارقطني: \"أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلا\"، وأخرجه من طريق الدارقطني، البيهقي في الكبرى في الجراح، باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع برقم ١٦١٠٩ (٨/ ١١٦).","vol":"1","page":420},{"text":"أَبَى المَجْنِيُّ عليه من التأخير (^١).\nواحتجوا بالخبر الوارد: \"أنت ومالك لأبيك\" (^٢) في إسقاط الحد عن الزاني بأم ولد ابنه، وألحقوا الولد في ذلك بالزاني، وأسقطوا القطع به عن الوالد يسرق مال ولده، والحد إن قذفه؛ أو قذف أمه، ثم خَالَفُوا في نص ما فيه، فلم يبيحوا للأب من مال ابنه فلسا فما فوقه؛ وقضوا عليه بدله بالسجن أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ، وبضمان ما أتلف،\n_________\n(^١) ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن من جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ، قال الحازمي: \"وأخذوا في ذلك بحديث جابر\". وقال الشافعي: يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في النفس، واحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الرجل الذي طعن رجلا بقرن فقال يا رسول الله أقدني قال: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال: فأبى فأقاده رسول الله -ﷺ-؛ قال الحازمي: \"وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما يدل على أنه منسوخ، ثم ساقه بسند أحمد ومتنه، قال: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج من غير وجه، فإن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب، فهو حديث حسن يقوى الاحتجاج به لمن يدعي النسخ\". وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص ١٩٤ - ١٩٥) والهداية (٤/ ٥٣٣).\n(^٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم (٣٥٣٠)؛ وابن ماجه في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده برقم (٢٢٩٢)، وأحمد في المسند برقم (٦٦٧٨ - ٦/ ٢٣٢) والبيهقي في الكبرى، كتاب النفقات، باب نفقة الأبوين برقم (١٥٧٤٨ - ٧/ ٧٨٩) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: \"أتى أعرابي رسول الله -ﷺ-، فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: \"أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا\". وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٨٩) و(٤/ ٩) بعض طرق هذا الحديث وتكلم عليها فانظره إِنْ شئتَ.","vol":"1","page":421},{"text":"وهذا عجب جدا.\nويقال لهم لا تخلو أَمَةُ الولد من أن تكون له، أو لأبيه، أو لهما معا؛ أو لا لواحد منهما؛ ولا سبيل إلى قسم خامس، فإن كانت لا للأب، ولا للابن فحدوا كل من وطئها منهما؛ لأنه وطئ ما لا ملك له فيه؛ ولا تلحقوا ولدها بواحد منهما؛ لا بد من ذلك؛ وإن كانت لهما جميعا فامنعوا الابن من وطئها كما تمنعون الأب؛ وكما تنهون الشريكين عن وطء أمة بينهما، وأنتم لا تفعلون به ذلك؛ وإن كانت للابن لا للأب، فحدوا الأب إن زنى بها، ولا تلحقوا به ولدها؛ لأنه وطئ ما ليست له زوجة، ولا ملك يمين ولا بد من أحد هذه الوجوه (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: قد\n_________\n(^١) ذكر المؤلف هنا مسائل كثيرة عن الحنفية منها:\n- إسقاط الحد عن الزاني بأم ولد ابنه، وهذه المسألة مفصلة في الهداية (٢/ ٣٨٨) واستدل المرغيناني بالحديث الذي أورده المؤلف، وانظر أيضا: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٠) والمحلى (١١/ ٣٤٤).\n- إسقاط القطع عن الوالد يسرق مال ولده: وانظر في تفاصيل هذه المسألة: حلية العلماء (٨/ ٦٣) والمحلى (١١/ ٣٤٤) وفيه رد مستفيض على الحنفية.\n- إسقاط الحد عن الأب إن قذف ابنه: وانظر المسألة بجلاء في: حلية العلماء (٨/ ٣٤) وبدائع الصنائع (٧/ ٤٢)، وقال المؤلف في المحلى (١١/ ٣٤٥): \" ... وأما قولهم: لو قتل ابنه لم يقتل به، ولو قطع لَهُ عُضْوًا وكسره لم يقتص منه، ولو قذفه لم يحد به ولو زنى بأمته لم يحد فكذلك إذا سرق من ماله لم يُحد، فكلام باطل واحتجاج للخطأ بالخطأ بل لو قتل ابنه لقتل به، ولو قطع له عضوا، أو كسره لاقتص منه، ولو قذفه لحد به، ولو زنى بأمته لحد كما يحد الزاني ... \".","vol":"1","page":422},{"text":"قامت الصلاة - بالخبر الذي فيه أن بلالا قَال لرسول الله: لا تسبقني بآمين (^١) وبقول أبي هريرة لمروان (^٢): \"لا تسبقني بآمين\" (^٣).\nقال أبو محمد: وليس في هذا الخبر شيء مما قالوا، لأن المقيم إذا قال: قد قامت الصلاة، فلم يبق عليه من الإقامة إلا قول: \"قد\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى في الصلاة، باب من زعم أنه يكبر قَبْلَ فراغ المؤذن من الإقامة برقم (٢٢٩٨ - ٢/ ٣٥) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن بلال -﵁- أنه سأل النبي -ﷺ- فقال: \"لا تسبقني بآمين\". ثم أورده برقم (٢٢٩٩) من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن أبي عثمان ثم قال: \"كذا رواه عبد الواحد ابن زياد عن عاصم مرسلا، وروي بإسناد ضعيف عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: \"قال بلال ... \". وليس بشيء إنما رواية الجماعة الثقات عن عاصم دون ذكر سلمان؛ ورواه محمد بن فضيل عن عاصم بلفظ آخر\". وقال ابن التركماني تعليقا على قول البيهقي: \"أبو عثمان أسلم على عهد النبي ﵇ وسمع جمعا كثيرا من أصحابه ﵇ كعمر بن الخطاب وغيره، فإذا روى عن بلال بلفظ عن أو قال فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور عندهم\".\n(^٢) كذا استظهرته وهو مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو عبد الملك الأموي القرشي يعد في أهل المدينة، سمع عثمان بن عفان وبسرة، روى عنه عروة بن الزبير وعلي بن الحسين، استولى على مصر والشام، مات بدمشق سنة ٦٥ هـ أخرج له البخاري والأربعة. انظر: تاريخ البخاري (٤/ ٣٨٧) والجرح والتعديل (٨/ ٢٧١) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٣٧٣).\n(^٣) أَخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٢٦٣٧ - ٢/ ٩٦) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه بِأَنْ لا يسبقه بآمين\". وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم (٧٩٦٢ - ٢/ ١٨٩) من طريق كثير بن يزيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا بالبحرين فقال للإمام: \"لا تسبقني بآمين\". ويعلم من هذا أَنْ ليس الإمام مروان بن الحكم؛ ولعل ذلك في قصة أخرى والله أعلم.","vol":"1","page":423},{"text":"قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله\"، ثم يكبر للصلاة (^١).\nوبضرورة المشاهدة يدري كل ذي حس سليم، أنه لا سبيل إلى إتمام الإمام ثلاث آيات من أم القرآن؛ فكيف أن يتم جميعها؟ فكيف يسبقه الإمام بآمين؟ ! إن هذا لعجب لا نظير له! ! !\nفإن قيل: فما معنى قول بلال لرسول الله: \"لا تسبقني بآمين\"؛ قلنا: معناه واضح، وهو أن المأموم يقرأ أم القرآن كما يقرأها الإمام؛ فربما كان في قراءة المأموم إبطاء فيسبقه الإمام بآمين، فأراد بلال أن يتمهل رسول الله في قول آمين حتى يتم بلال قراءته وهذا معنى قول أبي هريرة.\nلا يحتمل هذان الخبران شيئا غير هذا أصلا، وهو خلاف قولهم جهارا.\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أن المتوضئ لا يجزئه من مسح رأسه إلا الربع فأكثر؛ ومرة قالوا: إلا ثلاثة أصابع فأكثر؛ لا يبالي من أي جوانب رأسه مسح مقدار ذلك، بالخبر الثابت المشهور من طريق المغيرة بن شعبة (^٢) أن رسول الله توضأ فمسح بناصيته\n_________\n(^١) قال أبو حنيفة ومحمد: \"يكبر الإمام إذا قال المقيم قد قامت الصلاة\". وقال أبو يوسف: \"لا يكبر الإمام حتى يفرغ المقيم من الإقامة\". وانظر تفاصيل كل قول وأدلته في: المبسوط (١/ ٣٩) وحلية العلماء (٢/ ٨١) وتبيين الحقائق (١/ ١٠٩) والفتاوى الهندية (١/ ٦٨) والدليل الذي ساقه المؤلف هنا في المبسوط.\n(^٢) المغيرة بن شعبة -بالضم في أوله- بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عبد الله وقيل أبو عيسى أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم الكوفة، وشارك في معركة اليرموك، توفي سنة ٥٠ هـ. وحديثه في الكتب الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٤/ ٢٨٤)؛ وثقات ابن حبان (٣/ ٣٧٢) والإصابة (٦/ ١٣١ - ١٣٢).","vol":"1","page":424},{"text":"وعمامته (^١).\nوبالضرورة يدري كلُّ ذي فَهْم أنه ليس في هذا الخبر شيء من المقدارين السخيفين اللذين حدوًا لا بدليل ولا بنص، ويحتاج في حديهما المذكورين إلى خيط يُذرع (^٢) به الرأس، ثم خالفوا هذا الخبر الصحيح فيما فيه من مسح العمامة، فرأوه لا معنى له، وهذا قول تقشعر منه جلود المؤمنين، نعوذ بالله منه (^٣).\nوليس في هذا الخبر إلا قولنا في أن المسح على العمامة سنة تجزئ،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في الوضوء، باب المسح على الخفين، ومقدم الرأس (١/ ١٧٣ - ١٧٤) والترمذي في الطهارة باب ما جاء في المسح على العمامة برقم (١٠٠)، وأبو داود في الطهارة، باب المسح على الخفين برقم (١٥٠) وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين برقم (٥٥٩)، والبيهقي في الكبرى في الطهارة، باب مسح بعض الرأس برقم (٢٦٧ - ١/ ٩٦) ومعرفة السنن (١/ ١٦٠) والشافعي في مسنده (ص ١٤). من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه \"أن رسول الله -ﷺ- مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته\". هذا لفظ مسلم، وفي رواية له أيضا: \"ومسح بناصيته وعلى العمامة\". قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٥٨): \"ولم يخرجه البخاري، ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق، وتبع في ذلك ابن الجوزي\".\n(^٢) ذرع الثوب: قاسه انظر مادة الذراع في القاموس (ص ٩٢٥).\n(^٣) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب من مسح الرأس الربع، وقال محمد: الواجب قدر ثلاثة أصابع اعتبارا لآلة المسح وهي اليد. وانظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣١) وتبيين الحقائق (١/ ٣)؛ وذكر المؤلف في المحلى (٢/ ٥٢) مذهب أبي حنيفة ودليله واعترضه بقوله: \"وأما تخصيص أبي حنيفة لربع الرأس أو لمقدار ثلاثة أصابع ففاسد لأنه قول لا دليل عليه ... \". ثم أفاض في الرد. وناقش المؤلف أبا حنيفة ومالكا في قولهما: لا يمسح على عمامة ولا خمار في المحلى (٢/ ٦١).","vol":"1","page":425},{"text":"وأن مسح بعض الرأس دون تحديد يجزئ، أو قول الأوزاعي (^١) والليث (^٢) وهو أن مسح الناصية فقط - وهو مقدم الرأس يجزئ وبالله التوفيق (^٣).\nواحتجوا لقولهم الفاسد أن المأموم يكبر مع الإمام لا بعده، ويركع معه لا بعده، ويسجد معه لا بعده، ويرفع معه لا بعده (^٤) بالخبر الثابت المشهور عن رسول الله -ﷺ-: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا\n_________\n(^١) هو إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، روى عن عطاء وابن سيرين ومكحول وخلق وعنه أبو حنيفة وقتادة، ويحيى بن أبي كثير وطائفة، قال ابن سعد: \"كان ثقة مأمونا صدوقا، فاضلًا\". توفي سنة ١٥٧ هـ. وحديثه في الكتب الستة. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (٧/ ٤٨٨)؛ والجرح والتعديل (١/ ١٨٤)؛ وثقات ابن شاهين (ص ٢١٨) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٢٣٢).\n(^٢) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث الإمام، روى عن سعيد المقبري، وعطاء ونافع، وقتادة والزهري وخلق سواهم، وعنه ابن عجلان وابن لهيعة وهشيم وطائفة، وثقه غير واحد كابن معين وأحمد. توفي سنة ١٧٥ هـ. أخرج له الستة. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢٤٦) والثقات لابن حبان (٧/ ٣٦٠) وتهذيب التهذيب (٨/ ٤٥٩) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٣٢٣).\n(^٣) قول الأوزاعي والليث في: المحلى (٢/ ٥٢)، والمغني لابن قدامة (١/ ١١٠).\n(^٤) قال مالك وأبو يوسف: لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير، وقال أبو حنيفة وسفيان ومحمد: يكبر مع الإمام، واستدل أبو حنيفة بالحديث الذي أورده المؤلف هنا وقال: \"إن \"إذا\" للوقت حقيقة كالحين، فيكون تقديره، فكبروا في زمان فيه يكبر الإمام، والفاء وإن كانت للتعقيب فقد تستعمل للقِرَانِ\". وانظر تفصيل ذلك في: تبيين الحقائق (١/ ١٢٥) وحلية العلماء (٢/ ٨٢)؛ والمغني لابن قدامة (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦) والفتاوى الهندية (١/ ٦٨ - ٦٩) والمحلى (٣/ ٢٥٩). فقد اعترض المؤلف على الحنفية وقال: \"وهذا تحكم عجيب! \".","vol":"1","page":426},{"text":"كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا\" (^١).\nقال أبو محمد: وليس في البرهان على قلة الحياء أكثر من احتجاجهم بالحديث المذكور، لأنه ضد قولهم لا يحتمل غير ذلك؛ لأن الفاء في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله توجب التعقيب في الرتبة بلا مهلة ولا بد؛ ولا تأتي البتة لكون الأمرين معا، وأيضا، فلا يقال: كبر أو ركع؛ أو رفع أو سجد إلا حتى يكبر، ويركع ويسجد، ويرفع، فإذا تم ذلك من فعل الإمام فحينئذ أمرنا نحن بابتداء عمل التكبير، والركوع والسجود والرفع، فاعجبوا، فهذا مكان العجب! ! ونسأل الله العافية.\nواحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله أنه كان يطيل الركعة الأولى من الصبح، ومن الظهر أكثر من التي بعدها (^٢)، لقولهم أن الركعة\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها: في الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم (٧٢٢)، ومسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (٢/ ١٣٣) وأبو داود في الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود برقم (٦٠١) والنسائي في الصغرى في الصلاة، باب تأويل قوله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ..﴾. (٢/ ١٤١)؛ والترمذي في الصلاة، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا برقم (٣٥٨)، والدارمي في الصلاة، باب فيمن يصلي خلف الإمام برقم (١٢٣٦)، والحميدي في مسنده برقم (١١٨٩)، والشافعي في مسنده أيضا (ص ٢١١) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٦١) والمعرفة (١/ ٥٧٧). وفي بعض طرق هذا الحديث: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه\".\n(^٢) أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في الظهر برقم (٧٥٩)، وباب القراءة في الفجر برقم (٧٧١)، ومسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر (٤/ ١٧١) =","vol":"1","page":427},{"text":"الأولى من صلاة الصبح تُطَوَّلُ أكثر من التي بعدها، ولم يروا ذلك في الأولى من الظهر، فإن قالوا قد روي استواء القراءة في الأوليين من الظهر (^١)؛ قلنا: وقد روي استواء القراءة في الركعتين معا من صلاة الصبح (^٢).\nواحتجوا لقولهم في النهي عن السدل في الصلاة، بالخبر الثابت عن رسول الله في النهي عن الإسبال (^٣).\n_________\n= وأبو داود في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر برقم (٢١١)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الصبح برقم (٣٠٥، ٣٠٦)، وابن ماجه في الإقامة، باب القراءة في صلاة الفجر برقم (٨١٩). وساق مسلم الحديث من طريق أبي قتادة قال: \"كان رسول الله -ﷺ-، يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورتين ... وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح\".\n(^١) في حديث أبي سعيد الخدري \"أن النبي -ﷺ- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كُلِّ ركعة قدر ثلاثين آية ... \". أخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر (٤/ ١٧٢) وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر برقم (٨٢٨).\n(^٢) وذلك في حديث أبي ذر الأسلمي الذي فيه: \"وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة\". يعني في صلاة الصبح، أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في الفجر برقم (٧٧١) ومسلم في الصلاة، باب القراءة في الصبح (٤/ ١٧٩) وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر برقم (٨١٨)، والسياق الذي مضى سياق البخاري. وانظر: مذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (١/ ٥٩) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٣٧٣).\n(^٣) وردت أحاديث في النهي عن الإسبال منها: ما أخرجه البخاري في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء برقم (٥٧٩١) ومسلم في اللباس أيضا، باب تحريم جر الثوب =","vol":"1","page":428},{"text":"وهذه مجاهرةٌ سَمْجَةٌ، لأن الإسبال شيء آخر غير السدل، السدل: هو (^١) في الرداء على الصدر بغير قميص، والإسبال: هُوَ جَرُّ ذيل الثوب؛ فاعجبوا لإقدامهم على الباطل جهارا، واحتجوا في قولهم بإسقاط وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة، والاقتصار على ما تيسر من القرآن - بالخبر الثابت عن رسول الله -ﷺ- من طريق أبي هريرة، ورفاعة ابن رافع (^٢) إِذْ عَلَّمَ الرجل الصلاة فقال: \"واقرأ ما تيسر معك من القرآن\" (^٣).\n_________\n= خيلاء ... (١٤/ ٦٠) وأبو داود في اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار برقم (٥٠٨٥) والترمذي في اللباس، باب ما جاء في كراهية جر الإزار برقم (١٧٨٤) والنسائي في الصغرى (٨/ ٢٠٨) في الزينة، باب إسبال الإزار؛ وابن ماجه في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء برقم (٣٥٦٩). كلهم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة ... \". هذا لفظ البخاري.\n(^١) هنا كلمة لم أستطع قراءتها.\n(^٢) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي الزرقي أبو معاذ، روى عن النبي -ﷺ- وعن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت، وعنه ابناه: عبيد، ومعاذ، شهد العقبة، وبدرا وبقية المشاهد. توفي سنة ٤١ هـ أو في التي تليها. أخرج له البخاري والأربعة. انظر ترجمته في: تاريخ البخاري (٣/ ٣١٩) وتجريد أسماء الصحابة (١/ ١٨٤) والإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧).\n(^٣) أما طريق أبي هريرة: فأخرجها البخاري في الأذان، باب أمر النبي -ﷺ- الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم (٧٩٣)، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (٤/ ١٠٦)، وأبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم (٨٥٦)، والترمذي في الصلاة، باب في وصف الصلاة برقم (٣٠٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة برقم (١٠٦٠). =","vol":"1","page":429},{"text":"وهذا خبر خالفوه كله أوله عن آخره، لأن فيه الأمر بالتكبير في كل خفض ورفع، وبالطمأنينة، والاعتدال في القيام والركوع، والرفع والسجود، والجلوس وهم لا يوجبون الطمأنينة في شيء من ذلك (^١).\nثم خالفوا ما أَفْهَمُوا أنهم متعلقون به من قوله ﵇: \"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن\"؛ فقالوا: لا يجزئ ذلك، ولا يجزئ إلا ثلاث آيات، أو آية طويلة كآية الدَّيْن (^٢).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في مخالقة الخبر الثابت عن رسول الله -ﷺ- من طريق مالك بن الحويرث (^٣) في الجلسة التي بين السجدة والقيام إلى\n_________\n= وأما طريق رفاعة بن رافع: فأخرجها: أبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم (٨٥٥)، والترمذي في الصلاة، باب ما جَاءَ في وصف الصلاة برقم (٣٠١) والدارمي في الصلاة، باب في الذي لا يتم الركوع والسجود برقم (١٣٠١).\n(^١) أجمع الحنفية على أن الاعتدال في قَوْمَةِ الركوع ليس بواجب عند أبي حنيفة ومحمد، وكذا الطمأنينة في الجلسة، وأما الاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن فقد ذكر الكرخي أنه واجب على قولهما. وانظر: حلية العلماء (٢/ ١٢٣) والمغني لابن قدامة (٢/ ٣٦٥) والفتاوى الهندية (١/ ٧١) والمحلى للمؤلف (٣/ ٢٥٣) وبداية المجتهد (١/ ١٣٥).\n(^٢) هي أطول آية في كتاب الله ﷿، وذلك قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ إلى قوله: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. سورة البقرة، رقم ٢٨٢. وانظر مذهب الحنفية الذي حكاه المؤلف هنا في: الهداية (١/ ٥٨) والمختصر للطحاوي (ص ٢٨) وبدائع الصنائع (١/ ١١٠).\n(^٣) مالك بن الحويرث الليثي أبو سليمان الصحابي، روى عنه نصر بن عاصم وابنه الحسن بن مالك؛ سكن البصرة، وله خمسة عشر حديثا اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث، وأخرج له الأربعة أيضا. مات سنة ٧٤ هـ. انظر: تاريخ البخاري (٧/ ٣٠١) وتجريد أسماء الصحابة (٢/ ٤٢) والإصابة (٥/ ٥٣٢ - ٥٣٣) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٣٦٧).","vol":"1","page":430},{"text":"الركعة الثانية؛ والرابعة (^١) بالخبرين المذكورين آنفا من طريق رفاعة بن رافع وأبي هريرة، وقالوا: لم يَذْكُرَا فيه تلك الجلسة، فاحتجوا بالأخبار المذكورة في إسقاط ما ليس مذكورا فيها، وهم قد أسقطوا ما أوجب رَسُولُ الله في تلك الأخبار مما ذَكَرْنَاه في الفصل الذي قبل هذا (^٢).\nوأسقطوا ما في خبر أبي حميد (^٣) من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه (^٤)؛ فخالفوا ما فيها، واحتجوا بِها في إسقاط ما ليس فيها؛ وهم\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأذان، باب من صلى بالناس، وهو لا يريد إلا أن يُعَلِّمهم صلاة النبي -ﷺ- برقم (٦٧٧)، وأبو داود في الصلاة، باب النهوض في الفرد -كذا- برقم (٧٤٢ و٨٤٣) عن أبي قلابة قال: جاء مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي -ﷺ- يصلي، قيل لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا، قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.\n(^٢) المشهور عند الشافعية أن جلسة الاستراحة مستحبة، وبذلك قال داود وأحمد في رواية عنه؛ وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد في رواية وإسحاق بأنها غير مستحبة. واستدل الطحاوي على عدم مشروعيتها بقوله إنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها. وقال الزيلعي صاحب تبيين الحقائق: إنها تشغل عن الصلاة ولذلك لا تشرع، انظر: حلية العلماء (٢/ ١٢٣) والمجموع (٣/ ٤٤٣) وتبيين الحقائق (١/ ١١٩).\n(^٣) هو أبو حميد الساعدي الصحابي اسمه عبد الرحمن بن سعد، ويقال عبد الرحمن بن عمرو ابن سعيد وقيل المنذر بن سعد، روى عن النبي -ﷺ- عدة أحاديث، وروى عنه ولد ولده سعيد بن المنذر وجابر الصحابي وطائفة. شهد أحدا وما بعدها توفي في خلافة معاوية. أخرج له الستة. انظر: طبقات خليفة (ص ٩٨) ومشاهير علماء الأمصار (ص ٢٠) والإصابة (٧/ ٨٠ - ٨١) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٤٨).\n(^٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد برقم (٨٢٨) وأبو داود في الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم (٧٣٠). في صفة صلاة رسول الله -ﷺ-. وقال =","vol":"1","page":431},{"text":"قد قالوا بالتوجيه (^١) وليس مذكورا في شيء من هذه الأخبار.\nواحتجوا لقولهم الفاسد في إسقاط فرض السلام، والتشهد، وإيجاب فرض الجلوس ساكتا إن شاء مقدار التشهد ولا بد (^٢)؛ بالخبر الثابت عن رسول الله من طريق ابن مسعود أنه ﵇ علمه التشهد وأمره أن يقوله في آخر صلاته، ثم قال له ﵇: \"فإذا قلت ذلك، فقد قضيت صلاتك؛ فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد\" (^٣).\n_________\n= الثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح، وهو قول إبراهيم النخعي واحتجوا بحديث: \"لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن من افتتاح الصلاة، وفي استقبال القبلة، وعلى الصفا والمروة ... \". وبأدلة أخرى انظر بَسْطَ القول عنها في: المبسوط (١/ ١٤) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٥٨) والمجموع للنووي (٣/ ٣٩٩) وتبيين الحقائق (١/ ١٠٩) والفتاوى الهندية (١/ ٧٢) والمحلى للمؤلف (٤/ ٨٧).\n(^١) من الوجيهة وهي من الخيل: الذي تخرج يداه عند النتاج. انظر القاموس مادة وجه (ص ١٦٢٠).\n(^٢) قال الحنفية: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك جاز. وقالوا: السلام مسنون وليس بواجب، وقالوا: من فرائض الصلاة القعود الأخير بمقدار التشهد، حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام فتكلم فصلاته تامة. وانظر حكاية مذهبهم في هذه المسألة وأدلتهم والجواب عَنْهَا في: حلية العلماء (٢/ ١٣٢) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٩٥) والمجموع للنووي (٣/ ٤٦٢) وتبيين الحقائق (١/ ١٢٥) والفتاوى الهندية (١/ ٧٠) والمحلى (٣/ ٢٧٦) وسيكرر المؤلف هذه المسألة مرارا.\n(^٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب التشهد برقم (٩٧٠) والبيهقي في الكبرى في الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم برقم (٢٩٦٥ - ٢/ ٢٤٩) ومعرفة السنن (٢/ ٣٨) من طريق الحسن بن حر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة يدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله -ﷺ- أخذ بيده، فعلمه التشهد ثم ذكره =","vol":"1","page":432},{"text":"فاعجبوا لهذه الفضائح أن يحتجوا بأمره ﵇، أن يقال التشهد في أنه لا يجب أن يقال ذلك فرضا ويحتجون به في إيجاب الجلوس الذي ليس في هذا الخبر، ولا في غيره أمر به أصلا.\nوإنما وجب بوجوب التشهد فيه فقط، ولولا وجوب القول للتشهد في حال الجلوس، ما كان الجلوس فعكسوا الحقائق عكسا.\nثم خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في إسقاط فرض السلام، عند تمام الصلاة في عشر مسائل أوجبوا فيها السلام فرضا لا تتم الصلاة إلا به، بل تبطل بما حدث فيها ما لم يسلم منها؛ وإن كان ذلك الحادث بعد قعوده في آخر الصلاة بمقدار التشهد، منها: طلوع الشمس، ومنها خروج وقت الجمعة، وانقضاء وقت المسح على الخفين في باقي\n_________\n= إلى أن قال: \"إذا فعلت هذا، أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم؛ وإن شئت أن تقعد فاقعد\". قال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٢٩): \"وقد اختلفوا في هذه الزيادة هل هي من كلام النبي -ﷺ-، أو من كلام ابن مسعود، وأدرجت في الحديث؟ فإن صح مرفرعا إلى النبي -ﷺ-، ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي -ﷺ- في التشهد ليست بواجبة\".\nوقال البيهقي: \"هذا حديث قد رواه جماعة عن أبي خيثمة -زهير بن معاوية- وأدرجوا آخر الحديث في أوله، وقد أشار يحيى بن يحيى إلى ذهاب بعض الحديث عن زهير في حفظه عن الحسن بن الحر، ورواه أحمد بن يونس عن زهير، وزعم أن بعض الحديث انمحى من كتابه أو خرق، ورواه شبابة بن سوار عن زهير، وفصل آخر الحديث من أوله، وجعله من قول عبد الله بن مسعود وكأنه أخذه عَنْهُ قبل ذهابه من حفظه، أو من كتابه\". قلت: وصوب الدارقطني أن القدر المدرج من كلام ابن مسعود قال: \"وهو أشبه بالصواب\".\nوانظر: نصب الراية (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥).","vol":"1","page":433},{"text":"تلك المسائل، وقد ذكرناها في غير هذا المكان (^١)، وعند ذكرنا في هذا الديوان إن شاء الله تعالى مسائلهم الفاسدة المخالفة للقرآن والسنن وأقوال الصحابة والمعقول والقياس.\nواحتجوا لقولهم الفاسد في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان صلاة المأمومين بقامة، وبطلان صلاته وصلاتهم إن كان وقوفه في موضع أرفع من مكان صلاة المأمومين بأكثر من قامة (^٢) - بالخبر\n_________\n(^١) ذكر المصنف في المحلى (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧) هذه المسائل العشرة: ومنها -مما لم يذكره هنا-:\n١ - من صلى بتيمم فرأى الماء بعد أن قعد في آخرها مقدار التشهد ولم يسلم.\n٢ - ومن صلى وهو عريان ثم وجد ما يغطي به عورته بعد أن قعد مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم.\n٣ - والمستحاضة خرج وقت الصلاة التي هي فيها بعد أن قعدت في آخرها مقدار التشهد إلا أنها لم تسلم.\n٤ - ومن صلى وهو لا يحسن شيئا من القرآن، فتعلم سورة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدرا التشهد إلا أنه لم يسلم.\n٥ - ومن مسح على جراحة فبرئت بعد أن جلس في آخر صلاته مقدار التشهد.\n٦ - ومن صلى وهو مسافر، فلما جلس في آخر الركعتين مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم فنوى الإقامة.\n٧ - ومن صلى وهو مريض نائما لا يقدر على أكثر من ذلك، ثم صح بعد أن قعد في نيته مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم، ومن افتتح الصلاة وهو صحيح، ثمَّ عَرَضَ له مرض نقله إلى الجلوس، أو الإيماء بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ولم يسلم. وذكر غير المصنف اثنتي عشرة مسألة من هذه المسائل. وانظرها والكلام عليها بتفصيل في: حلية العلماء (٢/ ١٣٢) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٩٥) والمجموع النَّووي (٣/ ٤٨١) وتبيين الحقائق (١/ ١٢٥) والفتاوى الهندية (١/ ١٤٨).\n(^٢) لم أر في كتب الحنفية من صرح ببطلان صلاة الإمام الواقف في موضع أرفع من مكان صلاة المأمومين بأكثر من قامة، وفيها أن ذلك مكروه حَسْبُ قال الكاساني: \"وقليل الارتفاع عفو، والكثير ليس بعفو، فجعلنا الحد الفاضل ما يجاوز القامة\"، وما استدل به الحنفية وَأَوْرَدَهُ المؤلف هنا في: المبسوط (١/ ٣٩)؛ ومختصر الطحاوي =","vol":"1","page":434},{"text":"الثابت من صلاة رسول الله بالناس - وهو قائم على المنبر، ثم ينزل فيسجد على الأرض، ثم يرجع فيقوم على المنبر (^١).\nفتأملوا -رحمنا الله تَعالى وإياكم- هل في هذا الخبر منع مما منعوا، أو إباحة ما أباحوا؛ أو التحديد بما حدوا من القامة؟ ! .\nفليت شعري أي قامة هي؟ وقد رأينا بعض الناس أكثر من تسعة أشبار بالشبر التام الكبير! ! ورأينا قامة بعضهم لا تتجاوز ستة أشبار إلا بأقل من شبر! ! فاعجبوا لهذه الفضائح! !\nواحتجوا في معصيتهم الخبر الثابت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله -ﷺ- في مسجده، ثم يرجع، فيؤم قومه بني سلمة في تلك الصلاة، وَعَلِمَ رسول الله بذلك (^٢) - بالخبر عن ابن\n_________\n= (ص ٣٣)، والمجموع للنووي (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥) والهداية (١/ ٦٩) وبدائع الصنائع (١/ ٢١٦) وحلية العلماء (٢/ ٢١٤) والفتاوى الهندية (١/ ٨٩).\n(^١) أخرجه البخاري في الجمعة، باب الخطبة على المنبر برقم (٩١٧)، وأبو داود في الصلاة، باب في اتخاذ المنبر برقم (١٠٨٠)، والنسائي في الصغرى (٢/ ٥٧) في المساجد، باب الصلاة على المنبر. كلهم من حديث سهل بن سعد الساعدي وذكر عمل المنبر وفيه قال سهل بن سعد: \"ثم رأيت رسول الله -ﷺ- صلى عليها -يعني على أعود المنبر- وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها؛ ثم نزل القهقرى، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا، ولتعلموا صلاتي\".\n(^٢) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها: فى الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى برقم (٧٠٠، ٧٠١)؛ ومسلم في باب ائتمام المأموم بالإمام (٢/ ١٧٧)، وأبو داود في الصلاة، باب إمامة من يصلي بقوم، وقد صلى تلك الصلاة برقم (٥٩٩)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فى الذي يصلي الفريضة، ثم يؤم الناس بعد ذلك برقم (٥٨٠). عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن =","vol":"1","page":435},{"text":"عمر: \"نهانا رسول الله أن نصلي صلاةً في يوم مرتين\" (^١).\nوقد علم كل ذي فهم وإنصاف، أنه ليس في خبر معاذ صلاة في يوم مرتين، لأن الثانية التي كان يصلي بقومه إنما كانت تطوعا، وليس في خبر ابن عمر نهي عن صلاة الفرض خلف المتطوع.\nثم خالفوا خبر ابن عمر هذا، وأجازوا لمن صلى الظهر والعتمة في جماعة أو وحده، ثم وجد جماعة أخرى تصلي تلك الصلاة، أن يصليها معهم، فإن قالوا: إنَّما هي له تطوع، قلنا: وصلاة معاذ بقومه إنما كانت تطوعا، ولا فرق.\nوقد صح أن رسول الله صلى بأصحابه بطائفة صلاة فرض ركعتين، ثم سلم وسلموا؛ ثم صلى تلك الصلاة بالطائفة الثانية ركعتين، ثم سلم وسلموا (^٢).\n_________\n= جبل كان يصلي مع النبي -ﷺ- ثم يرجع فيؤم قومه. هذا لفظ البخاري.\n(^١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد برقم (٥٧٩)؛ والنسائي في الإمامة، باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة (١/ ١١٤) وأحمد في المسند (٢/ ١٩) عن سُلَيمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. انتهى سياق أبي داود.\n(^٢) يشير المؤلف إلى صلاة النبي -ﷺ- بأصحابه صلاة الخوف، وما ذكره أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة ذات الرقاع ... برقم (٤١٢٥)؛ مختصرا، وفي المغازي أيضا برقم (٤١٣٦) مطولا، ومسلم في صلاة الخوف (٦/ ١٦٩) وأبو داود في الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين برقم (١٢٤٨) والنسائي في الصغرى (٣/ ١٧٦) في كتاب صلاة الخوف، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٦٤) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٢).","vol":"1","page":436},{"text":"وهذا هو فعل معاذ نفسه وبالله التوفيق، فاعجبوا لعظيم تخليطهم، واحمدوا الله تعالى على السلامة.\nواحتجوا في مخالفتهم الخبرَ الصحيحَ في تسليم الأنصار على رسول الله وهو يصلي، فكان ﵇ يرد عليهم بالإشارة بيده (^١)، فقالوا: لعل تلك الإشارة كانت نهيا لهم عن السَّلام عليه في حال الصلاة فقلنا: وما علمكم بذلك؟ وهذا لا يعقل من الإشارة أصلا (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة برقم (٩٢٧)، والنسائي في الصلاة، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة (٣/ ٥)، والترمذي في الصلاة، باب الإشارة في الصَّلاة برقم (٣٦٦)، وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\"، وابن ماجه في الصلاة، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد برقم (١٠٤٧). عن ابن عمر قال: خرج رسول الله -ﷺ- إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار، فسلموا عليه وهو يصلي قال -القائل نافع- فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله -ﷺ- يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه. هذا سياق أبي داود.\n(^٢) يستحب للمصلي أن يرد السلام بالإشارة وإلا فبعد السلام لفظا وبهذا قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء، وحكى ابن المنذر والخطابى عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة أنهم أباحوا رد السلام في الصلاة باللفظ، وقال أبو حنيفة لا لفظ ولا إشارة، قال ابن المنذر: \"هذا خلاف الأحاديث\". وعند بعض حنيفة رد السلام في الصلاة بالإشارة من المكروهات، قال: \"ولا يفسد الصلاة\". واستدل المانعون بحديث أبي هريرة قال: \"قال رسول الله -ﷺ-: \"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها يعني الصلاة\".\nقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٣٦٤): \"والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس، ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة ... \". وانظر تفاصيل المسألة في: المبسوط (١/ ١٧٠) والمجموع للنووي (٤/ ١٠٤) وحلية العلماء (٢/ ١٥٦) والمغني لابن قدامة (٢/ ٤٥) وتبيين الحقائق (١/ ١٥٧ - ١٦٣) والفتاوى الهندية (١/ ٩٨).","vol":"1","page":437},{"text":"ثم هبكم أنه كَما قلتم -ومعاذ الله أن يكون كذلك- أتجوز عندكم الإشارة في الصلاة على معنى النهي عن شيء ما؟ فَمِنْ قولهم لا يجوز ذلك، فقلنا: فكيف تعرفون فعله عن المفهوم منه بالظن الكاذب؟ وتتأولون فيه تأويلا أنتم أول من يخالف ذلك التأويل، ويبطله؟ أيكون في التسكع في ظلمات الجهل أكثر من هذا؟ !\nواحتجوا في رَدِّ السنة الثابتة عن رسول الله في أن يركع من دخل المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب - ركعتين قبل أن يجلس من طريق أبي سعيد وجابر، وأنه ﵇ أمر بذلك (^١).\n_________\n(^١) أما حديث أبي سعيد الخدري: فأخرجه الترمذي في الجمعة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب برقم (٥٠٩)، والدارمي فى الصلاة، باب فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب برقم (١٥١٥). والشافعي فى مسنده (ص ٦٤) والبيهقي في الكبرى باب من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين برقم (٥٦٩٣)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فذكره إلى قول أبي سعيد: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله -ﷺ-، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين، والنبي -ﷺ- يخطب. هكذا ساقه الترمذي وقال: \"حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح\".\nوأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه البخاري فى الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين برقم (٩٣٠) ومسلم في الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (٦/ ١٦٢)، وأبو داود في الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب برقم (١١١٥)، والنسائي فى الصغرى، في الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب (٣/ ١٠٣)؛ والترمذي في الجمعة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل، والإمام يخطب برقم (٥٠٨) والدارمي في الصلاة، باب فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب برقم ١٥١٤، والشافعي في المسند (ص ٦٣) والبيهقي =","vol":"1","page":438},{"text":"فاحتجوا في معصيته ﵇ مع أمره بذلك، بخبر لا يصح فيه أن رسول الله رأى رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، فتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله: \"اجلس فقد آذيت وآنيت\" (^١)، وبالخبر الذي فيه: \"أن أبا ذر سمع رسول الله يخطب يوم الجمعة، فقرأ سورة، فقال أبو ذر لأبي بن كعب: متى نزلت هذه؟ فلم يُجِبْهُ أبي، فلما قضى رسول الله صلاته، قال أُبيٌّ لأبي ذر: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، فقال رسول الله: \"صدق أُبَيٌّ\" (^٢).\n_________\n= في الكبرى في الجمعة، باب مَنْ دَخْل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ... برقم (٥٦٩٠)، ومعرفة السنن (٢/ ٤٧٨)، والطيالسي في مسنده برقم (١٦٩٥) عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي -ﷺ- يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع.\n(^١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة برقم (١١١٨)، والنسائي في الكبرى في الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام يخطب برقم (١٧٠٦)، وابن خزيمة في صحيحه، برقم (١٨١١)، والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة، باب لا يتخطى رقاب الناس برقم (٥٨٨٦ - ٣/ ٣٢٦) ومعرفة السنن (٢/ ٥١٧). كلهم عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي -ﷺ- يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي -ﷺ-: \"اجلس فقد آذيت\".\nوفي رواية: \"وآنيت\". ومعناها: أبطأت وتأخرت. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة برقم (١١١٥) عن جابر بن عبد الله فذكره وفيه: \"اجلس فقد آذيت وآنيت\".\nقال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٩٢): \"والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن، وفي غالبها ضعف، وأقوى ما ورد فيه ... \". ثم ذكر ما أخرجه أبو داود والنسائي.\n(^٢) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها =","vol":"1","page":439},{"text":"وبالخبر الثابت من طريق أبي هريرة عن النبي أنه قال: \"إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت\" (^١).\nفاعجبوا أيها السامعون لهذه الجهالة والتمويه! ! هل في شيء من هذه الأحاديث نهي عما أمر به ﵇ الداخل في المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب - بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس وهل في الخبر (^٢) -لو صح وهو لا يصح- أن النبي كان يخطب إذ دخل ذلك الرجل، فهل إقحام أنه \"كان يخطب\". في ذلك الخبر إلا كذب ومجاهرة بالزور؟ !\n_________\n= برقم (١١١١)، والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة، باب الإنصات للخطبة برقم (٥٨٣٢ - ٣/ ٣١١)، ومعرفة السنن (٢/ ٥٠٢) وأحمد في المسند برقم (٧٦٧٢)، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢/ ١٨٥) وجعل القصة بين أبي الدرداء وأبي ابن كعب. قال الهيثمي: \"ورجاله مُوَثَّقُون\".\n(^١) أخرجه البخاري في الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب برقم (٩٩٤)، ومسلم في الجمعة (٥/ ١٣٧) وأبو داود في الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب برقم (١١١٢)، والترمذي في الجمعة، باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب برقم (٥١١)، والنسائي في الصغرى في الجمعة، باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة (٣/ ١٠٣ - ١٠٤) وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها برقم (١١١٠)، والدارمي في الصلاة، باب الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات برقم (١٥١٢)، والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة، باب الإنصات للخطبة برقم (٥٨٢٤ و٥٢٢٥ و٥٥٢٦ و٥٨٢٧ - ٣/ ٣٠٩ - ٣١٠).\n(^٢) يعني المؤلف خبر: \"اجلس فقد آذيت وآنيت\". وأورده المؤلف في المحلى (٥/ ٧٠) وزعم أنه لا حجة لمن تعلق به لوجوه أربعة وبينها، ومنها: أنه لا يصح لأنه من طريق معاوية بن صالح، لم يروه غيره، وهو ضعيف، كذا قال، ومعاوية بن صالح الحضرمي وثقه غير واحد: كابن معين وأحمد والنسائي والعجلي وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث؛ حسن الحديث، وانظر: \"خلاصة تذهيب التهذيب\" (ص ٣٨١).","vol":"1","page":440},{"text":"وهل فيه القطع بأن ذلك الداخل لم يكن ركع قبل أن يتخطى رقاب الناس؟ ! وهل فيه أن ذلك كان بعد أمره ﵇ الداخل في المسجد، والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين؟ فاعجبوا لسهولة الباطل على ألسنة هؤلاء القوم وقلوبهم (^١)! !\nوأما خبر أبي هريرة، فإنما فيه نهي للكلام (^٢) في حال خطبة الإمام وكذلك خبر أبي ذر، وليس في شيء منها نهي عن الركعتين، ولا خلاف لخبر أبي سعيد وجابر، ولا موافقة لقولهم أصلا.\nواحتجوا في إيجابهم الخطبة يوم الجمعة فرضا بأنه عمل رسول الله المروي عنه (^٣)، فقلنا لهم ذلك العمل المروي عنه، لم يختلف فيه أنه\n_________\n(^١) اختلف أهل العلم فيمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب هل يصلي ركعتين؟ فقال الحسن البصري ومكحول وابن عيينة، وأبو ثور والحميدي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود: يستحب له أن يصلي الركعتين، وقال عطاء بن أبي رباح وشريح وابن سيرين والنخعي وقتادة ومالك والليث؛ والثوري وأبو حنيفة: لا يصلي شيئا. ولكل فريق أدلة وأجوبة على حجم الخصم، لكن قال النووي عند حديث: \"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيها -: \"هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ، ويعتقده صحيحا فيخالفه\"؛ وانظر الخلاف في هذه المسألة في: المبسوط (٢/ ٢٩) وحلية العلماء (٢/ ٢٧٦) والمجموع للنووي (٤/ ٥٥٢) والمغني لابن قدامة (٢/ ٢٣٦) وتبيين الحقائق (١/ ٢٢٣) والفتح لابن حجر (٢/ ٤٠٨ - ٤١١) وجود الحافظ الكلام على هذه المسألة.\n(^٢) كذا وأحسن منها: \"نهي عن الكلام\".\n(^٣) أخرج ذلك البخاري في الجمعة، باب الخطبة قائما برقم (٩٢٠)، ومسلم في الجمعة باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة والجلسة بينهما (٦/ ١٤٩)، وأبو داود في الصلاة، باب الخطبة قائما برقم (١٠٩٤) والترمذي في الجمعة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين برقم (٥٠٤)، وابن ماجه فى إقامة الصلاة، باب ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة برقم (١١٠٣)، من حديث ابن عمر وجابر -﵄-.","vol":"1","page":441},{"text":"كان خطبتين، وهو قائم يجلس بينهما، فلم يروا هذه الصفة فرضا؛ فاعجبوا لهذا التلاعب أن يكون بعض عمله ﵇ في قصة واحدة فرضا، وبعضه ليس فرضا بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا سنة صحيحة؛ ولا سقيمة، ولا قول صاحب؛ ولا قياس؛ ولا معقول (^١).\nواحتجوا في قولهم أنه لا يدخل وقت العصر إلا إذا زاد الظل بعد طرح ظل الزوال على المثلين من كل قائم (^٢) - بالخبر الثابت عن رسول الله في تمثيل عمل اليهود والنصارى بالأُجَرَاء الذين عملوا من أول النهار إلى صلاة الظهر، ثم الأُجَرَاء الذين عملوا من الظهر إلى\n_________\n(^١) قال الحنفية: لو خطب الإمام خطبة واحدة، أو لم يجلس بينهما، أو غير قائم جاز كل ذلك، لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ إلا أن ذلك يكره واتفق مالك وأحمد مع أبى حنيفة في هذا فقالا: تصح الخطبة قاعدا مع القدرة، والقيام سنة وكذا الجلوس. وبه قال جمهور العلماء حتى أن الطحاوي قال: \"لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما\". وانظر الخلاف في هذه المسألة وأدلة ذلك في: المبسوط (٢/ ٢٦) وحلية العلماء (٢/ ٢٧٦) والمجموع (٢/ ٢٢٤) والمغني (٢/ ٢٢٤) والمحلى للمؤلف (٥/ ٥٨ - ٥٩) وقوله هناك قريب من هذا الذي ذكره هنا فإنه قال: \"من الباطل أن يكون بعض فعله ﵇ فرضا، وبعضه غير فرض\".\n(^٢) مذهب الحنيفة في أول وقت العصر في: المبسوط (١/ ١٤٢) والهداية (١/ ٤١) ومختصر الطحاوي (ص ٢٣) وحلية العلماء (٢/ ١٦) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٧٢). وقال ابن قدامة تعليقا على ما استدل به أبو حنيفة هنا من حديث الأجراء: \"وما احتج به أبو حنيفة لا حجة فيه، لأنه قال إلى صلاة العصر، وفعلها يكون بعد دخول الوقت، وتكامل الشروط على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت وخبرهم قُصِدَ به ضرب المثل، فالأخذ بأحاديثنا أولى، قال ابن عبد البر: خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس وخالفه أصحابه\".","vol":"1","page":442},{"text":"صلاة العصر، وشبه عملنا بِعَمَلِ الذين عملوا من العصر إلى الليل، وضوعف لهم الأجر، فكانوا أقل عملا وأكثر أجرا (^١).\nوليس في الخبر شيء مما ذكروا، لأن الزيادة على المثلين لكل قائم بعد طرح ظل الزوال في كل أوان ومكان، إنما تبدأ بعد مضي أربعة أخماس النهار، غير عشر سدس النهار، والزيادة على مثل كل قائم، بعد طرح ظِلِّ الزوال في كل زمان ومكان، إنما تبدأ بعد مضي ثلاثة أرباع النهار غير عشر سدس النهار، فأي الأمرين كان فهو أقل مِنْ عَمَلِ الطائفتين معا، ولم يقل ﵇ في الخبر المذكور: إننا أقل عملا من كل طائفة على انفرادها، فخالفوا بهذه الظنون الفاضحة نص كلام رسول الله: أن وقت العصر يبدأ إذا زاد الظل على مثل القائم؛ وهذا بيان لا يحتمل تأويلا أصلا.\nواحتجوا لأقوالهم الفاسدة فيما أجازوه من الصلوات، بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر؛ وما منعوا منها في الوقتين المذكورين، بالأخبار الصحيحة الثابتة في نهي رسول الله عن الصلاة بعد الصبح\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها: في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب برقم (٥٥٧، ٥٥٨) والترمذي في الأمثال، باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله برقم (٣٠٣٥)، والطيالسي في مسنده حديث رقم (١٨٢٠). عن أبي موس عن النبي -ﷺ-: \"مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين\". هذا سياق البخاري.","vol":"1","page":443},{"text":"حتى تَصْفَرَّ الشمس؛ وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس (^١)، ثم خالفوا هذا النهي فأجازوا قضاء الفرائض بعد صلاة الصبح ما لم تأخذ الشمس في الطلوع؛ وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب (^٢)، وليس هذا في الأخبار المذكورة، وأبطلوا صلاة الصبح إن لم يسلم منها قبل أَوَّلِ طلوع حاجب الشمس (^٣)، وأجازوا صلاة العصر، وإن أخذت الشمس في الغروب (^٤)، وهو خلاف الآثار كلها التي احتجوا بها في ذلك.\n_________\n(^١) من هذه الأخبار ما أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس برقم (٥٨١)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (٦/ ١١٠)؛ والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها برقم (١٠٣٥)، والنسائي في الصغرى في الجنائز، باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن (٤/ ٨٣)، وابن ماجه في إقامة لصلاة، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة برقم (١٢٥١)، والدارمي في الصلاة، باب أي ساعة يكره فيها الصلاة برقم (١٤٠٤)، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي -ﷺ- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.\n(^٢) انظر حكاية مذهب الحنفية في هذه القضية في: مختصر الطحاوي (ص ٢٤) والهداية (١/ ٤٣)؛ والمبسوط (١/ ١٥٠) والتحقيق لابن الجوزي (١/ ٤٤٢) وتبيين الحقائق (١/ ٨٦) والمحلى (٣/ ٨).\n(^٣) انظر المبسوط (١/ ١٤٢) وحلية العلماء (٢/ ٢٠) والمحلى (٣/ ٩) وشدد المؤلف فيه النكير على أبي حنيفة، وانظر ما مر في المسائل الإِثْنَيْ عشر التي أسقط فيها الحنفية فرض السلام (ص ٣٤٨).\n(^٤) انظر: المبسوط (١/ ١٤٤) وحلية العلماء (٢/ ١٦) والمجموع (٣/ ٢٦) وتبيين الحقائق (١/ ٨٥ - ٨٦) والمحلى (١/ ٨) والفتاوى الهندية (١/ ٥١ - ٥٣).","vol":"1","page":444},{"text":"واحتجوا لقولهم في اختيار تأخير صلاة الصبح بالخبر عن ابن مسعود في تعجيل صلاة الصبح بمزدلفة أنها صلاة حولت عن وقتها في ذلك المكان (^١)؛ ثم خالفوا هذا الخبر في نص ما فيه فقالوا: ليس كما قال: أنها حولت عن وقتها، بل ما تصلى إلا في وقتها المعهود (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع برقم (١٦٨٢) مختصرا وبرقم (١٦٨٣) مطولا؛ ومسلم في الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر ... (٩/ ٣٦) وأبو داود في الحج، باب الصلاة بجمع برقم (١٩٣٤) والنسائي في الكبرى كتاب الحج، باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة برقم (٤٠٤٣، ٤٠٤٤). وسياق البخاري له: \"عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله -﵁- إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين: كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ... ثم قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة ... \".\n(^٢) قال أبو حنيفة: وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر المعترض إلى أن تطلع الشمس، وتأخيرها أحب من التغليس بها، وقال مالك وأحمد وأبو ثور وداود: الأفضل في صلاة الصبح تقديمها في أول وقتها. واستدل الأحناف بحديث ابن مسعود الذي أورده المؤلف هنا، قال النووي معترضا: \"وأما الجواب عن حديث ابن مسعود، فمعناه أن النبي -ﷺ- صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام، وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج، وفي غير هذا اليوم، كان يؤخر عن طلوع الفجر، قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه، ... \".\nوقال المؤلف في المحلى (٣/ ١٨٩): \" ... وَمَا نَدْرِيهِمْ تعلقوا في هذا إلا برواية عن ابن مسعود في التغليس بصلاة الصبح حين انشق الفجر يوم النحر؛ وهذا خبر مسقط لقولهم جملة، لأنهم مخالفون له جملة، إذ قولهم الذي لا خلاف عنهم فيه أن التغليس بها في أول الفجر ليس صلاة لها في غير وقتها، بل هو وقتها عندهم، فمن أضل ممن =","vol":"1","page":445},{"text":"واحتجوا لقولهم أن الصبي لا تلزمه زكاة، وكذلك المجنون بالخبر الثابت عن رسول الله: \"رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق\" (^١)؛ ثم خالفوه في ذلك، فأوجبوا الزكاة فيما أخرجت أرضهما (^٢).\n_________\n= يموه بحديث هو مخالف له، ويوهم خصمه أنه حجة له\". وانظر المسألة في: المبسوط (١/ ١٤٥) وحلية العلماء (٢/ ٢٣) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٨٦) والمجموع للنووي (٣/ ٥١) والفتاوى الهندية (١/ ٥١ - ٥٢).\n(^١) أخرجه أبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا برقم (٤٤٠٢)، والنسائي في الصغرى في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (٦/ ١٥٦)؛ والترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم (١٤٤٣)، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم برقم (٢٠٤١)، وابن الجارود في المنتقى برقم (١٤٨، ١٨٠٨) والبيهقي في الكبرى كتاب السرقة، باب المجنون يصيب حدا برقم (١٧٢١٠، ١٧٢١١ - ٨/ ٤٦٠)؛ ومعرفة السنن (٤/ ٤٧٠) وأحمد في المسند (١/ ١٤٠) وابن خزيمة في الصحيح برقم (٣٠٤٨)، والطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد (٦/ ٢٥١). عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر قال ... لقد علمت أن رسول الله -ﷺ- قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ، هذا لفظ أبي داود. قال البيهقي: \"ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان مرسلا مرفوعا. قُلْتُ: وفي الباب عن علي وعائشة. قال الترمذي في حديث علي: \"حديث علي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي\".\n(^٢) قال أبو حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويجب العشر في زرعهما. وانظر: حلية العلماء (٣/ ١٠) والمجموع (٥/ ٣٢٩) وتبيين الحقائق (١/ ٢٥٣) والفتاوى الهندية (١/ ١٧٣). وَحَكَى المؤلف في المحلى (٥/ ٢٠٥) مذهب أبي حنيفة على هذا الوجه فقال: \"وقال أبو حنيفة: \"لا زكاة في أموالهما من الناض. والماشية خاصة، والزكاة واجبة =","vol":"1","page":446},{"text":"واحتجوا في رد السنن الثابتة عن رسول الله في رفع اليدين عند الركوع، والرفع من الركوع، وعند السجود، والقيام من الجلسة (^١) بالخبر الذي فيه: \"ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كَأنَّها أذناب خيل شُمَّسٍ، اسكنوا في الصلاة\" (^٢) ثم خالفوه فرأوا رفع الأيدي\n_________\n= في ثمارهما وزروعهما\". ثم قال بعد: \" ... فَلَوْ أن عاكسا عكس قولهم، فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما وماشيتهما؟ وأسقطها عن زرعهما وثمرتهما، أكان يكون بين التحكمين فرق في الفساد! !؟ \".\n(^١) أما خبر رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه: فأخرجه البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع برقم (٧٣٦، ٧٣٩)، ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (٤/ ٩٣)؛ وأبو داود في الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم (٧٤٥)، والترمذي في الصلاة، باب رفع اليدين عند الركوع برقم (٢٥٥)، وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا رفع، وإذا رفع رأسه من الركوع برقم (٨٥٨)، وأما عند السجود: فأخرج دليلَه: النسائي في الصغرى (٢/ ٢٠٦) عَنْ مالك بن الحويرث أنه رأى النبي - ﷺ - رفع يديه في صلاته وفيه: \"إذا سجد\"؛ وأخرج نحوه ابن ماجة في إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع برقم (٨٦٠)، عن أبي هريرة.\nوأما عند القيام من الجلسة - يعني التشهد - فأخرج دليله: البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين؛ وفيه: \"وإذا قام من الركعتين رفع يديه\"؛ وأبو داود في الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم (٧٣٨)؛ وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا رفع برقم (٨٦٢).\n(^٢) أخرجه مسلم في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ... (٣/ ١٥٣)، وأبو داود في الصلاة، باب في السلام برقم (١٥٠٠) والنسائي في الكبرى في السهو، باب الأمر بالسكون في الصلاة برقم (٥٥٢)، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، باب جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها برقم (٣٥٢٠، ٣٥٢١ - ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، عن جابر بن سمرة قال: \"خرج علينا رسول الله - ﷺ - فقال: \"ما لي أراكم الحديث\". وقوله: خيل شمس، قال النووي في شرح =","vol":"1","page":447},{"text":"في تكبيرة الإحرام، وعند كل تكبيرة في صلاة العيدين؛ وعند كل تكبيرة على الجنازة.\nورأيت الإباضية (^١) يحتجون بهذا الخبر في المنع من رفع الأيدي للإحرام وغيره، فكانوا أَطْرَدَ منهم لباطلهم! !\nوهذا الخبر منسوخ بفعل رسول الله في رفعه يديه المقدستين في الصلاة في كل خفض ورفع؛ وبرهان ذلك أن من المحال الممتنع أن يكون ﵇ ينهاهم فيه عن الاقتداء به في ذلك؛ فصح أنه كان قبل أن يفعله ﵇ بلا شك، وجاء مبينا أنهم كانوا يرفعون عند السلام.\nواحتجوا لقولهم في إسقاط فَرْضِ التشهد بالخبر الذي فيه: \"إذا\n_________\n= مسلم (٣/ ١٥٣): \"هو بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذناها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية\". قلت: يشير النووي إلى ما أخرجه مسلم عقب الحديث الأول من قول جابر بن سمرة: كنا إذا صلينا مع رسول الله - ﷺ - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين ... \". وهذا الذي قاله النووي ذكره من قبل البخاري في: \"جزء رفع اليدين\"، (ص ١٣) وقال: وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام\".\nوأما قول المؤلف هنا إن هذا الخبر منسوخ، فلم أقف على سلف له في هذا القول، وانظر: نصب الراية (١/ ٣٩٣) والدراية (١/ ١٤٩) وفتح الباري (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١).\n(^١) هم أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد، والإباضية تقول: إن المخالفين من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة وهم جماعة متفرقون في مذاهبهم فمنهم الحفصية والحارثية واليزيدية. انظر آراءهم ومذاهبهم في: مقالات الإسلاميين (١/ ١٠٢) والملل والنحل (ص ١٣٤).","vol":"1","page":448},{"text":"رفع أحدكم رأسه من آخر السجدة، فقد تمت صلاته\" (^١)، وهم لا يقولون بهذا، بل يوجبون الجلوس بمقدار التشهد فرضا؛ واحتجوا لذلك بخبر ساقط فيه: \"إذا قعد الإمام قبل أن يسلم فأحدث فقد تمت صلاته\" (^٢)؛ فخالفوه أيضا، وزادوا مقدار التشهد ولا بد.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤) من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو ولفظه: \"إذا رفع رأسه من آخر السجود، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث\".\n(^٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه برقم (٦١٧)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد برقم (٤٠٦) وقال: \"هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده\". والدارقطني في الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم في آخر صلاته أو احدث قبل تسليم الإمام فقد تمت صلاته (١/ ٣٧٩)، والبيهقي في الكبرى في الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم (٢/ ٢٥٠) برقم (٢٩٧٠) ومعرفة السنن (٢/ ٦٥). والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤) كلهم من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا قضى الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة\". هذا لفظ أبي داود. قال البيهقي: \"وعبد الرحمن الإفريقي قد ضعفه أهل العلم بالحديث: يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، واختلف عليه في لفظ الحديث\".\nوقال القاري: \"لهذا الحديث طرق ذكرها الطحاوي، وتعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد الحسن\". كذا قال القاري وتعقبه المباركفوري بقوله: \"فيه أن تَعَدُّدَ طرق الحديث إنما يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق متباينة، ولم يكن مدار كلها على ضعيف لا يحتج به، وطرق هذا الحديث التي ذكرها الطحاوي ليست متباينة، بل مدار كلها على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي\". وانظر: نصب الراية (٢/ ٦٣) وتحفة الأحوذي (٢/ ٤٤٩).","vol":"1","page":449},{"text":"واحتجوا لقولهم مَنْ نام خلف إمام حتى فاتته ركعة فأكثر، فإنه يقضي الذي فاته حتى يلحق بالإمام بما روي - مما لا يصح - \"إن الناس كانوا إذا جاؤوا ووجدوا النبي يصلي، صلوا ما سبقهم حتى يلحقوه\" (^١)، ثم هم أول مخالف لهذا العمل، وأول عاصي له، ومبطل لما فيه، ولصلاة من عمل به، فاعجبوا لهذه الفضائح! ! (٣٤ / ت)\nواحتجوا في إيجاب الوتر بخبر روي فيه أن رسول الله قال: \"أوتروا\"؛ فقال له أعرابي: \"ما قلت يا رسول الله؟ فقال ﵇: \"ليس لك ولا لأصحابك\" (^٢)؛ وهم لا يقولون بهذا بل هو عندهم على الأعرابي كما هو على غيرهم.\n_________\n(^١) أخرج البيهقي في معرفة السنن (٢/ ٣٧٤)؛ وعبد الرزاق في المصنف برقم (٣١٧٦ - ٢/ ٢٢٩) كلاهما عن عطاء بن أبي رباح قال: كان الرجل إذا جاء وقد صلى رسول الله - ﷺ - شيئا من صلاته، سأل فإذا أخبركم سبق به صلى الذي سبق به، ثم دخل مع رسول الله - ﷺ - في صلاته؛ فأتى ابن مسعود، فدخل مع النبي - ﷺ - ولم يصل، فلما صلى النبي ﷺ قام فقضى ما بقي عليه، فقال النبي - ﷺ -: إن ابن مسعود قد بين لكم سنة فاتبعوها. وأخرجه عبد الرزاق برقم (٣١٧٥) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا وفيه أن الداخل معاذ بن جبل، وما حكاه المؤلف عن الحنفية هنا في الفتاوى الهندية (١/ ١٢١).\n(^٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب استحباب الوتر برقم (١٤١٧)؛ وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر برقم (١١٧٠). والبيهقي في الكبرى (٢/ ٦٥٧ - ٦٥٨) في الصلاة، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة برقم (٤٤٥٧) عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر، فقال أعرابي: ما تقول؟ فقال: \"ليس لك ولا لأصحابك\"؛ هذا لفظ أبي داود. وقال البيهقي بعد أن ذكره من طرق مختلفة: \"والحديث مع ذكر عبد الله بن مسعود فيه منقطع، لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه\".","vol":"1","page":450},{"text":"الأعراب عن الحيرة والألتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس\n\nتأليف\nالإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري\n(٣٨٤ هـ- ٤٥٦ هـ)\n\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمد بن زين العابدين رستم\n\nتقديم\nالدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج\nأستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء بالمغرب\n\n[الجزء الثاني]","vol":"2","page":null},{"text":"ثم احتجوا في ذلك أيضا بأخبار لا تصح: \"من لم يوتر، فليس منا\" (^١).\nوهم لا يقولون بهذا، بل يقولون: ليس فرضا ولا تطوعا، بل هو واجب، فكان هذا عجبا: حكمٌ لا واجبٌ ولا تطوعٌ، ولا حرامٌ، هذا ما لا يعقل (^٢)! ! !\nواحتجوا لقولهم: أن من شك فلم يدر كم صلى أن ذلك إن كان في أول مرة، فإنه يبتدئ صلاته تلك، فإن كان ذلك بعد مرار تحرى أغلب ظنه؛ فإن لم يكن له ظن غالب بنى على اليقين بالخبر الذي فيه:\n_________\n(^١) من هذه الأخبار: ما أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فيمن لم يوتر برقم (١٤١٩)؛ والحاكم في المستدرك في الوتر برقم (١١٤٦) وصححه، والبيهقي في الكبرى في الصلاة، باب تأكيد صلاة الوتر برقم (٤٤٦٤ - ٢/ ٦٦٠) من طريق أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا\". قال البيهقي بعد أن ساقه: \"قال البخاري: عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب عن ابن بريدة سمع منه زيد بن الحباب عنده مناكير\". وقال: قال أبو أحمد - يعني ابن عدي -: \"لا بأس به\" وكان يحيى بن معين أيضا يوثقه\". وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١١٢): \"ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وقال: أبو المنيب ثقة\"، ووثقه ابن معين أيضا، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء وتكلم فيه النسائي وابن حبان والعقيلي\".\n(^٢) قال أبو حنيفة: الوتر واجب وليس بفرض، وخالفه الصاحبان فقالا كما قال جمهور العلماء: هو سنة وليس بواجب. قال ابن المنذر: \"لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا\". ونُقل عن أبي حنيفة في الوتر أقوال ثلاثة: الأول: الوتر فريضة. الثاني: سنة مؤكدة. الثالث: واجب وهو الصحيح. وانظر الهداية: للمرغيناني (١/ ٧٠) والمجموع للنووي (٤/ ١١١)، والمغني لابن قدامة (٢/ ١١٧)، وتبيين الحقائق للزيلعي (١/ ١٦٨ - ١٦٩) والفتاوى الهندية (١/ ١١٠ - ١١١).","vol":"2","page":451},{"text":"\"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك\" (^١)، وبالخبر الذي فيه: \"لا غرار في صلاة، ولا في تسليم\" (^٢).\nفليتأمل كُلُّ مَنْ له أقل نظر هل في هذين الخبرين شيء مِمَّا قالوه بوجه من الوجوه؟ أو هل فيهما فرق بين أن يَعْرض ذلك في أول مرة؛ أو أن يعرض ذلك مرتين فأكثر (^٣)؟\n_________\n(^١) ورد هذا الحديث من طرق منها: ما أخرجه النسائي في الكبرى في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات برقم (٥٢٢٠)، والبيهقي في الكبرى في البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا برقم (١٠٨١٩ - ٥/ ٥٤٦) وأحمد في المسند برقم (١٧٢٧ - ٢/ ٣٤٧) كلهم عن شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله - ﷺ -؟ قال: ثم ذكره ..... \". هذا لفظ النسائي وزاد غيره: \"فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة\". ورمز له السيوطي في الجامع بالصحة ووافقه المناوي، وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقاته على المسند: \"إسناده صحيح\". وانظر: فيض القدير (٣/ ٥٢٨ - ٥٢٩) وجامع العلوم والحكم لابن رجب (ص ١٠١).\n(^٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة برقم (٩٢٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الصلاة، باب من لم ير التسليم على المصلي برقم (٣٤١١ - ٢/ ٣٦٩)؛ وأحمد في المسند (٢/ ٤٦١)؛ والحاكم في المستدرك رقم (٩٧٢) كلهم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم\". قال أحمد: \"يعني فيما أرى أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف، وهو فيها شاك\".\nوقال الحاكم بعد أن ساقه: \"على شرط مسلم، ولم يخرجاه\"، ورمز إليه السيوطي بالصحة، وسكت المناوي عن ذلك، فكأنه أقره. وقوله: \"لا غرار\"، قال: الزمخشري: الغرار: النقصان. وغرار الصلاة أن لا تقيم أركانها معدلة كاملة وفي التسليم أن يقول: السلام عليك، وأن يقتصر في رد السلام علي وعليك ... وانظر: فيض القدير (٦/ ٤٣٥).\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: المبسوط (١/ ٢١٩) وحلية العلماء (٢/ ١٦٢) والمغني (٢/ ١٤) وناقش ابن قدامة الحنفية فيما استدلوا به من حديث: \"لا غرار في صلاة ولا في تسليم\"، والمجموع للنووي (٤/ ١١١) وتبيين الحقائق (١/ ١٩٩).","vol":"2","page":452},{"text":"واحتجوا بإسقاطهم سجود السهو عن المأموم بقول رسول الله: \"إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه\" (^١)، وليس في سجود المأموم بعد تمام صلاة الإمام، وتمام صلاته أيضا اختلاف على الإمام (^٢).\nثم أجازوا الاختلاف على الإمام حقا، في إباحتهم للمأموم تفوته بعض صلاة الإمام إذا قعد إمامه مقدار التشهد في آخر صلاته، ولم يسلم، أن يقوم المأموم إلى قضاء ما فاته ويجزئه.\nثم قالوا فإن طلعت الشمس كذلك على الإمام قبل أن يسلم، بطلت صلاته، ثم إن قهقه بعد ذلك انتقض وضوءه، فهذا هو الاختلاف على الإمام بالهوس حقا لا سجود الساهي لسهوه بعد تمام صلاة إمامه (^٣)! !\n_________\n(^١) سبق تخريجه (ص ٤٢٧).\n(^٢) قال الحنفية: سهو المؤتم لا يوجب شيئا لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، لكنه لو كان مسبوقا فسها بعدما قام لقضاء ما سُبِقَ بِه يلزمه السهو، لأنه منفرد فيما يقضيه، وانظر فقه المسألة في: المبسوط (١/ ٢٢٢) والمجموع (٤/ ١٤٣) والمغني (٢/ ٣٢) وتبيين الحقائق (١/ ١٩٥) والفتاوى الهندية (١/ ١٢٨)، ومذهب المؤلف في المحلى (٤/ ١٦٧).\n(^٣) مضى الكلام على أغلب هذه المسائل، وَبَقِيَ منها مذهب الحنفية في نقض الوضوء بالقهقهة؛ فقد ذهب الحنفية إلى أن القهقهة من نواقض الوضوء؛ وسواء أكانت من المصلي على جهة العمد أم على جهة النسيان؛ فالكل ناقض؛ وفرقوا بين القهقهة داخل الصلاة وخارجها فقالوا: تنتقض الطهارة داخل الصلاة لا خارجها، واستدلوا بأدلة منها: أن القهقهة أفحش من الكلام عند المناجاة، ولهذا جعلت ناقضة للوضوء، ومنها: حديث أبي العالية أن رسول الله - ﷺ - كان يصلي، فجاء ضرير، فتردى في بئر فضحك طوائف، فأمر النبي ﷺ الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. قال ابن قدامة: \"وروي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف، وحاصله يرجع إلى أبي","vol":"2","page":453},{"text":"واحتجوا لقولهم السخيف المتناهي في الحماقة في أن من قام على نجاسة في صلاته، بطلت صلاته عَمدًا كان، أو غير عالم بها، فإن جلس عليها، أو وضع عليها يديه، أو ركبتيه عمدا، عالما بها؛ لم يضر ذلك صلاته شيئا (^١).\nواختلف قولهم في السجود عليها، فمرة أبطلوا الصلاة بذلك، ومرة لم يبطلوا الصلاة (^٢) بذلك.\nفإن قالوا وضعه يديه وركبتيه على النجاسة بمنزلة ترك وضعه يديه وركبتيه عليها؛ لأن وضعه يديه وركبتيه على الأرض ليس فرضا، ولا عليه أن يضع شيئا من ذلك على الأرض في سجوده. فلما سئلوا: من أين قلتم هذه الفضيحة؟ وأجزتم صلاةً لا يضع المرء فيها يديه ولا ركبتيه، ولا جبهته على الأرض في السجود؟ ! ويجزئه وضع أنفه على الأرض فقط (^٣)؟ ! وهذه صلاة العبث واللعب والهزل والاستخفاف\n_________\n= العالية، كذلك قال عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والدارقطني .. \". والمسألة طويلة الذيل وفيها بحث مستفيض ينظر في: المبسوط (١/ ١٧١) وحلية العلماء (٢/ ١٦٨) وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٤) والمجموع (٤/ ٨٨). والمغني لابن قدامة (١/ ١٣١) وبدائع الصنائع (١/ ٣٢) وتبيين الحقائق (١/ ١٤٨) والفتاوي الهندية (١/ ١٢) والمحلى (١/ ٢٦٥) للمؤلف، على أنه ﵀ سيذكر هذه المسألة مرارا.\n(^١) انظر: المختصر (ص ٣١) والهداية (١/ ٤٧ - ٤٨).\n(^٢) في النسخة التي بين يدي: \"واختلف قوله في السجود عليها، فَمَرَّة أبطل الصلاة بذلك، ومرة لم يبطل الصلاة\"، وصححتها بما تراه والله أعلم.\n(^٣) من سنن الصلاة - عند الحنفية. وضع اليدين والركبتين على الأرض حالة السجود، قالوا: لقوله - ﷺ -: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم\" وعد منها اليدين والركبتين =","vol":"2","page":454},{"text":"بالديانة - قالوا: إنما قلنا هذا لما روي عن رسول الله: \"من صلى عاقصا رأسه كمن صلى وهو مكتوف\" (^١)، فكان هذا الاحتجاج عجبا في الحماقة! !\nأترى أن أحدا في العالم يجهل أن من صلى - وهو مكتوف. فإنه لا يقدر على أكثر من ذلك؛ وأن الله تعالى لم يكلفه قط ما أعجزه عنه! !\nأفيجوز أن يُشَبَّه عامِدٌ لاعبٌ عابثٌ مستهزيءٌ عَيَّارٌ (^٢) يصلي فرضه، فلا يضع في سجوده فيها يدا، ولا ركبة ولا جبهة على الأرض،\n_________\n= ولأن السجود يتحقق بدون وَضْعِهِمَا؛ والذي يجزئ في السجود وضع بعض الوجه على الأرض، واختلف في ذلك البعض، فقيل: هو الجبهة أو الأنف، وقيل: هما معا. وانظر: الهداية (١/ ٥٤) وبدائع الصنائع (١/ ١٠٥) وتبيين الحقائق (١/ ١٠٧) والفتاوى الهندية (١/ ٧٢) والمحلى (٣/ ٢٥٨) وأكثر المؤلف ﵀ من التشنيع فيه على الحنفية، وسيذكر المؤلف المسألة من وجه آخر فيما يأتي.\n(^١) أخرجه مسلم في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر، والثوب، وعقص الرأس في الصلاة (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨) وأبو داود في الصلاة، باب الرجل يصلي عاقصا شعره حديث رقم (٦٤٧)، والدارمي في الصلاة، باب في عقص الشعر برقم (١٣٥٤) عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالك ورأسي، فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف\"، هذا لفظ مسلم، وعقص الشعر جمع وسط الرأس، أو لف ذوائبه حول الرأس كفعل النساء.\n(^٢) العيار: الكثير المجيئ والذهاب، والذكي: الكثير التَّطواف. انظر القاموس مادة عير (ص ٥٧٤).","vol":"2","page":455},{"text":"بمنزلة الزامر (^١) يُخرج اللُّعب في العرس، بمغلوب مَكْتُوفٍ يؤدي فرضه كما يقدر، وكما كلفه الله تعالى ولا مزيد؟ ! !\nثم قبل كل شيء وبعده أي مدخل لمن لم يضع يديه وركبتيه في سجوده فيما في الخبر المذكور، من أن من صلى عاقصا رأسه كمن صلى وهو مكتوف؟ !\nوهذا نهي عن الصلاة عاقصا، وهم يجيزون صلاة من لم يضع يديه ولا ركبتيه في السجود على الأرض؟ !\nولو أن قليل المبالاة مثلهم يحتج في إبطال فرض القيام في الصلاة، بسقوطه عن المريض؛ وعن الراكب الخائف، لكان أقل إبهاما منهم في إسقاطهم فرض وضع الركبتين والجبهة بتمثيل صلاة من عقص شعره بصلاة من صلى وهو مكتوف؟ ! !\nواحتجوا في استنجاس البول بخبر ساقط فيه: \"إنما تغسل ثوبك من البول\" (^٢)، ثم خالفوه، فقالوا: لا يغسل الثوب من بول ما لا\n_________\n(^١) يقال زمر زمر زمرا وزميرا وهو زمار وزامر: غني في القصب. انظر القاموس مادة زمر (ص ٥١٣).\n(^٢) لم أجده هكذا؛ ولعل المؤلف يشير إلى حديث \"إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر\"، أخرجه أبو داود في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب برقم (٣٧٥)، وابن ماجة في الطهارة وسنها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم برقم (٥٢٢) من حديث لبابة بنت الحارث؛ قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٣٨) بعد أن ذكر بعض طرقه: \"إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني ... \". . وانظر أيضا: فتح الباري (١/ ٣٢٧).","vol":"2","page":456},{"text":"يحل أكل لحمه، ومن بول الإنسان إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلي، ولا يغسل ثوبٌ من بول ما يؤكل لحمه، إلا أن يكون كثيرا فاحشا (^١).\nوحد أبو يوسف الكثير الفاحش بشبر في شبر (^٢). فَيَا عَجَبًا لهذا التحديد! ! ثم عجبٌ ثانٍ أي شبر هو؟ ! !\nواحتجوا في صفة تطهير الخف بالخبر المشهور: \"إن طهوره مسحه بالتراب\" (^٣)، ثم خالفوه فقالوا: أما من العذرة اليابسة فنعم، وأما من\n_________\n(^١) انظر حكاية مذهب الحنفية في ذلك في: تحفة الفقهاء (٢/ ٦٤ - ٦٥) وتبيين الحقائق (١/ ٧٣) والمجموع للنووي (٢/ ٥٤٨) والفتاوى الهندية (١/ ٤٦).\n(^٢) وعن أبي يوسف رواية ثانية وهي: \"ذراع في ذراع\"، ومثلها عن محمد بن الحسن، وروي عنه أيضا: أن الكثير الفاحش أن يستوعب القدمين، وروي عن أبي حنيفة أنه كره أن يجد لذلك حدا وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، فوقف الأمر فيه على العادة، وانظر: الفتاوي الهندية (١/ ٤٥ - ٤٦).\nوحكى المصنف في المحلى (١/ ١٦٨ - ١٦٩) مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ثم قال: \" ... أما قول أبي حنيفة ففي غاية التخليط والتناقض والفساد، لا تعلق له بسنة صحيحة، ولا سقيمة، ولا بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع، ولا بقول صاحب، ولا برأي سديد، وما نعلم أحدا قسم النجاسات قبل أبي حنيفة هذا التقسيم، بل نقطع على أنه لم يقل بهذا الترتيب فيها أحد قبله، فوجب اطراح هذا القول بيقين\".\n(^٣) روي ذلك من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة، فأما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داود في الوضوء، باب في الأذى يصيب النعل برقم (٣٨٦)، وابن حبان في صحيحه (ص ٨٥) (موارد الظمآن)، والحاكم في المستدرك في الطهارة برقم (١٤٥) وقال: \"حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه\". وساقه أبو داود من طريق محمد بن كثير بسنده عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب\"، قال ابن القطان: \"هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة، فإنه =","vol":"2","page":457},{"text":"البول يابسه ورطبه، ومن العذرة الرطبة فلا، ولا بد من غسله (^١).\nواحتجوا في استخلاف الإمام إذا أحدث، بالخبر الثابت المشهور بأن رسول الله خَرَجَ، فَأمَّ المسلمين في باقي صلاتهم (^٢)؛ وليس في هذا الخبر حدث من الإمام أصلا؛ وهم يقولون إنه مَنْ فَعَلَ كفعل النبي وأبي بكر وجميع من حضر تلك الصلاة من الصحابة، فصلاتهم كلهم باطلة؛ وفعلهم خطأ.\nقال أبو محمد: هذا الضلال المبين، والقول الذي تأباه نفوس المؤمنين! ! .\nوأضافوا إلى ذلك مخالفة الخبر في نص ما فيه، والاحتجاج به فيما\n_________\n= رواه من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي به، ومحمد بن كثير الصنعاني الأصل المصيصي الدار أبو يوسف: ضعيف، وأضعف ما هو عن الأوزاعي\"، وانظر: نصب الراية (١/ ٢٠٨).\n(^١) وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٧٠ - ٧١) وساق المؤلف في المحلى (١/ ٩٤ - ٩٥) مذهب أبي حنيفة في إزالة النجاسة ثم قال: \"وهذه أقوال ينبغي حمد الله تعالى على السلامة عند سماعها ... وأعجب من ذلك أنهم لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في ذلك البتة، ولا قاسوا على شيء من النصوص في ذلك، ولا قاسوا النجاسة في الجسد على النجاسة في الجسد ..، ولا قاسوا النجاسة في الثياب على الجسد، ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأُمَّةِ قبلهم! ويُسألون قبل كل شيء، أَيْنَ وَجَدُوا تغليظ بعض النجاسات، وتخفيف بعضها؟ أفي قرآن، أو سنة أو قياس ... \".\n(^٢) أخرجه البخاري في الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة برقم (٦٦٤)، ومسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (٢/ ١٣٥ - ١٣٨)، والنسائي في الإمامة، باب استخلاف الإمام إذا غاب (٢/ ٨٢)؛ والدارمي في الصلاة، باب فيمن يصلي خلف الإمام، والإمامُ جالسٌ برقم (١٢٣٧)، وأحمد في المسند (١/ ٢٠٩).","vol":"2","page":458},{"text":"ليس فيه منه أثر وخالفوا إجماع الصحابة، وآخر فعل رسول الله، فما صلى ﵇ بالمسلمين في مسجده صلاة بعدها (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد: أنه لا فطر ولا قصر إلا في سفر ثلاثة أيام بلياليهن بالخبر الثابت عن رسول الله: \"يمسح المسافر ثلاثة أيام\" (^٢) وليس في هذا الخبر للفطر والقصر أثر لا بنص، ولا بدليل ولا بإشارة ولا بوجه من الوجوه، ثم خالفوا نص هذا الخبر فيما فيه، وفيما قصد به، لأن نصه وحكمه أن يَمْسَحَ المسافر ثلاثا من الليالي، فقالوا هم: لا يجوز له هذا، ولا يحل له المسح ثلاثا من الليالي بأيامهن لمن (^٣) يصلي بالمسح ثلاث ليال بأيامهن فقط، ولا مزيد.\n_________\n(^١) انظر شروط استخلاف الإمام عند الحنفية في: تبيين الحقائق (١/ ١٤٧) والفتاوى الهندية (١/ ١٠١) والمحلى (٤/ ٢٢١) حيث تعقب المؤلف أقوال أبي حنيفة.\n(^٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين (٣/ ١٧٥) والنسائي في الكبرى في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر برقم (١٣١)، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر برقم (٥٥٢)، والدارمي في الطهارة، باب التوقيت في المسح برقم (٧١٥)، والبيهقي في الكبرى في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين برقم (١٣٠٥ - ١/ ٤١٤) كلهم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله - ﷺ -، فسألناه فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم\".\n(^٣) كذا والعبارة فيها شيء، ومذهب الحنفية موافق لنص حديث المسح، وأن للمسافر أن يمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن، وحكاه المصنف نفسه عنهم في المحلى (٢/ ٨٩) قال: \"وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي، وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وداود بن علي وجميع أصحابهم، وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة =","vol":"2","page":459},{"text":"وليس هذا في الخبر أصلا، فاعجبوا لهذه الفضائح! !\nواحتجوا لقولهم الفاسد أن الجمعة لا تجزئ إلا بسلطان بالخبر الثابت عن رسول الله من طريق مالك بن الحويرث (^١): \"صلوا كما تروني أصلي\" (^٢). فكان هذا من عجائب الدهر، وهل رأي مَن لا يرمي الناسَ بالحجارة في هذا الكلام تخصيصا للجمعة دون سائر الصلوات (^٣)! !\n_________\n= أصحاب الحديث\". وانظر فقه المسألة في كتب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٢١) والهداية (١/ ٣٠) وشرح معاني الآثار (ي/) وتحفة الفقهاء (٢/ ٨٤) وتبيين الحقائق (١/ ٤٥) والله أعلم وأحكم.\n(^١) تقدمت ترجمته (ص ٤٣٠).\n(^٢) أخرجه من طريق مالك بن الحويرث: البخاريُّ في الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ... برقم ٦٣١، ومسلم في الصلاة من أحق بالإمامة (٥/ ١٧٤)، والدارمي في الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم (١٢٣٣)، والشافعي في مسنده (ص ٥٥) والدارقطني في سننه في الصلاة (١/ ٢٧٣) والبيهقي في الكبرى في الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك ... برقم (٣٨٥٦ - ٢/ ٤٨٧)؛ ومعرفة السنن (٢/ ١٧١) وانظر إرواء الغليل برقم (٢٦٢٢)، وجود الحديث عنه وطرقه الشيخ ناصر الدين الألباني في رسالة له مشهورة. وسياقه عند البخاري: \"وصلوا كما رأيتموني أصلي\".\n(^٣) قال مالك والشافعي وأبو ثور: ليس من شرط إقامة الجمعة وجود السلطان، وقال الحسن والأوزاعي وأبو حنيفة: هو شرط في إقامتها، واستدل هؤلاء بأدلة منها: ما روي: \"من تركها - يعني الجمعة - استخفافا وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله\"، وفي المسألة اعتراضات وأجوبة تنظر في: المبسوط (٢/ ٢٣) وتحفة الفقهاء (٢/ ١٦٢) والهداية (١/ ٨٨) والمغني لابن قدامة (٢/ ٢٤٥) وتبيين الحقائق (١/ ٢١٩ - ٢٢٠) والمحلى (٥/ ٤٩) وسيذكر المؤلف هذه المسألة في موضع آخر.","vol":"2","page":460},{"text":"أليس هذا من الحُمق الذي لا دواء له؟ ! ومن الاستخفاف في الدين؟ ! ! ثم خالفوه في نصه، فقالوا: إن صلى الإمام جالسا، لم يصل من يصلي خلفه كما يرونه يصلي، بل بخلاف ما يرونه يصلي.\nواحتجوا لقولهم إن الإمام إذا صلى بالناس جالسا لمرض به، فإن الناس لا يصلون وراءه إلا قياما بالخبر الثابت عن رسول الله إذ خرج فوجد أبا بكر قائما يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر، وصلى رسول الله بالناس قاعدا (^١).\nقال أبو محمد: فخالفوا هذا الخبر فيما فيه، وقالوا: إن تأخر إمام الغير حدث، وتقدم الآخر الخليفة كان، أو غيره، بطلت صلاة الإمامين، وصلاة جميع المأمومين (^٢)، ثم أقحموا فيه جرأة، وتمويها بالباطل، وغرورا لضعفاء المسلمين المقتدين بهم ما ليس فيه، من أن المسلمين صلوا وراءه ﵇ قياما (^٣).\n_________\n(^١) مرَّ تخريج هذا الحديث (ص ٤٥٨).\n(^٢) تقدم الكلام على مذهب الحنفية في هذه المسألة (ص ٤٥٨).\n(^٣) هذا الذي ادعى المؤلف أنه إقحام في الحديث، قد أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٤٠٧٤ - ٢/ ٤٥٨)؛ عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: اشتكى النبي - ﷺ -، فأمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فصلى النبي ﷺ قاعدا وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس قال: وصلى الناس وراءه قياما. قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٧٧): \"وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي، وهذا هو الذي يقتضيه النظر، فإنهم ابتدوا الصلاة مع أبي بكر قياما بلا نزاع، فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان\"، وأول كلام الحافظ هنا فيه حكاية منازعة ابن حزم في كون الناس صلوا قياما، قال الحافظ: \" ... ثم نازع - يعني ابن حزم - في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه - ﷺ - وهو قاعد قياما غير أبي بكر، قال: لأن ذلك لم يرد صريحا، وأطال في ذلك بما لا =","vol":"2","page":461},{"text":"وليس في شيء من الخبر شيءٌ من هذا أصلا، حاشا أن أبا بكر كان قائما يُؤْذِنُ النَّاسَ بصلاة رسول الله ﷺ فقط (^١).\nواحتجوا لقوله في بطلان صيام من تسحر يظنه ليلا، فوافق ذلك إثر طلوع الفجر، وقبل أن يتبين بياض الفجر بالخبر الثابت عن رسول الله: \"إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحتَ، أصبحتَ\" (^٢).\nفكان هذا التمويه منهم عجبا من عجائب الدنيا. وعدم حياء بالجملة، لأن نص هذا الخبر موافق لنص القرآن الذي خالفوه بآرائهم الفاسدة،\n_________\n= طائل فيه، والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال: إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة\". ثم نقل الحافظ رواية عبد الرزاق عن عطاء التي سبقت آنفا.\n(^١) يفهم من كلام المؤلف أن أبا بكر صلي مأموما بصلاة النبي - ﷺ -، وهو الحق الذي لا محيد عنه، قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٥٤): \"وعين أبو معاوية عن الأعمش في إسناد حديث الباب - يعني صلاة النبي - ﷺ - بالناس في مرض موته. مكان الجلوس فقال في روايته: \"حتى يجلس عن يسار أبي بكر\"، وهذا هو مقام الإمام ... وأغرب القرطبي شارح مسلم لما حكي الخلاف، هل كان أبو بكر إماما أو مأموما؟ فقال: لم يقع في الصحيح بيان جلوسه - ﷺ -، هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره، انتهى، ورواية أبي معاوية هذه عند مسلم أيضا؛ فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك في حال شرحه له\".\n(^٢) أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي ﷺ: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ... برقم (١٩١٨) ومسلم في الصوم، باب صفة الفجر الذي يتعلق به أحكام الصوم (٧/ ٢٠٣) والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل رقم (٢٠٣)، والنسائي في الصغرى في الأذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد (٢/ ١٠) والدارمي في الصلاة، باب في وقت أذان الفجر برقم (١١٧٢).","vol":"2","page":462},{"text":"إذ يقول تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (^١).\nفلم يحرم الله تعالى قط الجماع، ولا الأكل، ولا الشرب بطلوع الفجر، بل كل ذلك مباح حلال طَلْقٌ وإن طلع الفجر الثاني، ما لم يتبين بياضه للمجامع. والآكل، والشارب، وإنما يحرم عليه كل ذلك بعد تبينه بياض الفجر بأول الآية، وبآخرها إذ يقول تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (^٢).\nفإنما ألزمنا تعالى الصيام بعد أن يتبين لنا بياض الفجر، لا بطلوع الفجر أصلا، والخبر المذكور بالآية سواء بسواء في هذا الحكم؛ لأنه ﵇ أمر بالأكل والشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم (^٣)؛ وهو\n_________\n(^١) من سورة البقرة، الآية رقم (١٨٧).\n(^٢) قال الحنفية: إذا تسحر وهو يظن أنه ليل، فإذا الفجر طالع، فإنه يجب عليه القضاء، قال الزيلعي الحنفي: \"لأنه مضمون عليه بالمثل، كما في المريض والمسافر، ولا تجب عليه الكفارة لقصور الجناية لعدم القصد\". فإذا لم يستبن الأمر، لا يجب عليه القضاء، لأن الأصل هو الليل فلا يخرج بالشك. وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٤١ - ٣٤٢) والمجموع للنووي (٦/ ٣٠٩) والفتاوى الهندية (١/ ١٩٤) والمحلى للمؤلف (٦/ ٢٢٩).\n(^٣) هو عمرو بن أم مكتوم القرشي، ويقال اسمه عبد الله، وعمرو أكثر وهو ابن قيس بن زائدة بن الأصم، واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله، أسلم قديما بمكة، وكان من المهاجرين الأولين، قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي - ﷺ -، وكان يستخلفه النبي - ﷺ - على المدينة في عامة غزواته، يصلي بالناس، روى عَنْه عبد الله بن الهاد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو رزين الأسدي وآخرون. مات في القادسية وقيل بعدها. وحديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجة. انظر: تجريد أسماء الصحابة (١/ ٤١٦) والإصابة (٤/ ٤٩٤ - ٤٩٥) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٢٨٩).","vol":"2","page":463},{"text":"لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت، وإنما ينادي بعد تبين الفجر للناس، وبندائه يحرم الأكل والشرب، لا قبل ندائه أصلا؛ فأعجبوا لقلة حياء هؤلاء القوم إذ يدعون في هذا الخبر ضد ما فيه جهارًا، ويخالفون القرآن بكذبهم ورأيهم الفاسد، ولا يهابون فضيحة عاجلة وآجلة؛ نعوذ بالله مما ابتلاهم به.\nثم زاد بعضهم كذبا وجرأة، فقالوا معنى قولهم له: \"أصبحتَ، أصبحتَ\" أي قاربت الصباح وهذا أراد رسولُ الله - ﷺ - (^١).\nفحصَّلوا من هذا التأويل الكاذب على رسول الله، على عظيمتين من الكبائر: إحداهما: الكذب بما لا دليل عليه، والثانية: الكذب على رسول الله بدعواهم أنه هذا أراد، ولا برهان لهم بذلك.\nثم الطامة أن يقال لهم: إن كان كما تقولون، فإنما كان يؤذن ابن أم مكتوم أيضا بليل لا بعد طلوع الفجر، وأنتم لا تقولون هذا.\nوأيضا فيلزمكم أنه يحرم الأكل حينئذ؛ وهو قبل الفجر، وما قال مسلم قط: إن الأكل يحرم قبل طلوع الفجر! ! فاعجبوا لتلوثهم (^٢) في وضر (^٣) الكذب والباطل! ! واسألوا الله العافية.\n_________\n(^١) قال النووي في شرح مسلم (٧/ ٢٠٤) في معنى هذا الحديث: \"قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ... ثم يرقب الفَجْرَ، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى، ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر\".\n(^٢) اللوث: القوة وتمراغ اللقمة في الإهالة، ولوك الشيء في الفم، والأقرب هنا هو هذا المعني وانظر القاموس مادة لوث (ص ٢٢٥).\n(^٣) الوَضَر: محركة: وسخ الدسم واللبن أو غسالة السقاء والقصعة ونَحْوهما انظر القاموس مادة وضر (ص ٦٣٤).","vol":"2","page":464},{"text":"واحتجوا لقولهم: لا يؤذن لصلاة الصبح إلا بعد طلوع الفجر، بالخبر الصحيح المشهور عن رسول الله: \"إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم\" (^١).\nوهم لا يجيزون هذا أصلا؛ ولا يبيحون لأحد أن يؤذن قبل الصبح، لإرجاع القائم؛ وإيقاظ النائم، واعجبوا لتخليطهم وتلاعبهم، واحمدوا الله على السلامة (^٢)! !\nواحتجوا لقولهم الفاسد: لا يجوز التمادي في صلاة الصبح، ولا ابتداؤها من أول ما يبدو حاجب الشمس إلى أن يتم طلوعها؛ فإذا تم طلوع القرص جاز قضاء جميع الصلوات الفائتات وإن لم ترتفع الشمس،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان قبل الفجر برقم (٦٢١)، ومسلم في الصوم، باب صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم (٧/ ٢٠٤) وأحمد في المسند برقم (٣٦٥٤)؛ والبيهقي في الكبرى في الصيام، باب من طلع الفجر، وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه برقم (٨٠٢١)، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: \"لا يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم ... \". هذا لفظ البخاري.\n(^٢) قال مالك وأحمد وداود وأبو يوسف: يجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها بعد نصف الليل، وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجوز الأذان لها قبل طلوع الفجر، واستدلوا بحديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي: \"ألا إن العبد نام ثلاثا\". وقاس أبو حنيفة ومحمد الأذان الفجر بالأذان لسائر الصلوات، قالا: وفي الأذان للفجر قبل الوقت إضرار للناس لأنه وقت نومهم، فيلتبس عليهم، وذلك مكروه، وفيما استدل به هؤلاء نظر واعتراضات وأجوبة تنظر في: المبسوط (١/ ١٣٤) وحلية العلماء (٢/ ٣٨) والمجموع للنَّووي (٣/ ٨٧ - ٨٩) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨) والمحلى (٣/ ١١٩ - ١٢٢).","vol":"2","page":465},{"text":"ولا ابيضت ولا صفت، بالخبر الثابت عن رسول الله المشهور إذ نام عن صلاة الصبح، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، وفي بعض ألفاظه: \"فما أيقظهم إلا حر الشمس، فأمرهم ﵇ أن يقتادوا رواحلهم، حتى ارتفعت الشمس ثم صلى بهم الصبح\" (^١).\nقال أبو محمد: وهذا عجب ما مثله عَجَبٌ: أن يموهوا بهذا الخبر، وجميع ألفاظه من جميع طرق رواته مخالفة لمذهبهم في ذلك، لأنهم يأمرون بقضائها إثر تمام طلوع القرص، قبل ارتفاع الشمس، وقبل ابيضاضها، وقبل أن تَصْفُوَ، ويبيحون حينئذ الصلاة على الجنازة، وسجود التلاوة بخلاف نص الخبر المذكور، فخالفوا الخبر في نص ما فيه، ومَوَّهُوا به فيما ليس فيه منه شيء، ولا أثر ولا إشارة، وإني لأَعْجَبُ من جواز تمويههم هذا مُذْ أزيدَ من مائتي عام، وغَفْلَةِ خصومهم عن التنبه له؛ والتنبيه عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء برقم (٣٤٤) عن عمران في قصة طويلة، ومسلم في الصلاة، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله (٥/ ١٨١ - ١٨٢) وأبو داود في الصلاة، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها برقم (٤٣٥) وابن ماجة في الصلاة، باب من نام عن الصلاة ونسيها برقم (٦٩٧) عن أبي هريرة، والنسائي في الصغرى في المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة (١/ ٢٩٧) عن بريد بن أبي مريم عن أبيه.\n(^٢) انظر المحلى (٣/ ٨ - ٩) فقد حكى المؤلف هذا عن أبي حنيفة وناقشه وختم ذلك بقوله: \"قال علي: أما تقاسيم أبي حنيفة فدعاوٍ فاسدة متناقضة، لا دليل على شيء منها، لا من قرآن ولا سنة صحيحة، ولا سقيمة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس، ولا رأي سديد\".","vol":"2","page":466},{"text":"واحتجوا لقولهم الفاسد: أنَّه من طلع له أوَّلُ حاجب الشمس، وقد صلى صلاة الصبح كلها، وقعد مقدار التشهد وأكثر، إلا أنه لم يسلم بعد، فإن صلاته قد بطلت وفسدت، وعليه أن يبتدئها بعد تمام طلوع الشمس، بالخبر المشهور عن رسول الله من نهيه عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى تبرز، وحين استوائها حتى تميل، وحين غروبها حتى تغيب (^١).\nوادعوا أنهم يعولون على هذا الخبر، وعصوا له [بجهلهم] (^٢) الأخبار الثابتة: \"من أدرك ركعة من الصبح، قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصبح\" (^٣). و\"من نسي صلاة، أو نام عنها، فليصلها حين ذكرها، لا كفارة لَهَا إلا ذلك\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل طلوع الشمس برقم (٥٨٨)؛ والنسائي في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح (١/ ٢٧٦)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر برقم (١٨٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر، وبعد العصر برقم (١٢٥٠)، والدارمي في الصلاة، باب أي ساعة يكره فيها الصلاة برقم (١٤٠٤).\n(^٢) النسخة لا تكاد تُبِينُ واستظهرت منْها ما أثبته.\n(^٣) أخرجه البخاري في المواقيت، باب من أدرك من الفجر ركعة برقم (٥٧٩)، ومسلم في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٥/ ١٠٤ - ١٠٥) وأبو داود في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر برقم (٤١٢) وابن ماجه في الصلاة، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة برقم (٦٩٩)، والدارمي في الصلاة، باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك برقم (١٢٠٢).\n(^٤) أخرجه البخاري في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة برقم (٥٩٧)، ومسلم في الصلاة، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله =","vol":"2","page":467},{"text":"ثم خالفوه في بعض ما فيه، فأجازوا صلاة العصر حين غروب الشمس بيسير وبعده، ولم يكرهوا ذلك، وكرهوا صلاة الجنازة في الأوقات المذكورة فيه، وأجازوها إن صليت في الأوقات المذكورة، ولم يروا إعادتها بخلاف الصلوات الخمس المفروضات.\nفإن قالوا قد روي: \"من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس، فقد أدرك العصر\" (^١)؛ قلنا: نعم، وفي هذا الخبر نفسه: \"ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح\" فمرة يحتجون بالخبر ويصححونه إذا وافق فاسد رأي أبي حنيفة؛ ومرة يخالفونه إذا خالف فاسد رأيه! ! نعوذ بالله من هذا التحكم بالباطل.\nواحتجوا في أن من سَلَّم في الصَّلاة سهوا، أن صلاته لا تبطل، بل يبني على ما صلى ويسجد للسَّهو بعد السلام بخبر أبي هريرة في أمر ذي\n_________\n= (٥/ ١٩٣)؛ وأبو داود في الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها برقم (٤٣٥)، والنسائي في الصغرى في المواقيت، باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد (١/ ٢٩٦)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة برقم (١٧٨)، وابن ماجه في الصلاة، باب من نام عن الصلاة ونسيها برقم (٦٩٥). والدارمي في الصلاة، باب مَنْ نام عن الصلاة أو نسيها برقم (١٢٠٩).\n(^١) سبق تخريج طرف منه (ص ٤٦٧)، وهذا الطرف أخرجه البخاري في المواقيت، باب من أدرك مِنَ الفجر ركعة برقم (٥٧٩)، ومسلم في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٥/ ١٠٤ - ١٠٥)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس برقم (١٨٦)، وابن ماجه في الصلاة، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة برقم (٦٩٩)، والدارمي في الصلاة باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك برقم (١٢٠٢).","vol":"2","page":468},{"text":"اليدين (^١)، وخبر عمران بن الحصين (^٢) في أمر الخرباق (^٣)، ثم\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في السهو، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد ... برقم (١٢٢٧)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (٥/ ٦٨)، وأبو داود في الصلاة، باب السهو في السجدتين برقم (١٠٠٨)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر برقم (٣٩٧)، والنسائي في الصغرى (٣/ ٢٠) في السهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم، والدارمي في الصلاة، باب سجدتي السهو من الزيادة برقم (١٤٦٧). عن أبي هريرة قال: \"صلى بنا النبي - ﷺ - الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ قال النبي - ﷺ - لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم، فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين\".\n(^٢) عمران بن الحصين - بالتصغير - بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد - بضم النون - أسلم أيام خيبر، وغزا عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، روى عنه ابنه محمد والحسن، وكان ممن اعتزل الفتنة. مات سنة ٥٢ هـ أخرج له الستة، انظر: طبقات ابن سعد (٤/ ٢٨٧) والإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٥٨٤ - ٤٨٦) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٩٥).\n(^٣) أخرجه مسلم في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له (٥/ ٧٠)، وأبو داود في الصلاة، باب السهو في السجدتين برقم (١٠١٠)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا برقم (١٢١٥)، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، باب الكلام في الصلاة برقم (٣٩١٢ - ٢/ ٥٠٥)، ومعرفة السنن (٢/ ١٢٨). عن عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - صلى العصر فسلم في ثَلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا، قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين\". هذا لفظ مسلم.\nقال الحافظ في الفتح (٣/ ١٠٠): \" .. وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين =","vol":"2","page":469},{"text":"خالفوا هذين الخبرين في نص ما فيهما، وقالوا: من تكلم في صلاته ساهيا؛ أو مشى ساهيا بطلت صلاته (^١)، وعللوا الخبرين الثابتين بالكذب البحت، وادعوا أن أبا هريرة وعمران لم يشهدا ما رويا،\n_________\n= الخرباق - بكسر المعجمة، وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف - اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه: \"فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يده طول\"؛ وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران وهو الراجح في نظري، وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد، والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين، ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين، وأنه - ﷺ - قام إلى خشبة في المسجد، وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات، وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة، فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعده، ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة، فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي - ﷺ - عن ذلك، واستفهم النبي - ﷺ - الصحابة عن صحة قوله، وأما الثاني، فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله، فإن كان كذلك، وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه ... ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه ... وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهما ... \".\nواحتجاج الحنفية بحديث ذي اليدين في عدم بطلان صلاة من سلم في الصلاة سهوا وارد في: تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، وانظر أيضا: المحلى (٤/ ٣).\n(^١) قال مالك والشافعي من تكلم في صلاته ناسيا لا تبطل صلاته، وقال النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي: تفسد صلاته، وانظر تفاصيل الأدلة والرد عليها في: المبسوط (١/ ١٧٠) والمغني (٢/ ٣٥) وتبيين الحقائق (١/ ١٥٤) والفتاوى الهندية (١/ ٩٨) وحلية العلماء (٢/ ١٥٢).","vol":"2","page":470},{"text":"وكذبوا في ذلك، كلاهما ذكر أنه شاهد القضية (^١)؛ وهم مع هذا يأمرون بالبناء بعد البول والغائط ولا يبطلون الصلاة بهما (^٢)! !\nواحتجوا لقولهم الفاسد: أن لا تستقبل القبلة للغائط، بالأخبار التي فيها: \"لا تستقبل القبلة ولا تستدبر لغائط، ولا بول\" (^٣)؛ ولم ينه\n_________\n(^١) يشير المؤلف إلى قول الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٥٠) أثناء الكلام على حديث ذي اليدين فإنه قال: \" ... مع أن أبا هريرة - ﵁ - لم يحضر تلك الصلاة مع رسول الله - ﷺ - أصلا، لأن ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله - ﷺ -، وهو أحد الشهداء ... \". قال المؤلف في المحلى (٤/ ٣) رادا لذلك: \"وأما قولهم: إن الرجل المذكور قتل يوم بدر فتمويه بارد لوجوه: أحدها أن أعلى من ذكر ذلك فابن المسيب، ولم يولد إلا بعد بدر ببضعة عشر عاما. والثاني: أن المقتول يوم بدر إنما هو ذو الشمالين واسمه عبد عمرو، ونسبه الخزاعي والمكلم لرسول الله - ﷺ - هو ذو اليدين واسمه الخرباق، ونسبه سلمي وأما قولهم: إن قول أبي هريرة: \"صلى لنا رسول الله - ﷺ -\". إنما هو إخبار عن صلاته بالمسلمين الذين أبو هريرة معهم - فباطل، يبين ذلك قول أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا: \"بينما أنا أصلي مع رسول الله - ﷺ -\". فظهر فساد قولهم\". وانظر: فتح الباري (٣/ ٩٦) فقد دفع الحافظ في صدر الطحاوي ونقض قوله.\n(^٢) تقدم فقه المسألة عند الأحناف.\n(^٣) من هذه الأخبار ما أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ... برقم (١٤٤)، ومسلم في الطهارة، باب الاستطابة (٣/ ١٥٢)، وأبو داود في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة برقم (٩) والترمذي في الطهارة باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول برقم (٨) والنسائي في الكبرى، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها برقم (٢٠ - ١/ ٦٧) وابن ماجه في الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول برقم (٣١٨)، كلهم عن أي أيوب الأنصاري أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا ... \" هذا سياق مسلم. =","vol":"2","page":471},{"text":"أبو حنيفة عن استقبالها للبول، ولا عن استدبارها بغائط أو بول، والخبر واحد.\nواحتجوا لقولهم: إن الرجل لا يغسل امرأته إذا ماتت، بأثر لا يصح (^١)؛ وردوا به الخبر الصحيح أن عليا غَسَّلَ فاطمة (^٢) ﵂ وفي ذلك الخبر الذي مَوَّهُوا به أنها - ﵂ - اغتسلت قبل موتها، ونهت أن تغسل بعد موتها، فدفنت بغير أن تغسل، وهم لا يرون هذا ولا يجيزونه، فردوا به الخبر الصحيح، ثم خالفوه.\n_________\n= ويكره عند أبي حنيفة استقبال القبلة بالفرج في الخلاء، والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم، ولا يكره في رواية؛ لأن المستدبر فرجه غير مواز للقبلة .. وانظر: الهداية (١/ ٧٠) وتبيين الحقائق (١/ ١٦٧) وشرح النووي لمسلم (٣/ ١٥٥) وفتح الباري (١/ ٢٤٦).\n(^١) هو ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٦١٢٦ - ٣/ ٤١١)، من طريق محمد بن راشد قال: \"أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن فاطمة لما حضرتها الوفاة أمرت عليا، فوضع لها غسلا، فاغتسلت وتطهرت، ودعت ثياب أكفانها، فأتيت بثياب غلاظ فلبستها، ومست من الحنوط ثم أمرت عليا أن لا تكشف إذا قضت، وأن تدرج كلما هي في ثيابها ... \". قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٥١): \"ورواه عبد الرزاق في مصنفه بسند ضعيف ومنقطع\". قلت وأخرج أحمد في المسند (٦/ ٤٦١) نحو هذا الحديث عن أم سلمى: قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٥٠): \"ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وفي العلل المتناهية\".\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى في الجنائز، باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت برقم (٦٦٦٠) من طريق محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه جعفر بنت محمد بن جعفر وعن عمارة بن المهاجر عن أم المهاجر أن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - قالت: يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب فَغَسّلها علي وأسماء - ﵄ -. وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف برقم (٦١٢٢ - ٣/ ٤٠٩) =","vol":"2","page":472},{"text":"واحتجوا في إيجاب النية للصلاة والصوم والزكاة، بالسنة الثابتة عن رسول الله: \"إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى\" (^١)؛ ثم\n_________\n= قال ابن التركماني في الجوهر النقي تعليقا على إسناد البيهقي: \"في إسناده من يحتاج إلى كشف حاله؛ ثم الحديث شكل، ففي الصحيح أن عيا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر، فكيف يمكن أن تغسلها زوجته أسماء وهو لا يعلم، وورع أسماء يمنعها أن لا تستأذنه، ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات، واعتذر عنه بما ملخصه أنه يحتمل أن أبا بكر علم ذلك؛ وأحب أن لا يرد غرض عَلِيٍّ في كتمانه منه\". انتهى كلامه. وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث، فهي كانت زوجته في الدنيا والآخرة لقوله ﵇: \"كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي\". فالسبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت، ومذهب أي حنيفة والثوري والشعبي أن الرجل لا يغسل امرأته\".\nولما كان ابن التركماني حنفيا قال ما قال، ومذهب أبي حنيفة أن الزوج لا يغسل زوجته، لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها، ورد السرخسي حديث علي بقوله: \"وحديث علي غسلها، فقد ورد أن فاطمة غسلتها أم أيمن، ولو ثبت أن عليا غسلها، فقد أنكر عليه ابن مسعود حتى قال له علي: أما علمت أن رسول الله - ﷺ - قال فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة\". وانظر: المبسوط (٢/ ٧٠ - ٧١) والمجموع للنووي (٥/ ١٤٩ - ١٥٠) والمغني (٢/ ٣٩٠) وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٤١) والفتاوى الهندية (١/ ١٦٠) والمحلى (٥/ ١٧٥) وناقش المؤلف هناك الحنفية.\n(^١) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في بدء الوحي برقم (١)، ومسلم في الإماة، باب قول - ﷺ - إنما الأعمال بالنية ... (١٣/ ٥٣)، وأبو داود في الطلاق، باب فيما عنى به الطلاق والنيات برقم (٢٢٠١)، والنسائي في الكبرى (١/ ٧٩) برقم (٧٨) في الطهارة، باب النية في الوضوء، والترمذي في الجهاد، باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا برقم (١٦٩٨)، وابن ماجه في الزهد، باب النية برقم (٤٢٢٧)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٦٨) برقم (١٨١)، في الطهارة، باب النية في الطهارة الحكمية، وأحمد في المسند (١/ ٢٥) وابن خزيمة في الصحيح برقم (١٤٢) كلهم عن عمر بن الخطاب.","vol":"2","page":473},{"text":"خالفوه، فأجازوا الوضوء، وغسل الجنابة بنية التبرد لا بالنية لهما (^١).\nواحتجوا في قولهم: إن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، بخبر ضعيف فيه عبد الله بن بديل - وهو مجهول - (^٢) أن رجلا نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فسأل رسول الله عن ذلك فقال له: \"اعتكف وصم\" (^٣)؛\n_________\n(^١) قال الحنفية: النية من سنن الوضوء والغسل، وتجزئ فيهما نية التبرد والتنظف وانظر: تفاصيل المسألة في: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٤١) وتبيين الحقائق (١/ ٥) والمجموع للنووي (١/ ٣١٣ و٤٢٥) والفتاوى الهندية (١/ ١٤) والمحلى (١/ ٧٣) و(٣/ ٢٣٢).\n(^٢) عبد الله بن بديل - بالتصغير - بن ورقاء ويقال ابن بشر الخزاعي ويقال الليثي المكي، روى عن الزهري وعمرو بن دينار، وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب، وعمرو بن محمد العنقري وأبو داود الطيالسي وغيرهم. قال ابن معين صالح، وقال ابن عدي: له ما ينكر عليه الزيادة في متن أو إسناد. ووثقه ابن حبان أخرج له أبو داود والنسائي، وما غمزه به المؤلف هنا فيه غلو. وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣٩٥) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٠٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٩٢).\n(^٣) أخرجه أبو داود في الصوم باب المعتكف يعود المريض برقم (٢٤٧٤ و٢٤٧٥)، والنسائي في الأيمان والنذور، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي (٧/ ٢١)؛ والدارقطني في السنن (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، والحاكم في المستدرك في الصوم برقم (١٦٠٤ - ١/ ٦٠٦) والبيهقي في الكبرى (٤/ ٥٢٠) برقم (٨٥٧٦) في الصيام، باب المعتكف يصوم، ونقل البيهقي بسنده عن الدارقطني أنه قال: \"تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث، سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه منهم ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث\". وقال ابن التركماني تعليقا على كلام الدارقطني: \"إنما ضعفه هذان الرجلان وهما متأخران ... وذكره ابن حبان أيضا في كتاب الثقات، وزيادة الثقة مقبولة، ومن لم يذكر الشيء ليس بحجة على من ذكره\". وانظر: نصب الراية (٢/ ٤٨٨). وانظر في اشتراط الحنفية الصوم في الاعتكاف: مختصر الطحاوي (ص ٥٧) والهداية (١/ ١٤٢) وتبيين الحقائق (١/ ٣٤٧).","vol":"2","page":474},{"text":"وخالفوا هذا الخبر في الأمر بالوفاء باعتكاف منذور في الكفر؛ وقد جاءت به الآثار الصحاح (^١).\nواحتجوا على من قال بقول معاذ ومعاوية بأن يرث المسلم الكافر (^٢)، ثم خالفوه فورثوا من المرتد ورثته من المسلمين خاصة.\nواحتجوا في إبطال نص القرآن في إيجاب الوصية للأقربين، بالخبر\n_________\n(^١) من هذه الأخبار الصحاح: ما أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم برقم (٢٠٤٣) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر - ﵁ - نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام - قال: أراه قال ليلة - فقال له رسول الله - ﷺ -: \"أوف بنذرك\". وما ذكره المؤلف من مخالفة الحنفية لنص هذا الحديث، صرح به الكاساني فقال في شرائط الوفاء بالنذر: \"الإسلام، فلا يصح نذر الكافر، حنى لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به\". وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٨٢)، واقتصر المؤلف في المحلى (٨/ ٢٥) على ذكر مخالفة مالك في هذا ولم يحك عن أبي حنيفة فيه خلافا.\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣١٤٤١ - ٦/ ٢٨٧) بسنده عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما فقال معاذ: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن الإسلام يزيد ولا ينقص\" فورثه.\nوأخرج ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم (٣١٤٤٢ - ٦/ ٢٨٧) بسنده عن عبد الله بن معقل قال: \"ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله - ﷺ - أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم، ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا\". وحكى المؤلف في المحلى (٩/ ٣٠٤) مذهب معاذ ومعاوية.\nومذهب الحنفية في توريث المسلمين خاصَّة من المرتد في: المختصر (ص ٢٦٠) وشرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٥) والهداية (٢/ ٤٥٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٥٠) والمحلى (٩/ ٣٠٤ - ٣٠٦).","vol":"2","page":475},{"text":"الثابت عن رسول الله في الذي أوصى بعتق الستة الأعبد بالقرعة (^١)، وليس فيه حجة لهم، لأنه ليس فيه بيان أن ذلك كان بعد نزول الآية، ثم خالفوه في نص ما فيه من عتق الثلث، وإرقاق الثلثين، وفي نصه أيضا بالقرعة، وقالوا: هذا قمار، وهذا كما ترون (^٢)! !\nواحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: \"الخال وارثُ مَنْ لا وارث له\" (^٣). ثم خالفوه فورثوا الجد للأم، وابن الأخت\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في الأيمان، باب صحبة المماليك (١١/ ١٣٩)، وأبو داود في العتق، باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث برقم (٣٩٥٨ و٣٩٦٠)، والنسائي في الكبرى في الجنائز ... باب الصلاة على من جنف في وصيته برقم (٢٠٨٥)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته، وليس له مال غيرهم برقم (١٣٧٥) كلهم عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - ﷺ - فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا.\n(^٢) ما حكاه المؤلف عن الحنفية في: الهداية (٤/ ٥٩٦) وبدائع الصنائع (٤/ ٨٦) و(٧/ ٢١) والمحلى (٩/ ٣٥٠) وقال الترمذي في الجامع (٤/ ٦٠٢) بعد تخريج حديث عمران: \"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول مالك بن أنس والشَّافعي وأحمد وإسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره، وأمَّا بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة، وقالوا: يعتق من كل عبد الثلث، ويستسعى في ثلثي قيمته\".\nوفي قول المؤلف إن القرعة عند الحنفية قمار مبالغة، وأحسن منه قول النووي في شرح مسلم (١١/ ١٤٠) عند حكاية مذهب أبي حنيفة في القرعة: \" ... وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك، بل يعتق من كل واحد قسطه، ويستسعى في الباقى لأنها خطر ... \".\n(^٣) أخرجه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال برقم (٢١٨٥) من حديث =","vol":"2","page":476},{"text":"للأم، وبنت الأخ للأب، وابن البنت دون الخال، ومنعوا الخال مع وجود أحد ممن ذكرنا، فاعجبوا لفساد أقوال هؤلاء (^١)! ! !\nواحتجوا في توريث المرأة جميع مال ولدها، إذا لم يكن له وارث سواها بالخبر الساقط: \"تحُرزُ المرأة ميراث عتيقها ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه\" (^٢)، وخالفوه فيما فيه، فلم يجعلوا لها شيئا من ميراث لقيطها، وقد أوجبه لها عمر بن الخطاب وغيره (^٣).\nواحتجوا في هذا أيضا بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن\n_________\n= عائشة وحسنه، وأخرجه أبو داود في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام برقم (٢٨٩٩)، والحاكم في الفرائض برقم (٨٠٠٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وابن حبان برقم (١٢٢٥ \"موارد الظمآن ص ٣٠٠\") ثلاثتهم من حديث المقدام الكندي.\n(^١) تفاصيل مواريث هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف في: مختصر الطحاوي (ص ١٤٤ - ١٤٦) والباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٩ - ١٩١).\n(^٢) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة برقم (٢٩٠٦)؛ والترمذي في الفرائض، باب من يرث الولاء برقم (٢١٩٨) وقال: \"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه\"؛ والحاكم في الفرائض برقم (٦٩٨٦) وقال: \"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه\". والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٥٩) ومعرفة السنن (٥/ ٧٤) عن واثلة بن الأسقع عن النبي - ﷺ - قال: \"المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه\". هذا سياق أبي داود. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٦/ ٢٩٩): \"قال الحافظ في الفتح، حسنه الترمذي، وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمرو بن رؤبة مختلف فيه، قال البخاري: \"فيه نظر، ووثقه جماعة\".\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣١٥٦٥ - ٦/ ٢٩٨): عن الزهري أن عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ للذي كَفَلَهُ. ثم أخرج برقم ٣١٥٦٦ - ٦/ ٢٩٩) عن واثلة بن الأسقع قال: \"ترث المرأة ثلاثة: لقيطها، وعتيقها والملاعنة ابنها\".","vol":"2","page":477},{"text":"النبي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها بعدها (^١)، ثم خالفوه فلم يجعلوا منه شيئا لزوجها، وله الحظ الأوفر من ميراث أمه (^٢).\nواحتجوا أيضا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: \"التمسوا له وارثا، أو ذا رحم\". فلم يجدوا فقال: \"أعطوه الكبير من خزاعة\" (^٣)، ثم خالفوه فلم يروا أن يُعطى ميراثه الكبير من قبيلته (^٤).\nواحتجوا في توريثهم الجد للأم دون الأخ للأم، ودون ابن الأخت، بالخبر الثابت عن رسول الله: \"ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفرائض فَلِأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة برقم (٢٩٥٨) بلفظ المؤلف إلا أنه قال: \"ولورثتها من بعدها\".\n(^٢) انظر فقه هذه المسألة والتي قبلها في: مختصر الطحاوي (ص ١٤٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٨) والبحر الزخار (٦/ ٣٦٥).\n(^٣) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام برقم (٢٩٠٤) عن ابن أبي بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي - ﷺ - بميراثه فقال: \"التمسوا له وارثا\"، أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا، ولا ذا رحم، فقال رسول الله - ﷺ -: \"أعطوه الكبير من خزاعة\".\n(^٤) انظر أقوال الحنفية في هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ١٥١) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٠٠) والبحر الزَّخار (٦/ ٣٥٢).\n(^٥) أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث ابن الابن، إذا لم يكن ابن ... برقم (٦٧٣٥)؛ ومسلم في الفرائض (١١/ ٥٢)، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث العصبة برقم (٢١٧٩)؛ والدارقطني في الفرائض (٤/ ٧١) والبيهقي في الكبرى في الفرائض، باب ميراث الأب برقم (١٢٣٣٦ - ٦/ ٣٨٤) ومعرفة السنن (٥/ ٦١). كلهم من حديث ابن عباس، وَلَفْظُه عند البخاري: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر\".","vol":"2","page":478},{"text":"وهم أول مَنْ خالفوا هذا الخبر، فردوا ما أبقت الفرائض على الأم، والبنت والأخت، ولا يورثون معهن أحدا من رجال ذوي الأرحام، نعم، ويورثون جميع المال بنت البنت، ولا يورثون معها عما لأم ولا خالا ولا ابن أخت (^١).\nواحتجوا في قولهم أن الإنسان من العجم لا ولاء عليه لأحد: أن يوالي من يشاء، ويرثه ميراث المعتق لمن أعتق، بالخبر الذي لا يصح: \"من أسلم على يد رجل، فهو أحق بمحياه ومماته\" (^٢) وله ولاؤه؛\n_________\n(^١) انظر في توريث الجد للأم دون الأخ للأم ودون ابن الأخت المختصر (ص ١٤٤) واللباب (٤/ ١٩١). وانظر تفاصل رد الفاضل عن ذوي السهام في: مختصر الطحاوي (ص ١٥١) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٧).\n(^٢) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل برقم (١٢٧)، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل برقم (٢١٩٥)، والنسائي في الكبرى في الفرائض، باب ميراث موالي الموالاة برقم (٦٤١١ و٦٤١٢)، وابن ماجه في الفرائض، باب الرجل يسلم على يدي الرجل برقم (٢٧٥٢)، وساقه أبو داود عن يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال: \"يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته\" وساقه الترمذي عن أبي أسامة وابن نمير ووكيع ثلاثتهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري وقال: \"هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن مَوْهب، وبين تميم الداري، قبيصة بن ذؤيب، ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه عن قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل\". قلت: وعلقه البخاري في الفرائض، باب إذا أسلم على يديه ... وقال: \"واختلفوا في صحة هذا الخبر\". وانظر الجامع الصحيح مع الفتح (١٢/ ٤٥)، وقال الحافظ في =","vol":"2","page":479},{"text":"وليس في شيء من هذا الخبر شئ مما ذكروا من الموالاة، ومن أن له أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه، وخالفوا هذا الخبر في نص ما فيه مِنْ أن مَنْ أَسْلَمَ على يدي آخر فله ولاؤه (^١).\nواحتجوا في منعهم القاتلَ الميراثَ، بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"لا يرث قاتل\" (^٢)، و\"لا يقتل مؤمن بكافر\" (^٣)؛ ثم\n_________\n= الفتح (١٢/ ٤٦): \" ... وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن مرهب، وابن موهب ليس بمعروف، ولا نعلمه لقي تميما، ومثل هذا لا يثبت\" .... وقال ابن المنذر: \"هذا الحديث مضطرب: هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ ... \" .... وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل ... وجزم - يعني البخاري - في التاريخ بأنه لا يصح\".\n(^١) ما ذكره المؤلف أولا أن الإنسان من العجم لا ولاء عليه لأحد في مختصر الطحاوي (ص ٣٩٨) والهداية (٣/ ٣٠٥). ونص مخالفة الأحناف للحديث في بدائع الصنائع (٤/ ١٧٠).\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الفرائض، باب توريث القاتل برقم (٦٣٦٧ و٦٣٦٨)، والدارقطني في الفرائض (٤/ ٩٦) والبيهقي في الكبرى في الفرائض، باب لا يرث القاتل برقم (١٢٢٤٠ و١٢٢٤١ - ٦/ ٣٦٠ - ٣٦١) عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس للقاتل من الميراث شيء\". هكذا ساقه النسائي، ثم أورده من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس لقاتل شيء\".\nقال محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني: \"قال النسائي: \"وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ\"، وضعف ابن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش من غير الشاميين، وهي ضعيفة عند البخاري وغيره\".\n(^٣) أخرجه أبو داود في الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر برقم (٤٥٣١)؛ والترمذي في الحدود باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر برقم (١٤٣٢) وابن ماجه في الديات، باب =","vol":"2","page":480},{"text":"خالفوهما، فورثوا القاتل من مقتوله الباغي، وقتلوا المؤمن بالكافر المعاهد.\nواحتجوا في منعهم أن يقاد المؤمن بالكافر المستأمن، بالخبر الثابت عن رسول الله: \"لا يقتل مؤمن بكافر\" (^١)؛ ثم خالفوه فقتلوا المؤمن بالكافر الذمي (^٢).\nواحتجوا في قولهم: لا يمس القرآن إلا طاهر، بصحيفة عمرو بن حزم (^٣)، وخالفوها فيما فيها من صفة زكاة الإبل، وغير ذلك.\n_________\n= لا يقتل مسلم بكافر برقم (٢٦٥٩)، والبيهقي في الكبرى في الجراح، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين برقم (١٥٩١٢ - ٨/ ٥٤)، وساقه الترمذي من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال: \"حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن\". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٦٧١): \"وصححه ابن الجارود\".\n(^١) هو المخرج في سابقه.\n(^٢) مَذهَبُ الحنفية في قتل المؤمن بالكافر الذمي في: شرح معاني الآثار (٣/ ١٩٢) والهداية (٢/ ٤٤٨) وبدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧).\nواستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾. قالوا: من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس، ومظلوم ومظلوم، فمن ادعى التخصيص والتقييد فعله بالدليل، وأجابوا عن الحديث الذي ذكره المؤلف بأن المراد من الكافر المستأمن، لأنه - ﷺ - قال: \"لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده\"؛ فقد عطف قوله: \"ولا ذو عهد في عهده على مسلم\". وانظر المحلى (١/ ٢٤٧٠ - ٢٥٧) فقد ناقش المؤلف الحنفية في الذي قالوه، وبالغ في ذلك حتى أطال.\n(^٣) مضى تخريج صحيفة عمرو بن حزم ص (٣١٨)، كما مضت ترجمته (ص ٣١٧).","vol":"2","page":481},{"text":"واحتجوا لقولهم في جواز صلاة الجنازة بالتيمم في الحضر والمصر، بخبر أبي جهيم (^١) في تيمم رسول الله لرد السلام (^٢)، وليس في هذا من حكم صلاة الجنازة أثر (^٣)؛ وخالفوا نص هذا الخبر، فلم يكرهوا رد السلام على غير طهارة، ولم يروا للتيمم لذلك معنى ولا وجها، وخالفوه في نص ما فيه من التيمم للكفين دون المرافق (^٤).\n_________\n(^١) أبو جهيم - بالتصغير - بن الحارث بن الصمة بن عمرو الأنصاري، روى عنه بشر بن سعيد، وعبد الله بن يسار، له أحاديث اتفقا على حديثين، أخرج له الستة، وترجمته عزيزة وانظر: الإصابة (٧/ ٦٢) وتهذيب التهذيب (٦/ ٣٢٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٤٧).\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى في الطهارة، باب التمم في الحضر برقم (٣٠٧)، وأبو داود في الطهارة، باب التيمم في الحضر برقم (٣٢٩) كلاهما من طريق الأعرج عن عمير مولى ابن عباس قال: \"أقبلت وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم فقال: أقبل رسول الله - ﷺ - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله - ﷺ - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇\". هذا لفظ النسائي.\n(^٣) قال الأحناف: يتيمم لصلاة الجنازة في المصر إذا خاف فوتها، لأنها تفوت لا إلى خلف واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف هنا، قال السرخسي: \"فصار هذا أصلا إلى أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء\". وانظر: المبسوط (١/ ١١٨) وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٩) وشرح معاني الآثار (١/ ٨٦) وتبيين الحقائق (١/ ٤٢) والفتاوى الهندية (١/ ٢٧).\n(^٤) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: التيمم: مسح الوجه واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين أو أكثر، وقال أحمد وداود ومالك في رواية عنه؛ والشافعي في المشهور عنه: إن التيمم في الوجه والكفين، واستدل الحنفية بحديث عمار في صفة التيمم، وقالوا: ولأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس في =","vol":"2","page":482},{"text":"واحتجوا لإجازتهم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار خلافا للسنة الثابتة في ذلك (^١)، بخبر ابن مسعود الذي فيه أن رسول الله ذهب لحاجته، وقال: \"ائتني بأحجار\"، فأتاه بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثه، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: \"هذه ركس\" (^٢).\nوليس في الخبر أنه ﵇ اكتفى بالحجرين، فاحتجوا به فيما ليس فيه منه أثر (^٣)، ثم خالفوه في نص ما فيه، فأجازوا الاستنجاء\n_________\n= الوضوء في صدر الآية، وأسقط منها عضوين في التيمم، فبقي العضوان فيه على ما كانا عليه في الوضوء. وانظر بسط الكلام في هذه المسألة في: المبسوط (١/ ١٠٧) وحلية العلماء (١/ ٢٣٠) وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٥) والمجموع للنووي (٢/ ٢١١) والمغني لابن قدامة (١/ ١٨٠) وتبيين الحقائق (١/ ٣٨) والفتاوى الهندية (١/ ٢٦).\n(^١) أخرج مسلم في الاستطابة (١/ ١٥٢) وأبو داود في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة برقم (٧) والنسائي في الصغرى في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (١/ ٣٨) وابن ماجه في الصلاة، باب الاستنجاء بالحجارة برقم (٣١٣)، والبيهقي في الطهارة، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار (١/ ١٠٢). عن سلمان قال: \"قيل له قد علمكم نبيكم - ﷺ - كل شيء حتى الخراءة قال: فقال أجل: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أَنْ نستنجي باليمين؛ أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ... \". هذا سياق مسلم ولفظه.\n(^٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا يستنجى بروث برقم (١٥٦)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين برقم (١٧)، والنسائي في الصغرى في الطهارة، باب الرخصة في الاستطابة بحجرين (١/ ٣٩ - ٤٠) وابن ماجه في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة برقم (٣١٤)، وأحمد في المسند (٤/ ١٠٢) حديث رقم (٣٩٦٦).\n(^٣) قال الأحناف: لم يسن في الاستنجاء عدد معين ومما استدلوا به حديث ابن مسعود الذي أورده المؤلف، قالوا فقوله \"وألقى الروثة\". موجب لعدم اشتراط الثلاثة، قال =","vol":"2","page":483},{"text":"بالروث، وهذا أَعْجَبُ جِدًّا (^١)! ! !\nواحتجوا في استنجاس المني بالخبرين الصحيحين اللَّذَيْنِ في أحدهما أنه ﵇ غسله (^٢)؛ وفي الآخر أن عائشة كانت تفركه من\n_________\n= الطحاوي: لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا، وقالوا أيضا: إن الإنقاء حاصل بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا كان ذلك كذلك، فلا معنى لاشتراط الزيادة بالثلاث، وقالوا: ولعل ذِكْرَ الثلاثة في الحديث خرج مخرج الغالب، أو يحمل ذلك على الاستحباب. قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٥٧): \"واستدل به - أي بحديث ابن مسعود - الطحاوي على عدم اشْتِرَاطِ الثلاثة .. كذا قال وغفل ﵀ عما أخرجه أحمد في مسنده ... عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: \"فألقى الروثة وقال: إنها ركس، ائتني بحجر ... \". واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك، لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، فلم يجدد الأمر بطلب الثالث؛ أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد، والدليل على صحته، أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف\". وانظر مذهب الأحناف في هذه المسألة في: شرح معاني الآثار (١/ ١٢١) والهداية (١/ ٣٩) وتبيين الحقائق (١/ ٧٧ - ٨٧) وناقش المؤلف الحنفية بنحو ما ذكره هنا في المحلى (١/ ٩٧ - ١٠٠).\n(^١) قال الحنفية يكره الاستنجاء بالروث، لكن لو استنجى شخص بالروث أجزأه لحصول المقصود، وانظر: الهداية (١/ ٤٠) وتبيين الحقائق (١/ ٧٨).\n(^٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة برقم (٢٢٩ و٢٣٠ و٢٣١)، ومسلم في الطهارة، باب حكم المني (٣/ ١٩٧)؛ والترمذي في الطهارة، باب غسل المني من الثوب برقم (١١٧)، وابن ماجه في الطهارة، باب المني يصيب الثوب برقم (٥٣٦)، وساقه البخاري من حديث عائشة قالت: \"كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي - ﷺ - فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه\".","vol":"2","page":484},{"text":"ثوبه (^١)؛ ثم تحكموا، فقالوا: يفرك اليابس ولا يجزئ في الرَّطْبِ إلا الغسل تحكما بلا دليل (^٢).\nواحتجوا في الماء ينجس بالخبر الثابت عن رسول الله: \"إذا بلغ الماء\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في الطهارة، باب حكم المني (٣/ ١٩٦)، وأبو داود في الطهارة، باب المني يصيب الثوب برقم (٣٧١ و٣٧٢)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المني يصيب الثوب برقم (١٦٦)، وابن ماجه في الطهارة، باب في فرك المني من الثوب برقم (٥٣٧ و٥٣٨ و٥٣٩)، والدارقطني في الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني (١/ ١٢٥) عن عائشة في المني قالت: \"كنت أفركه من ثوب رسول الله - ﷺ -\". هذا لفظ مسلم.\n(^٢) ذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسة المني إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد، وقال مالك: لا بد من غسله رطبا ويابسا، وانظر تفاصيل المذاهب والأدلة وما لها وما عليها في: شرح معاني الآثار (١/ ٥٣) وتحفة الفقهاء (٢/ ٧٠) والمجموع (١/ ٥٥٤) والهداية (١/ ٣٧) وبدائع الصنائع (١/ ٦٠ - ٦١) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٠٦) وتبيين الحقائق (١/ ٧١) وحكى المؤلف في المحلى (١/ ١٢٨) تفرقة الحنفية بين المني الرطب واليابس وقال: \"وقال بعضهم: يغسله رطبا على حديث سليمان بن يسار - يشير إلى حديث عائشة في غسل المني - ويحكه يابسا على سائر الأحاديث، قال علي: وهذا باطل. لأنه ليس في حديث سُلَيمان أنه كان رطبا، ولا في سائر الأحاديث أنه كان يابسا، إلا في حديث الخولاني وحده، فحصل هذا القائل على الكذب؛ والتحكم إذ زاد في الأخبار ما ليس فيها. قال علي: وقد قال بعضهم: معنى: \"فكنت أفركه\". أي بالماء؛ قال علي: وهذا كذب آخر، وزيادة في الخبر، فكيف، وفي بعض الأخبار - كما أوردنا -: \"يابسا بظفري\"؛ قال علي: ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسوله - ﷺ - يُصَلِّي به؛ ولا خَبَّرَهُ كما أخبره إذ صلى بنعليه، وفيهما قذر فخلعهما ... \".","vol":"2","page":485},{"text":"قُلَّتَيْن لم ينجس\" (^١)؛ وهم أول مخالف لهذا الخبر وموهن له (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم (٦٣ و٦٥)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم (٦٧) والنسائي في الصغرى في المياه، باب التوقيت في الماء (١/ ١٧٥)؛ وابن ماجه في الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم (٥١٧ و٥١٨)؛ والدارمي في الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس برقم (٧٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥) ومشكل الآثار (٣/ ٢٦٦)؛ والدارقطني في السنن (١/ ١٩ - ٢١) والحاكم في المستدرك في الطهارة برقم (٤٥٨) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين\". وساقه أبو داود من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: \"سئل رسول الله - ﷺ - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال - ﷺ -: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\". وأخرجه غيره من طرق تكلم عليها كلاما طويلا الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٠٤ - ١١٢) والحافظ في الدراية (١/ ٥٥) والمناوي في فيض القدير (١/ ٣١٢ - ٣١٣). قال الألباني في الإرواء (١/ ٦٠): \"وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود\".\n(^٢) قال أبو حنيفة: ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه، فإن كان دون القلتين نجس بكل حال، واختلفوا في حده، فقال بعضهم: ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر، وقال بعضهم: ما بلغ عشرة أذرع في عشرة أذرع، وما دون ذلك ينجس وإن بلغ ألف قلة، وعلى الأول فالتحريك عند أبي حنيفة بالاغتسال وهو قول أبي يوسف، وعنه التحريك باليد، وعن محمد بالتوضؤ، وانظر: بدائع الصنائع (١/ ٧١) والهداية (١/ ١٩ - ٢٠) والمغني (١/ ٢٦) والمجموع (١/ ١١٣) والتحقيق لابن الجوزي (١/ ٣٣) والمحلى (١/ ١٥١) وسبل السلام (١/ ١٩) وما أشار إليه المؤلف من مخالفة الحنفية للخبر وتوهينهم له ذكره البيهقي في المعرفة (٢/ ٩٢) ونقله الزيلعي في نصب الراية (١/ ١١٢) قال: \"وقال البيهقي في كتاب المعرفة: \"وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز، ولشهرتها عندهم شبه رسول الله - ﷺ - ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر ... قال: واعتذار الطحاوي في ترك الحديث أصلا، بأنه لا يعلم مقدار القلتين لا يكون عذرا عند من علمه، وكذلك ترك القول ببعض الحديث =","vol":"2","page":486},{"text":"واحتجوا بالخبر الساقط في الوضوء بالنبيذ (^١)، وأجازوا الغسل به للجنابة، وليس ذلك في الخبر، ومنعوا من الوضوء به في المصر، وليس ذلك في الخبر؛ فإن قالوا: لم يفعله ﵇ إلا خارج مكة،\n_________\n= بالإجماع لا يوجب تركه فيما لم يجمع عليه، وتوقيته بالقلتين يمنع من حمله على الماء الجاري على أصله\".\n(^١) روي الوضوء بالنبيذ من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس: أما حديث ابن مسعود: فأخرجه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ برقم (٨٤)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ برقم (٨٨)، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ برقم (٣٨٤)، عن ابن مسعود أن النبي - ﷺ - قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: \"تمرة طيبة وماء طهور\".\nوقد تُكُلِّمَ في هذه الحديث من جهات ثلاث:\nالأولى: جهالة أبي زيد أحد رواته.\nالثانية: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره.\nوالثالثة: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي - ﷺ - ليلة الجن. وانظر: نصب الراية (١/ ١٣٨ - ١٤٧).\nوأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ برقم (٣٨٥)، والدارقطني في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ (١/ ٧٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٤ - ٩٥) والطبراني في الكبير (١/ ٩٤ - ٩٥) من طريق ابن لهيعة بسنده عن عبد الله ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء، قال: \"لا إلا نبيذًا في سطيحة، فقال رسول الله - ﷺ -: تمرة طيبة وماء طهور، صب علي، قال: فصببت عليه، فتوضأ به\". قال الدارقطني بعد أن أورده: \"ابن لهيعة لا يحتج بحديثه. وقيل إن ابن مسعود لم يشهد مع النبي - ﷺ - ليلة الجن\". وأخرجه البزار في مسنده برقم (١٤٣٧ - ٤/ ٢٦٨) وقال: \"وقال الحديث لا يثبت لابن لهيعة، لأن ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه، فكان يقرأ من كتب غيره، فصار في أحاديثه، أحاديث مناكير وهذا منها\".","vol":"2","page":487},{"text":"قلنا: لا تتعدوا به ذلك الموضع، وإلا فما الفرق لو عقلتم (^١)! !؟\nواحتجوا في إباحة تطهير الرجل بفضل المرأة خلافا للسنة الثابتة في النهي عن ذلك (^٢)، بالخبر الساقط من طريق سماك بن حرب (^٣):\n_________\n(^١) النبيذ الذي يجوز التوضُّؤ به هو النبيذ الذي ألقي فيه تمرات، فصار حلوا، ولم يزل عنه اسم الماء، وأجاز أبو حنيفة الوضوء به، وقال أبو يوسف: لا يجوز التوضؤ به، وقال محمد: يجمع المسافر بين الوضوء به والتيمم احتياطا. وقيل إن أبا حنيفة رجع إلى قول أبي يوسف فقال: بالمنع من الوضوء؛ واحتج أبو حنيفة في القول الأول بحديث عبد الله بن مسعود وبتجويز بعض الصحابة للتوضؤ بالنبيذ كعلي وابن مسعود وابن عباس قال الكاساني: \"وبه تبين أن الحديث - يعني حديث ابن مسعود - ورد مورد الشهرة والاستفاضة، حيث عمل به الصحابة، وتلقوه بالقبول فصار موجبا عِلْمًا استدلاليا كخبر المعراج ... وغير ذلك مما كان الراوي في الأصل واحدًا، ثم اشتهر وتلقَّته العُلماء بالقَبُول، ومثله مما ينسخ به الكتاب، وما ذكروا من الطعن في الراوي: أما أبو فزارة، فقد ذكره مسلم في الصحيح، فلا مطعن لأحد فيه؛ وأما أبو زيد، فقد قال صاعد: وهو من زهاد التابعين، وأما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريث، فكان معروفا في نفسه، وبمولاه، فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته\".\nوأما ما ذكره المؤلف هنا عن الأحناف من تجويز الغسل بالنبيذ؛ ففيه نظر من حَيْثُ أنه حكي عن بعض الحنفية أنه لا يجوز الاغتسال به، قالوا: لأن الجنابة أغلظ الحدثين، والضرورة في الجنابة دونها في الوضوء فلا يقاس عليه. وانظر بسط الكلام على هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ١٥) وشرح معاني الآثار (١/ ٩٥ - ٩٦) وتحفة الفقهاء (٢/ ٦٨) وبدائع الصنائع (١/ ١٥١ - ١٥٢) والمجموع للنووي (١/ ٩٣) وتبيين الحقائق (١/ ٣٥ - ٣٧) والبحر الزخار (٢/ ١٠) والمحلى (١/ ٢٠٣ - ٢٠٥) حيث حط المؤلف حطا شديدا على أبي حنيفة وقال: وأبو حنيفة يقول بالقياس، وقد نقض ههنا أصله في القول به، فلم يقس الأمراق، ولا سائر الأنبذة على نبيذ التمر ... \".\n(^٢) سبق تخريج الحديث المفيد نهي الرجل عن الطهارة بفضل المرأة (ص ٣٥٤).\n(^٣) تقدمت ترجمته (ص ٤١٦).","vol":"2","page":488},{"text":"\"الماء لا ينجسه شيء\" (^١)؛ وهم أول مخالف لهذا الحكم، ومخالفهم لا يقول إن فضل المرأة نجس، بل هو عندهم طاهر لا يُطَهِّرُ.\nواحتجوا في منعهم من الماء المستعمل بالخبر الثابت من أن الخطايا تخرج من الأعضاء يغسلها في الوضوء (^٢)، وهذا عَجَبٌ جدا؛ وليس\n_________\n(^١) أخرجه من طريق سماك بن حرب البيهقي في الكبرى في الطهارة، باب ما جاء في نَزْحِ زمزم (١/ ٤٠٣) برقم (١٢٦٤) عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - توضأ بماء فقيل له: استحمت به فلانة الآن يعني امرأته من نسائه قال: \"إن الماء لا ينجسه شيء\". وهذا المتن معروف من حديث آخر وهو حديث بِئْر بضاعة، أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة برقم (٦٦)، والنسائي في الصغرى في المياه (١/ ١٧٣)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم (٦٦)، وابن ماجه في الطهارة، باب الحياض برقم (٥١٩) وابن الجارود في المنتقى برقم (٤٨) والدارقطني في الطهارة (١/ ١٦) والبيهقي في الكبرى في الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه برقم (١٢١٧ - ١/ ٣٩٠) ومعرفة السنن (١/ ٣٣٣). قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤) قال الحازمي: \"لا يعرف مجودا إلَّا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة، وسماك مختلف فيه، وقد احتج به مسلم\". قلت: وحديث بئر بضاعة صححه الألباني في الإرواء (١/ ٤٥).\n(^٢) أخرجه مسلم في الوضوء، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (٣/ ١٣٢ - ١٣٣)؛ ومالك في الموطأ برقم (٣٢ - ص ٢٣) والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في فضل الطهور برقم (٢) وابن ماجه في الطهارة، باب ثواب الطهور برقم (٢٨٢)، والدارمي في الطهارة، باب فضل الوضوء برقم (٧١٩ و٧٢٠) والحاكم في المستدرك في الطهارة برقم (٤٤٦)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٥٣ و١٥٥ - ١/ ٥٠). وسياق مسلم هكذا: عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، فَغَسَلَ وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء ... \".","vol":"2","page":489},{"text":"في هذا الخبر دليل ولا نص بالمنع (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد فيما ينقض الوضوءَ من أحوال النوم، وهو نوم المضطجع والمتكئ والمستند، والمتورك بإليته على إحدى رجليه فقط، دون السَّاجد والراكع والقائم، والجالس غير المستند والمتورك بالخبر الذي فيه أن أصحاب رسول الله - ﷺ - كانوا ينامون حتى يسمع غطيطهم؛ أو غطيط أحدهم، ثم يصلون، ولا يتوضؤون (^٢). وليس في شيء من هذا\n_________\n(^١) الماء المستعمل لا يجوز التوضؤ به عند الحنفية، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور، وبه أخذ محمد وهو أحد قولي الشافعية، وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه: أنه نجس إلا أن الحسن قال عنه إنه نجس نجاسة غليظة، وبه أخذ، وروى أبو يوسف أنه نجس نَجَاسَةً خفيفة، وقال زفر: إن كان المستعمل غير محدث، فالماء المستعمل طاهر وطهور، وإن كان محدثا فالماء المستعمل طاهر غير طهور. وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٧٧) وَرَدّ المحتار لابن عابدين (١/ ١٣٢).\nوحكى المؤلف في المحلى (١/ ١٨٩) أقوال الحنفية في هذه المسألة فكان مما قال: \"وقال بعضهم: قد جاء أثر بأن الخطايا تخرج مع غسل أعضاء الوضوء، قلنا: نعم - ولله الحمد - فكان ماذا؟ وإن هذا لمما يغبط باستعماله مرارا إن أمكن لفضله، وما علمنا للخطايا أجراما تحل في الماء! ! \". ثم قال بعد حين: \"ولو صح قول أبي حنيفة في نجاسة الماء المتوضأ به والمغتسل به، لبطل أكثر الدين، لأنه كان الإنسان إذ اغتسل، أو توضأ، ثم لبس ثوبه، لا يصلي إلا بثوب نجس كله، وللزمه أن يطهر أعضاءه منه بماء آخر ... \".\n(^٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (٣/ ٧٢)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء من النوم برقم (٢٠٠)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم برقم (٧٨)، والدارقطني في الطهارة، باب ما روي في النوم قاعدا لا ينقض الوضوء (١/ ١٣٠) ولفظ مسلم عن قتادة قال سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون وفي لفظ الدارقطني قال أنس: لقد رأيت أصحاب رسول الله - ﷺ - يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم =","vol":"2","page":490},{"text":"الخبر، ولا من كل خبر جاء في النوم شيء من هذا التقسيم ولعل نومهم كان في حال الاستناد والاتكاء والتورك (^١).\nواحتجوا في قولهم المخالف للقرآن: إن لمس المرأة للذة، وغير لذة لا ينقض الوضوء، إلا أن يكون معه إنعاظ، فينقض الوضوء حينئذ، بخبر عائشة أنها وضعت يدها على باطن قدم رسول الله، وهو ساجد (^٢)، وليس في هذا الخبر شيء من تقسيمهم المذكور، ولا فيه أنه ﵇ كان في صلاة، ولا فيه أيضا أنه ﵇ تمادى على الصلاة لذلك ولم\n_________\n= غطيطا، ثم يصلون ولا يتوضؤون قال الدارقطني: \"قَال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس صحيح\".\n(^١) النوم الذي ينتقض به الوضوء عند الحنفية هو الذي يضطجع فيه النائم أو يتكئ أو يتوكأ على إحدى إليتيه أو على أحد وركيه، ولا ينتقض الوضوء إن نام ساجدا أو قائما أو قاعدا، أو راكعا، طال ذلك أو قصر، وقال أبو يوسف: إن نام ساجدا غير متعمد فوضوؤه باق، وإن تعمد ذلك بطل وضوؤه. وانظر تفاصيل هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ١٨ - ١٩) والهداية (١/ ١٥ - ١٦) وبدائع الصنائع (١/ ٣٠ - ٣٢) وتبيين الحقائق (١/ ٩) والبحر الزخار (١/ ٨٨ - ٨٩) وحكى المؤلف في المحلى (١/ ٢٢٥ - ٢٢٩) مذهب أبي حنيفة وغيره واعترضه قائلا: \"وأما قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، فلا متعلق لمن ذهب إلى شيء منها لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن أحد من الصحابة .. \".\n(^٢) أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٤/ ٢٠٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة بسنده عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله - ﷺ - ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ... \". وأخرجه البيهقي في الكبرى في الطهارة، باب ما جاء في الملموس (١/ ٢٠٣) - برقم: ٦١٤) من طريق الحسن بن علي العامري عن أبي أسامة به.","vol":"2","page":491},{"text":"يتوضأ، وبالجملة فليس فيه أنه ﵇ لَمَسَهَا، ولا أنه أقر قدمه في يدها، والوضوء عندنا لا ينتقض إلا بقصد اللامس إلى اللمس؛ ذاكرا لوضوئه فقط (^١).\nواحتجوا أيضا في هذا القول بعينه بصلاة رسول الله بالناس حاملا أُمَامَة بنت أبي العاصي (^٢)؛ وليس في هذا الخبر شيء من تقسيمهم الفاسد الذي ذكرنا، ولا فيه أن بشرة يده وقعت على شيء من بشرتها دون حائل بينهما من لباسها، فموهوا بذكر هذا الخبر فيما ليس فيه منه أثر، ثم خالفوه في نصه، فقالوا: من صلى كذلك بطلت صلاته\n_________\n(^١) قال الحنفية: لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان للذة أو لغير لذة؛ واستدلوا بما ذكره المؤلف هنا، وأجابوا عن آية سورة المائدة برقم (٦): ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. بأن المراد باللمس فيها الجماع.\nوانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٢) وساق المؤلف في المحلى (١/ ٢٤٦ - ٢٤٨) مذهب أبي حنيفة وهذا الحديث، ثم قال: \"وهذا لا حجة لهم فيه لأنَّ الوضوء إنَّما هو على القاصد إلى اللمس لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لأنه لم يلامس ... \".\n(^٢) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة برقم (٥١٦)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥/ ٣١)، وأبو داود في الصلاة، باب العمل في الصلاة برقم (٩١٧) والنسائي في الإمامة، باب ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة (٢/ ٩٥)، والدارمي في الصلاة، باب العمل في الصلاة برقم (١٣٣٣).\nولفظ البخاري: عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - ﷺ - ... فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.","vol":"2","page":492},{"text":"وصلاة من ائتم به (^١).\nشَاهَ وَجْهُ (^٢) القائلِ بهذا، بَلْ أقُولُ - واللهُ يعلمُ صِدْقَ نيتي - ليتَ لي تلك الصلاة، أو حضورها بجميع صلواتي كلها، وتَاللَّهِ ما أودُّ أن لي صلوات الحنيفيين التي وقعت على خلاف هذا الحكم بنواةِ تمرةٍ، أو بَدَلَ إنشادِ شعرٍ لا هجوَ فيه لمسلم؛ إذ يجيزونها بغير قراءة أم القرآن، وبغير رفع من الركوع، وبأن لا يضع في السجود يديه، ولا إحداهما، ولا ركبتيه، ولا إحداهما، ولا جبهته، وأن يتعمد أن يكشف إسته في الصلاة أو رأس ذكره، لأنها كالدرهم البغلي لا كثر، ورأس إحليله أقل من ذلك! ! وحسبنا الله ونعم الوكيل (^٣).\n_________\n(^١) ذكر المؤلف في المحلى (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨) ما احتج به الحنفية من حديث صلاة رسول الله - ﷺ - بالناس حاملا أمامة وقال: \"وهذا لا حجة لهم فيه أصلا، لأنه ليس فيه نص أن يَدَيْهَا ورجليها لمست شيئا من بشرته ﵇ إذ قد تكون موشحة برداء أو بقفازين وجوربين؛ أو يكون ثوبها سابغا يواري يديها ورجليها، وهذا الأولى أن يظن بحضرة الرجال، وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث. فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما ليس فيه، فيكون كاذبا، وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا، والذي لا يمكن غيره، فقد بطل تعلقهم به، ولم يحل ترك الآية المتيقن وجوب حكمها لظن كاذب\".\n(^٢) يقال شاه وجهه شوها وشوهة: قبح. انظر القاموس المحيط مادة شاه (ص ١٦١١).\n(^٣) ذكر المؤلف هنا مسائل عن الحنفية منها ما مضى الكلام عليه، ومنها ما لم يتقدم الكلام عليه فمن ذلك:\n١ - الرفع من الركوع: فقد عد الحنفية الرفع من الركوع من سنن الصلاة وقالوا: إن المقصود الانتقال وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه.\n٢ - كشف العورة في الصلاة: قال الحنفية إن انكشف من الرجل أو المرأة أكثر من قدر الدرهم البغلي في حال استقبالهما الافتتاح للصلاة، أو في حال استقبالهما الركوع، =","vol":"2","page":493},{"text":"واحتجوا بأخبار فيها النهي عن أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن (^١)، وهم أول مخالف لنصها، فقالوا: له أن يقرأ آية الدين إلا حرفا منها؛ وليس له أن يتم لفظ \"والضحى\"؛ لأنهم لم يختلفوا أن له أَنْ يقرأ بَعْضَ آية، وليس له أن يتمها (^٢).\nواحتجوا لقولهم: أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة بالخبر الثابت الذي فيه: \"تقعد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من كل\n_________\n= أو في حال استقبالهما القيام، بطلت صلاتهما، فإن انكشف هذا المقدار في حال القيام أو في حال الركوع، أو في حال السجود، فسترا ذلك حين انكشافه لم يضر ذلك صلاتهما شيئا. وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٨) و(١/ ١٠٧) والهداية (١/ ٤٧ - ٤٨) والمحلى (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤) و(٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩).\n(^١) من هذه الأخبار: ما أخرجه البيهقي في الكبرى في الحيض، باب الحائض لا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن برقم (١٤٧٩ - ١/ ٤٦١) من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن\". قال البيهقي: \"ليس هذا بالقوي\".\n(^٢) قال الحنفية: يمنع الحيض قراءة القرآن وكذا الجنابة لقوله عليه الصلاة والسلم: \"لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن\". قالوا: ولا فرق بين الآية وما دونها في رواية الكرخي، وفي رواية الطحاوي: يباح لهما قراءة ما دون الآية.\nوانظر: مختصر الطحاوي (ص ١٨) وتبيين الحقائق (١/ ٥٧) وحكى المصنف في المحلى (١/ ٧٨) مذهب الحنفية ثم قال: \"وأما من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوها؛ أو قال لا يتم الآية، أو أباح للحائض ومنع الجنب فأقوال فاسدة لأنها دَعَاوَى لا يعضدها دليل، لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولا سقيمة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس ولا من رأي سديد، لأن بعض الآية، والآية قرآن بلا شك؛ ولا فرق بين أن يباح له آية، أو أن يباح له أخرى، أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى\".","vol":"2","page":494},{"text":"شهر\" (^١)؛ وليس فيه دليل على ما ذكروا، والليالي والأيام تقع على أكثر من عشرة، وتقع على من تحيض ليلة من كل شهر فقط، إذا جمعت الليلة إلى الليلة إلى الليلة (^٢)، فاعجبوا لهذه التخاليط! ! والعجبُ أنهم يأمرونها بأول دفعة تراها من الحيض، بترك الصلاة، والأكل في رمضان نهارا، فلا يَخْلُونَ ضرورةً من أحد وجهين لا ثالث لهما:\nإما أن يأمروها بذلك وهي طاهر عندهم، أو يأمرونها بذلك وهي حائض عندهم، فإن كانوا يأمرونها بذلك وهي طاهر عندهم، فهذا ما لا يقوله مسلم، وهو الخروج عن الإسلام بلا شك، وإن كانوا يأمرونها بذلك وهي حائض عندهم، فقد تركوا قولهم الفاسد، وأقروا أن دفعة من الدم حيض، فإن قالوا: أمرناها بذلك، ونحن لا ندري أحائض هي أم طاهر؟ كانوا مخالفين بذلك لشريعة الإسلام، إذ لا يحل الفطر، وترك الصلاة إلا لحائض لا شك في حيضها، وبالله\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ برقم (١٣٨ - ص ٤١) وأبو داود في الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض برقم (٢٧٤)، والبيهقي في الحيض، باب المعتادة لا تميز بين الدمين برقم (١٥٧٦ - ١/ ٤٩٣).\nوساقه مالك من طريق سُلَيمان بن يسار عن أم سلمة أَنَّ امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - ﷺ -، فاستفتت لَهَا أم سلمة رسول الله - ﷺ - فقال: \"لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي\".\n(^٢) مذهب الحنفية في هذه المسألة ينظر في: مختصر الطحاوي (ص ٢٣) والهداية (١/ ٣٢) وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٣) وتبيين الحقائق (١/ ٥٥) والمحلى (٢/ ١٩٣ و١٩٨).","vol":"2","page":495},{"text":"تعالى التوفيق.\nواحتجوا في نصر قولين لأبي حنيفة فاسدين، فيمن أوصى لآخر بسهم من ماله، فمرة قال: يعطى أقل سهام الورثة، لا يحط في ذلك من السدس شيئا، ومرة قال: يعطى أقل سهام الورثة؛ ولا يزاد في ذلك على السدس شيئا (^١)، بخبر مكذوب على النبي - ﷺ -: أن له السدس (^٢)، وهو خلاف قوليْ أبي حنيفة المذكورين كليهما، وإنما يوافق قول إياس بن معاوية (^٣)؛ وسفيان الثوري (^٤).\n_________\n(^١) ما ذكره المؤلف من القولين عن أبي حنيفة في: الهداية (٤/ ٥٨٨) وتبيين الحقائق (٦/ ١٨٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٧٦) وسبل السلام (٣/ ١٠٥).\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده برقم (٢٠٤٧ - ٥/ ٤١٥) والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٣) عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي - ﷺ - السدس\"، قال البزار: حديث لا نعلمه يروى عن النبي - ﷺ - إلا من هذا الوجه، وأبو قيس ليس بالقوي، وقد روى عنه: شعبة والثوري؛ والأعمش وغيرهم\". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٠٨): \"وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار، وقال العرزمي: متروك، وأبو قيس له أحاديث يخالف فيها، واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان\".\n(^٣) هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو واثلة البصري قاضيها، ولجده صحبة، روى عن أنس وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير وأبيه معاوية، وأبي مجلز وغيرهم، وعنه داود ابن أبي هند وحميد الطويل، والحمادان وسفيان وشعبة. قال ابن سعد: \"كان ثقة وله أحاديث وكان عاقلا من الرجال فطنا\". ووثقه النسائي والعجلي. مات سنة ١٢٢ هـ. أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم في مقدمة صحيحه. انظر: التاريخ الكبير (١/ ٤٤٢) والثقات لابن حبان (٦/ ٦٤) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٣).\n(^٤) تقدمت ترجمته (ص ٣٢٩).","vol":"2","page":496},{"text":"واحتجوا في أن لا يحكم على غائب (^١) بخبر ساقط: \"إذا جلس بين يديك خصمان، فلا تقض لأحدهما، حتى تسمع من الآخر\" (^٢).\nوهذا خبر ليس فيه ذكر للحكم على الغائب أصلا، وإنما فيه الحكم بين حاضرين بين يدي الحاكم، بأن لا يحكم لأحدهما بكلامه دون أن يسمع من الآخر، وهذا لا يخالف فيه أحد من خلق الله تعالى، فموهوا به فيما ليس فيه منه شيء.\nواحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله: \"شاهداك أو يمينه، ليس\n_________\n(^١) مذهب الحنفية في هذا أن لا يقضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي، واحتجوا بالحديث الذي أورده المصنف هنا وقالوا: ولأن القضاء لقطع المنازعة هنا لعدم الإنكار، فلا يصح، ولأن وجه القضاء يشتبه في هذه الحالة، لأنه يحتمل أن يقر الخصم، ويحتمل أن ينكر، وانظر بسط الكلام في هذه القضية في: تبيين الحقائق (٤/ ١٩١) ورد المحتار لابن عابدين (٤/ ٣٣٥) والمحلى (٩/ ٣٦٦).\n(^٢) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب كيف القضاء برقم (٣٥٨٢)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما برقم (١٣٤٦)، وأحمد في مسنده (٤/ ٤) و(٥/ ٥٢) وساقه أبو داود من طريق سماك بن حرب عن حنش عن علي ﵇ قال: \"بعثني رسول الله - ﷺ - إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني، وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء ... \".\nومن هذا الطريق أخرجه الترمذي وقال: \"هذا حديث حسن\". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٥٦١): \"ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره\". وأورده المؤلف في المحلى (٩/ ٣٦٨) من هذا الطريق وقال: \" ... أما الخبر عن رسول الله - ﷺ - فساقط. لأن شريكا مدلس، وسماك بن حرب يقبل التلقين، وحنش بن المعتمر ساقط مطرح\".","vol":"2","page":497},{"text":"لك إلا ذلك\" (^١)؛ في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله في حكمه بالشاهد الواحد العدل مع يمين المشهود له (^٢)؛ ثم خالفوا الخبر الذي موهوا بالاحتجاج به بآرائهم الفاسدة، فحكموا بالنكول في الدماء والأموال المحرمة، بدعوى المدعى بلا شاهد أصلا؛ وبلا يمين جملة (^٣).\n_________\n(^١) جمع المؤلف ههنا بين لفظتين من حديثين مختلفين: فالأول أخرجه البخاري في الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ... برقم (٢٦٦٩ و٢٦٧٠)؛ والنسائي في الكبرى كتاب القضاء، باب الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف ... برقم (٥٩٩٣)؛ وأبو داود في الأقضية، باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف؟ برقم (٣٦٢١) وابن ماجه في الأحكام، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه برقم (٢٣٢٢)، عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء. فاختصمنا إلى رسول الله - ﷺ -، فقال: شاهداك أو يمينه ... \".\nهذا لفظ البخاري باختصار وتصرف. والثاني أخرجه النسائي في الكبرى في القضاء، باب التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به به في خصمه بحضرته برقم (٥٩٨٩) وأبو داود في الأقضية، باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه برقم (٣٦٢٣)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعى ... برقم (١٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى في الدعوى والبينات، باب الرجلين يتنازعان المال، وما يتنازعان في يد أحدهما برقم (٢١٢١٠ - ١٠/ ٤٢٩)؛ وسياق النسائي هكذا عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - ﷺ - فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غَلَبَني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي - ﷺ -: ألك بينة؟ قال: لا، قال: عليك يمينه؟ قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حَلَفَ عليه ليس يتورع من شيء. قال: لبس لك منه إلا ذلك ... \".\n(^٢) تقدم تخريج نحو هذا.\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في الحكم بالنكول في الدماء والأموال في: شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٨) والمحلى (٩/ ٤٢٨) وقال المؤلف فيه بعد أن ساق حديث \"شاهداك أو يمينه\": =","vol":"2","page":498},{"text":"واحتجوا لقولهم الفاسد في أن لا يحكم الحاكم بعلمه، بالخبر المذكور آنفا: \"شاهداك أو يمينه؛ ليس لك إلا ذلك\" (^١).\nوليس في هذا الخبر من الحكم في الحدود أثر، ولا معنى ولا مدخل ولا مخرج، لأنه لا يمين في الحدود أصلا؛ إذ ليس لها مدعي يدعيها لنفسه، فيحلف له الدعى عليه، ثم خالفوا هذا الخبر في نصه على أصلهم، فجعلوا للحاكم الحكم في الأموال بعلمه، وفيها جاء الخبر، واحتجوا في رد شهادة الأعمى (^٢)، بالخبر الذي فيه:\n_________\n= \"وهذا قد خالفه المالكيون المحتجون به، فجعلوا له الحكم باليمين مع الشاهد واليمين مع نكول خصمه، وليس هذا مذكورا في الخبر؛ وجعل له الحنيفيون الحكم بالنكول وَلَيْسَ ذلك في الخبر، وأمروه بالحكم بعلمه في الأموال التي فيها هذا الخبر، فقد خَالَفُوهُ جهارا، وأقحموا فيه ما ليس فيه، فمن أضل ممن يحتج بخبر هو أول مخالف له برأيه، وأما نحن فنقول: إنه قد صح عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"بينتك أو يمينه\". ومن البينة التي لا بينة أبين منها صحة علم الحاكم بصحة حقه، فهو في جملة هذا الخبر .. \"\n(^١) ذكر ذلك المؤلف في المحلى (٩/ ٤٢٧) لكن قال ابن عابدين في رد المحتار (٤/ ٣٤٥): \"إن للقاضي العمل بعلمه، والفتوى على عدمه في زماننا، وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه، وأصل المذهب الجواز\".\n(^٢) في شهادة الأعمى تفصيل: قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة الأعمى، وقال زفر: تقبل فيما يجري فيه التسامح، وهو رواية عن أبي حنيفة، لأنه يساوي البصير في السماع، إذ لا خلل في سمعه، وقال أبو يوسف والشافعي: يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل، لحصول المقصود بالمعاينة وهو العلم، والأداء يختص بالقول ولسانه صحيح فصيح، وانظر: الهداية (٣/ ١٣٥) وتبيين الحقائق (٤/ ٨٢) وسبل السلام (٤/ ١٣٠) وحكى المصنف في المحلى (٩/ ٤٣٣) قول أبي حنيفة على هذا النحو: \"وقال أبو حنيفة: لا تقبل في شيء أصلا، لا فيما عرف قبل العمى، ولا فيما عرف بعده\". ثم قال في (٩/ ٤٣٤): \"وما عرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة\".","vol":"2","page":499},{"text":"\"ترى الشمس؟ فاشهد على مثلها أو دع\" (^١)؛ وليس في هذا أثر من شهادة الأعمى، لأن الأعمى يرى الشمس رؤية معلم، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ (^٢). وقوله تعالى عن إبراهيم ﵇: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ (^٣)؛ ولم ير ذلك يعني وجهه، وأجازوا الشهادة في النسب؛ وليس مما يرى.\nواحتجوا بخبر لا يصح: \"إذا اختلف المتبايعان، فالقول ما قال البائع؛ أو يترادان\" (^٤)؛ فقالوا: إنما يكون هذا إذا كانت السلعة قائمة،\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك في الأحكام برقم (٧٠٤٥) من طريق محمد بن سليمان بن مشمول بسنده عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي - ﷺ - عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع\". قال الحاكم: \"حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه\"، وتعقبه الذهبي فقال: \"بل هو حديث واه، فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد\". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨٢): \"رواه كذلك ابن عدي في الكامل، والعقيلي في كتابه، وأعلاه بمحمد بن سُلَيْمان بن مشمول، وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي، ووافقه وقال: \"عامة ما يرويه لا يتابع عليه، إسْنَادًا ولا متنا\".\n(^٢) من سورة الفرقان، الآية رقم ٤٥.\n(^٣) من سورة الصافات، الآية رقم ١٠٢.\n(^٤) أخرجه مالك بلاغا عن ابن مسعود برقم ٧٨٦ ص ٢٧٨) أنه كان يحدث أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أيما بيعان تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان\". وكذلك أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب البيعان يختلفان برقم (٢١٨٦)، وفي سنده انقطاع قاله الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣١)؛ وللحديث طريق أخرى أخرجها أبو داود في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم برقم (٣٥١١)، قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣١): \"وصححه من هذا الوجه الحَاكِمُ؛ وحسنه البيهقي، وقال ابن عبد البر: هو =","vol":"2","page":500},{"text":"وأما إذا لم تكن قائمة، فالقول قول المشتري مع يمينه، وليس هذا في شيء من ذلك الخبر (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في اختلاف الزوجين، أو ورثتهما؛ أو أحدهما، وورثة الآخر بخبر فاسد: \"متاع الرجال للرجال، ومتاع النساء للنساء\" (^٢)؛ ثم خالفوه فلم يقضوا بذلك في الأخ والأخت يسكنان في بيت واحد، ثم يختلفان في متاع البيت، ولفظ ذلك\n_________\n= منقطع، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة من العلماء تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيرا من فروعه\"؛ وأعله ابن حزم بالانقطاع، وتابعه عبد الحق وأعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه، وجده\".\n(^١) ما حَكَاهُ المؤلف عن الحنفية تجده في: مختصر الطحاوي (ص ٨٢)؛ وحلية العلماء (٤/ ٣٢١) والفتاوى الهندية (٣/ ٥٨)، وقال المصنف في المحلى (٨/ ٣٦٩) بعد أن ذكر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: \" ... وأما سَائِرُ الأقوال فلا حجة لهم أصلا، لا سيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة، ومن حلف المشتري فإنه لا يوجد ذلك في شيء من الآثار أصلا، إلا أنهم أطلقوا إطلاقا سامحوا فيه قلة الورع - يعني الحنيفين والمالكيين - فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذ اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فإنهما يتحالفان، ويترادان\". وهذا لا يوجد أبدا لا في مرسل ولا في مسند، لا في قوي، ولا في ضعيف إلا أن يوضع للوقت\".\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (١٤٩٧ - ١/ ٣٤٨) قال حدثنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي حدثني أو نوح المدني من آل أبي بكرة قال: حدثني الحضرمي رجل قد سماه عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"متاع النساء للنساء، ومتاع الرجال للرجال\". ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٣١٤) وقال: \"هذا خبر موضوع مكذوب لا يحل لأحد أن يرويه إلا على بيان وضعه: سويد بن عبد العزيز مذكور بالكذب، وأبو نوح لا يدري أحد من هو؟ والحضرمي مثل ذلك ... \".","vol":"2","page":501},{"text":"الخبر - لو صح - يقتضي أن الزوجين في ذلك كالأخ، والأخت، ولا فرق (^١).\nواحتجوا في إيجاب إشهاد اثنين في الإنكاح وَلَا بُدَّ بالخبر الوارد: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\" (^٢)؛ وصححوه، ثم خالفوه جهارا، فأجازوا إنكاحها نفسها بغير ولي (^٣)، وردوه بإشهاد عبدين ولو أنهما\n_________\n(^١) قال أبو حنيفة في اختلاف الزوجين في متاع البيت: ما كان فيه من متاع الرجال فهو للرجل، مع يمين الرجل عليه للمرأة في دعواها إياه عليه، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمين المرأة عليه للزوج في دعواه إياها عليه، وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٣٠٩).\nوحكى المصنف في المحلى (١٠/ ٣١٤) قول أبي حنيفة وغيره وقال: \"ولا يختلف المخالفون لنا من الحنيفيين والمالكيين في أخ وأخت ساكنين في بيت تداعيا ما فيه أنه بينهما مع أيمانهما، ولم يحكموا في ذلك بما حكموا به في الزوجين، وكذلك لم يختلفوا في عطار ودباغ أو بزاز ساكنين في بيت في أن كل ما في البيت بينهما مع أيمانهما، ولم يحكموا أن ما كان من عطر فللعطار، وما كان من آلة الدباغ فللدباغ، وما كان من آل البز، فللبزاز، فظهر تناقضهم، وفساد قولهم بيقين ... \".\n(^٢) مضى تخريج هذا الحديث من غير قوله: \"وشاهدي عدل\" وأما بهذه الزيادة فأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس (٣/ ٢٢١) والبيهقي في الكبرى في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي مرشد برقم (١٣٧١٦ - ٧/ ٢٠١) وقال: كذا رواه عدي بن الفضل، وهو ضعيف، والصحيح موقوف والله أعلم.\nوأخرجه البيهقي أيضا في الكبرى في النكاح، باب لا نكاح إلَّا بولي مرشد برقم (١٣٧١٩ - ٧/ ٢٠٢) من حديث عائشة، وبرقم (١٣٧٢٠) من حديث الحسن بن أبي الحسن ونقل عن الشافعي أنه قال: \"وهذا وإن كان منقطعا دون النبي - ﷺ -، فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود\".\n(^٣) مضى الكلام على فقه هذه المسألة.","vol":"2","page":502},{"text":"بلال، وزيد بن حارثة (^١) قبل أن يعتقا.\nوَرُبَّ عَبْدٍ أَعْدَلُ عند الله تعالى، وعند ملائكته ورسله، وعند جميع أهل الإسلام من أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل (^٢)، ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد (^٣)! !\nفلما بلغوا إلى تجويزهم النكاح بشهادة فاسقين زانيين أو بغاءين أو سارقين، أو بائعي خمر؛ وصححوا الخبر المذكور وقووه، فَيَا لَرقَّةِ الدين وقِلَّة الحياء! ! ونعوذ بالله من الضلالة (^٤).\n_________\n(^١) زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي حِبُّ رسول الله - ﷺ -، أسلم قديما؛ وشهد بدرا وما بعدها وغزوة مؤتة وقتل بها أميرا سنة ثمان، له أربعة أحاديث، وعنه أنس وابن عباس وغيرهما، أخرج له النسائي وابن ماجه. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (٣/ ٢٧)، والتاريخ الكبير (٣/ ٣٩٠) والإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٤٩٤ - ٤٩٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٢٧).\n(^٢) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة، قال ابن معين: \"ثقة مأمون\"؛ وقال ابن حبان: \"كان فقيها حافظا قليل الخطأ ولي قضاء البصرة، مات سنة ١٥٨ هـ انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٣/ ٦٠٨) والجواهر المضية (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٩) وتاج التراجم (ص ١٦٩) والفوائد البهية (ص ٧٥).\n(^٣) الحسن بن زياد اللؤلؤي: تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر، قال ابن معين: \"كذاب\". وقال ابن المديني: \"لا يكتب حديثه\"؛ وقال أبو حاتم: \"ليس بثقة ولا مأمون\". وقال الدارقطني: \"ضعيف؛ متروك\". وقال النسائي: \"ليس بثقة ولا مأمون\". ألف: \"أدب القاضي\"، و\"الخصال\". وغير ذلك. توفي سنة ٢٠٤ هـ.\nانظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٣/ ١٥١) وميزان الاعتدال (١/ ٤٩١) وأخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص ١٣١ - ١٣٣) وتاج التراجم (ص ١٥٠ - ١٥١).\n(^٤) قال جمهور الحنفية: من تزوج امرأة بشهادة شاهدين عبدين، لم ينعقد نكاحه لها بذلك، وإن كان فاسفين أو محدودين أو أعميين، فالنكاح بهما منعقد، لأن شروط الشهود =","vol":"2","page":503},{"text":"واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله - ﷺ - في شأن بروع بنت واشق (^١)، ثم قالوا: إنما ذلك إذا مات أحدهما؛ فأما إن مات كلاهما، فلا مهر لها أصلا؛ وهذا خلاف الخبر الذي ادعوا الأخذ به (^٢).\n_________\n= ثلاثة: العقل والبلوغ والحرية. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ١٧٢) والهداية (١/ ٢٠٦) وبدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٣) وتحفة الفقهاء (١/ ١٣٢) وتبيين الحقائق (٢/ ٩٨). ولقد أساء المصنف لنفسه في ذم هؤلاء؛ والإنصاف يقتضي ذكر قول الخصم ومناقشته من غير تعريض به أو قدح.\n(^١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات برقم (٢١١٤)؛ والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها برقم (١١٥٤)؛ والنسائي في الصغرى في النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق (٦/ ١٢١) وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك برقم (١٨٩١)، والحاكم في المستدرك في النكاح برقم (٢٧٣٧) وقال: \"صحيح على شرط مسلم\"، وابن حبان برقم (١٢٦٣) \"موارد الظمآن\" وسياق أبي داود هكذا. عن مسووق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله - ﷺ - قضى به في بروع بنت واشق\".\nقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٩١): \"وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده\". ونقل عن الرافعي قوله: \"في راوي هذا الحديث اضطراب: قيل عن معقل بن سنان، وقيل عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك\".\nوصححه بعض أصحاب الحديث، فقالوا: \"إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول\". وبروع بنت واشق المذكورة في الحديث - بفتح الباء وقيل بكسرها - الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية زوج هلال بن أمية ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/ ٤٩).\n(^٢) فقه هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٤٠) وتبيين الحقائق (٢/ ١٣٩) وسبل السلام (٣/ ١٥١).","vol":"2","page":504},{"text":"واحتجوا لقولهم الفاسد في أن الولد يكون ابن رجلين، بالخبر الثابت عن رسول الله في واطئ أمته حاملا من غيره، كيف يورثه، وهو لا يحل له، أم كيف يسترقه ولا يحل له (^١)، فاعجبوا لهذه الفضائح المخزية! ! وهل في هذا الخبر إشارة أو معنى من إلحاق الولد باثنين؟ ! بل فيه ضد ذلك جهارا، لأن فيه كيف يورثه ولا يحل له.\nثم خالفوا نص ما فيه، فأباحوا له استرقاقه خلافا لرسول الله، واستحلالا لما لم يحله الله، واستحلالا لما لم يحله الله ﷿ على لسان رسوله - ﷺ -.\nواحتجوا لقولهم بإجازة طلاق المكره بخبر لا يصح: \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه\" (^٢)، ثم خالفوه، فلم يجيزوا طلاق الذي لم\n_________\n(^١) أخرج أبو داود في النكاح، باب في وطء السبايا برقم (٢١٥٦) قال: حدثنا النفيلي حدثنا مسكين حدثنا شعبة عن يزيد بن خُمَير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله - ﷺ - كان في غزوة، فرأى امرأة مجحا فقال: \"لعل صاحبها ألم بها، قالوا: نعم، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ وكيف سيخدمه وهو لا يحل له\".\n(^٢) أخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه برقم (١٢٠٢) عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله\". قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان: ضعيف ذاهب الحديث\"، والعَمَلُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها يفيق فيطلق في حال إفاقته\". وقال المصنف في المحلى (١٠/ ٢٠٣): \"عطاء بن عجلان مذكور بالكذب\".","vol":"2","page":505},{"text":"يبلغ وليس بمعتوه (^١).\nواحتجوا لقولهم إِنَّ المرأة تقطع صلاة الرجل إذا صلت معه مؤتمة به، أو كلاهما بإمام واحد، فصلت أمامه، أو إلى جنبه، ولا تقطع صلاته إن صلت إلى جنبه، أو أمامه غير مؤتمة به، ولا مؤتمة معه بإمام واحد، ولا تقطع صلاته إن صلت كذلك أمامه؛ أو مرت أمامه (^٢) بالخبر الثابت عن رسول الله: \"يقطع صلاة أحدكم - ما لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب\" (^٣).\n_________\n(^١) طلاق المكره صحيح عند الحنفية، وقال بجوازه: أبو قلابة، والشعبي والنخعي والزهري والثوري قالوا: لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره؛ وانظر بسط الكلام في هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ١٩١) وشرح معاني الآثار (٣/ ٩٥)؛ وتحفة الفقهاء (١/ ١٩٥) وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠) والمغني لابن قدامة (٧/ ٨٠) والمحلى (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٤) حيث ذكر المصنف مذهب الحنفية وانتقده.\nوما ذكره المؤلف عن الحنفية من قولهم ببطلان طلاق الذي لم يبلغ في: مختصر الطحاوي (ص ١٩١) وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠) قالوا: لأن الطلاق لم يشرع إلا عند خروج النكاح من أن يكون مصلحة، وإنما يعرف ذلك بالتأمل والصبي لاشتغاله باللهو واللحب لا يتأمل، فلا يعرف.\n(^٢) انظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٦٧).\n(^٣) أخرجه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي (٤/ ٢٢٦ - ٢٧٧)، وأبو داود في الصلاة، باب ما يقطع الصلاة برقم (١٠٩)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة برقم (٣٣٧)، والنسائي في الصغرى (٢/ ٦٣) في الصلاة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما يقطع الصلاة برقم (٩٥٢). والدارمي في الصلاة، باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها برقم (١٣٨٦). والطيالسي في مسنده برقم (٤٥٣٢). ولقد ساقه مسلم من حديث=","vol":"2","page":506},{"text":"فاعجبوا وتأملوا هل في هذا الخبر شيء من تقسيمهم السخيف بنص أو دليل، أو إشارة، أو بإيهام؟ ! وهل بقي في الخبر المذكور شيء إلا وقد خالفوه؟ ! ونسأل الله السلامة.\nواحتجوا في رد طلاق من لم يبلغ بالخبر الثابت عن رسول الله: \"رُفع القلمُ عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمبتلى حتى يُفيق\" (^١)؛ وخالفوه في إجازة طلاق السكران (^٢)، وهو مبتلى ذاهب العقل لا يدري ما يقول! ! ! .\nواحتجوا بأخبارٍ في إحداد المتوفى عنها (^٣)، ثم خالفوا ما فيها، لأن\n_________\n= أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ... \". وانظر فقه الحديث في شرح النووي لمسلم (٤/ ٢٢٧).\n(^١) مضى تخريجه.\n(^٢) قال الحنفية: السكران إذا طلق امرأته، فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر، أو النبيذ طوعا حتى سكر وزال عقله، فطلاقه واقع عند جمهور الأصحاب، وقال عثمان البتي: إنه لا يقع طلاقه، وبه أخذ الطحاوي والكرخي، واستدل من ذهب إلى إيقاع الطلاق بعموم قوله تعالى: \"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره\". من غير فصل بين السكران وغيره. وانظر تفاصيل المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ١٩١) وتحفة الفقهاء (١/ ١٩٥) والهداية (٣/ ٢٢٤). وبدائع الصنائع (٣/ ٩٩) والمغني لابن قدامة (٧/ ٧٧) والمحلى (١٠/ ٢٠٨) فإنه ذكر مذهب الحنفية واختلافهم وناقشهم.\n(^٣) من هذه الأخبار التي استشهد بها ابن الهمام الحنفي في فتح القدير (٤/ ٣٠٦): ما أخرجه أبو داود في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها برقم (٢٣٠٤)، وابن الجارود في المنتقى برقم (٧٦٧)، واللفظ له عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل\". ومنها مما لم يذكره ابن الهمام: ما أخرجه أبو داود في الطلاق =","vol":"2","page":507},{"text":"نصها لا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عَصْب (^١)، ولا تكتحل، ولا تمتشط، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر: نبذة من قُسْطٍ أو أظفار (^٢)، وقالوا هم: تمتنع من الزينة والطيب والكحل، والثياب المصبوغة بالعصفر (^٣) والزعفران والورس (^٤) خاصة، وأن لا تدهن بالزيت؛ وإن كان غير مطيب، ولا بغير الزيت، وأباحوا لها الخز الأحمر؛ وهذا كله خلاف ما في الأخبار التي احتجوا بها (^٥).\nواحتجوا بالأخبار التي فيها: \"لا تُوطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض\" (^٦) في إيجابهم الاستبراء في المملوكة المبيعة وإن\n_________\n= باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها برقم (٢٣٠٢) عن أم عطية أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تحد المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرا، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها، إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار\".\n(^١) العصب: بفتح وسكون: ضرب من البرود انظر القاموس المحيط مادة عصب (ص ١٤٨).\n(^٢) القسط: بضم القاف: عود هندي وعربي، مدر انظر القاموس مادة قسط (ص ٨٨١) وأظفار كسحاب: شيء من العطر انظر: القاموس مادة ظفر (ص ٥٥٦) ونبذة من قسط أو أظفار: قليل يسير من كل واحد منهما.\n(^٣) العصفر بالضم: نبت يهرئ اللحم الغليظ ... وعصفر ثوبه: صبغه به فتعصفر انظر القاموس مادة عصفر (ص ٥٦٧).\n(^٤) الورس: نبات كالسمسم انظر القاموس المحيط مادة ورس (ص ٧٤٧).\n(^٥) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢١٩) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٥٢) والهداية (٢/ ٣١٢) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٨٥) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٠٨).\n(^٦) أخرجه أبو داود في النكاح في وطء السبابا برقم (٢١٥٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٥) كلاهما عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري =","vol":"2","page":508},{"text":"كانت بكرا، ثم خالفوها فقالوا: إن أعتقها سيدها وقد وَطِئَهَا في ذلك الحين، فلها أن تتزوج في إثر ذلك؛ ويدخل بها زوجها، وهذا ضد ما في تلك الأخبار جملة! ! ! (^١).\nواحتجوا في إيجاب الحضانة بخبر بنت حمزة، وأن رسول الله قضى بها لخالتها أسماء بنت عميس (^٢) وهي متزوجة بجعفر بن أبي طالب (^٣) - وهو ابن عم بنت حمزة لَحًا (^٤)، ثم خَالَفُوه، ولم يروا أن يقضى بها\n_________\n= وَرَفَعَهُ أنه قال في سبايا أوطاس: \"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\" هذا لفظ أبي داود، وقال الحاكم: \"صحيح على شرط مسلم\" قال الزيلعي كالحافظ ابن حجر: \"وأعله ابن القطان في كتابه بشريك وقال: أنه مدلس، وهو مِمَّن ساء حفظه بالقضاء\"؛ وانظر: نصب الراية (٣/ ٢٣٤) والتلخيص الحبير (١/ ١٧٢).\n(^١) انظر المحلى (١٠/ ٣١٨) فقد حكى المؤلف نحو هذا عن الحنفية.\n(^٢) أسماء بنت عميس - بالتصغير - بن معد، كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي - ﷺ - لأمها، وكانت من المهاجرات مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة، روت عن النبي - ﷺ -، وروى عها ابنها عبد الله بن جعفر، وحفيدها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عباس؛ وسعيد بن المسيب وآخرون، ماتت بعد علي بن أبي طالب، أخرج لها الأربعة. انظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٢٨٠) والإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ١٤ - ١٦) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٨٨).\n(^٣) جعفر بن أبي طالب أبو عبد الله ابن عم النبي - ﷺ -، وأحد السابقين إلى الإسلام، أسلم قديما؛ وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، روى عنه ابنه عبد الله وابن مسعود وأم سلمة، استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان أخرج له النسائي. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (٤/ ٢٢) والجرح والتعديل (٢/ ٤٨٢) والإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٥٩٢ - ٥٩٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٩٩).\n(^٤) أخرجه البخاري في الصلح، باب كيف يكتب: \"هذا ما صالح فلان بن فلان .. \"؛ برقم (٢٦٩٨) وأبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولد برقم (٢٢٧٨) في حديث =","vol":"2","page":509},{"text":"للخالة إذا كانت متزوجة بغير ذي محرم من المحضونة (^١).\nواحتجوا بخبرين فيهما: \"أن لا يباع أحد الأخوين دون الآخر\"؛ وأنه ﵇ أمر بفسخ البيع في ذلك (^٢)، ثم خالفوهما فلم يروا فسخ البيع في ذلك (^٣).\nواحتجوا بأخبار منها واه، ومنها مرسل ومنها صحيح في عمد الخطأ (^٤)، ثم خالفوها كلها في صفة ما فيها من الدية في ذلك، لأن\n_________\n= طويل. ويقال: هو ابن عمه لحا أي لاصق النسب. وانظر: المجمل مادة لحا (٣/ ٧٩٧).\n(^١) انظر: تببين الحقائق (٣/ ٤٧).\n(^٢) مضى تخريج الخبرين المفيدين لذلك (ص ٣٣٤).\n(^٣) قال أبو حنيفة ومحمد: البيع الذي تم على هذه الصفة جائز مفيد للحكم بنفسه، لكنه مكروه، والبائع بالتفريق آثم، وقال أبو يوسف: البيع فاسد في الوالدين والمولودين، وفي سائر ذوي الأرحام جائز، واستدل أبو حنيفة ومحمد بأن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله، فينفذ، والنهي لمعنى مجاور له غير متصل به، فلا يوجب الفساد كالبيع عند الأذان، قالا: والمروي محمول على الإقالة، أو على بيع الآخر ممن باع منه أحدهما، وأبو يوسف إنما خص البيع في الوالدين والمولودين بالنساء لورود الشرع بتغليظ الوعيد بالتفريق فيهم. وانظر بسط الكلام على هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١١٥) وتبيين الحقائق (٤/ ٦٩) وبدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢) ورد المحتار لابن عابدين (٤/ ١٣٣).\n(^٤) من هذه الأخبار مما هو صحيح: ما أخرجه أبو داود في الديات، باب دية شبه العمد برقم (٤٥٨٨)، وابن ماجه في الديات باب دية شبه العمد مغلظة برقم (٢٦٢٧) والسياق له عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي - ﷺ - قال: \"قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا مائة من الإبل: أربعون منها خلفة في بطونها أولادها\"؛ قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٣١): \"قال في \"التنقيح\": وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد والعجلي، وابن حبان، وقد روى عنه =","vol":"2","page":510},{"text":"في تلك الأخبار أن دية شبه العمد دية الخطأ، وفي بعضها مغلظة، وفي سائرها أن الدية في ذلك مائة من الإبل منها أربعون حوامل كلها، فخالف أبو حنيفة كلّ ذلك فقال: دية شبه العمد أرباع خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (^١).\nواحتجوا بأخبار ساقطة: \"كُلُّ شَيْءٍ خطأ إلا السيف\" (^٢)؛ ثم\n_________\n= محمد بن سيرين مع جلالته، والقاسم وثقه أبو داود، وابن المديني، وابن حبان\".\nومنها ما هو مرسل: ما أخبره ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٤١٣ - ٥/ ٤٠٤) عن الحسن قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"قتيل السوط والعصا شبه العمد، فيها مائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها\".\n(^١) ما ذكره المؤلف هنا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف، وخالفهما محمد فقال: \"في دية شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ثنية في بطونها أولادها\"؛ وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٣٤) والهداية (٤/ ٥٢٢) وتبيين الحقائق (٦/ ١٢٦) والمحلى (١٠/ ٣٨٢ - ٣٨٣).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى في الجراح، باب عمد القتل بالسيف أو السكين، أو ما يشق بحده برقم (١٥٩٨١ - ٨/ ٧٦) وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٧١٨٢ (٩/ ٢٧٣) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم (٢٦٧٦٣ - ٥/ ٣٤٨)، كلهم من طريق جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: \"قال رسول الله - ﷺ -: كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش\".\nقال البيهقي: \"مدار هذا الحديث على جابر الجعفي، وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما\".\nوانظر معرفة السنن (٦/ ١٦٧). وساق المؤلف في المحلى (١٠/ ٣٧٨) هذا الحديث وقال: \"جابر الجعفي كذاب، وأول من شهد عليه بالكذب أبو حنيفة، ثم لم يبال بذلك أصحابه، فاحتجوا بروايته حيث اشتهوا\".","vol":"2","page":511},{"text":"خالفوها فقالوا: إذ ذبحه بليطة (^١) قصب، أو أحرقه بالنار، أو خنقه حتى مات، بعد أن يخنق آخر كذلك؛ أو قتله برمح؛ أو بسهم، أو ذبحه بسكين فهو عمد، وفي كل ذلك القود؛ فإن قتله بحجر ضخم؛ أو ضرب رأسه بعود ضخم، حتى كسر عظام رأسه، وخرج دماغه، أو غَرَّقَهُ مُكَتَّفًا في البحر فمات؛ أو سد (^٢) عليه بابا حتى مات جوعا؛ أو خنقه، ولم يخنق غيره قبله، فلا قود في شيء من ذلك، فاعجبوا لهذه الحماقات (^٣)! !\nثم احتجوا لقولهم: لا يقاد في النفس إلا بضرب الرقبة لا بمثل ما فعل بخبر لا يصح: \"لا قود إلا بحديدة\" (^٤)؛ وخالفوه فقالوا: لا\n_________\n(^١) الليطة: بالكسر: قشر القصبة والقوس والقناة جمع ليط ولياط بكسرهما انظر القاموس المحيط مادة لوط (ص ٨٨٦).\n(^٢) هذا الذي استظهرته؛ وتَحْتَملُ الكلمةُ أن تُقرأ: \"طمس\"؛ ويقال سد الثلمة كمد: أصلحها ووثقها انظر القاموس مادة سدد (ص ٣٦٧).\n(^٣) انظر شرح معاني الآثار (٣/ ١٨٦) والهداية (٧/ ٥٠٤) وحكى المصنف في المعلى (١٠/ ٣٨٦) هذا عن أبي حنيفة وقال: \"قول أبي حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل خبر روي في ذلك ... وما نعلم أحدا وافق أبا حنيفة على ذلك إلا أبا الزناد، وخالفه في صفة شبه العمد؛ وما نعلم مصيبة، ولا فضيحة على الإسلام أشد، ممن لم ير القود فيمن يقتل المسلمين بالصخر والتَّغْرِيقِ، والشدخ بالحجارة، ثم لا قود عليه، ولا غرامة، بل تكلف الديات في ذلك عاقلته مع عظيم تناقضه إذ لم ير عمد الخطأ إلا في النفس، ولم يره فيما دونها\".\n(^٤) أخرجه الدارقطني في الحدود (٣/ ٨٨) عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا قود إلا بحديدة، ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة\"؛ قال الدارقطني: \"ومعلى بن هلال متروك\". وأخرجه =","vol":"2","page":512},{"text":"يقاد برمح ولا بسهم، ولا بسكين، فاعجبوا لهذا، زادوا في الخبر الأول؛ ونقصوا من الثاني (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في إيجاب القود للذمي الكافر من المسلم، فيما دون النفس، بخبر سوء موضوع مكذوب، أنه ﵇ أقاد يهوديا من مسلم من لطمة (^٢)، ثم خالفوه فقالوا: لا يجوز القود من اللطمة أصلا، لا لمسلم من مسلم؛ ولا من ذمي، ولا ذمي من مسلم، ولا ذمي (^٣)، فاعجبوا لهذه الوساوس والتلاعب بالديانة! !\n_________\n= البيهقي في الكبرى في الجراح، باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة برقم (١٦٠٨٨ - ٨/ ١١٠) من طريق قيس بن الربيع عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي - ﷺ - به، ثم قال: كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر؛ ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذي مضى في باب شبه العمد. وروي ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير، وساقه من هذا الطريق ومن طرق أخري ثم قال: \"وروي ذلك عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي - ﵁ - مرفوعا؛ وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطعان متروك؛ وسليمان بن أرقم ضعيف؛ ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر بن زيد الجعفي مطعون فيه\"؛ وانظر تعليق ابن التركماني الحنفي على قول البيهقي في الجوهر النقي (٨/ ١١١).\n(^١) قال الأحناف: لا يُسْتَوْفَى القصاص إلا بالسيف واستدلوا بهذه الحديث الذي ساقه المؤلف؛ وبالرواية الثانية لَهُ: \"لا قود إلا بالسَّيف\"؛ وانظر: الهداية (٤/ ٥٠٤) وتبيين الحقائق (٦/ ١٠٦) والمحلى (١٥/ ٣٧٢).\n(^٢) لم أجده هكذا. ووجدت ما أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٥٥) عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي - ﷺ - أنه أَقَادَ من مسلم قتل يهوديا وقال: أنا أحق من وَفَّى بذمته\". وقد مضى تخريجه. وقال: الدارقطني في السنن (٣/ ١٣٥): \"وابن اليلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذ وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ \".\n(^٣) انظر المحلى (١٠/ ٤٦٠) والبحر الزخار (٦/ ٢٣٠).","vol":"2","page":513},{"text":"ونعوذ بالله من البلاء (٥٠/ ت).\nواحتجوا في قولهم بأن لا دية على قاتل العمد إلا أن يشاء هو ذلك؛ ويوافقه ولي المقتول، وإلَّا فَلَا، بأخبارٍ فيها: \" ... ومن قتل عمدا فَقَوَدُ يده\" (^١). ثم خالفوها في كثير من العمد؛ فلم يروا فيه قَوَدًا (^٢).\nواحتجوا في قولهم لا قود للعبد من سيده، ولا من غير سيده، فيما دون النفس بالأخبار التي فيها عتق الممثل به (^٣) وخالفوها، فلم يوجبوا له عتقا بذلك (^٤).\nواحتجوا أيضا في ذلك بالخبر الثابت عن رسول الله: \"من لطم عبده، فهو حر\" (^٥)؛ ثم خالفوه فلم يوجبوا له عتقا.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الديات، باب من قُتل في عمياء بين قوم برقم (٤٥٣٩)، وابن ماجه في الديات، باب من حال بين ولي المقتول، وبين القود أو الدية برقم (٢٦٣٥)، ولفظ أبي داود عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من قتل في عِمِّيَّا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود\". قال أبو داود: قال ابن عبيد: \"قود يده\".\n(^٢) انظر مخالفة الحنفية في كثير من العمد في: المختصر للطحاوي (ص ٢٣٤ - ٢٣٥) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٤١) والمحلى (١٠/ ٣٨٦).\n(^٣) مضى تخريج الخبر المفيد لعتق الممثل به (ص ٣٣٧).\n(^٤) انظر المحلى (٩/ ٢٠٩ - ٢١٠).\n(^٥) أخرجه مسلم في الأيمان، باب صحبة المماليك (١١/ ١٢٦ - ١٢٧) عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: \"أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله - ﷺ - من لطم مملوكه، أو ضربه فكفارته أن يعتقه\". =","vol":"2","page":514},{"text":"واحتجوا في إيجاب الديات في بعض الجراحات من الخطأ والعمد بخبر ابن أبي العوجاء (^١) - وهو مجهول - ثم خالفوه في نصه أن المجروح مخير بين القود أو الدية، فقالوا: لا خيار في بعض جراح العمد كالموضحة وقطع اليد، وفقء العين، وقطع الأنف، وأقحموا فيه ما ليس فيه منه أثر أصلا من جراح الخطأ.\nواحتجوا في أقوالهم في دية ما دون النفس بأخبار ساقطة كصحيفة الحزم (^٢)، وصحيفة عمرو بن شعيب (^٣)، وصحيفة آل عمرو، وصحيفة الحسين بن ضميرة (^٤)، ومرسل عن مكحول عن طاووس (^٥)، وليس منها\n_________\n= ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ٢٠٩)، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٢٦١١ - ٣/ ١١٤).\n(^١) هو عبد الكريم بن أبي العوجاء خال معن بن زائدة الزنديق الوضاع، قال أبو أحمد بن عدي: لما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال، وأحلل الحرام، قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة. انظر: الميزان (٢٥٣).\n(^٢) هي صحيفة عمرو بن حزم؛ وقد سبق تخريج ما فيها في (ص ٣١٨)؛ وذكرها المؤلف آنفا في (ص ٣٧٦).\n(^٣) سيأتي ما يخرجه المؤلف منها.\n(^٤) الحسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري مولى آل ذي يزن مدني، كان ينزل البقيع، وقد ينسب إلى جده، روى عن أبيه عن جده وَعَنْ عمرو بن يحيى المازني، وعنه ابن وهب، والقعنبي، وزيد بن الحباب وجماعة؛ كذبه مالك وقال أحمد: لا يساوي شيئا متروك الحديث كذاب.\nوقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وقال البخاري: \"منكر الحديث\". وقال ابن حبان: \"روى عن جده نسخة موضوعة\". وقال أبو زرعة: \"ليس بشيء اضْرِبْ على حديثه\". انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٣٨٨) والمجروحين (١/ ٢٤٤) وميزان الاعتدال (١/ ٥٣٨ - ٥٣٩) وتعجيل المنفعة (ص ٩٦ - ٩٧).\n(^٥) هو الحافظ طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الجندي، سمع زيد بن ثابت =","vol":"2","page":515},{"text":"شيء إلا وقد خالفوه، فمرة هو حجة وصحيح، ومرة هو باطل ولا حجة فيه، فاحتجوا بصحيفة عمرو بن شعيب في دية العين (^١)، وخالفوها في الدية في العين القائمة السادة موضعها ثلث الدية، وفي السن السوداء ثلث الدية (^٢)، وخالفوا صحيفة آل حزم في أن الذهب يُزَكَّى بقيمته ما لم يبلغ أربعين دينارا (^٣)، وخالفوا أيضا كثيرا مما في صحيفة ابن ضميرة.\nومن ذلك احتجاجهم بالمراسيل التي فيها: \"في الموضحة خمس من الإبل، أو عدلها من الورق والذهب، والبقر والشاء\" (^٤)؛\n_________\n= وعائشة وأبا هريرة وزيد بن أرقم وابن عباس وطائفة، وحدث عنه ابنه عبد الله والزهري وأبو الزبير المكي وعدة، كان رأسا في العلم والعمل، شيخ أهل اليمن ومفتيهم، توفي سنة ١٠٦ هـ. أخرج له الستة. انظر: الثقات لابن حبان (٥/ ١٠٥) وتذكرة الحفاظ (١/ ٩٠) وتهذيب التهذيب (٥/ ٨).\n(^١) أخرج النسائي في الصغرى في الديات، باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست (٨/ ٥٥) من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قضى في العين السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها\".\n(^٢) قال أبو حنيفة في العين العوراء القائمة إذا أُصِيبَتْ الدية، فإذا كانت مفقودة قائمة فخسفت ففيها صلح، وانظر: الهداية (٤/ ٥٢٦) واللباب (٣/ ١٥٥) وساق المؤلف في المحلى (١٠/ ٤٢٢) مذهب أبي حنيفة وقال: \"هذا من عجائب الدنيا أن الحنيفيين والمالكيين يدعون أنهم يقولون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم، وهم ههنا قد خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ -\".\n(^٣) سبق للمؤلف ذكر هذا عن الأحناف.\n(^٤) من هذه المراسيل: ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٣١٢ - ٩/ ٣٠٥) عن =","vol":"2","page":516},{"text":"وخالفوها كلها لأنهم لم يروا ذلك إلا في موضحة الرأس والوجه فقط؛ وليس هذا في شيء من تلك الأخبار، وقد [سَوَّى] (^١) عطاء (^٢) بين ذلك كله، وجاء عن عمر (^٣) وغيره في كل موضحة في الجسد نصف عشر دية ذلك العضو (^٤).\nواحتجوا في طهارة جلد الكلب الميت إذا دبغ، بالخبر الثابت: \"أَيُّمَا إهاب دُبغ، فقد طَهُر (^٥) ثم خالفوه في جلد الخنزير، فقالوا: لا\n_________\n= ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: \"قضى رسول الله - ﷺ - في الموضحة بخمس من الإبل؛ أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء\".\n(^١) غير واضحة واستظهرت منها ما أثبته والله أعلم.\n(^٢) سبقت ترجمته في (٣٤٨) وما ذكره المؤلف عَنْهُ أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٣٢٩ - ٩/ ٣٠٩) قال: أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: \"موضحة في غير الرأس في الوجه، أو في اليد، أيعقلها أهل البادية، قال: إي والله! أظنها إذا أوضحت\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٣٣٠ - ١٧ - ٩/ ٣٠٩ - ٣١٠)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٩٩) عن عمرو بن شعيب قال: \"قضى عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان؛ ليست في رأسه، فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى، أن في موضحته نصف عشر نذرها ما كان، فإذا كانت الموضحة في اليد، فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت في الأصابع موضحة، فهي نصف عشرها ... \". هذا لفظ عبد الرزاق.\n(^٤) انظر مذهب الحنفية في الموضحة في: مختصر الطحاوي (ص ٢٣٨) والهداية (٤/ ٥٢٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٥٨) وسبل السلام (٣/ ٢٤٨).\n(^٥) روي من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر: فَأَمَّا حديث ابن عباس: فأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة برقم (٤٥٦٧)، والترمذي في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم (١٧٨٢)؛ وابن =","vol":"2","page":517},{"text":"يطهر بالدباغ أصلا (^١).\nواحتجوا في كراهتهم الشرب في آنية الذهب والفضة، وأن ذلك كان عندهم مباحا، بالسنة الثابتة عن رسول الله - ﷺ -: \"الذي يشرب فيها كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم\" (^٢).\n_________\n= ماجه في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت برقم (٣٦٠٩)، والبيهقي (١/ ٢٥) من حديث زيد بن أَسْلَم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. قال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح، والحمل على هذا عند كثر أهل العلم ... \". قلت: ولم يخرجه مسلم، ووهم من عزاه إليه كالبيهقي والمباركفوي في تحفة الأحوذي (٥/ ٤٠٠) قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ١١٦): \"واعتذر عنه - يعني عن البيهقي - الشيخ تقي الدين في كتاب الإمام فقال: \"والبيهقي وقع له مثل ذلك في كتابه كثيرا، ويريد به أصل الحديث لا كل لفظة منه؛ وذلك عندنا معيب جدا إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة، لأن فيه إيهام أن اللفظ المذكور أَخرَجَهُ مسلم، مع أن المحدثين أعذر في هذا من الفقهاء لأن مقصود المحدثين الإسناد، ومعرفة المخرج، وعلى هذا الأسلوب ألفوا كتب الأطراف ... \".\nوأما حديث ابن عمر: فأخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٤٨) من طريق إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: وذكره. قال الدارقطني: \"إسناد حسن\".\n(^١) ذهب الحنفية إلى أن الدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الإنسان، والخنزير وخالف في ذلك أبو يوسف فقال: الجلود كلها تطهر بالدباغ لعموم الحديث، واعتذر جمهور الحنفية عن عدم إدخالهم الخنزير بقولهم: إن نجاسة الخنزير ليست لما فيه من الدم والرطوبة، بل هو نجس العين، فكان وجود الدباغ في حقه والعدم بمنزلة واحدة وانظر تفاصيل هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ١٧)، والهداية (١/ ٢١) والمجموع للنَّووي (١/ ٢١٧) وبدائع الصنائع (١/ ٨٥) والبحر الزخار (١/ ١٢).\n(^٢) أخرج البخاري في الأشربة، باب آنية الفضة برقم (٥٦٣٤)، ومسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (١٤/ ٣٠) وابن ماجه في الأشربة، باب الشرب في آنية الفضة برقم (٣٤١٣)، كلهم عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار =","vol":"2","page":518},{"text":"فيا للعصبية أن لا يكون هذا الوعيد الشديد العظيم يتعدى عندهم الكراهة فقط، ولا يبلغ التحريم، إن هذا لعظيم جدا! ! (^١)\nولهم مثلُ هذا، وهو أنهم قالوا في احتجاجهم لقولهم الفاسد في إباحة الرجوع في الهبة بقول رسول الله: \"العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه\" (^٢)؛ قالوا: والكلب لا يحرم عليه القيء، فاعجبوا لهذه المصائب! ! (^٣)\n_________\n= جهنم\"، وفي لفظ مسلم: \"من شَرِبَ في إناء الفضَّة، إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطَنِهِ نَارًا من جهنَّم. قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٩٧): \"الجرجرة: صوت يردده البَعِيرُ في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس\".\n(^١) انظر حكاية كراهة الشرب في آنية الذهب والفضة عند الحنفية في: مختصر الطحاوي (ص ٤٣٦ - ٤٣٧) والهداية (٤/ ٤١٢)، لكن قال النووي في شرح مسلم (١٤/ ٢٩): \"وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل، وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم؛ وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب، وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذان النقلان باطلان ... \". وانظر أيضا فتح الباري (١٠/ ٩٦ - ٩٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته برقم (٢٦٢١)، ومسلم في الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه (١١/ ٦٣)، وأبو داود في البيوع، باب الرجوع في الهبة برقم (٣٥٣٨)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة برقم (١٣١٦)، وابن ماجه في الهبات، باب الرجوع في الهبة برقم (٢٣٨٥). كللهم عن ابن عباس قال: قال النبي - ﷺ -: \"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه\".\n(^٣) انظر فقه هذه المسألة عند الحنفية في: مختصر الطحاوي (ص ١٣٨) والهداية (٣/ ٢٥٥) وبدائع الصنائع (٦/ ١٢٨ - ١٢٩) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٧٥) ورد المحتار =","vol":"2","page":519},{"text":"وقالوا: تفضيل بعض الولد على بعض جور (^١)؛ وقد أمضاه رسول الله - ﷺ - (^٢)، فلم يستحيوا أن يجعلوه ﵇ حاكما بالجور ولقد كنا نستبشع كلام ذي الخويصرة (^٣) - لعنه الله - حتى أتانا هؤلاء\n_________\n= (٤/ ٥١٨) وستأتي هذه المسألة من وجه آخر؛ ولقد فهم الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٧٧) من حديث \"العائد في هبته\" عدم تحريم الرجوع في الهبة قال: وقوله: \"كالعائد في قيئه\"؛ وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراما، لكن الزيادة في الرواية الأخرى، وهي قوله: \"كالكلب\" تدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير متعبد، فالقيء ليس حراما عليه؛ والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب\". قال الحافظ في الفتح (٥/ ٢٣٥) متعقبا كلام الطحاوي: \"وتعقب باستبعاد ما تأوله، ومنافرة سياق الأحاديث له، وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشاء يُرِيدُ بِه المبالغة في الزجر كقوله: من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير\".\n(^١) يعني في العطية أو الهدية أو الهبة، والعدل في ذلك في قول أبي يوسف، وقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق ويعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث؛ وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة؛ فإن فضل بعضا صح وكره، فحملوا الأمر الوارد في العدل على الندب، والنهي على التنزيه. وانظر: المختصر للطحاوي (ص ١٣٨) وفتح الباري (٥/ ٢١٤ - ٢١٥).\n(^٢) كأن المؤلف يشير إلى حديث النعمان بن بشير قال: \"سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له، فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي - ﷺ -، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي - ﷺ - فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نحم، قال: فأراه، قال: لا تشهدني على جور\"، أخرجه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم (٢٦٥٠).\n(^٣) ذو الخويصرة التميمي: قال الحافظ في الإصابة (٢/ ٣٤٣): \"ذكره ابن الأثير في الصحابة مستدركا على من قبله، ولم يورد في ترجمته سوى ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد، قال: بينا رسول الله - ﷺ - يقسم ذات يوم قسما، فقال =","vol":"2","page":520},{"text":"بِأُخَيَّتها! ! ! .\nرأيتُ هذه القول للمكنى بأبي بكر أحمد بن علي الرازي (^١) في \"شرحه لمختصر الطحاوي\" (^٢) في كلامه في الهبات.\nواحتجوا لقولهم في صوف الميتة، وعظمها وشعرها بخبر مكذوب: \"لا بأس بصوف الميتة وشعرها، وقرونها إذا غسل بالماء\" (^٣). ثم\n_________\n= ذو الخويصرة - رجل من بني تميم: يا رسول الله أعْدِلْ، فقال: \"ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ \" ... وعندي في ذكره في الصحابة وقفة\". وقيل اسم ذي الخويصرة: حرقوص بن زهير. وانظر: الإصابة (٢/ ٤٤).\n(^١) هو أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص - نسبة إلى العمل بالجص - ولد سنة ٣٠٥ هـ وسكن بغداد وتفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به، وروى عن عبد الباقي بن قانع، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع، توفي سنة ٣٧٠ هـ ببغداد، له \"أحكام القرآن\" (ط) وشرح مختصر الطحاوي (خ) قطعة منه بدار الكتب المصرية، وحقق بأخرةٍ و\"شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن\"، وغير ذلك. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٤/ ٣١٤ - ٣١٥) وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٤٤) وتاج التراجم (ص ٩٦) والفوائد البهية (ص ٢٧ - ٢٨).\n(^٢) هو العلامة أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي أبو جعفر الأزدي المصري، ولد سنة ٢٢٩ هـ، كان شافعيا ثم صار حنفيا، برع في الفقه والحديث مع الثقة والنبل والإمامة، من تآليفه: \"شرح معاني الآثار\" (ط)، و\"مشكل الآثار\" (ط)، و\"المختصر في الفقه\" (ط) وغيرها. توفي سنة ٣٢١ هـ. انظر وفيات الأعيان (١/ ٧١ - ٧٢) والعبر (١/ ١١) وتاج التراجم (ص ١٠٠) والجواهر المضية (١/ ٢٧١ - ٢٧٧). ولقد أشار حاجي خليفة إلى شرح الجصاص لمختصر الطحاوي في كشف الظنون (٢/ ١٦٢٧).\n(^٣) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب الدباغ (١/ ٤٧)، وعنه البيهقي في الكبرى كتاب الطهارة، باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة برقم (٨٣ - ١/ ٣٧) عن يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة =","vol":"2","page":521},{"text":"خالفوه فقالوا: لا معنى لغسل شيء من ذلك بالماء (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في إيجاب المضمضة والاستنشاق للجنب بخبر ساقط فيه: \"الاستنشاق والمضمضة للجنب ثلاثا فريضة\" (^٢). ثم خالفوه، فقالوا: لا معنى للثلاثة، إنما يلزمه من ذلك مرة (^٣).\n_________\n= زوج النبي - ﷺ - تقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها، وقرونها إذا غسل بالماء\". قال الدارقطني: \"يوسف بن السفر متروك ولم يأت به غيره\". وقال البيهقي في معرنة السنن (١/ ٣٥): \"إنما رواه يوسف بن السفر وهو متروك في عداد من يضع الحديث\". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢١٨): \" ... وقد أجمعوا على ضعفه\".\n(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٥) والهداية (١/ ٢٢) وتحفة الفقهاء (٢/ ٧١) وتبيين الحقائق (١/ ٢٦) والمحلى (١/ ١٢٢ - ١٢٣).\n(^٢) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة (١/ ١١٥) ومن طريقه البهيقي في معرفة السنن (١/ ٢٧١) من طريق بركة بن محمد عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة\". قال الدارقطني: \"هذا باطل، ولم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلا عن ابن سيرين: أن النبي - ﷺ - سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثا، وتابع وكيعا: عبيد الله بن موسى وغيره\". وأورد الذهبي في الميزان (١/ ٣٠٣): حديث بركة هذا، ونقل عن ابن عدي أنه قال: \"وسائر أحاديثه باطلة\".\n(^٣) أوجب الحنفية المضمضة والاستنشاق للجنب واستدلوا بعموم قوله تعالى: \"وإن كنتم جنبا فاطهروا\". قالوا أي فطهروا أبدانكم، فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله، وباطن الفم والأنف يمكن غسله، فإنهما يُغسلان عادة وعبادة نَفْلًا في الوضوء وفرضا في الجنابة ويفهم من كلام بعض الحنفية أن من زاد أو نقص عن الثلاث مرار في الوضوء فلا حرج عليه. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ١٩) والهداية (١/ ١٦) وبدائع الصنائع (١/ ٢١) وتحفة الفقهاء (٢/ ١٣) وتبيين الحقائق (١/ ١٣) والمحلى (٢/ ٣١).","vol":"2","page":522},{"text":"واحتجوا في معصيتهم للسنة الثابتة عن رسول الله، في نهيه المستنجي أن يكتفي بأقل من ثلاثة أحجار (^١)، بخبر ساقط - لا يصح قط -: \"فليستنج بثلاثة أعواد، أو بثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من تراب\" (^٢) ثم خالفوه فقالوا: لا معنى لثلاثة مما ذكر فيه؛ ولا معنى للاقتصار على ما ذكر فيه من الأعواد؛ والتراب، بل يجزئ بكل شيء (^٣).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أن النجاسة تزال من الثياب بكل مائع من خل أو (^٤)، أو ماء ورد، أو غير ذلك؛ ولا تزال من الجسد إلا بالماء، بالسنة الثابتة في الاستنجاء بالأحجار، وبأمر رسول الله المنتبه\n_________\n(^١) مضى تخريج الحديث المفيد لذلك.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب الاستنجاء (١/ ٥٧) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أعواد؛ أو بثلاثة أحجار، أو بثلاثة حثيات من التراب\". قال زمعة: فحدثت به ابن طاووس فقال: أخبرني أبي عن ابن عباس بهذا سواء. قال الدارقطني: \"لم يسنده غير المضري وهو كذاب متروك وغيره يرويه عن أبي عاصم عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاووس مرسلا، ليس فيه عن ابن عباس؛ وكذلك رواه عبد الرزاق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة، ورواه ابن عيينة عن سلمة بن وهرام عن طاووس قوله، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣١) وذكر كلامه.\n(^٣) مضى فقه المسألة (ص ٤٨٣) وانظر احتجاج الحنفية بهذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا في: تبيين الحقائق (١/ ٧٦).\n(^٤) ههنا كلمة لم أستطع قراءتها وصورتها \"مي\" وكأنها \"مني\" أو \"مذي\" والله أعلم.","vol":"2","page":523},{"text":"من نومه يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه (^١)، فقالوا، ولم يقل بالماء (^٢).\nقال أبو محمد: فاعجبوا لهذه الفضائح، يحتجون بآثار لم تَأْتِ إلا في إزالة ما أمر بإزالته من الجسد؛ أو بما أمر به في الجسد لقولهم الفاسد: إن النجاسة تزال من الثياب بغير الماء؛ ولا تزال من الجسد إلا بالماء، نعم، وفي الخبر الذي مَوَّهُوا به من المذي: \"يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال ﵇: \"خذ كفا من ماء، فانضح حيث ترى أنه أصابه\" (^٣)؛ فعكسوا الأمر عكسا، فعل من لا دين لَهُ ولا حياء.\n_________\n(^١) مرَّ تخريج هذا الحديث.\n(^٢) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يطهر البدن والثوب بكل مائع يزيل الخاسة كالخل وماء الورد، وقال محمد وزفر: لا يجوز إلا بالماء، لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والمتنجس لا يفيد الطهارة إلَّا أنَّ هذا القياس تُرك في الماء للنَّص، ولا يصح إلحاقُه بالماء لعدم الضَّرورة، وفي الماء ضرورة فبقي ما وراءه على الأصل، وعن أبي يوسف في رواية: أنه لم يجوز تطهير البدن إلا بالماء، لأنها نجاسة يجب إزالتها عن البدن ولا تزول بغير الماء كالحدث، وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٦٩) والهداية (١/ ١٨ - ١٩) وتحفة الفقهاء (٢/ ٧٠).\n(^٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في المذي برقم (٢١٠) والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المذي برقم (١١٥)، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء من المذي برقم (٥٠٦)، ثلاثتهم من حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: \"إنما يجزيك من ذلك الوضوء\" قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: \"يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه\". هذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".","vol":"2","page":524},{"text":"واحتجوا أيضا في ذلك بأمر رسول الله - ﷺ - بمسح الخف بالتراب من الأذى يكون فيه\" (^١)، ثم خالفوه فقالوا: لا يجزئ البول في الخف إلا بالماء، ولا يجزئ في العذرة الرطبة في الخف إلا بالماء (^٢).\nواحتجوا لقولهم الفاسد فيما ينقض الوضوء من أحوال النوم، وما لا ينقضه منها، وأن نوم الساجد والقاعد لا ينقض الوضوء، بخبر بحر بن كنيز السقاء (^٣) يا رسول الله: هل علي وضوء؟ قال \" لا، إلا أن تضع جنبك\" (^٤)، ثم خالفوه، فقالوا: ينقض الوضوء النوم\n_________\n(^١) سبق تخريج الخبر المفيد لذلك.\n(^٢) مضى فقه المسألة عند الأحناف.\n(^٣) هو بحر بن كنيز بالتصغير - أبو الفضل السقاء الباهلي مولاهم البصري، كان يسقي الحجاج في المفاوز روى عن الحسن والزهري، وعنه مسلم بن إبراهيم وغيره، قال يزيد بن زريع: \"لا شيء\". وقال النسائي والدارقطني: \"متروك\". وقال البخاري: \"ليس بقوي عندهم\". وقال أبو حاتم: \"ضعيف\". وذكره ابن عدي في الكامل وساق لَهُ نَحْوًا من ثلاثين حديثا ثم قال: \"ولبحر نسخ منها نسخة رواها عمر بن سهل عنه ... وهو إلى الضعف أقرب\". مات سنة ١٦٠ هـ. أخرج له ابن ماجه. انظر: الكامل لابن عدي (٢/ ٥٥) والميزان (١/ ٢٩٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٦).\n(^٤) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٥٥) ومن طريقه البيهقي في الكبرى كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من النوم قاعدا برقم (٥٩٦ - ١/ ١٩٤) عن بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط عن أبي عياض عن حذيفة بن اليمان قال: كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضنَنِي رجل من خلفي، فالتفت، فإذا أنا بالنبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله هل وجب علي وضوء؟ قال: \"لا حتى تضع جنبك\". قال ابن عدي: \"ولبحر السقاء غير ما ذكرت من الحديث، وكل رواياته مضطربة. ويخالف الناس في أسانيدها ومتونها، والضعف على حديثه بين\". وقال البيهقي: \"وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط، وهو ضعيف ولا يحتج بروايته\".","vol":"2","page":525},{"text":"متكئا؛ أو متوركا؛ أو مستندا؛ وأن يضع جنبه (^١).\nواحتجوا في قولهم بالمسح على عصائب الجراح بخبر ساقط فيه تخيير المجروح بين التيمم، وبين أن يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده (^٢)، ثم خالفوه؛ فلم يروا لمن يقدر على غسل الصحيح من جسده، والمسح على العصابة على المجروح منه أن يتيمم أصلا، ولم يجيزوه في ذلك (^٣).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أن المقر بالحد، إن رجع عن إقراره، سقط عن الحد بما روي عن بريدة الأسلمي (^٤) من قوله: \"كنا\n_________\n(^١) تقدم فقه هذه المسألة.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب جواز المسح على الجبائر (١/ ٢٢٦)، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة، باب المسح على العصائب والجبائر برقم (١٠٨٢ - ١/ ٣٤٩).\nكلاهما عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن الجبائر يكون على الكسر، كيف يتوضأ - صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يمسحان بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذ اغتسل؟ قال: \"يمر على جسده\".\nوقرأ رسول الله - ﷺ -: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. يتيمم إذا خاف.\nقال الدارقطني: \"أبو الوليد خالد بن يزيد المكي ضعيف\". وقال البيهقي: \"ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسلا؛ وأبو الوليد ضعيف ولا يثبت على النبي - ﷺ - في هذا الباب شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدم وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم\". وانظر: معرفة السنن (١/ ٣٠١).\n(^٣) انظر: الهداية (١/ ٣٢) وتحفة الفقهاء (٢/ ٩٠).\n(^٤) بريدة - بالتصغير - بن الحصب بن عبد الله الأسلمي، أسلم حين مر به النبي - ﷺ - مهاجرا بالغميم - موضع قرب المدينة - وأقام في موضعه حتى مضت بدر وَأُحد، روى =","vol":"2","page":526},{"text":"نَتَحَدَّث لَوْ أن ماعزا رجع لم يطلبه رسول الله\" (^١).\nفجعلوا هذا الظن من بريدة إسقاطا لحدود الله تعالى الواجبة؛ ثم لم يروا قول خزيمة بن ثابت (^٢) \"أمرنا رسول الله بالمسح ثلاثا، ولو\n_________\n= عنه ابنه عبد الله وأبو المليح عامر، مات بخراسان سنة ٦٣ هـ أو في التي تليها. أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (٤/ ٢٤١) والإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٤١٨) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٧).\n(^١) أخرجه أبو داود في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك برقم (٤٤٣٤) من طريق بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: \"كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يَطْلُبْهُمَا، وإنما رجمهما عند الرابعة\".\nقال الحنفية المسقط للحد بعد وجوبه الرجوع عن الإقرار بالزنا والسرقة والشرب، لأنه يحتمل أن يكون صادقا في الرُّجوع وهو الإنكار، ويحتمل أن يكون كاذبا فيه، فإن كان صادقا في الإنكار يكون كاذبا في الإقرار، وإن كان كاذبا في الإنكار، يكون صادقا في الإقرار، فيورث شبهة في ظهور الحد، والحدود لا تستوفي بالشبهات. وانظر: حلية العلماء (٨/ ٧٧) وبدائع الصنائع (٧/ ٦١) والمغني (٩/ ٦٨). وحكى المصنف في المحلى (٨/ ٢٥٢) مذهب الحنفية والمالكية في جواز الرجوع عن الإقرار وقال: \"وأما الرجوع عن الإقرار فكلهم متفق على ما قلنا إلا في الرجوع عن الإقرار بما يوجب الحد فإن الحنيفيين والمالكين قالوا: إن رجع لم يكن عليه شيء وهذا باطل، والقوم أصحاب قياس بزعمهم، فهلا قاسوا الإقرار بالحد على الإقرار بالحقوق سواه؟ وأيضا فإن الحد قد لزمه بإقراره فمن ادعى سقوطه برجوعه فقد ادعى ما لا برهان له به، ... \".\n(^٢) خُزَيْمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأوسي ثم الخطمي ذو الشهادتين من السابقين الأولين، شهد بدرا وما بعدها. له ثمانية وثلاثون حديثا، روى عنه ابنه: عمارة وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، قتل سنة ٣٧ هـ مع علي بصفين. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: طبقات ابن سعد (٤/ ٣٧٨) والتاريخ الكبير (٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦) والإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٠٤).","vol":"2","page":527},{"text":"استزدناه لزادنا\" (^١)، فلم يجعلوا ظن خزيمة مسقطا لتوقيته ﵇، ووقفوا في هذه، ولو التزموا هذا العمل هنالك لوفقوا! ! (^٢).\nواحتجوا بالخبر الساقط: \"من قاء أو قلس أو رعف، فلينصرف فليتوضأ\" (^٣)، وليس في أمرهم بالوضوء وَالبِنَاءِ على ما صلى من غلبة البول والغائط والفسو في الصلاة (^٤)؛ وقالوا: هذا الخبر أصل في كُلِّ من غلبه في الصلاة حدث ينقض وضوءه في أنه يتوضأ ويبني، ثم خالفوه من كثب فقالوا: مَنْ صَلَّى متيمما ثم رأى الماء قبل أن يسلم، فقد انتقضت طهارته وصلاته؛ ويتوضأ ويبتدئ الصلاة ولا يبني (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب التوقيت في المسح برقم (١٥٧)، وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر برقم (٥٥٣) والبيهقي في الكبرى في الطهارة، باب ما ورد في ترك التوقيت برقم (١٣١٩ - ١/ ٤١٧) ومعرفة السنن (١/ ٣٤٥)؛ وألفاظهم متقاربة. وأخرجه من غير زيادة الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم برقم (٩٥) وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\". وانظر كلاما طويلا على هذا الحديث في نصب الراية (١/ ١٧٥ - ١٧٧) وانظر أيضا: المحلى للمؤلف (٢/ ٨٩ - ٩٠).\n(^٢) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٧٩) وتبيين الحقائق (١/ ٤٩).\n(^٣) مضى تخريجه.\n(^٤) كذا وفي النفس من هذه العبارة كلِّها شيءٌ.\n(^٥) استدل الأحناف لما ذهبوا إليه: بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ قالوا: وهذا واجد للماء، ويقوله ﵇: \"فإذا وجدت الماء فأمسه جِلْدَكَ\". فقالوا: فأمر باستعمال الماء عند وجوده مطلقا، فدل على بطلان التيمم، وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٤٥) وتبيين الحقائق (١/ ١٤١ - ١٤٩). وبسط المؤلف في المحلى (٢/ ١٢٦ - ١٢٨) الرد على الحنفية في هذه المسألة فانظره إن شئت.","vol":"2","page":528},{"text":"واحتجوا بالخبر الصحيح في قول أهل قباء إذ أتاهم من أخبرهم، بأن القبلة حولت عن بيت المقدس إلى الكعبة، فتحولوا كما هم إلى الكعبة وصلوا ما بقي عليهم من صلاتهم تلك إلى الكعبة، بَانِينَ على ما مضى منها (^١)، وقالوا: هذا أصل لكل من طرأ عليه فرض لغير فرضه في أنه يبني، ثم خالفوه من قرب فقالوا: من صلى الجمعة في وقتها ثم دخل عليه وقت العصر قبل أن يسلم منها، فإن جمعته تبطل وعليه أن يبتدئها ظهرا أربعا (^٢).\nواحتجوا في وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل، بالخبر الوارد في ذلك نصا (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ما جاء في القبلة ... برقم (٤٠٣)، ومسلم في المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (٥/ ٩)، كلاهما عن ابن عمر قال: \"بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذْ جاءهم آت\". فقال: \"إن رسول الله - ﷺ - قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة\". انتهى لفظ البخاري.\n(^٢) تبطل صلاة من صلى الجمعة ثم أدركه وقت العصر قبل أن يسلم منها عند الأحناف وذلك لأن من شرطها عندهم وقت الظهر، قالوا: وعلى المصلي أن يستقبل الظهر أربعا.\nوانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٦٠) وتبيين الحقائق (١/ ٢١٩).\n(^٣) أخرجه البخاري في المواقيت، باب وقت العشاء إلى نصف الليل برقم (٥٧٢)، ومسلم في المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها (٥/ ١٣٩) وأبو داود في الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة برقم (٤٢٢)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة برقم (١٦٧)، والنسائي في المواقيت، باب ما يستحب من تأخير العشاء (١/ ٢٦٥) وابن ماجة في الصلاة، باب وقت صلاة العشاء برقم (٦٩٠)، والطيالسي في مسنده حديث رقم (٩٢٠) وسياق البخاري: عن أنس قال: \"أخر النبي - ﷺ - صلاة =","vol":"2","page":529},{"text":"ثم خالفوه فجعلوه إلى طلوع الفجر (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في ضمان ما لم يجب بعد (^٢)، بالخبر الثابت عن رسول الله أنه أمر على الجيش إلى مؤتة زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة\" (^٣).\nوهذه طامةٌ من طَوَامِّ الهوس، لأنه لا يَعرف أحدٌ في هذا الخبر الضمان مال لم يجب بعد أصلا، فاعجبوا لِفَسادِ عقول هؤلاء القوم، وجرأتهم على القول بالباطل في الدين! ! ونسأل الله العافية من الخذلان.\nواحتجوا في اشتراط الكفيل في عقد المداينة في مذهبهم (^٤)؛ بخبر الذي كان فيمن سلف قبلنا، فاستقرض ألف دينار فطلب منه المقرض\n_________\n= العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انْتَظَرْتُموها\".\n(^١) انظر مذهب الحنفية في آخر وقت العشاء في: المختصر (ص ٢٤) والهداية (١/ ٤٢) وتبين الحقائق (١/ ٨١) والمحلى (٣/ ١٦٥) وفيه ذكر المؤلف أن أبا حنيفة كره تأخير العشاء إلى طلوع الفجر.\n(^٢) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٠٣).\n(^٣) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام برقم (٤٢٦١) عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله - ﷺ - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة\". قال عبد الله: \"كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية\".\n(^٤) انظر اشتراط الكفيل في المداينات في: تبيين الحقائق (٤/ ١٥١) وبدائع الصنائع =","vol":"2","page":530},{"text":"كفيلا فقال: كفى بالله كفيلا، فَأقْرَضَهُ إلى أجل، فلما كان الأجل لم يجد سفينة فأخذ خشبة ونقرها، وجعل فيها ألف دينار، وأرسلها في البحر، فقضى الله ﷿ خروج تلك الخشبة إلى يد صاحب الحق فأخذها، فلما شقها وجد فيها ماله؛ وكتابا من غريمه إليه (^١)، وهم أول مخالف على من يفعل هذا، وأول من يقضي عليه بالخطأ؛ وَإِضَاعَة المال، فإن قيل: فأنتم لا تقولون بغير السنن، وهذا خبر صحيح، فكيف تعملون فيه؟ قلنا: إنما كان فيمن قبلنا، ولا يجوز لنا العمل بشيء من شرائعهم، قال الله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (^٢)؛ فإنما يلزمنا ما أمرنا به محمد رسول الله فقط (^٣)؛ ولم يأمرنا ﵇ قط بهذا العمل بل نهانا عن إضاعة\n_________\n= (٦/ ٩) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٥٨ - ١٥٩).\n(^١) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ما يستخرج من البحر برقم (١٤٩٨) وأحمد في المسند (٢/ ٣٤٨) عن أبي هريرة.\n(^٢) سورة المائدة، الآية ٤٨.\n(^٣) في مسألة \"شرع من قبلنا\" ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: شرع من قبلنا شرع لنا، وقال بذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وجمع من أصحاب الشافعي، وجمهور المالكية، وأكثر الحنفية ومنهم الشيخ أبو منصور الماتريدي، والقاضي أبو زيد الدبوسي، وشمس الدين السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، ومن المتأخرين: ابن الهمام وابن الحاجب، واختلف هؤلاء على القول به، فقيل: مطلقا ما لم ينسخ، وقيل: شرع لنا إن لم ينسخ، وثبت بالقرآن، أو ببيان رسول الله - ﷺ -. لا بنقل أهل الكتاب، لأن التحريف والتبديل تطرق إلى الكتب السماوية القديمة.\nالمذهب الثاني: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا: وهذا رأي جمهور الشافعية والمتكلمين، ثم إن هؤلاء اختلفوا في موجب المنع: فقالت المعتزلة منع من ذلك العقل، وقال =","vol":"2","page":531},{"text":"المال، ولا أباح لنا أن نشترط كفيلا في عقد المداينة، فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى كما قال رسول الله - ﷺ - (^١).\nواحتجوا في قولهم بإجازة كفالة الوجه (^٢) بخبر ساقط موضوع أن رسول الله كفل في تهمة (^٣)، وهم أول مخالف لهذا الخبر، فلا يجوزون\n_________\n= غيرهم: بل المانع الشرع لا العقل.\nالمذهب الثالث: قول من قال شرع إبراهيم ﵇ خاصة شرع لنا، وما سواه ليس بشرع لنا.\nواختار المؤلف من هذه المذاهب، قول من قال: إن شرائع من قبلنا \"ساقطة عنا، ولا يجوز العَمَلُ بشيء منها إلا أن نخاطب في ملتنا بشيء موافق لبعضها، فنقف عنده ائتمارا لنبينا - ﷺ - لا اتباعا للشرائع الخالية\".\nوانظر: أصول السرخسي (٢/ ٩٩) والبرهان في أصول الفقه (١/ ٣٣١) والمنخول (ص ٢٣١) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٢/ ١٥٣) والإحكام للآمدي (٤/ ١٢٣) ومنتهى السول (٣/ ٥١) وتخريج الفروع على الأصول (ص ١٩٨) وكشف الأسرار (٣/ ٢١٢) والتلويح على التوضيح (٢/ ٢٧٦).\n(^١) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم (٤٥٦) ومسلم في العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٠/ ١٤٤) والترمذي في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت برقم (٢٢٠٧) والنسائي في البيوع، باب بيع المكاتب (٧/ ٣٠٥) وابن ماجة في العتق، باب المكاتب برقم (٢٥٢١) في قصة بريرة ومكاتبتها وفيه أن النبي ﷺ خطب فقال: \"ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له ... \". وفي رواية لابن ماجة: \"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ... \".\n(^٢) كذا في النسخة التي بين يدي.\n(^٣) لم أَجِدْهُ والله أعلم.","vol":"2","page":532},{"text":"الكفالة في التهمات (^١).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أن كراء الدار المغصوبة، وإجارة الدابة المغصوبة، وإجارة العبد المغصوب حلال للغاصب، بالخبر الذي لا يصح وفيه: \"الخراج بالضمان\" (^٢) ثم خالفوا له ولد الحيوان المغصوب ولا ثمرة المغصوب بضمانه (^٣).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أن من قتل بعيرا صال عليه، لا نجاة له منه إلا بقتله، فضمانه عليه بالخبر الثابت عن رسول الله - ﷺ -: \"جرح\n_________\n(^١) قال الأحناف: لا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص لتعذر الاستيفاء من الكفيل، فلا تفيد الكفالة فائدتها وانظر: الهداية (٣/ ٩٨) وبدائع الصنائع (٦/ ٨) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٥٤) وتبيين الحقائق (٣/ ١٥٢).\n(^٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب فيمن اشترى عبدا، فاستحمله، ثم وجد به عَيْبًا برقم (٣٥٠٨)، وابن ماجة في التجارات، باب الخراج بالضمان برقم (٢٢٤٣)، والشافعي في مسنده (ص ١٨٩) والحاكم في البيوع برقم (٢١٧٧)، وقال: \"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه\"؛ وابن حبان في صحيحه برقم (١١٢٦) موارد الظمآن\"، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٢١) ومعرفة السنن (٤/ ٣٥٨) وساقه أبو داود من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"الخراج بالضمان\".\nقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢٢): \" ... وصححه ابن القطان، وقال ابن حزم: لا يصح\". وانظر: فيض القدير (٣/ ٥٠٤) وما ذكره الحافظ آنفا عن ابن حزم يوجد في المحلى (٨/ ١٣٦).\n(^٣) كذا وفي النفس من هذه العبارة شيء، وفهمي لهذه المسألة: أن المؤلف يرى أن من غصب شيئا فعليه أن يرده، وأن يَرُدَّ كُلَّ ما اغتل منه وكل ما تولد منه سواء بسواء الحيوان والدور والشجر وغيرها بخلاف ما ذهب إليه الحنفية من قولهم أن الكراء للغاصب والغلة، ولا يضمن ما يتولد من الحيوان. وانظر: الهداية (٤/ ٣٣٧) وبدائع الصنائع (٧/ ١٥٢) والمحلى (٨/ ١٣٩ - ١٤٠).","vol":"2","page":533},{"text":"العجماء جُبَار\" (^١)؛ وليس فيه خلاف لقول من لم يضمنه، وما خالفه أحد هنا في أن البعير لو قتله لم يؤخذ البعير بشيء ولا صاحبه، ثم خالفوه فقالوا: من ركب بعيرا وقاد قطارا (^٢)، من ألف بعير كلها خَلْفَهُ، أو ساقها وكلها أمامه فهو ضامن لما أصاب أولها وآخرها بِعَمَهٍ (^٣)، أو بيده.\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أن من استهلك ما لا يكال، ولا يوزن بالقيمة لا بالمثل، بحديث تضمين من أعتق شِقْصَا (^٤) له في عبد بينه\n_________\n(^١) مضى تخريج هذا الحديث وساق المؤلف في المحلى (٨/ ١٤٥) مذهب الحنفية وما استدلوا به من هذا الحديث ثم قال: \"قال علي، أما الحديث: جرح العجماء جبار\"؛ ففي غاية الصحة، ويه نقول ولا حجة لهم فيه لأننا لم نخالفهم في أن ما جرحته العجماء لا يُغرم، وليس فيه الا هذا، بل هو حجة عليهم في تضمينهم الراكب، والسائق، والقائد ما أصابت العجماء مما لم يحملها عليه، فهم المخالفون لهذا الأثر حقا ... والعجب أنهم يقولون: إن الأسد، والسبع حرامٌ قتله في الحرم، وعلى قاتله الجزاء إلا أن يبتدئ المحرم بأذى، فله قتله، ولا يجزئه، فكم هذا التناقض، والهدم والبناء؟ ! ... \".\n(^٢) يقال: جاءت الإبل قطارا بالكسر أي مقطورة؛ وقطر الإبل قطرا وقطرها وأقطرها: قَرَّبَ بعضها إلى بعض على نسق، وانظر القاموس مادة قطر (ص ٥٩٦). وانظر أيضا: مختصر الطحاوي (ص ٢٥٢) والهداية (٤/ ٥٣٦).\n(^٣) وردت في النسخة التي بين يدي مضبوطة وذلك بكسر الباء وفتح العين والميم، والعمه: التردد في الضلال، والتحير في منازعة أو طريق، أو أن لا يعرف الحجة.\nوانظر القاموس مادة عمه (ص ١٦١٣).\n(^٤) الشقص - بالكسر -: القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء. وانظر: مختار الصحاح مادة شقص (ص ٢٧٢).","vol":"2","page":534},{"text":"وبين آخر قيمة نصيب شريكه (^١)، وليس في هذا الخبر من هذا الحكم شيء، لأن معتق نصيبه لم يستهلك نصيب شريكه، لكن أعتقه، كما لو وهبه؛ أو باعه، ثم خالفوه فلم يضمنوه قطعا (^٢).\nومن عجائب الدنيا احتجاجهم بحكم الله تعالى على قاتل الصيد، وهو محرم بجزاء مثل ما قتل من النعم، في إثبات القياس، وليس فيه للقياس أثر. ولو احتج بها (^٣) محتج في القضاء بالمِلْك بالمثل على من استهلك شيئا لا بالقيمة، لكان أدخل في التمويه منهم.\n_________\n(^١) ورد هذا الخبر من حديث ابن عمر وأبي هريرة: فأما حديث ابن عمر: فأخرجه البخاري في الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل برقم (٢٤٩١)، ومسلم في العتق (١٠/ ١٣٥) وابن ماجة في العتق، باب من أعتق شِرْكًا له في عبد برقم (٢٥٢٨) عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا أو قال نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق وإلا فقد أعتق منه ما عتق\" هذا لفظ البخاري. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم في العتق أيضا (١٠/ ١٣٦) وأبو داود في العتاق، باب من ذكر السعاية ... برقم (٣٩٣٨)، وأخرجه أيضا في باب فيمن روى أنه لا يستسعى برقم (٣٩٤٠)؛ وابن ماجة في العتق، باب من أعتق شركا له في عبد برقم (٢٥٢٨) عنه قال: قال النبي - ﷺ -: \"من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استُسْعِيَ الحبد، غير مشقوق عليه\".\n(^٢) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠) مبينا تعلق الحنفية في الضمان بالقيمة لا بالمثل: \"والأصل في ضمان القيمة ما روي أن رسول الله - ﷺ - قضى في عبدين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، قيمته للذي لم يعتق والنص الوارد في العبد يكون واردا في إتلاف كل ما لا مثل له دلالة\".\n(^٣) أي بالآية المفيدة للحكم في قاتل الصيد.","vol":"2","page":535},{"text":"واحتجوا لقولهم الفاسد في أن المفسد للشَّيء يعطى ما أفسد، ويضمن قيمته قبل أن يفسده، بالسنة الثابتة عن رسول الله - ﷺ - إذ كسرتْ أُمُّنَا عائشة - ﵂ - قصعة أخرى من أمهات المؤمنين، فأخذ رسول الله - ﷺ - قصعة عائشة، وأعطاها التي كسرتْ عائشة قصعتها، وأعطى عائشة القصعة المكسورة (^١).\nوالعجبُ كله ههنا، لأن هذا الحكم ضد قولهم جهارا في إيجابهم القيمة في ذلك؛ وإنما أوجب ﵇ في ذلك المثل لا القيمة، وقضى لعائشة دون توكيل ولا طلب، وهذا كله خلاف أقوالهم الفاسدة (^٢).\nواحتجوا في ذلك أيضا بالخبر الذي لا يصح من أمر الشاة المأخوذة بغير إذن صاحبها، فأمر ﵇ أن تطعم للأسرى (^٣)،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في المظالم، باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره برقم (٢٤٨١) وأبو داود في البيوع، باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله برقم (٣٥٦٧)، وابن ماجة في الأحكام، باب الحكم فيمن كسر شيئا برقم (٢٣٣٣)، والدارمي في البيوع، باب من كسر شيئا فعليه مثله برقم (٢٥٠٠) عن أنس \"أن النبي - ﷺ - كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت القصعة، فضمنها، وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة\". هذا لفظ البخاري. قال الحافظ في الفتح (٥/ ١٢٥): \" ... وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في المحلى\".\n(^٢) انظر: الهداية (٤/ ٢٧٤) وفتح الباري (٥/ ١٢٥ - ١٢٦).\n(^٣) سبق تخريج هذا الحديث.","vol":"2","page":536},{"text":"وهذا خلاف قولهم نصا، لأنه ﵇ لم يقض بها للذي استهلكها.\nواحتجوا بالخبر الذي لا يصح: \"لا قطع في ثمر، ولا في كنز، ولا قطع في ثمر معلق، وإذا آواه الجرين، ففيه القطع إذا بلغ الجرين\" (^١)؛ في مقدار ما يقطع فيه، وفي أنه لا يقطع في الرطب والفاكهة (^٢)، ثم خالفوه فقالوا: لمان آواه الجرين، فلا قطع فيمن سرق منه؛ لأنه ليس الجرين حرزا؛ إلا أن يكون هنالك حارس له كغير الجرين ولا فرق (^٣).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أن من غصب آخرا مالا، ثم ظفر له المَغْصُوبُ بمال، فلا يحل له أن يأخذه إلا إن كان من نوع الذي أخذ منه مما يكال أو يوزن (^٤) بخبر لا يصح فيه: \"أد الأمانة إلى من ائتمنك،\n_________\n(^١) مضى تخريج هذا الحديث.\n(^٢) قال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة، ولا يقطع في فاكهة على الشجر، والزرع الذي لم يحصد، قال: لأن الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد لم يوجد فيه الإحراز، والقطع بدونه غير مشروع، ولا قطع في الرطب، لأنه يخاف عليه الفساد من وجه بخلاف الزبيب والتمر، وأما في الفاكهة اليابسة التي تبقى من سنة إلى سنة، فالصحيح من الرواية عن أبي حنيفة أنه يقطع فيما يتمول الناس إياها لقبولها الإدخار، فانعدم معنى التفاهة المانعة من وجوب القطع. انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٧٠) والهداية (٢/ ٤١٠) وحلية العلماء (٨/ ٥٠) وتبيين الحقائق (٣/ ٢١٥) وبدائع الصنائع (٧/ ٦٩).\n(^٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٧٤).\n(^٤) قال الأحناف المغصوب لا يخلو إما أن يكون مما له مِثْلٌ، وإما أن يكون مما لا مثل له، فإن كان مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فعلى الغاصب مثله، لأن ضمان الغصب ضمان اعتداء، والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل، وإن كان مما لا مثل له من المذروعات والمعدودات المتفاوتة، فعليه قيمته، لأنه تعذر إيجاب المثل صورة =","vol":"2","page":537},{"text":"ولا تخن من خانك\" (^١). وليس في هذا اللفظ شيء مما احتجوا به، وانتصاف المرء من حقه وانتصاره بعد ظلمه، [واقتص من حرمته] (^٢)، ليس خيانة ولا منع أمانة، ثم خالفوه على أصلهم، فقالوا: إن كان مثله مما يكال، أم يوزن فله أخذه.\n_________\n= ومعنى، لأنه لا مثل له، فيجب المثل معنى وهو القيمة. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ١١٩) والهداية (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦) وبدائع الصنائع (٧/ ١٥٠ - ١٥١) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٨٨).\n(^١) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم (٣٥٣٤ و٣٥٣٥)، والترمذي في البيوع برقم (١٢٨٢)، والدارمي في البيوع، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة برقم (٢٤٩٩) كلهم عن أبي هريرة، قال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب\".\nقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٤٨٠ - ٤٨١): \"وأخرجه أبو داود، وسكت عنه، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره\". وقال الزيلعي: قال ابن القطان: \"والمانع من تصحيحه أن شريكا، وقيس بن الربيع مختلف فيهما\". وقال الحافظ في بلوغ المرام \"وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي\". وقال الشوكافي في النيل: \"وفي الباب عن أبي بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية، وفي إسناده من لا يعرف، وأخرجه أيضا الدارقطني، وعن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسند ضعيف\". وعن أنس عند الدارقطني والطبراني والبيهقي، وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي، وفي إسناده مجهول آخر غير الصحابي، لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر، وقد صححه ابن السكن، وعن الحسن مرسلا عند البيهقي، قال الشافعي: \"هذا حديث ليس بثابت\". وقال ابن الجوزي: \"لا يصح من جميع طرقه\". وقال أحمد: \"هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح\". قال الشوكاني: \"لا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها، وتحسين إمام ثالث منهم، مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج\".\n(^٢) كذا.","vol":"2","page":538},{"text":"واحتجوا بمرسل فيه أنه ﵇ جعل لمن جاء بآبق من خارج الحرم دينارا (^١)، وفي بعض ألفاظه: \"عشرة دراهم\"، ثم خالفوه كله فلم يوجبوا فيه إلا أربعين درهما، إنْ جيء به على ثلاث لَيَالٍ فصاعدا (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٤٩٠٧ - ٨/ ٢٠٧) عن عمرو بن دينار أن رسول الله - ﷺ - قضى في الآبق يوجد في الحَرَمِ بعشرة دراهم.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٩٣٨ - ٤/ ٤٤٣) عن عطاء أو ابن أبي مليكة وَعَمْرو بن دينار قالا: \"ما زلنا نسمع أن النبي - ﷺ - قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم\". وانظر ما سيأتي بعد حين.\n(^٢) قال الأحناف إن رد الآبق من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، فلآتي به، أربعون درهما، وإن رده دون ذلك فليس له شيء، وإن رده من أقصى المصر فَلَه على قدر عنائه وتعبه، هذا إذا كانت قيمة العبد أكثر من الجعل، فإن كانت مثل الجعل أو أنقص منه ينقص من قيمته درهم عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف له الجُعْلُ تاما وإن كانت قيمة العبد درهما واحدا. وانظر بسط الأدلة في: تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠٥) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢١٧) والمحلى (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧) وساق المؤلف فيه خلاف الأحناف والمالكية وخبر عمرو وعطاء وابن أبي مليكة، ثم قال: \"وهذا خلاف قول الطائفتين مع قولهما إن المرسل كالمسند، ولا مرسل أصح من هذا، لأن عَمْرًا وعطاء وابن أبي مليكة، ثقات أئمة نجوم، وكلهم أدرك الصحابة، فعطاء أدرك عائشة أم المؤمنين، وصحبها فمن دونها، وابن أبي مليكة أدرك ابن عباس وابن عمر، وأسماء بنت أبي بكر، وابن الزبير وسمع فهم وجالسهم، وعمرو أدرك جابرا، وابن عباس وصحبهما لا سيما مع قول اثنين منهما لا نبال أيهما كانا أنهما ما زالا يسمعان ذلك، فهان عند هؤلاء مخالفة كل ذلك تقليدا لخطأ أبي حنيفة ومالك، وسهل عندهم في رد السنن الثابتة بتقليد رواية شيخ من بني كنانة عن عمر: \"البيع عن صفقة أو خيار\". وسائر المرسلات الواهية إذا وافقت رأي أبي حنيفة ومالك؛ فمن أضل ممن هذه طريقته في دينه ونعوذ بالله من الخذلان\".","vol":"2","page":539},{"text":"واحتجوا في كراء الأرض بخبر رافع (^١) وطارق (^٢)، وخالفوا ما فيهما (^٣).\n_________\n(^١) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الحارثي أبو عبد الله، شهد أحدا والخندق، وروى عن النبي - ﷺ -، وعن عمه ظهير بن رافع، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وحفيد عباية بن رفاعة، والسائب بن يزيد، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيب، ونافع بن جبير وآخرون، مات في زمن معاوية سنة ٧٣ هـ وقيل في التي تليها.\nأخرج له الجماعة. انظر: تاريخ البخاري (٣/ ٢٩٩ - ٣٠٢) وتجريد أسماء الصحابة (١/ ١٧٣) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٣٦)، والإصابة (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٤).\n(^٢) طارق هو ابن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي، روى عن ابن أبي أوفى؛ وقيس بن أبي حازم، وابن المسيب، وعنه الأعمش مع تقدمه، والثوري، وشعبة وابن المبارك، ووكيع، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: \"لا بأس به يكتب حديثه\". وقال النسائي: \"ليس به بأس\". وقال ابن عدي: \"أرجو أنه لا بأس به\". لم أقف على وفاته، أخرج له الستة. انظر: ثقات ابن حبان (٤/ ٣٩٥) وتاريخ الثقات للعجلي (ص ٢٣٣) وتهذيب التهذيب (٣/ ٧) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٧٨).\n(^٣) أما حديث رافع بن خديج: فأخرجه البخاري في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي - ﷺ - يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر برقم (٢٣٣٩)، وابن ماجه في الرهون، باب ما يكره من المزارعة برقم (٢٤٥٩)، والنسائي في الزراعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث (٧/ ٣٣)، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير قال ظهير: \"لقد نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله - ﷺ - فهو حق، قال: دعاني رسول الله - ﷺ -، قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربيع، وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو ازرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعا وطاعة\". هذا لفظ البخاري.\nوأخرج مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (١٠/ ٢٠٣) وأبو داود في البيوع، باب في المزارعة برقم (٣٣٩٤) كلاهما عن سالم بن عبد الله - وقال مسلم - أن عبد الله بن عمر =","vol":"2","page":540},{"text":"واحتجوا في أَنَّ مَنْ أحيى أرضا ميتة لم تكن له إلا بإذن الإمام (^١)\n_________\n= كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهي عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: \"يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله - ﷺ - في كراء الأرض، قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عَمّي - وكانا قد شهدا بدرا - يحدثان أهل الدار أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء الأرض ... \".\nأما حديث طارق فأخرجه النسائي في الصغرى في المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث .... (٧/ ٤٠) من طريق أبي الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: إنَّما يزرع ثلاثة: رجل له الأرض، فهو يزرعها. أو رجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح؛ أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة\".\nوأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٦) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٢٥٧٣ - ٤/ ٥٠٧) لكنه لم يفصل بين كلام رسول الله - ﷺ - وبين كلام سعيد بن المسيب بفاصل، قال المؤلف في المحلى (٨/ ٢٢٣): \"فظن ابن أبي شيبة أنه من جملة كلام رسول الله - ﷺ - فخزله - فقطعه - وأبقى المسند، وقد جاء هذا الخبر عن طارق من طريق من هو أحفظ من أبي الأحوص مبينا أنه من كلام سعيد بن المسيب - ثم ساقه من طريق النسائي بسنده عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح من الزرع غير ثلاث: أرض تملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء تستأجرها بذهب أو فضة\".\nوقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والصاحبان وزفر إلى جواز كراء الأرض، ومنع أبو حنيفة وزفر إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من الوجوه. وانظر: الهداية (٤/ ٣٨٣) وبدائع الصنائع (٦/ ١٧٥) والمحلى (٨/ ٢١٧ - ٢٢٤) وسبل السلام (٣/ ٧٩).\n(^١) الملك في الموات يثبت بالإحياء بإذن الإمام عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت بنفس الإحياء وإذن الإمام ليس بشرط واستدلا بحديث \"من أحيا أرضا ميتة فهي له\". فقالا: فقد أثبت الملك للمحيي من غير اشتراط إذن الإمام، ولأنه مباح استولى عليه، فيملكه بلا إذن الإمام. واستدل أبو حنيفة بالحديث الذي أورده المؤلف هنا قال: ولأن الموات غنيمة، فلا بد للاختصاص به من إذن الإمام كسائر الغنائم بخلاف الصيد =","vol":"2","page":541},{"text":"بخبر فاسد: \"ليس للمرء إلا ما طابت له به نفس إمامه\" (^١)؛ واحتجوا به أيضا في منع القاتل من سلب مقتوله، ثم خالفوه فأباحوا لمن وجد ركازا أن يخفي الخمس عن الإمام، ويأخذه لنفسه (^٢)؛ وخالفوه أيضا في إباحة الصَّيدِ لَهُ، والحطب في دار الحَرب، ودار الإسلام بِغَيْر إذن الإمام، ولا فرق بين ذلك، وبين الأرض الموات التي لا مالك لها إلا الله تعالى.\nوخالفوا بهذا الاختلاط السنةَ عن رسول الله: \"من أحيا أرضا ميتة\n_________\n= والحطب والحشيش، لأنها لم تكن في يد أهل الحرب، فجاز أن تملك بنفس الاستيلاء وإثبات اليد عليها. وانظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦٨) والهداية (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦) وبدائع الصنائع (٦/ ١٩٤ - ١٩٥) والمحلى (٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤) وفيه مناقشة المؤلف للحنفية في مذهبهم.\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير، والأوسط كما في مجمع الزوائد (٥/ ٣٢٥)، من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية، قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٣١): \"وهو مَعْلُولٌ بعمرو بن واقد\". وقال المصنف في المحلى (٨/ ٢٣٤): \"أما الأثر فموضوع، لأنه من طريق عمرو بن واقد، وهو متروك باتفاق من أهل العلم بالآثار\".\n(^٢) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢٧ و٢٦٢) ومناقشة المؤلف لهذا الرأي في المحلى (٨/ ٢٣٨) وقال الكاساني في بدائع الصنائع (٧/ ١١٥) بعد أن ذكر جواز أخذ الركاز، وإخفاء الخمس عن الإمام: \"وأما الحديث - يعني ليس للمرء إلا ما طابت له به نفس إمامه\". فلا حجة له فيه - يعني الشافعي - لأنه يحتمل أنه نصب ذلك القول شرعا؛ ويحتمل أن يكون نصبه شرطا، ويحتمل أنه نفل قوما بأعيانهم، فلا يكون حجة مع الاحتمال؛ نظيره قوله - ﷺ -: \"من أحيا أرضا ميتة فهي له\". أنه لم يجعله أبو حنيفة حجة لملك الأرض المحياة بغير إذن الإمام لمثل هذا الاحتمال\".","vol":"2","page":542},{"text":"فهي له ولعقبه\" (^١)، فهذه عطية الله تعالى الحلال الطيب الذي لا مدخل فيه لأحد من الأئمة، ولا من غيرهم في شيء منها، وكذلك قوله ﵇: \"من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه\" (^٢).\nواحتجوا في تحريمهم الحلال الطلق (^٣) مِنْ مِلْكِ المتلقط اللقطة بعد أن ينشدها سنة، ومن تملكه الشاة يجدها بالفلاة، وكلاهما عطية الله تعالى، ومنحته الطيبة على لسان رسوله - ﷺ -، فخالفوا ذلك (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الخراج، باب في إحياء الموات برقم (٣٠٧٣)، والترمذي في الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات برقم (١٣٩٢)، والنسائي في الكبرى برقم (٥٧٦١) في كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن عروة عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أحيى أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق\".\nقال الترمذي: \"حديث حسن غريب\". وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، قلت: وسكت عنه أبو داود وأقر المنذري تحسين الترمذي. وأخرجه مالك في الموطأ (ص ٢٨٨ وأبو داود في الخراج برقم (٣٠٧٤)، والنسائي في الكبرى في إحياء الموات برقم (٥٧٦٠) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٧٠): وقال الدارقطني في كتاب العلل: تفرد به عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، واختلف فيه على هشام، فرواه الثوري عن هشام عن أبيه، قال: حدثني من لا أتهم عن النبي - ﷺ -، وتابعه جرير بن عبد المجيد، وقال يحيى بن سعيد، ومالك بن أنس، وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن أبيه مرسلًا\".\nوزيادة: \"ولعقبه\". لم أجدها أثناء التخريج، وذكرها المؤلف في المحلى (٨/ ٢٣٨).\n(^٢) سبق تخريجه.\n(^٣) الطلق: بلا قيد ولا وثاق انظر القاموس مادة طلق (ص ١١٦٨).\n(^٤) يشير المؤلف إلى حديث زيد بن خالد الجهني قال: \"جَاءَ أعرابي النبي - ﷺ -، فسأله عما =","vol":"2","page":543},{"text":"واحتجوا بخبر صحيح أيضا عن رسول الله إذ سئل عن ضوال الإبل، فأمر بتركها، وقال: \"ضالة المسلم حَرَقُ النار\" (^١)، وخالفوه فيما فيه، فأمروا بأخذ الإبل الضوال، وفيها جاء اللفظ المذكور (^٢).\nواحتجوا في إبطالهم طلاق النائم بالخبر الصحيح عن رسول الله:\n_________\n= يلتقطه فقال عرفها سنة، ثم أعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها، وإلا فاستبقها، قال: يا رسول الله، فَضَالَّةُ الغنم؟ قال: لك ولأخيك أو للذئب قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي - ﷺ - فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر\" أخرجه البخاري في اللقطة، باب ضالة الإبل برقم (٢٤٢٧)، وابن ماجه في اللقطة، باب ضالة الإبل والبقر والغنم برقم (٢٥٠٤).\nوقال الأحناف على من التقط لقطة أن يعرفها سنة، فإن جاءه صاحبها، فليردها عليه، وإن لم يأت يتصدق بها إيصالا للحق إلى المستحق، واستدلوا بحديث: \"لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئا، فليعرفه سنة، فإن جاءه صاحبها، فليردها عليه، وإن لم يأت فليتصدق\". قال الكاساني: \"والاستدلال به من وجهين: أنه نفى الحل مطلقا وحالة الفقر غير مرادة بالإجماع فتعين حالة الغنى، والثاني: أنه أمر بالتصدق، ومصرف الصدقة الفقير دون الغني\". وقد أجاب المؤلف عن هذا الدليل وانظر: الهداية (٢/ ٤٧٠ - ٤٧١) وتبيين الحقائق (٣/ ٣٠٥) والمحلى (٨/ ٢٦٠ - ٢٦١) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢).\n(^١) أخرجه ابن ماجه في اللقطة، باب ضالة الإبل والبقر والغنم برقم (٢٥٠٢)، والبيهقي في الكبرى في اللقطة، باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده برقم (١٢٠٧٤) كلاهما عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ - وذكره - وحرق محركة: لهب النار - انظر النهاية (١/ ٣٦٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم (٣٧٧٨ - ٤/ ٣).\n(^٢) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٥) وشرح معاني الآثار (٤/ ١٣٣) وقال المؤلف في المحلى (٨/ ٢٦١) بعد أن حكى خلاف الحنفية وغيرهم: \"وهم أول مخالف فأمروا بأخذ ضوال الإبل ... \".","vol":"2","page":544},{"text":"\"رُفع القلم عن ثلاث\" فذكر النائم (^١)، ثم خالفوه فقالوا: إنْ أَكَلَ في صومه - وهو نائم - فعليه القضاء، ولم يروا القلم في ذلك عنه مرفوعا بخلاف طلاقه.\nواحتجوا لقولهم الفاسد أنَّ الصحيح المكره على البيعِ، والإقرارِ والهبةِ لا يلزمه شيء من ذلك، ولقولهم الفاسد: إن المكره على الزنا، لا حد عليه، والمكره على القتل لا قود عليه (^٢)؛ بالخبر الصحيح: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه\" (^٣)؛\n_________\n(^١) مر تخريج هذه الحديث.\n(^٢) لم يجز الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، بيع المكره بعموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ...﴾. وأما المكره على الزنا، فقد كان أبو حنيفة يقول أولا إذا أكره الرجل على الزنا يجب عليه الحد، ثم رجع عن قوله، وأما المكره على القتل، فإن كان الإكراه تاما فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة ومحمد ولكن يعزر، ويجب على المكره، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص عيهما، ولكن تجب الدية على المكره، وعند زفر يجب القصاص على المكرِه، دون المكرَة، وانظر تفاصيل هذه المسائل في: تبيين الحقائق (٤/ ٢) وبدائع الصنائع (٧/ ١٧٩ - ١٨٦) والمحلى للمؤلف (٩/ ٢١) ورد المحتار (٤/ ٤) والبحر الزخار (٦/ ٢٢١).\n(^٣) أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي برقم (٢٠٤٣ و٢٠٤٤ و٢٠٤٥، والبيهقي في الكبرى في الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره برقم (١٥٠٩٤ - ٧/ ٥٨٤)، والحاكم في المستدرك برقم ٢٨٠١) والدارقطني في سننه (٤/ ١٧١) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله تَجَاوَزَ لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه\".\nقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\". قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٣٥٠): \"كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدا\". وقال: \"ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي - ﷺ - مرسلًا. وقيل =","vol":"2","page":545},{"text":"وصححوه، ثم خالفوه فألزموه الطلاق والعتاق والرجعة، والنذر واليمين، فإن قيل: فبأي شيء لم تسقطوا أنتم عليه حد الزنا والقتل، وإفساد المال؟ قلنا: لأن الزنا والقتل، وإتلاف الأعضاء لا مدخل للإكراه فيها أصلا، وفاعلها مختار قاصد إلى فعلها، وإنما يسقط عن المكره ما تبيحه له الضرورة من حكاية قول أُمِرَ بقوله، والحاكي لا شيء عليه، أو ما تبيحه له الضرورة من الأكل والشرب والإكراه ضرورة فقط.\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أنه لا ينفذ حكم المريض الذي يموت من مرضه إلا في الثلث (^١)، بالخبر الصحيح عن عمران بن حصين (^٢)، في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته، لا يملك غيرهم (^٣)، وليس في هذا الخبر من ذلك شيء أصلا، بل قد صح أنه كان وصية بعد موته، ثم خالفوا نصه، فلم يجيزوا القرعة في ذلك؛ ولا أرقوا من\n_________\n= لأحمد: إن الوليد بن مسلم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله، فَأَنْكَرَهُ أيضا، ... وقيل لأبي حاتم إن الوليد روى أيضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي - ﷺ - مثله، فقال أبو حاتم: \"هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة\". وقال: \"لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمه توهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم\". قال: \"ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده ... \".\n(^١) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠) ورد المحتار (٥/ ٤٣٥) والمحلى (٩/ ٣٤٨ - ٣٥٠).\n(^٢) تقدمت ترجمته ص (٤٦٩).\n(^٣) مضى تخريج هذا الخبر.","vol":"2","page":546},{"text":"الأعبد أحدا؛ وخالفوه أيضا في قسمة الرقيق، فلم يجيزوها لا في الميراث ولا في غيره إذا لم يكن معهم مال آخر (^١).\nواحتجوا في قولهم الفاسد أن المكره على اليمين، وعلى النذر يَلْزَمَانِهِ، وعليه الكفارة إن حنث والنذر إن حنث أيضا بخبر لا يصح عن حذيفة أن قريشا أخذته يوم بدر، فأخذوا عليه أن لا يأتي رسول الله - ﷺ -، فأمره ﵇ بأن يفي لهم بذلك العهد (^٢)؛ وهذا غاية التمويه منهم، لأنه ليس في هذا الخبر أنه أكرهوه على يمين ولا على نذر أصلا، هذا مع فساد الخبر، وظهور التَّوْليد فيه، لأن حذيفة كان من سكان المدينة حليفا للأنصار، وطريقه على بدر ليس على مكان قريش أصلا؛ وَيُسْأَلون عمن أكرهه المشركون، فعاهدهم على أن لا يصلي أبدا، ولا يصوم رمضان، وأن يفسق بأمه، أيفي بهذا العهد؟ فو الله ما بين هذه الأمور، وبين من تعمد ترك نصر رسول الله فرق؟ ! ! !\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصائع (٧/ ٢١).\n(^٢) ذكر المؤلف هذا الخبر في المحلى (٨/ ٣٣٦) - ولم أجده - وقال: \"وهو حديث مكذوب، وما كان المشركون المانعون عن النبي - ﷺ - قطُّ في طريق بدر، وحذيفة لم يكن من أهل مكة، وإنما هو من أهل المدينة حليف للأنصار، ونص القرآن يخبر بأنهم لم يجتمعوا ببدر عن وعد ولا علم بعضهم ببعض حتى قرب العسكران، ولم يكن بينهم إلا كثيب رمل فقط ومثلهم - يعني الحنفية - احتج بمثل هذا وحاش لله أن يأمر رسول الله - ﷺ - بإنفاذ عهد بمعصية، ليت شعري لو عاهدوا إنسانا على أن يصلي أو يأتي أمه أكان يلزمهم هذا عندهم؟ ! إن هذا لعجب! ونعوذ بالله من الخذلان\".","vol":"2","page":547},{"text":"واحتجوا في إلزامهم المكره على الطلاق بأخبار لا يصح منها شيء: \"ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق\" (^١).\nوليس في هذه الأخبار للمكره مدخل بوجه من الوجوه، لأن المكره ليس مجدا ولا هازلا؛ إنما هو حاكي للفظ المكره له، ولا شيء على الحاكي قول قائل لامرأته: أنت طالق (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الطلاق على الهزل برقم (٢١٩٤)، والترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق برقم (١١٩٤)، وابن ماجه في الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا بوقم (٢٠٣٩)، والحاكم في الطلاق برقم (٢٨٠٠) من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة\". قال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب\". وقال الحاكم: \"صحيح الإسناد\". قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠): \"وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك. وهو مختلف فيه، قال النسائي: \"منكر الحديث\". ووثقه غيره، فهو على هذا حسن\". وأورد المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٠٤) هذا الحديث في أخبار أخرى وقال: \"وبعد فإنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، وهو منكر الحديث مجهول، لأن قوما قالوا عن عبد الرحمن بن حبيب، وقوما قالوا حبيب بن عبد الرحمن، وهو مع ذلك متفق على ضعف روايته\". وفي عبارة المؤلف نظر، لما تقدم في حال حبيب بن عبد الرحمن وأنه مختلف فيه لا متفق على ضعفه.\nوفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني كما في مَجْمع الزوائد (٤/ ٣٣٥) بلفظ: \"ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق\". قال الهيثمي: \"وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح\". قلت: وهذا اللفظ قريب من اللفظ الذي أورده المؤلف هنا.\n(^٢) قال المؤلف في المحلى (٨/ ٣٣٣) بعد أن ذكر طرفا مما احتج به الحنفية في هذا الباب: \" ... وهي آثار واهية كلها لا يصح منها شيء، ثم لو صحت لم يكن لهم فيها حجة أصلا، لأن المكره ليس مجدا في طلاقه، ولا هازلا فخرج أن يكون لهم حكم في ذلك\".","vol":"2","page":548},{"text":"واحتجوا لقولهم الفاسد فيمن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا نظر إليه، إن شاء أبطل البيع، فلا عيب، وإن وجده كما وصف له، وإن شاء أمضاه، ولم يجعوا له الخيار قبل الرؤية أصلا (^١)؛ بخبر لا يصح فيه: \"من اشترى شيئا فهو بالخيار حتى يراه\" (^٢)، وهذا خلاف قولهم جهارا، وضده كفاحا، لأن حكم هذا اللفظ كون الخيار له قبل أن يراه، وبطلان الخيار إذا رآه، فتأملوه تجدوه كما قلنا لا يحتمل غير ذلك، واعجبوا لبارد تمويههم، وغثاثة إيهامهم؟ ! وبالله التوفيق.\nواحتجوا في إبطال بيع شيء غائب لم يره البائع، ولا المشتري، ولا وصفه لهما مَنْ رآه بالخبر الثابت عن رسول الله: \"أنه نهى عن بيع\n_________\n(^١) قال الأحناف: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع ثمنه، وإن شاء رده سواء رآه على الصفة التي وصفت له، أو على خلافها. وانظر: المختصر (ص ٨٣) والهداية (٣/ ٣٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٨٢) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) والفتاوى الهندية (٣/ ٥٨).\n(^٢) روي هذا الخبر مسندا ومرسلا: فالمسند أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من اشترى شيئا لم يره، فهو بالخيار، إذا رآه\". ثم رواه بسند فيه عمر بن إبراهيم، ثم قال: \"يقال له الكردي يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله\". قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٩): \"قال ابن القطان في كتابه: \"والراوي عن الكردي: داهر بن نوح، وهو لا يعرف، ولعل الجِنَاية منه\".\nوأما المرسل: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٩٧٧ - ١٩ - ٤/ ٢٦٨) والدارقطني في السنن (٣/ ٤) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول رفعه إلى النبي - ﷺ - قال: \"من اشترى شيئا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه\". قال الدارقطني: \"هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف\".","vol":"2","page":549},{"text":"السنبل حتى يشتد\" (^١)؛ وليس في هذا الخبر بيع غائب غير مرئي، بل هو مرئي معلوم، ثم خَالَفُوه، وَأَجَازُوا بيع السنبل قبل أن يشتد على القطع (^٢).\nواحتجوا في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله في أن كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، بأخبار صحاح، وواهية (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٠/ ١٧٨) وأبو داود في البيوع أيضا، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها برقم (٣٣٦٨)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها برقم (١٢٤٥)، والنسائي في الصغرى في البيوع، باب بيع السنبل حتى يبيض (٧/ ٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى في البيوع، باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها رقم (١٠٦١٢ - ٥/ ٤٩٤) كلهم عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري\". قال النووي في شرح مسلم (١٠/ ١٧٩): \"قوله: وعن السنبل حتى يبيض: معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه\". هذا وقد قال أبو حنيفة: يصح بيع ما لم يره الإنسان، ويثبت فيه خيار الرؤية، فإن شاء رضيه فقبله وإن شاء رده، وانظر: شرح معاني الآثار (٤/ ١٠) وحلية العلماء (٤/ ٨٨) وتبيين الحقائق (٤/ ٢٤) والفتاوى الهندية (٣/ ٥٧).\n(^٢) للفقهاء في هذه المسألة قولان: الأول: أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها، الثاني: أن ذلك يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأجابوا عن حديث: \"نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض. بأن المراد به السلم يعني لا يجوز السلم فيه حتى يوجد بين الناس. وانظر بسط أقوال المذاهب والأدلة في: حلية العلماء (٤/ ١٥٣) وتحفة الفقهاء (١/ ٥٥) والمجموع (٩/ ٣٠٩) وتبيين الحقائق (٤/ ١٢ - ١٣) ورد المحتار (٤/ ٣٨).\n(^٣) من الصحاح ما أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ برقم (٢١١٣)، ومسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٠/ ١٧٥) =","vol":"2","page":550},{"text":"ليس في شيء منها خلاف للسنة المذكورة؛ وإنما فيها بعض أحكام البيع فقط؛ وليست جميع السنن موجودة في خبر واحد، ولا في آية واحدة، ولا في سورة واحدة! ! !\nواحتجوا بخبر شهر بن حوشب (^١) في المنع من بيع الآبق، وفيه المنع من بيع الصدقات حتى تقبض (^٢)، فخالفوه؛ وأجازوا بَيْعَها قبل\n_________\n= كلاهما عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: \"كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار\". وأخرجه أيضا أبو داود في البيوع، باب في خيار المتبايعين برقم (٣٤٥٤)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم (١٢٦٣)، والنسائي في البيوع (٧/ ٢٤٨) وابن ماجه في التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم (٢١٨١)، وانظر اعتراض المؤلف على الحنفية في هذا في: المحلى (٨/ ٣٥٥ - ٣٥٦) وانظر أيضا فتح الباري (٤/ ٣٣٢).\n(^١) شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن أبو سعيد الشامي، أرسل عن تميم الداري وسلمان وروى عن مولاته وابن عباس وعائشة وطائفة، وعنه: قتادة وثابت، وثقه ابت معين وأحمد، وقال يعقوب بن سفيان: \"شهر وإن قال ابن عون تركوه، فهو ثقة\". وقال أبو زرعة: \"لا بأس به\". أخرج له مسلم والأربعة، توفي سنة ١٠٠ هـ وقيل سنة ١١١ هـ. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ١٦٤) وتاريخ الثقات للعجلي (ص ٢٢٣) وتهذيب التهذيب (٢/ ٥١٧ - ٥١٨) وخلاصة تذهيب تهذيب (ص ١٦٩).\n(^٢) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، وضروعها وضربة القانص برقم (٢١٩٦)، والدارقطني في البيوع (٣/ ١٥) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٩٢٣ - ١٤ - ٨/ ٢١١) من طريق محمد بن يزيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة القانص\". قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٥): \"ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في =","vol":"2","page":551},{"text":"أن تقبض وأخذ القيمة فيها (^١).\nواحتجوا في إباحة كثير من الشروط الفاسدة بخبر ساقط: \"المسلمون عند شروطهم ... \" (^٢) كمن شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، فإن فعل فهي طالق، ثم خالفوه فأبطلوا بيع الأمة الحامل بشرط استثناء ما في بطنها (^٣).\n_________\n= أحكامه وقال: إسناده لا يحتج به، وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف\". وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٧٣): \"سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم. عن محمد بن إبراهيم الباهلي ... فقال أبي: محمد بن إبراهيم هذا شيخ مجهول\". وحكم الحافظ في الدراية (٢/ ١٥٠) على هذا المسند بالضعف.\n(^١) انظر مختصر الطحاوي (ص ٨٤) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٦٣).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى في الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها برقم (٤٣٠ - ١١ - ٦/ ١٣١)، وفي الصداق، باب الشروط في النكاح برقم (٤٣٣ - ١٤ - ٩/ ٤٠٦) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو شرطا أحل حراما\". وروى البيهقي: \"وروي معناه من وجه آخر\". قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع برقم (٢٣٠٩) والبيهقي أيضا برقم (٤٣٣ - ١٤ - ٩/ ٤٠٦) كلاهما عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين\". قال الحاكم: \"رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، وله شاهد من حديث عائشة\". ثم ساق الحاكم حديث عائشة وأنس ولفظه: \"المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق\". زاد أنس: \"من ذلك\".\n(^٣) قال الأحناف: لا يجوز بيع أمة إلا حملها، لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه والحمل لا يجوز إفراده بالبيع، فكذا استثناؤه، لأنه بمنزلة الأطراف، فكان شرطا فاسدا، وانظر: تبيين الحقائق (٤/ ٥٨) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥٣) ورد المحتار (٤/ ١٠٧).","vol":"2","page":552},{"text":"واحتجوا بخبر النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (^١)، ثم خالفوه فأجازوا بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع (^٢).\nواحتجوا بالنهي عن بيع الغرر (^٣) في مواضع كثيرة، وصححوه وتبجحوا بالأخذ به، ثم خالفوه، وأجازوا بيع رطل من جملة هذا الدقيق، وَصَاعٍ من هذا التمر، وأحد هذين الثوبين، أو أحد هذه الأثواب الثلاثة بغير عينه يختاره المشتري، وهذا عين الغرر حقا، لأنه لا يدري أي تلك الجملة اشترى المشتري، وباع البائع، ثم أبطلوا بيع هذا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها برقم (٢١٩٤)، ومسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (٩/ ١٧٧) وأبو داود في البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها برقم (٣٣٦٧)، وكلهم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع\".\n(^٢) مضى فقه المسألة من قريب (ص ٥٥٠).\n(^٣) ورد النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (١٠/ ١٥٦)، وأبو داود في البيوع، باب في بيع الغرر برقم (٣٣٧٦)؛ والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر برقم (١٢٤٨)، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر برقم (٢١٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٣٨). قال أبو هريرة: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر\". كما ورد النهي عن بيع الغرر من حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر برقم (٢١٩٥)، والدارقطني في السنن (٣/ ١٥). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٦): \"قيل المراد بالغرر: الخطر، وقيل: التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما، وقيل: الذي ينطوي عن الشخص عاقبته\".","vol":"2","page":553},{"text":"الدقيق إلا رطلا، وبيع هذا التمر إلا صاعا وبيع أحد هذه الأثواب الأربعة بغير عينه، وقالوا: هذا غرر، وهذا عين ما أجازوا، فلا فرق (^١).\nواحتجوا في المنع من بيع الزيتون بالزيت إلا بعد صحة العلم، بأن ما في تلك الزيتون من الزيت، أقل من الزيت المبيع به بالخبر الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان (^٢)؛ وخالفوا هذا الخبر فيما فيه فأباحوا بيع اللحم بالحيوان من نوعه، ومن غير نوعه (^٣).\nواحتجوا لقولهم الفاسد في إجازتهم بيع المرء مَالَ غيره، بغير إذن من صاحب ذلك الشيء إذا بلغه، فأجازوه بالخبر الثابت الذي فيه\n_________\n(^١) انظر: تبيين الحقائق (٤/ ٤٨) وبدائع الصنائع (٥/ ١٥٦ - ١٥٩) والمحلى (٨/ ٤٣١ - ٤٣٢) وناقش المؤلف هنالك مذهب الحنفية.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ برقم (٧٨٣ - ص ٢٧٦) قال أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ -: \"نعى عن بيع اللحم بالحيوان\". ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (ص ٢٥٠) وأبو داود في المراسيل (ص ١٣٣). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٠): \"ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ، وتبعه ابن عبد البر، وابن الجوزي، وله شاهد من حديث ابن عمر. رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف ... وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم - قلت: برقم (٢٢٥١) في البيوع - والبيهقي - قلت: في (٥/ ٢٩٦) - وابن خزيمة\".\n(^٣) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع اللحم بالحيوان، وقال محمد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه إلا إذا كان اللحم المُفْرَزُ أكثر مما في الحيوان، ليكون قدره مقابلا باللحم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إنه بيع المعدود بالموزون، فيجوز متفاضلا لاختلافهما جنسا، وانظر: تبيين الحقائق (٤/ ٩١) والمحلى (٨/ ٥١٥ - ٥١٧).","vol":"2","page":554},{"text":"إخبار النبي - ﷺ - عن الذي استأجر أجيرا بفرق أرز، فلما دفعه إليه تسخطه، فتركه، فزرعه له، حتى نما، فجمع له منه بقرا براعيها، وثناء النبي ﵇ عيه بذلك (^١)، فلا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه أن ذلك الفرق كان معينا، بل كان في ذمة المستأجر فإنما كان متصرفا في مال نفسه، متطوعا له بما أعطاه من البقر.\nواحتجوا أيضا في ذلك بخبر عروة البارقي (^٢)، وذكر فيه أن النبي ﵇ أعطاه دينارا ليبتاع له أضحية فابتاع له شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، فابتاع له شاة بدينار، فأتاه بها وبالدينار (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب حديث الغار برقم (٣٤٦٥)، وأبو داود في البيوع، باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه برقم (٣٣٨٧) عن ابن عمر وفيه: أن أحد الثلاثة أصحاب الغار قال: \"اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشريت منه بقرا، وأنه أتاني يَطْلُبُ أجْرَهُ فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما لي عندك فرق أرز فقلت: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها ... \".\nقال الحافظ في الفتح (٦/ ٥٠٧): \"الفرق: هو مكيال يسع ثلاثة آصع\".\n(^٢) عروة بن أبي الجعد - ويقال بن الجعد - الأسدي البارقي، الصحابي، نزل الكوفة، روى عنه، قيس بن أبي حازم والشعبي، وسماك بن حرب، ولي قضاء الكوفة لعمر، قال الشعبي: \"هو أول من قضى بها\". أخرج له الجماعة. وكان فيمن حضر فتوح الشام. لم أقف على وفاته، انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٤) والتاريخ الكبير (٧/ ٣١) والإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٦٤).\n(^٣) أخرجه البخاري في المناقب برقم (٣٦٤٢)، وأبو داود في البيوع، باب في المضارب يخالف برقم (٣٣٨٤)، وابن ماجه في الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فيربح برقم (٢٤٠٢)، وسياق البخاري: عن عروة \"أن النبي - ﷺ - أَعْطَاهُ دينارا يشتري له به شاة =","vol":"2","page":555},{"text":"قال أبو محمد: وكلا هذين الخبرين، قد خالفوه، لأن فيهما أن عروة، والمستأجر باعا وابتاعا، وهم لا يجيزون الابتياع لأحدٍ بغير إذنه، وهذا من العجائب جدا (^١).\nواحتجوا في إباحة بَيْع الكلب بخبر فيه النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد (^٢) وهذا خبر مكذوب؛ وهو مع ذلك خلاف لقولهم،\n_________\n= فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه .... \".\n(^١) ذهب الأحناف إلى أن الفضولي إذا باع مال غيره من إنسان، أو اشترى لغيره شيئا، فإن ذلك جائز بشرط أن يكون القبض بأمر البائع، والمراد به إذنه، لأنه بغير إذنه لا يفيد الملك، ولا بد له من إذن صريح بعد الافتراق، وقبله في المجلس يكتفي بالدلالة وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٤) وتبيين الحقائق (٤/ ٦١) و(٤/ ٢٥٩) ورد المحتار (٤/ ١٣٥ و٤٠٠) وحكى المؤلف في المحلى (٨/ ٤٣٦) مذهب أبي الحنفية وما استدل به من حديث الذي استأجر أجيرا، وحديث عروة البارقي الذي ساقه من طريق ابن أبي شيبة وضعفه، ثم ساقه من طريق أخرى معلولة، وكأنه ﵀ غفل أنه وقع في صحيح البخاري؛ ولذلك قال: \" ... ثم لو صح حديث حكيم وعروة لم يكن لهم فيهما حجة، لأنه إذ أمره ﵇ أن يشتري له شاة فاشترى له شاتين، صار الشراء لعروة بلا شك، لأنه إنما اشترى كما أراد، لا كما أمره النبي - ﷺ - ... \".\n(^٢) أخرجه النسائي في الصغرى في البيوع، باب ما استثني - أي من بيع الكلب - (٧/ ٣٠٩) عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب والسنرر إلا كلب الصيد\". قال النسائي: \"هذا منكر\".\nقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٥٣): \"وقال مرة، ليس بصحيح\". وأخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٧٣) عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير به، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٥) وقال: \"والأحاديث الصحيحة عن النبي - ﷺ - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في أحاديث النهي عن الاقتناء فلعله =","vol":"2","page":556},{"text":"لأنهم احتجوا على خلاف ما فيه من إباحة ثمن كل كلب، فاعجبوا لهذا! ! (^١)\nواحتجوا لقولهم بأن علة الربا الكيل والوزن بأخبار فيها: \"لا صاعين بصاع\" (^٢) ثم خالفوها، فأجازوا صاعين بصاع من غير جنسه، فإن قالوا خصصنا ذلك بقول رسول الله: \"فإذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد\" (^٣). فعلمنا أنه أراد ﵇ إلا صاعين بصاع\n_________\n= شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين\".\n(^١) بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد، والنمر والهر ونحوها جائز عند جمهور الحنفية، ولا فرق بين الكلب المعلم وغير المعلم، فيجوز بيعه كيف ما كان، وروي عن أبي يوسف \"أنه لا يجوز بيع الكلب العقور، ومما استدل به على جواز بيع الكلب أنه مال، فكان محلا للبيع كالصقر والبازي، وهو مما ينتفع به فكان مالا، فلذلك جاز بيعه وأجاب الحنفية عن حديث النَّهي عن ثَمن الكلب، بأنَّه كان في ابتداء الإسلام، لأنَّهم كانُوا أَلِفُوا اقتناء الكلاب، فَأَمَرَ بقتلها ونهى عن بيعها مبالغة في الزجر. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٨٤) وشرح معاني الآثار (٤/ ٥٣ - ٥٨) والمجموع (٩/ ٢٢٨) والمغني (٤/ ٨٥٠) وبدائع الصنائع (٥/ ١٤٢ - ١٤٣) وأَجَابَ المُصَنِّفُ في المحلى (٩/ ١٢) عن ادعاء النسخ في النهي عن بيع الكلاب فقال: \"هذا كذب بَحْتٌ على الله تعالى وعلى رسوله ﵇ لأنه إخبار بالباطل، وبما لم يات به قط نص، ودعوى بلا برهان، وليس نسخ شيء بموجب نسخ شيء آخر، وليس إباحة اتخاذ شيء بمبيح لبيعه ... \".\n(^٢) من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٩١ - ١٤ - ٨/ ٣٣) قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: دخل رسول الله - ﷺ - على بعض أهله فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم، فقال: من أين هذا؟ قالوا: أبدلنا صاعين بصاع، فقال: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم\".\n(^٣) أخرجه مسلم في البيوع، باب الربا (١١/ ١٤)، وأبو داود في البيوع، باب في =","vol":"2","page":557},{"text":"من جنس واحد - قلنا: وغيركم خصه باقتصار رسول الله، إذ بين الربا\nعلى الأصناف الستة: القمح، والشعير، والتمر، والملح والذهب والفضة، فعلمنا أنه ﵇ لو صح عنه ذلك النهي، لكان إنما أراد \"لا صاعين بصاع\"، من الأصناف الستة المذكورة وهذا التخصيص متفق على صحته بلا شك، وتخصيصكم دعوى لا يؤيدها نص ولا إجماع، فهو باطل بلا شك (^١).\n_________\n= الصرف برقم (٣٣٥٠)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وكراهية التفاضل فيه برقم (١٢٥٨)، والبيهقي في الكبرى، باب كتاب البيوع، باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها برقم (١٠٤٧ - ٥/ ٤٥٤)، ومعرفة السنن برقم (٣٣٣٢) عن عبادة بن الصامت قال: \"قال رسول الله - ﷺ -: \"الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\".\n(^١) قال الأحناف: إن علة الربا القدر والوزن فالقدر في المكيل، والوزن في الموزون مع اتحاد الجنس. وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٥) وتبيين الحقائق (٤/ ٨٥) ورد المحتار (٤/ ١٧٩). وذكر المؤلف في المحلى (٨/ ٤٧٨ - ٤٨٢) مذهب الحنفية وناقشه مناقشة طويلة، وكان مما قال: \"فإن قالوا: قد قال رسول الله - ﷺ -: \"فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم\". قلنا صح أنه ﵇ قال: \"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\". فإنما قَال رسول الله - ﷺ - في الأصناف التي سمى في الحديث الذي ذكر هذا اللفظ في آخره، ولا يحل أن ينسب إليه ﵇ قول بظن كاذب، ويكفي من هذا أنهم مجمعون معنا على أن لفظة لا صاعين بصاع ليست على عمومها، فقالوا هم: في كل مكيل من جنس واحد، وقلنا نحن: هو في الأصناف المنصوص عليها، فدعوى كدعوى، وبرهاننا نحن صحة النص على قولنا وبقي قولهم بلا برهان، فبطل تعلقهم بهذا الخبر ولله تعالى الحمد\".","vol":"2","page":558},{"text":"واحتجوا في قولهم الفاسد في المنع من بيع المدبر بخبر ساقط أن رسول الله باع خدمة المدبر (^١)، ثم خالفوه فلم يجيزوا بيع خدمة المدبر أصلا، وهذا من طَوَامِّهم أن يحتجوا بخبر ساقط، فيما ليس فيه منه أثر، وهم يخالفون نصه، وما فيه! ! (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى في المدبر، باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه برقم (٥٥١ - ٢١ - ١٠/ ٥٢٤) من طريق محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج\". قال البيهقي: وهذا خطأ من ابن طريف ثم نقل عن الدارقطني أنه قال: \"هذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا ثم قال - يعني البيهقي -: محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث في حديث، لأن الثقات إنما رووا عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره فأمر به رسول الله - ﷺ -، فبيع بتسعمائة أو بسبعمائة\". قلت: ما أشار إليه البيهقي من حديث جابر أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع المدبر برقم (٢٢٣٠) ومسلم في الأيمان، باب جواز بيع المدبر (١١/ ١٤١)، وأبو داود في العتق برقم (٣٩٥٧)، والنسائي في الصغرى في البيوع، باب بيع المدبر (٧/ ٣٠٤) وابن ماجه في العتق، باب المدبر برقم (٢٥١٣)، وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٢١)، في معنى المدبر: \"أي الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده؛ وأما آخرته فتحصيل ثواب العتق، وهو راجع إلى الأول\".\n(^٢) قال أبو حنيفة: إن كان تدبيرا مطلقا لم يجز، وإن كان مقيدا بأن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز وقال مالك: لا يجوز مطلقا وهو رواية عن أبي حنيفة ويه قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري، ونقله القاضي عياض عن جهور العلماء من السلف وغيرهم من أهل الحجاز والشام والكوفة، وانظر أدلة كل فريق والاعتراضات في: حلية العلماء (٣/ ٦٥) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧٨) والمجموع (٩/ ٢٤٤) وتبيين الحقائق (٤/ ٤٥) وبدائع الصنائع (٤/ ١٤١) والمحلى (٩/ ٣٥ وما بعدها) حيث تجد فيه المسألة مستوفاة.","vol":"2","page":559},{"text":"واحتجوا لقولهم بأن للإمام أن يوقف الأرض المفتتحة، ويضرب عليها الخراج ولا يقسمها (^١) بالخبر الثابت عن رسول الله: \"منعت العراقُ درهمَها وقَفِيزَها، ومنعت الشام دينارها ومديها، ومنعت مصر دينارها وَإِرْدَبَّهَا، وعدتم كما بدأتم\" (^٢)، وهذا الخبر حجة عليهم في ذلك، لأن رسول الله - ﷺ - أنذر فيه بما قد ظهر من سوء العاقبة من إيقاف الأرض للخراج، وأن المفتتحين لها يعودون خائبين كما بدأوا.\nواحتجوا بأخبار فيها: \"المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم\" (^٣)، ثم\n_________\n(^١) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٤٦) وتبيين الحقائق (٣/ ٢٧١) وأورد المؤلف في المحلى (٧/ ٣٤٢) قول أبي حنيفة وما احتج به من هذا الحديث ثم قال: قال أبو محمد: \"وهذا تحريف منهم للخبر بالباطل، وادعاء ما ليس في الخبر بلا نص ولا دليل، ولا يخلو هذه الخبر من أحد وجهين فقط، أو قد يجمعهما جميعا بظاهر لفظه، أحدهما: أنه أخبر - ﷺ - عن الجزية المضروبة على أهل هذه البلاد إذا فتحت، وهو قولنا، لأن الجزية بلا شك واجبة بنص القرآن، ولا نص يوجب الخراج الذي يدعون، والثاني: أنه إنذار منه ﵇ بسوء العاقبة في آخر الأمر، وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في هذه البلاد ويعودون كما بدأوا، وهذا أيضا حق قد ظهر وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعاد هذا الخبر حجة عليهم\".\n(^٢) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (١٨/ ٢٠) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢٣١) برقم ٣٨٥ - ١٨ وأبو عبيد في الأموال (ص ٨٠). كلهم من حديث أبي هريرة. والإردب: مكيال ضخم لأهل مصر قيل يضم أربعة وعشرين صاعا، والقفيز: مكيال ثمانية مكاكيك. انظر القاموس المحيط مادة قفز (ص ٦٧٠).\n(^٣) من ذلك ما أخرجه أبو داود في العتق، باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته، فيعجز، أو يموت برقم (٣٩٢٦) عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ - قال: \"المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم\". قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٤٣): \"وفيه إسماعيل بن عياش، لكنه شيخ شامي ثقة\".","vol":"2","page":560},{"text":"خالفوها؛ فقالوا إن مات وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، أدي عنه ما بقي من كتابته، وورث الباقي ورثته الأحرار (^١)، فإن كان مات عبدا كما في الآثار التي احتجوا بها، فلا يحل أن يرثه ورثته، لأن العبد عندهم، وعندنا لا يورث، فإن ورثه أحرار ورثته، فما مات إلا حرا، فإن كان استحق الحرية بعد موته، فهذا حمق لا يقوله أحد، وإن كان استحقها في شيء من حياته فقد خالفوا ما احتجوا به من أنه عبد ما بقي عليه درهم.\nواحتجوا بخبرين أحدهما عن مجهول: \"الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ\" (^٢)؛ والآخر مرسل: \"بيعُ الشجر سُحْتٌ\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٨٣) ورد المحتار (٥/ ٧٠) وبدائع الصنائع (٤/ ١٥٩) والمحلى (٩/ ٣٠٢) وحكى هناك المؤلف نحو هذا عن الحنفية.\n(^٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في منع الماء برقم (٢٤٧٦) من طريق حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن، ثم من طريق مسدد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن أي خداش - وهو حبان بن زيد الشرعبي قال: رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - ﷺ - قال: \"غزوت مع النبي - ﷺ - ثلاثا أسمعه يقرل: \"المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار\". وأشار المؤلف في المحلى (٩/ ٥٤) إلى هذه الطريق وقال: \"وهذا كله لا شيء، أبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي نفسه وهو مجهول\".\nوأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث برقم (٢٤٧٢) عن مجاهد عن ابن عباس وأخرجه أيضا برقم (٢٤٧٣) من طريق الأعرج عن أبي هريرة.\n(^٣) لم أجده ووجدت المؤلف أشار إليه في المحلى (٩/ ٥٤) بقوله: \"ومن طريق الحذافي أخبرني يزيد بن مسلم الجريري قال لي وهب بن منبه: قال النبي - ﷺ -: \"اتقوا السحت: بيع الشجر، وإجارة الأمة المسافحة، وثمن الخمر\". ثم قال في (٩/ ٥٤): \" ... وأما حديث وهب بن منبه فمنقطع\".","vol":"2","page":561},{"text":"ثم خالفوهما فأجازوا بيع كل ذلك إذا أخذه المرء فَقَلَعَهُ (^١).\nواحتجوا بالخبرين المذكورين في تحريم بيع كل ذلك في أرض الإنسان إذا نبت فيها.\nواحتجوا في تحريم الزمر وسماعه بالخبر الثابت عن ابن عمر إذْ سمع رسول الله زمارة راعي فَسَدَّ أذنيه، ولم يزل يقول له: أتسمع يا ابن عمر؟ حتى قال: لا أسمع بعدُ، فأزال أصبعه\" (^٢).\nوهذا حجة في إباحة سماعه إذ لو كان حراما ما أطلق (^٣) ﵇ ابن عمر على سماعه، لكن الورع أن لا يسمع.\nواحتجوا لقولهم من استأجر شيئا فَآجَرَهُ بكثر مما استأجر به؛ أن عليه أن يتصدق بالفضل (^٤)، بأن النبي ﵇ اشترى شيئا ليس عنده ثمنه، فباعه بربح، فتصدق بالفضل، وقال: \"لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه\" (^٥).\n_________\n(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ع ١٣٦) وبدائع الصنائع (٥/ ١٤٦) والمحلى (٩/ ٥٤ - ٥٥).\n(^٢) أخرجه أبو داود في الأدب، باب كراهية الغناء والزمر برقم (٤٩٢٤) قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال: \"سمع ابن عمر مزمارا قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي - ﷺ -، فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا\". قال أبو داود: \"هذا حديث منكر\".\n(^٣) كذا ولعلها: \"ما أقر ﵇ ابن عمر ... \". والله أعلم.\n(^٤) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٢٩) والمحلى (٨/ ١٩٧).\n(^٥) لم أجده فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.","vol":"2","page":562},{"text":"وهذا خبر ليس فيه مِنَ الإجارات ولا ما يشبهها؛ وَهُمْ لا يكرهون ابتياع ما ليس عند المرء ثمنه، ولا يأمرونه بالصدقة بربح إن ربح فيه، فخالفوا الخبر الذي احتجوا به في نص ما فيه؛ واحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء؛ فاعجبوا لتمويههم البارد، ثم هو بعد خبر فاسد، لأن الثابت أنه ﵇ ابتاع شعيرا من يهودي، وَرَهَنَهُ درعه، ومات ﵇ قبل أَنْ يفتكها (^١)، فهذا شراء ما ليس عنده ثمنه.\nواحتجوا في أَنَّ السَّلَمَ لا يجوز إلا إلى أجل مسمى، ولا يجوز في الحيوان (^٢) بالخبر الثابت عن رسول الله: \"من أسلف فلا يسلف إلا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الجهاد، باب ما قيل في درع النبي - ﷺ -، والقميص في الحرب برقم (٢٩١٦)، وابن ماجه في الرهون برقم (٢٤٣٦)، كلاهما من حديث عائشة قالت: \"توفي رسول الله - ﷺ - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير\".\nوأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل برقم (١٢٣١)، والدارمي في البيوع، باب في الرهن برقم (٢٤٨٤) كلاهما من حديث ابن عباس قال: \"توفي النبي - ﷺ - ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله\".\nقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٤٠٦): \"ولعله - ﷺ - رهنه أو الأمر في عشرين، ثم استزاده عشرة، فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولا، وتارة على ما كان عليه آخرا\".\n(^٢) قال أبو حنيفة: لا يصح السَّلَمُ - بفتح السين واللام - الحَالُّ وهو قول مالك وأحمد، واختلفت الرواية عن أصحاب أبي حنيفة في مقدار الأجل، والأصح ما روي عن محمد أنه مقدر بالشهر، لأنه أدنى الأجل وأقصى العاجل. وانظر: المبسوط (١٢/ ١٢٠) وحلية العلماء (٤/ ٣٥٩) وتحفة الفقهاء (١/ ١١) وتبيين الحقائق (٤/ ١١٤) والمحلى (٩/ ١١١)؛ وأما السلم في الحيوان فسيأتي قريبا الكلام عليه.","vol":"2","page":563},{"text":"في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم\" (^١)، فخالفوه فأجازوا السلم في الثياب، وفي البيض، وفيما يُعَدُّ ويزرع، ولا يكال ولا يوزن (^٢).\nواحتجوا لقولهم في إيجاب الشفعة للجار الملاصق بالخبر الذي فيه: \"الشفعة في كل شرك؛ ربعة، أو حائط، لا يصلح أن يبيع، حتى يُؤْذِنَ شريكه قبل البيع\" (^٣)؛ ولم يروا إذن الشفيع إذنا قبل البيع (^٤)، ولا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في السلم، باب السلم في وزن معلوم برقم (٢٢٤٠)، ومسلم في البيوع، باب السلم (١١/ ٤١) والبيهقي في البهرى (٦/ ١٨) ومعرفة السنن (٤/ ٤٠٣) وأحمد في مسنده (١/ ٢٢٢) عن ابن عباس قال: \"قدم النبي - ﷺ - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم\".\n(^٢) قال الأحناف: السلم في الثياب فإذا بين جنسه ونوعه وصفته يجوز استحسانا، والقياس أن لا يجوز، وعلى هذا السلم في الأعداد المتقاربة مثل الجوز والبيض ونحوهما: جائز كيلا ووزنا، ولا يجوز عددا. وانظر: حلية العلماء (٤/ ٣٧٢) وتبيين الحقائق (١/ ١٦) و(١/ ١١١) وبدائع الصنائع (٧/ ٣٦٤) ورد المحتار (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤) والفتاوى الهندية (٣/ ١٨٣).\n(^٣) أخرجه مسلم في البيوع، باب الشفعة (١١/ ٤٦ - ٤٧) وأبو داود في البيوع، باب في الشفعة برقم (٣٥١٣)، والنسائي في البيوع، باب الشركة في الرباع (٧/ ٣٢٠) والترمذي في البيوع، باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم يبيع نصيبه برقم (١٣٢٦)، والبيهقي في معرفة السنن (٤/ ٤٨٨) عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فياخذ أو يدع فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه\". اننهى لفظ مسلم.\nقال النووي في شرح مسلم (١١/ ٤٥): \"الربعة والربع - بفتح الراء وإسكان الباء - والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل واحدة، والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كثمرة وتمر\".\n(^٤) سيأتي الكلام على هذه المسألة قريبا.","vol":"2","page":564},{"text":"يجيزون تقديم الكفارة قبل الحنث (^١)، خلافا على رسول الله ﵇، وهم يجيزون تقديم الزكاة قبل وقتها (^٢)، ويرون أن من نذر أن يصوم بعد غد، وصام غدا أنه يجزئه عن صيام بعد غد (^٣).\nواحتجوا في منعهم من السَّلَم في الحيوان (^٤) بمرسل وضعيف: \"نهى عن الحيوان بالحيوان نسيئة\" (^٥) وليس فيه أن لا يسلم غير\n_________\n(^١) قال الأحناف: لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث قال الكاساني: \"وجه قولنا أنه كفر بعد وجود سبب الوجوب، فيجوز كما لو كفر بالمال بعد الجرح قبل الموت\". انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٩). وقال المؤلف في المحلى (٨/ ٦٥) بعد أن ساق مذهب الحنفية: \" .. وأما الحنيفيون فتناقضوا أقبح تناقض لأنهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول بثلاثة أعوام، وتقديم زكاة الزرع إثر زرعه في الأرض، وأجازوا تقديم الكفارة في جزاء الصيد بعد جراحه، وقبل موته، وتقديم كفارة قتل الخطأ قبل موت المجروح ولم يجيزوا للورثة الأذن في الوصية بأكثر من الثلث قبل وجوب المال لهم بالموت، ولا أجازوا إسقاط الشفيع حقه من الشفعة بعد عرض شريكه أخذ الشقص عليه قبل وجوب أخذه له بالبيع، فظهر تخليطهم وسخف أقوالهم، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان\".\n(^٢) مضى الكلام على فقه هذه المسألة.\n(^٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٧).\n(^٤) قال مالك وأحمد: يجوز السلم في كل مال يضبط بالصفة، ويجوز بيعه كالحيوان والثمار والثياب والعبيد والدواب وغير ذلك، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يجوز السلم في الحيوان، لأنه لا يمكن ضبطه بالوصف، إذ يبقى بعد بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة لتفاوت فاحش بين حيوان وحيوان.\nوانظر: حلية العلماء (٤/ ٣٦٢) والمغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٩)؛ وتبيين الحقائق (٤/ ١١٢) وبدائع الصَّنائع (ج ٧/ ص ٣٦٦) والفتاوَى الهندية (ج ٣/ ص ١٨٢).\n(^٥) أما المرسل: فأخرجه ابن حبان برقم (١١١٣) \" موارد الظمآن\" وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٤١٣٣)، والدارقطني في السنن (٣/ ٧١) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٩) =","vol":"2","page":565},{"text":"الحيوان في الحيوان.\nواحتجوا لقولهم: إن الهبة لا تتم إلا بالحيازة والقبض (^١)، بالثابت عن رسول الله: \"يا ابن آدم مَالَكَ مِنْ مَالِكَ إلَّا ما أعطيت فأمضيت، وذكر باقي الحديث\" (^٢)؛ قالوا: الإمضاء: هو الإقباض.\n_________\n= والمعرفة (٤/ ٣٠٢)، وساقه ابن حبان عن سفيان عن مَعْمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\". قال البيهقي في المعرفة (٤/ ٣٠٢): \"الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسلا، هكذا رواه غير واحد عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير مرسلا\".\nوأما الضعيف: فأخرجه أبو داود في البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة رقم (٣٣٥٦)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (١٢٥٥)، والنسائي في البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه في التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (٢٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٨)، ومعرفة السنن (٤/ ٣٠٢) كلهم عن الحسن عن سمرة \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\". قال البيهقي: \"قال الشافعي حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت\". قال البيهقي: \"وَأَكْثَرُ الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة\". قلت: لكن قال الترمذي عقب هذا الحديث: \"حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن بن سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره\".\n(^١) انظر اشتراط القبض في الهبة عند الحنفية في مختصر الطحاوي (ص ١٣٨) والهداية (٣/ ٢٥١) وبدائع الصنائع (٦/ ١١٥) ورد المحتار (٤/ ٥٠٨).\n(^٢) أخرجه مسلم في الزهد (١٨/ ٩٤) والترمذي في التفسير، تفسير سورة ألهاكم التكاثر برقم (٣٤١٢، والنسائي في الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية (٦/ ٢٣٧) من طريق قتادة عن مطرف عن أبيه قال: \"أتيت النبي - ﷺ - وهو يقرأ ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فَأَفنَيتَ أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت\". وساق المؤلف في المحلى (٩/ ١٢٢) هذه الحديث دليلا للحنفية وقال: \" ... فأما قول رسول الله - ﷺ -: \"إلا ما تصدقت أو أعطيت فأمضيت\".=","vol":"2","page":566},{"text":"قال أبو محمد: وهذا باطل لأنه دعوى بلا برهان، بل الإمضاء هو الإعطاء نفسه، وأما من أراد الرجوع فيما أعطى لأنه بدا له أو لأنه لم يقبض منه، ففي هذا الخبر إبطال إرادته، لأنه ﵇ لم يجعل من ماله ما أعطى، فلم يمضه، فإِذْ لم يجعله ﵇ من ماله، فلا حق له فيه أصلا ولا مدخل له في ماله، فخالفوا نص حكم هذا الخبر المذكور.\nواحتجوا لقولهم في الرجوع في الهبة (^١) بخبر لا يصح، لأن راويه إسماعيل بن مجمع (^٢) -: \"الرجل أحق بهبته ما لم يثب\n_________\n= فلم يقل ﵇ إن الإمضاء هو شيء آخر غير التصدق، والإعطاء، ولا جاء ذلك قط في لغة بل كل تصدق وإعطاء إعطاء، فاللفظ بهما إمضاء لهما وإخراج لهما عن ملكه كما أن الأكل نفسه هو الإفناء واللباس هو الإبلاء، لأن لكل لبسة حظها من الإبلاء، فإذا تردد اللباس ظهر الإبلاء فبطل تعلقهم بهذا الخبر ... \".\n(^١) ذهب الحنفية والهادوية: إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا الهبة لذي رحم، قالوا: والحديث الذي فيه النهي عن الرجوع المراد به التغليظ في الكراهة، وانظر بسط الأدلة والجواب عليها في: مختصر الطحاوي (ص ١٣٨) وشرح معاني الآثار (٤/ ٨٤) والهداية (٣/ ٢٥٥) وبدائع الصنائع (٦/ ١٢٨ وما بعدها) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٧٥) والمحلى (٩/ ١٢٧ - ١٢٩) وسبل السلام (١/ ٩٠) ورد المحتار (٤/ ٥١٨).\n(^٢) كذا ولعل في العبارة سقطا صوابه: \"لأن راويه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع\". وذلك مستفاد من تخريج الحديث. وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري المدني، روى عن الزهري وسالم بن عبد الله، وعنه وكيع، وأبو نعيم، ضعفه النسائي وقال ابن معين: \"ليس بشيء\". وقال أبو حاتم: \"كثير الوهم، ليس بالقوي\". وقال البخاري: \"كثير الوهم\" واستشهد به في صحيحه. أخرج له ابن ماجه، انظر: التاريخ الكبير (١/ ٢٧١) والضعفاء الصغير للبخاري (ص ١٦) وميزان الاعتدال (١/ ١٩) وخلاصة التذهيب (ص ١٦).","vol":"2","page":567},{"text":"منها\" (^١)، وخالفوه فقالوا: ليس هذا الحكم بين الزوجين، ولا بين ذوي الأرحام المحرمة، واحتجوا في هذا أيضا بخبر فيه أن رسول الله وهب له فأثاب\" (^٢).\nقال أبو محمد: وهذا عجبٌ من ردهم وغثاثتهم، ليت شعري مَنِ الذي خالفهم في أن للموهوب له أن يثيب؟ ! وأي دليل في هذا على أن للواهب أن يرجع في هبته ما لم يثب من هبته!؟ .\nواحتجوا في إجازتهم العتق بشرط مدة مسماة محدودة (^٣)، بالخبر الذي لم يصح من أن أم سلمة - أعتقت سفينة مولاها، وشَرَطَتْ أن لا\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجه في الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها برقم (٢٣٨٧) والدارقطني في البيوع (٣/ ٤٣) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: وذكره، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٢٥): \"وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه\".\nوأورد المؤلف في المحلى (٩/ ١٣١) هذا الحديث ثم قال: \"ثم نظرنا في خبر أبي هريرة الذي بدأنا به، فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين: أحدهما: أنه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، والثاني: أن عمرو بن دينار ليس له سماع أصلا من أبي هريرة، ولا أدركه بعقله أصلا، وأعلى من عنده من كان بعد السبعين كابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر، ومات أبو هريرة قبل الستين فسقط جملة\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٦٥٢١ - ٩/ ١٠٥) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: وهب رجل النبي - ﷺ - فأثابه، فلم يرض، فزاده فلم يرض، فزاده - أحسبه قال: - ثلاث مرات، فقال النبي - ﷺ -: \"لقد هممت أن لا أقبل هبة - وربما قال معمر ألا أتهب - إلا من قرشي أو أنصاري، أو ثقفي\". وذكر المؤلف في المحلى (٩/ ١٣٠) هذا الحديث وسكت عنه.\n(^٣) انظر تبيين الحقائق (٣/ ٩٥) والمحلى (٩/ ١٨٦).","vol":"2","page":568},{"text":"يفارق رسولَ الله ﵇ (^١)، وهم لا يجيزون العتق على أن لا يفارق فلانا مدة حياته، فاحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء، وخالفوا نَصَّ حكمه الذي فيه؟ !\nواحتجوا في قولهم: إن الشفعة تبطل بتركها مدة (^٢)، بخبر ابن البيلماني (^٣): \"الشُّفعةُ كَحَلِّ العِقَالِ، ولا شفعة لصغير ولا لغائب،\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في العتق، باب في العتق على الشرط برقم (٣٩٣٢) من طريق عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: \"كُنْتُ مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - ﷺ - ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - ﷺ - ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي\". وأخرجه ابن ماجه في العتق، باب من أعتق عبدا واشترط خدمته برقم (٢٥٢٦) من طريق حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة وذكر نحوه، قال المؤلف في المحلى (٩/ ١٨٥) بعد أن ذكر الطريقين جميعا: \"فسعيد بن جهان غير مشهور بالعدالة، بل مذكور أنه لا يقوم حديثه، ثم لو صح فليس فيه أن رسول الله - ﷺ - عرف ذلك فأقره، والحنيفيون والمالكيون والشافعيون لا يجيزون العتق بشرط أن يخدم فلانا ما عاش فقد خالفوا هذا الخبر\". قلت: وما ذكره المؤلف في سعيد بن جُمهان - بضم الجيم - الأسلمي البصري صحيح، فقد قال أبو حاتم فيه: \"شيخ لا يحتج به\"، وقال النسائي: \"ليس به بأس\". وقال أبو داود: \"ثقة، وقوم يضعفونه\". وقال ابن عدي: \"أرجو أنه لا بأس به\". انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ١٣١) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٣٦).\n(^٢) انظر تفصيل ذلك في: المختصر للطحاوي (ص ١٢١) والهداية (٤/ ٣٦٤) وبدائع الصنائع (٥/ ٢٩) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٠٨) والمحلى (٩/ ٩١).\n(^٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني العدوي مولاهم روى عن أبيه، وعنه محمد بن كثير العبدي. قال البخاري وأبو حاتم والنسائي: \"منكر الحديث\". وقال الدارقطني وغيره: \"ضعيف\"، وقال ابن حبان: \"حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة، أخرج له أبو داود وابن ماجه. قال: ابن عدي: \"كل ما يرويه =","vol":"2","page":569},{"text":"ومن مُثِّل به فهو حر\" (^١)؛ فخالفوا كل ما فيه، واحتجوا به فيما ليس\n_________\n= ابن البيلماني، فإن البلاء فيه منه\". انظر: التاريخ الكبير (١/ ١٦٣) والضعفاء والمتروكون للنسائي (ص ٢٣٢) والكامل (٦/ ١٨٠) وميزان الاعتدال (٣/ ٦١٧ - ٦١٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٤٧).\n(^١) أخرجه ابن ماجه في الشفعة، باب طلب الشفعة برقم (٢٥٠٠) قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الشفعة كحل العقال\". وأخرج عَقِبَهُ برقم (٢٥٠١) من طريق سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب\". وفي حواشي ابن ماجه (ص ٨٣٥): قال السبكي في شرح المنهاج في معنى الحديث الأول: \"المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل من عقاله\".\nقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٧٧): \"ورواه البزار في مسنده، ومن طريق البزار رواه ابن حزم في المحلى - قلت في (٩/ ٩١) - وزاد فيه: \"ومن مثل بعبده فهو حر، وهو مولى الله ورسوله؛ والناس على شروطهم ما وافق الحق\". قال ابن القطان - قلت: وقع ذلك في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٩٢) - في كتابه: \"وهذه الزيادة ليست عند البزار في حديث الشفعة، ولكنه أورد حديث العبد بالإسناد المذكور حديثا؛ وأورد أمر الشروط حديثا، وأظن أن ابن حزم لما وجد ذلك كله بإسناد واحد لفقه حديثا، وأخذ تشنيعا على الخصوم الآخذين لبعض ما روي بهذا الإسناد التاركين لبعضه\". ورواه ابن عدي في الكامل - قلت في (٦/ ١٨٠) - بلفظ ابن ماجه، وضعف محمد بن الحارث عن البخاري، والنسائي وابن معين، وضعف شيخه أيضا. قال ابن القطان: \"واعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جدا وهو أسوأ حالا من ابن البيلماني وأبيه\". قال فيه الفلاس: \"متروك الحديث\". وقال ابن معين: \"ليس بشيء\"؛ وضعفه أبو حاتم، ولم أر فيه أحسن من قول البزار فيه: \"رجل مشهور، ليس به بأس، وإنما أعله بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني\". قلت: وما ذكره ابن القطان من صنيع ابن حزم حق، ودليله ما وقع له هنا وفي المحلى (٩/ ٩١) أيضا، فقد ساق خبر ابن البيلماني على نحو ما ذكر ابن القطان، ثم قال: \"أفيكون أعجب من مخالفتهم كُلَّ ما في هذا الخبر، واحتجاجهم ببعضه، فبعضه حق وبعضه باطل؟ أف لهذه الأديان\".","vol":"2","page":570},{"text":"فيه منْه شيءٌ.\nواحتجوا أن لا يقاد والد بولده، ولا سيد بعبده، بخبر من طريق عمر، وفيه: \"وَمَنْ مُثِّلَ به فهو حر\" (^١)، فخالفوه.\nواحتجوا في غير ما قصة بِـ \"الولد للفراش\" (^٢) ثم خالفوه في نص حكمه، فقالوا للرجل أن ينتفي من حمل أم ولده (^٣)، ثم قالوا: من تزوج أمه التي ولدته، وابنته وأخته، وهو يدري قرابتهن، ويدري التحريم فيهن، فأولاده لاحقون به، فنفوا ولد الفراش؛ وألحقوا ولد إبليس تلاعبا بالإسلام، واستخفافا بالديانة، وجعلوا الأم والابنة والأخت فراشا، وجعلوا أم الولد غير فراش، والخبر المذكور لم يأت إلا في ولد مملوكة، لا في ولد حرة.\nواحتجوا لقولهم الفاسد في أن صوم رمضان يجزئ مع إِصْبَاحِ المرءِ\n_________\n(^١) تقدم تخريجه ص (٥٧٠).\n(^٢) أخرجه البخاري في البيوع، باب تفسير الشبهات برقم (٢٠٥٣)، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (٩/ ٣٧)، وأبو داود في الطلاق، باب الولد للفراش برقم (٢٢٧٣)، والنسائي في الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش (٦/ ١٨٠) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٤٠٢) ومعرفة السنن (٥/ ٥٦٠) عن عائشة قالت: \"اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - ﷺ - إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر\". هذا لفظ البخاري.\n(^٣) انظر القول بذلك في: تحفة الفقهاء (١/ ٢٧٤) وتبيين الحقائق (٣/ ١٠٢ - ١٠٣) والمحلى (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢٢).","vol":"2","page":571},{"text":"متعمدا لنية الفطر فيه، ثم يحدث نية للصوم ما لم تزل الشمس (^١)، بالخبر الذي فيه أن رسول الله ﵇: \"كان يدخل على عائشة أم المؤمنين، فيقول ﵇: \"هل من غذاء؟ \". فتقول: \"لا\". فيقول: \"فإني صائم\" (^٢).\nقال أبو محمد: وهذه فضيحة الدهر، وَقِحَةٌ (^٣) لا نظير لها، لأن هذا خبر إنما جاء في صوم تطوع، وهم لا يجيزون ذلك في صوم التطوع أصلا، ولا يجزئ عندهم صوم التطوع إلا بنية من الليل ولا بد، ثم خصوا قبل الزوال (^٤)؛ وليس في هذا الخبر ولا غيره فرق بين ما قبل الزوال وما بعده، فإن شهرة هؤلاء القوم لعظيمةٌ؛ وإن بلية الإسلام بهم لفظيعةٌ، نسأل الله تعالى العافية والعصمة.\nواحتجوا لقولهم: لا يمس القرآن إلا طاهر بصحيفة عمرو بن حزم: \"لا يمس القرآن إلا طاهر\" (^٥)، وخالفوه فلم يقولوا ذلك إلا في المصحف، وأجازوا مس الجنب والمحدث، والكافر الصحيفةَ فيها\n_________\n(^١) مضى الكلام في فقه هذه المسألة.\n(^٢) أخرجه مسلم في الصوم، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال (٨/ ٣٤)؛ وأبو داود في الصوم، باب في الرخصة في ذلك - يعني في النية في الصيام - برقم (٢٤٥٥)، والترمذي في الصيام، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع برقم (٧٢٩ و٧٣٠)؛ والنسائي في الصوم، باب النية في الصيام (٤/ ١٩٣).\n(^٣) يقال وقح الرجل من باب ظرف: قل حياؤه فهو وقح، ووقاح بالفتح بين القحة بكسر القاف وفتحها. وانظر: مختار الصحاح مادة وقح (ص ٥٧٩).\n(^٤) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٥٣) والهداية (١/ ١٢٨) والمحلى (٦/ ١٦٠ - ١٦٤).\n(^٥) مضى تخريج هذا الخبر.","vol":"2","page":572},{"text":"القرآن، والدراهم التي فيها القرآن (^١)، وكل ذلك قرآن؛ وليس في الخبر المذكور للمصحف ذكرٌ أصلا، فإن قالوا القرآن هو القرآن كله - قلنا: وبعضُ القرآن قرآنٌ.\nثم نسألهم عن جزء فيه نصف القرآن، أو ثلثه أو ربعه، ولا نزال نَحُطُّهُمْ إلى بعض آية.\nواحتجوا لقولهم: إن من نام قائما أو جالسا، لم ينتقض وضوءه بالخبر الثابت عن رسول الله: \"إذا نعس أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لعله يذهب يستغفر، فيسب نفسه\" (^٢).\nقالوا: وهذا يدل على جواز الصلاة في حال النوم.\nقال أبو محمد: كَذَبُوا جِهَارًا، بل ما يفهم ذو عقل منا، إلا ضد ما\n_________\n(^١) بل تمنع الجنابة والنفاس مس المصحف عند الحنفية، وقيل: لا يكره مس الجلد المتصل به، ومس حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه، لكن الراجح منع ذلك لأنه تبع للمصحف، ويكره مس الدرهم واللوح، إذا كان فيهما كتابة شيء من القرآن، ولا يجوز للجنب وللنفساء مس المصحف بالثياب التي عليهما، لأنها بمنزلة البدن. وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٧ - ٥٨) والمحلى (١/ ٧٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب الوضوء من النوم ... برقم (٢١٢)، ومسلم في صلاة المسافرين، وقصرها، باب أمر من نَعَسَ في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (٦/ ٧٤)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند النعاس برقم (٣٥٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في المصلي إذا نَعَسَ برقم (١٣٧٠)، والدارمي في الصلاة، باب كراهية الصلاة للناعس برقم (١٣٥٦) كلهم عن عائشة - ﵂ -.","vol":"2","page":573},{"text":"قالوه، بل فيه النهي عن أن يصلي وهو ناعس، وإنكار ذلك أشد الإنكار، والأمر بقطع الصلاة عند احتباس النعاس، والأمر بالنوم فقط، فدل على أن الصلاة لا تكون، ولا تجزئ في حال النعاس أصلا.\nواحتجوا لقولهم: لا يقرأ الجنب آية من القرآن بالخبر من طريق علي: \"كان رسول الله لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة\" (^١)، ثم خالفوه\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن برقم (٢٢٩)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا برقم (١٤٦)، والنسائي في الصغرى في الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (١/ ١٤٤)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في القرآن على غير طهارة برقم (٥٩٤)، والدارقطني في (١/ ١١٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٧)، والحاكم في الطهارة برقم (٥٤١)، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن برقم (٤١٤ - ١/ ١٤٣)، ومعرفة السنن برقم (١١٠)، كلهم من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي - ﵁ - أنا رجلان: رجل منا ورجل من بني أسد أحسب - فبعثهما علي - ﵁ - وجها وقال: \"إنكما علجان فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حفنة، فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال إن رسول الله - ﷺ - كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة\". هذا لفظ أبي داود. قال الحاكم: \"هذا حديث صحيح الإسناد، والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة، فمدار الحديث عليه، وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه\". وقال الترمذي: \"حديث حسن صحيح\". قال في التعليق المغني على الدارقطني (١/ ١١٩ - ١٢٠): \"وَرَوَاه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه، قال: \"ولم يحتجا بعبد الله بن سلمة، ومدار الحديث عليه\"، قال النووي في الخلاصة: \"قال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه\".\nقال البيهقي: \"لأن مداره على عبد الله بن سلمة - بكسر اللام - وكان قد كبر، وأنكر حديثه وعقله، وإنما روى هذا بعد كبره قاله شعبة\". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٨): \"والحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والبيهقي، وصححه أيضا =","vol":"2","page":574},{"text":"فقالوا يقرأ آية غير شيء (^١).\nواحتجوا لقولهم أن ما مات في الماء من الخشاش لم ينجسه بالخبر الذي فيه: \"مَقْلُ الذباب في الطعام\" (^٢) وخالفوه لأن فيه: \"ثم لِيُخْرِجْهُ\"، فهذا يدل على خلاف قَوْلهم، إذ لم يأمر ﵇ بإبقائه حتى يموت، واحتجوا لهذا القول بخبر موضوع فيه: \"كل طعام، وشراب وقعت فيه دابة، فماتت ليس لها دم؛ فهو الحلال أكله، وشربه ووضوءه\" (^٣)، وهذا خلاف قولهم، لأن الذباب\n_________\n= ابن حبان وابن السكن، وعبد الحق والبغوي في شرح السنة\"، وقال ابن خريمة: \"هذا الحديث ثلث رأس مالي\".\n(^١) كذا.\n(^٢) أخرجه البخاري في الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء برقم (٥٧٨٢)، وأبو داود في الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام برقم (٣٨٤٤)، والنسائي في الصغرى في الفرع والعتيرة، باب الذباب يقع في الإناء (٧/ ١٧٨)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (١٠٥)، والطحاوي في المشكل (٤/ ١٩٤) والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٥٢) ومعرفة السنن (١/ ٣١٧) وساقه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء\".\n(^٣) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم (١/ ٣٧) من حديث بقية بن الوليد حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: قال النبي - ﷺ -: \"يا سلمان كل طعام أو شراب، وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه، فهو حلال أكله، وشربه ووضوءه\". قال الدارقطني: \"لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وَهُوَ ضعيف\". وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٤٠٦) وأعله بسعيد وقال: \"شيخ مجهول، وأظنه حمصي حدث عنه بقية، وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ\".","vol":"2","page":575},{"text":"والبرغوث لها دم طَاهِرٌ بَيِّنٌ، وليس في الخبر المذكور تخصيص سائل من غير سائل (^١).\nقال أبو محمد: وهذا يكثر منهم جدا، بل ما يكاد يسلم لهم خبر احتجوا به من صحيح، أو سقيمٍ، مِنْ أن يكونوا يخالفون ما فيه، وأن لا يكون فيه شيء مما احتجوا به فيه، فَهُمْ في ضلالٍ مُتَّصل، ونعوذ بالله مِنَ الخذلان، وفي بعض ما ذَكَرْنَا كفايةٌ لمن نَصَحَ نفسه منهم، في أن يتداركها بالتوبة من المعصية لأوامر رسول الله - ﷺ -، ومن تقويله ما لم يقل، والتلاعب بالسنن، وتصحيح الباطل، ورد الثابت في كل ذلك.\nولما بلغنا مكاننا هذا، اعترضنا بذكر تخاليط لهم أخر؛ ومناقضات فاحشة في أخذهم تارة بالعموم في نص الخطاب، وتارة بتخصيصه بلا برهان إلا التحكم بالهوى فقط؛ ومن أخذهم تارة بالقول بالوجوب في أوامر النصوص، وتارة بحملها على الكراهة، والندب بلا برهان إلا التحكم بالهوى فقط، ومن أخذهم تارة بشيء سموه دليل الخطاب، وهو أن يقولوا: إن ما لم يذكر في هذا النص، فهو بخلاف حكم هذا النص، وتركهم القول به تارة بلا برهان في كل ذلك، إلا التحكم بالهوى في تقليد فاحش خطأ أبي حنيفة وفاسد آرائه، وبالله تعالى التوفيق.\n_________\n(^١) قال الحنفية: موت ما لا دم له كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجس الماء، واستشهدوا بالحديث الذي أورده المؤلف هنا، ومعنى \"لا دم له\". أي سائل وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٦٢) وتبيين الحقائق (١/ ٢٣).","vol":"2","page":576},{"text":"فرأينا أن نذكر إن شاء الله تعالى من هذه الأعمال طرفا لئلا نُبقي لهم شغبا يلوذون به، إلا أريناهم ضلالهم فيه، بحول الله تعالى وقوته.\nومن العجائب قولهم في خبر المصراة (^١)؛ لما لم يقس نظراؤها من سائر المبيعات وجب تركه، وهم قد أخذوا بخبر: \"الله أطعمه وسقاه\" (^٢)، وقاسوا عليه المجامع ناسيا، ولم يقيسوا عليه نظراءه ممن فعل في الصلاة، أو في الحج ناسيا ما يبطله بالعمد، ولا قاسوا على قولهم في الآبق نُظَرَاءَهُ ممن أتى بضلالة أو لقطة (^٣)، ولا قاسوا على\n_________\n(^١) مضى تخريج خبر المصراة والكلام على فقه المسألة.\n(^٢) أخرجه البخاري في الصوم، باب الصائم إذا كل أو شرب ناسيا ... برقم (١٩٣٣) ومسلم في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وَجمَاعُهُ لا يفطر (٨/ ٣٥) وأبو داود في الصوم، باب مَنْ أكل ناسيا برقم (٢٣٩٨)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا برقم (٧١٧)، وابن ماجه في الصيام، باب من كل أو شرب ناسيا برقم (١٦٧٣) والبيهقي في الكبرى في الصيام، باب من أكل أو شرب ناسيا برقم (٨٠٧١ - ٤/ ٣٨٦). كلهم عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا نسي فكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه\". هذا لفظ البخاري.\nوفي الأكل والشرب ناسيا أقوال: فالشافعية قالوا: لا يفطر وبه قال الحسن ومجاهد وأبو حنيفة لإسحاق وأبو ثور، وداود وابن المنذر وغيرهم، وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع ناسيا دون الأكل، وقال ربيعة ومالك: يفسد صوم الناسي في جميع ذلك، وعليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد: يجب عليه بالجماع ناسيا القضاء والكفارة، ولا شيء في الأكل، وانظر بسط الأقوال في: المبسوط (٣/ ٥٦ و١٤٠) وحلية العلماء (٣/ ١٩٦ - ٢٠٢) والمجموع (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤) وتببين الحقائق (١/ ٣٢٢) والفتاوى الهندية (١/ ٢٠٣ و٣٠٦).\n(^٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢١٨) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣).","vol":"2","page":577},{"text":"خبر القهقهة في الصلاة نظراءه ممن تعمد العمل في الصلاة، وغير ذلك كثير (^١).\nومن العجائب: قولهم في الخبر الثابت عن رسول الله: أنه مسح في وضوئه على العمامة والخمار (^٢)، وهذا فعل من رسول الله، وليس أمرا، فيحمل على ظاهره وعمومه، ثم أتوا إلى الوضوء بالنبيذ (^٣) - وهو خبر ساقط - فأخذوا به، ولم يقولوا: هذا عمل وليس أمرا، فيحمل على ظاهره وعمومه، وبالله تعالى التوفيق.\n* * *\n_________\n(^١) مضى الكلام على أكثر هذه المسائل.\n(^٢) مضى تخريج الخبر الوارد في ذلك.\n(^٣) مضى تخريج الخبر الوارد في ذلك.","vol":"2","page":578},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>القول على طرفٍ يسيرٍ من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنن </span>(^١)\nقال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (^٢)؛ فقالوا: هذا في الأحرار والحرائر دون العبيد والإماء (^٣)، وما عدا الولد والوالدين،\n_________\n(^١) من هنا تبتدئ نسخة (ش) وفيها من أوَّلها: \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم؛ قال الشيخُ الإمامُ الحافظ الشَّهير؛ الوزير؛ ناصر السنة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي - ﵁ -\".\n(^٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٢.\n(^٣) جعل الحنيفية من شرائط الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة، فلا تقبل شهادة العبد واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ قالوا: والشهادة شيء فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة، وقال الجصاص في \"تفسير الآية التي أوردها المصنف هنا: أن المراد به الأحرار .. فغير جائز لأحد إسقاط شرط الحرية، لأنه لو جاز ذلك لجاز إسقاط العدد، وفي ذلك دليل على أن الآية قد تضمنت بُطلان شهادة العبيد\". وانظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦) وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٤).\nوقال المصنف في المحلى (٩/ ٤١٤) رادا لهذا المذهب: \"أما قول مجاهد ومن اتبعه شهيدين من رجالكم من الأحرار فباطل، وزلة عالم وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهان وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن العبيد رجال من رجالنا، وأن الإماء نساء من نسائنا .. واحتج بعضهم بقول الله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾.\nقال أبو محمد: تحريفُ كلام الله تعالى عن مواضعه مهلكٌ في الدنيا والآخرة، ولم يقل تعالى أن كل عبد فهو لا يقدر على شيء إنما ضرب الله تعالى المثل بعبد من عباده هذه صفته، وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار ... \".","vol":"2","page":579},{"text":"وفيما (^١) عدا أحد الزوجين للآخر (^٢).\nوقال تعالى (^٣): ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (^٤)؛ فقالوا أراد الأحرار خاصة (^٥)، واختُلف عن أبي حنيفة في المُقعد والأعمى، ولم يختلف عنه أن الأَعْرَجَ إذا وجد زادا وراحلة وجب عليه فرض الحج (^٦). وقال ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (^٧)، فقالوا: هذا على الأحرار خاصة، ولم يرد العبيد، فإن حضروها أَجْزَأَتهمْ، وإن حجوا لم يجزهم حجهم؛ وفي المصر خاصة، لا على من كان خارج المصر (^٨).\n_________\n(^١) في ش: وما عدا.\n(^٢) انظر في عدم جواز شهادة الوالد لولده ولا الزوجة لزوجها عند الحنفية: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢) وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٥١٠) والمحلى (٩/ ٤١٥ و٤١٨).\n(^٣) في ش: وقال ﷿.\n(^٤) سورة آل عمران، الآية ٩٧.\n(^٥) تقدم فقه هذه المسألة.\n(^٦) الأعمى إذا وجد من كيفية مؤنة سفره. ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين وأما المقعد فعن أبي حنيفة أنه يجب لأنه يستطيع بغيره وعن محمد: أنه لا يجب، وأما الأعرج فهو كما حكى المصنف هنا وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٥٩) والهداية (١/ ١٤٥) والمحلى (٧/ ٥٣ - ٥٥) وفيه نقد المؤلف.\n(^٧) سورة الجمعة، الآية ٩.\n(^٨) في هذه المسائل ما مر الحديث عنه، وفيها: مسألة عدم وجوب الجمعة على العبد وانظرها في: مختصر الطحاوي (ص ٣٦) والهداية (١/ ٨٩) والمحلى (٥/ ٤٩).","vol":"2","page":580},{"text":"وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (^١)، فقالوا هذا للأحرار والعبيد، إلا أن العبد والحر من زَوْجَتَيْهِمَا المملوكتين لا يؤجل لهما إلا شهرين، وهذا فِيمَنْ طالبته امرأته لا من لم تطالبه (^٢)، فمرة حملوا الأمر على عمومه في لزوم الإيلاء، ومرة خصوا كل مولي لم تطالبه امرأته، ومرة خصوا الأجل في بعض المولين دون بعض، كل ذلك بلا دليل أصلا، لا من نص ولا قول صاحب، ولا قياس مطرد، ثم زادوا بآرائهم وتقليدهم، على الآية ما ليس فيها ولا تحتمله (^٣)، فقالوا: مضي الأربعة الأشهر، أو الشهرين طلاق لا عزيمة فيه للمولي أصلا (^٤).\nوقال تعالى (^٥): ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (^٦)،\n_________\n(^١) سورة البقرة، الآيتان ٢٢٦، ٢٢٧.\n(^٢) قال الأحناف مدة الإيلاء من الأَمَة شهران، لأنها مدة ضربت أجلا للبينونة، فَتَتنَصَّف في الرق كَمُدَّة العدة، وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٠٤) والهداية (٢/ ٢٩٢) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٢) والمحلى (١٠/ ٤٩).\n(^٣) في ش: تحتمله.\n(^٤) ورد التصريح بهذا القول بوضوح في قول الجصاص عند تفسير الآية التي صدر بها المؤلف نقده قال: وَذَهَبَ أصحابنا إلى قول ابن عباس ومن تابعه، نقالوا: إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء بانت بتطليقة وهو قول الثوري والحسن بن صالح. وانظر: أحكام القرآن (١/ ٣٦٠) ومختصر الطحاوي (ص ٢٠٧) والهداية (٢/ ٢٩٠) وبدائع الصنائع (٣/ ١٧٦) والمحلى (١٠/ ٤٦).\n(^٥) في ش: وقال الله ﷿.\n(^٦) سورة البقرة، الآية ٢٢٨.","vol":"2","page":581},{"text":"وقالوا: إنما أراد الحرائر، وأما الإماء فَقُرآن فقط ثلثا أقراء الحرة (^١).\nوقال تعالى (^٢): ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (^٣) فقالوا: إنما أراد الحرائر، وأما الإماء، فشهر ونصف، نصف عدة الحرة (^٤).\nوقال تعالى (^٥): ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (^٦)، فقالوا: هذا على عمومه، والحرائر والإماء سواء (^٧)، وقال تعالى (^٨) في المتوفى عنهن أزواجهن: ﴿... يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (^٩)؛ فقالوا: أراد الحرائر، وأما الإماء فشهران وخمس ليال نصف عدة الحرة (^١٠).\n_________\n(^١) قال الجصاص في تفسير الآية التي أوردها المؤلف \"وهذا الذي ذَكرَهُ الله تعالى من العدة ثلاثة قروء، ومراده مقصور على الحرة دون الأمة\". وانظر: أحكام الجصاص (١/ ٣٧١) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤) والهداية (٢/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٣).\n(^٢) في (ش): وقال ﷿.\n(^٣) سورة الطلاق، الآية ٤.\n(^٤) انظر مذهب الأحناف في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤) والهداية (٢/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٤) والمحلى (١٠/ ٣٠٦ - ٣١١) وفيه ناقش المؤلف هذا القول مناقشة طويلة.\n(^٥) في ش: وقال ﷿.\n(^٦) سورة الطلاق، الآية ٤.\n(^٧) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٣) والهداية (٢/ ٣٥٨) والمحلى (١٠/ ٣٠٦).\n(^٨) في ش: وقال ﷿.\n(^٩) سورة البقرة، الآية ٢٣٤.\n(^١٠) صرح الجصاص الحنفي أثناء تَفْسِيرِ الآية التي أوردها المصنف هنا بذلك فقال: \"وهذه =","vol":"2","page":582},{"text":"وقال تعالى (^١): ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (^٢)، فقالوا: هذا عموم للحر والعبد، والحرة والأمة؛ ثم قالوا: إنما أراد سارق عشرة دراهم فصاعدا، ولم يرد قطُّ سارق خشبة إلا أن تكون (^٣) ساجا (^٤)، ولا سارق لحم (^٥).\nوقال تعالى (^٦): ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (^٧)، ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (^٨)، فقالوا: هذا في طلاق الحرة من العبد والحر؛ وأما الأَمَةُ من الحر والعبد، فيحرم عليه تطليقتين، ثلثي طلاق الحرة، وأما تحريمها إلا بعد زوج، فعموم\n_________\n= الآية خاصة في الحرائر دون الإماء، لأنه لا خلاف بين السلف فيما نعلمه، ويين فقهاء الأَمْصَار في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران، وخمسة أيام نصف عدة الحرة\". وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤١٥) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٤٣) والهداية (٢/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٣) والمحلى (١٠/ ٣٠٨).\n(^١) في ش: وقال ﷿.\n(^٢) سورة المائدة، الآية ٣٨.\n(^٣) في ش: يكون.\n(^٤) الساج: ضرب من الشجر وهو أيضا الطيلسان الأخضر، وجمعه سيجان. انظر: مختار الصحاح مادة سوج (ص ٢٥٣).\n(^٥) علل الكاساني استثناء الساج من الخشب في إيجاب القطع فيه بقوله: \"وأما الساج والأبنوس والصندل فأموال لها عزة وخطر عند الناس، فكانت أموالا مطلقة\"، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٨) والمسألة بكاملها مضى فقهها.\n(^٦) في (ش): وقال ﷿.\n(^٧) سورة البقرة، الآية ٢٢٩.\n(^٨) سورة البقرة، الآية ٢٣٠.","vol":"2","page":583},{"text":"للحرة والأمة (^١). وقال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (^٢)، فقالوا: هذا للحر، وأما العبد فلا يحل له إلا اثنتان (^٣).\nوقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (^٤)، فقالوا: أول الآية للحر والعبد سواء، وآخرها للحر دون العبد (^٥).\nوقال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (^٦)، فقالوا: هذا عموم (^٧)، والحر\n_________\n(^١) قال الجصاص: \"واتفقوا على أن الرق يوجب نقصان الطلاق، فقال علي وعبد الله: \"الطلاق بالنساء\"، يعني أن المرأة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث، حرا كان زوجها أو عبدا، وأنها إن كانت أمة فطلاقها اثنتان حرا كان زوجها أو عبدا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وَزُفَر\"، انظر: أحكام القرآن (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦) والهداية (٢/ ٢٥١) وتبيين الحقائق (٢/ ١٩٦) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤٨) والمحلى (١٠/ ٢٣٢).\n(^٢) سورة النساء، الآية ٣.\n(^٣) قال الأحناف لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، قالوا: إن الرق منصف، فيتزوج العبد اثنتين، والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية. انظر: الهداية (١/ ٢١١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣) والمحلى (٩/ ٤٤٤).\n(^٤) سورة المؤمنون، الآيتان ٥، ٦.\n(^٥) انظر: المحلى (٩/ ٤٤٤ - ٤٤٥).\n(^٦) سورة المائدة، الآية ٣٣.\n(^٧) في (ش): عمومه، وما في (ت) أصوب.","vol":"2","page":584},{"text":"والعبد سواء، وأما (^١) النساء فلا، بخلاف قولهم في السرقة (^٢).\nوقال تعالى (^٣): ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (^٤)، فقالوا: هذا عموم في النفس؛ في الحر والعبد والمرأة والكافر، وأما فيما دون النفس، فلا قصاص بين حر وعبد ولا بين رجل وامرأة (^٥).\nوقال تعالى (^٦): ﴿وَأَقِيمُوا (^٧) الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (^٨)، فقالوا:\n_________\n(^١) في (ت) و(ش): وإنَّما؛ والصواب ما أثبته.\n(^٢) قال الكاساني في بيان شروط إقامة الحد على قطاع الطريق: \" ... ومنها الذكورة في ظاهر الرواية حتى لو كانت في القطاع امرأة فوليت القتال، وأخذ المال دون الرجال، لا يُقَامُ الحد عليها في الرواية المشهورة ونقل عن الطحاوي: \"النساء والرجال في قطع الطريق سواء ...، ثم قال: \"وجه ما ذكره الطحاوي أن هذا حد يستوي في وجوبه الذكر والأنثى كسائر الحدود، ولأن الحد إن كان هو القطع، فلا يشترط في وجوبه الذكورة، والأنوثة كسائر الحدود ... بخلاف السرقة لأنها أخذ المال على وجه الاستخفاء ومسارقة الأعين، والأنوثة لا تمنع من ذلك\"، انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٧٥) وبدائع الصنائع (٧/ ٩١).\n(^٣) في (ش): وقال ﷿.\n(^٤) سورة البقرة، الآية ١٧٩.\n(^٥) قال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ١٣٥) عند تفسير الآية التي أوردها المصنف هنا: \"قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس، ويقتل الحر بالعبد والعبد بالحر ... وجه دلالة الآية في وجوب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس أن الآية مقصورة الحكم على ذكر القتلى، وليس فيها ذكر لما دون النفس من الجراح ... \"، وانظر أيضا: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٢).\n(^٦) في (ش): وقال ﷿.\n(^٧) في (ش) سقطت الواو من قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا ...﴾.\n(^٨) من قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾، سورة البقرة، الآية ٤٣.","vol":"2","page":585},{"text":"الأُولى: عموم للحر والعبد، والثانية: أراد الأحرار فقط (^١).\nوقال تعالى (^٢): ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ (^٣)، فقالوا: عموم للحر والعبد (^٤).\nوقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [مِنْكُمْ] (^٥) مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (^٦)، فقالوا: أراد الزوجات دون السراري (^٧).\nوقال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (^٨)، فقالوا: الحرة والأمة سواء\n_________\n(^١) أسقط الحنفية الزكاة في مال العبد، واشترطوا فيه الحرية، لأن كمال الملك يكون بها. انظر: مختصر الطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣)، وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٢٠٢) بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة: \"وما نعلم لهم حجة أصلا، إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك، فقلنا: أما تام الملك فكلام لا يعقل ... \".\n(^٢) في (ش): وقال ﷿.\n(^٣) سورة البقرة، الآية ١٨٥.\n(^٤) قال المصنف في المحلى (٦/ ١٦٠) إن هذا: \"معروف متيقن من جميع أهل الإسلام\".\n(^٥) ﴿مِنْكُمْ﴾ ساقطة من النسختين.\n(^٦) سورة المُجَادلة، الآية ٢.\n(^٧) حمل الحنفية ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ على ما دون الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة، لأن الظهار لا يصح لعدم الزوجية، وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢١٢) والهداية (٢/ ٢٩٨) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) وأحكام القرآن لابن العربي المعافري (٤/ ١٨٨) وناقش المؤلف في المحلى (١٠/ ٥٠ - ٥١) هذا القول فانظره إن شئت.\n(^٨) سورة البقرة، الآية ٢٢٣.","vol":"2","page":586},{"text":"وهذا عموم (^١).\nوقال تعالى: ﴿... وَتَحْرِيرُ (^٢) رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (^٣)، وقال تعالى في الظهار أيضا: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (^٤)، وقال تعالى في كفارة الأيمان: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (^٥)، فقالوا: عموم للحر والعبد.\nوقال تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (^٦)، فقالوا: عموم للعبد والحر، والمرأة إلا الراعف، ومن غلبه الحدث.\nوقال رسول الله - ﷺ -: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو نفس بنفس\" (^٧)، فقالوا: أما الزاني بعد الإحصان، والنفس بالنفس، فعمومٌ للرجال والنساء،\n_________\n(^١) صرح الكاساني في بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) بما ذكره المؤلف هنا فقال: \" ... وقوله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، ونحو ذلك، وسواء كانت الزوجة حرة، أو أمة قنة، أو مدبرة وأم ولد\".\n(^٢) في (ش): \"فتحرير\"؛ وهو مُخالِفٌ للتلاوة.\n(^٣) سورة النساء، الآية ٩٢.\n(^٤) سورة المجادلة، الآية ٤.\n(^٥) سورة المائدة، الآية ٨٩.\n(^٦) سورة البقرة، الآية ١٥٠.\n(^٧) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث برقم (٢٢٤٧)، والنسائي في الصغرى كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد (٧/ ١٠٣) وابن ماجه في الحدود، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث برقم (٢٥٣٣)، =","vol":"2","page":587},{"text":"وأما الكفر بعد الإيمان، فللرجال خاصة (^١).\nوقال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (^٢)، فأرادوا (^٣) عشرة دراهم فصاعدا الحرة والأمة والحر والعبد في ذلك سواء (^٤).\n_________\n= والحاكم في المستدرك في الحدود برقم (٨٠٢٨) كلهم من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أسعد بن سهل أبي أمامة الأنصاري عن عثمان \"أنه أشرف عليهم يوم الدار فقال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق؟ \" قالوا: اللهم نعم ... الحديث\". قال الترمذي: \"هذا حديث حسن\". وقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\". قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣١٨): ومعنى الحديث في الكتب الستة أخرجوه عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة\".\n(^١) المرأة التي ارتدت لا يباح دمها عند الجفية، قالوا: قالوا: وتجبر على الإسلام، لإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب، ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا هكذا إلى تسلم أو تموت، واستدلوا بحديث: \"لا تقتلوا امرأة، ولا وليدا\". قالوا: ولأن القتل إنما شرع وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه بأعلى الطريقين عند وقوع البأس عن إجابتها بأدناها، وهو دعوة اللسان بالاستتابة بإظهار محاسن الإسلام، والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه الدعوة في العادة\"، وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٦١) وبدائع الصنائع (٧/ ١٣٥).\n(^٢) سورة النساء، الآية ٤.\n(^٣) كذا ولعلها: \"فرأوا\" والله أعلم.\n(^٤) قال الحنفية: لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم، واستدلوا بأدلة تنظر في: تحفة الفقهاء (١/ ١٣٦) والهداية (١/ ٢٢٢) قال المؤلف في المحلى (٩/ ٤٩٧): \" ... وقول أبي حنيفة لم يصح عن أحد من أهل العلم قبله، فلنورد البرهان على صحة قولنا قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ ... فلم يذكر الله ﷿ في شيء =","vol":"2","page":588},{"text":"وقال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (^١) وبين رسول اللهِ - ﷺ - أنه تعالى إنما أراد اعتزال موضع الحيض فقط (^٢)، فعصوا السنة، وخالفوا القرآن، وقالوا: يحرم عليه ما بين السرة والركبة فقط، ويحل له ما وراء ذلك، وما أسفل من ذلك (^٣).\nوقال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (^٤)، قالوا: إنما أراد أيام الحرية الذي ليس فيه من الرق بقية (^٥).\nوقال رسول الله - ﷺ -: \"لا يرث الكافر المسلم\" (^٦)، فقالوا:\n_________\n= من كتابه الصداق فجعل فيه حدا، بل أجمله إجمالا. ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ...﴾.\n(^١) سورة البقرة، الآية ٢٢٢.\n(^٢) يشير المصنف إلى حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وتَرْجيله وطهارة سؤرها ... (٣/ ٢١١) وفيه قال النبي - ﷺ -: \"اصنعوا كل شيء إلا النكاح\". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى برقم (١٥٠١ - ١/ ٤٦٧).\n(^٣) اختلف في الاستمتاع بالحائض: فقيل للرجل ما تحت الإزار ويجتنب موضع الدم، وروي عن عائشة وأم سلمة، وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن، والحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب والضحاك، وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس أن له فها ما فوق الإزار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والأوزاعي ومالك والشافعي.\nوانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٣٧) والمحلى (١٠/ ٧٨).\n(^٤) سورة النساء، الآية ٧.\n(^٥) كذا ولعل العبارة هكذا: \"قالوا: إنما أراد أيام الحرية التي ليس فيها من الرق بقية\".\n(^٦) أخرجه البخاري في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم برقم (٦٧٦٤)، وأبو داود في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ برقم (٢٩٠٩)، =","vol":"2","page":589},{"text":"عموم لكل أحد، وقال ﵇: \"ولا يرث المسلم الكافر\"، فقالوا: أراد غير المرتد (^١).\nوقال تعالى (^٢): ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ (^٣)، فقالوا: هذا عموم للذكر والأنثى، وولد الولد الذكر؛ وهو خصوص للولد الحر المسلم التام الحرية.\nوقال تعالى (^٤): ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ...﴾ (^٥)، قالوا (^٦): إنما أراد ولدا ذكرا لا أنثى.\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (^٧)، قالوا: عموم في الحلال والحرام.\nوقال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (^٨)، قالوا:\n_________\n= والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر برقم (٢١٨٩)، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك برقم (٢٧٢٩)، والدارقطني في سنته كتاب الفرائض (٣/ ٦٩) ولفظ البخاري: عن أسامة بن زيد أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\".\n(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٤٢).\n(^٢) في (ش): وقال ﷿.\n(^٣) سورة النساء، الآية ١٢.\n(^٤) في (ش): وقال ﷿.\n(^٥) سورة النساء، الآية ١٧٦.\n(^٦) في (ش) و(ت): قال: ولعل الصواب ما أثبته.\n(^٧) سورة النساء، الآية ٢٢.\n(^٨) سورة المائدة، الآية ٥.","vol":"2","page":590},{"text":"عموم للحرائر والإماء.\nوقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (^١)، قالوا: إنما أراد من لم يحلف متعمدا للكذب (^٢).\nوقال تعالى في الظهار والكفارة: ﴿... أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (^٣)، وأمر بذلك رسول الله - ﷺ - (^٤) في المجامع أهله في نهار رمضان عامدًا (^٥)، فقالوا عموم لكافرة والمؤمنة، ثم حسدوا أنفسهم على الصواب، فقالوا: خصوص في التي لم يقطع إبهامها، أو أصبعان غير الإبهام (^٦).\n_________\n(^١) سورة المائدة، الآية ٨٩.\n(^٢) قال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (١/ ٣٥٥): \" ... ومعلوم أنه لما عطف قوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أن مراده ما عقد قلبه فيه على الكذب والزور، وجب أن تكون هذه المؤاخذة هي عقاب الآخرة، وأن لا تكون الكفارة المستحقة بالحنث، لأن تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب لاستواء حال القاصد بها للخير والشر، وتساوي حكم العمد والسهو ... \".\n(^٣) أما في الظهار: فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ سورة المجادلة، الآية ٣. وقال تعالى في كفارة الأيمان: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...﴾. سورة المائدة، الآية ٨٩.\n(^٤) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٥) تقدم تخريج الخبر المفيد لذلك.\n(^٦) أشار المصنف في المعلى (١٠/ ٥٣) إلى هذا القول في جملة من الأقوال، فقال: \"وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرقبة المعيبة أقوالا في غاية الفساد، ولا ندري ما ذنب المعيب عندهم، فلم يجيزوا عتقه في واجب؛ فإن قالوا السالم أكثر ثمنا، قلنا: =","vol":"2","page":591},{"text":"وفرض رسول الله - ﷺ - (^١) صدقة الفطر صاعا من تمر؛ أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير من المسلمين (^٢)، فقالوا: عموم للكفار من العبيد المسلمين وخصوص لغير رقيق التجارة (^٣).\nوقال رسول الله - ﷺ - (^٤): \"فيما سقت السماء العشر\" (^٥)، فقالوا\n_________\n= والبيضاء الجميلة أكثر ثمنا من السوداء الذميمة، فلا تجيزوا في ذلك السوداء الذميمة وجملة الأمر فإنما هي آراء فاسدة، ونعوذ بالله من التحكم في الدين بمثله\".\n(^١) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٢) أخرجه البخاري في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر ... برقم (١٥٠٣)، ومسلم في الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (٧/ ٦٣)، وأبو داود في الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ برقم (١٦١١)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر برقم (٦٧٠)، والنسائي في الزكاة، باب كم فرض صدقة الفطر؟ (٥/ ٤٩)؛ وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الفطر برقم (١٨٢٤)، عن ابن عمر قال: \"فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكور، والأنثى والصغير، والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة\".\n(^٣) حكى المصنف في المعلى (٦/ ١٣٣ - ١٣٤) قول الحنفية ثم قال: \"والعجبُ كُلٌّ العجب من أن أبا حنيفة وأصحابه أتوا إلى زكاتين مفروضتين إحداهما في المواشي، والأخرى زكاة الفطر في الرقيق، فأسقطوا بإحداهما زكاة التجارة في المواشي المتخذة للتجارة، وأسقطوا الأخرى بزكاة التجارة في الرقيق، وحسبك بهذا تلاعبا\".\n(^٤) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٥) ورد هذا اللفظ من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (١٤٨٣)، وأبو داود في الزكاة، باب صفة الزرع برقم (١٥٩٦)، وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الزرع والثمار برقم (١٨١٧) والبيهقي =","vol":"2","page":592},{"text":"عموم في ما قل أو أكثر، وفي كل شيء إلا الحطب والقصب والحشيش - وفي أحد قَوْلَيْهِ: وإلا قصب الذريرة (^١)، قالوا وَعُمُومٌ للحر والعبد والصغير والكبير والمجنون، والمكاتب، ثم نسوا أنفسهم، فقالوا: إلا ما أصيب في أرض خراج، فلا زكاة فيه (^٢).\nوقال رسول الله - ﷺ - (^٣) بوجوب الزكاة في مائتين من الدراهم (^٤)، وفي عشرين من الدنانير (^٥)، وفي ثلاثين من البقر (^٦)، وأربعين من\n_________\n= في معرفة السنن (٣/ ٢٨٦)، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"فيما سقت السماء والحيون أو كان عثريا العشر، وما يسقى بالنضح نصف العشر\". وورد من حديث جابر: أخرجه مسلم في الزكاة (٧/ ٥٤)، وأبو داود في الزكاة، باب صدقة الزرع برقم (١٥٩٧)، وورد من حديث معاذ أخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار برقم (١٨١٦)، وورد من حديث أبا هريرة أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٣٠) ومعرفة السنن (٣/ ٢٨٥).\n(^١) الذر: تفريق الحب والملح ونحوه، والذرور: ما يذر في العين، وعطر كالذريرة جمع أذرة، انظر القاموس المحيط مادة ذر (ص ٥٠٧) وفي اللسان (٤/ ٣٥٣) (مادة ذرر)، \"الذريرة: فتات من قصب الطيب الذي يجاء به من الهند يشبه قصب النشاب\".\n(^٢) انظر: المحلى (٥/ ٢١١) و(٥/ ٢٥١) فقد حكى المؤلف هذا المذهب عن أبي حنيفة.\n(^٣) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٤) مضى تخريج الخبر المفيد لذلك.\n(^٥) أخرج أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٧٣)، عن علي عن النبي - ﷺ - وفيه: \"فإن كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك\".\n(^٦) ورد ذلك في حديث معاذ أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٧٦)، والنسائي في الزكاة، باب زكاة البقر (٥/ ٢٥)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر برقم (٦١٩)، وقال: \"حديث حسن\". وابن ماجه في =","vol":"2","page":593},{"text":"الغنم (^١)، وخمس من الإبل (^٢)، فقالوا: إنما أراد أموال العقلاء البالغين الرجال والنساء الأحرار والعبيد، ولم يرد المجانين ولا الصغار، ولا المكاتبين، ولا ما زرع في أرض خراج.\nونهى رسول الله - ﷺ - (^٣) عن بيع الرُّطَب بالتمر (^٤)، فقالوا: هذا خصوص فيما كان من الرُّطَب في رؤوس النخل خاصة.\nونهى ﵇ عن التذكية بالظفر والسن (^٥)، فقالوا: إنما عنى\n_________\n= الزكاة، باب صدقة البقر برقم (١٨٠٣)، والحاكم في المستدرك برقم (١٤٤٩)، ولفظ أبي داود: \"أن النبي - ﷺ - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ... \". وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع متصل صحيح، قال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٢٤): \"وفي كلامه نظر\". أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي: \"حسن\". وأخرجه الحاكم في المستدرك، وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده\". وانظر أيضا: التلخيص الحبير (٢/ ١٥٢).\n(^١) ورد ذلك في حديث أنس عن أبما بكر، مر تخريجه.\n(^٢) ورد ذلك في حديث أنس عن أبا بكر، مر تخريجه.\n(^٣) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٤) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر برقم (٣٣٥٩) والنسائي في الصغرى (٧/ ٢٦٨) وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر برقم (٢٢٦٤)، وساقه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله - ﷺ - يُسْألُ عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله - ﷺ -: أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم، فنهاه رسول الله - ﷺ - عن ذلك.\n(^٥) في حديث رافع بن خديج قال: \"قال النبي - ﷺ -: \"كل - يعني ما أنهر الدم - إلا السن والظفر\" أخرجه البخاري في الذبائح، باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر برقم =","vol":"2","page":594},{"text":"الظفر النَّاتِئَة في الأصبع والسن النَّاتِئَة في الفم خاصة (^١).\nوقال تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (^٢)، قالوا: أراد العرب خاصة، ثم زادوا هوسا وضلالا فقالوا فإن ارتد العرب بعد إسلامهم وبانوا بدارهم (^٣)، وعاودوا عبادة الأوثان وامتنعوا هم وأولاهم، حتى ماتوا قبلت الجزية من أولادهم، وَتُرِكُوا ذِمَّةً.\nوقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (^٤)، قالوا: لم يرد من الجراح إلا الموضحة فقط (^٥).\n_________\n= (٥٥٠٦)، ومسلم في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر، وسائر العظام (١٣/ ١٣٢)، وأبو داود في الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة برقم (٢٨٢١)، وابن ماجه في الذبائح، باب ما يذكى به برقم (٣١٧٨)، والنسائي في الضحايا، باب في الذبح بالسن (٧/ ٢٢٦)، والترمذي في الصيد، باب في الذكاة بالقصب وغيره برقم (١٥٢٢).\n(^١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ٤٢) تفسيرا لحديث النهي عن التذكية بالظفر والسن: \"وأما الحديث فالمراد السن القائم، والظفر القائم، لأن الحبشة إنما كانت تفعل ذلك لإظهار الجلادة، وذاك بالقائم لا بالمنزوع، والدليل عليه أنه روي في بعض الروايات، إلا ما كان قرضا بسن أو حزا بظفر، والقرض إنما يكون بالسن القائم\". وانظر تعليق المؤلف على قول الحنفية في المعلى (٧/ ٤٥٠ - ٤٥٢).\n(^٢) سورة التوبة، الآية ٥.\n(^٣) كذا، وقد يتَّجه لَهَا معنى بِصُعُوبَةٍ.\n(^٤) سورة النحل، الآية ١٢٦.\n(^٥) إنما رأى الحنفية القصاص في الموضحة لِعُمُوم قوله ﷾: =","vol":"2","page":595},{"text":"وقال رسول الله - ﷺ - (^١): \"التمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء، كيلا بكيل\" (^٢)، قالوا أراد كل تمر وكل بُرٍّ، وإن اختلفت أصنافه، ولم يرد التمرتين ولا الثلاث.\nوقال تعالى (^٣): ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (^٤)؛ قالوا خصوص لمن كان (^٥) لم يكن محصنا (^٦).\n_________\n= ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾، قالوا: \"ولأنه يمكن استيفاء القصاص فيها على سبيل المماثلة، لأن لها حدا تنتهي إليه السكين وهو العظم\"، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٩) والمحلى (١٠/ ٤٦١).\n(^١) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٢) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع التمر بالتمر برقم (٢١٧٠)، ومسلم في المساقاة، باب الربا (١١/ ١٢)، وأبو داود في البيوع، باب الصَّرْف برقم (٣٣٤٨)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في الصرف برقم (١٢٦١)، وابن ماجه في التجارات، باب الصرف، وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد برقم (٢٢٥٣)، والنسائي في البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضلا (٧/ ٢٧٣) عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: \"البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء\"، هذا لفظ البخاري. قال النووي في شرح مسلم (١١/ ١٢) عند قوله: \"هاء وهاء\". فيه لغتان المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، وأصله هاك، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه خذ هذا، ويقول صَاحِبُهُ مثله\".\n(^٣) في (ش): وقال ﷿.\n(^٤) سورة النور، الآية ٤.\n(^٥) ساقطة من (ت).\n(^٦) ولذلك جعل الحنفية من شرائط إقامة حد الزنا: الإحصان، وهو شرط للجلد، ولذلك رأوا أن لا يجمع بين الجلد والرجم، وانظر: الهداية (٢/ ٣٨٥) وبدائع الصنائع (٧/ ٣٩) والباب في شرح الكتاب (٣/ ١٨٣)، لكن ليس الحنفية وحدهم =","vol":"2","page":596},{"text":"وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (^١)، قالوا: استشهاد أربعة عموم لكل كافرة ومؤمنة، حرة أو أمة، والجلد خصوص للقاذف المسلمةَ الحرةَ فقط (^٢).\nوقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ الآية (^٣)، قالوا إنما أراد الله ﷿، البُصَرَاءَ والأحرارَ في الحرائر من المسلمين خاصة، الفُسَّاقُ والعدولُ سواء؛ ومن لم يجُلد قط في قذف ولا حد (^٤).\n_________\n= ممن انفردوا بهذا القول، بل شاركهم في ذلك غيرهم كالمالكية، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي المعافري (٣/ ٣٣٣) والمحلى (١١/ ٢٣٠).\n(^١) سورة النور، الآية ٤.\n(^٢) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٧/ ٤٠) في تعداد شروط المقذوف: \"وأما الحرية فلأن الله ﷾ شرط الأحصان في آية القذف وهي قوله ﵎: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾، والمراد من المحصنات ههنا الحرائر، لا العفائف عن الزنا، فدل أن الحرية شرط، ولأنا لو أوجبنا على قاذف المملوك الجلد، لأوجبنا ثمانين، وهو لو أتى بحقيقة الزنا لا يجلد إلا خمسين؛ وهذا لا يجوز\"، وانظر في مناقشة هذا القول المحلى (١١/ ٢٧١).\n(^٣) وتمامها: \"فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين\". سورة النور، الآيتان ٦، ٧.\n(^٤) في (ت): \"ولاهر\" وكُتِب فوقها: \"كذا\"؛ وفي (ش): \"ولاهي\" وصحتُها بما تَرَاهُ؛ والله أعلم. هذا ولم يقبل الحنفيه الأعمى والمحدود في القذف، والعبيد في الشهادة، قالوا لأنهم ليس لهم أهلية ذلك تحملا وسماعا، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٨).\nوانظر: نقد المؤلف لهذا القول في المحلى (٩/ ٤١٢، ٤٣١، ٤٣٣).","vol":"2","page":597},{"text":"وقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (^١)، فقالوا: لم يرد قط الطلاق البائن، وما علمنا في القرآن والسنة طلاقا بائنا، إلا غير المدخول بها، والمطلقة ثلاثا فقط (^٢).\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (^٣)، قالوا: عموم لكل مسجد، وللحرة والأمة، والحر والعبد (^٤).\nوقال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (^٥)، قالوا عموم لكل كافر أسلم؛ وخالفوا السنة في اشتراط التوبة مما سلف له أيضا (^٦).\nوقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (^٧)، قالوا: عموم لكل رضاع، ولو نقطة واحدة (^٨).\n_________\n(^١) سورة الطلاق، الآية ٢.\n(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٩٠) والمحلى (١٠/ ٢٦٢).\n(^٣) سورة البقرة، الآية (١٨٧).\n(^٤) انظر هذا المعنى في: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٤٣ - ٢٤٤).\n(^٥) سورة الأنفال، الآية ٣٨.\n(^٦) كأن المصنف يشير إلى حديث \"الإسلام يجب ما كان قبله\". أخرجه الطبراني كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير (٣/ ١٨٠) وأورد ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٠٩) هذا الحديث بلفظ: \"الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها\". وعزاه إلى الصحيح.\n(^٧) سورة النساء، الآية ٢٣. ووردت الآية في (ش) مقلوبة.\n(^٨) مذهب الحنفية أن الرضاع الذي يحرم هو القليل والكثير ولو رضعة واحدة فما فوقها في الحولين. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٢٠) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٣٧) واللباب في =","vol":"2","page":598},{"text":"وقال رسول الله - ﷺ - (^١): \"لا يقتل مؤمن بكافر\" (^٢)، فقالوا: إنما أراد الكافر الحربي\" (^٣).\nوقال رسول الله - ﷺ - (^٤): \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\" (^٥)، قالوا: إنما أراد الكافر الذي يقر على كفره، ولا يقتل؛ بقوله: \"لا يرث المسلم الكافر\"؛ وأما قوله: \"لا يرث الكافر المسلم\"، فعموم لكل كافر مرتد (^٦)، وغيره، فجمعوا في هذه الأقوال التلاعب بالقرآن والسنن في حملها على العموم، ومرة على الخصوص بآرائهم، والكذب على الله تعالى جهارا بتقويل رسول الله - ﷺ - (^٧) ما لم يقل، وهذه طَوّامٌ نُسيءَ الظن بصاحبها.\nقال أبو محمد: رحمه الله تعالى (^٨) لم نذكر لهم شيئا خصوه بسنة\n_________\n= شرح الكتاب (٣/ ٣١) وحكى المصنف في المحلى (١٠/ ١٥) هذا القول وقال: ثم نظرنا فيما احتج به من رأى أن التحريم بقليل الرضاعة وكثيرها فوجدناهم يحتجون بقول الله ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾. قالوا: فعم الله ﷿ ولم يخص\". ثم ذكر المؤلف آثارًا مما استدل به الحنفية وناقش كل ذلك فانظره.\n(^١) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٢) تقدم تخريجه.\n(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٦).\n(^٤) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٥) مر تخريجه.\n(^٦) حكى المصنف في المحلى (٩/ ٣٠٥ - ٣٥٦) هذا القول وانتقده.\n(^٧) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٨) ساقطة من (ت).","vol":"2","page":599},{"text":"صحيحة أصلا؛ لكن إما بخبر ساقط، وإما بتقليد فاسد، وإما بقياس سخيف، وإما برأي ضعيف، ولو تقصينا هذا الباب لكثر جدا ولما سَلِمَ لهم نصٌّ من الأخذ بعمومه خلافا لسنة صحيحة خصته، أو خصوه بالباطل، وفيما ذكرنا كفاية لِمَنْ عَقَلَ.\nوبالله تعالى (^١) التوفيق.\n* * *\n_________\n(^١) ساقطة من (ت).","vol":"2","page":600},{"text":"القول في طرف من تناقضهم في أوامر الله تعالى في القرآن، وعلى لسان رسول الله (^١) - ﷺ -، فحملوا بعضَها على الوجوب، وبعضَها على الإباحة تحكما بالباطل، بلا برهان من نص آخر ثابت أصلا (^٢).\nقال أبو محمد: رحمه الله تعالى (^٣) أوجبوا المضمضمة والاستنشاق في الجنابة فرضا بخبر فاسد، قد خالفوه على ما ذكرنا قبل، ثم صح أمرُ الله تعالى على لسان رسوله - ﷺ - (^٤) بالاستنشاق والاستنثار في الوضوء فقالوا: ليس ذلك فرضا، وكلاهما ليس في القرآن.\nوقال بعضهم أمر بغسل جميع الجسد، وكان حكمُ باطن الأنف (^٥)، وباطن الفم، حكمَ الأعضاء الظاهرة، لأن ما جُعل فيهما لا يفطر الصائم، فقلنا: وأمر بغسل (^٦) جميع الوجه في الوضوء، وكان حكم باطن الأنف وباطن الفم، حكم الأعضاء الظاهرة، لأن ما جُعل فيهما لا يفطر الصائم فَقُلنا، وأُمرنا بغسل جميع الوجه في الوضوء؛ وكان حُكم باطن الأنف والفم، حكم أعضاء الوجه\n_________\n(^١) في (ش): رَسُوله.\n(^٢) أغلب ما سيذكره المؤلف هنا قد تم الكلام عليه، وقد آثرت عدم الإحالة عليه، لأن ذلك يطول ويثقل الحواشي، فما علقت عليه منه فلم يسبق وما أعرضت عنه فقد تقدم.\n(^٣) في (ت): ساقطة.\n(^٤) ساقطة من (ت).\n(^٥) في (ش) كُررت باطن الأنف؛ والصواب ما في (ت).\n(^٦) في النُّسختين: بالغسل: وكُتب فوقها في ت: \"كذا\" وصححناها بما تراه والله أعلم.","vol":"2","page":601},{"text":"الظاهرة؛ لأنَّ ما جُعل فيهما لا يفطر الصائم ولا فرق.\nوأوجبوا الجلوس في آخر الصلاة فرضا، ولم يأت به أمر إلا في الأمر بالتشهد فيه، ولم يوجبوا الأمر بالتشهد فرضا.\nوأسقطوا وجوب كل أمرٍ، أَمَرَ به رسولُ الله - ﷺ - (^١) في الصلاة، من الاعتدال في القيام والركوع والسجود، والسلام والتشهد، والذكر في السجود والركوع والقراءة لأم القرآن (^٢)، وغير ذلك.\nوأوجبوا الأضحية فرضا، وترك الكلام في الصلاة أيضا.\nوأوجبوا السعي بين الصفا والمروة فرضا، بأمر ورد فيهما، وتركوا له قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (^٣)، وهذه ألفاظ مسقطة لوجوب الطواف بهما (^٤).\nوأسقطوا وجوب العمرة، وقد قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (^٥)، وقال رسول - ﷺ - (^٦): \"حُجَّ عن أبيك واعتمر\" (^٧)\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) في (ش): لأم الكتاب.\n(^٣) سورة البقرة، الآية ١٥٨.\n(^٤) انظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ٩٦).\n(^٥) سورة البقرة، الآية ١٩٦.\n(^٦) سقطت من (ت).\n(^٧) أخرجه أبو داود في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره برقم (١٨١٠)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم (٩٣٣)، والنسائي =","vol":"2","page":602},{"text":"وصح ذلك عنه ﵇، فردوا كل ذلك بخبر ساقط لا يجوز الاحتجاج به (^١).\nوأسقطوا وجوب قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (^٢)، فقالوا: ذروا البيع ندب، واسعوا إلى ذكر الله تعالى، خصوص للأحرار من\n_________\n= في الكبرى في الحج، باب العمرة على الرجل الذي لا يستطيع برقم (٣٦١٧)، وابن ماجه في المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم (٢٩٠٢)، والبيهقي في الكبرى في الحج، باب المنضو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر برقم (٨٦٣٢ - ٤/ ٥٣٩) كلهم عن أبي رزين أنه قال: \"يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة ولا الظعن قال: أحجج عن أبيك واعتمر\". قال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\". وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٦/ ٦٧٨): \"وأخرجه أبو داود وسكت عنه، ونقل المنذري في تلخيصه تصحيح الترمذي وأقره\".\n(^١) لعل الإشارة إلى الحديث الذي أخرجه البيهقي في الكبرى في الحج، باب من قال العمرة تطوع برقم (٨٧٥٠ - ٤/ ٥٦٩) من طريق الثوري عن محاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الحج جهاد والعمرة تطوع\". قال البيهقي: \"قال الشافعي في الكتاب: فقلت له يعني بعض المشرقيين: أتثب مثل هذا عن النبي - ﷺ - فقال: هو منقطع\". قال البيهقي: \"وقد روي من حديث شبعة عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا، والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف\".\nوقال الحنفية والمالكية العمرة ليست فرضا، واستدلوا بأدلة تنظر في: المغني لابن قدامة (٣/ ١٧٣) والتحقيق لابن الجوزي (٢/ ١٢٢) والمحلى (٧/ ٤١ - ٤٢) وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥).\n(^٢) سورة الجمعة، الآية ٩.","vol":"2","page":603},{"text":"أهل الأمصار فقط (^١).\nوقال رسول الله - ﷺ - (^٢): \"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس\" (^٣)، فقالوا: هذا فرض في العمد والنسيان (^٤).\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (^٥)، فقالوا: هذا فرض في العمد، وليس فرضا في النسيان (^٦).\nوقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (^٧)، فقالوا: ليس هذا فرضا للأثر الذي صح فيه:\n_________\n(^١) انظر: المحلى (٥/ ٤٩).\n(^٢) سقطت من ت.\n(^٣) أخرجه مسلم في الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة (٥/ ٢٠)، وأبو داود في الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة برقم (٩٣٠)، والنسائي في الصغرى في الصلاة، باب الكلام في الصلاة (٣/ ١٥)، والدارمي في الصلاة، باب النهي عن الكلام في الصلاة برقم (١٤٧٣) كلهم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: \"بينا أنا أصلي مع رسول الله - ﷺ - إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله ... وفيه قال رسول الله - ﷺ -: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن\".\n(^٤) انظر: المحلى (٤/ ٣).\n(^٥) سورة الأنعام، الآية ١٢١.\n(^٦) حكى المصنف في المحلى (٧/ ٤١٢) هذا القول ورده قائلا: \"هذا من التمويه القبيح، وليت شعري أي ذكر في هذا الخبر لإباحة كل ما لم يسم الله تعالى عليه، بل حجة عليهم كافية ... \". ثم استرسل في ذكر بقية أدلة المسألة فانظرها في (٧/ ٤١٣).\n(^٧) سورة البقرة، الآية ١٩٨.","vol":"2","page":604},{"text":"\"الحج عرفة\" (^١).\nوأوجبوا السعي بين الصفا والمروة مرتين على القارن، ولم يتفق على وجوبه مرة، فكيف مرتين؟ ولم يردوه بالأثر: \"الحج عرفة\" (^٢).\nوأمر ﷿ بالقصر والفطر في السفر، فقالوا: القصر فرض، وليس الفطر فرضا، وليس في نص القرآن إلا إيجاب الفطر، والتخيير في القصر بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (^٣).\nوقال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (^٤)، فقالوا: ليس فرضا (^٥).\nوقال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (^٦)، فقالوا: هذا فرض (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٠٠٩) \"موارد الظمآن، وأبو داود في المناسك، باب من لم يُدرك عرفة برقم (١٩٤٩)، والنسائي في الحج، باب فرض الوقوف بعرفة (٥/ ٢٥٦) وابن ماجه في المناسك برقم (٣٠١٥)، والحاكم في المستدرك برقم (١٧٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٧٣)، وأحمد في المسند برقم (١٨٨٥٦)، وقال البيهقي في المعوفة (٤/ ١٦٢): \"قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا\". وانظر في فقه هذه المسألة: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣١٠).\n(^٢) انظر: المحلى (٧/ ١٧٥).\n(^٣) سورة النساء، الآية ١٠١، وانظر: المحلى (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥).\n(^٤) سورة الطلاق، الآية ١.\n(^٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٧٩).\n(^٦) سورة الطلاق، الآية ١.\n(^٧) انظر: المحلى (١٠/ ٢٨٨) والمغني لابن قدامة (٧/ ٣٤٨).","vol":"2","page":605},{"text":"وقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (^١).\nفقالوا: ليس فرضا.\nوقال تعالى في الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (^٢) فقالوا: هذا فرض في الطلاق والنكاح أيضا، ثم سَخُفُوا ما شاؤوا، فقالوا ليس إشهاد ذوي عدل فرضا، بل إن أشهد بَغَّائَين أو قاطِعَيْ سبيل أو سارقَيْن أو سارقًا وزانيين، كلهم مصر على هذه الفواحش غير تائبين عنها، فقد أدى فرضه اللازم له، وليس عليه كثر من ذلك.\nوقال الله (^٣) تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (^٤)، فقالوا: ليس قبضها فرضا (^٥).\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (^٦)، فقالوا: الصوم في الاعتكاف فرض، لأنه ذُكر إلى جَنْب الصوم (^٧).\nوقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (^٨)، فقالوا ليس ترك البيع فرضا، ثم أوجبوا\n_________\n(^١) سورة البقرة، الآية ٢٨٢.\n(^٢) سورة الطلاق، الآية ٢.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) سورة البقرة، الآية ٢٨٣.\n(^٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٣) والمحلى (٨/ ٨٧ - ٨٨).\n(^٦) سورة البقرة، الآية ١٨٧.\n(^٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٤٥).\n(^٨) سورة الجمعة، الآية ٩.","vol":"2","page":606},{"text":"الخطبة في الجمعة فرضا بقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (^١).\nوقال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ...﴾ (^٢)، فقالوا: هذا فرض (^٣).\nوقال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (^٤)، قالوا: ليس فرضًا (^٥).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٦): وهذا يكثر منهم جدا حتى ما يكاد أن يسلم أمر وارد في نص القرآن، أو سنة من تناقضهم فيه، وتحكمهم بالباطل؛ وفيما (^٧) ذكرنا كفايةٌ لمن نصح نفسه، وتنبيهٌ لمن تأمل أقوالهم، فإنه لا يحفى عليه بحول الله تعالى تحكمهم بالباطل في الأوامر، وبالله تعالى (^٨) التوفيق.\n* * *\n_________\n(^١) سورة الجمحة، الآية ١١. وانظر: المحلى (٥/ ٧٩ - ٨٠).\n(^٢) سورة البقرة، الآية ٢٣٦.\n(^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٨) والمحلى (١٠/ ٢٤٦).\n(^٤) سورة البقرة، الآية ٢٤١.\n(^٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٩) والمحلى (١٠/ ٢٤٦).\n(^٦) سقطت من (ت).\n(^٧) سقطت من (ش) وفيها: \"وفي كفاية\".\n(^٨) سقطت من (ت).","vol":"2","page":607},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>القول في ذكر طرف من أخذهم بالمنسوخ المتقدم وتركهم الناسخ المتأخر</span>\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): قد ذكرنا أخذهم بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (^٢)؛ فهو المتقدم المنسوخ، وتركهم قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (^٣). ومن ذلك احتجاجهم في سقوط الحج عن العبد بقوله ﵇: \"إذا حج العبد ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي، ثم هاجر، فعليه حجة أخرى\" (^٤)، وهذا خبر كان قبل الفتح بلا شك، وتركوا الخبر الثابت من قوله ﵇ في حجة الوداع: \"أَيُّها الناس كتب عليكم الحج فحجوا\" (^٥)، فَعَمَّ ﵇، ولم يخص.\nومن ذلك احتجاجهم في المنع من الطيب عند الإحرام - وهو آخر فعله\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) سورة البقرة، الآية ١٨٤.\n(^٣) سورة البقرة، الآية ١٨٥.\n(^٤) مضى تخريجه.\n(^٥) أخرجه أبو داود في المناسك برقم (١٧٢١)، وابن ماجه في المناسك برقم (٢٨٨٦)، والنسائي في الصغرى في الحج، باب وجوب الحج (٥/ ١١١) وأحمد في المسند (٣/ ٥٤) رقم (٢٣٠٤) عن ابن عباس قال: خَطَبَنَا - يعني رسول الله - ﷺ - فقال: \"أيها الناس كتب عليكم الحج، قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تَعْمَلُوا أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها، فمن زاد فهو تطوع\".","vol":"2","page":608},{"text":"﵇ في حجة الوداع - بخبر (^١) الذي كان في عمرة الجعرانة عام الفتح من أمره ﵇ للأعرابي الذي أحرم في جبة بأن يغسل عنه الطيب (^٢).\nومن ذلك احتجاجهم في إبطال الصلاة بالكلام ساهيا بقوله ﵇ لابن مسعود: \"إن الله يُحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصلاة\" (^٣)، وهذا قبل وقعة بدر بنص ذلك الخبر إثر قدوم ابن مسعود من أرض الحبشة، وتركوا الأخبار الثابتة المتأخرة من مشاهدة\n_________\n(^١) في النسختين: بالخبر؛ ولعل الصواب ما أثبتُّه.\n(^٢) أخرجه البخاري في الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب برقم (١٥٣٦)، ومسلم في الحج، باب ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة (٨/ ٧٦ - ٧٧)؛ وأبو داود في الحج، باب الرجل يحرم في ثيابه برقم (١٨١٩)، والنسائي في الحج، باب الجبة في الإحرام (٥/ ١٣٠)، وساقه البخاري من طريق عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر - ﵁ -: \"أرني النبي - ﷺ - حين يوحى إليه، قال: فبينما النبي - ﷺ - بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة - وهو متضمخ بطيب؟ ... أين الذي سأل عن العمرة، فأتى برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك، كما تصنع في حجتك\".\n(^٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة برقم (٩٢٤)، والنسائي في الصغرى في الصلاة، باب الكلام في الصلاة (٣/ ١٩)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٥٢) والمعرفة (٢/ ٢٨٢) عن عبد الله بن مسعود قال: \"كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله - ﷺ - وهو يصلي فسلمت عليه، فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله - ﷺ - الصلاة قال: \"إن الله يحدث من أمره مَا يشاء، وإن الله ﷿ قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، فرد عَلَيَّ السلام\". قال البيهقي في المعرفة (٢/ ١٨٢): \"قال أحمد: هذا حديث قد رواه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبي النجود وتداوله الفقهاء بينهم، إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم لسوء حفظه\".","vol":"2","page":609},{"text":"أبي هريرة (^١) وعمران بن الحصين (^٢)، ومعاوية بن الحكم (^٣) لكلامه ﵇، وكلام أصحابه - ﵃ - (^٤)، غير عامدين لذلك، وهم يعلمون أنهم في صلاة، وكل هؤلاء متأخر الإسلام بعد بدر بسنين (^٥).\nومن ذلك احتجاجهم في مخالفتهم السنة الثابتة من قوله ﵇ في غزوة حنين: \"من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه\" (^٦)، بخبر البدري (^٧)، وخالد بن الوليد، وعوف بن مالك (^٨)، وكان في غزوة مؤتة قبل حنين بسنة أو نحوها (^٩).\n* * *\n_________\n(^١) مر تخريج حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.\n(^٢) مر تخريج حديث عمران بن الحصين في قصة الخرباق.\n(^٣) مر تخريج حديث معاوية بن الحكم ومعاوية بن الحكم السلمي، كان يسكن بني سليم وينزل المدينة، له صحبة، يعد في أهل الحجاز، روى عن النبي - ﷺ - حديثا، حدث عنه ابنه كثير، وعطاء بن يسار، لم أقف على وفاته، أخرج له مسلم والترمذي والنَّسائي وأبو داود، انظر: الاستيعاب (٣/ ٢٥٤) والإصابة (٦/ ١١٨) والخلاصة (ص ٣٨١).\n(^٤) سقط الترضي عن الصحابة من (ت).\n(^٥) سَبَقَ فقه المسألة.\n(^٦) تقدم تخريجه.\n(^٧) كذا وقع في النُّسْختين، ويفهم من إحالة المؤلف أن خبرا يرويه صحابي بدري في هذا المعنى؛ والغالب على الظن أن المؤلف يشير إلى خبر قتل أبي جهل يوم بدر وأن الرسول - ﷺ - قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وقد مر تخريجه.\n(^٨) تقدم تخريج خبر عوف بن مالك مع خالد بن الوليد.\n(^٩) قد تقدم للمؤلف مثل هذا الاعتراض.","vol":"2","page":610},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه</span>\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): قال الله تعالى: ﴿... أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (^٢)، فقالوا: ما عدا المسفوح ليس حراما، وخالفوا بذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (^٣).\nوقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (^٤)، فقالوا: وغير المؤمنات من الفتيات أيضا مباح، وواجد الطَّوْل أيضا له ذلك (^٥).\nوقال تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى﴾ (^٦)، فقالوا: نَعَمْ، والحر بالعبد أيضا والعبد بالحر أيضا، والذكر بالأنثى،\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) من قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾. سورة الأنعام، الآية ١٤٥.\n(^٣) سورة المائدة، الآية ٣، وقد حكى المؤلف في المحلى (٧/ ٣٨٩) هذا القول ثم قال: \"وهذا استدلال منهم موضوع في غير موضعه، لأن الآية التي احتجوا بها في سورة الأنعام، وهي مكية، والآية التي تلونا نحن في سورة المائدة وهي مدنية من آخر ما أنزل، فحرم في أول الإسلام بمكة الدم المسفوح، ثم حرم بالمدينة الدَّم كله جملة عموما، فمن لم يحرم إلا المسفوح وحده، فقد أحل ما حرم الله تعالى في الآية الأخرى، ومن حرم الدم جملة، نقد أخذ بالآيتين جميعا، وقد حرم بعد تلك الآية أشياء ليست فيها كالخمر وغير ذلك فوجب تحريم كُلِّ ما جاء نص بتحريمه بعد تلك الآية، والدم جملة مما نزل تحريمه بعد تلك الآية\".\n(^٤) سورة النساء، الآية ٢٥.\n(^٥) انظر: المحلى (٩/ ٤٤٦).\n(^٦) سورة البقرة، الآية ١٧٨.","vol":"2","page":611},{"text":"والأنثى بالذكر، وكل هذا ففيه خلاف قديم وحديث (^١).\nوقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (^٢)، قالوا: لا شيء لها غير ذلك، وخالفوا قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (^٣).\nوقال تعالى: ﴿... وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (^٤)، قالوا: وغير المتعمد أيضا كذلك (^٥).\nوقال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (^٦)، قالوا: لا يلزم هذا غير القاتل خطأ (^٧).\n_________\n(^١) يقول الجصاص في أحكام القرآن (١/ ١٣٤): \"ويدل على أن قوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾. غير موجب لتخصيص عموم القصاص ولم ينف القصاص عن غير المذكور، اتفاق الجميع على قتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر، فثبت بذلك أن تخصيص الحر بالحر لم ينف موجب حكم اللفظ في جميع القتلى\". وانظر أيضا: أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٤٣).\n(^٢) سورة البقرة، الآية ٢٣٧.\n(^٣) سورة البقرة، الآية ٢٤١. وذكر المصنف في المحلى (١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٧) هذا القول عن أبي حنيفة ومن شايعه ورده وقال: \"لو لم يكن إلا هذه الآية لكان قولهم هذا حقا، لكن قول الله تعالى ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾. جامع لكل مطلقة مفروض لها، أو غير مفروض لها، مدخول بها أو غير مدخول بها، ولم يقل ﷿ في أول الآية التي نزعوا بها أنه لا متعة لغيرها، فظهر بطلان قولهم، والحمد لله رب العالمين.\n(^٤) سورة المائدة، الآية ٩٥.\n(^٥) انظر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٢١١)، والمحلى (٧/ ١٩٥).\n(^٦) سورة النساء، الآية ٩٢.\n(^٧) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٤٣).","vol":"2","page":612},{"text":"وقال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (^١)، فقالوا: لا يجوز كلها، لأنه لم يذكر في الآية، قالوا: وإجارَتُهَا حلال، وإن لم يذكر في الآية (^٢).\nوقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (^٣)، قالوا: وغير الأهلة أيضا مواقيت للناس والحج، كشهور العجم، وأعيادهم التي لا تنتقل.\nوقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (^٤)، قالوا: وفرض الحج أيضا في غيرهن جائز لازم (^٥).\n_________\n(^١) سورة النحل، الآية ٨.\n(^٢) اختلف الفقهاء في لحوم الخيل، فأباحها أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد، وكرهها أبو حنيفة ومالك، واستدل أبو حنيفة بهذه الآية التي ساقها المؤلف هنا قال: فإن ذلك خرج مخرج الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكيم الخبير لا يترك الامتنان بأعلى النعم، ويمتن بأدناها، قال ولأن الخيل آلة لإرهاب العدو، فيكره أكله احتراما له، وانظر بسط القول في هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ٤٣٣) وشرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٣) والهداية (٤/ ٤٠٠) وفنح الباري (٩/ ٦٥٠) وقد استوعب الحافظ ذكر الخلاف هناك في هذه المسألة، وساق المؤلف في المحلى (٧/ ٤٠٨) مذهب الحنفية وما استدلوا به من هذه الآية ثم قال: \" ... وأما الآية فلا ذكر فيها للأكل لا بإباحة ولا بتحريم، فلا حجة لهم فيها ولا ذكر فيها أيضا للبيع فينبغي أن يحرموه، لأنه لم يذكر في الآية ... \".\n(^٣) سورة البقرة، الآية ١٨٩.\n(^٤) سورة البقرة، الآية ١٩٧.\n(^٥) قال الجصاص الحنفي عند تفسير هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾: \"وفي هذه الآية دلالة على جواز الإحرام بالحج في سائر السنة لعموم اللفظ =","vol":"2","page":613},{"text":"وقال رسول الله - ﷺ - (^١): \"في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة\" (^٢)، فقالوا: ليس في غير السائمة زكاة، وخالفوه ﵇ في خبر آخر: \"في كل أربعين شاة شاة\" (^٣)، فعم السائمة وغيرها (^٤).\n_________\n= في سائر الأهلة أنها مواقيت للحج، ومعلوم أنه لم يرد به أفعال الحج، فوجب أن يكون المراد الإحرام، وقوله الحج أشهر معلومات لا ينفي ما قلنا، لأن قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾. فيه ضمير لا يستغني عنه الكلام، وذلك لاستحالة كون الحج أشهرا لأن الحج هو فعل الحاج، وفعل الحاج لا يكون أشهرا، لأن الأشهر إنما هي مرور الأوقات، ومرور الأوقات هو فعل الله ليس بفعل الحاج، والحج فعل الحاج فثبت أن في الكلام ضميرا لا يستغنى عنه\". انظر: أحكام القرآن (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥) والمحلى (٧/ ٦٦) وفتح الباري (٣/ ٤٢١).\n(^١) سقطت الصلاة والسلام على رسول - ﷺ - من (ت).\n(^٢) هذا طرف من حديث أنس فيما كتب به أبو بكر الصديق، إليه أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٦٧)، والنسائي في الصغرى في الزكاة، باب زكاة الغنم (٥/ ٢٨) وأخرجه من طريق سالم عن ابن عمر الدارمي في الزكاة، باب في زكاة الغنم برقم (١٥٨٠)، وفيه: \"في الغنم في كل أربعين سائمة شاة\".\n(^٣) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٦٨)، وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم برقم (١٨٠٥)، كلاما من طريق سالم عن أبيه قال: كتب رسول الله - ﷺ - كتاب الصدقة ... وفيه: \"وفي الغنم كل أربعين شاة شاة\".\n(^٤) أَوْرَدَ المؤلف في المحلى (٦/ ٤٧) قول الحنفية وما استدلوا به ثم قال: \" ... وأما احتجاجهم بما جاء في بعض الأخبار من ذكر السائمة فنعم، صح هذا اللفظ في حديث أنس عن أبي بكر - ﵁ - في الغنم خاصة، فلو لم يأت غير هذا الخبر لوجب أن لا يزكى غير السائمة، لكن جاء في حديث ابن عمر - كما أوردنا قبل - إيجاب الزكاة في الغنم جملة، فكان هذا زائدا على ما في حديث أبي بكر، والزيادة لا يجوز تركها\".","vol":"2","page":614},{"text":"وقال ﵇: \"الحج عرفة\" (^١)، فقالوا: وغير عرفة أيضا فرض، وهو السعي بين الصفا والمروة.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): ومثل هذا لهم كثير؛ وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن نصح نفسه، والتزم نصوص الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله - ﷺ - (^٣) التزاما واحدا، فأخذ بكل شرع زائد، ولم يبطله بشرع آخر منهما، إذا جاء كلاهما بلفظ النهي، أو جاء كلاهما بلفظ الأمر، واستثنى الأقل من الأكثر إذا جاء أحدهما بإيجاب، والآخر بنهي (^٤)، ولم يتلاعب بدينه مرة هكذا، ومرة هكذا، وبالله تعالى التوفيق.\n* * *\n_________\n(^١) تقدم تخريجه.\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) كذا قرأتها وتحتمل: \"نَفْي\".","vol":"2","page":615},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر:</span>\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): ادعى الحنيفيون التواتر في خبر الوضوء من القهقهة في الصلاة (^٢)، وفي خبر الوضوء بالنبيذ (^٣) وفي تعويض نصف صاع بُرٍّ مكان صاع من الشعير، أو صاع تمر (^٤)، وفي خبر إضعاف الصدقة علي بني تغلب النصارى (^٥).\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) تقدم تخريجه.\n(^٣) تقدم تخريجه.\n(^٤) الذي أرجحه أن تكون الإشارة إلى حديث التصرية وقد تقدم تخريجه؛ فقد قال المؤلف في المحلى (٩/ ٦٧) حاكيا مذاهب الفقهاء؛ وذاكرا من روى خبر المصراة: \" ... روينا خبر المصراة من طريق ابن سيرين وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ... والليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، وهؤلاء الأئمة الأثبات الثقات، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله ﷿، فصار نقل كافة وتواتر لا يرده إلا محروم غير موفق .. وقال زفر بن الهذيل: يردها وصاعا من تمر؛ أو صاعا من شجر أو نصف صاع من بر ... \". قلت: ويعكر على هذا الفهم أن الحنفية يقولون إن خبر التصرية مخالف للأصول، والأمر مشكل والعلم عند الله تعالى.\n(^٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٥٠٦) عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه في نصارى بني تغلب ... فقال: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم، قال: فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة، واشترط أن لا ينصروا أولادهم\".","vol":"2","page":616},{"text":"وفي خبر \"الاستطاعة زاد الراحلة\" (^١).\nوَأَكْذَبَهُمْ المالكيون في ذلك كله، وادعوا التواتر في خبر \"الأذنان\n_________\n(^١) ورد من حديث ابن عمر؛ أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج، بالزاد والراحلة برقم (٨١٠)، وابن ماجه في المناسك، باب ما يوجب الحج؟ برقم (٢٨٩٦)؛ والدارقطني في السنن (٢/ ٢١٨)؛ والشافعي في مسنده (ص ١٠٩)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٣٠) ومعرفة السنن (٣/ ٤٧٧)؛ قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: \"الزاد والراحلة\". قال الترمذي: \"هذا حديث حسن\". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣/ ٥٤٢): \"الظاهر أن الترمذي حسنه لشواهده وإلا ففي سند هذا الحديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث، كما صرح به الحافظ في التقريب\".\nوورد أيضا من حيث أنس: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٨)، والحاكم في المستدرك في المناسك برقم (١٦١٣)، والبيهقي في المعرفة (٣/ ٤٧٧)، قال: \"قيل يا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال: \"الزاد والراحلة\". قال الحاكم: \"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه\".\nثم أخرجه الحاكم أيضا برقم (١٦١٤)، من طريق عمرو بن هشام الحراني عن أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس، وقال: \"صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه\".\nوورد من حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢١٨)، وابن ماجه في المناسك، باب ما يوجب الحج برقم (٢٨٩٧). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢١): \"وسنده ضعيف\".\nوورد من حديث جابر وعلي، وابن مسعود وعائشة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، روى ذلك كله عنهم الدارقطني في السنن (٢/ ٢١٨ - ٢١٩). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢١): \"وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: \"لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح من الروايات، رواية الحسن المرسلة\".","vol":"2","page":617},{"text":"من الرأس\" (^١)، وفي خبر: \"الفخذ عورة\" (^٢)، وفي خبر: \"من اغتسل يوم الجمعة، والغسل أفضل\" (^٣)، وفي خبر معاذ: \"أجتهد\n_________\n(^١) تقدم تخريجه.\n(^٢) أخرجه أبو داود في الحمام، باب النهي عن التعري برقم (٤٠١٤)، والترمذي في الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة برقم (٢٩٤٧)، والدارمي في الاستئذان، باب في أن الفخذ عورة برقم (٢٥٥٢)، وأخرجه أبو داود من طريق مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: \"كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، قال: جلس إلى رسول الله - ﷺ - عندنا وفخذي منكشفة فقال: \"أما علمت أن الفخذ عورة\". قال الترمذي: \"هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل\"، قلت: وحديث جرهد هذا علقه البخاري في صحيحه في الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ (١/ ٤٧٨)، قال الحافظ في الفتح: \"وحديثه موصول عند مالك في الموطأ، والترمذي، وحسنه؛ وابن حبان وصححه، وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في إسناده، وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق\".\n(^٣) كذا أورد المؤلف هذا الحديث، والذي في كتب الحديث: \"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل\"؛ أخرجه الترمذي في الجمعة، باب في الوضوء يوم الجمعة برقم (٤٩٥)، والنسائي في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (٣/ ٩٤)؛ ومن طريق الحسن عن سمرة بن جندب، قال الترمذي: \"حديث سمرة حديث حسن\". وقال النسائي: \"الحسن عن سمرة كتابا ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة\".\nوأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في ذلك برقم (١٠٩١)، من طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - قال: \"من توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمت، يجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل\". قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٦٢): \"ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن؛ والأخرى أنه اختلف عليه فيه، =","vol":"2","page":618},{"text":"رأيي ولا آلو\" (^١).\nوقد خالفهم غيرهم من الفقهاء في كل ذلك.\nوخالفوا من الأخبار الصحاح التي جاءت مجيء التواتر: أخبار المسح\n_________\n= وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة\". وانظر: نصب الراية (١/ ٨٨) والتلخيص الحبير (٢/ ٦٧).\n(^١) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم (٣٥٩٢)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم (١٣٤٢)، كلاهما عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله - ﷺ - لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: \"كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله - ﷺ - قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله - ﷺ -؛ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو ... \". قال الترمذي \"لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل\". وقال ابن حزم في الإحكام (٢/ ٤٣٨): \"هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا فلا حجة فيمن لا يعرف من هو، وفيه الحارث بن عُمر وهو مجهول لا يعرف من هو، ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه\". ثم نقل ابن حزم كلام البخاري في أنه لا يصح. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٨٢ - ١٨٣): \"وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون هكذا؛ وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح ... وقال ابن حزم: \"وادعى بعضهم فيه التواتر؛ وهذا كذب بل هو ضد التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث، فكيف يكون متواترا؟ ! \". وقال عبد الحق: \"لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح\". وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: \"لا يصح؛ وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم؛ ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحا\" ... وقد استند أبو العباس بن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية ... \".","vol":"2","page":619},{"text":"على العمامة (^١)، وتجميعه ﵇ في قرية بني مالك بن النجار (^٢) - وهي صغيرةٌ - منحازةٌ عن سائر القرى، وفي إعطاء خيبر نصف ما يخرج منها من زرع وتَمْرٍ (^٣) إلى أجل (^٤)، والأخبار في رَصِّ الصفوف وتعديلها (^٥)، وأذان أهل مكة وأهل المدينة وإقامتهم (^٦)، والخرص\n_________\n(^١) مضى تخريج بعض الأخبار المفيدة لذلك.\n(^٢) لم أجده هكذا - بعد البحث الكثير - وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٥٤) في أثناء اعتراضه على من قصر الجمعة على المدن دون القرى: \"ومن أعظم البرهان عليهم: أن رسول الله - ﷺ - أتى المدينة، وإنما هي قرى صغار مفرقة: بنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخلهم، وبنو عدي بن النجار في دارهم كذلك ... \".\n(^٣) أخرج أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر برقم (٣٠٠٨)، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - ﷺ - أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله - ﷺ -: \"أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك ... \".\n(^٤) كذا قرأتها ومعنى الحديث يؤيد ذلك، والله أعلم.\n(^٥) من هذه الأخبار: قوله - ﷺ -: \"لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم\". أخرجه البخاري في الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم (٧١٧)، ومسلم في الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٤/ ١٥٦) وأبو داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف برقم (٦٦٢) والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في إقامة الصفوف برقم (٢٢٧)، والنسائي في الصغرى (٢/ ٨٩) في الإمامة، باب كيف يقوم الإمام الصفوف؟ وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب إقامة الصفوف برقم (٩٩٤)، كلهم من حديث النعمان بن بشير.\n(^٦) فأما أذان أهل مكة فأخرجه مسلم في الأذان، باب صفة الأذان (٤/ ٨٠)، وأبو داود في الصلاة باب كيف الأذان رقم (٥٠٢)، والنسائي في الأذان، باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان (٢/ ٤)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان برقم (١٩١)، وابن ماجه في الأذان، باب الترجيع في الأذان برقم (٧٠٨) =","vol":"2","page":620},{"text":"في الزكاة (^١)، وإنفاقه ﵇ أمواله بالمدينة وفدك وخيبر (^٢)، وغير ذلك كثير جدا، وفيما ذكرنا كفاية لمن عقل ونصح نفسه بتوفيق الله تعالى لَهُ (^٣).\n* * *\n_________\n= من حديث أبي محذورة - ﵁ -.\nوأما أذان أهل المدينة: فأخرجه البخاري في الأذان باب بدء الأذان برقم (٦٠٣)، ومسلم في الصلاة، باب بدء الأذان (٤/ ٧٥) وأبو داود في الصلاة، باب كيف الأذان؟ برقم (٤٩٩)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان برقم (١٨٩)، وابن ماجه في الأذان، باب بدء الأذان برقم (٧٠٦)، من حديث ابن عمر - ﵄ -.\n(^١) من هذه الأخبار ما أخرجه البخاري في الزكاة، باب خرص التمر برقم (١٤٨١) عن أبي حميد الساعدي وذكر الحديث وفيه قال النبي - ﷺ -: \"اخرصوا ... \".\n(^٢) أخرج البخاري في كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس برقم (٣٠٩٢)، عن عائشة أن فاطمة ﵍ ابنة رسول الله - ﷺ - سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله - ﷺ - أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله - ﷺ - مما أفاء الله عليه، فقال أبو بكر: \"إن رسول الله - ﷺ - قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة بنت رسول الله - ﷺ -، فهجرت أبا بكر ... قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله - ﷺ - من خيبر وفدك، وصدقته بالمدينة ... \". قال الحافظ في الفتح (٦/ ٢٠٣): \" ... وأما فدك - وهي بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف -: بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل\".\n(^٣) سقطت \"له\" من (ت).","vol":"2","page":621},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>القول في طرف من تناقضهم في دَعْوَاهُمْ إسقاط الحدود بالشبهات</span>\nوهو أيضا قول لم يقله رسول الله - ﷺ - (^١) قط (^٢)، فعطلوا الحدود الواجبة التي أمر الله ﷿ (^٣) في القرآن بها وفي بيان رسول الله ﵇ (^٤) بشبهات فاسدة، ثم أقاموا حدودا لم يأمر الله تعالى قَطٌّ بها، ولا رسوله - ﷺ - (^٥)؛ فأثبتوها بالشبهات الفاسدة (^٦).\n_________\n(^١) ساقطة من (ت).\n(^٢) يشير المؤلف إلى حديث: \"ادرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى\". قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: \"خرجَّه أبو أحمد بن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن ابن عباس\". قال الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر: \"وهذا الإسناد إن كان مَنْ بين ابن عدي، وابن لهيعة مقبول فهو حسن\". قال المناوي في فيض القدير: \"وذكر البيهقي في المعرفة أنه جاء من حديث علي مرفوعا، وذكر التاج السبكي في شرح المختصر أَنَّ أبا محمد الحارثي ذكره في مسند أبي حنيفة من حديث ابن عباس، ووهم من أخذ كلامه فنسبه إلى أبي محمد الدارمي فكأنه تحرف عليه\". وقال السيوطي في الجامع الصغير: \"وروى صدره أبو مسلم الكجي، وابن السمعاني في الذيل عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا\". قال ابن حجر: \"وفي سنده من لا يعرف\"، قال السيوطي: \"ومسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفا\". قال ابن حجر في شرح المختصر: \"وهو موقوف حسن الإسناد\". قال المناوي: \"وبه يرد قول السخاوي طرقه كلها ضعيفة، نعم أطلق الذهبي على الحديث الضعف ولعل مراده المرفوع\".\nوانظر: فيض القدير (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨).\n(^٣) ساقطة من (ت).\n(^٤) في (ش): ﷺ.\n(^٥) ساقطة من (ت).\n(^٦) ساقطة من (ت).","vol":"2","page":622},{"text":"قال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): أسقطوا حد الخمر الواجب عمن أقر بشربه (^٢) اليوم، إلا أنه لا يوجد ريحها من فيه (^٣)، وأسقطوا الحد عن السكران جملة، وأسقطوا الحد في (^٤) كل ذلك، عمن قامت عليه بينة عادلة بأنهم شاهدوه اليوم يشربها، إلا أنهم لم يأتوا به سكران، ولا وجد ريحها عليه.\nوأسقطوا الحد عمن شهدت البينةُ العَدْلَةُ بأنه شرب شراب عسل مسكر؛ وأتوا به سكران، أو يوجد ريحها من فمه.\nوأوجبوا الحد على من شهدت البينةُ العَدَلَةُ بأنه شرب نبيذ تمر مطبوخا أو نيئا، إذا أتوا به سكران فقط (^٥). ثم أوجبوا حد الخمر في كُلِّ مَا ذكرنا ثمانين جلدة (^٦)، ولم يوجب الله تعالى قط في ذلك إلا أربعين فقط، ولا رسوله - ﷺ - (^٧) إلا ذلك (^٨)، ولا صَحَّ عن أحد من\n_________\n(^١) ساقطة من (ت).\n(^٢) في (ش) بأنَّه شَرِبَهُ.\n(^٣) جعل الحنفية قيام الرائحة في السكران شرطا من شروط الحد، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥١) والباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٢) والهداية (٢/ ٣٩٨).\n(^٤) في (ت) عن، وما في (ش) أحسن.\n(^٥) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٥) والمحلى (١١/ ٣٧٣).\n(^٦) ينظر مذهب الحنفية في حد الخمر في: المختصر للطحاوي (ص ٢٧٨) وبدائع الصنائع (٥/ ١١٣) والمحلى (١١/ ٣٦٤ - ٣٦٥).\n(^٧) ساقطة من (ت).\n(^٨) أَخْرَجَ مسلم في الحدود، باب حد الخمر (١١/ ٢١٥) من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - أُتِيَ برجل قد شرب الخمر، فجلده =","vol":"2","page":623},{"text":"الصحابة - ﵃ - أن الحد الواجب في ذلك إلا أربعين فقط، وإنما جلد عمر الزيادة تعزيرا فقط (^١).\nوأما في القذف، فإنهم يقيمون الحد في ذلك على من قذف زوجته بالزنا وهي حرة وهو عبد، أو وهو قد جلد في قذف مُذْ أعوام (^٢)، وتالله ما أوجب الله تعالى قط على هذين حد قذف في ذلك إلا أن لا يلاعنها، وحد (^٣) بالقذف ألف رجل عدول فضلاء أتوا شاهدين بالزنا على امرأة، إلا أنهم أتوا متفرقين، وهذا أعظم شبهة في الدنيا، بل أعظم بيان، لأن الله تعالى لم يوجب قط على الشاهد حدا، واحتجوا في ذلك بعمر، ثم خالفوه في هذا نفسه، إذ قذف أبو بكرة المغيرةَ بعد تمام جلده، فلم يحده ثانية (^٤).\n_________\n= بجريدتين نحو أربعين قال: \"وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر\". والمراد بعبد الرحمن بن عوف.\n(^١) حكى المصنف في المحلى (١١/ ٢٦٤ - ٣٦٥) مذهب الحنفية ثم قال: \" ... فمن تعلق بزيادة عمر - ﵁ -، ومن زادها معه على وجه التَّعزير، وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا، فليزمه أن يحرق بيت بائع الخمر، ويجعل ذلك حدا مفترضا لأن عمر فعله، وأن ينفي شارب الخمر أيضا، ويجعله حدا واجبا لأن عمر فعله\".\n(^٢) انظر مختصر الطحاوي (ص ٢٦٦).\n(^٣) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: وحَدُّوا بالقذف.\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٨٨٢٤ - ٥/ ٥٤٥) من طريق أبي أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال: \"لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان؛ قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتنا، فإنا لا نصلي خلفك، قال: فَكَتَبَ إلى عمر في شأنه، قال: فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث، فإن =","vol":"2","page":624},{"text":"ثم أسقطوا حد القذف الذي أمر الله تعالى به عَمَّن قذف أم رسول الله - ﷺ - (^١) بالزنا، وعمن قذف مارية أم إبراهيم بن رسول الله - ﷺ - (^٢) بالزنا، نعم، وعمن قذف عائشة أم المؤمنين لأنه لا يطلب حد قذف الميتة في دينهم الأَبْخَر، دين الشيطان الرجيم إلا ولدها، أو من تناسل من ولدها، ولا ولد لعائشة وَلَا نَسْلَ؛ لكن العجبُ يَسْقُطُ ههنا عند إباحتهم لليهود والنصارى والمجوس والمنانية (^٣) والديصانية (^٤)\n_________\n= يكن مَصْدُوقًا عليك فلأن يكون مت قبل اليوم خير لك، قال: فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه؛ فلما انتهوا إليه دعا الشهود فشهدوا، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: \"أود المغيرة أربعة\"، وشق على عمر شأنه جدا، فلما قدم زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق؛ ثم شهد قال: أما الزنا، فلا أشهد به، ولكني رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر: الله أكبر حدوهم، فجلدوهم؛ فلما فرغ من جلد أبي بكرة، قام أبو بكرة فقال: أشهد أنه زان، فهم عمر أن يعيد عليه الحد؛ فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه، فلم يجلد، فما قذف مرتين بعد\".\nوأبو بكرة المذكور هنا هو نفيع بن مسروح بن كلدة الثقفي، وقيل نفيع بن الحارث، كان قد أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، وانتقل إلى البصرة، روى عن النبي - ﷺ -؛ وعنه أولاده: عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وأبو عثمان النهدي وغيرهم. أخرج لَهُ الجماعة. توفي سنة ٥٠ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٥) وتجريد أسماء الصحابة (٢/ ١٥٢) والإصابة في تمييز الصحابة (٦/ ٣٦٩).\n(^١) ساقطة من (ت).\n(^٢) ساقطة من (ت).\n(^٣) أو المانوية أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير، أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح ولا يقول بنبوة موسى.\nانظر: الملل والنحل (ص ٢٤٥).\n(^٤) أصحاب ديصان أثبتوا أصلين: النور والظلام، فالنور يفعل الخير قصدا واختيارا، =","vol":"2","page":625},{"text":"والدهرية وعباد الأوثان إعلان سب رسول الله - ﷺ - (^١) في الجوامع في اجتماع المسلمين بأعظم ما يكون من السب، والتكذيب والفحش، ولا يرون عليهم في ذلك شيئا أصلا غير النهي لهم فقط (^٢).\nوأقوالهم تقتضي يقينًا أنهم إن سبوا الله ﷿ كذلك، فلا شيء عليهم، غير النهي فقط، لأن حجتهم في ذلك أن الذي أقروا عليه من الكفر أشد من ذلك؛ وهذا يدخل سب الكفار على الله تعالى، فيما قلنا عنهم، من أنه لا عقوبة عليهم في ذلك.\nوأما في الزنا، فأسقطوا الحد عن كل مَنْ أعطى امرأة درهما، ثم زنى بها، وعن كل من زنى في عسكر المسلمين بعد دخولهم دار الحرب، وعمن زنى في عسكر أهل البغي، وعن الإمام يزني بنساء المسلمين علانية، وعن الذمي يزني بنساء المسلمين كل يوم جهارا (^٣)؛ ثم\n_________\n= والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا. انظر أقوالهم ومذابههم في الملل والنحل (ص ٢٥١ - ٢٥٢).\n(^١) ساقطة من (ت).\n(^٢) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٦٢) والبحر الزخار (٦/ ٢٦٢) والبحر الزخار (٦/ ٢٠٦).\nوذكر المؤلف في المحلى (١١/ ٤١٥) هذه المسألة؛ وحكي مذاهب الفقهاء فيها، وناقش الحنفية في قولهم.\n(^٣) قال الأحناف: الوطء في دار الحرب، وفي دار البغي لا يوجب الحد، حتى إن زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلى ديار المسلمين، لا يقام عليه الحد، \"لأن الزنا لم ينعقد سببا لوجوب الحد حين وجوده، لعدم الولاية، فلا يستوفى بعد ذلك\". كما أسقط الحنفية الحد عن الحربي المستأمن إذا زنى بمسلمة، أو ذمية، أو ذمي، زنى بحربية مستأمنة، وقالوا أيضا إن كل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام، فلا حد =","vol":"2","page":626},{"text":"أقاموا الحد على امرأة شهد عليها بالزنا أربعة: أحدهم زوجها؛ وهذه أعظم شبهة، لأن جماعة من الفقهاء يدرأون عنها بذلك الحد (^١)؛ وهو قول ابن عباس (^٢) ولا مخالف له في ذلك يُعرف من الصحابة (^٣) - ﵃ - (^٤).\nوأما في السرقة، فأسقطوا حد السرقة عمن ادعى أنها له، وعمن سرق خشبا يساوي ألف دينار، إلا أن يكون ساجا؛ وعمن سرق لحما يساوي مثل ذلك.\nثم قالوا إن اجتمع ألف رجل، فدخلوا دارا فسرق أحدهم بحضرة جميعهم، ورضاهم دينارا واحدا، وخرج به، فإن القطع على جميعهم، فاعجبوا لإسقاطهم الحد عمن سرق، وإيجابهم إياه على من لم يسرق (^٥).\n_________\n= عليه إلا القصاص، فإنه يؤخذ به وبالأموال، وانظر تفاصيل هذه الأقوال في: الهداية (٢/ ٣٩٠ - ٣٩٣) وبدائع الصنائع (٧/ ٣٤ - ٣٨).\n(^١) في (ش): \"يدرأون الحد عنْها بذلك\"، ولها وَجْهٌ صحيحٌ.\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٨٦٨٧ - ٥/ ٥٢٦) عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: \"تلاعن زوجها، ويُضرب الثلاثة\". وما ذكره المؤلف من أن ذلك هو قول جماعة من الفقهاء، قلت: منهم ابن المسيب، والحسن البصري والشعبي وإبراهيم، وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٨٦٨٨ و٢٨٦٨٩ و٢٨٦٩٥ و٢٨٦٩١) الآثار المفيدة لذلك عنهم.\n(^٣) انظر مناقشة المؤلف للحنفية في مذهبهم في المحلى (١١/ ٢٦١، ٢٦٢).\n(^٤) سقط التَّرضي من (ت).\n(^٥) انظر الهداية (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠) وبدائع الصنائع (٧/ ٦٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٢).","vol":"2","page":627},{"text":"وأما حد الحرابة، فأسقطوه عن الجماعة المحاربة، إذا كانت معهم امرأة زانية؛ أو صبي بِغَاءٍ؛ فكلما زاد جُرمهم عندهم، سقط الحد عنهم! !\nوأما القتل، فاسقطوا القصاص عمن قتل ابنه عَمْدًا أَوْ عبده عمدا (^١)، وقتلوا ألف مسلم قتلوا يهوديا سمعوه يسب رسول الله - ﷺ - وأسقطوا القصاص عمن أخذ هراوة، فضرب بها رأس مسلم حتى تطايرت شؤون رأسه، وانتثر دماغه، ومات (^٢).\nفاعجبوا لهذه الفضائح المُردية، والقبائح المبدية (^٣)، فهذا عملهم في نصوص القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله - ﷺ - (^٤)، في رد كل ذلك ومعصيته، وأخذهم بالمكذوب، والموضوع، وتناقضهم في ذلك؛ ونعوذ بالله من الخذلان.\nوَأَمَّا مَا مَوَّهُوا به بتعلقهم (^٥) بالصحابة - ﵃ - (^٦) فنحن أيضا إن شاء الله تعالى محتسبون الأجرَ عند الله تعالى في تَجلِيَتِهمْ عن هذا المشرب، وبيان كذبهم في ادعائه، كما فَعَلْنَا في السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.\n_________\n(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٣١) وبدائع الصنائع (٧/ ٢٣٥) والمحلى (١٠/ ٣٤٨).\n(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٩).\n(^٣) كذا.\n(^٤) ساقطة من (ت).\n(^٥) كذا ولعلها \"من تعلقهم\" والله أعلم.\n(^٦) ساقطة من (ت).","vol":"2","page":628},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - ﷺ </span>- (^١)\nوخالفوا اليقين من القرآن والسنن، ثم جاءت رواياتٌ عن بعض الصحابة - ﵃ - مثل التي اعتلوا به؛ فيها؛ بِمَا ذَكَرْنَا سواءً بِسَواء، فَخَالَفُوها (^٢).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٣): كلامهم في هذا الباب احتجاج وإلزام للقول به؛ إذ جعلوه توقيفا من رسول الله - ﷺ - (^٤) بظن كاذب فَأَوَّلُ ما حصلوا عليه من هذا، فالكذبُ على رسول الله - ﷺ - (^٥) إذ قَوَّلُوهُ ما لم يقل، ونسبوا إليه ما لم يذكره عنه [﵇] (^٦) أحدٌ من الرواة؛ وما ليس لهم به علم؛ وهذه موجبة للنار؛ ثم التناقض العظيم في تركهم ما قطعوا أنه توقيف على ما نُورِدُ إن شاء الله تعالى.\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) من هنا اختلف سياق (ت) مع سياق (ش)؛ واخترتُ سياق (ش) لأنَّه أَوْجَهُ.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) سقط لفظُ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٥) سقط لفظُ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٦) ما بين معكوفين ساقطٌ من (ت).","vol":"2","page":629},{"text":"روينا عن زيد بن أرقم (^١) أنه اشترى من أم ولده عبدا إلى عطاء بثمانمائة درهم، ثم باعه منها نقدا بستمائة درهم، وأن عائشة أم المؤمنين - ﵂ - (^٢) سئلت عن ذلك فأنكرته وقالت: أَبْلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - ﷺ - (^٣) إن لم يتب (^٤)، فقالوا: مثل هذا الكلام لا تقوله بالرأي، فَلَمْ يبق إلا أنه توقيف.\nوروينا من طريق عبد الرزاق (^٥) عن معمر (^٦) عن أيوب (^٧) عن\n_________\n(^١) زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان الخزرجي، مختلف في كنيته، قيل أبو عمر، وقيل أبو عامر، واستصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق وقيل المريسيع، وغزا مع النبي - ﷺ - سبع عشرة غزوة روى عنه أنس مكاتبة، وأبو الطفيل، وأبو عثمان النهدي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وطاووس، وشهد صفين مع علي، ومات بالكوفة أيام المختار سنة ٦٦ هـ وقيل سنة ٦٨ هـ أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ١٨) والمعرفة والتاريخ (١/ ٢٠٣) والإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٢٦).\n(^٢) سقط التَّرضي من (ت).\n(^٣) سقط لفظُ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٣٩) برقم (١٠٧٩٨) في البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل، ثم يشتريه بأقل.\n(^٥) تقدمت ترجمته ص (٣٤٤).\n(^٦) تقدمت ترجمته ص (٣٤٥).\n(^٧) أيوب بن أبي تميمة البصري السختياني أحد الأعلام، سمع عمرو بن سلمة الجرمي وأبا العالية الرياحي، وسعيد بن حبير وعدة، وعنه شعبة ومعمر وخلق كَثير. وكان سيد العلماء، متبعا للسنة، جامعا لكثير من فنون العلم، حجة عدلا، ثقة ثبتا في الحديث. أخرج له الستة، توفي سنة ١٣١ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٤) =","vol":"2","page":630},{"text":"نافع (^١) عن ابن عمر: \"فيمن تتابع عليه رمضانان - وهو مريض لم يصح بينهما - أنه يقضي الآخِرَ منهما بصيام، ويطعم عن الأول ولا يصمه\" (^٢)؛ وبه يقول قتادة (^٣) وعكرمة (^٤) وغيرهما، فلم يأخذوا بهذا ولا قالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٥).\nوروي عن علي - ﵁ - أنه قال: \"لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر\n_________\n= والأنساب (٧/ ٥٣) وتذكرة الحفاظ (١/ ١٣٠ - ١٣٢) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٤٢).\n(^١) نافع أبو عبد الله العدوي المدني مولى ابن عمر الإمام العلم، عن عائشة وأبي هريرة وأم سلمة وطائفة، وعنه أيوب وعبيد الله بن عمر، وابن عون والأوزاعي وخلق، كان حافظا ثبتا، له شأن متبحرا في الحديث والفقه والتفسير، توفي سنة ١١٧ هـ. أخرج له الستة، انظر: الثقات لابن حبان (٥/ ٤٦٧) وثقات ابن شاهين (ص ٣٢٢) وسير أعلام النبلاء (٥/ ٩٥) وتهذيب التهذيب (٥/ ٦٠٦ - ٦٠٧).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٦٢٣ - ٤/ ٢٣٥) من الطريق التي ذكرها المؤلف، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥٣) وذكره المؤلف في المحلى (٦/ ٢٦١).\nوقال: \"وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة ... \".\n(^٣) ستأتي ترجمته. وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٦٢٥ - ٤/ ٢٣٥) عنه قال: \"من تتابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى هذا الآخر فهما بصيام، وقضى الأول منهما بطعام، ولم يصم\". هذا وقد وقع في المحلى (٦/ ٢٦١): \"وبه يقول أبو قتادة\". وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) ذكر ذلك المؤلف في المحلى (٦/ ٢٦١).\n(^٥) انظر البحر الزخار (٢/ ٢٥٧) وحكى المؤلف في المحلى (٦/ ٢٦١) مذهب أبي حنيفة ثم قال: \"عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصاحب: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين! ! \".","vol":"2","page":631},{"text":"جامع\" (^١)، فقالوا مثل هذا لا يقال بالرأي، وقلدوه إذ وافق رأي أبي حنيفة (^٢)، ثم روي عن علي أنه خرج إلى المصلى في يوم عيد، وصلى بالناس صلاة العيد، واستخلف في المسجد الجامع مَنْ صلى بضعفاء الناس أربع ركعات (^٣)؛ فَخَالَفُوه، ولم يقولوا مثلُ هذا لا يُقال بالرأي، لأنَّه يُوَافِقُ رَأيَ أبي حنيفة.\nوروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة (^٤) حدثنا محمد بن بشر (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٥٧١٩ - ٣/ ٣٠١) والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٧٩) ومعرفة السنن (٢/ ٤٦٧) وابن أبي شيبة في المصنف (برقم ٥٠٧٩ - ١/ ٤٣٩) قال الحافظ في الدراية (١/ ٢١٤): \"وإسناده ضعيف\". وقال البيهقي: \"لا يروى عن النبي - ﷺ - في ذلك شيء\". وانظر: نصب الراية (١/ ١٩٥) والعجب من المؤلف إذ ذكر أثر علي وصححه في المحلى (٥/ ٥٢). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤): \"وقد ضعف أحمد رفعه، وصحح ابن حزم وقفه، وللاجتهاد فيه مسرح، فلا ينتهض للاحتجاج به\".\n(^٢) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٥) والهداية (١/ ٨٩) والبحر الزخار (٢/ ١٤ - ١٥). والمحلى (٥/ ٥٢ - ٥٣).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٥٨١٦ - ٢/ ٥) عن أبي إسحاق \"أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفه الناس في المسجد ركعتين\".\n(^٤) هو الحافظ عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي - بموحدة - مولاهم أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي أحد الأعلام، روى عن شريك وهشيم، وابن المبارك وخلق، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه؛ قال أبو زرعة: \"ما رأيت أحفظ منه\".\nوقال الخطيب: \"كان متقنا حافظا\"، صنف التفسير والمصنف (ح)، وغيرهما.\nتوفي سنة ٢٣٥ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (١٠/ ٦٦) وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٣٢) والإرشاد للخليلي (٢/ ٥٧٥) وخلاصة تذهيب تهذيب التهذيب (ص ٢١٢).\n(^٥) محمد بن بشر بن الفرافصة العبدي أبو عبد الله الكوفي، روى عن الأعمش وشعبة =","vol":"2","page":632},{"text":"حدثنا سعيد بن أبي عروبة (^١) حدثنا قتادة (^٢) عن خلاس بن عمرو (^٣) عن علي بن أبي طالب أنه قال: \"إذا عجز المكاتب استسعى حولين، فإن أدى ما بقي عليه وإلا رد في الرق\" (^٤) فخالفوه ولم يقولوا: مثل\n_________\n= والثوري وخلق، وعنه: أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق وابن المديني، وأبو كريب وخلق، توفي سنة ٢٠٣ هـ. وَثَّقَهُ ابنُ معين، وقال الآجري عن أبي داود: \"هو أحفظ من كان بالكوفة\". ووثقه أيضا ابن حبان وابن سعد وقال: \"كثير الحديث\".\nأخرج له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٢٧٤) والمشاهير (ص ٢٠٤) وثقات العجلي (ص ٤٠١) وتهذيب التهذيب (٥/ ٤٩ - ٥٠).\n(^١) هو سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران أبو النضر، ولد في حياة أنس، وروى عن الحسن وابن سيرين والعطاردي وغيرهم، وعنه: سفيان وشعبة ويحيى القطان وخلق كثير، كان ثقة مأمونا يقول بالقدر، اختلط بأخرة، توفي سنة ١٥٦ هـ. أخرج له الستة. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٦٥) والمعرفة والتاريخ (٣/ ٦) وميزان الاعتدال (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٢٢).\n(^٢) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب المصري الحافظ الأكمه، روى عن أنس وأبي الطفيل وابن المسيب وأمم، وعنه أبو حنيفة وأيوب وخلاس وشعبة، كان حافظًا ضابطا ثقة، إماما جليلا، أخرج له الستة. توفي سنة ١١٧ هـ. انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٣٣) والتاريخ الصغير (١/ ٢٨٢) وطبقات ابن سعد (٧/ ٢٢٢) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٤٠ - ٥٤٣).\n(^٣) خلاس - بكسر أوله - بن عمرو الهجري بفتحتين البصري، روى عن علي وعمار وعائشة، وعنه قتادة وعوف بن أبي جميلة، قال أحمد: \"ثقة ثقة\". وقال أبو داود: \"لم يسمع من علي، وحديثه عن أبي هريرة عند البخاري مقرونا\". أخرج له الجماعة توفي قبيل المائة، انظر: الثقات لابن شاهين (ص ١١٩) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ١٠٨) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٠٦).\n(^٤) لم أجد هذا الخبر من الطريق التي ذكرها المؤلف؛ وأخرجه البيهقي في الكبرى كتاب المكاتب، باب عجز المُكَاتِب، برقم (٢١٧٦١ - ١٠/ ٥٧٣) من طريق الحسن بن =","vol":"2","page":633},{"text":"هذا لا يقال بالرأي لا سيما وهو خلاف ما رَوَى عليّ مسندا عن رسول الله (^١) - ﷺ - (^٢).\nوروينا رواية فاسدةً عن أبي هريرة أنه أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات (^٣)، فتعلقوا بها في خلاف السنة الثابتة من طريقه عن رسول الله - ﷺ - (^٤) في إيجاب غسله سبع مرات (^٥)؛ وقالوا: لا يجوز أن يخالف أبو هريرة ما روى برأيه، فلم يبق إلا أنه توقيف، ثم تركوا هذه الرواية بعد قطعهم أن مثلها لا يقال بالرأي (^٦).\n_________\n= سفيان حدثنا حبان عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال: \"إذا عجز المكاتب استسعى حولين، فإن أدى وإلا رد في الرق\". قال البيهقي: \" ... ورواية خلاس عن علي - ﵁ - لا تصح عند أهل الحديث، فإن صحت فهي محمولة على وجه المعروف من جهة السيد، فإن لم ينتظر رد في الرق والله أعلم\". وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢١٤٠٦ - ٤/ ٣٩٩) نحوه من طريق عباس بن العوام عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي، والبيهقي أيضا في الكبرى (٤/ ٣٩٩) برقم (٢١٧٦٠)، وقال: \"ضعيف\". وأخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ٢٤١) من طريق حماد بن سلمة وابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن خلاس عن علي.\n(^١) يشير المؤلف إلى حديث علي: \"المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ... \". وقد سبق تخريجه. وانظر: شرح معاني الآثار (٣/ ١١٣) والمحلى (٩/ ٢٤١ - ٢٤٢) فقد ناقش المؤلف هناك الحنفية.\n(^٢) سَقَط لَفْظُ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٣) سبق تخريجه.\n(^٤) سَقَط لَفْظُ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٥) سبق تخريجه.\n(^٦) انظر كلاما طويلا للطحاوي في هذه المسألة في شرح معاني الآثار (١/ ٢١ - ٢٤).","vol":"2","page":634},{"text":"وخالفوا القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله - ﷺ - (^١) في التيمم لليدين فقط إلى الكوعين (^٢)، برواية عن جابر أنه تيمم إلى المرافق (^٣) وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروينا من طريق البخاري حدثنا محمد بن بشار (^٤) حدثنا غندر (^٥)\n_________\n(^١) سَقَط لَفْظُ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٢) هذا مستفاد من جملة أحاديث منها: حديث عمار بن ياسر: أخرجه البخاري في التيمم، باب التيمم للوجه والكفين برقم (٣٤١)، ومسلم في الحيض، باب التيمم (٤/ ٦١)، وأبو داود في الطهارة، باب التيمم برقم (٣٢٢)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في التيمم برقم (١٤٤)، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة برقم (٥٦٩)، ولفظ البخاري: \"فقال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي - ﷺ - فقال: يكفيك الوجه والكفان\".\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٨٨ (١/ ١٤٧) من طريق أبي الزبير عن جابر \"أنه ضرب بيديه الأرض ضربة، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما الأرض ضربة أخرى، فمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين\". وانظر: شرح معاني الآثار (١/ ١١٤) والمحلى (٢/ ١٤٨) والبحر الزخار (٢/ ١٢٧).\n(^٤) محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري الحافظ بندار أحد أوعية السنة، عن المعتمر ويزيد بن زريع وغندر ويحيى القطان وخلق، وعنه ابن خريمة وابن صاعد، وثقه غير واحد كالعجلي وقال أبو حاتم: \"صدوق\"، وقال النسائي: \"لا بأس به\". أخرج له الستة. توفي سنة ٢٥٢ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (٢/ ٥١١) وتقريب التهذيب (ص ٤٦٩) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٢٨) وطبقات الحفاظ (ص ٢٢٢).\n(^٥) هو الحافظ محمد بن جعفر الهذلي أبو عبد الله الكرابيسي غندر - بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال، وقد تضم ثم راءٌ - وهو لقب له، كان ربيب شعبة جالسه نحوا من عشرين سنة، وروى عن الأعرابي وحسين المعلم، وابن جريج، وابن أبي عروبة، وعنه أحمد وابن المديني. قال ابن معين: \"كان من أصح الناس كتابا\". توفي سنة =","vol":"2","page":635},{"text":"حدثنا شعبة (^١) سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى (^٢) عن الزهري (^٣) عن سالم بن عبد الله بن عمر (^٤)، وعروة بن الزبير (^٥) قال سالم: عن أبيه - وقال عروة عن عائشة أم المؤمنين، ثم اتفقت عائشة وابن عمر - ﵄ - (^٦) قالا: \"لم يرخص في أيام التشريق إلا للمتمتع في الحج\" (^٧)،\n_________\n= ١٩٣ هـ وقيل ١٩٤ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٤٩) وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٠٠) وتهذيب التهذيب (٩/ ٩٦).\n(^١) سبقت ترجمته.\n(^٢) عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى الأنصاري أبو محمد الكوفي عن جده قال الحربي: \"لم يسمع منه\".\nوعن عكرمة، وعنه شعبة والثوري، وثقه ابن معين والنسائي، قال ابن المديني: \"هو عندي منكر\". توفي سنة ١٣٠ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨) وتقريب التهذيب (ص ٣١٧) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٠٩).\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) سالم بن عبد الله بن عمر المدني أبو عمر الفقيه الحجة أحد من جمع بين العلم والعمل، والزهد والشرف، سمع أباه وعائشة وأبا هريرة وطائفة، وعنه عمرو بن دينار والزهري وخلق كثير، كان يشبه في الهدي والدل والسمت بعمر مات سنة ١٠٦ هـ.\nوحديثه في الكتب الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٢٥٠) وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٥٧) وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٣٦).\n(^٥) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين عن أبيه وأمه وخالته عائشة، وعلي وطائفة، وعنه أولاده، وسليمان بن يسار وخلائق، كان ثقة كثير الحديث، فقيها عالما ثبتا مأمونا. أخرج له الستة. توفي سنة ٩٢ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ١٣٢) وتذكرة الحفاظ (١/ ٦٢) وتذهيب التهذيب (٤/ ١١٧ - ١١٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٦٥) وطبقات الحفاظ (ص ٢٣).\n(^٦) سَقَط لفظ التَّرضي من (ت).\n(^٧) أخرجه البخاري في الصوم، باب صيام أيام التشريق برقم (١٩٩٧ و١٩٩٨ و١٩٩٩)، =","vol":"2","page":636},{"text":"فخالفوهما ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن علي وأبي قتادة (^١). - ﵄ - (^٢): \"من أحرم في قميص فإنَّه يشقه ولا ينزعه\". فخالفوهما، ولم يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي.\n[وروينا] (^٣) عن ابن مسعود فيمن جاء بآباق في كل رأس أربعون درهما (^٤)، فَقَلَّدوهُ، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٥).\nوروينا من طريق أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون (^٦) عن الحجاج\n_________\n= ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الصيام، باب من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق برقم (٨٤٦٥ - ٤/ ٤٩١).\n(^١) أبو قتادة الحارث بن ربعي السلمي المدني الصحابي روى عن النبي - ﷺ -، وعن معاذ وعمر، كان فارسا شجاعا، توفي سنة ٥٤ هـ. أخرج له الستة. انظر طبقات ابن سعد (٦/ ١٥) والثقات (٣/ ٧٣) والإصابة (١/ ٢٧٨).\n(^٢) سَقَط لفظ التَّرضي من (ت).\n(^٣) ما بين مَعكُوفَين ساقطٌ من (ت)؛ ومن هنا اتَّفَق سِيَاقُ (ت) مع (شـ).\n(^٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٤٩١١ - ٨/ ٢٠٨) عن الوري عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: \"أتيت ابن مسعود بآباق أصبتهم بالعين، فقال: الأجر والغنيمة، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما\". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢١٩٣٣ - ٤/ ٤٤٦).\n(^٥) الاستدلال بأثر مسعود وارد في بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٥).\n(^٦) يزيد بن هارون السلمي أبو خالد السلمي الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل، وخلق، وعنه بقية وأعلامٌ، كان حافظا متقنا، قال العجلي: \"ثقة ثبت، وهو إمام لا يسأل عن مثله\". أخرج له الجماعة. توفي سنة ٢٠٦ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٦٢) وتذكرة الحفاظ (١/ ٣١٧) وطبقات الحفاظ (ص ١٣٢) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٣٥).","vol":"2","page":637},{"text":"ابن أرطاة (^١) عن حصين الحارثي (^٢) عن الحارث الأعور (^٣) عن علي بن أبي طالب قال: لا في جُعل الآبق إذا كان خارجًا من المصر دينارا، أو اثنا عشر درهما\" (^٤).\nوعن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله (^٥)، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوصح بأجود الطرق عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف،\n_________\n(^١) الحجاج بن أرطاة أبو أرطاة الكوفي، اختلف فيه فقال: \"كان من الحفاظـ\". وقال ابن معين: \"ليس بالقوي وهو صدوق مدلس\". وقال النسائي: \"ليس بالقوي\".\nوقال الدارقطني وغيره: \"لا يحتج به\". أخرج له الستة، إلا أن مسلما قرنه بآخر.\nتوفي سنة ١٤٥ هـ وقيل سنة ١٤٧ هـ. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ١٠٢) وميزان الاعتدال (١/ ٤٥٨) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٩٦) وخلاصة التذهيب (ص ٧٢).\n(^٢) حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، روى عن الشعبي، وعنه إسماعيل بن خالد وحجاج بن أرطأة، قال أبو حاتم: \"ليس يعرف مَا روى عنه غير هذين أحاديثه مناكير\". وقال علي بن المديني: \"ما أعلم أحدا روى عنه غيرهما\". وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مات سنة ١٣٩ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٥٤٨ - ٥٤٩) وتقريب التهذيب (ص ١٧٠) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٨٦).\n(^٣) الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، قال ابن معين: \"ضعيف\". وقال النسائي: \"ليس بالقوي\". وقال ابن حبان: \"كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث\" أخرج له الأربعة. انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٣) والضعفاء للنسائي (ص ١٦٤) وميزان الاعتدال (١/ ٤٣٥ - ٤٣٦) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٦٥).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢١٩٣٥ - ٤/ ٤٤٦) من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢١٩٣٤ - ٤/ ٤٤٦) من الطريق التي ذكرها المؤلف، ووقع في المسند: \"عمرو بن سعيد\". وهو تحريف شنيع.","vol":"2","page":638},{"text":"وجابر بن عبد الله؛ وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وابن عباس - ﵃ - (^١) إباحة تغطية المحرم وجهه، والفُتيا به (^٢)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٣).\nوروينا عن عمر وعائشة أم المؤمنين وابن عمر من طريق لا خير فيها، أن المطلقة ترث ما دامت في العدة إذا طلقها وهو مريض، ومات من مرضه ذلك (^٤)؛ ولا يصح عنهم شيء من ذلك، لأن الرواية عن عمر وابن عمر\n_________\n(^١) ساقطة من (ت).\n(^٢) أخرج البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٤) والمعرفة (٤/ ١٧) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٨٥) برقم (١٤٢٥٢) واللفظ له عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: \"رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر\". وقال البيهقي في المعرفة (٤/ ١٧): \"قال أحمد قال ابن المنذر: وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير، ورخص فيه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله\". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٨٥) رقم (١٤٢٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٤) - واللفظ له - عن أبي الزبير عن جابر قال: \"يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم\".\n(^٣) انظر: البحر الزخار (٢/ ٣٠٤) ونيل الأوطار (٥/ ٨).\n(^٤) وأما أثر عمر: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٦٣) وأشار إليه في معرفة السنن (٥/ ٥٠٣) من طريق الثوري عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق امرأته وهو مريض قال: \"ترثه في العدة، ولا يرثها\". قال البيهقي: \"وهذا منقطع بين عمر وإبراهيم، ولم يسمعه مغيرة عن إبراهيم، إنما رواه شعبة بن الحجاج عن مغيرة عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر، وعبيدة الضبي غير قوي\". قلت: وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٢٠١ - ٦/ ٦٤).\nوأما أثر عائشة: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٠٤٦ - ٤/ ١٧٢) عنها قالت: \"في المطلقة ثلاثا - وهو مريض -: ترثه ما دامت في العدة\".","vol":"2","page":639},{"text":"منقطعة؛ إبراهيم عن عمر ولم يولد إلا بعد موته، وإبراهيم عن ابن عمر، ولم يلقه قط، وسعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة (^١)، ولم يسمع سعيد من هشام شيئا، قالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٢).\nوصح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان (^٣)، أنه وَرَّثَ الكَلْبية من عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء عدتها، وكان طلقها وهو مريض (^٤)، ولا يصح في (^٥) هذا عن أحد من الصحابة شيء غيره في هذا الباب (^٦)، فخالفوه، ولم يقولوا (^٧): مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوحدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي (^٨) حدثنا أحمد بن\n_________\n(^١) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر أحد الأعلام، عن عَمِّه وأبيه وأخويه، وعنه: شعبة ومالك والسفيانان وخلق، كان ثقة ثبتا كثير الحديث. وقال أبو حاتم: \"ثقة إمام في الحديث\"؛ أخرج له الستة. توفي سنة ١٤٥ هـ وقيل سنة ١٤٦ هـ. انظر الجرح والتعديل (٩/ ٦٣) وتاريخ بغداد (١٤/ ٤٧) وتذكرة الحفاظ (١/ ١٤٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤١٠).\n(^٢) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٨٦) وتبيين الحقائق (٢/ ٢٤٥).\n(^٣) سقطت من (ش).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢١٩١ - ٧/ ٦٢).\n(^٥) سقطت من (ش).\n(^٦) في (ش): من الصحابة في هذا الباب شيءٌ غيره.\n(^٧) في (ش): \"ولم يقوا\"، والصواب ما في (ت).\n(^٨) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنكي المحدث المقرئ رحل فسمع أبا بكر محمد بن يحيى بن عمار الدمياطي صاحب أبي بكر بن المنذر، وأبا الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون وَأَبَا بكر محمد بن علي بن أحمد المعروف بابن الأدفوي، وسمع =","vol":"2","page":640},{"text":"عون الله (^١) حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس (^٢) حدثنا محمد بن علي بن يزيد الصائغ (^٣) حدثنا سعيد بن منصور (^٤) حدثنا أبو معاوية - هو محمد بن خازم (^٥) الضرير (^٦) - حدثنا الأعمش (^٧) عن عمارة - هو ابن عطية (^٨) -\n_________\n= بالأندلس محمد بن أحمد بن مفرج القاضي. روى عنه ابن حزم وابن عبد البر وجماعة، توفي سنة ٤٢٨ هـ أو في التي تليها. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس (ص ١١٤) والصلة (١/ ٤٨ - ٥٠) وبغية الملتمس (رقم ٣٤٧).\n(^١) أحمد بن عون الله بن حدير أبو جعفر القرطبي، سمع من قاسم بن أصبغ، ومحمد بن عبد الله بن دليم وغيرهما من أهل قرطبة، ورحل فسمع بمكة من ابن الأعرابي وابن فراس وطائفة، وبطرابلس الشام وبمصر وكلان شيخا صالحا صدوقا صارما في السنة، متشددا على أهل البدع، صبورا على الأذى، توفي سنة ٣٧٨ هـ، انظر: تاريخ ابن الفرضي (١/ ٦٧ - ٦٨) وبغية الملتمس (رقم ٤٥٢).\n(^٢) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.\n(^٣) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) في النسختين معا: حازم وهو تصحيفٌ، والصواب ما أثبتُّه.\n(^٦) محمد بن خازم أبو معاوية الضرير التميمي السعدي الكوفي، روى عن عاصم الأحول وأبي مالك الأشجعي، وحجاج بن أرطاة، وعنه إبراهيم وابن جريج، وهو أكبر منه ويحيى القطان، قال العجلي: \"كوفي ثقة، وكان يرى الإرجاء\"؛ وقال النسائي: \"ثقة\". وقال ابن خراش: \"صدوق، وهو في الأعمش ثقة، وفي غيره فيه اضطراب\". أخرج له الستة، توفي سنة ١٩٤ هـ وقيل ١٩٥ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٢٩٤) وميزان الاعتدال (٤/ ٥٤٧) وتهذيب التهذيب (٥/ ٩٠ - ٩١).\n(^٧) تقدمت ترجمته.\n(^٨) لم أَجِدهُ فيما بين يدي من مصادر.","vol":"2","page":641},{"text":"وخيثمة (^١) قالا جميعا: \"قال عمر بن الخطاب: من قدم ثقله ليلة النفر فلا حج له\" (^٢). فهذه أصح طريق عن عمر. فلم يقولوا، مثل هذا لا يقال بالرأي، فإن قالوا: قدر روي عن عمار بن ياسر خلاف ذلك (^٣)، قلنا: وقد روينا في خبر عائشة - ﵄ - (^٤) عن زيد بن أرقم خلاف قول عائشة (^٥)، فإن قالوا: لعل هذا تغليظ قلنا: ولعل ذلك من عائشة تغليظ، ولعل قول علي - ﵁ - (^٦): \"لا جمعة إلا في مصر جامع\" (^٧)، على التأكيد في أن لا يخلو المصر من\n_________\n(^١) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة؛ واسمه يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذؤيب الجعفي الكوفي، لأبيه وجده صحبة، روى عن أبيه وعلي وابن عمر وطائفة، وعنه زر بن حبيش والأعمش ومنصور، وثقه ابن معين والنسائي، وقال العجلي: \"كوفي تابعي ثقة\". وقال أبو زرعة: \"خيثمة عن عمر مرسل\". أخرج له الجماعة. توفي بعد الثمانين. انظر: الثقات لابن شاهين (ص ١٢٠) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٠٧) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٠٧ - ١٠٨).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصف برقم (١٥٣٨٤ - ٣/ ٣٨٧) من طريق ابن إدريس عن الأعمش عن عمارة قال: \"قال عمر: من قدم ثقله ليلة ينفر، فلا حج له\".\n(^٣) أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٣٨٨ - ٣/ ٣٨٧) من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر عن عمار قال: \"إذا حل لك النفر، فقدم ثقلك إن شئت\".\n(^٤) ساقطة من (ت).\n(^٥) يشير المؤلف إلى خبر زيد بن الأرقم الذي اشترى عبدا إلى عطاء بثمانمائة درهم، ثم باعه بستمائة درهم وإنكار عائشة لذلك، وقد تقدم تخريجه.\n(^٦) ساقطة من (ت).\n(^٧) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":642},{"text":"الجمعة.\nوروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - ﵄ - (^١) في عين الدابة ربع قيمتها (^٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٣).\nوقد حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي حدثنا أحمد بن عون الله حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس حدثنا محمد بن علي بن يزيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة (^٤) وعيسى بن يونس (^٥) قال\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٣٩٣ - ٥/ ٤٠٢) عن عمر قال: \"في عين الدابة ربع ثمنها\". وأخرج أيضا برقم (٢٧٣٩٩ - ٥/ ٤٠٢) من طريق شريح قال: \"أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها\".\nوأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٨٤٢١ - ١٠/ ٧٧) عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا قال: \"في عينها الربع\". وأخرجه المؤلف بواسطة عبد الرزاق في المحلى (١٠/ ٥٢٣).\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في عين الدابة واحتجاجهم بفُتيا عمر في: الهداية (٤/ ٥٤٨) وتبيين الحقائق (٦/ ١٥٣).\n(^٤) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، ولد سنة ١٥٧ هـ وطلب العلم في صغره؛ فسمع عمرو بن دينار والزهري وطبقتهما، وحدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة وخلق، وكان إماما حجة حافظا واسع العلم؛ توفي سنة ١٩٨ هـ. أخرج له الستة انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٤٩) وتاريخ بغداد (٩/ ١٧٤) وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٢).\n(^٥) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو الكوفي أحد الأعلام، عن أبيه وأخيه، وخلق؛ وعنه حماد بن سلمة وابن وهب، ومسدد وابن المديني وعلي بن حجر، وَثَّقَهُ أبو حاتم وقال ابن المديني: \"بخ بخ ثقة مأمون\". أخرج له الستة. توفي سنة ١٩١ هـ وقيل سنة ١٨٧ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٨٥) وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٧٩) وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٦٥) وخلاصة التذهيب (ص ٢٠٤).","vol":"2","page":643},{"text":"سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: \"كل هدي لم يشعر ولم يقلد، ولم يفض به من عرفة، - قال - ليس هديا إنما هي ضحايا\".\nوقال عيسى بن يونس حدثنا عُبَيْد الله - هو ابن عمر (^١) عن نافع عن ابن عمر قال: \"لا هدي إلا ما قلد وسيق ووقف بعرفة\" (^٢)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٣).\n_________\n(^١) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة والعلماء الأثبات عن أبيه وخاله، والقاسم وسالم ونافع وعطاء والزهري وخلق، وعنه شعبة والسفيانان والليث ومعمر وخلق كثير قال النسائي: \"ثقة ثبت\". أخرج له الجماعة. توفي سنة ١٤٧ هـ أخرج لَهُ. انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ١٦٠) وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٧) وخلاصة التذهيب (ص ٢١٣).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى في الحج، باب الاختيار في التقليد والإشعار برقم (١٠١٧٤ - ٥/ ٣٧٩) من طريق ابن وهب عن مالك وعبيد الله بن عمر أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: \"الهدي ما قلد وأشعر، ووقف به بعرفة\".\nوأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٢٠٥ - ٣/ ١٧٢) عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر؛ ومن طريقه المؤلف في المحلى (٧/ ١١١).\n(^٣) رَأَى جمهور العلماء من السلف والخلف استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، ومنهم مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود قال الخطابي: \"قال جميع العلماء: الإشعار سنة، ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة\". وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل العبدري عنه أنه قال: \"هو حرام، لأنه تعذيب للحيوان ومثلة، وقد نهى الشرع عنهما\". وانظر بسط الأدلة والاعتراضات في: مختصر الطحاوي (ص ٧٣) والهداية (١/ ٢٠٢) والمجموع (٨/ ٣٥٧) والبحر الزخار (٣/ ٣٧٧)؛ وذكر المؤلف في المحلى (٧/ ١١١) مذهب أبي حنيفة ثم قال: \"وهذه قولة لا يعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف، ولا موافق من فقهاء أهل عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده ... \". =","vol":"2","page":644},{"text":"وحدثنا يونس (^١) حدثنا عبد الله (^٢) حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم (^٣) حدثنا أحمد بن خالد (^٤) حدثنا محمد بن عبد السلام\n_________\n= وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ٩٩): \"وقد روى الترمذي عن النخعي أنه قال بكراهة الإشعار، وبهذا يتعقب على الخطابي وابن حزم في جزمها بأنه لم يقل بالكراهة أحد غير أبي حنيفة\".\n(^١) هو يونس بن عبد الله بن مغيث قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها أبو الوليد يعرف بابن الصفار، سمع من ابن الأحمر وابن ثابت وابن الخزار وغيرهم، سمع منه جماعة منهم: أبو الوليد الباجي، وابن عتاب وابن حزم، وكان من أهل الحديث والفقه، كثير الرواية وافر الحظ من العربية والشعر، من تآليفه: \"الموعب في تفسير الموطأ\". توفي سنة ٤٢٩ هـ. انظر: الصلة (٢/ ٦٤٦ - ٦٤٧) وبغية الملتمس برقم (٤٩٨) والديباج المذهب (ص ٤٤٤) والعبر في خبر من غبر (٣/ ١٦٩).\n(^٢) الذي يترجح عندي بعد البحث أنه عبد الله بن الربيع بن عبد الله التميمي أبو محمد، سكن قرطبة وسمع أبا بكر محمد بن معاوية القرشي، وعبد الله بن محمد بن عثمان، وأبا علي إسماعيل بن القاسم التالي اللغوي، وروى عنه أبو محمد علي بن أحمد، توفي سنة ٤١٥ هـ. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس (ص ٢٦١ - ٢٦٢) والصلة (١/ ٢٥٦) وبغية الملتمس رقم (٩٣٢).\n(^٣) أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي من أهل قرطبة ويعرف بابن العنان ويكنى أبا عمر، سمع من أحمد بن خالد، ومحمد بن قاسم، وعثمان بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الملك بن أيمن، وقاسم بن أصبغ وكان ثقة خيرا وسيما، حسن المنظر والمخبر، ضابطا لما كتب، جيد التقييد لما روى. ورحل إلى المشرق فسمع بمكة ومصر، توفي سنة ٣٨٣ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (ص ٥٦ - ٥٧).\n(^٤) أحمد بن خالد بن يزيد يعرف بابن الجباب أبو عمر جياني الأصل، سكن قرطبة، كان حافظا متقنا راوية للحديث، مكثرا، ورحل فسمع جماعة منهم: الديري وعلي بن عبد العزيز، وابن وضاح، وبقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني وقاسم بن محمد، وحدث بالأندلس دهرا، وألف في مسند حديث مالك بن أنس وغيره، مات =","vol":"2","page":645},{"text":"الخشني (^١) حدثنا محمد بن بشار (^٢) حدثنا يحيى بن سعيد القطان (^٣) حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي (^٤) قال: \"أتيت مولى بني أسد فسألته عن قضية قضى بها علي بن أبي طالب، فحدثني أنه ساق غنما له؛ فلما كان على جسر الكوفة، نفرت نفرة منها، فَغَرَّقَتْ رجلا مولى لبني بكر بن وائل؛ فاختصموا إلى علي، فقضى أنهم إن عرفوا النفرة (^٥) بعينها\n_________\n= بقرطبة سنة ٣٢٢ هـ. روى عنه جماعة منهم: ابنه محمد، والباحي، وعبد الله بن محمد بن عثمان وغيرهم. انظر: جذوة المقتبس (ص ١٠٨) وبغية الملتمس (رقم ٣٩٦).\n(^١) محمد بن عبد السلام الخشني أبو عبد الله القرطبي سمع من محمد بن يحيى العدني، ومحمد بن المثنى، وإسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي، ولقي أحمد بن حنبل؛ أقام خمسة وعشرين سنة متجولا في طلب الحديث، وكان عالما حافظا حدث عنه بالأندلس جماعة نبلاء منهم: ابنه، وأحمد بن خالد، ومحمد بن قاسم البياني، توفي سنة ٢٨٦ هـ، وهو ابن ثمان وستين ستة انظر: تاريخ ابن الفرضي (٢/ ١٦ - ١٧) وجذوة المقتبس (ص ١١٦ - ١١٧) ويغية الملتمس (رقم ٢٠٢).\n(^٢) تقدمت ترجمته ص (٦٣٥).\n(^٣) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان مولى بني تيم أبو سعيد البصري، كان إمام أهل زمانه في الحديث وطرقه وعلله، وتخرج به أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني، مجمع على ثقته وجلالته، وتقدمه في هذا الشأن، توفي سنة ١٩٨ هـ. وحديثه في الكتب الستة، انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٣٣٩) وسير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٩) وتهذيب التهذيب (١١/ ٢١٦).\n(^٤) يحيى بن سعيد بن حبان التيمي أبو حيان الكوفي المدني، عن أبيه وأبي زرعة، وعنه أيوب وشعبة وابن المبارك وطائفة، قال العجلي: \"ثقة صالح صاحب سنة\". ووثقه ابن معين، توفي سنة ١٤٥ هـ. أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ١٣٧) وتقريب التهذيب (ص ٥٩٠) وخلاصة التذهيب (ص ٤٢٣).\n(^٥) كذا قرأتها وتحتمل: \"النقدة\". والله أعلم بِحَالها.","vol":"2","page":646},{"text":"أخذوها، وإلا فلهم شراؤها\" (^١)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوجاء عن علي أيضا أنه أعطى مال المرتد ورثته من المسلمين (^٢)؛ وعن ابن مسعود: \"مال المرتد لورثته من المسلمين\" (^٣)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فقلدوهما، وقالوا: لا يقال مثل هذا بالرأي.\nثم زادوا فورثوهم ماله الذي اكتسب قبل الردة، ولم يورثوهم، مما كسب بعد الردة، فخالفوا عليا وابن مسعود؛ ثم خالفوهما أيضا فورثوهم ماله - وهو حي إذا لحق بدار الحرب؛ وليس هذا مما يسمى ميراثا؛ لأن الحي لا يورث، وصح عن معاذ بن جبل (^٤) ومعاوية (^٥)\n_________\n(^١) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٣١١)، والدارمي في الفرائض، باب في ميراث المرتد برقم (٢٩٦٢)، وأخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ٣٠٥) من طريق الحجاج بن المنهال أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين.\n(^٣) أخرج الدارمي في الفرائض، باب في ميراث المرتد برقم (٢٩٦١) عن القاسم بن عبد الرحمن قال: \"كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل\". وأشار إليه المؤلف في المحلى (٩/ ٣٠٥) وقال: \"ولم يصح\".\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣١٤٤١ - ٦/ ٢٨٧) عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: \"كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعتُ رسول الله - ﷺ -: يقول: \"إن الإسلام يزيد ولا ينقص\". فورثه.\n(^٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣١٤٤٢ - ٦/ ٢٨٧) عن عبد الله بن معقل قال: \"ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله - ﷺ - أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثوننا ... \".","vol":"2","page":647},{"text":"وغيرهما أنهم ورثوا المسلم مال الكافر، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^١).\nواحتجوا في رد هذا بالسنة الثابتة: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\" (^٢)، ولم يروها حجة في منع توريث المسلمين مال المرتد.\nوروينا عن بعض الصحابة - ﵃ - (^٣) أن انقضاء أربعة أشهر للمُولي طلقة (^٤)، فقالوا: هذا لا يقال بالرأي (^٥).\nوصح عن ابن عباس: \"من ملك ثلاثمائة درهم حرم عليه نكاح\n_________\n(^١) انظر تفاصيل هذه المسألة في: بدائع الصنائع (٧/ ١٣٨) والمختصر (ص ١٤٢) والبحر الزخار (٦/ ٣٦٧) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨).\n(^٢) سبق تخريجه.\n(^٣) ساقطة من (ت).\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٥٤٢ - ٤/ ١٢٦) من طريق أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الإيلاء: \"إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة، وهي أملك بنفسها\". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٥٤٤ (٤/ ١٢٧) عن عبد الله بن مسعود قال: \"إذا آلى فَمَضَتْ أربْعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة\".\nوأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٥٤٤ - ٤/ ١٢٧) عن ابن عمر وابن عباس قالا: \"إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة\".\nوأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٥٤٨ - ٤/ ١٢٧) عن علي قال: \"إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة\".\n(^٥) أوقع الحنفية الطلاق بمضي الأربعة الأشهر، وعدم الرجوع. وانظر: الهداية (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٠) والبحر الزخار (٤/ ٢٤٦) ونيل الأوطار (٦/ ٢٥٦) والمحلى (١٠/ ٤٦ - ٤٧) حيث تجد مناقشة المؤلف لمذهب الحنفية.","vol":"2","page":648},{"text":"الإماء، ولزمه الحج\" (^١)، فخالفوه، ولم يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن عمر وعلي وابن عباس أقوال في عمد الخطأ، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي؛ وقد رُويَ عن عمر وعلي عتق العبد الذي يُمَثِّلُ به مولاه، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن عائذ بن عمرو (^٢)، وأم سلمة: \"أقصى النفاس أربعون ليلة\" (^٣)، فقالوا: مثل هذا لا يقال\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٣٠٨٥ - ٧/ ٢٦٤) عن رجل عن عمران بن حدير عن النزال، وساقه المؤلف في المحلى (٩/ ٤٤١) بلا سند.\n(^٢) عائذ بن عمرو بن هلال أبو هبيرة، كان ممن بايع تحت الشجرة، روى عنه معاوية بن قرة، وعامر الأحول، وأبو حمزة الضبعي وابنه حشرج وغيرهم، سكن البصرة، ومات في إمارة ابن زياد. أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. انظر: التاريخ الكبير (٧/ ٥٨) وطبقات ابن سعد (٤/ ٣٠٠) والإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ٤٩٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٨٦).\n(^٣) أخرج الدارقطني في سننه في الحيض (١/ ٢٢١) عن أي إياس معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو \"أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة، فتطهرت، ثم أتت فراشه، فقال: ما شأنك؟ قالت: (قد طَهُرْتُ). قال: فضربها برجله، وقال إليك عني، فلست بالذي تغريني عن ديني حتى تمضي لك أربعين ليلة\". قال الدارقطني: \"ولم يروه عن معاوية بن قرة غير الجلد بن أيوب وهو ضعيف\". وقال المؤلف في المحلى (٢/ ٢٠٤): \"الجلد بن أيوب ليس بالقوي\". وأخرج ابن ماجه في الطهارة، باب النفساء كم تجلس؟ برقم (٦٤٨)، وأبو داود في الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء برقم (٣١١)، والترمذي في الحيض، باب ما جاء في كم تمكث النفساء؟ برقم (١٣٩)، والحاكم في الطهارة برقم (٦٢٢)، وأحمد في المسند برقم (٢٦٤)، عن أم سلمة قالت: \"كانت النفساء على عهد رسول الله - ﷺ - تجلس أربعين =","vol":"2","page":649},{"text":"بالرأي (^١).\nوصح عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن الزبير: صلاة الجمعة قبل زوال الشمس (^٢)، وذلك بحضرة الصحابة - ﷺ - (^٣)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٤).\n_________\n= يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف\". قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٧١):) \"وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين وضعفه ابن حبان .... قال النووي: \"قول جماعة من مصنفي الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم\".\n(^١) قول الحنفية في أقصى النفاس تجده في: مختصر الطحاوي (ص ٢٣) والهداية (١/ ٣٦) واللباب في شرح كتاب (١/ ٤٨) والبحر الزخار (٢/ ١٤٥) ونيل الأوطار (١/ ٢٨٤) والمحلى (٢/ ٢٠٣) وفيه مناقشة المؤلف للحنفية فيما ذهبوا إليه من أَن أقصى النفاس أربعون يوما.\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٥٢١٠ - ٣/ ١٧٥) عن عبيد الله بن سيدان قال: \"شهدت الجمعة مع أبي بكر فقضى صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدت الجمعة مع عمر فقضى صلاته، وخطبته مع زوال الشمس\". وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٥١٣٢ - ١/ ٤٤٤)، والدارقطني في السنن (٢/ ١٧) قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٩٦): \"حديث ضعيف\". قال النووي في الخلاصة: \"اتفقوا على ضعف ابن سيدان\". وانظر فتح الباري (٢/ ٣٢١) ونيل الأوطار (٣/ ٢٦٠).\nوقال المؤلف في المحلى (٥/ ٤٣): \"وقد روينا أيضا هذا عن ابن الزبير\".\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) قال المؤلف في المحلى (٥/ ٤٣) بعد أن ذكر آثارا عن الصحابة والتابعين تفيد جواز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس: \"أين المموهون أنهم متبعون عمل الصحابة - ﵃ - أجمعين؟ ! المشنعون بخلاف الصاحب إذا خالف تقليدهم؟ ! وهذا عمل أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن الزبير وطائفة من التابعين! ولكن القوم لا يبالون ما قالوا في نصر تقليدهم! \". ومعلوم أن الحنفية يصلون الجمعة وقت الظهر. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٤) والهداية (١/ ٨٩) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١١٠).","vol":"2","page":650},{"text":"ورُوي عن أنس: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام (^١) فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوصح عن عثمان بحضرة الصحابة أنه كفن محرما، وأمر بأن يكشف رأسه (^٢)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nرروينا من طريقٍ عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرنا يوسف (^٣) عن عائشة بنت طلحة (^٤) أخبرته أنها قدمت معتمرة قالت: حتى إذا كنت بالتنعيم أسقطت، فقدمت (^٥) مكة فدخلت على أم المؤمنين عائشة\n_________\n(^١) أخرج البيهقي في الكبرى (١/ ٣٢٢) في الحيض، باب أكثر الحيض عن معاوية بن قرة عن أنس قال: \"المستحاضة تنتظر ثلاثا خمسا سبعا تسعا عشرا لا تجاوز\".\nوأخرج عبد الرزاق في المصنف (برقم ١١٥٠ - ١/ ٢٩٩) عن أنس بن مالك قال: \"أجل الحيض عشر، ثم هي مستحاضة\". وأشار المؤلف في المحلى (٢/ ١٩٦) إلى أن قول أنس في الحيض ليس أقل من ثلاث ولا فوق عشر.\n(^٢) أخرجه المؤلف في المحلى (٥/ ١٥١) من طريق عبد الرزاق في المصنف.\n(^٣) يوسف بن ماهك بن مهران الفارسي المكي مولى قريش، روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة، وحكيم بن حزام وطائفة وعنه عطاء بن أبي رباح وهو من أقرانه، وأيوب، وحميد الطويل وآخرون، وثقه ابن معين والنسائي وابن خراش وابن حبان توفي سنة ١٠٦ هـ وقيل ١١٠ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٢٦٦) وتقريب التهذيب (ص ٦١١) وخلاصة تهذيب التهذيب (ص ٤٣٩).\n(^٤) عائشة بنت طلحة التيمية أم عمران، عن خالتها عائشة، وعنها ابنها طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن وحبيب بن أبي عمرة، وثقها ابن معين والعجلي وقال: \"مدنية تابعية ثقة\"، وقال أبو زرعة الدمشقي: \"حدث عنها الناس لِفَضْلِها وأدبها\". وذكرها ابن حبان في الثقات، أخرج لها الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٦٠٦) وتقريب التهذيب (ص ٧٥٠) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٩٣).\n(^٥) في (ش): فَقَدِمْنَا.","vol":"2","page":651},{"text":"وإنَّني شعثة فقالت: ما شأنك، قلت: امتشطت (^١) ولم أطف بالبيت، فقالت لها أم المؤمنين: \"حربا للشيطان، أَوَ لَيْسَ يحل للمعتمر دخول الحرم، ما يحل للحاج يرمي العقبة، إلا الزوج، فدعت بطيب وغسل مطيب، وَدُهن، وامتشطت (^٢)، ودعت لي بثياب مصبغة فألبستني\".\nقال يوسف بن ماهك: \"وأخبرت أمي أن الحوثرة الحنفية أنها قدمت معتمرة ومعها بدنة لها فحاضت قبل أن تطوف بالبيت، قالت أم يوسف: فأرسلتني إلى عائشة أم المؤمنين فسألتها فقالت: أحرمي وحلي وقد حللت\".\nقال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فكان رأيه على قول عائشة أم المؤمنين، لا يلتفت إلى غيره (^٣)، فخالفوا هذا ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن علي إيجاب الجلوس في آخر الصلاة مقدار التشهد (^٤)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن عائشة أم المؤمنين: \"إذا رفعتَ رأسك من آخر سجدة من الصلاة فقد تمت صلاتك، فإن شئتَ فقم، وإن شئتَ فاقعد\"؛ وعن عمر بن الخطاب: \"لا صلاة لمن لم يتكلم بالتحية - يعني التشهد\" (^٥)، فخالفوهما\n_________\n(^١) غير واضحة في (ت).\n(^٢) في (ش): فامتشطت.\n(^٣) لم أجده عند عبد الرزاق في المصنف.\n(^٤) أخرج ذلك البيهقي في الكبرى في الصلاة، باب متبدأ فرض التشهد برقم (٢٨٢٥ - ٢/ ٢٠٠).\n(^٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٨٧١٣ و٨٧١٥ - ٢/ ٢٥٥) من طريق الفضل بن =","vol":"2","page":652},{"text":"ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن علي من طريق مكذوبة موضوعة: \"لا صداق أقل من عشرة دراهم\" (^١)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عنه بأحسن من هذه الطريق في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (^٢)، قال: \"هو ربع الكتابة\" (^٣)، حدثنا\n_________\n= دكين قال: حدثنا شعبة عن مسلم أبي النضر قال: \"سمعت حملة بن عبد الرحمن يقول: \"قال عمر: \"لا صلاة إلا بالتشهد\". وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف (٣٠٨٠ - ٢/ ٢٠٦).\n(^١) أخرج البيهقي في الكبرى كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا برقم (١٤٣٨٦ - ٧/ ٣٩٣) من طريق داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي يحدث قال: قال علي - ﵁ -: \"لا صداق دون عشرة دراهم\". ونقل البيهقي عن عبد الله الأشجعي قال: قلت لسفيان يعني الثوري: \"حديث داود الأودي عن الشعبي عن علي - ﵁ - لا مهر أقل من عشرة دراهم، فقال سفيان: داود، داود ما زال هذا ينكر عليه، قلت إن شعبة روى فضرب جبهته وقال: \"داود، داود\". ونقل عن أحمد بن حنبل: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي قال: \"لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثا\". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ١٦٧): \"وقد روى الحديث البيهقي من طرق منها عن علي وفي إسناده داود الأودي، وهذا الاسم يطلق على اثنين: أحدهما: داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف، والثاني: داود بن عبد الله، وقد وثقه أحمد؛ واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين ... وروي أيضا عن علي من طريق فيها أبو خالد الواسطي، فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة؛ وعلى فرض أنها يقوي بعضها بعضا، فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار لا سيما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم، وحديث نواة الذهب\". وانظر: المحلى (٩/ ٤٩٤).\n(^٢) سورة النور، الآية ٣٣.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٥٥٩١ - ٨/ ٣٧٦) بالسند الذي سيذكره المؤلف.","vol":"2","page":653},{"text":"بذلك حمام بن أحمد (^١) قال: \"حدثنا ابن مفرج (^٢) حدثنا ابن الأعرابي (^٣) حدثنا الدبري (^٤) حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى (^٥) قال: \"شهدت أبا عبد الرحمن السلمي كَاتَبَ عبدًا له على أربعة آلاف درهم، فحط عنه ألف درهم في آخر نجومه، ثم حدثنا أنه سمع\n_________\n(^١) حمام بن أحمد بن عبد الله القرطبي روى عن عبد الله بن محمد التاجي قال الحميدي: \"محدث قرطبي\" - حدثنا عنه أبو محمد علي بن أحمد. توفي سنة ٤٢١ هـ. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس (ص ١٧٦) والصلة (١/ ٧١).\n(^٢) أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج مولى الإمام عبد الرحمن بن الحكم من أهل قرطبة يكنى أبا القاسم، سمع من ابن وضاح، وعبيد الله بن يحيى، وطاهر بن عبد العزيز وأبي صالح وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ (٤/ ٨٥٢) في الرواة عن ابن الأعرابي. توفي سنة ٣٣٦ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٣٩).\n(^٣) هو أحمد بن محمد بن زياد أبو سعيد البصري الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم، سمع من الحسن الزعفراني وأبي داود السِّجستاني وخلق كثير، روى عنه ابن المقرئ وابن منده وأحمد بن محمد بن مفرج القرطبي وخلائق، وكان ثقة ثبتا عارفا عابدا ربانيا كبير القدر، بعيد الصيت. عمل معجما لشيوخه توفي سنة ٣٤٠ هـ. انظر تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٥٢ - ٨٥٣) والعبر (٢/ ٢٥٢) وشذرات الذهب (٢/ ٣٥٤).\n(^٤) إسحاق بن إبراهيم الدبري قال الذهبي: \"ما كان الرجل صاحب حديث، وإنما أسمعه أبوه واعتنى به، سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين. لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد فيها، وقال الدارقطني: صدوق ما رأيت فيه خلافا ... \"، توفي سنة ٢٨٧ هـ. انظر: الميزان (١/ ١٨١) واللسان (١/ ١٦٠).\n(^٥) عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، روى عن أبي عبد الرحمن السلمي ومحمد بن الحنفية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وطائفة، وعنه ابنه علي، وابن جريج والثوري وشعبة وأبو عوانة وغيرهم قال أحمد: \"ضعيف الحديث\". وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: \"يحدث بأشياء لا يتابع عليها\". وقال الدارقطني: \"يعتبر به\". أخرج له الأربعة. انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٥٣٠) وتهذيب التهذيب (٣/ ٣١٠) والخلاص (ص ٣٢٠).","vol":"2","page":654},{"text":"علي بن أبي طالب يقول: \"وآتوهُم من مال الله الذي آتاكم\": هو ربع الكتابة\".\nفليت شعري مَنْ جَعَلَ قولَ علي - الذي لم يصح - عنه في عين الدابة ربع ثمنها الذي لم يصح عنه قط (^١) أولى من هذا الذي صح عنه، لا سيما في القرآن، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن بعض الصحابة: البناء من الرعاف والقيء والحدث (^٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوصح عن عائشة وعلي وابن عباس وابن الزبير: إيجاب الغسل لكل صلاة على المستحاضة (^٣)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\n_________\n(^١) كذا ومضى تخريج أثر علي في عين الدابة.\n(^٢) من ذلك: ما روي عن علي قال: \"إذا وجد أحدكم في بطنه رُزْءًا، أو قيئا أو رعافا، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليين على صلاته ما لم يتكلم\". أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١٥٦).\nومنه أيضا: ما أخرجه البيهقي في المعرفة (١/ ٢٣٧) ومالك في الموطأ برقم (٨٠) عن ابن عباس أنه كان يرعف، فيخرج، فيغسل الدم، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.\n(^٣) أما الرواية عن عائشة: فأخرجها أبو داود في الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض برقم (٢٨١)، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها .. برقم (٦٢٤) عنها قالت: \"المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل\".\nوأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١١٧٠ - ١/ ٣٠٤) عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أنها سئلت عن المستحاضة فقالت: \"تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ لكل صلاة\". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٥٠ - ١/ ١١٨). وأمَّا الرواية عن علي وابن عبَّاس: فَسَاقَهَا أبو داود في الطهارة، باب =","vol":"2","page":655},{"text":"وصح عن طائفة من الصحابة أن وطءْ المُحْرِمِ امرأته المحرمة، أن يقضيا من قابل، ويتفرقا ولا يجتمعان منهم عمر وابن عمر وابن عباس وابن عمرو (^١)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\n_________\n= في المرأة تُسْتَحَاضُ ... حديث رقم ٢٨١؛ وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٧٣ (١/ ٣٠٥) وابن أبي شيبة برقم ١٣٥٩ و١٣٦١ (١/ ١١٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٩).\nوأما الرواية عن ابن الزبير: فأخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٠٠) وعبد الرزاق في المصنف برقم (١١٧٩ - ١/ ٣٠٨) وفي الأثر قصة.\n(^١) أما أثر عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٠٨١ - ٣/ ١٦٤) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٥٧) ومعرفة السنن (٤/ ١٥٤) عن يزيد بن يؤيد بن جابر قال: \"سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته، فقال: \"كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا، كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابهما\".\nوأما أثر ابن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٠٨٢ - ٤/ ١٦٤) عنه أنه: جاءه رجل فقال: \"إني وقعت على امرأتي وأنا محرم. فقال: الله أعلم بحجكما امضيا لوجهكما، وعليكما الحج من قابل فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه، فتفرقا، ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما\"، وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٨) والمعرفة (٤/ ١٥٥).\nوأما الرواية عن ابن عمر وابن عمرو فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٠٨٥ - ٣/ ١٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٧ - ١٦٨) والمعرفة (٤/ ١٥٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فَسأله؛ فأشار إلى عبد الله بن عمر؛ فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرجل، قال شعيب: فَذَهَبتُ معه فقال: بطل حجه فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عبَّاس فَسَلْهُ، قال شعيب فذهبتُ مَعَهُ إلى ابن عباس، فَسَأَلَهُ فقال لَهُ كما قال ابنُ عُمر، فَرَجَعَ إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول؟ أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا\".","vol":"2","page":656},{"text":"وجاء عن علي: فضل المشي خلف الجنارْة على المشي أمامها، كالجماعة على المنفرد (^١) فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوصح عن عمر: لا يتيمم الجنب وإنْ لم يجد الماء شهرا (^٢)؛ فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوصح عن عمر وعثمان وزيد بن أرقم توريث من أسلم بعد موت مورثه (^٣) مما لم يقسم بعد (^٤)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء في حمل سرير الميت من جوانبه الأربع: \"هي السنة\" (^٥) ولم يصح عنهما، فقالوا: مثل هذا لا\n_________\n(^١) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٦٢٦٣ - ٣/ ٤٤٥) والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥) عن زائدة بن أوس الكندي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: \"كنت مع علي في جنازة قال وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها فقال: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ\".\nوانظر: نصب الراية (٢/ ٢٩٢).\n(^٢) أخرجه المصنف في المحلى (٢/ ١٤٤) بسنده إلى شعبة عن واصل الأحدب والحكم بن عتيبة قال واصل: \"سمع أبا وائل قال: كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: إن لم يجد الماء لم يصل، يعني الجنب، قال: وأنا لو لم أجد الماء لتيممت وصليت ... قال شعبة: وقلت لأبي إسحاق: أقال ابن مسعود: إن لم أجد الماء شهرا لم أصل؟ يعني الجنب، فقال أبو إسحاق: قال: نعم ... \".\n(^٣) في (ش): مَوْرُوثه.\n(^٤) أثر عمر أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٢٠٩ - ١/ ٧٩) وأثر عثمان أخرجه ابن منصور أيضا في سننه برقم (١٨٥ - ١/ ٧٥) عن يزيد بن قتادة الشيباني أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم.\n(^٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٦٥١٧ - ٣/ ٥١٢) عن عبيد بن نسطاس عن أبي =","vol":"2","page":657},{"text":"يقال بالرأي.\nوصح عن ابن عباس أنه قرأ أم القرآن في صلاة الجنازة وقال: \"هي السنة\" (^١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر: \"لا اعتكاف إلا بصوم\" (^٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوجاء عن علي وابن عباس: \"الغسل من الحجامة\" (^٣)، فخالفوهما (^٤)، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\n_________\n= عبيد عن ابن مسعود قال: \"إذا اتبع أحدكم الجنازة، فليأخذ بجوانبها كلها فإنه من السنة ... \". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى في الجنائز، باب من حمل الجنازة، فدار على جوانبها الأربعة برقم (٦٨٣٤ - ٤/ ٣٠).\n(^١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة برقم (١٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٩) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٦٤٢٧ - ٣/ ٤٨٩) عن طلحة قال: \"صليت خلف ابن عباس - ﵄ - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة\".\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٩٦٢١ - ٢/ ٣٣٤) عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا: \"لا اعتكاف إلا بصوم\".\nوأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٠٣٣ - ٤/ ٣٥٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: \"لا جوار إلا بصيام\". والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٨) بلفظ: \"المعتكف يصوم\".\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٤٧٩ - ١/ ٤٨) عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: \"الغسل من الحجامة\".\nوأخرج أيضا برقم (٤٨٢ - ١/ ٤٨) عن مجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطه قال: \"يغتسل\".\n(^٤) في (ش): فخالَفُوهم، وما في (ت) هو الصواب.","vol":"2","page":658},{"text":"وجاء عن عمر وعثمان توريث المطلقة ثلاثا في المرض (^١)، ففالوا:\nمثل هذا لا يقال بالرأي.\nوجاء عن أبي بكر الصديق: تحريم بيع لحم جزور بِجَدْيٍ حَيٍّ يدا بيد فخالفوه ولم يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوجاء عن عمر تأجيل العِنِّين سنة (^٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٣).\nوروي عنه تأجيل امرأة المفقود أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا (^٤)،\n_________\n(^١) أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٩٠٣١ - ٤/ ١٧٧) من طريق جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: \"أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه: إنها ترثه ما دامت في العدة، ولا يرثها\".\nوأما أثر عثمان: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٠٢٦ - ٤/ ١٧٦) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح عن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ٢٢٦) والمعرفة (٥/ ٣٦٤) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٤٩٢ - ٣/ ٥٠٣) وفيه عن الحسن عن عمر قال: \"يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما\".\n(^٣) مذهب الحنفية في تأجيل العنين سنة وأخذهم بما روي عن عمر وعلي وعلي وابن مسعود في ذلك تجده في: المختصر للطحاوي (ص ١٨٢) والهداية (٢/ ٣٠٦) والبحر الزخار (٤/ ٦٦) والمحلى (١٠/ ٥٨) وفيه مناقشة المؤلف لقول الحنفية.\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة برقم (١٦٧١٨ - ٣/ ٥٢١) عن ابن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود تتربص أربع سنين، ثم يدعى وليه، فيطلقها، فتعتد أربعة أشهر وعشرا\". وأخرج نحوه الدارقطني في سننه (٣/ ٣١١).","vol":"2","page":659},{"text":"فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^١).\nوجاء عن عثمان: لا يقطع من سرق طيرا (^٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٣).\nوجاء بخير من تلك الطريق وعن (^٤) عمر بن الخطاب: فداء ابن (^٥) من الأمة وولد الفَارَّة، بخمس من الإبل، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٦): ليس لهم قصة مَوَّهُوا فيها بمثل هذا إلا وقد خالفوا مثله، وأدخل منه في بابه مرارا جمة، وكثير مما احتجوا فيه بما ذكرنا لم يصح، أو قد خولف فيه ذلك الصاحب،\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٩٦).\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٨٥٩٩ - ٥/ ٥١٨) من طريق وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن يسار قال: \"أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال عثمان، لا قطع في الطير\".\nوأخرج نحوه البيهقي في الكبرى في السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز برقم (١٧٢٠٥ - ٨/ ٤٥٨).\n(^٣) قال الكاساني: معللا عدم القطع في سارق الطير: \"لأن الطير لا يتمول عادة، وقد روي عن عثمان وعلي أنهما قالا: لا قطع في الطير، ولم ينقل عن غيرهما خلاف ذلك، فيكون إجماعا\". وانظر بدائع الصنائع (٧/ ٦٨).\n(^٤) كذا.\n(^٥) ههنا ما صورته: \"الغربا\".\n(^٦) سقطت من (ت).","vol":"2","page":660},{"text":"كتوريث المبتوتة في المرض، لم يورثها ابن الزبير وغيره (^١) وتأجيل العنين لم يقل به غيره (^٢)، وما نعلم لهم قصة مَوَّهُوا فيها بما ذكرنا من قولهم: \"مثل هذا لا يقال بالرأي\"، إلا قد ذكرناها، نعم وقد تعدوا ذلك إلى التابعين بأقوال وروايات رويت عن إبراهيم والشعبي في الطير أو الجراد يموت في البئر أنَّه يُنزح مِنْها أربعون دلوا (^٣) وقالوا: لا نَشُكُّ أنهم اقتدوا في ذلك بمن قبلهم؛ وهذا عجب جدا إذ قولهم عندهم بهذه الصفة؛ وهم قد خالفوهم فيه فرأوا أنها تطهر من الفأر والعصفور بنزح عشرين دلوا فقط، فهل في اللعب بالدين أكثر من هذا! !؟\nونحن نذكر إن شاء الله تعالى (^٤) طرفا مما خالفوه؛ مما جاء عن بعض الصحابة - ﵃ - (^٥) مما هو أدخل في أن يظن به أنه مما لا يقال بالرأي مما احتجوا به، وخالفوا له القرآن والسنن كما ذكرنا وبالله\n_________\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٠٢٨ - ٤/ ١٧٦) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: \"سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات فقال: قد ورث عثمان ابنة أصبغ الكلبية، وأما أنا، فلا أرى أن ترث مبتوتة\".\n(^٢) أي غير عمر، وقد خالفه في ذلك الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٨٧ - ٣/ ٤٩٤) أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة أشهر لم يصل إلى أهله.\n(^٣) تَقَدَّمَ تخريج أثر إبراهيم والشعبي.\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) سقطت من (ت).","vol":"2","page":661},{"text":"تعالى (^١) التوفيق، لِيَعْلَمَ مَنْ قرأ كتابنا أنهم أتركُ الناس لما يحتجون به، ويقطعون بتصحيح القول به، ويمنعون من خلافه، ويلوح لكل ذي نظر أنهم ليسوا على شيء، وأنهم إنما يطلقون أقوالهم عصبيةً لنصر أبي حنيفة في المسألة الحاضرة فقط، ثم يبطلون ذلك في أخرى، وبالله أقسم قَسَمًا بَرًّا أنهم ليعلمون هذا من أنفسهم، وَيَأْتُونَهُ عن بصيرةٍ، ونعوذ بالله من هذا فما أوجبه إلا خذلانُ الله تعالى.\nوروي عن علي: الغال يُحرق رحله، وعن أبي بكر وعمر أيضا، فخالفوهم، ولم يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف: لا ينكح العبد إلا أمرأتين (^٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٣).\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٠٣٦ - ٣/ ٤٥١) من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: \"من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، قال: كم؟ قال امرأتين! فسكت\". ونحوه في مصنف عبد الرزاق برقم (١٣١٣٥ - ٧/ ٢٧٤).\nوأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٣١٣٥ - ٧/ ٢٧٤) من طريق ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: \"ينكح العبد اثنتين\". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه المصنف في المحلى (٩/ ٤٤٤).\nوأما الخبر عن عبد الرحمن بن عوف فأشار إليه البيهقي في معرفة السنن (٥/ ٢٨٢) والشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ١٥٠).\n(^٣) مذهب الحنفية في نكاح العبد للاثنتين في: مختصر الطحاوي (ص ١٧٦) والهداية (٢/ ٢٣٣)، والبحر الزخار (٤/ ١٣٢) وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ١٥٠) بعد =","vol":"2","page":662},{"text":"وصح عن عائشة أم المؤمنين، وخالد بن عبد الله (^١) وابن عباس وابن عمر - ﵃ - (^٢): القارن لا يطوف إلا طوافا واحدا، وسعيا واحدا (^٣)، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوتعلقوا بروايتين لا خير فيهما: إحداهما عن أبي نصر، والأخرى عن عبد (^٤) الرحمن بن أذينة (^٥) - ولا يدري أحد مَنْ هما في الناس -\n_________\n= أن ساق طرفا من آثار الصحابة في نكاح العبد للاثنتين: \"قد تمسك بهذا من قال أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين ... ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته، نعم لو صح إجماع الصحابة على ذلك كما أسلفنا، لكان دليلا عند القائلين بحجية الإجماع، ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم بن محمد وسالم والقاسمية أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر\".\n(^١) ذكره المؤلف هكذا والمعروف من الصحابة بهذا الاسم والنسبة خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي وخالد بن عبد الله الخزاعي، وخالد بن عبد الله القناني، وخالد بن عبد الله العدوي، انظر: الإصابة (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) أثر عائشة أخرجه الخاري في الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء برقم (١٥٦٥)، وفيه: \"الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا واحدا\". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى في الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد برقم (٩٤١٥ - ٥/ ١٧١).\nوأما أثر ابن عباس: فلعله ما نقله من هدي رسول الله - ﷺ - في ذلك، أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب طواف القارن برقم (٢٩٧٢)، عن ليث عن عطاء وطاوس عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم، وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا\".\n(^٤) من أول الفقرة إلى هنا كُرِّر في (ش): ثُمَّ ضُربَ عليه.\n(^٥) عبد الرحمن بن أذينة - مصغرا - بن سلمة العبدي الكوفي قاضي البصرة روى عن أبيه =","vol":"2","page":663},{"text":"علي: \"القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين\" (^١)، وهذا\n_________\n= وأبي هريرة، وعنه أبو إسحاق السبيعي وقتادة، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، وسليمان التيمي والشعبي وجماعة، قال أبو داود ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: \"مات في أول ولاية الحجاج على العراق\"، أخرج له ابن ماجه، انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣٣٦) وتقريب التهذيب (ص ٣٣٦) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٢٣).\n(^١) وأما الرواية عن أبي نصر: فأخرجها البيهقي في الكبرى في الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد برقم (٩٤٢٧ - ٥/ ١٧٦) من طريق مالك بن الحارث عن أبي نصر قال: لقيت عليا - ﵁ - وقد أهللت بالحج والعمرة، وأهل هو بالحج والعمرة فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة، قلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك، قال: تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك، ثم تهل بهما جميعا، ثم تطوف لهما طوافين، وتسعى لهما سعيين، ولا يحل لك حرام دون يوم النحر، قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد قال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد فأما الآن فلا تفعل\".\nوأخرج نحوه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٦٥) قال البيهقي: كذا روي عن فضيل عن منصور ورواه الثوري عن منصور فلم يذكر فيه السعي، وكذلك شعبة وابن عيينة، وأبو نصر هذا مجهول، فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به طواف القدوم، وطواف الزيارة، وأراد سعيا واحدا على ما رواه الثوري وصاحباه، فلا يكون لرواية جعفر مخالفا. قلت: \"وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٧٩): \"أبو نصر عن علي في القارن يسعى سعيين، لا يُدْرى من هو؟ روى له الدارقطني\". وقال البيهقي في معرفة السنن (٤/ ١٠٣ - ١٠٤): \"وقد روي بأسانيد ضعاف عن علي موقوفا ومرفوعا قد ذكرته في الخلافيات، ومدار ذلك على الحسن بن عمارة، وحفص بن أبي داود، وعيسى بن عبد الله، وحماد بن عبد الرحمن، وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء مما رووه من ذلك\".\nوأما الرواية عن عبد الرحمن بن أُذَيْنَة: فأخرجها الطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٢٠٥) من طريق الأعمش عن إبراهيم ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن أُذَيْنَة قال: سألت عليا ثم ذكر نحو خبر أبي نصر المتقدم. قال ابن التركماني في الجوهر النقي بهامش البيهقي (٥/ ١٧٦): \"وذكر أبو عمر في التمهيد حديث أبي نصر عن علي ثم =","vol":"2","page":664},{"text":"خلاف السنة الثابتة عن رسول الله - ﷺ - (^١). (^٢)، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وكذبوا بل هذا حقًّا يقال بالرأي، لأنهما عملان متغايران، فَلَوْلَا السنن الواردة عن رسولِ الله - ﷺ - (^٣) بأن طوافا واحدا يجزئ، وأن العمرة دخلت في الحج (^٤) لمَا أجزأ إلا طوافان وسعيان.\nوروى عن طائفة من الصحابة - ﵃ - (^٥): إذا أهل هلال ذي الحجة، فأراد المرء أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من ظفره شيئا،\n_________\n= قال: وروي عن الأعمش هذا الحديث عن إبراهيم، ومالك عن الحارث عن عبد الرحمن بن أُذَيْنَة، قال: سألت عليا فذكره وهذا أيضا إسناد جيد\".\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرج ذلك البخاري في الحج، باب طواف القارن برقم (١٦٣٦) ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع (٨/ ١٣٤)؛ وأبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج برقم (١٧٨١)، والبيهقي في الكبرى في الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد برقم (٩٤١٥ - ٥/ ١٧١) والمعرفة (٤/ ٩٦) من حديث عائشة - ﵂ -.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) أخرج ذلك مسلم في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج (٨/ ٢٢٧) والترمذي في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم (٩٣٦)، من حديث ابن عباس؛ وأخرجه ابنُ ماجه في المناسك، باب في حجة الحاج برقم (٣٠٧٤)، والدارمي في المناسك، باب في سنة الحاج برقم (١٧٩٣) من حديث جابر، وأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٨٣) من حديث سراقة بن مالك، وسياق مسلم عن ابن عباس قال: \"قال رسول الله - ﷺ - هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي، فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة\".\n(^٥) سقطت من (ت).","vol":"2","page":665},{"text":"فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوجاء عن أبي ذر: \"من استثنى من أول نهاره، أجزأه ذلك في كل يمين، يَحْلِفُهَا في يومه ذلك\"، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود (^١) قال: \"قال أبو ذر ... \" (^٢).\nوصح عن عمر أنه أعتق الممثل به (^٣)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل\n_________\n(^١) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي أحد الأعلام، عن حبيب بن أبي ثابت وعبد الرحمن بن الأسود، وخلق؛ وعنه ابن المبارك، ويزيد بن زريع ووكيع قال أحمد: \"ثقة كثير الحديث\". وقال أبو حاتم: \"تغير قبل موته\". مات سنة ١٦٠ هـ. أخرج له الأربعة. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٤) وتقريب التهذيب (ص ٣٤٤) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٢٣٠).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٦١١٧ - ٨/ ٥١٦) عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: \"قال أبو ذر: ما من رجل يقول حيث يصبح: \"اللهم ما قلت من قول، أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف، فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت منه كان، وما لم تشأ لم يكن، فاغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم ما صليت عليه فصلاتي عليه، ومن لعنته فلعنتي عليه، إلا كان في استثنائه بقية يومه ذلك\". قلت: ويعلم من سياق أثر أبي ذر من مصنف عبد الرزاق؛ أن في السند الذي ساقه المؤلف هنا شيئا؛ إذ كيف يروي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبي ذر، الذي توفي سنة إحدى وثلاثين للهجرة؟ ولعل السند هكذا: \"عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود\". والله أعلم.\n(^٣) تقدم أثر عمر.","vol":"2","page":666},{"text":"هذا لا يقال بالرأي.\nوروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر (^١) عن سعيد بن جبير (^٢) عن ابن عباس قال في النذر والحرام أغلظ الأيمان، فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (^٣).\nقال عبد الرزاق عن معمر: وبهذا يقول قتادة (^٤)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروينا عن عمر بن الخطاب: قتل الحيوان العادي في الرابعة من أذاه، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. وصح عن ابن عمر أنه كان إذا بايع إنسانا فارقه ببدنه ليتم البيع له (^٥)، فخالفوه، ولم يقولوا:\n_________\n(^١) منصور بن المعتمر السلمي الحافظ الإمام الحجة أحد الأعلام أبو عتاب الكوفي حدث عن أي وائل، وربعي بن حراش وعنه أيوب وشعبة وزائدة وخلق، قال أبو حاتم: \"متقن لا يَخْلِط ولا يدلس\". وقال العجلي: \"ثقة ثبت\". ولم يكن بالكوفة أحد أحفظ منه ولا أضبط أخرج له الستة. توفي سنة ١٣٢ هـ. انظر: الجرح والتعديل (٨/ ١٧٧) وتهذيب أسماء (٢/ ٣١٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ١١٢ - ١١٤) وخلاصة التذهيب (ص ٣٨٨).\n(^٢) تقدمت ترجمته ص (٣٩٣).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٥٨٣٤ - ٨/ ٤٤١) بالسند الذي ذكره المؤلف هنا.\n(^٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٥٨٣٥ - ٨/ ٤٤١) عن معمر عن قتادة عن الحسن فيمن قال: \"كل حلال عليه حرام، فهي يمين، قال: وكان قتادة يفتي به\".\n(^٥) أخرجه البخاري في البيوع، باب كَم يجوز الخيار؟ برقم (٢١٠٧)، ومسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين (١٠/ ١٧٥) والترمذي في البيوع، باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم (١٢٦٣)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٤٢٦٦ - ٨/ ٥١) وابن =","vol":"2","page":667},{"text":"مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوصح عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث (^١) وغيرهما: المنع من بيع الشعير بالبر إلا مثلا بمثل (^٢) فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٣).\nوصح عن ابن الزبير بحضرة الصحابة أنه ترك صلاة الجمعة في يوم العيد، واقتصر على صلاة العيد، ووافقه ابن عباس (^٤)، ولم ينكر\n_________\n= أبي شيبة برقم (٢٢٥٧٢ - ٤/ ٥٠٥)، وسياق البخاري: عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: \"إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا\". قال نافع: \"وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه\".\n(^١) عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن زهرة الزهري أبو محمد المدني، ولد في حياة النبي - ﷺ - روى عن أبي بكر وعمر، وعنه مروان بن الحكم، وعببد الله بن عدي بن الخيار، قال العجلي: \"ثقة\". أخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجه، انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩) وتقريب التهذيب (ص ٣٣٦) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٢٤).\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٠٦٠٧ - ٤/ ٣٢٠) عن نافع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري أنه أتى دابته، فأخبر بأن دابته قَدْ فَنِيَ شعيرها، فأمر أن يأخذ حنطة أهله، فيشتري له شعيرا، ولا يأخذ إلا مثلا بمثل، قال نافع: وأخبرني سليمان بن يسار بمثلها، عن سعد بن أبي وقاص.\nوأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم (٢٠٦٠٥ - ٤/ ٣٢٠) عن يحيى بن أبي كثير \"أن عمر أرسل غلاما له، أو عبدا له بصاع من بر يشتري له به صاعا من شعير، وزجره إن زادوه أن يزداد\".\n(^٣) ذلك لأن علة الربا عند الحنفية الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس وانظر: الهداية (٣/ ٦٧) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ٣٧١).\n(^٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد برقم (١٠٧١)، =","vol":"2","page":668},{"text":"ذلك عليه أحد من الصحابة - ﵃ - (^١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ثم ادعوا موافقته فيما روي عنه، من أنه نزح بئرا (^٢) من زنجي مات فيه (^٣)، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ولا متعلق لهم بهذا إذ قد يكون ماؤها تغير.\nوروي عن عمر الوضوء من مس الإبط (^٤)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن عمر فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب أنها إن كانت بكرا ردها، وعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها، ونصف عشر\n_________\n= والنسائي في الصغرى في العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (٣/ ١٩٤) من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: \"صلى بنا ابن الزبير في يوم عِيدٍ في يوم الجمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحْدَانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له: فقال: \"أصاب السنة\". قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٢٥): \"قال النووي: سنده على شرط مسلم\". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٢٨٢). \"وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح\". وانظر فقه المسألة في: المحلى (٥/ ٨٩) ونيل الأوطار (٣/ ٢٨٢).\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) في (ش): زمزم.\n(^٣) تقدم تخريج أثر ابن الزبير في ذلك.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ما روي في مس الإبط (١/ ١٥٠) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٥٦٥ - ١/ ٥٤) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٤٠٥ - ١/ ١١١) والحميدي في مسنده (١/ ٧٨) عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه، أو مسه، فقال: \"قم فاغسل يديك أو تطهر\".","vol":"2","page":669},{"text":"ثمنها (^١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وقلدوه فيما روي عنه من تقويم الغرة (^٢)، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوعن عمر وعثمان إيجاب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ثلاثا (^٣)، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، ثم قلدوا ما روي عن عمر في نقله العاقلة إلى الديوان (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٠٨٨٤ - ٤/ ٣٤٥) عن عامر أن عمر بن الخطاب قال: إن ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر.\n(^٢) تقدم تخرج أثر عمر في ذلك والغرة عند الحنفية نصف عشر الدية، وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٤٣) والهداية (٤/ ٥٣٤) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧٠).\n(^٣) أما الخبر عن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٧٣٦ - ١/ ٦٨) عن فيصل بن عمرو قال: \"قال عمر: إذا اغتسلت من الجنابة، فتمضمض ثلاثا، فإنه أبلغ\".\nوأما الخبر عن عثمان فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم (٧٣٨ - ١/ ٦٨) عن عبد الله بن زهيمة قال: \"حدثتني جدتي أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق ثلاثا\".\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٣٢٥ - ٥/ ٣٩٦) عن مطرف عن الحكم قال: \"عمر أَوَّلُ من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة، دون الناس\".\nوأخرج عبد الرزاق برقم (١٧٨٥٨ - ٩/ ٤٢٠) عن الشعبي \"أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من عامه\". والعاقلة: الذين يعقلون: يؤدون العقل وهو الدية ومنه المعاقل جمع معقلة، ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن الجاني يعقل مع عاقلته جناية نفسه، إذا كان رجلا حرا صحيح العقل، فإن لم يكن ديوان عادت الدية على القبائل على ما كانت عليه في عهد رسول الله - ﷺ -، حتى ردها عمر إلى الدواوين فجعلها فيها دون القائل وانظر: الهداية (٤/ ٥٧٤) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧٨).","vol":"2","page":670},{"text":"وصح عن عمر أنه منع الأزواج طول حياته على امرأته المطلقة التي كتمته وضع حملها (^١) بحضرة الصحابة؛ فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وَقَلَّدُوه في تقويم إبل الدية بالذهب والفضة.\nوصح عن عمر وأبى بكر إقرار يهود خيبر على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها بحضرة الصحابة (^٢). - ﵃ - (^٣)، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، ثم قَلَّدُوه فيما روي عنه من ضرب الخراج على أرض العنوة (^٤).\nوصح عن عثمان ومعوذ بن عفراء (^٥)، والربيع بنت معوذ (^٦)، وابن\n_________\n(^١) كذا إذ في هذه العبارة شيءٌ.\n(^٢) أخرج أبو عبيد في الأموال (ص ١٦) بسنده أن رسول الله - ﷺ - عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج منها، فلم يزل على ذلك حياة رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر حتى كان عمر، فكثر العمال في المسلمين، وقووا على العمل، فأجلى عمر اليهود إلى الشام، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم\".\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) يعني عمر بن الخطاب وأخرج أبو عبيد في الأموال (ص ٧٧) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٧٠٤ - ٦/ ٤٣٩) كلاهما عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز قال: \"بعث عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، قال: فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية درهم ... \" والجريب: نوع من المساحة كالقيراط في مصر.\n(^٥) معوذ بن الحارث بن عفراء الأنصاري ثبت ذكره في صحيح البخاري من رواية صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه في قصة بدر في قتل أبي جهل، وأصيب بين يدي النبي - ﷺ - يوم بدر، وقاتل بعد ذلك حتى استشهد. انظر: الإصابة (٦/ ١٥٢).\n(^٦) الربيع - بالتصغير بضم أوله فكسر - بنت معوذ بن عفراء بن حزام بن جندب الأنصارية =","vol":"2","page":671},{"text":"عباس، وابن عمر - ﵃ - (^١) عدة المختلعة حيضة واحدة (^٢)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وتعلقوا برواية لم تصح عن علي (^٣)، وصح رجوع ابن عمر عنها إلى قول عثمان (^٤)، ومن ذكرنا.\nوصح عن ابن عباس: كفارة من أفطر في نهار رمضان، ومن تأخر عن الجمعة، ومن أتى حائضا فعليه عتق رقبة، أو صوم شهر واحد، أو إطعام ستين مسكينا.\n_________\n= النجارية، لها رؤية، وكانت من المبايعات بيعة الشجرة، روت عنها ابنتها عائشة، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ونافع مولى ابن عمر، وعبادة بن الوليد، وخالد بن ذكوان، وعبد الله بن محمد بن عقيل، أخرج لها الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٤٤٧) والإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ١٣٢ - ١٣٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٩١).\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أما الخبر عن عثمان: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٤٦٠ - ٤/ ١١٩) عن ابن عمر عن عثمان أنه قال: \"عدة المختلعة حيضة\".\nوأما الخبر عن الربيع بنت معوذ: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٤٥٦ - ٤/ ١٢٠) عن سليمان بن يسار \"أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة\". وأخرج أيضا برقم (١٨٤٦٢ - ٤/ ١١٩) عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان فقال: \"تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول: \"تعتد ثلاث حيض حتى قال: هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا\".\nوأما الخبر عن ابن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٤٦٤ - ٤/ ١٢٠) عنه قال: \"عدتها حيضة\".\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٤٥١ - ٤/ ١٢٣) من طريق ابن الحنفية عن علي قال: \"عدة المختلعة عدة المطلقة\".\n(^٤) تقدم تخريج هذا الأثر ضمن أثر الربيع بنت معوذ قريبا.","vol":"2","page":672},{"text":"حدثناه عبد الله بن ربيع (^١) قال: حدثنا محمد بن معاوية (^٢) حدثنا أحمد بن شعيب (^٣) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى (^٤)، حدثنا المعتمر - هو\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته ص (٦٤٥).\n(^٢) هو محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية أبو بكر يعرف بابن الأحمر القرطبي، سمع بالأندلس ثم رحل إلى المشرق فسمع بمصر من النسائي وأبي بشر الدولابي، وبمكة وبغداد والكوفة والبصرة، وأمعن في الرحلة حتى دخل إلى الهند، سمع منه طائفة من النبلاء، وهو أول من أدخل الأندلس سنن النسائي، توفي سنة ٣٥٨ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (ص ٣٤٧ - ٣٤٨) وجذوة المقتبس (ص ٧٩ - ٨٠) وبغية الملتمس (رقم ٢٧١).\n(^٣) هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن القاضي، ولد سنة ٢١٥ هـ وسمع قتيبة وابن راهويه وهشام بن عمار وخلقا سواهم بخراسان والعراق والشام ومصر والحجاز والجزيرة، وعنه أبو بشر الدولابي وأبو القاسم الطبراني وخلق، صنف: \"السنن\" (ط) و\"فضائل الصحابة\" (ح)؛ وغير ذلك، توفي سنة ٣٠٣ هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٩٨ - ٧٠١) وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات ٣٠٣ هـ (ص ١٠٥) وطبقات الحفاظ (ص ٣٠٦).\n(^٤) محمد بن عبد الأعلى الصنعاني القيسي أبو عبد الله البصري عن مروان بن معاوية، وهشام بن علي العامري ومعتمر بن سليمان، ويزيد بن زريع وغيرهم، وعنه مسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم، وقالا: \"ثقة\". وقال النسائي في أسماء شيوخه: \"كتبنا عنه\". وأثنى عليه خيرا، وقال في موضع آخر: \"لا بأس به\".\nأخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، توفي سنة ٢٤٥ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ١٨٦ - ١٨٧) وتقريب التهذيب (ص ٤٩١) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٣٤٧).","vol":"2","page":673},{"text":"ابن سليمان التيمي (^١) - قرأت على فضيل (^٢) عن (^٣) أبي حريز (^٤) أن أيفع (^٥) حدثه أن سعيد بن جبير أخبره بذلك عن ابن\n_________\n(^١) معتمر بن سليمان التيمي البصري أبو محمد عن أبيه، ومنصور بن المعتمر، وأيوب وخلق، وعنه أحمد بن حنبل والجماعة كلهم، وعدد كثير، وكان موصوفا بالثقة والإتقان والعبادة والورع. توفي سنة ١٨٧ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧) وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٨) وتقريب التهذيب (ص ٥٣٩) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٤١).\n(^٢) فضيل - بالتصغير - بن ميسرة أبو معاذ الأزدي ويقال العقيلي خَتَنُ بديل بن ميسرة العقيلي، سمع أبا حريز، وروى عنه معتمر بن سليمان قال أحمد: \"ليس به بأس\". وقال ابن معين: \"صاحب أبي حريز ثقة\". وقال أبو حاتم: \"شيخ صالح الحديث\".\nأخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٧٥) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٠٦ - ٥٠٧) وخلاصة التذهيب (ص ٣١٠).\n(^٣) في النسختين معا: \"بن\" وهو تحريف؛ والصواب ما أثبته، ومن الدليل عليه ما في تخريج الأثر.\n(^٤) هو عبد الله بن حسين أبو حريز قاضي يسجستان روى عن قيس بن أبي حازم وعكرمة وسعيد بن حبير، وأيفع، والشعبي، وعنه فضيل بن ميسرة، وسعيد بن أبي عَرُوبة وطائفة، قال أحمد: \"حديثه منكر\". وقال يحيى بن معين: \"بصري ثقة\". وقال أبو حاتم: \"هو حسن الحديث ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه\". وقال أبو زرعة: \"ثقة\". أخرج له الأربعة، انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٣٤ - ٣٥) والمقتنى في سرد الكنى (ص ١٧١) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٢٤).\n(^٥) أيفع غير منسوب كأحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيمن أفطر في شهر رمضان، وفيمن وقع على امرأته، وهي حائض، وعنه أبو حريز قاضي سجستان، روى له النسائي وقال أبو حريز: \"ضعيف وأيفع لا أعرفه\". وقال البخاري: أيفع عن ابن عمر في الطهور منكر الحديث، وذكره ابن عدي والعقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له النسائي، انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٢٨٣) وتهذيب التهذيب =","vol":"2","page":674},{"text":"عباس (^١) فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوجاء عن عمرو بن العاص: \"لا تُلَبِّسوا علينا سنة نبينا - ﷺ - (^٢)، عدة أم الولد من سيدها أربعة أشهر وعشرا\" (^٣).\nوحدثنا محمد بن سعيد بن نبات (^٤) حدثنا عباس بن أصبغ (^٥)\n_________\n= (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٥).\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب عشرة النساء برقم (٩١١٨) من الطريق التي أوردها المؤلف هنا قال المعتمر قرأت على فضيل: عن أبي حريز أن أيفع حدثه: أنه سأل سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان؟ قال: \"كان ابن عباس يقول من أفطر في رمضان، فعليه عتق رقبة أو صوم شهر؛ أو إطعام ثلاثين مسكينا، قلت: ومن وقع على امرأته وهي حائض، أو سمع أذان الجمعة؛ ولم يجمع، ليس له عذر؟ قال: كذلك عتق رقبة\".\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٧٤٦ - ٤/ ١٤٤) ولفظه: \"لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدتها عدة المتوفى عنها زوجها\".\n(^٤) محمد بن سعيد بن نبات أبو عبد الله القرطبي روى عن عبد الله بن نصر الزاهد وغيره، كخلف بن قاسم وأبي محمد الباجي وأبي عيسى الليثي وروى عنه ابن حزم وكان يقول في بعض أحاديث عنه: \"أخبرنا النباتي\". وكان معتنيا بالآثار، جامعا للسنن، ضابطا مع الدين والصلاح والورع توفي في المحرم سنة ٤٢٩ هـ انظر: الصلة (٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣) وجدوة المقتبس (ع ٥٣) وبغية الملتمس (برقم ١٣٥).\n(^٥) عباس بن أصبغ بن عبد العزيز الهمداني القرطبي أبو بكر ويعرف بالحجاري سمع من محمد بن قاسم، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن، وعثمان بن عبد الرحمن، وقاسم بن أصبغ ونظائرهم، وروى عنه أبو عمر بن عبد البر، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يزيد اللخمي، وكان شيخا ضابطا لما كتب، توفي سنة ٣٨٦ هـ، انظر ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (ص ٢٤٠) وجذوة المقتبس (ص ٢٨٥) وبغية الملتمس (رقم ١٢٤٦).","vol":"2","page":675},{"text":"حدثنا محمد بن قاسم بن محمد (^١) حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني (^٢) حدثنا محمد بن المثنى (^٣) حدثنا عبد الأعلى (^٤) حدثنا سعيد بن أبي عروبة (^٥) عن قتادة (^٦) عن خلاس بن عمرو (^٧)، عن علي بن أبي طالب قال: \"عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا، وإذا أعتقها، فثلاث\n_________\n(^١) محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن يسار القرطبي أبو عبد الله سمع من أبيه وبقي بن مخلد ومحمد بن وضاح؛ ومحمد بن عبد السلام الخشني وجماعة غيرهم؛ ورحل إلى المشرق فسمع بمصر وبمكة والكوفة وبغداد ودمياط وغيرها. وكان عالما بالفقه، متقدما في علم الوثائق، رأسا فيها، ثقة صدوقا، توفي في ذي الحجة ٣٢٨ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (ص ٣٢٩ - ٣٣٠) وجذوة المقتبس (ص ٧٧) وبغية الملتمس (رقم ٢٦٠).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العَنَزي أبو موسى البصري الحافظ عن معتمر وابن عيينة وغندر وخلق؛ وعنه الجماعة وخلق، قال النسائي: \"لا بأس به\". وقال أبو حاتم: \"صالح الحديث، صدوق\". مات سنة ٢٥٢ هـ. أخرج له الجماعة انظر: ثقات ابن شاهين (ص ٢٩٥) وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣) وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥١٢) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٥٧).\n(^٤) عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد القرشي البصري أبو همام عن حميد الطويل وخالد الحذاء وسعيد بن أبي عروبة، وعنه ابن راهويه وابن أبي شيبة، قال ابن معين وأبو زرعة: \"ثقة\". وقال أبو حاتم: \"صالح الحديث\". وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة ١٩٨ هـ. أخرج له الجماعة، انظر ترجمته في: الثقات لابن حبان (٧/ ١٣٠) وثقات ابن شاهين (ص ٢٤٤) وتهذيب التهذيب (٣/ ٣١١).\n(^٥) قدمت ترجمته.\n(^٦) هو قتادة بن دعامة السدوسي وتقدمت ترجمته ص (٦٣٣).\n(^٧) تقدمت ترجمته.","vol":"2","page":676},{"text":"حيض\" (^١)، فخالفوهما ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٢).\nوقد صح عن عمر وعلي وابن الزبير: \"إذا بلغ الغلام ستة أشبار، وجبت عليه الحدود، واقْتُصَّ منه\"، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوروي عن عمر في دية الجنين: عبد أو أمة أو فرس (^٣)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (^٤).\nوصح عنه أيضا في الأرنب جَدْيٌ، وفي اليَرْبُوع جَفْرة (^٥)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nومثل هذا كثير جدا.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٧٤٦ - ٤/ ١٥٠) من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب.\n(^٢) قال الحنفية إن أم الولد إذا أعتقت بإعتاق المولى أو بموته، فإنها تعتد بثلاثة قروء.\nوانظر: مختصر الطحاوي (٢١٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٣).\n(^٣) أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٢٦٩ - ٥/ ٣٩١).\n(^٤) انظر: مختصر الطحاوي (٢٤٣) والهداية (٤/ ٥٣٤) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧٠).\n(^٥) أما الأثر في الأرنب: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٣١ - ٤/ ٤٠٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤) والمعرفة (٤/ ١٨٦) والشافعي في الأم (٢/ ١٩٣) عن عمر أنه حكم في الأرنب جديا أو عناقا.\nوأما الأثر في حكم اليربوع: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤) والمعرفة (٤/ ١٨٨)، والشافعي في الأم (٢/ ١٩٣) عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في اليربوع بجفرة، قال البَيْهَقِي: \"قال أبو عبيد: قال أبو زيد، الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه\".","vol":"2","page":677},{"text":"وفيما ذكرنا بيان لمن اتقى الله تعالى في وجوب النِّفار عن أقوالهم المتناقضة وآرائهم الفاسدة.\nوما توفيقنا إلا بالله ربنا جل وعلا (١).\n* * *","vol":"2","page":678},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>الفَصْل التّاسِع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - ﵃ - (^١) وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها</span>\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): قولهم في هذا الباب إنما هو ليتكثروا بالصاحب الذي ذكروا قوله، وليروا مخالفيهم أن لهم سلفًا في تلك المقالة.\nوربما أوردنا (^٣) الشيء من ذلك على سبيل قصدهم في الفصل الذي قبل هذا، من أنه توقيف، وربما أوردوا الشيء منه، على سبيل قصدهم في الفصل الذي بعد (^٤) هذا من أنه إجماع.\nفاحتجوا لقولهم في الوضوء بالنبيذ برواية من طريق أبي العالية (^٥) أن\n_________\n(^١) سَقَط لفظُ التَّرضي من (ت).\n(^٢) سقط لفظُ الترحم من (ت).\n(^٣) في (ش): أوردوا، وما في (ت) أَوْجَهُ.\n(^٤) في النسختين: بعدها، وصححتها بما تَرَاه.\n(^٥) هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي - ﷺ - بسنتين روى عن علي وابن مسعود وأبي موسى وطائفة كثيرة من الصحابة، وعنه خالد الحذاء وداود بن أبي هند، ومحمد بن سيرين وجماعة، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وأبو حاتم. توفي سنة ٩٠ هـ. وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ع ١٦٨ - ١٦٩) والتقريب (ع ٦٥٣) والخلاصة (ع ٤٥٣).","vol":"2","page":679},{"text":"جماعة من أصحاب رسول الله - ﷺ - ركبوا البحر، فلم يجدوا ماء غير ماء البحر، ومعهم نبيذ فتوضؤوا به أي بالنبيذ، ولم يتوضؤوا بماء البحر (^١) وهذا خلاف قولهم جهارا، لأنهم لا يجيزون الوضوء بالنبيذ ما دام ماء البحر موجودا. واحتجوا لقولهم في الفأر يموت في البئر برواية عن علي ﵁ (^٢) أن البئر تنزح (^٣)، وهو خلاف قولهم: لأنه لا تنزح عندهم البئر من الفار، إلا أن ينتفخ أو يتفسخ (^٤)، وليس الخبر عن علي ﵁ شيء من هذا.\nواحتجوا لقولهم لا يقتل الوالد بالولد بحديث عمر في أمر قتادة\n_________\n(^١) لم أجده مع كثرة البحث فيما بين يدي من المصادر.\nوفي السنن عن أبي خلدة قال \"سألت أبا عالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟\nقال: لا.\".\nوقال المؤلف في المحلى (ج ١ / ص ٢٠٣) في حكايته لأدلة من جوز الوضوء بالنبيذ: \"وقال بعضهم: إن جماعة من الصحابة ﵃، ركبوا البحر، فلم يجدوا إلا ماء البحر، ونبيذا فتوضؤوا بالنيذ، ولم يتوضأوا بماء البحر\".\nثم قال بعد حين (ج ١ / ص ٢٠٤):\n\" ... وأما الذي رووه من فعل الصحابة ﵃، فهو عليهم لا لهم لأن الأوزاعي والحسن بن حي وأبا حنيفة وأصحابه كلهم مخالفون لما روي عن الصحابة في ذلك، مجيزون للوضوء بماء البحر، ولا يجيزون الوضوء بالنبيذ ما دام يوجد ماء البحر .. .. \".\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) تقدم تخريجه.\n(^٤) في (ش): يَنْفسخ.","vol":"2","page":680},{"text":"المدلجي (^١)، ولا عجب أعجب من قول الطحاوي (^٢) فيه في كتابه (اختلاف العلماء) في (باب قتل الوالد بالولد) منه: (هو نقل متواتر تقوم به الحجة، لا يجوز تركه)، وقال في كتاب: (كيفية تغليظ الدية): (هو مرسل لا يؤخذ به، ولا تقوم به حجة)، وخالف الخَبَر المذكور (^٣) في ذلك.\nواحتجوا في مخالفتهم أمر الرسول - ﷺ - بغسل الإناء من ولوغ الكلب\nسبعًا أولاهن بالتراب (^٤)، برواية عن أبي هريرة أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات (^٥)، وهو خلاف قولهم لأنهم لا يرون غسله إلا مرة واحدة.\n_________\n(^١) قتادة المدلجي، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص ٣٤٢): \"قال أبو القاسم العثماني يقال إن له صحبة ولم يثبت حديثه\". وحديثه أخرجه مالك في الموطأ برقم ١٦٢٠ (ص ٥٧٩) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب \"أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا قال: خذها فإن رسول الله - ﷺ - قال: ليس لقاتل شيء.\n(^٢) تقدمت ترجمته (ص ٥٢١).\n(^٣) في (ش): \"المشهور\"؛ ثم إنَّ الناسخ لَمَّا قَابَلَ مرة أخرى أَلْحَقَ بالحاشية قوله: \"المذكور\"؛ فاتفق ما في (ت) مع ما في (ش).\n(^٤) تقدم تخريج كل ذلك.\n(^٥) تقدم تخريج كل ذلك.","vol":"2","page":681},{"text":"واحتجوا لقولهم في رجوع تزكية الإبل بالغنم بعد عشرين ومائة، برواية عن علي (^١)، وفي ذلك الخبر نفسه عن علي أن في خمس وعشرين من الإبل خمسًا من الغنم، وخالفوا ذلك الخبر نفسه عن علي في عشرة مواضع (^٢). واحتجوا لقولهم أن القارن يطوف طوافين\n_________\n(^١) تقدم تخريج خبر علي.\n(^٢) ذكر المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٣٩) مخالفة الحنفية لخبر علي في اثنَيْ عشر موضعا وهي: قوله في:\n١ - \"خمس وعشرين من الإبل خمس شياه\".\n٢ - وقوله بتعويض لبون مكان ابنة مخاض فقط.\n٣ - وقوله فيما زاد على عشرين ومائة: في كل أربعين بنت لبون.\n٤ - وإسقاطه ذكر عودة فرائض الغنم، فلم يذكره.\n٥ - وقوله فيمن أخذ سنا فوق سن: \"رد شاتين أو عشرة دراهم\" وبين ذلك فيمن أخذ بنت لبون مكان ابنة مخاض إن لم يوجد ابن لبون.\n٦ - وقوله فيمن أخذ سنا دون سن: \"أخذ معها شاتين أو عشرة دراهم\".\n٧ - وقوله: \"ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول\". ولم يخص كان عنده نصاب من جنسها أو لم يكن.\n٨ - وقوله في مائتين من الورق خمسة دراهم فما زاد فبالحساب، ولم يجعل في ذلك وقصا كما يزعمون برأيهم.\n٩ - وقوله: \"ليس فيما دون مائتين من الورق زكاة\". وهم يزكون ما دون المائتين إذا كان مع مالكها ذهب إذا جمع إلى الورق ساويا جميعا مائتي درهم، أو عشرين دينارا.\n١٠ - ومنها: عفوه عن صدقة الخيل.\n١١ - ومنها عَفْوُه عن صدقة الرقيق ولم يستثن تجارة أو غيرها.\n١٢ - ومنها قوله: \"في أربعين دينارا دينار، فما نقص فبالحساب\". ولم يجعل في ذلك وقصا. قال المؤلف: \"أفيكون أعجب ممن يحتج برواية عن علي لا بيان فيها لقولهم، لكن بظن كاذب، ويتحيلون في أنها مسندة بالقطع بالظن الكاذب المفترى وهم قد خالفوا تلك الرواية نفسها بتلك الطريق ومعها ما هو أقوى منها في اثني عشر موضعا منها كلها نصوص في غاية البيان؟ هذا أمر ما ندري في أي دين، أَمْ في أي عقل وجدوا ما يسهله عليهم؟ ! ! \".","vol":"2","page":682},{"text":"ويسعى سعيين برواية عن علي بمثل ذلك (^١)، وفي ذلك الخبر نفسه أنه لا يجوز أن يقدم القارن ذكر الحج قبل ذكر العمرة، وهذا خلاف قولهم، لأنهم يجيزون أن يبدأ بأيهما شاء في الإهلال. (^٢). واحتجوا لقولهم أن لا تقتل الرهبان وشيوخ أهل دار الحرب بخبر أبي بكر الصديق، وفي ذلك الخبر نفسه: (ولا تقطعن شجرًا مثمرًا ولا تقتل بعيرًا، ولا شاةً إلا لمأكلة) (^٣) وهذا كله خلاف قولهم (^٤).\nواحتجوا لِقَوْلهم أن ما غنمه المشركون من أموال المسلمين فظفرنا به، فإنه قبل القسمة يرد إلى صاحبه بلا تكليف غرامة، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بثمنه، ليس له أخذه بلا ثمن، ولا لمن وقع\n_________\n(^١) تقدم تخريج رواية علي.\n(^٢) انظر الهداية (ج ١/ ص ١٦٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٩٦) والمحلى (ج ٧/ ص ١٧٣) والبحر الزخار (ج ٣/ ص ٣٧٨).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ برقم ٩٨٢ (ص ٢٧٨) وعبد الرزاق في المصنف برقم ٩٣٧٥ (ج ٥/ ص ١٩٩) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا رقم ٣٣١١١ (ج ٦/ ص ٤٨٧) كلهم من طريق يحيى ين سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان .... ثم قال: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فَذَرهم، وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: \"لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا، مثمرا، ولا تُخرِّبَنَّ عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه، ولا تغلل ولا تجبن\". هذا سياق مالك.\n(^٤) انظر: اللُّباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١١٧) والمحلى (ج ٧/ ص ٢٩٥).","vol":"2","page":683},{"text":"في سهمه منعه من ذلك (^١) برواية عن عمر بن الخطاب (^٢)، وأبي عبيدة وزيد بن ثابت، وكلها خلاف قولهم، لأن الرواية عن عمر في ذلك إنما جاءت عن عبد آبق إلى دار الحرب، وهم يقولون الآبق بخلاف ذلك، بل يرد إلى صاحبه بلا ثمن قبل القسمة وبعدها، والرواية عن أبي عبيدة وزيد خلاف قولهم، إنما جاء عنهما أنه لا يرد إلى صاحبه بعد القسمة لا بثمن، ولا بغير ثمن، فاعجبوا لهذه الفضائح! ! .\nواحتجوا لقولهم أنَّ السلب لا يقضى به للقاتل جملة، برواية عن عمر أنه خمس سلب مرزبان الزأرة (^٣) وهذه فاحشة جدًّا لأن عمر قضى بأربعة أخماس السلب للبراء (^٤)، وهم لا يقولون بذلك أصلًا إلا أن\n_________\n(^١) انظر مختصر الطحاوي (ص ٢٨٦).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف برعم ٣٣٠٧٩ (ج ٦/ ص ٤٨٢) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ٣٣٦) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٣٢٠) كلهم من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: \"كان السلب لا يخمس، فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك وكان حمل على مرزبان الزرأة فطعنه بالرمح حَتَّى دق صلبه، وصرعه ثم نزل إليه وقطع يديه، وأخذ سوارين كانا عليه فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء بلغ مالا فأنا خامسه، قال: فكان أول سلب خمس في الإسلام\" والمرزبان بضم الميم والزاي: هو الفارس الشجاع المقدم على القوم وهو معرب معناه حافظ الثغور، والزَّأرة هي الأجمة سمي بها لزئير الأسد فيها، وانظر: النهاية (ج ٢/ ص ٢٩٢).\n(^٤) هو البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس لأبيه شهد مع رسول الله - ﷺ - المشاهد إلا بدرا، وله يوم اليمامة أخبار، واستشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر سنة =","vol":"2","page":684},{"text":"يقوله الإمام قبل الحرب، فيكون حينئذ للقاتل ولا يخمس (^١).\nواحتجوا لقولهم في إيقاف الأرض المغنومة بفعل عمر في ذلك (^٢)، وهو خلاف قولهم، لأن فيه صفة فرض عمر الخراج على جريب النخل، وجريب العنب، وعير ذلك بصفة لا يقولون بها.\n_________\n= عشرين، وقيل قبلها، وقيل سنة ثلاث وعشرين: انظر الثقات لابن حبان (ج ٣/ ص ٢٦) وتجريد أسماء الصحابة (ج ١/ ص ٤٦) والإصابة في تمييز الصحابة (ج ١/ ص ٤١٢).\n(^١) انظر: شرح معاني الآثار (ج ٣/ ص ٢٢٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٣٠) والمحلى (ج ٧/ ص ٣٤٠) وذكر فيه المؤلف مذهب الحنفية وأدلتهم ومنها: \"أن قالوا: لما كان الغانم ليس أحق بما غنم كان القاتل في السلب كذلك، ولو كان السَّلَبُ حقا للقاتل لكانت الأسلاب إذا لم يعرف قَاتِلُو أهلها موقفة كاللقطة\". ثم قال المؤلف: \"القياس باطل، وإنما يلزم القياس من صححه، وهم يصححونه، فهو لهم لازم، فليبطلوا بهاتين الأحموقتين قولهم: إن السلب للقاتل إذا قال الإمام قبل الققال: من قتل قتيلا فله سلبه فهذا يلزمهم إذ عدلوا هذا الإلزام على أنفسهم ... وإذا لم يكن السلب من حق القاتل بقوله ﵊: إنه له إذا قامت له به بينة فمن أين خرج لهم؟ وأين وجدوا ما يوجب قولهم الفاسد؟ في أن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه كان السلب حينئذ للقاتل ولا نعمى عين للإمام أن يكون قوله تحريما أو إيجابا فظهر فساد قولهم جلة وَتَعَرِّيهِ من الدليل وهو قول لم يحفظ قط قبلهم لا عن صاحب ولا عن تابع\".\n(^٢) أخرج أبو عيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٦٤) عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص اقسمها فقال عمرو: لا أقسمها فقال الزُّبير: لتقسمنَّها كما قسم رسول الله - ﷺ - خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها.","vol":"2","page":685},{"text":"واحتجوا لقولهم في إسقاط الحدود في دار الحرب برواية عن عمر وعلي (^١)، وهي خلاف قولهم، لأن في تلك الرواية عنهما أن تُقام عليهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام، ما أصابوه في دار الحرب (^٢).\nواحتجوا لقولهم: من باع سلعة فلم يقبضها المشتري حتى باعها من البائع بثمن أقل من الذي ابتاعها به، فإن ذلك لا يجوز سواء كان البيع الأول حالا أو إلى أجل، والآخر كذلك، برواية عن عائشة في بيع أم ولد زيد بن أرقم عنه بثمانمائة درهم، من زيد بن أرقم إلى العطاء، ثم اشترته بستمائة نقدًا (^٣).\nوهم أول مخالف لهذا الخبر، لأنه ليس فيه أن عائشة فرقت بين بيع العبد قبل قبضه، وبيعه بعد قبضه، وهم يجيزون ذلك بعد القبض،\n_________\n(^١) أما الرواية عن عمر: فأخرجها الشافعي في الأم (ج ٧/ ص ٣٥٤) من طريق ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير \"أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة وكيف يقيم أمير سرية حدا وليس هو بقاض ولا أمير يجوز حكمه؟ \"\nوأما الرواية عن علي فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ٩٣٧٣ (ج ٥/ ص ١٩٨) عن رجل أنه سمع أبا بكر الهذلي أنه سمع الحسن قال: \"سرق رجل من المسلمين فرسا فدخل أرض الروم فرجع مع المسلمين بها فأرادوا قطعه فقال علي بن أبي طالب: لا تقطعوا حتى يخرج من أرض الروم\".\n(^٢) مذهب الحنفية في إسقاط الحدود في دار الحرب ينظر في: مختصر الطحاوي (ص ٢٨٦) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٤٥ - ٤٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٢٩).\n(^٣) تقدم هذا الأثر مخرجا.","vol":"2","page":686},{"text":"ولعلها إنما أنكرت البيع إلى العطاء، وهم يجيزون ذلك.\nواحتجوا لقولهم في الطافي من السمك برواية عن علي وجابر وابن عباس في أن لا يؤكل ما طفا من السمك (^١)، وهذه خلاف قولهم، لأنهم يقولون: ما قتله حوت أو طائر، أو حجر من السمك، فيطفا فحلال أكله، وإنما يحرم ما مات حتف أنفه فطفا (^٢)، وليس شيء من هذا في شيء من تلك الروايات.\nواحتجوا لقولهم في تحريم نبيذ التمر والبسر والرطب والزهو\n_________\n(^١) أما الرواية عن علي: فأخرجها ابن أبي شيبة برقم ١٩٧٤٣ (ج ٤/ ص ٢٥٣) عن حفص عن جعفر عن أبيه قال: \"قال علي: ما مات في البحر فإنه ميتة\".\nوأما الرواية عن جابر فأخرجها ابن أبي شيبة برقم ١٩٧٣٩ (ج ٤/ ص ٢٥٣) من طريق ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: \"ما مات فيه فطفا فلا تأكل\".\nوأما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها ابن أبي شيبة أيضا برقم ١٩٧٤٢ (ج ٤/ ص ٢٥٣) من طريق علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سأل رجل ابن عباس فقال: \"إني آتي إلى البحر فأجده قد جعل سمكا كثيرا فقال كُلْ ما لم تر سمكا طافيا\".\n(^٢) حكى المصنف في المحلى (ج ٧/ ص ٣٩٣) مذهب الحنفية في كراهة أكل السمك الطافي ثم قال: \"قالوا فإن ضربه حوت فقتله أو ضربه طائر فقتله أو ضربته صخرة فقتلته أو صاده وثني فقتله فطفا بعد كل هذا فهو حلال أكله\". ثم قال بَعْدُ: \"قال أبو محمد: هذه أقوالٌ لا نعلم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم وهي مخالفة للقرآن، وللسنن ولأقولا العلماء وللقياس وللمعقول، لأنها تكليف ما لا يطاق مما لا سبيل إلى علمه هل ماتت وهي طافيه فيه، أو ماتت قبل أن تطفو أو ماتت من ضربة حوت أو من صخرة منهدمة أو حتف أنفها؟ ولا يعلم هذا إلا الله أو ملك موكل بذلك الحوت ... \".","vol":"2","page":687},{"text":"والزبيب قليله وكثيره إذا أسكر كثيره ما لم يطبخ، وإباحته إذا طبخ، وتحريم السكر منه فقط (^١)، بأخبار عن الصحابة ليس فيها شيء من هذا، وإنما فيها إباحة النبيذ الشديد أو المسكر فقط، وهم لا يقولون بهذا.\nواحتجوا لقولهم في أن لا يرد ولد المستحقة إلى الذي استحق أمهم برواية عن علي أنها ترد المستحقة إلى سيدها، ويقوم أولادها، فيغرم الذي باع أمهم، وهم لا يقولون بهذا، ولا يغرمون بائع أمهم إلا الثمن الذي أدى فقط.\nواحتجوا لقولهم إن المسلم يضمن خمر الذمي إذا أتلفها برواية عن عمر: \"لا تبيعوا الخمر ولا الخنازير، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا من الثمن (^٢) \". وليس في هذه الرواية شيء مما احتجوا به، وهي أيضًا ساقطة.\nواحتجوا لقولهم في عين الفرس والبغل والحمار، والبقرة والبعير، ربع ثمن المصاب، وليس في عين الشاة والعنز إلا ما\n_________\n(^١) انظر تفاصيل مذهب الحنفية في: المختصر (ص ٢٧٧) والهداية (ج ٤/ ص ٤٤٨ - ٤٤٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢١٣) والزهو: البسر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو انظر: مختار الصحاح مادة زهو (ص ٢٢٠).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٨٥٣ (ج ٨/ ص ١٩٥) عن سويد بن غفلة قال: \"بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجراية فناشدهم ثلاثا فقيل: إنهم ليفعلون ذلك قال: فلا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وما ذكر المؤلف من ضمان المسلم لخمر الذمي مذكور في بدائع الصنائع (ج ٥/ ص ١١٣).","vol":"2","page":688},{"text":"نقصها فقط (^١) برواية عن عمر وعلي في عين الدابة ربع ثمنها، وليس في هذا الخبر شيء من تقسيمهم، وفي هذا الخبر نفسه متصلا بهذا الحكم من عهد عمر وقوله: \"وأحق ما صدق فيه الرجل عند موته أن ينتفي من ولده، أو أن يدعيه\" فخالفوه، ولم يجيزوا لأحد أن ينتفي عند موته من ولده (^٢). (^٣).\nواحتجوا لقولهم في تجويز الصلح على الإنكار برواية عن علي أنه يجوز: \"ولولا أنه صلح لرددته\" وليس في هذا ذكر الصلح على الإنكار، وهم لا يجيزون الجور في الصلح كمن صالح على خمر أو خنزير (^٤). واحتجوا لقولهم: إن من استأجر شيئا فآجَرَهُ بأكثر مما استأجره به، فإنه يتصدق بالربح، برواية عن ابن عمر (^٥) مخالفة لقولهم، لأن ابن عمر إنما قال: فالربح للأول، وهم لا يقولون بهذا.\n_________\n(^١) في (ش) كَرَّر الناسخ: \"نَقط؛ ثم ضَرَبَ على الأولى.\n(^٢) في (ش) بعده: \"أو أن يدعيه\"، ثم ضَرَبَ الناسخ عليها، وذلك موافقٌ لِمَا في (ت).\n(^٣) انظر: بدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٢٩).\n(^٤) قسم الحنفية الصلح إلى ثلاثة أنواع: صلح عن إقرار المدعي وصلح عن إنْكاره وصلح عن سكوته من غير إقرار ولا إنكار وقالوا كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدل الصلح وذلك مثل الأموال المعلومة والمنافع المعلومة وما لا يصلح مهرا لا يصلح بدلا عن القود مثل الخمر والخنزير، وانظر تفاصيل ذلك في المختصر للطحاوي (ص ٩٨) والهداية (ج ٣/ ص ٢١٤) وتبيين الحقائق (ج ٥/ ص ٣٠ - ٣٥) وبدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٤٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٦٣).\n(^٥) تقدم تخريج هذه الرواية عن ابن عمر.","vol":"2","page":689},{"text":"واحتجوا لقولهم في جعل الآبق برواية عن ابن مسعود وعمر وعلي (^١)، هي كلها خلاف لقولهم أنه لا يجب ذلك الجعل إلا أن يأتي به من ثلاثة أيام فصاعدًا.\nواحتجوا (^٢) لقولهم في كراء الأرض، بروايات عن رافع بن خديج خالفوها كلها (^٣).\nواحتجوا لقولهم في رد السنة الثابتة أن كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا أن يكون خيارا (^٤) برواية عن عمر: \"البيع عن صَفْقَةٍ أو خيار\" (^٥) وليس في هذا اللفظ تجويز البيع قبل التفرق.\nواحتجوا في المنع من بيع أمهات الأولاد بحكم عمر (^٦)، وقد جاء عن عمر: \"فإن فجرت رقت (^٧) \" وهم لا يقولون بهذا.\n_________\n(^١) تقدم تخريج أثر ابن مسعود وعمر وعلي.\n(^٢) في النسختين مَعًا: \"واحتُجَّ\" وَلَها وَجْهٌ؛ وأحسن منْها ما أثبته والله أعلم.\n(^٣) سبق تخريج حديث رافع بن خديج في كراء الأرض.\n(^٤) سبق تخريج الحديث المفيد لذلك.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٢٧٣ (ج ٨/ ص ٥٢) من طرق الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز: \"إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر؟ ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه\".\n(^٦) أخرج أبو داود في العتق باب في عتق أمهات الأولاد برقم ٣٩٥٤ (ج ٤/ ص ٢٤) والحاكم في المستدرك في البيوع برقم ٢١٨٩ عن جابر قال: \"بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا\". قال الحاكم: \"صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه\".\n(^٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٦٠٦ (ج ٤/ ص ٤١١) عن وكيع قال: حدثنا =","vol":"2","page":690},{"text":"واحتجوا في المنع من بيع المدبرة بالرواية عن جابر وعثمان وعلي وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر في أولاد المدبرة أنهم يعتقون في عتقها، ويرقون في رقها (^١)، وهذا خلاف قولهم جهارا، لأن جابرًا وكل من ذكرنا قضى بأن يعتقوا إن عتقت، وبأن يرقوا إن رقت (^٢)\n_________\n= يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال: \"قال عمر في أم الولد: إن هي أحصنت وأسلمت عتقت، وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت\".\nوأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٢٣٧ (ج ٧/ ص ٢٩٤) بنحوه.\n(^١) أما الرواية عن جابر فأخرجها البيهقي في الكبرى في كتاب المدبر باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها برقم ٢١٥٨٦ (ج ١٠/ ص ٥٣١) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: \"ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم\" وأخرج أيضا برقم ٢١٥٩٥ (ج ١٠/ ٥٣٣) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير \"أنه سمع جابر بن عبد الله قَال في أولاد المدبرة إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارًا\" وذلك المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٣٦) من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن أبي الزبير.\nوأما الرواية عن زيد بن ثابت: فأخرجها البيهقي في الكبرى في كتاب المدبر باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها برقم ٢١٥٩٤ (ج ٥/ ص ٥٣٣) من طريق ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال ابنة عم لي أعتقت جاريتين عن دبر ولا مال لها غيرها. قال: لتأخذ من رحمها. زاد فيه غيره: \"ما دامت حية\".\nوأما الرواية عن ابن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٦٦١ (ج ٤/ ص ٣٣١) والبيهقي في الكبرى في كتاب المدبر باب من قال لا يباع المدبر برقم ٢١٥٧١ (ج ١٠/ ص ٥٢٨) والمؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٣٦) كلهم من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: قال: \"لا يباع المدبر\".\n(^٢) قال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٣٧) بعد أن ساق مذهب الحنفية في المنع من بيع المدبر - والتدبير لغة: النظر إلى عاقبة الأمور وشرعا: تعليق العتق بموت المولي - وما استدلوا =","vol":"2","page":691},{"text":"وهذا نص بين في إباحتهم استرقاقها، وأن لا تعتق، لأنهم جعلوا إرقاقها حالا غير حال عتقها.\nواحتجوا لقولهم في الشفعة بأقوال، عن ابن عمر وعمرو بن حريث (^١)، وهي مخالفة لقولهم موجود (^٢) ذلك منها.\nواحتجوا لقولهم في المنع من السلم في الحيوان بقول عمر: \"السلم في الحيوان ربا (^٣) \". وقد صح عن عمر في ذلك الخبر نفسه قوله:\n_________\n= به من حديث جابر وابن عمر: \"وأما خبر جابر فلا متعلق لهم فيه أصلا وإنما هو تمويه منهم مجرد لأنه ليس فيه المنع من بيع المدبرة أصلا وإنما فيه حكم ولدها إن عتقت هي فقط ولو كان لهم حياء ما موهوا في الدين بمثل هذا وقد جاء عن جابر خلاف كما روينا من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: \"المدبرة بمزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها\" وذكر ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وجابر بن عبد الله وغيرهم مثل قول ابن عمر فهذا جابر يرى إرقاق المدبرة فإن قيل هذا مرسل. قلنا: بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به وأمَّا حديث ابن عمر فإنما فيه الكراهة فقط وقد صح عن ابن عمر بيان جواز بيع المدبرة كما روينا بأصح سند من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: \"لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء\".\n(^١) هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو القرشي روى عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم وعنه ابنه جعفر وآخرون من أهل الكوفة توفي سنة ٨٥ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الستة، انظر: طبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٢٣) والإصابة (ج ٤/ ص ٥١٠) والخلاصة (ص ٢٨٨).\n(^٢) كذا، ولا يظهر الوجه منها، وقد ضبطت في (ش) ضَبْطَ قَلَمٍ هكذا: \"مَوْجُودٌ\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤١٦١ (ج ٤/ ص ٢٦) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢١٦٨٦ (ج ٤/ ص ٤٢٤) والبيهقي في الكبرى (ج ٦/ ص ٢٣) ولفظ عبد =","vol":"2","page":692},{"text":"\"بيع الثمرة قبل أن تطيب ربا\". فخالفوه وأجازوا بيعها على القطع واحتجوا لقولهم: أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة بخبر أبي بكر إذ قال لعائشة أم المؤمنين عند موته: \"إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي بالغابة\" (^١) وليس فيه شيء مما ذكروا، لأنه إنما كان\n_________\n= الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن محمد قال: \"قال عمر بن الخطاب: إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد: هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب وأن يسلم في سن\". وفقه المسألة عند الحنفية مضى.\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ في الأقضية باب ما لا يجوز من النحل برقم ١٤٧٤ (٤٩٣) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: \"والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحْتَزْتِيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر ذو بطن بنت جارية أراها جارية\". وقَوْلُهُ جاد بفتح الجيم والدال المهملة الثقيلة، ويروى جداد: بكسر الجيم وضمها وبذالين معجمتين أو مهملتين أيْضا قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ٤/ ص ٤٤): \"هو صفة للثمر من جد: إذا قطع يعني أن ذلك يجد منها، والوسق: عشرون صاعًا).\nوساق المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٢٤) خبر أبي بكر الصديق، دليلا للحنفية في قولهم إن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ثم قال: \"فلا يخلو ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن يكون أراد نخلا تجد منها عشرين وسقا، وإمَّا أن يكون أراد تمرا يكون عشرين وسقا مجدودة لا بد من أحدهما، وأي الأمرين كان فإنما هي عدة؟ وَلا يزم هذه القضية عندهم، ولا عندنا لأنها ليست في معين من النخل ولا معين من التمر، وقد =","vol":"2","page":693},{"text":"وعدها بأن يتصدق عليها من\" نَخْله بالغابة بما يجد منه: \"عشرون وسقًا وهذا غير معروف ولا معين، فهو غير لازم حتى يعين، ومات - ﵁ - (^١) قبل أن، يتعين (^٢) ذلك، فلذلك لم يصح.\nواحتجوا لقولهم أنه إن قبض الموهوب له، أو المتصدق عليه ما وهب له أو تصدق به عليه بغير إذن المتصدق أو الواهب، فليس قبضا، ولا تصح به الهبة ولا الصدقة بأقوال عن عمر (^٣) وعثمان، وليس فيها شيء من هذا (^٤)، إنما فيها أن كل هبة لكبير فلم تجز\n_________\n= تجد عشرين وسقا من أربعين نخلة، وقد تجد من مائتي نخلة، وقد لا تجد من نخلة بالغابة عشرون وسقا، لعاهة تصيب الثمرة، فهذا لا يتم إلا حتى يعين النخل، أو الأوساق في نخله فيتم حينئذ الجداد، والحيازة فليست هذه القصة من الهبة المعروفة المحدودة، ولا من الصدقة المعلومة المتميزة في ورد ولا صدر، ولكنهم قوم يوهمون في الأخبار ما ليس فيها ... \".\n(^١) الترضي ساقط من (ت).\n(^٢) في (ت): \"يعين\"؛ ثم إنَّ الناسخ أعاد كتابة الكلمة فوقها بِمَا يوافقُ (ش).\n(^٣) أما قول عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠١١٧ (ج ٤/ ص ٢٨٥) عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: قال عمر: \"ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نِحْلة يجوزها الولد دون الوالد\". وفي رواية المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٢٢) من طريق مالك قال عمر: \"ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدكم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات قال: لابني قَدْ كنت أعطيته إياه، مَنَ نَحَلَ نحْلَة لم يَحُزْها الذي نَحَلَهَا حتى تكون لوارثه إن مات، فهي باطل\".\n(^٤) انظر مذهب الحنفية في اشتراط إذن الواهب في: الهداية (ج ٣/ ص ٣٥١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٧٨)، والبحر الزخار (ج ٥/ ص ٣٣) والمحلى (ج ٩/ ص ١٢١ - ١٢٣) وفيه اعتراض المؤلف على قول الحنفية.","vol":"2","page":694},{"text":"فهي باطل (^١).\nواحتجوا في إباحة الرجوع في الهبة بروايات عن طائفة من الصحابة (^٢)، وليس في شيء منها ما يوافق قولهم أنه لا رجوع فيما وهب لذي رحم محرمة.\nومن عجائب الدنيا احتجاجهم في إبطال هبة المشاع (^٣) بخبر أبي بكر الصديق في نحله عائشة أم المؤمنين - ﵂ - (^٤) جَادَّ عشرين وسقا، من ماله بالغابة وهذا خلاف قولهم جهارا، لأنه إنما نحلها مشاعًا، ولم يبطله من أصل (^٥) الإشاعة بنص الخبر.\nواحتجوا في إسْقاطهم فرض الله تعالى غسل يوم الجمعة على لسان رسوله - ﷺ - بالخبر عن عمر إذ قال لعثمان وهو يخطب يوم الجمعة:\n_________\n(^١) لعل في هذه العبارة شيئا، ويمكن أن تفهم تبعا لخبر عمر الذي أورده المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٢٢) من طريق مالك، ونقلته آنفا.\n(^٢) من هذه الروايات: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٧٠٣ (ج ٤/ ص ٤٢٠) عن علي قال: \"الرجل أحق بهبته ما لم يثب فيها\". ومنها ما أخرجه أيضا برقم ٧٠٥٢١ (ج ٤/ ص ٤٢٠) عن ابن عمر قال: \"هو أحق بها ما لم يرض منها\". وانظر المحلى (ج ٩/ ص ١٢٩).\n(^٣) انظر: إبطال الحنفية لهبة المشاع بخبر أبي بكر الصديق في نحله عائشة جاد عشرين وسقا في: مختصر الطحاوي (ص ١٣٧ - ١٣٩) والهداية (ج ١/ ص ٢٥٢) وبدائع الصنائع (ج ٦/ ص ١٩٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٧٢) والبحر الزخار (ج ٥/ ص ١٣٣) وفتح الباري (ج ٥/ ص ٢٢٦).\n(^٤) الترضي ساقط من (ت).\n(^٥) هكذا قرأتها، وتحتمل: \"مِنْ أجْل\".","vol":"2","page":695},{"text":"\"والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله - ﷺ - (^١) كان يأمرنا بالغسل\" (^٢) وهذا الخبر ضد قولهم جهارا لأنه أنكر ترك الغسل علانية، وخالفوا كل ما فيه من كلامه مع عثمان في الخطبة، ومراجعة عثمان له بالكلام، وهم لا يجيزون شيئا (^٣)، فاعجبوا لعظيم ضلال هؤلاء القوم، وهذا القول، واسألوا الله تعالى (^٤) العافية (^٥).\nواحتجوا في ردهم الخبر الصحيح أن عليا غسل فاطمة - ﵂ - (^٦) بأنها اغتسلت في يوم موتها، وعهدت في أنْ لا تمس (^٧)، فنفذ علي ذلك،\n_________\n(^١) سقط لَفْظُ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٢) أخرجه البخاري في الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء برقم ٨٧٨ ومسلم في الجمعة (ج ٦/ ص ١٣١) وأبو داود في الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة برقم ٣٤٠، والدارمي في الصلاة باب الغسل يوم الجمعة برقم ١٥٠٣.\n(^٣) كذا ولعل في العبارة سقطا تقديره: \"وهم لا يجيزون شيئا منه\".\n(^٤) سقطت: \"تعالى\" من (ت).\n(^٥) قال الحنفية: من اغتسل يوم الجمعة فقد أحسن، ومن ترك فلا حرج عليه في تركه، وقالوا أيضا: إذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وانظر تفاصيل المسألتين في: مختصر الطحاوي (ص ٣٦) والهداية (ج ١/ ص ٩١) والباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١١٣) والمحلى (ج ٥/ ص ٧٥) ونيل الأوطار (ج ١/ ص ٢٣٣) و(ج ٣/ ص ٢٧٣).\n(^٦) سقط الترضي من (ت).\n(^٧) وأما خبر غسل علي فاطمة فأخرجه الدارقطني في سننه (ج ١/ ص ٧٩) والبيهقي في الكبرى في الجنائز باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت برقم ٦٦٦١ (ج ٢/ ص ٥٥٦) =","vol":"2","page":696},{"text":"وهم لا يجيزون هذا أصلا ولا يبيحون دفن مسلم مات، ولم يغسل بعد موته إلا الشهيد في المعركة خاصة.\nواحتجوا لقولهم أنه لا يجوز أن يصلي الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين بأكثر من قامة، وأجازوه في القامة فأقل، بخبر سلمان وحذيفة (^١) وخبر صلاة رسول الله - ﷺ - (^٢) بأصحابه - وهو على المنبر (^٣) - وليس في شيء من هذه الأخبار إشارة إلى تخصيص قدر القامة، ثم ليت شعري أي قامة هي؟ إن هذا لعجب.\n_________\n= كلاهما عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء بِنْتِ عميس \"أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلاها\".\nقال ابن التركماني في تعليقاته على سنن البيهقي: \"في إسناده من يحتاج إلى كشف حاله ثم الحديث مشكل ففي الصحيح أن عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر فكيف يُمكن أن تغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم ...؟ \".\nوأما خبر اغتسال فاطمة يوم موتها: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٦١٢٦ (ج ٣/ ص ٤١١) وأحمد في المسند (ج ٦/ ص ٤٦١) قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٢/ ص ٢٥١): \"ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وفي العلل المتناهية ورواه عبد الرزاق في مصنفه بسند ضعيف ومنقطع\".\n(^١) خبر حذيفة: أخرجه أبو داود في الصلاة باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم برقم ٥٩٨ (ج ١/ ص ١٦١) عن عدي بن ثابت الأنصاري حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فَتَقَّدَمَ عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عَمَّار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم .. \".\n(^٢) سَقَط لفظ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٣) تقدم تخريج هذا الحديث.","vol":"2","page":697},{"text":"واحتجوا لقولهم في منع الجمع بين الصلاتين بقول عمر: \"الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر (^١) \". وهم يخالفون هذا القول، فلا يجيزون الجمع بين صلاتين لا لعذر ولا لغير عذر إلا على صفة هي جائزة عندهم لعذر، ولغير عذر (^٢).\nواحتجوا لقولهم الفاسد فيمن عجز عن الركوع والسجود - وهو قادر على القيام - أن له أن يصلي قاعدا، برواية عن أم سلمة أم المؤمنين أنها صلت قاعدة من رمد كان بها (^٣) وليس في الخبر أنها كانت قادرة على\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٤٤٢٢ (ج ٢/ ع ٥٥٢) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٨٢٥٣ (ج ٢/ ع ٢١٢) والبيهقي في الكبرى (ج ٣/ ع ١٦٩) ومعرفة السنن (ج ٢/ ص ٤٥١) عن أبي العالية أنَّ عمر كتب إلى أبي موسى: \"واعلم أنَّ جْمَعًا بين الصلاتين من الكبائر إلَّا من عذر\". ونَقَل البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٥١) عن الشافعي أنه قال: \"لا نعرفه عن عمر وقد يكون السفر عذرا وعمر مع النبي - ﷺ - في غزوة تبوك وهو يجمع وعمر أعلم بالله وبرسوله من أن يقول هذا إلا على هذا المعنى\". قال البيهقي: \"قال أحمد: \"رواه أبو العالية عن عمر وأبو العالية لم يسمع من عمر ورواه أبو قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له وليس فيه أنه شهد الكتابة فهو مرسل كما قال الشافعي ثم السفر عذر وكذلك المطر\".\n(^٢) منع الحنفية من الجمع بين الصلاتين مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة إلا في صورة واحدة بينها الطحاوي بقوله: \"وكيفية الجمع بين الصلاتين في السفر وفي المطر ... أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها ثم يدخل وقت الأخرى منهما فيصليهما وهي العصر والعشاء\". وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٣ - ٣٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ١٦٩) والمحلى (ج ٣/ ع ١٧٢) ونيل الأوطار (ج ٣/ ع ٢١٢ - ٢١٣).\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٢/ ص ٣٠٧) والمعرفة (ج ٢/ ع ١٤٠) والشافعي في الأم (ج ١/ ع ٨١) عن الحسن عن أم الحسن \"أنها رأت أم سلمة تصلى على وسادة من رمد كان بعينها وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٤١٤٥ (ج ٢/ ص ٤٧٧) وزاد: \"وهي قاعدة\".","vol":"2","page":698},{"text":"القيام، فاعجبوا لاستحلالهم الكذب جهارا.\nواحتجوا لقولهم أن الجمعة تصلى في موضعين من المصر، ولا يجوز أن تصلى فيه ثلاثة مواضع بالخبر عن علي أنه صلى العيد في المصلى، وأمر من يصلي بالضعفاء في الجامع (^١)، فهل يرى أحد في هذا الخبر ذكرا لصلاة الجمعة في موضعين، أو منعًا من أن تصلى في ثلاث (^٢)؟ !\nواحتجوا لقولهم أن من كان في السفينة - وهو قادر على القيام - فله أن يصلي الفرض قاعدا، بالخبر عن أنس أنه صلى في السفينة قاعدا - وهو يُرِيدُ أرضه بلبق سيرين (^٣) على خمسة فراسخ من البصرة، وأنه صلى العصر ركعتين حينئذ (^٤)، فخالفوه، فلم يجيزوا القصر في هذا المقدار، وصح عن جنادة بن أبي أمية (^٥) بمثل\n_________\n(^١) تقدم تخريج أثر علي.\n(^٢) قال الحنفية: لا بأس بأن يجمع الإمام بالناس في المصر في مسجدين ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روي عن محمد بن الحسن وروي عن أي يوسف أنه لا يجوز أن يجمع في مسجدين في مصر واحد إلا أن يكون بينهما نهر فيكون حكمه حكم المصرين وإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق منهما. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٥) والمحلى (ج ٥/ ص ٥٣) وفيه اعتراض المؤلف.\n(^٣) كذا ولعلها: \"ببني سيرين\" كما سيأتي في تخريج الخبر.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٦٥٦١ (ج ٢/ ص ٦٨) وعبد الرزاق في المُصَنَّف برقم ٤٥٥٤ (ج ٢/ ص ٥٨٢) وسياق الأول: عن يونس أن ابن سيرين قال: خرجت مع أنس إلى بني سيرين في سفينة عظيمة قال: فَأَمَّنَا فصلى بنا فيها جلوسا ركعتين ثم صلى بنا ركعتين أخراوين\".\n(^٥) جنادة بن أبي أمية الأزدي شهد فتح مصر وروى عنه أهلها انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٤٣٩) والإصابة في تمييز الصحابة (ج ١/ ص ٦٠٧).","vol":"2","page":699},{"text":"ذلك (^١)، وليس ليه أنه كان قادرًا على القيام (^٢).\nواحتجوا لقولهم في أن الوتر واجب، برواية عن علي: \"ليس الوتر بحتم كصلاة المغرب، ولكن أوتروا يا أهل القرآن (^٣) \". وهذا قولنا لا قولهم، وبخبر عن ابن مسعود: \"الوتر واجب على كل مسلم يجب كصلاة المغرب\" (^٤) وهو خلاف قولهم لأنه عندهم واجب لا تطوع، ولا فرض، وهذا لا يُعْقَلُ، ولا خلق الله تعالى قط هذه الرتبة في عَالَمِهِ لأنه ليس إلا واجبا يعصى من تركه، فهذا فرض كالخمس، أو غير وجب لا يعصى من تركه.\n_________\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٦٥٥٩ (ج ٢/ ص ٦٩) عن مجاهد قال: \"كنا نغزو مع جنادة بن أبي أمية البحر فكنا نصلي في السفينة قعودا\".\n(^٢) قال أبو حنيفة من صلى فريضة في سفينة قاعدا وهو يطيق القيام فإن ذلك يجزئه وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصليها في السفينة إلا قائما وإن صلاها قاعدا من غير عذر لم يجزئه وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٢٤٢) ونيل الأوطار (ج ٣/ ص ١٩٩).\n(^٣) أخرجه الترمذي في الوتر باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم برقم ٤٥٢ والحاكم في الوتر برقم ١١١٨ والبيهقي في الكبرى (ج ٢/ ص ٤٦٨) وابن أبي شيبة برقم ٦٨٥٦ (ج ٢/ ص ٩٢) ولفظ الترمذي: \"الوتر ليس بحتم كصلاتِكُم المكتوبة ولكن سن رسول الله ﷺ قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن\" قال الترمذي: حديث علي حديث حسن.\n(^٤) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٦٨٦٨ (ج ٢/ ص ٩٢) عن إبراهيم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: \"إنما الوتر على أهل القرآن\". وأخرج أيضا برقم ٦٧١٤ (ج ٢/ ص ٨٢) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: \"الوتر ثلاث كصلاة المغرب وتر النهار\".","vol":"2","page":700},{"text":"واحتجوا في ذلك أيضا بخبر عن أبي أيوب الأنصاري: الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، أو بخمس، أو بثلاث، أو بواحدة (^١) وهم لا يرون الوتر بواحدة (^٢).\nواحتجوا لقولهم بوجوب القراءة في ركعتين من كل صلاة فريضة فقط، بالخبر الثابت عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقرأ في الأخيرتين من الفريضة بأم القرآن وتقول \"إنما هما دعاء (^٣) \" قالوا: إنما كانت تقرأ فيهما أم القرآن على معنى الدعاء.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٤٦٣٣ (ج ٣/ ص ١٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ١٧٢) وسياق عبد الرزاق: قال أبو أيوب الأنصاري: (الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يؤمى إيماء فليفعل\".\n(^٢) ذهب الحنفية والهادوية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة، وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث، واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القَرَظي أن النبي - ﷺ - نهى عن البتيراء قال العراقي: \"وهذا مرسل ضعيف\"؛ قال الشوكاني: \"ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفية يَرَى الاحتجاج بالمُرسل، واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاثٍ، وعدم إجْزَاءِ غيرها بأنَّ الصحابة أَجْمَعُوا على أنّ الوتر بثلاثٍ مَوْصُولة حَسَنٌ جائز\"، وقال المصنف: \"ولم يصح عن النبي - ﷺ - نهيٌ عن البُتَيْرَاء، ولا في الحديث على سُقُوطه بيان ما هي البتيراء\". انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٨) والهداية (ج ١/ ص ٧١) والمحلى (ج ٣/ ص ٤٨) ونصب الراية (ج ١/ ص ٢٧٧ - ٢٧٨) ونيل الأوطار (ج ٣/ ص ٣٢ - ٣٣).\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٣٧٣٦ (ج ١/ ص ٣٢٦) عن عائشة \"أنها كانت تقرأ في صلاة النهار في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب\". وليس فيه قولها: \"إنما هما دعاء\".","vol":"2","page":701},{"text":"وهذا كذب فاحش إذ أخبروا عن ضميرها، بِمَا لم تخبر عن نفسها، فهل يستجيز من فيه خير؟ ثُمَّ أعظم من ذلك وأدهى إخبارهم أنها - ﵄ - (^١) لم تقرأ فيهما على أنها من القرآن لكن على معنى الدعاء بها، وهذا انسلاخ من الإسلام، وإحالة للقرآن وتحريف لكلام الله تعالى عن مواضعه.\nثم احتجوا في إباحة ترك قراءة أم القرآن في الأخيرتين (^٢) بأنها كانت تقرأها فيهما: فهل في عدم الحياء أكثر من هذا؟ فإن قالوا: إنما عولنا على قولها (إنما هما دعاء) قلنا: كل الصلاة دعاء، وكل الزكاة دعاء، وكل عمل برٍّ في الأرض قصد المسلم في ذلك الرغبة إلى الله تعالى في تقبله منه، وأن يرحمه به فقط، ثم هم أول مخالف لفعل عائشة جملة، لأنهم يجيزون ترك القراءة في الأوليين، إذا قرأ في الأخريين (^٣)؛ وهذا خلاف ما رووا عن عائشة في الاقتصار على الأخريين فقط.\n_________\n(^١) سقط لفظُ التَّرضي من (ت).\n(^٢) قال زيد بن علي والناصر: إن الواجب القراءة في الأوليين، وكذا قال أبو حنيفة لكن من غير تخصيص للفاتحة، وأما الأخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح زاد أبو حنيفة وإن شاء سكت وانظر: المختصر (ص ٢٨) ونيل الأوطار (ج ٢/ ص ٢١٣).\n(^٣) الذي عند الأحناف أن من قرأ في العشاء في الأوليين السورة: ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين وإن قرأ الفاتحة، ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: لا يقضي واحدة منهما، لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل. انظر الهداية (ج ١/ ص ٥٨).","vol":"2","page":702},{"text":"واحتجوا لمنعهم من الركعتين بعد العصر، بما روي عن عمر من منعه منهما، وقوله (إني لا أضرب عليهما، إلا خوف التمادي على الصلاة، إلى الوقت المكروه) (^١) وهذا خلاف قولهم (^٢). واحتجوا بحكم عمر في ميراث موالي المرأة لولدها دون بني عمها وإخوتها (^٣)، وفي الخبر نفسه أنه إن انقرض ولدها كلهم صار ولاء مواليها لعصبة ولدها، فخالفوه. وقد وافق عمر في ذلك عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وعمرو بن العاص، واحتجوا في مخالفتهم القرآن في إيجاب الوصية للأقربين (^٤) بأخبار عن عمر وعائشة وعبد الرحمن بن عوف أنَّهم أوصوا لغير ذي قرابة، وليس في شيء من تلك الأخبار أنهم لم يوصوا مع ذلك للأقارب (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٣٩٧٢ (ج ٢/ ص ٤٣١) ومن طريقه المصنف في المحلى (ج ٢/ ص ٢٧٥) عن يزيد بن خالد الجهني أنه رآه عُمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد الحصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: اضرب يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذْ رأيت رسول الله - ﷺ - يصليهما قال فجلس إليه عمر وقال: يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما\".\n(^٢) انظر المحلى (ج ٢/ ص ٢٧٥) و(ج ٣/ ص ٨ و١٤).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦١٩٦ (ج ٩/ ص ١٨)\n(^٤) وذلك في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ سورة البقرة الآية رقم ١٨٠.\n(^٥) قال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٣١٦): \"وأعجب شيء احتجهاجهم في هذا بأن عبد الرحمن بن عوف أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف درهم، ولأهل بدر بمائة دينار، مائة دينار، لكلٍّ منهم، وأنَّ عمر أوصى لكل أمِّ ولدٍ لَهُ بأربعة آلاف =","vol":"2","page":703},{"text":"واحتجوا لقولهم أن قاتل الصيد في الحرم مخطئًا أو عامدًا، عليه الجزاء، بخبر عن عمر وابن عمر وابن عباس (^١)، ليس فيها شيء مما قالوا، بل في بعضها: أعمد أصبته، أم خطأ، فقالوا لم يفرقوا بين العمد والخطأ، وهم أول مخالفين لهذه الأخبار عن هؤلاء الصحابة - ﵃ - (^٢)، لأن فيها كلها الحكم بالنظير من النعم أو بشاة حيث لا يرونها إلا بالقيمة أصلًا، وأبو حنيفة لا يرى الجزاء في ذلك إلا بالقيمة لا بالمثل فخالفوهم في نص فتياهم، واحتجوا بهم فيما لم يقولوه في شيء من تلك الأخبار (^٣).\nواحتجوا في معصيتهم رسول الله - ﷺ - في نهيه عن الاستنجاء بعظم بخبر ابن أبي ليلى (^٤) أن عمر كان لَهُ مَكَانٌ فيه عظم، أو\n_________\n= درهم، وأن عائشة أم المؤمنين أوصت لآل أبي يونس مَوْلَاهَا بمتاعها، قال أبو محمد: \"إن هذا لمن قبيح التدليس في الدين، وليت شعري أي شيء في هذا مما يبيح أن لا يوصى لقرابته\".\n(^١) خبر عمر في ذلك أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ١٨٠) والمعرفة (ج ٤/ ص ١٧٨)، وخبر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٥٢٩٥ (ج ٣/ ص ٣٩٦).\n(^٢) سَقَط التَّرضي من (ت).\n(^٣) انظر المحلى (ج ٧/ ص ٢٢٥ - ٢٢٦).\n(^٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي الفقيه قاضي الكوفة عن أخيه عيسى وابن أخيه ونافع مولى ابن عمر وطائفة وعنه ابنه عمران وابن جريج وشعبة والثوري ووكيع، ضعفه أحمد فقال: \"سيئ الحفظ مضطرب الحديث\". وقال أبو زرعة: \"ليس بالقوي ما يكون\". توفي سنة ١٤٨ هـ. أخرج له الأربعة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ١٩٤ - ١٩٥) والتقريب (ص ٤٩٣) والخلاصة (ص ٣٤٨).","vol":"2","page":704},{"text":"حجر إذا بال تمسح به (^١)، فجعلوا شك ابن أبي ليلى في الحجر، أو العظم حجة في مخالفة يقين أمر رسول الله - ﷺ - (^٢) في نهيه عن العظم في الاستنجاء. واحتجوا في قولهم: أن الماء ينجس بتوضؤ الطاهر المسلم فيه، برواية ساقطة عن ابن عبّاس، ومما ينجس الماء الحوض يقع فيه، الجنبُ فيغتسل فيه، وليس فيه لوضوء الطاهر ذكرٌ، وبرواية عن ابن عمر: (من اغترف بيده، فاغتسل فالباقي نجس) (^٣) وهو خلاف قولهم. واحتجوا في قولهم فيما ينقض الوضوء من أحوال النوم، بأن الصحابة كانوا ينامون ولا يتوضؤن (^٤)، وليس في هذا الخبر تخصيص ما خصوا من التورك والاتكاء والاستناد. واحتجوا لقولهم: أنّ المستحاضة تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، بأخبار ثابتة عن عائشة أم المؤمنين وعلي وابن عباس - ﵃ - فيها إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل\n_________\n(^١) لم أجده بعد البحث الكثير، وأشار إليه المؤلف في المحلى (ج ١/ ع ٩٧) وقال: \"وما نعلم لهم متعلقا إلا أنهم ذكروا أثرا فيه أن عمر ﵁ كان له عظم أو حجر يستنجي به ثم يتوضأ ويصلي وهذا لا حجة فيه، لأنه شك: إما حجر وإما عظم\".\nقلت وفي سنن البيهقي (ج ١/ ع ١٧٩) عن مولى يسار بن نمير قال: كان عمر ﵁ إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به، قال: فأناوله العود والحجر ويأتي حائطا يمسح به أو يمس الأرض ولم يكن يغسله\".\n(^٢) سَقَط لفظُ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج ١/ ص ٨١) برقم ٨٩٢ بلفظ \"من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول\".\n(^٤) تقدم تخريج الخبر المفيد لذلك.","vol":"2","page":705},{"text":"صلاة (^١)، وهم لا يوجبون ذلك عليها لكل صلاة، وليس في الأخبار المذكورة نص ولا دليل على قولهم بأن وضوءها لدخول الوقت فقط (^٢).\nواحتجوا لقولهم في تبدية العتق على سائر الوصايا برواية ساقطة عن ابن عمر (^٣) وخالفوه في ذلك في الوصية بعتق رقبة غير معينة فلم يروا أن يبدّى على سائر الوصايا (^٤).\nواحتجوا لقولهم في أن لا يقضى على غائب (^٥) برواية عن عمر: (لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر) (^٦)، وهذا لا\n_________\n(^١) تقدم تخريج أثر عائشة وعلي وابن عباس.\n(^٢) ذهب الحنفية إلى أن المستحاضة ومن به سلس البول، والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة فَيُصَلُّون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى انظر: الهداية (١/ ٤٦) والمحلى (ج ١/ ص ٢٥٢) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ١٤٤) ونيل الأوطار (ج ١/ ص ٢٧٧).\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٦/ ص ٤٥٢) من حديث أشعث عن نافع عنه به موقوفا قال: \"يبدأ في الوصايا بالعتق\".\n(^٤) الحنفية يجيزون الرجوع في العتق في الوصية مع قولهم بتبدية العتق في الوصايا وذلك شيء مذكور في كتبهم وذكره المؤلف في المحلى ثم قال: \"وأعجب شيء تبديتهم العتق على سائر الوصايا وتأكيدهم إياه وتغليظهم فيه ثم سووه ههنا بسائر الوصايا فاعجبوا لهذه الآراء وهذه المقاييس\". وانظر بدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٣٧٢) والمحلى (ج ٩/ ص ٣٣٩ - ٣٤١).\n(^٥) انظر بدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٨) والمحلى (ج ٩/ ص ٣٦٦).\n(^٦) أخرج المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٣٦٨) من طريق الكشوري عن الحذافي عن عبد الملك الذماري عن محمد الغفاري حدثني ابن أبي ذئب الجُهَني عن عمرو بن عثمان بن =","vol":"2","page":706},{"text":"يخالفون فيه، وليس فيه ذكر القضاء [بِالحكم] (^١) على الغائب.\nواحتجوا لقولهم في إيجاب الحكم بالنكول بفعل عثمان في ذلك (^٢)، وخالفه في تلك القضية نفسها، لأن عثمان قضى بذلك في إبطاله البيع بالبراءة إلا من عيب لم يعلمه البائع، وهم لا يقولون بذلك (^٣).\n_________\n= عفان قال: أتى عمر بن الخطاب رجل قد فقئت عينه فقال عمر: تحضر خصمك فقال له: يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب إلا ما أرى فقال له عمر: فلعلك قَدْ فقأت عيني خصمك معا فحضر خصمه قد فقئت عيناه معا، فقال عمر إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء\". وقال المولف بعد أَنْ ساق مذهب الحنفية في هذه المسألة (ج ٩/ ص ٣٦٩): \"وأما تمويههم بعمر فإنه لا يصح عنه أيضا، لأنه من طريق محمد الغفاري عن ابن أبي ذئب الجهني ولا يدرى من هما في خلق الله تعالى، ثم عن عمرو بن عثمان بن عفان عن عمر ولم يولد عمرو إلا ليلة موت عمر وأيضا فكم قضية لعمر وعلي قد خالفوها حيث لا يجوز خلافها وأيضا فلو صح عن عمر فليس فيه إلا أن لا يقضى على غائب بدعوى خصمه وهذا حق لا ننكره وأيضا فإن الصحيح عن عمر وعثمان القضاء على الغائب إذا صح الحق قبله ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك\".\n(^١) في (ت) بياض بقدر كلمة، وفي (ش) ما صورته: \"باليصر\" وأثبتُّ ما تراه، والله أعلم.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٨٠٨ (ج ٤/ ٣٣٨) والمؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٣٧٣) من طريق والبحر الزخار أبي عبيدة عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه عبد الله باع عبد الله عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة، ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته، وما به من داء علمته فأبى عليه ابن عمر من أن يحلف فرد عليه عثمان العبد.\n(^٣) قال الحنفية إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، فإن كان ذلك في دعوى المال يقضى عليه بالمال، وانظر: بدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٢٣٠) والبحر الزخار (ج ٥/ ص ٤١٠) =","vol":"2","page":707},{"text":"واحتجوا بالرسالة المكذوبة على عمر في تصحيح قولهم بالقياس (^١)،\n_________\n= والمحلى (ج ٩/ ص ٣٧٢) وقال المؤلف هناك في مناقشة طويلة الذيل للحنفية:\n\" ... وقد خالفوا عثمان في هذه القضية نفسها لأنه لم يجز البيع بالبراءة إلا في عيب لم يعلمه البائع، وهذا خلاف قولكم، ومن العجب أن يكون حكم عثمان بعضه حجة، وبعضه ليس بحجة .. \".\n(^١) الرسالة التي أشار اليها المؤلف هي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وقد أخرجها الدارقطني في الأقضية (ح ٤/ ص ٢٠٦) عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فذكرها. وأخرجها أيضا الدارقطني من طريق أحمد حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة (ج ٤/ ص ٢٠٧) وأخرجها البيهقي في الكبرى (ج ١٠/ ص ١١٥ و١٥٥ و١٨٢ و١٩٧) مختصرا ومطولا وفي معرفة السنن من طريق محمد بن إسحاق الصَّغاني بإسناده عن أبي العوام البصري قال: \"كتب عمر فذكرها\" كما في نصب الراية (ج ٤/ ص ٨٢) وعزا الرسالة إلى أحمد الصنعاني في سبل السلام (ج ٤/ ص ٢٣٩) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: \"ولم أره في المسند\". وأوردها المؤلف في الإحكام في أصول الإحكام (ج ٧/ ص ١٤٦) والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (ج ١/ ص ٢٠٠) وقد حمل المؤلف على هذه الرسالة في أغلب كتبه منها في النبذ (ص ٥١) الذي قال فيه: \"واعلموا أنه لا يوحد أبدا عن أحد من الصحابة ﵃ إباحة القول بالقياس إلا في الرسالة الموضوعة على عمر ﵁ ولا تصح البتة لأنها إنما رواها رجلان متروكان وقد جاء عن عمر ﵁ بأشبه من تلك الطرق تحريم القياس\" ومنها في المحلى (ج ١/ ص ٥٩) حيث قال المؤلف: \"هذه الرسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه أو ممن هو مثله في السقوط\" قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على المحلى بعد أن ساق لهذه الرسالة بعض الأسانيد: \"وخير هذه الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيية عن إدريس - وهو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي - وهو ثقة أن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى أراه الكتاب وقرأه لديه، وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد =","vol":"2","page":708},{"text":"وفيما فيها من: \"رددوا الخصوم\".\nوخالفوا ما فيها من أن (كل المسلمين عدول إلا مجلودًا حدًا)، فقالوا: وإن جلد الحد، وتاب قبلت شهادته إلا المجلود في القذف (^١)، وقد قلد هذه الرسالة الحسن بن حي في ذلك، فرأى أن من جلد حدا في الخمر، فلا تقبل له شهادة وإن تاب (^٢).\n_________\n= الصحيح إن لم تكن أقوى منه فالقراءة من الكتاب أوثق من التلقي عن الحافظ\" وقال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٤/ ص ١٩٦) بعد أن أشار إلى بعض طرق الرسالة: \" ... وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة\" وقال ابن القيم في أعلام الموقعين (ج ٢/ ص ١٢٥): \"وغاية أمر الوجادة الصحيحة أنه أخذ من كتاب ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديما وحديثا ... وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة وقد كان رسول الله - ﷺ - يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول هذا كتاب ... فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل والحفظ يخون والكتاب لا يخون\".\nوانظر بحثا نفيسا للدكتور ناصر بن عقيل بن جاسر الطريقي بعنوان: \"تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وبيان ما تضمنته من توجيهات للقضاة\" في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٤٠٦ - ١٧ - ١٤٠٧ (ص ١٩٦).\n(^١) انظر بدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٢٧١).\n(^٢) قال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٣١) أثناء حكاية الخلاف في هذه المسألة: \"وقال آخرون: لا تقبل شهادة من حد في خمر أو غير ذلك أصلا فهذا القول قد جاء عن عمر في تلك الرسالة المكذوبة: \"المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا حدا أو مجربا عليه شهادة زور أَوْ ظنينا في ولاء أو قرابة وهو قول الحسن بن حي وقد قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله - ﷺ - ولا نص في رد شهادة من ذكرنا\".","vol":"2","page":709},{"text":"وخالفوها أيضًا فيما فيها من أن نجعل للمدعي بينةً غائبةً أجلًا محدودًا، فلم يروا ذلك أصلًا.\nواحتجوا بروايات عن بعض الصحابة لا يحكم الحاكم بعلمه (^١)، وخالفوها فقالوا كل ما علم بعد ولايته، فعليه أن يحكم به (^٢).\nواحتجوا لقولهم: إن الشهود في الزنا إن لم يتموا أربعة في مجلس واحد، حُدُّوا حَدَّ القذف، بما روي من فعل عمر في أبي بكرة (^٣)،\nوخالفوا عمر في هذه القضية نفسها في موضعين: أحدهما: استجلابهم من البصرة إلى المدينة، وهم لا يرون ذلك، والآخر: أن أبا بكرة لما تمّ جلده، وقام قال: (أشهد أن المغيرة زنى) فلم يحده عمر، وهم لا يجيزون هذا أصلًا، بل يرون إعادة الجلد عليه (^٤)، وهذا تلاعب منهم بالدين.\nواحتجوا لقولهم الملعون: أن حكم الحاكم يُحلُّ ما حرم الله تعالى (^٥)، برواية عن علي أنه أتىَ بامرأة ادعى رجل نكاحها، وأنكرت هي، فشهد\n_________\n(^١) من هذه الروايات ما ذكره المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٢٧) من طريق الضحاك أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه فقال للطالب: \"إن شئت شهدت ولم أقض وإن شئت قضيت ولم أشهد\".\n(^٢) ذكر المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٢٧) عن أبي حنيفة ثم قال: \" .. فنظرنا فيمن فرق بين ما علم قبل القضاء وما علم بعد القضاء فوجدناه قولا لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا أحد قاله قبل أبي حنيفة وما كان كذلك فهو باطل بلا شك\".\n(^٣) تقدم تخريجه.\n(^٤) انظر: تحفة الفقهاء (ج ٣/ ص ٣٦٧ - ٣٦٨).\n(^٥) انظر حط المؤلف على الحنفية في قولهم هذا في المحلى (ج ٩/ ص ٤٢٢).","vol":"2","page":710},{"text":"شاهدان بصحة نكاحها، فقال لها عليٌّ: (أنكحك الشاهدان)، وليس في هذا من قولهم شيء أصلا، ولم يختلف اثنان في أن ما شهدت به البينة محكوم به على ظاهره، وأن الباطن إن كان بخلاف ذلك، فهو حرام على من علمه.\nواحتجوا لقولهم: أن الولد يكون ابن اثنين، كل واحد منهما أبوه بقضية عمر وعلي (^١) في ذلك، وقد خالفوهما في هذه القضية نفسها لأنّ عمر إنما حكم في ذلك بقول القافة، وهم لا يجيزون حكم القافة أصلا (^٢)، ولأن عليًا قال لهما: (وَهُوَ للآخر منكما)، وهم لا يرون ذلك.\nواحتجوا لقولهم: بقتل الساحر بأن حفصة قتلت مملوكة لها\n_________\n(^١) أما أثر عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٨٣٧ (ج ٧/ ص ٤٤٩) وفيه قول عمر: \"إنا نقوف الآثار\". ونقوف معناه: نتبع الآثار.\nوأمَّا أثر علي فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ٢/ ص ٢٩٤) عن سماك عن مولى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية لم يدر من أيهما هو فأتيا عليا \"فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما\" قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٩١): وضعفه البيهقي وقال: يرويه سماك عن رجل مجهول لم يسمه، وقابوس وهو غير محتج به عن أبي ظبيان عن علي\".\n(^٢) أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول القائف، بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان لهما. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٥٨) ونيل الأوطار (ج ٦/ ص ٢٨٣) وقال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٣٥) بعد أن ساق مذهب الحنفية: \" .... فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله - ﷺ - الثابت عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه، ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما، أبوه وبامرأتين كل واحدة منهما أمه فيأتي من ذلك بِمَا لا يعقل ولا جاء به قط قرآن ولا سنة\".","vol":"2","page":711},{"text":"سحرتها (^١): وخالفوها لأنها فعلت ذلك بغير علم الإمام، وهو حاضر لها ساكن بقربها، وهم لا يجيزون هذا (^٢).\nواحتجوا لقولهم في دية المنقلة بأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت، وعلي وابن عمر، وخالفوهم في القضية نفسها، لأن الخبر عن أبي بكر فيه: (في الأذن خمسة عشر بعيرًا، كالمنقلة (^٣)، وهم لا يرون ذلك، وأما عمر وابن عمر، ففي خبرهما: (أن في منقلة الجسد سبع أبعرة، ونصف بعير، نصف منقلة الرأس (^٤)، وهم لا يرون ذلك، وأما علي وزيد، فعنهما في السمحاق أربعة أبعرة (^٥)، وهم لا يرون ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٩٨٠ (ج ٥/ ص ٥٦١) عن ابن عمر \"أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها واعترفت به فأمر عبد الرحمن بن زيد فَقَتَلَها فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه\".\n(^٢) انظر المحلى (ج ١١/ ص ٣٩٤ - ٣٩٧) ونيل الأوطار (ج ٧/ ص ١٧٦).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٨٣٧ (ج ٥/ ص ٢٥٤) وفيه قال أبو بكر: \"في الأذن خمس عشرة من أجل أنه لم يضر سمعا ويغطيها الشعر والعمامة\".\n(^٤) أما خبر عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٧٠ (ج ٩/ ص ٣١٨) عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف\". وأما خبر ابن عمر فلم أجده.\n(^٥) لم أجد خبر علي وزيد فيما بين يدي من مصادر والله أعلم والسمحاق هي التي تصل السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس انظر النهاية (ج ٢/ ص ٣٥٨) ومذهب الحنفية في المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية وفي السمحاق حكومة عدل وفي الأذن نصف الدية وانظر المختصر (ص ٢٣٨) والهداية (ج ٤/ ص ٥٢٦ - ٥٢٨) =","vol":"2","page":712},{"text":"واحتجوا بعمر وزيد وعلي في المأمومة (^١)، وخالفوهم، لأن عليا وزيدا رأيا في السمحاق في الخبر نفسه أربعة من الإبل (^٢)، ولعمري إن عمر يرى في مأمومة الجسد نصف دية مأمومة الرأس.\nواحتجوا لقولهم: أنّ البالغ من الأولاد يقتص من قاتل أبيه، ولا ينتظر بلوغ الصغار (^٣) بفعل الحسن بن علي في قتله عبد الرحمن بن ملجم (^٤)، وخالفوه في القصة نفسها، فلم يجيزوا القود من متأول خارجيا كان أو غير خارجي، ولا شك عند أحد في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا، إلا متأولا على مذهب الخوارج.\n_________\n= واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٥٨).\n(^١) أخرج عبد الرزاق برقم ١٧٣٦٣ (ج ٩/ ص ٣١٦) عن عمرو بن شعيب قال: في المأمومة ثلث العقل .. قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٨٣).\nوأخرج عبد الرزاق برقم ١٧٣٦٢ (ج ٩/ ص ٣١٦) عن زيد بن ثابت قال \"في المأمومة ثلث الدية .. \" وأخرج أيضا برقم ١٧٣٥٦ (ج ٩/ ص ٣١٦) عن علي قال: \"في المأمومة ... ثلث الدية.\n(^٢) لم أجد ذلك متصلا بالخبر السابق، وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٤٠ (ج ٩/ ص ٣١٢) عن جابر بن عبد الله بن نجي \"أن عليا قضى في السمحاق - وهي الملطأة - بأربع من الإبل\".\nوأخرج أيضا برقم ١٧٣٤٢ (ج ٩/ ص ٣١٢) عن زيد بن ثابت: قال: \"في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع\".\n(^٣) انظر بدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٤٣).\n(^٤) خبر الاقتصاص من عبد الرحمن بن ملجم أخرجه ابن سعد في الطبقات (ج ٣/ ص ٢٣).","vol":"2","page":713},{"text":"واحتجوا لقولهم أنّ الجاني خطأً يغرم مع عاقلته الدية (^١) بقول عمر للمعترف بقتل الخطأ: (الدية عليك وعلى قومك)، وخالفوه فقالوا: لا تغرم العاقلة (^٢) اعترافًا.\nومثل هذا كثير جدا لو تُتُبِّعَ، لاسْتَوْعَبَ عامة تمويههم بالاحتجاج بالصحابة وبالله تعالى التوفيق، وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله تعالى به خيرا وبالله تعالى (^٣) نتأيد.\n* * *\n_________\n(^١) انظر الهداية (ج ٤/ ص ٥٧٦).\n(^٢) قال الحنفية لا تعقل العاقلة الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه ولا تعقل ما لزم بالصلح وانظر: الباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).\n(^٣) سقطت: \"تعالى\" من (ت).","vol":"2","page":714},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الفَصْل العَاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - ﵃ - (^١) إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرًا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - ﵃ - (^٢) لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلًا </span>(^٣)\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٤): غرضهم في هذا الباب الإيهام بأنه إجماع، من خالفه خالف الإجماع، فأول ما حصلوا عليه فالكذب على جميع الصحابة - ﵃ - (^٥) إذ نسبوا إليهم ما لم يأت إلا عن واحد منهم، أو عدد محصور، وهذه عظيمة لا يستحلها من يخاف الله تعالى، ويدري أنه مسؤول عن كلامه، ثم عظيمة النتاقض إذ خالفوا الإجماع بإقرارهم على أنفسهم.\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) سقطت من (ت).","vol":"2","page":715},{"text":"احتجوا (^١) لقولهم: إن المياه تنجس بما حلها من النجاسات، بالرواية أن ابن الزبير: \"نزح زمزم من زنجي مات بها (^٢) \" وروي أن ابن عباس نزحها من زنجي مات بها (^٣)، وقالوا: ولا مخالف لهم من الصحابة.\nقال أبو محمد ﵀ ثعالى (^٤): وكذبوا في ذلك، أَوَّل من صح عنه (^٥) خلاف هذا فابن عباس الذي به مَوَّهُوا وأم المؤمنين عائشة، وعمر بن الخطاب، وأبو هريرة وغيرهم (^٦).\nروينا من طريق وكيع بن الجراح (^٧) حدثنا زكريا بن أبي\n_________\n(^١) في (ش): \"واحتجوا\" هكذا قرأتهُا.\n(^٢) تقدم تخريجه.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في السنن باب البئر إذا وقع فيها حيوان من طريق هشام عن محمد بن سيرين \"أن زنجيا وقع في زمزم يعني فمات، فأمر به ابن عباس، فأخرج وأمر بها أن تنزح ... \". وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى (ج ١/ ص ٢٦٦) من هذه الطريق وقال: \"ابن سيرين عن ابن عباس منقطع\". وقال في معرفة السنن والآثار كما في التعليق المغني على الدارقطني (ج ١/ ص ٣٣): \"وابن سيرين عن ابن عباس مرسل لم يلقه، ولا سمع منه، وإنما هو بلاغ بلغه\". وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٢٢ (ج ١/ ص ١٥٠) عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس.\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) في (ش): عنده.\n(^٦) سيذكر المؤلف الرواية عن هؤلاء الآن.\n(^٧) وكيع بن الجراح بن عدي الرؤاسي أبو سفيان من الحفاظ المكين، وأهل الفضل في الدين، ممن رحل وكتب وجمع وصنف، وحفظ أحد الأئمة الأعلام، روى عن هشام بن عروة وجعفر بن برقان وخلائق، وعنه أحمد وأمم أخرج له الجماعة مات سنة =","vol":"2","page":716},{"text":"زائدة (^١) عن الشعبى (^٢) عن ابن عباس: \"أربعة لا تنجس: الماء والثوب، والإنسان والأرض (^٣) \".\nحدثنا محمد بن جعفر (^٤)، حدثنا شعبة (^٥) عن يزيد الرشك (^٦) عن معاذة العدوية (^٧) أن عائشة أم المؤمنين - ﵂ - قالت لَهَا: \"إنَّ الماء لا ينجسه شيء\" (^٨).\n_________\n= ١٩٦ هـ انظر الجرح والتعديل (ج ١/ ص ٢١٩) وطبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٣٩٤) وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٣٠٦) وخلاصة تهذيب تهذيب الكمال.\n(^١) تقدمت ترجته.\n(^٢) سبقت ترجمته.\n(^٣) أخرجه البيهقي (ج ١/ ص ٢٦٧) ومعرفة السنن (ج ١/ ص ٣٣٣) من طريق أبي سعيد يحيى بن محمد الإسفرائيني، وفيه: \"سفيان عن زكريا عن الشعبي عن ابن عباس\".\n(^٤) هو غندر، ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٥) تقدَّمت ترجمته.\n(^٦) يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم أبو الأزهر البَصْري الدراع، المعروف بالرشك - بكَسْر الرَّاء وسكون المعجمة - روى عن خالد الأبح، وعبد الله بن أنس، ومطرف بن عبد الله الشخير، ومعاذة العدوية، وعنه شعبة ومعمر، وحماد بن زيد وابن علية قال أحمد: \"صالح الحديث\"، وقال ابن معين: \"ليس به بأس\"، ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي، توفي سنة ١٣٠ هـ، أخرج له الجماعة. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ٣٤٨) وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٣٤) والخلاصة (ص ٤٣٥).\n(^٧) معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية العابدة عن علي وعائشة، وعنها أبو قلابة ويزيد الرشك، وأيوب، وعاصم الأحول، وطائفة، قال ابن معين: \"ثقة حجة\"، توفيت سنة ٨٣ هـ، أخرج لها الجماعة، انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٦١٥ - ٦١٦) والتقريب (ص ٧٥٣) والخلاص (ص ٤٩٦).\n(^٨) لم أجده هكذا، وأخرج ابن أبي شيبة بسنده في المصنف برقم (١٥١٧ - ١/ ١٣٢) عن =","vol":"2","page":717},{"text":"حدثنا يونس بن عبد الله (^١) حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم (^٢) حدثنا أحمد بن خالد (^٣) حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار (^٤) حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب قال: \"الماء لا ينجسه شيء ومن طريق أبي عبيد القاسم بن سلام (^٥) حدثنا محمد بن أبي عدي (^٦) عن حبيب بن شهاب العنبري (^٧) عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: \"السؤر في الحوض تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، ويشرب فيها الحمار هل\n_________\n= عائشة قالت: \"إنه ليس يكون على الماء جنابة\".\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) من قوله: \"حدثنا محمد بن جعفر\" إلى هنا، ساقطٌ من (ت).\n(^٥) القاسم بن سلام - بالشديد - الأزدي أبو عبيد - بالتصغير - البغدادي عن هشم وابن عيينة وابن المبارك وعنه عباس الدوري ومحمد بن إسحاق الصاغاني وثقه أبو داود وقال الدارقطني: \"جبل إمام\". وكان من أعلم الناس بلغة العَرَبِ وبالقراءات والشعر والأدب من تآليفه: \"الغريب المصنف\" (ح) \"وغريب القرآن\" و\"غريب الحديث\" (ح) توفي سنة ٢٢٤ هـ أخرج له أبو داود انظر: تاريخ بغداد (ج ١٢/ ص ٤٠٣ - ٤١٦) ومعجم الأدباء (ج ٦/ ص ١٦٢) وبغية الوعاة (ج ٢/ ص ٢٥٣ - ٢٥٤) وخلاصة تذهيب الكمال (ص ٣١٢).\n(^٦) لم أجده فيما بين يدي من المصادر والله أعلم.\n(^٧) حبيب بن شهاب العنبري البصري عن أبيه وعنه شعبة ويحيى القطان ومكي بن إبراهيم وثقه ابن معين وقال أحمد \"ليس به بأس\" ووثقه أيضا النسائي انظر: تاريخ البخاري (ج ٢/ ص ٣٢٠) وتعجيل المنفعة (ص ١٠٤).","vol":"2","page":718},{"text":"أتطهر منها، قال: لا يحرم الماء شيء (^١) \" وعن جمهور التابعين مثل هذا.\nوصح عن أبي هريرة من فُتْيَاهُ: \"غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات\".\nرويناه من طريق أبي عبيد (^٢) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية (^٣) - عن أيوب السختياني (^٤) عن محمد بن سيرين (^٥) عن أبي هريرة قال: \"إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٥١١ (ج ١/ ص ١٣٢) عن حبيب بن شهاب عن أبيه \"أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض تردها السباع ويشرب منه الحمار نقال: لا يحرم الماء شيء\".\n(^٢) هو أبو عبيد القاسم بن سلام وتقدمت ترجمته قريبا.\n(^٣) إسماعيل بن إبراهيم بن علية بالتصغير وعليه إسم أمه أبو بشر الأسدي مولاهم البصري ولد سنة ١١٠ هـ سمع ابن المنكدر أيوب السختياني وخلقا كثيرا وعنه ابن جريج وشعبة وخلق كان إماما ثقة توفي سنة ١٩٣ هـ أخرج له الستة انظر طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٣٢٥) والجرح والتعديل (ج ١/ ص ١٥٣ - ١٥٥) والثقات لا بن شاهين (ص ٥٣) وتهذيب التهذيب (ج ١/ ص ١٧٦ - ١٧٨).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصري أحد الأعلام إمام وقته روى عن مولاه أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي وطائفة وعنه الشعبي وثابت وخالد الحذاء والأعلام وثقه ابن معين والعجلي وقال ابن سعد: كان ثقه مأمونا عاليا رفيعا توفي سنة ١١٠ هـ أخرج له الستة انظر طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ١٩٣) وتاريخ بغداد (ج ٥/ ص ٣٣١) والكاشف (ص ١٧٨) وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٧٧).\n(^٦) أخرجه أبو داوود في الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب من طريق محمد بن عبيد حدثنا =","vol":"2","page":719},{"text":"وجاءت عنه رواية لا تصح، لأنها من طريق عبد السلام بن حرب (^١): \"يغسل ثلاثا\" (^٢)، وعن ابن عمر: \"أن يغسل سبعًا\" (^٣)، ولا يعرف في ذلك عن أحد من الصحابة غير هاتين الروايتين، ولا يحفظ عن أحد منهم\n_________\n= حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة برقم ٧٢ وأخرجه أيضا برقم ٧٣ من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - ... ثم قال أبو داود: \"وأمَّا أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب\".\n(^١) عبد السلام بن حرب النهدي الملائي أبو بكر الكوفي الحافظ روى عن أيوب وليث بن أبي سليم وعنه ابن معين وقتيبة وخلق وثقه أبو حاتم والترمذي وأنكر أحمد بعض أمره وقال ابن معين: \"صدوق\" وقال الدارقطني: \"ثقة حجة\" وقال يعقوب بن شيبة: \"ثقة\". توفي سنة ١٨٧ هـ أخرج له الجماعة وانظر: الجرح والتعديل (ج ٦/ ص ٤٧) والكامل لابن عدي (ج ٥/ ص ١٩٦٧) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٤٤٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٣٨).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ٢٣) من طريق إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم قال: \"حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر\". وأخرجه الدارقطني في السنن (ج ١/ ص ٦٦) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: \"إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات\" قال البيهقي في المعرفة (ج ١/ ص ٣١٠ - ٣١١): \"وأما الذي روى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا عليه: \"إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات\" فإنه لم يروه غير عبد الملك وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات: وانظر: نصب الراية (ج ١/ ص ١٣١).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف برقم ١٨٣١ (ج ١/ ص ١٥٩) من طريق العمري عن نافع عن ابن عمر \"في الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات\".","vol":"2","page":720},{"text":"غير هذا فخالفوا الروايتين معا بآرائهم الفاسدة (^١).\nومَوَّهُوا في إيجابهم الزكاة في الخيل برواية عن عمر وعثمان، ادعوها بحضرة الصحابة، لا مخالف لها (^٢) منهم لا متعلق لهم بسوى ذلك، وهي كما روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق (^٣) قال: \"قال أهل الشام لعمر: \"إنما أموالنا الخيل والرقيق، فخذ منا صدقة\" قال: \"ما أريد أن آخذ شيئا لم يكن قبلي\". ثم استشار الناس، فقال علي: أما إذا طابت أنفسكم، فحسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها بعدك. قال: فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم في سنة، ومن الرقيق كذلك\" (^٤).\nومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج (^٥) أخبرني عمرو -\n_________\n(^١) تقدم للمؤلف حكاية مذهب الحنفية في غسل الإناء من ولوغ الكلب.\n(^٢) في ش \"لهم\" وما في (ت) أوجه.\n(^٣) هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي أحد أعلام التابعين روى عن جرير البجلي وعدي بن حاتم وطائفة وعنه ابنه يونس وقتادة وخلق وثقه أبو حاتم وشبهه بالزهري في الكثرة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة توفي سنة ١٢٧ هـ انظر: تاريخ البخاري (ج ٦/ ص ٣٤٧) والجرح والتعديل (ج ٦/ ص ٢٤٢) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٣٥٦ - ٣٥٩) والخلاصة (ص ٢٩١).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصف برقم ٦٨٨٧ (ج ٤/ ص ٣٥) وأخرجه البيهقي مختصرا في الكبرى (ج ٤/ ص ١٢٨) من طريق ابن مهدي عن الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب والدارقطني في سننه (ج ٢/ ص ١٢٦).\n(^٥) تقدمت ترجمته.","vol":"2","page":721},{"text":"هو ابن دينار (^١) - أن حي (^٢) بن يعلى أخبره أنه سمع أباه يعلى بن أمية (^٣) يقول: \"بلغ إلى عمر أمر فرس بيعت بمائة قلوص، فقال لي: تأخذ من أربعين شاة، ولا تأخذ من الخيل، خذ عن كل فرس دينارا، وضرب على الخيل دينارا دينارا\" (^٤).\nومن طريق عبد الرزاق ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين (^٥) أن ابن\n_________\n(^١) عمرو بن دينار الجمحي مولاهم أبو محمد المكي الأثرم روى عن العبادلة وكريب ومجاهد وطائفة وعنه قتادة وأيوب والحمادان قال مسعر: \"كان ثقة، ثقة، ثقة\" توفي سنة ١١٥ هـ وقيل في التي تليها. أخرج له الجماعة. انظر: التاريخ الكبير (ج ٣/ ص ٣٢٨) والكاشف (ج ٢/ ص ٢٨٤) وتهذيب التهذيب (ج ٨/ ص ٢٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٨٨).\n(^٢) وقع هنا \"حي\". ووقع في مصنف عبد الرزاق: \"يحيى وهو تحريف، وحي بن يعلى بن أمية روي عن أبيه وسمع معاوية، وعبد الرحمن بن أبي بكر، روى عنه ابن أبي مليكة وانظر تاريخ البخاري (ج ٢/ ص ٧٤) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ٢٧٤) وتعجيل المنفعة (ص ١٢٨).\n(^٣) يعلى بن أمية بن أبي عبيد واسمه عبيد ويقال زيد بن همام ويقال أبو صفوان المكي حليف قريش، روى عن النبي - ﷺ -، وعن عمر وعنبسة بن أبي سفيان، وعنه أولاده صفوان ومحمد وعثمان وعبد الرحمن، شهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبي - ﷺ - وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران، واستعمله عثمان على الجند، أخرج له الستة انظر تجريد أسماء الصحابة (ج ٢/ ص ١٤٤) وتهذيب التهذيب (ج ٦/ ٢٥١ - ٢٥٢) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٣٧).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق برقم ٦٨٨٩ (ج ٤/ ص ٣٦) والبيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١١٩) لكن من طريق أبي عاصم عن ابن جريج.\n(^٥) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث المكي النوفلي عن أبي الطفيل، ونافع بن جبير بن مطعم وعطاء وعكرمة ومجاهد وعنه ابن جريج وابن إسحاق والليث =","vol":"2","page":722},{"text":"شهاب أخبره أن السائب بن يزيد (^١) أخبره أنه كان يأتي عثمان بن عفان بصدقة الخيل (^٢).\nفخالفوا ما روي عن عمر وعلي من أن ذلك شيء طابت به أنفس أهله، وأنه لم يكن ذلك أيام رسول الله - ﷺ - (^٣) ولا أيام أبي بكر، وهما من قبله، وهذا على أصولهم الفاسدة، إجماع متقدم لفعل عمر وعثمان، فنسبوا إلى عمر وعثمان - ﵄ - (^٤) مخالفة الإجماع، واحتجوا بها في إجازة ذلك، ثم قالوا ليس في ذكور الخيل التي لا إناث معها زكاة وليس هذا فيما يروى (^٥) عن عمر وعثمان، وقالوا: إن شاء المصدق قوم الخيل وأخذ من كل مائتي\n_________\n= ومالك، قال أحمد والنسائي وأبو زرعة (ثقة) وقال أبو حاتم (صالح) وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد \"كان ثقة قليل الحديث\" أخرج له الجماعة ولم أقف على وفاته انظر تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ١٩٠ - ١٩١) والتقريب (ص ٣٣١) والخلاصة (ص ٢٥٤).\n(^١) السائب بن يزيد بن سعد بن ثمامة الكندي، ويعرف بابن اخت نمر صحابي بن صحابي له أحاديث اتفقا على حديث وانفرد البخاري بخمسة توفي في المدينة المنورة سنة ٨٦ هـ وقيل سنة ٩١ هـ أخرج له الجماعة انظر مشاهير بن حبان (ص ٣٦) والاستيعاب (ج ٢/ ص ٩٠٢) والإصابة (ج ٢/ ص ١٢) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٢٦٤).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٦٨٨٨ (ج ٤/ ص ٣٥) وساقه هكذا: \"عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي الحسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل، قال ابن أبي حسين: قال ابن شهاب لم أعلم أن النبي - ﷺ - سن صدقة الخيل\". وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة برقم ١٠١٤٣ (ج ٢/ ص ٣٨١) وساقه المؤلف في المحلى (ج ٥/ ص ٢٢٧) بسنده.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) في (ش): \"روي\".","vol":"2","page":723},{"text":"درهم خمسة دراهم، وليس ذلك عنهما (^١).\nوخالفوا عمر في أخذه الزكاة من الرقيق كما أخذها من الخيل، فاعجبوا للسخف (^٢) في هذا التحكم، وقد صح عن علي رضي الله (^٣) [عنه] (^٤) تكذيب دعواهم أنه لا خلاف في ذلك بين الصحابة، روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن ضمرة (^٥) عن علي قال: \"قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق\" (^٦).\n_________\n(^١) انظر مذهب الحنفية في الخيل في مختصر الطحاوي (ص ٤٥) والهداية (ج ١/ ص ١٠٨) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٢٩٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٤٣) ونيل الأوطار (ج ٤/ ص ١٣٦) وحكى المصنف في المحلى (ج ٥/ ص ٢٢٨) مذهب الحنفية وما احتجوا به من فعل عمر وعثمان وقال: \"وأما فعل عمر وعثمان ﵄ فقد خالفوهما وذلك أن قول أبي حنيفة أنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس فإن كانت إناثا أو إناثا وذكورا سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة ...... وهذا خلاف فعل عمر ... \".\n(^٢) في (ش): لِسُخْفٍ.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) زيادة لا بُدَّ منها.\n(^٥) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي روى عن علي وعنه حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتبة، وَثَّقَهُ ابنُ معين وابن المديني، وتكلم فيه غيرهما كابن عدي وابن حبان، توفي سنة ١٧٤ هـ. أخرج له الأربعة، انظر: التاريخ الكبير (ج ٣/ ص ٤٨٢) والمجروحين (ج ٢/ ص ١٢٥) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٣٤) والخلاصة (ص ١٨٢).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق برقم ٦٨٨١ (ج ٣/ ٣٤) عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، فلعل في السند هنا سقطا، وساقه المؤلف في المحلي (ج ٥/ ص ٢٢٩) بسنده من طريق حماد بن أسامة حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي.","vol":"2","page":724},{"text":"فلو كانت واجبة ما عفا عنها، وأيضًا فقد رووا أنه قد قال لِعُمر: \"فحسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك\". فانظر كيف جعلها عمر جزية.\nوعن الزبير بن العوام أنه كانت له خيل سائمة للنتاج وكان لا يركبها (^١).\nومَوَّهُوا في قولهم في زكاة العسل بأخبار منقطعة أو عن عبد الله بن محرر (^٢). (^٣) - ولا خير فيه (^٤) - وبرواية عن عمر وابن\n_________\n(^١) لم أجده ولم يذكره المؤلف في المحلى (ج ٥/ ص ٢٢٧) في زكاة الخيل والرقيق.\n(^٢) وقع في النسختين معًا: \"محرز\" وهو تصحيف.\n(^٣) عبد الله بن المحرر الحرزي، روى عن يزيد بن الأصم، وقتادة، قال أحمد: \"ترك الناس حديثه\". وقال الجوزجاني: \"هالك\" وقال الدارقطني وجماعة: \"متروك\".\nوقال ابن حبان: \"كان من خَيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، ويقلب الأخبار\"، وقال ابن معين: \"ليس بثقة\" أخرج له ابن ماجه انظر: الجرح والتعديل (ج ٥/ ١٧٦) والضعفاء للدارقطني (ص ٣١٩) وميزان الاعتدال (ج ٢/ ٥٠٠) والخلاصة (ص ٢١٤).\n(^٤) من ذلك ما أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٢٦) وعلقه في المعرفة (ج ٣/ ص ٢٨٠) بسنده عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة قال: \"كتب رسول الله - ﷺ - إلى أهل اليمن: أن يؤخذ من العسل العشر \"قال البيهقي في المعرفة: \"قال البخاري: عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصح\" وقال أبو بكر بن المنذر: \"ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي - ﷺ -، ولا إجماع فلا زكاة فيه\"، وانظر: نَصْب الراية (ج ٢/ ص ٣٩٠) والتلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٦٨) وساق الذهبي في الميزان (ج ٢/ ص ٥٠١) هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"في العسل عشر\". وانظر كلام المؤلف عليه في المحلى (ج ٥/ ص ٢٣٢).","vol":"2","page":725},{"text":"عمر، وعمر بن عبد العزيز (^١)، وقد جاء عن عمر أيضًا وعن معاذ بن جبل: \"لا زكاة في العسل (^٢) \". فما الذي جعل إحدى الروايتين أولى من الثانية، ولا يصح عن رسول - ﷺ - (^٣) في ذلك شيء أصلًا، ثم خالفوا كل ذلك، فقالوا: إن كان في أرض خراج، فلا صدقة فيه، ولا يعرف هذا التفسير عن أحد ممن ذكرنا ولا عن (^٤) غيرهم (^٥).\n_________\n(^١) أما الرواية عن عمر: فأخرجها عبد الرزاق برقم ٦٩٧٠ (٤/ ٦٣) عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن، فَسَأَلُوهُ واديًا فأعطاهم إيَّاه، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نخلا كثيرا، قال: \"فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا\". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة برقم ١٠٠٥١ (ج ٢/ ص ٣٧٣).\nوأما الرواية عن ابن عمر فلم أجدها.\nوأما الرواية عن عمر بن عبد العزيز: فساقها المؤلف من طريق ابن جريج في المحلى (٥/ ٣٣٢).\nقال: كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل؟ فذكر جوابه، وفيه أنه قال: \"ذكر لي من لا أَتَّهِمُ من أهلي: أن عروة بن محمد السعدي، قال له: أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل؟ فرد إليه عمر، قَدْ وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور\" وقال: \"وأما حديث عمر بن عبد العزيز فمنقطع، لأنه عمن لم يسم\".\n(^٢) أَمَّا الرواية عن معاذ بن جبل: فأخرجها عبد الرزاق برقم (٦٩٦٤ - ٤/ ٦٢) عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: \"سألوه عما دون الثلاثين من البقر، وعن العسل قال: \"لم أومر فيها بشيء\" وأخرج نحوه ابن أبي شيبة برقم (١٠٠٥٥ - ٢/ ٣٧٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٢٧) والمعرفة (٣/ ٢٨٢).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) في (ش): \"من\"، وما في (ت) أَوْجَهُ.\n(^٥) قال الأحناف: \"في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثر، وقال أبو يوسف: \"لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق\". وقال محمد: \"خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون =","vol":"2","page":726},{"text":"وصح عن عمر بن الخطاب - ﵁ - (^١) أن يؤخذ من أهل الحرب مثل (^٢) ما يؤخذ من أهل الذمة يعني تجارهم، فخالفوه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (^٣).\nومَوَّهُوا بما روي عن عمر: تعتد عليهم بالسخلة يأتي بها الراعي في يده ولا تأخذ منها، وتأخذ الثنية والجذعة، [وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره (^٤)] (^٥)، وهذا خبر لم يصح قط عن عمر، لأنه إنما رويناه من طريق مالك عن ابن لعبد الله بن سفيان، ومن طريق ابن\n_________\n= رطلا بالعراقي وليس في الخارج من أرض الخراج عشر\" وانظر اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٥٢) ونيل الأوطار (٤/ ١٤٦) والمحلى (٥/ ٢٣٠ - ٢٣٢).\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) في النسختين: مثلا ما، وصححتُها بما تراه.\n(^٣) سقط قوله: \"من الصحابة\" من (ت).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ برقم (٦٠٠ ص ١٦٢) عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا: \"أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها أولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره\".\nقال مالك: \"والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت، فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل\".\n(^٥) ما بين معقوفتين لا يكاد يظهر في (ت).","vol":"2","page":727},{"text":"جريج عن بشر بن عاصم (^١) عن أبيه (^٢) وكلاهما مجهول (^٣) - ومن طريق أخرى (^٤) فيها عكرمة بن خالد (^٥) - وهو ضعيف - لا متعلق لهم بغير هذا أصلا إلا خبران روى أحدهما أيوب بن جابر (^٦) - وهو كذاب - وفيه: \"يعد صغيرها وكبيرها\".\n_________\n(^١) بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الطائفي، روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وعنه ابن جريج ونافع بن عمر، وثقة ابن معين، توفي سنة ١٢٤ هـ أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي انظر تهذيب التهذيب (١/ ٢٨٥) وتقريب التهذيب (ص ١٢٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٩).\n(^٢) عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي عن أبيه وعمر وأبي ذر وعنه ابنه بشر وابن ابنه، ذكره ابن حبان في الثقات أخرج له الأربعة: انظر تهذيب التهذيب (٣/ ٣٢) والتقريب (ص ٢٨٥) والخلاصة (ص ١٨٢) ومن ترجة هذين الرجلين يعلم ما في قول المؤلف أنهما مجهولان من تهور.\n(^٣) ومن هذه الطريق أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ٦٨٠٨ (٤/ ١١) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٩٨٥ (٢/ ٣٦٨).\n(^٤) وهذه الطريق أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ٦٨١٦ (٤/ ١٤).\n(^٥) عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي، روى عن أبيه، وعنه مسلم بن إبراهيم وقال الدوري عن ابن معين: \"ليس بشيء\". وقال البخاري: \"منكر الحديث\" وقال النسائي: \"ضعيف\" وانظر: التاريخ الكبير (٧/ ٤٩) والضعفاء الصغير (ص ٩٦) والميزان (ج ٣/ ص ٩٠).\n(^٦) أيوب بن جابر بن سيار اليمامي، قال ابن معين: \"ليس بشئ\" وقال ابن المديني: \"يضع الحديث\" وقال أبو رزعة: \"واه\" وقال البخاري: \"ضعيف\" وقال أحمد: \"حديثه يشبه حديث أهل الصدق\". وقال الفلاس: \"صالح\". وقال ابن عدي: \"أحاديثه صالحة متقاربة، وهو ممن يكتب حديثه\". أخرج له أبو داود والترمذي. انظر التاريخ الكبير (١/ ٤١٠) والضعفاء الصغير (ص ١٤٩) وميزان الاعتدال (ج ١/ ص ٢٨٥) =","vol":"2","page":728},{"text":"وخبر آخر مرتضى رواه جابر - أُرَاه - الجعفي (^١)، وقالوا هذا بحضرة الصحابة - ﵃ - (^٢) لا يعرف لَهُ منهم مخالف وكذبوا في ذلك بل إنما قال ذلك إذ خالفه أصحاب المواشي في ذلك، وأنكروا الأخذ من عدد لا يتم إلا بالصغار، ولا شك في أن أولئك المخالفين له قوما من الصحابة لقرب العهد برسول الله - ﷺ - (^٣)، وأنهم كلهم جيران مكة والمدينة، وخالفوا عمر أيضا في هذا فقالوا لا يعتد بالصغار، إلا إذا كانت الأمهات نصابا، وليس هذا في خبر عمر (^٤).\nثم صح عن عمر بن الخطاب وأبي حثمة (^٥) وسهل بن\n_________\n= وتهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٢٥٢ - ٢٥٣).\n(^١) هو جابر بن يزيد الجعفي بن الحارث الجعفي الكوفي أحد كبار علماء الشيعة، روى عن عامر بن واثلة والشعبي وعنه شعبة والسفيانان وخلق وَثَّقَهُ الثوري وغيره، وقال النسائي: \"متروك\" وقال شعبة: \"صدوق إذا قال: أخبرنا وحدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس\" توفي سنة ١٢٨ هـ، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه انظر: ضعفاء البخاري (ص ٢٩) وضعفاء النسائي (ص ١٦٣) وميزان الاعتدال (١/ ٣٧٩) وتهذيب التهذيب (١/ ٣٥٢).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٨٩).\n(^٥) أبو حثمة عبد الله ويقال عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي الحارثي، شهد أحدا مع رسول الله - ﷺ -، وكان دليله إليها، وشهد معه أيضا خيبر والمشاهد بعدها، وكان رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر وعثمان يبعثونه خارصا، توفي في أول خلافة معاوية، انظر: تهذيب الأسماء واللغات (ج ١/ ص ٢١١) والإصابة (ج ٧/ ص ٧٢).","vol":"2","page":729},{"text":"أبي حثمة (^١) أن يترك لأهل النخل ما يأكلون لا يخرص عليهم (^٢) ولا يعرف لهم في هذا من الصحابة - ﵃ - (^٣) مخالف، فخالفوهم جهارا، وقالوا: لا يترك لهم شيء.\nومَوَّهُوا في إضعاف الصدقة على نصارى بني تغلب برواية عن عمر - قد قدمنا ذكرها - وأنها لا خير فيها، وخالفوها أيضا على ما وصفنا من قبل (^٤).\n_________\n(^١) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الأنصاري الأوسي، مات رسول الله - ﷺ - وله سبع سنين أو ثمان سنين وحدث عنه بأحاديث وروى عن زيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة، وروى عنه ابنه محمد وبشير بن يسار، وصالح بن خوات وغيرهم، قال الذهبي: \"أظنه توفي زمن معاوية\". أخرج له الجماعة، وانظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٣٠٤) وتجريد أسماء الصحابة (١/ ٢٤٣) والإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ١٦٣) والخلاصة (ص ١٥٧).\n(^٢) أما أثر عمر: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٢٢١ - ٤/ ١٢٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤٩) والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٢٤) وساقه عبد الرزاق من طريق بشير بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص: \"دع لهم قدر ما يقع، وقدر ما يأكلون\".\nوأما أثر سهل بن أبي حثمة: فأخرجه البيهقي في الكبرى في الزكاة، باب من يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله برقم (٧٤٤٤ - ٤/ ٢٠٨) عن عبد الرحمن بن مسعود قال: \"جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تَدَعُوا الثلث فدعوا الربع\".\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) انظر ما تقدم.","vol":"2","page":730},{"text":"وصح عن أبي بكر وعمر وعلي وأنس - ﵃ - (^١) في الزكاة (^٢): إن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة أصلا، فخالفوهم، وقالوا: لا يعوض ابن لبون ذكر مكان بنت مخاض إلا كما يعوض منها الفرس والبغل والكلب والحمار والهر بالقيمة فقط، وخالفوهم أيضًا في تعويض سن مكان سن بزيادة شاتين، أو دراهم محدودة العدد ولا يعرف لَهُمْ في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٣).\nوصح أيضا عن عمر وابن عمر وعلي: \"لا زكاة في أقل من مائتي درهم\" (^٤). ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٥) فخالفوهم، فقالوا: يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، فأوجبوا بذلك الزكاة في مائة درهم وأقل، ولا يعرف عن أحد من\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أثر أبي بكر الصديق أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٦٨٠٢ - ٤/ ٩).\nوأثر عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٦٧٩٨ - ٤/ ٨).\nوأثر علي أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٦٧٩٤ - ٤/ ٥) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٩٨٨٩ - ٢/ ٣٥٩).\nوأثر أنس: هو الكتاب الذي رواه عن أبي بكر وقد تقدم تخريجه.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) الرواية عن علي أخرجها ابن أبي شيبة برقم (٩٨٥٥ - ٢/ ٣٥٥).\nوالرواية عن عمر في مصنف ابن أبي شيبة برقم (٩٨٦٤ - ٢/ ٣٥٦) وعن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة برقم (٩٨٦٩ - ٢/ ٣٥٧).\n(^٥) سقطت من (ت).","vol":"2","page":731},{"text":"الصحابة الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة (^١).\nومَوَّهُوا بالرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسماء بنت أبي بكر (^٢) وأبي سعيد، وابن عباس ومعاوية في أن صدقة الفطر مدان من قمح (^٣) وادعوا أنه لا يعرف لهم في ذلك من الصحابة مخالف،\n_________\n(^١) مذهب الشافعي أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين؛ وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور؛ وأبي عبيد، وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يضم أحدهما إلى الآخر، ونقل العبدري عن أبي حنيفة أنه يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة، وقال مالك وأبو يوسف وأحمد: يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء: فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير أو خمسون درهما وخمسة عشر دينارا ضم أحدهما إلى الآخر، ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم. وانظر: المجموع للنووي (٦/ ١٨) والمحلى (٦/ ٨١).\n(^٢) أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية والدة عبد الله بن الزبير وبنت أبي بكر الصديق، أسلمت قديما بمكة، وهاجرت، وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة، وكانت تلقب بذات النطاقين، روى عنها ابناها: عبد الله وعروة وأحفادها: عباد بن عبد الله، وعبد الله بن عروة وفاطمة بنت المنذر وغيرهم، وعاشت إلى أوائل سنة أربع وعشرين.\nأخرج لها الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٢٤٩) والإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ١٢ - ١٤) وتهذيب التهذيب (١٢/ ٣٩٧).\n(^٣) أما الرواية عن علي: فأخرجها ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥٠ - ٢/ ٣٩٧) عنه قال في صدقة الفطر: \"صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر\"، قلت: ونصف صاع يساوي مدين، والبر: القمح.\nوأما الأثر عن أسماء: فأخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥١ - ٢/ ٣٩٧) عن فاطمة عن أسماء \"أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن يموت، ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير\".\nوأما الرواية عن عثمان فَأَخْرَجَهَا ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٣٥ - ٢/ ٣٩٦) عن عثمان =","vol":"2","page":732},{"text":"وكذبوا قد صح عن ابن عباس وأبي سعيد صاع من قمح (^١)، وصح عن ابن عمر المنع من أن يخرج فيها شيء غير التمر والشعير (^٢).\nثم اختلف الصحابة (^٣) - ﵃ - (^٤) فطائفة منعت من المسح على الخفين بالجملة (^٥)؛ وطائفة أجازت المسح على الخفين، وعلى الجوربين دون\n_________\n= قال: \"صاع من تمر أو نصف صاع من بر\".\nوأما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥٣ - ٢/ ٣٩٧) عنه قال: \"الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام\".\nوأما الرواية عن معاوية فأخرجها البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٧٩) وفيها: قال أبو سعيد: \"وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - ﷺ - صاعا من تمر أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير؛ أو صاعا من أقط فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح، قال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها\".\n(^١) أما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٨٠) عن أبي رجاء قال: \"سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعا من طعام\". قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.\nوأما أثر أبي سعيد الخدري: فأخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥٦ - ٢/ ٣٩٧) عنه في صدقة الفطر قال: \"إني والله لا أخرج إلا ما كنا نخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاعا من تمر، أو صَاعًا من شعير أو صاع زبيب أو صاع أقط\".\n(^٢) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (٣/ ٣٣١) والشافعي في الأم (٢/ ٧٠) ولفظ البيهقي: \"عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا\".\n(^٣) لعل ههنا سقطا والله أعلم.\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) من المانعين ابن عمر: أخرج ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٦٠ - ١/ ١٩٥).\nومنهم: أبو أيوب الأنصاري، والرواية عنه بذلك في مصنف عبد الرزاق برقم =","vol":"2","page":733},{"text":"خفين، ولا يعرف عن الصحابة - ﵃ - (^١) غير هذين القولين، فخالفوهما جميعا، فأجازوا المسح على الخفين، ومنعوا من المسح على الجوربين (^٢).\nومَوَّهُوا في إسقاطهم الزكاة عن المكاتب في ماله، لا عليه، ولا على سيده برواية عن ابن عمر أنه كان لا يزكي عن كاتبه (^٣)، وقالوا: لا مخالف\n_________\n= (٧٦٩ - ١/ ١٩٨)؛ والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٩٣) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٥٤ - ١/ ١٦١) والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٥).\nومنهم: عائشة - ﵂ -: أخرج ذلك عنها ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٤٤ - ١/ ١٦٩).\nوأما المجيزون: فطائفة من الصحابة منهم، علي أخرج ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٥٥ - ١/ ١٩٤).\nومنهم: جرير والرواية عنه بذلك في مصنف عبد الرزاق برقم (٧٥٦ - ١/ ١٩٤) وابن أبي شيبة برقم (١٨٥٧ - ١/ ١٦١).\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أجاز الحنفية المسح على الخفين، بشرط طهارة الرجلين، وكذلك المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين وإن كانا غير مجلدين وما صفيقان، لا يشفان، فإن أبا حنيفة قال: لا أمسح عليهما. قال الطحاوي وبه نأخذ، وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح عليهما، وإن كان في أحد الخفين خرق في موضع واحد، أو في مواضع مختلفة منه. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٢) والهداية (١/ ٣١) وتحفة الفقهاء (٢/ ٩٢) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٦) والمحلى (٦/ ١٣١).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٠٠٩ - ٤/ ٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٢٣٣ - ٢/ ٣٨٨): عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا.","vol":"2","page":734},{"text":"له يعرف من الصحابة - ﵃ - (^١)، وهم قد خالفوا ابن عمر في هذا الخبر نفسه، إذ فيه أنه: \"كان يخرج زكاة الفطر عن رقيق امرأته\" (^٢). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (^٣) - ﵃ - (^٤).\nوصح عن عثمان الأمر بإخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه (^٥)، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه (^٦).\nومَوَّهُوا في قولهم: العمرة جائزة السنة كلها إلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بأنه روي عن عائشة مثل هذا (^٧).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٨): وقد صح عن عائشة - ﵂ - (^٩)\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٣٨١ - ٢/ ٣٩٩) \"أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم، ومسلمهم وكافرهم من الرقيق\".\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في إسقاط الزكاة عن المكاتب في: المختصر للطحاوي (ص ٤٥)، والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمجموع للنووي (٥/ ٣٢٦) والمحلى (٥/ ٢٠٢ - ٢٥٤).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) أخرج ابن أبي شيبة برقم ١٠٧٢٣ (٢/ ٤٣٢) عن حميد \"أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل\".\n(^٦) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمحلى (٦/ ١٣٢).\n(^٧) ذكره المؤلف في المحلى (٧/ ٦٧ - ٦٨).\n(^٨) سقطت من (ت).\n(^٩) سقطت من (ت).","vol":"2","page":735},{"text":"خلاف هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق حدثنا جعفر - هو ابن سليمان الضبعي (^١) - عن يزيد الرشك (^٢) عن معاذة العدوية (^٣) أن عائشة أم المؤمنين قالت: \"تمت العمرة السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وَيَوْمَانِ من أيام التشريق\" (^٤).\nوروي عنها أيضًا: العمرة جائزة السنة كلها إلا ثلاثة أيام، يوم النحر، وَيوْمَانِ من أيام التشريق (^٥).\nوروي عن عمر وعثمان وابن مسعود: المنع من العمرة في أشهر الحج خاصة (^٦).\n_________\n(^١) هو جعفر بن سليمان الضبعي - بضم المعجمة وفتح الباء - أبو سليمان البصري الزاهد، رويعن ثابت والجعد بن عثمان، وعنه سفيان وابن المبارك، ويحيى بن يحيى وطائفة، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وزاد: \"يتشيع\". توفي سنة ١٧٨ هـ. أخرج له مسلم والأربعة، انظر: تاريخ البخاري (١/ ١٩٢) وثقات ابن حبان (٦/ ١٤٠) وتهذيب التهذيب (١/ ٣٨٠).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) تقدمت ترجمتها.\n(^٤) سَاقَهُ المؤلف هنا من طريق عبد الرزاق، ولم أجده في مصنف عبد الرزاق، ووجدته عند البيهقي في الكبرى في الحج، باب العمرة في أشهر الحج (٤/ ٥٦٥ - برقم ٨٧٤١) من طريق سفيان عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة - ﵂ - قالت: \"حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر ويومان بعد ذلك\".\n(^٥) أثر عائشة ذكره المؤلف على جهة الإشارة في المحلى (٧/ ٦٧).\n(^٦) أما الخبر عن عمر وعثمان بذلك: فأخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٣٠٣٣ - ٣/ ١٥٥) من طريق ابن عون قال قلت للقاسم بن محمد: نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج، =","vol":"2","page":736},{"text":"وروي عن عمر وابن عمر: إباحة العمرة السنة كلها (^١)، دون تخصيص، فما الذي أغراهم بتلك الرواية دون غيرها (^٢)؟ !\nوصح عن ابن عباس وجابر وعن الصحابة هكذا جملة: المنع من الإحرام بالحج قبل أشهر الحج (^٣)، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف،\n_________\n= وقال: نهى عثمان عنها.\nوأما أثر ابن مسعود: فساقه المؤلف في المحلى (٧/ ٦٧) من طريق ابن أبي شيبة بسنده عن طارق بن شهاب سئل ابن مسعود عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال: الحج أشهر معلومات، ليس فيهن عمرة. قلت: وهو في مصنف ابن أبي شيبة برقم (١٣٠٣١ - ٢/ ١٥٥) عن عبد الرحمن - وهو تحريف.\n(^١) أما الخبر عن عمر: فأخرجه مالك برقم (٧٦٩ - ص ٢١٨) ومن طريقه المؤلف في المعلى (٧/ ٦٨) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب\" أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال، فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله، ولم يحج\".\nوأما خبر ابن عمر: فساقه المؤلف من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد. قال: \"استأذنت أختي عبد الله بن عمر بعدما قضت حجها أتعتمر في ذي الحجة؟ قال: نعم\". وانظر المحلى (٧/ ٦٨).\n(^٢) قال الحنفية: العمرة جائزة في السنة كلها إلا في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، فإنها مكروهة فيها. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٦٤) وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٩٢) وقال المؤلف في المحلى (٧/ ٦٨) بعد أن ساق آثارا عن الصحابة في وقت العمرة، وحكى مذهب أبي حنيفة: \"قال أبو محمد: \"ليس قول بعضهم أولى من بعض، ولا بعض الروايات عن عائشة أولى من غيرها ... وأما اختيار أبي حنيفة ففاسد جدا لأنه لا حجة له على صحته دون سائر ما روي في ذلك\".\n(^٣) أما خبر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٤٣) والمعرفة (٣/ ٤٩٥) عن مقسم عنه قال: \"لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج\". =","vol":"2","page":737},{"text":"فخالفوهم، وأجازوه قبل أشهر الحج.\nومَوَّهُوا في قولهم الفاسد في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله - ﷺ - (^١) بالاشتراط عند الإحرام (^٢). برواية عن ابن عمر أنه سئل عنه فقال: \"لا أعرفه\" (^٣) وقد صح القول بذلك عن عمر\n_________\n= وأما خبر جابر: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٤٣) والمعرفة (٣/ ٤٩٤) عن أي الزبير عن جابر أنه قال: \"لا يهل أحد بالحج إلا في أشهر الحج\".\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرج مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم بعذر المرض ونحوه (٨/ ١٣١) وأبو داود في المناسك، باب الاشتراط في الحج برقم (١٧٧٦)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الاشتراط في الحج برقم (٩٤٧)، والنسائي في المناسك، باب كيف يقول إذا اشترط (٥/ ١٦٨) وابن ماجه في المناسك، باب الشرط في الحج برقم (٢٩٣٨)، والدارقطني في السنن (٢/ ٢١٩) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٢١) والمعرفة (٤/ ٢٤٧)، وابن حبان في صحيحه برقم (٩٧٣ - ص ٢٤٢) \"موارد الظمآن\"؛ والشافعي في المسند (ص ١٢٣) كلهم عن عائشة قالت: \"يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي - ﷺ -: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني\".\n(^٣) لم أقف على هذا اللفظ وفي البخاري كتاب المحصر، باب الإحصار في الحج برقم (١٨١٠) عن سالم قال: كان ابن عمر يقول: \"أليس حسبكم سنة رسول الله - ﷺ -، إن حبس أحدكم من الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي، أو تصوم إن لم يجد هديا\". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٢٣) والمعرفة (٤/ ٢٤٩) وقال: \"ابن شهاب إنما يرويه في رواية يونس بن يزيد عنه عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ولو بلغه حديث رسول الله - ﷺ - في ضباعة بنت الزبير، لم ينكره كما لم يُنكِرْهُ أبوه\".\nوانظر: فتح الباري (٤/ ٨) والتلخيص الحبير (٢/ ٢٨٨).","vol":"2","page":738},{"text":"وعثمان وعلي وعائشة أم المؤمنين، وابن مسعود وعمار وابن عباس (^١)، فجعلوا مغيب ذلك عن ابن عمر، كما غاب عنه المسح على الحفين والوضوء من المذي - حجة على من علمه.\nوصح عن أبي بن كعب وابن عمر أنهما كانا يشعران البقر في الهدي (^٢)،\n_________\n(^١) أما الرواية عن عمر: فأخرجها البيهقي (٥/ ٢٢٢) والمعرفة (٤/ ٢٤٩) عن سُويد بن غَفَلَة قال: قال لي عمر: يا أمية حج واشترط، فإن لك ما اشترطت، ولله عليك ما اشترطت.\nوأما الخبر عن عثمان: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٤٧٣٥ - ٣/ ٣٤٠) عن ابن سيرين قال: \"رأى عثمان رجلا واقفا بعرفة فقال له: اشترطت، قال: نعم\".\nوأما الخبر عن علي: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٤٧٢٨ - ٣/ ٣٤٠) عن علي: أنه كان يقول: \"اللهم حجة إن تيسرت، أو عمرة إن أراد العمرة، وإلا فلا حرج\".\nوأما الرواية عن عائشة: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٤٣٧٠ - ٣/ ٣٤٠) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٢٣) ولفظه: \"عن عائشة أنها كانت تقول: استثنوا في الحج، اللهم الحج أردت، وله عمرت، فإن تممته فهو حج وإلا فهي عمرة، وكانت تستثني، وتأمر من معها أن يستثنوا\".\nوالخبر عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٤٧٤٥ - ٣/ ٣٤١) عن عبد الله قال: \"إذا حججت فاشترطه\".\nوقال الحافظ في الفتح (٤/ ٩): \"وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة، وأم سلمة من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر\".\n(^٢) أما الأثر عن أبي بن كعب فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٤٨٠ - ٣/ ٣٩٦) وفيه أنه أهدى بقرة مقلدة وأما الأثر عن ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٢٤٨٧ - ٣/ ٣٩٦) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقلد البقرة ويشعرها في أسنمتها، فإن لم يكن لها سنام، فموضعه\".","vol":"2","page":739},{"text":"ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^١)، فخالفوهما وقالوا: لا تشعر.\nوصح عن الصحابة جملة لا مخالف منهم في ذلك قطعا: إشعار الإبل في الهدي (^٢)، فقال أبو حنيفة: لا يشعر (^٣).\nوصح عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس وناس من الصحابة: تقليد الغنم في الهدي (^٤)، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم، وقالوا: لا تقلد.\nومَوَّهُوا في قولهم: من فاته حج التطوع، فإنه يحل بعمرة، وعليه حج قابل، ولا هدي عليه برواية عن عمر وزيد (^٥)، بمثل ذلك لا\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) مر قبلُ الخبر عن بعض الصحابة بذلك.\n(^٣) تقدم فقه هذه المسألة عند الحنفية.\n(^٤) أما الخبر عن عائشة: فأخرجه البخاري في الحج، باب إشعار البدن برقم (١٦٩٩ - ٣/ ٥٤٤) عن عائشة قالت: فتلت قلائد هدي النبي - ﷺ -، ثم أشعرها، وَقَلَّدَهَا أو قلَّدَتهْا، ثم بعث بها إلى اليت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل.\nووجدت عن ابن عباس التخيير بين التقليد وعدمه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٢٠٩ - ٧/ ١٧٢).\n- والتقليد: أن يجعل في رقبة كل واحد من البدن عروة مزادة أو نعلا، ثم يتصدق بذلك كله إذا نحرت، انظر مقاييس اللغة مادة قلد (٥/ ١٩). - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٢٨٩٧ - ٢/ ١٤٥) عن ابن عباس قال: \"لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة\".\n(^٥) أخرج البيهقي في الكبرى كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر برقم (٩٨٢٣ - ٤/ ٢٨٥) عن الأسود قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: يهل =","vol":"2","page":740},{"text":"متعلق لهم بسوى ذلك، وقد جاء عن عمر في ذلك يحل بعمرة وعليه حج قابل والهدي (^١).\nوصح عن ابن عمر إيجاب الهدي في ذلك (^٢)، وجاء بذلك خبر مرسل أيضًا (^٣)، وجاء عن ابن عباس لا حج عليه وَلَا هَدْيَ، فخالفوا كل ذلك (^٤).\nوصح عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وجابر بن عبد الله، وزيد بن\n_________\n= بعمرة، وعليه الحج من قابل، ثم خرجت العام المقبل، فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج، قال: \"يُهِلُّ بعمرة وعليه الحج من قابل\".\n(^١) خبر عمر أخرجه مالك في الموطأ (ص ١٤٩) أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أهل راحلته؛ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل، فاحجج واهد ما استيسر من الهدي.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر برقم (٩٨٢٠ - ٤/ ٢٨٤) عن نافع عن ابن عمر أنه قال: \"من أدرك ليلة النحر من الحاج ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعا، ويطوف بين الصفا والمروة ... ثم ليرجع إلى أهله، فإذا أدركه الحج من قابل، فليحج إن استطاع، وليهد فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٦٨٣ - ٣/ ٢١٩) قال حدثنا علي بن هاشم عن علي ابن أبي ليلى عن عطاء أن النبي - ﷺ - قال: \"من لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل\". قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٤٦): \"وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة ابن أبي شيبة وقال: إنه مرسل وضعيف\".\n(^٤) مذهب الحنفية في هذه المسألة ينظر في: مختصر الطحاوي (ص ٧٢) والهداية (١/ ١٩٧) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٢٠).","vol":"2","page":741},{"text":"ثابت وابن عباس وابن الزبير - ﵃ - (^١) إباحة تغطية المحرم وجهه، وكرهه ابن عمر فقط (^٢)، ولم يوجب فيه شيئا أصلا، ولا يحفظ عن أحد الصحابة - ﵃ - (^٣)، غير هذين القولين، ولا يعرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة (^٤).\nومَوَّهُوا في كثير من فتياهم في أمور الحج بدم لا يجزئه بدله صوم، ولا إطعام بخبر عن ابن عباس: (من ترك أو نسي شيئا من نسكه، فليهرق دما) (^٥)، وقد أسنده من لا يعتد بنقله، ولو صح مسندا لما خالفناه، وأما هم فخالفوه، لأنهم يقولون: من نسي أو ترك\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) تقدم تخريج بعض الآثار عن هؤلاء الصحب، وأما كراهة ابن عمر: فأخرج البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٤) والمعرفة (٤/ ١٧) ومالك في الموطأ برقم (٤١٨ - ص ١٤٤) أنه قال: \"ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم\".\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) انظر ما ذكره المؤلف عن الأحناف في: الهداية (١/ ١٧٤) والمجموع للنووي (٧/ ٢٦٨) وتحفة الفقهاء (٢/ ٤٢٠) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).\n(^٥) روي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا: فأما الموقوف فأخرجه مالك برقم (٥٠٢ - ص ١٦٨) عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول: \"من نسي من نسكه شيئا أو ترك، فليهرق دما\". قال أيوب: \"لا أدري أقال: ترك أم نسي\".\nوأما المرفوع: فأخرجه ابن حزم كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٩) من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: \"إنه مجهول\". وكذا الرَّاوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال: \"هما مجهولان\". وما أشار إليه الحافظ في المعلى (٧/ ٢٥٦).","vol":"2","page":742},{"text":"حصاة أو حصى من الجمار فليطعم، ومن قلم أربعة أظفار من يده - وهو محرم فَلْيُطْعِم وَمَنْ لبس الثياب، أو تطيب أقل من يوم كامل فليطعم، ومثل هذا لهم كثير جدا (^١).\nومَوَّهُوا في قولهم: من قتل قملة أو جرادة أطعم شيئا برواية عن ابن عمر فيهما (^٢) وعن ابن عباس في الجرادة (^٣) لا متعلق لهم بغير بهذا، وقد صح عن ابن عمر وابن عباس: (لا شيء على المحرم في قتل القملة) (^٤)؛ وصح عن عمر أنه لم يجعل في الجرادة شيئا، وصح أيضا أنه أجاز حُكم مَن\n_________\n(^١) انظر تفاصيل هذه المسائل في: المختصر للطحاوي (ص ٦٧ و٧٠) وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٢٠ - ٣٢١) والهداية (١/ ١٧٤ - ١٧٥) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) والمحلى (٧/ ٢٥٦).\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٦٣٥ - ٣/ ٤٢٦) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٣) عن ابن عمر قال: \"في القملة يقتلها وهو محرم: يتصدق بكسرة أو قبض من طعام\".\n(^٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (٨٢٤٤ - ٤/ ٤١٠) والشافعي في مسنده (ص ٣٧١) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٦) أن رجلا سأل ابن عباس عن جرادة قتلها وهو محرم؟ قال: \"فيها قبضة من قمح، وإنك لآخذ قبضة جرادات\".\n(^٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٦٣ - ٤/ ٤١٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٣) والمعرفة (٤/ ٢٣٧) \"أن رجلا سأل ابن عباس فقال: ألقيت قملة بمكة وأنا محرم ولم أذكر، ثم ابتغيتها، فلم أجدها، قال ابن عباس: تلك ضالة لا تُبْتَغَى\".\nوأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٦٢ - ٤/ ٤١٣) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٣) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٣١ - ٣/ ١٦٩) \"أن ابن عمر جاءته امرأة فقالت أنها قتلت قملة وهي محرمة فما كفارتها؟ قال ابن عمر: ما نعلم القملة من الصيد\".","vol":"2","page":743},{"text":"حَكَم في الجرادة بدرهم (^١).\nوصح عنه أيضا: (تمرة أفضل من جرادة) (^٢) فلا أدري من أين وقع لهم التعلق بتلك الرواية دون سائر الذي ذكرناه؟ ! (^٣).\nوصح عن عمر وعثمان وابن مسعود، وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس - ﵃ - (^٤) في النعامة بدنة إذا قتلها المحرم (^٥)، ولا مخالف لهم من\n_________\n(^١) أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٤٧ - ٤/ ٤١٠) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٦٢٥ - ٣/ ٤٢٥) ومحمد بن الحسن في الآثار برقم (٥٠٤ - ص ١٠٥ - ١٠٦) عن الأسود \"أن كعبا سأل فقال: يا أمير المؤمنين بينا نحن نوقد إذ أخذت جرادة قذفتها في النار، وأنا محرم. فتصدقت بدرهم. فقال عمر: يا أهل حمص كثيرة أوراقكم، تمرة أحب إلي من جرادكم\".\n(^٢) أخرج عبد الرزاق برقم (٨٢٤٦ - ٤/ ٤١٠) عن مكحول أن عمر بن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم فقال: \"تمرة خير من جرادة\".\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في قتل القملة أو الجرادة في: مختصر الطحاوي (ص ٧٠) والهداية (١/ ١٨٦) وتحفة الفقهاء (٢/ ٤٢٠) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢١٥) والمحلى (٧/ ٢٣١، ٢٤٦).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) أخرج البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٢) والمعرفة (٤/ ١٨١) والشافعي في الأم (٢/ ١٩٠) عن عطاء أن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا: \"في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل\". قال البيهقي في المعرفة (٤/ ١٨٢): \"قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول أكثر، قال أحمد: وإنما قال ذلك لأنه منقطع؛ وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين قاله يحيى بن معين وغيره، فلم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليا ولا زيدا، ولو كان في زمن معاوية صبيا ولم يثبت له سماع من ابن عباس، وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه لأن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين، وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه ممن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم =","vol":"2","page":744},{"text":"الصحابة أصلا فخالفوهم وقالوا: ليس فيها إلا قيمتها فَإنْ بَلَغَتْ هديا فأكثر أهدى ما بلغت قيمتها ولو شاتين أو ثلاثة، وإن شاء ابتاع بقيمتها طعاما وتصدق به، أو صام عن كل نصف صاع يوما، وهكذا قوله في الصيد، فهلا راعى في القملة قيمتها على أصله البديع (^١)؟ !\nومَوَّهُوا في قولهم في بيض النعام يصيبها المحرم قيمته (^٢) بروايات عن عمر وابن مسعود وابن عباس بمثل ذلك (^٣) وقد اختلف\n_________\n= بالحديث\". قلت: والرواية عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت واردة عند عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٠٣ - ٤/ ٣٩٨)، كما أن الرواية عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ومعاوية واردة عند ابن أبي شيبة برقم (١٤٤٢٠ - ٣/ ٣٠٢).\nوأما أثر ابن مسعود: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٢) عن قتادة عن أبي مليح الهذلي \"أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش أو نعامة أو بيض نعامة وعن الجرادة يصيبها المحرم فكتب إليه أن ابن مسعود يقول: فيها يعني في النعامة بدنة\".\n(^١) كذا وقد تحول ابن حزم من ضمير الجمع إلى ضمير الغائب الواحد، ومذهب الحنفية في قتل المحرم النعامة ينظر في: الهداية (١/ ١٨٥) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢١٣).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) أما خبر عمر: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٩٦ - ٤/ ٤٢١) عن إبراهيم \"أن عمر بن الخطاب حكم في بيض النعام يُصيبُه المحرم قيمته\". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة برقم (١٥٢٢ - ٣/ ٣٨٩).\nوأما خبر ابن مسعود: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٩٣ - ٤/ ٤٢٠) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم (١٥٢٢٠ - ٣/ ٣٩٠) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٧) والمعرفة (٤/ ٢٢٥) عن قتادة قال: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله يسأله عن بيض النعام يصيبه المحرم، فكتب إليه أبو عبيدة أن عبد الله بن مسعود كان =","vol":"2","page":745},{"text":"الصحابة - ﵃ - (^١) في ذلك، فروي عن ابن مسعود في بيضة النَّعامة: صيام يوم أو إطعام مسكين، وعن علي ومعاوية: على مصيب بيض النعام - وهو محرم - أَلْقاح عددها من إبله مما لم يلقح فيما لا يتم من البيض، وما أنتجت أهداه (^٢)، فخالفوا ذلك كله لقَولَة لا يؤيدها نصٌّ قياس (^٣).\nوروي عن ابن عباس في الدبسي شاة، وفي الحجلة شاة وفي القطاة شاة (^٤)، وروي عنه أيضا في القطاة ثلثا مد (^٥)، ولا يعرف\n_________\n= يقول: فيه صيام يوم أو إطعام مسكين\".\nوأما خبر ابن عباس: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٩٤ - ٤/ ٤٢١) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٨) والمعرفة (٤/ ٢٢٥) عن ابن عباس قال: \"في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه\".\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٣٠٠ - ٤/ ٤٢٤) عن عبد الحميد بن جبير قال: أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال: \"قضى علي في بيض النعام يصيبه المحرم ترسل الفحل على إبلك، فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض، فقلت هذا هدي، ثم ليس عليك ضمان ما فَسَدَ؛ قال ابن عباس: فعجب معاوية من قضاء علي، قال ابن عباس: \"وهل يعجب معاوية من عجب ما هو إلا ما بيع به البيض في السوق يتصدق به\".\n(^٣) انظر حكم بيض النعام عند الحنفية في: الهداية (١/ ١٨٥) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢١٣) والمحلى (٧/ ٢٣٣).\n(^٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٨١ - ٤/ ٤٢١) عن عطاء عن ابن عباس قال: \"في الخضيري أو شبهه، والدبسي والقطاة والحباري والقماري والحجل شاة شاة\".\nوعلقه البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٥). والدبسي: طائر أدكن يقرقر. انظر: القاموس المحيط (ص ٧٠٠) مادة دبس.\n(^٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٧٦٧ - ٣/ ٣٤٤) عن ابن عمر وابن عباس في =","vol":"2","page":746},{"text":"في هذا له مخالف من الصحابة، فخالفوه وقالوا: ليس في ذلك إلا قيمتها فقط.\nوصح عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله: في الضبع يصيبها المحرم كبش (^١)، وروي أيضا عن علي وابن عباس (^٢)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم، وقالوا قيمتها فقط (^٣).\nومَوَّهُوا في قولهم في المحرم يمرض أنه يَبْعَثُ بدنة ويواعدهم يوما، فإذا كان ذلك اليوم حَلَّ برواية بمثل ذلك عن ابن مسعود، وقد جاء عن ابن مسعود أنه يهدي ويحل (^٤)، وصح هذا عن علي والحسين رضي الله\n_________\n= محرم قتل قطاة فقالا: \"ثلثا مد، ثلثا مد وثلثا مُدٍّ خَيْرٌ من قطاة\".\n(^١) أما أثر عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٦١٨ - ٣/ ٣٤٤) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣) والمعرفة (٤/ ١٨٣) والشافعي في الأم (٢/ ١٩٢) عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع كبش\". أما أثر جابر فأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣) عنه قال: قضى في الضبع بكبش\".\n(^٢) أما الرواية عن علي: فأخرجها البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤) والمعرفة (٤/ ١٨٥) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٢٣ - ٤/ ٤٠٣) عن مجاهد عن علي في الضبع كبش.\nوأما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٢٥ - ٤/ ٤٠٣) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣) والمعرفة (٤/ ١٨٣) والشافعي في الأم (٢/ ١٩٢) عن عطاء \"أنه سمع ابن عباس يقول في الضبع كبش\"؛ وذكرها ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٢٧).\n(^٣) هذا على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما محمد فقال: \"يجب في الصيد النظير فيما له نظير، ففي الظبي شاة، وفي الضبع شاة\". وانظر: اللباب في شرح الكاب (١/ ٢١٣).\n(^٤) أخرج البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٦١) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - في الذي لدغ - وهو محرم - بالعمرة فأحصر. فقال عبد الله: ابعثوا =","vol":"2","page":747},{"text":"عن جميعهم (^١) وصح عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، لا يُحِلُّهُ شيءٌ إلا الطواف بالبيت (^٢)، فخالفوا كل ذلك لرواية لا يؤيدها نص ولا نظر (^٣).\nومَوَّهُوا في قولهم في حد الخمر ثمانون جلدة، بأنه فعل عمر بحضرة الصحابة لا يخالفونه (^٤)، وكذبوا لأنه قد صح عن عمر نفسه\n_________\n= بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا، قال البيهقي: \"قال أبو عبيد: قال الكِسائي: الأمار العلامة التي يحرف بها الشيء\".\n(^١) هكذا في (ش).\n(^٢) أخرج البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٩) عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: \"من حبس دون البيت بمرض فإنه يحل حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة\"،\nوأخرج البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٩) عن أبي العلاء قال: \"خرجت معتمرا حتى إذا كُنْتُ بالثنية وقعت عن راحلتي، فكسرت، فبعت إلى ابن عمر وابن عباس فسئلا، فقالا: ليس له وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت\".\nوأخرج البيهقي أيضا في الكبرى (٥/ ٣٥٩) عن سليمان بن يسار \"أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي، وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لابد منه، ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، وكان عليه أن يَحُجَّ عاما قابلا ويهدي\".\n(^٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٧١) والهداية (١/ ١٩٥) وتحفة الفقهاء (٢/ ٤١٧) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢١٨).\n(^٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٣٥٤١ - ٧/ ٣٧٧) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: \"كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه، فكان ذلك على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وبعض إمارة عمر، ثم خشي يغتال الرجل، فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين، ثم قال: هذا أدنى الحدود\".","vol":"2","page":748},{"text":"جلد أربعين، وعن أبي بكر قبله (^١) وعثمان وعن علي وعبد الله بن جعفر والصحابة بعده جلد أربعين فقط (^٢).\nوصح عن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، الحكم في الأرنب بصغير من الغنم (^٣)، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة، فخالفوهما وقالوا: لا يجوز ذلك (^٤).\nوصح عن عمر وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص الحكم في الطير بشاة، أو بتيس، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة - ﵃ - (^٥)\n_________\n(^١) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٣٥٤٦ - ٧/ ٣٧٩) عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق - ﵁ - ضرب في الخمر بالنعلين أربعين\".\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٣٥٤٥ - ٧/ ٣٧٩) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣١٨) عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل يقال له محمد الله عن الحضين بن المنذر بن الحارث أن عليا أمر عبد الله بن جعفر فجلده وعثمان يعد حتى بلغ أربعين سوطا، ثم قال: أمسك، فقال علي: \"جلد رسول الله - ﷺ - في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، فكملها عمر ثمانين، وكُلٌّ سنة\".\nوعبد الله بن جعفر المذكور هنا هو ابن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر بن ذي الجناحين، روى عنه بنوه إسماعيل وإسحاق، ومعاوية وعروة - وابن أبي مليكة، وكان جَوَادًا مُمدّحًا، وأخباره في الكرم مشهورة توفي سنة ٨٠ وقيل غير ذلك. أخرج له الجماعة.\nانظر: الثقات لابن حبان (٣/ ٢٠٧)؛ والمشاهير (ص ١٤) والإصابة (٢/ ٢٧٩) وتهذيب التهذيب (٣/ ١١٣ - ١١٤).\n(^٣) قال المؤلف في المحلى (٧/ ٢٢٨): \"ويقول عمر يقول الشافعي وأبو سليمان وأبو يوسف ... وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي ... \". وأما أثر عمر فقد تقدم.\n(^٤) انظر المحلى (٧/ ٢٢٨).\n(^٥) سقطت من (ت).","vol":"2","page":749},{"text":"فخالفوهم.\nوصح عن عمر وابن مسعود وابن عباس الحكم في اليربوع بجفرة (^١)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة - ﵃ - (^٢).\nوصح عن ابن عباس، وروي عن عمر وعثمان في حمامة من حمام الحرم شاة (^٣)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم، وقالوا: لا يلزم شيء من ذلك إنما هي القيمة فقط (^٤).\nومَوَّهُوا في قولهم في تأجيل العنين سنة برواية عن عمر في ذلك (^٥)، وادعوا أنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له في ذلك منهم، وكذبوا، صح عن علي أنه لم يؤجله ولا فرق بينهما (^٦)، وعن المغيرة بن\n_________\n(^١) أثر عمر تقدم وأما أثر ابن مسعود فأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤) والمعرفة (٤/ ١٨٨) عنه أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة.\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) أما أثر عمر وابن عباس فأخرجه عبد الرزاق برقم (٨٢٦٦ - ٤/ ٤١٤) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٥)، والمعرفة (٤/ ٢١٨)، أن عمر وابن عباس حكما في حمام مكة شاة.\nوأما أثر عثمان: فأخرجه عبد الرزاق برقم (٨٢٨٤ - ٤/ ٤١٨) عن عطاء أن عثمان بن عفان انطلق حاجا، فأغلق الباب على حمام، فوجدهن قد مُتْنَ فقضى في كل حمامة شاة.\n(^٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٢١١) والمجموع للنووي (٧/ ٤٤٠) والمحلى (٧/ ٢٢٩).\n(^٥) تقدم مخرجا.\n(^٦) ساقه المؤلف في المحلى (١٠/ ٥٩) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: \"كنت عند علي بن أبي طالب فقامت إليه امرأة فقالت له: هل لك إلى امرأة لا أيم ولا ذات بعل قال: وَأَيْنَ زوجك؟ فقالت: هو في القوم =","vol":"2","page":750},{"text":"شعبة ومعاوية التفريق دون التأجيل (^١).\nوجاء عن عمر: تحريم المنكوحة في العدة المدخول بها على ناكحها أبدا بحضرة الصحابة فخالفوه وتعلقوا بغيره من الصحابة المبيحين له نكاحها (^٢).\nوجاء عن عمر: تحريم الأزواج (^٣) على التي كتمته تمام عدتها مدة حماته بحضرة الصحابة فخالفوه، وما نعلم أحدا من الصحابة أنكر على عمر ذلك، فإن ادعوا خلافا، فمن قيام حجتهم أن يأتوا به، ولا سبيل للقوم به! !\n_________\n= فقام شيخ يجنح فقال: ما تقول هذه المرأة قال: سلها هل تنقم في مطعم، أو ثياب فقال علي: فما من شيء، قال: لا، قال: ولا من السحر، قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، قالت: فرق بيني وبينه، قال: اصبري، فإن الله تعالى لو شاء لابتلاك بأشد من ذلك\".\n(^١) الذي وجدته - وَذَكرَهُ المؤلف نفسه في المحل (١٠/ ٥٩) - ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٠٧٢٤) (٦/ ٢٥٤) وابن أبي شيبة في المصنف أيضًا برقم (١٦٤٨٥) (٣/ ٤٩٤) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢١٦) أن المغيرة بن شعبة رفع إليه عنين فأجله سنة\".\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٧٩٣ - ٤/ ١٤٨) عن صالح بن مسلم قال: \"قلت للشعبي: رجل طلق امرأته، فجاء آخر فتزوجها؟ قال: قال عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال؛ ولا يتزوجها الثاني أَبَدًا ويصير الأول خاطبا، وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها؛ ويصيران كلاما خاطبين\". وانظر: المحلى (٩/ ٤٨٠) وقال المؤلف هناك: \"لا عجب أعجب من تعلق هؤلاء القوم بروايات منقطعة عن عمر، قد خالفه علي فيها، فمن جعل قول أحدما أولى من الآخر بلا برهان ... \".\n(^٣) كذا في النسختين، ولم أقف على الأثر للتصحيح.","vol":"2","page":751},{"text":"ومَوَّهُوا لقولهم أن العاقلة على أهل الديوان لا على القبائل بأنه فعل عمر.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): وكذبوا في ذلك جهارا، ما فعله عمر قط، بل قد جهدنا أن نجد ذلك في رواية ساقطة فضلا عن صحيحة، فلم نجده إلا في رواية لا يساوي من اعتمد عليها بعرة لا بيان فيها أيضًا، إنما هو شيء رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري (^٢) عمن سمع الشعبي (^٣)، يقول: \"جعل عمر على العاقلة الدية في الأعطية، . وهذا كما ترى منقطع في موضعين، ثم إنه ليس فيه أن عمر لم يجعل مع أصحاب الأعطية غيرهم، ممن لا عطاء له، بل الثابت عن عمر ما رويناه من طريق وكيع حدثنا الربيع بن صبيح (^٤) عن الحسن (^٥): أن عمر قال في قصة وجبت عليه لعلي: \"عزمت عليك\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) تقدمت ترجته.\n(^٣) تقدمت ترجته.\n(^٤) الربيع بن صبيح السعدي أبو بكر ويقال أبو حفص البصري مولى بني سعد، روى عن الحسن وحميد الطويل ويزيد الرقاشي وأبي الزبير، وثابت البناني، وعنه الثوري وابن المبارك وابن مهدي: ووكيع قال أحمد: \"لا بأس به رجل صالح\"؛ وقال ابن معين: \"ليس به بأس\". قال العجلي: \"لا بأس به\". أخرج له الترمذي وابن ماجه. انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢٧٨) وميزان الاعتدال (٢/ ٤١) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٤٧ - ١٤٨).\n(^٥) الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد البصري، سمع عثمان وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة وطائفة، وحدث عنه الأعلام: قتادة وأيوب وأمم سواهم، كان عالما جامعا للخير كله وللعلم كله، ناسكا فصيحا، فقيه النفس توفي سنة ١١٠ هـ.=","vol":"2","page":752},{"text":"إلا قسمت الدية على بني أبيك، فقسمها علي - ﵁ - (^١) على قريش (^٢) \"، وهذا بحضرة الصحابة لا مخالف له في ذلك، فخالفوه.\nومَوَّهُوا في قولهم بتوريث المطلقة ثلاثًا في العدة، برواية عن عمر وعثمان (^٣)، قالوا: وذلك بحضرة الصحابة لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، وكذبوا، بل قد اختلف عنهما في ذلك فروي تَورِيثُهَا أيضًا بعد العدة (^٤)، وقد رأى ابن الزبير أن لا ترث أصلا (^٥)\n_________\n= أخرج حديثه الجماعة. انظر: الثقات لابن حبان (٤/ ١٢٢) والجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٨٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ٧١ - ٧٢) وتهذيب التهذيب (١/ ٤٨١ - ٤٨٤).\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أورده البيهقي في الكبرى (٨/ ٥٥٨) وقال: \"قال الشافعي: وبلغنا أن عمر بن الخطاب إلى آخره\".\n(^٣) الرواية عن عمر قَدْ تقدمت وأما الرواية عن عثمان: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٠٤٢ - ٤/ ١٧١) عن الشعبي \"أن أم البنين بنت عتبة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حُصر طلقها وقد كان أرسل إليها يشتري منها ثمنها، فأبت، فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها\".\n(^٤) أما الرواية عن عمر بذلك فلم أجدها؛ ولم يذكرها المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٢٢) عند الخلاف في هذه المسألة؛ وأما الرواية عن عثمان فقد تقدم تخريجها.\n(^٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٠٢٨ - ٤/ ١٧٦) عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن المبتوتة: فقال قد ورث عثمان ابنة أصبغ الكلبية، وأما أنا، فلا أرى أن ترث المبتوتة\".","vol":"2","page":753},{"text":"وجاء عن عمر وعثمان وعلي - ﵃ - (^١) في امرأة المفقود بأصح الطرق أنها تتربص أرْبع سنين، ثم تتزوج بحضرة الصحابة (^٢)، فخالفوا ذلك لرواية منقطعة عن علي وابن مسعود - ﵄ - (^٣)، وقد خالفوا أصح منها عن علي في العنين، وقلدوا عمر (^٤).\nومَوَّهُوا في قولهم بتوريث ذوي الأرحام بروايات - لا تصح - عن عمر وعثمان، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وقالوا: ذلك بحضرة الصحابة.\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أما أثر عمر فمضى تخريجه. وأما أثر عثمان فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٣١٧ - ٧/ ٨٥)؛ وابن أبي شيبة برقم (١٦٧١٧ - ٣/ ٥٢١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٤٤٥)؛ والمؤلف في المحلى (١٠/ ١٣٦) بواسطة عبد الرزاق، وساقه عبد الرزاق عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرا ... \". وأما أثر علي فساقه المؤلف في المحلى (١٠/ ١٣٧) من طريق حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين ... \".\n(^٣) أما رواية علي: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٣٣٢ - ٧/ ٩٠) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ١٣٨) عن الحكم بن عتيبة عن علي قال: \"تتربص حتى تعلم أحي هو، أو ميت\". وأخرج أيضا برقم (١٢٣٣٢ - ٧/ ٩٠) عن الحكم أن عليا قال: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت، أو طلاق ... \".\nوأما رواية ابن مسعود: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٣٣٣ - ٧/ ٩٠) والمؤلف في المحلى (١٠/ ١٣٨) من طريقه، عن ابن جريج قال: بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره أبدا\".\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٤٨٣ - ٣/ ٤٩٣) عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل، وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل الله، يعني العنين\".","vol":"2","page":754},{"text":"قال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): وقد خالفهم زيد بن ثابت في ذلك حتى أن أبا حازم عبد العزيز بن عبد الحميد (^٢) أحد قضاتهم ببغداد قال: \"لا يعد خلاف زيد بن ثابت خلافا على عمر وعثمان وعلي\"، ذكر ذلك عنه عميدهم أبو بكر أحمد بن علي الرازي (^٣) في شرحه مختصر الطحاوي (^٤).\nفاعجبوا لهذا الأرعن لا يعد زيد بن ثابت خلافا لأصحابه، وله من كتابة الوحي لرسول الله - ﷺ - (^٥) ما ليس لغيره، ومن المنزلة في الإسلام، وصحبة رسول الله - ﷺ - (٥)، والعلم والفقه والقرآن ما لا يجهله إلا من طبع الله على قلبه، ثم يجعل أبو حازم بعقله أبا حنيفة - الذي قد عرف أهل العلم مقداره [وَهَوَانَ] (^٦) منزلته فيه (^٧) - خلافا لعمر وعلي وابن\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) هكذا ذكره المؤلف؛ ولعله انقلب عليه، أَوْ على النَّاسِخِ، والمعروف عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أبو خازم وقيل أبو حازم بالحاء المهملة والزاي - أصله من البصرة؛ أخذ العلم عن بكر العمي، وتفقه عليه الطحاوي، ولي قضاء الشام، والكوفة، والكرخ من بغداد؛ توفي سنة ٢٩٢ هـ، له: \"المحاضر والسجلات\" و\"أدب القاضي\". انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء (ص ١٤١)؛ وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٣٩ - ٥٤١) وتاج التراجم (ص ١٨٢) والفوائد البهية (ص ٧٤).\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) في النسختين: \"وسؤالان\" ولم يتضح لي الوجه فيها، فقدَّرتُ ما تَرَاه.\n(^٧) في كلام المؤلف على أبي حنيفة من الإفراط والغلو ما لا يخفى.","vol":"2","page":755},{"text":"مسعود وعلقمة (^١)، ومسروق (^٢) والشعبي (^٣) والنخعي (^٤)، في توريثهم ذوي الأرحام بإنزالهم منزلة من يدلون به، وانفرد أبو خنيفة بأن ورثهم على ترتيبهم في الولادة، بدأ بِمَنْ كان من ولد الموروث، ثم بمن كان من ولد أبويه أو أحدهما، ثم بمن كان من ولد جدته لأبيه، وأمه، وَجَدَّتَيْهِ كذلك، وهكذا ما علا، أليس هذا عَجَبًا يغيظ سامعيه (^٥)؟\nواحتجوا لقولهم في تجويز إيقاف الأرض المفتتحة، وإنْ كره ذلك أصحابها المالكون لها بفتحهم لها عنوة بروايات لا تصح عن عمر وأبي\n_________\n(^١) علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل أو شبيل النخعي الكوفي أحد الأعلام، روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وطائفة، وعنه إبراهيم النخعي والشعبي والأعلام، وهو ثقة من أهل الخير؛ وثقه ابن معين توفي سنة ٦١ هـ بالكوفة. وقيل غير ذلك؛ أخرج له الستة: انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٧)؛ وتاريخ بغداد (١٢/ ٢٩٦) وتهذيب التهذيب (٤/ ١٧٤ - ١٧٥) والخلاصة (ص ٢٧١).\n(^٢) مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي؛ روى عن عمر وعلي ومعاذ وابن مسعود؛ وعنه إبراهيم والشعبي وأبو الضحى، وخلق، وثقه غير واحد، وقال ابن المديني: \"ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله\". أخرج له الجماعة. توفي سنة ٦٣ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٠)؛ وتذكرة الحفاظ (١/ ٤٩)؛ وتهذيب التهذيب (١٠/ ١١٠) وطبقات الحفاظ (ص ١٤).\n(^٣) تقدمت ترجمة الشعبي.\n(^٤) تقدمت ترجمة النخعي.\n(^٥) انظر: المختصر (ص ١٥١) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٠٠).","vol":"2","page":756},{"text":"عبيدة ومعاذ (^١) - ﵃ - (^٢) وقالوا: هذا بحضرة الصحابة، لا يخالفونه، وقد كذبوا في ذلك قد خالفه الزبير وبلال (^٣) وغيره، والرواية الثانية عن عمر أنه لم يفعل ذلك إلا برضا أربابها وطيب نفوس، جميعهم أولهم عن آخرهم (^٤).\nوصح عنه أنه أضعف القيمة على حاطب في ناقة المزني التي نحرها رقيق حاطب (^٥)، فخالفوه، وذلك بحضرة الصحابة لا يخالفونه في ذلك.\nواحتجوا في مقدار الديات من الدنانير والدراهم، برواية عن عمر وعثمان (^٦)، وقالوا: هذا بحضرة الصحابة لا يخالفونهما في ذلك،\n_________\n(^١) تقدم تخريج الرواية عن عمر بذلك وقال أبو عبيد في الأموال (ص ٦٩): \" ... وأما الحكم الآخر فحُكمُ عُمر في السَّواد وغيره، وذلك أنَّه جَعَلَهُ فيئًا مَوقُوفًا على المسلمين ما تَنَاسَلُوا، ولم يخُمِّسْهُ، وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب - ﵁ -، ومعاذ بن جبل ﵀.\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) أما مخالفة الزبير فأخرج أبو عبيد في الأموال (ص ٦٧) بسنده عن سفيان بن وهب الخولاني يقول: \"لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص: اقسمنها، فقال عمرو: لا أقسمها ... \". ومخالفة بلال: فأخرجها أبو عبيد أيضًا في الأموال (ص ٦٧) عن الماجشون قال: \"قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر: لا، هذا عين المال، ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين ... \".\n(^٤) أخرج ذلك أبو عبيد في الأموال (ص ٨٦) بسنده عن أبي عياض.\n(^٥) تقدم تخريج أثر عمر.\n(^٦) تقدم تخريج رواية عمر في مقدار الدية من الدنانير والدراهم. وأما الرواية عن عثمان فسيذكرها المؤلف بعد قليل.","vol":"2","page":757},{"text":"ثم خالفوهما في أن جعل عمر الدية أيضا من الغنم ألفي شاة ومن البقر ألفي بقرة، ومن الحلل مائتي حلة (^١).\nوخالفوا عثمان في تغليظ الدية في الحرم، وذي الرحم، وذلك بحضرة الصحابة لا يخالفونه في ذلك، روينا من طريق وكيع (^٢) حدثنا سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح (^٣) عن أبيه (^٤) أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت في الحرم الدية، وثلث الدية فذلك ثمانية آلاف درهم (^٥).\nومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ليث بن أبي سليم (^٦) عن\n_________\n(^١) تقدم تخريج ذلك عن عمر.\n(^٢) تقدمت ترجمة وكيع.\n(^٣) تقدمت ترجمة ابن أبي نجيح.\n(^٤) هو يسار أبو نجيح الثقفي مولى الأخنس بن شريق المكي، روى عن معاوية وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وعبيد بن عمير وغيرهم، وأرسل عن عمر وسعد، وعنه ابنه عبد الله وعمرو بن دينار وثقه غير واحد كوكيع وأحمد وابن معين وأبي زرعة، توفي سنة ١٠٩ هـ. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٢٣٨) وتقريب الهذيب (ص ٦٠٧) والخلاصة (ص ٤٣٥).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٢٨٢ - ٩/ ٢٩٨) من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٦٠٩ - ٥/ ٤٢١) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه.\n(^٦) ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي، روى عن عكرمة وغيره؛ وعنه: معمر وشعبة والثوري وخلق، قال أحمد: \"مضطرب الحديث\". وقال الدارقطني: \"إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد\". مات سنة ١٤٣ هـ. قرنه مسلم بآخر وأخرج له الأربعة، انظر: ثقات العجلي (ص ٣٩٩) وتهذيب التهذيب (٤/ ٦١٢ - ٦١٣) =","vol":"2","page":758},{"text":"مجاهد (^١) قال: \"قضى عمر بن الخطاب فيمن قتل وهو محرم في الشهر الحرام (^٢)، أو في الحرم بدية وثلث\" (^٣) \".\nومن طريق حماد بن سلمة (^٤) عن محمد بن إسحاق (^٥) عن عبد الرحمن بن أبي زيد (^٦) عن نافع بن جبير بن مطعم (^٧) \"أن ابن عباس\n_________\n= وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٢٣).\n(^١) تقدمت ترجمة مجاهد.\n(^٢) هكذا بالأصل وفي مصنف عبد الرزاق: \"أو في الشهر الحرام\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٢٩٤ - ٩/ ٣٠١) بالطريق التي ساقها المؤلف هنا، وأخرجه بواسطة عبد الرزاق البيهقيُّ في الكبرى (٨/ ٧١).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) هو عبد الرحمن بن أبي زيد أو ابن اليلماني مولى عمر، روى عن ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعثمان، ومن التابعين عن نافع بن جبير بن مطعم، وعنه ابنه محمد، ويزيد بن طالق. قال أبو حاتم: \"لين\"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: \"مات في ولاية الوليد بن عبد الملك، لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه، إذا كان من رواية ابنه محمد، لأن ابنه يضع على أبيه العجائب\". وقال الدارقطني: \"ضعيف لا تقوم به حجة\". أخرج له الأربعة، انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦) والتقريب (ص ٣٣٧) والخلاصة (ص ٢٢٥).\n(^٧) نافع بن جبير بن مطعم بن عدي أبو محمد ويقال أبو عبد الله المدني، عن ابنه، والعباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وعنه عروة بن الزبير، والزهري، وصالح ابن كيسان، قال العجلي: \"مدني تابعي ثقة\". ووثقه أبو زرعة وابن خراش وابن حبان، وقال: \"من خيار الناس\". مات سنة ٩٩ هـ. أخرج له الستة، انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٦٠١) وتقريب التهذيب (ص ٥٥٨) والخلاصة (ص ٣٩٩).","vol":"2","page":759},{"text":"قال في رجل قتل في الحرم في شهر حرام قال: ديته: إثنا عشر ألفا، والشهر الحرام أربعة آلاف، والبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا\" (^١)، فخالفوا كل هذا، وبه يقول طوائف من التابعين (^٢) لرواية ساقطة منقطعة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: \"لا تغليظ على أهل القرى في عقل، ولا في الشهر الحرام ولا الحرمة (^٣) \".\nولا حجة لهم في هذا، لأنه إنما نفى التغليظ عن أهل القرى، ولم ينفه عن أهل البادية وهم قد قالوا بالتغليظ في شبه العمد، وخالفوا الراوية\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٥٩٨ - ٥/ ٤٢٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زائدة - كذا - عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: \"يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة الآف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا\".\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٦٠٢ - ٥/ ٤٢١) من طريق أبي أسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم دية وثلث دية، وقال أحدهم، أحسبه: قال سعيد بن جبير: \"والذي يقتل في الحرم دية وثلث دية\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٢٧٠ - ٩/ ٢٩٤) من طريق ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: كان رسول الله - ﷺ - يقسم الإبل على أهل القرى ... وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا، وقال: \"إن أرى الزمان تختلف فيه الدية ... فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل، ولا في الشهر الحرام، ولا في الحرم، ولا على أهل القرى فيه تغليظ ... \". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٦٠٨ - ٥/ ٤٢١) من طريق ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن عمر بن الخطاب.","vol":"2","page":760},{"text":"التي رويناها من طريق أبي داود (^١) حدثنا يحيى بن حكيم (^٢) حدثنا عبد الرحمن بن عثمان (^٣)، حدثنا الحسين المعلم (^٤)، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (لَمَّا اسْتُخْلِف عمر بن الخطاب قام خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت) ففرضها عمر، يعني الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (^٥).\nوجاء عن أبي بكر الصديق، وعائشة أم المؤمنين، وأبي هريرة وابن عباس، وعثمان، وعلي، وعمر بن الخطاب، أن الدية من الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فخالفوا ذلك لرواية عن عمر أنها عشرة آلاف درهم.\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) يحيى بن حكيم المقومي أبو سعيد البصري الحافظ، عن يحيى القطَّان وغندر وخلق، وعنه: أبو داود والنسائي وقال: \"ثقة حافظ\"، توفي سنة ٢٥٦ هـ. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، انظر: الكاشف (٢/ ٣٦٤) والخلاصة (ص ٤٢٢).\n(^٣) عبد الرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي أبو بحر البكراوي البصري، عن حميد الطويل، وسعيد بن أبي عروبة وطائفة، وعنه: بُندار ويَحيَى بن حكيم وخلق. قال أحمد: \"لا بأس به\"، وقال النَّسائيُّ: \"ضعيف\"، ووثقه العجلي، أخرج له أبو داود وابن ماجه، انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٣) والخلاصة (ص ٢٣١).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) أخرجه أبو داود في الديات، باب الدية كم هي؟ برقم (٤٥٤٢).","vol":"2","page":761},{"text":"فإن قالوا أخذنا بالمتفق عليه، قلنا: فهلا أخذتم في حد الخمر بالمتفق عليه وهو أربعون جلدة؟ وإذا أخذتم هناك بالزائد فخذوا هاهنا بالزائد، وإلا فهو التلاعب بالدين جهارا! !\nفخالفوا هذا كله، وهو بحضرة الصحابة - ﵃ -، كما تسمعون، لا يعرف معترض عليهم في ذلك منهم، ثم صَحَّ عن عمر أنه قضى على محمد بن سلمة (^١): بأن يمر الضحاك بن خليفة (^٢) في أرضه بساقية من ماء، أحب أم كره (^٣)، وهذا بحضرة الصحابة، فخالفوه.\nومَوَّهُوا لقولهم فيما غنمة الكفار من أموالنا: أنه [إن] (^٤) أدرك قبل القسمة، رد على صاحبه بلا تكليف غرامة، فإن لم يات صاحبه حتى قسم، فإن أراد أخذه بقيمته، أُجبر الذي وَقَع في سهمه على ذلك أحب أم كره، فإن لم يرد أن يأخذه بالقيمة، فلا حق له فيه، بأنه قد روي ذلك عن عمر بحضرة الصحابة، وادعوا أنه لا مخالف له في ذلك منهم، وكذبوا.\n_________\n(^١) محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبد الرحمن المدني، روى عن النبي - ﷺ - أحاديث، وعنه ابنه محمود، وسهل بن أبي حثمة وطائفة، كان من أفضل الصحابة، قيل توفي بالمدينة سنة ٤٣ هـ، أخرج له الستة، وانظر: الإصابة (٦/ ٢٨ - ٢٩) وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٩٠) والخلاصة (ص ٣٥٩).\n(^٢) الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي، شهد أحدا وغزوة بني النضير، عاش إلى خلافة عمر، انظر: الإصابة (٣/ ٣٨٤).\n(^٣) أشار الحافظ ابن حجر في الإصابة (٣/ ٣٨٤) إلى هذه القصة نقلًا عن ابن سعد.\n(^٤) زيادة لا بُدَّ منها.","vol":"2","page":762},{"text":"وهذه الرواية التي مَوَّهُوا بها إنما رويناها من طريق محمد بن راشد (^١) عن مكحول أن عمر .....\nوقد روينا من طريق عبد الرزاق (^٢) عن معمر (^٣) عن قتادة (^٤) أن عمر بن الخطاب قال: (ما عرف قبل أن يقسم، فإنه يُرَد إلى أهله، وما لم يعرف حتى تجري فيه السهام لم يُرَد) (^٥).\nومن طريق ابن أبي شيبة (^٦) حدثنا عبدة بن سليمان (^٧) عن سعيد بن أبي عروبة (^٨) عن قتادة (^٩) عن رجاء بن حيوة (^١٠) عن قبيصة بن\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٩٣٥٤ - ٥/ ١٩٤).\n(^٦) تقدمت ترجمته.\n(^٧) عبدة بن سليمان المروزي أبو محمد، صحب ابن المبارك، وروى عنه، وعنه أبو داود، والأثرم، وعثمان الدارمي، وأبو حاتم وآخرون، قال أبو حاتم: \"صدوق\"، وذكره ابن حبان في الثقات يقال مات سنة ٢٣٩ هـ، انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٥٣٦) والكاشف (١/ ٦٧٧) والتقريب (ص ٤٣٢).\n(^٨) تقدمت ترجمته.\n(^٩) تقدمت ترجمته.\n(^١٠) رجاء بن حيوة بن جرول الكندي، أبو المقدام، عن عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت، ومعاوية وخلق، وعنه ابن عجلان وثور بن يزيد، وغيرهما، كان ثقةً فاضلًا، كثير العلم، توفي سنة ١١٢ هـ، أخرج له مسلم والأربعة، انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ١١٨) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٥٧) وطبقات الحفاظ (ص ٤٥).","vol":"2","page":763},{"text":"ذؤيب (^١) أن عمر بن الخطاب قال: (ما أحرز المشركون من أموال المسلمين، فوجد رجل ماله بعينه، قبل أن تقسم السهام، فهو أحق به، وإن كان قسم، فلا شيء له) (^٢).\nوهذا القول يقول [به] (^٣) طوائف من التابعين (^٤).\nوروي غيرُ هذا عن علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي (^٥) عن أبيه (^٦) أن علي بن أبي طالب قال: (ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين، فهو بمنزلة أموالهم) (^٧).\n_________\n(^١) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، عن أبيه وأبي هريرة، وعنه الزُّهري ورجاء بن حيوة وخلق، وثَّقه ابن حبان، توفي سنة ٨٦ هـ، وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة، انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ١٣١) وتذكرة الحفاظ (١/ ٦٠) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٣٧) والخلاصة (ص ٣١٤).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٣٣٤١ - ٦/ ٥١٠). وأسقط مِنْهُ المؤلف: \"فغزوهم بعد، وظهروا عيهم\".\n(^٣) زيادة لابُدَّ منها.\n(^٤) من هؤلاء التابعين: ابن سيرين، والحسن ومجاهد، وإبراهيم، والروايات عنهم بذلك في مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥١٠ - ٥١١).\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) هو سليمان بن سفيان التيمي أبو سفيان المدني مولى آل طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، وعنه سليمان التيمي، وابنه المعيمر بن سليمان وغيرهما، ضعَّفه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: \"كان يخطئ\"، أخرج له الترمذي.\nانظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦) والكاشف (١/ ٤٥٩) والتقريب (ص ٢٩٨).\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٣٣٤٣ - ٦/ ٥١٠).","vol":"2","page":764},{"text":"وبهذا يقول الحسن (^١)، والزهري وغيرهما، فخالفوا هذا كله كما ترى! !\nثم روينا عن عمر، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث (^٢) عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب جمع بمنى\" (^٣)، وهذا بحضرة الصحابة بلا شك، لا نعلم أن أحدًا خالفه في ذلك منهم، فخالفوه.\nومَوَّهُوا في قولهم أن للمدخول بها، وإن لم توطأ إذا طلقت الصداق كله، برواية عن عمر، تركوا لها القرآن، وقد صح عن ابن عباس خلاف ذلك، وأنه ليس لها إلا النصف (^٤).\nثم صح عن عمر بحضرة جميع الصحابة حقًّا لا يُخالِفُ أحلى منهم - إمضاؤه، معاملة يهود خيبر بنصف ما يحرج منها من زرع أو ثمر (^٥) إلى أن بلغه قول رسول الله: \"لا يبقى بجزيرة العرب دينان\"\n_________\n(^١) انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (٣٣٣٤٩).\n(^٢) حفص بن غياث - بكسر المعجمة - بن طلق النَّخعي أبو عمر قاضي الكوفة، عن الأعمش وعاصم الأحول، وعنه أحمد وخلق، ثقة ثبت إذا حدَّث من كتابه، وقيل ثقة تغيَّر حفظه قليلًا، أخرج له الستة، توفي سنة ١٩٤ هـ، انظر: الكاشف (١/ ١٨٠) وتقريب التهذيب (ص ١٧٣) والخلاصة (ص ٨٨).\n(^٣) لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٦٩٠ - ١٤/ ١٤٥) عن ابن عبَّاس قال: \"إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، وقيل أن يفرض لها، فليس لها الا المتاع\".\nومن قول المؤلف: \"ولا حجة لهم في هذا\" إلى هذا الموضع ساقطٌ مِنْ (ت).\n(^٥) سبق تخريجه.","vol":"2","page":765},{"text":"فأجلاهم حينئذ (^١)، فخالفوه.\nومَوَّهُوا لقولهم: إن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين بروايات ساقطة عن علي وابن مسعود، وعمر والحسن والحسين (^٢) - ﵃ - (^٣)، وقد روي بمثل تلك الرواية عن علي: أن عليه طوافا واحدا وسعيا واحدا فقط (^٤)، وصح عن عائشة وجابر وابن عمر، وابن عباس وجملة من الصحابة أنه ليس علمه إلا طواف واحد (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٩٩٨٤ - ٦/ ٥٣) وبرقم (١٩٣٥٩ - ١٠/ ٣٥٧) وبرقم (١٩٣٦٠ - ١٠/ ٣٥٧) وسياقه في الموضع الأول: قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يجتمع بأرض العرب - أو قال بأرض الحجاز - دينان\". قال: \"ففحص عن ذلك عمر، حتى وجد عليه الثَّبْتَ، قال الزهري: فذلك أجلاهم عمر\". وأخرجه البيهقي في الكبرى (٩/ ٢٠٨) من طريق مالك عن ابن شهاب مرسلا، ولم يذكر سعيد بن المسيب.\n(^٢) أما الرواية عن علي فتقدم تخريجها وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٤١٠ - ٣/ ٢٧٩) عن زياد بن مالك أن عليا وابن مسعود قال في القارن \"يطوف طوافين\".\nوأخرج الدارقطني في سننه (٢/ ٢٦٤) عن علقمة عن عبد الله قال: \"طاف رسول الله - ﷺ - طاف لعمرته وحجته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود\". قال الدارقطني في رجال إسناد هذا الحديث: \"أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف، ومن دونه في الإِسناد ضعفاء\".\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) أخرج الدارقطني في سننه (٢/ ٢٦٣) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي \"أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيين\". وذلك بخلاف ما ذكره المؤلف هنا.\n(^٥) أما أثر عائشة فقد تقدم وأما أثر جابر فأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٦١) وأثر ابن عمر وابن عباس فقد تقدم تخريجه.","vol":"2","page":766},{"text":"ومَوَّهُوا لقولهم في الأيام المعلومات: أنها عشر ذي الحجة، والمعدودات أنها أيام التشريق برواية عن ابن عباس (^١)، وأوهموا بذلك أنه لا مخالف له من الصحابة، وكذبوا، بل قد خالف ذلك ابن عمر، وجاءت عن ابن عباس رواية أخرى أيضًا.\nأما الرواية عن ابن عمر فرويناها (^٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان (^٣)، حدثنا ابن عجلان (^٤) حدثنا نافع عن ابن عمر قال: \"الأيام المعلومات: يوم النحر، ويومان بعده، والمعدودات ثلاثة أيام التشريق بعد يوم النحر\" (^٥).\nوَأَمَّا الرواية عن ابن عباس، فحدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا\n_________\n(^١) أخرج الفريابي وعبد بن حميد والمروزي في العيدين، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن مردويه كما في الدر المنثور (٢/ ٥٦٢) من طرق عن ابن عباس قال: \"الأيام المعلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق\".\n(^٢) في (ت): \"فَرَوَينَا\".\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) هو محمد بن عجلان المدني القرشي أبو عبد الله عن أبيه وأنس بن مالك وأبي الزناد ونافع، وعنه يحيى القطان وأبو عاصم الضحاك بن مخلد وأمم، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وقال العقيلي: \"يضطرب في حديث نافع\". توفي سنة ١٤٨ هـ أخرج له مسلم والأربعة انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢١٩ - ٢٢٠) والتقريب (ص ٤٩٦) والخلاصة (ص ٣٥١).\n(^٥) أخرجه المؤلف في المحلى (٧/ ٢٧٦) من هذه الطريق، وساقه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٦٢) وعزاه إلى الفريابي وابن أبي الدنيا وابن المنذر.","vol":"2","page":767},{"text":"أحمد بن عبد البصير (^١) حدثنا قاسم بن أصبغ (^٢) حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى (^٣) حدثنا عبد الله بن المثنى (^٤) حدثنا عبيد الله بن موسى (^٥) حدثنا ابن أبي ليلى (^٦) عن الحكم بن عتيبة (^٧) عن مقسم (^٨) عن ابن عباس قال: \"الأيام المعلومات: يوم النحر، وثلاثة\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك الأنصاري أبو المثنى البصري، روى عن ثمامة بن عبد الله والحسن البصري وثابت البناني وغيرهم، وعنه ابنه محمد وعبد الصمد بن عبد الوارث قال أبو حاتم: \"صالح شيخ\". وذكره ابن حبان في الثقات أخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجه. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠) والتقريب (ص ٣٢٠) والخلاصة (ص ٢١٢).\n(^٥) في النسختين: \"عبد الله\". والتصحيح من المحلى وهو عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي مولاهم الكوفي، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: \"صدوق ثقة\".\nأخرج له الستة توفي سنة ٢١٣ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٣٥ - ٣٧) والتقريب (ص ٣٧٥) والخلاصة (ص ٢٥٣).\n(^٦) تقدمت ترجمته.\n(^٧) الحكم بن عتيبة - بمثناة مصغر - الكندي مولاهم أبو محمد أو أبو عبد الله الكوفي، روى عن أبي جحيفة وطائفة، قال العجلي: \"ثقة من فقهاء أصحاب إبراهيم، صاحب سنة واتِّبَاعٍ\". توفي سنة ١١٥ هـ وحديثه في الكتب الستة، انظر: طبقات الفقهاء (ص ٨٣) وتذكرة الحفاظ (١/ ١١٧) وتقريب التهذيب (ص ١٧٥) والخلاصة (ص ٨٩).\n(^٨) مقسم - بكسر أوله وسكون ثانيه - بن بجرة أو نجدة مولى عبد الله بن الحارث، لزم ابن =","vol":"2","page":768},{"text":"أيام بعده\" (^١).\nومن طريق ابن أبي شيبة (^٢) حدثنا علي بن هاشم (^٣) عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ قال: \"يوم النحر وثلاثة أيام بعده\" (^٤). وهاتان الروايتان موافقتان لنص القرآن.\n_________\n= عباس، فنسب إليه بالولاء، قال أبو حاتم: \"لا بأس به\". توفي سنة ١٠١ هـ، له في البخاري فرد حديث، وروى له أيضًا أصحاب الكتب الأربعة، انظر: الكاشف (٣/ ١٥٢) وتقريب التهذيب (ص ٥٤٥) والخلاصة (ص ٣٩٨).\n(^١) ساقه المؤلف في المحلى (٧/ ٢٧٥) من طريق محمد بن المثنى حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٢/ ٥٦٢).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) علي بن هاشم بن البريد البريدي العائذي مولاهم أبو الحسن الكوفي الخزاز، روى عن هشام بن عروة ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى والأعمش، وعنه أحمد وابن معين وابن أبي شيبة وآخرون، قال أحمد: \"ليس به بأس\". وقال ابن معين: \"ثقة\". ووثقه العجلي، وقال أبو حاتم: \"كان يتشيع، ويكتب حديثه\". وضعفه الدارقطني، توفي سنة ١٨١ هـ وقيل سنة ١٨٠ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧) وتقريب التهذيب (ص ٤٠٦) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٧٨).\n(^٤) ساقه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٦٢) وعزاه إلى ابن أبي حاتم كما سبق ذلك، وساقه المؤلف في المحلى (٧/ ٢٧٥) من طريق ابن أبي شيبة كما هنا.","vol":"2","page":769},{"text":"قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ (^١) وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (^٢).\nوقال تعالى في سورة الحج: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (^٣)﴾ (^٤).\nفإن ذهبوا إلى أيام النحر، فالنحر في يوم النحر، وفيما بعده، وإن ذهبوا إلى أيام منى فهي أيام الرمي، وهي يوم النحر، وثلاثة أيام بعده.\nومَوَّهُوا لقولهم الفاسد في إسلام المرأة تَحْت الذمي، أو إسلام\n_________\n(^١) كذا في (ش): واختصر ناسخ (ت) الآية اخصارًا، فذكر أولها وآخرها، وجعل بين الأول والآخر: \"إلى قوله\".\n(^٢) سورة البقرة (٢٠٠ - ٢٠٣).\n(^٣) اختصر ناسخ (ت) الآية اختصارًا، فذكر منها أولها وآخرها، وكتب بين ذلك: \"إلى\".\n(^٤) سورة الحج، الآيات ٢٧ - ٢٩.","vol":"2","page":770},{"text":"الرجل وامرأته وثنية أنهما على نكاحهما، حتى يعرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما، برواية ضعيفة عن عمر، قد صح عن عمر خلافها كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن محمد بن سيرين (^١) عن عبد الله بن يزيد الخطمي (^٢) أن امرأة أسلمت قبل زوجها، وهما نصرانيان فخيرهما عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت عنده (^٣). (^٤).\nومن طريق حماد بن زيد (^٥) عن أيوب السختياني عن عكرمة (^٦)\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته (ص ٧١٩).\n(^٢) عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأوسي الصحابي شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة، روى عن النبي - ﷺ - والبراء بن عازب وطائفة ... وعنه ابنه موسى والشعبي وابن سيرين وآخرون، سكن الكوفة ومات في زمن ابن الزبير. أخرج له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ١٦٨) والإصابة (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨) والخلاصة (ص ٢١٩).\n(^٣) في النسختين: \"عليه\"، وصححتُها بما تراه، والله أعلم.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٦٦٠ - ٧/ ١٧٥) من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي.\n(^٥) حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري أبو إسماعيل، حدث عن أنس بن سيرين، وثابت البناني وخلق، وروى عنه ابن مهدي وابن المديني وأمم سواهم، وكان من أئمة المسلمين من أهل الدين معرفة بالحديث، وحفظا له، وإتقانا لهذا الشأن، توفي سنة ١٩٧ هـ. أخرج له الستة، انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧) وتاريخ البخاري (٣/ ٢٥) وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٢٨) وطبقات علماء الحديث (١/ ٣٣٦).\n(^٦) عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله، أحد الأئمة الأعلام عن مولاه وعائشة وأبي هريرة وخلق، وعنه الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو الشعثاء من أقرانه، قال العجلي: \"ثقة بريء مما يرميه الناس به\". ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي =","vol":"2","page":771},{"text":"عن ابن عباس في المرأة اليهودية أو النصرانية تسلم قبل زوجها الذمي قال: \"يفرق بينهما\" (^١).\nواحتجوا لقولهم لا يسهم للعبد (^٢) بقول ابن عباس وعمر (^٣)، وقد روينا خلاف ذلك عن أبي بكر الصديق كما روينا من طريق أبي داود (^٤) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي (^٥) حدثنا (^٦)\n_________\n= أخرج له الجماعة وقَرَنَهُ مسلمٌ بآخر. توفي سنة ١٠٥ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٦٧ - ١٦٨) وتقريب التهذيب (ص ٣٩٧) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٧٠).\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٦٥٤ - ٧/ ١٧٣) من طريق الثوري عن عبد الكريم البصري عن عكرمة عن ابن عباس.\n(^٢) انظر الهداية (٢/ ٤٣٩).\n(^٣) أما قول ابن عباس فأخرجه مسلم في الجهاد، باب النساء الغازيات والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب (١٢/ ١٩٢ - ١٩٣) وفيه أن نجدة بن عامر الحروري كتب إليه يسأله عن العبد والمرأة يَحْضُرَانِ المغنم هل يقسم لهما؟ ... فيهب إليه ابن عباس: \"إنه ليس لها شيء إلا أن يحذيا\".\nوأما قول عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٣١٩٧ - ٦/ ٤٩٥) عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: \"ليس للعبد من الغنيمة شيء\".\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الرازي الحافظ أحد بحور الحديث روى عن أبي الأحوص سلام والفضل بن موسى وعبد الوارث، وخالد الطحان وخلق، وثقه النسائي، وكان ذا رحلة واسعة، وحديثه في الكتب الستة، مات بعد العشرين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ١١١) وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٤٩) والخلاصة (ص ٢٣) وطبقات الحفاظ (ص ١٩٦).\n(^٦) في سنن أبي داود: \"أخبرنا\".","vol":"2","page":772},{"text":"عيسى (^١) حدثنا ابن أبي ذئب (^٢) عن القاسم بن عباس (^٣) عن عبد الله بن دينار (^٤) عن عروة عن عائشة قالت: \"كان أبي يسهم للحر والعبد\" (^٥).\nواحتجوا لقولهم: لا تؤخذ من النساء جزية (^٦) برواية عن عمر (^٧)،\n_________\n(^١) ظَنِّي أنه عيسى بن يونس السُّبيعي، ولقد سبقت ترجمته.\n(^٢) هو محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري المدني، روى عن نافع، وشرحبيل بن سعد والزهري، وعنه الثوري ويحيي القطان وأبو نعيم وخلق، كان من أورع الناس وأفضلهم علما وعملا، ثقة جليلا. أخرج له الجماعة. توفي سنة ١٥٩ هـ. انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٣١٣) وسير أعلام النبلاء (٧/ ١٣٩) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٤٨).\n(^٣) القاسم بن عباس الهاشمي أبو العباس المدني أبو محمد، روى عن نافع بن جبير بن مطعم، وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس، وعنه ابن بكير بن الأشج، وابن أبي ذئب، قال ابن معين: \"ثقة\". وقال أبو حاتم: \"لا بأس به\". وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة ١٣١ هـ. أخرج له الجماعة إلا البخاري والنسائي، انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٥٢٠) وتقريب التهذيب (ص ٤٥٠) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣١٢).\n(^٤) عبد الله بن دينار المدني العدوي مولاهم مولى ابن عمر من متقني أهل المدينة وقرائهم، وثقه أبو حاتم، روى عنه موسى بن عقبة، وشعبة، ومالك والسفيانان وخلق، وحديثه في الكتب الستة. توفي سنة ١٢٧ هـ. انظر: ثقات العجلي (ص ١٨٣) والكاشف (٢/ ٨٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٩٦).\n(^٥) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة، باب في قَسْم الفَيء حديث رقم (٢٩٥٢).\n(^٦) انظر مذهب الحنفية في إسقاط الجزية عن البنت في: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٧) والهداية (٢/ ٤٥٣) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٥).\n(^٧) أخرج أبو عبيد في الأموال (ص ٤١) من طريق أيوب السختياني عن نافع عن أسلم =","vol":"2","page":773},{"text":"وادعوا أنه إجماع، وكذبوا بل الخبر المشهور في أخذ معاذ مِنْ كل حالم وحالمة من ذمة أهل اليمن دينارا، أو عدله من المعافر (^١).\nواحتجوا لقولهم في الجزية، بفعل عمر في تطبيق ثمانية وأربعين، أو أربعة وعشرين أو اثني عشر (^٢)، وقد جاء عن معاذ أخذه الدينار، أو عدله من المعافر عن كل رأس (^٣).\n_________\n= مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى ... وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى\".\n(^١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٧٦)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر برقم (٦١٩)، والنسائي في الصغرى في الزكاة، باب زكاة البقر (٥/ ٢٥) وسياق أبي داود عن معاذ \"أن النبي - ﷺ - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن\". قال الترمذي: \"هذا حديث حسن\". وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي - ﷺ - بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ... \"وهذا أصح\". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣/ ٢٥٨): \"وزعم ابن بطال أن حديث معاذ هذا متصل صحيح، قال الحافظ: وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده. . .\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٦٣٣ - ٦/ ٤٣٢) عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: \"وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين درهما؛ وعلي الوسط أربعة وعشربن وعلى الفقير اثني عشر درهما\". قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٤٧): \"وهو مرسل ورواه ابن زنجويه في كتاب الأموال: حدثنا أبو نعيم حدثنا مندل عن الشيباني عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر وضع إلى آخره\".\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في مقدار الجزية في: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨) والهداية (٢/ ٤٥٢) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٤).","vol":"2","page":774},{"text":"واحتجوا في وجوب الأضحية بخبر عن أبي هريرة ساقط لا يعرف من رواه (^١)، وقد صح عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود وبلال وابن عباس - ﵃ - (^٢) أنها تطوع غير واجب (^٣).\nواحتجوا لقولهم في إباحة الأضحية بالعرجاء إذا بلغت المنسك، برواية عن علي (^٤)، وروي عن علي وعن ابن عباس وجابر بأسانيد\n_________\n(^١) يشير المؤلف إلى حديث: \"من كان له سعة ولم يضح، فلا يَقْرَبَنَّ مُصلَّانا\". أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (٧٥٦٥ - ٤/ ٢٥٨) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٠٧): \"وأخرجه في الضحايا عن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا عبد الله بن عياش به مرفوعا وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ثم رواه من حديث ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش فذكره موقوفا\". قلت: يعني موقوفا على أبي هريرة راويه، والاحتجاج بخبر أبي هريرة وارد في تبيين الحقائق (٦/ ٣).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) أما الرواية عن أبي بكر وعمر فأخرجها: عبد الرزاق في المصنف برقم (٨١٣٩ - ٤/ ٣٨١) والبيهقي في الكبرى في الضحايا، باب الأضحية ست نحب لزومها وَنَكْرَهُ تركها برقم (١٩٠٣٤ - ٩/ ٤٤٤) عن أبي سريحة قال: \"رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان\".\nوأما الرواية عن: أبي مسعود، فقد أخرج البيهقي في الكبرى (٩/ ٤٤٥ - برقم: ١٩٠٣٨) عن أبي مسعود الأنصاري قال: \"إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي\". وأما الرواية عن ابن عباس فأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨١٤٦ - ٤/ ٣٨٢) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٤٤٥) عن أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: \"أرسلني ابن عباس أشتري له لحما بدرهمين وقال: قل هذه أضحية ابن عباس\".\n(^٤) أخرج البيهقي في الكبرى (٩/ ٤٦٢ - برقم: ١٩١٠٦) عن حجية بن عدي قال حجية: \"كنا عند علي - ﵁ -، فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة، قال: القرن، قال: لا يضرك، قال: العرج قال: إذ بلغت المنسك أمرنا رسول الله - ﷺ - =","vol":"2","page":775},{"text":"أحسن من إسناد الخبر المذكور: \"لا يذبح الضحايا إلا مسلم\" (^١). فخالفوهم، ولا يروى خلاف ذلك عن أحد من الصحابة - ﵃ - (^٢).\nومَوَّهُوا لقولهم: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة (^٣) برواية عن ابن عمر أنه كان لا يقصر إلا إلى خيبر (^٤)، وهي من المدينة ستة وتسعون ميلا، وهم أول مخالف لذلك، فيرون القصر في ثلاثة وستين ميلا، كما بين الكوفة والمدائن (^٥)، والخلاف ما بين الصحابة في هذا أشهر من أن يجهله إلا جاهل، وصحت في هذا عن عمر، وابن عباس وحذيفة وابن عمر روايات (^٦)، وجاءت عنهم أخر معلولة، خالفوها كلها،\n_________\n= أن نستشرف العين والأذن\". وقال المؤلف في المحلى (٧/ ٣٦٠): \"وروي عن علي من طريق لا تصح في العرجاء إذا بلغت المنسك\". وانظر قول الحنفية في الحرجاء في: الهداية (٤/ ٤٠٦).\n(^١) أما الخبر عن علي: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٩/ ٤٧٧ - برقم: ١٩١٦٦) بلفظ: \"لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني\".\nوأما الخبر عن ابن عباس: فأخرجه البيهقي أيضًا في الكبرى (٩/ ٤٧٨ - برقم: ١٦٨ ١٩) بلفظ: \"لا يذبح أضحيتك إلا مسلم\".\n(^٢) سقطت من (ت). وانظر: المحلى (٧/ ٤٥٦) وتبيين الحقائق (٥/ ٢٨٦) و(٦/ ٩).\n(^٣) فقه هذه المسألة عند الحنفية في: المبسوط (١/ ٢٣٥) والمختصر للطحاوي (ص ٣٣) والهداية (١/ ٨٦) وتبيين الحقائق (١/ ٢٠٩).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ برقم (١٩٠ - ص ٨٠) وبواسطته عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٢٣ - برقم: ٤٢٩٤) ولفظ مالك عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة\".\n(^٥) انظر: الهداية (١/ ٨٦) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٠٥).\n(^٦) أما الرواية عن ابن عباس: فأخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٢٤ - برقم: ٤٢٩٧) والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٩٦ - برقم: ٥٣٩٩) كلاهما عن ابن دينار عن عطاء، قال: =","vol":"2","page":776},{"text":"ولم يأت عن أحد الصحابة - نعلمه - تحديد ذلك بثلاثة وستين ميلا.\nوروينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل (^١) حدثنا أبي حدثنا هشيم (^٢) عن الحجاج (^٣) عن الحسن بن سعد (^٤) عن أبيه عن سعد بن\n_________\n= \"سألت ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قلت إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وإلى عسفان، وإلى الطائف ... \".\nوأما الرواية عن حذيفة: فأخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٢٢ - برقم: ٤٢٨٨) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن ابن سعيد وحذيفة أنهما كانا يقولان لأهل الكوفة: لا يغرنكم جشركم - الجشر: قوم يأخذون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت - ولا سوداكم، لا تقصروا الصلاة إلى سواد، قال: \"وبينهم وبين السواد ثلاثون فرسخًا\".\nوأما الرواية عن ابن عمر: فسبق منها ما تقدم من أنه كان لا يقصر إلَّا إلى خيبر، ومنها: ما أخرجه مالك في الموطأ برقم (١٩٣ - ص ٨٠) قال: حدثنا نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة\".\n(^١) عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الرحمن البغدادي الحافظ روى عن أبيه المسند والتفسير، ويحيى بن عبد ربه، وخلف بن هشام، ويحيى بن معين وخلائق، وَثَّقَه الخطيب، وقال ابن عدي: قبل بأبيه وله في نفسه محل في العلم، فأحيا علم أبيه ولم يكتب عن أحد إلا عمن أمره أبوه أن يكتب عنه توفي سنة ٢٩٠ هـ. أخرج له النسائي. انظر: تاريخ بغداد (٩/ ٣٧٥) وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٦٥) وتهذيب التهذيب (٣/ ٩٥) والخلاصة (ص ١٩٠).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) هو الحجاج بن أرطاة ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٤) في النسختين: \"الحسن بن عطية\". والتصحيح من مصدر تخريج الأثر وهو بن سعد بن معبد الهاشمي مولاهم الكوفي مولى علي روى عن أبيه وابن عباس وعنه الحجاج بن أرطاة وجماعة وثقه النسائي وابن حبان أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٤٩٠) والتقريب (ص ١٦١) والخلاصة (ص ٧٨).","vol":"2","page":777},{"text":"أبي وقاص قال: \"لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما\" (^١). وبه إلى الحجاج عمن حدثه عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود كان يقول مثل ذلك (^٢).\nومن طريق أبي عبيد (^٣) حدثنا هشيم عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب: \"لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عدلها من الذهب\" (^٤).\nومن طريق أبي عبيد حدثنا كثير بن هشام (^٥) عن جعفر بن برقان (^٦)\n_________\n(^١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٥٤٧) من طريق حجاج عن الحسن بن سعد عن رجل عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: \"لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها من الذهب\".\n(^٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٥٤٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٠٤ - برقم: ١٠٤٣١) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وعبد الله قال: \"لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عدلها من الذهب\".\n(^٣) هو أبو عبيد القاسم بن سلام وقد تقدمت ترجمته.\n(^٤) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٥٤٧).\n(^٥) كثير بن هشام بن سهل الرقي أبو سهل نزل بغداد، روى عن جعفر بن برقان، وشعبة، وعنه أحمد وإسحاق وعباس بن محمد وابن معين، ووثَّقه، وقال العجلي: \"ثقة صدوق، مِنْ أَرْوى الناس لجعفر بن برقان\". توفي سنة ٢١٧ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ٤٩٥) وثقات ابن شاهين (ص ٢٧٣) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٨٩) والخلاصة (ص ٣٢٠).\n(^٦) جعفر بن بُرقان - بضم الباء وكسرها - الكلابي مولاهم أبو عبد الله الجزري الرقي؛ روى عن يزيد الأصم والزهري وعطاء وجماعة، وعنه ابن المبارك وأبو خيثمة وطائفة، =","vol":"2","page":778},{"text":"حدثنا ميمون بن مهران (^١) أن عمر بن الخطاب قال لامرأة سألته: \"إن كانت لك أوقية فلا تحل لك الصدقة\" (^٢).\nقال ميمون: \"والأوقية أربعون درهما\"؛ ولا يعرف لهؤلاء من الصحابة مُخالف، فخالفوهم.\nواحتجوا لقولهم: من أراد إقامة خمس عشرة ليلة، أتم الصلاة، ومن نوى إقامة أقل قصر (^٣) برواية عن عمر وابن عباس وادعوا أنه لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، وكذبوا، لأن الرواية الثابتة من طريق البخاري عن ابن عباس: \"فنحن إذا قمنا تسعة عشر يوما قصرنا الصلاة وإن أقمنا أكثر أتممنا\" (^٤)، وعن ابن عمر: \"أنه\n_________\n= وُثِّق في بعض الرواة؛ وضُعِّف في آخرين؛ وقال ابن معين: \"ثقة\". وقال النسائي: \"ليس بالقوي في الزهري\". توفي سنة ١٥٠ هـ. أو ١٥١ هـ. أخرج له مسلم والأربعة.\nانظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ١٨٦) والثقات لابن حبان (٦/ ١٣٦) وثقات ابن شاهين (ص ٨٦) وتهذيب التهذيب (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥).\n(^١) ميمون بن مهران أبو أيوب الرقي الجزري الفقيه، روى عن عمر والزبير مرسلا، وعن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وطائفة؛ وعنه ابنه عمرو، وحميد الطويل وأمم، وثقه أحمد والعجلي وأبو زرعة والنسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له مسلم والأربعة. توفي سنة ١١٦ هـ وقيل ١١٧ هـ. انظر: ثقات العجلي (ص ٥٥٤) وتهذيب التهذيب (٥/ ٥٩٤ - ٥٩٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣٩٤).\n(^٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٥٤٨).\n(^٣) فقه المسألة عند الحنفية في: الهداية (١/ ٨٧) وتحفة الفقهاء (٢/ ١٥٠) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٠٦).\n(^٤) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم (١٠٨٠) بلفظ: \"أقام النبي - ﷺ - تسعة عشرة يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر =","vol":"2","page":779},{"text":"أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة أغلق عليهم الثلج\" (^١).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى: الثلج لا يمكن ألبتة في تلك البلاد أن ينحسر، منذ يبدأ في تشرين الثاني إلا في آذار إلى أكثر من أربعة أشهر.\nوصح عن ابن مسعود وابن عمر: \"من أدرك من الجمعة الجلسة صلاها أربعا\" (^٢)؛ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في ذلك فخالفوهما.\nوجاء عن عائشة وابن عمر: \"يصلي المنفرد بعرفة الصلاتين مجموعتين، كما تصليان في الجماعة\" (^٣)؛ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.\nواحتجوا لقولهم أن المغمى عليه يعيد صلاة يوم وليلة ولا يقضي أكثر\n_________\n= قصرنا؛ وإن زدنا أتممنا\". وأخرجه أبو داود في أبواب صلاة المسافر، باب متى يتم المسافر؟ برقم (١٢٣٠) بلفظ: \"ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم\". قال أبو داود: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: \"أقام سبع عشرة\".\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٣٣ - برقم: ٤٣٣٩).\n(^٢) أما الخبر عن ابن مسعود: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٦١ - برقم: ٥٣٣٨) بلفظ: \"من لم يدرك الركوع يوم الجمعة، فليصل أربعا\".\nوأما الخبر عن ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف (١/ ٤٦١ - برقم: ٥٣٣٤) بلفظ: \"من أدرك من الجممة ركعة فليصل إليها أخرى\".\n(^٣) أما الخبر في ذلك عن عائشة فلم أجده؛ وأما عن ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٦٢ - برقم: ١٤٠٣٧) عنه أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله\". وعلقه البخاري في الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة (٣/ ٥١٣) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١١٤) والمعرفة (٤/ ١٠٨).","vol":"2","page":780},{"text":"برواية عن عمار وابن عمر (^١)؛ وادعوا أنه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف (^٢).\nوقد صح عن أبي سعيد الخدري أنه ركع ركعتين إذ دخل يوم الجمعة والإمام يخطب (^٣)، ولا مخالف له في ذلك، فخالفوه (^٤).\nواحتجوا لقولهم أن الأَمَة (^٥) تصلي مكشوفة الرأس برواية أن عمر أمرها بكشف رأسها (^٦)، وقد جاء عن عائشة خلاف ذلك (^٧).\n_________\n(^١) أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٧٩ - برقم: ٤١٥٣) عن نافع أن ابن عمر أغمي عليه شهرا، فلم يقض ما فاته وصلى يومه الذي أفاق فيه، وأخرجه أيضًا محمد بن الحسن في الآثار كما في جامع المسانيد (١/ ٣٩٧).\n(^٢) مذهب الحنفية في المغمى عليه تجده في: الحجة على أهل المدينة (١/ ١٥٤).\n(^٣) أخرجه الترمذي في الجمعة، باب الركعتين إذا جاء الرجل، والإمام يخطب برقم (٥٠٩)، وقال: \"حديث حسن صحيح\". والدارمي في الصلاة، باب فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب برقم (١٥١٥)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (٥٥١٧ - ٣/ ٢٤٥).\n(^٤) لأن مذهب الحنفية: أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ولا يركع ركعتين، ولهم مناقشات وأبحاث في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، وانظر: المختصر (ص ٣٥) والهداية (١/ ١١٣) وفتح الباري (٢/ ٤٠٧).\n(^٥) كأنَّها في (ت): \"المرأة\".\n(^٦) لعل الإشارة إلى ما أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/ ٣٢٠ برقم: ٣٢٢١) من طريق صفية بنت عبيد قالت: \"خرجت أمة مختمرة متجلية، فقال عمر: من هذه المرأة؟ فقيل: جارية بني فلان، فأرسل إلى حفصة، فقال: ما حملك على أن تخمري هذه المرأة وتجليها وتشبهها بالمحصنات، حتى هممت أن أقع بها، لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات\". قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ١٥٩): \"إسناده حسن\".\n(^٧) قال الأحناف: \"لا يجب على الأمة، ولا على أم الولد ولا على المكاتبة ولا على المدبرة =","vol":"2","page":781},{"text":"وروينا عن عمر أنه نسي أم القرآن في الأوليين، فقرأ في الركعتين التاليتين بأم القرآن مرتين في كل ركعة (^١)، وذلك بحضرة الصحابة، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم: لا تجب الجمعة على من كان خَارج المصر، وإن كان المسجد الجامع قبالته، وأنه لا تجزئ الجمعة في القرى، برواية عن علي: \"لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع\" (^٢).\nوالعجب أن الطحاوي - على سعته في العلم - قال مجاهرا بالباطل قد أعمى الله تعالى (^٣) بصر قلبه بالتعصب لأبي حنيفة - أنه لا يعرف في هذا لعلي مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٤)، كأنه لم يسمع بحديث عمر الثابت الذي حدثناه محمد بن سعيد بن نبات قال أحمد بن عبد البصير حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (^٥) حدثنا\n_________\n= تغطية رءوسهن في صلاتهن\". انظر المختصر (ص ٢٨).\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٢٧٥١) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٥٩ - برقم: ٤١٢٢) والبيهقي (٢/ ٣٨٢) عن عبد الله بن حنظلة قال: \"حدثنا وهو جالس مع أبي هريرة قال: صليت خلف عمر بن الخطاب المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى بشيء، ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين، ثم سجد سجدتين قبل التسليم\".\nقال البيهقي: \"تفرد به عمار وسائر الروايات أشهر وأكثر\".\n(^٢) تقدم تخريج أثر على.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ =","vol":"2","page":782},{"text":"شعبة (^١) عن عطاء بن أبي ميمونة (^٢) عن أبي رافع (^٣) عن أبي هريرة أنهم كَتَبُوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة - وهم بالبحرين فكتب أن جمعوا حيثما كنتم (^٤).\nوبه إلى عبد الرحمن بن مهدي، حدثني عبد الله بن عمر عن نافع أن\n_________\n= الإمام، روى عن عكرمة بن عمار وشعبة والثَّوْريُّ ومالك وخلق، وعنه ابن المبارك وابن وهب وأحمد وابن معين، أجمعوا على جلالته وثقته توفي سنة ١٩٨ هـ. أخرج له الجماعة: انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٢٤٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٢٩) وطبقات الحفاظ (ص ١٣٩).\n(^١) تقدمت ترجمة شعبة بن الحجاج.\n(^٢) عطاء بن أبي ميمونة منيع مولى أنس أبو معاذ البصري، روى عن أنس وعمران بن الحصين، وعنه ابناه: روح وإبراهيم، وخالد الحذاء، وثقه ابن معين وأبي زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم: \"صالح لا يحتج بحديثه وكان قدريا\". وقال ابن عدي: \"في أحاديثه بعض ما ينكر\". توفي سنة ١٣١ هـ. أخرج له الجماعة إلا الترمذي؛ وقرنه البخاري بآخر. انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ٤٠٥) وثقات ابن شاهين (ص ٢٤٧) وتهذيب التهذيب (٤/ ١٣٧ - ١٣٨) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٦٧).\n(^٣) هو نفيع بن رافع الصائغ أبو رافع المدني نزيل البصرة، مولى ابنة عمر، وقيل: مولى بنت العجماء؛ أدرك الجاهلية، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وعنه الحسن البصري وعطاء بن أبي ميمونة وطائفة، وثقه ابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم: \"ليس به بأس\". أخرج له الجماعة. لم أقف على وفاته.\nانظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٦٤٣ - ٦٤٤) وتقريب التهذيب (ص ٥٦٥) والخلاصة (ص ٤٠٤).\n(^٤) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (٢/ ٤٦٧)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٤٠ - برقم: ٥٠٦٨) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٣٨٠): (وصححه ابن خزيمة\".","vol":"2","page":783},{"text":"ابن عمر كان يمر على المياه وهم يُجَمِّعُون، فلا يعيب عليهم (^١).\nفهبك خفي عليه هذا - وما خفي - فمن المحال أن يخفى عليه تجميع رسول الله - ﷺ - (^٢) مذ (^٣) قدم المدينة في قرية صغيرة لبني مالك بن النجار، ليست مصرا، ولا قرية عظيمة، وسائر الأنصار في قراهم، ولم تصر المدينة مصرا إلا بعد الحديبية إذ هاجر الجمهور، وبنوا بها الدور، وقد ذكر أنس في الجمعة الثانية التي (^٤) ذكر فيها استسقاء رسول الله - ﷺ - (^٥) في خطبة الجمعة، قال أنس: \"ليس بيننا وبين سلع بيت ولا دار\" (^٦) والخبر المشهور من تجميع أبي أمامة أسعد بن زرارة قبل هجرة النبي - ﷺ - في بني بياضة بأربعين رجلا فقط (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٧٠ - برقم ٥١٨٥) عن نافع أن ابن عمر وذكره.\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) في (ت) كأنها: \"لمَّا\".\n(^٤) في النسختين: \"الذي\"، ولعل الصواب ما أثبته.\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع برقم (١٠١٣) والنسائي في الصغرى (٣/ ١٦١).\n(^٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ١٧٦ - ١٧٧) والمعرفة (٢/ ٤٦٤) وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٥٩ - برقم: ٥١٤٤) عن عبد الرحمن بن كعب - يعني ابن مالك - قال: \"كنت قائد أبي حِينَ ذهب بصره فإذا خرجت به إلى الجمع يسمع الآذان، صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة واستغفر له، قلت: كثيرا لا يسمع أذان الجمعة إلا فعل ذلك، قلت: يا أبه أَرَأَيتَ استغفارك لأبي أمامة، كلما سمعت الآذان للجمعة ما هو؟ قال: أي بني، كان أول من جمع بنا في هزم من حرة بني بياض يقال له نقيع الخضمات، قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا\".","vol":"2","page":784},{"text":"واحتجوا في قولهم: أن الجمعة لا تكون إلا بسلطان برواية عن أبي عبد الله - رجل من الصحابة (^١) - \"ضَمِنَ هؤلاء الجمعة والحدود والغزو\"؛ وقد صح عن عمر - ﵁ - (^٢) أنه كتب إلى أبي هريرة - ﵁ - (^٣): \"جمعوا حيثما كنتم\" (^٤).\nواحتجوا لقولهم من جاء فوجد الإمام في صلاة الصبح، ولم يكن صلى ركعتين - يريد ركعتي الفجر - أنه يصليهما في جانب المسجد؛ ثم يدخل مع الإمام، ما لم يخف أن تفوته الركعتان برواية عن ابن مسعود ما تعلقوا بغيرها؛ وقد صح خلاف ذلك عن ابن عمر.\nواحتجوا في قولهم أن الصُّفرة والكدرة، حيض برواية عن عائشة، وقد صَحَّ عن عائشة وأم عطية خلاف ذلك؛ وأنها ليست حيضًا.\nواحتجوا لقولهم: لا اعتكاف إلا بصوم بعائشة وابن عباس وابن عمر (^٥)؛ وقد خالفهم علي وابن مسعود (^٦)، واختلف في\n_________\n(^١) انظر: معرفة السنن (٢/ ٤٦٨).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) تقدم تخريجه قريبا.\n(^٥) أما أثر عائشة فأخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٧) والمعرفة (٣/ ٤٦١) عن هشام عن أبيه أنها قالت: \"لا اعتكاف إلا بصوم\".\nوأما أثر ابن عباس وابن عمر: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٨) والمعرفة (٣/ ٤٦١) عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنَّهما قال: \"المعتكف يصوم\".\n(^٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٦٢١ (٢/ ٣٣٣) عن علي وابن مسعود قال: \"ليس عليه صوم - يعني على المعتكف - إلا أن يفرضه هو على نفسه\".","vol":"2","page":785},{"text":"ذلك عن ابن عباس (^١).\nوصح عن ابن عمر: لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، وعن أبي بكر الصديق: \"إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، ولم نجده إلا الصلاة والصوم\"، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة؛ فخالفوهم، وقالوا: جائز للمتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أن يقضيها وَتُجْزئه.\nوصح عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن الزبير، وجملة من الصحابة: صلاة الجمعة قبل الزوال (^٢)، ولا يعرف في جواز ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم، وقالوا: لا تجزئ هذه الصلاة.\nوصح عن علي وعائشة أم المؤمنين، وقرظة بن كعب (^٣)، وابن عمر وطائفة من الصحابة الصلاة على القبر بعد أن صُلِّيَ على ذلك الميت قبل دفنه ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من\n_________\n(^١) أخرج البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٢٩) والمعرفة (٣/ ٤٦١) عن طاووس عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه، قال البيهقي: \"هذا هو الصحيح موقوف، وقد روي عنه مرفوعا ورفعه ضعيف\".\n(^٢) مر تخريج آثار هؤلاء الصحب الكرام.\n(^٣) قرظة بن كعب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عمرو من فضلاء الصحابة شهد أحدا وما بعدها، وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر إلى الكوفة من الأنصار، توفي في ولاية علي بن أبي طالب على الأرجح، أخرج له النسائي وابن ماجه انظر: تجريد أسماء الصحابة (٢/ ١٤) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٥٠) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣١٥).","vol":"2","page":786},{"text":"الصحابة، فخالفوهم (^١).\nواحتجوا لقولهم: من أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره، أعتق ثلثه، ثم استسعى في ثلثيه (^٢) برواية عن علي وابن مسعود لا تصح عنهما (^٣).\nوصح عن أم المؤمنين عائشة وابن عباس - ﵄ - (^٤): لا اعتكاف عن الميت (^٥)، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهما.\nواحتجوا في حجب الأم عن الثلث بأخوين بعثمان (^٦) وَقَدْ خالفه ابن عباس في ذلك، وَرُوِيتْ عن الصحابة - ﵃ - (^٧) أقوال\n_________\n(^١) قال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلى على الميت إلا مرة واحدة وزاد أبو حنيفة: لا يصلى على الغير بعد ثلاثة أيام من دفنه. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٤٢) والمجموع للنووي (٦/ ٢٤٩).\n(^٢) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٦٧) وبدائع الصنائع (٤/ ٨٧).\n(^٣) رواية علي أخرجها البيهقي في الكبرى (١٠/ ٥٢٩) برقم (٢١٥٧٦)؛ ورواية ابن مسعود أخرجها البيهقي أيضا في الكبرى (١٠/ ٥٣٠) برقم (٢١٥٧٧).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) فأما الأثر عن عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٦٩٦ (٢/ ٣٣٩) عن عامر بن مصعب أن \"عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات\".\nوأما الأثر عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم ٩٦٩٤ (٢/ ٣٣٩) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: \"اعتكف عن أمك\".\n(^٦) انظر فرض الأم عند الحنفية في: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٩ - ١٩٠).\n(^٧) سقطت من (ت).","vol":"2","page":787},{"text":"في توريث الجدات خالفوها كلها (^١).\nواحتجوا لقولهم فيمن لا وارث له يعرف، أن له أن يوصي بجميع ماله وينفذ ذلك برواية عن ابن مسعود (^٢)، وصح عن طائفة من الصحابة: \"يرد حيف الموصي\" (^٣)، وَلَمْ يستثنوا رضى الورثة، ولا مخالف لهم من الصحابة، فخالفوهم.\nوصح عن عمر بحضرة الصحابة أنه قال للملتقط اللقيط وهو سنين أبو جميلة (^٤) وله صحبة: \"هو حر ولك ولاؤه\" (^٥) وعن علي مثل ذلك (^٦) ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم.\n_________\n(^١) انظر فرض الجدات عند الحنفية، ومتى يسقطن في: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١).\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٦٣٧١ (٩/ ٦٨) عن عمرو بن شرحبيل قال: \"قال لي عبد الله بن مسعود إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة ولا رحما؛ فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين\".\n(^٣) من هؤلاء الصحب: ابن عباس فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٤٥٦ (٩/ ٨٨) عنه أنه قال: \"الضرار في الوصية من الكبائر ... \".\n(^٤) أبو جميلة السلمي اسمه سنين بمهملة، ونونين مصغرا، ويقال الضمري وقبل اسم أبيه واقد، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين، وقال: \"له أحاديث\"، وقال العجلي: \"تابعي ثقة\". له في البخاري حديث واحد. وانظر: الإصابة (٣/ ١٦١) وتقريب التهذيب (ص ٢٥٧) وتهذيب التهذيب (١٢/ ٦٠).\n(^٥) علقه البخاري في صحيحه في الشهادات، باب إذا زكى رجل رجلا كفاه (٥/ ٢٧٤) وأخرجه مالك في الموطأ برقم ١٤٤٨ (ص ٤٨٥) ولفظه: \"اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته\".\n(^٦) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٨٤١ (٧/ ٤٥٠) بسنده عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم أنه \"وجد لقيطا، فأتى به إلى علي فألحقه على مائة\".","vol":"2","page":788},{"text":"واحتجوا لقولهم في ميراث المكاتب يموت قبل أداء مكاتبته ويترك مالا أكثر من ذلك (^١)، بروايات عن علي وابن مسعود ومعاوية لا متعلق لهم بسواها (^٢)، وقد صحت الرواية عن علي بخلاف ذلك وأنه يورث بمقدار ما أدى (^٣)، وروي خلاف ذلك عن عمر وزيد (^٤).\n_________\n(^١) مذهب الحنفية في هذه المسألة واحتجاجهم بقول علي وابن مسعود وارد في: مختصر الطحاوي (ص ٣٨٧)؛ وتحفة الفقهاء (١/ ٢٨٣) والهداية (٣/ ٣٠٠) والمحلى (٩/ ٢٣٩) وتبيين الحقائق (٥/ ١٧٠) والبحر الزخار (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١).\n(^٢) أما الرواية عن علي فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٥٤ (٨/ ٣٩١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: \"المكاتب يموت وله ولد أحرار، ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته، قال: يقضى عنه ما بقي من كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟ قال: زعموا أن عليا كان يقضي بذلك\".\nوأما الرواية عن ابن مسعود: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٥٥ (٨/ ٣٩٠) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ٢٣٩) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: \"كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا أدى عنه بقية مكاتبته، وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار\".\nوأما الرواية عن معاوية: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٦٤ (٨/ ٣٩٣ - ٣٩٤) ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ٢٣٨) عن معبد الجهني أن \"معاوية قال في مكاتب مات وله ولد أحرار، ومال، أن يعطى سيده بقية كتابته، ويكون ما بقي لولده الأحرار\".\n(^٣) مضى تخريج رواية علي.\n(^٤) أما أثر عمر: فأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٣٣٢) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٦٤ (٨/ ٣٩٣) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ٢٣٩) عن معبد الجهني قال: \"قضى عمر بن الخطاب في المكاتب يموت وله ولد أحرار، وله مال كثر مما بقي عليه أن ماله كله لسيده\". =","vol":"2","page":789},{"text":"وصح عن سلمان الفارسي: لا يستنجي أحد بيمينه ولا بروث، وعن ابن مسعود مثل ذلك، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة، فخالفوهما.\nواحتجوا لقولهم: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ بروايات عن ثلاثة من الصحابة كلها لا تصح (^١).\nوجاء عن عمر: توريث المولى من أسفل، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ممن رأى توريث ذوي الأرحام، فخالفوه، روينا ذلك من طريق ابن جريج ومعمر كلاهما عن عكرمة بن خالد (^٢): \"أن عمر أعطى ميراث رجل مات لم يترك وارثا إلى عبد له كان أعتقه\" (^٣).\n_________\n= وأما أثر زيد بن ثابت: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٦٦ (٨/ ٣٩٤) قال أخبرنا الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: \"المال كله للسيد\".\n(^١) انظر: تيين الحقائق (٦/ ١٨٢) وما أشار إليه المؤلف من الروايات عن ثلاثة من الصحابة: أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٨٦ (٩/ ٤٠٤) عن ابن عباس قال: \"لا يرث القاتل من المقتول شيئا\".\nوأخرج أيضا برقم ١٧٧٨٩ (٩/ ٤٠٤) والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٢٠) عن الشعبي أن عمر بن الخطَّاب قال: \"لا يرث القاتل من المقتول شيئا، وإنْ قَتَلَهُ عَمْدًا، أوْ قَتَلَهُ خَطَأً\". وأخرج أيْضا برقم ١٧٧٩٦ (٩/ ٤٠٥) عن قتادة عن الحسن أن \"رجلا رمى أمه بحجر فقتلها، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فقضى عليه بالدية، ولم يورثه منها شيئا، وقال: يصيبك من ميراثها للحجر\". قال المحقق: ولعلها: \"الجمر\".\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.","vol":"2","page":790},{"text":"ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة (^١) عن عمرو بن دينار (^٢) عن عطاء بن أبي رباح قال: \"مات قين في خط بني جمح، ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه، فأمر عمر بن الخطاب أن يعطى المال\" (^٣).\nواحتجوا لقولهم: لا يورث (^٤) حَمِيلٌ (^٥) برواية عن عمر - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مجالد (^٦) عن الشعبي عن شريح (^٧) أن عمر بن الخطاب \"كتب إليه أن لا يورث\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) لم أجده في سنن سعيد بن منصور.\n(^٤) في (ت): \"لا يَرِثُ\".\n(^٥) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٩).\n(^٦) مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي روى عن الشعبي وطائفة، وعنه ابنه إسماعيل والثوري وابن المبارك ضعفه ابن معين، ووثقه النسائي وقال في موضع آخر: \"ليس بالقوي\". مات سنة ١٤٤ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ٥٤٩) وثقات ابن شاهين (ص ٣١٦) وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٧١ - ٣٧٢) والخلاصة (ص ٣٦٩).\n(^٧) شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي القاضي، أدرك ولم يرو، ولي القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية ستين سنة إلى أيام الحج فاستعفى، وله مائة وعشرون سنة، توفي سنة ٧٨ هـ وقيل سنة ٨٠ هـ. وقيل غير ذلك. أخرج له البخاري والنسائي، انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ١٣١) وتذكرة الحفاظ (١/ ٥٩) وإرشاد الخليلي (٢/ ٥٢٦) والخلاصة (ص ١٦٥).","vol":"2","page":791},{"text":"الحميل إلا ببينة\" (^١).\nوقد روينا من طريق مالك: أنه كان لا يورث بولادة الأعاجم إلا من ولد في الإسلام (^٢).\nوروي عن ابن عباس في الخنثى قول لا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه، فخالفوه، وهو أنه يورث نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى (^٣).\nواحتجوا لقولهم: يمسح على العصابة على الجرح بأن ابن عمر جعل على أصبعه مرارة (^٤) ومسح عليها، وقد صح عنه أنه كان ينضح الماء في عينيه إذا اغتسل، أو توضأ ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم في تنكيس الوضوء بروايتين عن علي وابن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٩١٧٥ (١٠/ ٣٠٠) وأخرجه الدارمي من طريق الأشعث عن الشعبي برقم ٢٩٨٢ (٢/ ٨٤٢) والحميل هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إليبلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب، وذلك أن يقول إنسان مجهول النسبة: هذا أخي، أو ابني ليمنع الميراث عن ورثته.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ برقم ١١٠٨ (ص ٣٢٧) قال: \"عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أَبَى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم، إلا أحدا ولد في العرب\".\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في الخنثى في: مختصر الطحاوى (ص ١٥٤) والهداية (٤/ ٦٢٠) والبحر الزخار (٦/ ٣٦٠).\n(^٤) كذا وفي القاموس مادة \"م\" (ص ٦١٠): \"المريرة: الحبل الشديد الفتل أو الطويل الدقيق ... \".","vol":"2","page":792},{"text":"مسعود (^١)، وصح عن علي وابن عمر وابن عباس تخليل اللحية في الوضوء (^٢)، فخالفوهم ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة.\nواحتجوا لقولهم في أقل الحيض برواية لا تصح عن أنس (^٣)، وقد صح عن ابن عباس خلافها، وأن أقل الحيض دفعة.\nوروي عن ابن عباس وعمرو بن العاص، وثالث من الصحابة:\n_________\n(^١) أما الرواية عن علي: فأخرجها الدارقطني في سننه (١/ ٨٩) والبيهقي في معرفة السنن (١/ ١٨٤) وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٦٣) عن علي بن أبي طالب قال: \"ما أبالي بأي أعضائي بدأت\". قال البيهقي: \"وهذا منقطع\". روى أحمد بن حنبل عن الأنصاري عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند هذا الحديث ثم قال: \"قال عوف، ولم يسمعه من علي\".\nوأما الرواية عن ابن مسعود: فأخرجها الدارقطني في سننه (١/ ٨٩) والبيهقي في معرفة السنن (١/ ١٨٤) عن مجاهد قال: \"قال عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك\". قال البيهقي: \"وهذا مرسل ولا يثبت قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ ﵀: ... قال: وهذا لأن مجاهدا لم يدرك عبد الله بن مسعود\".\n(^٢) أما الأثر عن علي فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١١١ (١/ ٢٠) عن أبي عاصم عن رجل لم يسمه أن عليا مر على رجل يتوضأ فقال: \"خلل يعني لحيته\".\nوأما الأثر عن ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٠٠ و١٠٢ (١/ ٢٠) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته\".\nوأما الأثر عن ابن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٩ (١/ ٢٠) عن أبي حمزة قال: \"رأيت ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ\".\n(^٣) تقدم تخريج أثر أنس.","vol":"2","page":793},{"text":"\"لا تُصَلَّى صَلَاتان بتيمم واحد\" (^١) ولا يروى عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فخالفوهم.\nواحتجوا لقولهم في أمد النفاس بروايات عن ستة من الصحابة لا تصح عن أحد منهم (^٢)، وقد صح عن ابن عباس خلاف ذلك.\n_________\n(^١) أما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها الدارقطني في السنن (١/ ١٨٥) والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٢٢) كلاهما من طريق عبد الرزاق في المصنف برقم ٨٣٠ (١/ ٢١٥) عن ابن عباس قال: \"من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة\". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٦٤): \"فيه الحسن بن عمارة. وقد ضعفه شعبة وسفيان وأحمد بن حنبل\".\nوأما الرواية عن عمرو بن العاص: فأخرجها الدارقطني في السنن (١/ ١٨٤) والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٢١) من طريق عبد الرزاق في المصنف برقم ٨٣٣ (١/ ٢١٥) عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: \"تحدث لكل صلاة تيمما\".\n(^٢) مضى تخريج روايتين منها، ومنها مما لم يتقدم: عن أنس أن \"رسول الله - ﷺ - وَقَّتَ للنفساء أربعين يوما إلا أن تَرى الطهر قبل ذلك\". أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٢٠) وقال: \"لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث\".\nومنها: عن عثمان بن أبي العاص قال: \"وَقَّتَ رسول الله - ﷺ - للنِّساء في نفاسهن أربعين يوما\"، أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٣) حديث رقم ٦٢٤ وقال: \"إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح\".\nومنها: عن عائشة أن \"رسول الله - ﷺ - وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما\".\nأخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٢٠) وقال: \"أبو بلال الأشعري هذا ضعيف، وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث\".\nومنها: عن عمر قال: تجلس النفساء أربعين يوما\". أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٢١) وأحاديث الباب كلها معلولة، كما قال عبد الحق في أحكامه قال: \"وأحسنها حديث مسة الأزدية\". لكن قال ابن القطان: \"وحديث مسة أيضا معلول\". ثم بين وجه إعلاله، وانظر ذلك في نصب الراية (١/ ٢٠٥).","vol":"2","page":794},{"text":"وصح عن عائشة أم المؤمنين وعلي وابن عباس: \"غسل المستحاضة لكل صلاة، أو للجمع بين الصلاتين أو من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر\" (^١)، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم كلهم.\nوصح عن علي إعادة الوضوء من مس الطَّيب، بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم فخالفوه، واحتجوا لقولهم في الحكم بالنكول برواية عن عثمان وابن عباس وأبي موسى لا متعلق لهم بسواها (^٢)، وقد صح خلاف ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب (^٣).\nوجاء عن عمر: لا يقبل أقل من أربع نسوة (^٤)، فخالفوه.\nوصح عن ابن عباس قبول امرأة واحدة في الرضاع (^٥)، فخالفوه،\n_________\n(^١) تقدم تخريج أثر عائشة وعلي وابن عباس في غسل المستحاضة لكل صلاة.\n(^٢) أما الرواية عن عثمان فمرت وأما الرواية عن ابن عباس فذكرها المؤلف في المحلى (٩/ ٣٧٣) من طريق ابن أبي شيبة بسنده عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه \"أمر ابن أبي مليكة أن يستحلف امرأة، فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك\".\nوأما الرواية عن أبي موسى، فأشار إليها المؤلف في المحلى (٩/ ٣٧٣) فقال: \"وروي نحو ذلك عن أبي موسى\".\n(^٣) ذكر المؤلف في المحلى (٩/ ٣٧٤) مذهب الحنفية في هذه المسألة.\n(^٤) أخرج المؤلف في المحلى (٩/ ٣٩٧) من طريق أبي عبيد في سند ذكره عن أبي لبيد قال: \"إن سكرانا طلق امرأته ثلاثا، فشهد عليه أربع نسوة، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فأجاز شهادة النسوة وفرق بَيْنَهُمَا\".\n(^٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٣٦) برقم ١٥٤٣٩ من طريق معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: \"شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع\".","vol":"2","page":795},{"text":"ومعه عثمان وعلي (^١).\nواحتجوا بروايات عن أبي بكر وعمر وعلي في قبول امرأة واحدة في الاستهلال (^٢).\nوصح عن أبي موسى وابن عباس وتميم الداري، وجوب قبول شهادة الكفار في الوصية خاصة (^٣) في السفر خَاصَّةً ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (^٤).\nواحتجوا لقولهم أن الكافر إن زنى بالمسلمة، فلا حد عليه برواية عن علي أنه دفع نصرانية زنى بها مسلم إلى أهل دينها (^٥)، وقد روينا\n_________\n(^١) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٤٨٢) برقم ١٣٩٧٠ ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ٤٠٣) عن ابن شهاب قال: \"جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت: أنت بني وبناتي، ففرق بينهم\". ومذهب الحنفية في المحلى (٩/ ٤٠٩).\n(^٢) أما الرواية عن عمر فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٤٢٩ (٧/ ٣٣٤) عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال.\nوأما الرواية عن علي: فأخرج عبد الرزاق أيضا في المصنف برقم ١٣٩٨٦ (٧/ ٤٨٥) عن علي أنه أجاز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال.\n(^٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٥٣٩ (٨/ ٣٦٠) بسنده عن الشعبي أن رجلا من خثعم مات بأرض من السواد فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب إما يهوديين وإما نصرانيين، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو، إنها لوصية بعينها ما بدلا ولا غيرا ولا كتما، ثم أجازها وذكر المؤلف في المحلى (٩/ ٤٠٦) أثر ابن عباس وتميم الداري.\n(^٤) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٩) فقد ذكر المؤلف مذهب الحنفية واعترض عليه.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٠٠٥ (٦/ ٦٢) من طريق الثوري بسنده عن =","vol":"2","page":796},{"text":"من طريق أبي عبيد حدثنا عباد بن عباد المهلبي (^١)، حدثنا مجالد بن سعيد (^٢) عن الشعبي عن سويد بن غفلة (^٣) أن عمر بن الخطاب صلب يهوديا من الذمة، لأنه دفع مسلمة حتى سقطت من حمارها، ثم أكب عليها وقال عمر - ﵁ - (^٤): \"من فعل هذا منهم فلا ذمة له\" قال سويد: \"فإنه لأول مصلوب رَأَيْتُه في الإسلام (^٥) \".\nومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: \"أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح\n_________\n= قابوس بن المخارق عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه: \"أن أقم لله الحد على المسلم، وادفع النصرانية إلى أهل دينها\".\nوأخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ٢٤٧) من طريق وكيع عن الثوري.\n(^١) عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي أبو معاوية البصري، عن عاصم الأحول، وهشام بن عروة ومجالد، وعنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومسدد وطائفة، وثقه ابن معين، وأبو داود والنسائي وابن خراش، وقال أحمد: \"ليس به بأس\". توفي سنة ١٨٠ هـ أخرج له الستة. انظر: تاريخ البخاري (٢/ ٤٠) وتهذيب التهذيب (٣/ ٦٥) والخلاصة (ص ١٨٦).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) سويد بن غفلة - بفتح المعجمة والفاء واللام - بن عوسجة أبو أمية الجعفي الكوفي، أدرك الجاهلية وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله ﷺ، روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، وعنه الأعلام: الشعبي والنخعي وطائفة، وثقه ابن معين والعجلي، مات سنة ٨٠ هـ. وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ٥٣) والخلاصة (ص ١٥٩) وطبقات الحفاظ (ص ١٧).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٨٣٧ (٥/ ٥٤٦) بالسند الذي ساقه المؤلف هنا.","vol":"2","page":797},{"text":"وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا المرأة على نفسها، يعني المسلمة\" (^١).\nواحتجوا لقولهم: لا يقبل على شهادة رجل إلا رجلان، وقالوا: لا يعرف له (^٢) في ذلك خالف من الصحابة، وجاءت رواية مثلها عن عمر: \"لا تقبل شهادة على شهادة في عتاق، ولا طلاق، ولا نكاح\".\nولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.\nوجاء عن علي أنه استحلف المدعي مع شهوده، وذلك (^٣) بحضرة الصحابة لا ينكرون عليه ذلك (^٤)، وبه يقول الأوزاعي (^٥).\nواحتجوا لقولهم في المتبايعين يختلفان برواية عن ابن مسعود (^٦)، وادعوا أنه لا يعرف له مخالف فيها من الصحابة، وهم قد خالفوه فيها، فزادوا التحالف وحضور السلعة، وليس ذلك عن ابن مسعود.\n_________\n(^١) لم أجده في مصنف عبد الرزاق.\n(^٢) سقط اسم الصحابي المحتج بقوله.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٣٠٦٠ (٤/ ٥٥١) عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بَيِّنته\".\n(^٥) تقدمت تَرْجَمَتُهُ.\n(^٦) لعل الإشارة إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٥١٨٥ برقم (٨/ ٢٧١) عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود باع الأشعث بن قيس بيعا، فاختلفا في اليمن، فقال عبد الله: بعشرين، وقال الأشعث: بعشرة، فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من شئت، اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الأشعث، أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني أقول بما قضى به رسول الله ﷺ: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال ويترادان البيع؟ \".","vol":"2","page":798},{"text":"وصح عن عمر بن الخطاب أنه استجلب مدعى عليه من اليمن إلى مكة، واستجلب امرأة والشهود عليها من اليمن إلى مكة، واستجلب من البصرة المغيرة والشهود عليه (^١)، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه، وحدوا مِنْ أَين يستجلب المدعى عليه بآراء فاسدة.\nواحتجوا لقولهم لا يقطع مملوك أحد الزوجين فيما سرق من مال الآخر، برواية عن عمر قد خالفه فيها ابن الحضرمي (^٢) وهو صاحب.\nوصح أن أبا موسى ومعاذًا قتلا المرتد، بحضرة الصحابة، دون ذكر استتابة (^٣)، وصوب ذلك أنس وابن عباس، وأنكر عُمر ذلك، وتبرأ منه، ورأى أن يستتاب ثلاثة أيام متوالية (^٤)،\n_________\n(^١) تقدم تخريج أثر عمر في ذلك.\n(^٢) هو العلاء بن الحضرمي واسمه عبد الله بن عماد روي عن النبي - ﷺ - وعنه السائب بن يزيد وأبو هريرة، واستعمله النبي - ﷺ - على البحرين وأقره أبو بكر وعمر. توفي سنة ١٤ هـ وقيل سنة ٢١ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: الإصابة (٤/ ٤٤٥) والتقريب (ص ٤٣٤).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم ٦٩٢٣ والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٠٥).\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٩٨٥ (٥/ ٢٦٢) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧) والمعرفة (٦/ ٣٠٩) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه قال: \"قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى، فسأله عن الناس، فأخبره ثم قال: هل فيكم من مُغْربة خبر؟ فقال نعم، رجل =","vol":"2","page":799},{"text":"فخالفوا كل ذلك (^١).\nواحتجوا لقولهم: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر (^٢)، بأن عمر لم يقطع عبد أحدهما فيما سرق من مال الآخر (^٣)، وقد جاء عن عمر قبول شهادة الأب لابنه (^٤)، وحكم لابْنَيْهِ: عبد الله وعبيد الله بنصف ربح المال الذي أقرضهما أبو موسى، وحكم أبو بكر لا بنه عبد الرحمن بابنة الجودي، فخالفوا كل ذلك، ولا مخالف في ذلك (^٥).\nوصح عن طائفة من الصحابة - ﵃ - (^٦) المنع من بيع تمر النخل جملة بالتمر، وصح عن ابن عباس جواز بيع التمر في رُؤُوس النخل بالتمر\n_________\n= كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر؛ ولم آمُرْ، ولم أرض: إذ بلغني\".\n(^١) قال الحنفية: يعرض الإسلام على المرتد، فإن كانت له شبهة كشفت له، ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم، وإلا قتل؛ فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه، كره له ذلك، ولا شيء على القاتل. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٥٨) والهداية (٢/ ٤٥٨) وبدائع الصنائع (٧/ ١٣٤) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٨).\n(^٢) حكى المؤلف في المحلى (٩/ ٤١٥) مذهب الحنفية.\n(^٣) تقدم هذا الأثر.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٤٧١ (٨/ ٣٤٣) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ٤١٥) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: \"قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، إذا كانوا عدولا ... .. \".\n(^٥) كُتب في هامش (ش) تعليقًا على هذه القصة: \"المَشْهُورُ في هذا أن الحكم عن عمر، لا عن أبي بكر\".\n(^٦) سقطت من (ت).","vol":"2","page":800},{"text":"وبينهما دينار وعشرة دراهم، ولا يعرف لهذين القولين خلاف عن أحد من الصحابة، فخالفوهم كلهم، وأباحوا الرطب وسائر تمر النخل بالتمر، ولم يجيزوه في رؤوس النخل بالتمر أصلا، كان بينهما شيء أو لم يكن (^١).\nواحتجوا لقولهم أن المستأجرة للزنا، لا حد عليها برواية عن عمر (^٢)، وقد صح عن عمر في مَوْلَاةِ حاطب التي أقرت أنها حملت من مرغوس (^٣) بدرهمين، أنه جلدها مائة وهي محصنة ولم يرجمها، فمن جعل تلك الرواية أولى من هذه؟ !\nوصح عن ابن عباس في امرأة محصنة شهد عليها بالزنا أربعَة: أحدهم زوجها أنه لا شيء عليها إلا أن تلاعن زوجها، ويجلد الشهود الثلاثة حد القذف، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٤)، رويناه من طريق وكيع حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن جابر بن زيد (^٥) عن ابن عباس، وبه يقول مالك والشافعي.\n_________\n(^١) انظر تفاصيل ما ذكره المؤلف عند الحنفية في: الهداية (٣/ ٧١) وتحفة الفقهاء (١/ ٥٥) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٦٨).\n(^٢) لم أجدها مع كثرة البحث والله أعلم.\n(^٣) كذا ولم أجد الأثر للتأكد من صحة الاسم.\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) هو جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء اليحمدي البصري، عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطائفة؛ وعنه قتادة وعمرو بن دينار وجماعة، قال ابن معين وأبو زرعة: \"ثقة\".\nوقال العجلي: \"تابعي ثقة\". مات سنة ٩٣ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الستة انظر: التاريخ للبخاري (٢/ ٢٠٤) والجرح والتعديل (١/ ٤٩٤) وثقات ابن شاهين (ص ٨٨) =","vol":"2","page":801},{"text":"واحتجوا لقولهم: لا ينكح العبد إلا الثنتين برواية عن عمر وعبد الرحمن بن عوف (^١) منقطعة لأنها عن ابن سيرين عنهما، وبرواية صحيحة عن عمر أنه قال: \"ينكح العبد اثنتين\" (^٢).\nوبرواية منقطعة عن جعفر بن محمد (^٣) عن أبيه (^٤) أن\n_________\n= وتهذيب التهذيب (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).\n(^١) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٣٥ (٧/ ٢٧٤) بسنده عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: \"اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه، قال بعضهم قال: قال له عمر وافقت الذي في نفسي\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٣٤ (٧/ ٢٧٤) من طريق ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ١٤٩): \"وأثر عمر يقويه ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين .. .\".\n(^٣) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي أبو عبد الله المدني الصادق، روي عن أبيه، ومحمد المنكدر وخلق، وعنه أمم منهم: شعبة والسفيانان ومالك، وثقه ابن معين؛ وقال يحيى بن سعيد: \"في نفسي منه شيء\".\nتوفي سنة ١٤٨ هـ. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم. انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ٨٧) وثقات ابن شاهين (ص ٨٥) وتهذيب التهذيب (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦).\n(^٤) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسين زين العابدين المدني، روي عن جده مرسلا وعن أبيه وعائشة وصفية بنت حيي وطائفة، وعنه: بنوه\". أخرج له الجماعة، توفي سنة ٩٢ هـ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٢١١) وتاريخ البخاري (٣/ ٢٦٦) والخلاصة (٢٧٢ - ٢٧٣).","vol":"2","page":802},{"text":"علي بن أبي طالب قال: \"ينكح العبد اثنتين\" (^١)، وبرواية عن ابن جريج أنه قال: \"سأل عمر الناس عن ذلك فاتَّفَقُوا على أن لا يزيد على اثنتيْن\" (^٢) وبرواية ليث بن أبي سليم (^٣) عن عطاء: \"أجمع أصحاب رسول الله - ﷺ - (^٤) أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين\" (^٥).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٦): صح عن بجالة (^٧) أنه قال: \"أتانا كتاب عمر بِأَنْ يفرق بين ذوي المحارم من المجوس، وأن يمنعهم من الزمزمة\" روينا ذلك من أصح طريق عن محمد بن عبد الله\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٣٣ (٧/ ٢٧٤) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ٤٤٤).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٣٢ (٧/ ٢٧٤) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ٢٧٤).\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) أخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ٤٤٤) بسنده عن ليث بن أبي سُلَيْم عن عطاء، ووجدته عن ليث عن الحكم بن عتيبة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٠٣٨ (٣/ ٤٥٢) والبيهقي في الكبرى برقم ١٣٨٩٨ (٧/ ٢٥٦).\n(^٦) سقطت من (ت).\n(^٧) بجالة - بفتح أوله والجيم - بن عبدة - بفتحات - العنبري البصري الفقيه، كاتب حرب بن معاوية، روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، وعنه قتادة وعمرو بن دينار، وثقه أبو زرعة كان حيا سنة ٧٠ هـ. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، انظر: الخلاصة (ص ٥٤) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٦٤) وتقريب التهذيب (ص ١٢٠).","vol":"2","page":803},{"text":"ابن يزيد المقري (^١) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع بجالة قال: \"كنت كاتبا لجرير بن معاوية فأتانا كتاب عمر - ﵁ - (^٢) قبل موته بسنة بالذي ذكرنا نصا (^٣) \".\nوهذا نص ما ذكرنا (^٤)، وهذا بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم، فخالفوه، وأما الرواية عن علي فقد روينا عن عَبْد الرزاق عن الأسلمي (^٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب: \"للقارن طواف، خلاف ما يحفظ أهل العراق\" (^٦) فخالفوا مثل الرواية التي احتجوا بها ولا فرق.\nوأما الرواية عن عطاء، فروينا بأصح طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: \"أينكح العبد أربعا بإذن سَيِّدِه؟ قال: فكأنه لم يكره ذلك\" (^٧) فكيف يجوز أن يظن بعطاء خلاف الصحابة؟ !\n_________\n(^١) محمد بن عبد الله بن يزيد المقري القرشي العدوي مولى آل عمر أبو يحيى المكي عن أبيه وابن عيينة، ومروان بن معاوية وغيرهم، وعنه النسائي وابن ماجة وأبو حاتم الرازي وخلق، وثقه أبو حاتم والنسائي والخليلي وابن حبان، توفي سنة ٢٥٦ هـ. أخرج له النسائي وابن ماجة انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ١٨٣ - ١٨٤) والتقريب (ص ٤٩٠) والخلاصة (ص ٣٤٧).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) في (ت): أيضا.\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) لم أعرفه.\n(^٦) لم أجده عند عبد الرزاق في المصنف.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٩٢٥ (٧/ ٢٧٤).","vol":"2","page":804},{"text":"ومَوَّهُوا بلا نكاح إلا بشهود، برواية عن عمر وعلي وابن عباس (^١)، وقالوا: لا يُعْرَفُ لهم في ذلك مخالف من الصحابة، وكذبوا في ذلك.\nروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن حبيب مولى عروة بن الزبير (^٢) قال: \"أنكح عبد الله بن عمر ابنته عروة بن الزبير، وما شهد ذلك أحد غيري، ثم أَظْهَرُوه بعد ذلك (^٣) \".\nوبأصح طريق إلى حماد بن سلمة أخبرنا هشام بن عروة أن عمر بن أبي سلمة المخزومي (^٤) زوج أباه عروة ابنته (^٥)، وليس معهما أحد غير حبيب مولى عروة.\n_________\n(^١) أما الرواية عن عمر فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٩٢٥ (٣/ ٤٤١) بلفظ: \"لا نكاح إلَّا بولي ولا نكاح إلا بشهود\".\n(^٢) حبيب الأعور المدني مولى عروة بن الزبير، عن مولاه وعن أمه أسماء بنت أبي بكر، وعنه الزهري والضحاك بن عثمان. قال ابن سعد: \"مات قديما في آخر سلطان بني أمية، وكان قليل الحديث\". ووثقه ابن حبان. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٤٣٩) وتقريب التهذيب (ص ١٥٢) والخلاصة (ص ٧٢).\n(^٣) لم أجده في مصنف عبد الرزاق.\n(^٤) عمر بن أبي سلمة المخزومي أبو حفص المدني ربيب النبي - ﷺ -، روي عن النبي - ﷺ -، وعن أمه سلمة، وعنه أبو أمامة، وابن المسيب، وعروة، وثابت وعطاء بن أبي رباح، توفي بالمدينة سنة ٨٣ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٨٦) وتقريب التهذيب (ص ٤١٣) والخلاصة (ص ٢٨٣).\n(^٥) كذا.","vol":"2","page":805},{"text":"وصح عن علي ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عوف بن أبي جميلة (^١) حدثني عمرو بن هند (^٢) قال: (اسلم رجل وتحته أختان): فقال له علي: (لتفارقن إحداهما، أو لأضربن عنقك) (^٣): ولا يروى عن أحد من الصحابة خلاف هذا، فخالفوه (^٤).\nوأما الرواية عن عمر، فهو خبر واحد، رويناه من طريق ابن وهب (^٥)\n_________\n(^١) عوف بن أبي جميلة العبدي أو سهل الهجري البصري المعروف بالأعرابي، عن أبي العالية وأبي رجاء وأبي عثمان النهدي، وعنه شعبة وغندر، والنَّضْر بن شميل وخلق، وثقه النسائي وجماعة. توفي سنة ١٤٦ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٤٢٢ - ٤٢٣) وتقريب التهذيب (ص ٤٣٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٩٨).\n(^٢) لم أجده فيما بين يدي من المصادر ولعله: \"عمرو بن هرم\". والله أعلم.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٣٠ (٧/ ١٦٥) بالسند الذي أورده المؤلف.\n(^٤) من تزوج في دار الحرب أختين؛ ثم أسلمتا، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: \"إن كان تزوجهما في عقدة واحدة فرق بينه وبينهما؛ وإن كان تزوجهما في عقدتين كانت الأولى منهما امرأته وفرق بينه وبين الأخرى\". وقال محمد: \"يخير فيهما، فيمسك إحداهما، ويفارق الأخرى؛ ولا فرق عنده في ذلك بين تزويجه إياهما في عقدة واحدة، أو في عقدتين مختلفتين\". وانظر: مختصر الطحاوي (ص ١٨٠) ونيل الأوطار (٦/ ١٥٩).\n(^٥) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد البصري، عن يونس بن يزيد، وحيوة بن شريح، وأسامة الليثي، ومالك والثوري وخلق، وعنه الليث شيخه، وابن مهدي وخلائق؛ قال أحمد: \"ما أصح حديثه\". ووثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما؛ مات سنة ١٩٩ هـ. أخرج له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٠٥) وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٠٤) وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧) والخلاصة (ص ٢٨١).","vol":"2","page":806},{"text":"أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة (^١) عن سعيد بن المسيب قال: (قال عمر: لا نكاح إلا بشاهدين، ولا طلاق إلا بشاهدين)، فخالفوه، ولم يوجبوا الإِشْهَادَ فَرْضًا في الطلاق، إلا في العقد أعني النكاح، لا في الطلاق.\nوصح عن عمر وابن عباس ما روينا بأصح طريق إلى معمر، وحماد بن سلمة كلاهما عن نافع مولى ابن عمر قال: \"كان ابن عمر يرى لمملوكيه السراري، فلا ينهاهم\" (^٢).\nومن أصح طريق إلى وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن\n_________\n(^١) يزيد بن عياض بن جعدبة - بضم الجيم والمهملة - الليثي أبو الحكم المدني، عن الأعرج وعاصم بن عمر بن قتادة والزهري وهشام بن عروة، وعنه ابنه الحكم وابن وهب.\nقال أبو حاتم: \"ضعيف الحديث، منكر الحديث\". وقال أبو زرعة: \"ضعيف الحديث\". وقال البخاري ومسلم: \"منكر الحديث\". وقال ابن حبان: \"كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير؛ والمقلوبات عن الثقات، فلما كثر ذلك في روايته صار ساقط الاحتجاج به\". أخرج له الترمذي وابن ماجة، وتوفي في خلافة المهدي. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٣٥) والمجروحين (٣/ ١٠٨ - ١٠٩) وميزان الاعتدال (٤/ ٤٣٦) وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣).\n(^٢) ههنا أثران: فأما الأول: فعن ابن عباس وذلك ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٤٤ (٧/ ٢١٥) عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: \"لا بأس أن يتسرى العبد\".\nوأما الثاني: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف أيضًا برقم ١٢٨٣٦ (٧/ ٢١٤)، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم (٢٠٨٨)، بمعناه من طريق أبي بشر عن نافع، وأخرجه البيهقي (٧/ ١٥٢) من طريق سفيان عن أيوب بمعناه. وذكره المؤلف في المحلى (٩/ ٤٤٤).","vol":"2","page":807},{"text":"أبي معبد مولى ابن عباس (^١) أنه قال لمملوك له: \"استحلها بملك اليمين\" (^٢)، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة، فخالفوهما (^٣).\nومَوَّهُوا لقولهم الفاسد في أن الصداق لا يكون أقل من عشرة دراهم برواية موضوعة عن علي - ﵁ - (^٤)، رواها كذاب مشهور (^٥)، وقد جاء خلاف ذلك في غاية الصحة عن الصحابة، كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل هو ابن أمية (^٦) - عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: \"لو رضيت بسواك من أراك\n_________\n(^١) نافذ أبو سعيد مولى ابن عباس حجازي، روى عن مولاه، وعنه عمرو بن دينار، ويحيى بن عبد الله بن صيفي، وأبو الزبير، وسليمان الأحول، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وابن حبان. قال ابن سعد: \"مات بالمدينة سنة أربع ومائة\". أخرجه له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٦٠٠ - ٦٠١) والخلاصة (ص ٥٥٨).\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم (٨٠٣)، عن ابن عيينة، وكذلك أخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ١٥٢). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٤٣ (٧/ ٢١٤) من طريق ابن جريج.\n(^٣) يعرض ابن حزم بالحنفية القائلين، لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، وانظر: الهداية (١/ ٢١١) والمحلى (٩/ ٤٤٤).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) تقدم تخريج الرواية الموضوعة عن علي والكلام على ما فيها.\n(^٦) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد الأموي، عن ابن المسيب، ونافع والزهري وطائفة، وعنه ابن جريج والثوري وخلق، وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن سعد: \"كان ثقة، كثير الحديث\". توفي سنة ١٤٤ هـ. وقيل غير ذلك. أخرج له الستة. انظر: ثقات العجلي (ص ٦٤) وثقات ابن شاهين (ص ٥٠) وتهذيب التهذيب (١/ ١٨١) وخلاصة التذهيب (ص ٣٢ - ٣٣).","vol":"2","page":808},{"text":"كان مهرا\" (^١)، وجاء عن أبي سعيد الخدري: \"ليس على أحدكم جناح أن يتزوج بقليل ماله وكثيره\" (^٢).\nومن طريق عبد الرحمن بن مهدي (^٣) عن صالح بن رومان (^٤) عن أبي الزبير (^٥) عن جابر: (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه من سويق أو تمر، فقد استحل) (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه المؤلف هكذا في المحلى (٩/ ٥٠٠) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٤١٦ (٦/ ١٧٩) عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن ابن عباس أنه قال: \"يتزوج الرجل، ولو بسواك من أراك\".\n(^٢) أخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ٥٠٠) من طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن أي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري وفيه: \"إذا استشهدوا وتراضوا\".\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) هو صالح بن مسلم بن رومان ويقال موسى بن مسلم بن رومان، والأول هو الصواب، روى عن أبي الزبير وعنه يزيد بن هارون، ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: \"مجهول\". وضعفه الأزدي وابن معين. أخرج له أبو داود. انظر: المجروحين (١/ ٣٦٢) وتهذيب التهذيب (٥/ ٥٨٠) وتقريب التهذيب (ص ٥٥٤).\n(^٥) هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي، عن العبادلة الأربعة، وعائشة وجابر وغيرهم، وعنه عطاء، وهو من شيوخه والزهري، وثقه ابن معين وقال أبو زرعة: \"روى عنه الناس\". وذكره ابن حبان في الثقات، وقد قيل إنه كان يدلس عن جابر وابن عباس وعائشة. أخرج له الستة. توفي سنة ١٢٨ هـ. انظر: التاريخ الكبير (١/ ٢٢١) وميزان الاعتدال (٤/ ٣٧) وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٨١ - ٢٨٣) والخلاصة (ص ٣٥٨).\n(^٦) أخرجه أبو داود في النكاح، باب قلة المهر برقم (٢١١٠) من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي - ﷺ - قال وذكره قال أبو داود: \"رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله - ﷺ - نستمتع بالقبضة من الطعام ... \". وانظر المحلى (٩/ ٥٠٠).","vol":"2","page":809},{"text":"نعم، ومن طريق علي، كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي (^١) عن الحارث (^٢) عن علي في الرجل يعتق جاريته، ويجعل عتقها صداقها، ويتزوجها له أجران (^٣)، فهذا الذي لا يصح عن أحد من الصحابة خلافه، لا ما رواه مبشر بن عبيد الحلبي (^٤) الكذاب الواضع عمدا للأحاديث.\nوقد جاء عن علي في شاهدين شهدا على إنسان أنه سرق، فقطع يده، ثم رجعا عن الشهادة فقال: (لو تعمدتما لقطعتكما) (^٥)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه وقالوا: لا يقطع الشاهد، وإن تعمد، ولا تقطع يدان بيد.\nومَوَّهُوا في قولهم بإباحة العصير يطبخ حتى يذهب ثلثاه، وإن أسكر بعد (^٦)، بأخبار عن عمر ليس فيها ذكر إباحته إن أسكر أصلا.\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) هو الحارث بن عبد الله الأعور تقدمت ترجمته.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١١٤ (٧/ ٢٧٠ - ٢٧١).\n(^٤) مبشر بن عبيد الحلبي الحمصي، عن الحجاج وعن الفضيل بن عمرو وغيره، روى عن بقية، قال ابن حبان: \"يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب\". قال أحمد: \"كان يضع الحديث\". قال البخاري: \"منكر الحديث\".\nأخرج له ابن ماجة فرد حديث. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ١١) والمجروحين (٣/ ٣٠ - ٣١) والميزان (٣/ ٤٣٣) والخلاصة (ص ٣٦٨).\n(^٥) لم أجده.\n(^٦) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (٤/ ٤٥٤) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٣).","vol":"2","page":810},{"text":"وقالوا: لا يعرف له مخالف من الصحابة، وكذبوا، قد صح عن عائشة أم المؤمنين تحريم ما أسكر، وإن كان خبزا وماء.\nوبأصح طريق عن مالك ومعمر كلاهما عن الزهري عن السائب بن يزيد (^١) أنه سمع عمر يقول: (شممت من عبيد الله ريح الشراب، وأنا سائل عنه، فإن أسكر جلدته الحد)، قال السائب بن يزيد: (فشهدته بعد ذلك جلده الحد)، سماه معمر وقال مالك: (ابن فلان) (^٢) فصح يقينا أنه لم يكن ريح خمر، لأن الحنيفيين وغيرهم لا يختلفون أن قليل الخمر يجب فيه الحد، فثبت أنه كان من الأشربة التي تحل إن لم تسكر، وتحرم إن أسكرت لأن عبيد الله لم يكن سكر، ولا في الحديث ما ينص على أنه رآه على هيئة توجب النعت بالسكر، وإنما نص فيه على الرائحة فقط.\nوقد صح عن جابر وابن عباس ما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار (^٣) أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٠٢٨ (٩/ ٢٢٨) من طريق معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد وعلقه البخاري. قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٢): \"وصله مالك عن الزهري قال: وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري\".\n(^٣) محارب بن دثار بن فردوس السدوسي أبو دثار، ويقال أبو مطرف الكوفي القاضي، عن ابن عمر، وعبد الله بن يزيد الخطمي وجابر وغيرهم. وعنه عطاء بن السائب والأعمش والسفيانان قال أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: \"ثقة\". وزاد أبو حاتم: \"صدوق\". وزاد أبو زرعة: \"مأمون\". أخرج له الستة مات سنة ١١٦ هـ. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ٣١٣) وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩) وتقريب التهذيب (ص ٥٢١).","vol":"2","page":811},{"text":"(البسر والرطب خمر)، قال: يعني إذا جمعا (^١).\nومن طريق أحمد بن شعيب (^٢) أخبرنا سويد بن نصر (^٣). (^٤) أنبأنا عبد الله بن المبارك (^٥) حدثنا شعبة حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: (البسر والتمر خمر) (^٦).\nومن طريق حماد بن زيد (^٧) حدثنا أيوب هو السُختياني - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (نبيذ البسر بَحْتٌ لا يحل).\nولا يعرف لهما من الصحابة مخالف، فخالفوهما.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٩٦٩ (٩/ ٢١١).\n(^٢) هو النسائي صاحب السنن وقد تقدمت ترجمته.\n(^٣) في (ت): سويد بن سعيد، والتصويب من (ش) وسنن النسائي.\n(^٤) سويد بن نصر وهو بن سويد المروزي أبو الفضل الطوساني ويعرف بالشاه، عن ابن المبارك وابن عيينة وطائفة، وعنه الترمذي والنسائي ووثقه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: \"وكان متقنا\". وهو راوية عبد الله بن المبارك مات سنة ٢٤٠ هـ. وقيل ٢٤١ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١) وتقريب التهذيب (ص ٢٦٠) والخلاصة (ص ١٥٩).\n(^٥) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أحد أئمة الإسلام الأعلام عن حميد وإسماعيل بن أبي خالد وحسين المعلم، وسليمن التيمي وخلق وعنه السفيانان ومعتمر وابن مهدي وخلائق، قال ابن مهدي: \"كان نسيج وحده\". أخرج له الستة. توفي سنة ١٨١ هـ.\nمن تآليفه: \"الزهد\" (ط). انظر: تاريخ بغداد (١٥/ ١٥٢) وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٧٤ - ٢٧٩) وتقريب التهذيب (ص ٣٢٠).\n(^٦) أخرجه النسائي في الصغرى (٨/ ٢٨٨) في الأشربة، باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر.\n(^٧) تقدمت ترجمته.","vol":"2","page":812},{"text":"وأما دَعْوَاهُمْ فِي تحديد الثلثين أنه لا يعرف فيه مخالف من الصحابة (^١)، فَكَذِبٌ بَحْتٌ مُجَاهَرٌ به، روينا بأصح طريق إلى أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل (^٢)، ووكيع وعبد الرحيم بن سليمان (^٣)، ويحيى بن اليمان (^٤) قال ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة (^٥) عن\n_________\n(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٨١) والهداية (٤/ ٤٤٦).\n(^٢) محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ عن أبيه وعاصم الأحول وهشام بن عروة وطائفة، وعنه الثوري وهو أكبر منه وأحمد بن حنبل وأبو بكر وعثمان ابنا شيبة قال أحمد: كان يتشيع، وكان حسن الحديث، ووثقه ابن معين. أخرج له الجماعة، مات سنة ١٩٥ هـ. انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ٢٥٩) والأنساب (٣/ ١٤٨) وثقات ابن شاهين (ص ٢٩١) وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٥٩) والخلاصة (ص ٣٥٦).\n(^٣) عبد الرحيم بن سليمان الكناني أبو علي المروزي الأشل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهشام بن عروة، وعنه علي بن سعيد بن مسروق، وأبو بكر بن أبي شيبة، وثقه أبو داود، وقال أبو حاتم: \"صالح الحديث، كان عنده مصنفات\". قال النسائي: \"ليس به بأس\". وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة ١٨٧ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٤٤١ - ٤٤٢) وتقريب التهذيب (ص ٣٥٤) والخلاصة (ص ٢٣٧).\n(^٤) يحيى بن اليمان العجلي أبو زكريا الكوفي عن الأعمش وهشام بن عروة، وعنه قتيبة ومحمد بن نمير، وأبو كريب. قال أحمد: \"ليس بحجة\". وقال ابن المديني: \"صدوق تغير حفظه\". توفي سنة ١٨٩ هـ. أخرج له مسلم والأربعة، انظر: ثقات ابن شاهين (ص ٣٥٥) وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٨٦) وتهذيب التهذيب (٦/ ١٩٣ - ١٩٤) والخلاصة (ص ٤٢٩).\n(^٥) حبيب بن أبي عمرة القصاب اللحام أبو عبد الله الحماني مولاهم الكوفي، عن مجاهد وسعيد بن جبير وعائشة بنت طلحة، وأم الدرداء وعنه الثوري وأخوه المبارك بن سعيد =","vol":"2","page":813},{"text":"عدي بن ثابت (^١) عن البراء بن عازب، وقال وكيع عن جرير ابن أيوب (^٢) وطلحة بن جبر (^٣) قال: جرير عن (^٤) أبي زرعة بن عمرو بن جرير (^٥) أن جرير بن عبد الله البجلي (^٦)، وقال طلحة: (رأيت\n_________\n= وشعبة قال ابن معين والنسائي: \"ثقة\". وقال أبو حاتم: \"صالح\". وقال ابن سعد: \"كان ثقة قليل الحديث\". أخرج له الستة إلا أبو داود. توفي سنة ١٤٢ هـ.\nانظر: ثقات ابن شاهين (ص ٩٩) وتهذيب التهذيب (١/ ٤٣٦) والخلاصة (ص ٧١).\n(^١) وقع في مصنف ابن أبي شيبة: \"عدي بن أبي ثابت\". وهو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي عن أبيه وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي، وعنه الأعمش ومسعر ويحيى الأنصاري، وثقه جماعة منهم أحمد والعجلي والنسائي، وقال أبو حاتم: \"صدوق إمام مسجد الشيعة\". توفي سنة ١١٦ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: ثقات ابن حبان (٥/ ٢٧٠) والتاريخ للبخاري (٤/ ٤٤) وتهذيب التهذيب (٤/ ١٠٧) والخلاصة (ص ٢٦٣).\n(^٢) جرير بن أيوب بن أبي زرعة بن هارون البلخي الكوفي، قال أبو حاتم وأبو زرعة: \"منكر\". زاد أبو حاتم: \"ضعيف الحديث، وهو أوثق من أخيه يحيى، يكتب حديثه، ولا يحتج به\". وقال الساجي: \"ضعيف الحديث جدا\". انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٢١٥) وميزان الاعتدال (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) وتعجيل المنفعة (ص ٦٨ - ٦٩).\n(^٣) طلحة بن جبر أبو جبير قال الذهبي: (عن المطلب بن عبد الله). وهاه الجوزجاني فقال: \"غير ثقة\" وقال يحيى: \"لا شيء\"، وقال مرة: ثقة\". انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٤٨٠) والميزان (٢/ ٣٣٨).\n(^٤) في (ش): \"بن\" لكن الصواب ما أثبته: وهو في مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٥) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي قيل اسمه هرم وقيل عَمْرو وقيل: عبد الله، ثقة من الثالثة. أخرج له الستة، انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٣٥٨) والتقريب (ص ٦٤١) والخلاصة (ص ٤٥٠).\n(^٦) جرير بن عبد الله البجلي أبو عمرو أسلم قبل سنة عشر، قدمه عمر في حروب العراق =","vol":"2","page":814},{"text":"أبا جحيفة). وقال عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدة (^١) عن خيثمة (^٢) عن أنس بن مالك، وقال يحيى بن اليمان عن أشعث (^٣) عن جعفر أن عبد الرحمن بن أبزى (^٤). (^٥)، ثم اتَّفَقُوا كلهم عمن ذكرنا من البراء بن عازب، وجرير بن عبد الله البجلي، وأبي جحيفة (^٦)، وأنس بن مالك، وابن أبزى: (كانوا يشربون الطلاء\n_________\n= على جميع بجيلة، وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية، ثم سكن جرير الكوفة، وأرسله علي رسولا إلى معاوية، ثم اعتزل الفريقين. توفي سنة إحدى وقيل أربع وخمسين. أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٢٢) وطبقات خليفة (ص ١١٦) والإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٥٨١) والخلاصة (ص ٦١).\n(^١) لم أعرفه.\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) أشعث بن عبد الملك الحمراني مولى حمران أبو هانئ البصري الفقيه عن الحسن وابن سيرين وعنه شعبة وحماد بن زيد وروح بن عبادة. وثقه أبو حاتم والنسائي. توفي سنة ١٤٢ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: تاريخ البخاري (١/ ٤٣١) وثقات ابن شاهين (ص ٦٤) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧) والخلاصة (ص ٣٩).\n(^٤) في مصنف ابن أبي شيبة: \"جعفر بن عبد الرحمن بن أبزى\".\n(^٥) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.\n(^٦) هو وهب بن عبد الله ويقال ابن وهب أبو جحيفة السوائي يقال له: وهب الخير، قيل مات النبي - ﷺ - قبل أن يبلغ الحلم، روى عن النبي - ﷺ -، وعن علي والبراء. وعنه ابنه عون، وطائفة. قال: الواقدي: مات في ولاية بشر بن مروان سنة ٧٤ هـ. أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ١٠٥ - ١٠٦) والتجريد (٢/ ١٥٤) والخلاصة (ص ٤١٨).","vol":"2","page":815},{"text":"على النصف) (^١)، يعني الذي طبخ حتى ذهب نصفه.\nوصح ذلك أيضا عن شريح القاضي (^٢)، وإبراهيم النخعي، وابن الحنفية (^٣) وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود (^٤)، وقيس بن أبي حازم (^٥) والشعبي، وسعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (^٦).\nأما عن شريح فمن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن\n_________\n(^١) انظر مصنف ابن أبي شيبة برقم ٢٤٢٤ و٢٤٠٢٥ و٢٤٢٦ و٢٤٢٧ - ٢٤٢٨ (٥/ ٩٣).\nوقد جمع المؤلف هنا بين هذه الآثار وفرقها ابن أبي شيبة.\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية عن أبيه وعثمان، وعنه: بنوه إبراهيم وعبد الله والحسن وخلق، أجمعوا على ثقته وَجَلَالَتِهِ في العلم والعمل، أخرج له الستة. توفي سنة ٨٠ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨) وتقريب التهذيب (ص ٤٩٧) والخلاصة (ص ٣٥٢).\n(^٤) هو عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبيدة الكوفي، ويقال اسمه كنيته عن أبيه وأبي موسى الأشعري وعائشة والبراء بن عازب وطائفة. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لم يسمع من أبيه، مات بعد الثمانين، أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٥٢ - ٥٣) والتقريب (ص ٦٥٦) والخلاصة (ص ١٨٥).\n(^٥) قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي أحد كبار التابعين، مخضرم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنه الأعمش والأعلام، وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة، توفي سنة ٩٨ هـ، أخرج له الجماعة. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ٢٧٠).\nوتهذيب التهذيب (٤/ ٥٦١ - ٥٦٢) والخلاصة (ص ٣١٧).\n(^٦) يحيى بن وَثَّاب الأسدي مولاهم الكوفي المقري، عن ابن عمر وابن عباس، وزر بن حبيش وطائفة، وعنه أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني وغيرهما، وثقه النسائي والعجلي وابن سعد، توفي سنة ١٠٣ هـ أخرج له الجماعة إلا النسائي. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ١٨٦ - ١٨٧) والكاشف (٢/ ٣٧٨) والتقريب (ص ٦٩٣).","vol":"2","page":816},{"text":"الحكم (^١) عن شريح (^٢).\nوأما ابن الحنفية: فمن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن منذر الثوري (^٣) عن ابن الحنفية (^٤).\nوأما أبو عبيدة: فمن طريق شريك (^٥) عن أيوب السخستاني أنه رأى أبا (^٦) عبيدة يشربه (^٧).\n_________\n(^١) هو الحكم بن عتيبة الكندي ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٤٠٤٠ (٥/ ٩٥) ولفظه: \"كان شريح يشرب الطلاء على النصف، وشرب الطلاء الشديد يعني على النصف\".\n(^٣) هو منذر بن يعلى الثوري أبو يعلى الكوفي عن ابن الحنفية والربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وطائفة وعنه ابنه الربيع والأعمش والثوري، قال ابن سعد: \"كان ثقة قليل الحديث\". وقال ابن معين والعجلي وابن خراش: \"ثقة\". وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له الستة لم أقف على وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٥٣٩) وتقريب التهذيب (ص ٥٤٦) والخلاصة (ص ٣٨٧).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٤٠٣٩ (٥/ ٩٥) ولفظه: \"عن ابن الحنفية أنه كان يشرب الطلاء المعدى - يعني ما طبخ على النصف\".\n(^٥) شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي قاضيها أحد الأئمة الأعلام، عن زياد بن علاقة وسلامة بن كهيل وسماك وخلق، وعنه هشيم وعباد بن العوام وابن المبارك وأمم، قال ابن معين: \"ثقة يغلط\". وقال العجلي: \"ثقة\".\nأخرج له مسلم والأربعة توفي سنة ١٧٧ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٧٨) والجرح والتعديل (٤/ ٣٦٥) وتاريخ بغداد (٩/ ٢٧٩) وطبقات علماء الحديث (١/ ٣٤٢) والخلاصة (ص ١٦٥).\n(^٦) في (ش): \"أبو\" وهو خطأ صريح. كما هو بيِّن.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٤٣١ (٥/ ٩٤) ولفظه: \"عن أيوب: قال: رأيت أبا عبيدة يشربه على النصف\".","vol":"2","page":817},{"text":"وأما قيس بن أبي حازم: فمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي عتبة (^١) عن إسماعيل بن أبي خالد (^٢) عن قيس بن أبي حازم (^٣).\nوأما الشعبي: فمن طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد (^٤). (^٥) عن الشعبي أنه شربه مع شريح (^٦).\nوأما سعيد بن جبير: فمن طريق ابن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل (^٧) عن دينار عن الأعرج (^٨) عن سعيد بن جبير (^٩).\n_________\n(^١) لم أعرفه.\n(^٢) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم الكوفي عن أبيه وأبي جحيفة وعمرو بن حريث وقيس بن أبي حازم وأكثر عنه، وعنه شعبة والسفيانان وزائدة، وثقه ابن مهدي وابن معين والنسائي والعجلي، وقال: \"كوفي تابعي ثقة\". توفي سنة ١٤٦ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٤٤) وتاريخ البخاري (١/ ٣٥١) والجرح والتعديل (٢/ ١٧٤) وتهذيب التهذيب (١/ ١٨٥ - ١٨٦).\n(^٣) لم أجده عند ابن أبي شيبة في المصنف.\n(^٤) في النسختين: \"محمد\"، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٤٠٣٥ (٥/ ٩٥) ولفظه: \"عن الشعبي عن شريح أنه كان يشرب معه الطلاء على النصف قال: فشرب وسقاني\".\n(^٧) تقدمت ترجمته.\n(^٨) كذا: وفي مصنف ابن أبي شيبة: \"دينار الأعرج\"، وعلى الحالين لم أقف في كتب الرجال التي بين يدي على الصواب في ذلك.\n(^٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٤٠٤٢ (٥/ ٩٥) ولفظه: \"عن دينار الأعرج عن سعيد بن جبير قال: شرب الطلاء على النصف\".","vol":"2","page":818},{"text":"وأما يحيى (^١): فمن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن يحيى (^٢).\nولا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٣) أصلا، فخالفوهم، لأن من روي عنه إباحة الطلاء إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، لم يصح عن أحد منهم إباحته إن أسكر مع ذلك، ولا تحريمه إن لم يسكر.\nواحتجوا لقولهم في إباحة أخذ الذهب من الفضة التي هي دين، برواية عن عمر وابنه، وقد جاء خلافها عن ابن مسعود.\nوقد صح عن علي وعمر: أن الفارس يسهم له ثلاثة أسهم، وللراجل سهم (^٤)، ولا يعرف لهما مخالف في ذلك من الصحابة فخالفوهما (^٥).\nومَوَّهُوا لقولهم في الرهن يهلك، بروايات عن عمر وعلي وابن عمر لا يصح منهما شيءٌ (^٦)، وادعوا أنه إجماع منهم، لا يعرف لهم فيه\n_________\n(^١) هو يحيى بن وثَّاب، ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٤٠٣٤ (٥/ ٩٥) ولفظه: \"عن الأعمش عن يحيى قال: رأيته يشرب الطلاء على النصف\".\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) وأما الرواية عن عمر فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ٩٣٢٥ (٥/ ١٨٧) في الكتاب الذي كتب به إلى أبي موسى وفيه: \"أن يسهم للفرس العربي سهمان ... \".\n(^٥) مذهب الحنفية أن يسهم للفارس سَهْمَانِ وللراجل سهم واحد. وانظر: الهداية (٢/ ٤٣٨) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٣١).\n(^٦) قال المؤلف في المحلى (٨/ ٩٦) عند حكاية الأقوال في الرهن يهلك: \"وقالت طائفة: \"إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين أو مثلها فقد بطل الدين كله ولا غرامة على =","vol":"2","page":819},{"text":"مخالف، وكذبوا بل الصحيح عن علي خلاف قولهم، كما حدثنا عبد الله بن ربيع (^١) حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان (^٢) حدثنا أحمد\n_________\n= المرتهن في زيادة قيمة الرهن على قيمة الدين، فإن كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين بمقدار الرهن ... روينا هذا من طريق مطر الوراق عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب، ومن طريق وكيع عن علي بن صالح بن حي عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب ... ومن طريق وكيع عن إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير قال: سمعت ابن عمر يقول مثل ذلك\". ثم قال في الرد على الحنفية المستدلين بآثار هؤلاء الصحب: \" ... وأما قولهم: أجمع الصحابة على تضمين الرهن، فقول جروا فيه على عادتهم الخفيفة على ألسنتهم من الكذب على الصحابة بلا مؤنة، ويا للمسلمين، هل جاء في هذا كلمة عن أحد من الصحابة إلا عن عمر وعلي وابن عمر فقط، فأما عمر، فلم يصح عنه ذلك لأنه من رواية عبيد بن عمير، وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر أو أدركه صغيرًا لم يسمع منه شيئًا، وأما ابن عمر، فلا يصح عنه لأنه من رواية إبراهيم بن عمير عنه وهو مجهول ... وأما على فمختلف عنه في ذلك، وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة ... \".\nقلت: والرواية التي أثار إليها المؤلف أخرجها البيهقي في الكبرى في الرهن، باب من قال الرهن مضمون برقم ١١٢٢٨ (٦/ ٧١) وقال: \"هذا ليس بمشهور عن عمر\".\nوأما الرواية عن علي فأخرجها البيهقي في الكبرى أيضا كتاب الرهن، باب من قال الرهن مضمون برقم ١١٢٣٠ (٦/ ٧١).\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) هو عبد الله بن محمد بن عثمان روى عن أحمد بن خالد وروى عنه أبو محمد عبد الله بن الربيع التميمي، قال الحميدي: \"قرأنا جمع مسند حماد بن سلمة من طريقه على أبي محمد الحافظ علي بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن ربيع قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز .... \". انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٢١) وبغية الملتمس ترجمة رقم (٧٠٩).","vol":"2","page":820},{"text":"ابن خالد (^١) حدثنا علي بن عبد العزيز (^٢) حدثنا الحجاج بن المنهال (^٣) حدثنا همام بن يحيى (^٤) حدثنا قتادة عن الحسن (^٥) وخلاس أن علي بن أبي طالب قال في الرهن: \"يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ\" (^٦).\nقال أبو محمد ﵀ (^٧): وهذه الرواية في غاية الصحة، لأن\n_________\n(^١) هو أحمد بن خالد بن الحباب ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٢) لم أعرفه.\n(^٣) الحجاج بن المنهال السملي مولاهم أبو محمد الأنماطي البصري البرساني عن شعبة وجرير بن حازم وهمام وعنه البخاري وطائفة قال العجلي وأبو حاتم: \"ثقة\". قال ابن سعد: توفي سنة ٢١٧ هـ أخرج له الجماعة. انظر: ثقات العجلي (ص ١٠٩) وثقات ابن شاهين (ص ١٠٤) وتهذيب التهذيب (١/ ٤٤٧) والخلاصة (ص ٧٣).\n(^٤) همام بن يحيى الأزدي العوذي أبو عبد الله البصري عن الحسن وعطاء ونافع ويحيى بن أبي كثير وخلق، وعنه الثوري وابن المبارك وابن مهدي قال أحمد: \"ثبت في كل المشايخ\". وثقه أبو حاتم وقال: \"في حفظه شيء\". توفي سنة ١٦٤ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٨٢) وتاريخ البخاري (٨/ ٢٣٧) وتهذيب التهذيب (٦/ ٤٦ - ٤٧).\n(^٥) هو الحسن البصري ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٦) أخرجه البيهقي في الكبرى في الرهن، باب من قال الرهن مضمون برقم ١١٢٢٩ (٦/ ٧١) وقال: ما روى خلاس عن علي أخذه من صحيفة قاله يحيى بن معين وغيره من الحفاظ\". وساقه المؤلف في المحلى (٦/ ٩٧) وقال: \" ... فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن، لا فيما أصابته جائحة بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة\". وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ٩٣) والهداية (٤/ ٤٦٨) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ٥٤).\n(^٧) سقطت من (ت).","vol":"2","page":821},{"text":"خلاسا سمع من علي - وهو ثقة - فصح أن عليا لا يرى ضمان الرهن إذا هلك بأمر من الله تعالى، وأنه يرى ترادهما (^١) الفضل إذا هلك بفعل المرتهن فقط.\nوقد جاء عن ستة من الصحابة ذكاة الجنين ذكاة أمه (^٢)، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فخالفوهم (^٣).\nومَوَّهُوا في قولهم أن المحال (^٤) يرجع على المحيل إذا أفلس برواية عن عثمان وعلي، وأشاروا إلى أنه لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، وكذبوا بل الروايتان اللتان عولوا عليهما باطلتان لا تصحان (^٥)، لأنهما لا تستندان إليهما.\n_________\n(^١) في (ش): \"تَرادَّ\".\n(^٢) من هؤلاء ابن عمر وعلي وجابر وابن عباس وابن مسعود وسيذكر المؤلف الرواية عنهم فيما يأتي.\n(^٣) قال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد: من نحر ناقة أو ذبح بقرة، فوجد في بطنها جنينًا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر، وقال أبو يوسف ومحمد إذا تم خلقه أكل. وانظر تفاصيل المسألة في: الهداية (٤/ ٣٩٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٢٨).\n(^٤) الحوالة: لغة النقل، وشرعا: نقل الدين من ذمة المجل إلى ذمة المحال عليه، انظر اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٦٠). وقال الحنفية لا يرجع المحال على المحيل إلا أن يتوى حقه - يتوى يهلك - والتَّوى عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه، أو يموت مفلسا، وقال أبو يوسف ومحمد: هذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته. وانظر: المختصر للطَّحاوي (ص ١٠٢) والهداية (٣/ ١١٠ - ١١١) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٦١).\n(^٥) في النسختين معًا: \"بل الروايتان التي عَوَّلُوا عليهما باطلٌ لا يصحُّ\" وصححتُها بما تراه. والله أعلم.","vol":"2","page":822},{"text":"والثابت على خلاف ذلك، كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، وعن علي بن عبيد الله (^١) عن سعيد بن المسيب قال: \"كان للمسيب يعني أباه - على رجل ألفا درهم، وكان لرجل آخر على علي بن أبي طالب ألفا درهم، فقال غريم علي للمسيب: هل لك أن أُنَافِلَكَ فتحيلني على فلان وأحيلك على علي\". فرضي المسيب، قال: \"فأخذ المسيب ما كان على علي وَذَهَبَ مالُ الآخر: فقلت ذلك لعلي، فقال: أبعده الله\" (^٢)، ولا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة.\nوروي عن علي وعمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت جواز بيع البعير إلا جلده وإلا رأسه (^٣)، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فخالفوهم (^٤).\nومَوَّهُوا لقولهم الفاسد في إباحة الكفالة بالوجه (^٥)، بأنه روي من\n_________\n(^١) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.\n(^٢) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.\n(^٣) أثر علي وعمر أخرجه عبد الرزاق برقم ١٤٨٥٠ (٨/ ١٩٤) وأثر زيد بن ثابت أخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف برقم ١٤٨٥١ (٨/ ١٩٥).\n(^٤) ذلك لأن الحنفية يمنعون من الاستثناء في البيع، فما لا يصح إفراده بالعقد، لا يصح استثناؤه من الحقد كالحمل، وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به خلقة، وبيع الأصل يتناولها، فالاستثناء يكون على خلاف الموجب، فلم يصح، فيصير شرطًا فاسدًا، والبيع يبطل به، وانظر: الهداية (٣/ ٥٤) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥٣).\n(^٥) كذا ولعلها \"في الحد\" والله أعلم.","vol":"2","page":823},{"text":"طريق حمزة بن عمرو (^١) أنه كفل في [زنى ذكر] (^٢) الزاني بمملوكة امرأته، وهو محصن أنه قد أقام عليه الحد بجلد مائة فقط، حتى يسأل عمر (^٣).\nوبأن ابن مسعود كفل بحضرة الصحابة - القائلين بنبوة مسيلمة بعد أن استتابهم، وغربهم إلى الشام (^٤).\nوهذا عَجَبٌ جدا لأنهم لا يقولون بشيء من هذا، فلا يجوزون الكفالة في شيء من الحدود (^٥) ولا في المرتد يتوب، ولا يرون التغريب على التائب من الردة، ولا يجيزون أن يقتصر في جلد الزاني بمملوكة امرأته على مائة، لكن الرجم إن كان عالما، أو الترك إن كان جاهلا.\n_________\n(^١) هو حمزة بن عمرو الأسلمي أبو صالح المدني عن النبي - ﷺ - وعن أبي بكر وعمر وعنه ابنه محمد وحنظلة بن علي الأسلمي قال ابن سعد: توفي سنة ٩١ هـ وقيل سنة ٧١ هـ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. انظر: تجريد أسماء الصحابة (١/ ١٣٩) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢١ - ٢٢) والخلاصة (ص ٩٣).\n(^٢) كذا.\n(^٣) سقط من قوله: \"بجلد\" إلى هنا من (ت).\n(^٤) الذي فهمته أن المؤلف يعترض على الحنفية في قولهم لا تجوز الكفالة في شيء من الحدود، وفي قولهم لا يقتصر في جلد الزاني بمملوكة امرأته على مائة، لكن الرجم إن كان عالما أو الترك إن كان جاهلا. وانظر: الهداية (٣/ ٩٨) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٥٤).\n(^٥) انظر: الهداية (٣/ ٩٨) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٥٤).","vol":"2","page":824},{"text":"واحتجوا لقولهم: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم بأنه قول ابن عباس (^١)، لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، وقد صح عن ابن عباس لا تجوز شهادة الأقلف (^٢) ولا تؤكل ذبيحته، ولا يعرف له في ذلك مخالف، فخالفوه تحكما بالباطل.\nواحتجوا لقولهم: لا يقطع من سرق طائرا برواية عن عثمان (^٣)، وقد صح من طريق مالك أن عثمان قطع في أترجة قيمتها ثلاثة دراهم (^٤)، وهي الأترجة التي تؤكل، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه (^٥).\n_________\n(^١) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٣٧٤ (٨/ ٧٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٤٠) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٥٠٧ (٤/ ٣١١) - واللفظ له - عن عكرمة قال: قال ابن عباس: \"لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم؛ ولا اللبن في الضروع\".\nومذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (٣/ ٤٨) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥١).\n(^٢) الأقلف: من لم يختن، انظر القاموس مادة قلف (ص ١٠٩٤) وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ٨٥٦٢ (٤/ ٤٨٣) من طريق معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ويقول: \"لا تجوز شهادته\". قلت: والأغرل: الأقلف.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٨١٠ (١٠/ ١٩٦) وابن أبي شيبة في المصنف رقم ٢٨٥٩٩ (١/ ٦٠) ولفظه: \"لا قطع في الطير\".\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ برقم ١٥٧٤ (ص ٥٥٣) وفي قصة، والأترجة: بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم فيها: نبات يجلو اللون والكلف، وقشره في الثياب يمنع السوس. انظر: القاموس (مادة ترج) (ص ٢٣٢) ومختار الصحاح (ص ٥٧) (مادة ترخ).\n(^٥) انظر: الهداية (٢/ ٤١٠) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٣).","vol":"2","page":825},{"text":"واحتجوا لقولهم في إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة بقول عمر وابن مسعود في ذلك، فأما عمر فهو عنه صحيح (^١)، ولا يصح عن ابن مسعود (^٢)، وخالفوا به السنة الثابتة عن رسول الله - ﷺ - (^٣)، وقد خالفهما في ذلك طائفة من الصحابة - ﵃ - (^٤) منهم: فاطمة بنت قيس، - وهي فاطمة بنت قيس (^٥) المعدودة في المهاجرات المبايعات - وابن عباس وعلي وابن عمر وغيرهم.\nفأما خلاف فاطمة لعمر، فأشهر من أن يجهله إلا جاهل بالسنن.\nوأما علي فروينا عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد (^٦) عن جعفر\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٠/ ١٠٣ - ١٠٤) وفيه قال عمر: \"لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - ﷺ - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.\n(^٢) بل الثابت عنه خلاف هذا كما في المغني ٧١/ ٣٥٢).\n(^٣) يشير المؤلف إلى حديث فاطمة بنت قيس أخرجه البخاري في الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس حديث رقم (٥٣٢٢)، ومسلم في الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٠/ ١٠٣).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، كانت من المهاجرات الأول ذات جَمَالٍ وعقل، لها أربعة وثلاثون حديثا، روى عنها الأسود بن يزيد وعروة. أخرج لها الستة. انظر: الإصابة (٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧) وتهذيب التهذيب (١٢/ ٤٤٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٩٤).\n(^٦) لم أجده في المصادر التي بين يدي.","vol":"2","page":826},{"text":"ابن محمد (^١) عن أبيه (^٢) أن علي بن أبي طالب قال في المبتوتة: \"لا نفقة لها\" (^٣).\nوأما ابن عمر [فروينا من] (^٤) طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون (^٥) عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم (^٦) عن نافع عن ابن عمر قال: \"لا نفقة للمبتوتة (^٧) \".\nوأما ابن عباس، فروينا من طريق سعيد بن منصور (^٨) حدثنا هشيم أخبرنا حجاج (^٩) عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا\n_________\n(^١) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي الحلوي ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٢) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٣٠ (٧/ ٢٥) ولفظه: \"أن عليا قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى\".\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم المكي عن سعيد بن جبير وعكرمة وعنه قتادة وابن جريج وجماعة وثقه ابن معين توفي بعد العشرين ومائة أخرج له الجماعة إلا أبو داوود. انظر تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٢٥٣) والتقريب (ص ٦٠٩) والخلاصة (ص ٤٣٧ - ٤٣٨).\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٦٦٣ (ج ٤/ ص ١٤٢) ولفظه عن ابن عمر قال: \"لا نفقة لها\".\n(^٨) تقدمت ترجمته.\n(^٩) هو الحجاج بن أرطاة ولقد تقدمت ترجمته.","vol":"2","page":827},{"text":"وتحجان إن شاءتا في عدتهما (^١). ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: \"تعتد المبتوتة حيث شاءت\" (^٢). قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: \"تعتد المبتوتة حيث شاءت\" (^٣).\nفهذه الآثار عن فاطمة وابن عمر وابن عباس وجابر في غاية الصحة، فمن جعل قول عمر أولى من قول هؤلاء والسنة الثابتة مع هؤلاء (^٤)؟ ! !\nثم روي عن طائفة من الصحابة أن المعاصي تبطل الصوم، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة.\nروينا من طريق ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بكر البرساني (^٥) عن ابن\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ٣٦٣ (ج ١/ ص ٣٢١) والمؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٢٨٣ - ٢٨٤) من طريق عبد الرزاق مفرقا في موضعين ومختصرا. قلت: ومداره على الحجاج بن أرطاة ولأهل الحديث نظر فيما لم يذكر سماعه فيه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٥١ (ج ٧/ ٢٩) ولفظه: \"عن ابن عباس قال: إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها تعتد حيث شاءت\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٥٩ (ج ٧/ ص ٣٠) ولفظه: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت\".\n(^٤) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (ج ٢/ ص ٣١٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٨٦) والمغني لابن قدامة (ج ٧/ ص ٣٥٢) ونيل الأوطار (ج ٦/ ص ٣٠٣).\n(^٥) محمد بن بكر بن عثمان البرساني - بضم الموحدة - أبو عبد الله البصري عن أيمن بن نابل وهشام بن حسان وسعيد بن أبي عروبة وطائفة، وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني =","vol":"2","page":828},{"text":"جريج عن سليمان بن موسى (^١) قال: قال جابر بن عبد الله: \"إذا صمت، فليصم سمعك وبصرك، ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء\" (^٢).\nومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث (^٣) عن مجالد عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب: \"ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللَّغو\" (^٤).\nومن طريق وكيع عن حماد البكاء (^٥) عن ثابت البناني (^٦) عن أنس بن\n_________\n= ويحيى بن معين قال أحمد: \"صالح الحديث\". ووثقه ابن معين والعجلي وأبو داود وابن حبان، أخرج له الستة. توفي سنة ٢٠٣ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٥٢) والتقريب (ص ٤٧٠) والخلاصة (ص ٣٢٩).\n(^١) هو سليمان بن موسى الدمشقي ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٨٨٨٠ (ج ٢/ ص ٢٧١) باللفظ الذي ساقه المؤلف.\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) جمع المؤلف هنا أثر عمر وعلي وفرقهما ابن أبي شيبة: فَأَخْرَجَ الأول من طريق حفص عن مجالد عن الشعبي، قال: قال عمر وفيه زيادة: \"والحلف\". برقم ٨٨٨٢ (ج ٢/ ص ٢٧٢).\nوأخرج الثاني: من طريق الشعبي برقم ٨٨٨٤ (ج ٢/ ص ٢٧٢).\n(^٥) لم أجده والذي ترجح عندي أنه حماد بن سلمة فقد ثبتت روايته عن ثابت البناني والله أعلم.\n(^٦) ثابت بن أسلم البناني - بضم الموحدة - البصري أبو محمد عن أنس وابن الزبير وعنه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وشعبة وعنه شعبة وهمام بن يحيى وخلق، كان محدثا من الثقات =","vol":"2","page":829},{"text":"مالك قال: \"إذا اغتاب الصائم أفطر\" (^١).\nومن طريق وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي (^٢) عن أبي المتوكل الناجي (^٣): كان أبو هريرة وَأَصْحَابُهُ إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا: \"نطهر صيامنا\" (^٤).\nفإن قالوا: هذا تغليظ قلنا: وقول عمر \"للمبتوتة النفقة والسكنى\" استحباب واحتياط كدعوى (^٥).\n_________\n= المأمونين، صحيح الحديث ثابتا كاسمه، أخرج له الستة توفي سنة ١٢٧ هـ وقيل سنة ١٢٣ هـ انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٢٣٢) وتاريخ البخاري (ج ٢/ ص ١٥٩) والجرح والتعديل (ج ٢/ ص ٤٤٩) وطبقات علماء الحديث (ج ١/ ص ٢٠٠ - ٢٠١).\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٨٨٨٢ و٨٨٨٤. مُفَرّقًا، وقد جَمَعَهُ المُصَنِّفُ.\n(^٢) إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصري القاضي عن الحسن البصري ومحمد بن واسع وأبي المتوكل وخلق وعنه ابن المبارك وابن مهدي وطائفة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي قال أبو حاتم: صالح الحديث\". اخرج له مسلم والترمذي والنسائي انظر: ثقات ابن شاهين (٤٩) وتاريخ ابن معين (ج ٢/ ص ٣٨) وتهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٢١٠) والخلاصة (ص ٣٦).\n(^٣) هو علي بن داود أبو المتوكل الناجي الساجي البصري، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وجابر وعائشة وعنه ثابت البناني وقتادة وحميد الطويل وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن المديني والنسائي وابن حبان. توفي سنة ١٠٨ هـ وقيل سنة ١٠٢ هـ أخرج له الجماعة. انظر ثقات ابن حبان (ج ٥/ ص ١٦١) وتاريخ البخاري (ج ٣/ ص ٢٧٤) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٢٠٠ - ٢٠١).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٨٨٨١ (ج ٢/ ص ٢٧١) ولفظه \"عن أبي المتوكل أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد\".\n(^٥) كذا.","vol":"2","page":830},{"text":"وصح عن عمر وعلي أن رضاع الضرار لا يُحَرِّمُ، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ثور - هو ابن زيد الديلي (^١) - عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه عمر أنه لا يحرم منه الضرار والعفافة والملجة. \"والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها، فتلقمه ثديها\" (^٢).\nومن طريق عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم (^٣)، أن سالم بن أبي الجعد (^٤) أخبره أن أباه أخبره عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: فإنْ سقته امرأته من لبن سريته [أو سريته] (^٥) من لبن امرأته\n_________\n(^١) ثور بن زيد الديلي - بكسر الدال - مولاهم المدني عن أبي الغيث والزهري وعنه مالك وسليمان بن بلال وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. أخرج له الستة، توفي سنة ١٣٥ هـ انظر: ثقات ابن شاهين (ص ٨٣) وتهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٣٤٤) والخلاصة (ص ٥٨).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٩٣١ (ج ٧/ ص ٤٧١) وترك المؤلف من لفظ عبد الرزاق تفسير الضرار وهو: \"أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما\".\n(^٣) عبد الكريم بن مالك الأموي مولاهم أبو سعيد عن ابن المسيب ومقسم وعنه ابن جريج ومالك والسفيانان وخلق وثقه أحمد وابن معين توفي سنة ١١٧ هـ أخرج له الستة انظر: تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٤٨٤ - ٤٨٥) والتقريب (ص ٣٦١) والخلاصة (ص ٢٤٢).\n(^٤) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي عن عمر ولم يدركه وعائشة وعلي وأبي هريرة وغيرهم، وعنه قتادة والأعمش وغيرهما وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي توفي سنة ٩٧ أو ٩٨ هـ وقيل سنة ١٠٠ أو ١٠١ هـ أخرج له الستة. انظر تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٢٥٢) وتقريب التهذيب (ج ١/ ص ٢٧٩) والخلاصة (ص ١٣٧).\n(^٥) سقطت من (ت).","vol":"2","page":831},{"text":"لِتُحَرِّمَهَا عليه، فلا يحرمها ذلك عليه. قال: وسألت عليا عن امرأة أَرَدْت أَنْ أتزوجها، وقد سقتني من لبنها وأنا كبير، تداويت به، قال لي علي - ﵁ - (^١): \"لا تنكحها ونهاني عنها\" (^٢).\nفصح أن عليا إنما أسقط التحريم في السرية ترضعها امرأة سيدها من أجل الضرار، لا من أجل الكبر؛ لأن رضاع الكبير عنده يحرم كما روينا عنه في الخبر نفسه، ولا نعلم لهما مخالفا في ذلك من الصحابة، فخالفوهما (^٣).\nواحتجوا لقولهم في عين الدابة: ربع ثمنها برواية عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب (^٤). - ﵄ - (^٥)، وقد جاء عَنْهُمَا خلاف ذلك، وأن في عينها نصف ثمنها.\nكما روينا من طريق عبد الرزاق: سمعت من يحدث عن محمد بن جابر (^٦) عن جابر عن الشعبي أن عليا - ﵁ - (^٧) قضى في الفرس يصاب\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٨٨٨ (٧/ ٤٦١).\n(^٣) ذلك أن من مذهب الحنفية أن الرضاع القليل يحرم وانظر: بدائع الصنائع (٤/ ٧).\n(^٤) تقدم تخريج الرواية عن علي وعمر في ذلك.\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) محمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبيه وعنه ابنه جابر وثقه ابن حبان، وقال ابن سعد: في روايته ضعف وليس يحتج به. أخرج له أبو داود في فضائل الأنصار.\nانظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٦٠) والتقريب (ص ٤٧١) والخلاصة (ص ٣٣٠).\n(^٧) سقطت من (ت).","vol":"2","page":832},{"text":"في عينه بنصف ثمنه (^١).\nومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قَضَى في عين جمل أصيبت بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته، فَقَضَى فيه بربع ثمنه (^٢).\nفهذا يدل أن عمر لم يقصد بذلك قصد القطع، وأنه حق (^٣) ذلك لكن على سبيل ما نقص منه.\nوقد صح عن زيد بن ثابت: في الضلع جمل (^٤) وفي الترقوة جمل، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم في إلزام السيد ما جنى عبده برواية عن معاذ وأبي عبيدة وعلي رضي الله تعالى عنهم لا تصح، وبإلزام عمر حاطبا ناقة المزني التي سرق عبيده (^٥)، وقالوا لا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وخالفوا عمر في هذا نفسه في إضعاف القيمة، وفي الغرامة مَعَ قطع أيديهم (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٤٢٢ (١٠/ ٧٧) بنحو ما ساقه المؤلف هنا.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٤٢٣ (١٠/ ٧٧ - ٧٨) بلفظ المؤلف إلا أنه قال: \"ولا من هدايته شيء ... \".\n(^٣) كذا ولعلها \"أَلْحَقَ ذلك\". إلى آخره، والله أعلم.\n(^٤) الذي وجدته عن زيد بن ثابت في الضلع إذا كسر عشرة دنانير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧١٣٠ (ج ٥/ ص ٣٨٠).\n(^٥) تقدم تخريجه.\n(^٦) قال الحنفية: إذا قتل العبد رجلا خطأً قيل لمولاه: ادفعه إلى ولي الجناية أو افْدِه بالدية.\nانظر: المختصر للطحاوي (ص ٢٥٤).","vol":"2","page":833},{"text":"وعن علي وابن مسعود وعمر - ﵃ - (^١) في العبد إن قتل قيمته بَالِغَةً ما بلغت، وإن تجاوزت دية حر (^٢)، ولا يعرف لهم في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوهم (^٣).\nروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز (^٤) بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: \"يقاد المملوك من المملوكة في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من\n_________\n(^١) سقط التَّرضي من (ت).\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨١٤٩ (ج ١٠/ ص ٤) عن عبد الله قال: \"إذا جرح المملوك بالحر يعقل جرح الحر في ثمن المملوك، فإن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر، وإن شاؤوا أسلموا وإن بلغت نفس الحر\". وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨١٥٠ (ج ١٠/ ص ٤ - ٥) عن عمر قال: وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته\".\n(^٣) قال الحنفية إذا قتل عبد خطأ تجب قيمته، ونقص عشرة لو كانت عشرة آلاف أو أكثر، والمغصوب تجب قيمته بالغة ما بلغت وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: تجب قيمته بالغة ما بلغت، واستدل أبو حنيفة ومحمد بما روي عن عمر وعلي وابن عمر أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت. انظر: تبيين الحقائق (ج ٦/ ع ١٦١).\n(^٤) عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموي أبو محمد المدني عن مجاهد ومكحول، وعنه شعبة ومسعر وعلي بن مسهر وخلق، وثقه ابن معين وأبو داود وقال أبو زرعة: \"لا بأس به\". قال أبو حاتم: \"يكتب حديثه\". وذكره ابن حبان في الثقات وقال: \"يخطئ يعتبر حديثه إذا كان دونه ثقات\". توفي بعد سنة ١٤٧ هـ. أخرج له الجماعة.\nانظر: تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٤٦٩ - ٤٧٠) والتقريب (ص ٢٥٨) والخلاصة (ص ٢٤٠).","vol":"2","page":834},{"text":"الجراح، فإن اصطلحوا على العقل، فقيمة المقتول، على مال القاتل أو الجارح\" (^١).\nقال ابن جريج: \"وقال لي عبد الكريم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وشريح كلهم، قالوا في العبد المقتول، ثمنه دية الحر\" (^٢).\nواحتجوا لقولهم في حبس المفلس، بأن عمر بن الخطاب حبس بني عم (^٣) منفوس بالنفقة عليه (^٤).\nوعن علي: \"أنه حبس في دين\" (^٥)، ولا حجة لهم في هذا لأنهم أول مخالف لعمر في هذا نفسه، ولا يوجبون على ابن العم نفقة ابن عمه لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يصح ما ذَكَرُوهُ عن علي، بل الرواية عنهما خلاف ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨١٦٦ (ج ١٠/ ص ٧). وساقه المؤلف بلفظ عبد الرزاق إلا أنه خالفه في قوله: \"فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح\".\n(^٢) ظاهر عبارة المؤلف أن هذا الأثر متصل بالذي قبله، وليس كذلك، فقد فصله عبد الرزاق، فذكره بعد الأول بمراحل، وأخرجه برقم ١٨١٧٦ (ج ١٠/ ص ١٠) عن ابن جريج قال: \"قال لي عبد الكريم عن علي وابن مسعود وشريح ثمنه، وان خلف دية الحر\".\n(^٣) في (ش) كأنها \"عمر\".\n(^٤) أشار المؤلف في المحلى (ج ٨/ ص ١٧١) لهذا الأثر فقال: \" .. فإن الرواية عن عُمَر إنما هي من طريق سعيد بن المسيب أن عمر حبس عصبة منفوس - أي صغير في النفاس - ينفقون عليه الرجال دون النساء\".\n(^٥) قال المؤلف في المحلى (ج ٨/ ص ١٧١) متكلما على هذه الرواية: \" ... والرواية عن علي أنه حبس في دين هي من طريق جابر الجعفي وهو كذاب\".","vol":"2","page":835},{"text":"روينا من طريق أبي عبيد حدثنا أحمد بن خالد الوهبي (^١) عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (^٢) قال: \"قال علي بن أبي طالب: حبس الرجل بعد ما يعرف عليه من الدين ظلم\" (^٣).\nومن طريق أبي عبيد حدثنا ابن أبي زائدة (^٤) عن إسماعيل بن\n_________\n(^١) أحمد بن خالد الحمصي ويقال ابن محمد الوهبي الكندي أبو سعيد روى عن محمد بن إسحاق وشيبان، وعنه البخاري في جزء القراءة والذهلي وخلق، وثقه ابن معين، توفي سنة ٢١٤ هـ أو في التي تليها. أخرج له الأربعة. انظر تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٢١) والتقريب (ص ٧٩) والخلاصة (ص ٥).\n(^٢) في النسختين معًا عن أبي جعفر عن محمد بن علي بن الحسين؛ والصواب: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين كما هو ظاهر من التخريج وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر المدني المعروف بالباقر عن أبيه وأبي سعيد وجابر وابن عمر وطائفة، وعنه ابنه جعفر والزهري وخلق، وثقه ابن سعد، توفي سنة ١١٤ هـ. أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٢٢٥ - ٢٢٧) والقريب (ص ٤٩٤) والخلاصة (ص ٣٥٢).\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٤٧٢) في كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا من طريق سفيان الثوري عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا قال: \"حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم\".\n(^٤) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي أبو سعيد الحافظ عن أبيه وعاصم الأحول وخلق، وعنه أحمد وابن معين وابن المديني وأحمد بن منيع، وثقه العجلي والنسائي، توفي سنة ١٨٣ هـ. أخرج له الستة، انظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ١٣٣ - ١٣٤) والتقريب (ص ٥٩٠) والخلاصة (ص ٤٢٣).","vol":"2","page":836},{"text":"إبراهيم بن مهاجر (^١) عن عبد الملك بن عمير (^٢) قال: \"كان علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل برجل عليه دين فقال له: احبسه، فقال له علي: أَلَهُ مال؟ فإن قال: نعم قد لَجَّأَهُ، قال له علي: أقم البينة أنه لَجَّأَهُ، وإلا حَلَّفْنَاه بالله ما لَجَّأَهُ\" (^٣).\nوأما عمر فالثابت عنه ما روينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال: قال عمر في أسفع جهينة: \"رضي من دينة بأنه قيل سبق الحاج فأدان مُعَرِّضًا، فأصبح قد دِينَ به فمن كان له عليه شيء فليغد بالغداة فإنا قاسمون ماله بالحصص\" (^٤).\n_________\n(^١) إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر النخعي الكوفي عن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد وعنه ابن نمير ووكيع وخلق، قال البخاري: \"في حديثه نظر\". وقال النسائي: \"ضعيف\". أخرج له الترمذي وابن ماجة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ١ / ص ١٧٨) والتقريب (ص ١٠٥) والخلاصة (ص ٣٢).\n(^٢) عبد الملك بن عمير الفرسي اللخمي أبو عمر الكوفي عن جرير وجندب وأم عطية وخلق، وعنه شهر بن حوشب وسليمان التيمي والسفيانان قال العجلي: \"ثقة\".\nوقال النسائي: \"ليس به بأس\". مات سنة ١٣٦ هـ. أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٣ ص ٥٠٦) والتقريب (ص ٣٦٤) والخلاصة (ص ٢٤٥).\n(^٣) ساقه المؤلف في المحلى (ج ٨/ ١٧١) بهذا السند وقوله لَجَّأَهُ: أخفاه وَغَيَّبَهُ.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى في التفليس، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه برقم ١١٢٦٥ (ج ١/ ص ٨١)؛ من طريق مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه، وسيذكر المؤلف هذه الطريق بعد قليل. ويقال: \"أدان وآدَّان واستدان وتدين: أخذ دينا\". وانظر القاموس مادة دين (ص ١٥٤٦).","vol":"2","page":837},{"text":"ورويناه أيضا من طريق مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن دلاف (^١) عن أبيه عن عمر (^٢)، وهذا بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم، وروينا أيضا عن أبي هريرة إنكار الحبس في الدين (^٣)، فخالفوهم كلهم (^٤).\nواحتجوا لقولهم في سقوط الحد عن المقربه إذا رجع عن الإقرار به، بقول بريدة (^٥): \"كنا نتحدث أن ماعزا لو لم يرجع لما طلبه\n_________\n(^١) لم أجده فيما بين يدي من مصادر. وفي مُصنَّف ابن أبي شيبة: \"عمر بن عبد الرحمن بن دلاف\" ولم أجده أيضا، ولذلك لم أُسَارع إلى التصحيح تبعا لما في مصنف ابن أبي شيبة، لأن فيه تحريفا وتصحيفا لا يخفى على المطلع اللبيب.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٢٩٠٥ برقم (٤/ ٥٣٧) من طريق ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٩١٩ (ج ٤/ص ٣٥٤) من طريق أبي هلال عن غالب القطان عَنْ أبي المهزم أن رجلا أتى أبا هريرة في غريم له فقال: احبسه، فقال: قال أبو هريرة: \"هل تعلم له عينا فآخذه به؟ قال: لا. قال: تعلم له عقارا أكسره؟ قال: لا، قال: فما تريد؟ قال: احبسه قال: لا ولكني أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله\".\n(^٤) انظر تفاصيل مذهب الحنفية في: الهداية (ج ٣/ ص ١١٥) والمحلى (ج ٨ / ص ١٧٠ - ١٧٢).\n(^٥) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، سكن المدينة ثم البصرة ثم مرو، روى عنه ابنه عبد الله وأبو المليح عامر. له مائة وأربعة وستون حديثا. توفي سنة ٦٢ أَوْ ٦٣ هـ وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة. أخرجه له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٤/ ص ٢٤١) والإصابة (ج ١/ ص ٤١٨) والخلاصة (ص ٤٧).","vol":"2","page":838},{"text":"رسول الله - ﷺ -\" (^١)، وقد خالفه جابر في ذلك وأخبر أنَّ قولَ رسول الله - ﷺ - (^٢) \"هلا رددتموه إلي\" (^٣) لم يكن لإسقاط الحد، لكن ليتثبت فيه.\nوجاء عن عمر بن الخطاب ثابتا: \"من أحيى أرضا ميتة فهي له\" (^٤).\nوروينا أيضا من طريق عبد الرزاق حدثنا سفيان بن عيينة، ومعمر كلاهما عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، ومن طريق أبي عبيد حدثنا أحمد بن خالد الحمصي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر (^٥) عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: \"خطب عمر بذلك على المنبر\".\nوروي أيضا عن علي، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٦) فخالفوهما (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الحدود باب رجم ماعز بن مالك برقم ٤٤٣٤.\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) أخرجه أبو داود في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك برقم ٤٤٢٣ و٤٤٣٠.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ برقم ١٤٥٧ ص ٤٨٨) من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب وذكره، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٣٧٢ (ج ٤/ ص ٤٨٩) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه.\n(^٥) كذا وحق العبارة أن يقال: \"عن أبيه عبد الله بن عمر\". بحذف عن لأن والد سالم هو عبد الله بن عمر ووالد ابن عمر هو الفاروق أمير المؤمنين.\n(^٦) سقطت من (ت).\n(^٧) بري الحنفية أن من أحيى أرضًا بإذن الإمام مَلَكَهَا، وانظر، أدلة هذا القول ومناقشته في: تبيين الحقائق (ج ٦ / ص ٣٥). والبحر الزخار (٥/ ٧١) والمحلى (٨/ ٢٣٥).","vol":"2","page":839},{"text":"واحتجوا لقولهم: أن فعل المريض من الثلث إن مات من ذلك، بأثرين ساقطين عن علي وابن مسعود - ﵄ - (^١) وقالوا لا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وقد كذبوا، روينا عن أبي موسى إجازة فعل امرأة أيقنت بالموت في جميع مالها (^٢).\nوصح عن عمر لا يجوز لامرأة هبة حتى تلد، أو تبقى في بيت زوجها سنة بحضرة الصحابة لا ينكرون ذلك عليه، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم في بئر العطن (^٣) حريمة أربعون ذراعا (^٤)، بأنه روي عن أبي هريرة ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٥) وهذا لا يصح لأنه عن مجهول عن أبي هريرة.\nوصح عن أبي هريرة الفتيا بأنْ لا يمنع أحد جاره أن يغرز خشبة في جداره، والإعلان بذلك ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nوصح عن ابن مسعود: \"ما كلمة تدفع عني سوطا أو سوطين إلا\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرجه المؤلف في المحلى (ج ٩ /ص ٣٥١) من طريق حماد بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن امرأة رأت في منامها .. أنها تموت إلى ثلاثة أيام ... وشذبت مالها وهي صحيحة .. فماتت فسأل زوجها أبا موسى الأشعري ... فقال له أبو موسى هي كما تقول فعلت ما فعلت وهي صحيحة. فلم يرده أبو موسى\".\n(^٣) العَطَنُ: مُحركة: وطن الإبل، ومبركها حول الحوض، ومربض الغنم حول الماء انظر القاموس المحيط (ص ١٥٦٩) مادة عطن.\n(^٤) فقه هذه المسألة عند الحنفية في: تبيين الحقائق (ج ٦ / ص ٣٦).\n(^٥) سقطت من (ت).","vol":"2","page":840},{"text":"قلتها\" (^١)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه وقالوا: ليس السوط والسوطان إكراها.\nواحتجوا لقولهم في إجازة طلاق المكره برواية عن عمر: \"أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن ترديد: النكاح والطلاق والعتاق والنذور\" (^٢). وروينا عن علي: \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه\" (^٣) وَقَدْ كَذَبُوا في تأويلهم على عمر لأن الثابت عن عمر إبطال طلاق المكره، حدثنا محمد بن سعيد بن نُبات حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي (^٤)، وحماد بن سلمة، وسفيان بن\n_________\n(^١) لم اجده مع كثرة البحث.\n(^٢) عزاه ابن الهمام في فتح القدير (ج ٣/ ص ٤٠) إلى عُمر ولفظه: \"أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق والعتاق\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ص ٧٨) برقم ١٢٢٧٦ من طريق الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول: \"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه\". ثم أخرجه برقم ١٢٢٧٧ من طريق الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عامر بن ربيعة عن علي سواء. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٩١٢ (ج ٤ / ص ٧٢).\n(^٤) عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجحمي المدني عن أبيه وعمرو بن شعيب وطائفة وعنه يزيد بن هارون، والنضر بن شميل وخلق. قال ابن حبان: \"كان صدوقا في الرواية إلا أنه كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى يأتي بالشيء على الوهم، فيحيله عن معناه\".\nوقال ابن معين: \"صالح\". أخرج له ابن ماجة. انظر: \"الضعفاء والمتروكون\": للنسائي (ص ٢٠٩) والمجروحين (٣/ ١٣٥) والميزان (٢/ ٦٦١) وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٠٨ - ٥٠٩).","vol":"2","page":841},{"text":"عيينة، قال عبد الملك: (حدثني أبي قال: تدلى رجل مُشْتَارٌ عسلا، فقامت امرأته على الحبل، فقالت له: لأقطعنه أو لتطلقني، فذكرها الله تعالى والصحبة فأبت، فطلقها، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له: ارجع إلى امرأتك، فإن هذا ليس بطلاق) (^١).\nوقال حماد بن سلمة عن حميد (^٢) عن الحسن بن (^٣) علي بن أبي طالب - ﵁ - (^٤): (كان لا يجيز طلاق المكره) (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه المصنف في المحلى (١٠/ ٢٠٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٢٧٤) برقم ١١٢٨، والبَيْهقي في الكبرى (٧/ ٣٥٧) من طريق ابن أبي أويس عن عبد الملك بن قدامة، قال البيهقي: \"رواه ابن مهدي أيضًا عن عبد الملك\". ثم أخرجه من طريق يزيد عن عبد الملك، قال: \"والرواية الأولى أشبه\". واشتار الرجل العسل: جناه.\n(^٢) هو حميد بن أبي حميد الطويل - كما ورد مسمى في التخريج - أبو عبيدة الخزاعي مولاهم، عن أنس والحسن وثابت البناني وطائفة، وعنه حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد وخلق، قال أبو حاتم: \"ثقة لا بأس به\". أخرج له السنة. توفي سنة ١٤٢ هـ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٥٢) والجرح والتعديل (٣/ ٢٢٤). وتذكرة الحفاظ (١/ ١٥٢) وطبقات علماء الحديث (١/ ٢٣٦).\n(^٣) في (ش): \"عن\" وهو تحريف.\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٤١٤ (٧/ ١٠٩) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٥٧) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٢٨ (٤/ ٨٥) والمؤلف في المحلى (١٠/ ٢٠٢) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن.","vol":"2","page":842},{"text":"وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج (^١) قال: (سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا ليس بِشَيْءٍ) (^٢).\nوحدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان (^٣) حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن المنهال (^٤) أخبرنا هشيم حدثنا عبيد الله بن طلحة الخزاعي (^٥) حدثنا أبو يزيد المدني (^٦) عن ابن عباس قال: (ليس لِمُكْرَه، ولا لمضطهد طلاق) (^٧)،\n_________\n(^١) هو ثابت بن عياض الأحنف العدوي مولاهم عن أبي هريرة وعنه سليمان الأحول ومالك، قال أبو حاتم: \"لا بأس به\" ووثقه النسائي. وذكره ابن حبان في الثقات.\nأخرجه له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٣٣٢) والتقريب (ص ١٣٢) والخلاصة (ص ٥٦).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٥٨) وذكره في المعرفة (٥/ ٤٩٤) مطولا في قصة.\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) كذا ولم أجده؛ وفي مصادر التخريج: \"عبد الله بن طلحة الخزاعي\". ولم أجده أيضًا.\n(^٦) أبو يزيد المدني من أهل البصرة عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس وعنه أيوب وأبو الهيثم قطن بن كعب وأشعث بن جابر الحداني، سئل عنه مالك فقال: \"لا أعرفه\". وقال ابن معين: \"ثقة\". وقال أبو حاتم: \"يكتب حديثه\". وقال ابن أبي حاتم لأبيه: ما اسمه؟ قال: \"لا يسمى\". أخرج له البخاري والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٤٩٢ - ٤٩٣) والتقريب (ص ٦٨٥) والخلاصة (ص ٤٦٣).\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٢١ (٤/ ١٧٤) كما هنا. وأخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٥٨) من طريق يحيى عن الأوزاعي، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٤٠٨ (٧/ ٤٠٧) وأخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٢٧٨) برقم ١١٤٣ كما هنا وفيه: \"عبد الله بن طلحة الخزاعي\". وساقه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٠٢) كما هنا، ونبَّه حبيب الرحمن الأعظمي إلى أن ابن حَزْم وهم فيه لما =","vol":"2","page":843},{"text":"فخالفوهم كلهم (^١).\nوصح عن عمر - ﵁ - (^٢) ونافع بن عبد الخزاعي أمير مكة لعمر (^٣) وصفوان بن أمية (^٤) أن نافع بن عبد الحارث اشترى بمكة دارا للسجن لعمر من صفوان، بأربعة آلاف، على أن عمر إن رضي فالبيع تام وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم (^٥)، وهذا بحضرة الصحابة لا مخالف لهم فيه منهم، فخالفوه وقالوا: هذا بيع فاسد، وشرط فاسد (^٦).\n_________\n= قال: \"عبيد الله\". ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣١٥) ثم فسر المضطهد بالمغلوب المقهور، ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ١٨٩) وذكر في المتن المُكْرَه دون السكران ... قال حبيب الرحمن الأعظمي: \"وظني أن المضطر مصحف المضطهد\".\n(^١) تقدم فقه المسألة.\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) نافع بن عبد الحارث بن خالد بن عمر بن الحارث الخزاعي، عن النبي - ﷺ -، وعنه أبو الطفيل عامر بن واثلة، وطائفة، كان من كبار الصحابة وفضلائهم، أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجر. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. انظر: تجريد أسماء الصحابة (٢/ ١٠٢) وتهذيب التهذيب (٥/ ٦٠٢) والخلاصة (ص ٣٩٩).\n(^٤) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي أبو موهب من مسلمة الفتح، كان من المؤلفة قلوبهم روى عنه ابنه أمية وطاووس وعطاء وأعار النبي - ﷺ - يوم حنين سلاحا كثيرا. توفي سنة ٤١ هـ. أخرج له مُسلمٌ والأربعة. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٥٢٨) وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٥٣) والخلاصة (ص ١٧٤).\n(^٥) عَلَّقَهُ البخاري في الصحيح (٥/ ٧٥). قال الحافظ في الفتح (٥/ ٧٦): \"ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة ... \".\n(^٦) حكى المؤلف في المحلى (٨/ ٤٢٠) مخالفة الحنفية لهذا الأثر.","vol":"2","page":844},{"text":"واحتجوا لقولهم في خيار الرؤية للمشتري لا للبائع (^١)، برواية أن عثمان بايع طلحة بن عبيد الله مالا بالكوفة، فذكر لعثمان أنه غبن، فقال: لي الخيار لأنني بعت ما لم أر، فقال طلحة: بل لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أر، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فحكم بأن الخيار لطلحة لا لعثمان (^٢) فخالفوا عثمان - ﵁ - (^٣): وقلدوا طلحة وجبيرا، لا ندري لماذا؟ ! !\nوصح عن ابن عمر إجارة (^٤) الجمل الشارد وابتياعه (^٥) وإن لم يعرف مكانه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم في المنع من بيع المدبر برواية عن ابن\n_________\n(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٨٤) والهداية (٣/ ٣٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٨١) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٤٠).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٠١) والبيهقي في الكبرى في البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة (٥/ ٢٦٨). وفيه: \"أن عثمان بن عفان باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله ... \".\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) وكأنَّها: \"إجازة\" في النسختين.\n(^٥) ساقه المؤلف في المحلى (٨/ ٣٩١) من طريق ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه \"اشترى بعيرا وهو شارد\". قال المؤلف: \"ما نعلم له مخالفا من الصحابة - ﵃ -؛ وهذا إسناد في غاية الصحة والثقة، وهم يعظمون خلاف مثل هذا إذا وافقهم، ويجعلونه إجماعا، وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون إذا روى الصاحب خبرا وخالفه فهو أعلم بما روى وهو حجة في ترك الخبر ... \".","vol":"2","page":845},{"text":"عمر أنه منع ذلك (^١)، وفي ذلك الحبر نفسه أن عائشة أم المؤمنين باعت المدبرة (^٢)، فقلدوا عمر وخَالَفُوا عائشة، لا ندري لماذا؟ ! ! (^٣).\nوروي عن عمر وعلي إرقاق من باع نفسه، وهو حر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فخالفوهما وقالوا: بإرقاق الحرة المرتدة اللاحقة بدار الحرب.\nواحتجوا لقولهم أن لا يُسلم في شَيءٍ غير موجود في الوقت، برواية عن عمر وابن عباس وابن عمر، وقالوا: لا يعرف لَهُمْ من الصحابة مخالف - ﵃ - (^٤)، وليس في هذا شيء مما منعوا، وقد روي عن ابن عمر وغيره إباحة السلم في الطعام جملة (^٥)، والذي نُهِيَ عنه من ذكرنا حرام بلا شك لأن السلم في زرع بعينه لا يجوز قبل أن يسنبل، ولا بعد أن يسنبل، وكذلك يجوز في أمر بعينه لا قبل أن يصلح ولا بعد أن\n_________\n(^١) ذكرها المؤلف في المحلى (٩/ ٣٦) من طريق وكيع أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٦٦٧ (٩/ ١٤١) عن عمرة قالت مرضت عائشة فتطاول مرضها وفيه: أن جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها، فدعتها فسألتها فقالت: ماذا أردت؟ قالت أردت أن تموتي حتى أعتق قالت: فإن، لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها. وأمرت بثمنها فجعل في مثلها\".\n(^٣) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٣٣١١ (٤/ ٤٨٠) عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع، أو تمر قبل أن يبدو صلاحه.","vol":"2","page":846},{"text":"يصلح، إنما يجوز في كل ذلك - إذا اشتد الزرع وطابت الثمرة - الابتياعُ على الأخذ في الوقت، لا باشتراط ترك ساعة فما فوقها (^١).\nواحتجوا لقولهم في إجازة هبة الثواب بعمر (^٢)، وبطائفة من الصحابة (^٣)، وقد صح خلاف ذلك عن ابن عباس، إذا فسر قوله تعالى: (وَلَا تْمَنُنْ تَسْتَكْثِرْ) أنه لا تعط لتأخذ أكثر (^٤).\nوقد صح عن طائفة كثيرة عظيمة من الصحابة، إجازة التحبيس للعقار (^٥). (^٦)، ولا مخالف له منهم، فخالفوهم.\n_________\n(^١) انظر تفاصيل مذهب الخفية في أن لا يسلم في شيء غير موجود في الوقت في: مختصر الطحاوي (ص ٨٦) والهداية (٣/ ٨٠) وبدائع الصنائع (٥/ ٢١١) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ٤٢).\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٥١٩ (٩/ ١٠٥) والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٨٦) واللفظ لعبد الرزاق عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: \"من وهب هبة يرجو ثوابها، فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته\".\n(^٣) من هؤلاء الصحب: علي بن أبي طالب فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٥٢٦ (٩/ ١٠٧) وسعيد بن منصور في سته كما في المحلى (٩/ ١٣٠) عن ابن أبزى قال: \"من وهب هبة لذي رحم، فلم يثب منها، فهو أحق بهبته\".\n(^٤) أخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ١١٨) من طريق ابن الجهم أخبرنا محمد بن سعيد الحوفي أخبرنا أبو سعيد بن محمد بن الحسن حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس وذكره. والآية من سورة المدثر برقم ٦.\n(^٥) في النسختين معًا: \"التجنيس للوقار\" ولم يظهر لي الوجه فيها، فَصَحَّحْتُهَا بما تراه والله أعلم.\n(^٦) من ذلك ما علقه البخاري في الوصايا، باب إذا وقف أرضا أو بئرًا ... من أن الزبير بن العوام وقف دارا له على المردودة من بناته. ومن أن ابن عمر جعل نصيبه من دار عمر سكني لذوي الحاجات من آل عبد الله. انظر: البخاري مع الفتح (٥/ ٤٠٦).","vol":"2","page":847},{"text":"واحتجوا لقولهم إن الهبة لا تتم إلا بالحيازة برواية عن أبي بكر وعمر وعثمان (^١)، وقد روي خلاف ذلك عن ابن مسعود (^٢).\nوصح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها وهبت نصيبها من ميراث عائشة أم المؤمنين للقاسم (^٣)، وعبد الله (^٤) ابني محمد بن أبي بكر\n_________\n(^١) أما أثر أبي بكر فقد تقدم وأما الرواية عن عمر: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٥٠٩ (٩/ ١٠٢) والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٧٠) من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: \"أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ... ألا ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب، ما لي وفى يدي، وإذا مات الأب، قال: قد كنت نحلت ابني كذا وكذا، لا تحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه\".\nوأما الرواية عن عثمان: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٥١٠ (٩/ ١٠٣) عن معمر قال الزهري: \"أخبرني سعيد بن المسيب قال: قال عثمان: نظرنا في هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه\".\n(^٢) أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٥٩٥ (٩/ ١٢٢) ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ١٢٥) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن \"عليا وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض\". وانظر مناقشة المؤلف للحنفية فيما ذهبوا إليه في المحلى (٩/ ١٢٤ - ١٢٦).\n(^٣) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدفي أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وطائفة، وعنه الشعبي والزهري وابن أبي مليكة وخلق، قال ابن سعد: \"كان ثقة عالما فقيها إماما كثير الحديث\"، توفي سنة ١٠٦ هـ أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٥٢٨ - ٥٣٠) والتقريب (ص ٤٥١) والخلاصة (ص ٣١٣).\n(^٤) عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة وعنه نافع، وثَّقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. قتل يوم الحرة سنة ٦٣ هـ. أخرج له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي.\nانظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٥٥) والتقريب (ص ٣٢٥) والخلاصة (ص ٣١٢).","vol":"2","page":848},{"text":"الصديق، وهما في غاية الغنى ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة، فخالفوها، وقالوا: لا يجوز ذلك.\nواحتجوا لقولهم في الرجوع في الهبة: بقول روي عن فضالة بن عبيد (^١) وأبي الدرداء (^٢) وقد خالفوهم فَقَالوا: لا يرجع فيما وهب لذي رحم، وليس ذلك موجودا عن أحد من الصحابة (^٣).\n_________\n(^١) فضالة بن عبيد بن نافذ أبو محمد الأنصاري الأوسي، شهد أحدا وما بعدها، وولاه معاوية الغزو وقضاء دمشق، واسْتَخْلَفَهُ على دمشق لما غاب عنها، روى عنه أبو علي ثمامة بن شفي وطائفة، سكن مصر والشام، مات في ولاية معاوية. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٤٠١) والجرح والتعديل (٧/ ٧٧) والإصابة (٥/ ٢٨٣) وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٨٦) والتقريب (ص ٤٤٥).\n(^٢) أما الأثر عن فضالة بن عبيد: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٦٩٤ (٤/ ٤٢٤) ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ١٢٩) عن عبد الله بن عامر قال:: \"كنت جالسا عند فضالة بن عبيد، فأتاه رجلان يختصمان إليه في باز. فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهب لي بازيه ما سألته ولا تعرضت له، فقال فضالة: رد عليه بازيه أو أثبه منه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام\".\nوأما الأثر عن أبي الدرداء فساقه المؤلف من طريق ابن أبي شيبة - ولم أجده في مصنفه - عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال: \"المواهب ثلاثة: رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب، فله الثواب، فإن قبل على موهبته ثوابا، فليس له إلا ذلك، وله أن يرجع في هبته ما لم يُثب، ورجل وهب واشترط الثواب، فهو دين على صاحبها في حياته وبعد مماته\".\n(^٣) انظر خلاف الحنفية في هذه المسألة ومناقشة المؤلف لهم في المحلى (٩/ ١٢٩ - ١٣٠).","vol":"2","page":849},{"text":"وقد روي (^١) عن جماعة من الصحابة: إيجاب عارية الماعون كالفأس والدلو، والقدر، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فخالفوهم.\nواحتجوا لقولهم في تحريم بيع أمهات الأولاد بعمر (^٢). - ﵁ - (^٣)، وادَّعوا أنه إجماع، وقد صَحَّ عنه إِنْ فجرت رُقَّتْ (^٤)، وهل يرق إلا من يجوز بيعه؟ فانظروا رحمكم الله تعالى - لهؤلاء وما يسامحون به نفوسهم! ! ! .\nوصح عن علي وابن مسعود وابن عباس إباحة ذلك بعد موت عمر (^٥).\nوصح بأجل إسناد عن عمر وعثمان فداء ابن الفارة في كل رأس رأسين، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٦)، روينا\n_________\n(^١) في (ش): \"وقد صح\".\n(^٢) تقدم تخريج أثر عمر في المنع من بيع أمهات الأولاد.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) تقدم تخريج ذلك.\n(^٥) أما الأثر عن علي: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٥٩٠ (٤/ ٤٠٩) عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: \"استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو إذا ولدت أعتقت ... فلما وليت الأمر من بعدها رأيت أن أرقها ... \".\nوأما الأثر عن ابن مسعود: فأخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ٢١٨) بسنده من طريق الخشني محمد بن عبد السلام عن زيد بن وهب قال: \"سألته - يعني ابن مسعود - عن أم الولد؟ فقال: تعتق من نصيب ولدها؟ \". وانظر مناقشة المؤلف للحنفية على نحو مما هنا في المحلى (٩/ ٢١٧ - ٢١٩).\n(^٦) سقطت من (ت).","vol":"2","page":850},{"text":"من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس (^١) عن أبيه عن ابن عباس أن عمر - ﵁ - (^٢) قال له: (اعقل عَنّي ثلاثا: الإمارة مشورة (^٣)، وفي فداء العرب [مكان كل عبد عبد] (^٤)، وفي الأمة عبدان) (^٥).\nحدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا عباس بن أصبغ (^٦) حدثنا محمد بن قاسم بن محمد (^٧) حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى (^٨) - حدثنا سعيد هُوَ ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس: (أن أمة أتت طيئا، فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم، فولدت أَوْلَادًا، ثم إن سيدها ظهر عليها، فقضى بها عثمان بن عفان أنها وأَوْلَادَهَا لسيدها، وأن لزوجها\n_________\n(^١) عبد الله بن طاووس اليماني أبو محمد عن أبيه وعطاء وعكرمة بن خالد، وعنه ابن جريج ومَعْمَر والسفيانان وروح بن القاسم، قال أبو حاتم والنسائي: \"ثقة\". كان من أعلم الناس بالعربية. توفي سنة ١٣٢ هـ أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٧٤ - ١٧٥) والتقريب (ص ٣٠٨) والخلاصة (ص ٢٠٢).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) في مصنف عبد الرزاق: \"الإمارة شورى\".\n(^٤) زيادة من مصدر التَّخريج.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٩٧٦٠ (٥/ ٤٤٦) وبرقم ١٣١٥٦ (٧/ ٢٧٨) وفي آخره: \"وكتم ابن طاووس الثالثة\".\n(^٦) تقدمت ترجمته.\n(^٧) تقدمت ترجمته.\n(^٨) تقدمت ترجمته.","vol":"2","page":851},{"text":"ما أدرك من متاعه، وجعل فيهم الملة، أو السنة كل رأس رأسين\".\nفخالفوهما، ولا مخالف لهما من الصحابة، وعن علي أيضا، وعن عمر ﵄ (^١) أنهما قضيا بأولاد المستحقة عبيدا لسيد أمهم، كما جاء عن عثمان.\nواحتجوا لقولهم في الملامسة، برواية عن ابن عباس أنها الجماع (^٢)، وقد خالفه ابن مسعود، فقال: هو ما دون الجماع.\nوقد صح عن علي أن العدة بثلاثة قروء، تتم في شهر واحد، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، برواية عن - ﵁ - (^٣) فيها شريك (^٤)، والصحيح عن عمر وعثمان خلاف هذا، وأنهما كانا لا يكبران حتى يأتيهما رجال وكلوهما بتعديل الصفوف، فيخبرانهما بأنها قد اعتدلت (^٥).\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) لعل الإشارة في خبر ابن عباس إلى هذا الخبر الذي أورده المؤلف في المحلى (٩/ ٤٨٨) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزببر أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس: \"إذا نكح المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه\".\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) تقدمت ترجمة شريك.\n(^٥) أما الرواية عن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٣٥٣٧ (١/ ٣٠٩) عن أبي عثمان قال: \"ما رأيت أحدا كان أشد تعاهدا للصف من عمر إن كان يستقبل القبلة حتى إذا قلنا قد كبر التفت، فنظر إلى المناكب والأقدام، وإن كان يبعث رجالا يطردون =","vol":"2","page":852},{"text":"وقد صح عن عمرو بن سلمة الجرمي (^١) أن أباه - وهو صحيح الصحبة - مع طائفة من قومه كان يؤمهم هو وَهُوَ ابن سبع سنين (^٢)، فخالفوهم، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة.\nواحتجوا لقولهم: إذا ملأ القيءُ الفمَ نقض الوضوء، برواية مكذوبة عن علي - ﵁ - (^٣) لا يعرف مخرجها (^٤)؛ وقد صح عنه بأجل طريق أنه - ﵁ - (^٥) رجم المحصنة بعد أن جلدها مائة (^٦)، فخالفوه.\n_________\n= الناس، حتى يلحقوهم بالصفوف\".\nوأما الرواية عن عثمان: فأخرجها ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم ٣٥٣٢ (١/ ٣٠٩) عن مالك بن أبي عامر قال: \"سمعت عثمان وهو يقول: استووا وحاذوا بين المناكب، فإن من تمام الصلاة إقامة الصف، قال: وَكانَ لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بإقامة الصفوف\".\n(^١) عمرو بن سلمة - بكسر اللام - الجرمي - بجيم - أبو يزيد البصري كان يؤم قومه وهو صبي روى عن أبيه وعنه أبو قلابة. وعاصم الأحول وأبو الزبير قال ابن حبان: \"له صحبة\". أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤) والتقريب (ص ٤٢٢) والخلاصة (ص ٢٨٩).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ٩١) والمعرفة (٢/ ٣٧٤) وعبد الرزاق في المصنف برقم ٣٨٤٩ (٣/ ٣٩٩).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) لعل الإشارة إلى ما أخرجه البيهقي في الخلافيات برقم (٦٦٥) عن علي: \"إذا وجد أحدكم في بطنه رُزًا أو قيئا أو رُعَافًا فلينصرف ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم\".\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٣٥٠ (٧/ ٣٢٦) والبهيقي في الكبرى (٨/ ٢٢٠) عن أبي جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا وذكره.","vol":"2","page":853},{"text":"وصح خروج الرجل المعذور عن إمامة معاذ بحضرة الصحابة (^١) ورجع كلهم إلى تصويبه، ولم يبق في ذلك مخالف فخالفوهم.\nوأحتجوا لقولهم من أدرك الإمام في صلاة الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر أن يبدأ، فيركعهما، ما لم يخف أن تفوته الصلاة مع الإمام، بابن مسعود (^٢)، وقد خالفه أبو هريرة وغيره.\nوقد صح من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس وأبي هريرة وطائفة من أمهات المؤمنين - ﵃ - (^٣): المنع من صلاة القادم (^٤) مستلقيا، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم ولم يكرهوا ذلك.\nوصح عن طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف أن قدم المرأة عورة، فخالفوهم.\nواحتجوا لقولهم: من كانت عنده حرة، لم يجز له نكاح أمة، برواية عن علي وعمر (^٥)، لا تصح عن واحد منهما، وهي خلاف\n_________\n(^١) تقدم تخريج حديث معاذ وتطويله الصلاة، وضجر رجل من المأمومين من ذلك.\n(^٢) تقدم تخريج أثر ابن مسعود في ذلك.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) هكذا في (ت) وفي (ش): \"القادح\"، ولم يظهر لي معناها.\n(^٥) أما الرواية عن علي: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٠٧٤ (٣/ ٤٦٧) من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال: \"لا تنكح الأمة على الحرة، ولا تنكح الحرة على الأمة\". =","vol":"2","page":854},{"text":"القرآن، وتركوا الرواية الثابتة عن جابر بن عبد الله كما روينا من طريق عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: \"من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة\" (^١).\nوالرواية الثابتة عن ابن عباس كما حدثنا يوسف بن عبد الله النمري (^٢) حدثنا أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن (^٣) حدثنا محمد بن معاوية القرشي (^٤) حدثنا أبو حفص السلمي (^٥) حدثنا محمد بن\n_________\n= وأما الرواية عن عمر فذكرها المؤلف في المحلى (٩/ ٤٤١) أن عمر كتب إليه يعلى بن منبه في رجل تحته امرأتان حرتان وأمتان مملوكتان، فكتب إليه عمر فَرِّقْ بينه وبين الأمتين.\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٠٨٢ (٧/ ٢٦٤).\n(^٢) الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي حدث عن خلف بن القاسم وعبد الوارث بن سفيان وطائفة وساد أهل زمانه في الحفظ والإتقان، وكان له بصر بالفقه والنسب والأخبار ألف كتبا كثيرة منها: \"الاستيعاب\" (ح) و\"التمهيد\" (ح) و\"الانتقاء\" (ط). توفي سنة ٤٦٣ هـ.\nانظر ترجمته في: الصلة (٢/ ٦٤٠ - ٦٤٢) وجذوة المقتبس (ص ٣٤٤ - ٣٤٦) وتذكرة الحفاظ (٣/ ١١٢٨ - ١١٣١).\n(^٣) أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن محمد التميمي التاهرتي البزاز أبو الفضل، ولد بناهرت، روى عن ابن أبي دليم وقاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة، وروى عنه أبو عمران الفاسي، كان ثقة فاضلا اختص بالقاضي منذر بن سعيد البلوطي. توفي سنة ٣٩٦ هـ. انظر: جذوة المقتبس (ص ٢٢٠ - ٢٢١) وبغية الملتمس (ص ٢٠١).\n(^٤) لم أجده.\n(^٥) لم أعرفه.","vol":"2","page":855},{"text":"المنهال الضرير (^١) حدثنا يزيد بن زريع (^٢) حدثنا عمران بن حدير (^٣) عن النزال بن عمار (^٤) عن عبد الله بن عباس قال: \"من ملك ثلاثمائة درهم، وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء\" (^٥).\nوهم يقولون في أقل من هذا: مثل هذا لا يقال بالرأي.\nوجاء عن عمر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد (^٦)\n_________\n(^١) محمد بن المنهال الضرير التميمي المجاشعي أبو عبد الله البصري الضرير الحافظ عن أبي عوانة، ويزيد بن زريع، وجعفر بن سليمان وخلق، وعنه أبو بكر الأثرم، وحرب بن إسماعيل، ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: \"ثقة حافظ كيس\". توفي سنة ٢٣١ هـ أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي.\nانظر: ثقات العجلي (ص ٤١٤) وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٤٧) وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٠٣ - ٣٠٤) وطبقات الحفاظ (ص ١٩٥).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) عمران بن حدير - بمهملات مصغر - السدوسي أبو عبيدة البصري عن عبد الله بن شقيق وأبي مجلز وعنه الحمادان ومعاذ بن معاذ وخلق.\nقال ابن المديني: \"ثقة\". أخرج له الستة إلا البخاري وابن ماجه.\nتوفي سنة ١٤٩ هـ.\nانظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٣٩٦) والتقريب (ص ٤٢٩) والخلاصة (ص ٢٩٥).\n(^٤) في النسختين: \"البراء بن أبي عامر\" وهو تحريف وصوابه ما أثبته وهو النزال بن عمار روى عن ابن عباس وعَنْه قرة بن خالد، وثقه ابن حبان وقيل عن ابن عباس مرسل، وذكره ابن حبان في الثقات أخرج له أبو داود.\nانظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٦١٣) والتقريب (ص ٥٦٠) والخلاصة (ص ٤٠٠).\n(^٥) تقدم تخريجه.\n(^٦) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.","vol":"2","page":856},{"text":"عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة (^١) عن سليمان بن يسار (^٢) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود (^٣) أن عمر بن الخطاب - ﵁ - (^٤) قال: \"إيلاء العبد شهران\" (^٥). فإن قالوا: عَنَى من الأمة، قلنا: هذا كذب على عمر، ونِسْبَةٌ للكذب إليه، إذ أجمل الأمر ولم يخصصه.\nوصح عن علي وعثمان وابن عباس ومعاوية أن الحكمين المنعوتين من أهل المرأة وأهل الرجل، لهما أن يفرقا بينهما، ولهما أن لا يفرقا، ولا يعرف في هذا خلاف من أحد من الصحابة.\nروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن عبد الله بن طاووس (^٦)\n_________\n(^١) محمد بن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة بن عبيد الله القرشي الكوفي، سمع السائب بن يزيد وعيسى بن طلحة قال ابن عيينة: \"كان من أعلم مَنْ عندنا بالعربية\". روى عنه الثوري وإسرائيل وشعبة. انظر: تاريخ البخاري (١/ ١٤٦).\n(^٢) سيمان بن يسار مولى ميمونة المدني أبو أيوب الهلالي أحد الفقهاء السبعة عن زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وأرسل عن جماعة وعنه مكحول وقتادة والزهري، قال أبو زرعة: \"ثقة مأمون\". وكان عالما رفيعا فقيها، كثير الحديث. توفي سنة ١٠٠ هـ وقيل ١٠٤ هـ. أَخْرَجَ له الجماعة، انظر تذكرة الحفاظ (١/ ٩١) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨) وثقات ابن شاهين (ص ١٤٨) والخلاصة (ص ١٥٥).\n(^٣) عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبيد الله الهذلي له رؤية، عن ابن مسعود وعمر وعمار وعنه ابناه عبيد الله، وعون. قال ابن سعد: \"كان ثقة رفيعا فقيها\". توفي سنة ٧٤ هـ وقيل ٧٣ هـ. أَخْرَجَ له الجماعة إلا الترمذي. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٠٢) والتقريب (ص ٣١٣) والخلاصة (ص ٢٠٦).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٨٩ (٧/ ٢٨٤).\n(^٦) تقدمت ترجمته.","vol":"2","page":857},{"text":"عن عكرمة بن خالد (^١) عن ابن عباس قال: \"بعثت أنا ومعاوية، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما\" (^٢)، ولا شك في أنه لم يبعثهما إلا أبو بكر أو عمر، أو عثمان، ولا أمرهما بذلك إلا الباعث لهما، لأن ابن عباس ومعاوية لم يجتمعا قط تحت طاعة إمام بعد عثمان - ﵃ - (^٣)، وقد صح أن الباعث لهما عثمان في أمر عقيل بن أبي طالب (^٤)، وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة.\nروينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة (^٥)، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني (^٦) قال: \"شهدت علي بن أبي طالب قال للحكمين\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٨٨٥ (٦/ ٥١٢) ومن طريقه الطبري في التفسير (٥/ ٤٥) وفيه: قال معمر: وبلغني أن الذي بعثهما عثمان.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو يزيد ابن عم رسول الله - ﷺ -، أسلم قبل الحديبية وشهد مؤتة وكان من أنسب قريش، وعنه ابنه محمد والحسن البصري وعطاء، مات في خلافة معاوية. أخرج له النسائي وابن ماجه. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٦١) والتقريب (ص ٣٩٦) والخلاصة (ص ٣٦٩).\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) عبيدة - بالفتح - بن عمرو السلماني - بإسكان اللام - أسلم في عهد النبي - ﷺ -، ولم يلقه روى عن علي وابن مسعود وعنه الشعبي والنخعي وابن سيرين، قال العجلي: \"كوفي تابعي ثقة\". توفي سنة ٧٢ هـ وقيل ٧٣ هـ. أخرج له الستة، انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٥٦ - ٥٧) والتقريب (ص ٣٧٩) والخلاصة (ص ٢٥٦).","vol":"2","page":858},{"text":"بين المرأة وزوجها، إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما: وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال له علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى (^١) لك وعليك\" (^٢). فخالفوهم كلهم، وذلك بحضرة الصحابة لا مخالف لمن ذكرنا منهم (^٣).\nواحتجوا لقولهم في القسمة بين الزوجات: للحرة ليلتان، وللأمة المتزوجة ليلة، برواية عن علي (^٤)، وقالوا لا يعرف له في ذلك نحالف من الصحابة - ﵃ - (^٥) وهو أثر لا يصح عن علي، لأن فيه رجلين سيئي الحفظ (^٦).\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٨٨٣ (٦/ ٥١٢) والطبري في التفسير (٥/ ٤٣) وفي آخره: \"فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى، لي وعلي\".\n(^٣) انظر خلاف الحنفية في هذه المسألة في المحلى (١٠/ ٨٨).\n(^٤) يشير المصنف إلى ما أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ١٣٠٩٠ (ص ٢٦٥) عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: \"إذا نكحت الحرة على الأمة، كان للحرة يومان، وللأمة يوم\"، ومن هذا الوجه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٠٨٧ (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥)؛ وساقه المؤلف في المحلى (١٠/ ٦٦) من طريق سعيد بن منصور وقال: \"وهذا لا يصح لأن ابن أبي ليلى سيء الحفظ والمنهال ضعيف، وروي عن المغيرة بن مقسم أنه قال: لَم يثبت للمنهال شهادة في الإسلام، ولكنه صحيح من قول إبراهيم\". وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الأثر عن علي.\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) هما ابن أبي ليلى والمنهال بن عمرو، كما تقدم في التعليق السابق.","vol":"2","page":859},{"text":"وصح عن أنس بأجل طريق: \"من تزوج بكرا وعنده نساء أن يبقى عندها سبع ليالي ثم يبتدئ القسم\" (^١) وروي عنه من طريق لا تصح أنه يقسم لها ثلاثا، ثم يقسم (^٢).\nولا يعرف عن أحد من الصحابة - ﵃ - (^٣) خلاف هذين القولين فَخَالَفُوهُمْ (^٤).\nواحتجوا لقولهم إن المرأة إذا طلبت حقها من مبيت زوجها، لم يقض لها إلا بليلة من أربع، برواية عن عمر حتى أباحوا له أن يبيت عند الحرة ليلة، وعند أم ولده ثلاث ليال.\nوجاء عن عمر ما رويناه من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر برقم ٥٢١٤ وسعيد بن منصور في السنن برقم ٧٧٨ (١/ ٢٠٥) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٦٤٣ (٦/ ٢٣٥).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٦٤١ (٦/ ٢٣٤) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٦٤).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٨٠) وقد شدد المؤلف في المحلى (١٠/ ٦٥) النكير على الحنفية في الذي ذهبوا إليه فقال: \"ومن عجائب الدنيا أن الحنيفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله - ﷺ -، ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين، وللزوجة الأمة ليلة، وهذا هو الميل حقا، والجور صُرَاحًا، لا سيما مع قولهم إن للحرة اليهودية والنصرانية ليلتين، وللأمة المسلمة ليلة، ولا يستحيون من هذا التفصيل بالباطل! ! \".","vol":"2","page":860},{"text":"ثلاث نسوة له فقال عمر بن الخطاب، \"كفارة واحدة\" (^١)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف هذا، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم أنَّه يحرم على الرجل من امرأته الحائض ما بين فخذيها، وما بين أليتيها ويحل له ما فوق السرة وما دون الركبة، برواية عن عمر - ﵁ - (^٢). (^٣) وادعوا أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، وقد صح خلاف ذلك عَنْ عائشة أم المؤمنين وعن ابن عباس.\nأما عائشة فقالت لا يحرم عليه إلا الفرج خاصة (^٤).\nوبهذا صحت السنة عن رسول الله - ﷺ - (^٥) وأمَّا ابن عباس فاعتزلها جملة على ظاهر القرآن (^٦)، وروي عن عمرو بن العاص، وعبد الله\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٥٦٧ (٦/ ٤٣٨).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) أخرجها البيهقي في الكبرى (١/ ٤٦٦) برقم ١٥٠٠، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٣٨ (١/ ٣٢٢) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٧٧) وفيها أن عمر سئل عما يحل للرجل من امرأته حائضا فقال: \"فكل ما فوق الإزار لا يطلعن على ما تحته حتى تطهر\". قال المؤلف في المحلى (١٠/ ٧٧): \"وهذا خبر رويناه من طرق صحاح إلى رجل يسمى عاصم بن عمرو البجلي الكوفي عن عمر ... \".\n(^٤) أَخرَجَ البيهقي في الكبرى (١/ ٤٦٩) برقم ١٥٠٩ عن حكيم بن عقال أنه قال: \"سألت عائشة أم المؤمنين: ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها قال: فقلت: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها\".\n(^٥) سبق تخريج الخبر المفيد لذلك.\n(^٦) أخرج البيهقي في الكبرى رقم ١٤٨١ (١/ ٤٦٢) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾. يقول: \"اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن\". يقول: \"إذا تطهرن من الدم، وتطهرن بالماء فأتوهن من =","vol":"2","page":861},{"text":"ابن عمر بن الخطاب - ﵃ - (^١). ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون (^٢) عن سليمان التَّيمي (^٣) قال: \"بلغني عن ابن عمر قال: في مُظاهر وطِئَ التي ظَاهَرَ منها، قبل أن يُكفِّر فإنَّ عليه كفارتَيْن (^٤) وما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى (^٥) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن رجاء بن حيوة (^٦) عن قبيصة بن ذؤيب (^٧) عن عموو بن العاص أنه قال: فيمن ظاهر من امرأته، ثم وطئها قبل أن يكفر أن عليه كفارتين (^٨) ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف، فخالفوهما.\nواحتجوا لقولهم: لا لعان بين زوجين: أحدهما كافر، أو مملوك برواية ذكرت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا: لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٩) وهي رواية ساقطة من\n_________\n= حيث أمركم الله\". يقول: \"في الفرج ولا تعدوا إلى غيره، فمن فعل من ذلك شئا فقد اعتدى\". وانظر مناقشة المؤلف رأي الحنفية في المحلى (١٠/ ٧٧ - ٧٩).\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٥) هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي وقد تقدمت ترجمته.\n(^٦) تقدمت ترجمته.\n(^٧) تقدمت ترجمته.\n(^٨) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٣١٧).\n(^٩) سقطت من (ت).","vol":"2","page":862},{"text":"طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (^١)، قد ذكرنا كثيرا مما تركوه من هذه الطريق، وعللوه بانقطاعه (^٢).\nوجاء عن علي وعمر وابن مسعود وابن عمر أنه لا يجتمع المتلاعنان أبدا، ولا يعرف لهم منهم في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم وروينا ذلك من طريق وكيع، عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال: \"لا يجتمع المتلاعنان أبدا\" (^٣).\nومن طريق عبد الرزاق ووكيع كلاهم عن قيس بن الربيع (^٤) عن عاصم (^٥)\n_________\n(^١) أخرج ابن ماجه في الطلاق، باب اللعان برقم ٢٠٧١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: \"أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت السلم، واليهودية تحت المسلم؛ والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر\".\n(^٢) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة ومناقشته في: تحفة الفقهاء (١/ ٢١٩) والمحلى (١٠/ ١٤٤ - ١٤٥) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٤٤) والهداية (٢/ ٣٠٤).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٤٣٣ (٧/ ١١٢) عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر وذكره.\n(^٤) قيس بن الربيع الكوفي عن عمرو بن مرة وعلقمة بن مرثد وعون بن أبي جحيفة، وعنه شعبة والثوري وأبو نعيم وخلق، وثقه الطيالسي، وقال يعقوب بن شيبة: \"هو ردئ الحفظ ضعيف في روايته\". أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. توفي سنة ١٦٥ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٥٦٤ - ٥٦٦) والتقريب (ص ٤٥٧) والخلاصة (ص ٣١٧).\n(^٥) هو عاصم بن أبي النُّجود كما جاء ذلك صريحا عند عبد الرزاق، وهو بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ عليهما القراءات، وعنه الأعمش ومنصور وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. قال ابن سعد: \"ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه\". وقال ابن معين: \"لا باس به\"، =","vol":"2","page":863},{"text":"عن أبي وائل شقيق بن سلمة (^١) وزر بن حبيش (^٢) قال أبو وائل: عن ابن مسعود، وقال زر عن علي بن أبي طالب، ثم اتفق ابن مسعود وعلي، على أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا (^٣).\nومن طريق وكيع عن موسى بن عبيدة (^٤) عن نافع عن ابن عمر قال: \"المتلاعنان لا يجتمعان بمصر واحد\" (^٥).\n_________\n= أخرج له الستة. مات سنة ١٢٩ هـ. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ٢٢٠) وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٩ - ٣٠) والخلاصة (ص ١٨٢).\n(^١) شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل، أحد سادة التابعين، مخضرم أدرك النبي - ﷺ - ولم يره، وكان شيخ الكوفة وعالمها، قال ابن معين: \"ثقة لا يسأل عن مثله\". توفي سنة ٨٢ هـ وقيل غير ذلك، أخرج له الستة، انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٩٦) ومشاهير علماء الأمصار (ص ١٥٩) وتذكرة الحفاظ (١/ ٦٠) والخلاصة (ص ١٦٧).\n(^٢) زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي مخضرم أدرك الجاهلية عن عمر وعثمان وعلي وطائفة، وعنه النخعي وعدي بن ثابت وجماعة، وثقه ابن معين. توفي سنة ٨٢ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الجماعة. انظر: الجرح والتعديل (١/ ٦٢٢) وثقات ابن شاهين (ص ١٤٠) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٩٠) والخلاصة (ص ١٣٠).\n(^٣) ساق المؤلف الرواية عن ابن مسعود وعلي مساقا واحدا. وقد فرقهما عبد الرزاق: فأخرج الأولى برقم ١٢٤٣٤ (٧/ ١١٢) وأخرج الثانية برقم ١٢٤٣٦ (٧/ ١١٢ - ١١٣). وأخرجهما في سياق واحد الدارقطني في السنن (٣/ ٢٧٦).\n(^٤) موسى بن عبيدة عن صيفي بن هلال وميمون بن مهران وصفية بنت شيبة، وعنه واصل مولى ابن عيينة والقاسم بن مهران، مجهول. انظر: تعجيل المنفعة (ص ٤٦١).\n(^٥) أخرجه بهذا السند ابن أبي شيبة برقم ١٧٣٦٥ (٤/ ٢٠).","vol":"2","page":864},{"text":"واحتجوا بإجازة عمر طلاق السكران (^١)، وبرواية علي: \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه\" (^٢). وهذه الرواية عن علي قد خالفوها، لأن ظاهرها إجازة طلاق الصبي، وقد أجاز طلاقه طائفة من التابعين (^٣)، روينا عن إبراهيم النخعي: \"كانوا يكتمون الصبيان النكاح مخافة الطلاق\" (^٤) وأما الرواية المذكورة عن عمر فخالفوها أيضا، لأننا رويناها من طريق أبي عبيد ومعمر (^٥) ابن المثنى (^٦)، قال أبو عبيد:\n_________\n(^١) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٧٩٦٨ (٤/ ٧٦) عن أبي لبيد أن \"عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة\". وسيذكر المؤلف بعد قليل أثرا آخر عن عمر في ذلك.\n(^٢) تقدم تخريج رواية علي.\n(^٣) من هؤلاء التابعين: سعيد بن المسيب، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٩٣٧ (٤/ ٧٤) عنه قال: \"إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز\".\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٩٤٦ (٤/ ٧٤) وفيه: \"كانوا يزوجونهم - وهم صغار - ويكتمونهم النكاح، مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم\". قال سفيان: \"فإذا وقع لم يرده شيء\".\n(^٥) في (ش): \"محمد\" والظاهر أنه تصحيف.\n(^٦) معمر بن المثنى أبو عبيدة - بالتصغير - البصري مولى بني تيم قريش كان أعلم من الأصمعي وأبي زيد الأنصاري بالأنساب والأيام، شعوبيا، وقيل كان يرى رأي الخوارج الإباضية، صنف: \"الأمثال في غريب الحديث\" وغير ذلك. توفي سنة ٢١١ هـ. انظر: العبر في خبر من غبر (١/ ٢٨٢) وإنباه الرواة (٣/ ٢٨٠ - ٢٨١) وبغية الوعاة (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٦).","vol":"2","page":865},{"text":"حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم (^١) عن الزبير بن الخريت (^٢) عن أبي لبيد (^٣)، وقال ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خراش بن مالك الجهضمي (^٤)، حدثني يحيى بن عبيد (^٥) عن أبيه - ثم اتفقا - أن رجلا تَمَلَّأَ من الشراب، فطلق امرأته، فشهد عليه بذلك نسوة، فرفع إلى عمر، فأجاز شهادة النسوة في ذلك (^٦)، فقالوا:\n_________\n(^١) جرير بن حازم الأزدي أبو النضر البصري، روى عنه أيوب وابن عوف وغيرهما، قال أبو حاتم: \"صدوق\". ووثقه ابن معين إلا في قتادة. توفي سنة ١٧٠ هـ. بعد أن اختلط. أخرج له الجماعة. انظر: ثقات ابن حبان (٦/ ١٤٤) والتاريخ الكبير (١/ ٢١٣) وتهذيب التهذيب (١/ ٣٦٦).\n(^٢) تحرف الاسم في (ت) إلى: \"الزبير بن الحريث\". وهو الزببر بن الخريت - بكسر المعجمة والراء المشددة - البصري عن نعيم بن أبي هند، والسائب بن يزيد وأبي لبيد وعنه جرير بن حازم وحماد بن زيد قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي: \"ثقة\".\nأخرج له الجماعة إلا النسائي. لم أقف على وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ١٨٥ - ١٨٦) والقريب (ص ٢١٤) والخلاصة (ص ١٢٠).\n(^٣) أبو لبيد لمازة - بكسر اللام - بن زبار الأزدي - الجهضمي البصري عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن سمرة وعنه الزبير بن الخريت قال ابن سعد: \"ثقة\". وقال ابن حزم: \"غير معروف العدالة\". أخرج له أبو داود. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٦٠٦ - ٦٠٧) والتقريب (ص ٤٦٤) والخلاصة (ص ٣٢٣).\n(^٤) لم أجده. وفي ثقات ابن شاهين (ص ١١٧): \"خراش بن مالك ثقة\". فَلَسْتُ أدري أَهُوَ أَمْ لا؟\n(^٥) يحيى بن عبيد المكي عن أبيه وعنه ابن جريج وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له أبو داود والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ١٦١) والتقريب (ص ٥٩٤) والخلاصة (ص ٤٢٦).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٩٦٢ (٤/ ٧٨) مختصرا، وساقه المؤلف في =","vol":"2","page":866},{"text":"لا تجوز شهادة النساء منفردات في طلاق (^١).\nوروي ذلك أيضا عن معاوية وابن عباس (^٢)، وصحح (^٣) بأجل طريق عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان (^٤) عن أبيه قال: \"لا يجوز طلاق السكران\" (^٥).\nوقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبد الرحمن بن عوف أفتى رجلا طلق زوجته (^٦)، وهو مشرك أن طلاقه في الشرك ليس شيئا (^٧). وذلك بحضرة عمر، فلم ينكر ذلك عليه عمر، ولا يعلم لهما من الصحابة في ذلك مخالف (^٨)،\n_________\n= المحلى (١٠/ ٢٠٩).\n(^١) انظر المبسوط (٦/ ١٤٩) والمحلى (٩/ ٣٩٨).\n(^٢) وأما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٣٠٥ (٧/ ٨٣) عن ابن عباس: قال: \"ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه\".\n(^٣) في (ش): \"وصح\"، ولها وجه صحيح.\n(^٤) أبان بن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد أو أبو عبد الله المدني عن أبيه وزيد بن ثابت وعنه ابنه عبد الرحمن والزهري، وثقه العجلي، توفي سنة ١٠٥ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: الثقات لابن حبان (٤/ ٣٧) وتهذيب التهذيب (١/ ٩٧) والخلاصة (ص ١٥).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٩٧٣ (٤/ ٧٧) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٠٩). وانظر فقه المسألة في: المحلى (١٠/ ٢٠٩) ونيل الأوطار (٦/ ٢٣٦).\n(^٦) في (ش): \"امرأته\"، وله وجه صحيح.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٨٩ (٧/ ١٨١) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٠٢).\n(^٨) في (ش): \"مخالفًا\" وهو خطأ صريح.","vol":"2","page":867},{"text":"فخالفوهم، وأجازوا طلاق المشرك (^١).\nوالعجب أنهم احتجوا لقولهم أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق بأنه قد أنفذ عليه الطلاق إن تزوجها بعض أصحابه (^٢) وقد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة - ﵃ - (^٣) بأشهر من أن يجهله إلا جاهل (^٤).\nوقد روينا من طريق أبي عبيد حدثنا سعيد بن عفير (^٥) حدثني الفضل (^٦) ابن المختار (^٧) عن أبي حمزة (^٨) سمعت ابن عباس يقول:\n_________\n(^١) انظر المحلى (١٠/ ٢٠٢).\n(^٢) في (ش): \"الصحابة\" وهو تحريف.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) من هذه الآثار عن بعض الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨١٧ (٤/ ٦٣) عن ابن عباس قال: \"لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد الملك\".\nوما أخرجه أيضا برقم ١٧٨١٨ (٤/ ٦٣) عن عائشة قالت: \"لا طلاق إلا بعد نكاح\".\nوما أخرجه أيضا عن جابر برقم ١٧٨٢٠ (٤/ ٦٣) قال: \"لا طلاق قبل نكاح\". وانظر رأي الحنفية ومناقشته في: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٦) والهداية (١/ ٢٧٤) وتبيين الحقائق (٢/ ٢٣١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤٧) والمحلى (١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٨).\n(^٥) سعيد بن عفير - مصغر - الأنصاري مولاهم أبو عثمان الحافظ عن ابن وهب والليث ومالك وطائفة، وعنه الأعلام، قال ابن عدي: \"صدوق ثقة\". توفي سنة ٢٢٦ هـ. أخرج له الشيخان والنسائي، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢٧) والميزان (٢/ ١٥٥) وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠) والخلاصة (ص ١٤٢).\n(^٦) في النسختين معا: \"الفُضيل\" والصواب ما أثبتُّه.\n(^٧) الفضل بن المختار أبو سهل البصري عن عبيد الله بن موهب ومحمد بن مسلم الطائفي وأبي ذئب وغيرهم قال ابن عدي: \"أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها\". انظر: الميزان (٣/ ٣٥٨).\n(^٨) أبو حمزة عمران بن أبي عطاء الأسدي مولاهم القصاب الواسطي عن أبيه وابن عباس =","vol":"2","page":868},{"text":"\"إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله، فهي طالق\" (^١) ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصَّحابة، فخالفوه كما ترون (^٢)! ! !\nواحتجوا في إجازة الطلاق إلى أجل بأنه جاء عن ابن عباس (^٣)، ولا يعرف له من الصحابة مخالف، وقد صح عن ابن عباس بأصح طريق ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال (^٤) حدثنا أبو عوانة (^٥)\n_________\n= وعنه شعبة والثوري وأبو عوانة قال أحمد: \"ليس به بأس\" ووثَّقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان. أخرج له مسلم. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣) والتقريب (ص ٤٣٠) والخلاصة (ص ٢٩٦).\n(^١) ساقه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢١٧) من هذه الطريق.\n(^٢) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٣) والهداية (١/ ٢٧٧) وتبيين الحقائق (٢/ ٢٤١) ومناقشة المؤلف لهذا الرأي نجدها في المحلى (١٠/ ٢١٧ - ٢١٨).\n(^٣) أخرج المؤلف في المحلى (١٠/ ٢١٤) من طريق أبي عبيد عن الحكم بن عتيبة أن ابن عباس كان يقول: \"من قال لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة أنه يطأها ما بينه وبين رأس السنة\". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨٩٤ (٤/ ٧٠) وانظر فقه المسألة عند الحنفية في: المختصر (ص ١٩٩) - والهداية (١/ ٢٥٥) وتبيين الحقائق (٢/ ٢٠٥) واللباب (٣/ ٥٠).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد الإسفرايني النيسابوري الأصل، طوَّف الدنيا وعُني بهذا الشأن، وسمع الزعفراني والذهلي وطائفة، وعنه الأعلام من علماء الحديث وأثباتهم، توفي سنة ٣١٦ هـ. ألف: \"المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم\" (ط). انظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ٧٧٩) وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٤٨٧) ووفيات الأعيان (٢/ ٣٨٠).","vol":"2","page":869},{"text":"عن أبي بشر - هو جعفر بن أبي وحشية (^١) - عن عمرو بن هرم (^٢) عن جابر بن زيد أبي الشعثاء (^٣) عن ابن عباس في رجل: كان له أربع نسوة فطلق إحداهن تطليقة، لم تقع نيته على واحدة منهن فقال ابن عباس: \"ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث\" (^٤) ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه (^٥).\nواحتجوا لقولهم في توريث المطلقة ثلاثا في المرض، برواية عن عمر وعثمان وعائشة أم المؤمنين، وأبي بن كعب - ﵃ - (^٦) أنها ترث ما دامت في العدة (^٧).\n_________\n(^١) هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري أبو بشر الواسطي البصري الأصل عن عباد بن شرحبيل وله صحبة وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة، وَعَنهُ الأعمش وأيوب وعدة. وثَّقه غيرُ واحد كابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم. توفي سنة ١٢٣ هـ. أخرج له الستة، انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤) وتقريب التهذيب (ص ١٣٩) والخلاصة (ص ٦٣).\n(^٢) عمرو بن هرم الأزدي البصري عن سعيد بن جبير وعنه أبو بشر بن أبي وحشية، وثقه أحمد وعنه أبو الشعثاء وابن جبير وعكرمة، توفي سنة ١١٧ هـ. أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٩٤) وتقريب التهذيب (ص ٤٢٨) والخلاصة (ص ٢٩٤).\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى برقم ١٥١٣٤ (٧/ ٥٩٦) من طريق أبي عبيد حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس.\n(^٥) قال الحنفية من قال لزوجتيه إحداكما طالق ثلاثا ولم ينو واحدة بعينها، فقد وقع الطلاق على إحداهما بغير عينها. وانظر: المختصر للطحاوي (ص ١٩٧).\n(^٦) سقطت من (ت)،\n(^٧) أما الرواية عن عمر فقد تقدمت وأما عن عثمان فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم =","vol":"2","page":870},{"text":"وقد جاء عن عثمان من طريق النخعي أن عروة البارقي (^١) أتى شريحا (^٢) من عند عمر [بصحيفة] (^٣) فيها: أن دية المرأة والرجل تستوي في الموضحة، ثم تعود المرأة إلى النصف (^٤) فخالفوه.\nوروينا عن علي - ﵁ - (^٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام (^٦) عن أشعث (^٧) عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة طلقها عثمان - وهو محصور - فلما قتل أتت علي بن أبي\n_________\n= ١٩٠٤٢ (٤/ ١٧١) في قصة أم البنين التي ورَّثها من عثمان لما مات. وأما الرواية عن عائشة فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٩٠٤٦ (٤/ ١٧٢) قالت: \"في المطلقة ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في العدة\". وأما الرواية عن أبي بن كعب: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ١٩٠٣٤ (٤/ ١٧١) قال: \"إذا طلقها وهو مريض ترث منه، ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت\". قال المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٢٧): \"والرواية عن أُبيٍّ ساقطة لا تصح لأنها من طريق شيخ من قريش، لا يُدرى مَنْ هو، ثم هي مخالفة للحنيفيين والمالكيين جميعا لأن فيها إلا أن تتزوج، فبطل تعلقهم بما هم أول مخالفين له\".\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) في النسختين: \"شريح\"، وهو خطأ.\n(^٣) ما بين معقوفتين ساقط من النسختين والزيادة تفهم من السياق والله أعلم.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٨٧ (٥/ ٤١١).\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي عن إبراهيم بن أبي يحيى وطائفة، وعنه أحمد وزياد بن أيوب وخلق، وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن سعد: \"كان تشيع\". توفي سنة ١٨٥ هـ. أخرج له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٣٧٠) والجرح والعديل (٦/ ٨٣) وتهذيب التهذيب (٣/ ٦٨ - ٧٠).\n(^٧) في النسختين أشعب وهو تحريفُ أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني، وتقدمت ترجمته.","vol":"2","page":871},{"text":"طالب فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها منه (^١) فخالفوه.\nوقد جاء عن عمر أنه كتب إلى الأجناد أن يرسلوا بنفقات أهلهم أو يطلقوهن (^٢)، وعن أبي هريرة: \"تقول لك امرأتك أنفق، أو طلق\" (^٣) بحضرة الصحابة لا يخالفهم في ذلك منهم مخالف فخالفوهما (^٤).\nوجاءت عن الصحابة - ﵃ - (^٥) أقوال فيمن قال لامرأته \"أنت علي حرام\" (^٦) خالفوها كلها، وهي مشهورة [فغنينا بذلك\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٩٠٤٢ (٤/ ١٧١) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٢٣).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٩٠٢٠ (٤/ ١٦٩) عن نافع قال: \"كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة، فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم، إما أن يفارقوا، وإما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم، فليبعث بنفقة ما ترك\".\n(^٣) أخرجه البخاري في النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال برقم ٥٣٥٥، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٧٧٥) برقم ١٥٧١١ وفيه: \"تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ... \".\n(^٤) لأنهم يقولون: من أعسر بنفقة امرأته، لم يفرق بينهما ويقال لها: استديني عليه، وانظر تفاصيل المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٦٢) والهداية (٢/ ٣٢٢) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٩٦).\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) من ذلك: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٧٩ (٤/ ٩٥) عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فهي ثلاث\". ومن ذلك: ما أخرجه ابن =","vol":"2","page":872},{"text":"عن ذكرها، واحتجوا لقولهم في التخيير والتمليك بأقوال لبعض الصحابة، قد خالفها فيها غيرهم منهم وهي مشهورة] (^١) فقلدوا بعضها دون سائرها بلا دليل (^٢).\nوجاءت عن الصحابة آثار في مدة التخيير، خالفوها كلها (^٣)، واحتجوا لقولهم فيما تحرم به الأمة على زوجها الحر من عدد الطلاق بآثار عن بعض الصحابة، خَالَفَهُم غيرهم منهم، فما الذي جعل قول بعض أولى من بعض؟ ! !\nوذلك أنه جاء عن أم سلمة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين، وعثمان، وزيد بن ثابت وابن عباس أن الحرة تحرم على زوجها المملوك بطلقتين (^٤)، وعن زيد بن ثابت لا يحرم على الحر زوجته الأمة إلا ثلاث تطليقات (^٥).\n_________\n= أبي شيبة في المصنف أيضًا برقم ١٨١٨٧ (٤/ ٩٦) عن زيد بن ثابت قال: \"هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره\".\n(^١) ما بين معكوفين ساقطٌ من (ت).\n(^٢) انظر بعض هذه الأقوال مفصلة في المحلى (١٠/ ١٢٥) وتجد فيه أيضا خلاف الحنفية لها ونقد المؤلف.\n(^٣) انظر هذه الآثار مفصلة في المحلى (١٠/ ١٢٢) ونصب الراية (٣/ ٢٢٩).\n(^٤) أما أثر عائشة فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٩٦٨ (٧/ ٢٣٥)، وأثر عثمان وأم سلمة أخرجهما مالك في الموطأ برقم (١٢٠٩) والبيهقي في المعرفة (٥/ ٤٩٩)، وأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٩٥١ (٧/ ٢٣٦)، وأثر زيد بن ثابت فأخرجه مالك في الموطأ برقم (١٢١٠) والبيهقي في المعرفة (٥/ ٤٩٩).\n(^٥) أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٣٢) من طريق ابن وهب عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول إن كان الرجل حرا وامرأته أمة طَلَّقَ ثلاث تطليقات، وَإِنْ عبدًا وامرأته حرة طلق تطليقين.","vol":"2","page":873},{"text":"وقد صح عن طائفة من الصحابة منهم عمر وغيره الحكم بقول القافة (^١) ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (^٢).\nوصح عن علي إلْحَاقُ الولد بالقرعة (^٣)، ولا مخالف له من الصحابة، إلا من قال بالقافة فخالفوهم كلهم، لا إلى قول أحد منهم أصلا.\nواحتجوا لقولهم في كيفية طلاق السنة، برواية عن ابن مسعود، وفيها أنها تعتد بحيضة واحدة إثر الطلقة الثالثة (^٤)، وقد خَالَفَهُ في ذلك جابر بن عبد الله، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا جميعا في المطلقة في العدة أنها تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض\" (^٥).\nوجاءت عن الصحابة - ﵃ - (^٦) في إحداد المتوفى عنها أقول مشهورة،\n_________\n(^١) تقدم تخريج فعل عمر بقول الفافة.\n(^٢) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.\n(^٣) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد برقم (٢٢٧٠)، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: \"لا، فأقرع بينهم، فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ... \".\n(^٤) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٨ - ٥٩).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٦) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٧٧٢.\nوانظر رأي الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٧١) والهداية (١/ ٢٤٧) وبدائع الصنائع (٣/ ٨٩ - ٩٠).\n(^٦) سقطت من (ت).","vol":"2","page":874},{"text":"خالفوها كلها، لا إلى قول أحد منهم (^١).\nوجاء عن الصحابة - ﵃ - (^٢) قولان، لا ثالث لهما: أحدهما أن زوجها أولى بمراجعتها ما لم تَرَ الحيضة الثالثة (^٣) والقول الثاني: أنه أحق بمراجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (^٤)، فخالفوهم كلهم، لا إلى قول أحد منهم، فقالوا هو أولى برجعتها، ما بقي عليها من غسلها عضو كامل فَإِنْ بقي عليها بعض العضو، فلا رجعة له عليها، وإن مر لها وقت صلاة ولم تغتسل فلا رجعة له عليها، وإن كان حيضها عشرة أيام، فلا رجعة له عليها إذا انقضت العشرة الأيام، وإن لم تغتسل ولا مر لها وقت صلاة، ولا يحفظ هذا عن أحد من الصحابة أصلا (^٥).\nواحتجوا لقولهم: إن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من منزلها مدة عدتها بروايات عن عمر وعثمان وأم سلمة أم المؤمنين، وابن مسعود\n_________\n(^١) سيذكر المؤلف هذه الأقوال بعد قليل.\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) روي ذلك عن زيد بن ثابت كما أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٥٧) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن زيد قال: \"إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها\".\n(^٤) روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس كما أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٥٩) من طريق وكيع عن عيسى الحناط عن الشعبي.\n(^٥) انظر فقه المسألة عند الحنفية في: المختصر للطحاوي (ص ٢٠٦) والهداية (٢/ ٢٨٦)؛ وتبيين الحقائق (٢/ ٢٥٣) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٥٧) والمحلى (١٠/ ٢٦٠) ففيه نقد المؤلف.","vol":"2","page":875},{"text":"وزيد بن ثابت وابن عمر، وقد صح خلاف ذلك عن علي بن أبي طالب، وعائشة أم المؤمنين، وعن ابن عباس، وجابر بن عبد الله (^١)، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أنها خرجتا بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة: \"وكانت عائشة أم المؤمنين تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها\" (^٢).\nومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير (^٣)، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: \"تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت\" (^٤).\n_________\n(^١) سيذكر المؤلف الرواية عن بعض هؤلاء الصحب، وممن ترك ذكر الرواية عنه: زيد بن ثابت، والرواية عنه أخرجها ابن أبي شيبة برقم ١٨٨٦٣ (٤/ ١٥٥)، وابن عمر: والرواية عنه أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٨٧٣ (٤/ ١٥٦)؛ وعمر: والرواية عنه أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٨٦٩ (٤/ ١٥٦)، وعثمان: والرواية عنه أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٦٧ (٧/ ٣٢)، وابن مسعود: والرواية عنه أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٦٨ (٧/ ٣٢)، وأم سلمة: والرواية عنه أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٧٠ (٧/ ٣٣).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٥٤ (٧/ ٢٩) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٨٤)، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٨٧٤ (٤/ ١٥٦) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٤٣٦) وعلقه في معرفة السنن (٦/ ٥٦).\n(^٣) هو محمد بن مسلم أبو الزبير المكي ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٥٩ (٧/ ٣٠) ومن طريقه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٨٥) وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٨٧٦ (٤/ ١٥٦).","vol":"2","page":876},{"text":"ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد (^١)، عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كان يُرَحِّلُ المتوفى عنهن في عدتهن، أي ينقلهن (^٢).\nومن طريق سفيان بن عيينة قال: \"قال لنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ولم يقل يَعْتَدِدْنَ في بيوتهن، تعتد حيث شاءت\" (^٣).\nوبه يقول جماعة من التابعين ومن بعدهم (^٤).\nوعد جاء عن عمر وعلي: من نكحت في عدتها ودخل بها، فإنها تعتد من الأول، فإذا تمت العدة استأنفت عدة من الثاني (^٥)، ولا يُعْلَم لهما من الصحابة مخالف، فخالفوهما.\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٥٦ (٧/ ٣٠) ومن طريقه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٨٥)، كلما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٨٧٨ ١٨ (٤/ ١٥٧) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٤٣٦) والمعرفة (٦/ ٥٥).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٠٥١ (٧/ ٢٩) من هذه الطريق، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ٤٣٥) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن علي بن عبد الله بن المديني.\n(^٤) كعطاء وأبي الشعثاء وانظر الرواية عنهم بذلك في ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٨٧٥ ١٨ (٤/ ١٥٦) وانظر فقه المسألة عند الحنفية في: تحفة الففهاء (١/ ٢٤٩) والهداية (٢/ ٣١٣) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٨٦) ونيل الأوطار (٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠).\n(^٥) تقدم تخريج أثر عمر وعلي.","vol":"2","page":877},{"text":"روينا ذلك من طريق يحيى بن سعيد القطان حدثنا صالح بن مسلم العجلي (^١) حدثني الشعبي أن عمر قال: \"فيمن تزوج امرأة في عدتها أنها يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى، وتستأنف من هذا عدة جديدة، ويجعل صداقها في بيت المال، ولا يتزوجها أبدًا\".\nوقال أبو محمد (^٢): \"يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، تستقبل من هذا عدة جديدة، ولها الصداق بما استحل من فرجها، ويصير كلاهما خاطبين\" (^٣). وقد رويناه من طريق سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة (^٤) وأبي سلمة بن عبد الرحمن (^٥) وأبي قلابة (^٦) وعمرو بن دينار، كلهم عن عمر، ومن طريق عطاء عن علي.\n_________\n(^١) لم أجده.\n(^٢) في (ت)، وقال أبو محمد: وفي (ش): وقال أبو محمد رحمه الله تعالى، وظني أن الناسخين قد وهما، ففي مصنف ابن أبي شيبة: \"وقال عمر\"، فالمؤلف ﵀ ما زال يذكر حديث عمر.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٧٨٦ (٤/ ١٥٣).\n(^٤) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الأعمى الفقيه أحد السبعة، عن عمر وابن مسعود مرسلا، وعن أبيه وعائشة، وعنه أخوه والزهري وأبو الزناد، وثقه أبو زرعة ووصفه بالإمام، توفي سنة ٩٤ هـ وقيل غير ذلك، أخرج له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ١٨٥) وتذكرة الحفاظ (١/ ٧٨) وتهذيب التهذيب (٤/ ١٨ - ١٩).\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة - بكسر القاف - البصري عن عائشة وعمر مرسلا وخلق، وعنه قتادة وأيوب وخالد الحذاء، كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة =","vol":"2","page":878},{"text":"واحتجوا لقولهم في أن الجدة للأم أحق بالحضانة من الأب إذا تزوجت الأم (^١) بخبر أبي بكر والشموس بنت أبي عامر (^٢) وعمر وقد خالف أبا بكر عمر في ذلك الخبر نفسه، لأنه رأى نفسه أولى من الجدة، وجاء عن أبي بكر في الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة في تخيير الصبي بين أَبَوَيْهِ، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم (^٣).\nوروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء الخراساني (^٤)، عن ابن عباس أن عمر طلق امرأته فأراد أن ينتزع ابنه منها، فاختصما إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: \"ريحها وحرها\n_________\n= ١٠٤ هـ وقيل ١٠٦ هـ. أخرج له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٣٣) وتذكرة الحفاظ (١/ ٩٤) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٤٨ - ١٤٩).\n(^١) انظر مذهب الحنفية في ذلك في: المختصر (ص ٢٢٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٢٩) والهداية (٢/ ٣١٦) وبدائع الصنائع (٤/ ٤١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٠١).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) خبر أبي بكر والشموس بنت أبي عامر أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٠١ (٧/ ١٥٤) وسعيد بن منصور، برقم ٢٢٦٩ (٢/ ١٠٩) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٥) وسيذكر المؤلف الرواية عن بعض هؤلاء الصحب بعد قليل.\n(^٤) عطاء بن أبي مسلم مولى المهلب بن أبي صفرة أبو أيوب الخراساني نزيل الشام عن أبي الدرداء ومعاذ وابن عباس مرسلا وعنه ابن جريج والأوزاعي ومالك وشعبة وحماد بن سلمة، وثقه ابن معين وأبو حاتم. توفي سنة ١٣٥ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٣٦ - ١٣٧) والتقريب (ص ٣٩٢) والخلاصة (ص ٢٦٧).","vol":"2","page":879},{"text":"وفراشها، خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه\" (^١).\nومن طريق يحيى بن سعيد القطان حدثنا يونس بن عبد الله الجرمي (^٢) حدثني عمارة بن ربيعة (^٣) أنه خاصم فيه عمه وأمه إلى علي بن أبي طالب قال: \"فخيرني علي ثلاث مرات كلهن أختار أمي، ونطر علي إلى أخ لي صغير، فقال: \"هذا إذا بلغ مبلغ هذا خُيِّرَ أيضا\" (^٤).\nومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: \"سمعت عبد الله بن عبيد (^٥) بن عمير، يذكر أن عمر بن الخطاب خَيَّرَ صبيا بين أمه وأبيه (^٦) \".\nومن طريق عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب السختياني عن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٠١ (٧/ ١٥٤) وسعيد بن منصور برقم (٢٢٥٨) وفي عبد الرزاق: \"فرشها\". وفي نصب الراية (٣/ ٢٦٦): \"فراشها\" كما هنا.\n(^٢) يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي ودينار الحجام، وعنه الثوري ويعلى بن عبيد، وشعبة وابن عيينة، وثقه ابن معين، وعن أحمد: \"شيخ ثقة\". وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تاريخ البخاري (٤/ ٤٠٦) وتعجيل المنفعة (ص ٤٦١).\n(^٣) عمارة بن ربيعة الجرمي عن عنبسة بن سعيد، وعنه سفيان الثوري من طريق يونس الجرمي. انظر: تاريخ البخاري (٢/ ٤٩٧) والجرح والتعديل (٦/ ٣٦٥).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٠٩ (٧/ ١٥٦) من طريق الثوري عن يونس عن عمارة، وأخرجه سعيد بن منصور برقم (٢٢٦٥) عن ابن عيينة عن يونس الجرمي مختصرا. والبيهقي في الكبرى (٨/ ٤) من طريق الشافعي عن ابن عيينة.\n(^٥) في مصنف عبد الرزاق: \"عبد الله بن عبد الله\".\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٠٥ (٧/ ١٥٦).","vol":"2","page":880},{"text":"إسماعيل بن عبد الله (^١) عن (^٢) عبد الرحمن بن غنم (^٣) قال: \"اختصم إلى عمر - ﵁ - (^٤) في صبي فقال: هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار\" (^٥).\nومن طريق أبي داود السجستاني حدثنا الحسن بن علي (^٦) حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني زياد بن سعد (^٧) عن هلال بن\n_________\n(^١) في مصنف عبد الرزاق: \"إسماعيل بن عبيد\". بتصغير عبد وإسقاط \"الله\" تعالى جده، وجل جلاله.\n(^٢) في النسختين معًا: \"بن\" وهو تحريف.\n(^٣) عبد الرحمن بن غنم الأشعري قيل له صحبة، عن عمر وعثمان وعنه شهر بن حوشب ومكحول وعمير بن هانئ وخلق، ذكره العجلي في الثقات، ووصفه ابن عبد البر بالفقه توفي سنة ٧٨ هـ. أخرج له الأربعة. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨) والتقريب (ص ٣٤٨) والخلاصة (ص ٢٣٣).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٠٦ (٧/ ١٥٦) وسعيد بن منصور برقم ٢٢٧٧ (٢/ ١١٠) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٤).\n(^٦) هو الحسن بن علي الحلواني - بضم المهملة - الهذلي الخلال أبو علي عن ابن نمير وأبي أسامة وعبد الرزاق وعدة وعنه مطين وثقه النسائي والخطيب البغدادي ويعقوب بن شيبة له: \"كتاب في السنن\". توفي سنة ٢٤٢ هـ. أخرج له الجماعة إلا النسائي. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٥٠٢ - ٥٠٣) والتقريب (ص ١٦٢) والخلاصة (ص ٧٩).\n(^٧) زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني أبو عبد الرحمن عن أبي الزناد وأبي الزبير وحميد الطويل وهلال بن أسامة وعنه مالك وابن جريج وابن عيينة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان. أخرج له الجماعة لم أقف على وفاته. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ١٣٥) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢١٦) والخلاصة (ص ١٢٥).","vol":"2","page":881},{"text":"أسامة (^١) [أنأبا ميمونة سلمى (^٢)] (^٣) مولى لأهل المدينة رجل صدق قال: \"حضرت أبا هريرة أمر امرأة وأبا ولدها يستهما عليه إذ طلقها ... \" (^٤).\nومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني (^٥)، حدثنا خالد هو ابن الحارث (^٦) حدثنا ابن جريج حدثنا زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليم (^٧) أنه شهد أبا هريرة اختصم إليه\n_________\n(^١) هلال بن أسامة العامري ويقال ابن أبي ميمونة المدني عن أنس وأبي ميمونة، وعنه زياد بن سعد ومالك وفليح. قال أبو حاتم: \"شيخ يكتب حديثه\". وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له الستة. وتوفي في خلافة هشام بن عبد الملك. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥) والتقريب (ص ٥٧٦) والخلاصة (ص ٤١٢).\n(^٢) في النسختين: عن أبي ميمونة أنَّ أبا ميمونة مُسلِمًا، لكن اخترت ما في سنن أبي داود.\n(^٣) أبو ميمونة الفارسي المدني الأبار قبل اسمه سليم وقبل سلمان وقيل أسامة عن معاوية وأبي هريرة وعنه هلال بن أبي ميمونة وقتادة، وثقه العجلي والنسائي. أخرج له الأربعة. لم أقف على وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٤٧١ - ٤٧٢) والتقريب (ص ٦٧٧) والخلاصة (ص ٤٦١).\n(^٤) أخرجه أبو داود برقم ٢٢٧٧ (٢/ ٢٩٢)، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦١٢ (٧/ ١٥٨).\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري عن حميد وابن عون وهشام بن عروة وعنه أحمد وإسحاق وابن جريج، وثقه النسائي وابن القطان، مات سنة ١٨٦ هـ وولد سنة ١١٩ هـ. أخرج له الجماعة انظر تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٥٢) والتقريب (ص ١٨٧) والخلاصة (ص ٩٩ - ١٠٠).\n(^٧) تقدمت ترجمته قبل قليل.","vol":"2","page":882},{"text":"أب وأم في ابنهما، وقد طلقها وهو صغير حين فهم وخدم فخيره أبو هريرة بين أبويه (^١).\nواحتجوا لقولهم لا يباع الأخ إلا مع أخيه، ولا يفرق بينهما برواية عن عمر وابن عمر (^٢).\nوجاء عن عمر وعلي بحضرة الصحابة أن عمر بعث في امرأة في خصومة فارتاعت وأسقطت فقضيا جميعا بالدية في الجنين على عاقلة عمر، لا مخالف لهم من الصحابة، فخالفوهما، والخبر مشهور (^٣).\nواحتجوا لقولهم أن الدية عشرة آلاف درهم، برواية عن عمر لا تصح (^٤) قد جاء عنه خلافها، وأنها إثنا عشر ألف درهم (^٥)، وعن\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الصغرى في الطلاق باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد (ج ٦/ ص ١٨٥) وسعيد بن منصور برقم ٢٢٦١ وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦١١ (ج ٧/ ص ١٥٧).\n(^٢) أما رواية عمر: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٣١٩ (ج ٨/ ص ٣٠٨) عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا.\nوأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى (ج ٩/ ص ١٢٨) ورواية ابن عمر: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٥٣١٨ (ج ٨/ ص ٣٠٨).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٠١٠ (ج ٩/ ص ٤٥٨ - ٤٥٩) عن معمر عن مطر الوارق وغيره عن الحسن في خبر طويل، ومذهب الحنفية أنه تجب غرة نصف عشر الدية على العاقلة وانظر ذلك في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٣٤) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٤٠).\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٨٠) من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر أنه \"فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم ... \".\n(^٥) وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٧٠ (ج ٩/ ص ٢٩٤) عن ابن جريج =","vol":"2","page":883},{"text":"عثمان أيضا كذلك (^١)، وَقَدْ جاء عن عمر أن دية العمد إذا صولح عليها القاتل فهي على قومه، ولا يعرف له من الصحابة مخالف، فخالفوه، روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: \"ليس لهم أن يخذلوه في شيء أَصَابَهُ في الصلح، يعني في قتل العمد\" (^٢).\nومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: \"قال عمر بن الخطاب: بلغت من ابتاع جارية قد بلغت المحيض، فليتربص بها حتى تحيض، فإن كانت لا تحيض (^٣)، فليتربص خمسا وأربعين ليلة\" (^٤). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٥) فخالفوه، فقالوا يتربص بها شهرا واحدا فقط.\n_________\n= قال: قال عمرو بن شعيب: \" ... وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عثر ألفا\".\n(^١) أخرج ذلك عنهم البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٨٠) متصلًا بخبر عمر الذي تقدم في حاشية رقم ٤. وانظر مذهب الحنفية في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٣) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٧) واللباب (ج ٣/ ص ١٥٣).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٨١٣ (ج ٩ ص ٤٠٩).\n(^٣) في ش: \"لم تحض\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٩٦ (ج ٧/ ص ٢٢٥) وفي أوله قال عطاء: \"تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر: وذكره\".\n(^٥) سقطت من ت.","vol":"2","page":884},{"text":"ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن فراس (^١) عن الشعبي عن علقمة (^٢) عن ابن مسعود قال: \"تستبرأ الأمة بحيضة\" (^٣).\nومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الأمة تباع: \"تستبرأ بحيضة، فإذا كانت عذراء لم يستبرئها إن شاء\" (^٤) ولا يعلم لهم في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٥) فخالفوه وقالوا تستبرأ ولا بد، وإن كانت بكرا، فإن زوجت فلا تستبرأ بحيضة، ولا بأقل ولا بأكثر (^٦).\nواحتجوا لقولهم في أسنان دية العمد إذا امتنع فيه القود برواية عن ابن مسعود لا تصح.\nواحتجوا لقولهم في أسنان دية الخطأ برواية عن ابن مسعود.\n_________\n(^١) فراسَ - بكسر الفاءَ - بن يحيى الهمداني الكوفي عن الشعبي وعنه شعبة والثوري، وثقه ابن معين والعجلي وقال: \"ليس بكثير الحديث\". أخرج له الستة توفي سنة ١٢٩ هـ انظر ثقات ابن شاهين (ص ٢٦٥) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٤٨١) والتقريب (ص ٤٤٤) والخلاصة (ص ٣١١).\n(^٢) هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٩٧ (ج ٧/ ص ٢٢٦) والبيهقي في الكبرى\n(ج ٧/ ص ٤٥٠).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٩٩ (ج ٧/ ص ٢٢٦) بنحو ما ذكره المؤلف، وساقه المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣١٨) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٧٨٠ (ج ٤/ ص ١٤٧) من وجه آخر.\n(^٥) سقطت من ت.\n(^٦) حكى المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣١٨) مذهب الحنفية وناقشه.","vol":"2","page":885},{"text":"واحتجوا لقولهم في أسنان دية شبه العمد برواية أيضا عن ابن مسعود (^١)، قد خالفه غيره من الصحابة في جميعها كعمر وأي موسى وغيرهما، وقد اختلف عن ابن مسعود في ذلك أيضا، فأما دية العمد، فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر (^٢) عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: \"دية العمد أخماس: عشرون بن مخاض، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جذعة\" (^٣). ومن طريق عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم (^٤) وأبي إسحاق الشيباني (^٥) كلاهما عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري،\n_________\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٥٥ (ج ٥/ ص ٣٤٧) عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: \"شِبْهُ العمد أربعا: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون\".\nوساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٨٥).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٣٨ (ج ٩/ ص ٣٨٨) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٧٤ - ٧٥).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) سليمان بن فيروز الكوفي أبو إسحاق الشيباني الحافظ عن عبد الله بن أبي أوفى وَزِرّ بن حبيش والشعبي والنخعي، وعنه شعبة وسفيان وآخرون كان من الثقات، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي توفي سنة ١٤١ هـ وقيل غير ذلك أخرج له الجماعة انظر طبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٣٤٥) والجرح والتعديل (ج ٤/ ص ١٢٢) وثقات ابن حبان (ج ٣/ ص ٩٠) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٤٠٧ - ٤٠٨).","vol":"2","page":886},{"text":"والمغيرة بن شعبة قالا جميعا: \"من قتل عمدا فإنه يدفع إلى أهل المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا العقل: مائة من الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها حِقَّةٌ خلفة\" (^١).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): وقد جاء مرسل بمثل هذا، ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب أن عمر قضى بهذا نفسه في الذي قتل ابنه عمدا.\nوأما دية الخطأ: فروينا من طريق محمد بن المثنى العنبري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري هو القاضي (^٣) حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: \"دية الخطأ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢١٩ (ج ٩/ ص ٢٨٤) وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٦٠ (ج ٥/ ص ٣٤٧) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٧٩) الحِقَّةُ من الإبل: ما استحق أن يحمل عليه ويركب، فإذا دخلت الإبل في السنة الخامسة فهي جذعة وهو جَذَعٌ فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة، فإذا مضت الخامسة ودخلت السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني والأنثى ثنية، والخَلِفَة: الحامل: فإذا دخل في التاسعة وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ، فهو حينئذ بازل، وكذلك الأنثى بازل، وانظر: غريب الحديث لابن سلام (ج ٣/ ص ٧١ - ٧٣).\n(^٢) سقطت من ت.\n(^٣) محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أبو عَبْد الله البصري القاضي عن أبيه وسليمان التيمي وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبة وعنه البخاري والأعلام ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي: \"لا بأس به\". مات سنة ٢١٥ هـ أخرج له الستة. انظر تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ١٧٧ - ١٧٩) والتقريب (ص ٤٩٠) والخلاصة (ص ٣٤٦).","vol":"2","page":887},{"text":"ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض\" (^١).\nومن طريق وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة (^٢)، عن علي بن أبي طالب قال: \"دية الخطأ خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض\" (^٣).\nوهذه كلها أصح من التي قلدوا عن (^٤) ابن مسعود فيها.\nوأما شبه العمد: فروينا عن علي بن أبي طالب: \"ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون حقة، ما بين ثنية إلى بازل عامها\" (^٥).\nوعن عمر وزيد بن ثابت وهو في غاية الصحة - عن زيد بن ثابت: \"ثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها\".\n_________\n(^١) أخرج بهذا الإسناد البيهقي في الكبرى برقم ١٦١٥٤ (ج ٨/ ص ١٣٠).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) أَخْرَجَهُ بهذا السياق البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٧٤) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٣٦ (ج ٩/ ص ٢٨٧) من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: \"قال علي ... \" ونحوه في مصنف ابن أبي شيبة برقم ٢٦٧٥١ (ج ٥/ ص ٢٤٧).\n(^٤) كذا وإسقاط \"عن\" مستحب.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢١٧ (ج ٩/ ص ٢٨٣) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: \"قال علي ... \" ونحوه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٥٨ (ج ٥ ص ٣٤٧) عن عاصم عن علي.","vol":"2","page":888},{"text":"رويناه من طريق وكيع حدثنا (^١) إسماعيل بن أبي خالد (^٢) عن الشعبي عن زيد بن ثابت (^٣)، وهذا أيضا قد رَويْنَاهُ عن أبي موسى الأشعري من طريق ابن وهب (^٤) حدثنا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم وأبي إسحاق الشيباني كلاهما عن الشعبي عن أبي موسى (^٥)، وَكُلُّ هذه أصح من التي تعلقوا بها عن ابن مسعود.\nوقد جاء عن عمر بن الخطاب القود بين العبيد فيما دون النَّفس، ولا يعرف لَهُ من الصحابة مخالف وقد ذكرناها قبل فخالفوه.\nوصح عن ابن عباس، والمغيرة بن شعبة وأبي موسى كما ذكرنا قبل، أَنَّ ولي المقتول مخير في القصاص أو الدية، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، فخالفوهم.\nوصح عن أبي هريرة، وروي عن عمر: \"من اطلع في بيت قوم\n_________\n(^١) وكأنها: \"عن\".\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى برقم ١٦١٢٣ (ج ٨/ ص ١٢٢) من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت، وفيه: \"ثلاثون جذعة\" وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٢٠ (ج ٩/ ص ٢٨٤) من طريق الثوري عن محمد بن سالم وسليمان الشيباني عن الشعبي عن زيد.\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢١٩ (ج ٩/ ص ٢٨٤) من طريق الثوري عن مغيرة والشيباني عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري.","vol":"2","page":889},{"text":"ففقأوا عينه (^١)، فلا شيء في ذلك، لا قود ولا دية\" (^٢) ولا يُعرف لهما في ذلك من الصحابة مخالف، فخالَفوهما.\nواحتجوا أن الدية تكون في ثلاث سنين، برواية عن عمر وعلي لا تصح (^٣)، وقد جاء عن عمر خلاف ذلك، بأحسن من تلك الطريق في المدلجي الذي قتل ابنه، ولم يرد قتله، فقضى بالدية حَالَّةً على عاقلته، وفي الخبر الذي تعلقوا به عن عمر قضاؤه في الدية إثنا عشر ألف درهم، وهذا خلاف قولهم.\nوقد صح عن أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد القود من اللطمة، وضربة الدرة، وضربة السوط وهي مشهورة، فغنينا عن تقصيها ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم.\nروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة (^٤) عن شعبة عن\n_________\n(^١) أما عن أبي هريرة فوجدت الخبر عنه مرفوعا أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٥٨٨) عن النبي - ﷺ -: \"من اطلع على قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه هدرت عينه\".\nوفي رواية: \"فلا دية له ولا قصاص\".\n(^٢) قال الحنفية: من جنى على عين رجل فأذهب نظرها فإن عقل ذلك على الجاني في ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ وأرش ديته. انظر المختصر (ص ٢٤٤).\n(^٣) أما الرواية عن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٣٨ (ج ٥/ ص ٤٠٦) عن إبراهيم قال: \"أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ... \".\n(^٤) شبابة بن سوار الفزاري أبو عمرو المدائني عن حريز بن عثمان وابن أبي ذئب وشعبة وعنه أحمد وابن المديني وغيرهما وثقه ابن معين وقال أحمد: \"كان مرضيا\" توفي سنة ٢٠٦ هـ أخرج له الجماعة. انظر ثقات العجلي (ص ٢١٤) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٣٠) والخلاصة (ص ١٦٨).","vol":"2","page":890},{"text":"يحيى بن الحصين (^١) سمعت طارق بن شهاب (^٢) يقول: (إن أبا بكر أقص من لطمة) (^٣).\nومن طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب (^٤)، عن أبي زرعة (^٥)، عن عمر بن جرير (^٦) أن عمر بن الخطاب أقص من ضرب عشرين سوطًا، ومن حلق الرأس.\nومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر (^٧) عن\n_________\n(^١) يحيى بن الحصين البجلي الأحمسي عن جدته أم الحصين وعنه ابن إسحاق وزيد بن أبي أنيسة وثقه أبو حاتم والنسائي. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة لم أقف على وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ١٢٧) وتقريب التهذيب (ص ٥٨٩) والخلاصة (ص ٤٢٢).\n(^٢) طارق بن شهاب الأحمسي كوفي مخضرم، له رؤية، عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعنه قيس بن مسلم وعلقمة بن مرثد وثقه ابن معين، توفي سنة ٨٢ هـ أخرج له الجماعة. انظر طبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٣٩٣) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٦) والتقريب (ص ٢٨١) والخلاصة (ص ١٧٨).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٠١٠ (ج ٥/ ص ٤٦٤) وفيه قصة.\n(^٤) عطاء بن السائب الثقفي أبو محمد الكوفي عن أنس وابن أبي أوفى وعنه شعبة والسفيانان والحمادان ثقة اختلط بأخرة توفي سنة ١٣٦ هـ قرنه البخاري بآخر وأخرج حديثه الأربعة انظر تهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ١٣٠ - ١٣٣) والتقريب (ص ٣٩١) والخلاصة (ص ٢٦٦).\n(^٥) لم أعرفه.\n(^٦) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.\n(^٧) سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي الجعفري عن سليمان التيمي وحميد الطويل وجماعة وعنه أحمد وإسحاق وابنا أبي شيبة، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: =","vol":"2","page":891},{"text":"أشعث (^١). (^٢) عن فضيل عن عبد الله بن مغفل أنه شهد علي بن أبي طالب أقص من ضرب ثلاثة أسواط (^٣).\nومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي (^٤) عن مخارق بن عبد الله (^٥) عن طارق بن شهاب (^٦) أن خالد بن الوليد أقاد من لطمة (^٧)، وعن عثمان أنه أقاد من وَكْزَةٍ.\nومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد\n_________\n= \"صدوق\" أخرج له الجماعة توفي سنة ١٩٠ هـ وقيل غير ذلك انظر: تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٣٩٧ - ٣٩٨) والتقريب (ص ٢٥٠) والخلاصة (٢٦٦).\n(^١) في النسختين معا: أشعب\".\n(^٢) أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي عن الحسن البصري وجعفر بن المغيرة وعنه جرير بن عبد الحميد ويحيى بن اليمان قال أحمد: \"صالح الحديث\"، وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان انظر: تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٢٢٢) والتقريب (ص ١١٢) والخلاصة (ص ٣٨) وقد ذكر في هذه الكتب على سبيل التمييز.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٠٠٥ (ج ٥/ ص ٤٦٣) وفيه قصة.\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) مخارق بن عبد الله أو مخارق بن خليفة بن جابر الأحمسي أبو سعيد الكوفي عن طارق بن شهاب وعنه سعيد وأبو إسرائيل والسفيانان، وثقه أحمد وابن معين والنسائي والعجلي أخرج له البخاري والترمذي والنسائي لم أقف على وفاته. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ٣١٧) وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٣٨٩) والخلاصة (ص ٣٧١).\n(^٦) تقدمت ترجمته من قريب.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٠٠٦ (ج ٥/ ص ٤٦٤) وفيه أن خالد بن الوليد أقاد رجلا من مراد من لطمة لطم ابن أَخِيهِ.","vol":"2","page":892},{"text":"من لطمة (^١).\nواحتجوا لقولهم في شفر العين ربع الدية، بأنه قول زيد بن ثابت، قالوا ولا يعرف له من الصحابة مخالف.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): وهذا خبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد (^٣) عن مكحول (^٤) عن قبيصة بن ذؤيب (^٥) عن زيد بن ثابت (^٦).\nوروينا بهذا الإسناد نفسه إلى زيد بن ثابت في المتلاحمة ثلاثة أبعرة (^٧)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه، فخالفوه استخفافا بكلامهم في الدين، على أن الرواية عن زيد في الشفر فيها خلاف قوي (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٠٠٨ (ج ٥/ ص ٤٦٤).\n(^٢) سقطت من ت.\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) هو مكحول الشامي ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٥) تقدمت ترجمته (ص ٤٦٨).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٨٦ (ج ٩/ ص ٣٢٢) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٢٣).\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٢١ (ج ٩/ ص ٣٠٧) عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت، والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ٨٤ - ٨٦ - ٨٧) والمؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٤).\n(^٨) قال الحنفية: في أشفار العينين الدية إذا قلعت ولم تنبت وفي أحدها ربع الدية، انظر تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٣١) والمحلى (ج ١٠/ ص ٤٢٣).","vol":"2","page":893},{"text":"روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز (^١) بن عمر بن عبد العزيز قال: (كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، وما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين قال: فكتبوا إليه في حجاج العين ثلث الدية) (^٢).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٣): وكانوا في عصر عمر بن عبد العزيز تابعين بلا شك، وإنما كان علماؤهم الصحابة، وأكابر التابعين.\nواحتجوا لقولهم في الأنف الدية بأنه قول علي (^٤)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.\nروينا من طريق عبد الرزاق (^٥) عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة (^٦) عن علي بن أبي طالب في السمحاق أربعة من الإبل (^٧).\n_________\n(^١) هو عبد العزيز بن عمر ولقد تقدمت ترجمته.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق برقم ١٧٤٥٤ (ج ٩/ ص ٣٣٧) وحجاج العين بفتح أوله ويكسر: عظم ينبت عليه الحاجب.\n(^٣) سقطت من ت.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق برقم ١٧٤٥٦ (ج ٩/ ص ٣٣٧ - ٣٣٩) عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأنف الدية إذا استؤصل ونحوه في مصنف ابن أبي شيبة برقم ٢٦٨٤٣ (ج ٥/ ص ٣٤٥).\n(^٥) سقط من ش: \"عبد الرزاق\" وفي ت: بياض بقدر كلمة والاستدراك من مصنف عبد الرزاق.\n(^٦) تقدمت ترجمته.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٤١ (ج ٩/ ص ٣١٢).","vol":"2","page":894},{"text":"ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في السمحاق أربعة من الإبل (^١)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة في هذا خلاف لهما، فخالفوهما (^٢).\nفإن قالوا: قد روي عن علي ما دون الموضحة خدوش (^٣)، قلنا: لَمْ يقل قط أنه لا قود فيها ولا دية، بل إنها خدوش، لأنها سالمة في الأغلب.\nواحتجوا لقولهم في الشعر إذا لم ينبت الدية، بأنه قول علي (^٤) ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٤٢ (ج ٩/ ص ٣١٢).\n(^٢) في السمحاق عند الحنفية حكومة عدل وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٣٨) والهداية (ج ٤/ ص ٥٢٨) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٣٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٥).\n(^٣) وجدته عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ١٤٥) قال: \"ما دون الموضحة خدوش فيها صلح\". ويقال خدش الجلد: مزقه والخدوش: الكدوح وانظر القاموس (ص ٧٦٣). مادة (خدش).\n(^٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٧٤ (ج ٩/ ص ٣١٩) عن إسرائيل عن المنهال بن خليفة عن تميم بن سلمة قال: \"أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فذهب إلى علي فقضى عليه بالدية كاملة\". وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٨٧٥ (ج ٥/ ص ٣٥٧) ونحوه أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٣٣) بسنده.\n(^٥) انظر مذهب الحنفية في الشعر في: المختصر (ص ٢٤٣) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٣٠).","vol":"2","page":895},{"text":"وقد روينا عن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن حاجز (^١) عن عبد الله بن زفر، والحويرث بن نوفل (أن أحدهما كسر أنف صاحبه، فأقصه منه علي بن أبي طالب).\nومن طريق أبي جعفر الطحاوي: حدثنا فهد حدثنا أبو غسان حدثنا عبد السلام بن حرب (^٢) حدثنا ناجية (^٣) عن عمه يزيد بن عربي أنه رأى علي بن أبي طالب أقاد من لطمة (^٤).\nومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الزبير أقاد من المأمومة، وروينا أيضًا من طريق عطاء، وعمرو بن دينار، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهما.\nواحتجوا لقولهم في ذهاب العقل الدية بأنَّه قول عمر وزيد بن ثابت (^٥)، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، وروينا\n_________\n(^١) كذا ولم أجد الخبر للتصحيح.\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) ناجية بن كعب أو ابن حفاف الأسدي العنبري عن علي وعمر وعنه أبو إسحاق السبيعي قال أبو حاتم: \"شيخ\". وذكره ابن منده في الصحابة وقال: \"لا تصح له صحبة\". أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. انظر تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٥٩٨) وتقريب التهذيب (ص ٥٥٧) والخلاصة (ص ٣٩٩).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٠٠٥ (ج ٥/ ص ٤٦٤) من طريق ناجية عن أبيه أن \"عليا أتي في رجل لطم رجلا فقال للملطوم: اقتص\".\n(^٥) أثر عمر سيذكره المؤلف بعد حين، وأما أثر زيد بن ثابث فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٢١ (ج ٩/ ص ٣٠٧).","vol":"2","page":896},{"text":"ذلك من طريق أبي المهلب (^١) أن عمر (^٢) .. ..\nوروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم (^٣) أن عمر بن عبد العزيز قال: (وجدنا في كتاب عمر بن الخطاب: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان) (^٤) وَبِهِ حَكَمَ عمر بن عبد العزيز، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم في الهاشمة عشر الدية أنه قول زيد بن ثابت (^٥)،\n_________\n(^١) أبو المهلب الجرمي البصري عم أبي قلابة اسمه عمرو بن معاوية وقيل غير ذلك، عن عمر وعثمان وأبي بن كعب وأبي مسعود الأنصاري وتميم الداري، وعنه ابن أخيه ومحمد بن سيربن، وثقه العجلي وابن حبان أخرج له مسلم والأربعة انظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٤٦٩) والتقريب (ص ٦٧٦) والخلاصة (ص ٤٦١).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٣٥٠ (ج ٥/ ص ٣٩٨) عن عوف قال: \"سمعت شيخا قبل فتنة ابن الأشعث فنعت نَعْتَهُ، قالوا ذلك أبو المهلب عن أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا في رأسه بحجر، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره، فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر بأربع ديات\".\nوانظر مناقشة المؤلف للأحناف في احتجاجهم بقول عمر وزيد بن ثابت في: المحلى (ج ١٠/ ص ٤٣٥) وانظر رأي الحنفية في المختصر (ص ٢٤٥) والهداية (ج ٤/ ص ٥٢٥) واللباب (ج ٣/ ص ١٥٤).\n(^٣) عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قاضي مكة، عن أبي سلمة وسعيد بن جبير، وعنه ابن عيينة وابن جريج وابن إسحاق، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم. أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجة انظر: تهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٧٩) والتقريب (ص ٣٨٤) والخلاصة (ص ٢٥٩ - ٢٦٠).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٣١ (ج ٩/ ص ٣٩١).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٤٨ (ج ٩/ ص ٣١٤) عن محمد بن راشد عن =","vol":"2","page":897},{"text":"ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.\nوقد روينا من طريق (^١) زيد بن ثابت، في الدامية بعير، وفي الحارصة خمسون درهما، وفي الباضعة بعيران (^٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nفإن قالوا: قد روينا عن زيد بن ثابت أَنَّ رسول الله - ﷺ - لم يقض إلا في المنقلة، والآمة، والموضحة، وفي عين الفرس ربع ثمنه.\nومن طريق عمر بن عبد العزيز والحسن: (لم يقض رسول الله - ﷺ - (^٣) فيما دون الموضحة بشيء) (^٤) - قلنا: من أصولكم الضخمة: أن من روى خبرا عن رسول الله - ﷺ - خالفه، فهو دليل على سقوط ذلك الخبر، وهذا الخبر لا خَيْرَ فيه، لأنه من رواية ضعفاء ومرسل، ثم قد صح عن زيد وعمر بن عبد العزيز خلافه كما ذكرنا.\nفإن قالوا: لعل هذا من زيد حكومة، قلنا: ولعل ما احتججتم به عنه في شفر العين، وغير ذلك حكومة.\n_________\n= مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال: \"في الهاشمة عشر من الإبل\".\n(^١) كذا.\n(^٢) الدامية التي تُسيل الدم والحارصة: بمهملات التي تحرص الجلد: أي تخدشه.\nوالباضعة: التي تبضع اللحم: أي تقطعه وانظر: الباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٧).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) تقدم تخريج هذا المرسل.","vol":"2","page":898},{"text":"واحتجوا لقولهم في اللسان الدية بأنه روي عن أبي بكر في اللسان الدية، وفي أَسَلَتِهِ نصف الدية (^١)، وعن عمر في اللسان، وفي الكلام الدية (^٢)، قالوا: ولا يعرف لهما من الصحابة في ذلك مخالف.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٣): وقد خالفوا أبا بكر في هذه القصة نفسها، فلم يروا في الأَسَلَةِ نصف الدية، وهذا خبر منقطع عن عمر، إِنَّما رويناه من طريق ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن عمر: (...) (^٤).\nوقد رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٥٩ (ج ٩/ ع ٣٥٨) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: \"قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه، ففيه نصف الدية، . وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٩٣٤ (ج ٥/ ع ٣٦٣) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ع ٨٩).\n(^٢) سيذكره المؤلف بعد قليل.\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٦٠ (ج ٩/ ص ٣٥٨) وانظر مذهب الحنفية في اللسان في تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٩) والمحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٣) وقال المؤلف فيه: وبإيجاب الدية في اللسان وفي الكلام يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ... وأما الأثر في ذلك فلا يصح، وأما الرواية عن أبي بكر وعمر فإن صححوها فرواية أبي بكر قد خالفوها ... ومثل هذا لا يجوز أن يقطع فيه على أنه إجماع إذ ليس فيه إلا أثران عن أبي بكر وعمر منقطعان وثالث عن علي وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع ... \".","vol":"2","page":899},{"text":"مكحول قال: (قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية) (^١) ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة وبه يقول قتادة (^٢) وغيره.\nواحتجوا لقولهم في الذكر الدية بأنه عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وزيد (^٣)، قالوا: ولا يعرف لهم في ذلك مخالفٌ من الصحابة (^٤).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٥): وهذا لا يصح عن أحد منهم إلا عن علي بن أبي طالب وحده.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٦): وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب: \"قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر، ثم جبر: ولم يولد له بالدية كاملة، وبنصف الدية إن كان يولد له\" (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٦٤ (ج ٩/ ص ٣٥٩).\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٦٣ (ج ٩/ ص ٣٥٩) عن عمر عن قتادة في لسان الأَعْجَمِ ثلث الدية وفي ذكر الخصي ثلث الدية.\n(^٣) أما الرواية عن أبي بكر فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٣٩ (ج ٩/ ص ٣٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢٧٠٨٩ (ج ٥/ ص ٣٧٧) وأما الرواية عن علي فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٣٥ (ج ٩/ ص ٣٧١) والرواية عن ابن مسعود فأخرجها ابن أبي شيبة برقم ٢٧٠٨٩ (ج ٥/ ص ٣٧٦).\n(^٤) انظر مذهب الحنفية في دية الذكر في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٤).\n(^٥) سقطت من ت.\n(^٦) سقطت من ت.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٠٤ (ج ٩/ ص ٣٦٦).","vol":"2","page":900},{"text":"وبه إلى ابن جريج عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر وعمر قضيا بذلك ... سواء سواءً (^١).\nوبه إلى ابن جريج أخبرني محمد بن الحارث (^٢) بن سفيان (^٣) أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة (^٤) قال: \"حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه، فاحدودب ولم يقعد، وكان يمشي محدودبا بثلثي الدية\" (^٥). ولا مخالف من الصحابة لهم في ذلك، فخالفوهم.\nوبه إلى ابن جريج قال الشعبي: \"قضى زيد بن ثابت في فقار الظهر كله الدية كاملة، وفي كل فقرة واحد وثلاثون دينارا، وربع دينار، لأنها واثنتان وثلاثون فقرة إذا برئ كل ذلك على عثم\" (^٦). ولا\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٠٠ (ج ٩/ ص ٣٦٥).\n(^٢) في النسختين معا الحويرث.\n(^٣) محمد بن الحارث بن سفيان المخزومي المكي روى عن علي الأزدي وأبي علقمة وعنه ابن جريج وابن أبي حسين وعبد الله بن عثمان بن خثيم وثقه ابن حبان، لم أقف على وفاته انظر تاريخ البخاري (ج ١/ ص ٦٥) والجرح والتعديل (ج ٧/ ص ٢٣٠) والخلاصة (ص ٣٣١).\n(^٤) محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي سمع ابن الزبير وسمع منه محمد بن الحارث بن سفيان، قال البخاري: \"ونراه أخا إبراهيم بن عبد الرحمن الذي روى عنه الزهري\". انظر: تاريخ البخاري (ج ١/ ص ١٥١) والجرح والتعديل (ج ٧/ ص ٣١٧).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٥٢ (ج ٩/ ص ٣٦٦).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٥٦ (ج ٩/ ص ٣٦٦) عن ابن جريج قال: أخبرت عن الشعبي\" أن زيدا قضى في فقار الظهر كله بالدية كاملة وهي ألف دينار =","vol":"2","page":901},{"text":"مخالف له في ذلك من الصحابة فخالفوه.\nوأما علي فروينا من طريق ابن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس (^١) عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير (^٢) قال: \"أتى علي بن أبي طالب برجل أمسك رجلا لآخر حتى قتله، فقتل علي - ﵁ - القاتل (^٣)، وقال للممسك أمسكته للموت، قال: فأنا أحبسك في السجن حتى تموت\" (^٤).\nولا يعرف له في هذا مخالف من الصحابة، وبه يقول عطاء بن أبي رباح، وربيعة (^٥).\n_________\n= وهي اثنتان وثلاثون فقارة، كل فقارة أحد وثلاثون دينارًا إذا كسرت ثَمَّ برأت على غير عثم فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع الدينار وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك ... \" يقال عثم العظم المكسور أو بخض باليد: انجبر على غير استواء انظر القاموس مادة عثم (ص ١٤٦٥).\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي مولاهم اليمامي روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة وطائفة وعنه ابنه عبد الله وعكرمة بن عمار والأوزاعي وهذه الطبقة من الكبار كان ثقة لا يروي إلا عن ثقة. توفي سنة ١٢٩ هـ أخرج له الستة انظر: الجرح والتعديل (ج ٩/ ص ١٤١) وتاريخ الإسلام (ص ٢٩٧) حوادث سنة (١٢١ هـ - ١٤١ هـ) وتهذيب التهذيب (ج ١١/ ص ٢٦٨).\n(^٣) سقطت من ت.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٧٩٠ (ج ٥/ ص ٤٣٨).\n(^٥) ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي المعروف بربيعة الرأي عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب والأعرج وعنه يحيى الأنصاري ومالك وشعبة والسفيانان وثقه العجلي وأبو حاتم والنسائي توفي سنة ١٣٦ هـ وقيل غير ذلك أخرج له الستة انظر: الجرح والتعديل (ج ٣/ ص ٤٧٥) وتاريخ ابن معين (ج ٢/ ص ١٦٣) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ١٥٣ - ١٥٤).","vol":"2","page":902},{"text":"الأعراب عن الحيرة والألتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس\n\nتأليف\nالإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري\n(٣٨٤ هـ- ٤٥٦ هـ)\n\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمد بن زين العابدين رستم\n\nتقديم\nالدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج\nأستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء بالمغرب\n\n[الجزء الثالث]","vol":"3","page":null},{"text":"واحتجوا لقولهم في الموضحة بآثار - ولا تصح - عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت (^١)، وبأثر صحيح عن علي بن أبي طالب - ﵃ - (^٢). (^٣)،\nوادعوا - مجاهرة بالباطل - أنه لا يعرف لَهُمْ مخالف في ذلك من الصحابة حتى إن من لا يبالي بنار الكذب وعاره، ادعى أنه إجماع، وكذبوا في ذلك، فأما ابن مسعود فإنما جاء عنه: \"السن والموضحة سواء، الرجل والمرأة سواء\". وهذا (^٤) خلاف قولهم.\nوأما عمر وزيد وعلي فإنما جاء عنهم في الموضحة خمس من الإبل (^٥)، وهذا خلاف قولهم، لأن هؤلاء لم يخصوا موضحة من موضحة، والحنيفيون لا يختلفون في أن هذا ليس إلا في موضحة الرأس والوجه خاصة، لا في الموضحة في العنق، وفي سائر الجسد (^٦). وإنما جاء هذا عن عمر من طريق ابن جريج ومعمر عن بعض أصحابهما أن عمر\n_________\n(^١) سيذكر المؤلف الرواية عن هؤلاء بعد قليل.\n(^٢) هو ما أخرجه عبد الرزاق برقم ٢٦٧٨٢ (ج ٥/ ص ٣٤٩) عن عاصم بن ضمرة قال علي: \"في الموضحة خمس من الإبل\".\n(^٣) سقط الترضي من ت.\n(^٤) في ت كأنها: \"هو\".\n(^٥) أما الرواية عن عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣١٧ (ج ٩/ ص ٣٠٦) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: \"وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل ... \" وأما الرواية عن زيد بن ثابت فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣١١ (ج ٩/ ص ٣٠٥) والببهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٨١ - ٨٢) عن زيد قال: \"في الموضحة خمس من الإبل\" وأما الرواية عن علي فتقدم تخريجها.\n(^٦) انظر مذهب الحنفية في الموضحة في: تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٣٣).","vol":"3","page":903},{"text":"ابن عبد العزيز قال: \"قضى عمر ... \" (^١).\nوالثابت عن عمر خلاف (٧٨/ ش) هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة قال: قال لي عبد الله بن الزبير: \"قد كان عمر بن الخطاب يقول في الموضحة لا يعقلها أهل القرى، ويعقلها أهل البادية\" (^٢). قال ابن جريج: \"وأخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان هو ابن أمية (^٣) - عن عامر الغفاري أن عمر بن الخطاب أبطل الموضحة عن أهل القرى\" (^٤).\nوعن عمر - ﵁ - (^٥) قول آخر وهو إبطال ديتها جملة كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمد بن عبد البصير حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري عن عمر بن عبد الرحمن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٢٦ (ج ٩/ ص ٣٠٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٢٤ (ج ٩/ ص ٣٠٨) قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى ابن الزبير يطلب موضحة أصيب بها فقال ابن الزبير: ليس فيها شيء قال ابن الزبير: قال عمر بن الخطاب: \"لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية\".\n(^٣) عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، عن أبيه وعمر وحفصة وعنه أمية بن صفوان وابن أبي مليكة والزهري قتل مع ابن الزبير سنة ٧٣ هـ وذكره ابن حبان في الصحابة ثم ذكره في ثقات التابعين، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجة انظر تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ١٧٣ - ١٧٤) والتقريب (ص ٣٠٨) والخلاصة (ص ٢٠٢).\n(^٤) خرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٢٥ (ج ٩/ ص ٣٠٨).\n(^٥) سقطت من ت.","vol":"3","page":904},{"text":"المديني السهمي (^١) عن الشعبي عن رجلين أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال له عمر - ﵁ - (^٢): \"إننا لا نتعاقل المضغ (^٣) بيننا\" (^٤).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٥): سمى غير عبد الرحمن هذين الرجلين، وهما أبو سلمة بن سفيان المخزومي عن أبي أمية بن الأخنس الثقفي عن عمر (^٦)، وقد صح مثل هذا عن غير عمر، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن رجلين اخْتَصَمَا إلى عبد الله بن خالد بن أسيد (^٧) في موضحة فقال عبد الله:\n_________\n(^١) عمر بن عبد الرحمن المديني السهمي أبو حفص المقرئ، عن أبيه وصفية بنت شيبة وعنه ابن جريج والسفيانان، وثقه ابن حبان أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، توفي سنة ١٢٣ هـ انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٩٨) والتقريب (ص ٤١٥) والخلاصة (ص ٢٨٤).\n(^٢) سقطت من ت.\n(^٣) كذا، ولا توجد عند ابن أبي شيبة.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٧٩٣ (ج ٥/ ص ٤٣٩) من طريق ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن رجل أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال: \"إنا لا نتعاقل بيننا\".\n(^٥) سقطت من ت.\n(^٦) أخرجه هكذا ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٩٧٦ (ج ٥/ ص ٤٣٩) من طريق زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل قال \"حدثنا عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية بن الأخنس قال: كنت عند عمر بن الخطاب جالسا فجاء رجل من بني غفار فقال: \"إن أبي شج فقال: إن هذه لا يتعاقلها أهل القرى\".\n(^٧) عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص العبشمي ذكره ابن منده في الصحابة وقال: في صحبته وروايته نظر، انظر: طبقات ابن سعد (ج ٤/ ص ١٥٨) وتجريد أسماء =","vol":"3","page":905},{"text":"\"ليس فيها شيء\". قال ابن أبي مليكة: \"فذكرت ذلك لعبد الله بن الزبير فقال: صدق عبد الله بن خالد\" (^١).\nوروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مرة (^٢) عن الحارث (^٣) عن علي بن أبي طالب قال: \"لا تتعمد صيام يوم الجمعة (^٤) \".\nومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمران بن ظبيان الحنفي (^٥) عن حكيم بن سعد الحنفي (^٦) قال: \"سمعت علي بن أبي\n_________\n= الصحابة (ج ١/ ص ٣٥٧) والإصابة في تمييز الصحابة (ج ٤/ ص ٦٢ - ٦٣).\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٢٢ (ج ٩/ ص ٣٠٨).\n(^٢) عبد الله بن مُرَّة الهمداني الخارفي الكوفي عن ابن عمر والبراء وأبي الأحوص ومسروق وغيرهم، وعنه الأعمش ومنصور، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز أخرج له الجماعة انظر: تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٢٦٦) والتقريب (ص ٣٢٢) والخلاصة (ص ٢١٤).\n(^٣) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور ولقد تقدَّمَت ترجمته.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٧٨١٢ (ج ٤/ ص ٢٨٢).\n(^٥) عمران بن ظبيان الحنفي الكوفي عن عدي بن ثابت وعنه السفيانان قال البخاري: في حديثه نظر وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له النسائي، لم أقف على وفاته انظر تهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٤٠١) وتقريب التهذيب (ص ٤٢٩) والخلاصة (ص ٢٥٩ - ٢٦٠).\n(^٦) حكيم بالتصغير بن سعد الحنفي أبو يحيى الكوفي عن عمار وعلي وأبي موسى وأبي هريرة وأم سلمة وعنه أبو إسحاق السبيعي وعمران بن ظبيان وعدة قال ابن معين: \"محله الصدق يكتب حديثه\" وقال العجلي: \"ثقة\" أخرج له النسائي انظر: تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٥٩٠) والتقريب (ص ١٧٧) والخلاصة (ص ٩١).","vol":"3","page":906},{"text":"طالب - ﵁ - (^١) يقول: من كان منكم متطوعا أيَّامًا من الشهر يصومها، فليكن من صومه يوم الخميس ولا تتعمدوا يوم الجمعة، فإنه يوم عيد وطعام وشراب\" (^٢).\nوصح هذا أيضًا عن أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما (^٣)، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم (^٤)، فإن ذكروا قول ابن مسعود: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة\" (^٥)، ومثله عن ابن عباس وابن عمر، فليس فيه إباحة تعمد صومه أصلا، ونحن لا ننكر صومه إذا وافق صوما كان المَرْءُ يصومه، أو أن يصومه ويَوْمًا قبله أو يوما بعده كما جاءت الآثار الصحاح (^٦).\n_________\n(^١) سقط التَّرضي من ت.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٧٨١٣ (ج ٤/ ص ٢٨٢) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٩٤٣ (ج ٢/ ص ٣٠٢).\n(^٣) أثر أبي ذر أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٨٧١١ (ج ٤/ ص ٢٨١) وفيه قال أبو ذر: \"إن يوم الجمعة يوم عيد فتكون مفطرا خير لك\"، وأما أثر أبي هريرة فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٧٨٠٧ (ج ٤/ ص ٢٨٠) وفيه قال أبو هريرة: \"ورب هذا البيت ما نهيت عن صيام يوم الجمعة ولكن النبي - ﷺ - عنه\".\n(^٤) قال مالك وأبو حنيفة لا يكره صوم يوم الجمعة واستدلا بحديث عبد الله بن مسعود الذي سيذكره المؤلف بعد حين وانظر فقه المسألة في: المجموع (ج ٦/ ص ٤٣٨) والمحلى (ج ٨/ ص ٢٠) ونيل الأوطار (ج ٤/ ص ٢٥٠).\n(^٥) تقدم تخريجه.\n(^٦) تقدمت الإشارة إلى هذه الآثار.","vol":"3","page":907},{"text":"واحتجوا لقولهم في دية المنقلة برواية عن علي وأبي بكر وعمر وزيد - ﵃ - (^١) وقالوا، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): أما الرواية عن أبي بكر: فرويناها من طريق ابن وهب، حدثني مالك عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر الصديق قضى في الأذن، إذا جذعت خمس عشرة فريضة مثل المنقلة (^٣)، وهم قد خالفوا أبا بكر في الأذن.\nومن طريق ابن وهب أيضًا حدثني سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن عكرمة أن أبا بكر الصديق قال: \"في الأذن إذا جذعت خمسة عشر بعيرا\" (^٤). فخالفوه.\nفأما عمر: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، أن عمر قضى في المنقولة، الرجل والمرأة بخمسة عشر من الإبل، أو عدلها من الذهب، والورق، أو الشاء، وقضى في المنقولة في العضد أو الذراع أو الساق، أو الفخذ بسبع قلائص ونصف، فهي نصف منقولة الرأس (^٥) وهذا خلاف قولهم، وقد\n_________\n(^١) سقط لفظ الترضي من ت.\n(^٢) سقط لفظ الترحم من ت.\n(^٣) أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٩٩ (ج ٩/ ص ٣٢٤) من طريق معمر عن عمرو بن شعيب.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٩٤ (ج ٩/ ص ٣٢٤) من طريق أيوب عن عكرمة.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٦٩ (ج ٩/ ص ٣١٨) عن عمرو بن شعيب قال =","vol":"3","page":908},{"text":"روي عن ابن عمر نحو قول عمر.\nوأما زيد: فروينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في المنقولة خمسة عشر، وفي حلمة الثدي ربع الدية (^١)، وهذا خلاف قولهم.\nوأما علي (^٢)، فروينا مِنْ طريق ابن أبي شيبة: \"من دفع إلى عبده درهما، ليبتاع له به لحما، فهو بذلك مأذون له في التجارة وحكمة حكم المأذون له في التجارة\". ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم في الجائفة بعلي وأبي بكر وعمر ومعاوية وقالوا: لا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nفأما أبو بكر وعمر، فروينا عنهما من طريق إسماعيل بن عياش (^٣)\n_________\n=: قال رسول الله - ﷺ - في المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الوَرَق أو الشاء وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك في منقولة الرجل والمرأة. وأخرج ابن أبي شيبة برقم ٢٦٨٠٦ (ج ٥ / ص ٣٥١) طرفا منه.\n(^١) ساق المؤلف هنا أثرين عن زيد بن ثابت مساقا واحدا وقد فرقهما عبد الرزاق في المصنف فأخرج الأول من قول زيد: \"في المنقلة خمس عشرة\" برقم ١٧٣٦٥ (ج ٩/ ص ٣١٨) وأخرج الثاني وهو قوله: \"في حلمة الثدي ربع الدية\" برقم ١٧٥٩٢ (ج ٩/ ص ٣٦٤) ولعل الحامل للمؤلف على ذلك أن عبد الرزاق أخرج الأثرين معا من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب.\n(^٢) ساق المؤلف هنا أثرا عن علي في البيوع، وأعرض عن ذكر الرواية عنه في دية المنقلة، وقد أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٦٤ (ج ٩/ ص ٣١٧) وابن أبي شيبة برقم ٢٦٨٠٥ (ج ٥ / ص ٣٥١) عن عاصم بن ضمرة عن علي في المنقلة خمس عشرة.\n(^٣) تقدمت ترجمته.","vol":"3","page":909},{"text":"عمن أخبره عن أبي سعيد الخدري عن أبي بكر وعمر أنهما يقضيان في الجائفة بالثلث، فإن نفذت فالثلثان\".\nومن طريق سعيد بن المسيب أن أبا بكر قضى بذلك (^١).\nومن طريقٍ فيها ابن سمعان (^٢) أن معاوية قضى بذلك (^٣).\nوهو صحيح عن علي أنه قضى فيها بثلث الدية، وقد روينا بسندٍ هذه القضية، وهي كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمد بن عبد البصير حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: \"في الجائفة الثلث، وفي الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلاث حِقَاقٍ، وثلاث جِذَاع، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى برقم ١٦٢١٩ (ج ٨/ ص ١٤٩) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٢٣ (ج ٩/ ص ٣٦٩).\n(^٢) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي أبو عبد الرحمن المدني مولى أم سلمة عن الزهري ومجاهد بن جبر وجماعة، وعنه شبابة وعبد الرزاق كذبه مالك وقال ابن معين: \"ليس بثقة\". وقال أبو حاتم: \"ضعيف الحديث\" أخرج له ابن ماجة انظر: التاريخ الكبير (ج ٥/ ص ٩٦) والضعفاء والمتروكين (ص ٢٠٢) والميزان (ج ٢/ ص ٤٢٣) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ١٤٤ - ١٤٦).\n(^٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٣٢ (ج ٩/ ص ٣٧١) عن معمر عن سليمان بن حبيب قال: \"قضى معاوية في كل نافذة في عضو، ثلث دية ذلك العضو فإن نَفَذَت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو، وقضى في كل نافذة في الجوف بثلث الدية وعشر الدية\".","vol":"3","page":910},{"text":"كلها خلفة، وفي الخطأ أرباع خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس (^١) وعشرون بنات لبون\" (^٢) وهذا كله خلاف قولهم.\nوروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: \"قضى أبو بكر - ﵁ - (^٣) في حلمة الثدي من المرأة بِخُمُسِ دية المرأة، فإن قطع ثديها من أصله، فخمسة عشر من الإبل\" (^٤).\nومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مَكْحُول أن \"زيد بن ثابت قضى في حلمة المرأة رُبُعُ دية ثديها، وفي حلمة الرجل ثمن دية ثدي الرجل\" (^٥). ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) لم أجده هكذا ووجدته مفرقا فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٥١ (ج ٥ / ص ٣٤٧) عن عاصم بن ضمرة عن علي كان يقول: في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض\". وأخرج أيضًا برقم ٢٦٧٦٢ (ج ٥/ ص ٣٤٨) عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه الحمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم والدية أثلاث: ثلث حقات وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وأخرج أيضًا برقم ٢٧٠٧٢ (ج ٥ / ص ٣٧٥) عن عاصم بن ضمرة عن علي - كما سبق - قال: \"في الجائفة ثلث الدية\".\n(^٣) سقط التَّرضي من (ت).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٩٤ (ج ٩/ ص ٣٦٤) بنحو ما ذكره المؤلف وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٧١٦٥ (ج ٥/ ص ٣٨٣).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧١٦١ (ج ٥/ ص ٣٨٣) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول.","vol":"3","page":911},{"text":"هذين القولين فخالفوهما.\nوأما عمر فقد صح عنه من طريق وكيع عن سفيان (^١)، عن زيد بن أسلم (^٢) عن مسلم بن جندب (^٣) عن أسلم (^٤) مولى عمر بن الخطاب - ﵁ - (^٥) قال: سمعت عمر يخطب على المنبر يقول: \"في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل\" (^٦). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ألبتة، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم في عفو المجني عليه عن دمه وديته بأثر عن ابن عمر (^٧)،\n_________\n(^١) هو سفيان الثوري كما وقع التصريح به عند ابن أبي شيبة.\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) مسلم بن جندب الهذلي أبو عبد الله عن الزبير مرسلا وعن حكيم بن حزام وابن عمر وعنه ابنه عبد الله وزيد بن أسلم، وَثَّقَهُ ابن حبان مات سنة ١٠٦ هـ أخرج له الترمذي انظر: تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٤٢٥) والتقريب (ص ٥٢٩) والخلاصة (ص ٣٧٥).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) سقط الترضي من (ت).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٠٧ (ج ٩/ ص ٣٦٧) عن ابن جريج ومعمر والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر وساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٥٢) وذكر الخلاف عن أبي حنيفة وانتقده.\n(^٧) أخرج المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٨٦) من طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن حفص قال: \"كان بين قوم من بني عدي وبين حي من الأحياء قِتَالٌ ورمي بالحجارة وضرب بالنعال، فأصيب غلام من آل عمر، فأتي على نفسه فلما كان قبل خروج نفسه قال: إني عفوت رجاء الثواب والإصلاح بين قومي، فأجازه ابن عمر\". وقال المؤلف في المحلي (ج ١٠/ ص ٤٨٩) عن هذا الأثر منقطع قال: \"لأنه عن أبي بكر بن حفص ولم يُدْرِكْ ابن عمر\".","vol":"3","page":912},{"text":"قالوا ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (^١). - ﵃ - (^٢).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٣): وقد صح عن علي وابن عمر وعائشة أم المؤمنين أن المتمتع لا يجوز له ابتداء صيام الثلاثة الأيام إلا بعد أن يحرم بالحج.\nروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، ومالك كلاهما عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال: \"من يوم يحرم آخرها يوم عرفة\"، هذا لفظ معمر، ولفظ مالك: \"مِنْ يوم يهل بالحج إلى يوم عرفة\" (^٤).\nوبه إلى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: \"الصيام للمتمتع إذا لم يجد هديا من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة\" (^٥).\nومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد (^٦) عن أبيه أن علي بن أبي طالب - ﵁ - (^٧) قال: ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال:\n_________\n(^١) ناقش المؤلف استدلال الحنفية بأثر ابن عمر في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٨٦ - ٤٨٩).\n(^٢) سقط الترضي من ت.\n(^٣) سقط لفظ الترحم من ت.\n(^٤) لم أجده عند عبد الرزاق في المصنف، وأخرج ابن أبي شيبة برقم ١٥١٥٤ (ج ٣/ ص ٣٦٥) عن ابن عمر قال: \"قَبْلَ يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ... \".\n(^٥) لم أجده في مصنف عبد الرزاق وذكره المؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ١٤١).\n(^٦) تقدمت ترجمته.\n(^٧) سقط لفظ الترضي من ت.","vol":"3","page":913},{"text":"\"قبل التروية يوم، ويوم التروية ويوم عرفة\" (^١) ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فَخَالَفُوهُمْ وخالفوا القرآن مع ذلك.\nواحتجوا لقولهم أن من عفا من الورثة من امرأة أو غيرها عن القاتل فهو جائز على سائر الأولياء وقد بطل القود، برواية عن عمر وابن مسعود، قالوا: ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): وحدثنا يونس بن عبد الله (^٣) حدثنا أحمد بن عبد الرحيم (^٤) حدثنا أحمد بن خالد (^٥) حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا هشام الدستوائي (^٦). حدثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة (^٧) عن\n_________\n(^١) لم أجده في مصنف عبد الرزاق، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٥١٤٤ (ج ٣/ ص ٣٦٤) كما ذكره المؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ١٤١ - ١٤٢).\n(^٢) سقط لفظ الترحم من ت.\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري عن قتادة وطائفة، وثقه الطيالسي والعجلي قال ابن سعد: \"حجة لكنه يرمى بالقدر\" أخرج له الستة توفي سنة ١٥٤ هـ انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٢٧٩) والتاريخ الكبير (ج ٨/ ص ١٩٨) والكاشف (ج ٣/ ص ١٩٦) والخلاصة (ص ٤١٠).\n(^٧) عبد الله بن بريدة بالتصغير وتاء آخره بن الحصيب الأسلمي أبو سهل قاضي مرو، عن أبيه وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وَعَنْهُ ابْنَاهُ: سهل وصخر وقتادة ومحارب بن دثار وخلق، وثقه ابن معين وابو حاتم والعجلي توفي سنة ١١٥ هـ أخرج له الجماعة انظر: تذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ١٠٢) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ١٠٥ - ١٠٦) وطبقات الحفاظ (ص ٤٠).","vol":"3","page":914},{"text":"يحيى بن يعمر (^١) عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا فضحت واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها (^٢).\nوروينا عنه أن فيها عقلها كاملا.\nومن طريق وكيع عن سفيان الثوري حدثنا يحيى ين سعيد الأنصاري عن بكير بن عبد الله بن الأشج (^٣) عن سليمان بن يسار (^٤) قال: \"قضى زيد بن ثابت في العين القائمة تبخص (^٥) عشر الدية مائة دينار\" (^٦). وليس\n_________\n(^١) يحيى بن يعمر القيسي الجدلي العدواني البصري أبو سليمان ويقال أبو سعيد، عن أبي ذر وأبي هريرة وعلي وعمار وعنه ابن بريدة وعكرمة وقتادة وثقة أبو حاتم والنسائي توفي قبل التسعين بخراسان أخرج له الستة انظر تذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٧٥) وتهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ١٩٢ - ١٩٣) وطبقات القراء. (ج ٢/ ص ٣٧٢) والخلاصة (ص ٤٢٩).\n(^٢) أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٢١) بهذا الإسناد وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤٤١ (ج ٩/ ص ٣٣٤) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٠٦٤ (ج ٥ / ص ٣٧٤).\n(^٣) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي القرشي مولاهم أبو عبد الله المدني ثم البصري عن أبي أمامة بن سهل وابن المسيب وعنه ابنه مخرمة وابن عجلان وثقه النسائي توفي سنة ١٢٧ هـ أخرج له الستة انظر: ثقات ابن حبان (ج ٦/ ص ١٠٥ - ١٠٦) وتهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٣٠٩ - ٣١٠) والتقريب (ص ١٢٨) والخلاصة (ص ٥٢).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) بخص عينه قلعها مع شحمتها وانظر المجمل مادة بخص (ج ١/ ص ١١٨).\n(^٦) ساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٢١) بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤٤٧ (ج ٩/ ص ٣٣٥) من طريق ابن جريج قال: \"أخبرني إسماعيل بن أمية أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أنه سمع سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت وذكره.","vol":"3","page":915},{"text":"يعرف عن أحد من الصحابة غير هذه الأقوال فخالفوها.\nوروينا من طريق ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (^١) عن حجاج بن جندب (^٢) عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا أسقطت قبل أن يثغر ببعير (^٣).\nوروينا ذلك أيضًا عن زيد بن ثابت أنه قضى فيها بعشرة دنانير وهو عشر عشر الدية كالبعير (^٤)، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف في ذلك (^٥) فخالفوهما (^٦).\nواحتجوا لقولهم من حفر بئرا أو أخرج عُودًا فهو ضامن برواية عن علي قالوا، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، وهذه رواية ساقطة رويناها من طريق وكيع عن قيس - هو ابن الربيع (^٧)\n_________\n(^١) هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني المَرْوَزِي الذي تقدمت ترجمته.\n(^٢) لم أجده.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٣٥ (ج ٩/ ص ٥٣٢) عن حميد عن الحجاج عن عمرو بن مالك أن عمر بن الخطاب جعل في أسنان الصَّبي الذي لم يثغر بعيرا بعيرا\"، ويقال إذا سقطت رواضع الصبي ثغر وهو مثغور فإذا نبَتَتْ قيل أثغر.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٣٦ (ج ٩/ ص ٣٥٢) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤١٨).\n(^٥) في ش ولا يعرف لهما من الصحابة في ذلك مخالف.\n(^٦) يرى الحنفية في ذلك حكومة عدل، وانظر تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٣٧).\n(^٧) تقدمت ترجمته.","vol":"3","page":916},{"text":"- عن جابر - هو الجعفي (^١) - عن القاسم (^٢) عن علي قال: \"من بنى في غير حقه،، أو حفر في غير ملكه، فهو ضامن\" (^٣)، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد - هو يعقوب (^٤) عن أبيه أن علي بن أبي طالب - ﵁ - (^٥) قال: \"من حفر بئرا أو عرض عودا فهو ضامن\" (^٦).\nجابر ويعقوب بن مجاهد لا شيء (^٧).\nوقد خالفه أبو هريرة - ﵁ - (^٨) من أصح طريق كما روينا من طريق وكيع حدثنا عبد الله بن عون (^٩) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - ﵁ -\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) لم أعرفه.\n(^٣) علقه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ١٩٢).\n(^٤) يعقوب بن مجاهد القرشي مولاهم أبو حزرة القاص المدني عن القاسم بن محمد، ومحمد بن كعب وعنه إسماعيل بن جعفر والواقدي، وثقه النسائي، وقال أبو زرعة (لا بأس به).\nوقال ابن معين (صويلح الحديث). أَخْرَجَ له مسلم وأبو داود. توفي سنة ١٥٠ هـ.\nانظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩) وتقريب التهذيب (ص ٦٠٨) والخلاصة (ص ٤٣٧).\n(^٥) سقطت من ت.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٢٦٦ (ج ٨/ ص ٢٩٣) وبرقم ١٨٤٠٠ (ج ١٠/ ص ٧٢).\n(^٧) لقد غالى المؤلف في يعقوب بن مجاهد في وصفه هذا، ولقد مر بك في ترجمته أن النسائي وثقه، وقال أبو زرعة \"لا بأس به\". وقال ابن معين: (صويلح الحديث).\n(^٨) سقطت من ت.\n(^٩) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني هولاهم أبو عون الخراز البصري، عن عطاء ومجاهد وأسلم والشعبي وخلق، وعنه شعبة والثوري وابن عُلَيَّه وخلائق، وثقه أبو حاتم، =","vol":"3","page":917},{"text":"قال: (البئر عقلها جُبَار) (^١).\nوروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام (^٢) عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة (^٣) عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا: \"من قتله حد فلا عقل له\" (^٤).\nومن طريق حماد بن سلمة أنبأنا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي وعمر قالا جميعا: \"من مات في قصاص، أو حد فلا دية له\" (^٥).\nوروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر (^٦)\n_________\n= وقال ابن سعد: (كان ثقه وكان عثمانيا، وكان كثير الحديث ورعا) توفي سنة ١٥١ هـ.\nأخرج له الجماعة. انظر ثقات ابن شاهين (ص ١٨٣) وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ١٥٦) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٢٢٤ - ٢٢٦) والخلاصة (ص ٢٠٩).\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٣٧٦ (ج ٥/ ص ٤٠١).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) هو المنذر بن مالك البصري أبو نضرة العبدي، عن علي وَأَبي موسى الأشعري وأبي هريرة، وعنه سليمان التيمي وقتادة وآخرون، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، توفي سنة ١٠٨ هـ وقيل في التي تليها. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٥٣٧) والتقريب (ص ٥٤٦) والخلاصة (ص ٣٨٧).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شَيْبَة برقم ٢٧٦٧٠ (ج ٥/ ٤٢٧).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ في المصنف برقم ٢٧٦٧٤ (ج ٥/ ص ٤٢٧) من طريق عبيد بن عمير وعليا قالا: \"من قتله قصاص فلا دية له\".\n(^٦) هو زياد بن كليب الخنظلي أبو معشر الكوفي عن النخعي وسعيد بن جبير، وعنه مغيرة ومنصور، وخالد الحذاء، وثقه العجلي والنسائي وابن حبان، توفي سنة ١١٩ هـ.\nأخرج له الجماعة إلا البخاري وابن ماجه .. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٢٢٣ - ٢٢٤) والتقريب (ص ٢٢٠) والخلاصة (ص ١٢٥).","vol":"3","page":918},{"text":"عن إبراهيم عن ابن مسعود في الذي يقتص منه، [فيموت على الذي يقتص منه] (^١) ديته غير أنه يرفع عنه مقدار جرحه (^٢)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة غير هذين القولين فخالفوهما، وقالوا: على المقتص (^٣) له دية المقتص منه كاملة (^٤).\nواحتجوا لقولهم لا تحمل العاقلة صلحا، ولا عمدا ولا اعترافا برواية منقطعة من طريق الشعبي عن عمر لا تصح (^٥)، وقالوا: لا يعرف له مخالف من الصحابة (^٦).\nوروينا من طريق حماد بن سلمة حدثنا داود بن أبي هند (^٧) عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أستكره جاريةً فافتضها أنها جائفة فيها ثلث الدية (^٨)، ولا يعرف له من الصحابة\n_________\n(^١) ما بين معكوفين ساقط من ت.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٠٠٨ (ج ٩/ ص ٤٥٨) وفيه عن ابن مسعود قال: \"على المقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه\".\n(^٣) في ت: منه، والصواب ما في ش.\n(^٤) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٤٠).\n(^٥) ساق المؤلف رواية عمر في المحلى (ج ١١/ ص ٤٩) بسنده عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمر بن الخطاب قال: \"العمد والعبد والصلح والإعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة\".\n(^٦) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٧٩) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٧٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).\n(^٧) تقدمت ترجمته.\n(^٨) ساقه المؤلف هكذا في المحلى (ج ١٠/ ص ٥١٧) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف =","vol":"3","page":919},{"text":"مخالف البتة فخالفوه (^١).\nواحتجوا لقولهم: يعقل الولي الأعلى عن الأسفل، ويعقل الأسفل عن الأعلى برواية عن إبراهيم عن عمر - ﵁ - (^٢) قضى بالعقل على موالي صفية على بني هاشم (^٣) وأخرى عن مجاهد عن عمر بمثل ذلك (^٤)، وأخرى عن الزهري أن عمر - ﵁ - (^٥) قضى بالعقل عمن والى قوما على الذين والاهم (^٦)، وقالوا: لا يعرف له مخالف من الصحابة.\nوقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء أن معاوية قال لعصبة المعتق: (إما أن تعقلوا عن مولاكم، وإلا فنحن نعقل عنه،\n_________\n= برقم ١٧٦٧٠ (ج ٩/ ص ٣٧٨) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢٧٨٩٦ (ج ٥/ ص ٤٥٢) كلاهما عن هشيم عن داود بن أبي عاصم قال: \"حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر بن الخطاب وأغرمه ثلث ديتها\".\n(^١) نبه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٥١٧) إلى مخالفة الحنفية لهذا الأثر عن عمر.\n(^٢) سقطت من ت.\n(^٣) أخرجه المصنف في المحلى (ج ١١/ ص ٥٨) بسنده عن إبراهيم قال (اختصم علي والزبير في موال لصفية، فقضى عمر بن الخطاب بأن الميراث للزبير، والعقل على علي).\n(^٤) ذكر المؤلف في المحلى (ج ١١/ ص ٥٨) هذه الرواية فقال: (... وعن مجاهد قال: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها فرفعتها إليك، فقال أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟ قال: عَلَيَّ، قال: فميراثه لك).\n(^٥) سقطت من ت.\n(^٦) لعل الإشارة إلى ما ذَكَرَهُ المؤلف في المحلى (ج ١١/ ص ٥٨) عن معمر عن الزهري قال: (قال عمر بن الخطاب: إذا والى الرجل رجلا، فله ميراثه، وعلى عاقلته عقله).","vol":"3","page":920},{"text":"وهو مولانا) (^١) وهذا خلاف قولهم (^٢).\nوروينا من طريق عبد الرزاق بن معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة (^٣) قال: (خلع قوم من بني هذيل سارقا منهم كان يسرق الحجيج فقالوا: قد خلعناه، فمن وجده يسرق، فدمه هدر، فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم، فقتلوه فجاء قومه إلى عمر بن الخطاب، فحلفوا بالله تعالى ما خلعناه، ولقد كذب الناس علينا، فأحلفهم عمر خمسين يمينا، ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة، فقال: اقرنوا هذا إلى أحدكم حتى تؤتوا بدية صاحبكم، ففعلوا) (^٤).\nومن طريق البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد (^٥) حدثنا أبو بشر إسماعيل\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٨٥٢ (ج ٩/ ص ٤١٩) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في القوم أن يعقلوا عن مولاهم، أيكون مولى مَن عقل عنه؟ قال: قال معاوية إما أن يعقلوا عنه، وإما أن نعاقل عنه وهو مولانا، قال عطاء: فإن أَبَى أهله أن يعقلوا عنه. وأَبَى الناس أن يعقلوا، فهو مولى المصاب\".\n(^٢) ذكر المصنف في المحلى وجه مخالفة الحنفية لهذه الآثار فانظره (ج ١١/ ص ٥٨ - ٥٩).\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٣٠٦ (ج ١٠/ ص ٤٨).\n(^٥) قُتَيْبة بن سعيد بن جميل الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني عن مالك والليث، وعنه الأئمة الستة أصحاب الكتب المعتبرة، ومن أقرانه أحمد والحميدي، وثقه ابن معين وأبو حاتم، توفي سنة ٢٤٩ هـ. انظر: الجرح والتعديل (ج ٧/ ص ١٤٠) وتاريخ بغداد (ج ١٢/ ص ٤٦٤) وسير أعلام النبلاء (ج ١١/ ص ١٣).","vol":"3","page":921},{"text":"أن إبراهيم الأسدي (^١)، حدثنا حجاج بن أبي عثمان (^٢) حدثني أبو رجاء (^٣) حدثني أبو قلابة (^٤) أنه حدث أن عمر بن عبد العزيز: \"أن هذيلا خلعوا حليفا لَهُم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، وانتبه له رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل، وأخذوا اليماني، فدفعوه إلى عمر بن الخطاب بالموسم، وقالوا قد قتل صاحبنا قال: إنهم قد خلعوه، فقال عمر - ﵁ - (^٥): يقسم خمسون رجلا من هذيل ما خلعوه، فأقسم خمسون رجلا منهم، فدفعه عمر إلى أخي المقتول (^٦) \". فهذا\n_________\n(^١) هو ابن علية ولقد سبقت ترجمته.\n(^٢) حجاج بن أبي عثمان الصواف أبو الصلت البصري الكندي عن حميد بن هلال والحسن البصري وأبي رجاء، وعنه الحمادان والقطان وهشيم وجماعة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي، توفي سنة ١٤٣ هـ. أخرج له الجماعة.\nانظر: ثقات ابن شاهين (ص ١٠٤) وتهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٤٤٥) والخلاصة (ص ٧٣).\n(^٣) أبو رجاء سلمان مولى أبي قلابة الجرمي البصري عن مولاه وعمر بن عبد العزيز، وعنه أيوب وحجاج الصواف وابن عون وحميد الطويل، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي. أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي. لم أقف على وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٣٧١) والتقريب (ص ٢٤٦) والخلاصة (ص ١٤٧).\n(^٤) في ت: \"أبو قُتَيْبَة\" وهو مخالف لما في البخاري.\n(^٥) سقطت من ت.\n(^٦) أخرجه البخاري في الديات باب القسامة ... برقم ٦٨٩٧ في قصة طويلة.\nاختصرها المؤلف هنا اختصارا. وأخرجه بنحو ما ذكره البخاري عبدُ الرزاق في المصنف برقم ١٨٣٠٦ (ج ١٠/ ص ٤٨) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ١٢٩).","vol":"3","page":922},{"text":"حكم عمر بن الخطاب - ﵁ - (^١) بحضرة الصحابة - ﵃ - (^٢)، والناس في الموسم، لا يعرف له منهم مخالف لا قبل ولا بعد، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم الفاسد: أنّ العاقلة على أهل الديون لا على أهل القبائل، بأن هذا فعل عمر (^٣)، ثم قالوا: فإن بطل الديوان عادت الدية على القبائل، كما كانت على عهد رسول الله - ﷺ -.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٤): فنسبوا عمر - ﵁ - (^٥) إلى أنه أحدث دينا أبطل به ما كان على عهد رسول الله - ﷺ -، وهذه صفتهم لا صفة عمر، رضي الله تعالى عن عمر أمير المؤمنين (^٦)، وحاشا له من ذلك، فهذه الآثار التي ذكرنا قَبْلَ هذه المسألة عن عمر مُكَذَّبَةٌ لدعواهم المفتراة، وموجبة أن عمر لم يجعل قط العاقلة إلا على القبائل، وهكذا فعل إذ بعث في المرأة الحامل، فأسقطت فأمر عليا أن يفرض دية الجنين على قريش (^٧)، وهم عاقلة عمر، فَخَالَفُوا\n_________\n(^١) سقطت من ت.\n(^٢) سقطت من ت.\n(^٣) تقدم تخريج الرواية عن عمر بذلك وفقه المسألة عند الحنفية، انْظُرْهُ في: تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٧٨) والمحلى (ج ١١/ ص ٤٦) والمختصر (ص ٢٣٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٧٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧٨).\n(^٤) سقط لفظ الترحم من ت.\n(^٥) سقطت من ت.\n(^٦) في ت: ﵁.\n(^٧) تقدم تخريج ذلك.","vol":"3","page":923},{"text":"الصحيح الثابت عن عمر بحضرة الصحابة لكذب لا يصح عنه.\nواحتجوا لقولهم في إيجاب الزكاة في عروض التجارة بعمر وابن عمر (^١)، وقد روي خلاف ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن الزبير (^٢) - ﵄ - (^٣).\nوروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، حدثنا قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بن الخطاب - ﵁ - (^٤) بديته على\n_________\n(^١) أما الرواية عن عمر: فأخرجها البيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٤٧) والمعرفة (ج ٣/ ص ٣٠٠) والشافعي في الأم (ج ٢/ ص ٤٦) عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري ... قال: ذاك مال فضع، قال: فوضعتها بين يديه فحبسها نوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.\nوأما الرواية عن ابن عمر: فأخرجها البيهقي في الكبرى (٤/ ١٤٧) والمعرفة (٣/ ٣٠٠) والشافعي في الأم (٢/ ٤٦) عن نافع عنه أنه قال: \"ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة\". وساق المؤلف في المحلى (٥/ ٢٣٤) أثر عمر وقال: \"وأما حديث عمر فلا يصح لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان\". قلت: بل هما معروفان ثقتان.\n(^٢) أما الرواية عن عائشة فلم أقف عليها؛ وأشار إليها المؤلف في المحلى (٥/ ٢٣٧)، وأثر ابن الزبير في مصنف عبد الرزاق برقم ٧١١٩ (٤/ ١٠٠) وأخرجه المؤلف في المحلى (٥/ ٢٣٦) من طريقه بسنده، وفيه قصة. وانظر فقه المسألة عند الحنفية في: المجموع (٦/ ٤٧) والمحلى (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٧).\n(^٣) سقط الترضي من ت.\n(^٤) سقط التَّرضي من (ت).","vol":"3","page":924},{"text":"عاقلته (^١)، وبه يقول الزهري (^٢)، وقتادة.\nومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل (^٣) عن ليث بن أبي سليم (^٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلا ركب حمارا له فضربه بعصا، فطارت شظية منها، فأصابت عينه، ففقأتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال \"هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد فجعل دية عينه على عاقلته\" (^٥)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٦) فخالفوه.\nومق طريق عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يُحدب بثلث الدية. وذكر سعيد بن المسيب أنه رأى تلك الإبل، وبه\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤٢٢ (ج ٩/ ص ٣٣٠)،\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤٢٠ (ج ٩/ ع ٣٢٩) عن معمر عن الزهري في رجل فقأ عين رجل فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال يجعل عقل العين في مال المقتول لأنه كان عمدا ويقاد القاتل بالذي قتل.\n(^٣) هو محمد بن فضيل بن غزوان بمعجمتين الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي، الحافظ شيعي غال باطنه لا يسب، عن مغيرة والمختار بن فلفل وخلق، وعنه الثوري وأحمد وإسحاق وعمرو بن علي وخلق قال النسائي: \"لَيْسَ بِهِ بأس\" توفي سنة ١٩٥ هـ.\nأخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٢٥٩) والتقريب (ص ٥٠٢) والخلاصة (ص ٣٥٦).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) أخرجه ابن شيبة في المصنف برقم ٢٧٦٩٥ (ج ٥/ ص ٤٢٩).\n(^٦) سقط الترضي من ت.","vol":"3","page":925},{"text":"قضى عمر بن عبد العزيز، وبه يقول سعيد بن المسيب (^١) وغيره.\nفهذا قضاء عثمان بحضرة الصحابة - ﵃ - (^٢) بأصح طريق وأثبته، لا يخالفه في ذلك أحد منهم ولا ينكر ذلك عليه أحدٌ منهم، فخالفوه.\nواحتجوا لقولهم: إن الشهود في الزنا إن لم يتموا أربعةً جلدوا الحدَّ، بأن عمر جلد أبا بكرة ونافعا، وشبل بن معبد، إذ رجع زياد عن إتمام الشهادة على المغيرة (^٣)، وقد صح في هذا الخبر نفسه أن أبا بكرة لما تم جلده قال: أشهد أن المغيرة زنى فلم يجلده عمر بحضرة الصحابة، وهذا رجوع عن الفعل (^٤) الأول لأنه آخر فعْلَيْه، أو بيان أن الجلد الأول كان على سبيل التعزير، فخالفوا عمر في ذلك بحضرة الصحابة وخالفوا أيضا ما صح عن عمر أنه قال لأبي بكرة (تب أقبل شهادتك).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٥): وروينا من طريق عبد الرزاق عن\n_________\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٦٥٦ (ج ٥/ ص ٤٢٦) عن يحيى بن سعيد أن رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه ضربته والله حتى سلح، فقال: اشهدوا فقد والله صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح هل في ذلك أثر مضى، أو سنة فقال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية\".\n(^٢) سقط الترضي من ت.\n(^٣) تقدم تخريج هذا الأثر عن عمر.\n(^٤) في ش: \"النقل\".\n(^٥) سقطت من ت.","vol":"3","page":926},{"text":"ابن جريج عن داود بن الحصين (^١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: \"إذا وجب على الرجل القتل، ووجب عليه معه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية، فإنَّه يحد له ثم يقتل\" (^٢)، وروينا من طريق ابن مسعود (^٣) في ذلك: (إذا جاء القتل محا كل شيء) (^٤). ولا يعرف عن أحد من الصحابة - ﵃ - (^٥) خلاف هذا القول فخالفوهما: وقالوا: تقام الحدود ثم يقتل، وروينا عن زيد بن ثابت في الحَدَبِ الدية كاملة، وفي الصعر نصف الدية، فإن كان لا يلتفت فالدية كاملة، وفي البَحَحِ الدية كاملة (^٦) ولا يعرف له في\n_________\n(^١) داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان أبو سليمان المدني، عن أبيه وأبي سفيان مولى بن أبي أحمد، وعنه ابن إسحاق ومالك وثقه ابن معين والنسائي، قال ابن حبان: \"كان يذهب مذهب الشراة\". توفي سنة ١٣٥ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ١٢١) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ١٠٩) والخلاصة (ص ١٠٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٢٦ (ج ١٠/ ص ٢٠) من طريق إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.\n(^٣) كأنه أراد من طريق عبد الرزاق عن ابن مسعود والله أعلم.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٢١ (ج ١٠/ ص ٢٠) من طريق بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود.\n(^٥) سقط الترضي من ت.\n(^٦) أخرج المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٥) بسنده عن مكحول أن زيد بن ثابت قال: \"في الحدب الدية كاملة، وفي البحح الدية كاملة، وفي الصعر نصف الدية، وفي الغنن بقدر ما غنن\". ثم أخرج أيضا بسنده عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: \"في الصعر إذا لم يلتفت الدية كاملة\". وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٦٥ (ج ٩/ ص ٣٥٩) عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الصعر إذا لم يلتفت الدية =","vol":"3","page":927},{"text":"ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^١)، بالإسناد الذي به احتجوا لقولهم في شفر العين، وفي الهاشمة بأنه قول زيد بن ثابت (^٢)، فخالفوه هنالك، ولم يروه حجه، وقلدوه ههنا، ورأوه حجة، فهل هذا إلا التلاعب بدين الإسلام؟ ! !\nوروينا عن زيد بن ثابت بذلك الإسناد نفسه: \"في كل مفصل من مفاصل الأصبع، إذا انكسر، ثم انجبر ثلثا بعير\" (^٣)، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه (^٤)، وروينا عن زيد بن ثابت في الظفر إذا اعَوَرَّ بعير، فإن نبت فَخُمُسَا بعير، فإن لم يخرج أو خرج أسود، فعشرة دنانير (^٥)، وَإِنْ خرج أبيض فخمسة دنانير، بذلك السند نفسه.\n_________\n= كاملة. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٩٠٤ (ج ٥/ ص ٣٦٠)، والصعر: ميل الوجه كله. انظر مقاييس اللغة مادة صعر (ج ٣/ ص ٢٨٨).\n(^١) سقط الترضي من ت.\n(^٢) انظر رأي الحنفية في هذه القضية في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٨).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٧٠٠٥ (ج ٥/ ص ٣٦٩) عن مكحول عن زيد.\n(^٤) قال الحنفية في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية. والأصابع كلها سواء، وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع، وانظر: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٥).\n(^٥) أخرجه المؤلف في المحلى بسنده (ج ١٠/ ص ٤٤٥) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٥٤ (ج ٩/ ص ٣٩٣) عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧١٢٠ (ج ٥/ ص ٣٧٩).","vol":"3","page":928},{"text":"ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب، قضى في الظفر إذا فسد بقلوص (^١)، وهو موافق لقول زيد (^٢).\nوروينا من طريق وكيع حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء (^٣) عن عمرو بن هرم (^٤)، عن جابر بن زيد (^٥)، عن ابن عباس قال \"في الظفر إذا اعور خمس دية الأصبع\" (^٦)، فاتفقوا كلهم كما ترى، وهذه أصح طريق عن ابن عباس، وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما، ولا يعرف لهم من الصحابة - ﵃ - (^٧) مخالف، فخالفوهم، وقالوا ليس فيه إلا مِنْ ديته، مثل ما ينقصه لو كان عبدا من قيمته (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٤٢ (ج ٩/ ص ٣٩٣) والقلوص من الإبل الشابة، انظر القاموس (ص ٨١١) (مادة قلص).\n(^٢) يعني الذي مر قريبا.\n(^٣) خالد بن مهران أبو المنازل البصري الحذاء وثقه أحمد والعجلي وقال أبو حاتم: \"يكتب حديثه ولا يحتج به\". وقال ابن سعد: \"ثقة\". ولم يكن حذاء بل كان يجلس عندهم.\nأخرج له الستة توفي سنة ١٤١ هـ انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٢٣) وتاريخ البخاري (ج ٣/ ص ١٧٣) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ٣٥٢) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٧٤).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٤٤ (ج ٩/ ص ٣٩٤) من طريق الثوري عن\nخالد الحذاء عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس.\n(^٧) سقط الترضي من ت.\n(^٨) يرى الحنفية في الظفر إذا قلعت، ثم نبتت متغيرة أن في ذلك حكومة عدل، انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٤٥) والمحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٥).","vol":"3","page":929},{"text":"وروينا عن زيد بن ثابت بالإسناد (^١) الذي احتجوا به عنه في الورك إذا انكسر ثم انجبر عشرة أبعرة (^٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٣)، فخالفوه (^٤).\nوروينا عن علي وعمر في القتيل بين قريتين، يقاس إلى أيهما أقرب، فيحلف منهم خمسون رجلا، ثم يغرمون الدية، فتعلقوا بذلك (^٥)، وبخبر مكذوب لا يصح لم يتعلقوا بغير ذلك أصلا، وروينا من طريق ابن وهب عن ابن سمعان (^٦) عن ابن شهاب أن عبد الله بن ساعدة أخبره أن رجلا من هذيل من خناعة وجد قتيلا إلى جنب صخرة،\n_________\n(^١) في النسختين مَعًا: \"الإسناد\": ولعل الصواب ما أثبته.\n(^٢) ساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٥٨) من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: \"في الورك إذا انكسرت ثم انجبرت عشرة أبعرة\".\n(^٣) سقط الترضي من ت.\n(^٤) قال المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٥٨) بعد أن ذكر طرفا مما هنا: \" ... وهو قول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة، والحنيفيون والمالكيون والشافعيون يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وأما نحن فليس عندنا إلا القود في العمد فقط وأما في الخطأ فلا شيء فيه\".\n(^٥) أما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٦٩ (ج ١٠/ ص ٣٥ - ٣٦) عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: \"حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم، قال: \"وقال علي: أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما يعني أقربهما\". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٨٥٠ (ج ٥/ ص ٤٤٥).\n(^٦) تقدمت ترجمته.","vol":"3","page":930},{"text":"وادعى أهله على بني أبي ضب، أنهم قتلوه، واختصموا إلى عمر بن الخطاب، فقضى عمر بأن يحلف بنو ضب خمسون رجلا منهم، خمسين يمينا أنهم برآء من قتله، ففعلوا، وَطُلّ دمُ الخُناعي، ولم يجعل فيه عمر دية، وقال لبني خناعة: \"لو نكلوا لأحلفتكم على من تدعون، ثم لأمكنتكم منه (^١) \".\nومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان قضى على المدعى عليهم أن يحلفوا، فنكلوا عن اليمين، فأغرمهم الدية (^٢).\nوصح عن ابن الزبير ومعاوية بحضرة الصحابة - ﵃ - (^٣) إيجاب القود بالقسامة (^٤)، فخالفوا كل هذا، وخالفوا السنة الثابتة عن\n_________\n(^١) لم أظفر بهدا السياق ويقرب منه ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٦٦ (ج ١٠/ ص ٣٥) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٨٥٢ (ج ٥/ ص ٤٤٥) قال عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني عن الشعبي \"أن قتيلا وجد بين وداعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وداعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينا، كل رجل منهم: ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية ... \".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٨١ (ج ١٠/ ص ٣٩) وفيه قال الزهري: \"وقد قضى بدلك عثمان في ابن سامرة التعامي (كذا) أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية\".\n(^٣) سقط الترضي من ت.\n(^٤) أما الرواية عن ابن الزبير: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٨٣٠ (ج ٥/ ص ٤٤٣) عن ابن أبي مُليكة أن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير أقادا بالقسامة. وأما الرواية عن معاوية، فأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٦١ (ج ١٠/ ص ٣٢ - ٣٣) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ما يفيد أن معاوية قضى بالقسامة ... \".","vol":"3","page":931},{"text":"رسول الله - ﷺ - في قصة عبد الله بن سهل (^١).\nواحتجوا لقولهم في دية العين برواية عن علي وعمر (^٢)، وقالوا لا يعرف لهما من الصحابة مخالف.\nوقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر، وروي عن ابن عباس في عين الأعور الدية كاملة، ولا يعرف لهم في ذلك من الصحابة مخالف فخالفوهم، رَوَيْنَا ذلك من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز (^٣) أنه شهد ابن عمر سأله رجل عن العين الصحيحة من الأعور فقئت، فقال عبد الله بن صفوان: \"قضى فيها عمر بالدية كاملة\" فقال له الرجل:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال برقم ٦١٤٢، ومسلم في القسامة (ج ١١/ ص ١٤٣) وأبو داود في الديات باب في ترك القود بالقسامة برقم ٤٥٢٣، والترمذي في الديات باب ما جاء في القسامة برقم ١٤٤١ والنسائي في الصغرى في القسامة باب تبدئة أهل الدم في القسامة (ج ٨/ ص ٥) وابن ماجة في الديات باب في القسامة برقم ٢٦٧٧ عن سهل بن أبي حثمة، وانظر رأي الحنفية في: المختصر (ص ٢٤٧) والهداية (ج ٤/ ص ٥٦٤) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٧٠) واللباب (ج ٣/ ص ١٧٢) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٦٩).\n(^٢) رواية علي أخرجها عبد الرزاق برقم ١٧٤٠٩ (ج ٩/ ص ٣٢٧) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٨٦٢ (ج ٥/ ص ٣٥٦) عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: \"في العين نصف الدية\". وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤١٩ (ج ٩/ ص ٣٢٩) عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن الخطاب قال: \"في العين نصف الدية ... \".\n(^٣) هو لاحق بن حميد أبو مجلز - بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام - السدوسي البصري من مشاهير التابعين، قدم خراسان وأقام بها مدة مع قتيبة بن مسلم وكان ثقة جليل القدر توفي سنة ١١٠ هـ بالكوفة، أخرج له الستة. انظر: الثقات لابن حبان (٥/ ص ٥١٨) والمعرفة والتاريخ (ج ١/ ص ٤٤٥٤٤) وتهذيب التهذيب (ج ١٢/ ص ٢٢٢).","vol":"3","page":932},{"text":"\"إياك أسأل\". فقال له ابن عمر: \"يحدثك عن عمر وتسألني! \" (^١).\nومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي عياض (^٢) أن عثمان بن عفان قضى في عين الأعور بالدية كاملة (^٣)، ومن طريق ابن وهب عن ابن سَمْعَان عن ابن عباس قال (^٤): \"دية عين الأعور ألف دينار\" (^٥).\nواحتجوا لقولهم: أن عدة الأمة حيضتان بقول روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت (^٦).\nوفي الخبر المشهور \"أن طلاق العبد طلقتان\" فخالفوه، رَوَيْنَاهُ من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة (^٧) عن سليمان بن يسار (^٨) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال:\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤٣١ (ج ٩/ ص ٣٣١) وابن أبي شيبة في المصنف أيضًا برقم ٢٧٠٥٩ (ج ٥/ ص ٣٦٩) من طريق عثمان بن مطر عن سعيد - بن أبي عروية عن قتادة عن أبي مجلز عن عبد الله بن صفوان.\n(^٢) في المحلى: \"عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض\".\n(^٣) أخرجه المصنف بسنده في المحلى (ج ١٠/ ص ٤١٨ - ٤١٩) وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٠١٠ (ج ٥/ ص ٣٦٩).\n(^٤) سقط من ش: \"عباس قال\".\n(^٥) أخرجه المصنف بسنده في المحلى (ج ١٠/ ص ٤١٩).\n(^٦) أما قول عمر فسيذكره بعد قليل وأما قول زيد بن ثابت فساقه المؤلف من طريق ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول: عدة الأمة حيضتان، وانظر المحلى (ج ١٠/ ص ٣٠٧).\n(^٧) تقدمت ترجمته.\n(^٨) تقدمت ترجمته.","vol":"3","page":933},{"text":"\"قال عمر: ينكح العبد اثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو قال شهرا ونصف\" (^١)، فخالفوه في التطليقتين (^٢)، وقالوا: لا تحرم عليه الحرة إلا بثلاث طلقات، وقد صح عن ابن عباس أن عبدا له طلق مملوكة لابن عباس زوجها منه ابن عباس طلقتين، فقال له ابن عباس \"ارتجعها\" (^٣).\nوقد روينا عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب قال: \"عدة الأمة التي لم تحض، أو قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر\" (^٤): فخالفوه وقالوا: شهر ونصف (^٥)، فما الذي جعل تلك المشكوك فيها أولى من الأخرى المشكوكة فيها (^٦)! ! أو من هذه؟ !\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٧٢ (ج ٧/ ص ٢١١) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٤٢٥) وبواسطة عبد الرزاق أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٠٦)، ويعلم من هذا الخبر أنه هو الذي أحال عليه المؤلف قبل قليل.\n(^٢) قال الحنفية: طلاق الأمة تطليقتان حرًا كان زوجها أو عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث حرًا كان زوجها أو عبدًا. وانظر: الهداية (ج ١/ ص ٢٥١) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ١٧٣).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٩٦٢ (ج ٧/ ص ٢٣٩) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره ...\n(^٤) نقله المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٠٨) عن عمر بواسطة ابن وهب قال: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر ...\n(^٥) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢١٨) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٤٧) والهداية (ج ٢/ ص ٣٠٧).\n(^٦) كذا.","vol":"3","page":934},{"text":"واحتجوا لقولهم: عدة الأمة في الوفاة شهران وخَمْس ليال برواية ساقطة عن ابن عمر (^١)، لم يأت عن أحد من الصحابة فيها كلمة غيرها، وقد صح عن ابن عمر عتق الحامل واستثناء ما في بطنها (^٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه (^٣).\nوجاء عن عمر إيلاء العبد شهران، فخالفوه، وقالوا: إيلاؤه من الحرة أربعة أشهر، روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: \"إيلاء العبد شهران\" (^٤): ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر قال: \"إيلاء العبد شهران\" (^٥). ولا يعرف لعمر (^٦) في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه (^٧).\n_________\n(^١) لم أجدها عن ابن عمر وفي مصنف ابن أبي شيبة (ج ٤/ ص ١٦٢) آثار عن بعض التابعين بذلك.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٥٨٥ (ج ٤/ ص ٣٢٤) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٨٨) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال: \"له ثنياه\".\n(^٣) انظر: المحلى (ج ٨/ ص ١٨٨ - ١٨٩).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٨٨ (ج ٧/ ص ٢٨٣ - ٢٨٤).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٨٩ (ج ٧/ ص ٢٨٤).\n(^٦) في ت: \"له\".\n(^٧) قال الحنفية: ينظر في الإيلاء إلى الزوجة لا إلى الزوج، فإن كانت الزوجة أمة فالإيلاء منها شهران وإن كانت حرة فالإيلاء منها أربعة أشهر. انظر: المختصر (ص ٢٠٧) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٠٤).","vol":"3","page":935},{"text":"وجاءت في التخيير والتمليك والتحريم روايات عن الصحابة مختلفة، خالفوها كلها قد تقصيناها في مكان آخر، واقتصرنا ههنا على التنبيه عليها فقط (^١).\nواحتجوا لقولهم في جُعل الآبق برواية عن ابن مسعود (^٢)، وخالفوه فيها نفسها؛ لأن ابن مسعود لم يحد في ذلك مَا حَدُّوهُ من أكثر من ثلاث، وجاء أيضا عن غير ابن مسعود من الصحابة وغيرهم خلاف قولهم (^٣).\nوصح عن ابن مسعود فيمن يحلف بسورة من القرآن، فعليه بكل آية منها كفارة يمين، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nحَدَّثناه محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي سنان - هو ضرار بن مرة (^٤) - عن عبد (^٥) الله بن أبي\n_________\n(^١) سيذكر المؤلف روايات هؤلاء الصحابة بعد حين.\n(^٢) مضى تخريج أثر ابن مسعود في جعل الآبق.\n(^٣) كعلي - ﵁ - وقد مرت الرواية عنه في ذلك.\n(^٤) ضرار بن مرة الكوفي أبو سنان الشيباني الأكبر عن أبي صالح السمان وسعيد بن جبير وطائفة، وعنه شعبة وشريك والسفيانان وأمم، وثقه النسائي والقطان وقال أبو حاتم: \"ثقة لا بأس به\". توفي سنة ١٣٢ هـ. أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.\nانظر: تاريخ البخاري (ج ٢/ ص ٣٣٩) وثقات ابن شاهين (ص ١٧٨) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٥٧٤) والخلاصة (ص ١٧٧).\n(^٥) في النسختين: \"عبيد\" والتصحيح من مصدر تخريج الخبر.","vol":"3","page":936},{"text":"الهذيل (^١) عن عبد الله بن حنظلة قال (^٢): أتيت السوق مع عبد الله بن مسعود، فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة، قال ابن مسعود: \"أما إن عليه بكل آية يمينا (^٣) \".\nومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود: \"من حلف بالقرآن فعليه بكل آية منها يمين\" (^٤).\n_________\n(^١) عبد الله بن أبي الهذيل العنزي أبو المغيرة الكوفي عن أبي بكر وعمر وعلي وعمار بن ياسر وابن مسعود وجماعة وفي سَمَاعه من أبي بكر نظر، وعنه إسماعيل بن رجاء وأبو سنان ضرار بن مرة وجماعة. وثقه النسائي وابن حبان والعجلي، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، توفي في ولاية خالد القسري. انظر: التاريخ الكبير (ج ١/ ص ٢٢٢) والجرح والتعديل (ج ٥/ ص ١٩٦) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٢٨٩).\n(^٢) في (ش): \"فقال\" وما في (ت) أوْجَهُ.\n(^٣) لم أجده هكذا وقد أخرج هذا الأثر ابن أبي ما شيبة في المصنف برقم ١٢٢٢٧ (ج ٣/ ص ٧٦) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن أبي كريب قال: كنت أمشي مع عبد الله في سوق الرحق يحلف: \"كلا وسورة البقرة\" فقال عبد الله \"أما إن عليه بكل آية منها يمين\". ثم أخرجه أيضًا برقم ١٢٢٢٨ (ج ٣/ ص ٧٦) من طريق ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله قال: \"من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٩٤٦ (ج ٧/ ص ٤٧٢) بلفظ: \"من كفر بحرف من القرآن، فقد كفر به أجمع، ومن حلف بالقرآن، فعليه بكل آية منه يمين\". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى (ج ١٠/ ص ٤٣) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٢٢٣٠ (ج ٣/ ٧٧).","vol":"3","page":937},{"text":"وصح عن أبي هريرة: \"الرهن يُركب ويُعلف\" (^١)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nوصح عن ابن مسعود وأبي هريرة من فتياهما أن من ابتاع مصراة، فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر.\nروينا من طريق البخاري، حدثنا مسدد (^٢)، حدَّثنا المعتمر بن سليمان التيمي (^٣) سمعت أبي (^٤) يقول حدثنا أبو عثمان - هو النهدي (^٥) - عن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٠٦٦ (٨/ ٢٤٤) بلفظ: \"الرهن مركوب ومحلوب ومعلوف\"؛ وَوَردَ في هذا المعنى من المرفوع: ما أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٣٤) عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"الرهن مَرْكُوبٌ ومحلوب\"؛ قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣٦): \"وَأُعِلَّ بالوقف، وَقَالَ ابن أبي حاتم، قال أي: رَفْعُه مرة؛ ثم تُرك الرفعُ بَعْدُ\". ورجَّح الدارقطني ثم البيهقي روايةَ من وقفه على مَن رَفَعَهُ\".\nقلتُ: وَوَرَدَ صحيحًا من حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"الرهن يُركب بنفقته ويُشرب لَبَنُ الدر إنْ كان مرهونًا\". أخرجه البخاريُّ (٥/ ١٤٢).\n(^٢) مسدد بن مسرهد الأسدي أبو الحسن البصري الحافظ عن ابن عيينة وفضيل بن عياض ويحيى القطان، وعنه الأعلام، وثقه غير واحد، صنف \"المسند\". توفي سنة ٢٢٨ هـ.\nانظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٣٨) وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢٦) وطبقات الحفاظ (ص ١٨١) والخلاصة (ص ٣٦٥).\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري عن أنس وطاووس وأبي عثمان، وعنه ابنه وشعبة والسفيانان وحماد بن سلمة وأمم، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، أخرج له الستة. توفي سنة ١٤٣ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ١٥٠) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤١٠ - ٤١١) والخلاصة (ص ١٥٢).\n(^٥) تقدمت ترجمته.","vol":"3","page":938},{"text":"عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: \"من اشترى محفلة فليرد معها صاعا من تمر\" (^١).\nومن طريق عبد الرزاق، حدثنا داود بن قيس (^٢) عن موسى بن يسار (^٣) عن أبي هريرة قال: \"من اشترى مصراة، فإن حلبها، فلم (^٤) يرضها ردها، ورد معها صاعا من تمر\" (^٥). ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة - ﵃ - (^٦) أصلا، لا ولا من التابعين أصلا، فخالفوهما، فاعجبوا لضلال هؤلاء القوم وعبثهم بالدين!\nوجاء عن رافع بن خديج (^٧). (^٨): \"من زرع في أرض قوم بغير\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة برقم ٢١٤٩ (٤/ ٣٦١).\n(^٢) داود بن قيس الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي مولاهم المدني عن السائب بن يزيد الكندي وزيد بن أسلم وموسى بن يسار وعنه أئمة أعلامٌ، وثقه الشافعي وأحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، أخرج له مسلم والأربعة. توفي في ولاية أبي جعفر. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ١٢٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ١١٨) والخلاصة (ص ١١٠).\n(^٣) موسى بن يسار الأردني عن مكحول الشامي ونافع مولى ابن عمر والزهري، وأرسل عن أبي هريرة، وعنه الأوزاعي وابن المبارك وطائفة، قال أبو حاتم: \"شيخ مستقيم الحديث\". أخرج له الترمذي، انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٥٨٤) والتقريب (ص ٥٥٤) والخلاصة (ص ٣٩٢).\n(^٤) في (ش): \"ولم\".\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٨٥٨ (٨/ ١٩٧).\n(^٦) سقط الترضي من (ت).\n(^٧) في (ت): \"صالح\" وهو تحريف.\n(^٨) يعني مرفوعًا، أخرجه البيهقي في الكبرى برقم ١١٧٤٢ (٦/ ٢٢٥) والمعرفة برقم =","vol":"3","page":939},{"text":"إذنهم، فالزرع لأصحاب الأرض، ويردون عليه نفقته\". ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nوصح عن أم المؤمنين عائشة وقوم من الصحابة - ﵃ - (^١) القول بإباحة بيع المكاتب قبل أن يؤدي من كتابته شيئا (^٢)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم، وهو خبر بريرة أشهر من الشمس (^٣).\nوجاء عن عمر وعثمان وابن عمر جواز عتق العبد بشرط خدمته سنين مسماة، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم (^٤).\n_________\n= (٣٦٧٠). من رواية يحيى بن آدم، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٤٣٦ (٤/ ٤٩٤) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج.\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) أخرجه البخاري في المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم برقم (٢٥٦٠)، ومسلم في العتق، باب أن الولاء لمن أعتق (١٠/ ١٤٠ - ١٤٤)؛ وأبو داود في العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة برقم (٣٩٢٩)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك برقم (١٢٧٤)، والنسائي في البيوع، باب بيع المكاتب (٧/ ٣٠٥) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٦٠١ (٤/ ٥١٠).\n(^٣) أبطل الحنفية بيع أم الولد والمدبر والمكاتب وقالوا: إن بيع كل أولئك فاسد، لأن المكاتب استحق يدا على نفسه لازمة فيحق المولي، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله، فلا يجوز، ولو رضي المكاتب بالبيع، ففيه روايتان، والأظهر الجواز. وانظر: الهداية (٣/ ٤٧) والمحلى (٩/ ٢٣٦).\n(^٤) أما أثر عمر في ذلك فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٧٩ (٩/ ١٦٧) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ١٨٥) عن الزهري قال: \"أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق الإمارة، وشرط أنكم تخدمون الخليفة من بعدي بثلاث سنين\". =","vol":"3","page":940},{"text":"وجاء عن ابن عباس: من أعتق من مملوكته شيئا قليلا، أو كثيرا، فهي كلها حرة (^١)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.\nوجاءت آثار عن الصحابة مختلفة فيمن أعتق حصة له في عبد بينه وبين آخر، خالفها أبو حنيفة كلها (^٢).\nوجاء عن ابن عباس إباحة دفع (^٣) إلى آخر ليبيعه له بكذا، فإن زاد شيئا فهو لمتولي البيع، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه، وقد وافق ابن عباس في ذلك طائفة من التابعين.\n_________\n= وأما أثر عثمان فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٨١ (٩/ ١٦٨). وأثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٨٢ (٩/ ١٦٨) ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ١٨٥): أنه أعتق غلاما له، وشرط عليه أن له عمله ثلاث سنين ... \".\nوانظر خلاف الحنفية في هذه القضية والرد عليهم في المحلى (٩/ ١٨٥ - ١٨٦).\n(^١) ساقه المؤلف في المحلى (٩/ ١٩٠) من طريق محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا ليث بن أبي سليم عن عاصم عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لخادمه: فرجك حر، قال: هي حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة ..... \".\nوانظر حكاية خلاف الحنفية لقول ابن عباس في المحلى (٩/ ١٩٠).\n(^٢) من هذه الآثار: ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٣٢ (٩/ ١٥٥) عن النخعي \"أن رجلا أعتق شِرْكًا له في عبد، وله شركاء يتامى، فقال عمر بن الخطاب: وانظر بهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن\".\nوانظر المحلى (٩/ ١٩٢ وما بعدها) فقد عرض المؤلف مذهب الحنفية وناقشه، وانظر مع ذلك: البحر الزخار (٥/ ٢٠١).\n(^٣) ههنا كلمة تعذرت عليَّ قراءتها، فكأنَّها في ت: \"الموثوق\"، وكأنها في (ش): \"المؤثوبة\".","vol":"3","page":941},{"text":"وصح عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر، وَأُبَيِّ بن كعب والعباس، وجرير بن عبد الله - ﵃ - (^١) رد البيع من الغبن في ثمنه، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم.\nحدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي (^٢) حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا الحسن بن أحمد الصنعاني، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب (^٣)، حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان (^٤)، - دخل حديث بعضهما في بعض - كلاهما عن محمد بن سيرين أن رجلا قدم المدينة بجوارٍ فيهن جارية تضرب، فنزل على ابن عمر، فعرضهن على عبد الله فأمر\n_________\n(^١) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٢) الحافظ الحجة العلامة محدث الأندلس أبو محمد عبد الله بن محمد الباجي الإشبيلي، سمع من محمد بن عمر بن لبابة ومحمد بن قاسم وأحمد بن خالد، وعبد الله بن يونس المرادي، روى عنه ابنه وطائفة، وكان حافظا ضابطا. وله تآليف معروفة، توفي سنة ٣٧٨ هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (١/ ٢٨١) وجذوة المقتبس (ص ٣٩٠ - ٣٩١) وتذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٠٤ - ١٠٠٥).\n(^٣) محمد بن عبيد بن حساب - بكسر المهملة - الغُبري - بضم المعجمة - البصري عن أبي عوانة وحماد بن زيد، وعنه بقي بن مخلد وأبو يعلى وآخرون وثقه أبو داود والنسائي؛ توفي سنة ٢٣٨ هـ. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢١١) والقريب (ص ٤٩٥) والخلاصة (ص ٣٥٠).\n(^٤) هشام بن حسان الأزدي القردوسي - بضم القاف - أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين قال أبو حاتم: \"صدوق\". وضعفه القطان عن عطاء. توفي سنة ١٤٨ هـ. وحديثه في الكتب الستة. انظر: الكاشف (٣/ ١٩٥) والتقريب (ص ٥٨٢) والخلاصة (ص ٤٠٩).","vol":"3","page":942},{"text":"جارية منهن، فأخذت - قال أيوب - بالدف - وقال هشام - بالعود، حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر: حسبك اليوم من مزمور الشيطان، قال: فَبَايَعَهُ، ثم جاء الرجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن: غبنت بسبعمائة درهم، فأتى ابن عمر إلى ابن جعفر، فقال إنه غبن بسبعمائة درهم، فإما أن يعطيها إياه، وإما أن يرد عليه بيعه، قال ابن جعفر: (بل يعطيها إياه).\nوصح عن أبي هريرة وابن عمر النهي عن تلقي الجلب جملة، قال ابن عمر: (ولا بأفواه السكك) (^١)، قال أبو هريرة: (فإن تُلُقّيَ فالخيار للبائع إذا قدم السوق)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما، رَويْنَاهُ من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: \"من تلقى جلبا فالبائع بالخيار إذا وُضع (^٢) السوق\" (^٣) وصح عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله، وأبي هريرة وجماعة من المهاجرين وأنس المنع من أن يبيع حاضر لبادي (^٤)، ولا مخالف\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٤٤١ (٤/ ٣٩٧) وبرقم ٢١٤٤٧ (٤/ ٣٩٧).\n(^٢) في النسختين معًا: \"وقع\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٨٧٩ (٨/ ٢٠١).\n(^٤) أما الرواية عن عمر وأبي هريرة: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٨٩٦ (٤/ ٣٤٦) عن مسلم الخياط أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد\". وما ذكره المؤلف عن جماعة من المهاجرين: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٩٠٠ (٤/ ٣٤٧) عن أبي موسى عن الشعبي قال: \"كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد قال الشعبي: وإني لأفعله\".","vol":"3","page":943},{"text":"لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (^١).\nوصح عن عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة: - ﵃ - (^٢) \"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم عينا بعين (^٣) \"، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه وقالوا: لا يتعين الدينار ولا الدرهم، وبيعهما جائز، بغير عينهما.\nوصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا حفص بن غياث (^٤)، عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني (^٥)، عن عكرمة عن ابن عباس: \"ذلك له وإن لم يشترط، وكره الشرط\" (^٦).\nوعن ابن عمر أنه كره استبدال الستوق توجد في الصرف (^٧)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما إلى تقسيم فاسد لا يعرف عن غيرهم.\n_________\n(^١) قال الحنفية: لا يصح تلقي السلعة في البلد الذي يضر ذلك أهله، ولا بأس به في البلد الذي لا يضر ذلك أهله، وكذلك بيع الحاضر للبادي. وانظر: المختصر للطحاوي ص ٨٤) والمغني (٤/ ١٥٤) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧).\n(^٢) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٤٥٨) برقم ١٠٤٩٠.\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) تقدمت ترجمته.\n(^٦) لم أجده.\n(^٧) لم أجده وكراهية ابن عمر للصرف معلومة من آثار أخرى توجد في مصنف عبد الرزاق (٨/ ١٢١)، والستوق: بفتح السين وضمها كَتَنُّور: الدرهم الزيف البهرج، وانظر القاموس مادة ستوق (ص ١١٥٢).","vol":"3","page":944},{"text":"وصح عن جابر بن عبد الله جواز بيع الدين بعبد، ولا يعرف له في ذلك مخالف، فخالفوه.\nوصح عن جابر بن عبد الله تحريم ثمن الهر، رويناه من طريق ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور (^١).\nوصح عن أبي هريرة وإياس بن عبد الله المزني (^٢) وعبد الله بن عمرو بن العاص النهي عن بيع الماء جملة (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٥١٠ (٤/ ٤٠٤) من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر. ويشير المؤلف إلى مخالفة الحنفية لهذا الأثر حيث جوزوا بيع الهر، وانظر: المغني (٤/ ١٨٣).\n(^٢) إياس بن عبد أو ابن عبد الله المزني أبو عوف الحجازي صحابي، روى عنه عبد الرحمن بن مطعم، نزل الكوفة، قال البخاري: \"لا يعرف لإياس صحبة\". وقال ابن أبي حاتم: \"له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك\". انظر: تجريد أسماء الصحابة (١/ ٤٠) والإصابة (١/ ٣١٢) وتهذيب التهذيب (١/ ٣٨٩).\n(^٣) أما قول أبي هريرة في ذلك: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٩٤٤ (٤/ ٣٥١) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٤٩٠ (٨/ ١٠٥) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت أبا هريرة يقول: \"لا يحل بيع فضل الماء\". وأما الرواية عن إياس بن عبد الله المزني: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٩٤٨ (٤/ ٣٥١) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٤٩٥ (٨/ ١٠٦) والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٥) والحميدي في المسند (٢/ ٤٠٥) عن أبي المنهال قال: \"سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى أناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى أن يباع الماء\". هذا سياق ابن أبي شيبة. وأما الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٩٤٧ (٤/ ٣٥١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء من عين لهم بعشرين ألفا، فقال له عبد الله بن عمرو: \"لا تبعه فإنه لا يحل بيعه\".","vol":"3","page":945},{"text":"ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم (^١).\nوجاء عن علي وعمر إرقاق من أرق نفسه وهو حر، وقال عمر: \"هو حديث وضع نفسه\"، حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا عباس بن أصبغ، حدثنا محمد بن قاسم بن محمد (^٢) حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ومعاذ بن هشام الدستوائي (^٣) - قال عبد الرحمن - حدثنا همام بن يحيى (^٤) - وقال معاذ - حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن بريدة (^٥) \"أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بن الخطاب بأنه عبد كما أقر على نفسه، وجعل ثمنه في سبيل الله ﷿\". هذا لفظ همام، وقال هشام في رواية: \"أقر لِرَجُل حتى باعه\"، واتفقا في سائر الحديث، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابه فخالفوهما، وقالوا: بإرقاق الحرة إذا ارتدت، ولحقت بأرض الحرب سُبِيَتْ، أسلمتْ بعد ذلك أو لم تسلم، وأحلوا فرجها بملك اليمين.\n_________\n(^١) انظر: الهداية (٣/ ٥١).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) معاذ بن هشام الدستوائي البصري نزيل اليمن، عن أبيه وشعبة وجماعة، وعنه المديني والكوسج، قال ابن معين: \"صدوق ليس بحجة\". ووثقه ابن قانع، أخرج له الستة. توفي سنة ٢٠٠ هـ. انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٣٨٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٢٥) وتهذيب التهذيب (٥/ ٤٧١ - ٤٧٢) والخلاصة (ص ٣٨٠).\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) تقدمت ترجمته.","vol":"3","page":946},{"text":"وجاء عن جابر إجازة بيع الأمة المكاتبة (^١) ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.\nوجاء عن ابن عباس لا يصح البيع يوم الجمعة، مُذْ ينادي إلى انقضاء الصلاة.\nرويناه من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي (^٢) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان بن داود (^٣) حدثنا سليمان بن معاذ (^٤) حدثنا سماك (^٥) عن عكرمة عن ابن عباس، ولا يعرف له في ذلك\n_________\n(^١) كأنَّها في (ت): \"المكاتب\".\n(^٢) إسماعيل بن إسحاق البصري قاضي بغداد أبو إسحاق الأزدي عن محمد بن عبد الله الأنصاري ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي وسدد، وعنه موسى بن هارون الحافظ وطائفة، كان فاضلا عالما متقنا فقيها على هذهب مالك، صنف \"المسند\". وكتبا عدة في علوم القرآن منها: \"أحكام القرآن\". توفي سنة ٢٨٢ هـ. انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٢٨٤ - ٢٩٠) وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٣٩) والديباج المذهب (ص ١٦٧).\n(^٣) سليمان بن داود الطيالسي أبو داود عن ابن عون وأيمن بن نابل وشعبة، وعنه أحمد والفلاس وجماعة. وكان صدوقا كثير الحفظ توفي سنة ٢٠٤ هـ. من آثاره \"المسند\" (ط). أخرج له مسلم والأربعة. انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٣٥٢) والعبر (١/ ٢٧٠ - ٢٧١) والخلاصة (ص ١٥١).\n(^٤) سليمان بن قرم - بفتح القاف وسكون الراء - بن معاذ التيمي الضبي أبو داود النحوي عن أبي إسحاق السبيعي، وعطاء بن السائب، وسماك بن حرب وغيرهم، وعنه أبو داود الطيالسي والأعلام؛ ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وقيل إنه كان يتشيع.\nأخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٤١٨) والتقريب (ص ٢٥٣) والخلاصة (ص ١٥٤).\n(^٥) هو سماك بن حرب ولقد تقدمت ترجمته.","vol":"3","page":947},{"text":"مخالف من الصحابة البتة: فخالفوه.\nوصح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم نكاح ابنة الزوجة المدخول بها إذا لم تكن في حجره، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (^١).\nوصح عن عمر بن الخطاب: لا ينكح النصرني المسلمة، ولا الأعرابي المهاجرة (^٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nوصح عن ابن عباس: الإيلاء هو أنْ لَا يقربها أبدا (^٣)، وروي عن ابن مسعود: من حلف أن لا يقربها مدة ما، وإن كانت أقل من أربعة أشهر فهو مولى، إلا إن بقي في الأربعة الأشهر (^٤)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة - ﵃ - (^٥) غير هذين القولين، فخالفوهما\n_________\n(^١) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٢٣) والهداية (١/ ٢٨٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٦٤ (٧/ ١٧٥) والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٣٤٤ (٤/ ١٧)، عن زيد بن وهب قال: \"كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة\". وفي لفظ عبد الرزاق: \"كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، وأن النصراني لا ينكح المسلمة ... \".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٦٠٨ (٦/ ٤٤٧) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٨٠) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١٨٨٠ (٢/ ٢٦) وساقه عبد الرزاق من طريق ابن جريج بسنده عن سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ..... \".\n(^٤) أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٤٤) بسنده.\n(^٥) سقط لفظ الترضي من (ت).","vol":"3","page":948},{"text":"جميعا (^١).\nوصح عن ابن مسعود غسل الرأس بالخِطْمي يجزئ من غسل الجنابة.\nوعن الصواحب من الأنصاريات: أنهن كن يتمشطن بحنَّا رقيقة ويرين أن ذلك يجزئهن من غسل الرأس من الجنابة، ولا يعرف لهن ولا له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهن، حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق السبيعي سمعت الحارث بن الأزمع (^٢) يقول: سمعت ابن مسعود يقول: \"إذا غسل الجنب رأسه بالخِطْمي، ثم اغتسل، فإن شاء لم يغسل رأسه\" (^٣) وقال شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقوب: سمعت ابن عباس يقول ذلك أيضا.\n_________\n(^١) الإيلاء عند الحنفية أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو يقول: والله لا أقربك أربعة أشهر\". واشترطوا أربعة أشهر فأكثر. انظر: المختصر الطحاوي (ص ٢٠٧) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٠٣) والهداية (٢/ ٢٩٠) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٠).\n(^٢) الحارث بن الأزمع العبدي الوادعي الهمداني الكوفي عن عمر وابن مسعود وعنه الشعبي، مات في آخر ولاية معاوية بن أبي سفيان سنة ستين. انظر: تاريخ الثقات العجلي (ص ٢٢٩) وثقات ابن حبان (٤/ ١٢٦) والمشاهير لابن حبان (ص ١٣٠).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٠٧ (١/ ٢٦٣) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: \"لقيني الحارث بن الأزمع فقال: ألا أحكيك ما سمعت من عبد الله؟ سمعته يقول: أيما جنب غسل رأسه بالخطمي فقد أبلغ\". والخطمي: بكسر الخاء وتفتح نبات محلل منضج ملين. انظر القاموس المحيط مادة خطم (ص ١٤٢٦).","vol":"3","page":949},{"text":"ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: أخبرني رجل من الأنصار قال \"أدركت نساءنا الأول إذا أرادت إحداهن أن تطهر من الحيضة امتشطت بحنَّا رقيق، وكفاها ذلك لغسل رأسها من الحيضة، ولم تغسله بعد\" (^١).\nوأجازوا الوضوء، وغسل الجنابة بالخمر من نقيع التمر المسكر إذا طبخ (^٢).\nوروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى على ابن وريرة (^٣) باليمين في دعوى امرأة عليه أنه زنى بها، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والزهري وعبد الرزاق.\nوروي عن عمر وعثمان إذا شهد العبد بشهادة فردت أو شهد الصبي بشهادة فردت أو شهد الكافر بشهادة فردت، ثم عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، فشهدوا بتلك الشهادة لم تقبل أبدا (^٤)، فاحتجوا بهما في موافقتهم لهما في شهادة العبد، وقد\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٥١ (١/ ٢٧٣).\n(^٢) تقدم فقه هذه المسألة عند الحنفية.\n(^٣) كذا.\n(^٤) رواية عمر أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٤٩٠ (٨/ ٣٤٧) عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: \"تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر؛ ويكبر الصبي؛ ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا\". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم =","vol":"3","page":950},{"text":"خالفهما في ذلك أنس وغيره (^١)، وخالفوهما في قولهما المذكور في شهادة الكافر والصبي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما (^٢).\nوصح عن عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن عمر وابن عباس ومعاوية وطارق بن شهاب إبجاب جزاء الصيد بالمثل في الخلقة (^٣)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم.\nوجاء عن عمر بن الخطاب: لا يحج على بعير حلال، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.\n_________\n= ٢١٨٣٥ (٤/ ٤٣٧) من طريق عمرو بن شعيب وعطاء. ورواية عثمان بن عفان أخرجها المؤلف في المحلى (٩/ ٤١٢) من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنَّ عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره، والنصراني بعد إسلامه، والعبد بعد عتقه أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم\".\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٢٧٥ (٤/ ٢٩٨) من طريق حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: \"سألت أنسا عن شهادة العبيد فقال: جائزة\".\n(^٢) وبنحو هذا ناقش المؤلف الحنفية في المحلى (٩/ ٤١٣) فقال: \"قال علي: أما قول عمر وعثمان الذي صدرنا به فهو على الحنيفيين والمالكيين والشافعيين، لا لهم، لأنهم خالفوهما في الصبي يشهد، فيرد ثم يبلغ، فيشهد فقالوا: يقبل، ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر وعثمان حجة، وبعضه غير حجة، وهذا تلاعب بالدين ممن سلك هذا الطريق ... \".\n(^٣) ذكر المصنف في المحلى (٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥) الرواية عن هؤلاء الصحب في أن الجزاء بالمثل من النعم لا بالقيمة.","vol":"3","page":951},{"text":"وصح عن ابن عباس أنه قال: \"من أصاب الصيد مرة وهو حرم حكم عليه، فإن عاد لقتله مرة أخرى لم يحكم عليه\".\nولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nوصح عن حفصة وعائشة أم المؤمنين: لا صيام لمن لم يبيته من الليل (^١).\nولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك إلا في التطوع خاصة، فخالفوهما (^٢).\nوجاء عن عمر بن الخطاب وابن عباس في صفة الكفارة في تعمد الفطر في نهار رمضان روايات لا مخالف يعرف لَهُمَا فيها من\n_________\n(^١) أخرج الدارقطني في السنن (٢/ ١٧٣)، والبيهقي في معرفة السنن (٣/ ٣٤٤) عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجتي النبي - ﷺ - قالتا: \"لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر\".\nوحديث حفصة اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه أبو داود برقم (٢٤٤٥)، والترمذي برقم (٧٢٦) ولفظه: \"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له\".\nقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٨): \"وقال النسائي: \"الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه\".\nوقال ابن حزم: \"الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة\". قلت: وورد التصريح بالرفع في حديث عائشة، أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٧٢) عن النبي - ﷺ - قال: \"من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له\".\nقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٩): \"وفيه عبد الله بن عباد، وهو مجهول\".\nوقد ذكره ابن حبان في الضعفاء\".\nوانظر المحلى (٦/ ١٦١ - ١٦٢).\n(^٢) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.","vol":"3","page":952},{"text":"الصحابة فخالفوهما.\nوروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (^١).\nقال: (هي لمن لم يكن أهله في الحرم).\nولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.\nوجاء عن ابن عباس: \"لا يدخل مكة إلا محرما\" (^٢)، وعن ابن عمر أَنَّهُ خرج من مكة محلا (^٣)، ثمَّ انصرف إليها غير محرم، فدخلها محلا.\nولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لهذين القولين، فخالفوهما وقالوا من كان ساكنا بذي الحليفة (^٤)، أو بالجحفة (^٥)، أو بقرن\n_________\n(^١) لم أجده في مصنف عبد الرزاق ورأيت السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٢٣) عزاه أيضا لعبد الرزاق فلعله في تفسيره.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٥٤٥٩ (٣/ ٣٩٣) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: \"لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم\". ونحوه في الأم (٢/ ١١٨).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٥٢٦ (٣/ ٢١٠) عن نافع عن ابن عمر أنه أقام بمكة، ثم خرج يريد المدينة حتى إذا كان بقديد، بلغه أن جيشا من جيوش الفتنة، دخلوا المدينة فكره أن يدخل عليهم، فرجع إلى مكة بغير إحرام\".\n(^٤) ذو الحليفة: بضم الحاء: موضع على ستة أميال من المدينة وعشر مراحل من مكة وتعرف الآن بآبار علي. انظر معجم البلدان (٢/ ٣٤٠).\n(^٥) الجحفة: على ثلاث مراحل من مكة بقرب رابغ. انظر: معجم البلدان (٢/ ١٢٩).","vol":"3","page":953},{"text":"المنازل (^١)، أو بذات عرق (^٢)، أو يلملم (^٣)، أو بين أحد هذه المواقيت إلى مكة، فله أن يدخلها محلا، ومن كان ساكنا وراء هذه المواضع، فليس لي أن يدخلها إلا محرما، هذا مع تسويتهم في جواز الإحرام بين هذه المواضع وبين ما وراءها (^٤).\nوصح عن سعد بن أبي وقاص: \"سلب من وُجد يحتطب في الحرم لواجده\".\nوعن عمر بن الخطَّاب: \"إباحة أَخْذِ فأسِهِ وحَبْلِهِ لِمَنْ وَجَدَهُ\" (^٥).\nولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهما.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٦): ومثل هذا لهم كثير جدا يرى من وقف عليه، أنهم أترك الناس لما يجعلونه حجة في الدين، ويحرمون\n_________\n(^١) قرن المنازل: بسكون الراء: على مرحلتين من مكة المكرمة. انظر: معجم البلان (٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨).\n(^٢) ذات عرق: بكسر فسكون: على مرحلتين من مكة المكرمة. انظر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٧٩).\n(^٣) يلملم: جبل على مرحلتين من مكة المكرمة. وهو ميقات أهل اليمن. انظر: معجم البلدان (٥/ ٥٠٤).\n(^٤) انظر: الهداية (١/ ١٤٧) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٨٠ - ١٨١) والمجموع (٧/ ٢٠٣).\n(^٥) أخرج البيهقي في المعرفة (٤/ ٢٠٩) عن عمر أنه كان يتعهد الحمى ... وقال لجد محمد بن زياد: \"فمن رأيت يعضد شجرا ويخبط فخذ فأسه وحبله، قال: قلت: آخذ رداءه، قال: لا\".\n(^٦) سقط لفظ الترحم من (ت).","vol":"3","page":954},{"text":"تركه، وأنهم ليسوا في شيء حاشا العصبية لقول أبي حنيفة بما أمكن من حق أو باطل جهارا وهم يعلمون، وإضلال من اغتر بهم في ذلك نعوذ بالله من البلاء.\nواعلموا - رحمكم الله - أن ما وجد فيه أقوال مختلفة عن طوائف من الصحابة [فلا فرق بين الخارج عن تلك الأقوال كلها وخلاف جميعها إلى قول لم يرو عن أحد من الصحابة، فلا فرق بين الخارج عن تلك الأقوال (^١) كلها وبين المخالف لقول جاء عن صاحب، أو صحابة إلى قول لم يرو عن غيره منهم، إذ كلا القولين والأمرين قول مخالف لما روي عن الصحابة في ذلك ما لم يرو عن أحد منهم (^٢)]، لا سيما وشيخهم أبو حنيفة لا يختلفون عنه أنه أخبر بمذهبه.\nوالذي صح عنه من نقلهم الذي يتبجحون به أنه قال: \"ما جاء عن الله تعالى، فعلى الرأس والعينين، وما جاء عن رسول الله - ﷺ - (^٣)، فسمعا وطاعة، وما جاء عن أصحابه (^٤). - ﵃ - (^٥) تخيرنا من أقوالهم، ولم يكن لنا أن نخرج عنهم، وما\n_________\n(^١) من قوله: \"فلا فرق\" إلى هنا ساقطٌ من (ش).\n(^٢) ما بين معقوفتين فيه تخليط كثير، وللمؤلف في الأحكام في أصول الأحكام (١/ ٦١٥) كلام في هذه القضية فانظره إن شئت.\n(^٣) سقط لفظ الصلاة والسلام على نبينا من (ت).\n(^٤) في (ش): \"الصحابة\".\n(^٥) سقط لفظ الترضي من (ت).","vol":"3","page":955},{"text":"جاء عن التابعين فهم رجال، ونحن رجال\" (^١).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢):\nفتالله إن أبا حنيفة لمعذور في كثير من خطأ أقواله، لضيق باعه في رواية (^٣) الآثار، وقصر ذِراعِهِ في المعرفة بالسنن والأخبار (^٤)، إنما الشأن فيمن تبحر منهم في الروايات للآثار كالحربي (^٥)، وبكار بن\n_________\n(^١) هذه القول في الانتقاء لابن عبد البر (ع ١٤٤) والخيرات الحسان (ص ١٠٥) ببعض اختلاف.\n(^٢) سقط لفظ الترحم من (ت).\n(^٣) في النسختين معا: \"روايات\"، ولعل الصواب ما أثبته.\n(^٤) لعل المؤلف يشير إلى ما روي عن بعض الأئمة من أن أبا حنيفة كان \"مسكينا في الحديث\". أو أنه: \"لا حديث ولا رأي\"؛ أوْ أن \"روايته بلغت سبعة عشر حديثا أو نحوها\".\nوالجواب عن هذا يكون من وجوه:\nأولا: كيف تقل رواية من كان في الفقه إماما، وفي الاستنباط علما حتى قال الشافعي: \"الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة\".\nثانيا: قد ثبت أن أبا حنيفة حمل العلم عن أربعة آلاف شيخ، فكيف لم يتهيأ له الحمل الكثير عنهم من الحديث والآثار؟\nثالثا: قد علم من حال أبي حنيفة أنه كان متعنتا في الرواية، مشددا في الاسترسال فيها، حتى إنه روى أكثر المرفوعات بطريق الفتوى.\nرابعا: ما زال العلماء يجمعون لأبي حنيفة مسانيد تروى عنه، تشهد بطول باعه في الرواية، وتبحره فيها؛ وبلغ ما جمعه منها الخوارزمي خمسة عشر مسندا.\nوانظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٥٠) وسير أعلام النبلاء (٦/ ٤٠٣) ومقدمة ابن خلدون (ص ٤٤) والخيران الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان (ص ٦٨) ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي (ص ١٦٧).\n(^٥) الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي عن أبي =","vol":"3","page":956},{"text":"قتيبة (^١)، وعيسى بن أبان (^٢)، والطحاوي والرازي (^٣)، وأهل طبقته منهم، وأمثالهم إذ لا يزالون يتركون السنن: ويطلبون كل مزلة دحضٍ في نصر خطأ أبي حنيفة.\nوأما ما مر لنا في هذا من احتجاجهم بما لا يعرف له مخالف من الصحابة، والخلاف فيه موجود كما قد ذكرناه قبل، وجميع من عارضناهم به في هذا الفصل - فإنه يفتح لكل طالب هُدًى باب الفلاح.\n_________\n= نُعَيْم وطائفة، وتفقه على أحمد، وكان رأسا في الزهد، إماما في العلم، عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام، حافظا للحديث، مميزا لعلله، قيما بالأدب له \"غريب الحديث\" (ح). توفي سنة ٢٨٥ هـ.\nانظر: تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٤ - ٥٨٥) والعبر (٢/ ٧٤) وطبقات الحفاظ (ص ٢٩٥).\n(^١) بكار بن قتيبة بن أسد بن أبي بردعة البصري قاضي مصر، سمع أبا داود الطيالسي ويزيد بن هارون وروى عنه الطحاوي فأكثر، وأبو عوانة في صحيحه وابن خزيمة وغيرهم، ولي قضاء مصر وصنف كتاب \"الشروط\"، وكتاب \"المحاضر والسجلات\"، وغير ذلك. توفي سنة ٢٧٠ هـ.\nانظر: الأنساب (٢/ ٢٧٢) ووفيات الأعيان (١/ ٢٨٠ - ٢٨٢) والفوائد البهية (ص ٤٥) وتاج التراجم (ص ١٤٤ - ١٤٥).\n(^٢) عيسى بن أبان بن صدقة بن موسى، تفقه على محمد بن الحسن وصحبه وولي قضاء البصرة، وصنف كتاب \"الحجة\" الكبير و\"خبر الواحد\"؛ و\"الجامع\" و\"إثبات القياس\". توفي سنة ٢٢١ هـ.\nانظر: أخبار القضاة (٢/ ١٧٠ - ١٧٢) وتاريخ بغداد (١١/ ١٥٧ - ١٦٠) وتاج التراجم (ص ٢٢٦ - ٢٢٧) والفوائد البهية (ص ١٥١).\n(^٣) تقدمت ترجمته.","vol":"3","page":957},{"text":"وبالله تعالى التوفيق.\nونسأله جل وعز العافية من الخذلان والحرمان في الدنيا والدين آمين رب العالمين.\n* * *","vol":"3","page":958},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>الفَصْل الحَادي عَشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا</span>\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): شنعوا علينا أننا خالفنا جمهور (^٢) العلماء في قولنا بوجوب الحج على العبد والأمة، وما نعلم روي قولهم: لا حج عليه إلا عن ابن عباس (^٣)، وروي عنه في الخبر نفسه أن الأعرابي إذا حج، ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وهذا خلاف قولهم.\nوروي أيضًا قولهم: لا حج على المملوك عن خمسة من التابعين فقط، وهم عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم والزهري (^٤)، وقد\n_________\n(^١) سقط لَفْظُ الترحم من (ت).\n(^٢) في (ش): \"في جمهور العلماء\"، وزيادة في من الناسخ سهو.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٨٤٥ (ج ٥/ ص ٣٥٥) عن أبي ظبيان عن ابن عباس: قال احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس: \"أيما عبد حج به أهله، ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أَدْرك، فعليه حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابيا، ثم هاجر، فعليه حجة المهاجرين. وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ٧/ ص ١٧٩).\n(^٤) أخرج قول الحسن، ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٨٦٨ (ج ٣/ ص ٣٥٤) قال: \"الصبي إن حج، والمملوك إن حج، والأعرابي إن حج، ثم هاجر الأعرابي، واحتلم الصبي، وأعتق العبد، فعليهم الحج\". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ١٤٨٦٩ (ج ٣/ ص ٣٥٤) عن إبراهيم قال: \"إن حج المملوك كذا وكذا، ثم أعتق، فعليه الحج\".","vol":"3","page":959},{"text":"روي قولنا عن القاسم بن محمد (^١)، وسليمان بن يسار وصح عن ابن عمر وجابر: (ما من مسلم إلا عليه حجة وعمرة) (^٢) ولم يخصا عبدا من غيره، وقد صح عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله، وابن عمر وابن عباس، وزيد بن ثابت أن العمرة فريضة كالحج (^٣).\nوروي أيضًا عن عمر بن الخطاب، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد (^٤). (^٥) وسعيد بن جبير (^٦)، والشعبي، ومسروق (^٧)، والحكم\n_________\n(^١) تقدمت ترجمته.\n(^٢) أما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٥ (ج ٣/ ص ٢٢٤).\nقال: \"ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان.\n(^٣) وأما ابن عمر، فيفهم من الأثر السابق عنه أنه قائل بوجوب العمرة كالحج، وأما ابن عباس: فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٩٥٩ (ج ٣/ ع ٢٢٤) عنه قال: \"العمرة الحج الأصغر\"، وأمَّا الرواية عن زيد بن ثابت في ذلك: فأخرجها ابنُ أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦٠ (٣/ ٢٢٤) قال: \"في الذي يعتمر قبل أن يحج قال: نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت\".\n(^٤) كُررت في (ش).\n(^٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٣ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: \"الحج والعمرة فريضتان\".\n(^٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٧ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن ابن جريج قال: \"سئل سعيد بن جبير وعلي بن الحسين عن العمرة أواجبة هي؟ فتَلَوا هَذِهِ الآية: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.\n(^٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦١ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عنه قال: \"أمرت بإقامة الحج والعمرة\".","vol":"3","page":960},{"text":"ابن عتيبة والحسن، وابن سيرين وقتادة (^١)، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين (^٢)، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وما نعلم روي خلاف ذلك إلا عن إبراهيم النخعي وحده (^٣)، ورواية عن الشعبي قد صح عنه خلافها (^٤)، ورواية ساقطة عن ابن مسعود (^٥)، فخالفوا الجمهور والقرآن، والسنن الثابتة والضعيفة أيضًا. واحتجوا في قولهم بشبه العمد أنَّه قول الجمهور.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٦): وروينا في الدية في شبه العمد أقوالًا عن عمر بن الخطاب (^٧)، وعثمان، وزيد (^٨)، وأبي\n_________\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦٢ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن الحسن وابن سيرين قالا: \"الحج والعمرة فريضتان\".\n(^٢) تقدم تخريج قول علي بن الحسين ضمن تخريج قول سعيد بن جبير.\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٣١ (ج ٣/ ص ٢٢٣) عن إبراهيم قال: \"العمرة سنة، وليست بفريضة\".\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٤٩ (ج ٣/ ص ٢٢٣) عن الشعبي قال: \"هي يعني العمرة: تطوع.\n(^٥) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٤٧ (ج ٣/ ص ٢٢٣) من طريق ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: \"قال عبد الله: الحج فريضة، والعمرة تطوع.\n(^٦) سقط لفظ الترحم من (ت).\n(^٧) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧١٧ (ج ٩/ ص ٢٨٣) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٥٧ (ج ٥/ ص ٣٤٧) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٦٩ و٧٢) من طريق مجاهد أن عمر قال \"في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كل خلفة\".\n(^٨) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٢٥ (ج ٩/ ص ٢٨٥) والبيهقي في الكبرى =","vol":"3","page":961},{"text":"موسى (^١)، والنخعي والشعبي، وعطاء بن أبي رباح (^٢)، وطاووس (^٣)، والحسن البصري (^٤)، والزهري (^٥)، والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة (^٦)، وغيرهم صح ذلك عن عثمان - ﵁ - (^٧) وأبي\n_________\n= (ج ٨/ ص ٧٩) عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا: \"في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون\".\n(^١) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢١٩ (ج ٩/ ص ٢٨٤) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٦٠ (ج ٥/ ص ٣٤٧) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٧٩) عن الشعبي قال: كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة يقولان: \"في المغلظة: من الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢١٠ (ج ٩/ ص ٢٨١) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: يغلظ في شبه العمد الدية وأخرج أيضا برقم ١٧٢٢١ (ج ٩/ ص ٢٨٤) عن عطاء قال: \"أربعون خلفة وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة\".\n(^٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢١٥ (ج ٩/ ص ٢٨٣) من طريق معمر عن طاووس عن أبيه قال: \"شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة\".\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٦٥ (ج ٥/ ص ٣٤٨) عن الحسن: \"في التغليظ أربعون خلفة، ثنية إلى بازل في شبه العمد في أسنان الإبل\".\n(^٥) أخرج ابن أبي شبة في المصنف برقم ١٧٤٤ (ج ٩/ ص ٢٨٣) عن الزهري قال: \"الدية الكبرى التي غلظ رسول الله - ﷺ - ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة فتية سمينة.\n(^٦) عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبد الله العمري أبو عبد الرحمن المدني نزيل بغداد عن إبراهيم بن سعد وعنه أحمد بن علي المروزي، قال الدارقطني: \"ليس به بأس\" وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له النسائي: لم أقف على وفاته. انظر تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٤٦٢) والتقريب (ص ٣٥٧) والخلاصة (ص ٢٤٠).\n(^٧) سقط الترضي من (ت).","vol":"3","page":962},{"text":"موسى، وزيد وعمن ذكرنا من التابعين، فخالفهم أبو حنيفة كلهم إلى رواية لا تصح عن ابن مسعود لم نجدها عن صاحب سواه (^١)، ولا عن أحد من التابعين، فخالفوا الجمهور الذي احتجوا به، وحرموا خلافه.\nوجاءت عن الصحابة والتابعين - ﵃ - (^٢)، آثارٌ بعضها، بأن يقتل المسلم بالذمي، وبعضها لا يقتل به إلا أن يكون ذلك منه عادة، وبعضها لا يقتل به، إلا أن يقتله حرابة وغيلة، وبعضها لا يقتل به أصلًا (^٣)، فخالفوهم كلهم، فَقَالُوا لا يقتل المسلم بالمعاهد، ويقتل بسائر أهل الذمة.\n_________\n(^١) أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٢٣ (ج ٩/ ص ٢٨٤ - ٢٨٥) والبيهقي في الكبرى برقم ٢٦٧٥٦ (ج ٥/ ص ٣٤٧) عن ابن مسعود قال: \"في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون.\n(^٢) سقط الترضي من (ت).\n(^٣) من الآثار التي تجيز قتل المسلم بالذمي:\n١ - عن الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦١ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن علي وعبد الله أنهما قالا: \"إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به\".\n٢ - عن التابعين: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦٤ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن إبراهيم قال: \"يقتل المسلم بالمعاهد\".\nومن الآثار التي تمنع من قتل المسلم بالذمي: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٧٥ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن الحسن قال: \"سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديا أو نصرانيا قال: لا يقتل مسلم بكافر، وإن قتله عمدا\". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢٧٤٧٧ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن عامر قال: قال علي: \"من السنة أن لا يقتل مسلم بقاتل، ولا حر بعبد\". =","vol":"3","page":963},{"text":"واحتجوا لقولهم في تضمين البهيمة العادية على المسلم لتقتله (^١)، فيقتلها دفعًا لها عن نفسه أنه قول الجمهور (^٢).\nوخالفوا قول جمهور العلماء في أنَّ ولي المقتول مخير بين الدية والقود والعفو، صح هذا عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد والشعبي، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وقتادة وهو الظاهر من قول عمر بن الخطاب (^٣)، ولا يمنع السلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء، أو يأخذ العقل إن اصطلحوا عليه ولا يمنعه أن يقتل إن أبَى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد، يعني، إن اصطلح الأولياء على العقل.\nوقالوا: لا خيار له أصلًا إلا في القود، أو العفو فقط إلا أن يصطلحا على شيء (^٤)، ولا يحفظ هذا عن أحد من السلف - ﵃ - (^٥) إلا\n_________\n= ومن الآثار التي يذهب أصحابها في هذه القضية مذهب من يشترط في القتل أن يكون حرابة وغيلة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦٨ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة فأتي به أبان بن عثمان، وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل\".\n(^١) في (ش): \"ليقتله\".\n(^٢) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢٥١)، والهداية (ج ٤/ ص ٥٤٦ - ٥٤٧).\n(^٣) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ٤٠٤ - ٤٠٥).\n(^٤) انظر تفصيل مذهب الحنفية في هذه القضية في الهداية (ج ٤/ ص ٥١١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤٩) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٤٩)، والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٤١).\n(^٥) سقط لفظ الترضي من (ت).","vol":"3","page":964},{"text":"عن إبراهيم النخعي وأبي الزناد فقط.\nوأنكروا بدعواهم خلافنا للجمهور في دية العقل، والعين المبصرة والجفن والحاجب والشعر والأنف، والسمع والشفتين، والسن واللسان والصوت، والذكر والأنثيين والمأمومة، والجائفة والمنقلة والهاشمة والموضحة.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): إنما جاءت فيما ذكرنا آثار مختلفة أكثرها لا يصح عن عمر، وزيد بن ثابت، وعلي وابن عمر وابن عباس وعثمان وأبي بكر وابن مسعود، ومعاوية غير مجتمعين، لكن متفرقين (^٢)، جاء في كل ما ذكرنا أثر عن ثلاثة، أو عن اثنين، أو عن واحد ممن ذكرنا، وقد خالفوهم أيضًا في ذلك، فخالفوا عمر - ﵁ - (^٣) في قوله في دية العين العوراء (^٤)، واليد الشلاء (^٥)، والضلع (^٦)، والترقوة (^٧).\n_________\n(^١) سقط لفظ الترحم من (ت).\n(^٢) في (ش): مفترقين.\n(^٣) سقط لفظ الترحم من (ت).\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٤٢٧ (ج ٩/ ص ٣٣٠) عن ابن جريج قال: \"حدثت عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة\".\n(^٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧١١ (ج ٩/ ص ٣٨٦) عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها، وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها\".\n(^٦) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦١٠ (ج ٩/ ص ٣٦٧) عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضلع ببعير\". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧١٣٥ (ج ٥/ ص ٣٨٠).\n(^٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٩٥٥ (ج ٥/ ص ٣٦٥) عن أسلم مولى عمر قال: =","vol":"3","page":965},{"text":"وخالفوا زيد بن ثابت: في قوله في دية الضلع والترقوة والسمحاق، والمتلاحمة، والباضعة، والدامية (^١)، وخالفوا علي بن أبي طالب في دية السمحاق (^٢).\nوخالفوا عمر وعثمان، وابن عمر في دية عين الأعور (^٣). وخالفوا ابن عباس في قوله: في دية العين العوراء (^٤).\nوخالفوا أبا بكر في قوله في أسلة اللسان (^٥)، وفي المنقلة، وليس\n_________\n= \"سمعت عمر يقول على المنبر: في الترقوة جمل\".\n(^١) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٢١ (ج ٩/ ص ٣٠٧) عن زيد بن ثابت قال: \"في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية\". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٨٤ و٨٦ و٨٧).\n(^٢) مضى تخريج أثر علي بن أبي طالب.\n(^٣) أما الرواية عن عمر وعثمان: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤٢٨ (ج ٩/ ص ٣٣١) عن ابن جريج قال: \"أخبرني محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة\". وأمَّا الرواية عن ابن عمر: فأخرجها ابنُ أبي شيبة في المصنَّف برقم ٢٧٠٠٩ (٥/ ٣٦٩) عن أبي مجلز أنَّ رجلًا سأل ابن عمر عن الأعور تُفْقَأُ عيْنُه، فقال عبد الله بن صفوان قضى عمر فيه بالدية\".\n(^٤) أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤٤٢ (ج ٩/ ص ٣٣٤).\n(^٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٥٩ (ج ٩/ ص ٣٥٨) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه، ففيه نصف الدية. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٩٣٤ (ج ٥/ ص ٣٦٣) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٨٩).","vol":"3","page":966},{"text":"فيما ذكرنا قبل عن ابن مسعود شيء إلا رواية في دية الذكر لا تصح عنه (^١)، ولا عن معاوية في ذلك شيء إلا رواية في الأضراس (^٢)، وقد خالف فيها عمر بن الخطاب (^٣) وغيره.\nوخالفوا أبا بكر وعمر وعليا وعثمان وابن الزبير، وخالد بن الوليد في القود من اللطمة والوكزة (^٤).\nوخالفوا ما روينا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى فقهاء الأمصار، وعلماء الأجناد يسألهم، فكتبوا إليه ممَّا اجتمع عليه فقهاؤهم وعلماؤهم: (في شفر العين ثلث الدية، وفي الجفن الأعلى إذا نتف نصف دية العين، وفي الأسفل إذا نتف ثلث دية العين، وفي الشاربين مائة دينار وعشرون دينارًا، وفي إحداهما ستون دينارًا، وفي ركب المرأة إذا قطع الدية كاملة، وفي العفلة الدية كاملة، وفي المنكب ينجبر بعد كسره أربعون دينارا، وفي الظفر إذا اسْوَدَّ أو سقط\n_________\n(^١) لعل المؤلف يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٠٨٠ (ج ٥/ ص ٣٧٦) عن عبد الله بن مسعود قال: \"في الذكر الدية أخْمَاسًا\".\n(^٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٠٣ (ج ٩/ ص ٣٤٦) عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: خالفني الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة في الأسنان فقال: \"فضل معاوية الأضراس على غيرها، فقلت كلا، ولو كان مفضلا لفضل الثنايا\".\n(^٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤٩٣ (ج ٩/ ص ٣٤٥) عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء\".\n(^٤) تقدم تخريج الآثار عن هؤلاء الصحابة.","vol":"3","page":967},{"text":"عُشُرُ عُشُرِ الدية) (^١).\nوخالفوا جمهور العلماء في عدد الدراهم في الدية إلى رواية عن عمر، الأشهر عنه خلافها (^٢)، ورواية عن النخعي وعمر بن عبد العزيز من التابعين فقط.\nوأنكروا - بدعواهم - خلافنا للجمهور في ألفاظ الطلاق مثل: الحقي بأهلك، وأنت بائن وبِنْتِ البتة، وأمرك بيدك واعتدي،\n_________\n(^١) لم أجد هذا الأثر بهذا السياق، ووجدته مفرقا، وظني أن المؤلف جمع المتفرق في نظام واحد: فقد أخرج عبد الرزاق برقم ١٧٣٨٤ (ج ٩/ ص ٣٢٤) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر قال: \"اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الأعلى إذا نتف نصف دية العين، وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين، وقالوا: إذا ذهب جفن العين فاعورت فدية العين\". وأخرج عبد الرزاق أيضا برقم ١٧٤٨٧ (ج ٩/ ص ٣٤٤): عن ابن جريج قال: \"اجتمع لعمر بن عبد العزيز أن من مرط شارب (كذا) فيه ستون دينارا، فإن مرطا جميعا ففيهما مائة وعشرون دينارا\".\nوأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٧١ (ج ٩/ ص ٣٧٨) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة: الدية كاملة من أجل أنها تمنع اللذة والجماع\". والعفلة: بالفتح شيء يخرج من قبل المرأة.\nوأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٧٣ (ج ٩/ ص ٣٧٩) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر، ثم جبر في غير عثم أربعون دينارا\".\nوأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٤٣ (ج ٩/ ص ٣٩٣) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع، فَعَرَّ، من العر وهو العيب أي صار معيبا، أو سقط أو اسْوَدَّ العشر من دية الأصبع عشرة دنانير\".\n(^٢) تقدم تخريج رواية عمر.","vol":"3","page":968},{"text":"وأنت خلية وأنت برية، وحبلك على غاربك، وأنت حرام، وقد خيرتك، وقد وهبتك لأهلك وأنت حرج، وأنت علي كالميتة وكدم الخنزير، ولا سبيل لي عليك، وولست لي بامرأة، وأنت حرة، وقد أعتقتك، والتوكيل في الطلاق، واذهبي، وأنكحي، وتزوجي، وأفلجي، وكل لفظ عنى به قائله الطلاق.\nفأما الحقي بأهلك فروي فيه ولم يصح عن الحسن البصري والشعبي: \"هو ما نوى\" (^١)، وعن عكرمة والزهري أنها واحدة فقط (^٢)، فخالفوهم كلهم فقالوا: إن نوى طلقتين، لم تكن طلقتين، ولم تكن إلا طلقة واحدة فقط (^٣)، وهذا فيه خلاف الحسن والشعبي، وقالوا: إن من نوى ثلاثا فهي ثلاث (^٤)، وهذا خلاف عكرمة والزهري.\n_________\n(^١) أما الرواية عن الحسن: فأخرجها: ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٥٣ (ج ٤/ ص ٨٤) عن أشعث عن الحسن في رجل قال لامرأته الحقي بأهلك قال: \"نيته\". وأشار المؤلف إليها في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٨)، وأما الرواية عن الشعبي: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٥٤ (ج ٤/ ص ٨٤) عنه في رجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك قال: \"ليس بشيء إلا أن ينوي طلاقا في غضب\". وأشار إليها المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٨).\n(^٢) أما أثر عكرمة فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٥٥ (ج ٤/ ص ٨٤) عنه قال: إذا قال: الحقي بأهلك قال هذه واحدة ... وأشار المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٨) إلى قول عكرمة والزهري.\n(^٣) انظر حكاية مذهب الحنفية في الحقي بأهلك في: الهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق (ج ٤/ ص ٢١٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٣) والمحلى (١٠/ ١٨٨).\n(^٤) انظر مختصر الطحاوي (ص ١٩٧) والهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢١٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٣).","vol":"3","page":969},{"text":"وأما أنت بائن فصح عن علي وزيد بن ثابت، والحسن، والنخعي والزهري: أنها ثلاث (^١)، وهو قول ابن أبي ليلى، وروي عن عمر، ولم يصح عنه أنها واحدة وجعية فقط (^٢)، وهو قول عمرو بن دينار (^٣)، وعطاء (^٤)، وبه يقول أبو ثور (^٥) وإسحاق هو ابن راهويه وصح عن\n_________\n(^١) أما أثر علي فساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٨) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب حدثني أبو البختري عن علي بن أبي طالب أنه قال: في البائنة: \"هي ثلاث\".\nوأما أثر زيد بن ثابت فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٦٧ (ج ٤/ ص ٩٨) عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البائنة ثلاث. وأما أثر الحسن فساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٨) من طريق عبد الرزاق، ولم أجده في مصنف عبد الرازق عن معمر عن الحسن والزهري أنهما كانا يجعلان البائنة بمنزلة الثلاث. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٦٥ (ج ٤/ ص ٩٨) عن معمر عن الزهري في البائنة: \"ثلاث\".\n(^٢) ساق المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٨): من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال: \"في البائنة هي طلقة واحدة، وهو أحق بها\".\n(^٣) ساق المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٩) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال: \"في البائنة: هي طلقة واحدة\".\n(^٤) ساق المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٩) من طريق حماد بن سلمة عن قيس هو ابن عباد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: \"في البائنة هي واحدة وهو أحق بها\".\n(^٥) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي أبو عبد الله، وأبو ثور لقب له عن ابن عيينة، وأبي معاوية ووكيع والشافعي، وعنه أبو داود وابن ماجه ومسلم خارج الصحيح وطائفة، وثقه النسائي توفي سنة ٢٤٠ هـ. انظر: طبقات الفقهاء (ص ١٠١ و١٠٢) وتهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٧٨ - ٧٩) وطبقات الشافعية الكبرى (ج ٢/ ص ٧٤) وطبقات الحفاظ (ص ٢٢٣). وقال المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٩): \"وهو قول أبي ثور الا أنه قال لا ينوي، وسواء نوى ثلاثا أو اثنتين، أو واحدة\".","vol":"3","page":970},{"text":"إبراهيم النخعي أنه قال: \"هي واحدة بائنة\" (^١) وصح عن عطاء أن هذا مما أحدثوا، وله ما نوى، وهو قول الشافعي، ما يحفظ لصاحب ولا لتابع قوله (^٢) في الناس غير هذا (^٣).\nوقد خالف الحنيفيون كل هذا، فقالوا: ينوي في غضب قال ذلك، أو في غير غضب في غير ذكر طلاق فإن قال: \"نويت واحدة رجعية، أو قال: \"بائنة، أو قال: \"نويت اثنتين رجعيتين أو بائنتين أو قال: لم أنو طلاقًا\" ولا عددًا من طلاق لم يكن في ذلك إلَّا واحدة بائنة، فإن قال: \"نويتُ ثلاثًا\"، فهي ثلاث، فإن قال: \"لم أنْوِ طلاقًا، فلا شيء عليه إلَّا أن يكون ذلك في ذكر طلاق، فلا يصدق البتة، وتلزمه واحدة بائنة، ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة إلّا عن سفيان وحده، إلّا أَنَّه لم يفرق بين طلاق وغيره (^٤).\nوأما البتة فصح أنها ثلاث عن علي وابن عمر (^٥)، وروي ذلك عن\n_________\n(^١) ساق المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٩) من طريق حماد بن سلمة عن حَمَّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال في البائنة: \"هي واحدة بائنة\".\n(^٢) كذا ولعلها: \"قَوْلَةٌ\".\n(^٣) انظر المحلى (ج ١٠/ ص ١٨٩).\n(^٤) ذكر المؤلف في المحلى (١٠/ ١٨٩) ما يقرب من هذا وانظر أيضا مذهب الحنفية بتفصيل في الهداية (٢/ ٢٦٤) وتبيين الحقائق (٢/ ٢١٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٣).\n(^٥) أما عن علي: فأخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٣٣ (ج ٤/ ص ٩١)، وأما عن ابن عمر: فأخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٣٤ (ج ٤/ ص ٩١)، وعبد الرزاق في المصنف أيضا برقم ١٦٧٨ (ج ٣/ ص ١٥٢) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٤) والقولان جميعا في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٠).","vol":"3","page":971},{"text":"عمر وابن عباس (^١)، والزهري (^٢)، وعروة بن الزبير والحسن البصري، وقتادة، وسعيد بن المسيب (^٣)، وعمر بن عبد العزيز (^٤)، وبه يقول ابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو عبيدة (^٥).\nوصح أنَّها واحدة رجعية عن عمر بن الخطاب والمطلب بن حنطب (^٦)، وأبان بن عثمان، وسعيد بن جبير، وهو قول أبي ثور،\n_________\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٤١ (ج ٤/ ص ٩٢) في قصة الذي طلق امرأته البتة وسؤال ابن عباس عن ذلك فقال له ابن عباس: \"بنت\".\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٤٦ (ج ٤/ ص ٩٣) وعبد الرزاق في المصنف (ج ٣/ ص ١٥٢) عن مكحول والزهري قالا: \"ثلاث إن كان يجعلها ثلاثا\".\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٤٢ (ج ٤/ ص ٩٢) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٧٤ (ج ١/ ص ٣٨٥) واللفظ له عن سعيد بن المسيب قال: \"البتة ثلاث\".\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٤٨ (ج ٤/ ص ٩٣) وسعيد بن منصور في السنن (ج ١/ ص ٣٨٥) عنه قال: \"من قال البتة فقد رمى بالغاية القصوى\".\n(^٥) كذا في النسختين معا وفي ش كَتَبَ الناسخ في الحاشية كذا أبو عبيدة وفي المحلى: \"أبو عبيد\"، وحكى المؤلف ذلك في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٠).\n(^٦) المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي المدني عن أبي هريرة وعائشة، وأنس، وعنه ابناه عبد العزيز والحكم، والأوزاعي، وثقه أبو زرعة والدارقطني، وقال ابن سعد: \"كان كثير الحديث، ولا يحتج به\"، أخرج له الترمذي والأربعة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٤٤٩ - ٤٥٠)، والتقريب (ص ٥٣٤) والخلاصة (ص ٣٧٩).\nوقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ٣٥٦ (ج ٦/ ص ٣٥٦) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٠) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٣): وسعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٦٧ (ج ١/ ص ٣٨٤) والسياق له عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال له في طلاق البتة أمسك عليك امرأتك، واحدة تَبُتُّ\".","vol":"3","page":972},{"text":"وروي (^١) عن شريح (^٢)، أنها على ما نوى، وبه يقول الشافعي (^٣)، وروينا عن إبراهيم أنه قال: \"ينوي فإن نوى ثلاثًا، فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة\" (^٤). ولم يرو عن إبراهيم - زيادة على هذا - كلمة، فخالفوهم كلهم، فقالوا: إن كان ذلك في غير ذكر طلاق، فإن نوى واحدة رجعية أو بائنة، أو لم ينو شيئًا، أو نوى طلقتين بائنتين أو رجعيتين، فهي في كل ذلك واحدة بائنة فقط، وإن نوى ثلاثًا، فهي ثلاث، فَإِنْ قال: لم أنو طلاقًا صدق إن لم يكن في ذكر طلاق، وإن كان في ذكر طلاق لم يصدق، ولزمته واحدة بائنة، فانظروا من خالف الجمهور من السلف (^٥).\nوأما \"أمرك بيدك\" فروينا عن عمر بن الخطاب لا يلزمه إلّا ما نوى، وهو قول عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر (^٦) ومروان إلّا أنهما أحلفاه في ذلك (^٧). وروينا أيضًا عن عمر بن\n_________\n(^١) في (ش): \"وصح\".\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) انظر المحلى (ج ١٠/ ص ١٩١).\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٧٦ (ج ١/ ص ٣٨٥) في رجل قال لامرأته: \"أنت طالق البتة قال نيته مرة أو مرتين أو ثلاث\". وأومأ إليه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩١).\n(^٥) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٩٥) والهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢١٦) والمحلى (ج ١٠/ ص ١٩١).\n(^٦) أخرج سعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٦٣ (ج ١/ ص ٣٨٢) عن يحيى بن أبي كثير قال: \"سئل القاسم بن محمد عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد حرمت عليك ثلاث مرات، قال هي تطليقة واحدة\".\n(^٧) انظر المحلى (ج ١٠/ ص ١١٧).","vol":"3","page":973},{"text":"الخطاب وعبد الله بن مسعود (^١)، وزيد بن ثابت أنها واحدة رجعية (^٢)، ولا مزيد بكل حال وهو قول عمر بن عبد العزيز (^٣)، وروينا عن علي أن القضاء ما قضت (^٤)، وعن عثمان أيضًا (^٥)، وعن عبد الله بن عمر، وابن الزبير، وفضالة بن عبيد (^٦)، وبه يقول الزهري (^٧)، وعطاء بن أبي\n_________\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٧٥ (ج ٤/ ص ٨٦) عن مسروق قال: \"جاء رجل إلى عمر، فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: \"أراها واحدة، وهو أملك بها، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك\". وأخرج نحوه سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦١٣ (ج ١/ ص ٣٧٢).\n(^٢) أخرج سعيد بن منصور في السنن (ج ١/ ص ٣٧٤) برقم ١٦٢١، والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٨)، واللفظ لسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت قال: \"إذا خير الرجل امرأته، فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة\".\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٧ (ج ٤/ ص ٨٧) بسنده عن بشر قال: \"حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه، فلا شيء، وإن طلَّقت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق بها\".\n(^٤) أخرج سعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٥٦ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن الحكم أن عليا ﵁ كان يقول: \"إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت، فهو جائز.\n(^٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٧٨ (ج ٤/ ص ٨٦) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٦١٦ (ج ١/ ص ٣٧٣) واللفظ لابن أبي شيبة عن أبي الخلال العتكي قال: \"سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال: القضاء ما قضت\".\n(^٦) تقدمت ترجمته.\n(^٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٤ (ج ٤/ ص ٨٧) عن مكحول والزهري قالا: \"القضاء ما قضت\".","vol":"3","page":974},{"text":"رباح، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة (^١).\nوروينا عن أبي هريرة أنها ثلاث على كل حال، وهو قول الحسن (^٢)، وروينا أنه ليس شيئًا أصلًا ولا للطلاق فيه مدخل بوجه من الوجوه عن عائشة أم المؤمنين (^٣)، وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس (^٤)، وهو قول طاووس، وروي عن عطاء وبه يقول (^٥).\nفخالفهم كلّهم أبو حنيفة وأصحابه إلى قول سخيف، فقال إن قال ذلك في غضب ذكر فيه طلاقًا أو لم يذكر أو في رضى، فيه ذِكْرُ طلاق، لم يصدق في قوله: \"لم أنو طلاقًا\"، وصُدِّق في ذلك إن كان في رِضًى\n_________\n(^١) الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المعروف بالقباع عن النبي - ﷺ - مرسلا وعن عمر ومعاوية ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: \"كان قليل الحديث\"، أخرج له النسائي، توفي بعد الستين. انظر: تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٤١٠) والتقريب (ص ١٤٦) والخلاصة (ص ٦٨).\n(^٢) أشار المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١١٧) إلى هذا القول وقال: \"وقول خامس وهو ثلاث بكل حال، صح عن الحسن وعن رجال من الصحابة\".\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٠٢ (ج ٤/ ص ٨٨) عنها قالت: \"خيرنا رسول الله - ﷺ -، فاخترناه، فلم يعدها علينا شيئا\". وأخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٤٤ (ج ١/ ص ٣٧٨) بمعناه.\n(^٤) أما الرواية عن عمر وابن مسعود: فأخرجها سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٤٩ (ج ١/ ص ٣٧٩) عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في الرجل إذا خير امرأته، فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء\".\n(^٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف (ج ٤/ ص ٢٥) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٢٧ (ج ١/ ص ٣٧٥) واللفظ له عنه أنه كان يقول: \"إذا خير الرجل امراته فاختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها، فواحدة، وهو أحق بها\".","vol":"3","page":975},{"text":"لم يَجْرِ فيه ذكر طلاق، وَتُسْأَلَ هي، فإن ردت أمرها إليه، فلا يلزمه شيء، وإن طلقت نفسها سئل هو: ماذا نويت؟ فإن قال: \"نويت الثلاث فهي ثلاث، وإن قال: اثنتين رجعيتين، أو بائنتين أو واحدة رجعية أو بائنة أو قال: \"لم أنو طلاقًا أو قال: \"لم أنو عددًا، أو قال: \"لم أنو شيئًا لزمته في كل ذلك طلقة واحدة بائنة (^١).\nفانظروا - رحمكم الله تعالى - من خالف الجمهور والمعقول، وكل من حُفظ عنه قول في هذه القضية؟ ! ! .\nوأما: \"اعتدي\" فروي عن ابن مسعود أنها طلقة واحدة (^٢)، وهو قول عطاء (^٣) وإبراهيم النخعي (^٤)، والشعبي (^٥)، وروينا عن الحسن:\n_________\n(^١) عبارة المؤلف في المحلى \" ... فإذا ملكها أمرها أو قال: اختاري أو قال: \"أمرك بيدك، ثم قال لم أنو طلاقا، فإن كان في غضب فيه ذكر طلاق أو ليس فيه ذكر طلاق لم يصدق، وإن كان في رضا لم يلزمه شيء مما تقضي به .. \". وانظر هذا المذهب عن الحنفية في: مختصر الطحاوي (ص ١٩٥) والهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٢٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤١) والمحلى (ج ١٠/ ص ١١٧).\nوقال المؤلف فيه: \"وهو قول ما سبق إليه، أبو حنيفة ولم يعرف عن أحد قبله، ولا دليل له على شيء منه، لا من نص، ولا من قياس، ولا من قول يعقل\".\n(^٢) حكاه المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٢) عن ابن مسعود.\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨٩٩ (ج ٤/ ص ٧١) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢١٠ (ج ٦/ ص ٣٦٣)، عن عطاء قال: \"اعتدي واحدة\".\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨٩٧ (ج ٤/ ص ٧٠) وسعيد بن منصور في سنته برقم ١٢٣٤ (ج ١/ ص ٢٩٤) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٠٥ (ج ٦/ ص ٣٦٤) عن إبراهيم قال في الرجل يقول لامرأته اعتدي قال: \"هي تطليقة إذا عنى الطلاق\".\n(^٥) حكاه المصنف عنه في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٢).","vol":"3","page":976},{"text":"\"إن نوى طلقتين فهي طلقتان، وإلّا فهي واحدة\" (^١)، وقال قتادة: \"هي طلقتان، فإن كررها ثلاث مرات، فهي ثلاث طلقات، إلّا أن يقول أردت إفهامها\" (^٢).\nما نعلم في هذا عن صاحب، ولا عن تابع غير ما ذكرنا فخالفوه في ذلك، وقالوا في مثل ذلك مثل قولهم في \"أمرك بيدك\" (^٣).\nوأما \"الخلية\": فصح أنها ثلاث عن علي بن أبي طالب (^٤)، وابن عمر (^٥)، وهو قول ابن أبي ليلى، وروينا أنها واحدة رجعية عن عمر بن الخطاب والحسن، وقتادة، وعطاء، والزهري (^٦)، وروينا عن\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم ١٢٣٦ (ج ١/ ص ٢٩٥).\n(^٢) قول قتادة في المحلي (ج ١٠/ ص ١٩٢).\n(^٣) انظر حكاية مذهب أبي حنيفة في هذه القضية والرد عليه في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٢).\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى من حديث الشعبي عن علي (ج ٧/ ص ٣٤٤)، وعبد الرزاق في المصنف (ج ٣/ ص ١٥٢) من طريق حماد عن إبراهيم عن علي، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥٢ (ج ٤/ ص ٩٣) عن الحسن عن علي قال: \"هي ثلاث\".\n(^٥) أخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٧٩ (ج ١/ ص ٣٨٦) عن ابن عمر قال: \"في الخلية والبرية والبتة ثلاث ثلاث وأخرج نحوه عبد الرزاق (ج ٣/ ص ١٥٢) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٤).\n(^٦) أما الرواية عن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥ (ج ٤/ ص ٩٣) عن عمر وعبد الله قالا في الخلية: \"تطليقة، وهو أملك برجعتها\". وأما الرواية عن الحسن: فأخرجها سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٨١ (ج ١/ ص ٣٨٦) عنه قال: \"في الخلية واحدة وهو أحق بها\". وأثر الزهري أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٨١٧١ (ج ٤/ ص ٩٥) عنه قال في البائنة: \"ثلاث: وأمَّا الرواية عن قتادة وعطاء ففي المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٣).","vol":"3","page":977},{"text":"معاوية أنه فرق بها (^١).\nوروينا عن الحسن أنها واحدة بائنة (^٢)، وروينا عن إبراهيم النخعي، وشريح، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومروان أنه لا يُنَوَّى (^٣)، إلّا أن إبراهيم جعل له ما نوى في الثلاث والاثنتين، والواحدة، إلّا أنها عنده بائنة (^٤)، وعمرو بن دينار جعلها واحدة فقط إن كان نوى الطلاق، وعن عطاء أنها طلاق، وعن ربيعة أنها ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها، فخالفوهم كلهم، وقالوا في الخلية كقولهم (^٥)، الذي ذكرنا في \"أنت بائن\"، فانظروا من خالف الجمهور؟ ! ! .\nوأما البرية فصح عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت والحسن وقتادة والزهري أنها ثلاث ولا بد (^٦)، وروينا عن عمر وابن عباس أنها واحدة\n_________\n(^١) الرواية عن معاوية في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٣) من طريق حماد بن سلمة.\n(^٢) الرواية عن الحسن في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٣) من طريق حماد بن سلمة.\n(^٣) الرواية عن هؤلاء في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٣).\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥٤ (ج ٤/ ص ٩٣) عن إبراهيم في الخلية: \"إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون تطليقة بائنة إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثا فثلاث\".\n(^٥) في النسختين: \"وقال في الخلية كقوله فصححناها بما تراه والله أعلم.\n(^٦) أما الرواية عن علي: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥٦ (٤/ ٩٤) عنه قال: \"هي ثلاث\". وأثر ابن عمر: أخرجه المؤلف في المعلى (١٠/ ١٩٤) من طريق حماد بن سلمة.\nوأخرجه أيضا مالك في الموطأ (ص ٢٠٣). وأثر زيد بن ثابت في المحلى (١٠/ ١٩٤) من طريق قتادة. والحكاية بذلك عن الزهري وقتادة والحسن في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٤).","vol":"3","page":978},{"text":"رجعية (^١)، وصح عن إبراهيم النخعي أنها واحدة رجعية، وعن عطاء،\nأنه ينوي، وعن أصحاب ابن مسعود أيضًا كذلك، وهو\nقول الشعبي (^٢)، والشافعي، وعن عمرو بن دينار أنها واحدة فقط إن نوي الطلاق، فإن لم ينو طلاقًا، فليست بشيء وعن ربيعة مثل قوله في الخلية، [فخالفوهم، وقالوا فيها: كقولهم في الخلية] (^٣)، فانظروا من خالف الجمهور؟ ! !\nوأما: \"حبلك على غاربك فروينا أن عمر استجلب قائلها من الكوفة إلى مكة، وأحلفه بين الركن والمقام على نيته، ثم ألزمه ما نوى، وأن عليا وافقه على ذلك (^٤)، ما يذكر فيها غير هذا، ألّا إن ابن مسعود توقف فيها فقط فخالف الحنيفيون من ذكرنا، فلم\n_________\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥٥ (ج ٤/ ص ٩٣) عن عمر وعبد الله في البرية: قالا: \"تطليقة وهو أملك بها\".\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥٨ (ج ٤/ ص ٩٤) عن الشعبي قال: \"هي واحدة.\n(^٣) ما بين معقوفين ساقطٌ من (ت).\n(^٤) أخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١١٥٣ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن عطاء أن رجلا قال: \"لامرأته حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، قال هشيم، قال عبد الملك: من بين القوم، فأرسل إلى علي بن أبي طالب - ﵁ -، وأفتى في الموسم: فوافاه به، فأقامه بين الركن والمقام، ثم استحلفه ما أراد بقوله، فقال: \"أما إنها ابنة عمي، وأكرم الناس علي، ولو أقمتني في غير هذا المقام لعلي: .. فأما إذ أقمتني في هذا المقام، فإنما أردت فراقها، ففرق بينهما\". وأخرجه مختصرا عبد الرزاق في المصنف (ج ٣/ ص ١٥٤)، والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٣) كما ساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).","vol":"3","page":979},{"text":"يروا أن يستجلب فيها، ولا أن يستحلف وقالوا: ينوى بكل حال، فإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، وإن لم ينو طلاقًا فليست بشيء، وإن نوى طلاقًا دون عدد أو اثنتين رجعيتين، أو بائنتين، أو واحدة رجعية، أو بائنة، فهي واحدة بائنة فقط ولا بد (^١).\nوأما: \"التحريم، فروينا عن علي بن أبي طالب - ولا يصح عنه - (^٢) وعن زيد بن ثابت وابن عمر، وصح عنهما (^٣)، وعن الحكم بن عتيبة - ولم يصح عنه - وعن الحسن البصري - وصح عنه أنه ثلاث (^٤)، وصح عن علي وعن طائفة من أصحاب النبي - ﷺ - (^٥) أنه تحريم فقط، دون أن يجعلوا له حكم الطلاق (^٦)، وصح هذا نصًا عن الحسن، وخلاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة (^٧)، وروينا عن ابن مسعود: إن نوى\n_________\n(^١) تفاصيل ذلك في: الهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢١٦) والباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٣) والمحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٧٩ (ج ٤/ ص ٩٥) عن علي قال: \"إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فهي ثلاث\".\n(^٣) أما الرواية عن زيد بن ثابت: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٨٧ (ج ٤/ ص ٩٦) من طريق سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: \"هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره\".\n(^٤) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤).\n(^٥) في (ت): \"﵇\".\n(^٦) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤ - ١٢٥).\n(^٧) الرواية عن هؤلاء في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥).","vol":"3","page":980},{"text":"طلاقًا، فهو طلاق، وإلّا فهي يمين (^١)، وهو قول الحسن وطاووس، وعن إبراهيم النخعي (^٢)، وأصحاب ابن مسعود: هو ما نوى، وهو قول الزهري (^٣).\nوروينا عن عمر بن الخطاب هو طلقة واحدة رجعية فقط (^٤)، وصح عن ابن عباس أن فيه كفارة الظهار (^٥)، وهو قول أبي قلابة (^٦)، وسعيد بن جبير (^٧)، ووهب بن منبه (^٨) وبه يقول\n_________\n(^١) أخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٩٨ (ج ١/ ص ٣٨٩) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٦٦ (ج ٦/ ص ٤٠١) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٥) والسياق لسعيد بن منصور، عن الحكم أن ابن مسعود كان يقول: \"في الحرام: إن نوى طلاقا فهي طلاق، وإن نوى يمينا، فهي يمين\".\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٨٥ (ج ٤/ ص ٩٦) عن إبراهيم قال: \"إن نوى طلاقا، فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثا فثلاث\".\n(^٣) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥).\n(^٤) انظر الرواية عن عمر بذلك في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥).\n(^٥) أشار المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥) إلى قول ابن عباس.\n(^٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٩٥ (ج ٤/ ص ٩٦) عن أبي قلابة قال: \"قال إياس: ثلاث، وقال آخرون كفارة يمين، وأنا أرى عليه كفارة الظهار\".\n(^٧) أخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٩٢ (ج ١/ ص ٣٨٨) عن سعيد بن جبير فيمن قال: \"الحل عليه حرام يمين من الأيمان يكفرها\".\n(^٨) وهب بن منبه بن كامل أبو عبد الله الصنعاني عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وطائفة، وعنه أبناءه وآخرون وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. توفي سنة ١١٣ هـ. انظر: الثقات لابن حبان (ج ٥/ ص ٤٨٧) وتاريخ البخاري (ج ٤/ ص ١٦٤) وتهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ١٠٧ - ١٠٨).","vol":"3","page":981},{"text":"عثمان البتي (^١) وأحمد (^٢)، وصح عن مجاهد أنه قال: \"فيه كفارة الظهار، فإن لم يجد أَجْزَأَهُ أن يطعم عشرة مساكين\".\nورويناه عن عمر بن الخطاب وأبي بكر، وعائشة أم المؤمنين، وصح عن عبد الله بن عمر، وعن زيد بن ثابت وابن عباس (^٣).\nوروينا عن ابن عباس أنه يمين فيه كفارة يمين فقط (^٤)، وهو قول مطرف بن عبد الله بن الشخير (^٥)، وعطاء ومكحول وقتادة والحسن\n_________\n(^١) عثمان بن مسلم البتي أَبُو عَمرو البصري عن أنس والشعبي، وعنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم، وثقه أحمد وابن معين، وكان صاحب رأي وفقه. توفي سنة ١٤٣ هـ أخرج له الأربعة. انظر: الأنساب (ج ١/ ص ٢٨١ - ٢٨٢) وتهذيب والتهذيب (ج ٤/ ص ٩٩ - ١٠٠) والتقريب (ص ٣٨٦).\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (ج ٧/ ص ١٠٥).\n(^٣) وأما الرواية عن عمر في ذلك: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٨٩ (ج ٤/ ص ٩٦) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٦٠ (ج ٦/ ص ٣٩٩) عنه قال: \"الحرام يمين\". وقول أبي بكر الصديق في المغني لابن قدامة (ج ٧/ ص ١٠٦) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٢٠٥ (ج ٤/ ص ٩٧). والرواية عن عائشة في ذلك: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٩١ (ج ٤/ ص ٩٦) عنها قالت: \"في الحرام يمين\". والرواية عن ابن عباس: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٩٢ (ج ٤/ ص ٩٦) وعبد الرزاق برقم ١١٣٦٤ (ج ٦/ ص ٤٠٠) عن عكرمة عن ابن عباس أنهما قالا: \"الحرام يمين\".\n(^٤) سبق تخريج أثر ابن عباس.\n(^٥) مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي - بفتح المهملتين - أبو عبد الله البصري عن أبيه وعثمان وعلي وأبي ذر، وعنه أخوه وطائفة، قال ابن سعد: \"ثقة له فضل، وورع وعقل وأدب\". ووثقه العجلي، أخرج له الستة، انظر: تذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٦٤) وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٤٥٦ - ٤٥٧) والخلاصة (ص ٣٧٨ - ٣٧٩).","vol":"3","page":982},{"text":"وسعيد بن المسيب، والشعبي، وجابر بن زيد وسعيد [بن جبير] (^١)، وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، وطاووس، والأوزاعي وأبي ثور (^٢).\nوروينا عن علي أنه توقف فيها فلم يفت فيها بشيء (^٣)، وصح عن ابن عباس ومسروق وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وحميد بن عبد الرحمن الحميري (^٤)، أنه لا شيء (^٥)، ولا يجب بذلك شيء،\n_________\n(^١) انمحت: \"بن جبير\" من النسختين واستدركتها من المحلى.\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٩٤ (ج ٤/ ص ٩٦) عن قتادة عن عطاء وطاووس قالا: \"يمين يعني في التحريم، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ١٨١٩٨ (ج ٤/ ص ٩٧) عن مكحول وسليمان بن يسار قالا: \"الحرام يمين\". وأخرج أيضا برقم ١٨٢٠١ (ج ٤/ ص ٩٧) عن الشعبي قال: \"إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فليس بشيء وأخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٨٥ (ج ١/ ص ٣٨٧) عن الحسن في رجل قال: \"الحل علي حرام، قال عليه كفارة يمين، ما لم ينو امرأته.\nوانظر الرواية عن بقية من ذكرهم المؤلف هنا في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦).\n(^٣) أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: \"يقول رجال في الحرام هي حرام، حتى تنكح زوجا غيره، ولا والله ما قال ذلك علي، إنما قال علي: ما أنا بمحلها، ولا بمحرمها عليك، إن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر\".\n(^٤) حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري الفقيه عن أبي بكرة وابن عمر وأبي هريرة، وعنه ابنه عبيد الله، ومحمد بن المنتشر، ومحمد بن سيرين، قال الحجلي: \"بصري ثقة\"، وذكره ابن حبان في الثقات، أخرج له الجماعة، انظر تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٣٠) والتقريب (ص ١٨٢) والخلاصة (ص ٩٤).\n(^٥) أثر ابن عباس أخرجه البخاري في الطلاق باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ برقم ٥٢٦٦ عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: \"إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال: لقد =","vol":"3","page":983},{"text":"وهو قولنا فخالفوهم كلهم، وقالوا إن نوى يمينًا فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فهو إيلاء، وله حكم الإيلاء، فإن نوى طلاقًا، فإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، وإن نوى أقل، أو لم ينو عددًا فهي طلقة واحدة بائنة فقط ولابد، فانظروا من خالف الجمهور بالدعاوى الكاذبة؟ ! ! (^١).\nوأما \"التخيير\"، فروينا إن اختارت زوجها، فليس هاهنا طلاق عن جماعة، وهو قول الحنيفيين وقولنا، وروينا إن اختارت زوجها فهي طلقة واحدة رجعية، عن زيد بن ثابت (^٢)، صح ذلك عنه، وعن علي بن أبي طالب أيضًا (^٣)، وعن جماعة من الصحابة لم يسموا، وهو\n_________\n= كان لكم في رسول الله أسوة حسنة\". والرواية عن مسروق أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٩٩ (ج ٤/ ص ٩٧) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٧٠٢ (ج ١/ ص ٣٩٠) عن مسروق قال: \"ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد\". والرواية عن أبي سلمة أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٩٣ (ج ٤/ ص ٩٦) عنه قال: \"ما أبالي إياها حرمت أو قرابا\". والرواية عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أخرجها المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٧) من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا همام بن يحيى أخبرنا قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراما، فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمن الحميري فقال له حميد: قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ وأنت رجل تلعب، فاذهب فالْعَبْ\".\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة (ج ٧/ ص ١٠٥) والمحلى (ج ١٠/ ص ١٢٧) وفيه تشنيع المؤلف على الأحناف.\n(^٢) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١١٧).\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٩٧ (ج ٤/ ص ٨٨) عن الشعبي: قال علي: \"إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك بها\".","vol":"3","page":984},{"text":"قول الحسن (^١) وقتادة.\nفإن اختارت نفسها، فروينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت في أحد قوليهما أنها طلقة رجعية واحدة (^٢)، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد وقتادة، وعن ابن مسعود وجابر بن عبد الله أنها طلقة واحدة، ولا ندري أَرَجْعِيَّة أم بائنة؟ (^٣).\nوعن علي بن أبي طالب - ﵁ - (^٤) أنها طلقة بائنة واحدة، وهو الأشهر عنه (^٥)، وعن زيد بن ثابت (^٦)، وعن جماعة من الصحابة لم يسموا:\n_________\n(^١) أخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٣٥ (ج ١/ ص ٣٧٦) أنه كان يقول: \"إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيرها فالقضاء ما قضى، فإن ردها فواحدة، وهو أحق بها\".\n(^٢) الرواية عن علي وعمر في: مصنف ابن أبي شيبة برقم ١٨٠٩٧ (ج ٤/ ص ٨٨) عن زاذان قال: \"كنا جلوسا عند علي، فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فَقُلت: \"إن اختارت نَفْسَها فواحدة بائنة، وإن اختارت زَوْجَها فلا شيءَ، وهو أحق بها فلم أجدْ بُدًّا من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت، وأتيت في الفروج، رجعت إلى ما كنت أعرف\". والرواية عن زيد بن ثابت: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٠٠ (ج ٤/ ص ٨٨) عنه قال: \"إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء: وانظر المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٠ - ١٢١) فقد ذكر المؤلف هناك طرفا من الرواية عن هؤلاء.\n(^٣) انظر المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٠ - ١٢١).\n(^٤) سقط الترضي من (ت).\n(^٥) تقدم تخريج أثر علي.\n(^٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٩٩ (ج ٤/ ص ٨٨) عن زيد بن ثابت قال: \"إن اختارت نفسها، فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة\".","vol":"3","page":985},{"text":"\"أنها ثلاث\" رروينا عن ابن عمر أنه لا يلزمه في التخيير إلا ما نوى، وهو مصدق في ذلك اليمين (^١).\nوصح عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين، وعثمان بن عفان، وابن مسعود أنه ليس كل ذلك بشيء، ولا يقع به طلاق أصلًا (^٢).\nروينا من طريق أبي عبيد، حدثنا أبو بكر بن عياش (^٣)، حدثنا حبيب بن أبي ثابت (^٤)، أن رجلًا جعل أمر امرأة له بيد امرأة له\n_________\n(^١) كذا والأظهر: \"في تلك اليمين\". والله أعلم.\n(^٢) أما الرواية من ابن عباس: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٩٥ (ج ٤/ ص ٨٨) عن يحيى بن بشر قال: \"سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أُتِيَ وهو بالشام في رجل خير امرأته، فاختارت زوجها، قال: ليس بشيء، قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك\". وأما عن عائشة: فأخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٤٦ (ج ١/ ص ٣٧٨) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٠١ (ج ٤/ ص ٨٨) واللفظ له عن عائشة قالت: \"خيرنا رسول الله - ﷺ - فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا\". وقد تقدم نحوه. وأما الرواية عن ابن مسعود: فأخرجها سعيد بن منصور برقم ١٦٤٩ (ج ١/ ص ٣٧٩)، والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٥) وعبد الرزاق في المصنف (ج ٤/ ص ٢٥).\n(^٣) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الحناط المقرئ أحد الأعلام، مختلف في اسمه جدا، والصحيح أن اسمه كنيته، روى عنه ابن المبارك وابن مهدي وابن المديني وأحمد وقال: \"ثقة ربما غلط\"، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود توفي سنة ١٧٣ هـ - انظر: طبقات القراء (ج ١/ ص ٣٢٥) وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٢٦٥) وتهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٣٠٨ - ٣١٠) والخلاصة (ص ٤٤٥).\n(^٤) حبيب بن أبي ثابت الأسدي أبو يحيى الجاهلي الكوفي عن زيد بن أرقم وابن عباس وخلق من الصحابة، وعنه مسعر والثوري وشعبة، أخرج له الجماعة توفي سنة ١١٩ هـ. انظر: تاريخ البخاري (ج ١/ ص ٢١٣) وثقات ابن شاهين (ص ٩٨) وتهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٤٣٠ - ٤٣١) والخلاصة (ص ٧٠).","vol":"3","page":986},{"text":"أخرى، فطلقتها، قال أحسبه: ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأبانها منه، فمروا بعبد الله بن مسعود فسألوه فذهب بهم إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء، ولم يجعل النساء قوامات على الرجال، فقال له عمر - ﵁ - (^١): فما ترى؟ قال أرى أنها امرأته، فقال عمر: \"وأنا أرى ذلك، فجعلها واحدة\" (^٢).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٣): يمكن أن يكون عمر - ﵁ - (^٤) أمضى قضاءه في ذلك، وردها إليه، وإلّا فاتفاقه مع ابن مسعود على أنها امرأته، وإبطال حكمها كاف في ذلك (^٥). ومن طريق أبي عبيد، حدثنا عبد الغفار بن داود (^٦)، عن ابن لهيعة (^٧)،\n_________\n(^١) سقط الترضي من (ت).\n(^٢) ساقه المؤلف سندا ومتنا في المحلى (ج ١٠/ ص ١١٩).\n(^٣) سقط الترحم من (ت).\n(^٤) سقط الترضي من (ت).\n(^٥) انظر المحلى (ج ١٠/ ص ١١٩).\n(^٦) عبد الغفار بن داود بن مهران البكري أبو صالح الحراني، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وابن لهيعة، وحماد بن سلمة، وعنه أبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم والذهلي وآخرون، ذكره ابن حبان في اثقات، وقال أبو حاتم لا بأس به صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه توفي سنة ٢٢٥ هـ وقيل غير ذلك انظر: تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٤٧٨ - ٤٧٩) والتقريب (ص ٣٦٠) والخلاصة (ص ٢٤١).\n(^٧) تقدمت ترجمته.","vol":"3","page":987},{"text":"عن يزيد بن أبي حبيب (^١) أن \"رميسة (^٢) الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فَمَلَّكَهَا أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات، فقال عثمان بن عفان: أخطأت لا طلاق لها، إن المرأة لا تطلق\" (^٣) ومن طريق البخاري، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن مسروق أنه قال: \"سألت عائشة أم المؤمنين عن الخيرة، فقلت: خيرنا رسول الله ﵇، أفكان طلاقًا ...؟ \" (^٤).\nومن طريق عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرنا عطاء، وأبو الزبير أن مجاهدًا أخبره، ثم اتَّفَقَ عطاء ومجاهد كلاهما عن ابن عباس أن رجلًا سأله فقال: إني ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثًا، فقال: ابن عباس خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك\" (^٥).\n_________\n(^١) يزيد بن أبي حبيب مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبو رجاء المصري عالمها، عن عبد الله بن الحارث بن جزء وأبي الخير، وعطاء وطائفة، وعنه يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح، قال ابن سعد: \"ثقة كثير الحديث\". توفي سنة ١١٨ هـ. أخرج له الجماعة: انظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٢١٠) والتقريب (ص ٦٠٠) والخلاصة (ص ٤٣٠).\n(^٢) في (ش): و(ت): \"رميثة\" والتصويب من مصدر تخريج الخبر.\n(^٣) أخرجه المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٠) سندا ومتنا.\n(^٤) كذا ولم يكمل المؤلف الأثر، وأخرجه البخاري في الطلاق، باب من خير أزواجه .. برقم ٥٢٦٣، وفيه: قال مسروق: \"لا أبالي أخيرتها واحدة، أو مائة بعد أن تختارني\".\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٩١٨ (ج ٦/ ص ٥٢)، ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٠) وقال: \"وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس\". وأخرجه =","vol":"3","page":988},{"text":"وممن قال: إن التخيير والتمليك سواء، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت (^١).\nومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعبد الله بن طاووس: \"كيف كان أبوك يقول في رجل ملَّكَ امرأته أمرها، أتملك أن تطلق نفسها، فقال: لا، كان يقول: ليس إلى النساء طلاق\" (^٢).\nفإن قيل: قد روي عن ابن عباس: \"لو قالت أنا طالق للزمه، قلنا: إنما روى ذلك عنه عمرو بن دينار، والحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر وهو الذي انفرد بهذه اللفظة. وأما الآخران فإنما قالا: (^٣) إلا قالت أنا طالق فقط وكل من ذكرنا، فلم يسمع من ابن عباس كلمة إلا عمرو بن دينار فسمع منه، وليس هذا مما سمع منه، والذي ذكرنا نحن\n_________\n= أيضا البيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٥٩) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٤٢ (ج ١/ ص ٣٧٧)، وقوله: \"خطأ الله نوءها قال الحربي معناه: \"لو طلقت نفسها لوقع الطلاق فحيث طلقت زوجها، لم يقع فكانت كمن يخطئه النوء، فلا يمطر\".\nوانظر: النهاية (ج ٤/ ص ١٩٠).\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٠٥ (ج ٤/ ص ٨٩) عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: \"أمرك بيدك واختاري سواء\". وأخرج ابن أبي شيبة أيضا برقم ١٨١٠٧ (ج ٤/ ص ٨٩) عن ابن أبي ليلى عن علي وعبد الله وزيد قالوا: \"أمرك بيدك واختاري سواء.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٩١٣ (ج ٦/ ص ٥٢٠).\n(^٣) في النسختين: \"وأما الآخر، فإنما قالوا\". وصححتها بما تراه، وقد يكون سقط راو ثالث وهو حبيب بن أبي ثابت كما ورد في المحلى، ويكون الكلام حينئذ هكذا: \"وأما الآخرون فإنما قالوا .. والله أعلم.","vol":"3","page":989},{"text":"عن ابن عباس مسموع منه يقينا (^١)، وقد حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا إسماعيل بن إسحاق البصري (^٢)، حدثنا عيسى بن حبيب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا جدي محمد بن عبد الله (^٣) عن (^٤) سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عمن جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: \"أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق\". فقال ابن عباس: \"خَطَّأَ الله نَوْءَهَا، ولا أدري ما الخيار؟ \" (^٥).\n_________\n(^١) وبنحو هذا ناقش المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٢) أثر ابن عباس فقال: \" .. وأما الزيادة التي رواها قوم في هذا الخبر من أن ابن عباس قال: لو قالت أنا طالق ثلاثا، لكان كما قالت، أو إلا طلقت نفسها ثلاثا فلا تصح، لأنه إنما رواها الحكم بن عتيبة، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور وكلهم لم يلق ابن عباس، وروينا هدا أيضا من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس: \"إلا قالت: أنا طالق، أنا طالق\"، وهذا خبر لم يسمعه عمرو من ابن عباس، لأنه إنما رواه عن عكرمة بخلاف هذا عن ابن عباس .. \" وانظر التعليق على هذا الذي تقدم فيما يأتي قريبا.\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي عن سفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، وسعيد بن سالم القداح وأبيه، وعنه أبو حاتم وابنه، قال ابن أبي حاتم: \"وهو صدوق ثقة، توفي سنة ٢٥٠ هـ أخرج له النسائي وابن ماجه، انظر: الجرح والتعديل (ج ٧/ ص ٣٠٧ - ٣٠٨) وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ١٨٣ - ١٨٤) والخلاصة (ص ٣٤٧).\n(^٤) في النسختين: \"بن\" وهو تحريف.\n(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٥٠) من طريق جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وفي آخره: ألَا طلقت نفسها\". وساقه المؤلف في المحلى =","vol":"3","page":990},{"text":"فهذا هو المسموع من ابن عباس، فخالفوا كل هذا إلى قول سخيف طويل، وقطعوا بأنها إن اختارت نفسها، فقال هو لم أرد الطلاق صُدِّقَ، إلّا أن يكون في ذلك طلاق، فلا يصدق، وهي طالق طلقة واحدة بائنة، لا أكثر، سواء نوى بذلك ثلاثا، أو اثنتين، أو واحدة، نوى بذلك أن تكون رجعية، أو لم ينو، وهذا خلاف قول كل صاحب وتابع روي عنه في هذا كلمة، فانظروا من المُخَالف للجمهور؟ ! ! (^١).\n_________\n= (ج ١٠/ ص ١٢١) هكذا لكن قال العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي في تحقيقه لسنن سعيد بن منصور (ج ١/ ص ٣٧٧) في حاشية رقم ٢: \"وقد غالط ابن حزم في المحلى فقال إنما رواها يعني الزيادة الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور، وكلهم لم يلق ابن عباس ... وأنت ترى أنه رواها عن عكرمة، وقد مر عن البيهقي أن الحكم وحبيبا روياه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فليس قول ابن حزم أن الحكم وحبيبا لم يلقيا ابن عباس إلا مغالطة، بقي أن الراوي عنهما متروك عند البيهقي، فلا يضر، لأن قول ابن عباس: \"ألا طلقت نفسها قد ثبت بإسناد صحيح عن عكرمة عنه وعليه يحمل قول ابن عباس في رواية مجاهد عنه: \"إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك\" رفعا للتضاد بين اللفظين، وهو الذي يقتضيه السياق أعني قوله: خَطَّأَ الله نَوْءَهَا، وأما ما زاده ابن حزم من طريق ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: لا أدري ما الخيار؟، فهذه الزيادة غير مقبولة، لأنه ثبت عن ابن عباس، برواية ابن عيينة عن ليث عن طاووس عنه أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود، كما في البيهقي (ج ٧/ ص ٣٤٥)، ولم يسم ابن حزم من روى ذلك عن ابن عيينة حتى نرى أنه يقاوم الأثبات من تلاميذ ابن عيينة أم لا\".\n(^١) انظر: المختصر للطحاوي (ص ١٩٧) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٢٠ - ٢٢١) والمغني (ج ٧/ ص ٩٧) والمحلى (ج / ١٠ ص ١١٧ و١٢٢).","vol":"3","page":991},{"text":"وأما: \"قد وهبتك لأهلك\"، فصح عن علي بن أبي طالب، وعن طائفة من أصحاب رسول الله - ﷺ - (^١) لم يسموا إن قبلوها، فطلقة واحدة بائنة وإن ردوها فطلقة واحدة رجعية (^٢)، وهو قول إبراهيم (^٣)، وصح أيضًا عن علي: \"إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها، فليس بشيء\"، وروي أيضا عن إبراهيم هذا القول (^٤).\nومن طريق ابن مسعود: \"إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها، فليس بشيء\" (^٥) وهو قول عطاء، وعن الزهري، ومسروق ومكحول: \"إن قبلوها فواحدة رجعية، وان لم يقبلوها، فليس بشيء\" (^٦). ومن طريق إبراهيم: كانوا يقولون في الموهوبة هي طلقة (^٧).\n_________\n(^١) سقط لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - من (ت).\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٢١٧ (ج ٤/ ص ٩٨) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٣٥ (ج ٦/ ص ٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى برقم ١٥٩٧ (ج ٧/ ص ٣٦٨)، والمؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٨) عن علي في الموهوبة لأهلها: \"إن قبلوها، فتطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة، وهو أحق بها).\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٢١١ (ج ٤/ ص ٩٨)، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٣٨ (ج ٦/ ص ٣٧١) عن إبراهيم قال: \"إن قبلوها، فتطليقة، يملك رجعتها\".\n(^٤) ساق المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٨) أثر علي بن أبي طالب وإبراهيم.\n(^٥) أخرجه سعيد بن منصور برقم ١٥٩٨ (ج ١/ ص ٣٦٨) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٨).\n(^٦) أما أثر مسروق فأخرجه سعيد بن منصور برقم ١٦٠١ (ج ١/ ص ٣٦٩)، وأثر مكحول أخرجه سعيد بن منصور أيضا في سننه برقم ١٦٠٠ (ج ٤/ ص ٣٦٩).\n(^٧) أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ١٥٩٩ (ج ١/ ص ٣٦٨)، والمؤلف من طريقه في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٩)، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف (ج ٤/ ص ٤٥٤).","vol":"3","page":992},{"text":"وعن زيد بن ثابت، والحسن البصري: \"إن قبلوها، فهي طالق ثلاثًا، وإن ردوها، فهي طالق واحدة رجعية\" (^١).\nوعن ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد: \"قبلوها أو ردوها، هي طالق ثلاثًا\" (^٢).\nوقال فيها أبو حنيفة قَوْلًا مخالفًا لهؤلاء كلهم، إلّا أنَّه في نهاية السخف والطول، سنذكره إن شاء الله تعالى في ذكرنا لطوام أقواله بَابًا بَابًا، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم (^٣).\n_________\n(^١) أثر زيد بن ثابت والحسن: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٢١٤ (ج ٤/ ص ٩٨) عن زيد بن ثابت قال: \"إذا وهبها لأهلها، فقبلوها، فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فواحدة، وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن\".\n(^٢) حكى المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٩) أقوال هؤلاء.\n(^٣) لم أقف على هذه الإحالة فيما يأتي للمؤلف، ولعل ذلك في غير هذا الجزء، وحكى ﵀ قول أبي حنيفة في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٩) فقال: \"قال أبو حنيفة إن قال لامرأته قد وهبتك لأهلك .. فإن كان هذا في غضب، أو جوابا لها إذ سألته الطلاق، ثم قال: لم أنو الطلاق صدق، ولم يلزمه طلاق في الفتيا وفي القضاء، وإن قال نويت بذلك الطلاق، فإن نوى ثلاثا، فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين باثنتين أو رجعيتين، أو واحدة بائنة أو رجعية لم يكن في كل ذلك إلا واحدة بائنة فقط، لا أكثر: قال: فلو قال لها وهبتك لخالتك، أو قال لزيد أو فلان، وذكر أجنبيا، فليس ذلك بشيء، ولا يلزمه بذلك طلاق سواء نوى بذلك طلاقا ثلاثا أو أقل .. ثم قال المؤلف بعد حين: .. أما قول أبي حنيفة فآبدة من أوابد الدهر، وتفريق ما سمع بأسخف منه، كل ذلك بلا دليل يعقل ولا قياس يضبط، ولا رأي له وجه، ولا نعلمه عن أحد قبله ... \" وانظر في تفاصيل مذهب الحنفية في هذه القضية في: الهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٣) والمغني (ج ٧/ ص ٩٠).","vol":"3","page":993},{"text":"وأما الحرج: إذا قال لها: \"أنت طالق طلاق الحرام، فصح عن علي أنها طالق ثلاثًا (^١)، وصح عن ابن عمر أنها طالق فقط (^٢)، واختلف قول الزهري في ذلك، فمرة كان يقول هي ثلاث، ومرة كان يقول هي واحدة، فخالفوا كل هذا بلا شك.\nويرى أن قولهم في ذلك أنها طالق واحدة بائنة سواء نوى في ذلك الرجعة أم لم ينوها، سواء نوى اثنتين، أو واحدة، وأنه إن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، فانظروا من المخالف للجمهور؟ ! ! (^٣).\nثم اعلموا أننا لا نعلم كلمة في سائر الألفاظ عن أحد من الصحابة - ﵃ - (^٤) أصلًا، إنما فيها روايات عن التابعين ومن بعدهم.\nفأما قوله: \"أنت عليَّ كالميتة، ودم الخنزير\" فروينا عن عطاء أنه قال: \"هي يمين\" (^٥)، وهو قول قتادة (^٦)، وقال الزهري: \"له ما\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٨٠ (ج ٦/ ص ٤٠٣) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٩٤ (ج ١/ ص ٣٨٨)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٧٩ (ج ٤/ ص ٩٥) وساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤).\n(^٢) انظر المحلى (ج ١٠/ ع ١٢٤).\n(^٣) انظر: تبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢١٦) والمحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤).\n(^٤) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٥٧ (ج ٦/ ص ٣٩٩) عن ابن جريج قال: \"قلت لعطاء: الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال: يمين .. قلت: وإن قال أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير، فهو كقوله: هي علي حرام. وانظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦).\n(^٦) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٥٨ (ج ٦/ ص ٣٩٩) عن قتادة قال: \"إن قال =","vol":"3","page":994},{"text":"نوى مع يمينه في ذلك\" (^١).\nوأما قوله: \"أنت حرة\" فروينا عن قتادة أنه قال: \"إن نوى طلاقها فهو طلاق\" (^٢).\nوأما قوله: \"أنت عتيقة\" فروينا من الحسن البصري أنه قال: \"هي طلقة واحدة\" (^٣).\nوأما قوله لأهلها: \"شأنكم بها\" فروينا في القاسم بن محمد أنه قال: \"رأى الناس أنها تطليقة\" (^٤).\nوأما قوله: \"اذهبي فأنكحي، لا تحلين لي حتى تنكحي زوجًا غيري\"، فروينا عن عطاء أنه قال: \"لا يلزمه الطلاق\".\nوأما قوله: \"اذهبي فتزوجي\"، فروينا عن قتادة والحسن أنهما قالا: \"هي واحدة رجعية\" (^٥).\n_________\n= هي علي كالدم أو كَلَحْمِ الخنزير فهي كقوله: هي علي حرام\". وانظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦).\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٧١ (ج ٦/ ص ٤٠١).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١١٩٩ (ج ٦/ ص ٣٦٣) عن معمر عن قتادة في رجل قال: \"لامرأته أنت حرة قال: إنْ نَوَى طلاقا فهو طلاق\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٠٠ (ج ٦/ ص ٣٦٣) عن هشيم عن منصور عن الحسن.\n(^٤) ذكره المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).\n(^٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢١٣ (ج ٦/ ص ٣٦٦) عن قتادة قال: \"إذا قال الرجل لامرأته: اذهبي فتزوجي، فهي واحدة، قال معمر: وبلغني عنه، وعن الحسن أنهما قالا: واحدة، وهو أحق بها\".","vol":"3","page":995},{"text":"وقال إبراهيم: (ليس هذا بشيء) (^١).\nوأما قوله: (قومي اذهبي) أو قال لها: (أفلجي) (^٢): فروينا عن طاووس أنه قال: (إن أراد بذلك الطلاق فهو طلاق) (^٣).\nوأما قوله: (لست لي بامرأة)، فروينا عن قتادة (^٤)، ويوسف بن الحكم أنها طلقة واحدة (^٥)، وذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال: (ما أبعد) (^٦). كأنه لم ينكر ذلك، وقال الشعبي والحسن البصري: (هي\n_________\n(^١) أخرج عبد الرازق في المُصنَّف (ج ٣/ ص ١٥٣) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١١٥٥ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قال لامرأته: اذهبي فتزوجي، قال: ليس بشيء، إن لَم يَنْوِ طلاقا.\n(^٢) أفلجي من الفلج وهو الظفر والفوز.\n(^٣) أخرج عبد الرازق في المُصنَّف برقم ١١٢١٥ (ج ٦/ ص ٣٤٦) عن معمر عن طاووس عن أبيه قال: (لو قال الرجل لامرأته: قومي اذهبي، ونحو هذا، وهو يريد الطلاق، كان طلاقا. وانظر المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٣٥٩ (ج ٤/ ص ١١٠) عن سعيد عن قتادة قال: (إذا واجهها بطلاق، وأراد الطلاق فهي واحدة).\n(^٥) أخرجه عبد الرازق في المُصنَّف برقم ١١٢٢٣ (ج ٦/ ص ٣٦٨) ويوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو الحجاج عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وعنه كعب بن علقمة، قال العجلي: (ثقة) أخرج له الترمذي.\nانظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٢٥٨ - ٢٥٩) والتقريب (ص ٦١٠) والخلاصة (ص ٤٣٨).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المُصَنَّف برقم ١٨٣٥٥ (ج ٤/ ص ١١٠) والمؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).","vol":"3","page":996},{"text":"كذبة لا يلزم بها طلاق) (^١)، وقال إبراهيم: (إن نوى بها (^٢) الطلاق، فهو طلاق، وإلا فهي كذبة)، وقال الحكم بن عتيبة: (إن نوى طلاقا، فهي طلقة بائنة)، وقال حماد بن أبي سليمان (^٣): (إن نوى طلاقا، فهى طلقة رجعية).\nوأما قوله: (ليس إلي من أمرك شيء)، أو قال: (قد أرسلتك لست لي بامرأة): فروينا عن عطاء: (أنه يُدَيَّنُ في ذلك) (^٤).\nوأما قوله: (اذهبي حيث شئتِ لا حاجة لي بكِ) فصح عن الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان أنه يُنَوَّى، فإن نوى طلاقا، فهي واحدة رجعية (^٥).\n_________\n(^١) الرواية عن الحسن بذلك في مُصنف ابن أبي شيبة برقم ١٨٣٥٨ (ج ٤/ ص ١١٠).\n(^٢) وكأنها كذلك في (ت)، وفي (ش): \"بهذا\".\n(^٣) حماد بن أبي سليمان الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه عن أنس وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم النخعي، وعنه عاصم الأحول وشعبة والثوري وجماعة قال أبو حاتم: (حماد هو صدوق لا يحتج بحديثه وهو مستقيم في الفقه) وقال النسائي: (ثقة إلا أنه مرجئ) توفي سنة ١٢٠ هـ وقيل غير ذلك أخرج له مسلم والأربعة انظر: تاريخ ابن معين (ج ٢/ ص ١٣٢) وثقات ابن حبان (ج ٤/ ص ١٥٩) والضعفاء للعقيلي (ج ١/ ص ٣٠١ - ٣٠٩) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ١٣ - ١٤).\n(^٤) أخرج عبد الرازق في المصنَّف برقم ١١٢٢٥ (ج ٦/ ص ٣٦٨) عن ابن جريح قال: (قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: ليس إلي من أمرك شيء قال: أدينه قال: قلت: قد أرسلتك لست لي بامرأة، وهذا النحو، قال: دينه، قال: أما ما بين لك، فاحمله عليه) قال المحقق عند قوله (أدينه) والصواب عندي دينه ويحتمل أن يكون على صيغة المضارع المتكلم).\n(^٥) انظر المحلى (ج ١٠ / ص ١٩٥) وقد أخرج الرواية بذلك عن الحكم وحماد ابن أبي شيبة في المصنَّف برقم ١٧٩٩١ (ج ٤/ ص ٧٨).","vol":"3","page":997},{"text":"وأما من قال لامرأته: (إن فعلت كذا، فلست لي بامرأة)، فصح عن سعيد بن جبير أنها إن فعلته، فلا شيء في ذلك لا طلاق ولا غيره (^١). وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: (^٢) يُنَوَّى، وصح عن إبراهيم النخعي: (كل حديث يشبه الطلاق إذا نوى صاحبه طلاقًا فَهُو طلاق، فإن نوى واحدة، فهي واحدة، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن لم يَنْوِ شيئًا فليس بشيء) (^٣). وصح عن ابن مسعود أنه قال: (قد بين الله الطلاق، فمن طلق كما أمره الله ﷿، فقد بين، ومن لبس جعل الله ما به لبَّسَهُ، والله لا تلبسون على أنفسكم، ونتحمله عنكم، هو كما تقولون) (^٤).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٥): والحنيفيون مخالفون لكل ما ذكرنا،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرازق في المصنَّف برقم ١١٢٧٦ (ج ٦/ ص ٣٧٨) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٨٠٥.\n(^٢) عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وطائفة وعنه ابنه عيسى وابن ابنه، والشعبي وثابت وأمم، استعمل على القضاء ثم عزل، أخرج له الستة توفي سنة ٨٢ هـ أو في التي تليها أنظر الكاشف (ج ٢/ ص ١٨٣) والتذكرة (ج ١/ ص ٥٨) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٤١٣ - ٤١٤).\n(^٣) أخرجه عبد الرازق في المصَنَّف برقم ١١١٩٤ (ج ٦/ ص ٣٦٢).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المُصَنَّف برقم (١٧٨٠٥) (ج ٤/ ص ٦٤) من طريق محمد بن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن علقمة عن عبد الله قال: أتاه رجل فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال: تكلمت بالطلاق؟ قال: نعم قال عبد الله: قد بين الله الطلاق فعمن أخذته؟ فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون).\n(^٥) سقط لفظ الترحم من (ت).","vol":"3","page":998},{"text":"وقال أبو حنيفة: (من قال لامرأته: أنت حرة فهي طلقة بائنة فقط، وسواء نوي بذلك اثنتين، أو واحدة رجعية، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث) (^١). فانظروا من المخالف للجمهور؟ ! ! مع تعظيم خلافهم، ونسأل الله العافية، وكل ما ذكرنا، فإنما فيها الاختلاف كما أوردنا (^٢)، وقول اثنين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك فقط.\nواحتجوا لقولهم في التمادي في عمل الحج الفاسد الذي لا يجوز عندهم أن يعتد به عن حجة الإسلام، ولا عن تطوع، بأنه قول الجمهور، بل قد ادعى بعضهم أنه لا يوجد في ذلك (^٣) خلاف، وجسر بعض من هان عليه الكذب في الدين منهم من فقال: هو إجماع الأمة (^٤).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٥): وإنما في ذلك رواية عن ابن\n_________\n(^١) انظر الهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢١٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٢).\n(^٢) في النسختين: \"أردنا\" وصححتُها بما تراه.\n(^٣) سقطت \"ذلك\" من (ش).\n(^٤) انظر: المبسوط (ج ٤/ ص ١٧٥) والمحلى (ج ٧/ ص ١٩٠ - ١٩١) وقال المؤلف بعد حكاية مذهب الحنفية: (والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها، فلم ألزموه التمادي على الحج).\n(^٥) سقط لفظ الترحم من (ت).","vol":"3","page":999},{"text":"عباس (^١)، وابن عمر، وابن عمرو (^٢)، وعطاء (^٣)، وسعيد بن المسيب فقط (^٤).\n_________\n(^١) أخرج البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ١٦٧) وعَلَّقَهُ في المعرفة (ج ٤/ ص ١٥٦) عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا).\n(^٢) أخرج البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ١٦٧ - ١٦٨) والمعرفة (ج ٤/ ص ١٥٤ - ١٥٥) عن عمرو بن شعيب عن أبيه: (أن رجلا أتى عبد الله بن عمر يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله ابن عمر، فقال أذهب إلى ذلك فسله قال شعيب، فلم يعرفه الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل فما أصنع، قال أخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج واهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه فأخبركم، فقال اذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه فأخبره كما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت، فقال قولي مثل ما قالا قال البيهقي هذا إسناد صحيح).\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٩٣٤ (ج ٤/ ص ٣٦٠) عن مجاهد وعطاء في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم وقع على أهله، قال: عليه بدنة، وتم حجه).\n(^٤) أخرج البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ١٦٨) وعَلَّقَهُ في معرفة السنن (ج ٤/ ص ١٥٦) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٠٨٥ (ج ٣/ ص ١٦٥) عن يحيي بن سعيد أنه سمع سعيد ابن المسيب: لينفذان لوجوههما فليتما حجهما الذي أفسدا فإذا فرغا رجعا، وإذا أدركهما الحج فعليهما الحج والهدي ويهلا من حيث كانا أهلا بحجهما الذي كانا أفسدا ويتفرقا حتى يقضيا حجهما).","vol":"3","page":1000},{"text":"وقد خالفوا سعيد بن المسيب وابنِ عباس (^١)، ومرسلا عن علي (^٢) في أمره أن يفارق امرأته، إذا بلغ الْموْضِعَ الذي واقعها في قضائه ذلك الحج.\nوقد روينا عن جبير بن مطعم (^٣)، وعن علي أنهما لم يأمراه بالتمادي فيه.\nوقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر، في عين الأعور الدية كاملةً (^٤)، ولم يأت خلاف ذلك إلا رواية ضعيفة عمن لم\n_________\n(^١) أخرج البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ١٦٨) وابن أبي شيبة فى المصنف برقم ١٣٠٨٢ (ج ٣/ ص ١٦٤) عن أبي الزبير أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن رجلا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق المدينة فقال: أصبت أهلي فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها فلا تَرَاكَ ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٠٨١ (ج ٣/ ص ١٦٠) من طريق حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال المصنف في المحلى (ج ٧/ ص ١٩٠) (وهذا مرسل عن علي لأنه عن الحكم عن علي، والحكم لم يدرك عليا).\n(^٣) ذكر المؤلف الرواية عن جبير بن مطعم في المحلى (ج ٧/ ص ١٩٠) فقال عن جبير بن مطعم أنه قال للمجامع: أف لا أفتيك بشئ).\n(^٤) أثر عمر تقدم وأما الرواية عن عثمان: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٠١٠ (ج ٥/ ص ٣٦٩) عن أبي عياض أن عثمان قضي في أعور أصيبت عينه الصحيحة بالدية كاملة، وأثر علي أخرجه عبد الرازق في المصنف برقم ١٧٤٣٢ (ج ٩/ ص ٣٣١) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٠١١ (ج ٥/ ص ٣٦٩) عنه في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إن شاء تفقأ عين مكان عين ويأخذ النصف وإن شاء أخذ الدية كاملة) وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٠١٣ (ج ٥/ ص ٣٧٠) وعبد الرازق في المصنف برقم ١٧٤٢٧ (ج ٩/ ص ٣٣٠).","vol":"3","page":1001},{"text":"يُسَمَّ من الصحابة (^١). -﵃- (^٢)، فخالفوهم، وهم جمهور من روي عنهم في هذا شيءٌ.\nواحتجوا لقولهم في إباحة أكل الجيف وتحليل الميتة مما ذبحه السارق والغاصب، والمعتدي بغير الحق، فإن قالوا هو قول الجمهور حتى ادعى بعض مقدميهم على الكذب أنه إجماع، ولا يحفظ مثل قولهم عن خمسة من التابعين، وقد جاء قولنا عن عكرمة، وطاووس، وروي عن علي وابن عمر وابن عباس، وجابر وابن مسعود، وأصحاب رسول الله -ﷺ- (^٣) جملة، وعن خمسة عشر من التابعين: (ذكاة الجنين ذكاة أمه)، فخالفوهم كلهم إلى رواية عن حماد وحده.\nواحتجوا لقولهم برجوع المحال على المحيل إذا أفلس المحال عليه بأنه قول الجمهور، وكذبوا في ذلك: إنما جاء هذا القول عن عثمان وعلي، وشريح والحسن، والنخعي والشعبي (^٤)، وقد صح عن\n_________\n(^١) أخرج عبد الرازق في المصنف برقم ١٧٤٣٦ (ج ٩/ ص ٣٣٤) عن ابن جريج قال: (أخبرني عبد الكريم عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي -ﷺ-: في عين الأعور خمسون من الإبل).\n(^٢) سقط الترضي من (ت).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) قول عثمان في المحلى (ج ٨/ ص ١١٠) وأما قول علي: فأخرج عبد الرازق في المصنف برقم ١٥١٨٣ (ج ٨/ ص ٢٧١) قال: سمعت معمرا، أو أخبرني من سمعه يحدث عن قتادة أن عليا قال: (لا يرجع على صاحبه ألا أن يفلس أو يموت) وقول شريح: أخرجه عبد الرازق في المصنف برقم ١٥١٨٠ (ج ٨/ ٢٧٠) عنه قال في رجل أحال على آخر فلم يقضه شيئا فقال شريح للذي أحال: بينتك أنك أديت وَأَدَّى عنك قال: فإنه =","vol":"3","page":1002},{"text":"صاحبين خلاف ذلك وهما: علي والمسيب بن حزن (^١):\nوصح عن عائشة وعمر، وعلي بن أبي طالب وجابر، وابن عباس وأنس بن مالك، والشعبي ومسروق وعطاء، ومجاهد والحسن وقتادة، أَخْذُ الرجل مال ولده متى شاء على رغم ولده البالغ (^٢)\n_________\n= قد أبرأني قال: بينتك أنه لعرر -كذا- إفلاسا وظلما قد علمته\". وقول الحسن أخرجه عبد الرازق أيضا برقم ١٥١٧٨ (ج ٨/ ص ٢٦٩) قال: أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن الحسن قال: ليس على حق رجل مسلم نوى إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذي أحال عليه\" وقول إبراهيم: أخرجه عبد الرازق في المصنف برقم ١٥١٧٩ (ج ٨/ ص ٢٧٠) عن إبراهيم قال: كان يقال: لا توى (كذا) على مال مسلم يرجع على غريمه الأول هذا في الإحالة، قال: قلنا وإن أخذ بعض حقه، قال: وإن كان يقال: لا نوى على حق مسلم).\n(^١) المسيب بن حزن -بإسكان الزاي- بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ابن عمران المخزومي، روي عن النبي -ﷺ- وأبي سفيان بن حرب وعنه ابن سعيد أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي انظر: تجريد أسماء الصحابة (ج ٢/ ص ٧٧) وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٤٤٣) والخلاصة (ص ٣٧٧).\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٦٩٨ (ج ٤/ ص ٥١٦) عن عائشة قلت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه) وأخرج ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم ٢٢٧٠٢ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن الشعبي قال: (يأكل الوالد من مال ولده ما شاء ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه).\nوأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٧٠٣ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن جابر مثله.\nوأخرج أيضا في المصنف برقم ٢٢٧٠٧ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن مسروق قال: (أنت من هبة الله لأبيك أنت ومالك لأبيك قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) وأخرج أيضا برقم ٢٢٧٠٦ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن ابن جريج قال: (كان عطاء لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة). =","vol":"3","page":1003},{"text":"[فخالفوهم] (^١)، لرواية عن ابن عمر، وأخرى عن علي، والنخعي وابن سيرين والزهري (^٢).\nواحتجوا لقولهم: إن فعل المريض في مَرَضِ موته لا يجوز إلا في الثلث بأنَّه قول الجمهور، وإنما ذلك جاء (^٣) عن أربعة عشر من التابعين، وقد روينا عن أبي موسى الأشعري ومسروق وغيرهما خلاف ذلك، وجاء عن مجاهد وعروة بن الزبير والنخعي والشعبي النهي عن الحقنة (^٤) وما نعلم إباحتها إلا عن أبي جعفر محمد بن علي وحده، فخالفوا الجمهور في ذلك.\n_________\n= وأخرج أيضا برقم ٢٢٧١١ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن مجاهد قال: (خذ من مال ولدك ما أعطيته ولا تأخذ منه ما لم تعطه).\n(^١) زيادة لا بد منها والله أعلم.\n(^٢) وأما رواية ابن عمر: فأخرجها ابن أبى شيبة في المصنف برقم ٢٢٧١٢ (ج ٣/ ص ٥١٨) عن سالم أن حمزة - بن عبد الله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر فقال عبد الله ما هي لي؟ فقال له حمزة: يا أبتاه فأنت في حل فأطعم منها ما شئت) وأما رواية علي: فأخرجها ابن أبى شيبة في المصنف برقم ٢٢٧١٤ (ج ٣/ ص ٥١٨) عن علي قال: (الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا فإذا كبر واختار ماله كان أحق به) وأما أثر ابن سيرين: فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا برقم ٢٢٧٠٩ (ج ٣/ ص ٥١٧) عنه أنه قال: (على الولد أن يبر والده وكل إنسان أحق بالذي له) وأثر الزهري: فأخرجه ابن أبى شيية برقم ٢٢٧١٣ (ج ٣/ ص ٥١٨) عنه قال: ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجا بعدما أنفق عليه.\n(^٣) في (ش): \"وإنما جاء ذلك\" وهي أخف.\n(^٤) بالضم: كل دواء يحقن به المريض وانظر القاموس مادة حَقَنَ (ص ١٥٣٧).","vol":"3","page":1004},{"text":"وجاء صحيحا عن عمر وعثمان والحسن وقتادة وإبراهيم والشعبي، في فداء ولد الفارة مكان كل رأس رأسين، وعن علي: (يؤخذ البائع بفداء ولد المستحقة)، فخالفوهم كلهم.\nواحتجوا لقولهم في منع وطء الكاتبة بأنه قول الجمهور: وقد أباحه سعيد بن المسيب (^١)، ولم يكرهه إبراهيم (^٢).\nوأجازوا نكاح المكره ورجعته، وعتقه ونذره (^٣)، وجمهور العلماء يمنع من كل ذلك ولا يجيزه.\nوقد قالوا (^٤): في زكاة البقر قولين: أحدهما لا يعرف عن أحد من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة (^٥)، والثاني مخالف لكل من روي عنه في ذلك كلمة إلا إبراهيم النخعي وحده (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٥٤٥ (ج ٣/ ص ٥٠٧).\n(^٢) أخرجه ابن أبي الشيبة في المصنف برقم ١٦٥٤٣ (ج ٣/ ص ٥٠٧) وانظر: المغني لابن قدامة (ج ٦/ ص ٤١٨).\n(^٣) انظر: تبيين الحقائق (ج ٥/ ص ١٨١).\n(^٤) في النّسختين (قال) وصححتها بما تراه والله أعلم.\n(^٥) قال الأحناف: ليس فيما دون ثلاثين بقرة سائمة صدقة، وفي ثلاثين منها تبيع أو تبيعة وفي الأربعين منها مسنة واختلفت الروايات فيما زاد على الأربعين فقيل: ما زاد على الأربعين ففي الزيادة بحساب ذلك وقيل: في إحدى وأربعين بقرة مسنة وربع عشر مسنة، أو ثلث عشر تبيع، وقبل غير ذلك وانظر: المبسوط (ج ٢/ ص ١٨٧ - ١٨٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٦١).\n(^٦) أخرج أبو يوسف في الآثار (ص ٨٦) عن إبراهيم النخعي قال: ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإن كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة فما زاد فلا شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة فما زاد فبحساب ذلك).","vol":"3","page":1005},{"text":"واحتجوا لقولهم في كتابة الجماعة معا في عقدة واحدة، كتابة واحدة بأنه قول الجمهور (^١).\nوصح عن جمهور العلماء إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، أو للجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب [والعشاء] (^٢) أو من صلاة ظهر إلى صلاة ظهر، فخالفوهم.\nوصح عن عائشة أم المؤمنين، وسلمان الفَارسي، ومسلمة بن مخلد (^٣)، وأبي الدرداء وغيرهم: إباحة كفارة اليمين قبل الحنث فيها (^٤)، فخالفوهم لرواية ضعيفة لا حجة لهم فيها أن ابن عباس كان يكفر قبل الحنث (^٥).\nواحتجوا لقولهم أن صلاة العتمة يتمادى وقتها إلى طلوع الفجر بأنه\n_________\n(^١) انظر مذهب الحنفية والجمهور في: المختصر (ص ٣٩٠) والهداية (ج ٣/ ص ٢٨٩) وبدائع الصنائع (ج ٤/ ص ١٤٤) والمغني لابن قدامة (ج ٩/ ص ٣٥٩).\n(^٢) زيادة لا توجد في النسختين.\n(^٣) مسلمة بن مخلد -بضم أوله وكسر اللام- بن الصامت الخزرجي الأنصاري أبو سعيد الصحابي ولي إمْرَةَ مصر في خلافة معاوية روي عنه علي بن رباح ومجاهد توفي سنة ٦٢ هـ أخرج له أبو داود انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٥٠٤) وتاريخ البخاري (ج ٧/ ص ٣٨٧) والإصابة (ج ٦/ ص ٩١ - ٩٢) والخلاصة (ص ٣٧٧).\n(^٤) أما الرواية عن سلمان ومسلمة بن مخلد: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٢٣١٢ (ج ٣/ ص ٨٢) عن محمد بن مسلمة ان مخلدا وسلمان كانا يريان أن يكفر قبل أن يحنث. وأثر أبي الدرداء أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٢٣١٣ (ج ٣/ ص ٨٢) عن ابن سيرين أن أبا الدرداء ﵁ دعا غلاما له، فأعتقه ثم حنث وصنع الذي حلف عليه).\n(^٥) كذا والسياق يقتضي أن يقال: (أن ابن عباس كان لا يكفر قبل الحنث).","vol":"3","page":1006},{"text":"قول الجمهور.\nوكل من روي عنه إثبات وقص (^١) في الذهب فإنما جاء عنه يزكيه بالدراهم إلا عمرو بن دينار وعطاء، ثم رجع عطاء عن ذلك، فَخَالَفُوا هم الجمهور.\nوجاء عن جمهور العلماء من وطئ في يومين من رمضان، فلكل يوم كفارة فخالفوهم، وقالوا إن لم يكفر حتى يطأ ثانية فكفارة واحدة في كل ذلك فقط.\nواحتجوا لقولهم لا يقرأ الجنب القرآن بأنه قول جمهور العلماء: وهم قد خالفوا جمهور الصحابة والتابعين في القول بالمسح على العمامة في الوضوء، وفي القول بالمسح على الجوربين في الوضوء.\nواحتجوا لقولهم في توريث الأخت مع الإبنة، بأنه قول الجمهور.\nوخالفو في قولهم بتوريث المولى المعتق، دون ذوي الأرحام قَوْلَ جمهور العلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام.\nوخَالَفُوا جمهور العلماء في قولهم لا يتم البيع إلا بِتَفَرُّق الأبدان، فما نعلمه صح خلاف هذا إلا عن إبراهيم وحده.\nواحتجوا لقولهم في العول بأنه قول جمهور العلماء، وخالفوا جمهور العلماء في النهي عن بيع المصاحف (^٢).\n_________\n(^١) الوقص: العيب والنقص، انظر القاموس (٨١٨) مادة وقص.\n(^٢) بل مذهب الحنفية في بيع المصاحف كمذهب الجمهور في تجويز ذلك ولقد قال المؤلف نفسه في المحلى (ج ٩/ ص ٤٤ - ٤٥): (وبيع المصاحف جائز وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان).","vol":"3","page":1007},{"text":"وخالفوا جمهور العلماء في قولهم في قبول الماء النجاسة (^١)، وفيما يطهر به البئر من الميتة تقع فيه.\nواحتجوا لقولهم في توريث الأم السدس مع الأخوين، بأنه قول الجمهور (^٢).\nوخالفوا جمهور الصحابة والتابعين في رفع اليدين في الركوع، والرفع في الصلاة، وحرفوا معنى الحديث إلى ما لم يأت فيه، وأوهموا بحديث آخر ليس في رفع اليدين، وإنما كان على الإشارة باليد بالسلام في الصلاة.\nواحتجوا لقولهم: لا يفسخ الحج في عمرة بأنه قول عمر وعثمان وأبي ذر (^٣)، قالوا: ولم يخالفهم إلا ابن عباس (^٤)، وقد جاء القول بالاشتراط في الحج عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعثمان وابن مسعود وعمار ابن ياسر، وعائشة أم المؤمنين وابن\n_________\n(^١) كذا.\n(^٢) انظر المختصر للطحاوي (ص ١٤٣) والمغني لابن قدامة (ج ٦/ ص ١٢١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٠) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٣٤٤).\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٥٧٨٥ (ج ٣/ ص ٤٤٠) عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي -ﷺ- خاصة).\n(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٥٧٨٦ (ج ٣/ ص ٤٤٠) عن مجاهد قال: (قال ابن الزبير: افردوا الحج ودعوا قول أعمامكم هذا فبلغ ذلك ابن عباس نقال: إن الذي أعمى الله قلبه وعينيه لأنت ألا تسأل أمك فسألها فقالت: قدمنا مع النبي -ﷺ- حجاجا فأمرنا فأحللنا الحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء).","vol":"3","page":1008},{"text":"عباس (^١)، ولم يأت خلاف لهم إلا رواية عن ابن عمر أنه قال: (لا أعرفه) (^٢)، فخالفوا الجمهور حقا (^٣).\nواحتجوا لقولهم في منع القاتل الميراث، بأنه قول الجمهور حتى أن بعض مقدميهم على الكذب، ادعى أنه إجماع في القاتل عمدا، وكذب في ذلك، صح عن الزهري وغيره أن القاتل عمدا يرث المال (^٤)، وخالفوا أبا بكر وعمر وعلي ابن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت وابن مسعود، وأبا هريرة، وابن عباس وابن عمر في\n_________\n(^١) وأما قول علي فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف برقم ١٤٧٢٨ (ج ٣/ ص ٣٤٠) عنه أنه كان يقول: (اللهم حجة إن تيسرت أو عمرة إن أراد العمرة وإلا فلا حرج)\nوقول عثمان: أخرجه ابن أبي شيبة أيْضا برقم ١٤٧٣٥ (ج ٣/ ص ٣٤٠) عن ابن سيرين قال: (رأى عثمان رجلا واقفا بعرفة فقال له: اشترطت قال: نعم)\nوقول عبد الله بن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٧٤٥ (ج ٣/ ص ٣٤١) عنه قال: إذا حججت فاشترطه)\nوقول عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٧٣٠ (ج ٣/ ص ٣٤٠) عنها أنها قالت: إذا حججت فاشترط)\n(^٢) أخرج البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ٣٦٥) عن سالم قال: (كان عبد الله بن عمر ﵁ ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله -ﷺ- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عاما قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد).\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في: الهداية (ج ١/ ص ١٩٥).\n(^٤) كذا قال المؤلف وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٣١٣٩٩ (ج ٦/ ٢٨٣) عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل وليه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته).","vol":"3","page":1009},{"text":"جواز الأكل والشرب، وَإِن طلع الفجر، ما لم يوقن بطلوعه (^١)، وهو قول الجمهور إلا رواية جاهلة عن أبي سعيد الخدري (^٢)، ولا متعلق لهم بما روي في ذلك عن عمر ومعاوية، لأنهما إنما أمرا بالقضاء فيمن أفطر، وهو يظن أن الشمس قد غربت، ثم (^٣) طلعت له (^٤).\n_________\n(^١) قول أبي بكر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٧٣٦٥ (ج ٤/ ص ١٧٢) عن أنس عن أبي بكر الصديق قال: إذا نظر رجلان الى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما).\nوأما أثر عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٠٦٦ (ج ٢/ ٢٨٩) عن الحسن قال: قال عمر: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا)\nوقول علي بن أبي طالب ذكره المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣)\nوقول سعد بن أبي وقاص ذكره المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣)\nوأثر ابن مسعود ذكره المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣)\nوقول أبي هريرة أخرجه المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣) من طريق حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرزتها ورب الكعبة)\nوأثر ابن عباس: أخرجه عبد الرازق برقم ٧٣٦٨ (ج ٤/ ص ١٧٢) وابن أبي شيبة برقم ٩٠٥٧ (ج ٢/ ص ٢٨٨) وسياق عبد الرازق: عن مسلم بن صبيح قال: قال رجل لابن عباس: أرأيت اذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام؟ قال كل ما شككت حتى لا تشك)\nوأثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٠٦٠ (ج ٢/ ص ٢٨٨) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣) عن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم فقال للرجلين: أطلع الفجر فقال أحدهما: لا وقال الآخر: نعم قال فشرب)\n(^٢) أشار المؤلف إلى هذه الرواية بقوله: (..... رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه ..) وانظر المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٤).\n(^٣) فى (ت): \"في\" والصواب ما في (ش).\n(^٤) أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٩٠٤٥ (ج ٢/ ص ٢٨٧) عن علي بن حنظلة عن أبيه قال شهدت عمر بن الخطاب في رمضان وقرب اليه شرابٌ فشرب بعض القوم وهم =","vol":"3","page":1010},{"text":"وصح عن الصحابة -﵃- (^١) وجمهور التابعين إبطال الإحرام بالحج قبل أشهر الحج (^٢)، فخالفوهم، وما نعلم قولهم إلا عن إبراهيم النخعي وحده (^٣).\nواحتجوا بقولهم أن لا غسل من غسل الميت بأنه قول جمهور السلف، وقد خالفوه أعني قول جمهور السلف حقا فى المال المستعمل، فقد خَالَفُوا فيه جمهور العملماء.\nوخالفوا جمهورَ السَّلَف في قولهم: يُكَبِّر الإمام إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة).\n_________\n= يرون أن الشمس قد غربت ثم ارتقى المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين والله للشمس طالعة لم تغرب فقال عمر: منعنا الله من شرك مرتين أو ثلاثة يا هؤلاء من أفطر منكم فليصم يوما مكان يوم ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغيب الشمس).\nوأثر ابن معاوية: أخرجه ابن أبي شيبة أيضا برقم ٩٠٥٣ (ج ٢/ ص ٢٨٨) عن سعيد بن قطن عن أبيه قال: كان عند معاوية في رمضان فأفطروا ثم طلعت الشمس فأمرهم أن يقضوا).\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) من هؤلاء الصحابة والتابعين: ابن عباس أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة برقم ١٤٦١٧ (ج ٣/ ص ٣٢٣) وجابر: أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة برقم ١٤٦١٨ (ج ٣/ ص ٣٢٣) وعطاء وطاووس ومجاهد: أخرج ذلك عنهم ابن أبي شيبة برقم ١٤٦١٩ (ج ٣/ ص ٣٢٣).\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٦١٩ (ج ٣/ ص ٣٠٩) عن شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج قال شريك: يمضي وقال هشيم: يلزمه).\nوما ذكره المؤلف من أنَّ إبراهيم انفرد بهذا القول مردود فقد روي مثل قوله عن الحكم البجلي أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٦٢٥ (ج ٣/ ص ٣٢١).","vol":"3","page":1011},{"text":"واحتجوا لقولهم في تقديم العتق على سائر الوصايا، بأنه قول جمهور العلماء، وهم قد خالفوا ذلك في الوصية بعتق رقبة.\nوخالفوا جمهور العلماء فيمن مسح على خفيه، ثم خلعهما.\nوقد خالفوا جمهور العلماء في إسقاطهم تخليل اللحية في الوضوء.\nواحتجوا لقولهم في إلزام الطلاق إلى أجل بأنه قول جمهور العلماء، وإنما جاء عن بضعة عشر من التابعين وابن عباس وحده من الصحابة (^١)، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وشريح وطاووس إبطاله جملة.\nوخالفوا جمهور السَّلف في المروي عنهم في (^٢) إيجاب الوضوء على الجنب يريد النوم، وفي غسل الإناء من ولوغ الكلب، فما نعلمه رُوِيَ قولهم عن أحد غير إبراهيم النخعي وحده (^٣).\nواحتجوا لقولهم في توريث ذوي الأرحام بأنه قول الجمهورِ: أبي (^٤) بكر وعمر وعلي وعثمان وابن عباس وإنما خالفهم زيد بن ثابت فقط.\nوقد جاء عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن\n_________\n(^١) أثر ابن عباس في تجويز الطلاق إلى أجل تقدم. وقد روي تجويزه عن الزهري والحسن وأخرج ذلك عنهما ابن أبي شيبة برقم ١٧٨٩٠ و١٧٨٨٨ (ج ٤/ ص ٧٠).\n(^٢) في (ش): \"من\".\n(^٣) انظر: المجموع للنووي (ج ٢/ ص ١٥٨).\n(^٤) في (ش) و(ت): \"أبو\" وهو خطأ.","vol":"3","page":1012},{"text":"عباس (^١)، وابن الزبير أن الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة ليس فرضا فخالفوهم، وهم الجمهور إلى رواية عن عائشة أم المؤمنين (^٢)، قد صح عنها في العمرة مثل قول من ذكرنا، فاعجبوا! !\nواحتجوا لقولهم في إسقاط التدلك [في الغسل] (^٣) بأنه قول الجمهور (^٤)، وقالوا في زكاة الخضر، وما قل منها أو كثر بخلاف قول (^٥) الجمهور (^٦).\nوخالفوا جمهور العلماء في قبول الكفار في الوصية في السفر، وفي قبول شهادة القاذف إذا تاب بعد جلده، فما نعلمهم تعلقوا في ذلك إلا برواية، عن شريح فقط (^٧)، وأما سائر من روي عنه المنع من\n_________\n(^١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٠٦ (ج ٣/ ص ٢٨٠) عن ابن عباس قال: \"إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإنْ شاء لَمْ يَسْعَ\".\n(^٢) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٠٥ (ج ٣/ ص ٢٧٠) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما أَتَمَّ حج من لم يسع بين الصفا والمروة ثم قرأت: إن الصفا والمروة من شعائر الله ..).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) ولذلك جعلوا ذلك من آداب الوضوء وانظر: بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٣).\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) قال الحنفية: ليس في الخضروات العشر وانظر تفصيل ذلك في: المختصر للطحاوي (ص ٤٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٩٢) والهداية (ج ١/ ص ١٢٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٥١) والمغني (ج ٢/ ص ٤٣٤).\n(^٧) أخرج عبد الرازق في المصنف (ج ٨/ ص ٣٥٩ - ٣٦٠) عن شريح قال: لا تجوز شهادة =","vol":"3","page":1013},{"text":"شهادته، وإن تاب، فلم يشترطوا بَعْدَ جَلْدِهِ، وخالفوا جمهور العلماء في إبطالهم التحبيس في العقار وما تعلقوا في ذلك إلا بشريح وحده.\nوخالفوا جمهور العلماء في جواز الصداق بما قل أو كثر، فما تعلقوا في ذلك إلا برواية مكذوبة موضوعة عن علي (^١)، ورواية عن إبراهيم قد صح عنه رواية خلافها (^٢).\nوخالفوا جمهور العلماء في إسقاطهم الكفارة عمن ظاهر من أمته، فما علمناه صح قولهم عَنْ (^٣) أحد من السلف إلا [عن] (^٤) ابن أبي مليكة وحده، واختلف فيه عن الشعبي وعكرمة فقط.\nوخالفوا جمهور العلماء من أصحاب ابن مسعود وفتيا الصحابة والتابعين بالمدينة، في إسقاط الكفارة عن المرأة تظاهر من زوجها، وما نعلم خلاف ذلك صح (^٥) عن أحد إلا عن قتادة وحده.\nوخالفوا جمهور السلف في قولهم بإباحة نكاح الملاعن، التي لاعن إذا أَكْذَبَ نفسه (^٦).\n_________\n= اليهودي والنصراني إلا في السفر ولا تجوز في السفر إلا في الوصية)\n(^١) هي قوله ﵁: (لا مهر أقل من عشر دراهم) ولقد سبق تخريجه.\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٣٧٦ (ج ٣/ ص ٤٩٣) عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) زيادة منِّي.\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) من هؤلاء السلف: سعيد بن المسيب: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٣٧٩ (ج ٤/ ص ٢٠) عنه في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو يخاطب ومنهم: الشعبي: أخرج =","vol":"3","page":1014},{"text":"وخالفوا الجمهور منهم: عمر وأبو عبيدة، وعلي وزيد بن ثابت، والحسن، والزهري وعطاء ومجاهد وغيرهم فيما غنمه المشركون من أموال المسلمين، ثم ظفر به المسلمون، وقالوا بقولة لا نعلمها صَحَّت إلا عن مجاهد بخلاف عنه، وعن عمر والنخعي بخلاف عنهما.\nوخالفوا الجمهور وهم: عمر وعلي وجابر وابن عباس وإبراهيم وحماد بن أبي سليمان، وحماد بن زيد وسعيد بن جبير، والحكم بن عتيبة وعطاء ومجاهد وطاووس وعمر بن عبد العزيز، وعدي بن عدي (^١)، وقتادة وغيرهم في الزوجين الكافرين تُسْلِمُ هي، أو يسلم هو، وهي غير كتابية.\nفخالفوا كل ما روي عنهم، إلى قول لا يعرف عن أحد منهم (^٢).\nوخالفوا الجمهور في قولهم في السلب يكون للقاتل أم لا؟ .\nوخالفوا ما روي عن الجمهورِ أبي بكر وعمر وعلي والحسن، وسالم\n_________\n= ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٣٨٠ (ج ٤/ ص ٢٠) عن الشعبي قال: إن أكذب نفسه جاز وألزق به الولد وردت إليه امرأته ومنهم: حماد: فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٣٨١ (ج ٤/ ص ٢٠) عنه أنه سُئِلَ عن المتلاعنين فقال يتزوجها إن أكذب نفسه).\n(^١) عدي بن عدي بن عميرة -بفتح العين- بن فروة الكندي أبو فروة الجزري سيد أهلها وفقيههم وأميرهم عن أبيه وعمه ورجاء بن حيوة وعنه أبو الزبير المكي وميمون بن مهران وطائفه وثَّقَهُ ابن سعد وابن معين أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه توفي سنة ١٢٠ هـ انظر: تهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ١٠٩) والتقريب (ص ٣٨٨) والخلاصة (ص ٢٦٤).\n(^٢) انظر مذهب الحنفية في المختصر (ص ١٧٩ و١٨١) والهداية (ج ١/ ص ٢٣٢ و٢٣٧).","vol":"3","page":1015},{"text":"ابن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، ويونس بن عبيد (^١)، ورجاء بن حيوة ومكحول، والأوزاعي، وغيرهم في إحراق رحل الغال.\nوخالفوا الجمهور منهم: عمر بن الخطاب وعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وسفيان الثوري، ويحيى بن آدم (^٢). فيما روي عنهم: أن الجزية على قدر الاحتمال، وحملوا ما روي في ذلك عن عمر على أنه حد لا يتعدى وليس كذلك.\nوخالفوا الجمهور في قولهم: لا يؤكل خنزير البحر.\nوخالفوا الجمهور منهم: أبو بكر وعمر وبلال، وأبو مسعود البدري (^٣) وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، والشعبي وعطاء وطاووس والحسن، وجابر بن زيد في قولهم الأضحية تطوع، إلى رواية عن مجاهد وإبراهيم ومكحول.\n_________\n(^١) يونس بن عبيد العدوي مولاهم أبو عبد الله البصري عن الحسن وابن سيرين وعطاء وطائفة وعنه شعبة وخلق وثقة أحمد وأبو حاتم والجماعة، توفي سنة ١٤٠ هـ أخرج له الستة. انظر: تذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ١٤٥) وتهذيب التَّهذيب (ج ٦/ ص ٢٧٩ - ٢٨٠) وطبقات الحفاظ (ص ٦٢) والخلاصة (ص ٤٤١).\n(^٢) يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولاهم أبو زكريا الكوفي عن فطر بن خليفة ومالك بن مغول وطائفة وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وخلق وثَّقة النسائي وابن معين وأبو حاتم توفي سنة ٢٠٣ هـ أخرج له الستة. انظر: تاريخ ابن معين (ج ٢/ ص ٦٣٩) وثقات ابن شاهين (ص ٣٥٧) والخلاصة (٢٤٠) وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٣٥٩).\n(^٣) أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري ممن شهد العقبة نزل بدرا ولم يشهدها مات بالكوفة في خلافة علي بن أبي طالب وكان عليها واليا له. انظر: مشاهير علماء =","vol":"3","page":1016},{"text":"وخالفوا الجمهور منهم: علي وعثمان وعمر وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود وزيد بن ثابت، وابن عباس وجابر ومعاوية، وعروة بن الزبير، وعطاء وطاووس، ومجاهد، والنخعي في إجماعهم في فداء الصيد بمثل في الخلقة، وفي النعامة بدنة، إلى رواية عن عطاء ومجاهد، وإبراهيم قد اختلف عنهم فيها أن في الصيد قيمته يبتاع بها هديا، وقد خالفوا هذه الرواية أيضا.\nوخالفوا عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وجابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت وابن عباس، وابن الزبير وعطاءً، وعلقمة وطاووسا ومجاهدا وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد في جواز تغطية المحرم وجهه، وهم الجمهور (^١)، لرواية عن ابن عمر في المنع من ذلك (^٢)، ولم\n_________\n= الأنصار (ص ٥٥) والإصابة في تمييز الصحابة (ج ٢/ ص ٤٩٠) وتهذيب التهذيب (ج ٧/ ص ٢٤٧).\n(^١) تقدم تخريج بعض الآثار عن هؤلاء الصحابة وأما آثار التابعين: فقول عطاء أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٤٣ (ج ٣/ ص ٢٨٤) قال: (يرفع المحرم ثوبه إذا كان مضطجعا إلى عينه وتشد المحرمة ثوبها على وجهها) وقول علقمة: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٣٨ (ج ٣/ ص ٢٨٤) عن إبراهيم قال: (كان علقمة يحبس وجهه في ثوبه وهو محرم) وقول طاووس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٤٢ (ج ٣/ ص ٢٨٤) عنه قال: (لا بأس أن تغطي وجهك وأنت محرم وأنفك وأنت محرم إلى جبينك) وقول مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٣٩ (ج ٣/ ص ٢٨٤) عنه قال: (لا بأس إذا أتتك الريح وأنت محرم أن ترفع ثوبك إلى وجهك ولا بأس للمرأة: إذا أتتها الريح أن تشد ثوبه) وقول إبراهيم: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٤١ (ج ٣/ ص ٢٨٤) عنه قال: (إذا آذَتْ المُحْرِمُ الريح فلا بأس أن يرفع ثوبه من بين يديه فيغطي إلى جبهته).\n(^٢) مضى تخريج رواية ابن عمر.","vol":"3","page":1017},{"text":"يوجب في ذلك شيئا، فخالفوه أيضا، وأوجبوا فى ذلك فدية (^١) سخيفة بتقسيم أحمق.\nوخالفوا عمر وجميع الصحابة معه، وابن عباس بعده، وأبا عثمان النهدي، وحبيب ابن أبي ثابت، وسعيد وأبان بن عثمان، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله، والحسن، وطاووسا في جواز صلاة المغرب دون مزدلفة، ليلة جمع، وهم الجمهور، وما نعلم خلاف ذلك إلا عن جابر ومجاهد ومحمد بن سيرين.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): ومثل هذا لهم كثير جدا لو تتبع إلا أن جمهور ما خالفوا فيه الجمهور، فبآرئهم الفاسدة، وينكرون على من خالفهم لكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله -ﷺ- (^٣) ممن لا يرى قَوْلَ أَحَدٍ دون ذلك حجة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.\n* * *\n_________\n(^١) كتب فوقها في شـ: كذا.\n(^٢) سقط لفظ الترحم من ت.\n(^٣) في ت: (﵇).","vol":"3","page":1018},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>تنبيه</span>\nفيه (^١) ذكر طرف يسير مما قاله الحنيفيون لا يعرف أحدٌ من أهل الإسلام قاله قبلهم\nفمنه -وهو النزر التافه- قالوه لنص ثابت وجملة سائر ذلك فإنما قالوه لروايات مكذوبة، أو لمقاييس متناقضة أو لآراء فاسدة ثم ينكرون ذلك على من قاله اتباعا للقرآن، وللسنن الثابتة عن رسول الله -ﷺ- (^٢)، ويسمونه خلافا للإجماع.\nقالوا: يجزئ في الوضوء مسح ربع الرأس من أي جهة من جهات رأسه شاء ولا يجزئ مسح أقل من ذلك أصلا، وهذا تحديد لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣). (^٤). وقالوا لا يجزئ مسح ما مسح من الرأس في الوضوء بأقل من ثلاثة أصابع من اليد، ويجزئ بثلاثة أصابع، وهم يحيزون الوقوف تحت ميزاب بها عين بنية التبرد، فيجزئ من الوضوء دون أن يمس بأصبع أصلا (^٥) وهذا شرع في الدين لم يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة.\n_________\n(^١) في (ت): \"على\".\n(^٢) سقط لفظ التصلية من (ت).\n(^٣) في النسختين: \"قبله\". وصححتها بما تراه.\n(^٤) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.\n(^٥) انظر المختصر (ص ١٩) والهداية (ج ١/ ص ١٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٠) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٥٦) والمجموع النووي (ج ١/ ص ٣١٢ - ٣١٣).","vol":"3","page":1019},{"text":"فإن قالوا: فأنتم تقولون يجوز للرجال لباس أربعة أصابع من الحرير في الثوب، لا أكثر من ذلك قلنا - نعم، لأن رسول الله -ﷺ- قال ذلك نصا (^١)، وهي عندنا لكل أصبع من أصابع الناس، ولم يقل ذلك في مسح الرأس وحده، وحدوا الناصية بذلك، وكذبوا جهارا، لأن الناصية أكثر من ثلاثة أصابع ومن أربع، ومن خمس، وأقل من ربع الرأس بالمشاهدة كل ذلك.\nوقالوا: يجوز الاستنجاء بالروث، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة، وقد صح عن رسول الله -ﷺ- (^٢) النهي عن ذلك (^٣).\nوقالوا: المرة والماء والطعام الخارج كل ذلك من الجوف، إذا كان [كل منها] (^٤) ملء الفم نقض الوضوء! وإن كان أقل من ذلك لم ينقض الوضوء (^٥)، والبلغم الخارج من الجوف، وإن ملأ الفم لا ينقض الوضوء، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في اللباس باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه برقم ٥٨٢٨ عن أبي عثمان النهدي قال: (أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد باذربيجان أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام).\n(^٢) سقط لفظ التصلية من (ت).\n(^٣) مضى فقه المسألة.\n(^٤) ما بين معقوفين ساقط من (ت).\n(^٥) مضى فقه المسألة.","vol":"3","page":1020},{"text":"وقالوا في صدقة الخيل بالتخيير بين تقويمها، وأداء زكاتها بربع العشر إذا بلغت مائتي درهم فصاعدا، وبين أن يعطي عن كل فرس دينارا، أو عشرة دراهم، فإن كانت كلها ذكورا لا أنثى فيها فلا زكاة فيها وإن كثرت، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة (^١).\nوقالوا تؤخذ الزكاة من كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٢).\nوقالوا: إنْ نبت ما ذكرنا في أرض، أو بستان، ففي قليله وكثيره الزكاة فإن نبت في داره فلا زكاة فيه قل أو كثر (^٣)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا في تحديد ما يؤخذ من الزكاة من العسل بأقوال لا يحفظ شيءٌ منها عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، قال أبو حنيفة وزفر: (فيما قل منه أو كثر العشر): وقال أبو يوسف: (إن بلغ عشرة أرطال بالبغدادي فصاعدا، ففيه الزكاة وإلا فلا). وقال محمد بن الحسن: (إن\n_________\n(^١) انظر تفاصيل ذلك في: المختصر للطحاوي (ص ٤٦) والهداية (ج ١/ ص ١٠٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٤٣).\n(^٢) المستثنى من الزكاة عند أبي حنيفة: السعف فإنه من أغصان الأشجار وليس في الشجر شيء والتبن فإنه ساق الحب كالشجر للثمار والحشيش فإنه ينقى من الأرض وانظر: المختصر (ص ٤٦) والمبسوط (ج ٣/ ص ٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٥٠).\n(^٣) انظر الهداية (ج ١/ ص ١٢٠).","vol":"3","page":1021},{"text":"بلغ مائة رطل وثمانين رطلا فأكثر، ففيه الزكاة وإلا فلا) (^١).\nوقالوا: موت المرء يسقط عنه زكاة الذهب والفضة والمواشي كلها، ولا تسقط زكاة الزرع ولا زكاة الثمار، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٢).\nوقالوا: فيما يخرج في زكاة الفطر من الشعير والبر والتمر، أو دقيق البر وسويقه، ودقيق الشعير وسويقه، والزبيب فقط ما لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣)، على أننا قد حدثنا يوسف بن عبد البر قال: حدثنا خلف ابن قاسم أخبرنا الحسن بن رشيق (^٤) حدثنا علي بن سعيد الرازي (^٥) عن\n_________\n(^١) انظر هذه الأقوال في: المبسوط (ج ٣/ ص ١٥) والمغني (ج ٢/ ص ٤٤٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٥٢).\n(^٢) انظر: المغني (ج ٢/ ص ٤٢٩).\n(^٣) انظر المختصر (ص ٥١) والهداية (ج ١/ ص ١٢٥) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٠٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٦٠).\n(^٤) الحسن بن رشيق أبو محمد العسكري المصري عن النسائي وأحمد بن زغبة وأبي دجانة وخلق كثير وعنه الدارقطني وعبد الغني بن سعيد وأبو محمد ابن النحاس وخلق من المصريين والمغاربة توفي سنة ٣٧٠ هـ انظر تذكرة الحفاظ (ج ٣/ ص ٩٥٩) وسير أعلام النبلاء (ج ١٦/ ص ٢٨٠) وطبقات الحفاظ (ص ٣٨٤).\n(^٥) علي بن سعيد بن بشير بن مهران أبو الحسن الرازي عليك عن الأعلى بن حماد وحيارة بن المفلس وبشر بن معاذ وطائفة حدث عنه الحسن بن رشيق والأبيوردي قال الدارقطني: (لم يكن بذاك في حديثه) وقال ابن يونس: (كان يفهم ويحفظ) توفي سنة ٣١٣ هـ انظر تذكرة الحفاظ (ج ٢/ ص ٧٥٠) والميزان (ج ٣/ ص ١٣١) وسير أعلام النبلاء (ج ١٤/ ص ١٥٤) وطبقات الحفاظ (ص ٣١٥ - ٣١٦).","vol":"3","page":1022},{"text":"أبي سعيد الأشج (^١) عن يونس بن بكير (^٢) عن أبي حنيفة قال: (لو أعطيت هليلجا في صدقة الفطر لأجزأ عنك).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٣): فلا ندري أبالقيمة أراد؟ فهو قوله المشهور عنه، أم بعين الهليلج فهو عجب زائد؟ .\nوقالوا: من لاط في نهار رمضان عامدا إلا أنه لم ينزل، أو ليط به باختياره، فصيامه تام، لا داخلة فيه، فإن قبل امرأته فأمنى بطل صومه، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام (^٤).\nوقالوا: جائز أن يصبح المرء في كل يوم من أيام رمضان ينوي أنه مفطر غير صائم، ويزمع الأكل والشرب، والجماع بحرام، أو بحلال، إلا أنه لم يتفق له ذلك إلى قبل زوال الشمس ويجزئه صومه، ولا يحفظ هذا\n_________\n(^١) هو عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي أبو سعيد الأشج الحافظ أحد الأئمة عن عبد اسلام بن حرب وأبي خالد الأحمر وطبقتهما قال أبو حاتم: (ثقة إمام أهل زمانه) وقال ابن معين: (ليس به بأس ولكنه يروي عن قوم ضعفاء) توفي سنة ٢٥٧ هـ أخرج له الستة انظر تذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٥٠١) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ١٥٥) والخلاصة (ص ١٩٩).\n(^٢) يونس بن بكير أبو بكر الجمال الكوفي أبو بكر عن ابن إسحاق وهشام بن عروة وخلق وعنه ابن معين وأبو خيثمة وخلق وَثَّقَهُ ابن معين وقال النسائي: (ليس بالقوي) وقال مرة: (ضعيف) توفي سنة ١٩٩ هـ أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه انظر تذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٣٢٦) والميزان (ج ٤/ ص ٤٧٧) وطبقات الحفاظ (ص ١٣٧) وتهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٢٧٤ - ٢٧٥).\n(^٣) سقط لفظ الترحم من (ت).\n(^٤) انظر الهداية (ج ١/ ص ١٣٤) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٢٤) والمغني (ج ٣/ ص ٨٠).","vol":"3","page":1023},{"text":"عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١).\nوقالوا: من أخرج من بين أضراسه طعاما في نهار رمضان فبلعه عامدا، ذاكرا لصومه، فصومه تام، ولا يضره ذلك فنسألهم: ولو أن امرأ أخرج من بين كل ضرسين من أضراسه، السمسم، وأفْلَاس (^٢) القنب (^٣)، وبقايا اللحم فأكله متعمدا يصح مع هذا صومه إنَّ هذا لعجب! وَمَا نعلم هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٤)، ثم حسدهم المالكيون فيه فسلكوه معهم، فقالوا: من تعمد أن يتقيأ وهو صائم ذاكر لصومه - فإن تقيأ ملء فيه بطل صومه فإن كان أقل من ذلك فصومه تام، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد قبلهم، وقد يكون الفم صغيرا ويكون كبيرا مع أنه حد أحمق لا يفهم معناه.\nوقالوا: إن كانت المرأة ساكنة من مكة على أقل من ثلاثة أيام، فلها أن تحج مع غير زوج، ولا مع ذي محرم، فإن كانت ساكنة على ثلاثة أيام من مكة فأكثر فلا يحل لها الحج إلا مع زوج، أو ذي محرم، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، إنما قال قوم: لا تحج إلا مع زوج، أو ذي محرم (^٥)، وقال آخرون:\n_________\n(^١) تقدم فقه المسألة عند الأحناف.\n(^٢) كذا.\n(^٣) في (ش): \"الفثب\"، وفي (ت) ما أثبته، ولم يظهر لي المعنى من ذلك كله.\n(^٤) انظر تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٢٤) والهداية (ج ١/ ص ١٣٣).\n(^٥) من هؤلاء: طاووس فقد أخرج ابن أبي شيبة برقم ١٥١٧٢ (ج ٣/ ص ٣٨٦) عنه أنه قال: (لا تحج المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم) والحسن البصري فقد أخرجه ابن أبي =","vol":"3","page":1024},{"text":"(بل تحج) (^١)، مع أنه تقسيم سخيف (^٢)، لأن مسيرة الثلاثة الأيام فبينها في شهر تموز، وفي شهر كانون الأول بون بعيد، وبينها على البغل الهملاج (^٣)، وعلى الحمار البطئ، والناقة الشارف (^٤) بون بعيد، وبينها في الوعر الشديد، وفي السهل الدمث (^٥) بون بعيد، وبينها من الرجل القوي والرجل الضعيف، أو المرأة بون بعيد، ثم قولهم: أقل من ثلاثة أيام، كلام لا يعقل لأنهم (^٦) إذا عجزوا عن تحديد الثلاثة الأيام، كانوا عن تحديد ما نقص منها أعجز، لأن الناقص من الثلاثة الأيام يكون دقيقة، ويكون ساعة أو ساعات، فإن قالوا: هذا اعتراض على رسول الله -ﷺ- (^٧) قلنا: كذبتم لأن رسول الله -ﷺ- (^٨) صح عنه أنه ساوى في ذلك، بين أكثر من\n_________\n= شيبة برقم ١٥١٦٦ (ج ٣/ ص ٣٨٥) عنه أنه قال: (لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم)\n(^١) يعني تحج مع رفقة صالحة وممن قال بذلك: ابن سيرين فقد أخرج ابن أبي شيبة برقم ١٥١٦٧ (ج ٣/ ص ٣٨٥) عنه أنه قال: (تخرج في رفقة فيها رجال ونساء وتتخذ سلما تصعد عليه ولا يَقْرَبُهَا الكاري) وانظر فقه المسألة في التحقيق في أحاديث الخلاف (ج ٢/ ١٥٦).\n(^٢) في (ت): \"تقسيم سخيف تقسيم\" وكأنَّ الناسخ ضرب على تقسيم الثانية.\n(^٣) الهملاج: بلكسر: من البراذين المهملج: والسريع الخفيف وانظر القاموس مادة همج (ص ٢٦٥).\n(^٤) الشارف من النوق: المسنة الهرمة انظر القاموس مادة شرف (ص ١٠٦٤).\n(^٥) دمث المكان كفرح: (سهل ولان) وانظر مختار الصحاح مادة دمث (ص ١٦٦).\n(^٦) في النسختين: \"لأنه\"، وصححتها بما تراه.\n(^٧) سقطت التصلية من (ت).\n(^٨) سقطت التصلية من (ت).","vol":"3","page":1025},{"text":"مسيرة ثلاثة أيام، وبين مسيرة ثلاثة أيام، وبين مسيرة يومين، وبين مسيرة يوم، وبين مسيرة بريد وبين ما دون ذلك، فظهر الحق في كلامه ﵇، والباطل في كلامهم الأرعن.\nوقالوا إن انكشف من فخذ الحرة في الصلاة، أو من بطنها، أو من ظهرها، أو من مقاعدها، أو من ساقها، أو من ثدييها، أو من عنقها، أو من شعر رأسها الربع، فأكثر ناسية، أو عامدة بطلت صلاتها، وإن تعمدت كشف أقل من الربع من كل ذلك في صلاتها كلها، فصلاتها تامة، فإن انكشف من فرجها أكثر من قدر الدرهم بطلت صلاتها، فإن تعمدت كشف قدر الدرهم منه في جميع صلاتها، فصلاتها تامة، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم مع عظيم الرعونة في هذا التحديد الذي إن قام به إقليدس لكانت من غوامضه العجيبة، ومنها ما لا يقوم به أحد من بني آدم قطعا، وهو تحديد ربع الشعر ومقدار الدرهم من الفرج! !\nوقالوا: من قرأ القرآن بالعجمية في صلاته الفرض، وهو يحفظ القرآن، ويحسن العربية، فصلاته تامة (^١)، ولا يعرف هذا عن أحد\n_________\n(^١) القراءة بالأعجمية كالفارسية مثلًا جائزةٌ في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: (لا تجوز إذا كان يحسن العربية لأن القرآن أسم لمنظوم عربي واستشهد أبو حنيفة بقوله تعالى: (وإنه لفي زبر الأولين) قال: (ولم يكن فيها بهذا النَّظم) وفي المسألة تفصيل وكلام طويل الذيل تقدم بعضه وانظر مع ذلك: المبسوط (ج ١/ ص ٣٧) والهداية (ج ١/ ص ٥٠) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١١٠) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١٢ - ١١٣) ورد المحتار (ج ١/ ص ٣٢٦).","vol":"3","page":1026},{"text":"من أهل الإسلام قبلهم، ونسألهم عمن بدل ألفاظ القرآن ألفاظ عربية غير ألفاظ القرآن، إلا أن المعنى واحد، أتجزئه صلاته؟ ! فإن أجازوها فارقوا الإسلام وإن منعوا من ذلك تناقضوا أقبح تناقض، وأجازوا الأفحش ومنعوا الأهون، مثل أن يقول: (الشكر للعزيز إله الخلائق، القدوس العليم، سلطان النهار (^١)، الجزاء لك، أنت نطيع، وأنت نستمد، دلنا على الطريق القويمة، طريق من أحسنت إليهم، لا المسخوط عليهم، وغير أهل الضلال).\nونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل من قال إن هذا قرآن، أو أن الله تعالى أنزل هذا، أو أن هذا كلام الله، بل يحكم عليه بالقتل إِنْ لَمْ يَتُبْ لأنه بدل القرآن، وكذب على الله تعالى، والقرآن هو ديننا، وقد قال رسول الله -ﷺ-: (من بدل دينه فاقتلوه) (^٢).\nوقالوا: من لم يجد إزارا وهو محرم، فَلَبس سراويل، فإن لبسها يوما إلى الليل، فعليه دم، وإن خلعها قبل الليل، فليس عليه إلا صدقة ما تيسر له، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم وقالوا: (إن لم يجد نعلين وهو محرم - فليس خفين يوما إلى الليل،\n_________\n(^١) في النسختين: \"نهار\"، وصححتها بما تراه.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد واستتابتهم برقم ٦٩٣٣ وأبو داود في الحدود في الحكم فيمن ارتد برقم ٤٣٥١ والنسائي في الكبرى في المحاربة باب الحكم في المرتد برقم ٣٥٣٣ والترمذي في الحدود باب ما جاء في المرتد برقم ١٤٨٣ وابن ماجه في الحدود باب المرتد عن دينه برقم ٣٥٣٥ كلهم من حديث ابن عباس.","vol":"3","page":1027},{"text":"فعليه دم، فإن لبسها أقل فليس عليه إلا صدقة ما تيسر، ولا يعلم هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١) البتة (^٢).\nوقالوا: لا يجوز إشعار البدن في الحج - وهو مُثْلَةٌ، فلا يعلم أحد من أهل الإسلام، قال بهذا قبل أبي حنيفة (^٣) ولولا المشهور من جهله بالسنن لأُخْرِج بهذا [من جَهْلِهِ بها فقط] عن الإسلام، إذْ نسب إلى رسول الله -ﷺ- (^٤) التمثيل بالحيوان، ولكن جَهْلٌ يُعْذَرُ به صاحبه خير من علم يوبقه، ونعوذ بالله من كليهما (^٥).\nوقالوا: من حلق ربع رأسه فأكثر، فعليه دم، فإن حلق أقل فعليه صدقة ما تيسر، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٦)، قالوا: وأما سائر الأعضاء، فإنه إن حلق عضوا كاملا، فعليه دم ولا بد، فإن حلق أقل من عضو، فعليه صدقة ما تيسر، ولا يحفظ شيءٌ من هذا الهوس عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٧). (^٨).\n_________\n(^١) في النسختين: \"قبله\"، وصححتها بما تراه.\n(^٢) انظر في هذه المسألة والتي قبلها: المبسوط (ج ٤ / ص ٧٧ - ٧٨) وتبيين الحقائق (ج ٢ / ص ٥٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ص ٢٠٤ - ٢٠٥).\n(^٣) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٤) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٥) لقد استرسل المؤلف سامحه الله على عادته الجارية في القَدْح في أبي حنيفة، والإنصاف يقتضي الإعراض عن ذلك.\n(^٦) سقطت من (ت).\n(^٧) في النسختين معًا: \"قبله\". وصححتها بما تراه.\n(^٨) انظر: المختصر (ص ٦٩) والمبسوط (ج ٤/ ص ٧٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ٥٤) والهداية =","vol":"3","page":1028},{"text":"وقالوا: في محرم قص أظفاره بأقوال لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، أما أبو حنيفة وأبو يوسف فَقَالَا: (إن قص ستة عشر ظفرا من كل يد أربع أربع، ومن كل رجل كذلك، فليس عليه إلا صدقة ما تيسر، وإن قص خُمُسَ أظفار من يد واحدة، أو من رجل واحدة، فعليه دم ولا بد).\nوقال محمد بن الحسن: إن قص من يد واحدة خُمُسَ أظفار، أو من يدين، أو من رجل واحدة كذلك، أو من رجلين أو من يد، ورجل فعليه دم، فإن قص أربعة أظفار من يد، أو من يدين أو من رجل، أو من رجلين، أو من يَدٍ ورجل، فعليه صدقة ما تيسر، وقال زفر: (إن قص ثلاثة أظفار من يد، أو من يدين، أو من رجلين، أو من يد ورجل، فعليه دم، فإن قص ظفرين من يد أو يدين أو من رجل، أو من رجلين، أو من يد ورجل، فليس عليه إلا صدقة ما تيسر) (^١).\nقال [أبو محمد] (^٢) رحمه الله تعالى (^٣): (فنسأل أبا حنيفة وأبا يوسف عمن قص ستة عشر ظفرا من كل يد ورجل أربعة وتسعة أعشار\n_________\n= (ج ١/ ص ١٧٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ٢٠٤).\n(^١) انظر هذه الأقوال في: مختصر الطحاوي (ص ٦٩) والمبسوط (ج ٤/ ص ٧٧ - ٧٨) والهداية (ج ١/ ص ١٧٦) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٥٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٠٤ - ٢٠٥).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) سقطت من (ت).","vol":"3","page":1029},{"text":"الظفر السابع عشر، ونسأل محمد بن الحسن، عمن قص أربعة أظفار وتسعة أعشار الظفر الخامس.\nونسأل زفر: عمن قص ظفرين، وتسعة أعشار الظفر الثالث، ماذا عليه؟ (^١).\nوقالوا: يقتل المحرم الحدأة والغراب، ولا يقتل العقاب، ويقتل الكلب والذئب، ولا يقتل السبع والأسد ولا النمر، ولا الخنزير، ويقتل النمل والبراغيث، ولا يقتل القمل، قالوا: فإن قتل شيئا مما ذكرنا، فعليه جزاؤه إلا أن يبدأه بالأذي، فلا يُحْزِيُهُ.\nوقال زفر: وإن بَدَأتْهُ بالأذى، فعليه جزاؤها.\nوقال عميد متأخريهم -وهو الطحاويُّ-: (لا يقتل أيضا الذئب، ولا الوزغ ولا الحيات، فإن فعل فعليه جزاؤها). وكل هذه الأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٢).\nوقالوا: من قتل الصيد وهو محرم في الحرم، أو الحل، فهو مخير بين أن يهدي بقيمة ما قتل، أو أن يطعم بقيمته أو أن يصوم لكل نصف صاع يوما، فإن قتل الحلال صيدا في الحرم، فهو مخير كما ذكرنا إلا في الصوم، فلا يُجْزئه في ذلك صوم أصلا ولا يعرف\n_________\n(^١) لا يخفى على كل لبيب ما في كلام المُصنَّف من تهكم واستهزاء وليته -سامحه الله- أعرض عن كل ذلك.\n(^٢) انظر بسط هذه الأقوال في: المختصر للطحاوي (ص ٧٠) والمبسوط (ج ٤/ ص ٩٠ - ٩٢) وتبيين الحقائق (ج ٣/ ص ٦٦ - ٦٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢١٤ - ٢١٥).","vol":"3","page":1030},{"text":"هذا القَوْلُ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١).\nوقالوا: إن ليس المحرم ثوبا نهي عن لباسه يوما إلى الليل، فعليه دم لا يجزئه غيره، فإن خلعه قبل الليل بما قل، أو كثر فصدقة ما تيسر، ولا يعرف هذا التقسيم، ولا هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٢).\nوقالوا: وإن تطيب يوما إلى الليل، قدم لا يجزئه غيره، فإن نزعه قبل الليل، فصدقة ما تيسر ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣).\nوقالوا: إن ترك مِنَ الجمار حصاةً واحدةً، فعليه إطعام نصف صاع لمسكين، وفي حصاتين صاع لمسكيتين، وهكذا ما زاد على حصاة زائدة نصف صاع لمسكين فإن بلغ ذلك ثمن هدي لَزِمَهُ هديٌ ولا يعرف هذا القول لأحد من أهل الإسلام قبلهم (^٤).\nوقالوا: مَنْ طاف من عمرته أربعة أشواط قبل ظهور هلال شوال، ثم طاف الثلاثة الأشواط الباقية، بعد ظهور هلال شوال، وسعي بين\n_________\n(^١) انظر المبسوط (ج ٤/ ص ٨٣) وتبيين الحقائق (٣/ ص ٦٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ /ص ٢١٣).\n(^٢) انظر: المختصر (٦٨) والهداية (ج ١/ ص ١٧٤) وتبيين الحقائق (ج ٣/ ص ٥٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ /ص ٢٠٤).\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في الهداية (ج ١ / ص ١٧٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٥٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٣٠٣).\n(^٤) انظر المبسوط (ج ٤/ ص ٦٥).","vol":"3","page":1031},{"text":"الصفا والمروة ثم حج من عامه وفليس متمتعا، فإن طاف ثلاثة أشواط قبل ظهور هلال شوال، وأتم العمرة بعد ظهوره، وحج من عامه فهو متمتع، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١)، وقالوا: إنما قلنا هذا لأن عطاء قال: إن طافت المرأة أربعة أشواط ثم حاضت فإنها تتم طوافها (^٢)، فقلنا: من جعل قولا قاله عطاء: وأخطأ فيه شريعة تقاس عليها شريعة لا تشبهها؟ ! ! إن هذا لعجب مع أن أول من خالف هذا القياس، فهو عطاء، لأن المتمتع عنده لا يراعي قيمة ما راعيتموه.\nوقالوا: إذا تمتع من أحد المواقيت بينه وبين مكة، أو قرن فهما سواء، وعلى كل واحد منهما هدي مباح له الأكل منه، أو صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، فإن تمتع من يسكن في أحد هذه المواقيت فيما بينها وبين مكة، فقد أساء ولا شيء عليه، لا هدي ولا صوم ولا صدقة، فإن قرن فقد أساء وعليه هدي فقط، لا يجزئ بدله صوم ولا إطعام (^٣)، ولا يحل له أن يأكل منه، ولا يعرف هذا الهوس عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: إن حلق المحرم رُبُعَ رأسه فصاعدا قبل أن يذبح أو ينحر،\n_________\n(^١) انظر المبسوط (ج ٤ / ص ٤٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٠٢).\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٤٢٦ (ج ٣/ ص ٢٠٠) عن عطاء قال: (إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها).\n(^٣) في ت وقع تكرار قوله: (فإن قرن، فقد أساء، وعليه هدي فقط) ونبه الناسخ على ذلك.","vol":"3","page":1032},{"text":"فإن كان قارنا فعليه هديان وإن كان مفردا فلا شَيْءَ عليه، وقال زفر: (بل على (^١) القارن ثلاثة أهداء)، ولا يحفظ شيء من هذا كله عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٢).\nوقالوا: فيمن أعتق شقصا من مملوك له مشاع بينه وبين آخر بقولٍ لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣).\nوقالوا من حلق رُبُعَ رأسه فصاعدا لضرورة، فعليه الفدية المذكورة في حديث كعب بن عجرة (^٤)، فإن حلق ذلك لغير ضرورة، فعليه دم لا يجزئه عنه صوم ولا إطعام؛ ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٥).\nوقالوا: بإباحة بيض الصيد للمُحرم، وهذا لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٦)، وإن كانوا وُفِّقوا فيه للحق، لأنه لم يأت بتحريمه عليه (^٧) قرآن، ولا سنة عن رسول الله -ﷺ-، وأما سائر ما\n_________\n(^١) سقطت (على) من شـ وألحقها ناسخ (ت) في الهامش.\n(^٢) في النسختين معًا: \"قبلهما\"، وصححتها بما تراه.\n(^٣) قال الحنفية: من أعتق عبدا بينه بين آخر وهو معسر فشريكه بالخيار إن شاء أعتق فإن أعتق كان الولاء بينهما نصفين وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فمتى أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بينهما نصفين وانظر: المختصر (ص ٣٦٩) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٦١) والمغني (ج ٩/ ص ٢٤٥).\n(^٤) تقدم تخريج حديث كعب بن عجرة.\n(^٥) تقدمت هذه المسألة.\n(^٦) انظر تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٦٦).\n(^٧) سقطت (عليه) من ت.","vol":"3","page":1033},{"text":"ذكرنا قبل فخلاف للقرآن والسنن.\nوقالوا إن أصاب القارن صيدا في الحرم، أو الحل فعليه جزاءان: ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١).\nوقالوا: إن اشترك المحلون في قتل صيد الحرم، فجزاء واحد بينهم كلهم، وإن اشترك المحرمون في قتل صيد في الحرم والحل، فعلى كل واحد منهم جزاء (^٢)، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: إذا قتل المحرم صيدا فعليه قيمته، فإن بلغ هديين، أو ثلاثة، أو أكثر أهداها كلها فإن قتل فيلا عظيما، أو فهدا أو قشة، وهو ولد القرد (^٣) - أو أسدا أو خنزيرا فعليه قيمته.\nفإن بلغت أكثر من قيمة شاة بكثير، أو قليل، فليس عليه إلا شاة واحدة، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من أصاب حدا في الحرم، أو خارج الحرم، مما فيه القطع، أو الجلد أقيم عليه في الحرم فإن كان حدا فيه قتل، أو قود في النفس فإن أصاب ذلك خارج الحرم، ثم دخل الحرم لم يقتل حتى يخرج باختياره من الحرم، ولا يعرف هذا التفريق بين القطع، والقتل عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) انظر تبيين الحقائق (١ / ص ٧٠).\n(^٢) انظر تبيين الحقائق (ج ٢ / ص ٧١).\n(^٣) في (ش): \"القُرود\".","vol":"3","page":1034},{"text":"وقالوا: من كان بينه، وبين مكة ميقات، لم يجز لم له أن يدخلها إلا محرما، فإن كان ساكنا في ميقات، أو بين ميقات وبين مكة، فله أن يدخلها غير محرم، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من أصاب صيدا في الحرم، فإنه يقوم الصيد دراهم، ثم تقوم الدراهم طعاما، ولا يحفظ هذا عن أحد قبل أبي حنيقة، ثم أتبعه عليه مالك، وإنما جاء عن ابن عباس ومجاهد وعطاء، وعن الحسن وإبراهيم أنه مخير بين الهدي، وبين أن يقوم الهدي طعاما (^١)، ولا يعرف خلاف هذا عن صاحب ولا تابع.\nوقالوا: إن غنم المشركون مال مسلم، فأدركوا قبل أن يدخلوا به دار الحرب، فغلبوا عليه، رد إلى صاحبه قبل القسمة، بلا تكليف غرامة ثمن، فإن لم يدركوا إلَّا بعد دخولهم به دار الحرب فغلبوا عليه رد إلى صاحبه قبل القسمة بلا ثمن، ولم يرد إليه بعد القسمة إلَّا بدفع قيمته فيه إن شاء ذلك، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من الإسلام قبلهم.\nوقالوا من أسلم في دار الحرب، وأقام هناك حتى غلب عليه المسلمون على تلك البلاد فهو حر، وأمواله كلها من الأثاث والحيوان والناض له سواء، ما كان منها عنده في منزله، أو مودعا عند حربي،\n_________\n(^١) أما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٤٨٩ (ج ٣/ ص ٣٠٩) عن عكرمة قال: (سأل مروان بين الحكم ابن عباس ونحن بوادي الأزرق فقال الصيد يصيده المحرم لا يجد له ندا من النعم فقال ابن عباس: ثمنه يهدي إلى مكة .. =","vol":"3","page":1035},{"text":"أو ذمي، أو مسلم لا يغنم المسلمون شيئا منها حاشا الأرضين والدور، فهي كلها في المسلمين، وأمَّا أولاده الذين لم يَبْلُغُوا الحُلُم: فأحرار مسلمون، حاشا ما كان في بطن امرأته الحامل منه فهو فَيْءٌ مَمْلُوكٌ للمسلمين، وهو مع ذلك مسلم، قالوا فإن أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى أرض الإسلام مسلما، ثم غنم المسلمون بلاده، فكل ما ترك فيها في منزله أو عند حربي من عين أو أثاث أو حيوان فهو كله غنيمة للمسلمين، وكذلك أرضه وداره وما في بطن امرأته التي بقيت في دار الحرب وهو مع ذلك مسلم، وأما أولاده الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فهم أَحْرَارٌ مسلمون: وأما ما كان من وديعة له عند مسلم، أو ذمي فهو له لا يغنم منها شيء، قالوا: فإن خرج كافرا إلى أرض الإسلام فَأَسْلَمَ فيها ثم غَلَبَ المسلمون على أرضه، فكل ما ترك فيها من أثاث وعين وحيوان وأرض ودار في منزله، أو وديعة عند مسلم أو ذمي وأولاده الصغار كل ذلك فَيْءٌ مغنوم للمسلمين ولا يكون أولاده الصغار مسلمين (^١) بإسلامه وهذه طامة لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام بل هو شك خلاف للإجماع، لأن مكة وبني قريظة فتحتا عنوة وكل من أسلم فيها وهي دار حرب ثم خرج مسلما إلى دار الهجرة أو جاء كافرا إلى دار الهجرة\n_________\n= وأما الرواية عن إبراهيم: فأخرجها ابن أبي شيبة أيضا برقم ١٤٤٩٠ (ج ٣/ ص ٣٠٩) عنه قال: (إذا أصاب المحرم من الصيد ما لم يكن فيه هدي تصدق بثمنه).\n(^١) في النسختين معا: \"مسلمون\"، وكُتب فوقها في (ت): \"كذا\".","vol":"3","page":1036},{"text":"ثم أسلم فيها أو من أسلم فأقام هنالك، حتى فتحها الله تعالى لرسوله -ﷺ- (^١)، فإن كُلَّ ما كان لهم من مال، أثاث وحيوان وناض، وعقار، وأرض فإنه صار لهم كما كان ذلك إلا ما عدا عليه غازي من الكفار فتملكه فإنه كره رسول الله -ﷺ- (^٢) أن يرجعوا فيه اختيارا لا إيجابا، ولا مخالف في ذلك من أحد من أهل الإسلام ولا يعرف عن أحد قبل أبي حنيفة (^٣).\nوقالوا: إن أسلمت المرأة في دار الحرب ولها زوج كافر فهي زوجته كما كانت، حتى تحيض ثلاث حيض فإذا أتمتها فحينئذ ينفسخ النكاح ثم تستأنف عدتها ثلاث حيض أخر، فإذا أتمتها حلت للأزواج، فإن خرجت إلى دار الإسلام إثر إسلامها أو بعده بمدة، فحين تصير في أرض الإسلام فحينئذ ينفسخ النكاح، ولا عدة عليها، ولها أن تنكح ساعتئذ، ولو كانت حاملا، هذا أصل الروايات عنه (^٤)، وقد روي عنه: إلا أن تكون حاملا، وأنكر أبو يوسف هذه الرواية إذ سمعها وذكر أنه سمع من أبي حنيفة خلاف ذلك، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٥).\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) انظر في حكاية مذهب أبي حنيفة: الهداية (ج ٢ / ص ٤٣٦ و٤٣٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٢٢).\n(^٤) يعني عن أبي حنيفة.\n(^٥) انظر تفصيل ذلك في: الهداية (ج ١ / ص ٢٣٩ - ٢٤٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٧).","vol":"3","page":1037},{"text":"وقالوا: يقسم الخُمُسُ على ثلاثة أسهم قط، ويسقط سهم الله تعالى ورسوله -ﷺ- (^١)، وسهم ذي القربى ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة، ثم سقط فيه سفيان ومالك (^٢)، وإنما جاء عن عمر تخميسه فقط لا إدخاله في الغنيمة، ولا متعلق لهم بخبر عوف بن مالك، لأنه منسوخ كان في زمن مؤتة، وإنما حكم الله تعالى على لسان رسوله -ﷺ- (^٣) بالسَّلَبِ للقاتل قطعا في حنين بعد مؤتة بنحو سنة (^٤).\nوقالوا: للفارس سهمان فقط، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. وقالوا: إن نقص من أذن الأضحية أو ذنيها، أو ناظر عينها الثلث فأكثر لم تَجُزْ، فإن نقص مِنْ كل ذلك أقل من الثلث جازت، ولا يعرف هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٥).\nوقالوا: ما مات حتف أنفه في الماء من السمك، فطفا حرم أكله، فإن قتله طائر، أو سبع، أو حوت أو إنسان، فمات فطفا حل أكله، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) انظر الهداية (ج ١ / ص ٤٣٨) اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٣١).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) تقدم فقه هذه المسألة.\n(^٥) انظر تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٣٥).","vol":"3","page":1038},{"text":"وقالوا: أعضاء التذكية أربع: الحلقوم، والمريء، والودجان، فإن قُطع في التذكية جميعها أو ثلاثٌ منها: أيهما كانت، فهي ذكاة صحيحة، فإن قطع اثنان منها أيهما كان فهي ميتة لا تؤكل، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. وقالوا: إن قطع من كل واحد من الأربعة المذكورة، أكثر من النصف فهي ذكاة صحيحة، فإن قطع من كل واحد منها النصف، فأقل فهي ميتة، ولا يعرف هذا أيضا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١).\nوقالوا لا يحرم من الأشربة إلا عصير العنب إذا غَلَيَ ولم يطبخ ونقيع الزبيب، ونقيع التمر، ونقيع الرطب، ونقيع البسر، ونقيع الزهو إذا غَلَى كل ذلك، ولم يطبخ فقليله وكثيره حرام، وفيه الحد فإن طبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه، ويبقي ثلثه وطبخ نقيع الزبيب والتمر والرطب والبسر والزهو، فهو حلال وإن أسكر، ما لم يسكر شاربه فإن سكر فعليه الحد، وأما نقيع العسل ونقيع الإجاص، وعصير التفاح، وعصير الكمثرى، وعصير القراسيا (^٢)، ونقيع التين وشراب القمح والشعير والذرة وغير ذلك حلال كله وإن أسكر، وإن سكر شاربه لأحد في شيء من ذلك، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣).\n_________\n(^١) انظر تبيين الحقائق (ج ٥ / ص ٣٩٠ - ٣٩١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣ / ص ٣٢٦).\n(^٢) يقال: سمك قريس: وهو أن يطبخ ثم يتخذ له صباغ ويترك فيه حتى يجعد، فلعل هذا العصر من هذا وانظر القاموس مادة ترس (ص ٧٢٩).\n(^٣) انظر الهداية (ج ٤/ ص ٤٥٠ - ٤٥٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣ / ص ٢١٤ - ٢١٥).","vol":"3","page":1039},{"text":"وقالوا: صفة السكران هي أن لا يعرف الأرض من السماء، وأما دون ذلك فليس هو سكران (^١)، ولا يعرف هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: بإباحة تملك المسلم الخمر التي هي عنده خمر، وهي عصير العنب المسكر الذي لَمْ يطبخ ونقيع التمر والرطب والزهو والبسر الذي يسكر ولم يطبخ، وأباحوا لَهُ إمساكها وتخليلها، وحرموا عليه بيعها وابتياعها، وأباحوا أن يبتاعها له نصراني، وهذا لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من نذر أن يتصدق بجميع ماله، لم يلزمه أن يتصدق بشيء منه (^٢)، إلا بالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، ولا ندري أيجب (^٣) عليه الصدقة بالثمار والخضر والحبوب وسائر النبات، وبالخيل أم لا؟ وأما بسائر ما ذكرنا من الدقيق (^٤)، أو ثياب أو عروض، وغير ذلك فلا، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من نذر مشيا إلى مكة لزمه قصدها ولا بد لعمرة أو لحجة لا\n_________\n(^١) بل السكران عند أبي حنيفة هو الذي لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة، وقال الصاحبان هو الذي يهذي ويختلط كلامه وانظر الهداية (ج ٢/ ص ٣٩٨ - ٤٠٠).\n(^٢) في النسختين: \"منها\"، وصححتها بما تراه.\n(^٣) في النسختين: \"أيوجب\" وأحسن منها ما اخترتُه.\n(^٤) هذا موضع كلمة مطموسة في (ت)، ويظهر منها في (ش): \"خميـ\"، ولعلها خمير\".","vol":"3","page":1040},{"text":"لغير ذلك، قالوا: فإن نذر صلاة بمكة لزمه أن يصلي حيث هو من البلاد فقط، ولا يلزمه مسير إلى مكة أصلا، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من لزمته كفارة يمين، فكسا خمسة مساكين، وأطعم خمسة أجزأه، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١).\nوقالوا: من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، فعليه الكفارة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا في الفرق بين الذي تحبل أمته المرهونة، وبين الذي يعتقها، بقول لا يعرف عن أحد من الفُقَهَاءِ قبلهم.\nوقالوا: لا يجوز الضمان عن ميت لم يترك وفاءً، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وقد صح ضمان أبي قتادة الأنصاري (^٢) دين ميت لم يترك وفاء بحضرة الصحابة -﵃- (^٣). (^٤). ليس فيهم له\n_________\n(^١) انظر الهداية (ج ٢ / ص ٣٥٨).\n(^٢) تقدمت ترجمته (ص ٣٣٧).\n(^٣) سقطت لفظ الترضي من (ت).\n(^٤) أخرج البخاري في الكفالة باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع برقم ٢٢٩٥، وابن حبان برقم ١١٥٩ (ص ٢٨٢ موارد الظمآن) والنسائي في البيوع باب الكفالة بالدين (ج ٧ / ص ٣١٧) وابن ماجه في الصدقات باب الكفالة برقم ٢٤٠٧ والبيهقي في الكبرى (ج ٦ / ص ٧٢) وَعَلَّقَةُ في المعرفة (ج ٤/ ص ٤٧٢ - ٤٧٣) عن سلمة بن الأكوع: أن النبي -ﷺ- أُتِيَ بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتِي بجنازة أخرى فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة: علي دَيْنُهُ يا رسول الله، فَصَلَّى عليه).","vol":"3","page":1041},{"text":"مخالف قطعا بلا شك، وقالوا لا يجوز الضمان إلا بمحضر الذي له الحق إلا في مسألة واحدة وهي: المريض يقول لورثته: (أيكم يضمن عني دين فلان علي) فيضمنه أحدهم فيجوز، ولا يُعْرَفُ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولا هذا التقسيم أيضا (^١).\nوقالوا: إن وجد الآبق على مسيرة ثلاث فَلِلْآتي به أربعون درهما، فإن أتي به على أقل من ثلاث فعلى قدر اجتهاد الحاكم، ولا يعرف هذا التَّحديد، ولا هذ التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قَبْلَهُم.\nوقالوا: لا تجوز قسمة الرقيق بين الورثة، ولا بين الشركاء منهم إلا أن يكون معهم شيء آخر فيقسم ذلك الشيء ويقسم الرقيق حينئذ وأما سائر الحيوان فقسمته جائزة وإن لم يكن معه شيء غيره، ولا يحفظ هذا الحد ولا هذا التقسيم عن أحد قبلهم.\nوقالوا في عين الفرس والبعير والبغل والحمار والبقرة، ربع ثمن ذلك الرأس، وليس في عين الشاة والعنز وسائر الحيوان إلا ما نقصه فقط، ولا يعرف هذا التقسيم ولا هذا التحديد في البقرة والحمار والبغل عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، إنما جاء هذا الحكم وخلافه أيضا في عين بعير، وفي عين الدابة هكذا عموما ولا مزيد.\nوقالوا: من فقأ عين عبد أو قطع يده فإن كان العبد يساوي صحيحا عشرة آلاف درهم فصاعدا إلى ألف ألف ألف فأكثر، فليس على الجاني\n_________\n(^١) انظر الهداية (ج ٣/ ص ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٨).","vol":"3","page":1042},{"text":"إلا خمسة آلاف، غير خمسة دراهم فإن جني ذلك على أمة تساوي خمسة آلاف درهم فصاعدا إلى ألف ألف فأكثر، فليس عليه إلا ألف درهم وخمسمائة درهم، غير درهمين ونصف، فإن كسر سنهما، فعليه في العبد خمسمائة درهم غير نصف درهم، وعليه في الأمة مائتا درهم وخمسون درهما غير ربع درهم، فإن كان العبد المذكور يساوي عشرة آلاف درهم، غير عشرة دراهم فنصف قيمته كاملة، أو نصف عشر قيمته كذلك، وعلى حسب ذلك من دية الحر، فإن جدع أذنهما فبرئ فليس على الجاني إلا ما نقصهما فقط ولا يحفظ هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ورأي الطحاوي عميد متأخريهم قبح هذا القول فقال: (لا تحديد في ذلك إلا أن الإمام ينقص من دية الحر من ذلك ما رآهُ) فكان هذا أعجب وأعجب، لأننا نقول له: إن رأى الإمام أن ينقص تسعة أعشار، ما يجب في ذلك كيف العمل (^١)؟ ! !\nوقالوا في جنايات العبيد وجنايات المدبرين وجنايات المكاتبين وجنايات أمهات الأولاد، بفروق وأحكام لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ويقوم من ذلك إذا تتبعت مسائل كثيرة كلها من بدائعهم وشرائعهم التي انفردوا بها (^٢).\n_________\n(^١) انظر فيما حكاه المؤلف عن الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٢٣٠) والهداية (ج ٤/ ٥٥٧) والبحر الزَّخَّار (ج ٦/ ص ٢٦١).\n(^٢) انظر طرفا من أقوال الحنفية في جنايات هؤلاء في: المختصر (ص ٢٥٤ - ٢٥٧) والهداية (ج ٤/ ص ٥٥٠ - ٥٦٠) والبحر الزَّخَّار (ج ٦/ ص ٢٦٧).","vol":"3","page":1043},{"text":"وقالوا فيمن آجر دَارَهُ ثم باعها: فمرة قال أبو حنيفة للمستأجر: فَسْخُ البيع أو إمضاؤه ومرة قال: هو مخير بين أن يرضى بالبيع، أو أن لا يرضى به، فإن رضي به بطلت إجارته وإن لم يرض به فإن المشتري مخير بين فسخ ابتياعه وبين إمضائه وتبقى الإجارة بِحَسَبِهَا، وهذا تقسيم لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبله.\nوقالوا: لا يجوز رهن المشاع سواء كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم، لا عند الشريك فيه ولا عند غيره، وأجازوا أن يرهن المشتركون في الشيء ذلك الشيء عند واحد.\nوقالوا: لا تجوز إجارة المُشَاع، سواء كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم إلا عند الشريك فيه وحده (^١).\nوقالوا: لا تجوز هبة المشاع الذي ينقسم، وتجوز هبة المشاع الذي لا ينقسم (^٢).\nوقالوا: يجوز بيع المشاع الذي ينقسم، والذي لا ينقسم من الشريك فيه، ومن غيره وهذه تفاريق لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: حريم بئر الناضح ستون ذراعا، ولا يحفظ هذا عن أحد قبلهم.\nوقالوا: لا يقبل الحاكم توكيل حاضر صحيح، ولا توكيل من كان\n_________\n(^١) انظر تفصيل ذلك في: تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٣٥٧) والهداية (ج ٣/ ص ٢٧٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٠٠).\n(^٢) انظر المختصر (١٣٩) والهداية (ج ٣/ ص ٢٥٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٧٢).","vol":"3","page":1044},{"text":"على أقل من ثلاثة أيام إلا بإذن خصمه ويقبل توكيل من كان على ثلاثة أيام فصاعدا وإن كره خصمه، ولا يعرف هذا عن أحد من فقهاء الإسلام، ولا حكامهم قبلهم (^١).\nوقالوا: من بلغ مبذرا لماله، لم يدفع إليه ماله إلا أن بيعه وشِراءَهُ وهبته وصدقتُه وعتقه ومكاتبته، ونكاحه، وإقراره جائز نافذ كل ذلك، حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها دُفع إليه ماله على كل حال (^٢)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، بل لو قطع قاطع على أنه إجماع متيقن لما بعد عن الصدق.\nوقالوا في تحديد الأرض، التي لا يجوز فيها فعل المريض في مرض موته إلا في ثلاثة، وتقسيمها من الأمراض التي يجوز فيها فعله في جميع ماله بأقوالٍ، لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣).\nوقالوا: في بيع الأشياء الغالية في خيار الرؤية وتقسيمها، وحكم الأعمى فيها بأقوالٍ، لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وهي إذا تتبعت كانت مسائل كثيرة جدا.\nوقالوا: يجوز النقد في بيع الخيار بتطوع، ولا يجوز بشرط فإن تَشَارَطَاهُ، فسد البيع فإن مات الذي له الخيار في مدة الخيار، فقد لزمه البيع، وإن تلف الشيء في مدة الخيار، فقد لزمه البيع أيضا إِنْ كان\n_________\n(^١) انظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٣٩) والهداية (ج ٣/ ص ١٥٣ - ١٥٥).\n(^٢) انظر الباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ٦٨) والهداية (ج ٣/ ص ٣١٦).\n(^٣) انظر هذه الأقوال: في المختصر (ص ٨٣ - ٨٤) وتحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٨٢ - ٩١) والهداية (ج ٣/ ص ٣٦ - ٣٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ / ص ٢٤٠ - ٢٤٣).","vol":"3","page":1045},{"text":"المشتري له بالخيار، فإن كان الخيار للبائع فعلى المشتري قيمته لا ثمنه الذي ابتاعه به، وللذي له الخيار منهما إنفاذ الرضى بغير محضر الآخر، ولا يكون له الرد إلا بمحضر الآخر، ولا نعلم هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١).\nوقالوا: لا يجوز أن يكون الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وإنما جَاءَتِ الآثار عمن روي عنه في ذلك شيء من الصحابة -﵃- (^٢)، والتابعين مطلقا دون تحديد.\nوقالوا: بتجويز بيع ما لم يره أحد قط من الجزر والفُجْلِ المغيب كل ذلك تحت الأرض وقالوا على البائع أن يقلع من ذلك أنموذجا، فإن رضيه المشتري فعليه قلع الباقي وله أن يرد إن شاء، وكذلك إن قلعه المشتري، فإن قلع المشتري أكثر من أنموذج، فقد لزمه البيع ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: في تفسير العرايا بِقَوْلٍ، لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولا عن أحد من أهل اللغة (^٣).\nوقالوا بتجويز بَيْع آنية نحاس بآنية نحاس، أَوْزَنَ منها، ولم يجيزوا\n_________\n(^١) انظر تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٧٣) والهداية (ج ٣/ ص ٣٢ - ٣٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ / ص ٢٣٨ - ٢٣٩).\n(^٢) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٣) العرايا جمع عرية وهي: النخلة المعراة والتي أكل ما عليها، وما عزل من المساومة عند بيع النخل انظر: القاموس ص (١٦٩٠) مادة عرى.","vol":"3","page":1046},{"text":"ذلك في آنية الفضة، ولا في إناء، بإناء ذهب، ولا يختلفون في أن الربا يدخل في النحاس كدخوله في الذهب والفضة، ولا يعرف عن أحد من خلق الله تعالى هذا التقسيم قبلهم ولقد جاء عن علي -﵁- (^١) إباحة بيع الذهب المنسوج بذهب إما أقل منه وإما إلى أجل ضد قولهم.\nوقالوا: جائز بيع قمح بعينه، أو شعير بعينه، أو تمر بعينه بمثله من نوعه بغير عينه، نقيض الذي بعينه، ويتأخر قبضُ الذي ليس بعينه بعد افتراقهما بأبدانهما، ولم يجيزوا ذلك في ذهب بعينه بذهب بغير عينه، ولا في فضة بعينها بفضة بغير عينها، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: الدراهم والدنانير لا تتعين، وأما نقار (^٢) الفضة بالذهب فيتعين، وكذلك سائر الأشياء كلها، فمن باع بدنانير بأعيانها أو بدراهم بأعيانها، أو أَصْرَفَها بأعيانها، كان للآخر أن يعطيه غير تلك الدنانير، وغير تلك الدراهم، أحب البائع بها أم كره، فإن باع بنقار ذهب بعينها، أو بنقار فضة كذلك، لم يكن للآخر أن يعطيه غيرها أصلا، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ثم تلاهم فيه مالك ومن قلده.\nوقالوا: في بيع الدراهم المغشوشة بالدراهم المغشوشة، وبغير المغشوشة بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٢) النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة والجمع نقار انظر القاموس مادة نقر (ص ٦٢٦).","vol":"3","page":1047},{"text":"وقالوا: في الدقيق بالقمح، وفي اللحم بعضه ببعض أقوالا لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، سَنُورِدُهَا في شنع أقوالهم إن شاء الله تعالى.\nوقالوا: لا يجوز بيع النحل ولا بيع دود القز، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١)، ولقد منع بعض التابعين من بيع الحرير، وهو خلاف قولهم نبَّهنا عليه لئلا يتعلقوا به في المنع من بيع دود القز.\nوقالوا: من باع عبده فرد عليه لعيب قبل أن يقبضه المشتري منه، فله أن يرده هو بذلك العيب على الذي باعه منه، سواء كان هذا الرد عليه بقضاء قاض، أو بغير قضاء قاض، فإن رد عليه بعد قبض المشتري لَهُ بقضاء قاض، كان له هُوَ أن يرده على الذي باعه منه، فإن كان هذا الرد بغير قضاء قاض، لم يكن له أن يرده على الذي باعه منه، وهذا تقسيم لا يحفظ عن أَحَدٍ من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من اشترى عبدا فباعه، أو باع بعضه، أو أعتقه على مال يأخذه منه، ثم اطَّلع على عيب كان في العبد إذ اشتراه، فليس له أن يرجع بشيء عن ذلك العيب، فلو دبره أو أعتقه على غير مال يأخذه منه، أوكانت أمة فَأَوْلَدَهَا، ثم اطَّلع على عيب كان له\n_________\n(^١) وأما بيع النحل، فمنع من بَيْعه أبو حنيفة وأبو يوسف، وقال محمد: يجوز إذا كان محرزا، وأما بيع دود القز فمنعه أبو حنيفة لأنَّه من الهوام، وقال أبو يوسف: يجوز بيعه إذا ظهر فيه القز تبعا له، وقال محمد: يجوز بيعه كيفما كان لكونه منتفعا به. وانظر الهداية (ج ٣/ ص ٤٩ - ٥٠) والمغني (ج ٤/ ١٨٥).","vol":"3","page":1048},{"text":"الرجوع أرش (^١) العيب، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٢).\nوقالوا: لا يجوز أن يكون الأجل في السلم أقل من ثلاثة أيام، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣).\nوقالوا: لا يجوز السلم إلا فيما يوجد حين المسلم فيه، ثم لا ينقطع إلى أجل ذلك السلم، ولا تعرف هذه الزيادة من تمادي وجوده عن أحد من أهل الإسلام (^٤).\nوقالوا: من قبض ما وهب له، أو تصدق به عليه، بغير إذن الواهب أو المتصدق فليس قبضا والصدقة باطلة (٥)، والهبة باطلة (^٥)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من أعتق يد عبده، أو رجله، أو بطنه، أو ظهره لم يعتق بذلك لا كله ولا بعضه، فلو أعتق وجهه كان بذلك حرا كله،\n_________\n(^١) الأرش: ما نقص العيبُ من الثوب انظر القاموس (ص ٧٥٣) مادة أرش.\n(^٢) انظر في هذه المسألة والتي قبلها: الهداية (ج ٣/ ص ٤٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(^٣) وقيل في الأجل: أدناه شهر، وقيل: أكثر من نصف يوم، ولكن ما ذكره المؤلف هو الأرجح والأصح، وانظر، المختصر للطحاوي (ص ٨٦) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ١١) والهداية (ج ٣/ ص ٨١) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٧١).\n(^٤) انظر في حكاية هذا القول: المختصر (ص ٨٦) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ١٢) والهداية (ج ٣/ ص ٨٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٧١).\n(^٥) في النسختين: \"باطل\"، وصححتها بما تراه.","vol":"3","page":1049},{"text":"واختلف عنه في عتق الرأس والفرج، فمرة قال: يكون بذلك حرا كله، ومرة قال: لا يعتق بذلك لا كله ولا بعضه (^١)، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من دبر له شقصا لَهُ من عبد بينه وبين آخر بأقوال لا تحفظ عن أهل الإسلام قبلهم (^٢).\nقالوا: إن عجز المكاتب استؤني به ثلاثة أيام فقط، فإن أدى فهو على عقده في كتابته، وإن لم يُؤَدِّ رُدَّ في الرق (^٣)، ولا يعرف هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا يجوز الوضوء والغسل بلا نية للصلاة، ولا يجزئ التيمم إلا بنية الصلاة، ولا يعرف هذا التفريق عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٤).\nوقالوا: فيما ينجس من الماء وَمَا لَا ينجس بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم سنذكرها إن شاء الله تعالى (^٥)، عند ذكرنا\n_________\n(^١) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٥٧) والمختصر (ص ٣٦٧) وقد انتقل المؤلف من ضمير الجمع الغائب إلي ضمير الغائب الواحد ويريد أبا حنيفة.\n(^٢) انظر المختصر (ص ٣٧٠ - ٣٧١) وبدائع الصنائع (ج ٤/ ص ٨٦).\n(^٣) هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا يرده في الرق حتى يتوالي عليه نجمان) وانظر بيان ذلك بتفصيل في المختصر (ص ٣٨٦) والهداية (ج ٣/ ص ٢٩٩) والمغني (ج ٩/ ص ٣٣٥).\n(^٤) انظر: الهداية (ج ١/ ص ١٣) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٥٥).\n(^٥) في (ش): ﷿.","vol":"3","page":1050},{"text":"شنع أقوالهم بقولٍ، لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام.\nوقالوا: من صلى الصبح، وجلس أكثر من مقدار التشهد، ثم قذف محصنة، أو تعمد إرسال ريح بصوت أو غير صوت أو جن، أو أُغْمِيَ عليه فصلاته تامة، فلو لم يفعل شيئا من ذلك، لكن طلعت له الشمس، بطلت صلاته (^١)، ولا يُحْفَظُ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: ثلاثة أوقات لا يصلى فيهن فرض ولا نافلة، وهي: أول ظهور قرص الشمس إلى بروز جميعها، وحين استوائها إلى أول ميلها، وحين غروب أول قرصها إلى تمام غروبها، حاشا عصر يومه فقط، فَيُصَلَّي حينئذ، وأربعة أوقات، لا يُصَلَّى فيها التطوع خاصة حاشا ركعتي الفجر فقط، وتُصَلَّى فيها الفرائض، وهي من حين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، وبعد صلاة الصبح حتى تأخذ الشمس في الطلوع، وبعد تمام طلوعها حتى تبيض، وبعد صلاة العصر حتى تُصَلَّي المغرب، وَمُذْ يُنَادَى لصلاة الجمعة إلى أن تتم صلاتها، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبِلهم (^٢).\nوقالوا: من نابه شيء في صلاته، فقال مُحرِّكًا للإنسان لينبهه: (سبحان الله) أو قال محييا (^٣) لإنسان كلمة: (لا إله إلا الله)، أو\n_________\n(^١) انظر زيادة بيان في: الهداية (ج ١/ ص ٦٤) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٢١).\n(^٢) انظر فقه هذه المسألة عند الحنفية في: المختصر (ص ٢٤) والهداية (ج ١/ ص ٤٣ - ٤٤) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٢٧) والبحر الزخار (ج ١/ ص ١٦٥ - ١٦٦).\n(^٣) هكذا قرأتها، وتحتمل أيضا: \"مجيبًا\".","vol":"3","page":1051},{"text":"عطس فقال: (الحمد لله رب العالمين) أو سمع المؤذن فقال هو: (لا إله إلا الله) قائلا مثل قول المؤذن بطلت صلاته (^١)، قالوا فلو بال مغلوبا في صلاته، أو أحدث كذلك أو أخرج بلسانه من بين أسنانه لحما، أو سمسما متعمدا أكله، ذاكرا لصلاته، لم تبطل صلاته، بشيء من ذلك ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام (^٢).\nوقالوا: يصلي الإمام في مكان أرفع من المؤتمين به بقامة فأقل، فإن كان أكثر من قامة، بطلت صلاتهم.\nوقالوا: يكره أن يقرأ الإمام بسورة فيها سجدة فيما ليس فيه، وَأَنْ يعتمد قراءة سورة السجدة (وهل أتى على الإنسان) في سورة الفجر (^٣)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم ثم تلاهم فيه مالك.\nوقالوا: إن سجد على أنفه ولم يضع جبهته بالأرض، أجزأته صلاته، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: إن وضع في صلاة الفرض أنفه فقط، ولم يجعل ركبتيه ولا\n_________\n(^١) ما حكاه المؤلف عن الأحناف في: الهداية (ج ١/ ص ٦٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢١٧).\n(^٢) فقه هذه المسألة عند الحنفية في المختصر (ص ٣٢) والهداية (ج ١/ ص ٦٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٢١) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٢٨٦).\n(^٣) كذا والعبارة فيها شيء وقد قال الحنفية يكره أن يقرأ المصلي السورة في الصلاة أو غيرها، ويدع آية السجدة، ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها وانظر: الهداية (ج ١/ ص ٨٦) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٣٤٥).","vol":"3","page":1052},{"text":"يديه على ما يصلي عليه عامدا لذلك وجلس القرفصاء، ولم يجلس على مقاعده أجزأته صلاته (^١)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من كانت أيام حيضها عشرة أيام، فانقطع عنها الدم في رمضان قبل الفجر، ولم يمكنها أن تغتسل حتى طلع الفجر، فإنها تغتسل وتصوم ويُجْزِئُهَا صومها، وتصلي العشاء الآخرة، ولا يملك زوجها رجعتها، وإن لم تغتسل، فَلَوْ كانت أيامها أقل من عشرة أيام، والمسألة بحسبها فتغتسل وتصوم، ولا يجزئها، وعليها قضاء ذلك اليوم، ولا تصلي العشاء الآخرة، ويملك زوجها رجعتها حتى تغتسل، أَوْ حتى تطلع الشمس إن لم تغتسل، ولا يعرف هذا التخليط عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من نسي صلاة يوم وليلة فأقل، فذكرها وهو في صلاة فرض، بطلت تلك الصلاة التي هو فيها، إلا أن يكون في آخر وقتها، فإنها لا تبطل حينئذ فإن نسي ست صلوات فأكثر فذكرها وهو في صلاة فرض، لم تبطل تلك الصلاة التي هو فيها، وإن كان في أول وقتها أو أوسطه أو آخرها (^٢)، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) ما حكاه المؤلف عن الحنفية في الهداية (ج ١/ ص ٥٤) والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ١/ ص ٣٩١).\n(^٢) هذا المذهب: في المختصر (ص ٢٩) والهداية (ج ١/ ص ٧٩) والبحر الزخار (ج ١/ ص ١٧٣ - ١٧٤).","vol":"3","page":1053},{"text":"وقالوا من قرأ القرآن في صلاة فرض ثم خر ساجدا ولم يرفع رأسه للركوع، فصلاته تامة (^١)، ولا يحفظ هذا الضلال عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من عجز عن الركوع والسجود لداء بصلبه وهو قادر على القيام والقعود بلا مشقة، فإنه يسقط عنه فرض القيام، وله أن يصلى قاعدا، وهو الأفضل له، فإن صلاها واقفا وهو في موضع الجلوس أجزأه (^٢)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: في أشهر أقوالهم وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد طرح الزوال (^٣)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: قراءة شيء من القرآن فرض في ركعتين من كل صلاة، فرض إما الأوليين، وإما الأخريين أيتهما شاء (^٤) وواحدة من الأخرتين أيتهما شاء، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من شك في صلاته، فإنْ كان أول ما عرض له، فليعد\n_________\n(^١) ذلك لأن الحنفية يقولون الواجب في الصلاة الانحناء لا الركوع وانظر: البحر الزخار (ج ١/ ص ٢٥٣).\n(^٢) هذا القول في: الهداية (ج ١، ص ٨٣) بدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٠٦ - ١٠٧).\n(^٣) هذا المذهب في: المختصر (ص ٢٣) والهداية (ج ١/ ص ٤١) والبحر الزخار (ج ١/ ص ١٥٤) والمحلى (ج ٣/ ص ١٧٥ - ١٧٦) حيث رد المؤلف على الحنفية هناك.\n(^٤) ما حكاه المؤلف عن الحنفية في: المختصر (ص ٢٨) والهداية (ج ١/ ص ٧٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١١) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٢٤٤).","vol":"3","page":1054},{"text":"الصلاة كلها، فإن كثر ذلك عليه فليتحر أغلب ظنه، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من سها عن سجدة واحدة أو سجدتين، أو سجدات من ثلاث ركعات، أو عن أربع سجدات من أربع ركعات، فذكر ذلك في آخر صلاته سجدها فقط، متتابعات أربعًا ولاء أوْ ثلاثا وَلاءً أو اثنين وَلَاءً وسلم، ولا شيء عليه غير ذلك فإن نسي سجدتين من ركعة واحدة، فذكرها في آخر صلاته قام وأتى بركعة بسجدتيها، ولا يعرف هذا الحكم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من ابتدأ صلاة الصبح فطلع عليه أول قرص الشمس، قبل أن يسلم منها بطلت صلاته، فإن ابتدأ صلاة العصر، فغابت الشمس وهو فيها لم تبطل صلاته، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: لا تجزئ الجمعة إلا بأربعة: الإمام وثلاثة معه (^١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم فإن قالوا: قد جاء ذلك عن الحسن البصري، قلنا: قلتم الباطل إنما جاء عنه: (الثلاثة جماعة) ولم يقل ثلاثة سوى الإمام، وكذلك جاء عن الليث بن سعد: (إذا كان مع الإمام ثلاثة، رجوت أن تجزئ، لأن الثلاثة جماعة) فمعناه مع الإمام ثلاثة أي بالإمام ثلاثة.\n_________\n(^١) هذا القول في مختصر الطحاوي (ص ٣٥) والهداية (ج ١/ ص ٩٠) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٦٨).","vol":"3","page":1055},{"text":"وقالوا: من كان ساكنا خارج المصر، ولو على رمية بحجر، وليس بينه وبين المسجد الجامع إلا رمية بحجر، وسمع نداء الجمعة لم يلزمه النزول إلى الجمعة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولا متعلق لهم بقول علي بن أبي طالب -﵁-: (^١) (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع). لأنه إنما عنى موضع التجميع لا سقوط النزول إليها وليس في العجب أكثر من أن يخالف القرآن، فلا يجعل من كان على رمية بحجر من المصر، من أهل المصر في التجميع، وفي الوضوء بالنبيذ، وقد جعله منهم (^٢) في حكم التيمم والعصر، ثم أَطَمُّ من هذا كله أن لا يجعل من أهل المصر من كان على رمية بحجر من المصر، ويجعل من كان ساكنا بذي الحليفة على مائتي ميل من مكة، من أهل مكة، ومن حاضري المسجد الحرام في حكم التمتع! ! !\nوقالوا: في ميراث الجد بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام، وسنذكره إن شاء الله تعالى في ذكرنا شنع أقوالهم (^٣).\nوقالوا: في تقسيمهم لتوريث ذوي الأرحام بقول لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، لا من يقول بتوريث ذوي الأرحام ولا غيرهم (^٤).\n_________\n(^١) سقطت الترضية من (ت).\n(^٢) كذا.\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في توريث الجد في: اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٩).\n(^٤) مذهب الحنفية في تقسيم توريث ذوي الأرحام في اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ٢٠٠).","vol":"3","page":1056},{"text":"وقالوا: في توريث الخنثى. قولين، كلاهما لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١).\nوقالوا: من أعتق رقبة عن ظهارين عليه، أو صام يوما عن ظهارين عليه أجزأه عن أحدهما، وكان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء.\nوقالوا: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة، وجلد السبع والكلب والحمار حاشا جلد الخنزير، فلا يطهر بالدباغ أصلا، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من صلى وفي ثوبه أكثر من مقدار الدرهم البغلي من خزق (^٢) الدجاج بطلت صلاته، فإن صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم البغلي من خزق الطير كله ما يؤكل، وما لا يؤكل، ما كان يأكل الجيف، وما لا يأكلها، فصلاته تامة إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وهذا تقسيم لا يحفظ عن أحد من خلق الله تعالى قبلهم.\nوقالوا: من أصاب خفه أو نعله دم، أو عذرة، أو مني فيَبِس أَجْزَأَهُ حكه أو مسحه، فإن كان رطبا لم يُجْزِئْهُ إلا غسله، فإن أصاب خفه أو نعله بول لم يجزئه إلا غسله يبس أو لم ييبس، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣)، وأما التحديد بأكثر من قدر الدرهم، فما نعلمه عن أحد قبلهم إلا سعيد بن جبير\n_________\n(^١) انظر قول الحنفية في توريث الخنثى في: الهداية (ج ٤/ ص ٦٢٠).\n(^٢) خزق الطير: درقه أنظر أساس البلاغة (ص ١٦١).\n(^٣) تحقيق القول في هذه المسألة في: الهداية (ج ١/ ص ٣٨) والمبسوط (ج ١/ ص ٦٠) والخلافيات للبيهقي (ج ٢/ ص ٧٥).","vol":"3","page":1057},{"text":"وحده، رويناه عنه من طريق سعيد بن منصور.\nوقالوا: بول ما يؤكل لحمه نجس كبول ما لا يؤكل لحمه، إلا أن بول ما يؤكل لحمه لا يفسد الصلاة إذا كان في الثوب، أو الجسد، إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وأما بول ما لا يؤكل لحمه، فيفسد الصلاة إن كان في الثوب أو في الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلي، لا أقل من ذلك، وهذا تقسيم لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١).\nوقالوا: إن بالت شاة في ثوب، فإن كان قدر الدرهم فأقل لم ينجس الثوب وجازت به الصلاة، فلو وقع ذلك المقدار، أو أقل من بولها في بئر تنجست البئر كلها، ولم يجز الوضوء منها، ولا الغسل ولا الشرب، ووجب نزحها، ولا يحفظ هذا التقسيم السخيف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٢) [وبالله تعالى التوفيق] (^٣).\nوقالوا: بإباحة الوضوء بنبيذ التمر دون سائر الأنبذة خارج القرى، وخارج الأمصار لا في القرى ولا في الأمصار، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (^٤).\nوقالوا: بنجاسة الماء يتوضأ به المسلم الطاهر للصلاة، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) هذا القول في بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٦١) (ج ١/ ص ٨٠).\n(^٢) انظر البحر الزخار (ج ٢/ ص ١٤).\n(^٣) ما بين معكوفين ساقطٌ من (ت).\n(^٤) ما معكوفين ساقطٌ من (ت).","vol":"3","page":1058},{"text":"وقالوا: إن وضأ الرجل المسلم يده في البئر، وهي طاهرة، فقد تنجست البئر، فإن وضأ بعض يده في البئر لم تنجس البئر، ولا تحفظ هذه الرعونة عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١) [وبالله تعالى التوفيق] (^٢).\nوقالوا: لا يُوجِبُ الوضوء من النوم إلا ما كان منه في حال الاضطجاع، لا في حال الاستناد، أو في حال التورك على الرجل فقط، ولا يوجب الوضوء منها ما كان منه في حال السجود، ولا في حال الركوع، ولا في حال القيام، ولا في حال القعود، طال أو قصر، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، [وبالله تعالى التوفيق] (^٣).\nوقالوا: لمس الرجل فرج المرأة وجسدها بيده، وتقبيله إياها ومباشرته (^٤) جسده لها للذة، أو لغير لذة لا ينقض الوضوء، والإنعاظ لا ينقض الوضوء، فإن اجتمع الأمران: المباشرة والإِنْعَاظ انتقض الوضوء ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٥)، [وبالله تعالى التوفيق] (^٦).\n_________\n(^١) هذا القول في بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٦٩).\n(^٢) سقط ما بين المعكوفين من (ت).\n(^٣) سقط ما بين المعكوفين من (ت).\n(^٤) كذا وأخف منها: (ومباشرة).\n(^٥) انظر تفاصيل ما ذكره المؤلف هنا عن الحنفية في المختصر للطحاوي (ص ١٩) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٩ - ٣٠) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٩٤).\n(^٦) سقط ما بين المعكوفين من (ت).","vol":"3","page":1059},{"text":"وقالوا: لا يجب الوضوء على المستحاضة إلا لدخول وقت الصلاة فقط، ثم تصلى بذلك الوضوء إلى دخول وقت الصلاة فقط، ثم تصلي بذلك الوضوء إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١)، إنما الناس على قولين: أحدهما: تتوضأ لكل صلاة وبهذا صح الحُكْمُ عن رسول الله -ﷺ-، وعن جمهور الصحابة -﵃- (^٢)، وقالت طائفة: (لا وضوء عليها إلا أن تحدث حدثا غير الاستحاضة) [وبالله تعالى التوفيق] (^٣).\nوقالوا: إن خَرَجَ من الفرج أو الجرح أو النفاطة (^٤) ماء سائل، نْقض الوضوء ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٥).\nوقالوا: من ضرب على إليتَيْه فخرج من ذكره المني الصحيح فلا غسل عليه (^٦)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من جامع ثم اغتسل، ثم خرج من ذكره المني، فإن كان\n_________\n(^١) هذا القول في المختصر (ص ٢٢) والهداية (ج ١/ ص ٣٤) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٤٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ١٤٣ - ١٤٤).\n(^٢) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٣) سقط ما بين معكوفين من (ت).\n(^٤) النفاطة: موضع يستخرج منه القاموس (ص ٨٩١).\n(^٥) انظر طرفا مما ذكره المؤلف في المختصر (ص ١٩) والهداية (ج ١/ ص ١٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٥) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٩٨).\n(^٦) ذلك لأن المعتبر عندهم خروج المني عن شهوة وانظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٣٧).","vol":"3","page":1060},{"text":"بال من غسله وجماعه، فعليه أن يعيد الغسل وإن كان لم يبل بينهما فلا يلزمه إعادة الغسل، ويصلي كما هو (^١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قَبْلَهُم، [وبالله تعالى التوفيق] (^٢).\nوقالوا: لا يدخل الجنب المسجد إلا أن يكون في المسجد عين، أو بئر فيتيمم ثم يدخل المسجد (^٣)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام. [وبالله تعالى نتأيد] (^٤).\nوقالوا: فيما يحرم بوجود المسح على الخفين من الخرق فيهما، إذا كان ما يظهر مما تحتهما ثلاثة أصابع لم يجز المسح عليهما (^٥)، ولا يحفظ هذا عن أحَدٍ مِنْ أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: في بيع زيت بالزيتون يدا بيد، إن كان ذلك الزيت أكثر مما في ذلك الزيتون من الزيت، فهو جائز، وإن كان مثله فأقل لم يجز (^٦)، وهكذا قالوا في التمر بالنوى، والشاة بالصوف، والحيوان اللبون باللبن، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) حكى المصنف هذا القول في المحلى (ج ٢/ ص ٧).\n(^٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٣) منع الحنفية دخول الجنب للمسجد وإن احتاج إلى ذلك تيمم وانظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٣٨).\n(^٤) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٥) شروط المسح على الخفين عند الحنفية في: المختصر (ص ٢٢) والهداية (ج ١/ ص ٣٠) والمجموع (ج ١/ ص ٤٩٧) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٦٨).\n(^٦) هذا القول في الهداية (ج ٢/ ص ٤٠) (ج ٤/ ص ٧٢).","vol":"3","page":1061},{"text":"وقالوا: من كان بحضرته إناآن بماء، أحدهما نجس لا يعرف بعينه، لزمه هرقهما جميعًا، ولم يُجزِئْهُ الوضوء بشيء منهما، فلو كان بحضرته ثلاثة من الآنية بالماء أحدهما نجس، لا يعرف بعينه، فواجب عليه أن يتحرى في أحدهما، فيتوضأ للصلاة ويجزئه (^١)، ولا يعرف هذا الإختلاط عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (^٢).\nوقالوا: من اشترى أحد ثلاثة أثواب بغير عينه، لكن أيها شاء، أو أحد ثوبين كذلك، فذلك جائز، ولو اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه، لكن أيها شاء بغير عينه لم يجز (^٣)، ولا يعرف هذا الإختلاط (^٤) عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من جلس في مكان نجس، أو في مكان طاهر، إلا أنه لا يجد ماء ولا ترابا فلا صلاة عليه حتى يخرج فيعيد تلك الصلوات كلها، فإن حبس في مكان طاهر، ولم يجد ماء فعليه أن يصلي بالتيمم، ثم يعيد جميع تلك الصلوات كلها إذا وجد الماء (^٥)، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (^٦).\n_________\n(^١) انظر المختصر (ص ١٧)\n(^٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٣) هذا القول في الهداية (ج ٣/ ص ٤٩) واللباب (ج ١/ ص ٢٥٢) والمحلى (ج ٣/ ٢٠٨).\n(^٤) سقطت من (ش).\n(^٥) انظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٥٠).\n(^٦) سقط ما بين معكوفين من (ت).","vol":"3","page":1062},{"text":"وقالوا: في أقل الطهر بقول لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١)، ثم تابعهم (^٢) عليه الحسن بن صالح بن حي (^٣).\nوقالوا: من أوصى لآخر بخدمة عبده مدة مسماة ليهودي أو نصراني، أو أوصى له كذلك بسكنى داره مدة مسماة، فذلك جائز فلو أوصى بذلك لفقراء المسلمين لم يجز ذلك، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: فيما يُبْدَأُ به من الوصايا بترتيب لا يُحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٤).\nوقالوا: لا يُقْضى على غائب إلا أن يوجد له طعام، أو زيت فينفق من غير ذلك الطعام، والزيت على زوجته، وصغار ولده، والزَّمْنَي من كبارهم، وعلى والديه، ولا يجوز أن يباع في شيء من ذلك عرض، وَإِنْ وجد له، وإن عظم العرض، ومات بنوه وامرأته جوعا، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (^٥).\n_________\n(^١) أقل الطهر عند الحنفية كما مر المؤلف خمسة عشر يوما وانظر المختصر (ص ٢٣) والهداية (ج ١/ ص ٣٣ - ٣٢) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٤٥) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ١٣٢ - ١٣٣) والمحلى (ج ٢/ ص ٢٠٠).\n(^٢) في النسختين معًا: \"تابعه\"، والصواب ما تراه.\n(^٣) تقدمت ترجمته.\n(^٤) انظر تفصيل ذلك في الهداية (ج ٤/ ص ٥٩٨ - ٥٩٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٧٧).\n(^٥) ما بين معكوفين ساقط من (ت).","vol":"3","page":1063},{"text":"وقالوا: من نكل عن اليمين، قلنا له: احلف، احلف احلف (^١) ثلاث مرات، فإن أبى ألزمناه دعوى خصمه، ولا يعرف هذا الترداد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (^٢).\nوقالوا: يقضى بالنكول في الأموال والنكاح والطلاق إلا في الدم، فإنه إن نكل لم يقض عليه بالنكول، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا في زكاة البقر المشهور من أقوالهم، وهو أن البقر كلما زادت واحدة بعد أن تجاوز الأربعين، ففيها جزء من أربعين، وفيما بلغه العدد بها زيادة على الأربعين هكذا إلى أن تبلغ ستين، وهذا قول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣) [وبالله تعالى التوفيق] (^٤).\nوقالوا فيمن شهد عند الحاكم شهادة، فقال: (أنا أخبرك أني أدري لهذا علي هذا، كذا وكذا) فلا يجوز القضاء بذلك حتى يقول: (أنا أشهد بكذا وكذا) وهذا لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ومن العجب أنهم يُجِيزُونَ النكاح بلَفْظ الهبة، وقد منع الله تعالى من ذلك لغير نبيه -ﷺ- (^٥)، ويُجِيزُونَ قرآءة القرآن بالأعجمية في الصلاة،\n_________\n(^١) كذا.\n(^٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٣) انظر المختصر (ص ٤٣ - ٤٤) والهداية (ج ١/ ص ١٠٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٦١) والمغني (ج ٢/ ص ٣٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٤١).\n(^٤) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٥) في (ت): \"﵇\".","vol":"3","page":1064},{"text":"ثم لا يجيزون الشهادة إلا بلفظ أشهد مع قول الله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ (^١) فصح أن كل ما أخبر به الشاهد عن علمه، كيفما أخبر به فهي شهادة تامة والحكم بها واجب.\nوقالوا: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الناس إلا في الحدود، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وما زالت كتب الخلفاء تنفذ إلى الأمصار في الحدود وغيرها، [وبالله تعالى التوفيق] (^٢).\nوقالوا: يحلف المدعى عليه في كل دعوى من الدم، فما دونه والطلاق وغير ذلك إلا في النكاح، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: من تزوج فسمَّى لها المهر في نفس عقد النكاح، ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف ما سمى لها، فإن فرض لها الصداق بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء لها منه إلا المُتْعَة (^٣). ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: إن خلا بامرأته في مسجد، أو في سطح لا حُجْزَةَ عليه، ثم طلقها، فليس لها إلا نصف الصداق، فإن خلا بها في بيت وهو عنين أو خصي أو مجبوب الذكر، فلها الصداق\n_________\n(^١) سورة يوسف الآية رقم ٨١.\n(^٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٣) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٢٢٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥).","vol":"3","page":1065},{"text":"كله (^١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (^٢).\nوقالوا: إن خلا بها في نهار رمضان -وهو صائم- ثم طلقها فليس لها إلا نصف الصداق، فلو خلا بها في نهار رمضان وهو صائم فيه صيام نذر عليه، أو ظهار عليه أو قضاء رمضان، ثم طلقها فلها الصداق كله، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: بإجازة نكاح الشغار: البضع بالبضع، مشترطًا فيه أن لا صداق لها غيره (^٣)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (^٤).\nوقالوا: يحرم ما كان من الرَّضاع في حولين وستة أشهر زائدة على الحولين، ولا يحرم فيما زاد على ذلك (^٥)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) ما ذكر المؤلف عن الحنفية في: المختصر (ص ١٨٣) والهداية (ج ١/ ص ٢٢٣ - ٢٢٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧٦).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) لا يصح الشغار عند الحنفية فإن وقع النكاح كذلك جاز العقد ولم يجز الشاغر المعقود عليه، وكان لكل واحدة من المرأتين صداق مثلها على الرجل الذي تزوجها وانظر التفصيل في ذلك في: المختصر (ص ١٨١) والمبسوط (ج ٥/ ص ١٠٥) والهداية (ج ١/ ص ٢٢) وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٢٧٨).\n(^٤) سقطت من (ت).\n(^٥) هذا القول في المختصر (ص ٢٢٠) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٨٢) والمغني (ج ٧/ ص ٣٦٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٣١).","vol":"3","page":1066},{"text":"وقالوا: من كان من الموالي له أبوان في الإسلام فصاعدا، فبعضهم لبعض أكفاء في المناكحة، وليس كفؤا لهم من ليس له في الإسلام إلا أب واحد (^١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: نكاح غير الكفء لا يجوز ويفسخ إلا أن يجيزه الوالي، فيجوز، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٢).\nوقالوا: في أحد قوليهم في الظهار: أن الظهار يوجب تحريما لا ترفعه إلا الكفارة، فإن ماتت سقطت عنه الكفارة، وهذا قول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣).\nوقالوا: فيما يجزئ في صفة المعتق في الظهار، وما لا يجزئ في ذلك منه، ما لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٤).\nوقالوا: يحل لِبَعْلِ الحائض منها ما فوق السرة، وما دون الركبة، ولا يجوز له ما بينهما، ولا يحفظ هذا القول عن أحد من أهل الإسلام\n_________\n(^١) هذا القول في المختصر (ص ١٧٠) والهداية (ج ١ / ص ٢١٨) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٢٩).\n(^٢) هو إحدى الروايتين عن أحمد، وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن لباقي الأولياء فسخ وانظر: المختصر (ص ١٧١) والهداية (ج ١ / ص ٢١٨) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٢٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٢).\n(^٣) هذا القول في المختصر (ص ٢١٢) والهداية (ج ٢/ ص ٢٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٦٧).\n(^٤) قال الحنفية: تجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذَّكر والأنثى والصغير والكبير ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين ولا الرجلين. وانظر المختصر (ص ٢١٣) والهداية (ج ٢/ ص ٢٩٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٧٠).","vol":"3","page":1067},{"text":"قبلهم، ثم اتَّبَعَ أبا حنيفة عليه مالكٌ (^١)، [وبالله تعالى التوفيق] (^٢).\nوقالوا: إن رأت الحائض الطهر، فإن كان حيضها عشرة أيام حل وطؤها لبعلها، وإن لم تطهر بغسل (^٣) ولا غسلت فرجها، ولا توضأت فإن كان حيضها أقل من عشرة أيام لم تحل له إلا بأن تغتسل، فإن مضى لها وقت صلاة ولم تغتسل ولا تطهرت بوضوء، ولا بغسل فرج، فَقَدْ حَلَّ وطؤها له، ولا يحفظ هذا الجنون والإقدام عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، [وبالله تعالى التوفيق] (^٤).\nوقالوا: في التخيير من الرجل لامرأته بقولٍ لا يُحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: في تمليك الرجل امرأته أمرها بقول لا يُحْفَظُ عن أحد من أهل الإسلام.\nوقالوا: في تحريم الرجل امرأته بقول مُرَتَّبٍ على رُتْبَةٍ، لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) انظر المجموع (ج ١ / ص ٣٦٢ - ٣٦٤) والمغني لابن قدامة (ج ١/ ص ٢٢٧) وتبيين الحقائق (ج ١ / ص ٥٧).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) سقطت من (ت)، ولم يظهر منها إلا حرف اللام الأخير، وفي (ش): \"تغتسل\"، وأثبت الناسخ في الحاشية ما اخترته هنا، وقال: \"لعله بغسل\".\n(^٤) سقطت من (ت).","vol":"3","page":1068},{"text":"وقالوا: في هبة الرجل امرأته بقول لا يُحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: إن زنى اللَّاعِنُ فَحُدَّ، أو زنت هي فَحُدَّت، أو قذف هو غيرها فَحُدَّ، أو قذفت هي فَحُدَّتْ أو ارتدت ولحقت بأرض الحرب، فسبيت فاسْتُرُقَّتْ، فله أن يراجعها وتحل له، فإن لم يكن شيء من هذه الوجوه لم تحل له أبدا (^١)، ولا يعرف هذا الاختلاط عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، [وبالله تعالى التوفيق] (^٢).\nوقالوا: للرجل أن ينفي ما ولدث امرأته على فراشه بعد ولادتها، له بيومين فقط، وأما ما ولدت أم ولده، أو سريته التي يطأها على فراشه، فله أن ينفيه أبدا ما لم يقر به، فإن أقر به لم يجز له نفيه بعد ذلك أبدا (^٣)، ولا يُحْفَظُ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: بإبطال الحكم بالقافة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: في أَلْفَاظٍ هي عندهم يسمونها ألفاظ الطلاق: منها (اعتدي) بالقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وهو أنهم قالوا: إن عنى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن عنى ثلاثا فهي ثلاث،\n_________\n(^١) هذا القول في اللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٧٩).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) هذا القول في المختصر (ص ٢١٦) والهداية (ج ٢/ ص ٢٠٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٧٩).","vol":"3","page":1069},{"text":"وإن عنى اثنتين فهي واحدة، ولا تكون اثنتين قالوا: لأن الطلاق البائن لا يرتدف على الطلاق البائن، ونسوا أنفسهم في المسألة نفسها، فجعلوا الثلاث يرتدف بعضها على بعض وهي بائنة، وأردفوا الطلاق في عدة الخلع على طلاق الخلع، وكلاهما عندهم بائن، وإنما الناس قبلهم على قولين: إما لا يرتدف البائن على البائن، وإما يرتدف (^١).\nوقالوا: في قول الرجل لامرأته: (أنت بائن) بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: في قولهم: (أنت البتة) أو (أنت طالق البتة) بقول لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: فيمن قال: (أنت خلية) بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (^٢).\nوقالوا: فيمن قال: (أنت برية) بقول لا يحفظ عن أحد قبلهم (^٣).\nوقالوا: فيمن قال: (حبلك على غاربك) بتقسيم لا يحفظ عمن قبلهم (^٤)، وقالوا في كثير مما يوقعون به الطلاق من الألفاظ بأقوال، لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\n_________\n(^١) علَّق قارئ نسخة (ش) على هذه المسألة بقوله: \"والمصرَّح في كتب الحنفية: أنه لا يصح بنية الثلاث، في \"اعتدي\"، فما ذكره فرية بلا مرية\".\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) في (ش): \"عن أهل الإسلام قبلهم\".\n(^٤) فى (ش): \"عن أحد من أهل الإسلام قبلهم\".","vol":"3","page":1070},{"text":"وقالوا: في الخلع إن كان هو المضار لها، أو بها، فلا يحل أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ مِنْها شيئا مع إضراره بها، فهو له، ولا يحفظ هذا الضلال عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١)، وكيف يكون له ما لا يحل له؟ ! !\nوقالوا: جميع المصبغات حلال لباسها للمعتدة المتوفى عنها، حاشا المصبوغ بالزعفران أَوْ بِالوَرْسِ أو بالعصفر (^٢)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولو قيل ههنا: إنهم خالفوا الإجماع المتيقن لما بعد قائله عن الصدق. [وبالله تعالى التوفيق] (^٣).\nوقالوا: في عدد أيام العدة بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: في ترتيب من تجب له الحضانة بقول لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٤).\nوقالوا: في عمد الخطأ، وفي العمد الذي يجب فيه القود، وما لا يجب فيه القود بأقوال، لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٥).\n_________\n(^١) هذا القول في تبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٦٩) والمغني (ج ٧/ ص ٣٨ - ٣٩).\n(^٢) هذا القول في المختصر (ص ٢١٩) والهداية (٢/ ٣١٢) واللباب (ج ٣/ ص ٨٥).\n(^٣) ما بين معكوفين ساقطٌ من (ت).\n(^٤) قول الحنفية في ترتيب من تجب له الحضانة في المختصر (ص ٢٢٦ - ٢٢٧) والمغني (ج ٧ - ص ٤١٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٠١ - ١٠٢).\n(^٥) هذه الأقوال في المختصر (ص ٢٣٢ - ٢٣٤) والهداية (ج ٤/ ص ٥٠١ - ٥٠٢) وبدائع","vol":"3","page":1071},{"text":"وقالوا: في القصاص بين العبد والحر، وبين العبد والعبد، وبين العبد وسيده بأقوال لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^١).\nوقالوا: في لسان الأخرس حكومة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.\nوقالوا: في تضمين الراكب والقائد والسائق، بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٢).\nوقالوا: في جنين الأمة بقول غاية في السخف، لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٣).\nوقالوا: في تقسيم ما تحمله العاقلة، بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (^٤).\n_________\n= الصنائع (ج ٧/ ص ٢٧١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤١ - ١٤٣).\n(^١) هذه الأقوال في: المختصر (ص ٢٣٠) والهداية (ج ٤/ ص ٥٥٧) وبدائع الصنائع (ج ٤/ ص ٢٥٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤٧).\n(^٢) انظر مختصر الطحاوي (ص ٢٥٠).\n(^٣) قال الحنفية: في جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته، ولو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى، ولا كفارة في الجنين وانظر تفصيل القول في ذلك في: المختصر (ص ٢٤٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٣٦) ورد المحتار (ج ٥/ ص ٤١٨) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٥٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧١).\n(^٤) قال الحنفية لا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، وتتحمل نصف العشر فصاعدا، وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني، وانظر بسط ذلك في: المختصر (ص ٢٤٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٧٩ - ٥٨٠) وبدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٣٢٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).","vol":"3","page":1072},{"text":"وقالوا: في القسامة، بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم إن وجد على دابة وإن وجد في نهر، إن وُجد في دار امرأة بتخاليط، ناهيك بها، إن وجد نصفه طولا إن وجد نصفه عرضا، وما أشبه هذا (^١).\nوقالوا: فيمن غصب شاة أو بقرة، أو ناقة، فولدت عنده لم يضمن ما مات من أَوْلَادِهَا بغير فعله، فإن صاد ظبية من الحرم، فولدت عنده ضمن ما مات من أَوْلَادِهَا بغير فعله، ثم قالوا، من عدا عليه سبع في الحرم فقتله، فلا جزاء عليه فيه، فإن عدا عليه بعير لإنسان فقتله ضمن، فغلبوا مرة حقوق الناس على حقوق الله تعالى، وغلبوا أخرى حقوق الله تعالى (^٢) على حقوق الناس، ولا تحفظ هذه التقاسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم وبالله تعالى التوفيق.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٣): لو تقصينا مسائلهم التي لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبل أبي حنيفة (^٤) لبلغت الألوف، وفيما ذكرنا كفاية لمن كان له عقل، مع أن ما ذكرنا إنما قاله برأي [وحَسْبُنَا الله ونعم الوكيل] (^٥)، هذا على أنهم يروون عن أبي حنيفة ما قدمناه قبل\n_________\n(^١) هذه الأقوال في: المختصر (ص ٢٤٧ - ٢٥٠) والهداية (٤/ ٥٦٤) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٨٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧١ - ١٧٦).\n(^٢) سقطت: \"تعالى\" من ت.\n(^٣) سقط لفظ الترحم من ت.\n(^٤) في شـ: (﵁) وأظنها من البدر البشتكي، وليست من قلم ابن حزم.\n(^٥) ما بين معكوفين ساقط من ت.","vol":"3","page":1073},{"text":"من أنه قال: (ما جاء في القرآن، فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله -ﷺ- (^١) فسمعا وطاعة، وما جاء عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم، ولم يكن لنا أن نخرج عنهم، وما جاء عن التابعين فنحن رجال، وهم رجال (^٢).\nفقد صرح بأن لا نكرة في خلافه التابعين فيما لم يأت عن الصحابة -﵃- (^٣) قول، وقد أَبَنَّا قبلُ ما قاله، واتبعوه عليه مما خالفوا فيه الصاحب والأكثر، من الواحد منهم، مما لا يعرف فيه خلاف عن أحد من الصحابة، فبطل إنكارهم على خصومهم ما قالوه، مما لا يعرف أنه قاله أحد قبلهم، والذي بدين به خصماؤهم إنما هو العمل بالكتاب والسنة، وصحيح الإجماع، فلهم المعذرة فيما أتوا، وإنما النكرة على هؤلاء فيما أباحوا لأنفسهم، وبالله تعالى التوفيق.\n* * *\n_________\n(^١) في (ت): ﵇.\n(^٢) تقدم تخريجه.\n(^٣) سقط لفظ الترضي من ت.","vol":"3","page":1074},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>تنبيه</span>\nفيه ذكر مسائل لهم خالفوا فيها الإجماع المتيقن المقطوع به حقا لا المدعي بالكذب المفترى على جميع أهل الإسلام، أو بالظن الذي أخبر رسول الله أنه أكذب الحديث وحذر منه ونهي عنه (^١).\nقال أبو محمد: [علي بن أحمد رحمه الله تعالى] (^٢) قالوا: يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبر بعرفة، وصح بيقين لا شك فيه أن رسول الله -ﷺ- (^٣) إنما أمر المؤذن بالأذان بعرفة بعد إتمامه ﵇ الخطبة، وأنه ﵇ إنما خطب راكبا على ناقته، لا على منبره (^٤)، وهذا بحضور جميع من أمكنه الحضور من الصحابة -﵃- (^٥)، وهم عشرات الألوف، وبعلم (^٦) كل من غاب عنهم من أهل الإسلام، وهذا هو الإجماع حقا، لأنه أمر ظاهر معلن مهتوف به بحضرتهم لم يرو عن صاحب ولا عن تابع خلاف هذا.\n_________\n(^١) تقدم تخريج الحديث الذي يفيد هذا المعنى.\n(^٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٣) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٤) أخرجه مسلم في الحج باب حجة النبي -ﷺ- (ج ٨/ ص ١٧٠) والنسائي في الكبرى برقم ٤٠٠١ (ج ٢/ ص ٤٢١) وأبو داود في المناسك باب صفة حجة النبي -ﷺ- برقم ١٩٠٥.\nلكن ورد النص في خطبته -ﷺ- على المنبر يوم عرفة في الحديث الذي أخرجه أبو داود في المناسك باب الخطبة على المنبر بعرفة برقم ١٩١٥ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- وهو على المنبر بعرفة\".\n(^٥) سقط لفظ الترضي من (ت). .\n(^٦) في النسختين: \"ويعلم\"، ورجَّحت أن تكون كما أثبتها.","vol":"3","page":1075},{"text":"ثم تناقضوا في ذلك فأسقط أبو يوسف عن المؤذن الإنصات للخطبة مع خلافهم السنة، برأيهم في أمر من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يركع ركعتين، فقالوا: وأين الإنصات، فراعوا الإنصات حيث لا تجب مراعاته، ولم يُرَاعُوهُ حيث تجب مراعاته (^١).\nوقالوا: بإجازة تنكيس الطواف بالبيت، وهو خلاف جميع أهل الإسلام قطعا، لأنه لم يزل أهل الإسلام يطوفون بالبيت في الحج والعمرة، وتطوعا في كل عام جيلا بعد جيل من أول الإسلام إلى يومنا هذا، فما منهم من أحد نكس طوافه قطعا (^٢).\nوقالوا: بجواز تنكيس الأذان والإقامة، وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام (^٣) قطعا بيقين، لأنه لم يزل المسلمون في كل مسجد في كل قرية، وكل مدينة وكل حَلَّة (^٤) من شرق الأرض إلى غربها، إلى جنوبها إلى شمالها مذ نزل الأذان إلى يومنا هذا، ما كان مؤذن قط في العالم\n_________\n(^١) انظر: الهداية (ج ١/ ص ٩١) وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٢٦٣ - ٢٦٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ / ص ١١٣).\n(^٢) حكي المؤلف في المحلى (ج ٢/ ص ٦٧) نحو هذا عن الحنفية ثم قال: \" ... وأما أبو حنيفة، فإنه أطرد قولا، وأكثر خطأ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم فهلا قاسوا ذلك على ما اتفق عليه من المنع من تنكيس الصلاة؟، على أنه قد صح الإجماع في بعض الأوقات على تنكيس الصلاة وهي حال من وجد الإمام جالسا أو ساجدا، فإنه يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة، وهذا ما تناقضوا فيه في قياسهم\".\n(^٣) في (ت): \"وهذا خلاف الإجماع\".\n(^٤) الحَلَّة: الجهة والقَصْد: انظر القاموس (ص ١٢٧٤).","vol":"3","page":1076},{"text":"يعكس أذانه، أو إقامته (^١).\nوقالوا في جواز تنكيس الوضوء كلذلك (^٢)، وقد شرع الله تعالى الوضوء قبل هجرته -ﷺ- (^٣) قبل نزول الأذان ورؤياه، وقد علم كل من له أدنى إلمام بالسنن، أن الأذان كان في أثناء الهجرة، والوضوء كان في أول النبوة، وقد نقل الصحابة -﵃- (^٤) وضوءه، ولم ينقلوه منكسا، وروى الصحابة وضوء بعضهم بعضا، ورواه عنهم التابعون، ومن بعدهم إلى يومنا هذا، فلم يذكر أحد منهم تنكيس الوضوء.\nوقالوا: على القارن طوفان وسعيان، وهو خلاف إجماع\n_________\n(^١) قال الحنفية: إذا قدّم المؤذن في أذانه، أو إقامته بعض الكلمات على بعض جاز، وقالوا الأصل فيه أن ما سبق أداؤه يعتد به حتى لا يعيده في أذانه، وانظر: المبسوط (ج ١/ ص ١٣٩) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٤٩).\nوقال المؤلف بعد حكاية خلاف أبي حنيفة: \" ... قال علي: لا يشك أحد في أن رسول اللهِ -ﷺ- عَلَّم النَّاسَ الأذان، ولولا ذلك ما تكهنوهما ولا ابتدعوهما فإذْ لا شك في ذلك، فإنما علمهما ﵇ مُرتبين كَمَا هُمَا، فَأَوَّلا يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما يلقنه، ثم الذي بعده من القول إلى انقضائهما، فإذ هذا كذلك، فلا يحل لأحد مخالفة أمره -ﷺ- في تقديم ما أخر، أو تأخير ما قدم\".\nوانظر المحلى (ج ٢/ ص ٦٧).\n(^٢) هذا القول في: المختصر (ص ١٨) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢١) والهداية (ج ١/ ص ١٤) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٦) والمجموع (١/ ٤٤٣) والبحر الزخار (٢/ ٥٩٥٨) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٦١ - ١٦٣).\n(^٣) في (ت): \"﵇\".\n(^٤) سقطت من (ت).","vol":"3","page":1077},{"text":"الصحابة -﵃- (^١) فقد جاء عنهم أن كل مع حج مع النبي -ﷺ- (^٢) فقرن فإنما طافوا طوافا واحدا، وسعوا سعيا واحدا (^٣)، وتعلقوا برواية كاذبة عن علي لم تصح قط (^٤)، ولسنا ندعي في هذا إجماع المسلمين في الأعْصَار، لأنه قد صح عن نفر من التابعين طوافان وسعيان (^٥).\nوقالوا: لا يقتل في دار الحرب شيخ كبير ولا عسيف، وقد صح بالإجماع المتيقن أن رسول الله -ﷺ- (^٦) قتل كل من أنبت من بني قريظة (^٧)، وهم جماعات وَمِئُونَ كثيرة، وكان منهم بلا شك العسيف، والشيخ الكبير، وهذا يحضرة جميع الصحابة، وعلم من تخلف بالمدينة لقربها وأنها في طرف المدينة على نحو ميلين من المسجد، ولم يصح خلاف هذا قط، لا عن النبي -ﷺ- (^٨) ولا عن أحد من الصحابة، إنما أتَتْ\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) انظر: المبسوط (ج ٤/ ص ١٧٤).\n(^٤) تقدم تخريج رواية علي.\n(^٥) من هؤلاء التابعين: الشعبي كما أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٣١٥ (ج ٣/ ص ٢٩١).\n(^٦) سقطت من (ت).\n(^٧) أخرجه البخاري في المغازي، باب حديث بني النضير برقم ٤٠٢٨ من حديث ابن عمر ﵁ قال: \"حاربت قريظة والنضير، فأجلى بني النضير، وأقر قريظة، ومن عليهم حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين ... \".\n(^٨) في (ت): \"﵇\".","vol":"3","page":1078},{"text":"روايات فاسدة تعلقوا بها.\nوقالوا: فيمن أسلم في دار الحرب، ثم خرج إلى دار الإسلام، ومن أسلم في دار الحرب، وأقام بها حتى فتحت، ومن خرج من دار الحرب كافرًا إلى دار الإسلام، فأسلم فيها، كيف حكم ماله وعقاره وولده الصغار - بأقوال قد ذكرناها فيما لا يعرف أحد قالها قبلهم، وهي خلاف جميع إجماع الصحابة -﵃- (^١) لأنَّه لا يختلف مؤمن ولا كافر ممن له علم بالأخبار أن طائفة من الصحابة أسلموا بمكة، ثم هاجروا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وأن طائفة منهم أتوا إلى المدينة كفارا، فأسلموا فيها كخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص وغيرهم، وطائفة أسلموا بمكة وبقوا بها مستضعفين لا يطيقون الهجرة إلى أن فتحت، وكلهم بيقين رجع إلى ماله وداره، وولده صغارهم وكبارهم، إلا أن رسول الله -ﷺ- (^٢). (^٣) داره لعقيل، وكره لبني جحش طلب دارهم التي باعها لهم أبو سفيان (^٤)، لا حكما عليهم، بل اختيارا لهم، وهذا أمر مشهور لا خفاء به، وكذلك من أسلم من بني قريظة، فإنهم أحرزوا مالهم وعقارهم وأولادهم (^٥)، وقالوا: إن فتحت أرض من\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) في (ت): \"﵇\".\n(^٣) هنا في (ت) بياض بقدر كلمة، والكلام في (ش) مُسْتَرْسَلٌ.\n(^٤) تقدمت ترجمته.\n(^٥) تقدم ذلك في حديث ابن عمر.","vol":"3","page":1079},{"text":"أرض الحرب، وفيها أرض لمسلم ساكن في دار الإسلام، فهي غنيمة كسائر أموال الكفار، وهذا خلاف إجماع جميع [أهل] (^١) الإسلام في تجويزهم أموال المسلمين، وخلاف ما ذكرنا من عمل الصحابة في أموالهم وعقارهم بالطائف ومكة.\nوقالوا: قد صح إجماع الصحابة على تضمين الرهن إن هلك، وكذبوا في ذلك على جاري عادتهم في استسهال هذه الدعاوى الكاذبة، وكان كذبهم هذا عائدا على أنفسهم، لأنهم قالوا: إن ولد الرهن وغلة الرهن، وثمرة الرهن رهن الأمهات والمُغلّ والشجر، ثم قالوا: إن تلف شيء من ذلك لم يضمن (^٢)، فلم يحصلوا إلا على إقرارهم على أنفسهم، بأنهم خالفوا الإجماع إجماع الصحابة في تضمين الرهن، وشهدوا على أنفسهم، وعلى أهلها تجني بَرَاقشُ (^٣).\nوقالوا: من أكره على قتل ألف مسلم ظلما وعدوانا، بسجن شهر يهدد به، فضرب أعناقهم كلهم بالسيف، فلا شيء عليه لا قود ولا دية. وهذا خلاف مقطوع به، لإجماع أهل الإسلام على تحريم دم المسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو نفس بنفس أو حرابة مع قولهم من أكره على الطلاق، أو النكاح أو العتق لزمه،\n_________\n(^١) زيادة منِّي.\n(^٢) هذا القول في: المختصر (ص ٩٤ - ٩٥) والهداية (ج ٤/ ص ٤٩٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ٦٢).\n(^٣) هذا المثل يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره عليه وانظر القاموس مادة براقش (ص ٧٥٤).","vol":"3","page":1080},{"text":"وحُكم عَليه به.\nوقالوا: إن زنى الإمام بألف مسلمة محصنة وهو محصن، أو غير محصن، أو شرب الخمور علانية فلا شيء عليه في ذلك لأحد ولا تعزير، فإن كَسَرَ ضرْسَ يهودي، أو ضرس نصراني، لزمه أن يُقْلَعَ ضرسه، أو قَتَلَ نصرانيا، أو يهوديا قُتل به، وهذا خلاف إجماع جميع أهل الإسلام، في إيجاب الحد على الزاني، وشارب الخمر (^١).\nوقالوا: لا يجوز بيع المكاتب الذي لم يؤد من كتابته شيئا، وهو خلاف اليقين من إجماع جميع الصحابة إذ بيعت بريرة -وهي مكاتبة- لم تؤد من كتابتها شيئا بمحضر جميع الصحابة، وخطب رسول الله -ﷺ- (^٢) في شأنها الخطبة (^٣).\nوقالوا بإباحة المسكر، وإسقاط الحد عمن تعمد السكر من شراب العسل، ومن شراب الذرة، ومن شراب التين، وهذا خلاف إجماع المسلمين يعني إباحة السكر، وأما إسقاط الحد فقد روي عن الحسن وروي عنه خلافه.\nوقالوا: يكره أن يتخذ الإنسان سورة يختصها بقراءتها في صلاته، وعَمُّوا بذلك الجمعة وغيرها وهذا خلاف إجماع أهل\n_________\n(^١) سقطت \"الخمر\" من (ش).\n(^٢) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٣) كذا وقد تقدم تخريج حديث بريرة وهذا القول في: الهداية (ج ٣/ ص ٢٨٩). ولم ينفرد الحنفية بالقول في المنع من بيع المكاتب، بل شاركهم فيه أحمد في روايةٍ عنه، ومالك والشافعي في أحد قوليه وانظر المغني (ج ٩/ ص ٣٤٨ - ٣٤٩).","vol":"3","page":1081},{"text":"الإسلام، في شرق الأرض وغربها، في كل مصْر وقرية جامعة، من عهد رسول الله -ﷺ- (^١) إلى يومنا هذا جيلا جيلا، في اختصاصهم الركعة الأولى من الجمعة بسورة الجمعة (^٢)، يشهد ذلك الرجلُ والمرأةُ، والعالمُ، والجاهلُ والصغيرُ والكبيرُ.\nوقالوا: إنما أعتقنا أمهات الأولاد بفعْل عمر (^٣)، فانظروا يا معشر السامعين، من شدة ظلام وجهل هؤلاء المساكين، إذ في قولهم هذا أن جميع المسلمين كانوا مجمعين على استحلال بيع أمهات الأولاد حتى قضى عمر بخلاف ذلك، وهذا اعتراف منهم على أنفسهم بخلاف الإجماع المتقدم، وليتهم لم يقحموا عمر مع أنفسم في خلاف الإجماع المتيقن، وقد أعاذ الله تعالى عمر من ذلك، ثم اعجبوا لحماقة أخرى لهم في هذا القول إذ جعلوا إجماعا شَيْئًا أقروا أنه رأي من عمر، قد صح خلافه عن ابن مسعود، وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت (^٤)، ولم\n_________\n(^١) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٢) أخرجه مسلم في الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (ج ٦/ ص ١٦٦) والنسائي في الجمعة باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين (ج ٣/ ص ١١١) والترمذي في الجمعة باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة برقم ٥١٨، وابن ماجه في الصلاة باب ما جاء فى القراءة في الصلاة يوم الجمعة برقم ١١١٨، والدارمي فى الصلاة باب القراءة فى صلاة الجمعة برقم ١٥٢٩، والبيهقي في الكبرى (ج ٣/ ص ٢٠٠)، والمعرفة (ج ٢/ ص ٤٨٥)، والطيالسي في مسنده برقم ٧٩٥.\n(^٣) تقدم تخريج فعل عمر في أمهات الأولاد.\n(^٤) أما الرواية عن ابن مسعود في ذلك: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٥٩٢ (ج ٤/ ص ٤١٠) عن زيد بن وهب قال: \"مات رجل من الحي، وترك أم ولد فقام =","vol":"3","page":1082},{"text":"يجعلوا إجماعًا شيئًا يقرون أن جميع أهل الإسلام كانوا عليه قبل عمر، وأقروا أنه لم يقله أحد قبل عمر، فوا خلافاهُ ويا للعصبية والإفكية، ونسأل الله تعالى العافية آمين.\nوقالوا: بِمِثْل هذا سواءً بسواءٍ في حد الخمر، والقولُ عليهم في ذلك كالقول في مسألة أمهات الأولاد، إذ نسبوا إلى عمر خلافَ إجماع كل من قبله بإقرارهم، ولم يروا من الإجماع شيئًا أقروا بألسنتهم أنه لم يكن فيه مخالف ورأوا إجماعا شيئًا أقرِوا بألسنتهم أنه لم يكن فيه مخالف (^١)، ورأوا إجماعا شيئا أقروا أنه رأي مُحْدثٌ من عمر، قد صح خلافه عن عمر نفسه (^٢)، وعن عثمان بعده وعن علي والحسن وعبد الله بن جعفر (^٣) بمحضر الصحابة، فاعجبوا لهذا التخليط، نسأل (^٤) الله العافية.\n_________\n= الوليد بن عقبة يبيعها، فأتينا عبد الله بن مسعود فسألناه، فقال إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها\".\n(^١) في العبارة تكرار.\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٤٠٨ (ج ٥/ ص ٥٠٣) عن هشام عن الحسن أن عمر ضرب في الخمر ثمانين.\n(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٤٠٧ (ج ٥/ ص ٥٠٣) عن حصين أبي ساسان أنه ركب الناس من أهل الكوفة إلى عثمان فأخبروه بما كان من أمر الوليد بن عقبة من شرب الخمر، فكلم في ذلك عليا فقال عثمان: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد، فقال: قم يا حسن فاجلده فقال فيم أنت من هذا؟ أَوْلِ هذا غيرك قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر، فجعل يجلده، ويَعد علي حتى بلغ أربعين، فقال: كف وأمسك، جلد رسول الله -ﷺ- أربعين، وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين، وكلُّ سنة\".\n(^٤) في (ش): \"واسألوا\".","vol":"3","page":1083},{"text":"وزيادة أخرى إقرارهم أن عمر فعل ذلك قياسًا على حد القذف وهم يقولون: إن الحدود لا يحل أن تضرب بالقياس، وأن حكمها أن تُدْرَأَ بالشبهات.\nوقالوا: لا يجوز أن تصلى فريضة خلف متنقل (^١)، وهذا خلاف الإجماع المتيقن من جميع الصحابة -﵃- (^٢) وقد ثبت يقينًا أن مُعَاذًا كان يصلي مع رسول الله -ﷺ- (^٣)، ثم يرجع إلى قومه، فيؤمهم في تلك الصلاة نفسها (^٤).\nوقالوا: لا يجوز أن يبتدئ الإمام الصلاة بقوم ثم يأتي الإمام الراتب، فيصير إمامًا لهم، ويصير الإمام الأول مأمومًا (^٥)، وهذا خلاف إجماع جميع الصحابة بيقين، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بالصحابة، ثم جاء رسول الله -ﷺ- (^٦) فَصَارَا في تلك الصلاة، وصار أبو بكر -﵁- (^٧)\n_________\n(^١) هذا القول في: الهداية (ج ١/ ص ٦٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٤١) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٣١٧)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ١/ ص ٤٨١) والمحلى (ج ٤/ ص ٢٢٥).\n(^٢) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٣) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٤) سبق تخريج حديث معاذ.\n(^٥) هذا القول في: تبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٥٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٣٢٠) والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ١/ ص ٤٨٩).\n(^٦) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٧) سقط لفظ الترضي من (ت).","vol":"3","page":1084},{"text":"مأمومًا بحضرة جميع الصحابة، وعلم من غاب منهم بذلك (^١).\nوقالوا من سجد في الصلاة على أنفه دون جبهته، ولم يضع يديه ولا ركبتيه على ما هو عليه، ولا مقاعده، فصلاته تامة، وهذا خلاف جميع أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم ونسائِهم ورجالهم وَأَحْرَارِهِمْ، وعبيدهم وكبارهم وصغارهم وبررتهم وفساقهم، من كل نِحْلة وفرقة منذ نزلت الصلاة إلى يومنا هذا في جميع الأرض، فما روي مسلم قط يصلي هذه الصلاة ولا جاءت إباحتها عن أحد من المسلمين قبل من قال بها [ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم] (^٢) وإن العجب لَيَكْثُرُ جدًا ممن علم شهرة قوله -ﷺ- (^٣): (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) (^٤). وعلم قوله -ﷺ- (^٥) للمبادر بالركوع الداخل في الصف فيه: (زادك الله حرصًا ولا تعد) (^٦)، ثم يرى مثل هذه الصلاة التي قد قال إنها تسقط عنه فرض\n_________\n(^١) تقدم تخريج هذا الحديث.\n(^٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٣) في (ت): \"﵇\".\n(^٤) أخرجه البخاري في الأذان باب قول الرجل فاتتنا الصلاة برقم ٦٣٥، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (ج ٥/ ص ٩٨) وأبو داود في الصلاة باب السعي إلى الصلاة برقم ٥٧٢، والنسائي في الإمامة باب السعي إلى الصلاة (ج ٢/ ص ١١٤) والترمذي في المواقيت، باب ما جاء في المشي إلى المسجد برقم ٣٢٦.\n(^٥) في (ت): \"﵇\".\n(^٦) أخرجه البخاري (ج ١/ ص ١٠٨) وأبو داود في الصلاة باب الرجل يركع دون الصف برقم ٦٨٣ و٦٨٤ وسياقه عنده عن زياد الأعلم حدثنا الحسن أن أبا بكرة حدث أنه =","vol":"3","page":1085},{"text":"الله تعالى المخاطب به، وهو يعلم قوله -ﷺ- (^١): (من عمل عملًا، ليس عليه أمرنا، فهو رد) (^٢).\nأفلا يرتدع بِصَحيح هذه الآثار وبما في مدلولها من مخالفة ما نص عليه -ﷺ- (^٣)، وما كان عليه عمله، وما كان عليه عمل الصحابة والتابعين، وكافة أهل العلم إلَّا صاحب هذا القول ولو روي مصل يُصلي هكذا لم شك أحد يَرَاهُ من مؤمن وكافر، في أنه عابث متلاعب متماجن، مستخف بالدين.\nوقالوا بجواز قراءة القرآن في الصلاة بالأعجمية، وهذه كالتي قبلها سواءً بسواء، وقد قال تعالى منكرًا على من قال بقولهم من الكفار: ﴿أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ (^٤)، وبالله لو أن امرئًا صلى كما ذكرنا قبل عنهم، وقرأ بالأعجمية لكان بلا شك لاعبًا كلعب أهل الزمر في الأعراس، وأما مصليًا فلا،\n_________\n= دخل المسجد ونبي الله -ﷺ- راكع قال: فركعت دون الصف فقال النبي -ﷺ-: \"زادك الله حرصا ولا تعد\".\n(^١) في (ت): \"﵇\".\n(^٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند برقم ٢٥٠٠٨ (ج ١٧/ ص ٥٢١)، وأخرجه: بلفظ: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\". البخاري في الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود برقم ٢٦٩٧ ومسلم في الأقضية (ج ٣/ ص ١٣٤٣) وأبو داود فى السنة باب لزوم السنة برقم ٤٦٠٦، وأحمد في المسند برقم ٢٤٣٣١ (ج ١٧/ ص ٣٣٤).\n(^٣) في (ت): \"﵇\".\n(^٤) سورة فصلت الآية رقم ٤٤.","vol":"3","page":1086},{"text":"أفتراهم لم يسمعوا قوله -ﷺ- (^١): (صلوا كما رأيتموني أصلي) (^٢) [وبالله تعالى التوفيق] (^٣)! !؟\nثم عقَّبُوا بقولهم: من عطس في صلاته، فقال: (الحمد لله رب العالمين) بطلت صلاته، فإن لله وإنا إليه راجعون على ظهور هذه الحوادث في الإسلام (^٤).\nوقالوا: لا يُصَلَّى على الميت الغائب (^٥)، وهذا خلاف متيقن بإجماع جميع الصحابة -﵃- (^٦) إذ صلى بهم رسول الله -ﷺ- (^٧) على النجاشي -﵁- (^٨) وصفهم خلفه صفوفًا (^٩)، وما يمتري مسلم في أن كل من بلغه ذلك فإنه علم، ودان بأنَّه سنة وحق وفضيلةٌ وليت شعري بماذا يدفعون صحة هذا\n_________\n(^١) في (ت): \"﵇\".\n(^٢) تقدم تخريج هذا الحديث.\n(^٣) ما بين معكوفين ساقط من (ت).\n(^٤) انظر المحلى (ج ٣/ ص ١٤٣).\n(^٥) هذا القول في: بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٣١٢) والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ٢/ ص ١٤).\n(^٦) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٧) في (ت): \"﵇\".\n(^٨) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٩) أخرجه البخاري في الجنائز باب الصفوف على الجنازة برقم ١٣١٨ و١٣٢٠، والترمذي في الجنائز باب ما جاء في صلاة النبي -ﷺ- على النجاشي برقم ١٠٤٤ وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على النجاشي برقم ١٥٣٤ و١٥٣٥ و١٥٣٦ و١٥٣٧ و١٥٣٨.","vol":"3","page":1087},{"text":"الحديث؟ ! ولا مساغ للتأويل فيه إلا بالتعلق بالأماني الباطلة، وكيف يسوغ لمسلم أن يرغب بنفسه عما رضيه الله، شرعا لنبيه فعمل به، وعمل به معه أصحابه، ولا نكير منهم لذلك ولا متعقب، وهل يترفع عن العمل بمثل هذه السنة من ينقاد إلى مثل ما ذكرنا قبل؟ ! اللهم بك الملاذ، وبك العوذ (^١) للعباد ومنك التوفيق.\nوقالوا فِيمَا رواه بعضُ متقدميهم. بجواز تنكيس الأذان، وأن يقولوا فيه (الرحمن أعظم) مكان (الله أكبر) (^٢). وهذا خلاف الإجماع المتيقن المقطوع به مِنْ أذان جميع أهل الإسلام، مُنذْ نزل الأذان عصرا عصرا، إلى يومنا هذا في كل مدينة وقرية وحلة للإسلام في شرق الأرض، وغربها، في كل نحلة تنتمي إلى الإسلام يسمعون ذلك علانية خمس مرات، في كل يوم، لا يجهل هذا حر ولا عبد، وَلَا عالم ولا جاهل، ولا امرأة ولا رجل، ولا صبي ولا بار ولا فاسق، نعم ولا نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا صابئ، ولا زنديق فوالله ما سمع قَطُّ مؤذن يُنَكَّس أذانه، ولا نقول غير: (الله أكبر) حاشا في آخر الآذان، فقد روي: \"لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر\" (^٣) فقط فاعجبوا واحَمدُوا\n_________\n(^١) كُتب في هامش النسختين معا: \"العياذ\"، قلت: وما وقع هنا صحيح إذ العَوْذ كالعياذ وانظر: القاموس (ص ٤٢٨) مادة عوذ.\n(^٢) لم أقف على ذلك في كتب الحنفية التي بين يدي.\n(^٣) هذه الجملة من حديث أبي محذورة في صفة الأذان: أخرجه مسلم في الصلاة باب صفة الأذان (ج ٣/ ص ٨٠) وأبو داود في الصلاة باب كيف الأذان برقم ٥٠٠ و٥٠١ و٥٠٢ والنسائي في الصغرى في الأذان باب كيف الأذان (ج ٢/ ص ٤) وابن ماجه في =","vol":"3","page":1088},{"text":"الله على السلامة.\nوقالوا من كانت أيام حيضتها عشرة أيام فرأت الدم الأسود يوما قبل أيامها المعهودة بيوم، ويوما في أول أيامها متصلا باليوم الأول، ثم رأت الطهر في اليوم الثاني، فإن اليوم الذي رأت فيه الدم الأسود هو يوم الطهر تصلي فيه وتصوم ويطؤها زوجها بعلها، وتطوف بالبيت فيه، واليوم الثالث الذي رأت فيه الطهر هو يوم حيض لا تصلي فيه لله تعالى صلاة، ولا تصومه إن كان في رمضان، ويحرم على زوجها وطؤها (^١) وهذا خلاف للمتيقن من الإجماع من أهل الإسلام في حكم الحيض بظهور الدم الأسود، وفي حكم الطهر برؤية النقاء من الدم والكدرة والصفرة.\nوقالوا لو أن أبا بكر الصديق، وعمر الفاروق وعثمان وعلي بن أبي طالب -﵃- توضأوا للصلاة، ثم أتى أحدهم إلى بئر مُعيَّنة فوضأ يده فيها، ينوي بها تجديد وضوء لله تعالى، متقربا به إليه، فإن ماء البئر قد تنجس كله، ولا يحل الوضوء منه، ولا بد من نزح البئر، فلو أن نصرانيا اغتسل فيها تبردا، وتنظفا للزنا، أو وضأ فيها يده ليأكل لحم الخنزير، لم يضر ذلك ماء البئر شيئا بل هو طاهر بحسبه يتوضأ منه للصلاة، فواعجبا لهذه الضلالات، وهذا خلاف جميع أهل الإسلام بلا شك ونعوذ بالله من الضلال (^٢).\n_________\n= الأذان باب الترجيع في الأذان برقم ٧٠٨.\n(^١) انظر المبسوط (ج ٣/ ص ٢٠٩).\n(^٢) تقدمت هذه المسألة من وجه آخر.","vol":"3","page":1089},{"text":"وقالوا: من استأجر شهود زور، فشهدوا له في امرأة مسلمة لها زوج مسلم قد عشقها هذا الفاسق، أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنها قد اعتدت، وشهدوا أنها قد تزوجت هذا برضاها، ورضا وليها، والزوج وهي والولي منكرون، يبكون ويضجون، أو شهدوا بأنه أعتق مملوكته هذه وأنها تزوجت هذا برضاها ورضا وليها، فقبلهم الحاكم القاضي لجهله بسر القضية، وحكم بما شهد به الفساق عنده فإنها حلال لذلك الفاسق، ووطؤها له مباح عند الله تعالى، وهذا خلاف جميع إجماع أهل الإسلام في أن الفروج لا تحل عند الله تعالى، إلا بما أحلها به من الزواج الصحيح بتراضيهما (^١) إذا لم يكن لها زوج، ولا كانت في عدة منه، وزادوا خلافا، فقالوا: إن صح بعد ذلك أنهم كاذبون مستأجرون لم يفسخ الحكم، فلو أن حاكما حكم عندهم بشهود، بمثل شهادة بلال وسالم مولى أبي حذيفة (^٢) قبل أن يعتقا، وبشهادة جابر بن عبد الله، وعبد الله بن العَبَّاس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب في درهم علموا وجوبه لصاحبه عند يهودي قبل أن يَعْمَوْا، وجب فسخه.\nقالوا: فلو شهد به يهوديان وجب الحكم به ولا بد.\n_________\n(^١) في (ش): \"بتراضيهم\".\n(^٢) سالم مولى أبي حذيفة قيل هو أبو عبد الله سالم بن عبيد بن ربيعة وقيل سالم بن معقل القرشي أحد السابقين الأولين شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد، وقتل يوم اليمامة شهيدا. انظر: الإصابة (٣/ ١١) وأسد الغابة (٢/ ١٤) وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٠٦).","vol":"3","page":1090},{"text":"فقولوا: يا عباد الله، كيف لا تسوء الظنون بقوم هذه مقالاتهم في دينهم؟ أم كيف لا يعذر سلفنا الطيب من أئمة أصحاب الحديث فيما قد قالوه في أبي حنيفة وأصحابه، إذ سمعوا هذه الأقوال الملعونة؟ ونسأل الله العافية مما ابتلاهم به آمين.\nوقالوا: جائز أن يكون إنسان واحد ابن أمتين، كل واحدة منهما قد ولدته، وهذا لا نقول فيه أنه خلاف إجماع الصحابة -﵃- (^١) فقط، ولا أنه خلاف أهل الإسلام فقط، بل هو بلا شك خلاف كل من على وجه الأرض من مؤمن وكافر، وخلاف الملائكة والجن، فإن قالوا: لسنا نقول أن كل واحدة منهما ولدته، لكن نحكم لكل واحدة منهما في الميراث والنفقة والبر بحكم أمه - قلنا لهم: أخبرونا عن حكمكم هذا أهو حق، لأن كل (^٢) واحدة منهما أمه، أم لأن فيهما من ليست أمه بلا شك؟ ولا بد من أحد الوجهين ضرورة، فإن قالوا: هو حق لأن كل واحدة منهما أمه التي ولدته، قلنا: هذا الذي أنكرناه عليكم، والذي دفعتم عن أنفسكم قد صرتم إليه، وإن قالوا: بل لأن منهما (^٣) من لم تلده، ولا هي أمه، قلنا: فقد أقررتم أنكم حكمتم بالباطل، وحكمتم لغير الأم بأنها أم، . وفي هذا كفاية.\nوقالوا: من تزوج أمه وابنته وأخته، وهو عالم بنسبهن وعالم\n_________\n(^١) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٢) في (ت): \"لأنَّ ثم\".\n(^٣) في (ش): \"فيهما\".","vol":"3","page":1091},{"text":"بالتحريم، ووطئهن، فالولد لَاحِقٌ به (^١)، والمهر لَازِمٌ، ولا حد في ذلك عليه ولا عليهن، وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام في تحريم القرائب (^٢)، وهذه المجوسية المحضة جهارًا في دين الإسلام؟ وقالوا: بأن سهم ذي القربى قد انقطع بعد رسول الله -ﷺ- وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام يقينًا.\nوقالوا: في جماعة قطعوا الطريق وقتلوا المسلمين وأخذوا أموالهم، وسعوا في الأرض فسادًا أن عليهم حد المحاربة إلّا أن يكون معهم زانية أو صبي بغاء، يفسقون بِه فيسقط عنهم حينئذ خد الحرابة، ويرجعون إلى ضمان المال، وتخيير الولي في القود أو العفو (^٣)، وهذا خلاف جميع أهل الإسلام بلا شك.\nوقالوا: يثبت النكاح بشهادة الحجاج بن يوسف، ومسلم بن عقبة (^٤)،\n_________\n(^١) سقطت: \"به\" من (ت).\n(^٢) لم أجد هذا الجمع فيما بين يدي من كتب اللغة ويقال هو قريبي وذو قرابتي، وأقرباؤك وأقاربك وأقربوك، عشيرتك الأدنون وانظر: القاموس مادة قرب (ص ١٥٧ - ١٥٨) ومختار الصحاح مادة قرب (ص ٤١٥).\n(^٣) هذا القول في: مختصر الطحاوي (ص ٢٧١) والهداية (ج ٢/ ص ٤٢٥) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٩٧)، واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢١٢) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ١٩٨).\n(^٤) مسلم بن عقبة من القادة، وجهه يزيد في جيش عظيم لقتال ابن الزبير، فنزل قرب المدينة وقاتل أهلها وهزمهم في وقعة الحرة، وسار إلى مكة فتوفي بالطريق أنظر: المعارف (ص ٣٥١).","vol":"3","page":1092},{"text":"أو بشهادة أبي مسلم (^١) وقحطبة (^٢)، أو فاسقين من سائر الفاسقين ولا يثبت بشهادة بِلَالٍ وسالم مولى أبي حذيفة قبل أن يعتقا، ولا بشهادة أبي أحمد بن جحش (^٣)، وجابر بن عبد الله، وابن عباس وابن عمر فيا للمسلمين، هل يشك مسلم في أن هذا قول لا تُقْبِلُ عليه نفسُ مسلم وأنَّه قول إبليس، وخلاف إجماع أهل الإسلام قبلهم! ! (^٤).\nوقالوا: بإبطال المساقاة والمزارعة (^٥)، وقولهم هذا (^٦) هو خلاف\n_________\n(^١) لعله أبو مسلم الخراساني حامل الدعوة العباسية وانظر طرفا من أخباره في المعارف (ص ٤٢٠).\n(^٢) قحطبة بن شبيب الطائي من أصحاب أبي مسلم الخراساني وانظر المعارف (ص ٣٧٠).\n(^٣) أبو أحمد بن جحش الأسدي أخو أم المؤمنين زينب اسمه عبد بغير إضافة، وقيل: عبد الله، وهو من السابقين الأولين، وقيل إنه هاجر إلى الحبشة، ثم قدم مهاجرا إلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، وقيل مات بعد أخته زينب بنت جحش، وقيل غير ذلك، انظر: طبقات ابن سعد (ج ٨/ ص ٤٦)، والإصابة (ج ٧/ ص ٥ - ٦).\n(^٤) يعرض المؤلف بما في مذهب الحنفية من أنه ينعقد نكاح المسلمين بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين، أو رجل وامرأتين، عدولا كانوا، أو غير عدول، أو محدودين في القذف. وانظر الهداية (ج ١/ ص ٢٠٦).\n(^٥) المزارعة باطلة عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: هي جائزة واستدلا بحديث معاملة أهل خيبر بنصف ما يخرج منها، واستدل أبو حنيفة، بما روي أنه -ﷺ- نهى عن المخابرة وهي المزارعة، قال: ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله، فيكون في معنى قفيز الطحان، ولأن الأجر مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي -ﷺ- أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح، وهو جائز، وجوز الصاحبان المساقاة ومنعها أبو حنيفة وانظر تفاصيل ذلك في: الهداية (ج ٤/ ص ٣٨٣ و٣٨٩) وتحفة الفقهاء (ج ٣/ ص ٢٦٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ٢٢٨ - ٢٣٣).\n(^٦) سقطت من (ش).","vol":"3","page":1093},{"text":"إجماع جميع أهل الإسلام، وجميع الصحابة -﵃- (^١) فإن النبي -ﷺ- (^٢) أعطى اليهود خيبر على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر، بحضرة جميع الصحابة أولهم عن آخرهم، وما منهم أحد إلّا وصل إليه نفع ذلك إما من نصيب في خيبر وإما إذْ بَلَغَهُ الأمر، فَسُرَّ بذلك لأنه أمر مشهور في بلد جليل، لم يكن بالحجاز، أخصب منه، ولا أجمع، وحسبك قول العرب (ريف الحجاز خيبر).\nوقالوا: بإبطال التحبيس (^٣)، وهو إجماع متيقن ظاهر عند جميع الصحابة مشهور عندهم، من عملهم كلهم إلّا قَوْلًا قاله عبد الملك بن خبيب (^٤) -وهو مشهور بالكذب- أن جميع الصحابة حبسوا أموالًا، إلّا عبد الرحمن بن عوف فإنه لم يكن يرى التحبيس.\n_________\n(^١) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٢) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).\n(^٣) الأصح عند أبي حنيفة جواز الوقف إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية، وقال الصاحبان: حبس العين على حكم الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم وانظر: الهداية (ج ٣/ ص ١٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٨٠ - ١٨١).\n(^٤) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي أبو مروان، تفقه بالأندلس، ثم رحل فلقي أصحاب مالك وغيرهم روى عن عبد الملك الماجشون، ومطرف وغيرهما.\nوقيل لم يكن له علم بالحديث، ولا كان يعرف صحيحه من سقيمه، وذكر عنه أنه كان يتساهل ويحمل على سبيل الإجازة أكثر روايته، وكان مع ذلك نحويا شاعرا، حافظا للأخبار والأنساب والأشعار، طويل اللسان، متصرفا في فنون العلوم، له \"الواضحة\" و\"تفسير الموطأ\". وغير ذلك توفي سنة ٢٣٨ هـ انظر تاريخ ابن الفرضي (ص ٢٢١ - ٢٢٣) وجذوة المقتبس (ص ٤٤٨) وبغية الملتمس (ص ٣٧٧).","vol":"3","page":1094},{"text":"قال أبو محمد رَحِمَهُ الله تعالى (^١): وهذا باطل، لكن روينا عن رجلين من التابعين إبطال التحبيس عن أحدهما -وهو شريح- (^٢) وعن الثاني: كراهته - وهو المنذر بن ساوى (^٣).\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٤): يكفي من عظيم خلافهم للإجماع، أنَّه لا يختلف أحد ممن له أقل علم بالأخبار من مسلم وكافر، أنَّه لم يكن قط في عصر الصحابة واحد فما فوقه يأتي إلى قول صاحب أكبر منه، فيأخذه كما هو، ويترك قول غيره فلا يلتفت إليه، ثم لا يختلف اثنان في أنه لم يكن قط في عصر التابعين واحد فما فوقه عمد إلى أقوال تابع أكبر منه أو صاحب، فأخذها كما هي، ودان الله تعالى بها وترك قول من سواه، ثم لا يختلف اثنان في أنه لم يكن قط في عصر تابعي التابعين واحد، فما فوقه عمد إلى أقوال تابع، أو صاحب، فأخذها كما هي وحارب دونها كل ما سواها، هذا إجماع عن جميع الصحابة كلهم، وجميع التابعين أولهم عن آخرهم، وجميع تابعي التابعين، لا خلاف فيه عن أحد منهم، فهذا هو الإجماع التام المقطوع به، المتيقن في (^٥) جميع الأعصار الثلاثة المحمودة، وهم يعرفون هذا\n_________\n(^١) سقط لفظ الترحم من (ت).\n(^٢) تقدمت ترجمته.\n(^٣) كذا ولم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من مصادر.\n(^٤) سقط لفظ الترحم من (ت).\n(^٥) في (ش): \"من\".","vol":"3","page":1095},{"text":"ويقرون به، ولا يقدرون على إنكاره.\nثم خالف جميع متأخريهم هذا الإجماع وخرقوه وابتدعوا ضلالة لم يسبقهم إليها أحد قبلهم فصاروا فرقتين: إحداهما قَلَّدت أبا حنيفة بلا طلب دليل، ولا تكلف برهان والأخرى جعلت شغلها في دينها البحث عما ينصرون به أقوال أبي حنيفة على تضاربها (^١) وإختلافها، وأن له قولتين: إحداهما تحرم والأخرى تحلل ما حرم في الأخرى، فينصرونهما جميعًا مجاهرةً لله تعالى بهذا الباطل، بِكُلِّ خبر مكذوب يدرون أنَّه غير صحيح، وبكل قياس فاسد، وتعليل بارد، لم يعرفه قط صاحب، ولا تابع، وفيهم طائفة لا ترى الخروج عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد، وزفر، وكل هذا بدعةٌ هتكوا بها إجماع أهل الإسلام قاطبة، ثم تلا هم فيها المالكيون والشافعيون، فهذا خلاف الإجمْاع حقًا لا أكاذيبهم المفضوحة ودعاويهم المفتراة في دعواهم الإجماع، حيث لا إجماع إلى خلافهم الإجماع حقًا وكذبهم على جميع الصحابة -﵃- (^٢) أو على جميع أهل الإسلام أولهم عن آخرهم، فأخذوا طرفي حبل الضلالة، وانتظموا التلبيس معًا، ونعوذ بالله من الضلالة والهلكة.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٣): فهذه أقوالهم في خلاف الإجماع المتيقن، وخلاف الجمهور، وما قالوه مما لا يعرف له\n_________\n(^١) في (ش): تضادها.\n(^٢) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٣) سقط لفظ الترحم من (ت).","vol":"3","page":1096},{"text":"قائل قبلهم، وإن لم يقطع على إنه إجماع بآرائهم لا بنص، ونحن إنْ شاء الله، ذاكرون أقوالهم المتناقضه في القياس، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم.\n* * *","vol":"3","page":1097},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>تنبيه</span>\nفي ذكر طرف من تناقضهم في القياس الذي به يَفْخَرُون وإليه ينتسبون وله يتركون القرآن، وسنن رسول الله -ﷺ- (^١)، وإجماع المسلمين، إما بتركهم في المسألة التي قاسوا فيها قياسا مثل الذي قاسوه، وإما بتركهم فيها قياسا أقوى وأظهر من القياس الدي قاسوه، وإما بتركهم القياس في مسألة أخرى مثل المسألة التي قاسوا فيها سواءً، وطرفِ مما خالفوا فيه الأصول التي يرون خلافها بزعمهم حراما في الدين.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): أجازوا الوضوء بنبيذ التمر، وقالوا: هو ماء استضاف إليه تمر طاهر (^٣)، قياسا على كل ما اختلط به شيء طاهر، وقاسوا في أحد قوليهم عليه أيضا سائر الأنبذة، ولم يقيسوا عليه في قولهم الثاني سائر الأنبذة، ثم لم يقيسوا عليه الخل، فإن كان القياس حقا فقد تركوه، وإن كان باطلا فقد استعملوه، فإن ادعوا الإجماع على المنع من الخل، قلنا: كذبتم، لأن الحسن بن حي يجيز الوضوء به، وبماء العصفر (^٤)، وكذلك حميد ابن\n_________\n(^١) في (ت): \"﵇\".\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) انظر: المختصر (ص ١٥) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٩) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٥).\n(^٤) العصفر: بضم العين والفاء: صبغ، ويقال عصفر الثوب فتعصفر انظر: مختار الصحاح مادة عصفر (ص ٣٤٤).","vol":"3","page":1098},{"text":"عبد الرحمن (^١)، صاحبه (^٢)، وبعض السلف الطيب يجيز الغسل من الجنابة بحنا رقيق (^٣)، فهبكم أنكم صدقتم في أنه إجماع، فهلا قستم ما اختلف فيه من النبيذ، على ما صدقتم أنه إجماع من المنع من الوضوء من الخل، وهذا مما خالفوا فيه الأصول التي يعظمون خلافها، وذلك أنه يقال لهم: في أي الأصول وجدتم ماء يجوز التطهر به في خارج المصر والقرية، ولا يجوز التطهر به في المصر والقرية، وهذا هو خلاف الأصول حقا.\nفإن قالوا: إنما اتبعنا في ذلك فعل النبي -ﷺ- (^٤) فلم يفعله إلا خارج القرية، قلنا لهم: ولم يفعله ﵇ إلا خارج مكة، فلا تتعدوا به خارج مكة، وإلا فلم قستم على ذلك الموضع سائر\n_________\n(^١) حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي أبو عوف الكوفي عن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش، وهشام بن عروة والحسن بن صالح وغيرهم، وعنه أحمد وأبو خيثمة وابنا أبي شيبة، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ١٩٢ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٢٩) والتقريب (ص ١٨٢)، والخلاصة (ص ٩٤).\n(^٢) انظر: المختصر (ص ١٥) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٩) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٥) وحكى المؤلف في المحلى (ج ١/ ص ٢٠٢) هذا المذهب عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، لكن حكى ابن المنذر في الإشراف وكتاب الإجماع، كما نقله عنه النووي في المجموع (ج ١/ ص ٩٣) اتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما لا يقع عليه اسم الماء.\n(^٣) الرواية عنهم بذلك في المحلى (ج ١/ ص ٢٠٠).\n(^٤) في (ت): \"﵇\".","vol":"3","page":1099},{"text":"المواضع، ولم تقيسوا عليه ما بين منازل القرية، فتأملوا جهلهم بالقياس، وتلوثهم فيه وأين وجدوا في الأصول: ما لا يجزئ الوضوء به إذا وجد ماء آخر، ويجزئ الوضوء به إذا لم يوجد ماء غيره، وكيف قاسوا الغسل في ذلك على الوضوء الذي جاء به الخبر، ولم يقيسوا داخل القرية على خارجها، وكيف قاسوا جميع الموزونات في الربا على الذهب والفضة، ولم يقيسوا سائر الأنبذة على ما صححوه عن النبي -ﷺ- (^١)، ونسبوه إليه أنه قال: (تمرة طيبة وماء طهور) (^٢)، فهلّا قالوا في الخل: (عنبة طيبة وماء طهور)؟ ! وفي المرق: (لحم طيب وماء طهور) (^٣)؟ ! وهلّا اقتصروا على الأصناف الستة، كما اقتصروا على التمر ههنا؟ ! !\nوقاسوا على الفأر يقع في السمن، وعلى البائل في الماء الراكد، كل مائع يقع فيه نجس، ولم يقيسوا على نبيذ التمر كل مَاءٍ ممزوج بسائر الطاهرات.\nوقاسوا -بزعمهم- على خبر مكذوب: (يا بني عبد المطلب، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس) (^٤) فحرموا بذلك الوضوء بالماء الذي توضأ به مسلم طاهر الأعضاء، وهم يبيحون لبني عبد المطلب غسالة\n_________\n(^١) في (ت): \"﵇\".\n(^٢) تقدم تخريجه.\n(^٣) لا يخفى ما في كلام المؤلف من سخرية واستهزاء بالحنفية.\n(^٤) تقدم تخريج هذا الحديث.","vol":"3","page":1100},{"text":"أيدي الناس، فهل سمع بأحمق من هذا القياس؟ وهل يأتي المَمْرورُ (^١)، إلا بمثل هذا؟ ! !\nوتركوا قياس الماء المستعمل في الوضوء، على الماء الذي يأخذه كل مسلم يتوضأ -لا نحاشي (^٢). (^٣) أحدًا من المسلمين- بيده فيوضئ به يده فيصير مستعملًا في الوضوء عيانًا، ثم يُمِرُّهُ على ذراعه فيوضئها به، فهذا الوضوء بالماء المستعمل جهارًا مجمعًا على جوازه، وهذا أصح قياس في العالم لو كان شئ من القياس صحيحًا! !\nوقالوا: قسنا الماء المستعمل في إزالة الحدث على الماء المستعمل في إزالة النجاسة، قلنا: كان الماء المستعمل في إزالة النجاسة ينتقل إليه بحكم النجاسة، صار الماء المستعمل في إزالة الحدث ينتقل إليه حكم الحدث (^٤). قلنا: إليه يا للمسلمين هل سمعتم بأحمق من هذا الكلام؟ فأول ذلك: من أين وجب أن ينتقل حكم الحدث إلى الماء الذي يزال به حكم الحدث، من أجل انتقال حكم النجاسة إلى الماء الذي يزال به حكم النجاسة، فهذه قضية سخيفة لا دليل على صحتها، ثم وجه آخر، وهو: أننا لا نصحح لهم أن الماء الذي تزال به النجاسة\n_________\n(^١) يقال: مُرَّ الرّجُلُ فهو ممرور: هاجت به المرَّة: وانظر أساس البلاغة (ص ٥٨٩) مادة مرر.\n(^٢) في النسختين: \"لا يحُاشى\" وصححتها بما تراه.\n(^٣) لا نحاشي: لا نستثني.\n(^٤) كذا.","vol":"3","page":1101},{"text":"ينتقل إليه حكم النجاسة، بل هي قضية فاسدة باطلة (^١)، إذ لو كان ذلك لما زالت النجاسة أبدًا، لأنَّه كان الماء الذي يلاقيها يتنجس بملاقاتها، فكيف تزال النجاسة بالماء النجس؟ بل الماء الذي تزال به النجاسات طاهر مطهر، ولولا ذلك ما طهر النجاسات، إلا أن تظهر فيه عين النجاسة، فيكون حينئذ حرامًا غير مطهر للنجاسة، ولا بد من ماء آخر مطهر للنجاسة، مزيل لها جملة، ولا يظهر فيه عينها. ثم وجه ثالثٌ وهو أن قولهم: وجب أن ينتقل حكم الحدث إلى الماء الذي يرفع به الحدث أحمق كلام على وجه الأرض، ولا يعقله أحد، ولا يفهم له معنى، لأن الحدث هو الذي تنتقض به الطهارة بعد صحتها، فكيف ينتقل هذا الحكم إلى الماء؟ هذا جنون! والحدث إنما هو خروج أشخاص، من الجسد، أو عمل موصوف، أو حال محدودة، ومن المُحَالِ الذي لا يفهم أن يكون مَاءٌ لم يخرج من الجسد حدثًا! ! ! وقائلُ هذا الكلام نشهد بشهادة الله الذي لا إله إلّا هو أنَّه فاسد الدماغ، أو ممخرق (^٢) بما يدري أنّه باطل لرقة دينه. ثم وجه رابع: وهو: أنَّ الماء الذي توضأ به يد المسلم المتوضئ التام الطهارة، يصير حرامًا استعماله عندهم في التطهر، ولم يرفع به حدث قط.\nثم إذا قاسوا هذا القياس السخيف البارد، وتركوا أصح قياس على ظهر الأرض لو كان القياس حقا، وهو أن يقاس الماء الذي يؤدى به\n_________\n(^١) فى النسختين: \"باطل\".\n(^٢) من التخرق وهو لغة في التخلق: وهو الكذب انظر مختار الصحاح مادة خرق (ص ١٣٤).","vol":"3","page":1102},{"text":"فرض رفع، الحدث على الثَّوبِ الَّذي يؤدى به فرض سَتْر العورة في الصلاة، فلا يَصْنَعُ ذلك من أنْ يؤدى به فرضُ سترها في صلاة أخرى، وهل الأحجار التي يؤدى (^١) بها فرض رمي الجمار، فلا يمنع ذلك، من أن يؤدى بها (^٢)، فرض رميها مرة أخرى؟ ! وعلى التراب (^٣) الذي يرفع به الحدث بالتيمم للصلاة، فلا يمنع ذلك من رفع الحدث به مرة أخرى لصلاة أخرى، وعلى الماء يستنجى (^٤) به مرة، فلا يمنعون من الاستنجاء به مرة ثانية إذا لم يكن فيه نجاسة، فهذه المقاييس التي تعقل لو كان القياس حقا، فاعجبوا لجهلهم بالقياس، ولسخف كلامهم فيه! ! وقالوا: قسنا على قول ابن عباس ماء الحوض يقع فيه الجنب، فيغتسل فيه (^٥)، فقسنا على الجنب غير الجنب، فقلنا: هذا قياس في غاية السخف، لأنكم قستم شيئا على ما لا يشبهه، إذ قستم طاهرا متوضئا على جُنب، ثم قستم على باطل لم يصح قط عن ابن عباس، لأنه من طريق عمر بن عامر (٢٥٠/ ت)،\n_________\n(^١) في (ش) فوقها: \"الذي\".\n(^٢) في النسختين: \"به\" وصححتها بما تراه.\n(^٣) قوله: \"وعلى التراب معطوف على قوله: \"وهو أن يقاس ... \".\n(^٤) قوله: \"وعلى الماء يستنجى ... معطوف على قوله: \"وهو أن يقاس ... \".\n(^٥) لعل المؤلف يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٣٠٤ (ج ١/ ص ٩٠) عن معمر عن رجل من أهل الكوفة أن ابن عباس قال: \"إن أصابتك جنابة ومررت بغدير، فاغترف منه اغترافا فأصببه عليك، وإن سال فيه فلا تبال ولا تدخل فيه إن استطعت\". لكن ليس فيه عمر بن عامر كما ذكره المؤلف بعد ذلك.","vol":"3","page":1103},{"text":"وهو ضعيف (^١) ولم يقيسوا (^٢) الماء الوارد على النجاسة لإزالتها، على الماء الذي لم ترد عليه النجاسة، وكلاهما مُماسٌّ للنجاسة (^٣) بلا شك، فجعلوا أحدهما يزيل حكم النجاسة، والآخر قَابِلٌ لحال النجاسة، وحالهما واحدة.\nولم يقيسوا الماء المتجدد الذي بيل فيه، فأجازوا شربه، والتطهر به للوضوء وإن (^٤) كان أسفل من البائل، على الماء الراكد يبال فيه، وكلاهما ماء قد بيل فيه بضرورة الحس، ولم يقيسوا الجانب الشرقي من غدير كبير في غَرْبِيِّهِ نجاسة، على الجانب الجنوبي والشمالي منه، فكل ذلك مُماسٌّ لما نجس عندهم، فهل في الأرض أحمق من هذه المقاييس، وممن يقيس في دينه بها، ويترك المقاييس المخوفة (^٥) التي ربما أشكلت على ذي الفهم إذا لم ينعم النظر في بطلان القياس إذ ابتلاهم الله تعالى ببلية الضلال بالقياس، ثم نسألهم في أي الأصول وجدتم عملا إذا عمل به على وجه الطاعة لله تعالى (^٦)، والتقرب إليه، وأداء ما افترض، أفسد ما\n_________\n(^١) عمر بن عامر السلمي أبو حفص البصري القاضي عن قتادة وعنه عباد بن العوام، ويزيد بن زريع، قال ابن المديني: \"صالح\" وضعفه أبو داود والنسائي، أخرج له مسلم والنسائي انظر: الميزان (ج ٣/ ص ٢٠٩) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٢٩٣ - ٢٩٤) والخلاصة (ص ٢٨٤).\n(^٢) في (ش): \"تقيسوا\".\n(^٣) في النسختين: \"لنجاسة\" وأحسنُ منها ما أثبتُّهُ.\n(^٤) سقطت \"إن\" من (ت).\n(^٥) كذا قرأتُها؛ ولعلها في (ت): \"المحرفة\"، وفي (ش): \"المحرقة\".\n(^٦) في (ش): \"﷿\".","vol":"3","page":1104},{"text":"به كان تمامه وقذره، فإن عمل ذلك العمل نفسه على وجه المعصية لله تعالى، والطاعة لإبليس لم يفسد ما به كان تمامه ولا قذره؟ ! هذه أصول الهوس والضلالة، لا أصول الإسلام ونسأل الله تعالى (^١) العافية.\nوقاسوا في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، باطن الأنف وداخل الفم، على غسل الأعضاء الظاهرة فأوجبوا لكل ذلك فرضا (^٢)، لأن ما أدخل في الفم، وفي الأنف في حال الصوم لم ينقص الصوم، كما لو جعل في الأعضاء الظاهرة، ولم يروا هذا الحكم نفسه موجبا للقياس في باطن الفم، وباطن الأنف؛ على أعضاء الوجه الظاهرة من الوجنتين والخدين والجبهة والشارب والذقن في إيجاب المضمضمة والاستنشاق في الوضوء، لأن ما أدخل في باطن الفم، وباطن الأنف لا يبطل الصوم، كما لو جعل في ظاهر الوجه، وقد أمرنا بغسل الوجه في الوضوء، كما أمرنا بغسل الجسد للجنابة ولا فرق.\nوقاسوا النسيان على العمد فيما تبطل به الصلاة من الكلام، كالعمل الممنوع منه في الصلاة (^٣).\nوقاسوا -مَهَارةً- النسيانَ على العمد، فيما يوجب الجزاء من قَتْل الصيد للمحرم، وفي الحرم، وفيما أوجبوا فيه الصدقة أو الدم، أو\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) انظر: المختصر (ص ١٩) والهداية (ج ١/ ص ١٦) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢١).\n(^٣) انظر: الهداية (١/ ٦٦) وبدائع الصنائع (١/ ٢٢١) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤١٦) والمحلى (٤/ ١٦٤).","vol":"3","page":1105},{"text":"من اللباس، والطيب للمحرم، ولم يقيسوا النسيان في السلام قبل تمام الصلاة؛ فلم يبطلوا به الصلاة؛ على تعمد السلام قبل تمامها فأبطلوا به الصلاة؛ ولم يقيسوا النسيان على العمد فيما يبطل به الصوم من الأكل والشرب والجماع، ولم يقيسوا النسيان في الجلوس في موضع القيام في الصلاة على تعمده.\nوقاسوا القيام لركعة زائدة في الصلاة في موضع الجلوس ناسيا؛ على تعمده؛ فأبطلوا الصلاة بكليهما (^١).\nولم يبطلوها بالنسيان في الجلوس مكان القيام فيها، وأبطلوها بتعمده؛ ولا قاسوا النسيان لذكر الله تعالى على التذكية، على تعمد ترك ذكره ﷿ عليها، فاعجبوا أيها الناس من هؤلاء واختلاطهم؛ ولتسكعهم في ضلالات القياس جهلًا به، وإقدامًا على القول بالجهل المظلم في الدين.\nوقاسوا فعل الإنسان ناسيا ما حلف أن لا يفعله، على فعله إياه عمدا، فأوجبوا الكفارة والحنث في كل ذلك.\nوقاسوا على كون النَّجاسة المتيقنة في الثوب والبدن والمكان؛ وإن لم يظهر عينها فيه متصلا للصلاة كذلك كون النجاسة في الماء، وإن لم يظهر عينها، فأوجبوا بذلك أن يكون متصلا؛ بذلك الماء، فجعلوا الثوب والبدن أصلا، وجعلوا الماء فرعا مقيسا عليهما في كون النجاسة في كل ذلك، ثم لم يقيسوا الثوب والبدن على الماء؛ ولا\n_________\n(^١) انظر: المحلى (٤/ ١٦٠ - ١٦١) والبحر الزخار (٢/ ٣٣٦).","vol":"3","page":1106},{"text":"الماء عليهما في قليل النجاسة وكثيرها، بل قالوا لا يمتنع من الصلاة في الثَّوْبِ أن يكون فيه قدر الدرهم البغلي من النجاسة، ويُفسد الماءَ قليلُها وكثيرُها (^١)، ألا فاعجبوا لهذ التلوث (^٢)! !\nفقال قائلهم: قد صح الإجماع على أن الثوب لا ينجس بظهور أثر النجاسة فيه بعد غسلها، وصح الإجماع في الماء بخلاف ذلك - قلنا: كذبتم، قد سئلت عائشة أم المؤمنين عن الثوب يكون فيه الدم فيغسل فلا يزول أثره، فأمرت أن يُغَيَّرَ بزعفران (^٣) فَبَطَلَتْ دعواكم في الإجماع، ثم لو صدقتم في ذلك لكان ذلك حجة عليكم، إذ قد أقررتم بالإجماع على التفريق بين حكم الماء، وحكم الثوب؛ وعلى إبطال قياس أحدهما على الآخر، فقيسوا ما اختلف فيه من قياس حُكْمِ أحدهما على الآخر، على ما اتفق عليه من منع قياس أحدهما على الآخر؛ فهذا أصح قياس يوجد لو كان القياس [الشرعي] (^٤) حقا! !\nوقاسوا البئر تقع فيها الفأرة والسنور والعصفور، على السمن الجامد تموت فيه الفأرة، فتؤخذ وما حولها؛ ويؤكل سائر السمن (^٥)؛ ولم\n_________\n(^١) انظر: المختصر (ص ١٦) والهداية (١/ ١٩) وبدائع الصنائع (١/ ٧٣).\n(^٢) التلوث من اللوثة بالضم وهو الحمق ومس الجنون، وانظر القاموس مادة لوث (ص ٢٢٥).\n(^٣) أخرجه الدارمي في الطهارة، باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت برقم (١٠٠١) عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: \"إذا غسلت المرأة الدم، فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران\".\n(^٤) ما بين معكوفين ساقطٌ من (ت).\n(^٥) انظر: الهداية (١/ ٢٢ - ٢٣)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٦).","vol":"3","page":1107},{"text":"يقيسوا ماء البئر المذكور على السمن المائع يموت فيه الفأر فيحرم أكله كله، فهذا القياس أصح من قياسهم المذكور، لأن ماء البئر مائع؛ وليس جامدا، فهو يشبه السمن المائع لا الجامد بلا شك؛ ولم يقيسوا ماء البئر تقع فيه الميتة؛ على السمن الجامد تقع فيه الميتة.\nبل قالوا: تخرج الميتة أي ميتة كانت وما حولها؛ ويؤكل الباقي؛ وأوجبوا نزح البئر من الشاة تموت فيها؛ ومن الفأر ينتفخ فيها (^١)؛ ولم يقيسوا الماء في الإناء، أو في الجُب (^٢) يقع فيه الفأر، فيموت فيه على السمن الجامد في الإناء يقع فيه الفأر، فيموت فيه، بل أوجبوا هرق كلِّ نقطة في الجب، أو الإناء بخلاف السمن الجامد، فاعجبوا لشدة استخفاف هؤلاء القوم بالديانة؛ أو لشدة سخفهم، لا مخلص لهم -والله- من إحدى الحالتين؛ ومن التورط في هاتين الخُطَّتين، نعوذ بالله من كلتيهما.\nوقاسوا الذي لَاقَى النجاسة، أو ما لاقاه من الماء على النجاسة فحرموه كله؛ ولم يقيسوا على النجاسة، ولا على الماء الذي لاقاها الماء الذي في طرف الغدير، الذي إن حُرِّك طرفه، لم يتحرك الطرف الآخر (^٣).\nوقاسوا ما شرب فيه الخنزيرُ والحمارُ والبغلُ والسَّبع، على ما ولغ فيه\n_________\n(^١) انظر: المختصر (ص ١٦) والهداية (١/ ٢٣).\n(^٢) الجب: بضم أوله: البئر التي لم تطو. وانظر مختار الصحاح مادة جب (ص ٦٧).\n(^٣) انظر: المختصر (ص ١٦) والهداية (١/ ١٩ - ٢١) وبدائع الصنائع (١/ ٧٢).","vol":"3","page":1108},{"text":"الكلب، ولم يقيسوا ذلك على ماء ولغ فيه السنور، أو شرب فيه الفأر، وهو حرام كالخنزير والسبع، فإن قالوا: خَصَّصْنا السنور بالأثر أنها لا تنجس إنما هي من الطوافين علينا (^١)، فقلنا: والبغل والحمار كذلك، وقد صح الأثرُ بغسل الإناء من ولوغ الهر فيه (^٢)، فَلِمَ خالفتموه وهو أصح من الذي تعلقتم به (^٣).؟\nوقاسوا كل ما ليس له -بزعمهم- دمٌ سائلٌ كالعقرب والخنافس والصرار (^٤) إذا مات في الماء، فلا يُنجِّسه عندهم، على الذباب الذي ورد فيه الخبر بمقله في الطعام (^٥)؛ وعلى صحة الإجماع على أكل الباقلا المطبوخ وفيه الدود الميت، على أكل الخل وفيه البعوض الميت، ودود الخل الميت؛ وعلى أكل العسل وفيه النحل الميت (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (٧٥)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (٩٢)، والنسائي في الطهارة، باب سؤر الهرة (١/ ٥٥)؛ وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك برقم (٣٦٧) والدارمي في الطهارة، باب الهرة إذا ولغت في الإناء برقم (٧٣٦) والدارقطني في الطهارة، باب سؤر الهرة (١/ ٧٠)، والحاكم في المستدرك برقم ٥٦٧ (١/ ٢٦٣)؛ والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٤٥)، والشافعي في مسنده (ص ٩)، قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٤١): \"وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني\".\n(^٢) تقدم تخريج هذا الأثر.\n(^٣) انظر: المختصر (ص ١٦) والهداية (١/ ٣١ - ٣٢) وبدائع الصنائع (١/ ٦٤).\n(^٤) صرار الليل: بالفتح والتشديد: الجدجد وهو أكبر من الجندب وبعض العرب يسميه الصدى انظر مختار الصحاح مادة صرى (ص ٢٨٥).\n(^٥) تقدمت تخريج هذا الخبر.\n(^٦) انظر تفاصيل مذهب الحنفية فيما له دم سائل في: المختصر (ص ١٦) والهداية =","vol":"3","page":1109},{"text":"وقاسوا الحلم (^١)، وكل مالَهُ دَمٌ سائل (^٢) إذا مات في الماء ينجسه، على الفأر يموت في السمن، فهلا قاسوا على الذباب والبعوض والنحل ودود الباقلا؛ كل ماله جناحان؛ وقاسوا على الفأر كل ذي أربع؛ وإلا فمن أين قصدوا إلى مراعاة الدم السائل، والدم كله حرام سائله، وغير سائله، وللذباب دم مُشَاهَدٌ، وللبراغيث كذلك، وكل ذلك ميتة حرام أكله، فَلِمَ لم يقيسوا بعض الميتات على بعض؟ ! !\nفقالوا: إنما عولنا على الخبر الذي فيه عن النبي -ﷺ- (^٣): \"كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فهو الحلال أكلُهُ وشرابُه ووضوؤُه\" (^٤).\nقلنا أول كلامنا معكم: أن هذا خبرٌ مكذوب مفترى على رسول الله -ﷺ- (^٥)، لأنه إنما رُوي من طريق بقية (^٦) -وهو ضعيف- عن مجهول (^٧) لا يدرى من هو، ومن قِبَلِهِ جاءت الداهية، عن علي بن\n_________\n= (١/ ٢٠) وتبيين الحقائق (١/ ٢٣) وبدائع الصنائع (١/ ٦٢) والمجموع (١/ ١٣١) والمحلى (١/ ١٤٨).\n(^١) الحَلَم: محركة جَمْع حلمة وتحلمة: دودة تقع في الجلد فتأكله، انظر القاموس (ص ١٤١٧) مادة حلم.\n(^٢) في (ش): \"نفس سائلة\".\n(^٣) في (ت): \"﵇\".\n(^٤) تقدم تخريج هذا الخبر.\n(^٥) سقطت من (ت).\n(^٦) تقدمت ترجمته.\n(^٧) في (ت): عن مَنْ لا يُدرى ...","vol":"3","page":1110},{"text":"زيد (^١) -وهو ضعيف- عن سعيد بن المسيب عن سلمان، ولم يلق سعيد سَلمان قطٌّ.\nثم هبكم أنه صحيح -ومعاذ الله تعالى من ذلك- فمن أين وقع لكم أن تقيسوا على ما فيه من الاقتصار على الطعام والشراب ما ليس طعاما؛ ولا شرابا كالطيب والبان (^٢) والصابون، وقدور الصَّبَّاغين وغير ذلك ولم تقيسوا (^٣) على ما فيه من ذكر ما لا دم له، ما له دم، كما قستم المتغوط الذي لم يُذكر في الخبر على الثابت البائل الذي اقتُصر على ذكره فيه؛ وكما قستم الكلب يموت في ماء الوَرْد، على الفأر يموت في السَّمن، ولم يُذكر الكلبُ، ولا ماءُ الوَرْدِ في الخبر؛ ومِنْ أين وقع لكم هذا التحكم البارد؟ وهلا اقتصرتم على ما فيه من ذكر الطعام والشراب، كما زعمتم، أنكم اقتصرتم على ما فيه من ذكر ما ليس له دم لَوْ عَقَلْتُم! ! .\nوثالثةٌ وهي: أنّ الذُّباب والبُرغوث لهما دَمٌ؛ وليس في هذا الخبر ذكر دم سائل كما زعمتم في تفسير أقوالكم الفاسدة؛ وقد علمنا\n_________\n(^١) هو علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري الضرير الحافظ عن أبيه وابن المسيب، وعنه قتادة والسفيان والحمادان وخلق قال أحمد وأبو زرعة: \"ليس بالقوي\" وقال ابن خزيمة: \"سيئ الحفظ\". ورماه شعبة بالاختلاط، توفي سنة ١٢٩ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر تهذيب التهذيب (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣) والتقريب (ص ٤٠١) والخلاصة (ص ٢٧٤).\n(^٢) البان: نوع من الشجر، ثمره طيب ذو دهن. انظر القاموس مادة بان (٤/ ٢٠٣).\n(^٣) في النسختين: \"ولم يقيسوا\".","vol":"3","page":1111},{"text":"وعلمتم ضرورةً، أنَّ كُلَّ دابة ماتت، فلا دم لها بعد موتها، وإنما لها دم في حياتها فقط، فقد صار الدم الذي جعلتم علامة للنجاسة، وموجبا للتنجيس إنما لم ينجس إذا عُدم وبَطل، لا إذا وجد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله تعالى سلامة الأديان والعقول.\nفإن ادَّعوا إجماعًا في الفرق، كذبوا، لأن الشافعي في أشهر قوليه يرى كُلَّ ما مات في المائعات مما لَهُ دَمٌ سائل، أو غير سائل، أو لا دم له، فإنه ينجسها حاشا، ما كان حلالا بغير تذكية كالسمك والجراد (^١)، فإن قالوا: لم يقل هذا أحد قبله، قلنا: ولا قسَّم أحدٌ قطُّ هذه التقاسيم قبلكم؛ فما الفرق؟ !\nولم يقيسوا (^٢) ما شرب فيه الحَنَشُ (^٣)، وكُلُّ طائر لا يؤكل لحمه من البُزاة والصُّقور والعُقْبان والأحدية، على ما يشرب فيه سِبَاعُ ذوي الأربع، وقد روى الطحاوي عن أحمد بن عبد الله الكندي (^٤) عن علي ابن معبد (^٥)، عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف أنه سأل أبا حنيفة\n_________\n(^١) انظر: المجموع للنووي (١/ ١٢٧) والمحلى (١/ ١٣٤).\n(^٢) في النسختين: \"ولم تقيسوا\".\n(^٣) الحنش - بفتحتين: كل ما يصاد من الطير والهوام والجمع: الأحناش. والحنش أيضا: الحية وقيل الأفعى. وانظر: مختار الصحاح مادة حنش (ص ١٢٢).\n(^٤) أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي الخراساني، حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي بواطيل عن أبي حنيفة، ولا يعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه الأحاديث. انظر: تاريخ بغداد (٤/ ٢٢٦) ولسان الميزان (١/ ١٩٩).\n(^٥) علي بن معبد بن شداد العبدي أبو الحسن بن عبيد الله بن عمرو الرقي وعتاب بن بشر ومالك والليث وابن عيينة ومحمد بن الحسن الفقيه وطائفة وعنه يحيى بن معين ويونس =","vol":"3","page":1112},{"text":"عن الفرق في هذا بين سباع الطير، وسباع ذوات الأربع، فقال له أبو حنيفة: \"أما في القياس فهما سواء، ولكني أستحسن في هذا\".\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): أف لهذا الورع؛ وَتَبًّا لهذا العمل في الدين، والله قسمًا برًّا، لئن كان القياس حقا، فما يحل استحسانُ تركه، ونعوذ بالله تعالى من ترك الحق؛ ولئن كان باطلا، كما أنه عند الله تعالى باطلٌ - فما يحلُّ القول به، ونعوذ بالله تعالى من القول بالباطل.\nثم إن بعض من ابتلي بتقليده من متأخريهم قال: \"إنما كان ذلك، لأنه لا يُستطاع أن يُتحفَّظ من سباع الطير فكانت كالسِّنَّور\".\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): فكان هذا التخريج برهانا قاطعا على عدم الحياء من وجه قائله، لمُجَاهرته بالكذب الفاضح، تالله ما علمنا قط في العالم من ولغ في إنائه عُقاب؛ أو حَدَأَةٌ، أو بازي، أو صقرٌ، وأما مَنْ ولغ في إنائه حَنَش، فيكاد أن يكون وجوده كوجود بيض الأنواق (^٣)، وإن ولوغ الفأر لقريب منه.\n_________\n= ابن عبد الأعلى ودُحَيم، وأبو عبيد القاسم بن سلام وخلق. وثقه أبو حاتم وابن حبان أخرج له أبو داود والنسائي، توفي سنة ٢١٨ هـ انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٤١ - ٢٤٢) والتقريب (ص ٤٠٥) والخلاصة (ص ٢٧٧ - ٢٧٨).\n(^١) سقط لفظ الترحم من (ت).\n(^٢) سقط لفظ الترحم من (ت).\n(^٣) يقال هو أعز من بيض الأنوق: والأنوق: العقاب ومعنى ذلك أن العقاب تحرز بيضها =","vol":"3","page":1113},{"text":"ولو قال قائل: إن أهل البادية وأصحاب الصيد؛ لا يُمكنهم التحفظ من ولوغ الكلب في في آنيتهم لصدقوا أو لصدق، فاعجبوا واحمدوا الله تعالى على السلامة، واسألوه العافية مما ابتلاهم به.\nوهم يقولون: إن بول الإبل يُنَجِّسُ ما وقع فيه (^١)، ولقد أخبرني من لا أمتري في صحة حديثه، وثُقُوبِ معرفته من أهل الإبل، أنه لا سبيل ألبتة إلى التحفظ من أن يقع في ألبان الإبل عند حلبها بَوْلُها، فلو قَلَبَ هؤلاء القوم مذاهبهم لأصابوا! !\nوقاسوا لحم البغل في التحريم على لحم الحمار، والبغل ليس حمارًا؛ وقد صَحَّ عن الزُّهري إباحة لحم البغل، وتحريم لحم الحمار؛ وإنما أوردناه لئلا يبادروا إلى دعوى الإجماع في التسوية بينهما، ولم يقيسوا ما أسكر من نبيذ التين، ونقيع العسل على ما أسكر من نبيذ الزبيب، ونبيذ التمر؛ ولا قاسوا ما طبخ من نبيذ الزبيب، ونبيذ التمر على ما طبخ من عصير العنب، إذ حدوا في طبيخ عصير العنب ذهاب الثلثين، ولم يحدوا ذلك في طبيخ نبيذ الزبيب ونبيذ التمر.\nوقالوا: من كان عنده في السفر إناآن من ماء، أحدهما نجس لا يدريه بعينه، ففَرْضٌ عليه هرقهما والتيمم؛ ولا يحل له التحري في أحدهما فيتوضأ به، ومن كان معه في السفر والحضر ثوبان أحدهما\n_________\n= فلا يكاد يظفر به، لأن أوكارها في القلل الصعبة، انظر: القاموس مادة الأنق (ص ١١١٧). وهذا المثل يُضرب في الشيء النَّادر الذي لا يُظْفَرُ به.\n(^١) هذا القول في: تبيين الحقائق (١/ ٧٣) وبدائع الصنائع (١/ ٦١) والمحلى (١/ ١٨٠).","vol":"3","page":1114},{"text":"نجس لا يدريه بعينه، ففرضه أن يتحرى في أحدهما فيصلي فيه (^١)؛ وكذلك لو وجد شاتين: إحداهما ذبيحة وثني أو ذبيحة عيار (^٢) بعد أن ماتت لا يشك في ذلك، والأخرى ذَكِيَّةٌ؛ فإن له أن يتحرى في إحداهما فيأكلها؛ ولم يقس (^٣) الثوبين والشاتين على الإنائين، فاحتج بعضهم في ذلك بأن قال: الفرق بين الإنائين وبين الثوبين، وبين الشاتين هو أن الثوب الذي فيه النجاسة كقدر الدرهم البغلي فأقل تجوز الصلاة فيه، وإن وجد غيره، ولا يجوز الوضوء بِمَاءٍ فيه نَجَاسَةٌ قلت أو كثرت؛ فقلنا: كَذَبَ قائلُ هذا، وعَكَسَ الصواب، بل الماء الذي لا تظهر فيه النجاسة حلال شربه والوضوء به؛ وأما الثوب الذي تُوقَنُ فيه النجاسة فالصلاة فيه حرام قلت أو كثرت، ثم هبكم كما ذكرتم؛ فكان ماذا؟ ! ومن أين وجب من ذلك أن يتحرى في الثوبين والشاتين، ولا يتحرى في الإناءين؛ وهو موقن أن في أحد الثوبين، قدر نصفه نجاسة غير ظاهرة العين؟ ! !\nوكيف تقولون في الشاة الميتة أيحل أيضا منها القليل، أو كيف الأمر؟ ! ألا حَيَاءَ من الله تعالى في مثل هذا التمويه البارد؟ ! !\nولم يقيسوا حكم مَنْ ذكرنا ممن بين يديه في السفر إناآن: أحدهما نجس لا يعرفه بعينه، على من بين يديه ثلاثة آنية فيها ماء أحدهما:\n_________\n(^١) انظر: المجموع (١/ ١٨٠) والبحر الزخار (٢/ ٣٩).\n(^٢) العيار: الكثير المجيء والذهاب، والذكي الكثير التطواف، وانظر القاموس مادة عير (٢/ ٩٨).\n(^٣) قوله: \"ولم يَقِسْ\" مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِه: \" ... من كان عنده ... \".","vol":"3","page":1115},{"text":"نجس لا يعلمه بعينه، ولا قاسوا صاحب الثلاثة الآنية على صاحب الإناءين، بل أوجبوا على مَنْ بين يديه الثلاثة أن يتحرى في أحدهما، فيتوضأ به للصلاة ويشرب منه.\nفاحتج لهذا بعضُ متأخريهم بأن قال إن الثلاثة قد حصل لها حكم الغلبة، فوجب التحري كمسلم دخل أرض الحرب؛ فله أن يقتل من لقي ولعله (^١) مسلما، ولا يحل له ذلك في أرض الإسلام، وقد يكون فيهم المرتد.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): هذا من أطْرَف ما سُمع: قياسُ الآنية بالماء على القتل، ولا يقاس عليه آنية بماء بها مثلها، ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق (^٣) أرأيتم تشبيهكم الثلاثة من الآنية بالداخل في أرض الحرب، أوَ تَرَون أهل دار الحرب ثلاثة نفر فقط؛ فتقيسون عليهم الثلاثة الآنية، دون أن تقيسوا عليهم الإثنين، أَمْ ترون المرتدين في أرض الإسلام اثنين هم فقط؛ فشبهتم به الإثنين، إن هذا لَهَوَسٌ ما له من نظير! ! ونسأل الله تعالى العافية؛ فهذه صفة مقاييسهم، ومقدار منازلهم في العلم بالقياس! !\nوقاسوا على الخبر في جلد الشاة الميتة (^٤)، جلد كل ميتة من كَلْبٍ\n_________\n(^١) كذا.\n(^٢) سقطت من (ت).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) يشير المؤلف إلى حديث ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله -ﷺ- فقال: \"هلا أخذتم إهابها فبعتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة قال: =","vol":"3","page":1116},{"text":"وسَبُع وحمار وغير ذلك حاشا جلد الخنزير فقط، فلم يقيسوه على ذلك (^١)، وما فرَّق الله تعالى قط بين الميتة ولحم الخنزير، بل حرم تعالى كل ذلك تحريما واحدا في نص القرآن، ولا فَرَّقَ تعالى قط على لسان رسوله -ﷺ- (^٢)، وفي بيان لكتاب ربه جل وعلا (^٣)، أن كل إهاب دبغ فقد طهر (^٤)؛ فاحتج لهذا بعض متأخريهم بأن قال: الخنزير لا تعمل فيه الذكاة أصلا، فقلنا لهم: والكلب والحمار والسبع عندكم، تعمل فيها الذكاة شيئا؟ !، فإن قالوا: نعم تركوا مذهبهم؛ وإن قالوا: لا سَوَّوْا بين الخنزير وبين الكلب والسبع، والبغل والحمار، فقال بعضهم: تعمل فيها الذكاة لدباغ جلودها، فقلنا: كذبتم إنَّه لا فرق بين جلودها مذكاة وبين جلودها وقد ماتت حتف أنفها، فقال آخر منهم: للإنسان أن يذكيها ليطعمها بُزَاتَهُ وفُهُودَه، فقلنا: وله أن يطعمها إياها غير مذكاة، لأن الشرائع لا تلزم البزاةَ والفهودَ؛ وللإنسان أن يُطلقَ دجاجه للرَّعْي؛ وليس عليه أن يحرسه عن أكل العذرات والميتات؛ مع أن تذكية ما لا يحل أكله باطلٌ وكذبٌ؛ لأن التذكية إنما هي\n_________\n= \"إنما حرم أكلها\" أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب جلود الميتة برقم (٥٥٣١) ومسلم في الطهارة، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٤/ ٥١).\n(^١) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٢٦ - ٢٧) والمختصر (ص ١٧) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٨٢) وبدائع الصنائع (١/ ٨٥ - ٨٦) والهداية (١/ ٢٢).\n(^٢) سقط لفظ الصلاة والسلام على رسول الله من (ت).\n(^٣) كذا.\n(^٤) تقدم تخريجه.","vol":"3","page":1117},{"text":"للأكل بنص القرآن فقط؛ لا لمعنى آخر أصلا.\nوقاسوا عصب (^١)، الميتة على جلدها في أنها لا يجوز أن تستعمل إلا حتى تُدبغ؛ ولم يقيسوا صُوفها ولا عَظْمَها ولا شعرها على جلدها، بل قالوا: كل ذلك طاهر بلا دباغ (^٢)، وفرَّقَ بعضُهم بين ذلك بأن قال: الصوف والشعر والعظام لا يلحقها حكم الموت، لأنه لا حياة فيها، وأما الجلد والعصب فيلحقها حكم الموت؛ فقلنا: ومن أين لكم هذا؟ ! فلو قال لكم قائل: الجلد والعصب لا يلحقها حكم الموت، ويلحق الصوف والشعر والعظام، واحتج بقول الله تعالى: ﴿يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (^٣)، فصح أنها تموت إذ لا يحيا إلا ما مات، واحتج في ذلك بأن الصوف والشعر ينمو كما ينمو اللحم - أفكان يكون أقوى كلامًا منكم؟ ! !\nوقال بعضهم: الصوف والشعر والعظم ليس من الحيوان، وليس ميتة، فقلنا: والذَّنب والألية قد يُقطعان من البهيمة الحية؛ فليست ميتة على أصلكم البديع في السُّخف، والبولُ والروث والدم يَبِينُ عن البهيمة وهي حية، فليست منه أيضا على أصلهم البديع؛ فإن قالوا: قسنا سائر العظام على القرن؛ قلنا: فقيسوا البول على لبن ما هو منه، كما فعل المالكيون ولا فرق، فتأملوا قياسهم واعجبوا! !\n_________\n(^١) العصب: محركة أطناب المفاصل وانظر القاموس (ص ١٤٨) مادة عصب.\n(^٢) انظر: الهداية (١/ ٢٢) وتبيين الحقائق (١/ ٢٦).\n(^٣) سورة يس، الآية رقم ٧٨.","vol":"3","page":1118},{"text":"وقاسوا ما خرج من الجسد من دم أو ماء، أو قَيْح على البول في أنه ينقض الوضوء (^١)؛ ولم يقيسوا الجشوة (^٢)؛ المنتنة على الفسوة، وكلاهما ريح منتنة؛ وقد وضح أن ما خرج من الريح من أعلى الجسد، وهو الفم كان جُشاءً، وما كان من أسفله من الدُّبُرِ كان فَسْوًا، والكل ريحٌ واحدة، وإنما اختلفت أسماؤها باختلاف المخرج فقط من الجوف، ولا قاسوا البلغم يخرج من الحلق على القيء والقَلَسْ.\nوقاسوا قولهم: أن الوضوء والغسل يُجْزِئَانِ بلا نية لهما للصلاة؛ لكن بنية التبرد، أو العَوْم في الماء على غسل النجاسة يُجزئ بلا نية؛ ولم يقيسوا التيمم على ذلك، بل قالوا لا يجزئ إلا بنية القصد به للصلاة.\nوقاسوا التيمم على الوضوء في أنهما إلى المرفقين (^٣)؛ وكان أولى في القياس أن يقيسيوا المسح في التيمم على مسح الرأس في الوضوء؛ ومسح الخفين في أن يجزئ كل ذلك بلا نية.\nفقالوا: إنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (^٤). قلنا: وكذلك قال تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ\n_________\n(^١) هذا القول في: الهداية (١/ ١٤) وبدائع الصنائع (١/ ٦٠) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٨٦) وتبيين الحقائق (١/ ٨) والبحر الزخار (٢/ ٨٦).\n(^٢) الجشوة واحدة تجشأ تجشؤا: تنفس المعدة انظر القاموس مادة جشأ (ص ٤٥).\n(^٣) هذا القول في المبسوط (١/ ١٠٧) والمختصر (ص ٢٠) وتبيين الحقائق (١/ ٣٨) وبدائع الصنائع (١/ ٤٥) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٢٣٥).\n(^٤) سورة المائدة، الآية ٦.","vol":"3","page":1119},{"text":"وَأَيْدِيكُمْ﴾ (^١)؛ ولم يقل إلى المرافق.\nوكذلك قال تعالى: ﴿... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (^٢)، ولا فرق.\nوقالوا: الحج يجزئ عن الفرض إذا عُمِلَ بنية التطوع.\nوقالوا: يجزئ صومُ نصف النَّهار في كل يوم من رمضان بنية التطوع عن الفرض (^٣)، ولم يروا أن تجزئ الصلاة عن الفرض بنية التطوع، ولم يقيسوا بعضَ ذلك على بعض، ثم تناقضوا ههنا أقبح تناقض، فقال أبو يوسف: \"إن انغمس الجنب في بئر، لإخراج دلو؛ ولم ينو الغسل للجنابة، لم يُجزِه ذلك من غسل الجنابة\". فنقض أصله في أنَّ مسَّ الماء للجسد يجزئ من غسل الجنابة بلا نية، وقال محمد بن الحسن: \"بل يُجزئه، ولا يفسد الماء\". فنقض أصله في أن الماء الذي يتطهر به يَفْسُدُ.\nوقاسوا إزالة النجاسات في الثياب بجميع المائعات على إزالتها بالماء (^٤)؛ ولم يقيسوا إزالتها بالمائعات في الجسد على إزالتهما في الجسد بالماء؛ ولم يقيسوا إزالة الغائط والبول من الجسد\n_________\n(^١) سورة المائدة، الآية ٦.\n(^٢) سورة المائدة، الآية ٦.\n(^٣) هذا القول في: الهداية (١/ ١٢٧) وتبيين الحقائق (١/ ٣١٤ - ٣١٥) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٦٣).\n(^٤) هذا القول في: الهداية (١/ ٤٠) وبدائع الصنائع (١/ ٦٢ - ٨٥) وتبيين الحقائق (١/ ٧٠).","vol":"3","page":1120},{"text":"على إزالتهما من المخرجين، إذ قالوا يُزَالان من مخرجهما بكل شيء، ولا يُزالان من سائر الجسد إلا بالماء، ولم يقيسوا إزالة النجاسة من المخرج بالرجيع اليابس على جواز إزالتها منه بالرَّوث اليابس، وكل ذلك عندهم نجس، فاحتج بعضهم لذلك بأن الرَّوث يجوز استعماله في الطبخ به، وتَزْبيل (^١) الأرض به، فقلنا ومَنْ منع قط من الطبخ بالرجيع اليابس، ومن تسميد الأرض بالرجيع اليابس، إلا من منع في ذلك من الروث ولا فرق؟ ! .\nولم يقيسوا إزالة النجاسة من الثياب على إزالتها من الخُفَّين والنعلين، فاحتج في ذلك بعضُ زعمائهم بأن قال: إنما ذلك لأن الثوب يُنَشِّفُ (^٢) النجاسة إلى نفسه؛ ولا ينشف الخُفُّ النجاسة إلى نفسه؛ فكان هذا الاحتجاج في غاية السخف، لأنه لو عُكس؛ فقيل بأنَّ الثوب لا ينشف النجاسة إلى نفسه؛ والخف ينشفها إلى نفسه، لما كان بينهما فرقٌ.\nفإن قالوا: فعلنا ذلك، لأن رسول الله -ﷺ- (^٣) أمر بغسل الإناء من وُلوغ الكلب؛ ولم يقل بالماء ويُغْسل الثوب من المحيض، ولم يقل بالماء! !، قلنا: وقد أمر بغسل آنية أهل الكتاب بالماء (^٤)؛ وقد أمر\n_________\n(^١) يقال زَبَّل زرعه يزبله: سمده وانظر القاموس مادة زبل (٣/ ٣٨٧).\n(^٢) نشف الثوب العرق كسمع ونصر: شربه وانظر القاموس مادة نشف (ص ١١٠٦).\n(^٣) سقطت الصلاة والسلام من (ت).\n(^٤) يشير المؤلف إلى حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله -ﷺ-. قال: \"إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير .. \" فقال رسول الله -ﷺ-: \"إن وجدتم =","vol":"3","page":1121},{"text":"فيما مسَّ الثوب من المذي بأن يُنضح بكفٍّ من ماء (^١)؛ وأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء (^٢)، ولم يقل بالماء! ! وأمر بذنوب من ماء فصُبَّ على بول الأعرابي في الأرض (^٣).\nوقاسوا مقدارَ ما تبطل به الصلاةُ عندهم من النَّجاسات؛ بكونه أكبرَ من مقدار الدرهم البغلي، على قدر دَوْرِ (^٤) الدُّبر مع خَرْتِ (^٥) الإحليل معا، فلم يبطلوا الصلاة بأقل من ذلك، ولا أوجبوا إزالته، وهم يوجبون إزالة البول من خرت الإحليل، فلم يقيسوا عليه مقداره من النجاسة.\nوقاسوا القيء والقلس على الحدث يخرج من المخرجين (^٦)، ولم يقيسوا قليلهما على قليل الحدث؛ فصار بعضُ ذلك حدثا؛ وبعضُه غير حدث.\n_________\n= غيرها فكلوا فيها واشربوا؛ وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا واشربوا\"\nأخرجه أبو داود في الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب برقم ٣٨٣٨.\n(^١) تقدم تخريجه.\n(^٢) تقدم تخريجه.\n(^٣) أخرجه البخاري في الوضوء، باب ترك النبي -ﷺ- والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد برقم ٢١٩ و٢٢٠ وأبو داود في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول برقم ٣٨٠، والنَّسائيُّ في الطَّهارة باب ترك التوقيت في الماء (١/ ٤٧) وابنُ ماجه في الطهارة، باب الأرض يُصيبها البول كيف يغسل برقم ٥٢٨ و٥٢٩ والدارمي في الطهارة، باب البول في المسجد برقم (٧٤٠).\n(^٤) يقال دار دورا إذ صار كهيئة الدائرة انظر مادة دور في مختار الصحاح (ص ١٦٩).\n(^٥) يقال خرت الإبرة: ثقبها انظر مجمل اللغة مادة خرت (١/ ٢٨٦).\n(^٦) انظر: المختصر (ص ٣٢) والهداية (١/ ١٥) وبدائع الصنائع (١/ ٢٢٠) وتبيين الحقائق (١/ ٩١).","vol":"3","page":1122},{"text":"وقاسوا قليل ذلك على كثيره في أنه كله نجس، ولم يقيسوه عليه في أنه ينقض الوضوء، كما ينقض كثيره (^١).\nوقاسوا نَوْم التورك على نوم المضطجع في انتقاض الوضوء به، ولم يقيسوا عليه نوم الساجد والراكع.\nوقاسوا مسح الذِّراعين في التيمم على غسلهما في الوضوء، وهما عضوان يسقطان في التيمم؛ ولا قاسوا الأذنين في الاكتفاء بمسحهما في الوضوء على مسح سائر الرأس، وهما عندهم من الرأس، وهما أكثر من ثلاثة أصابع، على الاكتفاء بمسح مقدار أقل من مقدارهما من الرأس.\nوقاسوا ما لا يجوِّز القصر والفطر في أقل منه من الأسفار، على ما ادعوا أنه أكثر؛ ما ورد فيما نُهيت عنه المرأة من السفر إلا مع زوج؛ أو ذي محرم؛ ولم يقيسوا على ذلك ما لا يجوز التيمم في أقل منه من الأسفار (^٢).\nوقاسوا امسح الوجه واليدين في التيمم؛ على غسل كل ذلك في الوضوء في إيجاب استيعاب جميع ذلك (^٣)، ولم يقيسوا المسح في ذلك على مسح الخفين، ومسح الرأس في إسقاط وجوب استيعاب كل ذلك ولا شك في أن قياس المسح على المسح أولى؛ من قياسه على الغسل.\n_________\n(^١) انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٤).\n(^٢) انظر: المبسوط (١/ ٢٣٥) والمختصر (ص ٣٣) والهداية (١/ ٨٦) وتبيين الحقائق (١/ ٢٠٩).\n(^٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٦) وتبيين الحقائق (١/ ٣٨).","vol":"3","page":1123},{"text":"وقاسوا وجود المتيمم الماءَ في الصلاة؛ على وجوده إياه في غير الصلاة؛ أنَّ وضوءه ينتقض بكل ذلك (^١)، ولم يقيسوا القهقهة في الصلاة، على القهقهة في غير الصلاة؛ في انتقاض الوضوء بكل ذلك أو في أن لا ينتقض بكل ذلك. ولم يقيسوا قولهم أنَّ الصلاة تنتقض بما ينتقض به الوضوءُ، من الحدث ناسيًا على قولهم أنَّ الصلاة لا تنتقض بما ينتقض به الوضوء، من غلبة الحدث في الصلاة، ولم يقيسوا قَوْلَهُم أنَّ الصَّلاة تنتقض بما تنتقض به الطهارة؛ من غلبة البول والغائط والفَسْو؛ والريح المُصوِّتة.\nوقاسوا إيجابهم الوضوء لدخول وقت كل صلاة على مَنْ به سلس البول، وذي الجرح السائل على إيجابهم الوضوء لدخول وقت كل صلاة على المستحاضة (^٢)؛ وهذا قولهم في انتقاض طهارة المسح على الخفين بانقضاء اليوم والليلة للمقيم، وانقضاء الثلاث للمسافر مما خالفوا فيه الأصول؛ فما وجدوا في الأصول قط طهارةً تنتقض بانقضاء وقت؛ ولم يقيسوا المسح عل الجوربين على المسح على الخفين؛ وقاسوا على ذلك المسح على الجرموقين (^٣)، ولم يقيسوا مَنْ أتم صلاته، وقعد أكثر من مقدار التشهد؛ إلا أنه لم يسلم بعدُ في قولهم بانتقاض صلاته تلك كلها، ووجوب ابتدائها من أولها، بأن\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٧) وتبيين الحقائق (١/ ٤١) والبحر الزخار (٢/ ١٢٨).\n(^٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٧) وتبيين الحقائق (١/ ٥٠).\n(^٣) انظر: المختصر (ص ٢٢) والهداية (١/ ٣١) وبدائع الصنائع (١/ ١٢).","vol":"3","page":1124},{"text":"طلع أول قُرص الشمس؛ أو بأن يكون متيمما فيرى الماء، أو كان عريانا فوجد ثوبا، أو كان لا يحسن القرآن فتعلم سورة؛ أو برئ من جرح مسح عليه أو ذكر خمس صلوات فائتة فأقل؛ أو تم له وقت المسح على خفيه أو كانت مستحاضة فانقضى وقت وُضُوئِهَا؛ أو كانت صلاة جمعة فدخل وقت العصر؛ على أن من صلى جميع صلاته، وقعد في آخرها مقدار التشهد ثم بال عامدًا أوْ ناسيا، أوْ مَغْلوبًا، أوْ تَغَوَّطَ كذلك، أو خرجت منه ريحٌ كذلك، أوْ تَكَلَّمَ كذلك، أو جامع، أو كانت أمة فأعتقت حينئذ ورأسها مكشوف، فهؤلاء كلهم صلاتهم تامة ولم يقيسوا تنكيس بعض الصلاة في تقديم السجود قبل الركوع، والركوع قبل القيام، والقعود قبل السجود؛ إذ أبطلوا الصلاة بكل ذلك على ما أجازوه؛ ولم يبطلوا به الصلاة من تنكيس سجدة من كل ركعة لمن نسيها؛ فليس عليه إلا أن يسجدها متتابعة في آخر صلاته فقط، ولا قاسوا ذلك على ما أجازوه من تنكيس الوضوء وتنكيس الطواف، وتنكيس الأذان؛ وتنكيس الإقامة؛ وهذه أقوال مَنْ نكَّس الله تعالى قلبَه؛ فاعجبوا لجهل هؤلاء القوم بالقرآن والسنن والآثار وبالقياس، أو مِنْ تعمدهم خلاف ما يعلمونه من ذلك.\nوقالوا من عَمل في صلاته، أو حجه عملا مُحرَّما فيهما ناسيا، فهو كالعامد تبطل بذلك صلاته وحجُّه؛ ومن عمل ذلك في صلاته مغلوبًا لم تبطل صلاتُه، وإن أكل في صيامه (^١)، فإن كان ناسيا لم تبطل وإن\n_________\n(^١) فى (ش): \"صلاته\" ثم كأنَّ النَّاسخ لمَّا قابل كتب عليها، في حروفها: \"صيامه\".","vol":"3","page":1125},{"text":"أطعم مغلوبا، أو جُومعت مغلوبة، بطل صيامها (^١)؛ وكذلك يبطل حجه بالغلبة.\nوقاسوا على الخبر الذي فيه النهي عن سفر المرأة إلا مع زوجها (^٢)؛ أو ذي محرم، السَّفَرَ الذي يكون فيه القصر والفطر للرجل والمرأة الحرة والأمة؛ ولم يقيسوا عليه السفر الذي يتيمم فيه؛ لا في أقل منه؛ والذي يتوضأ منه بالنبيذ لا في أقل منه؛ ولم يقيسوا الأمة في ذلك على الحرة في السفر دون ذي محرم.\nولم يقيسوا على اللفظ الأعم في ذلك الحديث وهو: \"لا تسافر أكثر من ثلاث\" (^٣)؛ ولا قاسوا على اللفظ الأخص فيه، وهو: \"لا تسافر بريدا\" (^٤)، واعتلوا في تركهم السنة في المصراة بأنه لم يُقس عليه، نظراؤه، وقالوا بزكاة الخيل، ولم يقيسوا على صفتها عندهم نظراءها من البقر والحمير الذي لا نص فيها.\nوقالوا بخبر الوضوء من النبيذ، والوضوء من القهقهة في الصلاة؛ ولم يقيسوا عليهما نظراءهما من الخل؛ وسائر الأنبذة واللبن الممزوج\n_________\n(^١) انظر: المبسوط (١/ ١٧٠) والهداية (١/ ١٣٢) وتبيين الحقائق (١/ ٣٢٢) وبدائع الصنائع (١/ ٢٢٢).\n(^٢) في (ش): \"زَوْج\".\n(^٣) أخرج قريبا من هذا اللفظ مسلمٌ في المناسك، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره (٩/ ١٠٢) عن أبي سعيد الخدري \"لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال ... \".\n(^٤) أخرج هذا اللفظ أبو داود في المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم برقم (١٧٢٥) عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة.","vol":"3","page":1126},{"text":"بالماء، والكلام في الصلاة والعمل فيها.\nوقاسوا الذهب والفضة في أن جعلوا فيهما أوقاصًا، على الماشية، قالوا لأن الزكاة تتكرر في الذهب والفضة والمواشي بخلاف الزرع والثمرة (^١)، ولم يقيسوهما في ذلك على ما يخرج من الأرض من الزرع والثمار، والذهبُ والفضةُ أشبهُ بما يخرج من الأرض منهما بالماشية، لأن الذهب والفضة ليسا حيوانا كالمواشي، بل موات كالزرع والثمرة وهما خارجان من الأرض كالزرع والثمرة، وتركوا القياس القوي وقالوا بقياس في غاية الفساد ثم تناقضوا في ذلك تناقضا آخر، فلم يقيسوا ماشية اليتيم ولا ذهبه ولا فضته على زرعه في وجوب الزكاة فيهما، ثم لم يقيسوا ما يؤخذ من معادن الذهب والفضة على ما يؤخذ منهما في الزكاة وقاسوه على الغنيمة من الرِّكاز وغيره، وهذا خَطَأٌ لا حيلةَ فيه، لأنَّه لا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا.\nوقاسوا على الذهب المعدني فيما يؤخذ منه معادن الذهب والقزدير والنحاس والرَّصَاصِ والحديد، واختلف قولهم في الزئبق، فمرة قاسوه على ذلك؛ ومرة لم يقيسوا (^٢)، ولم يقيسوا على ذلك معادن\n_________\n(^١) انظر: المختصر (ص ٤٧).\n(^٢) قال أبو حنيفة: في الزئبق الخمس، وقال أبو يوسف: \"لا خُمُسَ فيه\". وكان يقول: \"كان أبو حنيفة يقول: \"لا خمس فيه؛ وكنت أقول فيه الخمس، فلم أزل أناظره حتى قال فيه الخمس، ثم رأيت أنه لا خمس فيه\". وأما محمد فمع أبي حنيفة وانظر: المختصر (ص ٤٩) والمبسوط (٢/ ٢١١) والهداية (١/ ١١٦ - ١١٧) والمغني (٣/ ١٨).","vol":"3","page":1127},{"text":"الزرنيخ (^١)، والكبريت والإثمد (^٢)، والشب (^٣)، واللازورد (^٤)، والكهرب (^٥) وسائر المعادن.\nوقاسوا الوقص في الخمسين من البقر على ما قبلها، وما بعدها في أحد قوليهم؛ ولم يقيسوا ما زاد على الثلاثمائة من الغنم في وَقْصه على ما قبله وما بعده؛ وكلا القولين في البقر والغنم مذكور عن إبراهيم النخعي، فإنه رُوي عنه: \"يحاسب صاحب البقر فيما زاد على الفريضة\"، هكذا مجملا، وفيما زاد على الثلاثمائة من الغنم ثلاث من الغنم، ثم في كل مائة تزيد شاة.\nوسووا بين البقر والإبل في أن كل واحد يجزئ عن سبعة، ولم يقيسوا زكاة البقر على زكاة الإبل.\nوقد قال بذلك جابر بن عبد الله صاحب رسول الله -ﷺ- (^٦). (^٧)،\n_________\n(^١) الزرنيخ: بالكسر: حجر منه أبيض وأحمر وأصفر، انظر: القاموس مادة زرنيخ (ص ٣٣٢).\n(^٢) الإثمد: حجر للكحل وانظر القاموس مادة ثمد (ص ٣٤٥).\n(^٣) الشب: حجارة الزاج وانظر القاموس مادة شب (ص ١٢٧).\n(^٤) اللازورد: بسكون الزاي: كلمة فارسية أطلقها العرب على حجر عندهم سماوي اللون يؤتى به من جبال خراسان من ختل، ويعمل كما يعمل العقيق انظر: الجواهر وصفاتها ليحيى بن ماسويه (ص ٦٠).\n(^٥) كذا ولم أقف عليه في المعاجم القديمة وفي المعجم الوسيط (٢/ ٨٠٢): \"كهرب الشئ: شحنه أو أمده بالقوة والفعل بمختلف معانيه محدث\".\n(^٦) سقطت من (ت).\n(^٧) الرواية عنه بذلك في مصنف عبد الرزاق برقم ٦٨٥٢ (٤/ ٢٤).","vol":"3","page":1128},{"text":"وسعيد بن المسيب، والزهري (^١) وقتادة، وجاء في ذلك مرسل رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل (^٢) أن رسول الله -ﷺ- (^٣) كتب إلى المصعبيين باليمن كتابا فيه: \"وفى البقر ما في الإبل\" (^٤).\nوكلا القولين عن إبراهيم خلاف السنة، فَلا بالسنة تعلقوا، ولا القياسَ طَرَدوا.\nوقاسوا النساء التغلبيَّات على رجالهم؛ في إضعاف الصدقة عليهن -قالوا- قياسا على الزكاة، ولم يقيسوهن عليهن (٥) فى إيجاب الجزية عليهن (^٥)، وإنما إضعاف الصدقة على بني تغلب عوض من الجزية، لا عوض من الصدقة.\nوقاسوا إسقاطهم الزكاة عن ماشية الصغار المجانين على سقوط الصلاة عنهم (^٦)؛ ولم يقيسوا قولهم في جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها؛ على المنع من تقديم الصلاة قبل وجوبها؛ ولا على المنع في\n_________\n(^١) الرواية عنه بذلك في مصنف عبد الرزاق برقم ٦٨٥٤ (٤/ ٢٥).\n(^٢) سماك بن الفضل الخولاني اليماني صاحب الفتوى عن مجاهد وعنه شعبة ومعمر، وثقه النسائي، وابن حبان أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. لم أقف على وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٤٣١ - ٤٣٢) والتقريب (ص ٢٥٥) والخلاصة (ص ١٥٦).\n(^٣) سقطت من (ت).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٦٨٥٥ (٤/ ٢٦).\n(^٥) كذا ولعل الصواب: \"عليهم\" ذهابًا إلى الرِّجال.\n(^٦) انظر: المختصر (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٧).","vol":"3","page":1129},{"text":"قولهم من تقديم كفارة اليمين قبل وجوبها، ولا على المنع من تسليم الشفعة قبل وجوبها، ولا على المنع من تقديم الصوم الواجب قبل وقته ولم يقيسوا قولهم في إسقاط زكاة الفطر عن الشريكين في الرقيق جملة على قولهم في إيجاب زكاة التجارة على الشريكين في الرقيق للتجارة، وفي إيجاب الزكاة في المواشي من الشركاء، وأعجب شيء جوازهم (^١) إسقاط الزكاة في الفطر عن الرقيق بَيْنَ الشركاء على من لم يجد إلا بعض الصاع. فاعجبوا لهذا الهوس؛ ولفساد هذا القياس! !\nوقاسوا الآكل عمدا، على المجامع عمدا في نهار رمضان في وجوب الكفارة عليهما؛ ولم يقيسوا من بلع حصاةً أو عجينا على آكل الخبز في ذلك؛ وقاسوه عليه في أنه مفطر؛ ولم يقيسوا اللائط على المجامع في الفرج في إيجاب الكفارة عليهما؛ وقاسوه عليه في أنه مفطر إذا أمنى.\nوقاسوا المحتفن والمُقَطِّرَ في أذنه، على الآكل في إيجاب القضاء خاصة (^٢)؛ ولم يقيسوه عليه في إيجاب الكفارة.\nولم يقيسوا إيجاب الهدي عن المرأة؛ على الزوج؛ على قولهم في إيجاب الأضحية عنها عليه؛ ولا قاسوا إيجابهم الأضحية عنها عليه؛ على إسقاطهم عنه زكاة الفطر عنها. ولا قاسوا إيجابهم زكاة الفطر على الأب عن صغار ولده على إسقاطهم ذلك عنه، عن زوجته؛ ولم\n_________\n(^١) كذا وأحسنُ منها: \"تجويزهم\".\n(^٢) انظر: المختصر (ص ٥٦) والهداية (١/ ١٣٥) وتبيين الحقائق (١/ ٣٢٩) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٦٧).","vol":"3","page":1130},{"text":"يقيسوا الواطئ ناسيا - وهو صائم -على الواطئ ناسيا- وهو محرم بحج أو عمرة إذ أبطلوا الحج بذلك؛ ولم يبطلوا الصوم بذلك.\nوقاسوا المُحْتَقِن بالخمر؛ على شاربها في الإفطار بذلك في الصوم؛ ولم يقيسوه عليه في إيجاب الحد؛ ولم يقيسوا مَنْ أُغْمِيَ عليه الشَّهْرَ كلَّه على من جُنَّ الشهر كله، فرأوا على المغمى عليه القضاء، ولم يروه على المجنون، ولا قاسوا الموصي بالصوم عنه على الموصي بالحج عنه، وكلاهما من عمل الأبدان، وكلاهما للمال في إصلاحه مدخل (^١).\nولا قاسوا أمرهم بالصلاة ركعتين عند المقام؛ على الموصي بأن يحج عنه على نهيهم عن الصلاة عن الموصي بها عنه، ولا قاسوا العبد يحضر الجمعة، فيصير من أهلها؛ وتجزئ عنه، وهو إن لم يحضرها ليس من أهلها؛ عندهم؛ على حج العبد فلا يجزئ عنه؛ ولا يصير بذلك من أهله؛ وقالوا: نقيس حج العبد على صوم الحائض وصلاتها، فقلنا: فقد تناقضتم إذ جعلتم حج العبد قُربةً وأجرًا؛ وفعلًا حَسَنًا ولم تَرَوْا ذلك في صلاة الحائض وصومها؛ وكلاهما عندكم غير مخاطب بما فعل مِنْ ذلك؛ ولم يقيسوا الوقوف بعرفة قبل وقته وفي غير عرفة، على إجازتهم تقديم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؛ وقبل الميقات المحدود لذلك.\nوقاسوا الخنازير المحرمة والأسد والسباع، وكل ذي مخلب من الطير على الصيد الحلال، في إيجاب الجزاء في كل ذلك على المحرم، وفي\n_________\n(^١) في (ت): \"في إصلاحه مدة تنقضي\".","vol":"3","page":1131},{"text":"الحرام، وإنما جاء النص في المحلل وحده، بعد الإحلال، وقبل الإحرام بنص القرآن.\nوقاسوا المخطئ في قتل الصيد على النص في العامد، وهذا كله من باب قياس الشئ على ضده، وما لا يُشْبِهُهُ، ولم يجمعه والمقيس عليه علة.\nوقاسوا الرصاص والحديد والجير (^١) والقطن، على القمح والتمر والشعير والملح والذهب والفضة، ولا نص في سوى هذه الست، ثم لم يقيسوا جميع المحرمات في إباحة قتلها في الإحرام، على الحية والعقرب، والفأر والحدأة، والغراب والكلب العقور.\nوقاسوا المحرم في منعهم له من تغطية وجهه بزعمهم على حكم المرأة بمنعها من ذلك.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): وكذبوا، ما هي ممنوعة من ذلك أعني من تَغْطِيَةِ وجهها، إنما هي ممنوعة من النقاب فقط.\nوقاسوا الذئب على الكلب العقور في إباحة قلته للمحرم، وفي الحرم، ولم يقيسوا سائر السِّباع على الكلب في ذلك، ولا شكَّ أنَّ ضُرَّ الأسد والنَّمر أكثر من ضُرِّ الذئب، ولا قَاسُوا سباع الطير على الحدأة في إباحة قتلها في الحرم والإحرام، وهذا طريف جدا، ولا قاسوا من فسد حجه، على من فَسَدَتْ صلاته في أمرهم من فسد حجه\n_________\n(^١) كذا وفي القاموس مادة جير (ص ٤٧٢): وحوض مجير: مُصَغَّرٌ أو مقعر أو مجصص.\n(^٢) سقط لفظ الترحم من (ت).","vol":"3","page":1132},{"text":"بالتمادي على ما لا يجزئه من ذلك، ولم يأمروا بذلك من فَسدَتْ صلاته وجاءت النصوص بايجاب الهدي في الفدية أو الجزاء على المتمتع ممن كان ساكنا بأهله في الحرم، وحالق رأسه لأذى مرض أو قمل، وقاتل الصيد عمدا والمحصر فقط (^١)، ثم عوض الله تعالى الصيام من الهدي للمتمتع ممن لم يجد هديا، وبتخيير لحالق رأسه لمرض أو قمل، ولقاتل الصيد عمدا، وعوض الله تعالى الإطعام من الهدي في حالق رأسه لأذى قمل، أو مرض، وفي قاتل الصيد عمدا، والواحد من هؤلاء الأربعة محسنٌ عمله، أفضل من عمل غيره، وهو المتمتع، واثنان من الأربعة معذوران، وهما حالق رأسه لأذى: مرضٍ أو قملٍ، والمحصر بعدوٍّ؛ أو مرضٍ؛ أو عجز، والرابع: عاصي وهو قاتل الصيد عمدا، فقاسوا في إيجابهم الهدي، أو الصدقة، أو الصوم في ذلك من يطول ذكره ممن لا شبه بينه وبين هؤلاء الأربعة أصلًا، فَمِنْ ذلك إيجابهم الهدي على القارن، ولا شبه بينه وبين المتمتع؛ ثم قاسوا القارن ممن بينه وبين مكة ميقات على المتمتع، ممن بينه وبين مكة ميقات ولم يقيسوا القارن ممن هو بين الميقات، وبين مكة على المتمتع الذي بينه وبين مكة ميقات.\n_________\n(^١) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ سورة البقرة، آية ١٩٦.","vol":"3","page":1133},{"text":"وقاسوا قاتل الصيد ناسيا في الحرم؛ أو في الحل وهو محرم على قاتله كذلك عمدا؛ ولم يقيسوا قاتله في الحرم وهو محل عمدا، أو ناسيا على قاتله وهو محرم في الحرم، أو الحل عمدا؛ أو ناسيا، ولم يقيسوا بعض الصيد على بعضه، ففرقوا بين النعامة والحمار الوحشي، والأَيْل والظَّبْي، وبين الفيل والقرد والخنزير والأسد بعد أن قاسوا بعض ذلك على بعضه في إيجاب الجزاء في جميع ذلك؛ ولم يقيسوا المحصر بمرض، أو بعجز لحقه على المحصر بعدو، وقاسوا المحصر بعدو مَنْ لا شبه بينه وبينه، كمن تطيب يوما إلى الليل لغير عذر، أو لبس قميصا لغير عذر يوما إلى الليل أو لبس سراويل لغير عذر يوما إلى الليل، أو لبس عمامةً لغير عذر يوما إلى الليل، أو لبس بُرْنُسًا يومًا إلى الليل أو وطئ قبل عرفة، أو قرنَ، وهو بين الميقات، وبين مكة، أو لبس جبَّةً يومًا إلى الليل، أو حلق رأسه لغير عذر أو قصَّ أظفارَ يدٍ، أو رجلٍ لغير عُذر، في غير هذا، فأوجبوا في كل ذلك هديا لا يجزئه له صوم، ولا إطعام كالمحصر، فقاسوا عصاةً على معذور، ولم يقيسوهم على العاصي، هذا مع قولهم وإصفاقهم أن الكفارات لا يحل وضعها بالقياس.\nوقاسوا على حالق رأسه لمرض، أو أذًى مَن تَطيَّبَ يومًا إلى الليل لعذر، أو لبس كذلك قميصا أو جبة أو بُرنسا، أو سراويل لعذر، أو قَلَّمَ أظفار يد، أو رِجلٍ لعذر؛ ولم يقيسوا عليه من تَطَيَّبَ لعذر، أو لغير عذر أقل من يوم، أو لبس أقل من يوم لعذر، أو لغير عذر، وفضائحهم ههنا تكثر جدًّا، ولعلنا نذكر منها طَرَفًا في ذكرنا","vol":"3","page":1134},{"text":"لِشُبَهِهِمْ إن شاء الله تعالى، ولعلها لو تُقُصِّيَتْ لبلغت أزيد من مائة مسألة.\nفإن ذكر ذاكر ما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذري (^١)، حدثنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس (^٢)، حدثنا علي بن أحمد المقدسي، حدثنا أحمد بن علي بن سهل بن عبد الله المروزي، حدثنا علي بن الجعد (^٣)، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي -ﷺ- قال: \"من ترك أو نسي شيئا من نسكه، فليهرق دما\" (^٤).\nقلنا: علي بن أحمد المقدسي مجهول، والمروزي مثله؛ والخبر لا يصح. وأنتم أول مخالف لهذا الخبر. فلستم ترون ذلك في أكثر من\n_________\n(^١) أحمد بن عمر بن أنس العذري يعرف بابن الدلائي من أهل المرية أبو العباس رحل إلى المشرق فسمع بالحجاز من أبي العباس الرازي وعلي بن بندار، وسمع بالعراق وخراسان وكان مُعْتَنِيًا بالحديث ونقله وروايته وضبطه مع ثقته وجلالة قدره، وعلو إسناده حدث عنه ابن عبد البر وابن حزم وأبو الوليد الوقشي، وأبو علي الغساني، توفي سنة ٤٧٨ هـ. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس (ص ١٣٦ - ١٣٩) وبغية الملتمس (ص ٣٦) والصلة (١/ ٦٩ - ٧٠).\n(^٢) لم أجده.\n(^٣) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي، عن شعبة والثوري ومالك وابن أبي ذئب، وعنه البخاري وأحمد ويحيى بن معين، قال أبو زرعة: \"كان صدوقا في الحديث\" وقال أبو حاتم: \"كان متقنا صدوقا ولم أر من المحدثين من يحفظ، ويأتي بالحديث على لفظ واحد غيره\". مات سنة ٢٣٠ هـ. أخرج له البخاري وأبو داود. وانظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٨٣ - ١٨٥). والتقريب (ص ٣٩٨) والخلاصة (ص ٢٧٢).\n(^٤) تقدم تخريجه.","vol":"3","page":1135},{"text":"نسي من نسكه أو تركه. وقاسوا وقت الأذان يوم عرفة على وقت الأذان يوم الجمعة (^١). وخالفوا الإجماع في ذلك؛ والسنن الثابتة ولم يقيسوا من وَطِئ بعد عرفة؛ على مَنْ وَطئ قبل عرفة؛ والعجبُ كلُّه أنهم قالوا: إنْ وطئ قبل عرفة، فحجه باطل، وعليه هدي يجزئه فيه شاة، فإن وَطئ بعد عرفة فحجه تام؛ ولا تُجزئه إلا بدنة فَحين بطل حجُّه وعظُم جُرمه أجزأته شاة، وإذا تمَّ حجُّه ولم يَكْدَح (^٢) فيه ما يبطله لم يتجزئه إلا بدنة.\nفإن قالوا: إن وَطْأَهُ قَبْلَ عرفة ليس كوطئه بعدها، كما لم تخالفونا فيه قلنا لهم: فإذْ وقد فسد حجه، والدم إنما يكون جبرا، فماذا تصنع الشاة لَوْلَا التحكم في الدين؟ ! والله الموفق.\nوأطرف شي إقدامهم على الكذب، وادعاؤهم الإجماع على ذلك، وما نعلم قولهم هذا في تقسيمهم ذلك عن أحد، فكيف يكون إجماعا؟\nصح عن ابن عباس في ذلك هدي فقط بتخيير أيضا بين صومه ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، روينا ذلك من طريق حجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروينا عن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه (^٣) قضاء الحج دون ذكر هدي (^٤).\n_________\n(^١) انظر: المغني (٣/ ٢٨٩) وتبيين الحقائق (٢/ ٢٣).\n(^٢) يقال كَدَحَ وجهه: خَدَشَ، أو عمِلَ به ما يشينه، كَكَدَّحَهُ، أو أفسده، وانظر القاموس (ص ٣٠٤) مادة كدح.\n(^٣) سقط لفظ الترضي من (ت).\n(^٤) أخرجه عنه مالك في الموطأ بلاغا برقم ٣٨ (ص ٩٤).","vol":"3","page":1136},{"text":"وقاسوا صداق الأمة على صداق الحرة، ولم يقيسوا الأمة على الحرة، في منعها من السفر ثلاثا فصاعدًا، إلا مع زوج، أو ذي محرم، ولم يقيسوا صيام التسعة الأيام للمتمتع على صيامه الثلاثة الأيام، فأباحوا له أن يصوم الثلاثة الأيام بعد إحرامه بالعمرة، وقبل دخوله في الحج خِلَافًا للقرآن، ولم يبيحوا له صوم السبعة الأيام إلا إذا رجع من عمل الحج كما في القرآن.\nوقاسوا فساد حجه بالوطء في الفرج بفساد صومه بالوطء في الفرج، ولم يقيسوا وطء المحرم ناسيا، على وطء الصائم ناسيًا، فأبطلوا الحج به، ولم يبطلوا الصوم به، ولا قاسوا اللائط في الصيام ينزل على اللائط في الحج ينزل، فأبطلوا الصوم بذلك، ولم يبطلوا الحج، فاعجبوا لهذا التلوث في الضلال، وَلَا قاسوا واطئ امرأته نهارًا وهو صائم ذاكر عامد دون الفرج، فينزل على واطئها، وهو محرم دون الفرج فيُنزل، فأبطلوا الصوم بذلك، ولم يجعلوا فيه كفارة، ولم يبطلوا الحج بذلك، وأوجبوا فيه الهَدْيَ.\nوقاسوا إيجاب الكفارة على قاتل الصيد محرما ناسيا على وجوب الكفارة، على قاتل المؤمن خطأ، ثم لم يقيسوا ذلك إذ جعلوا كفارة قتل المؤمن على الترتيب، وكفارة قتل الصيد على التخيير، ولم يقيسوا وجوب الكفارة على قاتل المؤمن عمدا، على وجوبها على قاتله خطأ.\nوقاسوا العبد على الحر فيما يلزمه سَتْرُهُ في الصلاة، وفيما تبطل به","vol":"3","page":1137},{"text":"صلاته بانكشافه منه (^١)، ولم يقيسوا الأمة في ذلك على الحرة، ولا على العبد، وهم يقولون إنهم قاسوا العبد على الأمة في الحدود، وقاسوا الأمة على العبد في عتق بعضها.\nوقاسوا قاطع شجر الحرم على قاتل صيده في إيجاب الجزاء في ذلك، ولم يقيسوه عليه في تخييره بين الهدي، والإطعام، والصيام، بل خيروه في الهدي والإطعام، ولم يبيحوا له في ذلك صوما أصلا، ولا قاسوا قاتل صيد الحرم بالمدينة على قاتله بمكة، ولم يقيسوا حكم الحربي يشتري العبد المسلم، أو الأمة المسلمة، ويحملها إلى بلد الحرب على حكمها إذا غصبها من مسلم، وَحَمَلَهُمَا إلى دار الحرب، فقالوا: إن غصبهما وأدخلهما أرض الحرب، فقد ملكهما، وملكهما من وهبهما له، أو اشتراهما منه من المسلمين، ولا سبيل لسيدهما عليهما إلا بالثمن، وأما إذا اشتراهما من مسلم فساعة يدخلهما أرض الحرب سقط ملكهما عنه، وصارا حرين.\nولا قاسوا اختلاف دين الزوجين يسلم أحدهما، والآخر وثني على اختلاف دينهما بارتداد أحدهما، فقالوا إن ارتد أحدهما وقعت الفرقة للوقت أسلم بعد ذلك، أو لم يسلم، فإن أسلم أحدهما والآخر وثني أو أسلمت المرأة وزوجها كتابي، فهما في ذلك على الزوجية، حتى يعرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما، فإن أسلم فهما على\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١١٦ - ١١٧) والهداية (١/ ٤٧) وتبيين الحقائق (١/ ٩٤) والبحر الزخار (٢/ ٢٢٨).","vol":"3","page":1138},{"text":"زَوْجِيَّتِهِمَا كما كانا، وإن أبى وقعت الفرقة للوقت (^١)؛ ولم يقيسوا إسلام عبد الذمي على إِسْلام عَبْدِ الحربي يَخْرُجُ إلينا، وكلاهما مهاجر إلى الله تعالى عن ملك كافر.\nوقاسوا إباحتهم حلق الشعر والظفر، بعد استهلال ذي الحجة، على مريد التضحية على إباحة النساء والطيب وخالفوا السنة في ذلك وهي ثابتة (^٢)، ولم يقيسوا جواز الصلاة بالكلام فيها نسيانا، على جواز الصلاة مع السلام فيها نسيانا، ولا قاسوا قولهم في القهقهة في الصلاة على الكلام فيها اتباعا لخبر فاسد لم يصح (^٣) قط (^٤).\nوقاسوا من حلف فقال أنا يهودي أو نصراني إن فعلتُ كذا، على من حلف بالله تعالى (^٥) في إيجاب الكفارة في كل ذلك بالحنث (^٦)، ولم يقيسوا ذلك على من حلف فقال: \"عليه لعنة الله إن فعل (^٧)\n_________\n(^١) انظر: الهداية (٢/ ٢٣٩) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٧).\n(^٢) أخرج النسائي في الصغرى في الأضاحي (٧/ ٢١١) عن أم سلمة عن النبي -ﷺ- قال: \"من رأى هلال ذي الحِجَّة، فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحي\" وأخرج أبو داود في الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي نحوه برقم (٢٧٩١).\n(^٣) تقدم تخريج هذا الخبر.\n(^٤) سقطت \"قط \"من (ت).\n(^٥) في (ش): \"﷿\".\n(^٦) انظر: الهداية (٢/ ٣٥٧).\n(^٧) في (ش): \"فعلتُ\".","vol":"3","page":1139},{"text":"كذا\" (^١) أو قال: \"أنا زاني إنْ فعلت كذا\" (^٢)، وقد سوى طاووس بين من قال: \"علي لعنة الله إن دخلت دار زيد\" وبين من قال \"أنا يهودي إن دخلت دار زيد\" فأوجب الكفارة لكل ذلك (^٣).\nوقاسوا من حنث ناسيًا، على من حنث متعمدا في إيجاب الكفارة عليه (^٤)، ولم يقيسوا من حلف متعمدا للحنث على ذلك، فلم يوجبوا عليه كفارة.\nوقاسوا المنع من جواز إذن الورثة بالوصية بأكثر من الثلث قبل موت الموصي، على المنع من جواز كفارة الظهار (^٥) قبل الظهار ولم يقيسوا على ذلك الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك بل أجازوا كل ذلك إذْ قال: \"كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وأي أمة اشتريتُها فهي حرة (^٦)، ولم يقيسوا أيضا على ذلك جواز تقديم جزاء الصيد بعد\n_________\n(^١) قالوا لأنه دعاء على نفسه، ولا يتعلق ذلك بالشروط، ولأنه غير متعارف وانظر: الهداية (٢/ ٣٥٨).\n(^٢) وكقوله: \"فأنا شارب أو شارب خمر أو آكل ربا، قالوا لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم تكن في معنى حرمة الاسم، ولأنه ليس بمتعارف\". وانظر: الهداية (٢/ ٣٥٨).\n(^٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٩٧٥ (٨/ ٤٨٠) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: من قال: \"أنا كافر أو أنا يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو أخزاني الله أو شبه ذلك، فهي يمين، يكفرها\".\n(^٤) قالوا لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط. وانظر: الهداية (٢/ ٣٥٦).\n(^٥) انظر: الهداية (٤/ ٥٨٧) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٦٧).\n(^٦) انظر: الهداية (ج ٢/ ص ١٥٥ - ٢٥٦).","vol":"3","page":1140},{"text":"جراحته وَقَبْلَ موته، ولا تقديم الكفَّارة في قتل الخطأ بعد جراحته وقبل موته بل أجازوا تقديم الجزاء والكفارة في ذلك.\nوقالوا إن طاف أربعة أشواط من العمرة ثم وطئ، فعمرته تامة، فلو طاف منها ثلاثة أشواط، ثم وطئ فعمرته فاسدة.\nوقالوا: إن قطع ثلاثة من أعضاء الذكاة، وهي الودجان والحلقوم والمريء، فهي ذكاة تامة، فإن قطع أقل فهي ميتة (^١)، ولم يقولوا إن صام في كفارة اليمين من لا يقدر على رقبة، ولا على كسوة، ولا على إطعام أكثر من الثلاثة الأيام، ثم أيسر تمادى وأجزأه، ولا قالوا من توضأ أكثر وضوئه أجزأه، ولا قالوا من صلى أكثر صلاته تمت وأجزأه، ولا قالوا من صام أكثر يومه أجزأه لكن قالوا: من لم ينو الصوم نصف نهاره الأول أجزأه، ولم يقيسوا بعض ذلك ببعض، فإن قالوا: النصوص جاءت بصفة الصلاة والصوم والذكاة والطهارة قلنا: والنصوص جاءت بانقضاء العدة بوضع الحمل، وبعدد طواف العمرة، وبأنه لا يحل له إلا ما ذكينا، وبستر العورة وبسائر ما حددتم فيه تلك الحدود السخيفة.\nوقالوا: من غسل عضوا كاملا في بئر بنية الوضوء أفسد البئر، فإن غسل فيها بعض العضو بنية الوضوء لم يفسد البئر (^٢).\n_________\n(^١) انظر الهداية (ج ٣/ ص ٣٩٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٥٥ - ٢٥٦).\n(^٢) هذا القول في: تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٥) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٦٩).","vol":"3","page":1141},{"text":"وقالوا: إن حلق المحرم عضوا تاما فعليه الفدية، فإن حلق أقل فصدقة، فإن حلق ربع رأسه فالفدية، فإن حلق أقل فصدقة (^١).\nوقالوا من اغتسلت إلا عضوا كاملا، فلزوجها عليه الرجعة، فإن اغتسلت إلا بعض عضو سقطت رجعته عنها، ولم تحل لها الصلاة بذلك حتى تتم جميع جسدها (^٢).\nوقالوا: من مسح ثلاثة أصابع من رأسه أجزأه، ولا يجزئ أقل، ومن مسح أربعة أصابع من كل خف أجزأه، ولا يجزئ أقل، ومن انكشف من خفه قدر ثلاثة أصابع لم يجز المسح عليه، فإن انكشف أقل أجزأه المسح عليه (^٣).\nوقالوا: من قص أظفار عضو كامل، فعليه الفدية، فإن قص أقل فصدقة (^٤).\nوقالوا: إن التعن هو وهي خمس التعانات (^٥)، ففرق الحاكم بينهما فهي فرقة صحيحة، فإن التعنا أقل فلا يكون تفريق الحاكم\n_________\n(^١) هذا القول في: الهداية (ج ٢/ ص ١٧٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٠٥).\n(^٢) هذا القول في: الهداية (ج ٢/ ص ٢٨٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٥٧).\n(^٣) هذا القول في: الهداية (ج ١/ ص ١٢) و(ج ١/ ص ٣٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٣٨).\n(^٤) هذا القول في: الهداية (ج ١/ ص ١٧٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٠٥).\n(^٥) يقال التعن ملاعنة ولعانا وتلاعنا والتعنا: لعن بعض بعضا، وانظر: القاموس مادة لعن (ج ٤/ ص ٢٦٧).","vol":"3","page":1142},{"text":"بينهما فرقة (^١)، وقال محمد بن الحسن ولم يذكر في ذلك خلافا بين أصحابه: إن وضعت المتوفى عنها، أو المطلقة أكثر من نصف ولدها مما بين آخر عنقه إلى آخر مقاعده، لا يعد في ذلك الرأس، ولا الفخذين والساقين، فقد انقضت عدتها، وحل لها الزواج فإن وضعت أقل من ذلك لم تنقض عدتها.\nوقالوا: إن انكشف من بطن الحرة أو فخذها، أو مقاعدها أو ظهرها، أو ساقها، أو عنقها، أو شعرها أو صدرها الربع فأكثر في الصلاة بطلت صلاتها، فإن انكشف أقل من الربع فصلاتها (^٢) تامة، فإن انكشف منفرجها أكثر من قدر الدرهم بطلت صلاتها، فإن انكشف منه قدر الدرهم فأقل فصلاتها تامة (^٣)، ولم يقيسوا بعض ذلك ببعض فاعجبوا لهذه الوساوس! ! .\nوقاسوا ما يتزوج العبد من النساء (^٤)، وَبِكَمْ تحرم الأمة على زوجها من الطلاق (^٥) وكم أجل المُوليِ الحر، والعبد من زوجته\n_________\n(^١) هذا القول في المختصر (ص ٢١٥) وبدائع الصنائع (ج ٣/ ص ٢٤٥) والمغني (ج ٧/ ص ٢٩٢).\n(^٢) في (ش): \"فصلاُته\".\n(^٣) هذا القول في المبسوط (ج ١/ ص ١٨٧) و(ج ١/ ص ١٩٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١٧) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٦).\n(^٤) انظر تبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١١٣) والمختصر (ص ١٧٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٣).\n(^٥) انظر اللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٨).","vol":"3","page":1143},{"text":"المملوكة (^١)، وعدة الأمة التي لا تحيض في الطلاق، وعدتها من الوفاة (^٢) على حدود العبد، والأمة في القذف والزنا والخمر، ولم يقيسوا على حدودهما في القذف والخمر والزنا حدهما في السرقة، ولا حد العبد في المحاربة، ولا أجل العَبْدِ بين الحرة في الإيلاء ولا أجل العبد من الأمة في العنانة (^٣)، ولا صيام العبد في الظهار، ولا صيامه في الكفارة ولا عدد طلاق العبد للحرة، ولا أَجل الأمة المطلقة الحامل، أو المتوفى عنها وهي حامل من العبد والحر، بل جعلوا كل ذلك حكم العبد والحر والأمة والحرة في ذلك سواء، ولم يقيسوا أيضا على ذلك دية العبد ولا عدة الأمة التي تحيض، بل جعلوا عدتها ثلثي عدة الحرة (^٤)، وجعلوا دية الأمة دون دية الحرة بخمسة دراهم فقط (^٥)، ودية العبد دية الحر إلا عشرة دراهم، ولا قاسوا حكمها جملة فيما عدا الحدود والميراث، وما جاء فيه النص على استواء حكم العبد مع الحر في مقدار صداقه عندهم الطهارة والصلاة وصيام رمضان، وما يحرم عليه من المطاعم\n_________\n(^١) انظر المختصر (ص ٢٠٧).\n(^٢) انظر: تحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٤٧)، واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٨٠).\n(^٣) يقال العنانة والتَّعنين والعنينة بالكسر والتعنينة وَعُنَّ عَنْ امرأته وانظر. مادة عن في القاموس (ج ٤/ ص ٢٤٩).\n(^٤) انظر الهداية (ج ٢/ ص ٣٠٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٨١).\n(^٥) انظر: الهداية (ج ٤/ ص ٥٥٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٦٥).","vol":"3","page":1144},{"text":"والمشارب (^١)، فاعجبوا لهذا الضلال، ولضلال قياساتهم وفسادها.\nوقاسوا حكم من لزمته كفارة الإفطار عمدا في رمضان أو في كفارة ظهاره، أو كفارة قتل (^٢) خطأ، أو كفارة يمين فلم يجد رقبة، ولا ما يطعم في الكفارة في اليمين، ولا ما يكسو فصام، أنَّه متى وجد ما عجز عنه من ذلك قبل أن يتم الصوم بطل صومه، وعاد إلى العتق، أو الإطعام، أو الكسوة فإن وجد وأيسر بعد تمام صومه أجزأه، بعض ذلك على بعض، ولم يقيسوا على ذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج، فلم يجد النسك فصام، فإنه وإن أتم صومه الثلاثة الأيام في الحج، إلا أنه لم يحل بعد حتى أيسر، فإن صومه يبطل ويلزمه النسك، فإن أيسر بعد أن حل إلا أنه لم يصم السبعة الأيام، أجزأه صومه وصام السبعة الأيام الباقية.\nوقاسوا رقبة الكفارات من الظهار واليمين والقتل، ورمضان على الأضحية في أن لا يجوز فها عيوب ذكروها أيضا من سلامة اليدين والرجلين والعينين، ثم خالفوا في قياسهم هذا الفاسد، فأجازوا فيها ما لا يجوز في الأضاحي كالعور التام، والعرج التام، والعجف الظاهر والمرض (^٣)، فاعجبوا لهذه الفضائح والجهل المظلم.\n_________\n(^١) كذا وفي العبارة شيء.\n(^٢) في ش: \"قبل\".\n(^٣) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ٤٠٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٣٥).","vol":"3","page":1145},{"text":"ولم يقيسوا رقبة الظهار واليمين، ورمضان إذ أجازوا فيها عتق الكافر، على رقبة قتل الخطأ التي لا يجوز فيها الكافر، أليس أعجب العجب قياس عتق رقبة على أضحية، وترك قياس رقبة على رقبة.\nوقاسوا صوم كفارة اليمين، فلم يجيزوه متفرقا على صوم الشهرين في كفارة رمضان، والظهار والقتل (^١).\nولم يقيسوا صوم الشهرين في قتل الخطأ على صومهما في كفارة رمضان، والظهار في تعويض الإطعام منهما.\nفإن قالوا: لم يأت التعويض بالإطعام منه في النص، قلنا: ولا جاء في صوم الثلاثة الأيام في كفارة اليمين التتابع في النص، فقالوا، نزل في قراءة أُبي (^٢) فقلنا: فاقرؤوا بها، واكتبوها في مصاحفكم، وإلا فلا تكذبوا على أُبي، ولا على الله تعالى، فقالوا نُسخ لفظها قلنا: ومن أين لكم أن حكمها بقي، وقد أقررتم بنسخها، ولم يقيسوا إباحة إقراض زيد عمرا جارية ثُمَّ يردها هي، أو غيرها إذ حرموا ذلك على إجازتهم أن يبيعها منه، أو أن يهبها له، ثم يبتاعها منه بعد وطئه لها إذا حاضت، ولا فرق بين الأمرين في انتقال الملك، ثم رجوعه بغير اشتراط رجوعه، ولم يقيسوا حكم من له\n_________\n(^١) قال الحنفية صوم كفارة اليمين متتابع واستدلوا بقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات وانظر: الهداية (ج ٢/ ص ٣٨٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ٨).\n(^٢) قال ابن كثير: \"قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها فصيام ثلاثة أيام متتابعات\" وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود وانظر: تفسير ابن كثير (ج ٢/ ص ٩٣).","vol":"3","page":1146},{"text":"على آخر دين من قرض حال، فأجله إلى أجل مسمى وأشهد له بذلك، فلم يجيزوا هذا التأجيل أصلا على قولهم فيمن له على آخر حق حال من غير قرض فَأَجَّلَهُ إلى أجل مسمى أن التأجيل يلزمه.\nولم يقيسوا قولهم في جواز ضمان دين المريض بغير محضر صاحب الدين على منعهم من ذلك في سائر المواضع، وقاسوا ذلك في المنع منه بغير محضر صاحب الدين، على منعهم من ذلك في سائر المواضع، وقاسوا ذلك في المنع منه بغير محضر صاحب الدين على النكاح، فاعجبوا لسخف هذا القياس.\nوقاسوا المخاطرة في الضمان مثل أن يقول: ما وجب لك على هذا من حق، فأنا ضامنه عنه لك (^١)، ولعله يجب له عليه ما لا وفاء عند الضامن به، ولا يجب له عنده حق أصلا على المخاطرة في الولايات والوكالات مثل أن يقول الإمام: فلان أميركم فإن مات، ففلان، ولعل ذلك المستخلف يموت قبل الذي سمي قبله، ولم يقيسوا ذلك على منعهم من المخاطرة في البيوع وفي الإجارة، وفي النكاح، ولا شبه بين الإمارة وضمان المال أصلا، والمخاطرة في الوكالة لا تجوز وإنما جاز ذلك في الأوصية (^٢)، لأنها عقود يرجع فيها إذا شاء، ولم يقيسوا ولد الأمة المغصوبة يستحق عند غير الغاصب، على ولد سائر الحيوان المغصوب يستحق عند غير الغاصب، ولم يقيسوا كلابا تقتل\n_________\n(^١) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ١٠٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٥٥).\n(^٢) في ش: \"الأوصيا\".","vol":"3","page":1147},{"text":"لمسلم، أو خنازير لذمي، تبلغ (^١) أزيد من عشرة آلاف درهم، فيلزموا جميع قيمتها الجاني، على عبد يقتل يساوي مائة ألف درهم، فلا يزيدوا سيده على عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم شيئا، فإن قالوا: هي دية، قلنا: وفي أي الديات وجدتم دية مردودة إلى القيمة لا تستقر على حال؟ ! !\nوقاسوا خراج العبد من ثمنه على خراج الحر من ديته، وديات الأحرار لا تختلف وأثمان العبيد مختلفة اختلافا متفاوتا شديد التفاوت، ثم لم يقيسوا (^٢) حاجب العبد ينتف فلا ينبت أو أذنه تقطع على جناية ذلك على الحر، بِنِسْبَتِهِ من ثمن العبد كنسبة ذلك من دية الحر، بل جعلوا فيه ما نقصه فقط.\nوقاسوا خروج الدم من الفم، ومن الحجامة، ومن حيث ما خرج من الجسد على دم الاستحاضة في أنه ينقض الطهارة (^٣)، ولم يقيسوه على الحيض في أنه ينقض الصوم، إلا إن خرج من الحلق إلى الفم، فإنه ينقض الصوم، ولم يقيسوا على ذلك خروج الدم من سائر الجسد، ولم يقيسوا قولهم في المرء يعتق عبده المرهون، أو تحمل منه أمته المرهونة، أو يبيع مَا رَهَنَ، أو يؤاجره، فلم يقيسوا شيئا من ذلك كله\n_________\n(^١) في ش: \"فيَبْلُغ\".\n(^٢) في ش: \"تيقيسوا\".\n(^٣) انظر هذا القول فى: الهداية (ج ١/ ص ١٤ - ١٥) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٧ - ٨) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٤).","vol":"3","page":1148},{"text":"بعضه على بعض، بل قالوا في كل ذلك أقوالا متخاذلة سخيفة، ولا فرق بين شيء من ذلك، إما جواز كل ذلك، وإما رد كل ذلك، ولم يقيسوا جواز المساقاة والمزارعة على جواز المضاربة، ولم يقيسوا إجازتهم الرجوع عن الإقرار بحقوق الله تعالى على منعهم من الرجوع من الإقرار بحقوق اليهود والنصارى.\nوقاسوا الإقرار بالسرقة لم يجيزوه إلا حتى يكون مرتين، على أنْ لا يقبل في ذلك إلا شاهدين (^١) وعلى الإقرار بالزنا لا يكون إلا أربع مرات على عدد شهوده (^٢)، ولم يقيسوا الإقرار بحقوق الناس على ذلك، وانكروا على من لم ير الظهار إلا حتى يعاد مرة أخرى أخذا بالقرآن (^٣)، وقالوا به حيث لم يأت به قط نص، وذلك في عدد الإقرار بالسرقة، ثم لم يقيسوا حكم الإقرار في ذلك كله على حكم الشهود إذا قالوا لا يكون الإقرار إلا في مجالس متفرقة، ولا يكون الشهود في ذلك إلا في مجلس واحد (^٤). وقالوا من ادعى مع آخر لقيطا، فأتى أحدهما بعلامات في بدن اللقيط قُضِيَ له به (^٥)، ولم يروا ذلك في المتداعيين في جارة أو عبد، ولم يقيسوا\n_________\n(^١) هذا عند أبي يوسف وأما عند أبي حنيفة ومحمد: فيجب القطع بإقرار السارق مرة واحدة وانظر الهداية (ج ٢/ ص ٤١٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٠٢).\n(^٢) انظر: الهداية (ج ٢/ ص ٣٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨١).\n(^٣) انظر: الهداية (ج ٢/ ص ٢٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٦٧).\n(^٤) انظر: الهداية (ج ٢/ ص ٤١٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٠٢).\n(^٥) انظر: الهداية (ج ٤/ ص ٤٦٧).","vol":"3","page":1149},{"text":"أحدهما على الآخر! ! !\nوقالوا: إن تداعى الزوجان في متاع البيت فما أشبه أنه للرجال فللرجال وما أشبه أنه للنساء فهو للنساء (^١)، ولم يقولوا ذلك في أخ وأخت، ساكنين في بيت تداعيا في متاع فيه، ولم يقيسوا هذه على تلك! ! !\nوقالوا: إن اختلف الساكن وصاحب الدار في جذوع ومصراع، فإن كانت الجذوع تشبه جذوعا أُخَرَ في الدار قضي به لصاحب الدار، وإلا فكل ذلك للساكن، ولم يقولوا ذلك في المتداعيين في مهر عند أحدهما رمكة (^٢)، تشبه ذلك المهر، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض ولا فرق بين شيء من ذلك وقالوا طلاق النائم يتكلم به في نومه لا يلزمه (^٣)، قالوا: فإن أكل وهو نائم في صومه لزمه القضاء، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، ولا فرق بين الأمرين.\nوقاسوا فعل المريض في مرض موته في ماله على الوصية، فلم يجعلوا له أكثر من الثلث، وهذا فاسد من القياس، لأن وصية المريض والصحيح سواء لا فرق بينهما، ثم أخطأوا أيضا خطأ آخر في ذلك، فتناقضوا إذ جعلوا نفقة المريض على نفسه وأهله وبيعه وابتياعه وإقراره\n_________\n(^١) انظر: المختصر (ص ٢٢٨) وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٣٠٩).\n(^٢) الرمكة محركة: الفرس، والبرذونة تتخذ للنسل، وجمعها رمك وانظر القاموس مادة رمك (ص ١٢١٥).\n(^٣) انظر: بدائع الصنائع (ج ٣/ ص ١٠٠).","vol":"3","page":1150},{"text":"ونكاحه كالصحيح من رأس ماله، ولا فرق، ولم يقيسوا طلاق المريض في مرض موته، ولم يقيسوا طلاق المكره ونكاحه ورجعته وعتقه وخلعه ويمينه ونذره، فأجازوا كل ذلك على هبته وصدقته وإجازته ورهنه وبيعه وابتياعه وإقراره وردته إذ أبطلوا كل ذلك، ولا ندري قولهم في ظهاره ولعانه، ولا فرق بين شيء من ذلك إما إلزامه الكل وإما إبطال الكل عنه، وزعم أبو حنيفة أن القياس كان أن المتابعين إذا اختلفا أن يكون القول قول المشتري، لكن تركه للأثر، وأن القياس كان بيع المدبر، ولكن تركه لا ندري لماذا؟ وأن القياس أن يقضي الصائم يأكل ناسيا، لكن تركه للأثر، وأن القياس كان لا يتوضأ من القهقهة في الصلاة، لكن تركه للأثر، فواعجبا يترك القياس الذي هو عنده دين وحق لأثر فاسد لم يصح قط، حاشا جواز صوم الآكل ناسيا، ثم يترك الآثار الصحاح في المصراة والقرعة في الأعبد المعتقين في الوصية (^١)، وَوَاجِد سلعته عند مفلس (^٢)، ومعتق أمته ومتزوجها على أنها لا صداق لها إلا عتقها (^٣)،\n_________\n(^١) تقدم تخريجه.\n(^٢) أخرج البيهقي في الكبرى (ج ٢/ ص ٤٦) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٥١٥٨ (ج ٨/ ص ٢٦٤) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"أيما رجل باع رجلا متاعا، فأفلس المبتاع، ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، وإن مات المشتري فهو فيها أسوة الغرماء\".\n(^٣) أخرجه البخاري في النكاح باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها برقم ٥٠٨٣ وأبو داود في النكاح باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها برقم ٢٠٥٣ و٢٠٥٤.","vol":"3","page":1151},{"text":"لقياس سخيف في غاية الفساد؟ ! ! !\nولم يقيسوا قولهم في المنع من جواز بيع لحم كبش قبل ذبحه، أو بيع نوى قبل إخراجه، والجمل الشارد والعبد الآبق على قولهم في جواز بيع الغائب المجهول بغير صفة كالجزر والفجل (^١) في الأرض، وليس بين شيء من ذلك فرق! !؟\nولم يقيسوا منعهم من جواز بيع حلية السيف دون نصله، ومن بيع ذراع معينة في مثلها من هذا الثوب من الجهة منه، أو مثل ذلك من هذه الخشبة ليقطع كل ذلك، على إجازتهم بيع ما ظهر من هذا الجدل (^٢) على الأرض ليقطع، ولا فرق بين شيء من ذلك، نَعَمْ وأجازوا بيع الحب في سنبله، وعلى البائع درسه وتصفيته (^٣)، فأي فرق بين هذا، وبين بيع النوى في التمر؟\nولم يقيسوا منعهم من جواز عشرة أذرع في مثلها مشاعا في هذه الأرض، التي هي مائة ذراع في مثلها، على إجازتهم بيع عشرة أسهم مشاعا في هذه الأرض التي هي مائة سهم، ولم يقيسوا قولهم في رد البيع بعيب يحط من الثمن ما لا يتغابن (^٤) بمثله، على منعهم من رد البيع بغبن أضعاف ذلك في ثمنه، وهذا ذاك نفسه الذي منعوا! ! !\nولم يقيسوا قولهم في جواز تسليم الذهب والفضة في سائر الموزونات،\n_________\n(^١) الفجل: بالضم وبضمتين واحدتها بالهاء وانظر القاموس مادة فجل (ص ١٣٤٥).\n(^٢) يقال جدل الحب في السنبل: وقع انظر مادة جدل من القاموس (ص ١٢٦١).\n(^٣) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ٣٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٣٥).\n(^٤) من الغبن وهو الخداع وانظر القاموس مادة غبن (ص ١٥٧٣).","vol":"3","page":1152},{"text":"في موزون من غير صنفه.\nولم يقيسوا منعهم من جواز بيع إناء ذهب، بعينه بدنانير بغير عينها، تُقْبَضُ الدنانير قبل التفرق ويتأخر قبض الإناء، على إجازتهم بيع قمح بعينه بقمح بكيله، بغير عينه يُقبض الذي ليس بعينه ويتأخر قبض المعين، ولا فرق بين الأمرين لا في نص ولا في قياس! ! !\nولم يقيسوا إجازتهم إناء نحاس بأوزن منه من نحاس، على منعهم من إناء فضة بِأَوْزَنَ منه من فضة، وهم معتقدون أن الربا في النحاس كما هو في الفضة، ولم يقيسوا قولهم أن الدنانير، لا يتعين على قولهم أن نقار الذهب والفضة، وسبائكها يتعين، ولم يقيسوا قولهم من باع من المسلمين سلعته من مسلم بخنزير أو خمر، أو بثمن لم يسمياه، ثم قبض السلعة بإذن البائع فأعتق العبد أو باع السلعة، جاز ذلك، على قولهم من باع من المسلمين عبده من مسلم بالكعبة (^١) أو بالربح، أو لم يذكروا (^٢) ثمنا أو بميتة، أو بدم، ثم قبضه بإذن البائع فأعتقه، أو كانت سلعة فباعها، بطل العتق والبيع، فيا للمسلمين، أي فرق بين الدم والميتة؟ وبين الخمر والخنزير؟ فهل لوسواس هؤلاء القوم دواء؟ ! ! !\nوقاسوا وَلَدَ المكاتبة وولد المدبرة، وولد أم الولد من غير ساداتهن\n_________\n(^١) أحسبها ضربا من اصطلاحات الحُسَّاب وانظر القاموس مادة كعب (ص ١٦٨).\n(^٢) في ش: يذكرا.","vol":"3","page":1153},{"text":"بمنزلتهن، وكذلك ولد المرهونة من غير سيدها، وهؤلاء كلهم عندهم إماء، وقاسوا أولادهن عليهن ولم يقيسوا ولد المعتقة إلى أجل، ولا ولد الموصى بعتقها، ولا ولد المعتقة بصفة على أمهاتهم، فأي فرق لولا الرعونة بين المدبرة والموصى بعتقها، والمعتقة إلى أجل بصفة؟ وبالله تعالى (^١) التوفيق.\nولم يقيسوا منعهم من باع سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى بدنانير، أو بدراهم من أن يبتاعها منه بدراهم نقدا أقل من تلك الدراهم، ولا بدنانير نقدا تكون (^٢) قيمتها أقل من قيمة الدراهم المؤجلة، على إجازتهم له أن يبتاعها منه بسلعة تكون قيمتها أقل من قيمة الدراهم المؤجلة.\nولم يقيسوا إبطالهم بيع من باع دارا بفنائها، أو باع عبدا وحرا معا، لأنه باع ما يملك وما لا يملك، على إجازتهم بيع من باع دارًا، فاستحق نصفها، فأجازوا ذلك البيع في النصف الباقي وهذا أيضا باع ماله، وما ليس له.\nولم يقيسوا حكمهم (^٣) في المنع من بيع سمكة قد صيدت، وألقيت في بركة من ماء (^٤)، على إجازتهم بيع شاة ترعى في الصحراء،\n_________\n(^١) سقطت من (ت).\n(^٢) في النسختين معا: \"يكون\" وصحتها بما تراه.\n(^٣) في ش: \"قولهم\".\n(^٤) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ٤٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٥١).","vol":"3","page":1154},{"text":"والمؤنة في أخذها أشد منها في أخذ تلك السمكة، ولم يقيسوا على حكمهم في الشفعة في العقار، وتعليلهم لذلك بدفع الضرر، منعهم من الشفعة في الصداق (^١) في العقار ومنعهم من الشفعة في البيع في غير العقار، والضرر في كل ذلك كالضرر في البيع في العقار، وربما أشد بكثير.\nوقاس بعضهم المدة التي يكون فيها للشفيع الأخذ بالشفعة على مدة (^٢) فهل سمع بأحمق من هذا القياس إذ قاسوا شيئا على ما لا يشبهه؟ !\nوقاسوا أيضا حكم باطل على حكم باطل، ولم يقيسوا قولهم بتوريث خيار الولاية في القصاص على إبطالهم توريث خيار الشفعة (^٣)، ولم يقيسوا منعهم من رهن المشاع فيما لا ينقسم وفيما ينقسم، لا عند الشريك، ولا عند غيره، على إجازتهم أن يرتهن اثنان من واحد وهذا رهن مشاع ولا ينقسم، والذي لا ينقسم من الشريك وغيره (^٤)، فهل سُمِعَ بأحمق من قياساتهم، أو هل في العالم أجهل بالقياس منهم؟ وعلتهم في كل ذلك تَعَذُّرُ القبض لا علة لهم غيرها، وهذه العلة بعينها موجودة فيما أجازوه من بيع المشاع، ومن هبته في بعض المواضع.\n_________\n(^١) كذا.\n(^٢) كذا.\n(^٣) انظر الهداية (ج ٤/ ص ٣٦٠) والمختصر (ص ١٢٠) وبدائع الصنائع (ج ٥/ ص ١١).\n(^٤) كأن في العبارة شيئا.","vol":"3","page":1155},{"text":"وقاسوا إباحتهم السلم في المعدود والمذروع، على جواز السلم في المكيل والموزون، ولم يقيسوا السلم الحال على السلم المؤجل (^١)، ولا قاسوا دخول الربا في المعدود والمذروع على دخوله عندهم في المكيل والموزون، فاعجبوا لهذه الضلالات الممزوجة بالجهالات، واحمدوا الله تعالى على السلامة مما امتحنهم به، ولم يقيسوا السلم في الحيوان على المكيل والموزون، بجواز السلم في المعدود والمذروع قياسا على ذلك عندهم.\nوقاسوا [هبة الثواب على البيع، فأجازوها وهم لا يجيزون البيع بغير ثمن ولا بالقيمة هكذا دُونَ ذكر ثمن ثم يقيسون عليه] (^٢)، فهل سمع قط بأحمق من هذا العمل، إذ جوزوا حكما قياسا على بطلان جواز ما يشبهه، تبارك الله رب العالمين الذي هيأ هؤلاء للتعبد بالقياس على ما لا يجمع بين المقيس، والمقيس عليه علة جامعة! ! !\nوقاسوا الصدقة بالهبة في قولهم لا تتم إلا بالحوز (^٣)، على العارية والقرض والوصية، وهذا قياس سخيف لأن الصدقة والهبة تمليك مال بغير عوض في الدنيا ولا تأجيل فيه.\nوأما القرض فإنَّما هو تمليك مال بعوض في الدنيا إما إلى أجل، فهو\n_________\n(^١) انظر المختصر (ص ٨٦) والهداية (ج ٣/ ص ٧٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٧٠).\n(^٢) ما بين معكوفين ساقط من ت.\n(^٣) الحوز الجمع وضم الشيء كالحيازة والاحتياز، وانظر مادة حوز من القاموس المحيط (ص ٦٥٥).","vol":"3","page":1156},{"text":"أجله، وإما إلى غير أجل فهو حال يأخذه صاحبه متى أحب بعد القبض، كما يمتنع منه قبل القبض، وأما الوصية فتمليك مال لا مدخل للقبض فيه، ولا للحوز أصلا، ولا تملك إلا بعد موت الموصي، وخروج جميع المال عن ملكه، وأما العارية فللمعير الرجوع فيها قبل القبض وبعده، ولم يملكها المعار له قط.\nولو قاسوا الهبة والصدقة على النذر اللازم باللفظ، لكان أولى في القياس، ولكنهم قوم لا يفقهون! ! !\nولم يقيسوا قولهم مَنْ وهب لآخر عبدا كافرا فأسلم عنده، فلا رجوع للمواهب فيه، لأنها زيادة خير، على قولهم: لو وهب له عبدا فعلمه القرآن كان له الرجوع فيه لأنه لم يزده خيرا، وهذا والله كلام لا يقوله مسلم، وهل الخير كله إلا في القرآن والسنن؟ ! !\nقال الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (^١) وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (^٢) والأحاديث على أن الخير كله في الكتاب قراءة وفهما أشهر من أن يتكلف إيرادها [وبالله تعالى التوفيق] (^٣).\nولم يقيسوا بعض أقوالهم على بعض فيمن قال لامرأتيه: \"إحدكما طالق\" فوطئ إحداهما، فإن الأخرى تكون طالقا،\n_________\n(^١) سورة البقرة، آية ٢٦٩.\n(^٢) سورة الأحزاب، آية ٣٤.\n(^٣) ما بين معكوفين ساقط من (ت).","vol":"3","page":1157},{"text":"وفيمن قال لأمتيه: \"إحداكما حرة\" فوطئ إحداهما لم تكن الأخرى بذلك حرة.\nولم يقيسوا قولهم فيمن قال لأمة له، وأمة لغيره: \"إحداكما حرة\" فقالوا لا عتق لأمته بذلك أصلا لا بسعاية ولا بغيرها.\nوقالوا فيمن قال لأمته الحامل إن كان أول ولد تلدينه ذكرا، فأنت حرة فولدت توأمين: أنثى وذكر، أو اتفقوا على أنه لا يعرف أيهما ولدت قبل، فإن نصفها ونصف الإبنة حران بلا سعاية، ونصفهما حران باستسعائهما في نصف قيمتهما، وأما الإبن فمملوك، قالوا: لأنها يجب لها العتق لو كان الولد أولا، ولا يجب لها العتق إنْ كان الولد آخرا.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): والمسألة الأولى كذلك، لأنها (^٢) إن كان أراد أمته فهي حرة، وإن كان لم يردها، فليست حرة، فهي تعتق في حال، ولا تعتق في حال كهذه سواء بسواء.\nولم يقيسوا في قولهم: إنْ شهد عدلان على زيد أنه أعتق أمته هذه وعبده هذا والأَمَة والعبد والسيد منكرون لذلك، فإن الأمة تعتق، ولا يعتق العبد، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر فكانت حجتهم طريفة جدًا وهي: قَالوا: احتطنا للفرج، فقلنا: إن كان القياس حقا -كما تزعمون- فلا يكون الاحتياط في خلاف الحق أصلا، ولئن كان باطلا\n_________\n(^١) سقط لفظ الترحم من ت.\n(^٢) كذا وأحسن منها: \"لأنَّه\".","vol":"3","page":1158},{"text":"وهو في الشرع باطل كله، فلو احتطتم هذه الحياطة (^١)، لأنفسكم، فلم تقولوا به في دين الله تعالى كان أسلم! !\nثم العجب في هذا الاحتياط الفاسد بالضد، فهلا احتطتم لفرجها، فلا تُبِيحُوا لها الزواج، ولعلها أمة كالعبد، فأبحتم فرجها بالباطل لغير سيدها، وهلا احتطتم في تملك العبد ولعله حر والقوم محرومون (^٢)، ونسأل الله العافية.\nولم يقيسوا المدبر على الموصي لعتقه، في إباحته بيعهما وهما عندهما من الثلث وعبدان ما لم يمت السيد، فلم يكن عندهم أكثر من أن قالوا: لما اختلف اسْمَاهمُا وجب أن يختلف حكمهما.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٣): فأبطلوا بهذا القول كل قياس يمكن أن يقولوه هم أو غيرهم، إذ جعلوا الحكم على الأسماء لا على اتفاق الصفات، وهذا نص قولنا في إبطال القياس ولا مزيد.\nوقاسوا كتابة العبد الصغير على الهبة للصغير، وعلى عتقه بصفةٍ، ولم يقيسوا كتابة العبد المجنون قياسا على جواز الهبة للمجنون، وعلى عتقه بصفة، ولم يقيسوا كتابة الصغير لعبده، على جواز كتابة العبد الصغير، وكلا الأمرين سواء في أن الكتابة فعل من فاعلين، فلا تجوز إلا من اثنين جائزي التصرف والفعل، ولم يقيسوا قولهم: من كان له\n_________\n(^١) يقال حاطه حوطا وحيطة وحياطة: حفظه وصانه وتعهده وانظر القاموس المحيط مادة حوط (ص ٨٥٦).\n(^٢) أراد المؤلف أن الحنفية محرومون من الهداية للحق في هذه المسألة.\n(^٣) سقط لفظ الترحم من \"ت\".","vol":"3","page":1159},{"text":"مال غائب فأخرج زكاته وقال: إن كان سالما فهذه زكاته، وإن كان هالكا فهي تطوع، فقالوا: يجزئه من الزكاة إن كان سالما، على قولهم من شك أصلى صلاة الظهر أمس أم لا، فصلاها وقال: إن كنت لم أصلها فهذا قضاؤها، وإن كنت قد صليتها فهذه تطوع، فإنها لا تجزئه أصلا إذا صح عنده أنه لم يُصَلِّهَا ولا فرق بين الأمرين! ! !\nولم يقيسوا قولهم: من حج ينوي التطوع أجزأه من الفريضة، على قولهم: من صلى في آخر الوقتِ وقتِ الظهر أربع ركعات تطوعا لم تجزئه من الظهر، ولم يقيسوا من وضأ يده، أو وجهه أو رجله في بئر بنية الوضوء، تنجست البئر، على قولهم إن من مسح رأسه وخفيه في البئر بنية الوضوء لم تفسد البئر بذلك، ولم يقيسوا قولهم: من توضأ ثم حلق رأسه وقص أظفاره فوضوؤه تام، كما كان، فَلَوْ خلع خفيه انتقض الوضوء عن رجليه، فأي فرق بين الأمرين؟ وفي أي الأصول وجدوها طهارة تامة يصلي بها، ثم تنتقض عن بعض أعضاء الوضوء دون سائرها؟ !\nولم يقيسوا قولهم: من خاف فوت صلاة الجنازة -وهو في المصر- فليتيمم وَلْيُصَلِّيَها (^١) على قولهم: من خاف فوت صلاة الجماعة في المصر أو خاف فوت وقت الصلاة في المصر لم يجز له التيمم (^٢).\n_________\n(^١) انظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٣٤).\n(^٢) هذا القول في: الهداية (ج ١/ ص ٢٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٤٢ - ٤٣).","vol":"3","page":1160},{"text":"وقاسوا من وجد ماء يقدر على تطهير بعض أعضائه، والغسل دون سائرها (^١)، فقالوا: لا يجوز له ذلك، على واجد بعض الرقبة الواجبة، فلا يجزئه عتق بعض رقبة، ولم يقيسوه على نظيره حقا ممن قدر على تطهير بعض أعضائه دون بعض، إما لأنها مقطوعة، أو مقرحة قرحا لا يقدر على مسه وكان ذلك في أصبع واحدة، أو نحو ذلك، أو على قدر (^٢) من قدر على بعض فروض صلاته وعجز عن بعضها كالقيام والركوع والسجود والجلوس، ولا شبه بين الطهارة والرقبة، لأن كل عضو في الطهارة حكمه حُكْمِ غير حُكْمِ سائر الأعضاء، إما من مسح عليه كالرأس أو مسح على ساتر عليه كالرجلين أو غسل كالوجه والذراعين، وليست أبعاض الرقبة كذلك لا سيما وهم يقولون: من أطعم في كفارة اليمين خمسة مساكين، وكسا خمسة أجزأه.\nولم يقيسوا قولهم: من تكلم ناسيا في الصلاة بطلت صلاته، فلو أكل ناسيا في نهار رمضان لم يبطل صومه، ومن تيمم في السفر ناسيا الماء معه أجزأته صلاته، ومن صلى ناسيا بنجاسة، لم تجزئه صلاته ومن ذبح فنسي أن يسمي الله تعالى أجزأه، وحل أكل ذبيحته، ومن حنث ناسيا فعليه الكفارة ومن وطئ في نهار رمضان ناسيا، فصومه تام، ومن وطئ في الحج ناسيا بطل حجه فهل\n_________\n(^١) انظر تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٤١) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٤٦).\n(^٢) القدر هنا القوة وانظر القاموس المحيط مادة قدر (ص ٥٩١).","vol":"3","page":1161},{"text":"في الحمق أشد من هذه المناقضات؟ ! !\nوقاسوا إجازتهم المسح على الجبائر على المسح على الخفين (^١)، ولم يقيسوا المسح على الجوربين على المسح على الخفين، ألا فاعجبوا لشدة جهلهم بالقياس! !\nولم يقيسوا منعهم غير المتوضئ والجنب من مس عود المصحف والجلد الذي عليه على (^٢) إباحتهم لهما مس كتاب فيه آيات من القرآن وبعض القرآن قرآن عند كل مسلم (^٣).\nواحتجوا في إسقاط الترجيع في الأذان بقياس طريف جدا، وهو أن قائلهم قال: لما كان سائر الأذان لا ترجيع فيه من: \"حي على الصلاة وحي على الفلاح، والصلاة خير من النوم\"، وجب أن تكون شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أنَّ محمدًا رسول الله كذلك (^٤)، أفترى إن عارضهم من يرى الترجيع بأن يقول: \"لما كان التكبير في أول الأذان عندكم مُرَبَّعًا، وجب أن تكون الشهادتان أيضًا مُرَجَّعَتين\"، فهذا أحسن من قياسكم، أو مثله على السواء، وأيضا قياس آخر، وهو أنه لما كان آخر الأذان مفردا، وهو لا إله إلا الله وكان قبله ثلاثة أذكار\n_________\n(^١) هذا القول في المختصر (ص ٢١) والهداية (ج ١/ ص ٣٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٥٣).\n(^٢) في ت في.\n(^٣) انظر: تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٥٧).\n(^٤) هذا القول في: المختصر (ص ٢٥) والهداية (ج ١/ ص ٤٤) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٠) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٤٧ - ١٤٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٥٩).","vol":"3","page":1162},{"text":"مثناة وهي: التكبير، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وكان أول الأذان مربعا عندكم، وجب أنْ تكون الشهادتان بعده مربعتين، لتكون ثلاثة أذكار، وثلاثة أذكار مثناة، والسابع مفردا وليكون المبدأ ضعف ما بعده، كما كان الذي يلى الآخر ضعف ما بعده، فهذا قياس أدخل في الشغب من قياسهم، على أن كل ذلك ضلالة وتلاعب بالدين، وإنما نريهم تشعب جهالتهم، وأنهم منها كالقابضين بأيديهم على ظلمة الليل! !\nوالعجب أنهم بهذا القياس نفسه الذي عارضناهم به (^١)، احتجوا في تربيع التكبير في أول الأذان (^٢).\nوقاسوا إباحتهم للجنب أن يؤذن، على إباحتهم ذكر الله تعالى (^٣)، ولم يقيسوه على منعهم له قراءة القرآن وهي ذكر.\nوقاسوا امتداد وقت العشاء الآخرة إلى وقت صلاة الصبح، على امتداد سائر أوقات الصلوات من الظهر إلى وقت التي بعدها، وتركوا أن يقيسوا على ذلك اتصال آخر وقت صلاة الصبح إلى أول وقت الظهر.\n_________\n(^١) كررت به في ش مرتين.\n(^٢) هذا القول في: المختصر (ص ٢٤) والمبسوط (ج ١/ ص ١٢٨) والهداية (ج ١/ ص ٤٤) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩١) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٤٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٥٩).\n(^٣) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٤٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٥١) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٦٠).","vol":"3","page":1163},{"text":"واحتجوا لتجويزهم أن يقيم الصلاة غير الذي أَذَّنَ (^١) بأن قالوا: إن الإقامة ليست مضمنة (^٢) بالأذان، لأن العصر، يصلى بعرفة بإقامة دون أذان، ولم يقيسوا الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر في سائر الأزمنة، وفي سائر الأمكنة على حكم ذلك يوم عرفة.\nوقالوا - محتجين لقولهم: أنَّ الشفق هو البياض لما كانت الحمرة، والبياض اللذان بعد غروب الشمس وقتا لصلاة المغرب التي يتصل أولها بغروب الشمس (^٣).\nوقالوا أيضا لما كان الشفق شفقينْ والفجر فَجْرَيْن، فكان الحكم لدخول صلاة الفجر، بطلوع الفجر الثاني، وجب أن يكون الحكم لصلاة العشاء الآخرة بغروب الشفق الثاني، فإن عارضهم خصومهم، فقالوا: لما كان الحكم لدخول وقت صلاة الفجر، مع وجود الفجر الثاني، وجب أن يكون الحكم لدخول وقت العشاء الآخرة مع وجود الشفق الثاني (^٤).\n_________\n(^١) لكن قالوا لا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر وانظر: المبسوط (ج ١/ ص ١٣٢) وبدائع الصنائع (ج ١/ ١٥١).\n(^٢) كذا والذي فهمته: إن الإقامة لا تتبع الأذان دائما، بل يتصور عدم الجمع بينهما كما في عصر يوم عرفة يكون دون أذان كما ذكر المؤلف. والله أعلم.\n(^٣) هذا القول في المختصر (ص ٢٣) والمبسوط (ج ١/ ص ١٤٥) والهداية (ج ١/ ص ٤٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٨٠) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٢٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٥٦).\n(^٤) انظر المبسوط (ج ١/ ص ١٤٤ - ١٤٥) والهداية (ج ١/ ص ٤١) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٢٢ - ١٢٤) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٧٩ - ٨١) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٥٥).","vol":"3","page":1164},{"text":"وقالوا: لما كانت الطوالع ثلاثة - وهي الفجر الأول، والفجر الثاني والشمس، وكانت الغوارب ثلاثة: الشمس والحمرة والبياض، وكان دخول وقت صلاة الصبح بطلوع الأوسط من تلك الثلاثة، وجب أن يكون دخول وقت صلاة العشاء الآخرة بغروب الأوسط من هذه الثلاثة (^١)، أكان يكون بين هذه إلا هذا الفرق لمن نصح نفسه.\nوقاسوا وقت اصفرار الشمس على ما قبله متصلا به، في جواز قضاء الفرائض فيه، ولم يقيسوا عليه في جواز التطوع فيه، لمن لم يكن صلى العصر، ولم يقيسوا جواز التمادي في صلاة العصر، مع أَخْذِ الشمس في الغروب، على ما منعوه من التمادي في صلاة الصبح مع أخذ الشمس في الطلوع، وقد جاء النص الثابت بالتسوية بين الأمرين، ونص آخر بالنهي عن الصلاة في كلا الوقتَيْن (^٢)، والإختلاف موجود في إباحة كل ذلك، وفي المنع منه، فلم يكن عندهم غير أن قالوا: مُصَلِّى الصبح حينئذ يخرج إلى وقت، لا تجوز به فيه الصلاة فقيل لهم: ومُصَلِّي العصر كذلك سواء ولا فرق.\nوقاسوا رفع اليدين في التكبيرات الأخر من العيدين على رفع اليدين في أول تكبيرة الإحرام (^٣)، ولم تأت بذلك سنة قط، وَلَمْ يقيسوا ذلك\n_________\n(^١) انظر المبسوط (ج ١/ ص ١٤٤).\n(^٢) تقدم تخريج النص المفيد ذلك وكأنَّ المؤلف يشير إلى خبرين مفترقين، وما أحلت عليه آنفا جمع بين الأمرين: ورود التسوية والنهي عن الصلاة في كلا الوقتين.\n(^٣) انظر: المختصر (ص ٤٢) والمبسوط (ج ٢/ ص ٣٩) والهداية (ج ١/ ص ٩٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١١٦).","vol":"3","page":1165},{"text":"في تكبير سائر الصلوات، وقد صحت السنن بذلك، ولا في تكبير الجنازة.\nوقاسوا الدعاء في الصَّلاة على التكبير وعلى القراءة، وعلى التشهد فقالوا لكل ذلك موضع معروف من الصلاة، كذلك الدعاء له موضع معروف منها (^١)؛ ثم نقضوا قياسهم هذا فجعلوا الركعتين الآخرتين موضعا للدعاء، ولم يقيسوهما على الركعتين الأوليين، وهما أشبه بهما منهما بالقعود وبالسجود، ثم نقضوا قياسهم هذا، فجعلوا الركعتين الأخرتين مكان القراءة ولا بد إن كان لم يقرأ في الأوليين، وإنْ شاء (^٢) أيضا، وإن كان قرأ في الأوليين، ولم يقيسوا ذلك على الدعاء.\nوقاسوا سجود التلاوة في منعهم منها، في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جملة (^٣)، فرضها وتطوعها، ولم يقيسوا القراءة في هذه الأوقات على الصلوات، بل أباحوا القرءة فيها ولا فرق، والسجود وحده ليس صلاة، والقراءة وحدها ليست صلاة، والوقوف أيضا من الصلاة، والجلوس أيضا من الصلاة، والقوم في خبط وتخليط! !\nوقاسوا إباحة الصلاة على الجنازة، على إباحة سائر الصلوات المفروضات في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة جملة، ولم يقيسوا ذلك على الصلاة المنذورة، وهي عندهم فرض، بل قاسوها على النوافل،\n_________\n(^١) انظر الهداية (ج ١/ ص ٥٨) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١١).\n(^٢) كذا.\n(^٣) انظر هذا القول في: المختصر (ص ٤٢) والهداية (ج ١/ ص ٤٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٣١٦ - ٣١٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٨٨).","vol":"3","page":1166},{"text":"ولم يقيسوا إباحتهم الصلاة من المتنفل خلف مصلي الفرض على منعهم من صلاة الفرض خلف المتنفل (^١)، وكلاهما نيته (^٢) مخالفة لنية الإمام.\nفإن قالوا: الفرض أعظم حرمة، فأوقفناها على الإمام فقلنا فقد أجزتم صلاة المتوضئ خلف المتيمم وهي منزلة ضرورة.\nولم يقيسوا من صلى، وفي ثوبه نجاسة كثيرة فيما عدا ما يقابل فرجه من ثوبه، فأبطلوا صلاته على من صلى واضعا يديه وركبتيه ومقاعده على نجاسة، فأجازوا صلاته، واحتجوا بأن وضعه لهذه الأعضاء على ما يصلي عليه كتركه وضعها، فهلا قالوا: هنالك، إن ستره جسده كلا (^٣) سترة حاشا العورة فقط.\nولم يقيسوا المغمى عليه، لا على النائم في إلزامه قضاء كل صلاة نام عنها، ولا على المجنون في سقوط كل صلاة في حال جنونه عنه، ولم يقيسوا إلزامهم صيام رمضان على المجنون على إسقاطهم عنه الصلاة، وزكاة ماشيته وناضه.\nولم يقيسوا إبطال السجدة ممن أحدث فيها مغلوبا، وإبطالهم الركعة إذا أحدث فيها مغلوبا، على إجازتهم سائر صلاته تلك التي أبطلوا عليه بعضها، وأجازوا له بعضها، فأين القياس لو عقلوا؟ !\nواحتجوا لقولهم الملعون الخبيث في إسقاط الرفع من الركوع من\n_________\n(^١) انظر: الهداية (ج ١/ ص ٦٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٤١).\n(^٢) في النسختين: \"نِيَّةٌ\" ولعل الصواب ما أثبتُّه.\n(^٣) كذا. ولعلها: كُلًّا كَسَتْرِهِ ... \".","vol":"3","page":1167},{"text":"الصلاة كلها (^١)، خلافا على الله تعالى في أمره، فقال: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (^٢) و﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (^٣) ولرسوله -ﷺ- (^٤) في قوله: \"لا تجزئ صلاة، لا يقيم صلبه فيها في الركوع والسجود\" (^٥) وقوله ﵇: \" ..... ثم اركع حتى تعتدل راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا\". وإبطاله ﵇ صلاة من صلى كذلك (^٦)، وخلافا على جميع أهل الإسلام في صفة صلاتهم، منذ كان الإسلام في كل زمان، وكل مكان إلى وقتنا هذا، فأتوا في خلاف ذلك كله بقياس سخيف، وهو أن قالوا: إن المصلي يخرج من القيام إلى الركوع، ومن السجود إلى الجلوس، ومن الجلوس إلى القيام، بلا فاصل، وكذلك\n_________\n(^١) انظر تبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٠٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٦٥ - ٦٧).\n(^٢) من قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ سورة الحج، الآية رقم ٧٧.\n(^٣) من قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ سورة البقرة الآية رقم ٢٣٨.\n(^٤) في ت: \"﵇\".\n(^٥) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم ٨٥٥ والترمذي في الصلاة باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم ٢٦٤، والنسائي في الافتتاح باب إقامة الصلب في الركوع (ج ٢/ ص ١٨٣) وابن ماجه في إقامة الصلاة باب الركوع في الصلاة برقم ٨٧٠ و٨٧١ والدارمي في الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجود برقم ١٣٠١ وابن حبان في صحيحه برقم ٥٠١ (موارد الظمآن) (ص ١٣٥) وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٦) تقدم تخريج هذا الخبر في حديث المسيء صلاته.","vol":"3","page":1168},{"text":"ينبغي أن يخرج من الركوع إلى السجود بلا فاصل، فَجَمَعَ قياسُهم هذا وجوهًا خمسة من المخازي، أولها: أنه موجب لإسقاط الرفع من الركوع ولا بد، وليس هذا قول مسلم أصلا، لا هم ولا غيرهم، وهم إنَّما قصدوا بهذا القياس المنتن، عذر من فعل ذلك، لا تصويب فعله، فكيف إيجاب فعله، فعاد قياسهم عليهم.\nوثانيها: أن هذا القياس يوجب عليهم ما فروا منه، وأنكروه من أن يستوي كل ساجد جالسا، ثم يقوم يخرج من السجود إلى الجلوس، ومن الجلوس إلى القيام، فنسوا أنفسهم: \"نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ\" (^١).\nوثالثها: أن يقال لهم، وكذلك كل مصل قائما، يخرج من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى السجود بقياسكم هذا البديع، لا يعتد ركوعا آخر، فكذلك ينبغي أن يخرج من السجود إلى الجلوس لا يعيد سجودًا آخر، ولا فرق، فعلى كل عمل يؤدي إلى هذه إلا الأعباث في الديانة لدين الله تعالى لَعَائِنُهُ تعالى تترى (^٢).\nوقاسوا تغليب النهي عن الصلاة في الأوقات المنصوص عليها، على الأوامر الواردة بقضاء الصلاة متى ذكرها ناسيا، والنائم عنها (^٣)، وعلى النص الوارد بأن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع\n_________\n(^١) سورة التوبة، الآية رقم ٦٧.\n(^٢) لم يذكر المؤلف الوجه الرابع والخامس كما أشار إلى ذلك في أول الكلام.\n(^٣) تقدم تخريج الحديث المفيد ذلك.","vol":"3","page":1169},{"text":"الشمس، فقد أدرك صلاة الصبح (^١)، وعلى إباحة التطوع بعد العصر (^٢)، على تغليبنا النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق على الأوامر الواردة بقضاء أيام أخر وبالحض على الصيام.\nثم لم يلبثوا أن نقضوا قياسهم هذا وأبطلوه، ورفضوه فأجازوا صلاة العصر في الوقت المنهي عنه، وأجازوا قضاء الفرائض كلها بعد صلاة الصبح، ما لم تأخذ الشمس في الطلوع، وإثر تمام طلوعها، وبعد العصر إلى أن تأخذ الشمس في الغروب (^٣)، فغلبوا الأوامر كلها ههنا على النهي ورجعوا إلى ما أنكروا، فاعجبوا لفهاهتهم (^٤) وجهلهم.\nثم لم يقيسوا القصر في السفر على الفطر في السفر، فأوجبوا القصر ولم يروا الإتمام أصلا، واختاروا الصوم في السفر على الفطر، وقد قاسوا المدة التي يفطر فيها المسافر على المدة التي يقصر فيها، فاعجبوا لتلاعب الشيطان بهم في مقاييسهم هذه ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (^٥).\n_________\n(^١) تقدم تخريجه.\n(^٢) كأن المؤلف يشير إلى حديث عائشة لعروة: ابن اختي، \"ما ترك النبي -ﷺ- السجدتين بعد العصر عندي قط\". أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ... برقم ٥٩١.\n(^٣) انظر: المبسوط (ج ١/ ص ٢٣٩) والمختصر (ص ٣٣) والهداية (ج ١/ ص ٨٧) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢١٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٩٦).\n(^٤) الفهاهة والفهفهة: العي وقد فهه كفرح: عيي وانظر القاموس المحيط (ج ٤/ ص ٢٩٠) مادة فهه.\n(^٥) سورة النساء الآية رقم ٨٢.","vol":"3","page":1170},{"text":"وقالوا: من نسي صلاة الجمعة حتى خرج وقتها لم يصلها، إلا ظهرا أربعا، لا كما فاتته (^١). ولم يقيسوا ذلك على قولهم من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنَّه لا يصليها إلا سفرية كما فاتته ومن نسي صلاة في حضر، فذكرها في سفر لم يصلها إلا حضرية كما فاتته ولم يقيسوا منعهم الخائف المقاتل أن يصلي وهو يقاتل مدافعا عن نفسه، على إجازتهم له أن يصلي، وهو هارب يجري راجلا، وراكبا يركض فرسه.\nوقالوا من صلى مؤمنا لخوف -وهو راكب- ركعة، ثم زال الخوف، فإنه ينزل فيصلي ما بقي من صلاته بانيا على ما صلى راكبا، فإن صلى ركعة على الأرض فدهمه خوف شديد، فركب فرسه، فإنه يقطع صلاته ولا بد، ويبتدئها مومئا (^٢)، ولم يقس (^٣) إحداهما على الأخرى، فاعجبوا لضلال قياساتهم وفساد أقوالهم، وأيما أولى عند كل ذي فهم أن يكون بعض صلاته مُوَفَّى حَقَّه عند الضرورة، أو أن تكون كلها في حكم الضرورة؟ ! إن هذا لاختيار فاسد.\nولم يقيسوا الجلوس الآخر في الصلاة على الجلوس الأول فيها، فجعلوا الثاني فرضا، والأول غير فرض (^٤)، ولم يأت قط نص ولا\n_________\n(^١) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٨٩). وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٢٢) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٦٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١١٣) والمحلى (ج ٥/ ص ٧٥).\n(^٢) انظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٠٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٠١).\n(^٣) كذا ولعل الصواب: ولم يقيسوا.\n(^٤) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٤٩) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٠٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٦٦).","vol":"3","page":1171},{"text":"برهان بالتفريق بين حكمهما، وخَالَفَهُم الطحاوي في هذا فقاس الآخر على الأول، وجعلهما معا تطوعا، فطرد قياسه، وتضاعف خطأه وكذلك خالفهم في إجازتهم صلاة العصر عند غروب الشمس فلم ير ذلك، وسوى بين العصر في ذلك وبين الصبح عندهم (^١).\nوقاسوا قدمي المرأة على كفيها في أنهما ليسا عورة (^٢)، ولم يقيسوا القدمين على الرأس في ذلك، وهو أدخل في القياس، لأن القدمين والرأس طرفان، وقياس الطرف على الرأس أشبه من قياس الطرف على الوسط، وأيضا فإن القدمين والرأس عضوان يسقطان من الوضوء في التيمم، وليس اليدان كذلك.\nوقاسوا البول في الصلاة بالغلبة والغائط بالغلبة والريح بالغلبة، على قولهم الفاسد بالأثر الفاسد الوارد فيمن رعف أو قاء أو قلس (^٣) ولم يقيسوا على من أجنب في الصلاة مغلوبا، أو نائما، ولا من أغمي عليه في الصلاة، بل أبطلوا بذلك صلاته، وصلاة من خلفه.\nوقاسوا الجمعة على الحدود في أن لا يقيمها إلا سلطان (^٤) وهذا أسخف قياس في الأرض، ولم يقيسوا الجمعة على سائر الصلوات في إقامتها بغير السلطان فيا لعباد الله، أيما أشبه الصلاة\n_________\n(^١) انظر المختصر للطحاوي (ص ٢٤).\n(^٢) هذا القول في المختصر (ص ٢٨) والهداية (ج ١/ ص ٤٧) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٦) والتحقيق لابن الجوزي (ج ١/ ص ٣٢٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٦٢).\n(^٣) مضى تخريج هذا الأثر.\n(^٤) ما ذكره المؤلف في: اللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٠٨).","vol":"3","page":1172},{"text":"بالصلاة؟ ! أم الصلاة بضرب السياط؟ ! وقطع الأيدي والأرجل، والقتل بالحجارة، أيكون في السخف أكثر من هذا؟ !\nولم يقيسوا قولهم من سلم في صلاته، ساهيا لم تبطل صلاته، فإن سلم عامدا بطلت صلاته، ومن نسي سجدة أوْ سجدتين أو ثلاثا أو أربعا لم تبطل صلاته، ولو تعمد ترك سجدة واحدة، بطلت صلاته، على قولهم من تكلم ساهيا بطلت صلاته كالعامد، ومن عمل أو أكل ساهيا، أو شرب ساهيا بطلت صلاته كالعامد، ولم يقيسوا إجازتهم وضع الجبائر على غير طهارة، ثم أجازوا المسح عليها كذلك، على منعهم من المسح على الخفين الملبوسين على غير طهارة (^١)، ولم يقيسوا تكفين من مات في سبيل الحج، على تكفين من قتل في الجهاد بخلاف تكفين سائر الموتى.\nوقال متأخروهم: الزكاة لا تجب بالحول، لكن تجب بابتداء الملك، ثم أجل الدفع فيها إلى انقضاء الحول كالديون المؤجلة، ولم يقيسوا على ذلك كفارة الأيمان، فهلا قالوا إن الكفارة لا تجب بالحنث، لكن تجب باليمين بنص القرآن ثم أجل الدَّفع فيها إلى انقضاء الحول.\nفإن قالوا: لو كان هكذا لم تسقط الكفارة بالبر في اليمين.\nفقيل لهم: ولو كان ما قلتم لم تسقط الزكاة بهلاك المال قبل الحول.\nفإن قالوا: سقطت في ذلك بدليل، فقيل لهم، وكذلك سقطت الكفارة بالبر بدليل.\n_________\n(^١) انظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٣٦ - ٤١).","vol":"3","page":1173},{"text":"واحتجوا أن الكدرة والصفرة والحمرة حيض، بأن قالوا: السواد حيض، والحمرة جزء من السواد، والصفرة جزء من الحمرة والكدرة جزء من الصفرة (^١)، فهلا قلبوا كلامهم.\nفقالوا: البياض طهر، والكدرة جزء من البياض، والصفرة جزء من الكدرة، والحمرة جزء من الصفرة (^٢) فكل ذلك طهر، وَهَلَّا قالوا: الكدرة بياض غير صافي والصفرة كدرة مشبعة، والحمرة صفرة مشبعة، فهل بين هذه التقاسيم فرق لمن عقل؟ ! !\nثم قالوا: إن اسودَّت السن، أو اخضرت، أو احمرت، ففيها ديتها كاملة فإن اصفرت ففيها حكومة فقط، ففرقوا ههنا بين الصفرة، وبين الحمرة، والسواد، وسووا بين كل ذلك في الحيض، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.\nوقاسوا موضع وقوف المصلي على الميت في وسطه بموضع وقوف الإمام، وسط الصفوف في سائر الصلوات (^٣)، وهذا أبرد قياس في الأرض، لأن الصفوف في الجنازة وفي غيرها (^٤) خلف الإمام، والميت أمام الإمام، ليس بينه وبين الصفوف شِبْهٌ، ولم يقيسوا وجوب\n_________\n(^١) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٣٢) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٣٩) ومختصر الطحاوي (ص ٢٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٤٢).\n(^٢) في ش كتب الناسخ في الحاشية: \"في الأصل الحمرة جزء من الحمرة\".\n(^٣) انظر الهداية (ج ١/ ص ٩٩) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٤٢) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٣١٢).\n(^٤) كتب فوقها في ش: كذا.","vol":"3","page":1174},{"text":"القراءة في صلاة الجنازة (^١) على وجوبها في سائر الصلوات كوجوب الطهارة فيها، ووجوب الصفوف خلف الإمام فيها، ووجوب التكبير لها والتسليم منها، واستقبال القبلة فيها وغير ذلك، وهذا أصح قياس في العالم لو صح شيء من القياس! !\nولم يقيسوا منعهم الإمام من الصلاة على المرجوم، على إباحتهم الصلاة عليه للذين تولوا رجمه، ولا فرق بين الأمرين، فلم يقيسوا أحدهما على الآخر، ولم يقيسوا قولهم لا يصح الاعتكاف إلا بصوم على إجماعهم مع غيرهم على جواز الصوم بلا اعتكاف، ولا فرق بين الأمرين في المنع من افتراقهما، أو في إباحة افتراقهما.\nوقاسوا ميراث البنتين على ميراث الأختين، وهذا قياس فاسد لأنهم قالوا: إذا ورثت الأختان الثلثين فالبنتان أولى بذلك لقربهما.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٢): وقد اتفقوا على أنه قد ترث الأخت أكثر مما ترث البنت، لأنهم يقولون فيمن ترك عشر بنات وأُخْتًا لأب أو شقيقة أن للأخت الثلث كاملا، وليس لكل واحدة من البنات إلا ثلثا عشر المال، فهي من خمسة عشر: للأخت خمسة، ولكل واحدة من البنات واحد واحد، فقط، فهلا قاسوا فقالوا: فقد اتفقوا على أن الأربع من البنات لا يرثن إلا ما يرث من قبلهن، وهُنَّ الثلاث، فكذلك ينبغي أن لا يرث البنتان إلا ما ترث التي قبلها وهي\n_________\n(^١) في ش: في الصلاة خلف الجنازة.\n(^٢) سقطت من ت.","vol":"3","page":1175},{"text":"الواحدة، فهذا أدخل في القياس من قياسهم المنحل.\nوأيضا فقد قالوا: حكم الثلاثة فصاعدا في الوقوف في الصلاة غير حكم الإثنين، لأن الاثنين يقف أحدهما وهو: المأموم عن يمين الآخر وهو الإمام في صف واحد معه، وأما الثلاثة فصاعدا، فإن الاثنين يقفان خلف الإمام (^١).\nوقالوا: حكم الثلاثة سوى الإمام في الجمعة حكم من زاد على الثلاثة، وحكم الاثنين سواء، الإمام خلاف ذلك (^٢)، فهلا فرقوا بين ميراث الابنتين، وبين ميراث الثلاث قياسا على ما ذكرنا.\nوقالوا: تحجب الأم عن الثلث باثنين من الإخوة فصاعدا، بخلاف الواحد (^٣)، وهم يقولون فيمن قال لفلان: \"علي دراهم\" بأنه يقضى له بثلاثة دراهم، لا بدرهمين، فهلا قاسوا أحدهما على الآخر، ولم يقيسوا الإخوة والأخوات للأم على الإخوة والأخوات للأب، فجعلوا الذين للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعلوا الذين للأم الذكر والأنثى سواء، وقد روي التسوية بينهم وبين حكم الأشقاء عن ابن عباس وهذا من أحسن القياس لو صح منه شيء، ولم يقيسوا ميراث\n_________\n(^١) انظر الهداية (ج ١/ ص ٦١) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٥٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٣٦).\n(^٢) كذا، وفي العبارة شي.\n(^٣) انظر مذهب الحنفية في ذلك في: المختصر (ص ١٤٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٤).","vol":"3","page":1176},{"text":"الجدات علي ميراث الأجداد، إذ لم يورثوا من الأجداد إلا واحدا، وهو أبو الأب وآباؤه (^١)، وورثوا كل جدة ليس بينها، وبين الموروث أبو أم (^٢)، فهلا قالوا: لا ترث من الجدات إلا واحدة، وهي أم الأم وأمهاتها، قياسا على الأجداد، فإن ادعوا إجماعا كذبوا، لأنه قد روي هذا عن أبي بكر وعمر ﵄، فإن قالوا: قد رجعا عن ذلك، قلنا لهم: فكان ماذا؟ ! وقلنا: وحاشا لله لهما أن يكونا ساعةً من الدهر على خلاف الإجماع.\nولم يقيسوا توريث المرأة ممن أعتق أبوها، على توريثها ممن أعتقت، أو أعتق من أعتقت، ولا على كونها عصبة مع أخيها، ولا على قولهم الأخوات عصبة البنات، وورثوا ولد المرأة ولاء من أعتقته أمهم (^٣)، ولم يورثوا عصبتهم منهم ما ورَّثُوهُمْ عن أمهم، وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب وجماعة من السلف، ولا فرق بين الأمرين بوجه من الوجوه، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، ولو صح شيء من القياس لَكَانَ هذا منه صحيحًا.\nولم يقيسوا منعهم من لم يتخلف (^٤) وارثه إلا ابنة واحدة، أو زوجة فقط، أو زوجا فقط، من أن توصي بما فضل عنها وهو النصف، أو\n_________\n(^١) تفاصيل ذلك في: المختصر (ص ١٤٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٩).\n(^٢) القول بذلك في: المختصر (ص ١٤٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩١).\n(^٣) تفاصيل ذلك في المختصر (ص ١٤٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٤ - ٢٠٢).\n(^٤) هكذا قرأتها.","vol":"3","page":1177},{"text":"ثلاثة أرباع ماله على إباحتهم لمن لم يتخلف أن يوصي بماله كله، وقاسوا هذا على الإمام يضع ذلك المال حيث رأى، فقلنا: وكذلك الإمامِ يضع ما فضل للزوج والزوجة لا وارث له سواهما حيث رأى ولا فَرْقَ! ! !\nوقاسوا فرج المسلمة فيما يستحل به من الصداق، على ما تقطع فيه يد السارق (^١) فهل سُمِعَ بأسخف من هذا القياس؟ ! وأي شبه بين فرج مسلمة، وبين يد سارق؟ !\nفإن قالوا: كلاهما عضو يستباح، قلنا: كذبتم، لأن استباحة يد السارق بالقطع، وإبانتها عن جسده، وليس كذلك فرج الحرة، ولم يَقِيسُوهُ على ما يستباح به فرج المسلمة بالمِلْكِ في جواز ذلك بدرهم وأقل، ولا على ما يستباح فيه ظهر المسلم من خمر لا يساوي حبة فضة، وهو أشبه باستباحة الفرج من قطع اليد.\nوقالوا: لا تؤخذ الحدود قياسا، ثم صححوا قياسا فاسدًا مكذوبا على الصحابة ﵃ (^٢)، لم يقله أحد منهم قط من قياس حد الخمر على حد القذف، والشارب يزني ويقتل فهلا أقاموا عليه حد الزنا أو حد القتل؟ ! نعم ويسرق فَهَلَّا أَقَاموا عليه حد السرقة؟ ! .\nولم يقيسوا إباحتهم نكاح المريض في مرض موته على توريثهم المطلقة\n_________\n(^١) انظر بسط ذلك في المختصر (ص ١٨٦) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ١٣٦) والهداية (ج ١/ ص ٢٢٢) وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٢٧٦) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٣٦).\n(^٢) سقط الترضي من ت.","vol":"3","page":1178},{"text":"منه ثلاثا (^١)، وكلاهما مدخل ضيم على وارث، ولم يقيسوا على توريثها منه توريثه منها، وقد قال بذلك طائفة من السلف.\nولم يقيسوا على قولهم: من أقر بأحد أولاد لأمته ثلاثة، ولم يعينه، فَقَالُوا في ذلك بتنزيل الأحوال: أن الكبير يعتق إن كان هو المقر به، فيعتق في حال ويرق في حالين، فأعتقوا ثلاثة بلا استسعاء في الثلثين وقد قالوا في الأوسط أنه يعتق إن كان هو المقر به، أو الأكبر ويرق إن كان الأصغر هو المقر به فأعتقوا ثلثيه بلا استسعاء، واستسعوه في الثلث، وأعتقوا الأصغر بتة، لأنه يعتق بكل حال، فهلا قاسوا على هذا ميراث الغرقى، فقالوا: فلان يرث من فلان إن كان مات بعده ولا يرثه إن كان مات معه أو قبله، فهلا ورثوا بعضهم من بعض على ذلك التنزيل السخيف، فهي أشبه بتلك من الماء بالماء من نهر واحد، وقد وَرَّثَ بَعْضَهُم من بعض عمرُ وعلي وطائفةٌ من التابعين! ! !\nوقاسوا ذهاب سمع الأذنين على ذهاب العينين، وقاسوا أيضا على ذلك الحاجبين ينتفان، فلا ينبت شعرهما (^٢)، ولم يقيسوا على ذلك الترقوتين تكسران، فلم يوجبوا فيهما إلا حكومة، ولم يقيسوا قولهم من قتل وله ولد كبير وصغار، فللكبير أن يَسْتَقِيد (^٣)، ولا ينتظر\n_________\n(^١) انظر الهداية (ج ٢/ ص ٢٨١) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٤٧).\n(^٢) انظر المختصر (ص ٢٤٥) والهداية (ج ٤/ ص ٥٢٥).\n(^٣) أقاد القاتل بالقتيل: قتله به، واستقاد طلب القود، وانظر القاموس المحيط مادة قود (ص ٤٠٠).","vol":"3","page":1179},{"text":"بلوغ الصغار (^١)، على منعهم الحاضرين أن يستقيدوا إن كان فيهم غائب واحد ولا فرق بين الأمرين؟ !\nوقالوا: تحمل العاقلة دية النفس فما دونها إلى نصف عشر الدية ولا تحمل أقل (^٢)، ولم يقولوا إذا حملت الأكثر فأولى أن لا تحمل الأقل قياسا على قولهم إذا هدم زواج المطلقة طلاق الثلاث، فهو لِمَا دونه أهدم، وكذلك نقضوا هذا القياس أيضا في قولهم: إذا وجب القود في النفس بين البعل والمرأة وبين الحر والعبد، فهو فيما دونهما أوجب وهو في اللطمة أوجب! ! !\nوقاسوا دية جنين الأمة في أن جعلوا فيه إن كان ذكرا نصف عشر قيمة أمه، وإن كان أنثى فعشر قيمة أمه (^٣)، على قيمة أمه، ولم يقيسوا على حكم نفسه فيجعلوا في الذكر مثل قيمة الأنثى، كما يكون في ديتها، أو أن يقولوا: في الذكر عبد ذكر، وفي الأنثى أمة أنثى كما قال ابن عباس، ولم يقيسوا قولهم في المنع من توريث الحميل بالإقرار، وحكمهم بتوريثه بالبينة على توريثهم غير الحميل بالإقرار، كما يورثونه بالبينة، والعلة واحدة! !\n_________\n(^١) انظر المختصر (ص ٢٣٨ - ٢٣٩) والهداية (ج ٤/ ص ٥٠٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٠).\n(^٢) هذا القول في المختصر (ص ٢٣٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٧٩) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٣٢٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).\n(^٣) هذا القول في المخنصر (ص ٢٤٤) والهداية (ج ٤/ ص ٥٣٦) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٥٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧١).","vol":"3","page":1180},{"text":"ولم يقيسوا قولهم: من لا يرث لا يحجب، على ما أجمعوا عليه معنا من حجب الأم عن الثلث إلى السدس بالإخوة، والأب حي، وهم لا يرثون، وهذا جهل بالقياس مظلم! !\nوقاسوا ما روي من أن رسول الله -ﷺ- (^١) أعطى الخثعميين المعتصمين بالسجود فقتلهم خالد - نصف الديات (^٢)، قولهم في تنزيل الأحوال في العتق إذ يقولون هذا يعتق في حال كذا، ولا يعتق في حال كذا، فيعتق نصفه بغير استسعاء، ويعتق باقيه بالإستسعاء، فأخطأوا في القياس إذ قاسوا على ما لا يشبه المقيس عليه، وإذ قاسوا على طريق مكذوب على رسول الله -ﷺ- (^٣) -ليس في الخبر- أنه ﵇ فعل ذلك من أجل ما طلبوه من أنه ﵇ شك هل أسلموا أم لا! .\nولم يقيسوا قولهم: في الخنثى فيجعلونه يرث الكل في حال، ويرث النصف في أخرى، ولا قاسوا على ذلك مَنْ شَكَّ هل أَدَّى زكاته أم لا، فيلزمونه نصفها فقط، لأنه إن كان أداها فلا شيء عليه وإن كان لم يؤدها فهي عليه، فيجعلون عليه نصفها، ويلزمهم هذا القياس الأحمق أن يقولوا: من شك في صلاة أصلاها أم لا، فليس عليه إلا نصفها، ومن شك في صيام يوم فليس عليه إلا نصفه، ومن شك أقتل خطأ أم عمدا، فعليه نصف دية العمد في ماله، ونصفها\n_________\n(^١) في ت: ﵇.\n(^٢) تقدم تخريجه.\n(^٣) سقط لفظ الصلاة والسلام من ت.","vol":"3","page":1181},{"text":"على العاقلة، وضرب مثل هذا من الحماقات كثير، فأف لقياس عاري من السداد، أدى إلى مثل هذا الفساد في دين الله تعالى (^١).\nولم يقيسوا على منعهم من توريث الحربي من أبيه الذمي، أو توريث الذمي من أبيه الحربي، قولهم في توريث الأسير في دار الحرب ممن مات له في دار الإسلام (^٢)، ونسألهم عن تجار ساكنين في بلاد الهند وبلاد الصين وبلاد الروم وبلاد السودان وهم مسلمون سكان في دار الحرب أيورثونهم، ويورثون منهم ورثتهم السكان في دار الإسلام أم لا؟ ولم يقيسوا وجوب عتق الذمي يسلم، أو عبد (^٣) الحربي يسلم في أرض الحرب، على قولهم يعتق عبد الحربي يخرج إلينا مسلما، وعلى قولهم يعتق عبد مسلم اشتراه حربي ساعة يصير في دار الحرب، وهذا أصح قياس في العالم لو صح شيءٌ مِنْهُ، لا قياس فرج المسلمة المتزوجة، على قطع يد السارق الملعون، ولا قياس القطن على الذهب، وبعصير الدمل (^٤) على البول، والغائط، وسائر قياساتهم الغثة الباردة السخيفة! ! !\nولم يقيسوا ما تزال به النجاسة من الجسد على ما تزال به من الثوب، ولا مقادير بعض النجاسات على بعض وهي كلها عندهم نجاسة،\n_________\n(^١) في ش: ﷿.\n(^٢) انظر اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٨٨).\n(^٣) في ش عند وهو تحريف.\n(^٤) الدُّمْل: الخُراج وانظر القاموس المحيط مادة دمل (ص ١٢٩٣).","vol":"3","page":1182},{"text":"وقاسوا ما يمتنع بوجوده المسح على الخفين من الخرق في أحدهما، على ما يجزئ عندهم من مسح الرأس (^١)، فهل سمع بأحمق من هذا القياس وهل يَسْبِقُ إلى سامع ذلك، إلا أنهم قوم متطايبون (^٢)، متماجنون، أو سخفاء ممرورون (^٣)!\nولم يقيسوا مسح الرأس في أن يكون مرتين، أو ثلاثا على عدد تطهير سائر الأعضاء، وكل ذلك وضوء وطهارة للصلاة، ولم يقيسوا قولهم بتنكيس الوضوء، وتنكيس السجود المنسي في الصلاة، وتنكيس الطَّواف، وتنكيس الأذان، على منعهم من تنكيس أول الصلاة، وعلى منعهم من تنكيس خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة، ولم يقيسوا إجازتهم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وَإنْ كان ذلك اللحم أقل مما في ذلك الحيوان في اللحم، على منعهم من بيع الزيت بالزيتون، والنوى بالتمر، واللبن باللبون (^٤)، والصوف بالشاة، إلا أن يكون الزيت والنوى واللبن والصوف، أكثر منها في الزيتون، وفي التمر وفي اللبون وفي الشاة! !\nوقاسوا الوضوء على ستر العورة، وعلى إزالة النجاسة في إسقاط\n_________\n(^١) انظر المبسوطَ (ج ١/ ص ١٠٠) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٤٩) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٣٨).\n(^٢) يقال طايبه: إذا مازحه والمتطايب: الممازح وانظر القاموس مادة طاب (ص ١٤١).\n(^٣) الممرور: المصاب بالمرارة وانظر القاموس مادة مرر (ص ٦١٠).\n(^٤) اللبون محب اللبن وشاربه وشاة لَبُون: ذات لبن وانظر القاموس مادة لبن (ص ١٥٨٦).","vol":"3","page":1183},{"text":"وجوب التسمية في ابتدائِها وفي أنها لا تجزئ إلا بنية (^١)، ولم يقيسوا قولهم بأن الأذنين من الرأس فى الوضوء على قولهم بأنهما ليسا من الرأس في وجوب حلق الرأس، أو التقصير منه في الحج.\nوقاسوا عادم الماء والصعيد للصلاة بعادم الرقبة وما يطعم منه، وعادم القوة على الصيام في الظهار والكفارات، ولم يقيسوه على عادم القوة على الركوع والسجود في الصلاة، وعلى عادم ما تستر به عورته في الصلاة، وهو أشبه بعادم ما تكون به الطهارة، لأن كل ذلك من أعمال الصلاة، التي لا تتم إلا بها، ولا قاسوا على عادم معرفة ما يقرأ في الصلاة من القرآن! ! !\nولم يقيسوا منعهم من أن يؤم المومئ لمرضه الأصحاء، على إجازتهم أن يؤم القاعد لمرض الأصحاء (^٢)، وهذا أصح قياس في العالم! !\n[وقاسوا] (^٣) التيمم على الوضوء فى تبليغه إلى المرافق، وفي وجوب استيعاب الوجه والذراعين فيه، ولم يقيسوه على مسح الرأس، وعلى الخفين في سقوط الاستيعاب في كل ذلك، وكل ذلك مَسْحٌ، وَمَسْحٌ والمسحُ بالمسح أشبه منه بالغسل، ولم يقيسوه على ما يقطع من السارق كما قاسوا صداق الزواج على ما تقطع فيه السُّرَّاق، ولم يقيسوه على\n_________\n(^١) انظر الهداية (ج ١/ ص ١٣) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٤) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٩).\n(^٢) انظر الهداية (ج ١/ ص ٦٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٤٣).\n(^٣) زيادة لا بد منها.","vol":"3","page":1184},{"text":"الوضوء في أن يجزئ بغير نية، ولم يقيسوا التيمم على الوضوء في عدد تطهير الأعضاء، ولم يقيسوا سقوط ما لم يذكر من الذراعين إلى المرافق في التيمم في النص، على ما اتفق عليه من سقوط ما لم يذكر في النص من الرأس والرجلين في التيمم، فانظروا عظيم جهلهم بالقياس وبرد قياساتهم! !\nوقاسوا النفساء على الحائض في المنع من الصلاة والصيام والوطء والطواف، واجتناب قراءة القرآن، ومس المصحف، ودخول المسجد ولم يقيسوها عليها في عدد الأيام، ولا في إباحتهم الطلاق في دم النفاس، ولا في الاعتداد به قُرْءًا وقد أرينا بطلان تعلقهم بالأثر الضعيف في أمد النفاس، وبما روي في ذلك عن بعض الصحابة ﵃ (^١) فيما سلف من كتابنا هذا، وأرينا خلافهم لما رووا في ذلك، فأغنى عن إعادته.\nولم يقيسوا إجازتهم الوصية للعبد بالثلث، على منعهم من الوصية له بشيء مسمى.\nوقاسوا منع الوصية للقاتل بمنعه من الميراث، ولم يقيسوا على ذلك إيجابهم له ميراث الولاء.\nوقاسوا قاتل الخطأ على قاتل العمد في المنع من الميراث، ولم يقيسوا قاتل العمد على قاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه، وهو أحوج إليها من قاتل الخطأ، ولم يقيسوا الرجوع في الوصية بالعتق على الرجوع في\n_________\n(^١) سقط لفظ الترضي من ت.","vol":"3","page":1185},{"text":"التدبير، وهم مقرون بأنها من الثلث بعد الموت.\nوقالوا لا يقضي القاضي على الغائب بالبينة، ويقضي عليه فيما علمه بعد ولايته القضاء، ويقضي في الحدود بالبينة، ويقضي فيها بعلمه فيما علمه (^١) بعد القضاء، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض ولا فرق بين شيء من ذلك! !\nولم يقيسوا ما أسقطوا فيه التغليظ في التحليف في الدعاوى بالمصحف، وبعد العصر (^٢)، على ما أوجبوا فيه التغليظ في التحليف من الزيادة على الحلف بالله، ولم يقيسوا منعهم من الحكم بشهادة النساء في الحدود والقصاص، على حكمهم بشهادتهن في الفروج في النكاح والطلاق والأموال، وتحريم كل ذلك سواء وإباحته بالحق سواء ولم يقيسوا تحليفهم في الطلاق والدماء والأموال والقصاص على منع تحليفهم في النكاح والرجعة والفيء والإيلاء، ودعوى الرق والولاء والنسب، وكلاهما سواء.\nفإن قالوا: بقبح إخراجها بيمين من تحت زوجها إلى آخر، فقلنا: وأي فرق بين إخراجها بيمين وبين إخراجها من تحته بالبينة؟ ! وأي فرق بين إخراجها من تحته بنكوله عن اليمين في دعواها عليه الطلاق، وبين إخْراجها من تحته بنكولها عن اليمين الواجبة؟ !\nولم يقيسوا قبولهم شهادة الكفار بعضهم على بعض، على منعهم من\n_________\n(^١) في ش: عليه بعلمه.\n(^٢) كذا.","vol":"3","page":1186},{"text":"قبولها على مسلم، ولا فرق بين ذلك أصلا، لا في نص، ولا في معقول، ولم يقيسوا ردهم شهادة الأبوين لابنهما، والابن لهما على جواز شهادة الأخ لأخيه.\nولم يقيسوا إباحتهم الفروج المحرمة بشهادات الزور إذا قضى بها القاضي على تحريمهم الأموال بشهادة الزور، وإن قضى بها القاضي، فاعجبوا لهذه الحماقات، ولم يقيسوا أمرهم الحاكم بأن يحكم بما علم بعد ولايته الحكم، على نهيهم إياه عن الحكم بما علم قبل ولايته، وما علم ذو عقل قط فرقا بين شيء من ذلك! !\nولم يقيسوا أمرهم الحاكم بأن يحكم بعلمه في الأموال، وحد القذف على نهيهم إياه عن الحكم بعلمه في الحدود، ولا فرق بين شيء من ذلك، ولم يقيسوا أمرهم بقبول كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الناس من النكاح والطلاق، وإباحة الفروج، وتحريمها، وفي الأموال على نهيهم عن قبول كتاب القاضي إلى القَاضي في الحدود والقصاص، ولا فرق بين تحريم، وبين إباحته بالحق.\nوقاسوا ما تباح به الدماء المحرمة من عدد البينة، على ما يقبل (^١) من ردهم، ولم يقيسوا ذلك على ما تباح به النفس في الزنا، ولم يقيسوا المنع من قبول النساء في ذلك، على ما يقبلن فيه من سائر الحقوق في الفروج والأموال، ولا فرق بين تحريم شيء من ذلك، وبين إباحته بالحق! !\n_________\n(^١) كذا في ت، وفي ش: يقتل: ولم يتضح لي معناهما.","vol":"3","page":1187},{"text":"وقالوا: لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر، لأنه لا يقطع فيما سرق من ماله (^١)، ثم قالوا: يقبل الأخ لأخيه ولا يقطع فيما سرق من ماله، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، والعلة بزعمهم واحدة! !\nوقالوا: إن شهد اثنان بالزنا على زيد وهند، وقالا: \"زنى بها في أول البيت\"، وشهد آخران عليهما بالزنا وقالا: \"بل زنى بها في آخر البيت\"، فالشهادة تامة ويقام على زيد وهند حد الزنا، قالوا: فلو قال اثنان منهم: \"زنى بها في قرية كذا\"، وقال الآخر \"بل في قرية كذا\"، بطلت الشهادة، وبطل الحد عن الشهود، وعن المشهود عليهما، ولم يقيسوا هذا الاختلاف في الشهادة على الاختلاف في تلك الشهادة، ثم قالوا: لو شهد اثنان على زيد أنه قذف عمرًا وقال أحدهما: \"يوم الخميس\"، وقال الآخر: \"يوم الجمعة\" أقيم عليه حد القذف، وتمت الشهادة، ولم يقيسوا ذلك على الشهادة المذكورة في الزنا! !\nوقالوا إن شهد شاهد على زيد أنه غصب عمرًا ألف دينار، أو بأنه شجه، أو بانه قذفه، وشهد آخر بإقرار زيد بذلك، بطلت الشهادة، ثم قالوا [إن] (^٢)، شهد أحدهما بأنه طلق امرأته، أو بأنه أعتق أمته\n_________\n(^١) انظر تفاصيل ذلك في: الهداية (ج ٣ ص ١٣٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤ ص ٦٠).\n(^٢) زيادة يقتضيها السياق والله أعلم.","vol":"3","page":1188},{"text":"أو بأنه باعها من زيد، وشهد آخر بإقراره بذلك، تمت الشهادة، وقضي بكل ذلك، ولم يقيسوا بعض ذلك ببعض، فاعجبوا لظلام جهلهم بالقياس وبغثاثة قياسهم إذا قاسوا! !\nوقالوا إن شهد عدول بقضية ما، ثم ماتوا قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهم، فعلى الحاكم أن يحكم بها في القتل، وفي سائر القصاص، وفي الأموال والفروج والنكاح، والطلاق والقذف والقطع في السرقة والحرابة وحد الخمر إلا في الزنا وحده، فلا يحكم بها في الزنا فقط، فلو عموا قبل أن يحكم بشهادتهم، بطلت الشهادة جملة، ولم يجز له أن يحكم بشيء منها في شيء أصلا.\nقالوا: فلو حكم الحاكم بها، ثم عموا قبل أنْ ينفذ الحكم بها، لزمه أن ينفذ الحكم بها في الحقوق كلها من الدماء وغير ذلك، حاشا الحدود، فلا ينفذ الحكم بها فيها.\nولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، فيا للعجب لحمق هذه المقاييس، والأخذ بها، وفي تركها! !\nوقالوا: إن تداعى اثنان في حائط على الحائط لأحدهما خشبتان، وعليه للآخر ثلاث خشبات، فهو كله لصاحب الثلاث خشبات، ولا شيء فيه لصاحب الخشبتين.\nوقالوا: فلو كان لأحدهما على الحائط ثلاث خشبات وللآخر عليه مائة خشبة، فالحائط بينهما بنصفين، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض ولا فرق بين الأمرين عند ذي حس.\nوقالوا: لا يحد الذمي بالزنا وإن زنى بمسلمة، ولا في الخمر، ولا","vol":"3","page":1189},{"text":"في سب رسول الله -ﷺ- (^١)، ولا يمنع من نكاحه حرائمه، ولا من الزمزمة (^٢)، ثم قالوا: يقطع في السرقة من ذمي سرق، أو من مسلم، ويحد في قَذْفِةِ المسلم (^٣)، وَيَمْنَعُونَ من إنفاذ أحكام دينهم في القتل والقطع وأطلقوهم على سائر أحكامهم في الكفر بالله تعالى، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.\nوقالوا: إن تزوج ذمي ذمية على خمر بعينها، أو خنزير بعينه، ثم أسلما، فليس لها عليه إلا تلك الخمر، وذلك الخنزير، فلو تزوجها على خمر في ذمته، أو خنزير في ذمته موصوف، ثم أسلما قضي لها بقيمة الخمر، وقضي لها في الخنزير بمهر مثلها (^٤)، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.\nوحرموا الحكم بشهادة أعميين أو فاسقين، أو محدودين في قذف، وأجازوا النكاح بشهادة اثنين ممن ذكرنا، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.\n_________\n(^١) سقطت من ت.\n(^٢) الزمزمة: الصوت البعيد له دوي وتراطن العلوج على أكلها وهم صموت، لا يستعملون لسانا ولا شفة لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها وانظر القاموس مادة زمه (ص ١٤٤٤).\n(^٣) انظر بسط ما ذكره المؤلف هنا في: المختصر (ص ٢٦٦) والهداية (ج ٦ ص ٤٠٤) وبدائع الصنائع (ج ٧ ص ٦٧) والبحر الزخار (ج ٦ ص ١٧٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣ ص ١٨٢ - ٢٠٠).\n(^٤) انظر تفاصيل ذلك في: المختصر (ص ١٨٧) وتحفة الفقهاء (ج ١ ص ١٣٨) وبدائع الصنائع (ج ٢ ص ٢٧٨).","vol":"3","page":1190},{"text":"ولم يجيزوا النكاح بشهادة عبدين، وإن كانا من أفضل الناس (^١)، ولا أنفذوا بشهادتهما شيئا أصلا إلا في رؤية هلال رمضان فقط (^٢)، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، فاعجبوا لهذه الأهواس (^٣).\nوقالوا: من خلا بامرأته في نهار رمضان وهو صائم ثم طلقها، فليس عليه إلا نصف الصداق فلو خلا بها وهو صائم نذرا، أو في قضاء رمضان أو في صوم ظهار، أو كفارة قتل، ثم طلقها، فعليه لها الصداق كله، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.\nوقالوا: من تزوج حرة فقتلت نفسها قبل الدخول بها، فعليه الصداق كله، فلو تزوج أمة فقتلت نفسها قبل الدخول، فليس عليه شيء من صداقها، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.\nوقالوا إن تزوج ذمي ذمية، فمات فتزوجت مسلما في عدتها من زوجها الميت، جاز ذلك النكاح، فلو كانت حاملا فسخ النكاح، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر.\nوقاسوا السعوط في الأنف بلبن امرأة، في أنه يحرم على الرضاع، ولم يقيسوا على ذلك التقطير بلبن في العين، أو في الأذن، ولا قاسوا على ذلك الحقنة باللبن، ولا مداواة الجائعة به على ذلك [الحقنة باللبن\n_________\n(^١) انظر: المبسوط (ج ٥ ص ٣١ - ٣٢) وتبيين الحقائق (ج ٢ ص ٩٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢ ص ٣).\n(^٢) انظر القول بذلك في: الهداية (ج ١ ص ٢٠٦) وتبيين الحقائق (ج ٢ ص ١٠١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢ ص ٣).\n(^٣) الأهواس جمع هوس وهو الجنون وانظر القاموس مادة الهوس (ص ٧٥١).","vol":"3","page":1191},{"text":"ولا مداواة الجائفة (^١) به] وتقطيره، ولا تقطيره في الإحليل ولم يروا شيئا من ذلك يحرم! !\nوقاسوا تقطير الدهن أو اللبن في الأذن، وفي الأنف، والحقنة به، ومداواة الجائفة به، وتقطيره في الإحليل على الأكل في انتقاض الصوم بكل ذلك، وهكذا قاسوا كل ذلك على الأكل في الإفطار بالإكراه عليه حاشا التقطير في الإحليل فإنهم لم يقيسوه إذا أُكْرِهَ عليه على الأكل، فلم يروا الفطر به، ولم يقيسوا التقطير في العين على شيء من ذلك، بل قالوا لا يفطر أصلا، فاعجبوا لحماقة هؤلاء القوم في هذه القياسات السخيفة وتلاعبهم بالشرع والتحريم والتحليل في الدين بمثل هذه الأقوال، ونحن لو أثبتنا الفروق التي يذكرونها لطال الديوان، واشتد النكير، وامتد عنان التعقب، ومن ذا الذي يرى لهم ما أثبتوه، ولم يقل بعض ما قد قلناه، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.\nوقاسوا من حلف بالطلاق أو بالعتاق، أو بنذر حج، أو بنذر صدقة أو بنذر عمرة، أو بنذر صيام أن لا يقرب امرأته فهو مُولي، وعليه حكم الإيلاء، على من حلف على ذلك بالله ﷿، ولم يقيسوا على ذلك من حلف بنذر صلاة ركعتين، أو بنذر طواف أسبوع، أو بنذر تسبيح مائة مرة، أو بنذر اتباع جنازة، أو بنذر قراءة سورة، أو بنذر سجدة تلاوة.\nفقالوا: ليس موليا، ولا عليه حكم الإيلاء، وأطرف شيء\n_________\n(^١) الجائفة: الطعنة إذا وصلت إلى الجوف انظر: وما بين معقوفين ساقط من (ت) مقاييس اللغة مادة جوف (ج ١ ص ٤٩٥).","vol":"3","page":1192},{"text":"احتجاجهم في ذلك، بأن الصيام والعتق والصدقة من كفارة الأيمان وليس سائر ما ذكرنا من كفارة الأيمان، فقلنا لهم: أترون الحج والعمرة والطلاق، أمن كفارة الأيمان هي؟ ثم ليت شعري أين رأوا أن الصدقة من كفارة الأيمان إلا في الكسوة والإطعام فقط، فاعجبوا لهذا التخليط، واحمدوا الله تعالى على السلامة! !\nوقاسوا من قال: \"أنا أنحر ابني إن قربتك أربعة أشهر\" على من حلف بالله تعالى أن لا يقربها، وقالوا: هو مولي، ولم يقيسوا على ذلك من قال: \"وحق الله تعالى لا قربتك\" فقالوا: ليس هذا موليا، فكان هذا عجبا من العجب! !\nوقالوا: تقع الفرقة في الإيلاء بمضي أربعة أشهر، ولا معنى لتوقيف الحاكم ولا لتفريقه، ثم قالوا إذا التعن الزوجان، لم تقع الفرقة بينهما إلا حتى يفرق الحاكم بينهما، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض ولو عكسوا هذا الحكم لوفقوا وأصابوا! !\nوقاسوا على لزوم الصلاة والصيام والطهارة للعبد، لزوم النكاح له، ولزوم الطلاق لَهُ، ولزوم الظهار له، ولزوم الإيلاء له، ولم يقيسوا ذلك على لزوم الزكاة له، ولزوم الحج له وشهادته، وقد اختلف في جواز طلاقه، وايلائه وظهاره، فأسقط عنه كل ذلك بعض التابعين، وقد ألزمه الزكاة بعض الصحابة، وأجاز حجه عن الفريضة بعض التابعين نبهنا على ذلك لئلا يسارعوا إلى مج (^١) الكذب\n_________\n(^١) يقال مج الشراب من فيه: رماه وانظر القاموس مادة مج (ص ٢٢٦).","vol":"3","page":1193},{"text":"في دعواهم الإجماع جرأة على الباطل! !\nوقاسوا من وطئ ليلا في خلال صيام الظهار، ابتدأ الصيام من أوله ولا بد، فإن وطئ في خلال الإطعام لم يبتدئ الإطعام (^١)، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض! !\nوقاسوا الإطعام على الصيام في ذلك، في أن لا يطأها حتى يطعم الكفارة المذكورة! !\nوقالوا: من عليه عتق رقبة من ظهار، وعتق رقبة من قتل خطأ، فأعتق رقبة واحدة ينوي بها عن الظهار، وقتل الخطأ معًا لم يُجْزِئْهُ عنهما ولا عن واحد منهما (^٢)، قالوا: فلوا كان عليه كفارتان من ظهارين من امرأتين له فأعتق رقبة ينوي بها عن الظهارين معا، فإنها تجزئه عن أحد الظهارين أيهما شاء (^٣)، قالوا: والقياس أن لا يجزئه شيء من ذلك، قالوا: ولكنا ندع القياس للاستحسان، فأقروا بتركهم الحق عندهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ !\nفإن قالوا: إنما اردنا بالاستحسان، استحسان قياس غير الذي تركناه قيل لهم: ليس هذا مرادكم، وإنما هو تمويه من متأخريكم، ولو كان ذلك لكان صواب العبارة أن يقول متقدموكم وَلَكُنَّا ندع القياس لأصح منه أو لأظهر علة، أو لغير ذلك مما يتعلق\n_________\n(^١) انظر تفاصيل ذلك في المختصر (ص ٢١٤) وتحفة الفقهاء (ج ١ ص ٢١٥) والهداية (ج ٢ ص ٣٠٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣ ص ٦٨ - ٧٢).\n(^٢) انظر: الهداية (ج ٢ ص ٣٠٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣ ص ٧٤).\n(^٣) انظر: الهداية (ج ٢ ص ٣٠٢).","vol":"3","page":1194},{"text":"بتصحيح الأقيسه [وبالله تعالى التوفيق] (^١).\nوقاسوا الظهار من الأمة على الإيلاء منها (^٢) ولم يقيسوا الظِّهار بالأب على الظهار بالأم، ولا قاسوا الظهار بصدر الأم على الظهار بظهرها، ولا قاسوا الظهار ببطنها على الظهار بظهرها، وقاسوا الظهار بابنة الزوجة المدخول بها، وإن لم تكن في حجره على الظهار بالأم (^٣) لم يقيسوا الظهار بأم امرأة زُنَيِ بها على الظهار بالأم (^٤) وكلاهما عندهم حرام، كالأم، وكلاهما مختلف فيه عند الصحابة ﵃ (^٥).\nوقاسوا مكيلة الإطعام في الظهار، وفي كفارة رمضان على مكيلة الإطعام في فدية الأذى في الحج (^٦)، فانظروا رحمكم الله تعالى بعد ما بين ذلك من الشبه، ولم يقيسوا رقبة الظهار، وكفارة رمضان، واليمين على رقبة قتل (^٧) الخطأ في أن تكون مؤمنة ولا بد.\n_________\n(^١) ما بين معكوفين ساقط من ت.\n(^٢) انظر: المبسوط (ج ٦ ص ٢٢٧) وبدائع الصنائع (ج ٣ ص ٢٣٢).\n(^٣) انظر: بدائع الصنائع (ج ٣ ص ٢٣٣).\n(^٤) انظر: بدائع الصنائع (ج ٣ ص ٢٣٣).\n(^٥) سقط لفظ الترضي من ت.\n(^٦) فقالوا: ولو كفر بالإطعام أطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع، من بر أو دقيق أو سويق أو صاعا من تمر أو شعير. وانظر: المختصر (ص ٢١٤) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢١٥).\n(^٧) سقطت من ت.","vol":"3","page":1195},{"text":"ولم يقيسوا على تفريقهم بالعنانة عندهم (^١) في الجماع، على منعهم من التفريق بعدم النفقة، وعدم النفقة أشد في الضرر، ولم يقيسوا من عُنَّ عنها زوجها (^٢) بعد أن وطئها مرة، على من عُنَّ عنها قبل أن يطأها مرة، والعلة واحدة والضرر واحد، ولم يقيسوا الواطئ للحائض على الواطئ في نهار رمضان، وكلاهما واطئ محرم، وكلاهما قد جاءت فيه آثار، وكلاهما قد أوجبه بعض الصحابة ﵃ (^٣).\nولم يقيسوا سائر العيوب في التفريق بها على التفريق بالعنانة، ولم يقيسوا النكاح في رده بالعيوب على البيع في رده بالعيوب، وكان أشبه به من قياسهم الصداق، على ما تقطع فيه اليد في السرقة، ولم يقيسوا تحريم الرجل امرأته على ظهاره منها، وهو أشبه من القطن بالذهب.\nوقاسوا الزنا بأم الزوجة وفي تحريم أم المزني بها، وببنتها على وطء الرجل امرأته حائضا فتحرم عليه ابنتها (^٤)، ولم يقيسوه عليه في إلحاق الولد في الزنا، كما يلحق في وَطْءِ الحائض.\nوقالوا: من أقام شهود زور، أن زيدا طلق امرأته فحكم الحاكم بذلك، فهي حلال لمن تزوجها من الشهود، وكذلك لو أقام شهود زور أن فلانة تزوجته بولي رضا، فقضى القاضي بذلك، فهي له\n_________\n(^١) في النسختين: \"عندكم\".\n(^٢) سقطت من ش.\n(^٣) سقط لفظ الترضي من ت.\n(^٤) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٢٠٩) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٠٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٦).","vol":"3","page":1196},{"text":"حلال، وكذلك لو شهدوا عليه، بأنه أعتق جاريته هذه، فقضى القاضي بذلك لمن تزوجها ممن لا يدري باطن الأمر.\nقالوا: فلو شهدوا له بأنه وهب له مملوكته هذه.\nفمرة قالوا: هي حلال له إذا قضى بذلك القاضي.\nومرة قالوا لا تحل له.\nوقالوا: إن شهدوا بأنه تزوج هذه المرأة بعد تمام عدتها إلا أنها في العدة فيه (^١)، فإنها لا تحل له، ولو شهدوا بأنه باع أمته منه، فقضى القاضي له بذلك فإنها لا تحل له، ولو شهدوا له بأنه قتل أباه بالسيف عمدا، فأقاده القاضي، فإنه لا يحل لَهُ قتله، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض! !\nوقالوا: لا يلاعن العبد ولا المحدود في قذف، ولا الكافر لأن شهادتهم لا تقبل، ثم قالوا: ويلاعن الأعمى والفاسق وشهادتهما غير مقبولة (^٢)، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، فإن قالوا قد اختلف في شهادة الأعمى قلنا: وقد اختلف في شهادة العَبْدِ والأمة، وأنتم تجيزون شهادة الكافر على الكافر، فقالوا هي مردودة عن المسلم.\nقلنا: والفاسق مردود بكل حال، وكل أحد عندكم ترد شهادته لأبيه وابنه، فأبطلوا اللعان عن كل أحد! ! وقاسوا عتق جميع الأمة بعتق أحد سيديها منْها شِقْصًا، على عتق الشقص من العبد، ولم\n_________\n(^١) كذا.\n(^٢) هذا القول في: المختصر (ص ٢١٥) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٤١ - ٢٤٢).","vol":"3","page":1197},{"text":"يقيسوا ظهار المرأة من زوجها، على ظهاره منها.\nوقاسوا حد العبد بزعمهم على حد الأمة، فسووا بينهما (^١)، ثم لم يقيسوا ما يؤخذ من قاتلها، على ما يؤخذ من قاتل العبد، وقيمتها أكثر من خمسمائة دينار.\nوقاسوا انفساخ النكاح بعد صحته في إيجاب العدة فيه، ونصف الصداق على الطلاق (^٢)، ثم لم يقيسوه على الطلاق في إيجاب المتعة فيه! !\nوقالوا: إن أبى الزوج اللعان، أو البغي وأبت المرأة، حبس الآبي ولم يحد (^٣)، وكذلك من ادعي عليه قتل، فإن ادُّعِيَ عليه قطع يد عمرو، أو قطع يدين ورجلين كذلك، أو فَقْءُ عينين كذلك، فنكل قضي عليه بكل ذلك، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.\nوقالوا: إن أسلم الكافر وامرأته مجوسية، أو أسلمت المرأة، أو زوجها لم يفرق بينهما حتى يعرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما، ولو بعد سنين (^٤)، ثم قالوا: فلو ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة للوقت، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، ولا فرق بين شيء من ذلك! !\n_________\n(^١) انظر تفصيل ذلك في: المختصر (ص ٢٦٢) والهداية (ج ٢/ ص ٣٨٤) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٥٧).\n(^٢) انظر: بدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٢٩٧ وما بعدها).\n(^٣) هذا القول في تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٢٢٣).\n(^٤) هذا القول في: تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ١٣٠) والهداية (ج ١ / ص ٢٣٩ - ٢٤١) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٧٤).","vol":"3","page":1198},{"text":"وورثوا ورثة المرتد من المسلمين منه إذ قتل (^١)، أو لحق بدار الحرب (^٢)، ولم يورثوه منهم ولا ورثوا منه ورثته الكفار، ولا ورثوا مسلما من كافر أصلا، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، وليت شعري في أي الأصول وجدوا حيا يورث؟ ! !\nوقاسوا دعوى الاثنين الولد، فألحقوه بهما على دعواهما في المال، فيقضى به بينهما (^٣)، ولم يقيسوا على ذلك دعوى الأربعة للولد، فأبوا أن يلحقوه بهم، وكل ذلك في دعوى المال سواء! ! !\nوأما تركهم قياس ألفاظ الطلاق بعضها على بعض، فكثير جدا يطول ذكره، وقد نبهنا عليه فلينظر فيه من أراد أن يعرف مقدار نعمة الله تعالى عليه، وعنده إذْ لم يجعله منهم، أو أراد نصح نفسه في تداركها بالتوبة فسيرى وَاللهِ فضائح الأبد، وتركا للقياس، وللمعقول وللقرآن والسنن، ولأقو ال السلف، وللاحتياط ظهريا (^٤)! !\nوقالوا من قال: \"أنت طالق ثلاثا إن دخلت دار زيد\"، لم يلزمه طلاق إلا بدخولها دار زيد (^٥)، ولم يقولوا طلقها، ثم ندم، ثم قالوا من قال: \"أنت طالق\" ثم وصل كلامه بأن قال: \"أردت أن أقول:\n_________\n(^١) في ش: قبل. وهو تحريف.\n(^٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٥٠).\n(^٣) انظر: المختصر (ص ٣٥٦).\n(^٤) كتب في ش في الهامش بخط مغاير لخط النسخ: تشنيع على ... \".\n(^٥) هذا القول في: الهداية (ج ١ / ص ٢٧٣) وبدائع الصنائع (ج ٣/ ص ١٢٧) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٣٣ - ٢٣٤).","vol":"3","page":1199},{"text":"أنت ظالمة، فأخطأ لساني\" أن الطلاق قد لزمه، وأنه ندم منه، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، ولا فرق بينهما عند ذي عقل! ! ! (^١).\nوقالوا من قال: كان لزيد عليّ درهم، وصرفت إليه نصفه، فإنه يغرم الدرهم كله، فلو قال له: علي درهم غير ثلث، صُدّقَ في نقصان الثلث، ولم يقيسوا على الآخر، ولا فرق بينهما! !\nوقالوا الأحكام كلها لازمة للسكران، من النكاح والطلاق والعتاق والبيع والزنا، والقذف إلا الردة، فإنها لا تلزمه، ولا تبين امرأته منه ولم يقيسوها على سائر الأحكام.\nوقالوا من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها طلقت، قالوا: فلو قال: إن تزوجت فلانة فأنا مرتد كافر بالله تعالى فتزوجها لم تلزمه الردة، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض (^٢)! ! !\nوقالوا: من طلق امرأته على مائة دينار، لم يبرئه ذلك من باقي صداقها عليه، قالوا: ولو بارأها على مائة دينار، تأخذها منه، فقد سقط عنه باقي صداقها عليه، ولم يسقط عنه دين إن كان لها عليه، فتركوا قياس بعضها على بعض، مع قياسهم الخص (^٣) على التمر، والكتان على الذهب! ! ! .\n_________\n(^١) كتب في ش في الحاشية: تعليقا على هذا: هذا كلامٌ سخيفٌ يَعْرفه ... \".\n(^٢) علّق قارئ ش على هذا الموضع بقوله: \"وفي كتب الحنيفية فيه تفصيل، والمصف لم يطلع على حقيقة مذاهبهم\".\n(^٣) كذا والخص: بالضم البيت من القصب، انظر القاموس مادة خصه (ص ٧٩٦).","vol":"3","page":1200},{"text":"وقاسوا المطلقة ثلاثا على المتوفى عنها، في الإحداد، ولم يقيسوا الملاعنة على المتوفى عنها في ذلك.\nوقاسوا على خبر فاسد مكذوب: \"كل شيء خطأ إلا السيف\" (^١) فقاسوا على السيف النار وَلِيطَةَ القصب، والخنق بعد المرتين، ولم يقيسوا على السيف التغريق حتى يموت، ولا الخنق أول مرة ولا شدخ الرأس بالحجارة عمدا (^٢).\nوقاسوا من قتل اثنين على من قذف اثنين أو سرق من اثنين، ولم يقيسوا على ذلك من قطع يدي رجلين يمنى ويسرى، وقالوا يقص (^٣) للكافر من المؤمن في النفس، فما دونها، ولا يقص للعبد من الحر إلا في النفس، لا فيما دونها ولا للمرأة من الرجل إلا في النفس فما دونها، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض! ! !\nوفرقوا بين حكم رجلين قطع كل واحد منهما يد رجل، ثم قطع قاطع إبهام أحد هذين القاطعين، وذهبت إبهام الآخر بعلة من عند الله (^٤) تعالى (^٥) ولم يقيسوا أحد الأمرين على الأخر وهما سواء! ! !\nوقالوا إن اشترك محلون في قتل صيد الحرم، فعليهم كلهم جزاء\n_________\n(^١) تقدم تخريجه.\n(^٢) علق قارئ ش على هذا الموضع بقوله: \"لا قياس من الخنق بعد مرتين عند الإمام على السيف، بل فصله (كذا) الإمام سياسة\".\n(^٣) كذا والأوْجه: \"يُقْتَصُّ\".\n(^٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥١).\n(^٥) سقطت من ت.","vol":"3","page":1201},{"text":"واحد، فإن اشتركوا في قتل إنسان وَاحِدٍ خطأ، فعلى كل واحد منهم كفارة، غير الذي على صاحبه، ولم يقيسوا بعغى ذلك على بعض.\nفإن قالوا: قسمنا الصيد على الدية.\nقلنا: أخطأتم القياس، لأن جزاء الصيد بنص القرآن كفارة، وقال تعالى: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ (^١) وقياس الكفارة أولى من قياس الكفارة على الدية، التي لا تشبهها، والدية في الخطأ تحملها العاقلة، ولا تحمل الكفارة.\nوقاسوا بعض الجنايات على الأعضاء [في الوجوب] وجوب الدية كاملة فيها، إذا أصيبت خطأ على النفس (^٢)، ولم يقيسوها على النفس في إيجاب الكفارة في ذلك، وبالله تعالى (^٣) التوفيق.\nقال أبو محمد رحمه الله تعالى: قد ذكرنا من تناقضهم في القياس كما وعدنا بحول الله تعالى وقوته، ما فيه كفاية لمن نصح نفسه، وتالله لو تتبعناه لكان أضعاف ما ذكرنا.\nوبالجملة فما يسلم لهم قياس أصلا من تركهم لمثله في تلك المسألة نفسها، أو تركهم لأقوى منه.\nوبالله تعالى التوفيق، وله الحمد رب العالمين.\n_________\n(^١) سورة المائدة، الآية رقم ٩٥.\n(^٢) كأن قالوا في النفس الدية، وفي المارن - وهو ما لان من الأنف وفي اللسان الدية. انظر: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٤).\n(^٣) سقطت من (ت).","vol":"3","page":1202},{"text":"في ت: هنا تم الجزء الأول من كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس ويتلوه إن شاء الله تعالى، ذكر طرف يسير من شنع أقوالهم في الدين، لم يتعلقوا في شيء منها، لا بكتاب ولا بسنة، والحمد لله أولا وباطنا وظاهرًا.\nعلق هذا الجزء لنفسه العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد بن إبراهيم الدمشقي الأصل، الشهير بالبدر البشتكي لطف الله تعالى به، وعفا عنه في شهر رجب سنة ٧٨١ هـ وحسبنا الله ونعم الوكيل.\nوفي ش: هنا تم هذا الجزء المبارك، ولله تعالى الحمد وبه جل وعلا (^١) وكان في آخر ما هذا نصه: تم هذا الجزء الأول، والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين، وحسبنا الله ونعم الوكيل يتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى طرف يسير من شنع أقوالهم في الدين، لم يتعلقوا في شيء منها لا بقرآن ولا بسنة. وفيه بلغت المقابلة بأصل المؤلف بخطه، ومنه نُسِخَ.\nأقول: ومنه علقت هذا الأصل إلا اليسير في أوله، وصلوات الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه [وسلم]، وتاريخ الأصل المذكور يوم السبت رابع عشر شهر شعبان من سنة ستين وخمسمائة، وانتهى تعليق هذا الأصل يوم الأحد ثامن عشر شهر جُمادى الأولى سنة ٧٦١.\n* * *\n_________\n(^١) كذا.","vol":"3","page":1203},{"text":"¬<span data-type=\"title\" id=toc-61>فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق</span>\n* القرآن الكريم.\n١ - الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري. د. عبد المجيد محمود عبد المجيد ١٣٩٩ هـ مصر.\n٢ - الآثار. لأبي يوسف القاضي دار الكتب العلمية، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني.\n٣ - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي (محمد بن أحمد) ليدن ١٩٠٢ م.\n٤ - الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب، تحقيق عبد الله عنان، القاهرة ١٩٧٧ م الناشر: مكتبة الخانجي القاهرة.\n٥ - أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي، رَاجَعَهُ: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى بلا تاريخ.\n٦ - أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق محمد الصادق قصحاوي دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان ١٤١٢ هـ.\n٧ - أحكام القرآن للكياهراسي دار الكتب العلمية ١٩٨٥ م.\n٨ - إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، تحقيق د .. عبد الله محمد الجبوري مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\n٩ - الأحكام الوسطى من حديث النبي -ﷺ- لابن الخراط الأشبيلي، تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد - الرياض ١٤١٦ هـ.\n١٠ - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. دار الآفاق الجديدة ١٩٦٣ م بتحقيق أحمد محمد شاكر، ودار الكتب العلمية بيروت لبنان بلا تاريخ.\n١١ - الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي. المكتب الإسلامي ١٤٠٢ هـ.\n١٢ - أخبار أبي حنيفة وأصحابة للقاضي أبي عبد الله حسين بن علي الصيمري، طبعة مصورة","vol":"3","page":1326},{"text":"¬عن طبعة وزارة المعارف بالهند. دار الكتاب العربي لبنان الطبعة الثانية ١٩٧٦ م.\n١٣ - إخبار العلماء بأخبار الحكماء جمال الدين القفطي دار الآثار للطباعة بيروت. بلا تاريخ.\n١٤ - الأخلاق والسير لابن حزم اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت ١٩٦١ م.\n١٥ - آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ونقده الفلسفة اليونانية مع تحقيق العواصم من القواصم. د. عمار طالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١٣٩٤ هـ.\n١٦ - إرشاد الفحول للشوكاني، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٩ هـ.\n١٧ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للقزويني، تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس الرياض ١٩٨٩ م.\n١٨ - إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل للألباني، المكتب الإسلامي. بيروت.\n١٩ - أزهار الرياض في أخبار عياض شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، صندوق إحياء التراث الإسلامي. المغرب والإمارات بلا تاريخ.\n٢٠ - الإسلام في إسبانيا لطفي عبد البديع، نشر مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثانية سنة ١٩٦٩ م.\n٢١ - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (عز الدين) دار الفكر، بلا تاريخ.\n٢٢ - الاستيعاب في معرفة الصحاب لابن عبد البر، تحقيق: البجاوي بيروت ١٩٩٢ م.\n٢٣ - أصول السرخسي لأبي بكر محمد السرخسي حقق أصوله أبو الوفاء الأفغاني ١٣٧٢ هـ.\n٢٤ - الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، دار إحياء التراث العربي بيروت وأيضا: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.\n٢٥ - الأعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثانية.\n٢٦ - أعلام النساء عمر رضا كحالة. الطبعة الثانية. المطبعة الهاشمية بدمشق ١٣٧٨ هـ.\n٢٧ - أعمال الأعلام لسان الدين ابن الخطيب تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد الكتَّاني، دار الكتاب، الدار البيضاء ١٩٦١ م.","vol":"3","page":1327},{"text":"¬٢٨ - الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازمي. مطبعة الأندلس حمص ١٣٨٦ م.\n٢٩ - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ مصر.\n٣٠ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ لشمس الدين السخاوي، دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٣ هـ.\n٣١ - الأم للشافعي، أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهري النجار دار المعرفة، بيروت - لبنان.\n٣٢ - الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام شرحه عبد الأمير علي مهنا. دار الحداثة، بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٨ م.\n٣٣ - أندلسيات د. عبد الرحمن الحجبي، المجموعة الأولى والثانية. دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ.\n٣٤ - إنباه الرواة على أنباء النُّحاة للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب العلمية ١٩٥٠ م.\n٣٥ - الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر، نسخة مصورة بدار الكتب العلمية بيروت بلا تاريخ. وطبعة مكتبة القدسي مصر ١٣٥٠ هـ.\n٣٦ - الأنساب: لعبد الكريم بن محمد من منصور السمعاني، تعليق: عبد الله عمر البارودي. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ١٤٠٨ هـ.\n٣٧ - الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف لأبي بكر محمد بن المنذر، تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف الطبعة الأولى سنة ١٩٠٢ م دار طيبة السعودية.\n٣٨ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني. الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان.\n٣٩ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية.","vol":"3","page":1328},{"text":"¬٤٠ - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، حققه جماعة من الأساتذة، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الخامسة ١٤٠٩ هـ.\n٤١ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى ١٣٤٨ هـ.\n٤٢ - البدر المنير لابن الملقن (خلاصة البدر المنير) تحقيق: حمدي السلفي الرياض ١٤١٠ هـ.\n٤٣ - البرهان في أصول الفقة للجويني، دار الأنصار القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ تحقيق: د. عبد العظيم الديب.\n٤٤ - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي، دار الكاتب العربي ١٩٦٧ م وأيضا: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.\n٤٥ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الأولى ١٩٦٤ م.\n٤٦ - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان الفاسي، تحقيق الدكنور: الحسين آيت سعيد، دار طيبة الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ السعودية.\n٤٧ - البيان المُغْرب في أخبار الأندلس والمغرب، لابن عذاري المراكشي، المكتبة الأندلسية تحقيق: ح. س كولان ليفى بروفنسال، نشر دار الثقافة، بيروت - لبنان.\n٤٨ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة دار الجيل بيروت ١٣٩٣ هـ. تصحيح: محمد زهري النجار.\n٤٩ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي للحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري تحقيق: شكر الدين نعمة الله القوجاني نشر مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٨٠ م.\n٥٠ - تاريخ يحيى بن معين، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، نشر جامعة الملك عبد العزيز الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.\n٥١ - تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم، لابن شاهين، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.","vol":"3","page":1329},{"text":"¬٥٢ - تاريخ الثقات للعجلي، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.\n٥٣ - تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.\n٥٤ - تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، دمشق ١٣٩٧ هـ.\n٥٥ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتاب العربي بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى.\n٥٦ - تاريخ ابن خلدون (العبر) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان ١٣٩١ هـ.\n٥٧ - تاريخ علماء الأندلس (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس) ابن الفرضي تحقيق: د. روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.\n٥٨ - تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) لأبي الحسن بن عبد الله ابن الحسن النباهي المالقي، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت بلا تاريخ.\n٥٩ - التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة المصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية الطبعة الثانية سنة ١٩٦٣ م.\n٦٠ - تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) د. إحسان عباس، دار الثقافة بيروت الطبعة الثالثة ١٩٨١ م.\n٦١ - تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) د. إحسان عباس، الطبعة الثانية دار الثقافة بيروت سنة ١٩٦٩ م.\n٦٢ - تاريخ التشريع محمد الخضري دار إحياء الكتب الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.\n٦٣ - تاريخ الفكر الأندلسي، آنخل جنثالث بالنثيا، نقله إلى العربية: د. حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية بلا تاريخ.\n٦٤ - تاريخ المذاهب الفقهية محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي بلا تاريخ.\n٦٥ - تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق،","vol":"3","page":1330},{"text":"¬الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.\n٦٦ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية بلا تاريخ.\n٦٧ - تجريد أسماء الصحابة للحافظ شمس الدين الذهبي، نسخة مصورة بدار المعرفة بيروت بلا تاريخ.\n٦٨ - تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.\n٦٩ - التحقيق في أحاديث الخلاف ابن الجوزي تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني ومحمد فارس، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.\n٧٠ - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي، دار الفكر بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف بلا تاريخ.\n٧١ - تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، دار إحياء التراث العربي، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية.\n٧٢ - ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض، نشر وزارة الأوقاف، مطبعة فضالة المحمدية المغرب.\n٧٣ - تراجم إسلامية محمد عبد الله عنان، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي.\n٧٤ - التعليق المغني على سنن الدارقطني بهامش سنن الدارقطني تأليف محمد شمس الحق العظيم آبادي ١٣٨٦ هـ. دار المحاسن - القاهرة.\n٧٥ - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، قدم له: محمد عوامة، دار الرشيد سوريا. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ. والطبعة الرابعة ١٤١٢ هـ.\n٧٦ - التقريب لحد المنطق لابن حزم ضمن رسائل ابن حزم، تحقيق: د. إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الثانية ١٩٨٧ م.\n٧٧ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر، مكتبة الكليات","vol":"3","page":1331},{"text":"¬الأزهرية ١٣٩٩ هـ.\n٧٨ - التلخيص لوجوه التخليص لابن حزم (ضمن رسائل ابن حزم) تحقيق: د. إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الثانية ١٩٨٧ م.\n٧٩ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ ابن عبد البر، طبعة وزارة الأوقاف المغربية، تحقيق سعيد أحمد أعراب ١٤١١ هـ.\n٨٠ - تهذيب الأسماء واللغات، للإمام النووي. الطبعة المنيرية وعنها صورته دار الكتب العلمية بيروت بلا تاريخ.\n٨١ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، الطبعة المصورة عن الهندية سنة ١٣٢٥ هـ.\n٨٢ - الثقات لابن حبان، طبعة مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية ١٣٩٣ هـ.\n٨٣ - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، دار الفكر بلا تاريخ.\n٨٤ - جامع المسانيد للإمام أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي دار الكتب العلمية بيروت.\n٨٥ - جامع التحصيل للحافظ العلائي، دار المعرفة بغداد - العراق.\n٨٦ - جامع البيان (تفسير الطبري) دار الفكر ١٩٧٨ م.\n٨٧ - الجامع الكبير للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، عني به: أبو الوفاء الأفغاني دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.\n٨٨ - جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، أحمد بن القاضي المكناسي، دار المنصور للطباعة - الرباط ١٩٧٤ م.\n٨٩ - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، محمد بن أبي نصر الحميدي، طبعة الدار المصرية للتأليف ١٩٦٦ م وأيضا: تحقيق الدكتورة روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.\n٩٠ - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، مصورة عن الطبعة الأولى الهندية ١٣٧١ هـ.\n٩١ - جمع الجوامع بشرح المحلي للتاج السبكي، دار الفكر، بيروت ١٤٠٢ هـ.","vol":"3","page":1332},{"text":"¬٩٢ - الجمع بين رجال الصحيحين، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي دار الكتب العلمية ١٤٠٥ هـ.\n٩٣ - جمهرة أنساب العرب لابن حزم، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف سنة ١٩٦٢ م.\n٩٤ - جوامع السيرة لابن حزم، دار الكتب العلمية بلا تاريخ.\n٩٥ - الجواهر وصفاتها ليحيى بن مَاسَوَيْه (٢٤٣ هـ) تحقيق: عماد عبد السلام رؤوف مصر ١٩٧٧ م.\n٩٦ - حجة الوداع لابن حزم، تحقيق: الأستاذ محمود حقي سنة ١٦٥٢ م، دمشق.\n٩٧ - الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني الهند ١٣٨٥ هـ بعناية أبي الوفاء الأفغاني.\n٩٨ - ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري، د. عبد الحليم عويس، الزهراء للإعلام العربي الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـ.\n٩٩ - ابن حوم ومنهجه في دراسة الأديان، د. محمود علي حماية، دار المعارف - الطبعة الأولى ١٩٨٣ م.\n١٠٠ - ابن حزم ورسالته المفاضلة بين الصحابة ابن حزم، تحقيق: سعيد الأفغاني بيروت سنة ١٩٤٠ م.\n١٠١ - ابن حزم حياته وعصره وآراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة دار الفكر العربي بلا تاريخ.\n١٠٢ - ابن حزم صورة أندلسية، د. طه الحاجري، القاهرة بلا تاريخ.\n١٠٣ - ابن حزم رائد الفكر الأندلسي عبد اللطيف شرارة، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت بلا تاريخ.\n١٠٤ - ابن حزم وموقفه من الإلهيات (عرض ونقد) د. أحمد بن ناصر الحمد، مركز البحث العلمي مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.","vol":"3","page":1333},{"text":"¬١٠٥ - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي، علق عليه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة ١/ ١٤١٨ هـ.\n١٠٦ - الحلة السيراء لابن الأبار، تحقيق: د. حسين مؤنس. الطبعة الأولى سنة ١٩٦٣ م. الشركة العربية للطباعة والنشر.\n١٠٧ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم دار دكة، دار الباز مكة المكرمة. الطبعة الأولى ١٩٨٨ م.\n١٠٨ - الخراج لأبي يوسف، تحقيق: محمود الباجي، تونس ١٩٨٤ م.\n١٠٩ - الخراج ليحيى بن آدم دار المعرفة بيروت دون تاريخ.\n١١٠ - الخلافيات للإمام البيهقى، طبع السعودية تحقيق: مشهور حسن سلمان.\n١١١ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، دار صادر بيروت دون تاريخ.\n١١٢ - الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان لشهاب الدين ابن حجر الهيثمي الطبعة المصرية، تحقيق: الشيخ خليل الميس وأيضا الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ لدار الكتب العلمية بيروت.\n١١٣ - الدر المنثور للسيوطي، بيروت دار الفكر بلا تاريخ.\n١١٤ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة الحافظ ابن حجر ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ.\n١١٥ - دراسات عن ابن حزم، د. الطاهر محمد مكي، مكتبة وهبة الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ.\n١١٦ - دراسة تاريخية للفقه وأصوله، والاتجاهات التي ظهرت فيه د. مصطفى سعيد الخن، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق ١٩٨٤ م.\n١١٧ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، الحافظ ابن حجر دار المعرفة بيروت لبنان بلا تاريخ.\n١١٨ - دول الطوائف، محمد عبد الله عنان، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ١٩٦٠ م القاهرة.","vol":"3","page":1334},{"text":"¬١١٩ - الدولة العامرية محمد عبد الله عنان، طبعة مصر سنة ١٩٥٨ م الطبعة الأولى.\n١٢٠ - دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان الطبعة الرابعة مكتبة الخانجي ١٣٨٩ هـ.\n١٢١ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب للقاضي إبراهيم بن فرحون، تحقيق: مأمون بن محي الدين الجنان، دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.\n١٢٢ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن بن بسام الشنتمري (٥٤٢ هـ) تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة بيروت ١٣٩٩ هـ.\n١٢٣ - رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان.\n١٢٤ - رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق: د. إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الثانية ١٩٨٧ هـ.\n١٢٥ - رسائل ابن حزم الأندلسي في فضل الأندلس لابن حزم، تحقيق: د. إحسان عباس (ضمن رسائل ابن حزم) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية ١٩٨٧ م.\n١٢٦ - رسالة الشقندي في فضل الأندلس، نشر وتقديم: د. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد ١٣٨٧ هـ.\n١٢٧ - رسالتان سئل فيهما سؤال تعنيف، لابن حزم، تحقيق: د. إحسان عباس (ضمن رسائل ابن حزم) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية ١٩٨٧ هـ.\n١٢٨ - الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة لابن حزم، تحقيق محمد صغير حسن المعصومي الهندي، نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٨٨ م.\n١٢٩ - الروض المعطار في خبر الأقطار عبد المنعم الحميري، تحقيق: د. إحسان عباس بيروت ١٩٧٥ م.\n١٣٠ - زهر الربى على المجتبى للسَّيُوطي مطبوع بهامش سنن النسائي الصغرى، دار الفكر بيروت دون تاريخ.\n١٣١ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام محمد بن إسماعيل الكحلاني","vol":"3","page":1335},{"text":"¬الصنعاني، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة ١٣٧٩ هـ.\n١٣٢ - سنن أبي داود (سليمان بن الأشعث) دار الحديث القاهرة دون تاريخ.\n١٣٣ - السنن الكبرى للبيهقي (أحمد بن الحسين بن علي) تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ وأيضا: دار الفكر، وأيضا دار المعرفة.\n١٣٤ - السنن الصغرى للبيهقي، تحقيق عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ.\n١٣٥ - سنن الترمذي بشرح المباركفوري مَعَ تحفة الأحوذي، دار الفكر دون تاريخ.\n١٣٦ - سُنن الدارقطني (علي بن عمر) دار المحاسن للطباعة القاهرة بلا تاريخ.\n١٣٧ - سنن الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن) تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.\n١٣٨ - سنن ابن ماجه (محمد بن يزيد)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة ١٤١٤ هـ.\n١٣٩ - سنن النسائي الصغرى، دار الفكر بيروت بلا تاريخ.\n١٤٠ - سنن النسائي الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١١ هـ.\n١٤١ - سنن سعيد بن منصور، تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.\n١٤٢ - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور: مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ.\n١٤٣ - سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسومي. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة ١٤١٢ هـ.\n١٤٤ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف، دار الفكر بلا تاريخ.\n١٤٥ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، دار ابن كثير الطبعة الأولى","vol":"3","page":1336},{"text":"¬١٤١٠ هـ وأيضا: دار الآفاق الجديدة، بيروت.\n١٤٦ - شرح التبصرة والتذكرة للزين العراقي، دار الكتب العلمية بيروت دون تاريخ.\n١٤٧ - شرح تنقيح الفصول للقرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الكليات الأزهرية الطبعة الأولى ١٩٧٣ م.\n١٤٨ - شرح الزرقاني على الموطأ دار المعرفة بيروت ١٤٠٧ هـ.\n١٤٩ - شرح فتح القدير لابن الهمام، دار الكتب العلمية بيروت.\n١٥٠ - شرح مسلم للإمام النووي، دار الفكر بلا تاريخ.\n١٥١ - شرح معاني الآثار للطحاوي، دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٩ هـ.\n١٥٢ - صحيح الإمام البخاري مع فتح الباري دار الفكر بلا تاريخ.\n١٥٣ - صحيح مسلم (مع شرح النووي) دار الفكر بلا تاريخ.\n١٥٤ - صحيح ابن خزيمة تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي ١٣٩٥ هـ.\n١٥٥ - صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني، الطبعة الثالثة ١٤٠٢ هـ المكتب الإسلامي.\n١٥٦ - الصلة لابن بشكوال (خلف بن عبد الله) الدار المصرية للتأليف ١٩٦٠ م وأيْضا: مكتبة الخانجي الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ وأيضا: طبعة ١٩٥٥ م للسيد عزت العطار الحسيني.\n١٥٧ - الضعفاء للإمام النسائي بتحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة بيروت ١٤٠٦ هـ.\n١٥٨ - الضعفاء للإمام الدارقطني، تحقيق: صبحي السامرائي، مؤسسة الرسالة.\n١٥٩ - الضعفاء الصغير للإمام البخاري تحقيق: بوران الضناوي، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.\n١٦٠ - الضعفاء الكبير للإمام العقيلي، تحقيق: د. عبد المعطي القلعجي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.\n١٦١ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام شمس الدين السخاوي، منشورات دار مكتبة","vol":"3","page":1337},{"text":"¬الحياة بيروت.\n١٦٢ - طبقات الأطباء (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة، تحقيق: د. نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة ١٩٥٦ م.\n١٦٣ - طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الرائد ١٩٧٠ م، وأيضا: دار القلم بيروت بلا تاريخ.\n١٦٤ - طبقات الأمم للقاضي صاعد بن أحمد الأندلسي (٤٦٢ هـ) تحقيق: حياة العيد بو علوان دار الطليعة بيروت ١٩٨٥ م الطبعة الأولى.\n١٦٥ - طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي الصالحي (٧٤٤ هـ) تحقيق: إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة ١٤٠٩ هـ الطبعة الأولى.\n١٦٦ - طبقات الحفاظ للجلال السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ وأيضا: تحقيق علي محمد عمر مكتبة وهبة القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٥ هـ.\n١٦٧ - طبقات خليفة، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، مطبعة العاني بغداد، الطبعة الأولى ١٩٦٧ م.\n١٦٨ - طبقات ابن سعد (محمد بن سعد) دار صادر بيروت.\n١٦٩ - طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي، دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية بلا تاريخ.\n١٧٠ - طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم (ضمن رسائل بن حزم) تحقيق: د. إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية ١٩٨٧ م وأيضا: المكتبة التجارية الكبرى مصر.\n١٧١ - عارضة الأحوذي لابن العربي المعافري المصرية ١٣٥٠ هـ.\n١٧٢ - العبر في خبر مَنْ غبر للإمام الذهبي، حققه: أبو هاجر محمد بن بسيوني زغلول دار الكتب العلمية بيروت بلا تاريخ.\n١٧٣ - العلل لابن أبي حاتم، دار المعرفة ١٤٠٥ هـ.","vol":"3","page":1338},{"text":"¬١٧٤ - العناية شرح الهداية مطبوع بهامش الهداية.\n١٧٥ - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، طبعة مصورة عن طبعة مكتبة الخانجي مصر ١٩٣٣ م.\n١٧٦ - غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (٢٢٤ هـ) مصورة عن الطبعة الهندية ١٣٩٦ هـ.\n١٧٧ - الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية لجماعة من العلماء الحنفية، إحياء التراث العربي بيروت ١٤٠٠ هـ الطبعة الثالثة.\n١٧٨ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى ١٩٨٣ م.\n١٧٩ - فتح الباري شرح صحيح البُخاري للحافط ابن حجر، دار الفكر للطباعة والنشر دون تاريخ.\n١٨٠ - فتح القدير الكمال بن همام (محمد بن عبد الواحد) المطبعة الأميرية ١٣١٨ هـ.\n١٨١ - الفتوحات المكية ابن عربي الحاتمي، دار الفكر دون تاريخ.\n١٨٢ - الفصل في الملل والنحل لابن حزم، تحقيق: محمد إبراهيم نصر، ود. عبد الرحمن عميرة، شركة عكاظ الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ.\n١٨٣ - الفقيه والمتفقة للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ.\n١٨٤ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية بيروت ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n١٨٥ - فهرست مكتبة تشستربتي.\nAhandlist of Arabic Manuscripts. by: Arthur J. ARABERRY. Dublin ١٩٥٦.\n١٨٦ - فهرست ابن خير (محمد بن خير الإشبيلي) الخانجي القاهرة ١٩٦٣ م.\n١٨٧ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي، دار المعرفة بيروت دون تاريخ.","vol":"3","page":1339},{"text":"¬١٨٨ - فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: د. إحسان عباس دار صادر بيروت.\n١٨٩ - فيض القدير شرح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر دون تاريخ.\n١٩٠ - القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ.\n١٩١ - القدح المعلى في إكمال المحلى لابن خليل، نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الرابع الجزء الأول، ماي سنة ١٩٥٨ م. بعناية محمد إبراهيم الكتاني.\n١٩٢ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للإمام الذهبي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ. وطبعة شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.\n١٩٣ - الكامل في الضعفاء لابن عدي (عبد الله بن عدي)، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر بيروت الطبعة الثالثة.\n١٩٤ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي عبد العزيز البخاري، استانبول ١٣٠٨ هـ.\n١٩٥ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاجي خليفة، دار الفكر بيروت ١٤٠٢ هـ.\n١٩٦ - اللباب في شرح الكتاب عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، دار الكتاب العربي، بيروت دون تاريخ.\n١٩٧ - لسان العرب لأبي الفضل عماد الدين محمد بن مكرم بن منظور دار صادر دون تاريخ.\n١٩٨ - لسان الميزان للحافظ ابن حجر، دار الفكر بيروت المصورة عن الهندية.\n١٩٩ - مباحث العلة في القياس عند الأصوليين عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ دار البشائر الإسلامية بيروت - لبنان.\n٢٠٠ - المبسوط شمس الدين السرخسي (أبو بكر محمد بن أحمد) (٤٨٣ هـ) دار الدعوة مؤسسة استانبول - تركيا ١٤٠٣ هـ.\n٢٠١ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد،","vol":"3","page":1340},{"text":"¬دار الوعي، حلب الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ.\n٢٠٢ - المجموع شرح المهذب للإمام النووي، دار الفكر بيروت، دون تاريخ.\n٢٠٣ - المجمل في اللغة لابن فارس، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة ١٩٧٤ م.\n٢٠٤ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن حجر الهيثمي، دار الكتب العلمية ١٤٠٨ هـ.\n٢٠٥ - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس للحافظ ابن حجر، تحقيق: محمد شكور امرير المباديني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.\n٢٠٦ - المحلى لابن حزم دار الجيل بيروت، ودار الآفاق الجديدة، بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي.\n٢٠٧ - المحصول في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي، تحقيق: د. طه جابر العلواني جامعة محمد بن سعود الإسلامية - الرياض.\n٢٠٨ - مختار الصحاح للرازي (محمد بن أبي بكر) المكتبة التجارية، مصر، الطبعة الثالثة.\n٢٠٩ - مختار المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني، نشر مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩٣ هـ.\n٢١٠ - مختصر الطحاوي (أحمد بن محمد الحنفي) تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار إحياء العلوم بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.\n٢١١ - المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب، د. أحمد بكير محمود؛ دار ابن قتيبة، بيروت ١٤١١ هـ.\n٢١٢ - المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون بن سعيد مع مقدمات ابن رشد بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٣٩٨ هـ.\n٢١٣ - المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية د. عمر سليمان الأشقر دار النفائس، الأردن الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.","vol":"3","page":1341},{"text":"¬٢١٤ - المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث (٢٧٥ هـ) دار القلم بيروت، تحقيق الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان وأيضا: بتحقيق الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.\n٢١٥ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت.\n٢١٦ - مسند الحميدي (أبي بكر عبد الله بن الزبير)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مكتبة المثنى القاهرة.\n٢١٧ - مسند البزار (البحر الزخار) تحقيق، محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ.\n٢١٨ - المستدرك للحاكم، دار الفكر بيروت بلا تاريخ وأيضا: دار الكتب العلمية.\n٢١٩ - المسند الإمام أحمد المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ.\n٢٢٠ - مسند الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ.\n٢٢١ - المستصفى من علم الأصول الغزالي الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية مصر ١٣٢٢ هـ.\n٢٢٢ - مسند الطيالسي (سليمان بن داود) نسخة مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ١٣٢١ هـ.\n٢٢٣ - مشاهير علماء الأمصار لابن حبان تحقيق: مرزوق علي إبراهيم مؤسسة الكتب الثقافية ١٤٠٨ هـ.\n٢٢٤ - مشكل الآثار للطحاوي دار الكتب العلمية ضبطه: محمد عبد السلام شاهين الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.\n٢٢٥ - المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (٢١١ هـ) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي المجلس العلمي الهند دون تاريخ.\n٢٢٦ - المصنف لابن أبي شيبة (عبد الله بن محمد) (٢٣٥ هـ) ضبطه محمد عبد السلام شاهين دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٦ هـ الطبعة الأولى.\n٢٢٧ - مطمح الأنفس ومسرح التأنس للفتح بن خاقان قطعة منه في المورد المجلد ١٠ العدد","vol":"3","page":1342},{"text":"¬٣ و٤ تحقيق: هدى شوكة بهنام.\n٢٢٨ - المعجم الصغير للطبراني، دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ.\n٢٢٩ - المعجم الكبير للطبراني [أبي القاسم سليمان بن أحمد] تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية القاهرة، بلا تاريخ.\n٢٣٠ - معجم البلدان شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (٦٢٦ هـ) تحقيق: فريد عبد العزيز الخيري دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.\n٢٣١ - معجم الأدباء لياقوت الحموي دار الفكر بيروت دون تاريخ.\n٢٣٢ - معجم فقه ابن حزم الظاهري دار الفكر بيروت، دون تاريخ.\n٢٣٣ - المعجب في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد المراكشي، تحقيق: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب البيضاء، الطبعة السابعة ١٩٧٨ م وأيضا دار الفرجاني ١٩٩٤ م.\n٢٣٤ - معرفة السنن والآثار للبيهقي د عبد المعطي أمين قلعجي القاهرة الطبعة الأولى ١٤١١ هـ.\n٢٣٥ - المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي تحقيق: د أكرم ضياء العمري مطبعة الإرشاد بغداد ١٩٧٥ م.\n٢٣٦ - المعارف لابن قتيبة تحقيق: د. ثروت عكاشة ذخائر العرب، الطبعة الرابعة دار المعارف بلا تاريخ.\n٢٣٧ - معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي [حمد بن محمد] تعليق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١ هـ الطبعة الأولى.\n٢٣٨ - المغني موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة ٦٢٠ هـ تحقيق: طه محمد الزيني مكتبة القاهرة ١٣٨٨ هـ وأيضا: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ.\n٢٣٩ - المغرب في حلي المغرب صَنَّفه بالمُوَارَثَة ستَّةٌ من أدباء الأندلس؛ آخرهم علي بن موسى الغَرْناطي (ت ٦٨٥ هـ) تعليق: خليل منصور دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ","vol":"3","page":1343},{"text":"¬وأيضا تحقيق د. شوقي ضيف.\n٢٤٠ - مفتاح كنوز السنة دار إحياء التراث العربي ١٤٠٣ هـ.\n٢٤١ - المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للغزالي شركة الطباعة الفنية مصر.\n٢٤٢ - المقتنى في سرد الكنى للإمام الذهبي طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١٤٠٨ هـ.\n٢٤٣ - المقدمة لابن خلدون طبع مصر المطبعة البهية ١٣٤٨ هـ، وأيضا الطبعة المحققة.\n٢٤٤ - مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق عبد السلام محمد هارون دار الفكر ١٣٩٩ هـ.\n٢٤٥ - مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري تحقيق محمد مُحْيي الدين عبد الحميد النهضة الإسلامية الطبعة الأولى ١٣٢٩ هـ.\n٢٤٦ - الملل والنحل للشهرستاني [أحمد بن عبد الكريم] مطبوع بهامش الفصل تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل ١٣٤٧ هـ. دار الفكر.\n٢٤٧ - ملخص إبطال القياس والرأي والإستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم تحقيق: سعيد الأفغاني دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ.\n٢٤٨ - مناقب أبي حنيفة للموفق المكي طبعة الهند.\n٢٤٩ - مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي د عبد المجيد تركي ترجمة: د. عبد الصبور شاهين، دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.\n٢٥٠ - منهاج الوصول في علم الأصول البيضاوي محمد علي صبيح مصر.\n٢٥١ - المنخول من تعليقات الأصول الغزالي تحقيق: د. محمد حسن هيتو دار الفكر دمشق الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ.\n٢٥٢ - المورد الأحلى في اختصار المحلى تحقيق: محمد إبراهيم الكناني مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد ٤ الجزء الأول ١٩٥٨ م رقم ٢١ و٢٥.\n٢٥٣ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان الهيثمي دار الكتب العلمية دون تاريخ.","vol":"3","page":1344},{"text":"¬٢٥٤ - موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي تحقيق: سعيد محمد اللحام دار الفكر بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ وأيضا رواية محمد بن الحسن الشيباني. تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف المكتبة العلمية بيروت دون تاريخ.\n٢٥٥ - الميزان للشعراني الطبعة الرابعة السعيدية مصر ١٣٥١ هـ.\n٢٥٦ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ بتحقيق: علي محمد البجاوي.\n٢٥٧ - النبذ [النبذة الكافية في أصول الدين] دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.\n٢٥٨ - نزهة الألِبَّاء في طبقات الأدباء لابن الأنباري تحقيق: د، إبراهيم السامرائي المعارف ١٩٥٩ م.\n٢٥٩ - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي دار الحديث القاهرة دون تاريخ.\n٢٦٠ - نظرات لاهثة أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مطابع الشهري الرياض ١٣٩٦ هـ.\n٢٦١ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب لأحمد ابن محمد المقري تحقيق: د. إحسان عباس دار صادر بيروت ١٩٦٨ م وأيضا دار الفكر الطبعة ١/ ١٤٠٦ هـ.\n٢٦٢ - نقط العروس ابن حزم [ضمن رسائل ابن حزم] تحقيق: د إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة ٢/ ١٩٨٧ م.\n٢٦٣ - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ. تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة.\n٢٦٤ - نوادر الإمام ابن حزم جمع: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.\n٢٦٥ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار الشوكاني ١٩٧٣ م دار الفكر دار الجيل بيروت.","vol":"3","page":1345},{"text":"¬٢٦٦ - الهداية شرح بداية المبتدي [لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني] (٥٩٣ هـ) دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.\n٢٦٧ - وفيات الأعيان وإنباء أبناءِ الزمان شمس الدين ابن خلكان تحقيق: د إحسان عباس دار صادر بيروت ١٩٧٧ م.\n٢٦٨ - الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي نشر ألمانيا ١٩٦٢ م.\n٢٦٩ - اليهود في الأندلس د. محمد بحر عبد المجيد المكتبة الثقافية.\n\nالمجلات:\n٢٧٠ - مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الرابع الجزء الأول ماي ١٩٥٨ م.\n٢٧١ - مجلة الثقافة المغربية العدد الأول ١٩٦٠ م.\n٢٧٢ - مجلة الفيصل السنة الثالثة العدد ٢٦.\n٢٧٣ - مجلة العرب السنة الثامنة ١٣٩٨ هـ.\n٢٧٤ - مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد ١٥ السنة الرابعة ١٤١٣ هـ.\n٢٧٥ - مجلة المناهل عدد خاص عن ابن حيان رقم ٢٩ جمادى الثانية ١٤٠٤ هـ وزارة الثقافة المغربية.\n٢٧٦ - مجلة العربي عدد ٦٨ يوليوز ١٩٦٤ م.\n٢٧٧ - مجلة الدراسات الإسلامية تصدر عن الجامعة الإسلامية العالمية مجمع البحوث الإسلامية إسلام أباد باكستان العددان الأول والثاني المجلد ٢٦، ١٤١٢ هـ[عدد خاص عن الإسلام في الأندلس].\n٢٧٨ - مجلة البحوث الإسلامية تصدر عن الرئاسة العامة للدعوة والإرشاد السعودية العدد ١٧، ١٤٠٦ هـ - ١٤٠٧ هـ.\n* * *","vol":"3","page":1346}]}