{"ً":{"ٌ":36537,"ٍ":"سجود التلاوة وأحكامه","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"بحوث ومسائل/سجود التلاوة وأحكامه - اللاحم - ط ابن الجوزي غير ملون","files":["109718.pdf"]},"ّ":"الكتاب: سجود التلاوة وأحكامه\nالمؤلف: د صالح بن عبد الله اللاحم\nالناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ\nعدد الصفحات: ١٦٣\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2313,"ٕ":19,"ٖ":1770155864,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":1},{"title":"أسباب اختيار الموضوع","level":2,"page":1},{"title":"منهج البحث","level":2,"page":2},{"title":"خطة البحث","level":2,"page":3},{"title":"التمهيد","level":1,"page":5},{"title":"المبحث الأول فضل تلاوة القرآن","level":2,"page":6},{"title":"المبحث الثاني في ما يلزم قارئ القرآن وحامله","level":2,"page":9},{"title":"المبحث الثالث في التعريف بسجود التلاوة","level":2,"page":12},{"title":"الفصل الأول في حكم سجود التلاوة","level":1,"page":13},{"title":"المبحث الأول في حكمه للتالي","level":2,"page":14},{"title":"المبحث الثاني في حكمه للمستمع والسامع","level":2,"page":28},{"title":"المطلب الأول: في حكم السجود","level":3,"page":28},{"title":"المسألة الأولى: في حكمه للمستمع","level":4,"page":28},{"title":"المسألة الثانية: في حكمه للسامع","level":4,"page":32},{"title":"المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع والسامع السجود","level":3,"page":35},{"title":"الفصل الثاني في عدد سجدات التلاوة","level":1,"page":40},{"title":"المبحث الأول ما اتفق على السجود فيه","level":2,"page":41},{"title":"المبحث الثاني ما اختلف في السجود فيه","level":2,"page":43},{"title":"أولا: السجدة الثانية في الحج","level":3,"page":43},{"title":"ثانيا: السجود في (ص)","level":3,"page":48},{"title":"ثالثا: السجود في المفصل","level":3,"page":54},{"title":"الفصل الثالث مواضع السجود من آيات سجود التلاوة","level":1,"page":61},{"title":"المبحث الأول ما اتفق على موضعه","level":2,"page":62},{"title":"المبحث الثاني ما اختلف في موضعه","level":2,"page":64},{"title":"أولا: موضع السجود في سورة النمل","level":3,"page":64},{"title":"الموضع الثاني: في فصلت","level":3,"page":65},{"title":"الموضع الثالث: في سجدة (ص)","level":3,"page":67},{"title":"الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق)","level":3,"page":68},{"title":"الفصل الرابع في أحكام سجود التلاوة","level":1,"page":70},{"title":"المبحث الأول في أحكامه داخل الصلاة","level":2,"page":71},{"title":"المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة","level":3,"page":71},{"title":"المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية","level":4,"page":71},{"title":"المسألة الثانية: في الصلاة السرية","level":4,"page":75},{"title":"الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة","level":5,"page":75},{"title":"الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية","level":5,"page":78},{"title":"الجانب الأول: في سجود الإمام","level":6,"page":78},{"title":"الجانب الثاني: في سجود المأموم","level":6,"page":79},{"title":"المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة","level":3,"page":81},{"title":"المطلب الثالث: في تكرار السجود لتكرار قراءة ما فيه سجدة","level":3,"page":83},{"title":"المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة","level":3,"page":86},{"title":"المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع","level":4,"page":86},{"title":"المسألة الثانية: في رفع اليدين","level":4,"page":86},{"title":"المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع","level":3,"page":88},{"title":"المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه","level":3,"page":89},{"title":"المبحث الثاني في أحكامه خارج الصلاة","level":2,"page":92},{"title":"المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة","level":3,"page":93},{"title":"المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي","level":3,"page":98},{"title":"المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة","level":3,"page":104},{"title":"المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود","level":4,"page":104},{"title":"المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء","level":4,"page":106},{"title":"المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود","level":3,"page":107},{"title":"المطلب الخامس: في تكرار السجود","level":3,"page":108},{"title":"المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة","level":4,"page":108},{"title":"المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبا أو وجها فيه سجدة في مجلس واحد","level":4,"page":108},{"title":"المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة","level":3,"page":111},{"title":"المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة","level":3,"page":113},{"title":"المسألة الأولى إذا كان محصلا لشروط السجود","level":4,"page":113},{"title":"المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلا لشروط السجود","level":4,"page":114},{"title":"المطلب الثامن: السجود على الراحلة","level":3,"page":115},{"title":"المطلب التاسع: سجود الماشي","level":3,"page":117},{"title":"المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود","level":3,"page":119},{"title":"المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة","level":3,"page":122},{"title":"المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة","level":3,"page":122},{"title":"المسألة الأولى: في القيام من الجالس","level":4,"page":123},{"title":"المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة","level":4,"page":125},{"title":"الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح","level":5,"page":125},{"title":"الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة","level":5,"page":128},{"title":"الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير","level":5,"page":130},{"title":"المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير","level":4,"page":131},{"title":"المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده","level":4,"page":132},{"title":"المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة","level":4,"page":133},{"title":"المسألة السادسة: في التسليم","level":4,"page":135},{"title":"الفرع الأول: في حكمه","level":5,"page":135},{"title":"الفرع الثاني: عدم التسليم","level":5,"page":136},{"title":"المسألة السابعة: في هيئة السجود","level":4,"page":137},{"title":"المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين","level":4,"page":137},{"title":"المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي","level":4,"page":138},{"title":"المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء","level":3,"page":139},{"title":"تراجم الأعلام","level":1,"page":141},{"title":"مصادر البحث","level":1,"page":148},{"title":"مصادر تراجم الأعلام","level":1,"page":153}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,11":6,"1,12":7,"1,13":8,"1,14":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,19":13,"1,20":14,"1,21":15,"1,22":16,"1,23":17,"1,24":18,"1,25":19,"1,26":20,"1,27":21,"1,28":22,"1,29":23,"1,30":24,"1,31":25,"1,32":26,"1,33":27,"1,34":28,"1,35":29,"1,36":30,"1,37":31,"1,38":32,"1,39":33,"1,40":34,"1,41":35,"1,42":36,"1,43":37,"1,44":38,"1,45":39,"1,47":40,"1,48":41,"1,49":42,"1,50":43,"1,51":44,"1,52":45,"1,53":46,"1,54":47,"1,55":48,"1,56":49,"1,57":50,"1,58":51,"1,59":52,"1,60":53,"1,61":54,"1,62":55,"1,63":56,"1,64":57,"1,65":58,"1,66":59,"1,67":60,"1,69":61,"1,70":62,"1,71":63,"1,72":64,"1,73":65,"1,74":66,"1,75":67,"1,76":68,"1,77":69,"1,79":70,"1,80":71,"1,81":72,"1,82":73,"1,83":74,"1,84":75,"1,85":76,"1,86":77,"1,87":78,"1,88":79,"1,89":80,"1,90":81,"1,91":82,"1,92":83,"1,93":84,"1,94":85,"1,95":86,"1,96":87,"1,97":88,"1,98":89,"1,99":90,"1,100":91,"1,101":92,"1,102":93,"1,103":94,"1,104":95,"1,105":96,"1,106":97,"1,107":98,"1,108":99,"1,109":100,"1,110":101,"1,111":102,"1,112":103,"1,113":104,"1,114":105,"1,115":106,"1,116":107,"1,117":108,"1,118":109,"1,119":110,"1,120":111,"1,121":112,"1,122":113,"1,123":114,"1,124":115,"1,125":116,"1,126":117,"1,127":118,"1,128":119,"1,129":120,"1,130":121,"1,131":122,"1,132":123,"1,133":124,"1,134":125,"1,135":126,"1,136":127,"1,137":128,"1,138":129,"1,139":130,"1,140":131,"1,141":132,"1,142":133,"1,143":134,"1,144":135,"1,145":136,"1,146":137,"1,147":138,"1,148":139,"1,149":140,"1,150":141,"1,151":142,"1,152":143,"1,153":144,"1,154":145,"1,155":146,"1,156":147,"1,157":148,"1,158":149,"1,159":150,"1,160":151,"1,161":152,"1,162":153,"1,163":154},"ٜ":{"1":[5,163]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163"],"ٞ":{"1":[1,2],"2":[3],"3":[4],"5":[5],"6":[6],"9":[7],"12":[8],"13":[9],"14":[10],"28":[11,12,13],"32":[14],"35":[15],"40":[16],"41":[17],"43":[18,19],"48":[20],"54":[21],"61":[22],"62":[23],"64":[24,25],"65":[26],"67":[27],"68":[28],"70":[29],"71":[30,31,32],"75":[33,34],"78":[35,36],"79":[37],"81":[38],"83":[39],"86":[40,41,42],"88":[43],"89":[44],"92":[45],"93":[46],"98":[47],"104":[48,49],"106":[50],"107":[51],"108":[52,53,54],"111":[55],"113":[56,57],"114":[58],"115":[59],"117":[60],"119":[61],"122":[62,63],"123":[64],"125":[65,66],"128":[67],"130":[68],"131":[69],"132":[70],"133":[71],"135":[72,73],"136":[74],"137":[75,76],"138":[77],"139":[78],"141":[79],"148":[80],"153":[81]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدمة</span>\nإن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بكتابه المبين، هاديًا إلى الصراط المستقيم، جعل سبحانه أمثاله عبرًا لمن تدبرها، وأوامره هدى لمن استبصر، وشرح فيه واجبات الأحكام، وفرق فيه بين الحلال والحرام.\nخاطب به أولياءه ففهموا، وبين لهم مراده فعلموا. فقراء القرآن حفظة علمه المخزون وخلفاء أنبيائه وأمنائه.\nوالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبر حقائق عبارته ويتفهم عجائبه، ويتبين غرائبه قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩] وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].\nجعلنا الله ممن يقوم بحقه، ويرعاه حق رعايته، ويقوم بقسطه ولا يلتمس الهدي من غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>أسباب اختيار الموضوع:</span>\nكان مما دعاني إلى اختيار هذا الموضوع للكتابة فيه جملة أمور من أهمها:\n١ - أن أكون ممن قال فيهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه:","vol":"1","page":5},{"text":"«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (١). ألا وإن من تعليمه؛ تعليم ما فيه القيام بحقه وهذا منه إن شاء الله.\n٢ - أهمية هذا الموضوع وعدم وجود مؤلف خاص به يجمع أحكامه، يقربه ويجعله في متناول قارئ القرآن.\n٣ - تباين أقوال أهل العلم في جملة من أهم أحكامه، فمن قائل بوجوبه بحيث لا يسع القارئ تركه، ومن قائل بسنيته ومثل ذلك اختلافهم في مواضع السجود وما يسجد فيه، وما لا يسجد، وكذا اختلافهم في اشتراط الطهارة له واستقبال القبلة، وستر العورة،\nومن ذلك: اختلافهم في جواز السجود في أوقات النهي عن الصلاة، أو عدم جوازه ومن ذلك التكبير في أوله، وفي القيام منه، وكذا السلام.\nوغير ذلك كثير. فأحببت أن أشارك بجهد في هذا أتتبع فيه القول الذي تسنده الأدلة، وتشهد له الأصول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>منهج البحث:</span>\nوقد اتبعت في بحثي لهذا الموضوع المنهج التالي:\n١ - أقوم بعرض المسألة الحاضرة بذكر مواضع الاتفاق، إن وجد ثم أتبع ذلك بموضع الخلاف، ذاكرًا القول أولًا فالقائل، ثم أتبع ذلك بذكر الأدلة، وما أورد عليها من مناقشة.\n٢ - رجحت ما ظهر لي رجحانه، حين عذر علي التوفيق بين الأقوال، وإعمال جميع ما ورد في المسألة من أدلة صحيحة.\n٣ - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله، بذكر السورة، ورقم الآية.\n_________\n(١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (٦/ ١٠٨).","vol":"1","page":6},{"text":"٤ - خرجت الأحاديث الواردة في البحث، وما كان منها في صحيح البخاري أو مسلم اكتفيت به، وما لم يخرجه أحدهما أو كلاهما، خرجته من الصحاح والمسانيد المتبقية، مع بيان درجة الحديث وقد اعتمدت في ذلك على ما ذكره أهل العلم في ذلك.\n٥ - خرجت الآثار الواردة في البحث من مظانها، مع بيان درجة الأثر إن وجدت في ذلك نقلًا.\n٦ - ترجمت للأعلام الواردة في البحث باستثناء الصحابة، والأئمة الأربعة لشهرتهم فلا يحتاجون إلى تعريف، وجعلت ذلك في ملحق خاص تجنبًا لإثقال الحواشي.\n٧ - عملت في آخر البحث فهرسًا اشتمل على ما يلي:\n١ - فهرس للآيات القرآنية.\n٢ - فهرس للأحاديث.\n٣ - فهرس للآثار.\n٤ - فهرس للمراجع.\n٥ - فهرس لموضوعات البحث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>خطة البحث:</span>\nتشتمل خطة البحث على: تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة:\nالتمهيد وفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: في فضل تلاوة القرآن.\nالمبحث الثاني: في ما يلزم قارئ القرآن، وحامله من تعظيم القرآن وحرمته عند التلاوة.\nالمبحث الثالث: في التعريف بسجود التلاوة.\nالفصل الأول: في حكم سجود التلاوة؛ وفيه مبحثان:","vol":"1","page":7},{"text":"المبحث الأول: في حكمه للتالي.\nالمبحث الثاني: في حكمه للمستمع والسامع.\nالفصل الثاني: في عدد سجدات التلاوة، وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: ما اتفق على السجود فيه.\nالمبحث الثاني: ما اختلف في السجود فيه.\nالفصل الثالث: مواضع السجود من آيات سجود التلاوة، وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: ما اتفق على موضعه.\nالمبحث الثاني: ما اختلف في موضعه.\nالفصل الرابع: في أحكام سجود التلاوة؛ وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: في أحكامه داخل الصلاة.\nالمبحث الثاني: في أحكامه خارج الصلاة.","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>التمهيد</span>\nوفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: في فضل تلاوة القرآن.\nالمبحث الثاني: في ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته.\nالمبحث الثالث: في التعريف بسجود التلاوة.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>المبحث الأول\nفضل تلاوة القرآن</span>\nحثّ سبحانه عباده المؤمنين على تلاوة كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووعد من قام بحقه في ذلك بالأجر العظيم، والثواب الجزيل، وقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة في بيان ذلك.\nأولا: من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠].\nفالذين يتلون كتاب الله: هم الذين يستمرون على تلاوته ويداومونها، والمراد بالتجارة ثواب الطاعة، ومعنى ﴿لَنْ تَبُورَ﴾ لن تكسد ولن تهلك، وهي صفة للتجارة، والإخبار برجائهم لثواب ما عملوا بمنزلة الوعد بحصول مرجوهم (١).\nقال مطرف بن عبد: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ..﴾ الآية: هذه آية القراء (٢).\nثانيًا: من السنة:\n١ - حديث ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا حسد إلا في اثنتين\n_________\n(١) فتح القدير للشوكاني (٤/ ٣٤٨) زاد المسير لابن الجوزي (٦/ ٤٨٦).\n(٢) جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري (٢٢/ ١٣٣) وزاد المسير (٦/ ٤٨٦).","vol":"1","page":11},{"text":"رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل، وآناء النهار فسمعه جار له: فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالًا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» (١).\n٢ - حديث عائشة عن النبي - ﷺ - قال: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرؤه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران» (٢).\n٣ - حديث أبي موسى الأشعري عن النبي - ﷺ -، قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ...» (٣).\n٤ - حديث أبي أمامة عن النبي - ﷺ -؛ قال: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» (٤).\n٥ - حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ -؛ قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» (٥).\n٦ - حديث عبد الله بن مسعود عن النبي - ﷺ -؛ قال: «من قرأ حرفًا من\n_________\n(١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن (٦/ ١٠٨).\n(٢) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب سورة (عبس) (٦/ ٨٠) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن، والذي يتتعتع فيه (١/ ٥٤٩).\n(٣) أخرجه البخاري في عدة مواضع؛ منها: كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام (٦/ ١٠٧) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب من يقوم بالقرآن ويعلمه (١/ ٥٥٨) حديث (٢٦٦).\n(٤) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (١/ ٥٥٣) (٢٥٢).\n(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القرآن (٢/ ٧٣) (١٤٦٤) والترمذي في أبواب فضائل القرآن (٥/ ١٧٧) (٢٩١٤) وقال: حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":12},{"text":"كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقوال: ألم حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف وميم حرف» (١).\n٧ - حديث أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن لله أهلين من الناس» قالوا: يا رسول الله! من هم؟ قال: «هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته» (٢).\nهذا غيض من فيض؛ اخترت منه ما أحسبه كافيًا بالغرض الذي سيق لأجله.\n_________\n(١) أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء من قرأ حرفًا من كتاب الله ما له من الأجر (٥/ ١٧٥) حديث (٢٩١٠) وقال: حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.\n(٢) أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (١/ ٧٨) حديث ٢١٥ وقال في الزوائد: إسناده صحيح.","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>المبحث الثاني\nفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله</span>\nمن تعظيم القرآن وحرمته عند تلاوة القرآن\nذكر أهل العلم جملة من الأمور التي ينبغي على قارئ القرآن الإتيان بها عند التلاوة؛ فمن ذلك:\n١ - أنه ينبغي له أن يستاك ويتخلل فيطيب فاه عند القراءة؛ إذ هو طريق القرآن (١).\n٢ - أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة (٢)، إلا أن يكون جنبًا فيجب عليه الاغتسال قبل القراءة، ومثله الحائض عند أكثر أهل العلم فلا تقرأ شيئًا من القرآن حتى تطهر.\n٣ - أن لا يمس القرآن إلا على طهارة (٣)، وهذا غير مختص بالجنب، بل هو في حق المحدث حدثًا أصغر على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.\n٤ - ومن ذلك ترك قراءته في المواضع القذرة، وأن يختار لذلك المكان النظيف، وذلك تعظيمًا للقرآن (٤).\n٥ - أنه يستحب التعوذ قبل القراءة (٥)، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ\n_________\n(١) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧) التذكار (١٠٧) كشاف القناع (١/ ٤٣٠) التبيان (٥٨).\n(٢) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧) كشاف القناع (١/ ٤٣١).\n(٣) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧).\n(٤) كشاف القناع (١/ ٤٣٢) التبيان (٦١).\n(٥) كشاف القناع (١/ ٤٣١) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧).","vol":"1","page":14},{"text":"فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] وأن يقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) إذا كان ابتداء قراءته من أول السورة (١).\n٦ - أن يحمد الله عند الفراغ من القراءة على توفيقه ونعمته بجعله من آل القرآن، وأن يسأل الثبات عليها (٢).\n٧ - أنه يستحب له أن يخلو لتلاوته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام، فإن كان ولا بد، لم يقطع قراءته ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة (٣).\n٨ - أن تكون قراءته بتدبر، وتفهم، وخشوع، وأن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به، ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك (٤). والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى؛ قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤] وقال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩].\n٩ - أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى، ويسأله من فضله، وأن يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه (٥).\n١٠ - أن يمسك عن القراءة إذا تثاءب حتى ينتهي من التثاؤب، ثم يستأنف القراءة (٦)، وقد قال - ﷺ -: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل» (٧).\n_________\n(١) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧).\n(٢) كشاف القناع (١٤/ ٤٣٠).\n(٣) الجامع الأحكام القرآن (١/ ٢٧).\n(٤) كشاف القناع (١/ ٤٣١) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧) التذكار (١٠٩) التبيان (٦٥).\n(٥) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧) التبيان (٧١).\n(٦) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧) كشاف القناع (١/ ٤٣١) التبيان (٩٥).\n(٧) أخرجه مسلم في كتاب الزهد، باب تشميت العاطس وكراهية التثاؤب (٤/ ٢٢٩٣).","vol":"1","page":15},{"text":"١١ - إذا ابتدأ القراءة فينبغي أن تكون بدايته من أول الكلام المرتبط بعضه بعضا، إذا ابتدأ القراءة من وسط السورة، وأن يقف على الكلام المرتبط، إذا لم يقف على آخر السورة (١).\n١٢ - أن يمسك عن القراءة إذا عرض له ريح حتى يتكامل خروجها، ثم يعود إلى القراءة (٢).\n١٣ - ومن حرمته ألا يجهر بعضٌ على بعض في القراءة فيفسد عليه، حتى يبغض إليه ما يسمع ويكون كهيئة المغالبة (٣).\n١٤ - ألا يجهر بقراءته بين مصلين، أو نيام جهرا يؤذيهم (٤).\n١٥ - ومن حرمته ألا يقرأه في الأسواق، ولا في مواطن اللغط واللغو، ومجمع السفهاء (٥).\n١٦ - ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورًا، وألا يضع فوقه شيئًا من الكتب حتى يكون أبدًا عاليًا لسائر الكتب (٦).\n١٧ - ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه ولا يضعه بالأرض (٧).\n_________\n(١) التبيان (٩٢).\n(٢) كشاف القناع (١/ ٤٣٢) التبيان (٩٥).\n(٣) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٩) كشاف القناع (١/ ٤٣١).\n(٤) كشاف القناع (٤٣١) الشرح الصغير (١/ ٥٧٧).\n(٥) كشاف القناع (١/ ٤٣٣) الجامع لأحكام القرآ، (١/ ٢٩).\n(٦) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٨).\n(٧) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٨).","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المبحث الثالث\nفي التعريف بسجود التلاوة</span>\nسجود التلاوة: أي: السجود بسبب التلاوة.\nوالإضافة فيه من باب إضافة المسبب إلى السبب (١)، كخيار العيب، وخيار الرؤية، وحج البيت، وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بالسبب (٢).\nوقد أورد عليه: أن السماع سبب في حق المستمع، فكان ينبغي أن يكون التعريف: بسجود التلاوة والسماع.\nوقد أجاب عنه العيني: بأن الإجماع منعقد على كون التلاوة سببًا، واختلفوا في سببية السماع، فقال بعضهم: ليس السماع سببًا، ولذلك اقتصرت إضافة السجدة إلى التلاوة دون السماع، أو يقال: إن التلاوة أصل في الباب؛ لأنها إذا لم توجد لم يوجد السماع فكان ذكرها مشتملًا على السماع من وجه فاكتفي به (٣).\n_________\n(١) البناية شرح الهداية للعينين (٢/ ٧٠٩) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٢).\n(٢) البناية (٢/ ٧٠٩).\n(٣) المصدر السابق والصفحة.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>الفصل الأول\nفي حكم سجود التلاوة</span>\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: في حكمه للتالي.\nالمبحث الثاني: في حكمه للمستمع والسامع.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المبحث الأول\nفي حكمه للتالي</span>\nوقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: إن ذلك واجب مطلقًا، أي: في الصلاة وخارجها:\nذهب إليه الحنفية (١)، وأحمد في رواية عنه (٢)، اختارها ابن تيمية (٣)، وقد استدل هؤلاء بما يلي:\nأولا: من الكتاب:\n١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١].\nووجه الدلالة: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما استحق الذم بترك الواجب (٤).\nونوقش الاستدلال من أوجه:\nالوجه الأول: أنه محمول على الصلاة (٥).\nالوجه الثاني: أن الآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود\n_________\n(١) انظر: الهداية (١/ ٨٧) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) البناية (٢/ ٧١٦) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥).\n(٢) الإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨).\n(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٣٩) الإنصاف (٢/ ١٩٣).\n(٤) البناية (٢/ ٧١٩) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٢٧) المبدع (٢/ ٢٨) المجموع (٤/ ٦١) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المغني (٢/ ٣٦٥).\n(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٧).","vol":"1","page":20},{"text":"استكبارًا، بدليل ما تعقبه من الوعيد الذي لا يستحقه من ترك سجود التلاوة (١).\nوأجيب: بأن هذا خلاف قولكم؛ لأنكم تستحبون السجود في الآية.\nوردت الإجابة: بأنا نسجد مبالغة في مخالفة الكفار، وترك الاستكبار، وذلك يسحب، ولهذا يستحب في المرة الثانية والثالثة ولا يجب بالإجماع بيننا (٢).\nالوجه الثالث: أن معنى ﴿لَا يَسْجُدُونَ﴾ أي: لا يعتقدون فضله، ولا مشروعيته، ولذلك قال: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٢] (٣).\n٢ - قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢] وفي العلق ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] وهذا أمر، ومطلق الأمر الوجوب (٤).\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أن المراد بالسجود في هذه الآيات، سجود الصلاة (٥).\nالوجه الثاني: أن إيجاب السجود مطلقًا ليس يقتضي وجوبه مقيدًا وهو عند القراءة، أي: عند قراءة آية السجود، ولو كان الأمر كما زعموا لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة، وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر\n_________\n(١) الحاوي (٢/ ٢٠١) المجموع (٤/ ٢٦) المغني (٢/ ٣٦٦).\n(٢) الانتصار في المسائل الكبار (٢/ ٣٩٠).\n(٣) الحاوي (٢/ ٢٠١) المغني (٢/ ٣٦٦).\n(٤) البناية (٢/ ٧١٩) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٩، ١٤٠) المجموع (٤/ ٦١).\n(٥) المجموع (٤/ ٦٢).","vol":"1","page":21},{"text":"بالسجود من الأمر بالسجود (١).\nوأجيب: بأن المسلمين قد أجمعوا على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر بالسجود مقيدًا بالتلاوة أي: عند التلاوة، وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد، وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر.\nوأيضًا: فإن النبي - ﷺ - قد سجد فيها فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها، أي: أنه عند التلاوة فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه (٢).\nالوجه الثالث: على فرض التسليم بأنه أمر بالسجود عند التلاوة، فإنه يتعين حمله على الندب، جمعًا بينه وبين ما ورد عنه - ﷺ - من ترك السجود أحيانا (٣).\n٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥].\nفهذا الكلام يقتضي أنه لا يؤمن بآياته إلا من إذا ذكر بها خر ساجدا وسبح بحمد ربه، وهو لا يستكبر (٤).\nونوقش: بأن المراد به التزام السجود واعتقاده، فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعًا، ولذا قرنه بالتسبيح، وهو قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا﴾ [السجدة: ١٥] وليس التسبيح بواجب (٥).\nولأن ظاهر الآية يقتضي أن جميع الآيات يجب أن يسجد لها إذا\n_________\n(١) نقله ابن رشد عن الجويني، بداية المجتمع (١/ ١٦٢).\n(٢) بداية المجتمهد (١/ ١٦٢).\n(٣) الانتصار (٢/ ٣٩٠).\n(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٤١) الانتصار (٢/ ٣٩٠).\n(٥) الانتصار (٢/ ٣٩١)، كشاف القناع (١/ ٤٤٥).","vol":"1","page":22},{"text":"ذكرها، وهذا لا يقول به أحد، فسقط ظاهرها وعلم أن المراد بها ما ذكرنا (١).\n٤ - أن أي السجدة تفيد الوجوب أيضًا، لأنها ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح به، وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به، وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود. وكل من الامتثال، والاقتداء، ومخالفة الكفرة واجب (٢).\nويمكن أن يناقش: بأنه لا يصح من الحنفية؛ لأنهم لا يقولون بالسجود في مواضع الأمر، وأما الاقتداء فلا يجب فيما فعلوه على وجه الاستحباب، أما ما ورد في شأن ذم الكفار لتركهم السجود، فلعدم اعتقادهم فضله ولا مشروعيته، ولتركهم له استنكافًا، واستكبارًا (٣).\nثانيًا من السنة:\nحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، وفي رواية: يا ويلتي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» (٤).\nوالاستدلال به من وجهين:\nالوجه الأول: أنه قال: «أمر ابن آدم» والأمر للوجوب (٥).\nالوجه الثاني: أنه قربة، فالسجدة التي أمر بها تلك كانت واجبة؛ فكذا هذه (٦).\n_________\n(١) الانتصار (٢/ ٣٩١).\n(٢) فتح القدير (٢/ ١٣) البناية (٢/ ٧١٩).\n(٣) انظر: (٢٠).\n(٤) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (١/ ٨٧) حديث (١٣٣).\n(٥) المبسوط (٢/ ٤) فتح القدير (٢/ ١٣) البناية (٢/ ٧١٩) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٥٦).\n(٦) البناية (٢/ ٧١٩).","vol":"1","page":23},{"text":"ونوقش من ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: بأن هذا حكاية قول إبليس (١)، وهو ليس إلا قوله: ... ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].\nوأجيب: بأن النبي - ﷺ - أخبر بذلك ولم ينكره (٢).\nالوجه الثاني: أنه إخبار عن السجود الواجب (٣).\nالوجه الثالث: أنه لو سلم بأنه أمر، فقد ورد ما يصرفه عن الوجوب، وهو ما يأتي في أدلة القول الثالث.\nثالثًا: من أقوال الصحابة:\n١ - ما صح عن عثمان ﵁ أنه قال: «إنما السجدة على من استمعها» (٤).\n٢ - ما روي عن ابن عباس؛ أنه قال: «إنما السجدة على من جلس لها» (٥).\n٣ - وعن ابن عمر؛ أنه قال: «إنما السجدة على من سمعها» (٦).\nقالوا: و«على» كلمة إيجاب؛ فدل على وجوب السجود (٧).\nونوقش: الاستدلال من أوجه:\n_________\n(١) البناية (٢/ ٧١٩).\n(٢) البناية (٢/ ٧١٩).\n(٣) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٢١٤).\n(٤) أخرجها البخاري معلقا بصيغة الجزم، في أبواب سجود القرآن، وسننها باب من رأى أن الله تعالى لم يوجب السجود (٢/ ٣٣).\nوقد وصله ابن أبي شيبة، كما في المصنف، كتاب الصلوات، باب من قال: السجدة على من جلس لها، ومن سمعها (٢/ ٥) وعبد الرزاق في المصنف، في كتاب فضائل القرآن، باب السجدة على من استمعها، وسعيد بن منصور كما في التعليق، (٢/ ٤١٢) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب، وقد صححها الحافظ كما في الفتح (٢/ ٥٥٨).\n(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في الموضع السابق.\n(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب، والباب السابق.\n(٧) المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧١٧).","vol":"1","page":24},{"text":"الوجه الأول: أنها ليست بصريحة في الإيجاب، إذ يمكن حملها على أن السجود المستحب إنما هو في حق المستمع.\nالوجه الثاني: أنها لو صحت وكانت صريحة في الوجوب لكانت معارضة بما هو أقوى منها، وهو ما ثبت عن النبي - ﷺ - من ترك السجود أحيانًا (١)، ومثله ما ثبت من إقرار الصحابة لقول عمر في الخطبة (إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء) (٢).\nرابعًا: من المعقول:\n١ - ولأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع توجب الفساد (٣).\nونوقش: بأنها لو كانت واجبة لوجب إذا تلاها في الصلاة فلم يسجد حتى خرج من الصلاة أنه يقضيها (٤).\nوأجيب عنه: بأنها وجبت بسبب التلاوة في الصلاة؛ فأصبحت لها مزية الصلاة، فكان وجوبها كاملًا وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص (٥).\nويمكن أن ترد الإجابة: بأن الحكم بنقصانها خارج الصلاة، يحتاج إلى دليل ولا دليل.\n٢ - ولأنه سجود يفعل في الصلاة، فكان واجبًا كسجود الصلاة (٦).\nونوقش: بأنه ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب (٧).\n_________\n(١) انظر: (٢٧).\n(٢) انظر: (٣٠، ٣١).\n(٣) البناية (١/ ٧١٩) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠).\n(٤) الانتصار (٢/ ٣٩١).\n(٥) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٨، ٢١).\n(٦) الحاوي (٢/ ٢٠١) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٨/).\n(٧) المغني (٢/ ٣٦٧).","vol":"1","page":25},{"text":"وأجيب: بأن هذا غير صحيح، إذ الصحيح من المذهب وجوبه (١).\n٣ - ولأنه ركن مفرد عن أركان الصلاة الأصلية شرعت قربة خارج الصلاة فوجب أن تكون واجبة، قياسًا على القيام في صلاة الجنازة (٢).\nالقول الثاني: إنه واجب في الصلاة، مسنون خارجها:\nذهب إليه أحمد في رواية عنه (٣).\nولم أجد مستند أحمد فيما ذهب إليه من هذا التفصيل، ولعله ما ثبت من مواظبة النبي - ﷺ - من السجود في الصلاة، مع ما نقل عنه من عدم سجوده أحيانًا خارج الصلاة، كما في حديث زيد بن ثابت (٤).\nالقول الثالث: إنه سنة مطلقًا:\nذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٧)، والظاهرية (٨)، والليث بن سعد، والأوزاعي (٩)، وإسحاق، وأبو ثور (١٠).\n_________\n(١) أي: مذهب الحنفية انظر: الهداية (١/ ٧٤).\n(٢) البناية (٢/ ٧١٩).\n(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٩، ١٥٥) المبدع (٢/ ٢٨) الانتصار (٢/ ٣٨٠).\n(٤) يأتي قريبًا (٢٧).\n(٥) القوانين الفقهية (٦٢) المعونة (١/ ٢٨٦) المدونة (١/ ١١٠) بداية المجتهد (١/ ١٦١) المنتقى (١/ ٣٤٩) شرح الخرشي (١/ ٣٥٠).\n(٦) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٤/ ٦١) المهذب (١/ ٩٢) مغني المحتاج (١/ ٢١٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٨).\n(٧) الإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨) المغني (٢/ ٣٤٦) الفروع (١/ ٥٠٠) الكافي (١/ ١٥٨) الانتصار (٢/ ٣٨٠) المستوعب (٢/ ٢٥١).\n(٨) المحلى (٥/ ١٠٦) المجموع (٤/ ٦١).\n(٩) المغني (٣/ ٣٦٤).\n(١٠) المجموع (٤/ ٦١).","vol":"1","page":26},{"text":"الأدلة:\nأولًا من السنة:\n١ - حديث زيد بن ثابت ﵁؛ قال: قرأت على النبي - ﷺ - ... ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: ١] فلم يسجد فيها (١).\nفلو كان السجود واجبا لسجد رسول الله وأمر به زيدًا (٢).\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أن النبي - ﷺ - لم يسجدها على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب (٣).\nوأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي السجود (٤).\nالوجه الثاني: أنه يحتمل أن زيدًا قرأها بعد الصبح، أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق (٥).\nوأجيب عنه بجوابين:\nالأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود، فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومنهم من يقول: بأن السجود للتلاوة ليس بصلاة فلا نهي فيه (٦).\nالجواب الثاني: أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي،\n_________\n(١) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من قرأ السجدة، ولم يسجد (٢/ ٣٢).\n(٢) المجموع (٢/ ٦١) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المغني (٢/ ٣٦٥)، الانتصار (٢/ ٣٨١).\n(٣) البناية (٢/ ٧١٥) العناية (٢/ ١٤).\n(٤) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢).\n(٥) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢).\n(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٥) المحلى (٥/ ١٦٥).","vol":"1","page":27},{"text":"ويجعله الحجة في ترك السجود (١).\nالوجه الثالث: احتمال أن النبي - ﷺ - لم يكن على طهارة (٢).\nونوقش: بأن الصحيح عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة (٣).\nولو سلم باشتراطها، وكان سبب الترك عدم الطهارة، لبين ذلك، وقال: لم أسجد لأني على غير وضوء (٤).\nالوجه الرابع: أنه لم يسجد؛ لأن زيدًا لم يسجد (٥)، كما قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم: أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا (٦).\nويمكن أن يجاب عنه: بأنكم لا تشترطون ذلك لسجود المستمع.\nالوجه الخامس: أن السجود في ﴿وَالنَّجْمِ﴾ وحدها منسوخ؛ بخلاف غيرها مما في المفصل كـ «اقرأ» و«الانشقاق».\nلما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن أنه وافقهم، ترك السجود فيها بالكلية سدًا لهذه الذريعة (٧).\n٢ - ما روي أن رجلًا قرأ عند رسول الله - ﷺ - آية سجدة فسجد، وقرأها آخر فلم يسجد، فقال النبي - ﷺ -: «كنت إمامنا، فلو سجدت سجدنا» (٨).\n_________\n(١) المجموع (٢/ ٦٢) الانتصار (٢/ ٣٨٢).\n(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٥٨) الانتصار (٢/ ٣٨١).\n(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٥) المحلى (٥/ ١٦٥).\n(٤) الانتصار (٢/ ٣٨١).\n(٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/ ١٥٨).\n(٦) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من سجد لسجود القارئ (٢/ ٣٣).\nوقد وصله ابن أبي شيبة كما في المصنف (٢/ ١٩) وعبد الرزاق (٣/ ٣٤٤) والبيهقي (٢/ ٨١) وسعيد بن منصور كما في التعليق (٢/ ٤٠٩) وفي الفتح (٢/ ٥٥٦).\n(٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٥٩).\n(٨) أخرجه الشافعي في المسند (١/ ١٢٢ - ٣٥٩) والبيهقي (٢/ ٣٢٤) من طريقين وضعفها قال: والمحفوظ من طريق عطاء بن يسار مرسل، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر عن زيد بن أسلم (٢/ ١٩) وقال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (٢/ ٥٥٦) وانظر: تعليق التعليق (٢/ ٤١١) وكذا إرواء الغليل (٢/ ٢٢٦).","vol":"1","page":28},{"text":"وفيه دليلان:\nالأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه.\nالثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير (١).\nونوقش: بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصلح للاحتجاج.\n٣ - قوله - ﷺ - للأعرابي حين سأله، ماذا فرض عليه من الصلاة؟ «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (٢).\nووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال (٣).\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أنه في الفرائض، وهو عندنا واجب غير فرض (٤).\nويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما (٥).\nالوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء، لا فيما يوجبه العبد على نفسه.\nودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه (٦).\n_________\n(١) الحاوي (٢/ ٢٠١) الانتصار (٢/ ٣٨٤).\n(٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (١/ ١٧) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١/ ٤٠).\n(٣) المغني (٢/ ٣٦٦) المبسوط (٢/ ٤٠).\n(٤) البناية (٢/ ٧١٨).\n(٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).\n(٦) المبسوط (٢/ ٤).","vol":"1","page":29},{"text":"٤ - ما روي عنه - ﷺ - أنه لم يسجد في المفصل (١)، وبما روي عنه أنه سجد فيها (٢).\nفوجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبًا، وذلك بأن يكون كل واحد حدث بما رأى، من قال: إنه سجد، ومن قال: إنه لم يسجد (٣).\nثانيًا: ما أثر عن الصحابة:\nما ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة، حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة؛ قال: يا أيها الناس: إنَّما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه (٤).\nوفي رواية: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء (٥).\nوهذا الفعل من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب (٦).\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أنه منقطع (٧)، فلا يصلح للاحتجاج.\nونوقش: بأن هذا وهم، فالصحيح أن الخبر متصل (٨).\n_________\n(١) انظر: تخريجه (٦٢).\n(٢) انظر: تخريجه (٣٧، ٦٣).\n(٣) بداية المجتهد (١/ ١٦١).\n(٤) أخرجه البخاري، في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب من رأى أن الله - ﷺ - لم يوجب السجود (٢/ ٣٤).\n(٥) أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابق (٢/ ٣٤).\n(٦) المنتقى (١/ ٣٥١) الحاوي (٢/ ٢٠١) المجموع (٤/ ٦٣) المغني (٢/ ٣٦٦) المبدع (٢/ ٢٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣).\n(٧) فتح الباري (٢/ ٥٥٩) المنتقى (١/ ٣٥١).\n(٨) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).","vol":"1","page":30},{"text":"الوجه الثاني: التسليم بموجبه أنه لم تكتب علينا، بل أوجبت وفرق بين الفرض والواجب (١).\nوأجيب: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، ولم يكن الصحابة يفرقون بينهما (٢).\nثم يرده قول عمر: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه).\nالوجه الثالث: أنه مؤول بأنه لم يجب علينا التعجيل بسجدة التلاوة، فأراد أن يبين للقوم التأخير عن حالة الوجوب (٣).\nوأجيب عنه: بأن هذا يرده قوله (ومن لم يسجد فلا إثم عليه).\nالوجه الرابع: أن قوله (إلا أن نشاء) لا يخلو أن يريد به نشاء وجوبها فلا يجوز ذلك؛ لأن الواجب يتعلق بإيجاب الشرع، لا بمشيئتنا فثبت أنه أراد إلا أن نشاء قراءتها (٤).\nوأجيب عنه: بأن فيه بعدًا ويرده تصريح عمر بقوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه (٥).\nالوجه الخامس: أنه قد يكون المراد منه أن الله لم يكتب علينا السجود في هذه الحال، وهو إذا قرأها الإمام على المنبر، يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة، ويعمل عملًا كثيرًا، والسنة في الخطبة الموالاة، فلما تعارض هذا، وهذا صار السجود غير واجب، لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منه، وهو خطبة الناس، وإن سجد جاز .. فإذا كان كذلك لم يبق فيه\n_________\n(١) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠).\n(٢) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).\n(٣) المبسوط (٢/ ٤).\n(٤) ذكره لهم أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٣٨٦) وكذا ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥٩).\n(٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٩) الانتصار (٢/ ٣٨٦).","vol":"1","page":31},{"text":"حجة، ولو كان مرفوعًا (١).\nالوجه السادس: أنه لو كان صريحًا، لكان قوله، وإقرار من حضر وليسوا كل المسلمين (٢).\nالوجه السابع: أنه معارض بمثله من أقوال الصحابة في وجوبه، كما ثبت عن عثمان، وابن عباس، وابن عمر (٣).\nثالثًا: من المعقول:\n١ - أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به، ولا معارض له، ولا قدرة لهم على هذا (٤).\n٢ - ولأن ما شرع لأجل التلاوة لم يكن واجبًا، أصله التأمين، والتعوذ وسؤال الرحمة (٥).\n٣ - وقياسًا على سجود الشكر (٦).\n٤ - ولأنه يجوز فعله على الراحلة بالاتفاق في السفر، فلو كان واجبًا لم يجز كسجود صلاة الفرض (٧).\nونوقش: بأن أداءها كما وجبت، فإن تلاوتها على الدابة مشروعة فكان كالشروع على الدابة في التطوع (٨).\nوأجيب عن المناقشة: بأنها لو كانت واجبة لم يجز فعلها ولو وجد سببها على الراحلة، ألا ترى أنه لو دخل عليه وقت الصلاة، وهو على الراحلة لم يجز له فعلها، وإن كان الوقت سبب الوجوب (٩).\n_________\n(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٥٩).\n(٢) المصدر السابق (٢٣/ ١٥٩).\n(٣) المصدر السابق، والأثر عن هؤلاء سبق تخريجه (٢٤).\n(٤) المجموع (٤/ ٦٢) الانصار (٢/ ٣٨٨) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٤).\n(٥) الانتصار (٢/ ٣٨٦).\n(٦) المجموع (٤/ ٦٢).\n(٧) المنتقى (١/ ٣٥١) المجموع (٤/ ٦٢) الانتصار (٢/ ٣٨٦).\n(٨) البناية (٢/ ٧١٨٩ العناية (٢/ ١٤) فتح القدير (٢/ ١٣) الانتصار (٢/ ٣٨٨).\n(٩) الانتصار (٢/ ٣٨٨).","vol":"1","page":32},{"text":"٥ - ولأنها صلاة غير واجبة، فوجب أن لا يكون السجود لها واجبًا، أصله إذا أعاد تلك الآية (١).\n٦ - ولأنه لما لم يجب عند العودة إلى التلاوة لم يجب عند ابتداء التلاوة كالطهارة (٢).\n٧ - أنها لو كانت واجبة لما أديت في سجود الصلاة وركوعها (٣).\nونوقش: بأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي وجوبها في نفسها كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة (٤).\n٨ - أنها لو كانت واجبة لما تداخلت (٥).\nونوقش: بأنه إنما جاز التداخل، لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوع، وذلك يحصل بمرة واحدة (٦).\n٩ - أنها لو كانت واجبة بطلت الصلاة بتركها كالصلاتية (٧).\nونوقش: بالفرق؛ لأن الصلاتية جزء الصلاة، بخلاف السجدة فليس بجزء الصلاة (٨).\n١٠ - ولأن كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه فهو مسنون كسجود السهو (٩).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو القول الثالث، من عدم وجوب السجود؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، وسلامة أدلته من المناقشة المضعفة للاستدلال، في مقابل ضعف ما أورده الموجبون للسجود من أوجه للاستدلال.\n_________\n(١) الحاوي (٢/ ٢٠١).\n(٢) الحاوي (٢/ ٢٠١).\n(٣) ذكره لهم صاحب البناية (٢/ ٧١٨) والعناية (٢/ ١٤).\n(٤) المصدران السابقان.\n(٥) البناية (٢/ ٧١٨) العناية (٢/ ١٤).\n(٦) المصادر السابقة.\n(٧) البناية (٢/ ٧١٨).\n(٨) المصدر السابق.\n(٩) الحاوي (٢/ ٢٠١).","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المبحث الثاني\nفي حكمه للمستمع والسامع</span>\nوفيه مطلبان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>المطلب الأول: في حكم السجود</span>.\nالمطلب الثاني: في شروطه.\nالمطلب الأول: في حكم السجود\nوفيه مسألتان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>المسألة الأولى: في حكمه للمستمع</span>.\nالمسألة الثانية: في حكمه للسامع.\nالمسألة الأولى: في حكمه للمستمع (١):\nاختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة للمستمع على قولين:\nالقول الأول: إنه واجب:\nذهب إليه الحنفية (٢) وأحمد في رواية عنه (٣) اختارها\n_________\n(١) المستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة في الصلاة أو غيرها، بلا نزاع، حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣) كشاف القناع (١/ ٤٤٥).\n(٢) الهداية (١/ ٧٨) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠).\n(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٤).","vol":"1","page":34},{"text":"ابن تيمية (١).\nوقد استدل هؤلاء بما استدلوا به في المبحث السابق في وجوبه على التالي ومن أهمها ما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١].\nووجهه: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما يذم بترك الواجب (٢).\n٢ - قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢]، وقوله: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] وهذا أمر، ومطلق الأمر للوجوب (٣).\n٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥].\nوهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفي الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها (٤).\n٤ - ما ورد عن عثمان، وابن عباس وابن عمر؛ أنهم قالوا: السجدة على من استمعها، على من جلس لها، على من سمعها (٥). اختلفت ألفاظهم بهذه، و\"على\" كلمة إيجاب (٦).\n٥ - لأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع، توجب الفساد (٧).\n_________\n(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٣٩، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٦).\n(٢) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٢٧).\n(٣) البناية (٢/ ٧١٩) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٩).\n(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٩).\n(٥) سبق تخريج هذه الآثار (٢٤).\n(٦) المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧١٧).\n(٧) البناية (١/ ٧١٩).","vol":"1","page":35},{"text":"وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (١).\nالقول الثاني: إنه سنة:\nذهب إليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٤) وابن حزم (٥).\nالأدلة:\nوقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:\n١ - حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي - ﷺ - ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فلم يسجدها فيها» (٦).\nفلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (٧).\n٢ - حديث الأعرابي، وقوله للنبي - ﷺ -: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (٨).\n٣ - ما روي عن عمر ﵁ أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال: (أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).\n_________\n(١) انظر: (٢٠) وما بعدها.\n(٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٤).\n(٣) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٨٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٥).\n(٤) المغني (٢/ ٣٦٦) والإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨).\n(٥) المحلى (٥/ ١٥٧).\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٢/ ٦١) المغني (٢/ ٣٦٥).\n(٨) سبق تخريجه.","vol":"1","page":36},{"text":"وفي رواية: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء (١).\nوهذا منه بهذا المحضر العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب (٢).\n٤ - لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به، ولا معارض له، ولا قدرة لهم على هذا (٣).\nأما الدليل على سنيته فمنه ما يلي:\n١ - حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: قرأ - ﷺ -: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ بمكة، فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من قريش كفًا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته، وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرًا (٤).\n٢ - حديث عبد الله بن عمر ﵁ قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته (٥).\nوقد نوقش: الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقش به هناك فليرجع إليه.\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) الحاوي (٢/ ٢٠١) المغني (٢/ ٣٦٥) المجموع (٤/ ٦٢) المبدع (٢/ ٢٨).\n(٣) المجموع (٤/ ٦٢) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٤).\n(٤) أخرجه البخاري في كتاب أبواب سجود القرآن وسنتها (٢/ ٣٢) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (١/ ٤٠٥) (١٠٣، ١٠٤).\n(٥) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب من سجد لسجود القارئ (٢/ ٣٣) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (١/ ٤٠٥) (١٠٣، ١٠٤).","vol":"1","page":37},{"text":"الترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة وليس بواجب؛ لقوة أدلة هذا القول، وتظافرها في الدلالة، على عدم الوجوب وسلامتها مما أورد عليها من المناقشة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>المسألة الثانية: في حكمه للسامع </span>(١):\nوقد اختلف في حكمه على الأقوال التالية:\nالقول الأول: أنه واجب.\nذهب إليه الحنفية (٢).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - ما سبق في الاستدلال لوجوبها على المستمع، وقالوا: إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد (٣).\nأي: أنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع (٤).\nونوقش: بالفاروق؛ لأن السامع لا يشارك التالي في الأجر بخلاف المستمع (٥).\nويمكن أن يجاب: بأن هذا ليس بفارق؛ لأن سببه الخضوع، وليس أجر الاستماع.\n٢ - ولما روي عن ابن عمر: السجدة على من سمعها (٦).\nونوقش: بأنه يحتمل من سمعها عن قصد، فيحمل عليه جمعًا بينه\n_________\n(١) وهو الذي لا يقصد الاستماع انظر: كشاف القناع (١/ ٤٤٦).\n(٢) الهداية (١/ ٧٨) المبسوط (٢/ ٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠).\n(٣) انظر الهداية (١/ ٧٨) البناية (٢/ ٧١٧) فتح القدير والعناية (٢/ ١٣).\n(٤) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٩).\n(٥) المغني (٢/ ٣٦٧).\n(٦) سبق تخريجه (٢٤).","vol":"1","page":38},{"text":"وبين قول عثمان، وعمران، وابن مسعود (١).\nالقول الثاني: أنه سنة:\nذهب إليه الشافعية (٢)، والحنابلة في وجه (٣)، وحكاه ابن قدامة عن ابن عمر، والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق (٤).\nوقد احتج هؤلاء:\n١ - بأنه سامع للسجدة؛ فكان عليه السجود كالمستمع (٥).\nوقد مضى الاستدلال لسنيته في حق المستمع (٦).\nالقول الثالث: أنه يستحب، ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع:\nذهب إليه الشافعية في وجه (٧).\nواستدلوا بما استدل به القائلون بالسنية.\nالقول الرابع: أنه غير مشروع:\nذهب إليه المالكية (٨)، والشافعية في وجه (٩)، والحنابلة في المذهب (١٠).\n\nواحتج هؤلاء بما يلي:\n١ - ما روي عن عثمان ﵁، أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة\n_________\n(١) المغني (٢/ ٣٦٧).\n(٢) المجموع (٤/ ٥٨) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).\n(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٤) المبدع (٢/ ٢٩).\n(٤) المغني (٢/ ٣٦٦).\n(٥) المغني (٢/ ٣٦٧).\n(٦) انظر (٣٧).\n(٧) المجموع (٤/ ٥٨) المهذب (١/ ٩٢) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).\n(٨) القوانين الفقهية (٦٢) الشرح الصغير (١/ ١٤٩) المدونة (١/ ١١١) المعونة (١/ ٢٨٦).\n(٩) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٥٨) الحاوي (٢/ ٢٠٠) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).\n(١٠) المغنى (٢/ ٣٦٦) المبدع (٢/ ٢٨) الإنصاف (٢/ ١٩٣).","vol":"1","page":39},{"text":"ليسجد عثمان معه، فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع (١).\n٢ - وبما روي عن ابن عباس: إنما السجدة على من جلس لها (٢).\n٣ - ما روي عن مطرف؛ قال: سألت عمران بن حصين عن رجل لا يدري أسمع السجدة أم لا؟ فقال: وسمعها فماذا؟ (٣).\n٤ - وروى أبو عبد الرحمن السلمي، قال: دخل سلمان الفارسي المسجد وفيهم قوم يقرءون فقرأوا السجدة، فقال له صاحبه: يا ابن عبد الرحمن لو أتينا هؤلاء القوم؟ فقال: ما لهذا غدونا (٤).\nونوقش: بأنها معارضة بما ثبت عن ابن عمر، وليس قول أحدهم بأولى من الآخر.\n٥ - ولأن غير القاصد لم يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره (٥).\nويمكن أن يناقش: بأن مبني السجود، سماع ما فيه السجود، فيسجد خضوعًا لله، وليس سببه تحصيله أجر التلاوة.\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة في حق السامع كما هو في حق المستمع، لقوة ما بني عليه من أنه سامع للسجدة فسن له السجود كالمستمع؛ إذ إن مبناه على الخضوع لله سبحانه، وليس لتحصيله أجر التلاوة.\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) أخرجه البخاري معلقًا في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب ما رأى أن الله تعالى لم يوجب السجود (٢/ ٣٢) وقد وصله ابن أبي شيبة كما في المصنف (٥٣) وانظر تعليق التعليق (٢/ ٤١٠).\n(٤) أخرجه البخاري معلقًا في الموضع السابق (٢/ ٣٢) وقد وصله البيهقي كما في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤) وعبد الرزاق كما في المصنف (٣/ ٣٤٥) قال ابن حجر في التعليق: وهو إسناد صحيح (٢/ ٤١٢).\n(٥) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٩).","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع والسامع السجود </span>(١)\nالشرط الأول: صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع:\nاختلف أهل العلم في اشتراط صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع لكي يشرع له السجود على قولين:\nالقول الأول: إنه يشترط:\nذهب إليه مالك في المشهور عنه (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والشافعية في مقابل الأصح (٤)، وإسحاق، وقتادة والنخعي (٥).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - ما روي أن رسول الله - ﷺ - أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - ﷺ -، فقال له رسول الله: «كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا» (٦).\nووجه الدلالة: تعليله بترك السجود بترك التالي له، وجعله في حكم الإمام.\nويمكن أن يناقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج (٧).\n_________\n(١) عند من يقول بمشروعيته في حق السامع.\n(٢) مواهب الجليل (١/ ٦٠) المعونة (١/ ٢٨٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٩) المنتقى (١/ ٣٥٣) الفواكه (١/ ٢٩٤).\n(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٤) المبدع (٢/ ٢٩) الفروع (١/ ٥٠٠) المغني (٢/ ٣٦٧).\n(٤) المجموع (٤/ ٥٨).\n(٥) المغني (٢/ ٣٦٧).\n(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤) مرسلا، وموصلا، وضعف الموصول منه وأخرجه ابن شيبة (٢/ ١٩) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (فتح الباري (٢/ ٥٥٦).\n(٧) أنظر: تخريجه.","vol":"1","page":41},{"text":"١ - ما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁، أنه قال لتميم بن حذلم وهو غلام، وقد قرأ عليه سجدة: اسجد فأنت إمامنا فيها (١).\nويمكن مناقشته: بأنه يدل على أنه يسجد بسجوده، لكن لا دلالة فيه على اشتراط صلاحيته للإمامة كما في الصلاة.\n٢ - ولأن فيها معنى الإئتمام، والقارئ لا يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد معه (٢).\nالقول الثاني: إنه لا يشترط:\nذهب إليه الحنفية (٣)، ومالك في رواية عنه (٤)، والشافعية في الأصح (٥)، والحنابلة في قول (٦)، وهو قول ابن حزم (٧).\nواحتجوا: بأن السبب سماع تلاوة صحيحة، وقد وجدت فوجب عليه السجود (٨).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو: القول الثاني لقوة دليلة ويؤيده قول عمر ﵁ بمحضر الصحابة (إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).\n_________\n(١) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، في أبواب سجود القرآن، وسنتها، باب من سجد لسجود القارئ (٢/ ٣٣).\n\nوقد صوله سعيد بن منصور في سننه، كما في التعليق (٢/ ٤١٠) والفتح (٢/ ٥٦٦).\n(٢) المجموع (٤/ ٥٨) المنتقى (١/ ٣٥٣).\n(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦) اللباب (١/ ١٠٤) فتح القدير (٢/ ١٥) المبسوط (٢/ ٤).\n(٤) بداية المجتهد (١/ ١٦٣).\n(٥) المجموع (٤/ ٥٨) الحاوي (٢/ ٢٠٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٩).\n(٦) الإنصاف (٢/ ١٩٤) المبدع (٢/ ٢٩).\n(٧) المحلى (٥/ ١٦٥).\n(٨) المبسوط (٢/ ١٩٤) فتح القدير (٢/ ١٥) المجموع (٤/ ٥٨).","vol":"1","page":42},{"text":"الشرط الثاني: سجود التالي لكي يسجد المستمع والسامع:\nوقد اختلف أهل العلم في اشتراط ذلك على قولين:\nالقول الأول: إنه لا يشترط:\nذهب إليه الحنفية (١)، ومالك (٢)، والشافعية في الصحيح من المذهب (٣).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - أن سجود التلاوة يلزم القارئ والمستمع، فإذا ترك القارئ ما ندب إليه فعلى المستمع أن يأتي به (٤).\n٢ - ولأن الاستماع موجود وهو سبب السجود (٥).\nالقول الثاني: إنه يشترط:\nذهب إليه الحنابلة في المذهب (٦)، والشافعية في مقابل الأصح (٧)، ومطرف وابن الماجشون من المالكية (٨).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - الحديث السابق؛ وهو قوله - ﷺ -: «إنك كنت إمامنا، ولو سجدت سجدنا» (٩).\nونوقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج.\n٢ - ومثله قول ابن مسعود لتميم بن حذلم: «اسجد فأنت إمامنا فيها» (١٠).\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ٤) فتح القدير (٢/ ١٥).\n(٢) المبسوط (٢/ ٤) فتح القدير (٢/ ١٥).\n(٣) المنتقى (١/ ٣٥٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٨).\n(٤) المجموع (٤/ ٥٨) الحاوي (٢/ ٢٠٥).\n(٥) المنتقى (١/ ٣٥٣) المبسوط (٢/ ٢٠٥).\n(٦) المغني (٢/ ٣٦٨). المبدع (٢/ ٢٩).\n(٧) المجموع (٢/ ٥٨).\n(٨) المنتقى (١/ ٣٥٣).\n(٩) سبق تخريجه.\n(١٠) سبق تخريجه.","vol":"1","page":43},{"text":"ويمكن أن يناقش: بأنه يسجد بسجوده، لكن لا دلالة فيه على امتناع السجود إذا لم يسجد التالي.\n٣ - ولأنه تابع له، فإن الاستماع إنما يحصل بالقراءة ولا يسجد بدون سجوده كما لو كانا في الصلاة (١).\nويمكن أن يناقش: بأنه لو كان كذلك لما جاز له رفع رأسه قبل التالي، ولا تقولون بذلك.\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه: عدم الاشتراط لقوة ما بني عليه من استدلال، يؤيده الأثر السابق عن عمر، وكونه بمحضر الجمع الغفير من الصحابة.\nالشرط الثالث: أن يكون جلوسه ليتعلم القرآن أو أحكامه:\nفلا يسجد الجالس لابتغاء الثواب.\nذهب إليه أكثر المالكية (٢).\nواحتجوا: بالقياس على السامع فكما أن السامع لا يسجد، لعدم إصغائه، فكذلك هذا (٣).\nوالقول الثاني: إنه لا فرق. وأن العبرة بالاستماع، فمتى وجد شرع السجود:\nذهب إليه بعض المالكية (٤)، ولعله قول بقية المذاهب حيث أطلقوا القول بمشروعيته في حق المستمع دون فرق (٥).\n_________\n(١) المغني (٢/ ٣٦٨) المنتقى (١/ ٣٥٣).\n(٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٤) الشرح الصغير (١/ ٥٦٨).\n(٣) المصادر السابقة.\n(٤) المصادر السابقة.\n(٥) انظر (٣٤) وما بعدها.","vol":"1","page":44},{"text":"الترجيح:\nولعل الراجح هو القول الثاني؛ لأن سببه التلاوة أو استماعها وقد وجد فيسجد خضوعًا لله.\nالشرط الرابع: أن لا يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته:\nذهب إليه المالكية (١).\nولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا الشرط، ولعله يرجع إلى الحكم بفسقه فيعود الحكم إلى الشرط الأول، وهو الخلاف في اشتراط صلاحية التالي للإمامة (٢).\nوقد أورد عليه بعض المالكية: أن غاية ما فيه فسقه بالرياء، والمعمد عندهم صحة إمامة الفاسق.\nوأجاب بعضهم: بأن القراءة هنا كالصلاة فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة، والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته: من كان فسقه غير متعلق بالصلاة (٣).\n_________\n(١) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٤) الشرح الصغير (١/ ٥٦٨).\n(٢) وقد ذكرنا المسألة بالتفصيل (٤١).\nوإذا كان فعل مما يعد فسقًا، عادت المسألة إلى صحة إمامة الفاسق، ثم اشتراط سجود التالي.\n(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٥٦٨).","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الفصل الثاني\nفي عدد سجدات التلاوة</span>\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: ما اتفق على السجود فيه.\nالمبحث الثاني: ما اختلف في السجود فيه.","vol":"1","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>المبحث الأول\nما اتفق على السجود فيه</span>\nاتفق أهل العلم على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، واتفقوا على مشروعية السجود في عشر منها، وهي في السور التالية.\nالأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الأولى في الحج، الفرقان، النمل السجدة فصلت (١).\nففي الأعراف في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].\nوفي الرعد في قوله: ﴿وَلِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥].\n_________\n(١) انظر: مراتب الإجماع (٣١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٩) موسوعة الإجماع (١/ ٥٠٥) المحلى (٥/ ١٥٧) فتح الباري (٢/ ٥٥١) وانظر لأرباب المذاهب، المبسوط (٢/ ٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٣) البناية (٢/ ٧٠٩) فتح القدير (٢/ ١٣) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥) رد المحتار (٢/ ١٠٤) المعونة (١/ ٢٨٣) المدونة (١/ ١٠٩) التفريع (١/ ٢٧٠) مواهب الجليل (٢/ ٦٠) المنتقى (١/ ٣٥٢) الكافي (١/ ٢٦١) المهذب (١/ ٩٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٨) المجموع (٤/ ٥٩) مغني المحتاج (٢/ ٢١٤) الحاوي (٢/ ٢٠٢) المغني (٢/ ٣٥٢) المستوعب (٢/ ٢٥٥) المبدع (٢/ ٣٠) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المحلى (٥/ ١٥٧) وقد حكى صاحب الإنصاف عن أحمد رواية بعدم السجود في أولى الحج (٢/ ١٩٦) لكن قال النووي: وأجمعوا على السجدة الأولى في الحج، المجموع (٤/ ٦٢).\nومثله في موسوعة الإجماع (١/ ٥٠٥) نقلًا عن المجموع (٣/ ٥٥٧) وفتح الباري (٢/ ٥٥١).","vol":"1","page":48},{"text":"وفي النحل في قوله: ﴿وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٤٩، ٥٠].\nوفي الإسراء في قوله: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩].\nوفي مريم في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].\nوالأولى في (الحج) في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨].\nوفي الفرقان في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [الفرقان: ٦٠].\nوفي النمل في قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: ٢٥، ٢٦].\nوفي سورة (الم السجدة) في قوله: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥].\nوفي فصلت في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الليْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٧، ٣٨].","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>المبحث الثاني\nما اختلف في السجود فيه</span>\nاختلف أهل العلم في السجود في (ثانية الحج) وفي (ص) وفي السجود في المفصل، أي: في (النجم) وفي (الانشقاق) وفي (العلق) (١)؛ وإليك تفصيل أقوالهم في ذلك:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>أولًا: السجدة الثانية في الحج:</span>\nالقول الأول: أنها في مواضع السجود:\nذهب إليه مالك في رواية عنه (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٤)، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر (٥) وداود (٦).\nالأدلة:\n١ - حديث عمرو بن العاص ﵁ قال: «أقرأني رسول الله - ﷺ - خمس عشرة سجدة؛ منها: ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان» (٧).\n_________\n(١) مواهب الجليل (٢/ ٦١).\n(٢) مواهب الجليل (٢/ ٦١).\n(٣) المهذب (١/ ٩٢) الحاوي (٢/ ٢٠٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٨) المجموع (٤/ ٦٢)؟\n(٤) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المبدع (٢/ ٣٠) الفروع (١/ ٥٠٢) المستوعب (٢/ ٢٥٦) المغني (٢/ ٣٥٥).\n(٥) المغني (٢/ ٣٥٥) المجموع (٤/ ٦٢).\n(٦) المجموع (٤/ ٦٢).\n(٧) أخرجه أبو داود في كتاب السجود، باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن (١/ ٣٢٤) (١٤٠١) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب عدد سجود القرآن (١/ ٣٣٥) (١٠٥٧) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٢٣) والدارقطني في كتاب الصلاة باب سجود القرآن (١/ ٤٠٨).\nوالحديث قد اختلف فيه؛ فقال النووي في موضع: حسن. وقال في موضع آخر وهو حديث صحيح انظر: المجموع (٤/ ٦٠، ٦٢).\nوقال الحاكم عقبه: ورواته مصريون قد ا حتج الشيخان بأكثرهم (١/ ٢٢٣).\n\nوقال الحافظ في الدراية (١/ ٢١٠) في إسناده عبد الله بن منين، وهو مجهول اه.\nوقال عبد الحق: وعبد الله بن منين لا يحتج به، قال ابن القطان: وذلك لجهالته انظر: نصب الراية (٢/ ١٨٠).\nوقال ابن حزم: لم يصح فيه نص (٥/ ١٥٧).","vol":"1","page":50},{"text":"ووجه الدلالة: واضح.\nونوقش: من ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأن في سنده جهالة (١).\nالوجه الثاني: على فرض التسليم بصحة الحديث؛ فالمراد بإحدى السجدتين سجدة التلاوة، وبالأخرى سجدة الصلاة (٢).\nيدل عليه: أنه قرنها بالركوع؛ فقال: «.. اركعوا واسجدوا» والسجدة المقرونة بالركوع سجدة الصلاة (٣).\nوأجيب: بأن ذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر البكاء في قوله (٤): ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].\nالوجه الثالث: أنه محمول على النسخ لإجماع قُرّاء المدينة وفقهائها على ترك ذلك مع تكرار القراءة ليلًا ونهارًا (٥).\n٢ - حديث عقبة بن عامر؛ قال: قلت لرسول الله - ﷺ -: في سورة الحج سجدتان؟ قال: «نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» (٦).\n_________\n(١) انظر البناية (٢/ ٧١٨) نصب الراية (٢/ ١٨٠) الدراية (١/ ٢١٠).\n(٢) البناية (٢/ ٣١٧) المبسوط (٢/ ٦).\n(٣) المبسوط (٢/ ٦) المنتقى (١/ ٣٥٠).\n(٤) المغني (٢/ ٣٥٧).\n(٥) البناية (٢/ ٧١٣) نقلا عن الذخيرة\n(٦) أخرجه أبو داود في كتاب السجود، باب تفريع أبواب السجود (٢/ ٥٢) حديث (١٤٠٢) والترمذي في أبواب السفر، باب في السجدة في الحج (٢/ ٤٦) حديث (٥٧٥) وأحمد في المسند (٤/ ١٥١) والحاكم (١/ ٢٢١).\nقال النووي: وفيه عبد الله بن لهيعة: وهو متفق على ضعف روايته (٤/ ٦٣) وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي، السنن (٢/ ٤٦) وانظر: المحلى (٥/ ١٥٧) الدراية (١/ ٢١٠) نصب الراية (٢/ ١٨٠) التلخيص الحبير (٢/ ٩).","vol":"1","page":51},{"text":"ونوقش: بمثل ما نوقش به سابقه.\n٣ - أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة ولم يعلم لهم مخالف؛ ومن ذلك:\nأ- ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين (١).\nونوقش من وجهين:\nالوجه الأول: ضعف الأثر؛ لأن راويه رجل من أهل مصر، ولو كان معروفًا مشهورًا، من فعل عمر لعرفه من كان مع عمر بالمدينة، ومن أتى بها من الآفاق، ولكان هذا مشهورًا معروفًا من فعله (٢).\nالوجه الثاني: أنه لو صح عن عمر فلا حجة فيه، وإنما الحجة فيما صح عن رسول الله - ﷺ - (٣).\nالوجه الثالث: أن الآثار لا يحتج بها الخصم على قاعدته (٤).\nوأجيب: بأن هذا غير لازم لمن يحتج بها كالحنابلة.\nب- ما روي عن علي وأبي موسى وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس ﵃؛ أنهم سجدوا في الحج سجدتين (٥).\n_________\n(١) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، (١/ ٢٠٥) والبيهقي في الصلاة، باب سجدتي سورة الحج (٢/ ٣١٧) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨) والطحاوي (١/ ٣٦٢) قال العيني في البناية: وسندها صحيح (٢/ ٧١٣).\n(٢) الحجة (١/ ١٠٨).\n(٣) المحلى (٥/ ١٥٩).\n(٤) البناية (٢/ ٧١٣) وهو إيراد على الشافعية.\n(٥) أما أثر علي: فأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من قال: في الحج سجدتان (٢/ ١١) والبيهقي في الصلاة، باب سجدتي سورة الحج (٢/ ٣١٧) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨) وسكت عنه كالمصحح له.\nوأما أثر أبي موسى: فأخرجه الطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (١/ ٣٦٢) والبيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٨) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨) والحاكم (٢/ ٣٩١).\nوأما أثر أبي الدرداء: فأخرجه البيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٨) والحاكم (٢/ ٣٩١) وابن حزم (٥/ ١٥٨) والطحاوي في الموضع ا لسابق (١/ ٣٦٢) وابن أبي شيبة (٢/ ١١).\nوأما أثر ابن عمر: فأخرجه البيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٧) والحاكم (٢/ ٣٩٠) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨).\n\nوأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٨) وعبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة؟ (٣/ ٣٤٢) وابن أبي شيبة في الصلاة باب من قال: في الحج سجدتان (٢/ ١١).","vol":"1","page":52},{"text":"قال ابن قدامة: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا (١).\nقال أبو إسحاق السبيعي: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين (٢).\nمن المعقول:\n٤ - ولأن السجدة الثانية أوكد من الأولى، لورودها بلفظ الأمر، وورود الأولى بلفظ الإخبار، فكان السجود لها أولى (٣).\nالقول الثاني: أنها ليست من مواضع السجود:\nذهب إليه الحنفية (٤)، ومالك في رواية عنه، وهي المذهب (٥)\n_________\n(١) المغنى (٢/ ٣٥٦).\n(٢) المجموع (٤/ ٦٢) المغني (٢/ ٣٥٦).\n(٣) الحاوي (٢/ ٢٠٥) المغني (٢/ ٣٥٧).\n(٤) المبسوط (٢/ ٦) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥) بدائع الصنائع (١/ ١٩٣).\n(٥) مواهب الجليل (٢/ ٦١) المنتقى (١/ ٣٤٩) المدونة (١/ ١٠٩) الكافي (١/ ٢٦١) التفريع (١/ ٢٧٠) المعونة (١/ ٢٨٣).","vol":"1","page":53},{"text":"وأحمد في رواية عنه (١)، وابن حزم (٢).\nوهو قول الحسن، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد (٣).\nالأدلة:\n١ - لأن الله جمع بينها وبين الركوع؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] فلم تكن سجدة كقوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣] (٤).\nونوقش: بأن ذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر البكاء في قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨] وقوله: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩] (٥).\n٢ - أن سجود العزائم في القرآن إنما ورد بلفظ الإخبار، أو على سبيل الذم، والسجدة الثانية في الحج وردت بلفظ الأمر فخالفت سجود العزائم (٦).\nونوقش: بأن هذا لا يصح؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢] أمر وكل ذلك سجود العزائم، وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهو قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠] فعلم فساده (٧).\n٣ - ولأن إثبات السجود طريقه الشرع، والأصل براءة الذمة، ولم يثبت من طريق صحيح فمن ادعى ذلك فعليه بيانه (٨).\n_________\n(١) المبدع (٢/ ٣٠) الإنصاف (٢/ ١٩٦) الفروع (١/ ٥٠٣).\n(٢) الحلى (٥/ ١٥٦).\n(٣) المغني (٢/ ٣٥٦).\n(٤) البناية (٢/ ٧١٥) المبسوط (٢/ ٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٣) فتح القدير (٢/ ١٢) المنتقى (١/ ٣٤٩) المعونة (١/ ٢٨٣).\n(٥) المغني (٢/ ٣٥٧).\n(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦١) فتح القدير (٢/ ١٢) الحاوي (٢/ ٢٠٤).\n(٧) الحاوي (٢/ ٤٠٢).\n(٨) المنتقى (١/ ٣٥١) المحلى (٥/ ١٥٩).","vol":"1","page":54},{"text":"ويمكن أن يناقش: بأن البيان قد حصل بما أوردناه من أدلة، وهي كافية في إثبات مثل هذا.\nالترجيح:\nولعل الراجح هو القول الأول لقوة أدلته، ومنها حديث عمرو، وتأييده بما صح عن عمر، وما نقل عن الجمع من فقهاء الصحابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>ثانيًا: السجود في (ص):</span>\nوقد اختلف أهل العلم في السجود فيها على قولين:\nالقول الأول: أنها ليست من سجدات التلاوة، وإنما هي سجدة شكر:\nذهب إليه الشافعية في الصحيح من المذهب (١)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٢)، وهو قول علقمة (٣).\nالأدلة:\n١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁؛ قال قرأ رسول الله - ﷺ - وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن (٤)، الناس للسجود، فقال رسول الله - ﷺ -: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود. فنزل فسجد وسجدوا» (٥).\n_________\n(١) المهذب (٢/ ٩٢) المجموع (٤/ ٦٠) الحاوي (٢/ ٢٠٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٨).\n(٢) المغني (٢/ ٣٥٥) الإنصاف (٢/ ١٩٦) الفروع (١/ ٥٠٣) المبدع (٢/ ٣٠) المستوعب (٢/ ٢٥٧).\n(٣) المغني (٢/ ٣٥٥).\n(٤) تشزن الناس: استوفزوا، وتأهبوا وتهيؤوا النهاية (٢/ ٤٧١).\n(٥) أخرجه أبو داود، في الصلاة، باب السجود (٢/ ٥٩) (١٤١٠) والبيهقي في الصلاة، باب سجدة (٢/ ٣١٨) وقال: حسن الإسناد صحيح، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقال النووي في المجموع (٤/ ٥١٨) رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.\nوقال في الخلاصة: سنده صحيح على شرط البخاري، انظر: نصب الراية (١/ ١٨١).","vol":"1","page":55},{"text":"ووجه الدلالة: أنه صرح بأنها ليست موضع لسجود التلاوة، وإنما هي توبة نبي، وعلل للسجود بأنهم استعدوا له، فلم يكن ليصرفهم.\nونوقش: بأن سجوده في الجمعة الأولى، وتركه الخطبة لأجلها يدل على أنها سجدة تلاوة.\nوأما تركه في الجمعة الثانية حين القراءة فلا يدل على أنها ليست بسجدة تلاوة، بل كان يريد التأخير وهو لا يجب على الفور، على أنه سجدها أيضًا وأسجد الناس معه لما تشزنوا (١).\n٢ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي - ﷺ - سجد في (ص) وقال: «سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكرًا» (٢).\nونوقش: بأن هذا حجة لنا؛ لأنا نقول: سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكرًا لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى، وحسن مآب ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله: ﴿أَنَابَ﴾ بل عقيب قوله: ﴿مَآبٍ﴾ وهذه نعمة عظيمة في حقنا، فكانت سجدة تلاوة؛ لأن سجدة التلاوة ما كان سبب وجوبها إلا التلاوة (٣).\nوقال البابرتي: وهذا لا ينفي كونها سجدة تلاوة، إذ ما من عبادة يأتي بها العبد إلا وفيها معنى الشكر (٤).\n٣ - ما روي عن ابن عباس ﵄، قال: (ص) ليست من عزائم\n_________\n(١) البناية (٢/ ٧١٤) العناية (٢/ ١٢).\n(٢) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب سجود القرآن السجود في (ص) (٢/ ١٥٩) (٩٥٧).\nقال الحافظ في الدراية (١/ ٢١١) ورواه الدارقطني من طريق أخرى في كتاب الصلاة باب سجود القرآن (١/ ٤٠٧) وقد صححه ابن السكن، كما في التلخيص (٢/ ٩).\n(٣) البناية (٢/ ٧١٤) العناية (٢/ ١٢) فتح القدير (٢/ ١٢) بدائع الصنائع (١/ ١٩٣).\n(٤) العناية (٢/ ١٢).","vol":"1","page":56},{"text":"السجود، وقد رأيت رسول الله - ﷺ - يسجد فيها (١).\nوهو مناقش: بأن الحجة فيما رواه عن النبي - ﷺ - من فعله لا فيما رآه هو.\nالقول الثاني: أنها من مواضع السجود:\nذهب إليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية في مقابل الأصح (٤)، وأحمد في رواية عنه (٥)، وابن حزم (٦)، وهو قول الحسن، وإسحاق، والثوري (٧).\nالأدلة:\n١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي - ﷺ - قرأ (ص) وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول الله - ﷺ -: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود فنزل فسجد، وسجدوا» (٨).\nوالاستدلال به من وجهين:\nالوجه الأول: أن سجوده في الجمعة الأولى وترك الخطبة لأجلها يدل على أنها سجدة تلاوة (٩).\n_________\n(١) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن، باب سجدة (ص) (٢/ ٣٢).\n(٢) المبسوط (٢/ ٦) الهداية (١/ ٧٨) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥) فتح القدير (٢/ ١١) العناية (٢/ ١١).\n(٣) المنتقى (١/ ٣٥٢) المدونة (١/ ١٠٩) مواهب الجليل (٢/ ٦١) الكافي (١/ ٢٦١).\n(٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٨) المجموع (٤/ ٦١).\n(٥) الفروع (١/ ٥٠٣) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المبدع (٢/ ٣٠).\n(٦) المحلى (٥/ ١٥٦).\n(٧) المغني (٢/ ٣٥٥).\n(٨) سبق تخريجه.\n(٩) المحلى (٥/ ١٥٩) البناية (٢/ ٧١٤) فتح القدير (٢/ ١٢).","vol":"1","page":57},{"text":"الوجه الثاني: أن سببها التلاوة فكان سجدة تلاوة (١).\n٢ - حديث أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - سجد في (ص) (٢).\nونوقش: بأن سجوده سجود شكر كما بينه حديث ابن عباس (٣).\n٣ - حديث ابن عباس؛ أن النبي - ﷺ - سجد في (ص) وقال: «سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرًا» (٤).\nووجه الدلالة: ظاهر:\nونوقش: بأن هذا حجة لا؛ لأنا نقول: سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكرًا لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى، وحسن مآب (٥).\n٤ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁؛ قال: رأيت رؤيا وأنا أكتب (ص) فلما بلغت \"السجدة\" رأيت الدواة والقلم، وكل شيء يحضرني انقلب ساجدًا، قال: فقصصتها على رسول الله - ﷺ - فلم يزل يسجدها (٦).\n٥ - ما أخرجه البخاري عن مجاهد أنه سئل عن سجدة (ص) فقال: سألت ابن عباس، من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ ﴿وَمِنْ\n_________\n(١) البناية (٢/ ٧١٤).\n(٢) أخرجه الدارقطني في الصلاة، باب سجود القرآن (١/ ٤٠٦) قال الحاف في الدراية: وإسناده ثقات (١/ ٢١١) لكن قال الدارقطني في علله: تفرد به حفص، وخالفه إسماعيل بن حفص، وغيره، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ -. سجد في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وهو الصواب. انظر. نصب الراية (٢/ ١٨٠).\n(٣) المغني (٢/ ٣٥٥).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) البناية (٢/ ٧١٤).\n(٦) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٧٨، ٨٤).\n\nقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد (٢/ ٢٨٤) وأخرجه البيهقي وفيه: فأخبره فأمر بالسجود فيها، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٣٢) وقال الذهبي في تلخيصه: على شرط مسلم.","vol":"1","page":58},{"text":"ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ [الأنعام: ٨٤]. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ٩٠].\nفكان داود ممن أُمر نبيكم - ﷺ - أن يقتدي به فسجدها رسول الله (١).\n٦ - روي عن عمر وعثمان؛ أنهما كانا يسجدان فيها (٢).\n٧ - أن النظر يدل عليه، وذلك أن موضع السجود من الآية، موضع خبر، لا أمر، فالنظر فيه أن يرد حكمه إلى أشكاله من الأخبار، فيكون فيه سجدة كما يكون فيها (٣).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه؛ هو القول: بأنها من مواضع السجود لقوة أدلته؛ ومنها حديث أبي سعيد الصحيح وقوله: «فلم يزل يسجدها» ولسلامة أدلته مما أورد عليها من مناقشة.\nفائدة الخلاف:\nوتظهر فائدة الخلاف في مسألتين:\nالمسألة الأولى: إذا قرأها في الصلاة فسجد فما حكم صلاته عند القائلين بأنها ليست من مواضع السجود:\nاختلفوا في ذلك على قولين:\n_________\n(١) الصحيح كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة (ص) (٦/ ٣١).\n(٢) الأثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، باب من قال: في (ص) سجدة وسجد فيها (٢/ ٩).\nأما أثر عثمان: فأخرجه عبد الرزاق في فضائل القرآن. باب كم في القرآن من سجدة (٣/ ٣٣٦) وابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، باب من قال: في \"ص\" سجدة وسجد (٢/ ٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٩) وعبد الله بن الإمام أحمد في مسنده (١/ ٥٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٨٥) رجاله رجال الصحيح. اهـ.\n(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦١).","vol":"1","page":59},{"text":"القول الأول: أنها تبطل صلاته:\nذهب إليه الشافعية في أصح الوجهين (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة في الأصح (٣).\nاحتج الشافعية والحنابلة: بأنها سجدة شكر فبطلت بها الصلاة كالسجود عند تجدد نعمة (٤).\nواحتج المالكية: بأنه يزيد في صلاته فعلًا مثله يبطل الصلاة (٥).\nالقول الثاني: أنها لا تبطل:\nذهب إليه الشافعية في مقابل الأصح، وحكاه ابن قدامة احتمالًا في مذهب الحنابلة (٦).\nقالوا: لأنها تتعلق بالتلاوة، فهي كسائر سجدات التلاوة (٧).\nالمسألة الثانية: لو سجد إمامه في \"ص\" لكونه يعتقدها فهل يتابعه المأموم إذا لم يعتقد مشروعية السجود؟\nلهم في هذه ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أنه لا يتابعه:\nذهب إليه الشافعية في الأصح، بل إن شاء نوى مفارقته؛ لأنه معذور، وإن شاء ينتظره قائمًا، كما لو قام إلى خامسة لا يتابعه، بل إن شاء فارقه، وإن شاء انتظره، فإن انتظره لم يسجد للسهو؛ لأن المأموم لا سجود عليه.\n_________\n(١) المهذب (٢/ ٩٣).\n(٢) مواهب الجليل (٢/ ٦١) الشرح الصغير (١/ ٥٧٠).\n(٣) المغني (٢/ ٣٧٣) الإنصاف (٢/ ١٩٦).\n(٤) المهذب (٢/ ٩٣) المغني (٢/ ٣٧٣).\n(٥) مواهب الجليل (٢/ ٦١) وسجدة \"ص\" عند المالكية ليستت من عزائم السجود وليست بسجدة شكر.\n(٦) المهذب (٢/ ٩٣) المغني (٢/ ٣٧٣).\n(٧) المصادر السابقة.","vol":"1","page":60},{"text":"القول الثاني: أنه لا يتابعه أيضًا:\nوهو مخير في المفارقة والانتظار، كما سبق، فإن انتظره سجد للسهو بعد سلام الإمام.\nذهب إليه الشافعية في وجه؛ لأنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلًا وأن لسجود السهو توجهًا عليهما، فإذا أخل به الإمام سجد المأموم (١).\nالقول الثالث: أنه يتابعه في سجوده:\nذهب إليه المالكية (٢)، والشافعية في الوجه الثالث (٣).\nلتأكد متابعة الإمام، وتأويله (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>ثالثًا: السجود في المفصل:</span>\nأي في (النجم) و(الانشقاق) و(العلق).\nالقول الأول: أنها من عزائم السجود:\nذهب إليه الحنفية (٥)، ومالك في رواية عنه (٦)، والشافعي في الجديد (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم (٩).\nالاستدلال:\n١ - حديث أبي رافع؛ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ:\n_________\n(١) المجموع (٤/ ٦١).\n(٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧١).\n(٣) المجموع (٤/ ٦١).\n(٤) المجموع (٤/ ٦١).\n(٥) الهداية (١/ ٧٨) المبسوط (٢/ ٦) فتح القدير (٢/ ١١) الحجة على أهل المدينة (١/ ١٠٩) البناية (٢/ ٧١١).\n(٦) مواهب الجليل (٢/ ٦١) الكافي (١/ ٢٦٢) التفريع (١/ ٢٧٠) المعونة (١/ ٢٨٥).\n(٧) المهذب (٢/ ٩٢) المجموع (٤/ ٥٨) روضة الطالبين (١/ ٣١٨) الحاوي (٢/ ٢٠٢).\n(٨) المغني (٢/ ٣٥٣) المستوعب (٢/ ٢٥٨).\n(٩) المحلى (٢/ ١٥٧).","vol":"1","page":61},{"text":"﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم - ﷺ -، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه (١).\n٢ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: سجدنا مع النبي - ﷺ - في ... ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١] و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] (٢).\n٣ - حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: قرأ رسول الله - ﷺ -: (النجم) بمكة، وسجد من معه .. الحديث (٣).\n٤ - حديث عبد الله بن عباس ﵄؛ «أن رسول الله - ﷺ - سجد بـ (النجم) وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» (٤).\nووجه الدلالة من هذه الأحاديث: ظاهر:\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أن السجود فيها منسوخ (٥) بدليل ما يلي:\n١ - حديث ابن عباس ﵄: «أن النبي - ﷺ - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة» (٦).\n٢ - ولأن عمل أهل المدينة على ترك السجود في المفصل مما يدل على نسخه (٧).\nوردت المناقشة من وجهين:\n_________\n(١) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن، وسنتها باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها (٢/ ٣٤) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (١/ ٤٠٧).\n(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (١/ ٤٠٧).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب سجود المسلمين مع المشركين (٢/ ٣٢).\n(٥) المنتقى (١/ ٣٤٩).\n(٦) يأتي تخريجه مع أدلة القول الثاني.\n(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥).","vol":"1","page":62},{"text":"الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.\nالوجه الثاني: لو سلم، فلا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة (١).\n٥ - أنه روي السجود فيه عن عدد من فقهاء الصحابة ومن ذلك:\n١ - ما روي عن أبي هريرة؛ قال: سجد أبو بكر وعمر في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ ومن هو خير منهما (٢).\nأ- ما روي عن أبي رافع الصائغ؛ قال: صلى بنا عمر صلاة العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين الأوليين: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد وسجدنا معه (٣).\nب- ما روي عن عثمان ﵁؛ أنه قرأ في صلاة العشاء \"النجم\" فسجد (٤).\nج- وروى الشعبي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سجد في \"النجم\" و\"اقرأ\" (٥).\nد- وروي عن عمار؛ أنه قرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وهو يخطب فنزل فسجد (٦).\n_________\n(١) المحلى (٥/ ١٦٣).\n(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٥) وقال: وهذا أثر كالشمس صحة.\n(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، باب من كان يسجد في المفصل (٢/ ٧) والطحاوي (١/ ٣٥٥) وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير، وقال: رجاله موثوقون مجمع الزوائد (٢/ ٢٨٦).\n(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (٢/ ٨) والطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (١/ ٣٥٥).\n(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (٢/ ٧) والطحاوي في الموضع السابق (١/ ٣٥٥) وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير، وقال: رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد (٢/ ٢٨٦).\n(٦) أخرجه الطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أو لا؟ (١/ ٣٥٦) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٥).","vol":"1","page":63},{"text":"هـ- وروى نافع أن ابن عمر كان يسجد في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ﴾ (١).\nالقول الثاني: أنه لا سجود فيها:\nذهب إليه مالك في الرواية المشهورة عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٢)، والشافعي في القديم (٣).\nوهو قول: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وعكرمة، ومجاهد، وعطاء، وطاوس (٤).\nالاستدلال:\n١ - حديث زيد بن ثابت ﵁: أنه قرأ على النبي - ﷺ - سورة النجم فلم يسجد (٥).\nووجه الدلالة: ظاهر:\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أنه لا يدل على نفي السجود وإنما يدل على جواز الترك (٦).\nالوجه الثاني: أنه يحتمل أنه تركه؛ لأن زيدًا وهو القارئ لم يسجد فلو سجد لسجد النبي - ﷺ - (٧).\nالوجه الثالث: أنه يحتمل أنه لم يكن على طهارة (٨).\n_________\n(١) أخرجه الطحاوي في الموضع السابق (١/ ٣٥٦).\n(٢) المدونة (١/ ١٠٩) القوانين الفقهية (٦٢) المعونة (١/ ٢٨٥) مواهب الجليل (٢/ ٦١) المنتقى (١/ ٣٥١) التفريع (١/ ٢٧٠) الرسالة (١٣٧).\n(٣) الحاوي (٢/ ٢٠٣) المهذب (٢/ ٩٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٨).\n(٤) المغني (٢/ ٣٥٢) البناية (٢/ ٧١١)\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) البناية (٢/ ٧١٥) الحاوي (٢/ ٢٠٣) المغني (٢/ ٣٥٤) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢).\n(٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٥٨).\n(٨) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٥٨).","vol":"1","page":64},{"text":"الوجه الرابع: احتمال أنه في وقت لا يجوز فيه السجود (١).\nالوجه الخامس: احتمال أنه أراد التأخير ليبين جوازه (٢).\nقالوا: فلما احتمل تركه للسجود كل معنى من هذه المعاني، لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره (٣).\n٢ - حديث أبي الدرداء؛ قال: \"سجدت مع النبي - ﷺ - إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء\" (٤).\nووجه الدلالة: ظاهر.\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ لضعف إسناده فلا يصح به الاحتجاج (٥).\nالوجه الثاني: أنه معارض بما هو أصح منه وهو حديث أبي هريرة السابق (٦).\nالوجه الثالث: أنه لا دلالة فيه، إذ يجوز أن يكون سجود غير المفصل إحدى عشرة سجدة، ولا نزاع بيننا في هذا (٧).\n_________\n(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢).\n(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢).\n(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢).\n(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كم سجدة في القرآن (٢/ ٥٨) وقال عقبة: إسناده واه.\nوابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب عدد سجود القرآن (١/ ٣٣٥).\nقال البوصيري: في إسناده عثمان بن فايد وهو ضعيف.\nوقال الزيلعي: وعثمان بن فاشد، قال ابن حبان: لا يحتج به، ووهاه ابن عدي. نصب الراية (٢/ ١٨٢).\n(٥) المغني (٢/ ٣٥٤) المجموع (٤/ ٦٣).\n(٦) المحلى (٥/ ١٦٣) المغني (٢/ ٣٥٤) المجموع (٤/ ٦٣).\n(٧) فتح القدير (٢/ ١٤) المغنى (٢/ ٣٥٤).","vol":"1","page":65},{"text":"الوجه الرابع: أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء دليل على أنه ليس بواجب وسجوده يدل على أنه مسنون، فلا تعارض (١).\n٣ - حديث عبد الله بن عباس ﵄: أن النبي - ﷺ - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة (٢).\nووجه الدلالة: ظاهر:\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أن الحديث ضعيف لضعف إسناده (٣).\nالوجه الثاني: أنه يدل على أن السجود ليس بواجب، وما روي عنه من سجوده فيه يدل على أنه مسنون فلا تعارض (٤).\nالوجه الثالث: احتمال أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك، لتكرار قراءته في الصلاة، فتركه - ﷺ -، لئلا تختلط الصلاة على من لا يفقه (٥).\nالوجه الرابع: أنه معارض لحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة لسببين:\n١ - أنه أصح وأقوى صراحة منه في الدلالة.\n٢ - أنه مثبت، وحديث ابن عباس ناف والقاعدة تقديم المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم\n_________\n(١) المغني (٢/ ٣٥٤).\n(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصل (٢/ ٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٣).\nقال عبد الحق: إسناده ليس بقوي، وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر، انظر: نصب الراية (٢/ ١٨٢).\nوقال الحافظ في الدراية: في إسناده ضعف (٢/ ٢١١) وقال النووي في المجموع وليس بصحيح (٤/ ٦٣) وقال ابن حزم: وهذا باطل بحت (٥/ ١٦٣).\n(٣) المجموع (٤/ ٦٠) نصب الراية (٢/ ١٨٢) زاد المعاد (١/ ٣٦٣) الدراية (٢/ ٢١١).\n(٤) المحلى (٥/ ١٦٢).\n(٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٥).","vol":"1","page":66},{"text":"يحضره، فإنه كان صبيًا في حياة النبي - ﷺ - لا يدري ما يفعل النبي.\nوإسلام أبي هريرة إنما كان والنبي - ﷺ - بالمدينة سنة سبع من الهجرة (١).\n٤ - أنه روى عن جمع من فقهاء الصحابة يلزم الرجوع إلى قولهم، منهم: زيد بن ثابت (٢)، الذي جمع القرآن، وثانيهم: أبي بن كعب (٣)، وهو الذي قرأه مرتين على رسول الله - ﷺ -، وثالثهم: عبد الله بن عباس (٤)، وهو الذي قرأ على أبي وأخذ عنه (٥).\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أنه معارض بما هو أصح منه عن خمسة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعمار، وابن عمر، وأبو هريرة.\nفكان الأخذ بقولهم أولى؛ لكونهم الأئمة؛ ولأن معهم ابن مسعود الذي شهد العرضة الأخيرة في العام الذي قبض فيه، فشهد ما نسخ وما بدل (٦).\nالوجه الثاني: أنها آثار موقوفة على هؤلاء الصحابة، وقد عارضت المرفوع فلا يلتفت إليها.\nالترجيح:\nوالراجح أنها من عزائم السجود؛ لقوة ما بني عليه هذا القول من أدلة، وضعف ما أورد عليها من المناقشة، في مقابل عدم ثبوت أدلة القول الثاني أمام المناقشة.\n_________\n(١) المجموع (٤/ ٦٣) المحلى (٥/ ١٦٣) المغني (٢/ ٣٥٤).\n(٢) الأثر عن زيد أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٦١).\n(٣) الأثر عن أُبي أخرجه الطحاوي في كتاب الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أو لا؟ (١/ ٣٥٤).\n(٤) أثر ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق في كتاب فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة؟ (٣/ ٣٤٣) قال الحافظ: إسناده صحيح الدراية (١/ ٢١١) وانظر: نصب الراية (٢/ ١٨٢).\n(٥) الحاوي (٢/ ٢٠٣).\n(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٦) الحاوي (٢/ ٢٠٣).","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>الفصل الثالث\nمواضع السجود من آيات سجود التلاوة</span>\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: ما اتفق على موضعه.\nالمبحث الثاني: ما اختلف في موضعه.","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث الأول\nما اتفق على موضعه</span>\nاتفق أرباب المذاهب الأربعة، وكذا المذهب الظاهري (١) على موضع ثماني سجدات في السور التالية.\n١ - الأعراف، الرعد، الإسراء، مريم، الحج، الأولى، الفرقان، السجدة.\nكما اتفق القائلون بمشروعية السجود في الحج في الثانية، وكذا في المفصل، على موضع السجدة الثانية في الحج، وسجدة النجم، وسجدة العلق.\nوإليك بيان ذلك:\n١ - سجدة الأعراف: عند آخرها وهو قوله: ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ١٠٦].\n٢ - سجدة الرعد: عند قوله: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥].\n٣ - سجدة النحل: عند قوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠].\n٤ - سجدة الإسراء: عند قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩].\n٥ - سجدة مريم: عند قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].\n٦ - سجدة الحج الأولى: عند قوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨].\n_________\n(١) انظر: البناية (٢/ ٧٠٩) فتح القدير (٢/ ١١) شرح معاني الآثار، (١/ ٣٥٩) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المنتقى (١/ ٣٥٢) بداية المجتهد (١/ ١٦٢) المعونة (١/ ٢٨٤) الحاوي (٢/ ٢٠٢) المهذب (١/ ٩٢) المغني (٢/ ٣٥٧) المستوعب (٢/ ٢٥٥) كشاف القناع (١/ ٤٤٨) المحلى (٥/ ١٥٦، ١٦٥).","vol":"1","page":70},{"text":"٧ - سجدة الحج الثاية عند قوله: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].\n٨ - سجدة الفرقان: عند قوله: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [الفرقان: ٦٠].\n٩ - سجدة سورة السجدة عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥].\n١٠ - سجدة النجم عند آخرها: وهو قوله: ﴿فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢].\n١١ - وفي العلق في آخرها: وهو قوله: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩].","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث الثاني\nما اختلف في موضعه </span>(١)\nاختلف أهل العلم في موضع السجود في السور التالية: \"النمل\"، \"فصلت\"، \"ص\"، الانشقاق.\nوإليك بيان ذلك:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>أولًا: موضع السجود في سورة النمل:</span>\nاختلف أهل العلم في موضع السجود من سورة النمل على قولين:\nالقول الأول: أن موضعه عند قوله تعالى: ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: ٢٦].\nذهب إليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).\nقالوا: لإتمام الكلام (٥).\nالقول الثاني: إنه عند قوله: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النمل: ٢٥].\nذهب إليه الحنفية (٦)، وبعض الشافعية (٧)، وهو قول ابن حزم (٨).\n_________\n(١) سواء كان مما وقع الاتفاق على مشروعية السجود فيه، أو ما اختلف فيه.\n(٢) بداية المجتهد (١/ ٢٢٣) المنتقى (١/ ٣٥٢) المعونة (١/ ٢٨٤) الشرح الصغير (١/ ٥٧١).\n(٣) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٦٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٥).\n(٤) المغني (٢/ ٣٧٥) المستوعب (٢/ ٢٥٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٨) المحلى (٥/ ١٥٧).\n(٥) المنتقى (١/ ٣٠٢).\n(٦) البناية (٢/ ٧١٠) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٩).\n(٧) الحاوي (٢/ ٢٠٢) المجموع (٤/ ٦٠).\n(٨) المحلى (٥/ ١٥٧).","vol":"1","page":72},{"text":"قالوا: لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر به، والمبادرة إلى فعل الخير (١).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما ذكروه، ثم إن فيه احتياطًا، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>الموضع الثاني: في فصلت:</span>\nوقد اختلف أهل العلم في موضع السجود فيها على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أن ذلك عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].\nذهب إليه الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، والشافعية في الأصح (٤)، وأحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب (٥).\nوهو قول: سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وأبي وائل، والثوري، وإسحاق (٦).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - ما روي عن ابن عباس ﵄: أنه كان يسجد في الآية الأخيرة من ﴿حم * تَنْزِيلُ﴾ [فصلت: ١، ٢] (٧).\n_________\n(١) المحلى (٥/ ١٥٧).\n(٢) المبسوط (٢/ ٧) البناية (٢/ ٧١١) بدائع الصنائع (١/ ١٩٤).\n(٣) المنتقى (١/ ٣٠٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧٠).\n(٤) المهذب (١/ ٩٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٩) المجموع (٤/ ٦٠).\n(٥) المغني (٢/ ٣٥٧) المستوعب (٢/ ٢٥٧) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١).\n(٦) المجموع (٤/ ٦٠).\n(٧) أخرجه عبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة (٣/ ٣٣٨) وكذا الطحاوي في الصلاة باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (١/ ٣٥٩) والحاكم في التفسير تفسير سورة السجدة (٢/ ٤٤١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد وافقه الذهبي.","vol":"1","page":73},{"text":"وروي عنه أنه رأى رجلًا سجد في الآية الأولى من \"حم\" فقال: عجل هذا بالسجود (١).\n٢ - ولأنه أقرب إلى الاحتياط، فإنها إن كانت عند الآية الثانية لم يجز تعجيلها، وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية (٢).\n٣ - ولأن تمام الكلام في الثانية، فكان السجود بعدها، كما كان في سجدة النحل عند قوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠] وذكر السجدة في التي قبلها كذا ههنا (٣).\nالقول الثاني: أن ذلك عند قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].\nذهب إليه الإمام مالك، وهو المذهب المشهور (٤)، والشافعية في مقابل الأصح (٥)، وبعض الحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).\nوحكي عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبي صالح، وطلحة بن مصرف، وزيد بن الحارث، والليث (٨).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - ما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه كان يسجد في الآية الأولى من \"حم\" (٩).\n_________\n(١) أخرجه الطحاوي في الموضع السابق (١/ ٣٥٩).\n(٢) المبسوط (٢/ ٧) بدائع الصنائع (١/ ١٩٤).\n(٣) المغني (٢/ ٣٥٨) كشاف القناع (١/ ٤٤٨).\n(٤) المدونة (١/ ١١٠) المنتقى (١/ ٣٥٢) بداية المجتهد (١/ ٢٢٣) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) شرح الخرشي (١/ ٣٥٠) المعونة (١/ ٢٨٤).\n(٥) المجموع (٤/ ٦٠) مغني المحتاج (١/ ١٢٥) الحاوي (٢/ ٢٠٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٩).\n(٦) المستوعب (٢/ ٢٥٨) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١).\n(٧) المحلى (٥/ ١٥٩).\n(٨) المجموع (٤/ ٦٠).\n(٩) أخرجه الطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (١/ ٣٦٠) والحاكم في التفسير، تفسير سورة \"حم\" السجدة (٢/ ٤٤١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق قال: كان أصحاب عبد الله يسجدون في الأولى المصنف (٢/ ١١).","vol":"1","page":74},{"text":"٢ - وروى نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يسجد بالأولى (١).\nوهو مناقش: بأنه معارض بمثله، وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود.\n٣ - أنه موضع الأمر بالسجود، واتباع الأمر أولى (٢).\n٤ - أن فيه مسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة أفضل (٣).\nالقول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد في الآية الأولى، وإن شاء سجد في الثانية:\nذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وهو قول ابن وهب من المالكية (٥).\nولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع.\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول، وهو إتمام الكلام، مع الأخذ بالاحتياط، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>الموضع الثالث: في سجدة (ص):</span>\nاختلف القائلون بمشروعية السجود في \"ص\" وأنها من مواضع سجود التلاوة، في موضع السجدة من السورة على قولين:\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من كان يسجد في الأولى (٢/ ١١).\n(٢) المحلى (٥/ ١٥٩).\n(٣) المصدر السابق والصفحة.\n(٤) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١).\n(٥) المنتقى (١/ ٣٥٢).","vol":"1","page":75},{"text":"القول الأول: أن موضعه عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].\nذهب إليه الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).\nواحتجوا: بأن قوله: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ﴾ [ص: ٢٥] كالجزاء على السجود، وهو يدل على تقديم السجود لتقديم السبب على المسبب (٥).\nالقول الثاني: أنه عند قوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: ٢٥].\nذهب إليه بعض المالكية (٦)، ولم أعثر على دليل لهذا القول.\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما بني عليه، وهو ترتب الغفران على السجود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):</span>\nكما اختلف القائلون بمشروعية السجود في (الانشقاق) في موضع السجدة من السورة على قولين:\n_________\n(١) البناية (٢/ ٧١١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦١).\n(٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) حاشية الصاوي (١/ ٥٧١) بداية المجتهد (٢/ ١٦٢).\n(٣) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٦٠) نهاية المحتاج (٢/ ٨٨).\n(٤) الفروع (١/ ٥٠٣) المستوعب (٢/ ٢٥٨).\n(٥) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥).\n(٦) المنتقى (١/ ٣٥٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) حاشية الصاوي (١/ ٥٧١) المعونة (١/ ٢٨٤).","vol":"1","page":76},{"text":"القول الأول: أنه عند آخر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١].\nذهب إليه الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).\nلأن ما بعده لا تعلق له بذكر السجود (٥).\nالقول الثاني: أن ذلك عند آخر السورة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: ٢٥].\nذهب إليه بعض المالكية (٦)، ولم أعثر على دليل لهذا القول.\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو الأول، لوجاهة ما ذكروه من تمام الكلام.\n_________\n(١) البناية (٢/ ٧١١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٠).\n(٢) المنتقى (١/ ٣٥٢).\n(٣) المجموع (٤/ ٥٩) الحاوي (٢/ ٢٠٢).\n(٤) المغني (٢/ ٣٥٧).\n(٥) المنتقى (١/ ٣٥٢).\n(٦) المنتقى (١/ ٣٥٢).","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الفصل الرابع\nفي أحكام سجود التلاوة</span>\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: في أحكامه داخل الصلاة.\nالمبحث الثاني: في أحكامه خارج الصلاة.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>المبحث الأول\nفي أحكامه داخل الصلاة</span>\nوفيه ستة مطالب:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة </span>في الصلاة.\nالمطلب الثاني: في قيام الركوع مقام سجود التلاوة.\nالمطلب الثالث: في تكرار السجود لتكرار قراءة ما فيه السجود.\nالمطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة.\nالمطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع.\nالمطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه.\nالمطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة\nوفيه مسألتان:\nالمسألة الأولى: في الصلاة الجهرية.\nالمسألة الثانية: في الصلاة السرية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:</span>\nوقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على قولين.","vol":"1","page":80},{"text":"القول الأول: مشروعية ذلك:\nذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (٥).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ﴿الم، تنزيل﴾ [السجدة: ١، ٢] ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (٦) [الإنسان: ١].\nووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.\nونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (٧).\nوأجيب عنها من وجهين:\nالوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.\nالوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (٨).\n٢ - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي - ﷺ - في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: ١] (٩).\nووجه الدلالة: ظاهر.\nونوقش: بما نوقش به سابقه.\n_________\n(١) الهداية (١/ ٧٩)، البناية (٢/ ٧٢٠) فتح القدير (٢/ ١٤).\n(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٩) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٤/ ٥٨) مغني المحتاج ... (١/ ٢١٩).\n(٣) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) الفروع (١/ ٥٠٤).\n(٤) المحلى (٥/ ١٥٧).\n(٥) المنتقى (١/ ٣٥٠) الكافي (١/ ٢٦٢).\n(٦) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأه في صلاة الفجر يوم الجمعة (١/ ٢١٤) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة (٢/ ٥٩٩).\n(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).\n(٨) المحلى (٥/ ١٦٣).\n(٩) سبق تخريجه (٦٢).","vol":"1","page":81},{"text":"٣ - أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان (١)، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا (٢).\nالقول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:\nذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه (٣).\nواحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:\n١ - أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى: ... ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١] وإن سجد زاد في عدد سجودها (٤).\nونوقش من أوجه:\nالوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.\nالوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.\nوأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٥).\nالوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي - ﷺ - وليس بزيادة.\n_________\n(١) انظر: تخريجها (٦٣).\n(٢) المنتقى (١/ ٣٥٠).\n(٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) المدونة (١/ ١١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠).\n(٤) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).\n(٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢).","vol":"1","page":82},{"text":"٢ - ولأنه يؤدي إلى أن يخلط على من خلفه، لأنه أمر غير معتاد في الصلاة (١).\nونوقش: بأن التخليط إنما يحصل في حالة الإسرار في القراءة، وأما مع الجهر فأكثر من وراءه يعلم بموضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيها (٢).\nأما عدم الكراهة في النافلة:\nفقد احتج له بعضهم: بأن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا بخلاف الفرض (٣).\nونوقش من وجهين:\nالوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، فكذلك في النافلة.\nوأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة (٤).\nالوجه الثاني: أنه لا فرق في الخوف من التخليط بين الفريضة والنافلة فلا بد لكم من دليل على الفرق.\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من الجواز بلا كراهة لما أوردوه من الحديث الصحيح في قراءته ص للسجدة، وضعف ما أورده الآخرون من دعوى النسخ، أو احتمال التخليط.\n_________\n(١) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥).\n(٢) المنتقى (١/ ٣٥٠).\n(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٢).\n(٤) المصادر السابقة.","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>المسألة الثانية: في الصلاة السرية:</span>\nوفيه فرعان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة</span>.\nالفرع الثاني: في السجود.\nالفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة:\nهذا وقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية على الأقوال التالية.\nالقول الأول: أنه يكره:\nذهب إليه الحنفية (١) والحنابلة في قول، وهو المذهب (٢) وبعض المالكية (٣).\n١ - لأنه إذا لم يسجد كان تاركًا للسنة، وإن سجد أوهم على المأمومين؛ إذ قد يظنون أنه غلط فقدم السجود على الركوع، وفيه من الفتنة ما لا يخفى (٤).\nونوقش من وجهين:\nالوجه الأول: أن ترك السنة لا يقتضى الكراهة؛ لأن ترك المسنون ليس مكروهًا، وإلا قلنا: إن صلاتنا في غير النعال مكروهة، ولقلنا بالكراهة إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ولقلنا بالكراهة إذا لم يجهر بالجهرية (٥).\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).\n(٢) المغني (٢/ ٣٧٧) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣٢) المستوعب (٢/ ٢٥٥).\n(٣) المنتقى (١/ ٣٥٠).\n(٤) المبسوط (٢/ ١٠) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الصغير (١/ ٣٧٢) المغني (٢/ ٣٧١) ا لروض المربع (٢/ ٢٤١).\n(٥) الشرح الممتع (٤/ ١٤٨).","vol":"1","page":84},{"text":"الوجه الثاني: أن المحذور يزول إذا جهر بقراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه (١).\n٢ - ولأنه إذا سجد زاد في عدد سجود الفريضة (٢).\nونوقش: بأن هذا الاستدلال بمحل النزاع، والثابت عنه - ﷺ - السجود فليس بزيادة.\nالقول الثاني: أنه يكره في الفريضة دون النافلة:\nذهب إليه المالكية (٣).\nواحتجوا: لكراهة ذلك في الفريضة بما احتج به أصحاب القول الأول.\nأما عدم الكراهة في النافلة فقالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٤).\nوقد نوقش من وجهين:\nالوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان فكذلك في النافلة.\nوأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة.\nالوجه الثاني: أن من دعواكم على الكراهة في الفريضة خوف التخليط على المأمومين ولا فرق في ذلك بين النافلة والفرض.\n_________\n(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٠).\n(٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥).\n(٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) والمسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠).\nوقد قيده بعضهم: بحالة إذا لم يأمن التخليط على من خلفه، فلو أمن زالت الكراهة. انظر: المنتقى (١/ ٣٥٠) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥).\n(٤) حاشية الصاوي (١/ ٣٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).","vol":"1","page":85},{"text":"القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:\nذهب إليه الشافعية (١)، والحنابلة في قول (٢)، وابن حزم (٣).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - حديث عبد الله بن عمر ﵁: أن النبي - ﷺ - سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة (٤).\nونوقش من وجهين:\nالوجه الأول: أن الحديث لا يصح، لأن في سنده أمية وهو مجهول، ثم هو من رواية سليمان التيمي وهو مدلس (٥).\nالوجه الثاني: على فرض صحة الحديث، فيحمل على أنه لبيان الجواز، فلم يكن مكروهًا، لأنه في مقام التشريع (٦).\n٢ - أنه لا دليل على الكراهة، فعلى مدعيها إيراد الدليل.\nالترجيح:\nوالذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من عدم الكراهة؛ لعدم الدليل المقتضي للكراهة، وضعف ما أورده الأولون للحكم بذلك.\n_________\n(١) روضة الطالبين (٢/ ٩٩) المجموع (٢/ ٥٩) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٠).\n(٢) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣٢).\n(٣) المحلى (٥/ ١٥٧).\n(٤) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (١/ ٢١٤) وسكت عنه، وكذا الحاكم (١/ ٢٢١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والطحاوي (٩/ ٢٠٨).\n(٥) انظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٠) نيل الأوطار (٢/ ١١).\n(٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:</span>\nوفيه جانبان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>الجانب الأول: في سجود الإمام</span>.\nالجانب الثاني: سجود المأموم.\nالجانب الأول: في سجود الإمام:\nاختلف القائلون بكراهة قراءة ما في السجود في الصلاة السرية في حكم سجوده إذا قرأ على قولين:\nالقول الأول: أنه يشرع له السجود:\nذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة في قول (٣).\n١ - لما روي عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - سجد في الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قد قرأ سورة السجدة (٤).\nونوقش من وجهين:\nالوجه الأول: ضعف الحديث لضعف إسناده، فلا يصح الاحتجاج (٥).\nالوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث، فإنه يحمل على أنه لبيان الجواز فلم يكن مكروهًا لكونه في مقام التشريع.\n_________\n(١) الهداية (١/ ٧٩) المبسوط (٢/ ٧٢٠).\n(٢) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣) لكن قال المالكية: إن اقتحم النهي وقرأ، جهر ندبًا في قراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه، الشرح الكبير والدسوقي (١/ ٣١٠).\n(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٩)، المبدع (٢/ ٣٢) المغنى (٢/ ٣٧١).\n(٤) سبق تخريجه (٨٦).\n(٥) التلخيص الحبير (٢/ ١١) نيل الأوطار (٢/ ١١٤).","vol":"1","page":87},{"text":"٢ - ولتقرر السبب في حقه وهو التلاوة (١).\nالقول الثاني: أنه يكره:\nذهب إليه الحنابلة في المذهب (٢).\nواحتجوا: بأن فيه إيهامًا على المأمومين (٣).\nونوقش: بأن ذلك يزول برفع صوته قليلا عند آية السجدة، أو موضع السجود (٤).\nالترجيح:\nوالذي يترجح لدي ما ذهب إليه الأولون من جواز ذلك بلا كراهة، بل استحبابه؛ لقوة ما ذكروه من تقرر السبب في حقه، في مقابل ضعف ما أورده القائلون بالكراهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>الجانب الثاني: في سجود المأموم:</span>\nهذا وقد اختلف القائلون بكراهة السجود للإمام، في حكم اتباع المأموم للإمام فيما لو سجد، على الأقوال التالية:\nالقول الأول: أنه يتبعه في سجوده:\nذهب إليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة في قول (٧).\n١ - لقول النبي - ﷺ -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ١٠).\n(٢) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المستوعب (٢/ ٢٥٥).\n(٣) المغنى (٢/ ٣٧١).\n(٤) الشرح الممتع لزاد المستقنع (٤/ ١٤٨).\n(٥) المبسوط (٢/ ١٠).\n(٦) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).\n(٧) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩).","vol":"1","page":88},{"text":"سجد فاسجدوا» (١).\n٢ - ولأنه لو كان بعيدًا لا يسمع، أو أطروشًا، في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا (٢).\n٣ - ولأن الأصل عدم السهو (٣).\nالقول الثاني: أنه يمتنع اتباعه:\nذهب إليه بعض المالكية (٤).\nلاحتمال سهوه (٥).\nونوقش: بأن الأصل عدم السهو.\nالقول الثالث: أن المأموم مخير بين السجود وعدمه:\nذهب إليه الحنابلة في قول، وهو المذهب (٦).\nواحتجوا: بأنه ليس بمسنون للإمام، ولا يوجد الاستماع المقتضى للسجود (٧).\nونوقش: بأنه يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر، لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد بسجود إمامه مع ما ذكروه (٨).\nالترجيح:\nرجحنا فيما سبق جواز تلاوة ما فيه سجدة في السرية، وجواز سجوده تبعًا لذلك، وأن ذلك مستحب غير مكروه لتقرر السبب في حقه،\n_________\n(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/ ١٧٦) ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (١/ ٣٠٨).\n(٢) المغني (٢/ ٣٧١).\n(٣) الشرح الكبير (١/ ٣١٠).\n(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣٣).\n(٧) المغني (٢/ ٣٧١).\n(٨) المغنى (٢/ ٣٧١).","vol":"1","page":89},{"text":"وبناء عليه فإن اتباع المأموم لإمامه لازم في هذا الحالة، لما ذكره أصحاب هذا القول من الحديث، وصحة ما أوردوه من القياس، وكما لو كان في صلاة جهرية، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة</span>\nاختلف أهل العلم في حكم الاجتزاء بركوع الصلاة عن سجود التلاوة على قولين:\nالقول الأول: أنه يقوم مقامه:\nذهب إليه الحنفية (١)، وأحمد في رواية عنه، اختاره بعض أصحابه (٢).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى عن داود: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].\nوالدلالة فيه من وجهين:\nالوجه الأول: أن المراد بالآية السجود، لأنه قال: ﴿وَخَرَّ﴾ ولا يقال للراكع: خر.\nالوجه الثاني: لو سلم بأن داود ركع حقيقة، لم يكن فيه حجة؛ لأن داود إنما فعل ذلك توبة، لا لسجود التلاوة (٣).\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ٨) فتح القدير (٢/ ١٨) بدائع الصنائع (١/ ١٨٩).\n(٢) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٢٩) المستوعب (٢/ ٢٥٤).\n(٣) المغني (٢/ ٣٦٩) المبدع (٢/ ٢٩).","vol":"1","page":90},{"text":"الوجه الثاني: في الاستدلال.\nأنه قد روي في تأويل الآية: أن معناه خر ساجدًا، فعبر بالركوع عن السجود، فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه (١).\nونوقش من وجهين:\nالوجه الأول: بأن الذي روي عنه ﵇ السجود لا الركوع، لا أنه عبر عنه بالركوع (٢).\nالوجه الثاني: أنه لا يلزم في تعبيره عن السجود بالركوع أن ينوب عنه؛ إذ يحتاج إلى دليل.\n٢ - ما روي عن ابن عمر ﵄، أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع (٣).\n٣ - ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع، كما يحصل بالسجود (٤).\nالقول الثاني: أنه لا يقوم مقامه:\nذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٧).\n١ - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة (٨).\n_________\n(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٨٠).\n(٢) المغني (٢/ ٣٦٩).\n(٣) ذكره السرخسي في المبسوط (٢/ ٨) ولم أجده.\n(٤) المبسوط (٢/ ٨) فتح القدير (٢/ ١٩) بدائع الصنائع (١/ ١٩٠).\n(٥) المدونة (١/ ١١١) مواهب الجليل (٢/ ٦٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٢) شرح الخرشي (١/ ٣٥٦).\n(٦) المجموع (٤/ ٧٢).\n(٧) المغني (٢/ ٣٦٩) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٢٩) المستوعب (٢/ ٢٥٤).\n(٨) المغني (٢/ ٣٦٩) المبدع (٢/ ٢٩).","vol":"1","page":91},{"text":"٢ - ولأنه إن قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها، وذلك غير جائز؛ لأنه تغيير للموضوع الشرعي (١).\n٣ - ولأن الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجود (٢).\n٤ - ولأنه هو الذي استمر عمل النبي - ﷺ - ومن بعده عليه (٣).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال؛ ومنه أنه هو الذي روي عن النبي - ﷺ -، ولم ينقل عنه مرة واحدة لا بحديث صحيح ولا ضعيف الاكتفاء بالركوع عن السجود.\n\nالمطلب الثالث: في تكرار (٤) السجود لتكرار قراءة ما فيه سجدة\nذكرنا فيما سبق حكم قراءة الإمام لما فيه سجدة، وأتبعناه في حكم سجوده إذا قرأ السجدة، واختلافهم في ذلك بين قائل بالجواز، وقائل بالكراهة، ومن هو مفرق بين ذلك في السرية، والجهرية واتفاقهم على جواز ذلك للمنفرد دون كراهة.\nوالذي نريد بيانه هنا هو: حكم سجوده فيما لو كرر قراءة ما فيه سجدة في صلاة واحدة.\n_________\n(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٢).\n(٢) حاشية الروض المربع لابن قاسم (١/ ٢٣٩).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) نقصد بالتكرار إعادة تلاوة موضع السجدة، لا من جمع بين تلاوة آيات السجدة في صلاة واحدة فالظاهر اتفاق أهل العلم على السجود في كل موضع، لعدم الحرج، فإن آيات السجدة محصورة، والغالب عدم تلاوة الجميع في المجلس.\nانظر: البناية (٢/ ٧٣١) حاشية الدسوقي (١/ ٣١١).","vol":"1","page":92},{"text":"فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.\nالقول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.\nذهب إليه المالكية (١)، والشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في قول (٣).\nواحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب (٤).\nالقول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:\nذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل (٥).\nالقول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:\nذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٦)، والشافعية في الوجه الثالث (٧)، وبعض الحنابلة (٨).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية\n_________\n(١) كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرار، باستثناء المعلم للمشقة.\nانظر: الشرح الكبير (١/ ٣١١) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣).\n(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).\n(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المستوعب (٢/ ٢٦٠) الروض المربع (٢/ ٢٣٥) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).\n(٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٩) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/ ٢٢٥).\n(٥) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).\n(٦) المبسوط (٢/ ١٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣).\n(٧) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).\n(٨) الإنصاف (٢/ ١٩٦).","vol":"1","page":93},{"text":"الحكم الأول (١).\n٢ - ولأن للقراءة في كل ركعة حكمًا على حدة، حتى يسقط به فرض القراءة فكانت الإعادة في الركعتين نظير الإعادة في الصلاتين (٢).\nالقول الرابع: أنه لا يشرع التكرار مطلقًا:\nذهب إليه أبو يوسف في قوله الأخير (٣).\nواحتج: بأن المكان مكان واحد، وحرمة الصلاة حرمة واحدة، والمتلو آية واحدة، فلا يجب (٤)، إلا سجدة واحدة، كما لو أعادها في الركعة الأولى (٥).\nونوقش: بأن المكان وإن اتحد حقيقة وحكمًا، لكن لا يمكن أن نجعل الثانية تكرارًا، لأن لكل ركعة قراءة مستحقة، فلو جعلت الثانية تكرارًا للأولى، والتحقت القراءة بالركعة الأولى لخلت الثانية عن القراءة ولفسدت؛ وحيث إنها لم تفسد دل على أنها لم تجعل مكررة، بخلاف ما إذا كرر التلاوة في ركعة واحدة؛ لأنه أمكن هناك جعل التلاوة المتكررة مستجدة المعنى (٦).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه أنه يكفيه سجدة واحدة وذلك قياسًا، على ما لو كرر قراءة الموضع الواحد خارج الصلاة (٧)، بل هو ههنا آكد للاتفاق على جواز التكرار خارج الصلاة دون كراهة، والاختلاف في كراهة قراءة السجدة، والسجود في صورة كثيرة في الصلاة (٨).\n_________\n(١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).\n(٢) المبسوط (٢/ ١٣).\n(٣) المبسوط (٢/ ١٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣).\n(٤) مذهب الحنفية وجوب سجود التلاوة.\n(٥) المبسوط (٢/ ١٣).\n(٦) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣).\n(٧) انظر (١١٧).\n(٨) انظر: (٨١) وما بعدها.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة</span>\nوفيه مسألتان:\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع</span>.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>المسألة الثانية: في رفع اليدين </span>فيهما.\nالمسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع:\nذهب عامة أهل العلم (١) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (٢).\nواستدلوا: بما ثبت عن النبي - ﷺ -: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (٣).\nوقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (٤).\nالمسألة الثانية: في رفع اليدين:\nأما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:\n_________\n(١) وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقًا، انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥).\n(٢) انظر للحنفية (بدائع الصنائع ١/ ١٨٨). وللمالكية: المدونة (١/ ١١١) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠). وللشافعية المهذب (١/ ٩٣) المجموع (٤/ ٦٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١).\nوللحنابلة: المغني (٢/ ٣٥٩) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣٢) كشاف القناع (١/ ٤٤٨).\n(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (١/ ١٩١).\n(٤) انظر: المجموع (٤/ ٦٣).","vol":"1","page":95},{"text":"القول الأول: عدم مشروعية رفع اليدين:\nذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه اختارها بعض أصحابه (٤).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - حديث عبد الله بن عمر ﵁؛ قال: «رأيت رسول الله - ﷺ - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع .. ولا يفعل ذلك في السجود» (٥).\nووجه الدلالة: أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وما نحن فيه منه (٦).\n٢ - وكما لو سجد في صلب الصلاة (٧).\nالقول الثاني: أنه يسن له رفع يديه:\nذهب إليه أحمد في الرواية الثانية عنه، وهي المذهب (٨).\nواحتج بما يلي:\n١ - حديث وائل بن حجر الحضرمي «أنه صلى مع رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) الهداية (١/ ٨٠) البناية (٢/ ٧٣٤).\n(٢) الثمر الداني (٢٢١) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩).\n(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) المهذب (١/ ٩٣) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).\n(٤) المغني (٢/ ٣٦١) الإنصاف (١/ ١٩٩) المستوعب (٢/ ٢٦٠) المبدع (٢/ ٣٢).\n(٥) أخرجه البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا رفع (٢/ ١٨٠) ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع (١/ ٢٩٢).\n(٦) المغني (٢/ ٣٦١).\n(٧) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) البناية (٢/ ٧٣٤).\n(٨) المغني (٢/ ٣٦١) الشرح الكبير (١/ ٣٧٦) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المبدع (٢/ ٣٢) المستوعب (٢/ ٢٦٠).","vol":"1","page":96},{"text":"فكان يكبر إذا خفض ورفع، ويرفع يديه في التكبير» (١).\nقال أحمد: هذا يدخل في هذا كله (٢).\nونوقش: بأن حديث ابن عمر أخص منه وأصح، فيتعين تقديمه، عليه، ولذلك قدم عليه في سجود الصلاة كذلك ههنا (٣).\n٢ - ولأنه يسن له الرفع لو كان خارج الصلاة فكذلك إذا كان فيها (٤).\nونوقش: بعدم التسليم بسنيته خارج الصلاة، لعدم الدليل عليه.\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه أنه لا يرفع يديه، لصحة ما ذكروه، من القياس، ولعدم الدليل الخاص به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع</span>\nإذا سجد للتلاوة في الصلاة فقام استحب له أن يقرأ من بقية السورة شيئًا فإن كانت السجدة في آخر السورة، كما في الأعراف، قرأ من سورة أخرى.\nذهب إلى هذا عامة الفقهاء (٥).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - بما روي عن عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس بالفجر فقرأ في\n_________\n(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣١٦).\n(٢) المغني (٢/ ٣٦١).\n(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٧٦) المبدع (٢/ ٣٢) المغني (٢/ ٣٦١).\n(٤) المغني (٢/ ٣٦١).\n(٥) انظر: المبسوط (٢/ ٨) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٥) المجموع (٤/ ٦٣) المغني (٢/ ٣٦٩) المبدع (٢/ ٣٠).","vol":"1","page":97},{"text":"الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (١).\n٢ - وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (٢).\n٣ - وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (٣): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه</span>\nإذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:\nإذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.\nالقول الأول: أنه لا يسجد:\nذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٨).\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١١٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥).\n(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥).\n(٣) يقصد عبد الله بن مسعود ﵁.\n(٤) ذكره ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٦٩) ولم أجده.\n(٥) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٨٧) فتح القدير (٢/ ١٤).\n(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).\n(٧) المجموع (٤/ ٥٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).\n(٨) المبدع (٢/ ٢٨) كشاف القناع (١/ ٤٤٦).","vol":"1","page":98},{"text":"واستدلوا بما يلي:\n١ - قوله - ﷺ -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ...» (١).\nقالوا: وسجوده لقراءة نفسه من الاختلاف عليه فيكون داخلًا في النهي (٢).\n٢ - ولأنه زاد سجودًا عمدًا (٣).\n٣ - ولأنه لو سجد التالي وتابعه الإمام انقلب التابع متبوعًا، وإن لم يتابعه الإمام كان هو مخالفًا لإمامه، وإن سجدها الإمام وتابعه التالي كان هذا خلاف موضوع السجدة، فإن التالي المعتد به إمام التابعين (٤).\n٤ - ولأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه، وتصرف المحجور لا حكم له (٥).\nالقول الثاني: أنه يسجد:\nذهب إليه أحمد في رواية عنه (٦).\nولم يذكروا لها دليلًا، ولعله تقرر السبب وهو القراءة لما فيه سجدة فيسجد.\nالقول الثالث: أنه يسجد في النفل دون الفرض:\nذهب إليه أحمد في رواية عنه (٧).\n_________\n(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (١/ ٣٠٩).\n(٢) كشاف القناع (١/ ٤٤٦) المجموع (٤/ ٥٨).\n(٣) المجموع (٤/ ٥٨).\n(٤) المبسوط (٢/ ١٠) فتح القدير (٢/ ١٤) العناية (٢/ ١٥).\n(٥) فتح القدير والهداية (٢/ ١٥) المبسوط (٢/ ١٠) العناية (٢/ ١٥) وهذا بناء على أصلهم في منع المأموم من التلاوة.\n(٦) المبدع (٢/ ٢٨).\n(٧) المبدع (٢/ ٢٨).","vol":"1","page":99},{"text":"ولم يذكروا لها دليلًا، ولعله تقرر السبب ثم إن مبني النفل على التخفيف، فيكون نوع مفارقة.\nوقد يناقش بأنه يخالف القاعدة: أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، ولا دليل.\nالقول الرابع: أنهم يسجدونها إذا فرغوا من الصلاة:\nذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية (١)، وبعض الحنابلة (٢).\nواحتج لهذا القول: بأن السبب قد تقرر ولا مانع، بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة (٣).\nوأجيب عنه من وجهين:\nالوجه الأول: عدم التسليم بتقرر السبب؛ لأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له (٤).\nالوجه الثاني: أن هذه السجدة صلاتية؛ لأن سببها تلاوة من يشاركهم في الصلاة، والصلاتية إذا لم تؤد في الصلاة لا تؤدى بعد الفراغ منها كما لو تلاها الإمام ولم يسجد في الصلاة (٥).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه أنه ممنوع من السجود مع اقتدائه بالإمام، لكن إن حصلت منه مفارقة للإمام سجد، لتقرر السبب وعدم المانع، كما يترجح لي توجه السجود بعد الصلاة لتقرر السبب، وعدم المانع، وإكمال الصلاة فارق يسير فلا يضر.\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ١٠) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٥).\n(٢) المبدع (٢/ ٢٨).\n(٣) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٤) المبسوط (٢/ ١٠).\n(٤) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٤) المبسوط (٢/ ١٠) وهذا من الحنفية؛ لأنهم يمنعون المأموم من القراءة مطلقًا.\n(٥) المبسوط (٢/ ١٠).","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>المبحث الثاني\nفي أحكامه خارج الصلاة</span>\nوفيه ثلاثة عشر مطلبًا:\nالمطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة.\nالمطلب الثاني: في السجود وقت النهي عن الصلاة.\nالمطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة.\nالمطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود.\nالمطلب الخامس: في تكرار السجود لتكراره قراءة ما فيه سجدة.\nالمطلب السادس: الاقتصار على قراءة آية السجدة أو موضع السجدة.\nالمطلب السابع: حذف آية السجدة أو موضعها في أثناء القراءة.\nالمطلب الثامن: السجود على الراحلة.\nالمطلب التاسع: سجود المشي.\nالمطلب العاشر: في سجود الخطيب لقراءة السجدة.\nالمطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة.\nالمطلب الثاني عشر في صفة أداء السجدة.\nالمطلب الثالث عشر: ترك السجود خوف الرياء.","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة</span>\nاختلف أهل العلم في سجود التلاوة هل يعد صلاة فتشترط له شروط الصلاة من طهارة الحدث، والطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، أو لا؟ فلا تشترط له هذه الشروط ودونك أقوالهم:\nالقول الأول: أنه يعد صلاة:\nذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم (١).\nالأدلة:\n١ - أنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة (٢).\nونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا تحريم ولا تحليل له عندنا، فلا يصح القياس.\n٢ - ولأنه بعض الصلاة فكان صلاة كسجدات الصلاة (٣).\nونوقش: بأن هذا لا يصح لوجهين:\nالوجه الأول: أنه لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كما\n_________\n(١) انظر: فتح القدير (٢/ ٢٦) البناية (٢/ ٧٣٨) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨) بداية المجتهد (١/ ١٦٣) القوانين الفقهية (٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الشرح الصغير (١/ ٥٦٧) التفريع (١/ ٢٧٠) المعونة (١/ ٢٨٥) التلقين (١/ ١٢٥) المهذب (٢/ ٩١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) الحاوي (٢/ ٢٠١) المجموع (٤/ ٦٣) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧) المستوعب (٢/ ٢٦٢) الإنصاف (٢/ ١٩٣).\n(٢) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧).\n(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦).","vol":"1","page":102},{"text":"أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبر وقرأ، وركع ثم قطع عمدًا لما قال أحد: إنه صلى شيئًا.\nالوجه الثاني: أن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم الكتاب بعض الصلاة، والجلوس بعض الصلاة، والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن تقولوا: بأن هذه صلاة، ولا تقولون بذلك فبطل الاحتجاج (١).\nقالوا: فإذا كان صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، والسترة بدليل ما يلي.\n١ - قوله - ﷺ -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٢) فيدخل في عمومه سجود التلاوة (٣).\n٢ - وقياسًا على سائر الصلوات (٤).\n٣ - وقياسًا على سجدات الصلاة، والركوع (٥).\n٤ - وقياسًا على سجود السهو (٦).\nالقول الثاني: أنه لا يعد صلاة، فلا تشترط له شروطها:\nذهب إليه ابن جرير (٧)، وابن حزم (٨)، وابن تيمية (٩)، وحكاه ابن بطال عن كثير من السلف (١٠)، وهو قول الشعبي، وسعيد بن المسيب (١١).\n_________\n(١) المحلي (١/ ١٠٦).\n(٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤).\n(٣) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧).\n(٤) المنتقى (١/ ٣٥٢).\n(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦) المغني (٢/ ٣٥٨).\n(٦) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧).\n(٧) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣).\n(٨) المحلى (١/ ١٠٥) (٥/ ١٦٥).\n(٩) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥) وما بعدها.\n(١٠) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٣).\n(١١) المغني (٢/ ٣٥٨) المحلى (٥/ ١٦٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٤).","vol":"1","page":103},{"text":"الأدلة:\nواحتجوا لما ذهبوا إليه من أنه لا يعد صلاة بما يلي:\n١ - قوله - ﷺ -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١).\nووجه الدلالة: نفيه صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومعلوم أن سجود التلاوة لا قراءة فيه، فدل على أنه ليس منها.\n٢ - حديث علي عن النبي - ﷺ -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٢).\nقال ابن تيمية: وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم: كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وهذه منتفية في سجود التلاوة، فإن النبي - ﷺ - لم يسم ذلك صلاة، ولا سن فيها سلامًا ولم يرو عنه ذلك بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة، ولا جعل لها تكبير افتتاح (٣).\n٣ - حديث عبد الله بن عمر ﵁ عن النبي - ﷺ -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» (٤).\n٤ - وحديثه الآخر عن النبي - ﷺ -: «الوتر ركعة من آخر الليل» (٥).\n_________\n(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (١/ ١٨٤) ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/ ١٩٥).\n(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء، (١/ ١٦) والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (١/ ٥) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور (١/ ١٠١).\n(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٧٠).\n(٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة ا لنهار (٢/ ٢٩) والبيهقي (٢/ ٤٨٧) والحديث سكت عنه أبو داود.\n(٥) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (١/ ٥١٨).","vol":"1","page":104},{"text":"قال ابن حزم: فصح أن ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدًا فليس صلاة، والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة، ولا ركعتين فليس صلاة (١).\nقالوا: فإذا لم يكن من الصلاة لم يشترط له ما يشترط للصلاة ومما يدل على ذلك ما يلي:\n١ - حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي - ﷺ -، قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد (٢).\nوالشاهد منه: سجود جميع من معه من المسلمين والمشركين، غير ذلك الشيخ، والمشرك نجس ليس له وضوء (٣).\n٢ - حديث ابن عمر ﵄، أن النبي - ﷺ - كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته (٤).\nوالشاهد منه: سجودهم جميعًا حتى أن أحدهم لا يجد لجبهته موضعًا، وهذا ظاهر في عدم اشتراط الطهارة له إذ يبعد اتفاقهم على استحضارهم لها (٥).\n٣ - أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك السجود، ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين ولا يعرفون الوضوء، فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه الله ويرضاه، وإن لم يكن صاحبه متوضئًا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا سجود إيمان (٦).\n_________\n(١) المحلى (١/ ١٠٥).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٦) فح الباري (٢/ ٥٥٤).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣).\n(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٦).","vol":"1","page":105},{"text":"٤ - أن الله أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدًا، ويقولوا: حطة ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوء، ولا كان الوضوء مشروعًا لهم، بل هو من خصائص أمة محمد.\n٥ - أن الله أخبر عن الأنبياء بالسجود المجرد في مثل قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].\nولم يكونوا مأمورين بالوضوء، فإن الوضوء من خصائص أمة محمد (١).\n٦ - أنه روي عن عثمان في الحائض تسمع السجدة: «تؤمئ برأسها» (٢).\n٧ - وعن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء (٣).\nونوقش: بأنه روي عنه قوله: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر (٤).\nوأجيب: بأنه يحمل على الطهارة الكبرى، أو على الاستحباب جمعًا بين الروايتين (٥).\n٨ - ما رواه عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كان يقرأ\n_________\n(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٦، ١٦٧).\n(٢) ذكره صاحب المغني (٢/ ٣٥٨) ولم أجده.\n(٣) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، (٢/ ٣٢) ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٤) وانظر: تغليق التعليق (٢/ ٤٠٨).\n(٤) أخرجه البيهقي في الصلاة، باب لا يسجد إلا طاهر (٢/ ٤٢٥) وقد صححه الحافظ كما في الفتح (٢/ ٥٥٤).\n(٥) تعليق التعليق (٢/ ٤٠٨) فتح الباري (٢/ ٥٥٤).","vol":"1","page":106},{"text":"السجدة، وهو على غير القبلة، وهو يمشي فيؤمئ برأسه ثم يسلم (١).\n٩ - أن جنس العبادة لا يشترط له الطهارة، بل إنما تشترط للصلاة، فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه، وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة، بخلاف سجود التلاوة، وسجود الشكر، وسجود الآيات (٢).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من أنه لا يعد صلاة، لقوة أدلته في مقابل ضعف ما أورده الجمهور، لقولهم من استدلال، فإذا لم يكن صلاة، لم يجب له وضوء لما ذكره أصحاب القول الثاني، ولأنه لا يرد بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس صحيح (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي</span>\nاختلف القائلون بأن سجود التلاوة يعد صلاة في حكم الإتيان بالسجدة في وقت النهي على الأقوال التالية.\nالقول الأول: أنه يسجد في كل وقت:\nذهب إليه الشافعية (٤)، وأحمد في رواية عنه (٥)، وروي ذلك عن\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب الرجل يسجد السجدة، وهو على غير القبلة (٢/ ١٥) قال الحافظ في الفتح: سنده حسن (٢/ ٥٥٤).\n(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١١٦).\n(٣) انظر: المحلى (١/ ١٠٥) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٣).\n(٤) فتح العزيز مع المجموع (٣/ ١١١) حاشية قليوبي (١/ ٢٠٦) فتح الوهاب (١/ ٣٢).\n(٥) المغنى (٢/ ٣٦٤) الإنصاف (٢/ ٢٠٨) المبدع (٢/ ٣٩).","vol":"1","page":107},{"text":"الحسن، والشعبي، وسالم، والقاسم، وعطاء، وعكرمة (١).\nواستدلوا: بأنها صلاة ذات سبب وهو التلاوة (٢)، وإذا كانت كذلك جازت في وقت النهي لجملة أدلة منها:\n١ - أن أحاديث الأمر بذوات الأسباب كقوله - ﷺ -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (٣)، عام محفوظ لا خصوص فيه، وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد عام، بل كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه، فإنه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين بالعموم، بخلاف الثاني، وهو أقوى منه بلا ريب.\n٢ - أنه ثبت أن النبي - ﷺ - أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة هنا بلا خلاف عنه لثبوت النص به، والنهي عن الصلاة في هذا الوقت أشد بلا ريب، فإذا فعلت هناك فهنا أولى (٤).\n٣ - ومنها: أن حديث ابن عمر في الصحيحين لفظه: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (٥) والتحري هو التعمد والقصد، وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، فأما ما له سبب فلم يتحره، بل فعله لأجل السبب، والسبب ألجأه إليه، وهذا اللفظ المقيد يفسر سائر الألفاظ، ويبين أن النهي إنما كان عن التحري، ولو كان عن النوعين لم يكن للتخصيص فائدة، ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير.\n_________\n(١) المغني (٢/ ٣٦٤).\n(٢) فتح العزيز (٣/ ١٠٨) المغني (٣/ ٣٦٤) المبدع (٢/ ٣٩).\n(٣) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (١/ ١٢٠) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين (١/ ٤٩٥).\n(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٢١٠).\n(٥) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٤٥) ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٧).","vol":"1","page":108},{"text":"٤ - ومنها: أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بعضها بالنص، كالركعة الثانية من الفجر، وكركعتي الطواف، وكالمعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص والإجماع، كالعصر عند الغروب، وكالجنازة بعد العصر، وإذا نظر في المقتضى للجواز لم توجد له علة صحيحة، إلا كونها ذات سبب، فيجب تعليق الحكم بذلك، وإلا فما الفرق بين المعادة وبين تحية المسجد، والأمر بهذا أصح، وكذلك الكسوف قد أمر بها في أحاديث كثيرة صحيحة.\n٥ - أن النهي عن الصلاة فيها هو من باب الذرائع لئلا يتشبه بالمشركين، فيفضي إلى الشرك، وما كان منهيًا، عنه لسد الذريعة، لا لأنه مفسدة في نفسه؛ يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة، والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة بل هي ذريعة إلى المفسدة، فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت واكتفي منها إذا لم يكن هناك مصلحة، وهو التطوع المطلق، فإنه ليس في المنع منه مفسدة، ولا تفويت مصلحة، لإمكان فعله في سائر الأوقات (١).\n٦ - أن ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي: مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الوضوء، وكذلك صلاة الاستخارة؛ إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة، ونحو قضاء السنن الرواتب كما قضي النبي - ﷺ - ركعتي الظهر بعد العصر (٢)، وكما أقر الرجل على قضاء\n_________\n(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٢١١).\n(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر (١/ ٥٧١).","vol":"1","page":109},{"text":"ركعتي الفجر بعد الفجر (١)، مع أنه يمكن تأخيرها، لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء، فإن القضاء مأمور به على الفور، في الواجب واجب، وفي المستحب مستحب (٢).\nالقول الثاني\nأنها إن وجبت قبل وقت النهي منع من أدائها فيه، وإن وجبت في وقت النهي كره عند طلوع الشمس، وعند قيامها في الظهيرة، وعند غروبها، ويجوز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين من أوقات النهي وهما من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.\nذهب إليه الحنفية (٣).\nواحتجوا: للمنع فيما إذا وجبت قبل وقت النهي: بأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص.\nأما الجواز مع الكراهة في الثلاثة الأول: فقالوا: لأنها وجبت بالتلاوة، وتكره، لأنها أديت ناقصة.\nأما الجواز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين: فقالوا: لأن النهي فيها لمعنى في غير الوقت، وهو كون الوقت كالمشغول بفرض الوقت حكمًا وهو أفضل من النفل فلا يظهر في حق فرض آخر مثله، فلا يظهر تأثيره\n_________\n(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من فاتته ركعتا الفجر متى يقضيها (٢/ ٥١) والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر حتى يصليهما (٢/ ٢٨٤) وابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيها (١/ ٣٦٥) وأحمد (٥/ ٤٤٧) والحاكم (١/ ٢٧٥) من طرق مرسلًا، وموصولًا قال أحمد شاكر بعد بحث واستقصاء: ثم هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضًا، ويكون بها الحديث صحيحًا لا شبهة صحته اهـ تحقيقه لسنن الترمذي (٢/ ٢٨٧).\n(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٢١٤، ١٢٥).\n(٣) الهداية (١/ ٤٠) البناية (١/ ٨٤٦) فتح القدير (١/ ٢٣٦) اللباب (١/ ٨٩) مجمع الأنهر (١/ ٧٤).","vol":"1","page":110},{"text":"إلا في كراهة النافلة (١).\nالقول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس:\nذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٢).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - لأنها صلاة اختلف في وجوبها، فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة (٣).\n٢ - ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة (٤).\nالقول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقًا:\nذهب إليه مالك في رواية عنه (٥)، وأحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب (٦).\nوروي عن سعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبي ثور (٧).\n١ - لقوله - ﷺ -: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» (٨).\n_________\n(١) اللباب (١/ ٨٩) الهداية (١٠/ ٤٠) البناية (١/ ٤٨٦) فتح القدير والعناية (١/ ٢٣٦).\n(٢) المدونة (١/ ١١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المنتقى (١/ ٣٥٢) بداية المجتهد (١/ ١٦٣).\n(٣) المنتقى (١/ ٣٥٢).\n(٤) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧).\n(٥) الكافي (١/ ٢٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الموطأ (١/ ٢٠٧) بداية المجتهد (١/ ١٦٣) المعونة (١/ ٢٨٥) التفريع (١/ ٢٧٠).\n(٦) المغنى (٢/ ٣٦٣) الإنصاف (٢/ ٢٠٨) المبدع (٢/ ٣٩).\n(٧) المغنى (٢/ ٣٦٣).\n(٨) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٤٥) ومسلم في الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٧).","vol":"1","page":111},{"text":"٢ - ولحديث عقبة بن عامر قال ثلاث أوقات نهانا النبي - ﷺ - أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب (١).\nقالوا: وسجود التلاوة نافلة فمنعت في هذه الأوقات كسائر النوافل (٢).\n٣ - ولما أخرجه أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي؛ قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح، فأسجد فنهاني ابن عمر، فلم أنته، ثلاث مرات، ثم عاد فقال: إني صليت خلف النبي - ﷺ - ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس (٣).\nونوقش الاستدلال من وجهين:\nالوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأن في سنده أبا بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، ولا يحتج بحديثه (٤).\nالوجه الثاني: أنه على تقدير ثبوته مرفوعًا فيحمل على أن المختار تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهة، وإن لم يثبت رفعه فكأنه قاسها على التطوع المطلق بالصلاة (٥)، وهي هنا ذات سبب، وقد بينا فيما سبق ما يدل على جواز فعل ما له سبب في وقت النهي (٦).\n_________\n(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٨).\n(٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) بداية المجتهد (١/ ١٦٣) المعونة (١/ ٢٨٥) المغني (٢/ ٣٦٤، ٥٣٣) المبدع (٢/ ٣٩).\n(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح (٢/ ٦١) وسكت عنه والبيهقي (٢/ ٣٢٦).\n(٤) معالم السنن للخطابي (٢/ ١٢٠).\n(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٢٠).\n(٦) انظر (١٠٧، ١٠٨).","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة</span>\nوفيه مسألتان:\nالمسألة الأولى: في اشتراط الفورية للسجود.\nالمسألة الثانية: إذا تلا ما فيه السجدة، أو استمع إليها وهو على غير وضوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:</span>\nاختلف أهل العلم في حكم السجود للتلاوة، هل تلزم المبادرة به، أو أن وقته موسع (١) على قولين:\nالقول الأول: أنه على التراخي، أي: أن وقته موسع:\nذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، وعليها معظم أصحابه (٢).\nولم أعثر على دليل هذا القول، ولعله عدم ورود الدليل على الفورية.\nالقول الثاني: أنه على الفور:\nذهب إليه المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وأبو يوسف، وأبو حنيفة في\n_________\n(١) الخلاف في غير حالة الصلاة، أما لو قرأها الإمام في الصلاة فلم يسجد، فإنه لا يسجد بعد السلام اتفاقًا، انظر: المغني (٢/ ٣٥٩) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٨، ٢١) والسبب عند القائلين بالفورية ظاهر، وهو طول الفصل، أما عند الحنفية، فلأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص، أي: خارج الصلاة. انظر: الهداية وفتح القدير (٢/ ١٨، ٢١).\n(٢) رد المحتار (٢/ ١٠٩).\n(٣) حيث قالوا: بخطر فوتها وقت النهي، فلو كانت لا تفوت لقالوا: بقراءة الموضع وتأخير السجود إلى خروج وقت النهي، انظر: الشرح الصغير (١/ ٥٧١).\n(٤) المغنى (٢/ ٣٥٩) كشاف القناع (١/ ٤٤٥).","vol":"1","page":113},{"text":"الرواية الثانية عنه (١).\nاحتج الحنابلة: بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد، فإنه لا يسجد بعدها (٢).\nوظاهره إلزام للحنفية لتسليمهم بأنها لا تؤدى خارج الصلاة، وهو غير لازم؛ لأنهم يقولون بأنها وجبت كاملة، وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص (٣).\nوأما الحنفية: فلم أجد دليلهم؛ ولعله وجوبها عندهم، وهو مقيد بسبب وهو التلاوة فيتوجب المبادرة عند وجود السبب.\nمسألة: وعلى القول بالفورية، هل تقضي إذا لم يتمكن من أدائها على الفور؟\nأما الحنفية: فقالوا: بالقضاء (٤). بل قال ابن عابدين: وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه، حتى لو أداها بعد مرة، كان مؤديًا لا قاضيًا (٥).\nوأما الحنابلة: فقالوا بعدم القضاء، كما لا تقضى صلاة الكسوف، والاستسقاء وتحية المسجد (٦).\nوقد أورد عليهم قضاء الرواتب؟ وأجابوا عنه: بالفرق؛ لأن الرواتب تابعة للفرض (٧)، ولأن النص ورد بقضائها (٨).\n_________\n(١) رد المحتار (٢/ ١٠٣).\n(٢) المغني (٢/ ٣٠٩).\n(٣) انظر: الهداية وفتح القدير (٢/ ١٨، ٢١).\n(٤) وهو مبني على أصلهم في وجوب سجود التلاوة فهو باق في الذمة.\n(٥) رد المحتار (١/ ١٠٩).\n(٦) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).\n(٧) المصدر السابق.\n(٨) انظر (١١٠) من هذا البحث.","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:</span>\nمسألة: وعلى الخلاف السابق في الفورية وعدمها، لو سمع السجدة، أو تلاها وهو على غير وضوء، ماذا يفعل؟\nاختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية (١).\nالقول الأول: أنه لا يلزمه الوضوء، ولا التيمم:\nذهب إليه الحنابلة (٢).\nواحتجوا لعدم لزوم الوضوء، بأنها تتعلق بسبب، فإذا توضأ طال الفصل، وفات السبب فلا يسجد (٣).\nأما عدم التيمم، فقالوا: بأن شرطه عدم الماء أو تعذر استعماله ولم يوجد (٤).\nالقول الثاني: إنه يتيمم ويسجد:\nذهب إليه النخعي (٥).\nولم أعثر على دليله، ولعله خوف فوات وقت السجود فأشبه العادم للماء.\nالقول الثالث: أنه يتوضأ ويسجد:\nذهب إليه الحنفية (٦)، وأحمد في رواية عنه (٧)،\n_________\n(١) الخلاف عند المشترطين للطهارة، ثم هو في غير العادم للماء، أو العاجز عن استعماله وإلا فله التيمم قولًا واحدًا.\n(٢) انظر: المغني (٢/ ٣٥٩) كشاف القناع (١/ ٤٤٥).\n(٣) المغنى (٢/ ٣٥٩) كشاف القناع (١/ ٤٤٥).\n(٤) كشاف القناع (١/ ٤٤٥) المغنى (٢/ ٣٥٩).\n(٥) المغني (٢/ ٣٥٩).\n(٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦).\n(٧) المغنى (٢/ ٣٥٩).","vol":"1","page":115},{"text":"والثوري وإسحاق (١).\nاحتج الحنفية: بأن صيرورة التيمم طهارة حال عدم الماء، خشية الفوت ولم توجد؛ لأن وجوبها على التراخي (٢).\nولم أعثر على دليل الرواية الثانية عن أحمد، ولعله كون الوضوء فاصلًا يسيرًا فلا يؤثر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود</span>\nاختلف أهل العلم في قيام الركوع عن سجود التلاوة على قولين:\nالقول الأول: أنه لا يقوم مقامه:\nذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وأكثر الحنابلة، وهو المذهب (٦).\n١ - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة (٧).\n٢ - ولأنه لم ينقل عن النبي - ﷺ -.\nالقول الثاني: أنه يقوم مقامه:\nذهب إليه بعض الحنابلة (٨).\nولم أعثر على دليل هذا القول، ويمكن أن يستدل له بما يلي:\n_________\n(١) المغنى (٢/ ٣٥٩).\n(٢) رد المحتار (٢/ ١٠٦).\n(٣) انظر: رد المحتار (٢/ ١٠٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٠).\n(٤) مواهب الجليل (٢/ ٦٠) حاشية الدسوقي (٢/ ٣١٢).\n(٥) التبيان (١١٧).\n(٦) كشاف القناع (١/ ٤٤٧) الإنصاف (٢/ ١٩٥)\n(٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٧).\n(٨) الإنصاف (٢/ ١٩٥).","vol":"1","page":116},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤] حيث عبر عن السجود بالركوع.\n٢ - ولأن المقصود التعظيم والخضوع وهو حاصل بالركوع.\nالترجيح:\nوالراجح هو القول الأول؛ لقوة ما بني عليه، ومن أهمه أنه لم ينقل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>المطلب الخامس: في تكرار السجود</span>\nوفيه مسألتان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة</span>.\nالمسألة الثانية: إذا اتحدت\nالمسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة:\nإذا مر التالي في قراءته بمواضع متعددة من مواضع السجدة، كما لو قرأ القرآن بتمامه فإنه يسجد جميع سجداته باتفاق أهل العلم (١).\nوذلك لعدم الحرج، فإن آيات السجدة محصورة، والغالب عدم تلاوة الجميع في المجلس الواحد (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:</span>\nولأهل العلم في تكرار ا لسجود الأقوال التالية:\n_________\n(١) انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣١١) البناية (٢/ ٧٣١).\n(٢) البناية (٢/ ٧٣١).","vol":"1","page":117},{"text":"القول الأول: أنه يسجد في كل مرة:\nذهب إليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في وجه (٣).\n١ - لتجدد السبب بعد وتفية الحكم الأول (٤).\n٢ - وقياسًا على ركعتي الطواف (٥).\nالقول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل:\nذهب إليه الشافعية في وجه (٦).\nولم أجد دليله، ولعله القياس على اختلاف المجلس.\nالقول الثالث: أنه يكفيه سجدة واحدة.\nذهب إليه الحنفية (٧)، والشافعية في وجه (٨)، والحنابلة في الوجه الثاني (٩).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - أن جبريل ﵇ كان ينزل بآية السجدة على رسول الله - ﷺ - ويقرأ النبي - ﷺ - على أصحابه ويسجد مرة (١٠).\n_________\n(١) وقد استثنوا من ذلك المعلم والمتعلم فقالوا: يسجد مرة واحدة، للمشقة انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (١/ ٥٧٦).\n(٢) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).\n(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٣١).\n(٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٩) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٥).\n(٥) الروض المربع (٢/ ٢٣٥).\n(٦) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) روضة الطالبين (١٤/ ٣٢٠).\n(٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨١) البناية (٢/ ٧٣٠) اللباب (١/ ١٠٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦) المبسوط (٢/ ١٢).\n(٨) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).\n(٩) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٣١).\n(١٠) ذكره العيني في البناية استدلالا لمذهبه (٢/ ٧٣٠) وكذا الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ١٨١) ولم أجده.","vol":"1","page":118},{"text":"ونوقش: بأن نزول جبريل بآية السجدة وغيرها من القرآن صحيح لا شك فيه، ولكن صحة بقية القضية من أين (١)؟\n١ - ولما روي أن أبا موسى الأشعري ﵁ كان يعلم الناس القرآن في مسجد البصرة وتكرر السجدة، فلا يسجد إلا مرة (٢).\nويمكن أن يناقش من وجهين:\nالوجه الأول: أنه لا يعرف من خرجه ولا إسناد له.\nالوجه الثاني: أنه في المعلم.\n٣ - ولما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو معلم الحسن والحسين، أنه كان يعلم الآية الواحدة مرارًا ولا يزيد على سجدة واحدة (٣).\nقالوا: وقد أخذ التلاوة عن الصحابة فالظاهر أنه أخذ حكمها عنهم (٤).\n٤ - ودفعًا للحرج، وذلك أن المسلمين يحتاجون إلى تعليم القرآن وتعلمه وذلك يحتاج إلى التكرار غالبًا، فإلزام التكرار في السجدة يفضي إلى الحرج لا محالة، والحرج مدفوع (٥).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أنه يكفيه سجدة واحدة لقوة ما أوردوه من المعقول، وهو دفع الحرج\n_________\n(١) البناية (٢/ ٧٣٠).\n(٢) ذكره الكاساني في البدائع (١/ ١٨١) وكذا العيني في البناية (٢/ ٧٣٠) ولم يعزه لأحد رغم سعة اطلاعه ولم أجده.\n(٣) ذكره العيني في البناية (٢/ ٧٣٠) ولم يعزه لأحد.\n(٤) البناية (٢/ ٧٣٠).\n(٥) البناية (٢/ ٧٢٩) بدائع الصنائع (١/ ١٨١).","vol":"1","page":119},{"text":"ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة</span>\nاختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية.\nالقول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة:\nذهب إليه المالكية في قول (١).\nقالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل (٢).\nالقول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها:\nذهب إليه المالكية في القول الثاني (٣)، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق (٤).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه (٥).\n_________\n(١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (١/ ٥٧٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٩).\n(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٩).\n(٣) المخنتقى (١/ ٣٥١) الشرح الكبير (١/ ٣٠٩) حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٩) شرح الخرشي (١/ ٣٥٠) (المدونة (١/ ١١١).\n(٤) المغنى (٢/ ٣٧٠) المبدع (٢/ ٢٣) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).\n(٥) المنتقى (١/ ٣٥١).","vol":"1","page":120},{"text":"٢ - ولأنه لم يرد عن السلف (١)، بل روي عنهم كراهته.\nفروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون اختصار السجود.\nوروي عن النخعي قوله: كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.\nوعن سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود (٢).\n٣ - ولأنه لا نظير له فلا يقاس عليه (٣).\n٤ - ولأن فيه إخلالًا بترتيب القرآن فيكره (٤).\nالقول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:\nذهب إليه الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، وهو قول أبي ثور (٧).\n١ - لأن فيه مبادرة إلى السجدة (٨).\n٢ - ولأن قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة السورة من بين السور، وذلك لا بأس به (٩).\nالترجيح:\nولعل الراجح هو القول بكراهة ذلك، لا فرق بين أن يقرأ الآية كلها، أو موضع السجدة، وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما ذكروه من تعليل.\n_________\n(١) المغني (٢/ ٣٧٠) المبدع (٢/ ٣١).\n(٢) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٢٣).\n(٣) المغني (٢/ ٣٧٠).\n(٤) المبدع (٢/ ٣١) الكافي (١/ ١٦٠).\n(٥) المبسوط (٢/ ٤) الهداية (١/ ٨٠) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) البناية (٢/ ٧٣٦).\n(٦) روضة الطالبين (١/ ٣٢٣).\n(٧) المغني (٢/ ٣٧٠).\n(٨) البناية (٢/ ٧٣٦) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).\n(٩) المبسوط (٢/ ٤).","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة</span>\nوفيه مسألتان:\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>المسألة الأولى: إذا كان محصلًا لشروط السجود</span>.\nالمسألة الثانية: إذا لم يكن محصلًا لشروط السجود\n\nالمسألة الأولى إذا كان محصلًا لشروط السجود:\nذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلًا لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة (١).\nوإنما يكره لما يلي:\n١ - لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته (٢).\nفروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا (٣).\n٢ - ولأنه يشبه الاستنكاف عنها (٤).\n٣ - ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين (٥).\n٤ - ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا (٦).\n_________\n(١) انظر: المبسوط (٢/ ٤٠٣) البناية (٢/ ٧٣٥) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المدونة (١/ ١١١) المنتقى (١/ ٣٥٢) روضة الطالبين (١/ ٣٢٣) المغني (٢/ ٣٧١) المبدع (٢/ ٣٢).\n(٢) المغني (٢/ ٣٧١).\n(٣) سبق تخريجه (١٢١).\n(٤) البناية (٢/ ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).\n(٥) المبسوط (٢/ ٤).\n(٦) المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧٣٦).","vol":"1","page":122},{"text":"٥ - ولأن القارئ مأمور باتباع التأليف، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨] أي: تأليفه، وبغير التأليف ويكون مكروهًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلًا لشروط السجود:</span>\nولأهل العلم في كراهية ذلك قولان:\nالقول الأول: أنه يكره:\nذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة.\nحيث أطلقوا القول بالكراهة، ولم يفرقوا بين موضع وآخر.،\nواستدلوا: بما سبق في الاستدلال للمسألة السابقة (٢).\nالقول الثاني: أنه لا يكره.\nذهب إليه المالكية (٣).\nواحتج لهذا: بأن سجود التلاوة صلاة، وهو ممنوع من قراءتها دون السجود، وهذا يقتضي جواز القراءة مع ترك موضع السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القرآن في كل وقت (٤).\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).\n(٢) انظر: المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) والمغني (٢/ ٣٧١) المبدع (٢/ ٣٢) الفروع (١/ ٥٠٤) روضة الطالبين (١/ ٣٢٣).\n(٣) الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٩) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (١/ ٥٧١) المنتقى (١/ ٣٥٢) التاج والإكليل (٢/ ٦٠).\nوقد اختلفوا في الذي عليه أن يتركه هل هو الآية، أو محل السجدة من الآية؟\nوالذي اختار المحققون منهم: ترك الآية كلها، قالوا: لئلا يغير المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود.\nقال الصاوي: ومرادهم مظنة تغيير المعنى فلا ينافي أن في بعض المواضع محل السجود فقط، لا يغير المعنى. (انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٧١).\n(٤) المنتقى (١/ ٣٥٢).","vol":"1","page":123},{"text":"الترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه كراهية إسقاط موضع السجدة مطلقًا، لما ذكرنا ورجحنا فيما سبق من أنه ليس بصلاة، وعلى فرض أنه صلاة وأنه يحتاج إلى ما تحتاج له الصلاة من طهارة ونحوه فإن فيما ذكره أصحاب القول الأول ما يكفي للقول بالكراهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>المطلب الثامن: السجود على الراحلة</span>\nإذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر، أومأ بالسجود حيث كان وجهه.\nذهب إليه عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم (١). بل قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا (٢).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - بما روي عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله - ﷺ - قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده (٣).\n٢ - أنه روي عن علي وابن الزبير ﵄ السجود على الراحلة بالإيماء (٤).\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ٧) رد المحتار (٢/ ١٠٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧) الشرح الصغير (١/ ٥٦٨) روضة الطالبين (١/ ٣٢٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٩) المغني (٢/ ٣٧٠) الشرح الصغير (١/ ٥٦٨) روضة الطالبين (١/ ٣٢٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٩) المغني (٢/ ٣٧٠) الإنصاف (٢/ ٢٠٠) غاية المنتهى (١/ ١٧٣).\n(٢) المغني (٢/ ٣٧٠).\n(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسمع السجدة، وهو راكب وفي غير الصلاة (٢/ ٦٠) والبيهقي (٢/ ٣٢٥) والحاكم (١/ ٢١٩) والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي عليه.\n(٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٣٢٥).","vol":"1","page":124},{"text":"٣ - وروي عن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن السجود على الدابة؟\nفقال: أسجد وأومئ (١).\n٤ - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (٢).\n٥ - ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (٣).\nالقول الثاني: أنه لا يجزئه:\nذهب إليه بشر من الحنفية (٤)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (٥).\n١ - احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (٦).\nونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (٧).\nواحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها\n_________\n(١) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.\n(٢) المغني (٢/ ٣٧٠) مغني المحتاج (٢/ ٢١٩) وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه.\n(٣) المبسوط (٢/ ٧) وهم ممن يقول بوجوب السجود، فليس بنافلة.\n(٤) المبسوط (٢/ ٧).\n(٥) مغنى المحتاج (١/ ٢١٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٥).\n(٦) المبسوط (٢/ ٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦).\n(٧) المبسوط (٢/ ٧) وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.","vol":"1","page":125},{"text":"وهو التصاق الجبهة من موضع السجود (١).\nوهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه.\nالترجيح:\nوالراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>المطلب التاسع: سجود الماشي</span>\nوقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين:\nالقول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض:\nذهب إليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥).\nلأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب (٦).\n\nالقول الثاني: إنه يؤمئ:\nذهب إليه الحنابلة في وجه (٧)، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة (٨).\n١ - لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا\n_________\n(١) مغنى المحتاج (١/ ٢١٩).\n(٢) المبسوط (٢/ ٨).\n(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩).\n(٤) مغني المحتاج (٢/ ٢١٩).\n(٥) المغني (٢/ ٣٧٠) غاية المنتهى (١/ ١٧٣).\n(٦) المبسوط (٢/ ٨).\n(٧) المغني (٢/ ٣٧٠).\n(٨) المغني (٢/ ٣٧٠).","vol":"1","page":126},{"text":"مثله لعدم الفرق (١).\n٢ - ولما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيؤمئ برأسه ثم يسلم (٢).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه لزوم السجود بالأرض، لزوال العذر وهو مشقة النزول على الراكب فيسجد بالأرض، ولا يكفي الإيماء.\n_________\n(١) المغني (٢/ ٣٧٠).\n(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب الرجل يسجد السجدة، وهو على غير القبلة (٢/ ١٥) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥١) بسند حسن.","vol":"1","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود</span>\nاختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد (١):\nذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قرأ رسول الله - ﷺ - على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا» (٦).\nووجه الدلالة: ظاهر:\n٢ - ما صح عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قرأ سورة النحل على\n_________\n(١) إما وجوبًا كما هو عند الحنفية، وإما استحبابًا كما عند بقية أصحاب هذا القول.\n(٢) فتح القدير (٢/ ٢٧)، البناية (٢/ ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).\n(٣) المهذب (١/ ١١٩) روضة الطالبين (٢/ ٢٦) المجموع (٤/ ٥٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).\n(٤) المغني (٣/ ١٨٠) الفروع (٢/ ١١٢).\n(٥) المحلى (٢/ ١٥٦).\n(٦) سبق تخريجه.","vol":"1","page":128},{"text":"المنبر يوم الجمعة حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ... (١).\nووجه الدلالة: قراءته، وسجوده، وكون ذلك بمحضر الصحابة.\nونوقش: بأن هذا مما لم يتبع عليه عمر به، ولا عمل به أحد بعده، ولعل عمر إنما فعل ذلك تعليمًا للناس وخاف أن يكون في ذلك خلاف فيبادر إلى حسمه، وكان ذلك الوقت لم يعم كثير من الأحكام الناس، وقد تقررت الآن الأحكام، وانعقد الإجماع على كثير منها، وعرف الخلاف السائغ في سواها فلا وجه لذلك (٢).\nوأجيب عنه: بأن هذا غير مسلم فقد روي العمل به عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: أبو موسى (٣)، والنعمان بن بشير (٤)، وعقبة بن عامر (٥)، وعمار بن ياسر (٦).\n٣ - ولأنه سنة وجد سببها، لا يطول الفصل بها فاستحب فعلها كحمد الله إذا عطس، وتشميت العاطس (٧).\nالقول الثاني: أنه تكره قراءة السجدة، كما يكره له السجود إذا قرأ:\nذهب إليه مالك، وعليه أكثر أصحابه (٨).\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) المنتقى (١/ ٣٥١).\n(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في الصلاة، باب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعل صاحبها (٢/ ١٨).\n(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (٢/ ١٨).\n(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (٢/ ١٩).\n(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق، وعبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة (٢/ ٣٤٠).\n(٧) المغني (٣/ ١٨١).\n(٨) المنتقى (١/ ٣٥١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (١/ ٥٧٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).","vol":"1","page":129},{"text":"واحتجوا بما يلي:\n١ - أنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد (١)، وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة (٢).\nونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا وعيد على ترك مستحب، وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة، وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة.\n٢ - ولأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها (٣).\n٣ - ولأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين (٤).\nونوقش: بالفارق؛ لأن سبب الركعتين لم يوجد، ويطول الفصل بها (٥).\nالقول الثالث: أنه تكره القراءة، فإن فعل فلينزل فليسجدها:\nذهب إليه أشهب من أصحاب مالك (٦).\nواحتج: بفعل عمر ﵁ ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم (٧).\nوهو مناقش: بأنه كما كان حجة في السجود، فليكن حجة في عدم كراهة القراءة.\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من جواز القراءة\n_________\n(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).\n(٢) المنتقى (١/ ٣٥١) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣).\n(٣) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣).\n(٤) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (٣/ ١٨١).\n(٥) المغني (٣/ ١٨١).\n(٦) المنتقى (١/ ٣٥١).\n(٧) المصدر السابق.","vol":"1","page":130},{"text":"واستحباب السجود إذا قرأ لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده الآخرون لقولهم من استدلال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة</span>\nاستحسن فقهاء الحنفية (١)، إخفاء السجدة عن السامعين، فلا يجهر بقراءة آية السجدة.\nوقد عللوا لذلك: بأن السامع ربما لا يؤديها في الحال لمانع، فلا يؤديها بعد ذلك بسبب النسيان، فيبقى عليه الواجب فيأثم (٢).\nوفصل بعضهم فقال: إن كان القوم مهيئين للسجود، ووقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداؤها ينبغي أن يجهر حتى يسجد القوم معه، وإن كانوا محدثين ويظن أنهم لا يسجدون، أو يشق عليهم أداؤها ينبغي أن يقرأها في نفسه تحرزًا (٣).\nولم أجد لغيرهم من المذاهب من تعرض لهذا، ولعل مرده عدم وجوب السجود، فالسامع مخير بين السجود وعدمه، ولا تعلق له بذمته إن لم يسجد حالًا.\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة</span>\nوفيه مسائل:\nالمسألة الأولى: في القيام من الجالس.\nالمسألة الثانية: في التكبير.\n_________\n(١) وهم ممن يقول بوجوب السجود على المستمع، والسامع كما على التالي.\n(٢) الهداية والبناية (٢/ ٧٣٦) فتح القدير (٢/ ٢٦).\n(٣) العناية (٢/ ٢٧) البناية (٢/ ٧٣٦).","vol":"1","page":131},{"text":"المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير.\nالمسألة الرابعة: ما يقول في سجوده.\nالمسأله الخامسة: في التشهد.\nالمسألة السادسة: في التسليم.\nالمسألة السابعة: في هيئة السجدة.\nالمسالة الثامنة: في صفوف السامعين.\nالمسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>المسألة الأولى: في القيام من الجالس:</span>\nاختلف أهل العلم في حكم القيام لسجود التلاوة من الجالس على قولين:\nالقول الأول: أنه يستحب:\nذهب إليه الحنفية (١)، والشافعية في أحد الوجهين (٢)، وبعض الحنابلة (٣)، وهو اختيار ابن تيمية (٤).\nالأدلة:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩].\nوقوله تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].\n_________\n(١) البناية (٢/ ٧٤٠) فتح القدير (٢/ ٢٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).\n(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) المجموع (٤/ ٦٥).\n(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المبدع (٢/ ٣١) الفروع (١/ ٥٠٤).\n(٤) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٧٣).","vol":"1","page":132},{"text":"والشاهد: أنه مدحهم في كون سجودهم عن قيام، إذ الخرور سجود عن قيام (١).\nويمكن أن يناقش: بأن هذا في خرور القائم ولا ننازع فيه، وإنما الخلاف في قيام القاعد ليخر.\n٢ - ولما ثبت عن النبي - ﷺ - أنه كان أحيانًا يصلي قاعدًا فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم. فتحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم، دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعًا، لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام (٢).\nويمكن أن يناقش: بأنه قيامه ليركع لقدرته على الركوع الأصلي، وهو أفضل بلا شك بخلاف ما نحن فيه.\n٣ - ولما روي عن عائشة ﵂: أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت (٣).\nونوقش: بأن الأثر ضعيف فلا يصلح للاحتجاج (٤).\n٤ - وتشبيهًا له بصلاة النفل (٥).\nونوقش: بالفرق: للنقل الصحيح في النافلة، بخلاف ما نحن فيه.\nالقول الثاني: أنه غير مشروع:\nذهب إليه المالكية (٦)، والشافعية في الوجه الثاني وهو الأصح (٧)\n_________\n(١) فتح القدير (٢/ ٢٦) البناية (٢/ ٧٤٠).\n(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٧٣).\n(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٦) وعهزاه صاحب كشاف القناع إلى مسند إسحاق بن راهوية (١/ ٤٤٩) وقد ضعفه النووي من روته عن عائشة وهي: أم سلمة الأسدية انظر: المجموع (٤/ ٦٥).\n(٤) انظر: تخريجه في هامش (٣) نفس الصفحة.\n(٥) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).\n(٦) حيث لم يذكروا إلا السجود انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠، ٣١١).\n(٧) المجموع (٤/ ٦٥) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).","vol":"1","page":133},{"text":"وروي عن أحمد (١).\nلأنه لم ينقل، وليس له أصل فيقاس عليه، فهو من المحدثات (٢).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة دليلهم، في مقابل ضعف ما ذكره الأولون من وجوه الاستدلال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة</span>.\nوفيه ثلاثة فروع:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح</span>.\nالفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع منه.\nالفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير.\nالفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح:\nاختلف أهل العلم في حكم التكبير للإحرام في سجود التلاوة على قولين:\nالقول الأول: أنه لا يشرع:\nذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥)، والشافعية في وجه (٦).\n_________\n(١) الإنصاف (٢/ ١٩٨).\n(٢) المجموع (٤/ ٦٥).\n(٣) فتح القدير (٢/ ٢٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨٧) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩) المبسوط (٢/ ١٠).\n(٤) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) القوانين الفقهية (٦٢) الشرح الكبير (١/ ٣٠٧).\n(٥) (٢/ ٣٦٠) الإنصاف (٢/ ١٦٧) المبدع (٢/ ٣١).\n(٦) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) المهذب (١/ ٩٣) المجموع (٤/ ٦٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).","vol":"1","page":134},{"text":"واستدلوا بما يلي:\n١ - ما رواه ابن عمر ﵁؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (١).\nقالوا: وظاهره أنه كبر واحدة (٢).\n٢ - ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ولم يرد الشرع به (٣).\n٣ - ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها (٤).\n٤ - ولأنه سجود مفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان، كسجود السهو (٥).\n٥ - ولأنه سجود تلاوة، فأشبه ما لو سجده في الصلاة (٦).\nالقول الثاني: أنه يستحب:\nذهب إليه الشافعية في وجه (٧).\nولم يذكروا له دليلًا، ولعلهم استدلوا بحديث ابن عمر السابق، ولضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مستحبًا لا شرطًا.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة (٢/ ١٢٥) والبيهقي (٢/ ٣٢٥).\n\nقال النووي: وإسناده ضعيف، المجموع (٤/ ٦٤) وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٩) وفيه العمري، عبد الله، المكبر، وهو ضعيف، وانظر: معالم السنن (٢/ ١٢٦) نيل الأوطار (٣/ ١١٨) الجوهر النقي (٢/ ٣٢٥).\n(٢) المغني (٢/ ٣٦٠).\n(٣) المغني (٢/ ٣٦٠).\n(٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٧).\n(٥) المغني (٢/ ٣٦٠).\n(٦) المغني (٢/ ٣٦٠).\n(٧) المجموع (٤/ ٦٥) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).","vol":"1","page":135},{"text":"القول الثالث: أن التكبير شرط:\nذهب إليه الشافعية في الصحيح المشهور من المذهب (١)، وبعض الحنابلة منهم أبو الخطاب (٢).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - حديث ابن عمر ﵄، قال: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا (٣).\nقالوا: والاتباع يقتضي أن نكبر للافتتاح كما كان النبي - ﷺ - يفعل (٤).\nونوقش من وجهين:\nالوجه الأول: ضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (٥).\nالوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث فلا دلالة على أنها للإحرام بل هي للهوي.\n٢ - ولأنه صلاة فيكبر للافتاح غير تكبيرة السجود، كما لو صلى ركعتين (٦).\nونوقش: بأن القياس يبطل بسجود السهو.\nوقياسه على سجود السهو أولى من قياسه على ركعتين؛ لأنه أقرب إليه وأشبه به؛ ولأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة وأركان، فلم يكتف بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجود، وههنا لا يتخلل بينهما سوى السلام، فأجزأه تكبيرة واحدة، كالمسبوق إذا كبر وسجد، أو ركع (٧).\n_________\n(١) المصادر السابقة.\n(٢) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١).\n(٣) سبق تخريجه (١٣٥).\n(٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).\n(٥) انظر: تخريجه (١٣٥).\n(٦) المغني (٢/ ٣٦٠) الشرح الكبير (١/ ٣٧٥) المبدع (٢/ ٣١) مغني المحتاج (٢/ ٢١٦).\n(٧) المغني (٢/ ٣٦٠) الشرح الكبير (١/ ٣٧٥).","vol":"1","page":136},{"text":"الترجيح:\nوالذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم مشروعية التكبير للإحرام، لقوة أدلتهم وأهمها ولا شك عدم الدليل الصحيح عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة</span>.\nولأهل العلم في ذلك الأقوال التالية.\nالقول الأول: أنه يسن التكبير له في الهوي، والرفع منه:\nذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية في المذهب (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).\nالأدلة:\n١ - حديث ابن عمر ﵄؛ قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (٥).\nوالشاهد منه: قوله: «كبر وسجد» وهذا دليل على مشروعية التكبير في الهوي (٦).\nويمكن أن يناقش من وجهين:\nالوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج.\nالوجه الثاني: لو صح كان دليلًا على مشروعيته حال الخفض، أما الرفع من السجود فلا دلالة فيه على أنه يكبر.\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ١٠) الهداية وفتح القدير (٢/ ٢٧) البحر الرائق (٢/ ١٢٦) البناية (٢/ ٧٣٤).\n(٢) المنتقى (٢/ ٣٥٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) القوانين الفقهية (٣٢).\n(٣) المجموع (٤/ ٦٥) المهذب (٢/ ٩٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).\n(٤) المغني (٢/ ٣٦٠) المبدع (٢/ ٣١) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المستوعب (٢/ ٢٦١).\n(٥) سبق تخريجه (١٣٥).\n(٦) المغني (٢/ ٣٦٠) المبدع (٢/ ٣١) المجموع والمهذب (٢/ ٦٤).","vol":"1","page":137},{"text":"٢ - ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه، والرفع منه كسجود السهو بعد السلام (١)، وقد ثبت أن النبي - ﷺ - كبر فيه للسجود والرفع (٢).\n٣ - وقياسًا على سجدات الصلاة (٣).\n٤ - وقياسًا على ما لو سجد للتلاوة داخل الصلاة، فإنه يسجد كذا هنا (٤).\nالقول الثاني: أنه يكبر في الخفض دون الرفع:\nذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه (٥)، وبعض الشافعية (٦)، وبعض الحنابلة (٧).\nواحتجوا: بحديث ابن عمر السابق .. فإذا مر بالسجدة، كبر وسجد وسجدنا (٨)، وهو ظاهر في كون التكبير في الانحطاط دون الرفع (٩).\nالقول الثالث: أن يكبر في الرفع دون الخفض:\nذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنهما (١٠).\nواحتجوا: بأن التكبير للانتقال من الركن، وهو غير موجود في الانحطاط (١١).\n_________\n(١) الغني (٢/ ٣٦٠) المبدع (٢/ ٣١).\n(٢) أخرجه البخاري في الصلاة باب يكبر في سجدتي السهو (٢/ ٦٦) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٠٣).\n(٣) المبسوط (٢/ ١٠) كشاف القناع (١/ ٤٤٨) المعونة (١/ ٢٨٦).\n(٤) المنتقى (١/ ٣٥٣) البناية (٢/ ٧٣٤).\n(٥) البناية (٢/ ٧٣٤) رد المحتار (٢/ ١٠٦).\n(٦) المجموع (٤/ ٦٥).\n(٧) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المغني (٢/ ٣٦٠) المستوعب (٢/ ٢٦١) المبدع (٢/ ٣١).\n(٨) سبق تخريجه.\n(٩) حاشية المستوعب (٢/ ٢٦١).\n(١٠) البناية (٢/ ٧٣٤) رد المحتار (٢/ ١٠٦).\n(١١) المصدر السابق.","vol":"1","page":138},{"text":"القول الرابع: أنه يخير في التكبير فيهما وعدمه:\nذهب إليه ابن القاسم من المالكية (١).\nولم أعثر على دليل هذا القول، ولعله نظر إلى تقابل الأدلة فقال بالتخيير.\nالقول الخامس: أنه لا يشرع له تكبير مطلقًا:\nذهب إليه أبو حنيفة (٢)، ومالك في رواية عنهما (٣)، وابن تيمية (٤).\nاحتج لمالك: بأن هذه عبادة لا يشرع لها تحليل فلم يشرع لها إحرام كالصوم (٥).\nواحتج ابن تيمية: بأن هذا هو المعروف عن النبي ص، وعليه عامة السلف (٦).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع من عدم مشروعية التكبير في كل، لعدم الدليل عليه، وما ذكره الأولون من الحديث لا ينهض للاحتجاج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير </span>(٧).\nإذا كبر للسجود فإنه يجهر بالتكبير يرفع صوته بما يسمع به نفسه إن كان منفردًا ومن خلفه إذا كان معه أحد.\nوقد صرح بهذا فقهاء الحنفية (٨)، ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا\n_________\n(١) المنتقى (١/ ٣٥٣) حاشية العدوى (١/ ٣٢١).\n(٢) رد المحتار (٢/ ١٠٦).\n(٣) المنتقى (١/ ٣٥٣) حاشية العدوى (١/ ٣٢١).\n(٤) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥).\n(٥) المنتقى (١/ ٣٥٣).\n(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٥).\n(٧) عند من يقول بمشروعية التكبير.\n(٨) انظر: رد المحتار (٢/ ١٠٧).","vol":"1","page":139},{"text":"ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:</span>\nاختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين:\nالقول الأول: أنه يسن:\nذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام (١)، والحنابلة في قول وهو المذهب (٢).\nقالوا: لأنها تكبيرة إحرام (٣).\nالقول الثاني: أنه لا يشرع:\nذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية في تكبيرة الهوى (٦) ِ، والحنابلة في قول (٧).\nواحتج لهذا القول بما يلي:\n١ - بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي (٨).\n_________\n(١) إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة.\nانظر: المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).\n(٢) المغني (٢/ ٣٦١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣١).\n(٣) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ١٢٦) المغني (٢/ ٣٦١).\n(٤) البناية (٢/ ٧٣٣) رد المحتار (٢/ ١٠٧) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).\n(٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٨).\n(٦) المهذب والمجموع (٤/ ٩٤) الحاوي (٢/ ٢٠٤) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).\n(٧) المبدع (٢/ ٣١) الإنصاف (٢/ ١٩٩).\n(٨) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).","vol":"1","page":140},{"text":"٢ - وقياسًا على سجدات الصلاة (١).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة ما بني عليه من استدلال، ومنه عدم ورود الدليل للرفع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:</span>\nذهب عامة الفقهاء (٢)، إلى أنه يستحب أن يقول في سجوده ما ورد؛ ومنه:\n١ - ما يقول في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء.\n٢ - ما روته عائشة ﵂؛ قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقول في سجود القرآن بالليل: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته» (٣).\n٣ - وما روي عن ابن عباس ﵄؛ قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا وضع عني بها ورزًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فقرأ النبي - ﷺ - سجدة ثم\n_________\n(١) البناية (٢/ ٧٣٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).\n(٢) انظر: فتح القدير (٢/ ٢٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩) الفواكه الداوني (١/ ٢٩٦) المسائل الفقهية (١/ ٢١٦) المجموع (٤/ ٦٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) المهذب (١/ ٩٣) المغني (٢/ ٣٦٢) المبدع (٢/ ٣٢) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).\n(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول إذا سجد (٢/ ٦٠) والترمذي في أبواب السفر، باب ما يقول في سجود القرآن (٢/ ٤٧) وابن ماجه في الصلاة، باب سجود القرآن (١/ ٣٣٤) والحاكم (١/ ٢٢٠).\nوالحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الترمذي، والحاكم.","vol":"1","page":141},{"text":"سجد فقال ابن عباس: فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة (١).\nوذهب الشافعي (٢)، وبعض الحنفية (٣)، إلى أنه يقول: «سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا».\nواحتجوا: بقوله تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ [الإسراء: ١٠٧، ١٠٨].\nوذهب جماعة من أهل العلم (٤) إلى أنه يدعو فيها بما يليق بآياتها، فإن قرأ سورة السجدة ﴿الم، تنزيل﴾ قال: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك، وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك.\nوإن قرأ سجدة ﴿سبحان﴾ قال: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم، المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:</span>\nواختلف أهل العلم في مشروعية التشهد على قولين:\n_________\n(١) أخرجه الترمذي في أبواب السفر، باب ما يقول في سجود القرآن (٢/ ٤٦) وقال حديث غريب وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب سجود القرآن (١/ ٣٣٤) والحاكم في كتاب الصلاة (١/ ٢١٩) والحديث صححه الحاكم.\nوقال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٠) وضعفه العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد، فقال: فيه جهالة، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه البيهقي (٢/ ٣٢٠) واختلف في وصله وإرساله اهـ.\n(٢) المجموع (٢/ ٦٥) مغني المحتاج (٢/ ٢١٧).\n(٣) فتح القدير (٢/ ٢٦).\n(٤) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٢١٦) المبدع (٢/ ٣١).\n(٥) انظر: المسائل الفقهية (١/ ٢١٦).","vol":"1","page":142},{"text":"القول الأول: أنه لا يشرع:\nذهب الحنفية (١)، والمالكية في المشهور من المذهب (٢)، والشافعية في الأصح (٣)، والحنابلة في قول وهو المذهب (٤)، وابن تيمية (٥).\nواحتج لهذا القول بما يلي:\n١ - لأنه لم ينقل عن النبي - ﷺ - ولا عن أحد من أصحابه فلا يشرع (٦).\n٢ - ولأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد (٧).\n٣ - ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة (٨).\n٤ - ولأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه (٩).\nالقول الثاني: أنه يتشهد:\nذهب إليه المالكية في قول (١٠)، والشافعية في مقابل الأصح (١١)، والحنابلة في وجه (١٢).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - بأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد (١٣).\n_________\n(١) اللباب (١/ ١٠٤) البناية (٢/ ٧٣٥) رد المحتار (٢/ ١٠٧) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).\n(٢) الكافي (١/ ٢٦٢).\n(٣) الحاوي (٢/ ٢٠٤) المجموع (٤/ ٦٣) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).\n(٤) المغني (٢/ ٣٦٣) المبدع (٢/ ٣١) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المستوعب (٢/ ٢٦٢).\n(٥) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥).\n(٦) المغني (٢/ ٣٦٣).\n(٧) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤).\n(٨) الحاوي (٢/ ٢٠٥) المبدع (٢/ ٣١) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).\n(٩) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).\n(١٠) حاشية العدوي (١/ ٣٢٠).\n(١١) المهذب مع المجموع (٤/ ٦٤) روضة الطالبين (١/ ٣٢٢) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).\n(١٢) المستوعب (٢/ ٢٦٢) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المبدع (٢/ ٣١).\n(١٣) المهذب مع المجموع (٤/ ٦٤).","vol":"1","page":143},{"text":"٢ - وقياسًا على الصلاة (١).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>المسألة السادسة: في التسليم:</span>\nوفيها فرعان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>الفرع الأول: في حكمه</span>.\nالفرع الثاني: في عدده.\nالفرع الأول: في حكمه:\nاخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:\nالقول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:\nذهب إليه الشافعية في الأصح (٢)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٣)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (٤).\nواستدلوا بما يلي:\n١ - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٥).\nوهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.\n٢ - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (٦).\n_________\n(١) المبدع (٢/ ٣١).\n(٢) المجموع (٤/ ٦٦) مغني المحتاج (٢/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥).\n(٣) المغني (٢/ ٣٦٢) المستوعب (٢/ ٢٦١) المبدع (٢/ ٣١).\n(٤) المغني (٢/ ٣٦٢).\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) المغني (٢/ ٣٦٣).","vol":"1","page":144},{"text":"القول الثاني: أنه لا تسليم:\nذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في مقابل الأصح (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤).\nوهو قول النخعي، والحسن، وسعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (٥).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - أنه لم ينقل عن النبي - ﷺ - فيه سلام (٦).\n٢ - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (٧).\n٣ - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (٨).\nالترجيح:\nوالذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>الفرع الثاني: عدم التسليم:</span>\nهذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين:\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) اللباب (١/ ١٠٤) البناية (٢/ ٧٣٥).\n(٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٣٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) المعونة (١/ ٢٨٦).\n(٣) المجموع والمهذب (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥).\n(٤) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المغني (٢/ ٣٦٣) المستوعب (٢/ ٢٦١)؟\n(٥) المغني (٢/ ٣٦٣).\n(٦) المغني (٢/ ٣٦٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٧١).\n(٧) البناية (٢/ ٧٣٥) اللباب (١/ ١٠٤) المبسوط (٢/ ١٠).\n(٨) البناية (٢/ ٧٣٥).","vol":"1","page":145},{"text":"القول الأول: أنه يجزئه تسليمة واحدة:\nذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (١)، والشافعية (٢)، وهو قول إسحاق (٣).\nواحتجوا: بأنها صلاة لا تشهد فيها، فكان المشروع فيها تسليمة واحدة كصلاة الجنازة (٤).\nالقول الثاني: أنه لا بد من تسليمتين:\nذهب إليه أحمد في رواية عنه (٥).\nولم أجد دليل هذه الرواية: ولعله قياس على الصلاة، أو هو صلاة فكان حكمها مثلها في وجوب التسليمتين (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>المسألة السابعة: في هيئة السجود:</span>\nوصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة في كشف الجبهة، ووضع اليدين والركبتين، والقدمين، والأنف، ومجافاة المرفقين عن الجنبين، وإقلال البطن عن الفخذين، ورفع أسافله على أعاليه، وتوجيه أصابعه إلى القبلة، وغير ذلك (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين </span>(٨):\nإذا سجد التالي فإنه إمام المستمعين، فحكمهم في الاصطفاف،\n_________\n(١) المغني (٢/ ٣٦٣) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المستوعب (٢/ ٢٦١) المبدع (٢/ ٣١).\n(٢) حيث قاسوه على الصلاة، ولا يجب عندهم إلا التسليمة الأولى، ا نظر: المهذب (٢/ ٨٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٧).\n(٣) المغني (٢/ ٣٦٣).\n(٤) المغني (٢/ ٣٦٣).\n(٥) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المغني (٢/ ٣٦٣) المستوعب (٢/ ٢٦٢).\n(٦) وفي حكم التسليمة الثانية في الصلاة روايتان عن أحمد، أحدهما: أنها واجبة والرواية الثانية: أنها ركن. انظر: الإنصاف (٢/ ١١٤، ١١٧).\n(٧) انظر: المجموع (٤/ ٦٥).\n(٨) على اعتبار أنه صلاة، كما هو قول الجمهور فيكون فيها حكم الاقتداء، أما عند غيرهم ممن لا يعده صلاة، فلا اقتداء، وإنما سجود مجرد في حق المستمع كالتالي قال ابن حزم: وأما سجودها على غير وضوء، وإلى غير القبلة كيفما يمكن، فلأنها ليست صلاة المحلى (٥/ ١٦٥).","vol":"1","page":146},{"text":"حكم المأموم خلف الإمام، وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة.\nقال البهوتي .. فلا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه (١).\nولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا ولعله قول من يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع؛ لأن فيها معنى الائتمام (٢).\nوأما من لم يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع، فالظاهر من استقراء أقوالهم أنهم لا يشترطون الاصطفاف كهيئة الصلاة، فيسجد المستمع تجاه القبلة على أي صفة كان:\nوقد صرح بعضهم بهذا: فقال ابن عابدين: .. وليس هو اقتداء حقيقة؛ ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم، ولا السامعون بالاصطفاف (٣).\nولعل هذا أقرب لظاهر الأحاديث الواردة في سجودهم مع النبي - ﷺ - كما في حديث ابن مسعود في قراءته - ﷺ - للنجم في مكة وسجود جميع من كان معه من مسلم وكافر (٤).\nومثله حديث ابن عمر: فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:</span>\nوعلى قول الجمهور في اعتباره صلاة، فالمستحب للمستمع ألا يرفع رأسه من السجود قبل التالي؛ لأن التالي إمام المستمعين\n_________\n(١) كشاف القناع (١/ ٤٤٦) غاية المنتهى (١/ ١٧٢).\n(٢) انظر (٤١) من هذا البحث.\n(٣) رد المحتار (٢/ ١٠٧).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) سبق تخريجه.","vol":"1","page":147},{"text":"والسامعين، فكانوا في حكم المقتدين من وجه فلا يرفعون رؤوسهم قبله لهذا.\nفإن فعلوا أجزأهم، لأنه ليس إمامهم في الحقيقة، يدل له أنه وإن تبين فساد سجدته بسبب، لم تفسد عليهم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء</span>\nإذا كان التالي يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فمر بالسجدة، فهل يسجد، أو يدع السجود لئلا يتهم بالرياء.\nسئل ابن تيمية عن مثل ذلك فأجاب بكلام، قال فيه: ومن كان له ورد مشروع، فإنه يأتي به حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس، إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء، ومفسدات الإخلاص، ولهذا قال الفضيل ابن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك.\nقال ابن تيمية: ومن نهى عن أمر مشروع، بمجرد زعمه أن ذلك رياء، فنهيه مردود عليه من وجوه.\nأحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهي عنها خوفًا من الرياء، بل يؤمر بالإخلاص فيها، ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه، وإن جزمنا أنه يفعلها رياء، فالمنافقون الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢] فهؤلاء كان النبي - ﷺ - والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين، وإن كانوا مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهار رياء،\n_________\n(١) رد المحتار (٢/ ١٠٧) المبسوط (٢/ ٥) كشاف القناع (١/ ٤٤٦) الإنصاف (٢/ ١٩٤).","vol":"1","page":148},{"text":"كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء؛ ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس.\nالثاني: لأن الإنكار إنما على ما أنكرته الشريعة، وقد قال رسول الله - ﷺ -: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أن أشق بطونهم» (١).\nالثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمرًا مشروعًا مسنونًا، قالوا: هذا مراء، فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذرًا من لمزهم وذمهم، فيتعطل الخير، ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر، ولا أحد ينكر عليهم، وهذا من أعظم الفساد.\nالرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين، وهو يطعن على من يظهر الأعمال المشروعة قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩].\nفإن النبي - ﷺ - لما حث على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز عن حملها، فقالوا: هذا مراء، وجاء بعضهم بصاع، فقالوا: لقد كان الله غنيًا عن صاع فلان (٢) فلمزوا هذا وهذا، فأنزل الله ذلك، وصار عبرة فيمن يلمز المطيعين لله ورسوله (٣).\n_________\n(١) أخرجه البخاري في المغازي باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد إلى اليمن (٣/ ١١٠)، ومسلم في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٢/ ٧٤٢).\n(٢) أخرجه مسلم في الزكاة، باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل (٢/ ٧٠٦).\n(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٧٤، ١٧٥).","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>تراجم الأعلام </span>(١)\nابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري، القرطبي، المالكي، كان من أهل العلم والمعرفة، وعني بالحديث عناية تامة، ألف شرح الجامع الصحيح للبخاري مات سنة ٤٤٤ هـ.\nالديباج المذهب (٢٠٣) معجم المؤلفين (٧/ ٨٧).\nابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أبو العباس، الحراني، ثم الدمشقي، كان إمامًا في الحديث، والتفسير، والفقه، وفنون العلوم، له مصنفات كثيرة قال في فوات الوفيات: إنها بلغت ثلاث مائة مجلد؛ من أشهرها:\nدرء تعارض العقل والنقل، السياسة الشرعية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. توفي سنة ٧٢٨ هـ.\nالدرر الكامنة (١/ ١٦٨) البداية والنهاية (١٤/ ١١٨).\nابن جرير: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الفقيه المفسر، بل المجتهد المطلق، صاحب المصنفات المشهورة؛ منها: جامع البيان في تفسير القرآن، اختلاف الفقهاء التاريخ مات سنة ٣١٠ هـ.\nتذكرة الحفاظ (٢/ ٧١٠) طبقات الفقهاء للشيرازي (٩٣).\nابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي مولاهم، كان ذكيًا حافظًا واسع العلم، وهو الذي تولى نشر المذهب الظاهري، ودافع عنه، له مؤلفات كثيرة؛ منها: المحلى في الفقه، والأحكام في أصول الفقه، والفصل في الملل والنحل. توفي سنة (٤٥٦هـ).\nشذرات الذهب (٣/ ٣٩٩) الإعلام (٤/ ٢٥٤).\nابن سيرين: محمد بن سيرين الأنصاري، مولى أنس بن مالك إمام كثير العلم والورع، وفقيه ثقة فاضل حافظ متقن يعبر الرؤيا، رأى ثلاثين من الصحابة: مات سنة ١١٠ هـ.\nسير أعلام النبلاء (٤/ ٦٠٦) طبقات الحافظ للسيوطي (٣٨).\n_________\n(١) تم ترتيبه على الحروف، بلا فرق بين اسم أو لقب أو كنية أو نسبة إلى أب، أو أم.","vol":"1","page":150},{"text":"ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الدمشقي، الحنفي، له تصانيف كثيرة؛ أشهرها: رد المحتار على الدر المختار، العقود الدرية. توفي سنة ١٢٥٢هـ.\nالأعلام (٦/ ٢٦٧) معجم المؤلفين (٩/ ٧٧).\nابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة، كان فقيهًا فصيحًا، دارت عليه الفتوى في زمانه إلى موته توفي سنة ٢١٢ هـ ترتيب المدارك (١/ ٣٦٠) شجرة النور الزكية (١/ ٥٦).\nابن المنذر: الإمام محمد بن المنذر بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري، كان مجتهدًا حافظًا ورعًا، قال الذهبي: كان على نهاية من م عرفة الحديث والاختلاف، وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا، من مؤلفاته: الإشراف على مذاهب أهل العلم، المبسوط، وعني فيهما ببيان آراء الفقهاء في المسائل الخلافية، توفي سنة ٣١٩ هـ.\nطبقات السبكي (٣/ ١٠٢) وفيات الأعيان (٣/ ٢٠٧).\nابن وهبك عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء، المصري، المالكي، صحب مالك عشرين سنة، وصنف عددًا من المصنفات؛ منها: أهوال القيامة، الموطأ الصغير، والكبير مات سنة ١٩٧ هـ.\nالديباج ص ١٣٢ ميزان الاعتدال (٢/ ٨٦).\nأبو إسحاق: عمرو بن عبد الله بن عبيد، أبو إسحاق السبيعي، الكوفي، الثقة العابد توفي سنة ١٢٩ هـ.\nتهذيب التهذيب (٨/ ٦٣) ميزان الاعتدال (٣/ ٢٧٠).\nأبو بحر: عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن الثقفي، البكراوي، البصري، قال عنه أحمد: ترك الناس حديثه، توفي سنة ١٩٥ هـ.\nتهذيب التهذيب (٦/ ٢٢٦) ميزان الاعتدال (٢/ ٥٧٨).\nأبو تميمة: طريف بن مجالد الهجيمي، البصري، من بني تميم، وثقة ابن معين، والدارقطني، وابن سعد، وابن عبد البر وغيرهم توفي سنة ٩٥ هـ.\nتهذيب التهذيب (٥/ ١٣) الطبقات لابن سعد (٧/ ١٥٢).\nأبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه وأحد الأعلام اشتغل أول أمره بالمذهب الحنفي، وبعد أن قدم الشافعي بغداد تبعه وهو الذي نقل المذهب الشافعي القديم، له مصنفات كثيرة جمع فيها بين الفقه والحديث وله آراء فقهية مبثوثة في كتب الخلاف. توفي سنة ٢٤٠ هـ، وقيل: سنة ٢٤٦هـ.\nوفيات الأعيان (١/ ٢٦) شذرات الذهب (٢/ ٩٤) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٧٢).","vol":"1","page":151},{"text":"أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن عمرو الأزدي السجستاني الإمام العلم صاحب السنن، كان رأسًا في الحديث ورأسًا في الفقه ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع، حتى أنه كان يشبه شيخه أحمد بن حنبل، قال إبراهيم الحربي: ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد، له من المؤلفات السنن، والناسخ والمنسوخ، والقدر، والمراسيل توفي سنة ٢٧٥ هـ.\nشذرات الذهب (٢/ ١٦٧) طبقات الحفاظ للسيوطي (٢٦٥) تهذيب التهذيب (٤/ ١٦٩) تاريخ بغداد (٩/ ٥٥) تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٩١).\nأبو رافع: نفيع بن رافع الصائغ، المدني، مولى ابنة عمر، وقيل: مولى بنت العجما، وثقه ابن سعد والعجلي، والدارقطني، وقال ابن حجر: ثقة ثبت.\nطبقات ابن سعد (٧/ ١٢٢) تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٧٢).\nأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي القارئ، مقرئ الكوفة وعالمها، أقرأ القرآن أربعين سنة، وكان ثقة رفيع المحل مات سنة (٩٢) هـ.\nطبقات الحفاظ (٢٧) تذكرة الحفاظ (١/ ٥٨).\nأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري، أحد الأعلام الحفاظ، وأحد عباد التابعين. هرب من البصرة مخافة أن يلي القضاء، فدخل الشام يأوي الرباطات، ويكون في الثغور، ومعه بني له. مات سنة ١٠٤هـ.\nسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٦٨) تهذيب التهذيب (٥/ ٢٢٤).\nأبو وائل: شقيق بن سلمة الأسدي، وثقه ابن معين، وابن سعد، وابن حبان، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة، وقال الذهبي: من العلماء العاملين: توفي سنة ٨٢ هـ.\nتهذيب التهذيب (٤/ ٣٦١).\nأبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري، لزم أبا حنيفة، وتفقه عليه وكان له فضل في نشر المذهب الحنفي، ولي قضاء بغداد في خلافة هارون الرشيد، له مصنفات كثيرة؛ من أشهرها: الخراج، الأمالي، النوادر مات سنة ١٨٢هـ.\nتاريخ بغداد (١٤/ ٢٤٢) تذكرة الحفاظ (١/ ٢٩٢).\nإسحاق بن راهوية: هو الحافظ الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي يعرف بابن راهوية ولد سنة ١٦٦هـ، صنف تصانيفًا كثيرة لم يصل إلينا منها شيء قال عنه أحمد: لا أعلم في العراق له نظيرًا، وما عبر الجسر مثل إسحاق. توفي سنة (٢٣٦) هـ وقيل سنة (٢٣٧) هـ.","vol":"1","page":152},{"text":"تهذيب التهذيب (١/ ١٢٦) تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٣٣) وفيات الأعيان (١/ ١٩٩).\nالأسود: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، الثقة الثبت، الفقيه، مات سنة (٧٤) هـ.\nتهذيب التهذيب (١/ ٣٤٢).\nأشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، اسمه مسكين، وأشهب لقب، انتهت إليه رئاسة الفتوى والفقه في مصر بعد ابن القاسم، قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب. توفي سنة (٢٠٤) هـ.\nالديباج المذهب (١/ ٣٠٧) ترتيب المدارك (١/ ٤٤٧).\nالأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فقيه الشام، كان رأسًا في العلم والعمل والفقه. مات سنة ١٥٧ هـ.\nالنجوم الزاهرة (٣/ ٣٠) مشاهير علماء الأمصار (١٨٠).\nالبخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري، الإمام، الحافظ المحدث، صاحب الصحيح، ألفه في ستة عشر عامًا قال عنه أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل توفي سنة ٢٥٦ هـ.\nتاريخ بغداد (٢/ ٤) (٣٦) شذرات الذهب (٢/ ١٣٤).\nبشر بن الوليد بن خالد الكندي، الحنفي، أخذ الفقه عن أبي يوسف، وكان متقدمًا عنده، وحمل عنه الناس من الفقه، والنوادر، والمسائل ما لا يمكن جمعه مات سنة ٢٣٨ هـ.\nالجواهر المضيئة (١/ ٤٥٣) الفوائد البهية (٥٤).\nالبهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين حسين بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، الفقيه الحنبلي، انتهت إليه رئاسة الحنابلة في وقته. توفي بمصر سنة ١٠٥١ هـ له مؤلفات منها: الروض المربع، كشاف القناع.\nالأعلام (٨/ ٢٤٩) معجم المؤلفين (١٣/ ٢٥٢).\nتميم بن حذلم، الضبي، الكوفي، من أصحاب بن مسعود، وأدرك أبا بكر وعمر، قال في ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال ابن حجر: ثقة من الثانية توفي سنة ١٠٠ هـ.\nتهذيب التهذيب (١/ ٥١٢) الطبقات لابن سعد (٦/ ٢٠٦).\nجابر بن زيد، اليحمدي، البصري، يكني بأبي الشعثاء، قال فيه ابن عباس ﵄ لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب الله مات سنة (٩٣) هـ.","vol":"1","page":153},{"text":"تهذيب التهذيب (٢/ ٣٨) تقريب التهذيب (١/ ١٢٢).\nالحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن البصري من أكابر أئمة التابعين، عرف بغزارة العلم وشدة الورع وفصاحة اللسان، كان جريئًا على قول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. توفي سنة ١١٠ هـ.\nوفيات الأعيان (٢/ ٦٩) الأعلام (٢/ ٢٤٢) شذرات الذهب (١/ ١٣٦).\nداود بن علي الأصبهاني، الحافظ المجتهد، فقيه الظاهرية، نفي القياس في الشريعة، وتمسك بظواهر النصوص وتبعه جمع كثير، اشتهروا بالظاهرية، توفي سنة ٢٧٠ هـ.\nتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٧٢) سير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧) تاريخ بغداد (٨/ ٣٣٩).\nسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد أجله التابعين، وسادتهم، وفقهائهم، وأحد فقهاء المدينة السبعة، توفي بالمدينة في خلافة هشام سنة ١٠٦ هـ.\nمشاهير علماء الأمصار (٦٥) تذكرة الحفاظ (١/ ٨٨).\nسعيد بن جبير بن هشام الأسدي، الوالي مولاهم كوفي من كبار التابعين، أخذ عن ابن عباس، وأنس وغيرهما من كبار الصحابة، خرج على الأمويين مع ابن الأشعث فظفر به الحجاج فقتله صبرًا ﵀ سنة ١٩٥ هـ.\nتذكرة الحفاظ (١/ ٧٦) سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢١).\nسعيد بن المسيب، ابن حزن القرشي المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، قال عنه ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله ص لسره، توفي سنة ٩١ هـ.\nسير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٧) شذرات الذهب (١/ ١٠٢).\nسفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري، الكوفي، أحد الأئمة المجتهدين قال عنه سفيان بن عيينة: سفيان الثوري أمير المؤمنين بالحديث، له آراء فقهية مبثوثة في كتب الخلاف، مات سنة ١٦١ هـ.\nتهذيب التهذيب (٤/ ١١١) تاريخ بغداد (٩/ ١٥١).\nسليمان بن بلال التيمي، القرشي، وثقه أحمد وابن معين، وابن عدي، كان يفتي في المدينة، مات سنة ١٧٢ هـ.\nتهذيب التهذيب (٤/ ١٧٥).\nالشعبي: عامر بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفين عالم من أجل علماء التابعين، عرف بفصاحة اللسان، وحضور البديهة، وله آراء فقهية كثيرة مبثوثة في كتب الخلاف، مات سنة ١٠٣ هـ.","vol":"1","page":154},{"text":"سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٩٤) شذرات الذهب (١/ ١٢٦).\nطاوس بن كيسان الخولاني اليمني، أحد الأئمة الأعلام، وأحد فقهاء التابعين، توفي بمكة سنة ١٠٦ هـ.\nتذكرة الحفاظ (١/ ٩٠) وفيات الأعيان (٢/ ٥٠٩) مشاهير علماء الأمصار (١١٢).\nطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب، الهمذاني وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، وابن سعد، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة ١١٢هـ.\nطبقات ابن سعد (٦/ ٣٠٨) تهذيب التهذيب (٥/ ٢٥).\nعطاء بن أبي رباح القرشي، مولاهم أحد الفقهاء، والأئمة المجتهدين، لقي جمعًا من الصحابة، وأخذ عنهم العلم، وانتهت إليه الفتوى في مكة، توفي سنة ١١٤ هـ.\nتذكرة الحفاظ (١/ ٩٨) وفيات الأعيان (٣/ ٢٦١).\nعطاء بن أبي مسلم الخراساني، المحدث الواعظ نزيل دمشق والقدس اشتهر بكثرة تنقله في الغزو والجهاد مات سنة ١٣٥ هـ.\nسير أعلام النبلاء (٦/ ١٤٠) شذرات الذهب (١/ ١٩٢).\nعكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس ﵄، أحد فقهاء التابعين، وفقهاء مكة، وهو بريري الأصل. مات سنة ١٠٧ هـ.\nسير أعلام النبلاء (٥/ ١٢) مشاهير علماء الأمصار (٨٢).\nعلقمة بن قيس بن عبد الله، النخعي، الكوفي، كان من أعلم الناس بفقه ابن مسعود توفي سنة ٥٣ هـ.\nمشاهير علماء الأمصار (١٠٠) تهذيب التهذيب (٧/ ٢٧٦).\nالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، الإمام الثقة، الفقيه، المحدث، وهو أحد فقهخاء المدينة السبعة مات سنة ١٠١ هـ.\nتذكرة الحفاظ (١/ ٩٦) تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٥٥).\nقتادة بن دعامة الدوسي: المفسر، الحافظ قال فيه أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمة بالحديث والتفسير، رأسًا في العربية، وأيام العرب والنسب، مات سنة ١١٧ هـ.\nالعبر (١/ ١٤٦) تذكرة الحفاظ (١/ ١٢٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٩).","vol":"1","page":155},{"text":"النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أحد كبار علماء التابعين، كان فقيه العراق في وقته. مات مختفيًا من الحجاج، ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما ترك بعده مثله، كان موته سنة ٩٦ هـ.\nمشاهير علماء الأمصار (١١١) طبقات ابن سعد (٦/ ١٨٨).\nالليث بن سعد بن عبد الرحمن، أحد الأئمة المجتهدين، كان إمام أهل مصر في عصره حديثًا وفقهًا وقد انتشر مذهبه في مصر مدة، وجرت بينه وبين مالك مناظرات، ومراسلات، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، مات سنة ١٧٥ هـ.\nتهذيب التهذيب (٨/ ٤٥٩) شذرات الذهب (١/ ٢٨٥) وفيات الأعيان (١/ ٤٣٨).\nمجاهد بن جبر، الحبر، المكي، قال عن نفسه: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، توفي وهو ساجد سنة ١٠٣ هـ.\nشذرات الذهب (١/ ١٢٥٩ تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٢).\nمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، عرف بسعة العلم، وفصاحة اللسان، قام بنشر مذهب أبي حنيفة، له تصانيف كثيرة منها: المبسوط، الجامع الصغير، والكبير، والسير الكبير، والصغير. توفي سنة ١١٩ هـ.\nالفوائد البهية (١٦٣) وفيات الأعيان (٤/ ١٨٤) البداية والنهاية (١٠/ ٢٠٢).\nمسروق بن الأجدع بن مالك، أحد الأئمة الأعلام قال فيه الشعبي: ما علمت أحدًا أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق، توفي سنة ٦٣ هـ تاريخ بغداد (١٣/ ٢٣٢).\nمطرف بن عبد الله بن الشخير، الحرشي، العامري، البصري، يكنى بأبي عبد الله، وثقه ابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: ثقة، عابد فاضل توفي سنة ٩٥ هـ.\nالطبقات لابن سعد (٧/ ١٤١).\nنافع: أبو عبد الله العدوي المدني، مولى ابن عمر، وأحد أوعية العلم، وحفاظه بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر يعلمهم السنن، مات سنة ١١٧ هـ.\nتذكرة الحفاظ (١/ ٩٩).\nيحيى بن وثاب، الأسدي، مولاهم الكوفي، المقري، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وكان إمام أهل الكوفة في القرآن، مات سنة ١٠٣ هـ. تهذيب التهذيب (١١/ ٢٩٥).","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>مصادر البحث</span>\n١ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني ت: المكتب الإسلامي.\n٢ - الانتصار في المسائل الكبار: أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، نشر دار العبيكان.\n٣ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي، ط. د\nار إحياء التراث العربي.\n٤ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين بن مسعود الكاساني، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.\n٥ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، ط. دار الفكر، بيروت.\n٦ - البناية في شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني، ط. دار الفكر بيروت.\n٧ - التبيان في آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف النووي، نشر، مكتبة دار البيان.\n٨ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي، ط. مطبعة بولاق.\n٩ - التذكار في أفضل الأذكار: محمد بن أحمد الأنصاري، دار الكتب العلمية بيروت.\n١٠ - تغليق التعليق: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نشر، المكتب الإسلامي بيروت، ودار عمار للنشر والتوزيع، عمان.\n١١ - التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، ط. دار الغرب الإسلامي.\n١٢ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط. دار المعرفة بيروت.\n١٣ - التلقين: عبد الوهاب بن نصر البغدادي، ط. دار الباز.\n١٤ - جامع البيان عن تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري، ط. البابي الحلبي وأولاده.","vol":"1","page":157},{"text":"١٥ - الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، نشر، مركز تحقيق التراث.\n١٦ - حاشية ابن قاسم على الروض المربع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط. المطابع الأهلية للأوفست، الرياض.\n١٧ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن عرفة الدسوقي، ط. البابي الحلبي، مصر.\n١٨ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير: أحمد بن محمد الصاوي، ط. البابي الحلبي، مصر.\n١٩ - الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، دار الكتب العلمية بيروت.\n٢٠ - الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني، ط. عالم الكتب بيروت.\n٢١ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن حجر العسقلاني، ط. مطبعة الفجارة الجديدة، القاهرة.\n٢٢ - رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين الشهير بابن عابدين، ط. البابي الحلبي.\n٢٣ - روضة الطالبين: يحيى بن شرف النووي ط. المكتب الإسلامي.\n٢٤ - زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ط. المكتب الإسلامي.\n٢٥ - سنن ابن م اجه: محمد بن يزيد القزويني ط. البابي الحلبي.\n٢٦ - سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني ط. دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت.\n٢٧ - سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي، ط. البابي الحلبي.\n٢٨ - سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني، ط. عالم الكتب، بيروت.\n٢٩ - سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ط. حديث أكادمي للنشر والتوزيع فيصل أباد باكستان.\n٣٠ - سنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ط. دار المعرفة بيروت.\n٣١ - سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي، ط. دار المعرفة بيروت.\n٣٢ - شرح الخرشي على مختصر خليل: محمد بن عبد الله بن علي الخرشي، ط. دار الفكر، بيروت.","vol":"1","page":158},{"text":"٣٣ - الشرح الصغير على أقرب المسالك: لأبي البركات أحمد الدردير، ط. البابي الحلبي.\n٣٤ - الشرح الكبير على مختصر خليل: لأبي البركات، أحمد الدردير، ط. البابي الحلبي.\n٣٥ - شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد الطحاوي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.\n٣٦ - صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، ط. المكتبة الإسلامية غستانبول.\n٣٧ - صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري، ط. دار إحياء التراث، بيروت.\n٣٨ - العناية شرح الهداية: محمد بن محمود البابرتي، ط. دار الفكر بيروت.\n٣٩ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.\n٤٠ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، ط. دار الفكر.\n٤١ - الفروع: شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن مفلح، ط. عالم الكتب بيروت.\n٤٢ - الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم النفراوي، دار المعرفة بيروت.\n٤٣ - القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، الناشر، عباس أحمد الباز، مكة.\n٤٤ - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمرو بن عبد البر النمري القرطبي مطبعة حسان، القاهرة.\n٤٥ - الكافي، موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، ط. المكتب الإسلامي بيروت.\n٤٦ - كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي، ط. مكتبة النصر الحديث الرياض.\n٤٧ - اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني الغنيمي، الحنفي، المكتبة العلمية بيروت.\n٤٨ - المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، ط. المكتب الإسلامي.\n٤٩ - المبسوط: شمس الدين السرخسي، ط. دار الكتب العلمية بيروت.","vol":"1","page":159},{"text":"٥٠ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.\n٥١ - المجموع شرح المهذب: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ط. دار الفكر بيروت.\n٥٢ - مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وولده محمد ط. دار العربية بيروت.\n٥٣ - المحلى شرح المجلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ط. مكتبة الجمهورية العربية القاهرة.\n٥٤ - المدونة: رواية سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك، ط. دار صادر بيروت.\n٥٥ - مراتب الإجماع: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ط. دار الكتب العلمية بيروت.\n٥٦ - المسائل الفقهية من تفسير القرطبي: جمع وترتيب فريد الجندي، نشر دار الكتب العلمية بيروت.\n٥٧ - المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله، المعروف بالحاكم ط. دار الكتب العلمية بيروت.\n٥٨ - المستوعب: محمد بن عبد الله السامري، ط. مكتبة المعارف الرياض.\n٥٩ - المسند: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ط. المكتب الإسلامي.\n٦٠ - مسند الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.\n٦١ - المصنف في الأحاديث والآثار: إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن أبي شيبة ط. الدار السلفية بومباي.\n٦٢ - المصنف في الأحاديث والآثار: عبد الرزاق بن همام الصنعاني ط. المكتب الإسلامي.\n٦٣ - المعونة: عبد الوهاب بن نصر البغدادي دار الباز.\n٦٤ - مغني المحتاج: الشيخ محمد الشربيني الخطيب، ط. دار التراث العربي.\n٦٥ - المغني: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، ط. هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.\n٦٦ - المنتقى شرح الموطأ: سليمان بن خلف الباجي، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.\n٦٧ - منتهى الإرادات: محمد بن أحمد الفتوحي، الشهير بابن النجار، ط. عالم الكتب، بيروت.","vol":"1","page":160},{"text":"٦٨ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن محمد المغربي، المعروف بالخطابي، ط. دار الفكر بيروت.\n٦٩ - المهذب: لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي الشيرازي، ط. دار الباز، للنشر والتوزيع مكة المكرمة.\n٧٠ - الموطأ: الإمام مالك بن أنس، ط. دار النفائس بيروت.\n٧١ - نصب الراية لأحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، نشر، المكتبة الإسلامية.\n٧٢ - النهاية في غريب الحديث: المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير) ط. دار الفكر.\n٧٣ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني ط. البابي الحلبي.\n٧٤ - الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر المرغيناني، ط. المكتبة الإسلامية.","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>مصادر تراجم الأعلام</span>\nالأعلام: خير الدين الزركلي، ط. الطبعة الثالثة.\nالبداية والنهاية: إسماعيل بن كثير، نشر مكتبة الصميعي، للنشر والتوزيع، الرياض.\nتاريخ بغداد: للحافظ أبي أحمد بن علي الخطيب، البغدادي ط. دار الكتب العلمية بيروت.\nتذكرة الحفاظ: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ط. دار صادر بيروت.\nترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعيان مذهب مالك: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت دار الفكر ليبيا.\nتقريب التهذيب: أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر) ط. مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند.\nتهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.\nتهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد الهند، الطبعة الأولى.\nالجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لأبي الوفاء القرشي، ط. دائرة المعارف العثمانية بالهند.\nالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد.\nالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ط. دار التراث للطبع والنشر القاهرة.\nسير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ط. مؤسسة الرسالة بيروت.","vol":"1","page":162},{"text":"شجرة النور الزكية في تراجم المالكية: محمد بن محمد مخلوف، ط. دار الكتاب العربي بيروت.\nشذرات الذهب في إخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.\nطبقات الحفاظ: جلال الدين السيوطي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.\nطبقات الشافعية: تقي الدين السبكي، ط. البابي الحلبي وشركاه.\nالطبقات الكبرى: محمد بن سعد، ط. دار صادر، بيروت.\nالفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات اللكنوني ط. دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.\nمشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستي، ط. دار الكتب العلمية بيروت.\nمعجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.\nميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي، ط. البابي الحلبي.\nالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي، ط. مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.\nالوفيات: أحمد بن الحسين بن علي الخطيب الشهير بابن قنفذ القسطنطيني منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت.\nوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان، ط. دار القلم، بيروت.","vol":"1","page":163}]}