{"ً":{"ٌ":582,"ٍ":"أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة","َ":4,"ُ":3,"ّ":"الكتاب: أقوال الطحاوي في التفسير من أول القرآن حتى نهاية سورة التوبة جمعًا ودراسة\nرسالة: ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين - قسم القرآن وعلومه\nإعداد: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري\nإشراف: د حسن محمد عبد العزيز علي\nالعام الجامعي: ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م\nعدد الصفحات: ٦٧٣\n[كتاب إلكتروني بترقيم الشاملة]","ْ":"","ٓ":"2.0","ٔ":3107,"ٕ":3,"ٖ":1780758678,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":1},{"title":"أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره","level":2,"page":3},{"title":"خطة البحث","level":2,"page":5},{"title":"التمهيد: التعريف بالإمام الطحاوي","level":1,"page":7},{"title":"المبحث الأول: اسمه ونسبه، ومولده ونشأته","level":2,"page":7},{"title":"أولا: اسم ونسب الإمام أبي جعفر الطحاوي","level":3,"page":7},{"title":"ثانيا: مولد ونشأة الإمام أبي جعفر الطحاوي","level":3,"page":10},{"title":"١ - مولده","level":4,"page":10},{"title":"٢ - نشأته","level":4,"page":11},{"title":"المبحث الثاني: عقيدته. ومذهبه الفقهي","level":2,"page":15},{"title":"أولا: عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي","level":3,"page":15},{"title":"ثانيا: المذهب الفقهي للإمام الطحاوي","level":3,"page":16},{"title":"المبحث الثالث: طلبه للعلم، وشيوخه وتلاميذه","level":2,"page":21},{"title":"أولا: أبو جعفر الطحاوي وطلبه للعلم","level":3,"page":21},{"title":"ثانيا: شيوخ الإمام أبي جعفر الطحاوي","level":3,"page":23},{"title":"ثالثا: تلاميذ الإمام أبي جعفر الطحاوي","level":3,"page":30},{"title":"المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه","level":2,"page":35},{"title":"أولا: المكانة العلمية لأبي جعفر الطحاوي","level":3,"page":35},{"title":"ثانيا: ومن العلوم والمجالات التي لم يشتهر فيها الإمام الطحاوي مع كونه إماما فيها:-","level":3,"page":40},{"title":"المبحث الخامس: مصنفاته، ووفاته","level":2,"page":44},{"title":"أولا: مصنفات الإمام أبي جعفر الطحاوي","level":3,"page":44},{"title":"ثانيا: وفاة الإمام أبي جعفر الطحاوي","level":3,"page":50},{"title":"الفصل الأول: منهج الإمام أبي جعفر الطحاوي في التفسير","level":1,"page":52},{"title":"المبحث الأول: منهجه في تفسير القرآن بالقرآن","level":2,"page":52},{"title":"المبحث الثاني: منهجه في تفسير القرآن بالسنة","level":2,"page":54},{"title":"المبحث الثالث: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين","level":2,"page":56},{"title":"المبحث الرابع: منهجه في تفسير القرآن بأقوال أئمة اللغة","level":2,"page":61},{"title":"المبحث الخامس: منهجه في إيراد أقوال أهل التفسير ومناقشته لها","level":2,"page":65},{"title":"المبحث السادس: منهجه في إيراد القراءات والتعليق عليها","level":2,"page":70},{"title":"المبحث السابع: منهجه في تفسير آيات العقائد","level":2,"page":73},{"title":"المبحث الثامن: منهجه في تفسير آيات الأحكام الفقهية","level":2,"page":76},{"title":"المبحث التاسع: منهجه في إيراد أسباب النزول","level":2,"page":80},{"title":"المبحث العاشر: منهجه في بيان الناسخ والمنسوخ","level":2,"page":83},{"title":"الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير","level":1,"page":87},{"title":"سورة الفاتحة","level":2,"page":87},{"title":"سورة البقرة","level":2,"page":102},{"title":"سورة آل عمران","level":2,"page":276},{"title":"سورة النساء","level":2,"page":313},{"title":"سورة المائدة","level":2,"page":471},{"title":"سورة الأنعام","level":2,"page":569},{"title":"سورة الأعراف","level":2,"page":587},{"title":"سورة الأنفال","level":2,"page":594},{"title":"سورة التوبة","level":2,"page":625},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":673}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,222":222,"1,223":223,"1,224":224,"1,225":225,"1,226":226,"1,227":227,"1,228":228,"1,229":229,"1,230":230,"1,231":231,"1,232":232,"1,233":233,"1,234":234,"1,235":235,"1,236":236,"1,237":237,"1,238":238,"1,239":239,"1,240":240,"1,241":241,"1,242":242,"1,243":243,"1,244":244,"1,245":245,"1,246":246,"1,247":247,"1,248":248,"1,249":249,"1,250":250,"1,251":251,"1,252":252,"1,253":253,"1,254":254,"1,255":255,"1,256":256,"1,257":257,"1,258":258,"1,259":259,"1,260":260,"1,261":261,"1,262":262,"1,263":263,"1,264":264,"1,265":265,"1,266":266,"1,267":267,"1,268":268,"1,269":269,"1,270":270,"1,271":271,"1,272":272,"1,273":273,"1,274":274,"1,275":275,"1,276":276,"1,277":277,"1,278":278,"1,279":279,"1,280":280,"1,281":281,"1,282":282,"1,283":283,"1,284":284,"1,285":285,"1,286":286,"1,287":287,"1,288":288,"1,289":289,"1,290":290,"1,291":291,"1,292":292,"1,293":293,"1,294":294,"1,295":295,"1,296":296,"1,297":297,"1,298":298,"1,299":299,"1,300":300,"1,301":301,"1,302":302,"1,303":303,"1,304":304,"1,305":305,"1,306":306,"1,307":307,"1,308":308,"1,309":309,"1,310":310,"1,311":311,"1,312":312,"1,313":313,"1,314":314,"1,315":315,"1,316":316,"1,317":317,"1,318":318,"1,319":319,"1,320":320,"1,321":321,"1,322":322,"1,323":323,"1,324":324,"1,325":325,"1,326":326,"1,327":327,"1,328":328,"1,329":329,"1,330":330,"1,331":331,"1,332":332,"1,333":333,"1,334":334,"1,335":335,"1,336":336,"1,337":337,"1,338":338,"1,339":339,"1,340":340,"1,341":341,"1,342":342,"1,343":343,"1,344":344,"1,345":345,"1,346":346,"1,347":347,"1,348":348,"1,349":349,"1,350":350,"1,351":351,"1,352":352,"1,353":353,"1,354":354,"1,355":355,"1,356":356,"1,357":357,"1,358":358,"1,359":359,"1,360":360,"1,361":361,"1,362":362,"1,363":363,"1,364":364,"1,365":365,"1,366":366,"1,367":367,"1,368":368,"1,369":369,"1,370":370,"1,371":371,"1,372":372,"1,373":373,"1,374":374,"1,375":375,"1,376":376,"1,377":377,"1,378":378,"1,379":379,"1,380":380,"1,381":381,"1,382":382,"1,383":383,"1,384":384,"1,385":385,"1,386":386,"1,387":387,"1,388":388,"1,389":389,"1,390":390,"1,391":391,"1,392":392,"1,393":393,"1,394":394,"1,395":395,"1,396":396,"1,397":397,"1,398":398,"1,399":399,"1,400":400,"1,401":401,"1,402":402,"1,403":403,"1,404":404,"1,405":405,"1,406":406,"1,407":407,"1,408":408,"1,409":409,"1,410":410,"1,411":411,"1,412":412,"1,413":413,"1,414":414,"1,415":415,"1,416":416,"1,417":417,"1,418":418,"1,419":419,"1,420":420,"1,421":421,"1,422":422,"1,423":423,"1,424":424,"1,425":425,"1,426":426,"1,427":427,"1,428":428,"1,429":429,"1,430":430,"1,431":431,"1,432":432,"1,433":433,"1,434":434,"1,435":435,"1,436":436,"1,437":437,"1,438":438,"1,439":439,"1,440":440,"1,441":441,"1,442":442,"1,443":443,"1,444":444,"1,445":445,"1,446":446,"1,447":447,"1,448":448,"1,449":449,"1,450":450,"1,451":451,"1,452":452,"1,453":453,"1,454":454,"1,455":455,"1,456":456,"1,457":457,"1,458":458,"1,459":459,"1,460":460,"1,461":461,"1,462":462,"1,463":463,"1,464":464,"1,465":465,"1,466":466,"1,467":467,"1,468":468,"1,469":469,"1,470":470,"1,471":471,"1,472":472,"1,473":473,"1,474":474,"1,475":475,"1,476":476,"1,477":477,"1,478":478,"1,479":479,"1,480":480,"1,481":481,"1,482":482,"1,483":483,"1,484":484,"1,485":485,"1,486":486,"1,487":487,"1,488":488,"1,489":489,"1,490":490,"1,491":491,"1,492":492,"1,493":493,"1,494":494,"1,495":495,"1,496":496,"1,497":497,"1,498":498,"1,499":499,"1,500":500,"1,501":501,"1,502":502,"1,503":503,"1,504":504,"1,505":505,"1,506":506,"1,507":507,"1,508":508,"1,509":509,"1,510":510,"1,511":511,"1,512":512,"1,513":513,"1,514":514,"1,515":515,"1,516":516,"1,517":517,"1,518":518,"1,519":519,"1,520":520,"1,521":521,"1,522":522,"1,523":523,"1,524":524,"1,525":525,"1,526":526,"1,527":527,"1,528":528,"1,529":529,"1,530":530,"1,531":531,"1,532":532,"1,533":533,"1,534":534,"1,535":535,"1,536":536,"1,537":537,"1,538":538,"1,539":539,"1,540":540,"1,541":541,"1,542":542,"1,543":543,"1,544":544,"1,545":545,"1,546":546,"1,547":547,"1,548":548,"1,549":549,"1,550":550,"1,551":551,"1,552":552,"1,553":553,"1,554":554,"1,555":555,"1,556":556,"1,557":557,"1,558":558,"1,559":559,"1,560":560,"1,561":561,"1,562":562,"1,563":563,"1,564":564,"1,565":565,"1,566":566,"1,567":567,"1,568":568,"1,569":569,"1,570":570,"1,571":571,"1,572":572,"1,573":573,"1,574":574,"1,575":575,"1,576":576,"1,577":577,"1,578":578,"1,579":579,"1,580":580,"1,581":581,"1,582":582,"1,583":583,"1,584":584,"1,585":585,"1,586":586,"1,587":587,"1,588":588,"1,589":589,"1,590":590,"1,591":591,"1,592":592,"1,593":593,"1,594":594,"1,595":595,"1,596":596,"1,597":597,"1,598":598,"1,599":599,"1,600":600,"1,601":601,"1,602":602,"1,603":603,"1,604":604,"1,605":605,"1,606":606,"1,607":607,"1,608":608,"1,609":609,"1,610":610,"1,611":611,"1,612":612,"1,613":613,"1,614":614,"1,615":615,"1,616":616,"1,617":617,"1,618":618,"1,619":619,"1,620":620,"1,621":621,"1,622":622,"1,623":623,"1,624":624,"1,625":625,"1,626":626,"1,627":627,"1,628":628,"1,629":629,"1,630":630,"1,631":631,"1,632":632,"1,633":633,"1,634":634,"1,635":635,"1,636":636,"1,637":637,"1,638":638,"1,639":639,"1,640":640,"1,641":641,"1,642":642,"1,643":643,"1,644":644,"1,645":645,"1,646":646,"1,647":647,"1,648":648,"1,649":649,"1,650":650,"1,651":651,"1,652":652,"1,653":653,"1,654":654,"1,655":655,"1,656":656,"1,657":657,"1,658":658,"1,659":659,"1,660":660,"1,661":661,"1,662":662,"1,663":663,"1,664":664,"1,665":665,"1,666":666,"1,667":667,"1,668":668,"1,669":669,"1,670":670,"1,671":671,"1,672":672,"1,673":673},"ٜ":{"1":[1,673]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,624","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","1,637","1,638","1,639","1,640","1,641","1,642","1,643","1,644","1,645","1,646","1,647","1,648","1,649","1,650","1,651","1,652","1,653","1,654","1,655","1,656","1,657","1,658","1,659","1,660","1,661","1,662","1,663","1,664","1,665","1,666","1,667","1,668","1,669","1,670","1,671","1,672","1,673"],"ٞ":{"1":[1],"3":[2],"5":[3],"7":[4,5,6],"10":[7,8],"11":[9],"15":[10,11],"16":[12],"21":[13,14],"23":[15],"30":[16],"35":[17,18],"40":[19],"44":[20,21],"50":[22],"52":[23,24],"54":[25],"56":[26],"61":[27],"65":[28],"70":[29],"73":[30],"76":[31],"80":[32],"83":[33],"87":[34,35],"102":[36],"276":[37],"313":[38],"471":[39],"569":[40],"587":[41],"594":[42],"625":[43],"673":[44]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدمة</span>\nإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين - أما بعد:\nفإنه مما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وهو الفيصل بين الحق والباطل، وهو الصراط المستقيم لجنات النعيم، كتاب أحكمه الله فأتقن إحكامه، وفصله فأحسن تفصيله، كما قال جل ذكره: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود:١] ولا يتطرق إلى ساحته نقض ولا إبطال، كما قال جل ذكره: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢)﴾ [فصلت ٤٢:٤١].\nوهو المعجزة العظمى، والحجة البالغة الباقية على وجه الدهر لرسول البشرية - ﷺ -، وهو الكتاب الذي استمد منه المسلمون علومهم ومعارفهم، وهو المنهج الخالد الذي تكفل بجميع ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم.\nولما كان القرآن الكريم بهذه المكانة العظيمة عنيت به الأمة الإسلامية عناية فائقة، من لدن رسول الله - ﷺ - إلى يومنا هذا فحفظوا لفظه، وفهموا معناه، واستقاموا على العمل به، وأفنوا أعمارهم في البحث فيه، والكشف عن أسراره ومعانيه، ولم يدعوا ناحية من نواحيه الخصبة إلا وقتلوها بحثًا وتمحيصًا، وألفوا في ذلك المؤلفات القيمة، حتى زخرت المكتبة الإسلامية بميراث مجيد من تراث سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام.","vol":"1","page":1},{"text":"ومن هؤلاء العلماء الأعلام الذين كان لهم دور كبير وهام في خدمة القرآن وعلومه: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (٢٣٩ - ٣٢١ هـ). فلقد كان ﵀ متوسعًا في تحصيل العلوم النقلية والعقلية، حتى بلغ فيها مبلغًا لا يدرك شأوه، وأصبح بحرًا لا يدرك قعره. عكف على قراءة القرآن ومعرفة علومه ومعانية، حتى بلغ فيه الغاية من حيث الرواية والدراية.\nولهذا فقد رأيت أن يكون موضوع بحثي لرسالة الماجستير هو:\n- أقوال الإمام أبي جعفر الطحاوي في التفسير (جمعًا ودراسة).","vol":"1","page":2},{"text":"وتبرز<span data-type=\"title\" id=toc-2> أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره </span>في الأمور التالية:\n١ - أن علم التفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرًا، وهو أشرف العلوم موضوعًا وغرضًا وحاجة إليه، لأن موضوعه كلام الله جل وعلا، الذي هو ينبوع كل حكمة، ومصدر كل فضيلة. ولأن الغرض منه: هو الاعتصام بدين الله الموصول إلى سعادة الدارين، ولأن كل كمال ديني أو دنيوي لابد وأن يكون موافقًا للشرع، وموافقته متوقفة على العلم بكتاب الله ﵎.\n٢ - أن مسائل هذا العلم لا تزال بحاجة إلى جمع وتحرير، وتحقيق وتدقيق من المختصين في هذا العلم، وذلك عن طريق الرسائل الجامعية.\n٣ - إبراز جهود العلماء في هذا العلم، فالإمام الطحاوي مشهود بإمامته في الفقه والحديث، مجهول عنايته بتفسير كلم الله وبيانه، وفي هذا البحث إبراز لهذا العلم عند هذا الإمام.\nفلقد كان للإمام أبي جعفر الطحاوي، عناية كبيرة بكتاب الله تعالى، فكتب في تفسيره وعلومه، ولكن في مواطن متفرقة من مؤلفاته.","vol":"1","page":3},{"text":"كما أن الإمام الطحاوي من أفضل علماء عصره في العقيدة والفقه والحديث وعلم اللغة والتفسير، شاع فضله في كل ذلك وذاع، وبعد صيته بين الناس، وملأ البقاع والأسماع، فأمه الطلاب من كل بلد وناحية، يتلقون العلم عنه، ويغترفون من علومه ومعارفه. وكان صحيح النظر بليغ القول، جيد التعبير عن كل ما يقصد إلى بيانه، كما هو ظاهر في مؤلفاته، ولقد أثنى العلماء على هذا الإمام الجليل اعترافًا بفضله وعلمه - قال عنه الإمام الذهبي:\nالإمام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها .. ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم، وسعة معارفه. (سير أعلام النبلاء - ١٥/ ٢٧)\nوقال الصفدي: كان ثقة، نبيلًا، ثبتًا، فقيهًا عاقلًا، لم يخلف بعده مثله. (الوافي بالوفيات-٨/ ٩)\nوقال ابن كثير: الفقيه الحنفي، صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقاة الأثبات، والحفاظ الجهابذة. (البداية- ١١/ ١٨٦)\nويعد الإمام الطحاوي من أقدر الناس على التأليف، وأمهرهم في التصنيف بما وهبه الله من وفرة المحفوظ، وتنوع المعارف، وسرعة الاستحضار، وكمال الاستعداد، وقد صنف كتبًا متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه والتاريخ وهي في غاية الجودة والأصالة وكثرة الفوائد.\nوقد أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يربو على ثلاثين كتابًا منها:\nشرح معاني الآثار - شرح مشكل الآثار - مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي - العقيدة الطحاوية - الشروط الصغير - سنن الشافعي - التاريخ الكبير - أحكام القرآن الكريم - اختلاف العلماء - السنن المأثورة. . . إلى غير ذلك من مؤلفاته القيمة النافعة.\n٤ - المنهج العلمي الذي تميزت به مؤلفات الإمام الطحاوي، في دراسة المسائل وعرضها، وذكر الأقوال وأدلتها، وبسط القول في مناقشتها، وترجيح ما يراه مستندًا في كل ذلك إلى الدليل النقلي والعقلي.","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>خطة البحث</span>\nتتكون خطة البحث من:- مقدمة - وتمهيد - وفصلين - وخاتمة - وفهارس.\nفالمقدمة:- أتناول فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجي فيه.\nوالتمهيد: أعرف فيه بالإمام الطحاوي بإيجاز في خمسة مباحث:\nالمبحث الأول: اسمه ونسبه، ومولده ونشأته.\nالمبحث الثاني: عقيدته، ومذهبه الفقهي.\nالمبحث الثالث: طلبه للعلم، وشيوخه وتلاميذه.\nالمبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.\nالمبحث الخامس: مصنفاته، ووفاته.\nوالفصل الأول: أبين فيه منهج الإمام الطحاوي في التفسير، وفيه عشرة مباحث:\nالمبحث الأول: منهجه في تفسير القرآن بالقرآن.\nالمبحث الثاني: منهجه في تفسير القرآن بالسنة.\nالمبحث الثالث: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.\nالمبحث الرابع: منهجه في تفسير القرآن بأقوال أئمة اللغة\nالمبحث الخامس: منهجه في إيراد أقوال أهل التفسير ومناقشته لها.\nالمبحث السادس: منهجه في إيراد القراءات والتعليق عليها.\nالمبحث السابع: منهجه في تفسير آيات العقائد.\nالمبحث الثامن: منهجه في تفسير آيات الأحكام الفقهية.\nالمبحث التاسع: منهجه في إيراد أسباب النزول.\nالمبحث العاشر: منهجه في بيان الناسخ والمنسوخ.\nوالفصل الثاني: أبين فيه أقوال الإمام الطحاوي في التفسير.\n- وستكون خطوات العمل فيه على النحو التالي:-\n١ - جمع أقوال الإمام الطحاوي في التفسير من الكتب التالية:-\nشرح مشكل الآثار - شرح معاني الآثار - مختصر اختلاف العلماء.\n٢ - ترتيب المادة العلمية على حسب ترتيب المصحف.\n٣ - أذكر أولًا ما ذكره الإمام الطحاوي، ثم يأتي بعد ذلك الجانب الدراسي لما ذكره.\n٤ - مقارنة أقوال الإمام الطحاوي بأقوال غيره من أئمة التفسير - مع بيان الراجح منها.","vol":"1","page":5},{"text":"٥ - إذا تعلق كلام الإمام الطحاوي بأكثر من آية ولا فائدة من تكراره مع كل آية فإني أذكره في الموضع الأقرب والألصق بالآية، وفي حالة التساوي فإني أذكره في الوضع الأول حسب ترتيب المصحف، وأحيل عند موضع الآية المتأخرة على الآية المتقدمة.\n٦ - توثيق القراءات، وبيان المتواتر منها والشاذ.\n٧ - تخريج الأحاديث الواردة عن الرسول - ﷺ -.\n٨ - توثيق المسائل الفقهية، مع مناقشتها، وبيان القول الراجح فيها.\n٩ - الجمع في أقواله بين ما يتوهم منه التعارض، وإيضاح ما أبهم منه.\n١٠ - التعريف بالأعلام غير المشهورين، والأماكن والبلدان في أول موضع ترد فيه.\nالخاتمة:- وفيها بيان لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.\nالفهارس:\n١ - فهرس الآيات.\n٢ - فهرس الأحاديث.\n٣ - فهرس الأعلام.\n٤ - فهرس الأبيات الشعرية.\n٥ - فهرس المصادر والمراجع.\n٦ - فهرس الموضوعات.\nوفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين (قسم القرآن وعلومه) لموافقتها على هذه الرسالة، ولما تقوم به من جهد مبارك في سبيل خدمة العلم وأهله.\nكما أتقدم بوافر الشكر والتقدير للمشرف على الرسالة فضيلة الدكتور: حسن محمد عبد العزيز علي - الأستاذ المساعد في كلية أصول الدين (قسم القرآن وعلومه) - لما كان منه من متابعة وحسن توجيه.\nكما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من قدم لي من المساعدة ما أعانني على إتمام هذه الرسالة فجزى الله الجميع خير الجزاء في الدنيا ويوم اللقاء.\nكما أساله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع بهذا الجهد المتواضع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.\nوآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>التمهيد: التعريف بالإمام الطحاوي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>المبحث الأول: اسمه ونسبه، ومولده ونشأته</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>أولًا: اسم ونسب الإمام أبي جعفر الطحاوي</span>\n- أما اسمه فهو: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي، الحجري المصري، الطحاوي، الجيزي، الحنفي، أبو جعفر (^١).\n- أما نسبته: فقد ذكر العلماء - كما سبق- أن للإمام الطحاوي ست نسب وهي مرتبة حسب ما جرت عليه عادتهم من نسبة الرجل إلى:\n١ - قبيلته، فيقال: (الأزدي).\n٢ - ثم بطن القبيلة، فيقال: (الحجري).\n٣ - ثم البلد، فيقال: (المصري).\n٤ - ثم القرية أو المدينة التي ولد فيها، فيقال: (الطحاوي).\n٥ - ثم القرى والمدن التي رحل إليها واستقر بها سنينًا مرتبة، فيقال: (الجيزي).\n٦ - ثم المذهب الفقهي الذي يذهب إليه، فيقال: (الحنفي).\nوسوف أكتب عنها واحدة بعد أخرى حتى يتبين وجه كل واحدة منها:\n١ - (الأزدي): (بفتح الهمزة وسكون الزاي) نسبة إلى: أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وأزد من أعظم القبائل العربية القحطانية، وأكثرها فروعًا، وتنقسم إلى أربعة أقسام، وقد تفرق أبناء أزد وعرفوا باسم الموقع الذي نزل فيه كل واحد منهم.\nويقال للأزد التي ينتسب إليها أبو جعفر (أزد الحجر) تمييزًا لها من أزد شنوءة وغيرها (^٢)\n٢ - (الحجري): (بفتح الحاء وسكون الجيم) نسبة إلى بطن من بطون قبيلة الأزد المعروفة،\nوهم: بنو حجر بن عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء (^٣)\n_________\n(^١) انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٧) وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨٠٨) والأنساب (٨/ ٢١٨) والطبقات السنية (٢/ ٤٩).\nوطبقات المفسرين (١/ ٧٤). وتاج التراجم (٨) ومباني الأخبار (١/ ٣) ووفيات الأعيان (١/ ٧١) ومعجم البلدان (٤/ ٢٢).\n(^٢) انظر الانساب (١/ ١٩٧، ٢٢٦) وجمهرة النسب (٦١٥). وجمهرة أنساب العرب (٣٣٠ - ٣٧٦).\n(^٣) انظر: الإكمال (٣/ ٨٣ - ٩٠) واللباب (١/ ٣٤٣) والأنساب (٤/ ٦٥ - ٧٠).","vol":"1","page":7},{"text":"٣ - (المصري): (بكسر الميم، وسكون الصاد المهملة) هكذا لغة واحدة، وهي نسبة إلى بلاد مصر المعروفة، وقد نسب الإمام الطحاوي ﵀ إليها لأنها بلده الذي ولد وعاش وتوفي فيه. (^١)\n٤ - (الطحاوي): نسبة إلى قرية طحا، وهي قرية من قرى مصر وهناك أكثر من قرية تسمى بطحا، وفي مصر أيضا، قال ياقوت محددا موقع (طحا) هذه: إنها كورة بمصر شمالي الصعيد في غربي النيل وإليها ينسب أبو جعفر أحمد بن محمد (الطحاوي) (^٢).\nوهذا ما رجحه الدكتور عبد المجيد محمود - بعد دراسة مستفيضة عن موقع البلدة- بأن قرية (طحا) التي ينتسب إليها الطحاوي، هي المعروفة الآن بـ (طحا الأعمدة) التي تتبع مركز (سملوط) من مديرية (المنيا). (^٣)\n٥ - (الجيزي): (بكسر الجيم المعجمة) نسبة إلى الجيزة، وهي في اللغة بمعنى: الوادي أو أفضل مكان فيه، وهي بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها (^٤)، ولم أقف على من نسبه إلى هذه النسبة إلا الإمام العيني قال: وإنما نسب الطحاوي إلى الجيزة لسكناه فيها. (^٥)\n٦ - (الحنفي): نسبة إلى المذهب الفقهي الذي يذهب إليه الإمام الطحاوي ﵀، وهو أول المذاهب الفقهية الأربعة نشوءا، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت ﵀ (^٦).\n_________\n(^١) الجواهر المضية (١/ ١٠٢).\n(^٢) عجالة المبتدي (٤٦).\n(^٣) أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (٤٥ - ٥٢).\n(^٤) معجم البلدان (٢/ ٢٠٠).\n(^٥) انظر: مباني الأخبار (١/ ٦) وأبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (٤٣).\n(^٦) الإمام أبو جعفر الطحاوي ومنهجه في الفقه الإسلامي (٣٧).","vol":"1","page":8},{"text":"أما كنيته: فقد أجمعت كتب التراجم على كنية الإمام الطحاوي فقالوا: أبو جعفر، ولكن لا نستطيع أن نقول بأن هذه الكنية تعنى أن له ولدًا اسمه جعفر، كما لا نستطيع نفي ذلك، فإن من عادة السلف أن يتكنوا بكني لا تدل على أسماء أبنائهم، بل منهم من يتكنى وهو غير متزوج أصلًا، ومثال ذلك شيخ الطحاوي: بكار بن قتيبة، وكنيته: أبو بكرة، مع أنه لم يتزوج ﵀.\nوالإمام الطحاوي لم يذكر من ترجم له أن له ولدًا سوى علي بن أبي جعفر وهو من تلاميذه الرواة عنه.\nولعل الطحاوي كنى نفسه بأبي جعفر متابعة لشيخه الحنفي أبي جعفر أحمد بن أبي عمران القاضي لإعجابه به وإجلاله له، ومثال هذا كثير، والله تعالى أعلم. (^١)\n_________\n(^١) أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (٦٠/ ٦١).","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>ثانيا: مولد ونشأة الإمام أبي جعفر الطحاوي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>١ - مولده:</span>\nولد الإمام أبو جعفر الطحاوي في قرية (طحا) باتفاق المؤرخين.\nوكان مولده رحمه الله تعالى سنة (٢٣٩ هـ) على أصح الأقوال وأرجحها. نقل القرشي المتوفى سنة (٧٧٥ هـ) عن أبي سعيد بن يونس أنه قال: قال لي الطحاوي: (ولدت سنة تسع وثلاثين ومائتين) (^١)\nوحدد ابن عساكر (^٢) مولده بعبارة أدق فقال: (ذكر بعض أهل العلم أن مولد أبي جعفر ليلة الأحد لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين ومائتين) (^٣) وعلى هذا جرى أغلب المؤرخين في تحديد سنة ولادته (^٤)\n_________\n(^١) الجواهر المضية (١/ ٢٧٣).\n(^٢) ابن عساكر هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي. كان من كبار الحافظ المتقنين، وإمام المحدثين في وقته، من\nمؤلفاته: (تاريخ دمشق الكبير، وكانت وفاته سنة (٥٧١ هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٢٨) وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٢١٥).\n(^٣) تهذيب تاريخ دمشق (٢/ ٥٧).\n(^٤) انظر المنتظم (٦/ ٢٥٠) ومعجم البلدان (٤/ ٢٢) وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٨).","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>٢ - نشأته:</span>\n- أولًا: عاش الإمام الطحاوي في القرن الثالث الهجري وبعض من الرابع (٢٣٩ - ٣٢١ هـ) في العصر العباسي الضعيف، الذي يعد المرحلة الأولى لضعف الدولة العباسية، ومن ذلك الحين بدأ يظهر نفوذ الأتراك، وقد كان الخليفة المعتصم (^١) هو أول من استكثر منهم واستبعد العرب، فبدأ عهد الاضطراب والفوضى من الناحية السياسية في عاصمة الخلافة: بغداد، حتى أذهب هيبتها وبدأ تفككها، ولم يبق من سلطة الخليفة إلا الاسم ولا من مظاهر الخلافة إلا البهرج والأبهة فحسب.\nفاستغل هذا الضعف بعض أمراء الولايات العباسية فأعلن كل واحد استقلال ولايته عن دولة الخلافة، وكانت مصر آنذاك تخضع للدولة العباسية ولكن منذ سيطرة الأتراك بدأ تعيين الوالي من طريقهم، شريطة أن يؤدوا ضريبة أو خراجًا معينًا لدار الخلافة ببغداد، فكثرت الرشاوى وعم الفساد وظهرت الطبقية في ذلك المجتمع، فأصبح الناس ما بين فقر مدقع وغنى فاحش، والكثرة الكاثرة من الناس في أحط درجات البؤس والفقر.\nولما آلت ولاية مصر إلى بايكباك التركي سنة ٢٤٥ هـ بعث أحمد بن طولون (^٢)\n_________\n(^١) الخليفة المعتصم: هو محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي، الخليفة أبو اسحاق، ولد سنة ١٨٠ هـ وبويع بعهد من\nالمأمون في سنة ٢١٨ هـ وهو ممن امتحن الناس بخلق القرآن، وكان خروج بابك الخرمي في عهده وقضى عليه بعد أن انفق القناطير\nالمقنطرة من الذهب والفضة، وهو الذي كتب إلى طاغية الروم لما أرسل الأخير يتهدده كتب إليه: الجواب ما ترى لا ما تسمع وسيعلم الكافر\nلمن عقبى الدار، وقد توفى وله ٤٧ سنة في سنة (٢٢٧ هـ). (سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٩٠).\n(^٢) أحمد بن طولون هو: الأمير أبو العباس التركي صاحب الديار المصرية والشامية والثغور، كان عادلًا جوادًا شجاعًا حسن السيرة، محبًا\n\nلأهل العلم موصوفًا بالشدة على خصومه والفتك بمن عصاه، كان أبوه مولى لنوح بن أسد الساماني (عامل بخارى وخراسان) فأهداه نوح\nإلى المأمون فكان من عداد الجنود التركية، وولد له أحمد سنة (٢٢٠ هـ) في سامرا، وتقدم عند الخليفة المتوكل إلى أن ولي إمرة الثغور\nودمشق ثم مصر حتى أسس دولة آل طولون في مصر سنة (٢٤٥ هـ) وله إصلاحات فيها مات سنة (٢٧٠ هـ)،\n(وفيات الأعيان) (١/ ١٧٣).","vol":"1","page":11},{"text":"إلى مصر لينوب عنه في حكمها، ويومًا بعد يوم استطاع ابن طولون توطيد قدمه في مصر والقضاء على مناوئيه حتى ضم إليها الشام وبرقة وجزءًا من العراق، حتى بلغ من قوته وبأسه أن استعان به الخليفة على أخيه، بل حتى خشي بأسه إمبراطور الروم.\nوبقيام الدولة الطولونية في مصر عام أربعة وخمسين ومائتين، تبدلت الأحوال نحو الأفضل، وعادت للخلافة هيبتها في نفوس الناس، وقوي شأن الخلفاء وزادت سيطرتهم (^١) ونجم عن ذلك استقرار سياسي، فتحسنت الأحوال الاقتصادية والعلمية وأفسح المجال لكثير من العلماء من العراق وفارس والحجاز والمغرب أن يأتوا مصر لينشروا علمهم ويأخذوا ما ليس عندهم (^٢)، وهو الأمر الذي أفرز حركة علمية أفاد منها علماء مصر، ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.\nواستمرت هذه القوة وذلك البأس لهذه الدولة الطولونية إلى أن سقطت سنة ٣٢٣ هـ علي يد محمد بن سليمان الكاتب قائد الخلفية المكتفي، فعادت مصر إلى عهد التبعية المطلقة للعباسيين ببغداد دار الخلافة آنذاك .. وبذلك عادت الاضطرابات إلى تلك البلاد لضعف الخلفاء وعجزهم عن المحافظة على سلطانهم، حتى استبد الجند ببعض أولئك الخلفاء، وكان الوضع هكذا إلى أن قامت الدولة الإخشيدية (^٣) في سنة ٣٢٣ هـ.\nومما سبق يتضح أن الإمام الطحاوي قد عاصر تلك الدولة الطولونية من النشوء مرورًا بالازدهار إلى السقوط وذهاب الريح. (^٤)\n- ثانيًا: نشأ الإمام الطحاوي في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح، كما كانت ذات نفوذ ومنعة وقوة في صعيد مصر.\n_________\n(^١) الكامل في التاريخ (٦/ ١٩٥).\n(^٢) ظهر الإسلام (١/ ١٦١).\n(^٣) الدولة الإخشيدية معناها: دولة الملوك. (انظر: النجوم الزاهرة (٣/ ٢٥١).\n(^٤) انظر: الكامل في التاريخ (٥/ ٣٢٩) والبداية والنهاية (١٠/ ٣٦٤) والنجوم الزاهرة (٣/ ٢ - ١٤٣).","vol":"1","page":12},{"text":"والده (محمد بن سلامة): من أهل العلم والأدب والفضل، وهو ما تحدث به الطحاوي عن أبيه من أنه كان أديبًا، له نظر وباع في الشعر والأدب، وقد كان يصحح بعض الأبيات، ويكمل\nبعضها الآخر، حينما كان يعرض عليه أبنه (أحمد) ذلك. (^١)\nوكانت وفاته سنة (٢٦٤ هـ) (^٢).\nوأما والدته: فهي على الراجح: أخت المزني صاحب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى.\nوقد كانت معروفة: بالعلم والفقه والصلاح.\nذكرها السيوطي (ت ٩١١ هـ) في ضمن من كان بمصر من الفقهاء الشافعية وقال: (أخت المزني): كانت تحضر مجلس الشافعي، ونقل عنها الرافعي (ت ٦٢٤ هـ) في الزكاة، وذكرها ابن السبكي (ت ٧٧١ هـ) والأسنوي (ت ٧٧٢ هـ) في الطبقات (^٣) فغالب الاحتمال أنها هي أم (أبي جعفر الطحاوي)، حيث لم يذكر المؤرخون في تعريفها سوى شهرتها أنها (أخت المزني) ولم يذكروا لها اسما، وإنما ذكروها بالتعريف: بأم الطحاوي أنها (أخت المزني) فقط.\nأما أولاده: فغاية ما وصلنا أن له ولدًا يدعى أبا الحسن علي بن أحمد بن محمد الطحاوي، نسب له علم بالحديث والفقه، وذكر السمعاني أنه روى عن أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي وغيره (^٤) وذكر صاحب الجواهر المضية أنه تفقه على أبيه وروى عنه (^٥).\nنشأ ﵀ في هذه الأسرة الفاضلة، وقرأ القرآن وتأدب على يد أبي يحيى بن محمد بن عمروس وكان عاقلًا عابدًا (^٦)، ثم أخذ الفقه على خاله المزني صاحب الشافعي كما نصت على هذا سائر كتب التراجم. (^٧).\nمن كل ما سبق، يتبين لنا أن الطحاوي قد عاش ونشأ في بيئة كلها علم وفضل وصلاح.\n_________\n(^١) شرح شكل الآثار (١/ ٣٧).\n(^٢) الجواهر المضية (١/ ٢٧٣).\n(^٣) انظر: حسن المحاضرة (١/ ١٦٧) وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٣٢).\n(^٤) الأنساب (٨/ ٢١٨).\n(^٥) الجواهر المضية (١/ ٣٥٢).\n(^٦) لسان الميزان (١/ ٢٨١).\n(^٧) أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (٦٢).","vol":"1","page":13},{"text":"وقد كان للنزعة الوراثية الصالحة، والبيئة الطيبة التي عاش في وسطها، آثارها في تكوين شخصيته العلمية والخلقية، وتوجيهه التوجيه السليم الذي سار عليه في نشأته وتعلمه وتعليمه. وفي مراحل حياته العلمية والعملية.","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المبحث الثاني: عقيدته. ومذهبه الفقهي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>أولًا: عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي</span>\nكان الإمام أبو جعفر الطحاوي على العقيدة الصحيحة عقيدة سلف الأمة أهل السنة والجماعة، من غير مخالفة لهم في شيء منها.\nوخير شاهد على سلامة عقيدته الرسالة التي ألفها في بيان العقيدة الصحيحة والتي كانت بعنوان: (العقيدة الطحاوية).\nوالتي ضمنها ما يحتاج المكلف إلى معرفته واعتقاده، والتصديق به من أصول الدين كمسائل التوحيد، والصفات، والقدر، والنبوة، والمعاد، وغير ذلك من قضايا الاعتقاد ومسائله، وما يمت إليها بسبب على طريقة أهل السنة والجماعة من السلف الصالح، وقد تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول والرضا، ونالت شهرة واسعة، وتصدى لشرحها غير واحد من أهل العلم، إلا أن الشرح المطابق لمنهج السلف الذي هو أمثل المناهج، وأصحها، وأقومها، وأهداها شرح العلامة الإمام علي بن أبي العز الحنفي، فهذا الشرح هو الأكثر قبولًا لدى عامة الناس (^١).\n_________\n(^١) شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٩).","vol":"1","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>ثانيًا: المذهب الفقهي للإمام الطحاوي</span>\nكان الإمام أبو جعفر الطحاوي في أول أمره شافعي المذهب.\nفقد فتح عينيه، وترعرع وشب في أسرة علمية، تتمذهب بمذهب الشافعي.\nفقد تلقى مبادئ الفقه الشافعي على والده (محمد بن سلامة) ثم أكمل تعليمه الفقهي بين يدي خاله (المزني) صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى، ومن قبل تلقاه على (والدته الفقيهة: أخت الزني).\nولكنه لم يبقى مدة طويلة في اتباعه للمذهب الشافعي فقد انتقل إلى مذهب أبي حنيفة في سن مبكرة من تاريخه العلمي، ولعل ذلك كان في نهاية العقد الثاني من عمره (^١).\n_________\n(^١) تاريخ بغداد (٥/ ١٤٢).","vol":"1","page":16},{"text":"ولم يكن هذا الاختيار وذلك التحول عن مذهب الشافعي وليد الصدفة، بل كان عن دراسة واقتناع، بدليل عدم رواج هذا المذهب من قبل في مصر، وقد اجتمعت أسباب تؤكد هذا التحول إلى مذهب أبي حنيفة، وإن كان ثمة اختلاف في هذه الأسباب، لكن سأذكر أصح تلك الأسباب:\n\nالأول: ما رواه ابن خلكان (^١) عن أبي يعلى (^٢). في كتاب الإرشاد: (أن محمد بن أحمد الشروطي قال: قلت للطحاوي لم خالفت خالك وأخذت مذهب أبي حنيفة فقال: لأني كنت أرى\nخالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت إليه (^٣).\n_________\n(^١) ابن خلكان هو أبو العباس: أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الأربلي الشافعي (٦٠٨ - ٦٨١ هـ) كان فاضلا بارعًا متفننًا، علامة في الأدب\nوالشعر وأيام الناس، من مؤلفاته: وفيات الأعيان. (انظر طبقات الشافعية (٥/ ١٤)، ومعجم المؤلفين (١/ ٢٣٧)، والأعلام (١/ ٢٢٠).\n(^٢) أبو يعلى هو: الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل الخليلي القزويني القاضي العلامة الحافظ، مصنف كتاب (الإرشاد في معرفة المحدثين)\n- وكان ثقة عارفًا بالرجال والحديث، كبير الشأن طال عمره وعلا إسناده، مات بقزوين سنة (٤٤٦ هـ). (سير أعلام النبلاء (١٧/ ٦٦٦).\n(^٣) وفيات الأعيان (١/ ٧١).","vol":"1","page":17},{"text":"الثاني: ما رواه ابن عساكر من طريق أبي سليمان بن زبر، أنه قال: (قال لي أبو جعفر الطحاوي أول من كتبت عنه الحديث المزني، وأخذت بقول الشافعي، فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيًا على مصر (^١) فصحبته وأخذت بقوله، وكان يتفقه للكوفيين وتركت قولي الأول، فرأيت المزني في المنام وهو يقول لي: يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر يعني ابن أبي عمران) (^٢) - فهاتان الروايتان من أصح الروايات سندًا إلى الإمام الطحاوي، فينبغي الأخذ بهما والعدول عن غيرهما مما لم تستقم أسانيدها إلى أبي جعفر الطحاوي﵀.\nفيكون السببان هما: إعجاب خاله بكتب الحنفية حيث كان يديم النظر فيها، مما دعا الطحاوي إلى التطلع إلى معرفة هذا المذهب، حتى استمر به الأمر، أن قال بهذا المذهب وترك سواه.\nوأما الأخر: فصحبته لأحمد بن أبي عمران لما قدم إلى مصر، والذي تولى التدريس والتعليم فيها، وقد كان رجلًا ذا علم وفضل، قال صاحب الجواهر المضية: (وكان مكينا في العلم، وحسن الدراية بألوان من العلم كثيرة). (^٣)\nوقد كان قدومه إلى مصر ومجيئه بعد مجيء القاضي بكار بن قتيبة (^٤) الذي كانت سيرته بحق سيرة عطرة ومثلًا يؤتسى، وكان في شخصيته وهديه وسمته وقوله الحق، داعية طيبة لمذهب الأحناف حتى كان ابن طولون يجله ويحترمه ويحضر مجلسه (^٥).\n_________\n(^١) ولم أقف عن سنة دخوله مصر بعد ما بحثت ذلك في كتب التراجم والتواريخ.\n(^٢) انظر: سبر أعلام النبلاء (١٥/ ٢٧) والحاوي (١٧) وأبي جعفر الطحاوي المحدث االفقيه (٨١).\n(^٣) الجواهر المضية (١/ ٣٣٧).\n(^٤) وقد كان مجيء القاضي بكار في سنة (٢٤٦ هـ)، (سير أعلام النبلاء) (١٢/ ٦٠٤).\n(^٥) النجوم الزاهرة (٣/ ١٨)","vol":"1","page":18},{"text":"وقد كانت مناظرات بكار مع خال الطحاوي المزني أشهر من أن تخفى، مما كان يدعو المزني إلى النظر في كتب الأحناف، حتى يتأتى له الرد على حجج بكار بن قتيبة، الأمر الذي استرعى الطحاوي وقاده شيئًا فشيئًا إلى مذهب الأحناف.\nقال الكوثري (^١): (تفقه الطحاوي على الإمام المزني في نشأته، وكلما تقدم في الفقه كان يجد نفسه بين تدافع مد وجزر في التأصيل والتفريع، وبين إقدام وإحجام في النقض والإبرام في قديم المسائل وحديثها، وكان لا يجد عند خاله ما يشفي غلته في بحوثه، فأخذ يرصد ما يعمله خاله في المسائل الخلافية، فإذا هو كثير المطالعة لكتب أبي حنيفة، فينفرد عن إمامه منحازًا إلى رأي أبي حنيفة في كثير من المسائل سجلها في مختصره، وأخذ يطلع على المنهج الفقهي عند أهل العراق فأجتذبه، حتى أخذ يتفقه على أحمد بن أبي عمران بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة على كتاب المزني، فأصبح في عداد المتخيرين لهذا المنهج نابذا منهجه القديم) (^٢).\nهذا ما استطعت أن أقف عليه مما كتبه الناس في سبب تحول الطحاوي ﵀ من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة.\n_________\n(^١) الكوثري هو: محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثري (١٢٩٦ - ١٣٧١ هـ) فقيه حنيفي جركسي الأصل، نشأ بالآستانة، وتفقه فيها وتولي\nرياسة مجلس التدريس، واستقر أخيرًا في القاهرة وله تآليف كثيرة منها تآليف عن الأئمة الحنفية، كما أن له تعليقات على كتب زمانه في الفقه\nوالحديث والرجال. (انظر: معجم المؤلفين (٣/ ٣٠٢) والأعلام (٦/ ١٢٩).\n(^٢) الحاوي (١٥ - ١٦).","vol":"1","page":19},{"text":"وتجدر الإشارة إلى أن الطحاوي وإن كان مقلدًا للمذهب الحنفي سائرًا وفق أصوله، فإنه كان مجتهدًا مستقلًا، بدليل مخالفته لأئمة مذهبه في كثير من المسائل، فهو بعيد كل البعد عن التقليد المحض، وكتبه أكبر شاهد على استقلال شخصيته العلمية (^١).\n_________\n(^١) انظر: الإمام أبو جعفر الطحاوي ومنهجه في الفقه الإسلامي (٤٠) ولسان الميزان (١/ ٢٨٠).","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>المبحث الثالث: طلبه للعلم، وشيوخه وتلاميذه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>أولًا: أبو جعفر الطحاوي وطلبه للعلم</span>\nتتلمذ الطحاوي أول ما تتلمذ على والدته الفقيهة العالمة الفاضلة، ثم التحق بحلقة الإمام أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس التي تلقي فيها مبادئ القراءة والكتابة، ثم استظهر القرآن الكريم.\nوحينما نال الطحاوي الفتي حظًا من مبادئ العلوم والكتابة، واستظهر القرآن الكريم، ضاقت عليه الحلقة، ولم تعد تشبع تطلعه ورغبته في الاستزادة من طلب العلم، فأخذ يتنقل بين حلقات العلماء.\nفجلس في حلقة والده، واستمع منه، وأخذ عنه قسطًا من الأدب والعلوم (^١).\nوتدرج في مدارج العلوم والمعارف، فنال قسطًا وافرًا، إلا أنه كان يتطلع إلى ما هو أعلى، فذهب إلى حيث ملتقى العلم والعلماء، ومجمع الفقهاء والمحدثين، فجلس في حلقة خاله (المزني) التي كان يعقدها في بيته فاستمع إلى سنن الإمام الشافعي، وإلى علم الحديث ورجاله، ولازم خاله كذلك في حلقته ا لمسائية التي كانت تعقد للفقه، وتعني على الأخص بفقه الإمام الشافعي، مع موازنته بأقوال الفقهاء وأدلتهم.\nواستمر الطحاوي ينهل من معين علم خاله (المزني) في حلقاته ويطع على خزائن كتبه في بيته، فيزداد كل يوم علمًا على علم، ومعرفة على معرفة (^٢).\n_________\n(^١) انظر: الجواهر المضية (١/ ٢٧٤).\n(^٢) انظر: الجواهر المضية (١/ ٢٧٣) وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٩٣) ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٢٢).","vol":"1","page":21},{"text":"كما استفاد الإمام الطحاوي: من فرصة وجوده في الشام وهي ما بين سنة (٢٦٨ - ٢٦٩ هـ) فتنقل خلالها بين غزة وعسقلان وطبرية وبيت المقدس ودمشق، فروى عن شيوخها وأفاد منه، وتفقه على القاضي أبي خازم فتلقى فقه العراق من طريقه عن عيسى بن أبان، عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، وعن بكر بن محمد العمي، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة.\nولا يغض من شأنه أنه لا تعرف له رحلة إلى غير الشام، فقد كانت مصر إذ ذاك تزخر بالشيوخ من أهل العلم والرواية، وكان العلماء المشهود لهم بالمعرفة والحفظ يختلفون إليها من كافة الأقطار الإسلامية، فتعقد لهم مجالس التحديث والإملاء، وهم ينتمون إلى مذاهب مختلفة، ولهم تخصصات متعددة تمثل ثقافة عصرهم فكان الإمام الطحاوي حريصًا على الإفادة منهم، والأخذ عنهم، والتفقه بهم، وقد أتاحت له حافظته الواعية، وشغفه البالغ، ودأبه في الطلب أن يستنزف علومهم، ويستوعب مروياتهم، وقد زاد عددهم على سبعين ومائتي شيخ، منهم ما يقارب مائة وخمسين في كتابه هذا، وأثر هؤلاء الشيوخ في تكوين ثقافته المتنوعة واضح كل الوضوح في تصانيفه التي وصلت إلينا (^١).\n_________\n(^١) انظر: لسان لاميزان (١/ ٢٧٥) والجواهر المضية (١/ ٢٧٤) وشرح مشكل الآثار (١/ ٤٠).","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>ثانيًا: شيوخ الإمام أبي جعفر الطحاوي</span>\nلم يكن يدخل شيخ إلى مصر غالبًا إلا سمع منه وحدث عنه، ولذا فلا عجب أن تجد في قائمة شيوخه من شتى بلاد الإسلام، فكما تجد شامين تجد يمانيين وحين ترى شيوخًا خراسانيين تجد مشايخ مغاربة، ومثله حين تجد مصريين تجد بصريين وكوفيين ومن سائر أقطار الإسلام الواسعة حتى ذكروا له (ثمانية وتسعين شيخًا بعد المائتين) (^١) ومن أبرز أولئك العلماء الذي درس عليهم الإمام الطحاوي:\n_________\n(^١) الحاوي (٦ - ١١).","vol":"1","page":23},{"text":"١ - الإمام الحافظ المتقن، أبو إسحاق إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي الكوفي الأصل، الصوري المولد، البرلسي الدار - وبرلس: بليدة من سواحل مصر - المتوفى سنة ٢٧٠ هـ.\nوقد روى عنه الطحاوي فأكثر، ووصفه ابن يونس بأنه أحد الحافظ المجودين الثقات الأثبات. (^١)\n٢ - الحافظ الحجة، أبو إسحاق إبراهيم بن مرزوق البصري، نزيل مصر، المتوفى سنة ٢٧٠ هـ. قال فيه ابن يونس: كان ثقة ثبتا. (^٢)\n٣ - الإمام الحجة، أبو إسحاق إبراهيم بن منقذ بن عيسى الخولاني مولاهم المصري العصفري، المتوفى سنة ٢٦٩ هـ. قال فيه ابن يونس: هو ثقة رضي. (^٣)\n٤ - الإمام العلامة، شيخ الحنفية، أبو جعفر أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى، البغدادي الفقيه، المحدث الحافظ المتوفى سنة ٢٨٠ هـ.\nتفقه على أصحاب أبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وقد قدم إلى مصر مع أبي أيوب صاحب الخراج حوالي سنة ٢٦٠ هـ فلازمه أبو جعفر، وتفقه به مدة عشرين سنة، مكنته من الإحاطة بمذهب الحنفية، ومعرفة دقائقه، واختلاف رواياته. وكان ابن أبي عمران من بحور العلم، يوصف بحفظ وذكاء مفرط، وروى شيئًا كثيرًا من الحديث من حفظه، وكان له تأثير كبير في تحول الطحاوي إلى مذهب أبي حنيفة.\nوكان أبو جعفر يفخر به، ويكثر الرواية عنه إلى درجة أثارت انتباه القاضي أبي عبيد، وحركت غيرته، إذ كانت جل روايات الفقه عن طريقه (^٤).\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٦١٢).\n(^٢) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٥٤).\n(^٣) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٠٣)\n(^٤) انظر: لسان الميزان (١/ ٢٦٥) وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٣٤).","vol":"1","page":24},{"text":"٥ - الإمام العلامة المتفنن، القاضي الكبير، أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان التنوخي الأنباري، الفقيه الحنفي، المتوفى سنة ٣١٨ هـ. كان من رجال الكمال، إمامًا ثبتًا، جيد الضبط، متفننًا في علوم شتى، منها: الفقه لأبي حنيفة، وربما خالفه، وكان واسع الحفظ للأخبار والسير والتفسير والشعر، وكان خطيبًا مفهومًا، وشاعرًا لسنًا، ذا حظ من الترسل والبلاغة. (^١)\n٦ - الإمام الحافظ الثبت، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي المتوفى سنة ٣٠٣ هـ.\nرحل في طلب العلم إلى خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام، ثم استوطن مصر.\nقال عنه الذهبي في (السير): (هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة).\nوقد أكثر الإمام الطحاوي من الرواية عنه في كتاب \"شرح مشكل الآثار\" لأن النسائي كان قدومه إلى مصر في آخر القرن الثالث تقريبًا، وليست له رواية عنه في كتبه التي ألفها قبل ذلك. (^٢)\n٧ - الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الله بن البرقي، المتوفى سنة ٢٧٠ هـ.\nسمع من عمرو بن أبي سلمة وطبقته، وله مصنف في معرفة الصحابة، وكان من الحفاظ المتقنين. (^٣)\n٨ - الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري، صاحب الإمام الشافعي وناصر مذهبه، المتوفى سنة ٢٦٤ هـ.\nله من المصنفات (المختصر) و(الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) و(المنثور) و(المسائل المعتبرة)، و(الترغيب في العلم)، وغيرها.\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩٧).\n(^٢) انظر: الحاوي (٨) وسير أعلام النبلاء (١٤/ ١٢٥).\n(^٣) تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٧٠).","vol":"1","page":25},{"text":"وكان مجتهدًا، يصرح أحيانا بمخالفته للشافعي في مواضع من كتابه (نهاية الاختصار) وله اختيارات خارجه على المذهب الشافعي، وبين علماءه خلاف في تفرداته أهي من المهذب، أم هي خراجة عليه؟ وهو أول من كتب عنه الطحاوي الحديث، وبه تفقه على مذهب الشافعي، وسمع منه (مختصره) وجمع سنن الشافعي من مسموعاته عنه (^١).\n٩ - الإمام المحدث الثقة، أبو عبد الله بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم المصري المتوفى سنة ٢٦٧ هـ. وثقة ابن أبي حاتم، ويونس بن عبد الأعلى، وابن خزيمة (^٢)\n١٠ - القاضي الكبير، والعلامة المحدث، أبو بكر بكار بن قتيبة البصري، قاضي القضاة بمصر، المتوفى سنة ٢٧٠ هـ.\nدخل مصر قاضيًا من قبل المتوكل يوم الجمعة لثمان خلون من جمادي الآخرة سنة ست وأربعين ومائتين، كان عالمًا فقيهًا محدثًا، عظيم الحرمة، وافر الجلالة والاستقامة، اتصل به الإمام الطحاوي وهو شاب، وسمع منه، وتأثر بمنهجه، وأكثر الرواية عنه، وبه انتفع وتخرج، إلا أن انتفاعه به كان في الحديث أكثر منه في الفقه، فإنه لم يكن يتخلف عن مجلسه في إملاء الحديث (^٣).\n١١ - الحافظ الثبت، أبو علي الحسين بن معارك البغدادي، صهر الحافظ أحمد بن صالح، نزل مصر، وتوفي سنة ٢٦٢ هـ\nقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، وقال ابن يونس: ثقة ثبت (^٤).\n١٢ - الربيع بن سليمان الأزدي مولاهم، المصري الجيزي الأعرج، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ.\nقال فيه ابن يونس: وكان ثقة. (^٥)\n_________\n(^١) انظر: طبقات الفقهاء (٩٧) ووفيات الأعيان (١/ ٢١٧) وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٢).\n(^٢) انظر: الحاوي (١٥) ولسان الميزان (١/ ٢٧٤) وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٠٢).\n(^٣) انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٩٩) والجواهر المضية (١/ ٧٥، ١٠٣).\n(^٤) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٩١).\n(^٥) سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٩١)،","vol":"1","page":26},{"text":"١٣ - الإمام المحدث الفقيه الكبير، أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي مولاهم، المصري صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه، وشيخ المؤذنين بمجامع الفسطاط، المتوفى سنة ٢٧٠ هـ.\nروى عنه خلق كثير، وطال عمره، واشتهر اسمه، وازدحم عليه أصحاب الحديث، ونعم الشيخ كان، أفنى عمره في العلم ونشره، ولكن ما هو بمعدود في الحفاظ (^١).\n١٤ - روح بن الفرج أبو الزنباع بن الفرج بن عبد الرحمن القطان، مولى الزبير بن العوام، المتوفى سنة ٢٨٢ هـ.\nعالم فقيه بمذهب مالك، كن أوثق الناس في زمانه، ورفعه الله بالعلم، وله روايات في القراءات عن يحيى بن سليمان الجعفي، وقد أخذ الإمام أبو جعفر قراءة عاصم حرفًا حرفًا عنه (^٢)\n١٥ - الفقيه العلامة قاضي القضاة، أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري، ثم البغدادي الحنفي، ولي القضاة بالشام والكوفة وكرخ بغداد وحمدت سيرته فيه.\nتفقه عليه الطحاوي عند قدومه إلى الشام سنة ٢٦٨ هـ، وقد برع القاضي في مذهب أهل العراق حتى فاق مشايخه، وكان ثقة دينا ورعًا، عالما، أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات، بصيرًا بالجبر والمقابلة، فارضًا ذكيًا، يضرب به المثل في العقل، توفي سنة ٢٩٢ هـ (^٣)\n١٦ - الشيخ الإمام الصادق، محدث الشام، أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو النصري الدمشقي، المتوفى سنة ٢٨١ هـ.\nروى عن خلق كثير بالشام والعراق والحجاز، وجمع وصنف، وذاكر الحفاظ وتميز، وتقدم على أقرانه، وكان صدوقًا، له مصنف في تاريخ دمشق. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٢٩١) وطبقات الفقهاء (٩٨) وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٨٧).\n(^٢) الديباج المذهب (١/ ٤٦٥).\n(^٣) انظر: الجواهر المضية (١/ ٢٧٤) وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٣٩).\n(^٤) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣١١)","vol":"1","page":27},{"text":"١٧ - القاضي العلامة المحدث الثبت، قاضي القضاة أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي، من أصحاب الشافعي، المتوفى سنة ٣١٩ هـ.\nكان عارفًا بعلم القرآن والحديث، عالمًا بالاختلاف والمعاني والقياس، فصيحًا عاقلًا عفيفا، قوالًا بالحق.\nقال أبو سعيد بن يونس: هو قاضي مصر، أقام بها طويلًا كان شيئا عجبا، ما رأينا مثله لا قبله ولا بعده، وكان يتفقه على مذهب أبي ثور، وعزل عن القضاء سنة إحدى عشرة، لأنه كتب يستعفي من القضاء، ووجه رسولًا إلى بغداد يسأل في عزله، وأغلق بابه، وامتنع من الحكم، فأعفي، فحدث حين جاء عزله، وأملى مجالس، ورجع إلى بغداد، وكان ثقة ثبتًا، وهو الذي حدث عنه الطحاوي في (المشكل) وكان يجالسه ويحبه، وهو الذي عدله في سنة ٣٠٦ هـ، فتولى منصب الشهادة أمام القاضي، وهو منصب لا يحظى به إلا من اشتهرت عدالته، وتواتر علمه وفضله (^١).\n١٨ - الإمام شيخ الإسلام، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري الفقيه، عالم الديار المصرية في عصره مع المزني، المتوفى سنة ٢٦٨ هـ.\nقال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وكان أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك، وأحفظهم له. (^٢)\n١٩ - الوليد بن محمد التميمي النحوي، المشهور بولاد، المتوفى سنة ٢٦٣ هـ، كان نحويًا مجودًا ثقة، أصله من البصرة، ونشأ بمصر، ودخل العراق، ولم يكن بمصر كبير شيء من كتب اللغة والنحو قبله، روى عنه أبو جعفر (غريب الحديث) لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ٢١٠ هـ. (^٣)\n٢٠ - الإمام الحافظ، شيخ الإسلام أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، المتوفى سنة ٢٦٤ هـ.\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٥٣٦).\n(^٢) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٧).\n(^٣) بغية الوعاة (٢/ ٣١٨).","vol":"1","page":28},{"text":"قرأ القرآن على ورش صاحب نافع، وسمع الحديث والفقه من الشافعي، وسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وجمع، وكان كبير المعدلين والعلماء في زمانه بمصر، وثقه النسائي، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يوثقه، ويرفع من شأنه. (^١)\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٤٨).","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>ثالثًا: تلاميذ الإمام أبي جعفر الطحاوي</span>\nاشتهر الإمام الطحاوي بسعة اطلاعه في شتى علوم عصره، وذاع صيته بين طلبة العلم في تحقيق المسائل، وتدقيق الدلائل بخاصة، وتبحره في العلوم بعامة، فتوافد عليه طلاب العلم- على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم- من شتى الأقطار الإسلامية، ليستفيدوا من غزارة علمه، واتساع معارفه، وكان موضع إعجابهم وتقديرهم.\nعلى أنه كان من بين طلابه من كان على درجة عالية من العلم، فلم يستنكف الطحاوي في الاستفادة مما لديهم، وإفادتهم مما ليس عندهم، وهذه بعض مزايا علماء السلف رحمهم الله تعالى.\nوقد بلغ تلامذته وأصحابه الذين رووا عنه حدًا من الكثرة حتى أفردوا بالذكر في جزء مستقل.\nوأكتفي هنا بسرد بعض النابغين من تلامذته الذين اشتهروا بطول ملازمته، والأخذ عنه، وهم بين محدث وفقيه: (^١)\n١ - أبو عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي، ولي قضاء مصر سنة ٣١٤ هـ، وخرج إليها، ثم عزل سنة ٣١٦ هـ، فأقام بها إلى أن توفي سنة ٣٢٩ هـ.\nحدث عن عم أبيه إسماعيل بن إسحاق وطبقته، وكان ثقة كثير الحديث، وكان يسمع على أبي جعفر تصانيفه بقراءة الحسن بن عبد الرحمن (^٢).\n٢ - الحافظ الأوحد، أبو الفرج أحمد بن القاسم بن عبيد الله بن مهدي البغدادي، ابن الخشاب، نزيل ثغر طرسوس، المتوفي سنة ٣٦٤ هـ. حدث عن الطحاوي في دمشق. (^٣)\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء (١/ ٧١).\n(^٢) انظر: تاريخ بغداد (٤/ ١٥) ولسان الميزان (١/ ٢٨١) وكتاب الولاة والقضاة للكندي (٤٨٣).\n(^٣) سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٥١).","vol":"1","page":30},{"text":"٣ - الإمام الفقيه القاضي، أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور الأنصاري الدامغاني.\nأحد الفقهاء الكبار، ومن أصحاب الرأي. درس على الإمام الطحاوي بمصر، وأقام عنده سنين كثيرة، ثم قدم بغداد، فدرس على أبي الحسن الكرخي، ولما فلج الكرخي، جعل الفتوى إليه دون أصحابه، فأقام ببغداد دهرًا طويلًا يحدث عن الطحاوي ويفتي.\nوكان إمامًا في العلم والدين، مشارًا إليه في الورع والزهد. (^١)\n٤ - إسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز، أبو سعيد الجرجاني الخلال الوراق، نزيل نيسابور، المتوفى سنة ٣٦٤ هـ. رحل إلى البلاد في طلب الحديث، وأخذه عن أبي يعلى الموصلي وأبي جعفر الطحاوي، وجماعة غيرهما.\nقال البيهقي: سكن نيسابور، وبها ولد له، وبها مات، وكان أحد الجوالين في طلب الحديث، والوراقين في بلاد الدنيا والمفيدين، سمع في بلده، ونيسابور، وبغداد والكوفة، والبصرة، والجزيرة، والشام، ومصر، ثم عقدت له المجالس، فكان يملي بها أصوله، وكان يحسن إلى أهل العلم، ويقوم بحوائجهم، وصار موسعًا عليه في تجارته (^٢).\n٥ - المحدث الإمام، أبو علي الحسين بن إبراهيم بن جابر بن أبي الزمزام الدمشقي الفرائضي الشاهد، المتوفى سنة ٣٦٨ هـ. وثقة الكتاني. (^٣)\n٦ - المحدث الحافظ الجوال المصنف، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن شماخ الشماخي الهروي الصفار، صاحب كتاب (المستخرج على صحيح مسلم) المتوفى سنة ٣٧٢ هـ. سمع أبا الحسن بن جوصا، ومحمد بن يوسف الهروي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبا العباس بن عقدة، وأبا جعفر الطحاوي، وطبقتهم، قال البرقاني: كتبت عنه الكثير، ثم بان لي أنه ليس بحجة. وقال أبو عبد الله بن أبي ذهل: ضعيف. (^٤)\n_________\n(^١) تاريخ بغداد - (٥/ ٩٧).\n(^٢) انظر: تاريخ جرجان (١٥١) وتهذيب تاريخ دمشق (٣/ ١٤).\n(^٣) سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٤٠).\n(^٤) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٦٠).","vol":"1","page":31},{"text":"٧ - حميد بن ثوابه أبو القاسم الجذامي، من أهل وشقة بالأندلس.\nكانت له عناية بالعلم، ورحلة دخل فيها العراق، فسمع ببغداد من أبي بكر بن أبي داود السجستاني، ومن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة وغيرهما، ودخل الشام، وسمع بدمشق من أحمد بن عمير، وأبي الجهم أحمد بن الحسين بن طلاب المشغراني، وسمع بمصر من أبي جعفر الطحاوي، وأبي الحسن المهراني ونظرائهما سماعًا كثيرًا، وكان عالمًا بالحديث، بصيرًا به. (^١)\n٨ - الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال، محدث الإسلام، علم المعمرين، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة (الكبير) و(الأوسط) و(الصغير) ولد سنة ٢٦٠ هـ، وتوفي سنة ٣٦٠ هـ.\nكان أول ارتحاله لطلب العلم في سنة (٢٧٥ هـ)، وبقي في الارتحال ستة عشر عامًا، وكتب عمن أقبل وأدبر، وبرع في هذا الشأن، وجمع وصنف، وعمر دهرًا طويلًا، وازدحم عليه المحدثون، ورحلوا إليه من الأقطار. (^٢)\n٩ - عبد الرحمن بن أحمد بن يونس أبو سعيد الصدفي المصري الحافظ المؤرخ صاحب كتاب (تاريخ علماء مصر) توفي سنة ٣٤٧ هـ.\nوكان إمامًا فهمًا بصيرًا بالرجال لم يرحل عن مصر ولا سمع بغيرها. (^٣)\n١٠ - عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني أبو أحمد صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، أحد الأمة حافظ ناقد، طال عمره وعلا اسناده وجرح وعدل وصحح وعلل، وتوفي سنة ٣٦٥ هـ. (^٤)\n١١ - عبيد الله بن علي الداودي القاضي أبو القاسم، شيخ أهل الظاهر في عصره، توفي سنة\n٣٧٥ هـ. (^٥)\n_________\n(^١) تاريخ علماء الأندلس (١/ ١٢٤).\n(^٢) سير أعلام النبلاء (١٦/ ١١٩).\n(^٣) انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٧٨) - والجواهر المضية (١/ ٢٨٦) وتاريخ علماء أهل مصر (٩٥).\n(^٤) انظر: سير أعلام النبلاء - (١٦/ ١٥٤) والحاوي (١٢).\n(^٥) انظر: الجواهر المضية (١/ ٢٧٥) والحاوي (١٢).","vol":"1","page":32},{"text":"١٢ - علي بن أحمد بن محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوي، ابن الطحاوي روى عن أبيه وتفقه عليه، وقد روى عن النسائي سننه، توفي سنة ٣٥١ هـ. (^١)\n١٣ - علي بن الحسين بن حرب، البغدادي الفقيه الشافعي، أبو عبيد القاضي، ويعرف (بابن\nحربويه) وكان ثقة ثبتًا عالمًا أمينًا، وأقام بمصر دهرًا طويلًا، روى عن الطحاوي وغيره، توفي سنة ٣١٩ هـ. (^٢)\n١٤ - محدث أصبهان الإمام الرحال الحافظ الصدوق، مسند الوقت، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني، المشهور بابن المقرئ، صاحب (المعجم) و(الرحلة الواسعة)، والمتوفى سنة ٣٨١ هـ.\nوهو الذي روى عن الإمام الطحاوي كتاب (شرح معاني الآثار) و(سنن الشافعي) بروايته.\nقال أبو نعيم: محدث كبير، ثقة، صاحب مسانيد، سمع ما لا يحصى كثرة. (^٣)\n١٥ - الإمام الحافظ الثقة الجوال، أبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي الوراق، يلقب\n(بغندر). سمع الحسن بن علي المعمري، وأبا بكر الباغندي، وأبا عروبة، والطحاوي، وخلقًا.\nقال أبو عبد الله الحاكم: أقام سنين عندنا يفيدنا، وخرج لي أفراد الخراسانيين من حديثي، ثم دخل إلى أرض الترك، وكتب ما لا يوصف كثرة، ثم استدعى من مرو إلى الحضرة ببخارى ليحدث بها، فأدركه الأجل في المفازة سنة (٣٧٠ هـ). (^٤)\n١٦ - الشيخ العالم الحافظ، أبو سليمان محمد بن القاضي عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي، محدث دمشق، وابن قاضيها أبي محمد، المتوفى سنة ٣٧٩ هـ.\nله مصنفات كثيرة منها كتاب (الوفيات) على السنين.\nقال الكتاني: حدثنا عنه عدة، وكان يملي بالجامع، وكان ثقة مأمونًا نبيلًا. (^٥)\n_________\n(^١) انظر: الجواهر المضية (١/ ٣٥٢) والحاوي (١١).\n(^٢) كتاب الولاة والقضاة (٥٢٣ - ٥٣٥) و(٥٥٨ - ٥٦٠).\n(^٣) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٩٨).\n(^٤) انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢١٤) ولسان الميزان (١،٢٧٤).\n(^٥) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٤٠).","vol":"1","page":33},{"text":"١٧ - محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن أبو بكر الأزدي المعروف بابن الباغندي، محدث العراق، توفي سنة ٣١٢ هـ. (^١)\n١٨ - الشيخ الحافظ المجود، محدث العراق، أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد البغدادي، المتوفى سنة ٣٧٩ هـ.\nارتحل إلى واسط والكوفة والرقة وحران، وحمص وحلب ومصر وأماكن.\nقال عنه الذهبي: تقدم في معرفة الرجال، وجمع وصنف، وعمر دهرًا، وبعد صيته، وأكثر الحفاظ عنه مع الصدق والإتقان، وله شهرة ظاهرة. وهو أحد من روى عن الإمام الطحاوي (سنن الشافعي) الذي جمعه من مسموعاته عن خاله المزني عن الشافعي. (^٢)\n١٩ - محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري المؤرخ، روى عن الطحاوي في كتابه الولاة والقضاة الشيء الكثير كما ذكر الذهبي. (^٣)\n٢٠ - المحدث الرحال، أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم الأندلسي القرطبي، المتوفى سنة (٣٥٣ هـ). جمع تاريخًا في الرجال شرط فيه أن لا يذكر إلا من أغفله البخاري في (تاريخه). وهو كثير الفوائد، في مجلد واحد.\nقال أبو محمد بن حزم: كان أحد المكثرين من الرواية والحديث، سمع الكثير بقرطبة، ثم رحل إلى الشرق قبل سنة (٣٢٠ هـ)، فسمع بالقيروان، والإسكندرية ومصر وجدة ومكة وواسط وبغداد والمدائن وبلاد الشام، وجمع علمًا كثيرًا، ثم رجع إلى الأندلس، فكف بصره. (^٤)\nفهؤلاء كوكبة ممن نهلوا من علم الإمام الطحاوي وسمعوا منه، ثم جابوا الآفاق يحدثون بما سمعوه منه، وكل ذلك دليل على المنزلة السامية والمرتبة العالية التي وصل إليها الإمام أبو جعفر الطحاوي.\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٨٣).\n(^٢) انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤١٨) وسنن الشافعي (٢).\n(^٣) سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٤٦).\n(^٤) انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ١١٠) وميزان الاعتدال (٤/ ١١٢) والجواهر المضية (١/ ٢٧٥).","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>أولًا: المكانة العلمية لأبي جعفر الطحاوي</span>\nبلغ الإمام الطحاوي في العلوم والمعارف الإسلامية شأوًا بعيدًا، بل أصبح في بعضها إمامًا ومرجعًا.\nالأمر الذي حمل ابن يونس المؤرخ على القول: بأن موته ترك فراغًا كبيرًا في مصر، حينما تحدث عن مكانته بقوله: (وكان ثقة ثبتًا، فقيهًا عاقلًا، لم يخلف مثله). (^١)\nوقد تناقل المؤرخون بعد هذه العبارة مع إضافات كثيرة من الثناء.\nهذا التقدير والاحترام الذي ناله الطحاوي من معاصريه ومن بعدهم إنما كان اعترافًا منهم بالحقيقة التي كان يتحلى بها.\nولا غرو فإن الطحاوي كغيره من أسلافنا المتقدمين: أجادوا فنونًا متعددة، وعلومًا شتى، وكانوا أكثر ما يعرفون بفن واحد أو فنين، يعدون فيه مرجعًا، ويعترف لهم فيه بالتقدم والإجادة.\nكذلك الأمر بالنسبة للطحاوي، فقد اشتهر بالفقه، والحديث، ولكنه كان أيضًا على دراية كبيرة بعلوم أخرى. (^٢)\n- وإليك أولًا: بيان العلوم والمجالات التي برز واشتهر فيها الإمام الطحاوي:-\n١ - علم الحديث: عاش الإمام الطحاوي في عصر ازدهار تدوين الحديث وعلومه، وعاصر كبار علماء الحديث ونقاده، وتتلمذ عليهم، وشاركهم في الرواية عن بعض الشيوخ.\nفشارك مسلمًا، وأبا داود، والنسائي، وابن ماجة في الرواية عن هارون بن سعيد الأيلي (^٣)، ومسلمًا أيضًا في الرواية عن يونس بن عبد الأعلى (^٤) وكذلك أبا داود والنسائي وأكثر عنه.\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٩).\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤).\n(^٣) هارون بن سعيد الأيلي، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقة فاضل، توفي سنة (٢٥٣ هـ) (تقريب التهذيب - ٥٦٨).\n(^٤) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري، ثقة، توفي سنة (٢٦٤ هـ). (تقريب التهذيب - ٦١٣).","vol":"1","page":35},{"text":"كما أن النسائي أخذ بدوره عن الطحاوي ثم شارك المحدثين في صناعة بعض علوم الحديث، فصنف في أصعب فن من علوم الحديث وهو: اختلاف الحديث. المتمثل في كتابة: (شرح مشكل الآثار) فأبدع الإمام الطحاوي وفاق الإمام أبو جعفر الطحاوي الكثيرين ممن ألفوا في هذا الفن.\nوإن اقتدار الإمام أبي جعفر الطحاوي في علم الحديث ومعرفة رجاله، والبصر بعلله لتبدو جلية فيما ذكره من ذلك في كتابه: (شرح معاني الآثار) وكتابه (شرح مشكل الآثار).\nكما تتلمذ عليه من أئمة الجرح والتعديل، ابن عدي، وابن يونس، والطبراني وغيرهم، وتأثر هؤلاء وغيرهم بالطحاوي واضح من خلال ما نقله أصحاب كتب الجرح والتعديل، وكتابه (التاريخ الكبير) في الرجال موضع ثناء واهتمام العلماء بالرغم من أنه من عداد كتبه المفقودة، إلا أن أصحاب كتب الرجال اقتبسوا منه اقتباسات مهمة مما يشعر بمكانته المرموقة.\nوكذلك رسالته (في التسوية بين حدثنا وأخبرنا) ينبئ عن المكانة التي وصل إليها الطحاوي في هذا الفن.\nوبهذه المعرفة الواسعة في الحديث، وبمؤلفاته القيمة فيه استحق الطحاوي تقدير المحدثين واحترامهم، كما استحق ثناءهم العطر الذي خلده له التاريخ عبر القرون، فشهد له أهل هذا الشأن بالإمامة. (^١)\n٢ - علم الفقه: إمامة الطحاوي في علم الفقه مسلم بها لدى كافة من كتب عن الإمام الطحاوي، سواء في هذا المؤرخون أو الفقهاء.\nفلقد درس الطحاوي مذهب الشافعي على خاله المزني، ثم درس مذهب الحنفية ولم يتعصب لأحد من أئمته، بل يختار من أقوالهم ما يعتقد صوابه لقوة دليله، وإذا وافق أحدًا من الأئمة فيما ذهب إليه، فإنما يوافقه عن بينة واستدلال، لا على مجرد التقليد، شأنه في ذلك شأن علماء عصره الذين لم يكونوا يرضون لأنفسهم التقليد، لا حفاظ الحديث، ولا أئمة الفقه.\n_________\n(^١) انظر: الحاوي (٥ - ٦) ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥ - ٣٧).","vol":"1","page":36},{"text":"وما يمنعه من الاجتهاد وقد تحققت له أدواته، واكتملت له عدته، فهو حافظ، واسع الاطلاع، دقيق الفهم، متنوع الثقافة، جمع إلى معرفة الحديث ونقله، والعلم بالروايات وعللها، علمًا بالفقه والعربية، وتمكنًا منها كلها، وتبحرًا فيها. (^١)\nقال الإمام اللكنوي: (^٢) (إن الإمام الطحاوي له درجة عالية، ورتبة شامخة، قد خالف بها صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع، ومن طالع (شرح \"معاني الآثار) وغيره من مصنفاته يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب كثيرًا إذا كان ما يدل عليه قويًا، فالحق أنه من المجتهدين المنتسبين، الذين ينتسبون إلى إمام معين من المجتهدين، لكن لا يقلدونه لا في الفروع ولا في الأصول، لكونهم متصفين بالاجتهاد، وإنما انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد، وإن انحط عن ذلك، فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام، ولا تنحط مرتبته عن هذه المرتبة أبدًا). (^٣)\nولما كان الإمام الطحاوي قد اشتهر بالنبوغ والبراعة في العلوم بعامة، وفي مسائل الفقه والشروط والتوثيق والسجلات بخاصة، مع اتصافه بالأخلاق الفاضلة، وبسبب توافر هذه الصفات المميزة كان القضاة يهتمون به، بالاستعانة بمداركه وعلومه وفهمه وبراعته في فن الشروط والتوثيق، ويشاورونه في المسائل الصعبة التي تعرض عليهم، ويستفيدون من مهارته وفهمه.\n_________\n(^١) شرح مشكل الآثار - (١/ ٦٠).\n(^٢) هو: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) اشتهر بكثرة مؤلفاته القيمة التي بلغت نحو مائة وعشرة كتب.\n(انظر: ترجمته في مقدمة كتابه (الأجوبة الفاضلة) بتحقيق الشيخ: عبد الفتاح أبو غدة).\n(^٣) الفوائد البهية (٣١).","vol":"1","page":37},{"text":"وكان أول منصب تقلده الإمام أبو جعفر الطحاوي كونه كاتبًا رسميًا لبكار بن قتيبة (^١)، مما جعل الفرصة أمامه سانحة ليلتقي بمختلف طبقات المجتمع ويتصل بهم بدءًا بالعلماء ووجوه البلد، ونهاية بالفقراء والبائسين، حتى استطاع أن يرقب أحوال بلده عن كثب عن طريق أولئك الأقوام.\nثم توفي القاضي بكار ولم يل القضاء أحد حتى أتى محمد بن عبدة بن حرب (^٢) وتولى القضاء واختار الطحاوي ليكون أيضًا كاتبه، - وربما كان الاشتراك في المذهب الحنفي من بين دوافع هذا الاختيار - ثم بلغت الثقة به أن استخلفه وجعله نائبًا عنه. (^٣)\nواستمر في هذا المنصب يعمل مع القاضي أبي عبيد الله إلى سنة ٢٩٢ هـ.\nثم تولى منصبًا آخر، استحدث في النظام القضائي، وهو منصب الشهادة أمام القاضي، وذلك بإيجاد جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضي. ولا يتبوأ هذا المنصب إلا الذين اشتهروا بالعدالة والنزاهة، وعرفوا بالعلم والفضل، والصلاح والتقى، ولذلك لا ينال هذا المنصب التشريفي إلا القليل من الفضلاء. وهذا بمثابة شهادة وتزكية لصلاح الرجل وفضله، عندما يكون من شهود القاضي، وكان رؤوس وأعيان البلد يتطلعون ويتمنون الحصول على هذا المنصب الكبير.\nتولى الطحاوي هذا المنصب الشريف، لما كان يتصف به من صفات حميدة وأخلاق فاضلة، وأدب جم، وعلم واسع، وبخاصة في علم الفقه وأصول الشهادة.\nفلقي الطحاوي حظوة عظيمة لدى القضاة، حتى عدله بعضهم بعدد من الشهود، وأصبح محسودًا، لاجتماع المنقبتين في شخصيته.\n_________\n(^١) انظر: الجواهر المضية (١/ ١٠٣) والولاة والقضاة (٥١٦).\n(^٢) هو: محمد بن عبدة بن حرب البصري العبادي الحنفي، روى أحاديث، وولي القضاء، وتوفي سنة (٣١٣ هـ) (سير أعلام النبلاء -١٤/ ٨١).\n(^٣) أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (٨٣).","vol":"1","page":38},{"text":"يتضح من خلال هذا العرض: الاحترام والإجلال الذي كان يحاط به الطحاوي، وكذلك يتبين أن قبول الشهادة يعدل النبوغ في العلم والرياسة فيه.\nهذا ولم يكن اتصاله بالقضاة، وأداء الشهادة - وهو منصب تشريفي - للحصول على عرض من الدنيا، أو لنيل شرف عارض، بل كانت مكانته فوق كل هذا، لما اشتهر عنه من علم وفضل، وكان القضاة أنفسهم يسعون إليه ويتلقون عنه يقدرونه حق التقدير.\nوإنما كان غرضه في ذلك مذاكرة العلم مع أهله، ومناقشة المسائل العويصة وحلها مع الفقهاء، ومدارسة الحديث وتكثير السماع منه مع المحدثين. (^١)\n_________\n(^١) الولاة والقضاة (٥٣٢).","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>ثانيًا: ومن العلوم والمجالات التي لم يشتهر فيها الإمام الطحاوي مع كونه إمامًا فيها:</span>-\n١ - (علم القراءات): ومع هذا فقد عده المؤلفون في طبقات القراء من جملة العالمين بالقراءات، تلقى هذا الفن على أيدي أئمة هذا العلم في عصره. (^١)\n٢ - (علم التاريخ): وكان الإمام الطحاوي مؤرخًا، وذكره السيوطي فيمن كان بمصر من المؤرخين، وله في التاريخ المصنفات الكثيرة والتي منها: (التاريخ الكبير). (^٢) ٤)\n٣ - (علم التفسير): وكذلك لم يشتهر الإمام الطحاوي بأنه مفسر، مع أن له تفسيرًا جليلًا في آيات الأحكام يعد من أبدع ما ألف في عصره، بل يعد الطحاوي بهذا أول مفسر في تفسير آيات الأحكام.\nكما يتضح من خلال كتابه (أحكام القرآن) علمه الواسع في التفسير وفي علوم شتى، حيث جرى في تفسيره على طريقة (التفسير المأثور).\n_________\n(^١) غاية النهاية في طبقات القراء (١/ ١١٦، ٤٣٦، ٤٣٩).\n(^٢) انظر: حسن المحاضرة (١/ ٢٣٨) والبداية والنهاية (١١/ ١٨٦).","vol":"1","page":40},{"text":"٤ - (علم اللغة): كما أخذ الإمام الطحاوي بحظ وافر من علوم اللغة، حتى عده بعضهم إمامًا في النحو واللغة، قال ابن تغري بردي، المتوفى سنة ٨٧٤ هـ: (كان- الطحاوي- إمام عصره بلا مدافعة في الفقه، والحديث، واختلاف العلماء، والأحكام، واللغة، والنحو). (^١)\nكان ما سبق شذرة من ثقافة الإمام الطحاوي ومكانته، ومهما نذكر من فضائل هذا الإمام مما سطره المؤرخون، فلن يكون ذلك إلا غيضًا من فيض، فرحم الله الإمام الطحاوي، وجزاه الله عنا خير الجزاء.\nثانيًا: ثناء العلماء على الإمام أبي جعفر الطحاوي\nومما يدل على مكانة الإمام الطحاوي: كثرة الثناء عليه من علماء عصره، وممن جاءوا بعده:\n- قال ابن النديم: (^٢) (كان أوحد زمانه علمًا وزهدًا). (^٣)\n- أما ابن عبد البر (^٤)\n_________\n(^١) النجوم الزاهرة (٣/ ٢٣٩).\n(^٢) ابن النديم هو: أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم، مصنف كتاب (الفهرست)، مما يدل على استيعابه واطلاعه على فنون كثيرة من العلم، وله\nمن الكتب أيضًا كتاب (التشبيهات)، وقد كان شيعيًا معتزليًا، توفي سنة ٤٣٨ هـ\nانظر: معجم الأدباء (٦/ ٢٤٢٧) ومعجم المؤلفين (٣/ ١٢٢) والأعلام (٦/ ٢٩).\n(^٣) الفهرست ص (٢٥٦).\n(^٤) ابن عبد البر هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، إمام زمانه في الحديث والأثر، ألف في\nشرح الموطأ مؤلفات عديدة منها: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد) مرتبًا إياه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم، وله\nفي الصحابة (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)، ومن كتبه (جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله) وغير ذلك وكلها مفيدة\n\nجليلة القدر،. توفي في مدينة شاطبة، سنة ٤٦٣ هـ. (انظر: سير أعلام النبلاء - (١٨/ ١٥٣) ووفيات الأعيان (٧/ ٦٦) والأعلام (٨/ ٢٤٠).","vol":"1","page":41},{"text":"فقد قال: (كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء). (^١)\n- وهذه مقولة من سمع منه ودرس عليه، مسلمة بن القاسم، يقول: (كان ثقة ثبتًا جليل القدر، عالمًا باختلاف العلماء بصيرًا بالتصنيف). (^٢)\n- ولم يبالغ الذهبي حين قال عنه: (الإمام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها صاحب التصانيف). (^٣)\n- بل سماه ابن تغري بردي (^٤) بشيخ الإسلام، فقال: (الفقيه الحنفي المحدث، أحد الأعلام، وشيخ الإسلام).\n- وقال أيضًا: (إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاف العلماء والأحكام واللغة والنحو، وصنف المصنفات الحسان). (^٥)\n-\nوقال البدر العيني (^٦): (مجمع عليه في ثقته وديانته وفضيلته التامة ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه ومنسوخه، ولم يخلفه في ذلك أحد، ولقد أثنى عليه السلف والخلف). (^٧)\n_________\n(^١) الحاوي (٧).\n(^٢) لسان الميزان (١/ ٢٧٦).\n(^٣) سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٧).\n(^٤) ابن تغري بردي هو: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي عبد الله الظاهري أخذ عن البلقيني وابن النديم وغيرهما من الفضلاء\nكابن حجر والعيني، ومن أشهر تصانيفه: (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) وكانت وفاته سنة (٨٧٤ هـ) ..\nانظر: معجم المؤلفين (٤/ ١٤٩) والأعلام (٨/ ٢٢٢).\n(^٥) النجوم الزاهرة (٣/ ٢٣٩).\n(^٦) العيني هو: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينتابي المعروف بالعيني، قرأ وسمع ما لا يحصى من الكتب والتفاسير وبرع\nفي الفقه والحديث والتاريخ وغيرها، ولي قضاء القضاة بالديار المصرية، وله شرح البخاري: (عمدة القارئ)، كما أن له شرحان مطولان\nلمعاني الآثار للطحاوي، وله غيرها في فنون كثيرة، وكانت وفاته سنة (٨٥٥ هـ). (انظر: معجم المؤلفين (٣/ ٧٩٧) والأعلام (٧/ ١٦٣).\n(^٧) الحاوي (١٣).","vol":"1","page":42},{"text":"- وقال السيوطي: (^١) (الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد بن محمد .. الطحاوي، وكان ثقة ثبتًا لم يخلف مثله، انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر). (^٢)\n- من كل ما تقدم يظهر جليًا أن الإمام أبا جعفر الطحاوي كان شخصية علمية ملؤها الصفات الفاضلة، والأخلاق الحميدة، والآداب الحسنة التي تليق بأمثاله من العلماء ذوي القيادات الفكرية والمكانة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، مما استحق به تقدير علماء عصره وفضلاء دهره، واحترام أمراء وقته وثناء الأجيال المتعاقبة من بعده.\n_________\n(^١) السيوطي هو: جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري، الشافعي، الإمام الكبير، المسند المحقق المدقق، صاحب\nالمؤلفات النافعة كان أعلم زمانه بعلم الحديث وفنونه، ومؤلفاته بلغت خمسة وعشرين وسبعمائة، ما بين مجلدات ورسائل.\n(انظر: معجم المؤلفين (٢/ ٨٢) والأعلام (٣/ ٣٠١».\n(^٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٥٠).","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الخامس: مصنفاته، ووفاته</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>أولًا: مصنفات الإمام أبي جعفر الطحاوي</span>\nمؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي، هي الآثار الخالدة لهذه الشخصية النابغة التي تشهد - عبر القرون - برسوخه في الفقه، والحديث ومعرفة الرجال، بالرغم من أن جل كتب الطحاوي تعد في عداد الكتب المفقودة، والموجود منها يثير في النفس الإكبار، إعجابًا بمؤلفها، لما امتاز به من اطلاع واسع، وحسن أسلوب وعرض للمسائل، مع الاستدلال لها، وشمولها لكل جوانبها، وتحقيق دقيقها، وتوضيح غوامضها، إضافة إلى: نقد منصف، وأدب جم في مناقشة المخالفين. (^١)\nقال الذهبي منوهًا بأهمية كتبه: (من نظر إلى تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه). (^٢)\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء (١/ ٤٦).\n(^٢) سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٠).","vol":"1","page":44},{"text":"وقال الكوثري: (ولو كان مثل هذا العالم - الطحاوي - في الغرب، لانتدب أهل الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها رجالًا خاصة). (^١)\nواكتفى هنا بسرد ما أثبته له أصحاب كتب التراجم والتاريخ من المؤلفات: مطبوعة ومخطوطة، مبتدئًا بذكر الموجودة منها، مع ذكر أماكن وجود المخطوطة - ثم المفقودة.\nأولًا: الكتب الموجودة (المطبوعة والمخطوطة):-\n١ - (أحكام القرآن الكريم): وهو تفسير لآيات الأحكام.\nوقد عرف عن وجود هذا الكتاب حديثًا، حيث عثر على جزء منه الدكتور سعد الدين أونال مع زميل له بتركيا، وقد ذكر الدكتور عبد الله نذير أحمد منهج الطحاوي في هذا الكتاب، مع بيان أسلوبه وعرضه بشيء من التفصيل.\nومكان وجوده: (مكتبة وزير كبرى) تحت رقم (٨١٤) ببلدة وزير كبرى بشمال تركيا. وقد طبع الجزء الأول والثاني منه محققًا في تركيا سنة ١٤١٤ هـ. (^٢)\nوقد أحال عليه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. (^٣)\n٢ - (اختلاف العلماء): وهو كتاب ضخم، ورد في مائة وثلاثين جزءًا، كما ذكر المترجمون للطحاوي، غير أنه لم يعلم عن وجوده شيء.\nوقد اختصره أبو بكر الجصاص (^٤) المتوفى سنة (٣٧٠ هـ)، وجزء من هذا المختصر موجود بمكتبة جار الله ولي الدين باستانبول، وبدار الكتب المصرية.\n_________\n(^١) الحاوي (٣٣).\n(^٢) أبو جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (٢٢١).\n(^٣) انظر: شرح مشكل الآثار (٧/ ١٧٥) والحاوي (٣٦) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (٣٣).\n(^٤) الجصاص هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي الملقب بالجصاص، فقيه مجتهد، ورد بغداد في شبيبته، ودرس الحديث على ابن العباس\nوالنيسابوري والأصبهاني وسليمان الطبراني، وصار إمام الحنفية في بغداد، وتوفي بها سنة- (٣٧٠ هـ)، من تآليفه: (أحكام القرآن) و(أصول\nالجصاص)، و(شرح مختصر الطحاوي)، و(شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن)، وغيرها. (انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٤٠) والأعلام\n(١/ ١٧١).","vol":"1","page":45},{"text":"وقد قام الدكتور محمد صغير حسن المعصومي بتحقيق ونشر شيء قليل من الموجود بدار الكتب المصرية، مع مقدمة باللغة الإنكليزية، باعتبار أنه (اختلاف العلماء للطحاوي)، والصحيح أنه المختصر وقد قدم المختصر كاملًا محققًا الدكتور عبد الله نذير أحمد. (^١)\n٣ - (التسوية بين حدثنا وأخبرنا): رسالة صغيرة في مصطلح الحديث وقد لخصها ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (^٢)، والكتاب قد حققه سمير بن أمين الزهيري.\n٤ - (الجامع الكبير في الشروط): في نحو أربعين جزءًا، ويوجد منه قسم البيوع، وآخر به قسم ولايات القضاء، وله نسخ مخطوطة في برلين، برقم: (٤١ - ٤٢) وله نسختان في دار الكتب المصرية برقم (١٣٩ - ١٤٠) فقه حنفي) وقد نشر أحد المستشرقين وهو يوسف شاخت منه كتاب الشفعة، وكتاب أذكار الحقوق والرهون (^٣).\n٥ - (السنن المأثورة): وتسمى سنن الشافعي، وهو رواية الطحاوي عن خاله المزني عن الإمام الشافعي، وقد نشر هذا الكتاب في مصر سنة ١٣١٥ هـ ثم طبع في بيروت سنة ١٤٠٦ هـ ثم طبع طباعة محققة بتحقيق وتعليق ودراسة الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر في جدة، سنة -١٤٠٩ هـ. (^٤)\n_________\n(^١) أنظر: الحاوي (٣٦) والفهرست (٢٥٧) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (٢٠١).\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٢١٣).\n(^٣) انظر: تاريخ الأدب العربي (٣/ ٢٦٣) وشرح مشكل الآثار (١/ ٨٤).\n(^٤) انظر: شرح مشكل الآثار (١/ ٨٤) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (٢٠٢).\n(١١) الكاند هلوي: هو محمد يوسف ابن الشيخ محمد إلياس (١٣٣٥ - ١٣٨٤ هـ) نشأ الشيخ بدهلي، وتلقى علومه بمدرسة (مظاهر العلوم\nبسهارنيور)، وخلف أباه الشيخ محمد الياس (مؤسس جماعة التبليغ) في الدعوة والتبليغ. وقام برحلات كثيرة في سبيل تعميم عمل الدعوة، وله\nمن التآليف: (حياة الصحابة) و(أماني الأحبار شرح معاني الآثار) وصل فيه إلى آخر العبادات، في أربع مجلدات ضخمة بالمطبعة الحجرية\n\nبالهند (انظر ترجمته: بمقدمة حياة الصحابة، بقلم الأستاذ: سمير الأعظمي الندوي، وبمعجم المؤلفين (١/ ٧٨٤).\n(١٢) انظر: تاريخ الأدب العربي (٣/ ٢٦٢) والرسالة المستطرفة (٤٣) والفهرست (٢٥٦) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (٢٠٣).","vol":"1","page":46},{"text":"٦ - (شرح معاني الآثار): وهو في أحاديث الأحكام وله طبعتان.\nالأولى: طبعة لكهنؤ في الهند سنة -١٣٠٠ هـ في مجلدين.\nالثانية: طبعة القاهرة، مطبعة الأنوار المحمدية، بتحقيق كل من: محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق سنة -١٣٨٦ هـ في أربعة أجزاء، ثم طبع مصورًا عنها بدار الكتب العلمية ببيروت، سنة ١٣٩٩ هـ مع مقدمة أماني الأخبار شرح معاني الآثار، للشيخ يوسف الكاند هلوي (١١).\nوللكتاب شروح كثيرة ذكرها صاحب الحاوي. (١٢)\n٧ - (صحيح الآثار): محفوظ بمكتبة (باتنة في الهند ٥٤.١ رقم -٥٤٨) قال شعيب الأرناؤوط: ويغلب على الظن أنه خطأ من بروكلمان، فإنه لم يذكره أحد ممن ترجم له في مصنفاته، وربما يكون الموجود باسم (شرح مشكل الآثار) أو (شرح معاني الآثار) فلابد من الرجوع إلى المكتبة ورؤية الكتاب ليتبين أمره على وجه اليقين. (^١)\n٨ - (الشروط الصغير): في خمسة أجزاء، مختصر في المعاني التي يحتاجها الناس في المعاملات، وقد طبع مذيلًا بما عثر عليه من (الشروط الكبير) بالعراق، سنة ١٣٩٤ هـ، بتحقيق الدكتور روحي أوزجان، نشرته رئاسة ديوان الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي. (^٢)\n٩ - (العقيدة الطحاوية) أو (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة):\nوكان أول ما نشر في قازان سنة ١٨٩٣ م. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: تاريخ الأدب العربي (٣/ ٢٦٥) وشرح مشكل الآثار (١/ ١٠٠).\n(^٢) انظر: الفهرست (٢٥٦) وشرح مشكل الآثار (١/ ٨٨) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (٣٩) والحاوي (٣٩).\n(^٣) انظر: الفهرست (٢٥٦) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (٢٠٤) وأبي جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (١٢٦) والحاوي (٣٩).","vol":"1","page":47},{"text":"وقد قام بشرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، فمن أحسنها أسلوبًا وأكثرها انتشارًا، شرح العلامة ابن العز الحنفي: صدر الدين محمد علاء الدين المتوفى سنة (٧٩٢ هـ) إذ نهج في شرحه: منهج السلف، وارتضى طريقتهم المثلى، فوافق الشرح المتن، كما أنه زينه بما نقله من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة (٧٢٨ هـ) وأفضل طبعاته هي: الطبعة التي حققها الشيخ شعيب الأرنؤوط، والدكتور عبد الله التركي، وطبع في مجلدين في مؤسسة الرسالة ببيروت سنة (١٤٠٨ هـ).\nكما طبع بشرح مختصر مبسط للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني، المتوفى سنة (١٢٩٨ هـ)، وتم طبعه بدار الفكر - بيروت سنة (١٤٠٢ هـ). (^١)\n\n١٠ - (مختصر الطحاوي الأوسط):نشرته (لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن، الهند)، بتحقيق العلامة أبي الوفاء الأفغاني، وطبع بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب العربي سنة (١٣٧٠ هـ) وعليه شروح كثيرة. (^٢)\n١١ - (شرح مشكل الآثار): توجد منه ثلاث نسخ خطية، في مكتبة برلين، ورامبور بالهند، وفيض الله باستانبول، ونشرت منه دائرة المعارف النظامية، بحيدر آباد الدكن بالهند سنة (١٣٣٣ هـ) ما يقارب نصف الكتاب، في أربعة أجزاء، وهذه الطبعة فيها الكثير من التحريف والأخطاء والبياض الدال على النقص، وقد قام فريق من طلبة الدراسات العليا الشرعية (بمرحلة الدكتوراه) بجامعة أم القرى بمكة المكرمة - مشكورين - باقتسام هذا السفر العظيم، رغبة في تحقيقه على عدة نسخ خطية، وتسجيله رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه في السنة النبوية.\nكما قام المحدث المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط - مشكورًا - بتحقيق هذا الكتاب العظيم، وقدم له دراسة مستوفاة، وطبع (بمؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٨ هـ).\nكما اختصره: سليمان بن خلف الباجي المالكي المتوفى سنة (٤٧٤ هـ).\n_________\n(^١) تاريخ التراث العربي (١/ ٣/٩٧).\n(^٢) تاريخ التراث العربي (١/ ٣/٩٥ - ٩٦).","vol":"1","page":48},{"text":"وطبع مختصر هذا المختصر (المعتصر من المختصر) ليوسف بن موسى أبي المحاسن الحنفي المتوفى سنة (٨٠٣ هـ) بحيدر آباد الدكن، سنة (١٣٠٧ هـ). (^١)\nثانيًا: وأما كتبه المفقودة فكثيرة جدًا، وهي كالآتي:-\n١ - أحكام القِران (بكسر القاف).\n٢ - اختصار الروايات على مذهب الكوفيين.\n٣ - كتاب الأشربة.\n٤ - التاريخ الكبير.\n٥ - الحكايات والنوادر.\n٦ - حكم أرض مكة.\n٧ - الرد على أبي عبيد فيما أخطأ في كتاب النسب.\n٨ - الرد على الكرابيسي (نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي).\n٩ - الرد على عيسى بن أبان (خطأ الكتب).\n١٠ - الرزية.\n١١ - شرح المغني.\n١٢ - شرح الجامع الصغير.\n١٣ - شرح الجامع الكبير.\n١٤ - الشروط الأوسط.\n١٥ - الشروط الكبير.\n١٦ - الفرائض.\n١٧ - قسم الفيء والغنائم.\n١٨ - المختصر الكبير.\n١٩ - المختصر الصغير.\n٢٠ - النحل وأحكامها وصفاتها وأجناسها وما ورد فيها من خبر.\n٢١ - النوادر الفقهية.\n٢٢ - الوصايا. (^٢)\n_________\n(^١) انظر: تاريخ التراث العربي (١/ ٣/٩٤) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (٢٥٠) وأبي جعفر الطحاوي وآثره في الحديث (١٢٧).\n(^٢) انظر: الحاوي (٣٨) والفهرست (٢٥٧) والجواهر المضية (١/ ٢٧٧)\nوأبي جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (١٢٦) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (٢٠٦).","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>ثانيًا: وفاة الإمام أبي جعفر الطحاوي</span>\nتوفي الإمام الطحاوي ليلة الخميس مستهل ذي القعدة، سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ودفن بالقَرَافَة (^١)\n_________\n(^١) قوله القرافة: بفتح القاف والراء والفاء، خطة بالفسطاط من مصر، كانت لبني غُصن بن سيف بن وائل من المعافر، وقرافة: بطن من المعافر\nنزلوها فسميت بهم، وهي اليوم مقبرة أهل مصر ونسب إليها قوم من المحدثِّين، منهم أبو الحسن علي بن صالح الوزير القرافي، وأبو الفضل\n\nالجوهري القرافي. والقرافة أيضًا: موضع بالإسكندرية. (معجم البلدان -٤/ ٣١٧).","vol":"1","page":50},{"text":"بعد حياة علمية حافلة، قضاها في التعلم والتعليم، والتصنيف والدعوة والإرشاد، وله من العمر اثنان وثمانون عامًا.\nوبوفاة هذا الإمام انطوت صفحة مضيئة من صفحات تاريخ علماء الإسلام، بعد أن أبقى للمسلمين من بعده آثارًا خالدة، ومصنفات نافعة. (^١)\n_________\n(^١) انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٩) ووفيات الأعيان (١/ ٥٤) وتاريخ مولد العلماء (٢/ ٦٥٠)\nولسان الميزان (١/ ٧٥) والجواهر المضية (١/ ٧٣).","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>الفصل الأول: منهج الإمام أبي جعفر الطحاوي في التفسير</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث الأول: منهجه في تفسير القرآن بالقرآن</span>\nإن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى درجات التفسير وأكملها إذ لا أحد أعلم بكلام الله من الله جلّ وعلا، ولهذا فإن القرآن يفسر بعضه بعضًا فما أجمل أو أبهم في موضع فإنه يكون مبينًا معينًا في موضع آخر.\nلهذا كان لابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله جلّ وعلا أن يعتمد على هذا المصدر أولًا، وهو ما كان من الإمام الطحاوي حيث اعتمد هذا المصدر في مواضع من تفسيره. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:-\n١ - ما ذكره عند قوله جلّ وعلا: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة:٢٣١] حيث قال: وهن إذا بلغن أجلهن، انقطعت الأسباب بينهن وبين مطلقيهن، فاستحال أن يمسكوهن بعد ذلك، وقد بين الله تعالى ذلك في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة:٢٣٢]، قدل ذلك أنهن بعد انقضاء آجالهن حلال. لمن يريد تزويجهن، وكان ذلك دليلًا أن مراده تعالى في الآية الآخرى بذكره بلوغ الأجل أنه قرب بلوغ الآجل لا حقيقة بلوغه.\n(شرح مشكل الآثار ٢/ ٩٠)\n\n٢ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة:٢٨٢].","vol":"1","page":52},{"text":"حيث قال: فإن قال قائل: فمن وليه المراد في آخر هذه الآية؟ كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه ولي الدين الذي هو عليه، وفي الآية ما قد دل على هذا، وهو قوله ﷿: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [البقرة:٢٨٢]، فلو كان وليه هو الذي يتولى عليه، كما ذكر هذا القائل، لم يخاطب بهذا الخطاب، لأنه لا يجر إلى نفسه ببخه شيئًا، ولكن حذر من ذلك خوفًا عليه أن ينقص الذي له عليه الدين طائفة مما عليه منه.\n(شرح مشكل الآثار- ١٢/ ٣٤٦)","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>المبحث الثاني: منهجه في تفسير القرآن بالسنة</span>\nإن السنة النبوية هي المصدر الثاني لتفسير القرآن الكريم، لأن الرسول - ﷺ - كان يبين للصحابة - رضوان الله عليهم - ما يشكل عليهم فهمه من نصوص القرآن الكريم أمتثالًا منه - ﷺ - لقول الله جل وعلا: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل:٤٤].\nولقد اعتمد الإمام الطحاوي على هذا المصدر عند تفسيره لكثير من آيات الكتاب الكريم.\nومن الأمثلة على ذلك ما يلي:\n١ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣].\nحيث قال: عن عائشة ﵂ عن النبي - ﷺ - في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣] قال: (لا تجوروا). (شرح مشكل الآثار -١٤/ ٤٢٦)","vol":"1","page":54},{"text":"٢ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة:١٠٥].\nحيث قال: عن أبي أمية، قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، قلت: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أي آية قلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ فقال لي: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله - ﷺ - فقال: (بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي، برأيه، ورأيت أمرًا لا بد لك منه، فعليك بنفسك، وإياك وأمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، صبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل منكم يومئذ كأجر خمسين رجلًا يعملون مثل عمله.\n(شرح مشكل الآثار -٣/ ٢١١)","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المبحث الثالث: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين</span>\n- أولًا: يعد التفسير بأقوال الصحابة المصدر الثالث لتفسير كتاب الله جل وعلا، فهم أعلم به من غيرهم لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها كملازمة الرسول - ﷺ - والأخذ عنه والتأثير به في سائر أحوالهم.\nولقد اعتمد الإمام الطحاوي على هذا المصدر في تفسيره، ومن الأمثلة على ذلك:\nما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٤].\nحيث قال: عن أبي سعد الخدري ﵁، قال: أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا رسول الله  j،  فنزلت هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤] فاستحللناهن.","vol":"1","page":56},{"text":"قال أبو جعفر: وقد كان أصحاب رسول الله  j  قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن؟\nفروي .. عن علي وابن مسعود ﵄ في قوله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤]. قال علي: المشركات إذا سبين حللن به.\nوقال ابن مسعود: المشركات والمسلمات.\nقال أبو جعفر: فكان تأويل هذه الآية عند علي ﵁ على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء.\nوكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه، ومن أجل ذلك كان يقول: بيع الأمة طلاقها، وقد تابعه على ذلك غير واحدٍ من أصحاب رسول الله - ﷺ -.\nوقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه، فتأولها على خلافه.\nفعن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﷿ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربعة، فإن فعل، فهي عليه مثل أمه وأخته.\nفكانت المحصنات عند ابن عباس المرادات في هذه الآية هن الأربع اللاتي يحللن للرجل دون من سواهن، غير أنه قد روى عنه في تأوليلها ما يخالف ذلك من وجه دون هذا الوجه.\nفعن عطية بن سعد عن ابن عباس: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٤] قال: هن ذوات الأزواج.\nقال أبو جعفر: فاحتمل أن يكون بهذا القول موافقًا لعلي أو موافقًا لابن مسعود ﵄. وفي حديث أبي سعيد الذي رويناه في هذا الباب في إخباره بالسبب الذي نزلت فيه هذه الآية ما قد حقق في تأويلها ما تأولها علي عليه.\n(شرح مشكل الآثار -١٠/ ٧٠ - ٧٦)","vol":"1","page":57},{"text":"- ثانيًا: ويعد التفسير بأقوال التابعين المصدر الرابع لتفسير كتاب الله جل وعلا، وذلك لأسباب كثيرة من أبرزها: أنهم سعدوا برؤية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وتتلمذوا على أيديهم، كما أنهم من ناحية الفصاحة والبلاغة في الذروة بعد رسول الله  j  وصحبه الكرام.\nولهذا فقد اعتنى الإمام الطحاوي بأقوال أولئك التابعين، وحرص على الاستشهاد بها في توضيح المراد بالآيات، ومن الأمثلة على ذلك:\nما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينٍ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦)﴾ [المائدة:١٠٦].\nحيث قال: عن عامر، قال: خرج رجل من بني خثعم، فتوفي بدَقُوَقاء، فلم يشهد وصيته إلا رجلان نصرانيان من أهله، فأشهدهما على وصيته، فقدما الكوفة فأحلفهما أبو موسى الأشعري دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا ولا بدلا ولا كتما، وإنها لوصيته، ثم أجاز شهادتهما.\nقال أبو جعفر: فدل ذلك على أنها كانت عنده محكمة غير منسوخة، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي - ﷺ - خلافًا لهما - يعني ابن عباس وأبا موسى - في ذلك، والله أعلم، ثم التابعون في ذلك قد كان أكثرهم على مثل الذي كانا عليه في ذلك.\nفذكر عن إبراهيم، قال: كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله عن شهادة المشركين على المسلمين، فكتب إليه أن لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا أن يكون مسافرًا","vol":"1","page":58},{"text":"قال: فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين قد كان مذهبه فيها أيضًا أنها محكمة غير منسوخة.\nوهذا قول: سعيد بن المسيب وقتادة ومجاهد وإبراهيم وسعيد بن جبير وابن سيرين.\nوقد قال به من فقهاء الأمصار ابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري.\nفإن قال قائل: فقد روي عن الحسن ما يخالف أقوال هؤلاء الذين ذكرت.\nفذكر .. عن الحسن في قوله: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ \" [المائدة:١٠٦]، قال: من غير أهل قبيلتكم، كلهم من أهل الصلاة، ألا تراه يقول: تحبسونهما من بعد الصلاة؟\nفكان جوابنا له في ذلك: أنا لا ندفع إلا يكون أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، وكيف ندفع أن يكونوا اختلفوا فيه، وأبو حنيفة في أصحابه، ومالك في أصحابه، والشافعي في أصحابه يذهبون إلى أنها بخلاف ما هي عليه ممن قد ذكرنا، فمنهم من يذهب إلى أنها منسوخة بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ \" [الطلاق:٢]، وهذا مما لا يقطع فيه على المخالف بقيام الحجة عليه بالنسخ لما قد أنزله الله في كتابه، وعمل به رسوله - ﷺ - وعمل به من عمل به من أصحابه، ولا يجوز أن ينسخ ما قد أجمع على ثبوته إلا لقيام الحجة بما يوجب ذلك فيه.\nفأما ما قد ذكرناه مما يستدل به الحسن من قول الله: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة:١٠٦] ما قد دل على أنهما من أهل الصلاة، فإن ذلك مما لا دليل عندنا فيه، وإنما ذلك عند كثير من أهل العلم على أنه قصد بذلك إلى الوقت الذي يعظمه أهل الأديان جميعًا وهو ما بعد صلاة العصر ويتوقونه ويخافون نزول العقوبة بهم عند المعصية فيه، وقد ذكرنا في ذلك عن رسول الله - ﷺ - من قوله: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل حلف بعد العصر على سلعة أنه أعطي بها كذا وكذا كاذبًا)","vol":"1","page":59},{"text":"فإذا كان هذا الاختلاف في هذا كما قد ذكرنا، بقي حكم الآية على ما كان عليه حتى يكون مثله مما يوجب نسخها، وقد كان الزهري وزيد بن أسلم يذهبان إلى أنها مما قد نسخ العمل به.\nكما .. عن زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ \" [المائدة:١٠٦] الآية، قال: ذلك كان في رجل توفي، وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب، والناس كفار، إلا رسول الله - ﷺ - وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية، وفرضت الفرائض، وعمل بها المسلمون.\nقال أبو جعفر: وليس في هذا إلى الآن ما يوجب نسخ هذه الآية. والله الموفق للصواب.\n(شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٥٧ - ٤٧١)","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>المبحث الرابع: منهجه في تفسير القرآن بأقوال أئمة اللغة</span>\nإن علم اللغة العربية وما يشتمل عليه من بيان معاني المفردات، وتعريف الكلمات واشتقاقها، ووجوه الإعراب من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، ومن أهم أركان التفسير وعليه فلابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله جل وعلا من الرجوع إلى اللغة العربية والاستعانة بها في شرح ألفاظه ومعرفة مشتقاته وإعراب كلماته.\nولذا لا نجد مفسرًا إلا وتناول هذا الجانب في تفسيره إجمالًا أو تفصيلًا.\nوالإمام الطحاوي كان له اهتمام وعناية بهذه الجانب بالقدر الذي يحتاج إليه في تفسير كلام الله جل وعلا من غير توسع واستطراد، إذ أن القصد من تفسير كتاب الله جل وعلا استجلاء هداياته وتوجيهاته. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:-\n١ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة:١٥٩].","vol":"1","page":61},{"text":"حيث قال: اللعن في كلام العرب هو الطرد والإبعاد، ومنه قول الله ﷿: ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة:١٥٩] فكان لعنة الله ﷿ إياهم: طردهم عنه، وإبعادهم منه.\nعن أبي عبيدة معمر بن المثنى (لعنهم الله) أي: أطردهم وأبعدهم، يقال: ذئبٌ لعين، أي: مطرود.\nقال شماخ بن ضرار:\nذعرتُ به القطا ونفيتُ عنه مقام الذئب كالرجلِ اللعينِ.\n(شرح مشكل الآثار -٩/ ١٦٨).\n\n٢ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء:٩٥].\nحيث قال: وفيما ذكرنا ما قد دل على أن القراءة في ذلك كما قرأها من قرأها بالرفع وهم: عاصم: والأعمشى، وأبو عمرو، وحمزة، لا كما قرأها مخالفوهم: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غيرَ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥]. بالنصب، وهم: أبو جعفر، وشيبة، ونافع، وابن كثير، وعبد الله بن عامر، وقد كان أبو عبيد القاسم بن سلام ذهب إلى قراءة هؤلاء المدنيين، وقال مع ذلك: (إن الرفع وجه في العربية ممكن غير مستنكر)، وكذلك كان الفراء يذهب إلى صحته في العربية، ويقول: (هو على النعت للقاعدين).\nقال: وما كان من نعتهم كان كذلك إعرابه بالرفع لا بغيره، كما قال ﷿: ﴿التَّابِعِينَ غيرَ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور:٣١] فكان نعته إياهم بمثل ما ذكرهم به من الجر لا ما سواه. والله نسأله التوفيق.\nوقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام في السبب الذي به اختار: ﴿غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] بالنصب، فقال: (وروي عن أصحاب رسول الله  j -  غير واحدٍ ذكرهم - أن نزولها كان على الاستثناء، فوجب بذلك أن تكون منصوبة).","vol":"1","page":62},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه لم يرو عن واحدٍ من أصحاب النبي  j  أنه قال: إنما نزلت للاستثناء مما كان نزل قبلها، وإنما روي عنه منهما في سبب نزولها ما قد رويناه في ذلك في صدر هذا الباب، ولو كانت كلها نزلت معًا، لجاز أن يكون ذلك على الاستثناء فيكون النصب فيه أولى من الرفع، ولكنه إنما كان الذي نزل أولًا منها، هو قوله ﷿: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥] ونحن نحيط علمًا أن الله ﷿ لم يعن القاعدين بالزمانة مع النية أنهم لو أطاقوا الجهاد لجاهدوا، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن المجاهدون أفضل منهم، لأنهم جاهدوا بقوتهم، وتخلف الآخرون عن الجهاد بعجزهم عنه. وقد قال الله ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ (٩٢)﴾ [التوبة:٩١ - ٩٢]، ثم أعلم بعد ذلك أن السبيل على خلاف هؤلاء بقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ [التوبة:٩٣]، وقال ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور:٦١] ومن حل الأمر على غير ما ذكرنا، كان قد قال قولًا عظيمًا، ونسب الله ﷿ إلى أنه قد تعبد خلقه بما هم عاجزون عنه.","vol":"1","page":63},{"text":"وإذا كان نزول ما قد تلونا على ما قد ذكرنا، كان ما أنزل الله ﷿ بعد ذلك من قوله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] تبيانًا لما كان أنزله قبل ذلك من القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدين، فكان الرفع أولى به من غيره.\n(شرح مشكل الآثار - ٤/ ١٤١ - ١٥٦)","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>المبحث الخامس: منهجه في إيراد أقوال أهل التفسير ومناقشته لها</span>\nإن آيات كتاب الله جل وعلا منها ما هو جلي واضح، وهذا لا يُختلف في تفسيره غالبًا، ومنها ما هو خفي لا يتضح المراد منه بحيث يحتمل وجوهًا من التأويل، وهذا النوع من الآيات هو الذي يختلف العلماء في بيان المراد منه على أقوال عدة.\nوالإمام الطحاوي يستوعب في الغالب جميع الأقوال في الآيات المختلف في بيان المراد بها.\nكما أنه يناقش هذه الأقوال وأدلتها، وينبه على القول الراجح منها، مع الاستدلال عليه، ورد ما عداه.\nومن الأمثلة على ذلك:\nما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ [المائدة:٣٣ - ٣٤]","vol":"1","page":65},{"text":"حيث قال: عن ابن عباس ﵄ في قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة:٣٣] الآية، قال: نزلت هذه الآية في المشركين. فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم من قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب ..\nعن أنس بن مالك ﵁، قال: قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله  j  فاسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم، وعظمت بطونهم، فبعث بهم نبي الله  j  إلى لقاح له، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل فبعث نبي الله  j  في طلبهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم.\nقال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أو بذنب؟ قال: بكفر.\nففي الحديث الأول من هذين الحديثين أن الحكم المذكور فيه في المشركين إن فعلوا هذه الأفعال، لا فيمن سواهم ممن هو متمسك بالإسلام.\nوفي الحديث الثاني منهما ما قد دل على أن العقوبة في ذلك كانت عند أنس بن مالك، إذ كانت تلك الأفعال مع الزيادة لا مع الإسلام.","vol":"1","page":66},{"text":"ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف طلبنا الوجه فيه، ووجدنا الله قد قال في كتابه ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ [المائدة:٣٣] الآية فكان ما ذكر الله في هذه الآية قد ذكر فيه أن العقوبات المذكورات فيها جزاء لمن أصاب تلك الأشياء التي تلك العقوبات عقوبات لها، وقد تكون تلك الأشياء ممن ينتحل الإسلام وممن سواهم، وكانت المحاربة هي العداوة لله ﷿ بالأفعال التي لا يرضاها.\nقال أبو جعفر: فوجب بذلك استعمال ما في هذه الآية على من يكون منه هذه المحاربة والسعي المذكور فيها إلى يوم القيامة من أهل الملة الباقين على الإسلام، ومن أهل الملة الخارجين عن الإسلام إلى ضده، ومن أهل الذمة الباقين على ذمتهم، ومن أهل الذمة الخارجين عن ذمتهم بنقض العهد الذي كان عليهم فيها.\nوقد روي عن رسول الله - ﷺ - في ذلك حديث يوجب ما قلنا، كما عن إبراهيم بن طهمان .. عن عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: زانٍ بعد إحصانه، أو رجل قتل فقُتل به، أو رجل خرج محاربًا لله ولرسوله فيُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض) فقال قائل: فقد احتججت بحديث إبراهيم بن طهمان هذا، وفيه تخير الإمام في هذه الأشياء أيها رأى أنه يقيمه على أهل المحاربة، وأنت لا تقول هذا، وقد قال بالتخير قبلك في هذه العقوبة غير واحدٍ من أهل العلم؟\nفذكر عن الحسن في قوله: (أو. . . أو. . .) قال: (الإمام مخير: إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع).","vol":"1","page":67},{"text":"وعن إبراهيم، والحسن، والضحاك، وعطاء، ومجاهد، أنهم كانوا يقولون: الإمام مخير في ذلك، أي ذلك ما شاء فعل.\nقال: فهذه الآثار كلها عن هؤلاء التابعين في تخير الإمام، وقد كان مالك بن أنس يذهب إلى هذا، فإلى قول من خالفت ذلك؟\nقيل له: إلى قول عبد الله بن عباس: (إذا خرج الرجل محاربًا، فأخاف السبيل وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلافٍ، وإن هو أخذ المال وقتل، قطعت يده ورجله من خلاف وصُلب، وإن هو قتل ولم يأخذ المال قُتِل، وإن هو أخاف السبيل ولم يأخذ المال نُفي).\nوإلى هذا القول كان محمد بن الحسن وأبو يوسف يذهبان.\nوأما أبو حنيفة فكان يقول: إذا أخذ المال وقتل، كان الإمام بالخيار: إن شاء قطع يده ورجله من خلافٍ، ثم قتله، وإن شاء قتله ولم يقطع يده ورجله من خلافٍ.\nوأما ما حكيته عن مالك، فقد غلطت عليه فيه، لان مالكًا كان يستعمل التخير كما ذكرت ما لم يقتل أو يطول مكثه في المحاربة.\nفإذا كان ذلك، كان حكمه أن يقتله، فقد عاد قوله بذلك إلى طائفة من قول الآخرين ممن يجعل الآية على المراتب لا على التخير.\nفقال هذا القائل: فلم لم تجعل للإمام أن يقتل بالمحاربة إذا لم يصب أهلها القتل بظاهر الآية؟\nقلت: لما قد روى عن رسول الله - ﷺ - مما يدفع ذلك.\nكما .. عن أبي أمامه بن سهل، قال: كنت مع عثمان ﵁ في الدار وهو محصور، فدخل يومًا لحاجة، ثم خرج، فقال: لم يقتلونني؟! فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس)، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت لي بديني بدلًا مذ هداني الله ﷿، فلم يقتلوني؟!).","vol":"1","page":68},{"text":"فكان فيما روينا نفي رسول الله - ﷺ - حل دم من يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله إلا بواحدة من الثلاث المذكورات في هذا الحديث، فثبت بذلك أنه لا يحل دم من خرج من المسلمين بخروجه حتى يكون في ذلك القتل، وفيما ذكرنا موافقة ما رويناه عن ابن عباس، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -٥/ ٤٥ - ٦١)","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>المبحث السادس: منهجه في إيراد القراءات والتعليق عليها</span>\nإن اختلاف ترتيب حروف الكلمة واختلاف ضبطها بالشكل له الأثر الواضح في اختلاف المراد بها، ولذ أهتم المفسرون بذكر القراءات التي تقرأ بها بعض ألفاظ القرآن الكريم، وهذا ما كان من الإمام الطحاوي، إلا أن عنياته بها كانت قليلة، وكان منهجه في عرض تلك القراءات: أنه يذكر القراءة، ومن قرأ بها، ويوجه معناها غالبًا. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:\n١ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].\nحيث قال: عن ابن جرير عن أبيه، قال: (قدم ناس على النبي  j  من مضر، متقلدي السيوف، مجتابي النمار - قال المسعودي: النمار: الصوف- بهم ضر شديد، (فقام النبي ﵇ فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١] تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، ليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق الرجل من درهمه، وليتصدق الرجل من بره، وليتصدق الرجل من شعيره، وليتصدق الرجل من ثمره)","vol":"1","page":70},{"text":"قال أبو جعفر: فكان في هذه الروايات قراءة رسول الله - ﷺ - على الناس ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١] عند حضه إياهم على صلة أرحامهم، لما رأى من أهلها من الجهد، والضر، والحاجة، فكان ذلك دليلًا أنه قرأها بالنصب بمعنى: (أتقوا الأرحام أن تقطعوها)، وكان ما حملها عليه من قرأها بالجر على تساؤلهم كان بينهم بالله تعالى والأرحام، ولم تكن تلاوة رسول  j  إياها على من تلاها عليه على التساؤل، وإنما كان على الحض على التواصل، وترك قطيعة الأرحام، وفي ذلك ما قد دل على أنه قرأها بالنصب لا بالجر.\nوكذلك روي عن ابن عباس أنه كان يقرؤها كذلك.\nفعن الأعمش قال: سمعت مجاهدًا يقول: كان ابن عباس يقرأ هذه الآية ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء:١] منصوبة، يقول: اتقوا الله والأرحام.\nوقد قرأها كذلك أكثر القراء فعن خلف بن هشام، قال: قرأ عاصم ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء:١] نصب، ونافع كمثل، وأبو عمرو كمثل.\n(شرح مشكل الآثار -١/ ٢٢٥ - ٢٢٦)\n\n٢ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ [النساء:٢٥].","vol":"1","page":71},{"text":"حيث قال: قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥]. وهذا الحرف مما قد اختلف القراء فيه، فقرأه بعضهم بالفتح، وممن قرأه كذلك عبد الله بن مسعود، فعن النخعي أن معقل من مقرن سأل ابن مسعود فقال: أمتي زنت، فقال: أجلدها خمسين، قال: إنها لم تحصن، فقال: أليست مسلمة؟ قال: بلى، قال: فإسلامها إحصانها.\nقال خلف: وكذلك يقرؤه الأعمش وعاصم وحمزة، وقرأه بعضهم بالضم: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء:٢٥]. وممن قرأه كذلك عبد الله بن عباس.\nفعن سعيد بن جبير عن ابن عباس:: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء:٢٥]. يعني: (بالزواج).\nوممن قرأه كذلك نافع وأبو عمرو بن العلاء.\n(شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٤٥ - ٣٤٧).","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>المبحث السابع: منهجه في تفسير آيات العقائد</span>\nيعد الإمام الطحاوي أحد أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة، وقد برز ذلك واضحًا في كتابه (العقيدة الطحاوية) الذي أوضح فيه معالم العقيدة الصحيحة عقيد أهل السنة والجماعة.\nوفي تفسيره هذا تعرض لبعض المسائل المتعلقة بالعقيدة، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:\n١ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا دُونَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء:٧٨].","vol":"1","page":73},{"text":"حيث قال: من يعمل الخير يقصد به إلى الله ﷿ رجاء ثوابه، وإنجاز ما وعد عليه، ومن عمل شرًا، فليس يقصد به إلى الله ﷿. وإن كان كل واحد من الخير ومن الشر فمن الله ﷿، كما قال ﷿: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء:٧٨]. أي: فإن ذلك، كله من عند الله، فييسر أهل السعادة للخير فيعملونه، فيثيبهم، ويجازيهم عليه، وييسر أهل الشقاء للشر، فيعملونه، فيعاقبهم عليه، إلا أن يعفو عنهم فيما يجوز عفوه عن مثله، وهو ما خلا الشرك به. والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ٤/ ٢٢٢).\n\n٢ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة:٢٦٠].\nحيث قال: عن أبي هريرة أن رسول الله ﵇ قال: (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذا قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة:٢٦٠]. ويرحم الله لوطًا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي).\nفتأملنا قول رسول الله - ﷺ -: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠].","vol":"1","page":74},{"text":"فوجدنا إبراهيم ﵇ قد رأي من آيات الله في نفسه الآية التي لم ير مثلها، وهو إلقاء أعدائه إياه في النار، فلم تعمل فيه شيئًا لوحي الله إليها: ﴿قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء:٦٩]، فكانت آية معجزة لم يُر مثلها قبلها ولا بعدها، فقال النبي ﵇ لينفي الشك عن إبراهيم عند قوله ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠]. أي: إنا ولم نر من آيات الله الآية التي أريها إبراهيم في نفسه لا نشك، فإبراهيم مع رؤيته إياها في نفسه أحرى أن لا يشك، وأما قوله تعالى له: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى﴾ [البقرة:٢٦٠] وقد حقق ذلك أن قوله كان: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠]. لم يكن على الشك منه، ولكن لما سوى ذلك من طلبه إجابة الله تعالى في مسألته إياه ذلك ليطمئن به قلبه، ويعلم بذلك علو منزلته عنده.\n(شرح مشكل الآثار - ١/ ٢٩٧ - ٢٩٩)","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>المبحث الثامن: منهجه في تفسير آيات الأحكام الفقهية</span>\nلقد كان للإمام الطحاوي عناية كبيرة بالأحكام الفقهية في تفسيره، ومنهجه في ذلك أنه يذكر الأقوال في الحكم الذي دلت عليه الآية، كما يذكر القائلين بها وأدلتهم، مع بيان القول الراجح وعلة ترجيحه. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:-\n١ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة:١٩٨].","vol":"1","page":76},{"text":"حيث قال: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض، لا يجوز إلا بإصابته. واحتجوا في ذلك بقول الله ﷿: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٨]. وقالوا ذكر الله ﷿ في كتابه المشعر الحرام، كما ذكر عرفات، وذكر ذلك رسول الله - ﷺ - في سنته، فحكمها واحد، لا يجزئ الحج إلا بإصابتها.\nوخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما الوقوف بعرفة، فهو من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته، وأما الوقوف بمزدلفة، فليس كذلك.\nوكان من الحجة لهم في ذلك أن قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٨]. ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب لأن الله ﷿ إنما ذكر الذكر، ولم يذكر (الوقوف)، وكل قد أجمع أنه لووقف بمزدلفة، ولم يذكر الله ﷿ أن حجه تام.\nفإذا كان (الذكر) المذكور في الكتاب، ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون ذلك (الذكر) فيه، الذي لم يذكر في الكتاب، أحرى أن لا يكون فرضًا.\nوقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج، ولم يرد بذكرها إيجابها، حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين.\nمن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨]. وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفاء والمروة، أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما نزل من ذلك.\nفكذلك ذكر الله ﷿ المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ، للحج إلا باصابته. (شرح معاني الآثار -٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩).","vol":"1","page":77},{"text":"٢ - ما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)﴾ [النساء: ٩٢] حيث قال: قال أصحابنا، وعثمان البتي، والحسن بن حيّ: دية الكافر مثل دية المسلم، واليهودي، والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء.\nوقال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك.\nوقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة، والمرأة على النصف\nقال أبو جعفر: ومن وجهة النظر أن الله تعالى قال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)﴾ [النساء: ٩٢]. كما قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء:٩٢] فذكر الدية في كل واحد منهما والكفارة.","vol":"1","page":78},{"text":"واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحدة، كذلك الدية، فتأول مالك على أن المقتولين في هذه الآية (مؤمنون)، لأنه قال في أول هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾] النساء:٩٢] ثم قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾] النساء:٩٢] أي: إن كان ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق.\nوالحجة عليه: أن الله تعالى قد قال في هذه الآية: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ النساء:٩٢] فدل ذلك على أنه تعالى لم يعطفه على ما تقدم من قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾] النساء:٩٢]؛ لأنه لو كان معطوفًا عليه، لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان.\nوكذلك قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾] النساء:٩٢] غير مضمر فيه (المؤمن) الذي تقدم ذكره؛ لأن قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾] النساء:٩٢] هو الذي يلي قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾] النساء:٩٢] فإذ لم يكن ما يليه معطوفًا عليه، فما بعده أولى بذلك، فثبت أن دية المسلم والكافر سواء.\n(مختصر اختلاف العلماء - ٥/ ١٥٥ - ١٥٧)","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>المبحث التاسع: منهجه في إيراد أسباب النزول</span>\nإن معرفة أسباب النزول تزيل الإشكال عن كثير من الآيات، وتعين على فهم الآية وتفسيرها، لذا نجد المفسرين اهتموا بها، فصنفوا فيها المصنفات، وذكروها في تفاسيرهم.\nولقد كان للإمام الطحاوي عناية بها، فنجده يذكر أسباب النزول لكثير من الآيات، ويلتزم غالبًا الترجيح أو التوفيق بين تلك الأسباب إن كان للآية أكثر من رواية في سبب نزولها.\n- ومن الأمثلة على ذلك: -\nما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران:١٢٨].","vol":"1","page":80},{"text":"حيث قال: عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي - ﷺ - في صلاة الصبح حين رفع رأسه من الركوع قال: \"ربنا ولك الحمد\" في الركعة الآخرة، ثم قال: \"اللهم العن فلانًا وفلانًا\" يدعو على ناس من المنافقين، قال: فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران:١٢٨].\nوعن أنس أن رسول الله - ﷺ - كسرت رباعيته يوم أحد، وشج، فجعل يسلت الدم عن وجهه، ويقول: \"كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وكسروا رباعيته وهو يدعوهم؟ \" فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران:١٢٨].\nفتأملنا هذه الآثار وكشفناها لنقف على الأولى منها بما نزلت فيه هذه الآية من المعنيين المذكورين فيها، فاحتمل أن يكون نزولها في وقت واحد يراد بها السببان المذكوران في هذه الآثار، فوجدنا ذلك بعيدًا في القلوب، لأن غزوة أحد كانت في سنة ثلاث، وفتح مكة كان في سنة ثمان، ودعاء النبي - ﷺ - كان لمن دعا له في صلاته قبل فتح مكة، فبعيد في القلوب أن يكون السببان اللذان قيل: إن هذه الآية نزلت في كل واحد منهما كان نزولها فيهما جميعًا.\nواحتمل أن يكون نزولها كان مرتين: مرة في السبب الذي ذكر عبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، أن نزولها كان فيه، ومرة في السبب الذي ذكر أنس أن نزولها فيه، فدخل على ذلك ما نفاه، لأنه لو كان ذلك كذلك لكانت موجودة في القرآن في موضعين كما وجدت ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة:٧٣] الأية في موضعين:\nأحدهما في سورة براءة] ٧٣]، والآخر في سورة التحريم] ٩]، ولما لم يكن ذلك كذلك في الآية المتلوة في هذه الآثار، بطل هذا الاحتمال أيضًا.","vol":"1","page":81},{"text":"واحتمل أن يكون نزلت قرانًا لواحد من السببين المذكورين في هذه الآثار، والله أعلم بذلك السبب أيهما هو؟ ثم أنزلت بعد ذلك للسبب الآخر، لا على أنها قرآن لاحق لما نزل فيه من القرآن، ولكن على إعلام اله تعالى نبيه ﵇ بها أنه ليس له من الأمر شيء، وأن الأمور إلى الله تعالى وحده، يتوب على من يشاء، ويعذب من يشاء، ولم نجد من الاحتمالات لما في هذه الآثار أحسن من هذا الاحتمال، فهو أولاها عندنا بما قيل في احتمال نزول الآية المتلوة فيها بها، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ٢/ ٣٩ - ٤٤)","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>المبحث العاشر: منهجه في بيان الناسخ والمنسوخ</span>\nإن معرف الناسخ والمنسوخ من الأمور المهمة التي ينبغي لمن يتصدى لبيان كلام الله أن يعرفها، ولهذا أهتم به علماء المسلمين، فبحثوه في التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه وغيرها، لأن معرفته يترتب عليها ثبوت أو رفع حكم شرعي.\nولذا كان للإمام الطحاوي عناية بهذا العلم في تفسيره حيث يذكر الآيات التي قيل بنسخها، ويبين صحة ذلك القول أو يرده. ومن الأمثلة على ذلك: -\nما ذكره عند قوله جل وعلا: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة:٤٢].","vol":"1","page":83},{"text":"حيث قال: عن جابر بن عبد الله، قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد، فخذوه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فقال: \"أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم\"، فجاؤوه برجل أعور، يقال له: ابن صوريا وآخر، فقال النبي - ﷺ - \"أنتما أعلم من قبلكما؟ \" فقالا: فقد نحلنا قومنا بذلك، فقال النبي - ﷺ - لهما: \" أليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ \"، فقالا: بلى، فقال النبي - ﷺ -: \"فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل المن والسلوى، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ \" فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد أن النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبلة زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم، فقال النبي - ﷺ -: \"وهو ذلك\"، فأمر به فرجم، ونزلت: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة:٤٢].\nففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاؤوه، وفي أن يعرض عنهم، فلا يحكم بينهم.\nفقال قوم: هذه آية محكمة، وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه، وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:٤٢]. أي: فلا تحكم بينهم.","vol":"1","page":84},{"text":"وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم، وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة:٤٩]\nورووا ما قالوا في ذلك. عن ابن عباس، قال: آيتان نسختا من هذه السورة، يعني سورة المائدة: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:٤٢] فكان رسول الله - ﷺ - مخيرًا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة:٤٩]. - قال: فأمر رسول الله - ﷺ - أن يحكم بينهم على كتابنا.","vol":"1","page":85},{"text":"قال أبو جعفر: وكان حديث ابن عباس هذا قد حقق نسخ هذه الآية المتلوة في حديثه، وكان حكم من بعد النبي - ﷺ - في ذلك من ولاة الأمور مثل الذي كان عليه النبي - ﷺ - منها في كل واحد من هذين القولين اللذين ذكرناهما، وكان الأولى بالأحكام في ذلك عندنا - والله أعلم - هو الحكم بينهم لو لم تكن الآية منسوخة لا الإعراض عنهم، لأنهم إذا حكموا بينهم، شهد لهم الفريقان اللذان ذكرنا بالنجاة وترك مفروض عليهم في ذلك، لأن من يقول: إنهم حكموا، وعليهم أن يحكموا به، يقول: قد أدوا المفترض عليهم في ذلك، ويقول الآخرون: قد حكموا بما لهم أن يحكموا به، وخرج الحكام بذلك عندهم من ترك مفترض إن كان عليهم فيه، وإذا أعرضوا عنهم وتركوا الحكم بينهم، فأحد الفريقين يقول: قد تركوا مفترضًا عليهم، والفريق الآخر يقول: قد تركوا ما لهم تركه، وكان ما يوجب النجاة لهم عند الفريقين جميعًا، أولى مما يوجب لهم النجاة عند أحد الفريقين، ولا يوجبه لهم عند الفريق الآخر. هذا لو لم تكن الآية منسوخة، فإذا وجب بحديث ابن عباس الذي ذكرنا مع اتصال إسناده، وحسن سياقته أن تكون منسوخة بالآية التي تلونا بعدها، كان الحكم بينهم أولى، وكان التمسك بها أحرى.\n(شرح مشكل الآثار - ١١/ ٤٣٥ - ٤٤١)","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>سورة الفاتحة</span>\nقوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)﴾ [الفاتحة:٤].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن عائشة (^١)،\n_________\n(^١) عائشة هي: عائشة بنت الصديق أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي.\n\nأم المؤمنين، وزوجة الرسول - ﷺ -، وأفقه نساء الأمة على الإطلاق. وكانت وفاتها سنة (٥٧ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٢/ ١٣٥).","vol":"1","page":87},{"text":"قالت: شكا الناس إلى رسول الله - ﷺ - قحط المطر، فأمر رسول الله - ﷺ - بمنبر، فوضع، ثم صلى، ووعد الناس يخرجون يومًا. فقالت عائشة: وخرج رسول - ﷺ - حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فحمد الله تعالى، ثم قال: \"إنكم شكوتم إلي جدب جنابكم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم\"، ثم قال: \"الحمد لله رب العالمين، ملكٍ يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء\" (^١)\nقال أبو جعفر: ففي هذا الحديث عن رسول - ﷺ - أنه قرأ في فاتحة الكتاب: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤]. لا: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾\nوعن أم سلمة (^٢) قالت: كان النبي - ﷺ - يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إلى آخرها، يعدها بأصابع إحدى يديه سبع آيات ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وقرأ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، ولم يقرأ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الاستسقاء (ح ١١٧٣ - ١/ ٦٩٢). وقال هذا حديث غريب إسناده جيد. أهـ.\nوالبيهقي في سننه- كتاب صلاة الاستسقاء - باب ذكر الأخبار التي تدل على أنه دعا أو خطب قبل الصلاة - (ح ٢ - ٣/ ٣٤٩).\n(^٢) أم سلمة هي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومي، أم المؤمنين، وزوجة الرسول - ﷺ -، وكانت آخر من مات من أمهات\nالمؤمنين، وكانت وفاتها سنة (٦١ هـ). (سير أعلام النبلاء - ٢/ ٢٠١).\n(^٣) أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة، والجهر بها، واختلاف الروايات في\n\nذلك - (ح ٢١ - ١/ ٣٠٧) وابن خزيمة في صحيحه - كتاب: الصلاة - باب: ذكر الدليل على أن (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من فاتحة\nالكتاب - (ح ٤٩٣ - ١/ ٢٤٨).","vol":"1","page":88},{"text":"وعن ابن أبي حصين (^١) عن جدته أم حصين (^٢) أنها صلت خلف النبي - ﷺ -، فقرأ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤]. حتى إذا بلغ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة:٧] قال: (آمين) (^٣).\n\nقال أبو جعفر: وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذا الباب.\nوعن أنس بن مالك (^٤) قال: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤]. (^٥). قال أبو جعفر: فكانت هذه الآثار قد تكافأت في (ملك) و(مالك) فلم يكن بعضها أولى من بعض، فطلبنا الوجه في ذلك مما رواه غير من ذكرنا عن رسول - ﷺ -.\nفوجدنا. عن سفيان (^٦)\n_________\n(^١) ابن أبي حصين هو: يحيى بن الحصين الأحمسي البجلي. قال يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة روى له مسلم، وأبو داود والنسائي،\nوابن ماجة (تهذيب الكمال - ٨/ ٢٥).\n(^٢) أم حصين هي: أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية جدة يحيى بن الحصين لها صحبة، روت عن الرسول - ﷺ - وشهدت معه حجة الوداع،\nروى لها البخاري وغيره. (تهذيب الكمال- ٨/ ٥٩١).\n(^٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٥/ ٣٨٣).\n(^٤) أنس هو: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله - ﷺ - وتلميذه، وآخر أصحابه موتا، وكانت\nوفاته سنة (٩٣ هـ) (سير أعلام النبلاء -٣/ ٣٩٥).\n(^٥) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (١٠٤).\n(^٦) سفيان هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي. ولد سنة (٩٧ هـ) وتوفي بالبصرة سنة (١٦١ هـ) - أحد الأئمة\n\nالأعلام قال عنه شعبة. (أمير المؤمنين في الحديث) (طبقات الفقهاء: ٨٤).","vol":"1","page":89},{"text":"عن الأعمش (^١) عن أبي صالح (^٢). عن أبي هريرة (^٣) عن النبي - ﷺ - أنه قرأ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤]. (^٤)\nووجدنا ابن فضيل (^٥) قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: أنه قرأ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤]. (^٦) فاختلف سفيان وابن فضيل، عن الأعمش في هذا الحرف، فرواه كل واحد منهما عنه كما ذكرناه عنه في هذا الباب\nثم نظرنا فيما روي عن أبي هريرة، كيف قرأ هذا الحرف بعد النبي - ﷺ - لنقف به على الصحيح مما قد روي فيه عنه، عن النبي - ﷺ -. فوجدنا عن أبي هريرة: أنه كان يقرؤها: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤].\nفقوي في القلوب ما روي عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - بما روي عنه أنه قرأه بعده: (مالِكِ) لا (مَلِكِ).\n_________\n(^١) الأعمش هو: سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي - ولد سنة (٦١ هـ) وكانت وفاته سنة (١٤٧ هـ). (سير أعلام النبلاء - ٦/ ٢٢٦).\n(^٢) أبي صالح هو: ذكوان بن عبد الله أبو صالح السّمان، مولى أم المؤمنين جويريه الغطفانية، كان من أكبر العلماء بالمدينة، ولد في خلافة\nعمر﵁ - وكانت وفاته سنة (١٠١ هـ). (سير أعلام النبلاء - ٥/ ٣٦).\n(^٣) أبو هريرة هو: الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن عمير بن عامر الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات، كانت وفاته سنة\n(٥٧ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٢/ ٥٧٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (١٠٤).\n(^٥) ابن فضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان الضَّبَّي الكوفي، مصنف كتاب (الدعاء) وكتاب (الزهد). وغير ذلك - كانت وفاته سنة\n(١٩٥ هـ). (سير أعلام النبلاء - ٩/ ١٧٣).\n(^٦) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (١٠٥).","vol":"1","page":90},{"text":"ثم نظرنا إلى ما روي في ذلك عن أبي بكر (^١) وعمر (^٢) ﵁ عنهما مما قرآ به هذا الحرف بعد االنبي - ﷺ -، فلم نجد عن أبي بكر شيئًا في ذلك. ووجدنا عن علقمة (^٣) والأسود (^٤) أنهما كانا يقرآن: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤].، وكانا يحدثان أن عمر كان يقرؤها: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤]. فقوي في القلوب أن الصحيح عن عمر في ذلك (مالِك) لا (مَلِك). ثم نظرنا في قراءة القراء من بعدهم لذلك الحرف، كيف كانت؟\nفوجدنا .. عن الأعمش أنه قرأ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾] الفاتحة:٤].\nووجدنا عن عاصم (^٥): أنه قرأ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾] الفاتحة:٤].\n_________\n(^١) أبو بكر هو: الصحابي الجليل أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، وهو صاحب رسول الله - ﷺ - في الغار وفي\nالهجرة، والخليفة من بعده، وكانت وفاته سنة (١٣ هـ) (أسد ا لغابة - ٣/ ٣٠٩).\n(^٢) عمر هو: الصحابي الجليل أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، وهو الخليفة الثاني لرسول الله - ﷺ -، وكانت وفاته سنة\n(٢٣ هـ) (أسد الغابة - ٤/ ١٤٥).\n(^٣) علقمة هو: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك الكوفي، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، وكانت وفاته سنة (٦٢ هـ).\n(سير أعلام النبلاء - ٤/ ٥٣).\n(^٤) الأسود هو: أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس الكوفي، وكان مخضرمًا أدرك الجاهلية والإسلام وكانت وفاته سنة (٧٥ هـ).\n(سير أعلام النبلاء -٤/ ٥٠).\n(^٥) عاصم هو: أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي أحد القراء السبعة، وهو معدود من التابعين. وكانت وفات سنة (١٢٧ هـ).\n(معرفة القراء الكبار - ١/ ٨٨).","vol":"1","page":91},{"text":"ثم رجعنا إلى ماقرأ هذا الحرف عليه غير عاصم، فوجدنا حمزة بن حبيب (^١) قد قرأه: (ملكِ يوم الدين) [الفاتحة:٤]. وأما نافع (^٢) فكان يقرؤها: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤]. أيضا\nقال أبو عبيد (^٣) ونحن نختار هذه القراءة أيضا، فذكر كلامًا فيه، ولأن (مَلِكًا) فيه ما ليس في (مالِكِ)، لأنه قد يكون (مالكًا) غير (ملكٍ)، ولا يكون (مَلِكًا) إلا (مالكًا)، ولم يختلفوا في قراءة:: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر:١٦]. أنه كذلك لا ماسواه.\n_________\n(^١) حمزة بن حبيب هو: أبو عُمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التميمي الزيات، أحد القراء ا لسبعة. ولد سنة (٨٠ هـ)\nوكانت وفاته سنة (١٥٦ هـ). (معرفة القراء الكبار - ١/ ١١١).\n(^٢) نافع هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم الليثي، المقرئ المدني، أحد القراء السبعة، وكانت وفاته سنة (١٦٩ هـ). (معرفة القراء\nالكبار - ١/ ١٠٧).\n(^٣) أبو عبيد هو: القاسم بن سلام الأنصاري، ذو التصانيف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر، وكانت وفاته سنة (٢٢٤ هـ) ..\n(معرفة القراء الكبار - ١/ ١٧٠).","vol":"1","page":92},{"text":"ووجدنا بعض من يحتج لمن قرأها (مالِكِ) يحتج بقول الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ [آل عمران:٢٦]. وكان أولى ما قرأت عليه عندنا - والله أعلم- أن يرجع فيما سمى الله ﷿ به نفسه إلى ما سمى الله به نفسه، فقد سمى الله نفسه في كتابه بما قد تلوناه في: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس:١]. وبما ذكره في سورة الحشر من قوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الحشر:٢٣]. وبما ذكره في سورة الجمعة في قوله ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ﴾ [الجمعة:١]، فكان ما سمى به نفسه مما قد تلوناه في هذه الآيات أولى ما رد إليه الحرف المختلف فيه الذي قد ذكرناه من (مالكِ) ومن (ملِكٍ) إلى (مَلِكِ) لا إلى (مالكٍ)، وبالله التوفيق.\n\n(شرح مشكل الآثار - ١٤/ ٥ - ٢٤)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي عند قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤]. قراءة (مالِك) و(مَلِكِ) الواردة في الآية، مع ذكر من قرأبهما، وبعض أوجه ترجيح كلًا من القراءتين، وموافقته لمن رجح قراءة (مَلِكِ يوم الدين):\nوإليك أولًا: بيان القراءات الواردة في الآية:\nالقراءة الأولى: (مَلِكِ): بفتح الميم، وكسر اللام والكاف.\n- وهي قراءة: ابن عباس - وابن عمر - وأبي الدرداء - ﵃.\nوقراءة: نافع - وابن كثير - وأبي عمرو - وابن عامر - وحمزة. (^١)\nالقراءة الثانية: (مَالِكِ): بفتح الميم، وزيادة ألف بعد الميم، وكسر اللام والكاف.\n- وهي قراءة: أبي بكر - وعمر - وعثمان - وعلي - وأبن مسعود - وأبي بن كعب.\n_________\n(^١) انظر: الإملاء للعكبري: (١/ ٣). - والتيسير لأبي عمرو (١٨). والحجة لابن خالوية (٦٢) -\nوالسبعة لابن مجاهد (١٠٤)\nوتفسير الطبري (١/ ١٤٧) - وتفسير الزمخشري (١/ ١١٥).","vol":"1","page":93},{"text":"وقراءة: عاصم - والكسائي - وخلف - ويعقوب. (^١)\nالقراءة الثالثة: (مَلِكُ): بفتح الميم، وكسر اللام، وضم الكاف.\n- وهي قراءة: عائشة - سعد بن أبي وقاص - ومورق العجلي - ﵃ (^٢)\nثانيًا: أوجه ترجيح كلًا من القراءتين.\n- أ- أوجه ترجيح قراءة: (مَلِكِ يوم الدين):\n١ - أن لفظة (مَلِكِ) أعم من لفظة (مالك) إذا كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا. (^٣)\nقال الطبري: (وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي: التأويل الأول، وهي قراءة من قرأ (مَلِكِ) بمعنى: المُلك، لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك، إيجابًا لانفراده بالمِلْكِ، وفضيلة زيادة الملك على المَالك، إذ كان معلومًا أن لامَلِك إلا وهو مالكُ، وقد يكون المالك لاملكًا.) (^٤).\nوقد ذكر الإمام الطحاوي هذا الوجه في الترجيح نقلًا عن أبي عبيد القاسم بن سلام.\n٢ - أن الله تعالى قد أخبر عباده في الآية التي قبل هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣)﴾ [الفاتحة:٢ - ٣]. قد أخبرهم بأنه مالك جميع العالمين، والرحيم بهم في الدنيا والآخرة.\nوعلى هذا فقراءة (مالك) تكرار وإعادة لما قد وصف الله به نفسه في الآية المتقدمة.\nأما قراءة (مَلِكِ) فليس فيها تكرار للمعنى المتقدم، إذ أن قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٤] بمعنى إخلاص المُلك له يوم الدين. (^٥).\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٦٦) - وتفسير أبي حيان (١/ ٣٦).\n(^٢) تفسير أبي حيان (١/ ٣٦).\n(^٣) الحجة لابن خالويه (٦٢).\n(^٤) تفسير الطبري (١/ ٩٥).\n(^٥) تفسير الطبري (١/ ٩٥).","vol":"1","page":94},{"text":"قال أبو علي الفارسي في رد هذا الوجه: (ولا حجة في هذا، لأن في التنزيل أشياء على هذه الصورة، تقدم العام ثم ذكر الخاص، كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر:٢٤] فالخالق يعم، وذكر المصور لما في ذلك من التنبيه على الصنعة ووجوه الحكمة) (^١)\n٣ - أن (مَلِكِ) أبلغ في الوصف والمدح من (مالك)، وذلك لعموم تصرفه فيمن حوته مملكته، وقصر تصرف المالك على ملكه، فالمَلك يفيد الامر وسعة المقدرة (^٢)\n٤ - أن (مَلِكِ) أوفق لألفاظ القرآن، حيث وصف الله به نفسه في عموم كتابه.\nمثال ذلك: قوله جل ذكره: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [طه:١١٤].\nوقوله: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾] الناس:٢] وقوله: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾] الحشر:٢٣].\nوقوله: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر:١٦]، فقد وصف الله جل وعلا ذاته بأنه الملك يوم القيامة والقرآن يعضد بعضه بعضًا، وتتناسب معانيه (^٣).\nوقد ذكر إلامام الطحاوي هذا الوجه في الترجيح لقراءة: (مَلِكِ يوم الدين).\n٥ - أن (مَلِكِ) قراءة أهل الحرمين، وهم أولى الناس بأن يقرأوا القرآن غضًا طريًا كما أنزل، وقراؤهم هم الأعلون رواية وفصاحة. (^٤)\n٦ - أن قراءة (مَلِكِ يوم الدين) لا تقتضي حذفًا، بخلاف قرءة (مالك).\nقال ابن جزي: (وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه:\n٣ - أنها لا تقتضي حذفًا، والأخرى، (مالك) تقتضيه، لأن تقديرها: (مالك الأمر، أو مالك مجيء يوم الدين). والحذف على خلاف الأصل.\n_________\n(^١) تفسير ابن عطية (١/ ٧٠).\n(^٢) انظر: تفسير السمرقندي (١/ ٨٠) وتفسير أبي حيان (١/ ٣٩) - والفروق اللغوية للعسكري (١٨٢).\n(^٣) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٣٦) - وتفسير القاسمي (١/ ٢٢٢) - وتفسير البغوي (١/ ٥٣).\n(^٤) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ١١٥) - وتفسير القاسمي (١/ ٢٢٢) - وتفسير ابن الجوزي (١/ ٩).","vol":"1","page":95},{"text":"وأما قراءة الجماعة فإضافة (ملك) إلى (يوم الدين). فهي على طريقة الإتساع، وأجرى الظرف مجرى المفعول به. والمعنى على الظرفية، أي المَلِكَ في يوم الدين)\n٧ - أن قراءة (مَلِكِ) وهي أول القرآن. توافق قوله (ملك الناس) وهي آخر القرآن (^١).\n- وقد اختار هذه القراءة (مَلِكِ يوم الدين): أبوعبيد، وأبو العباس المبرد، وأبو جعفر النحاس، وأبو جعفر الطبري، ومحمود الزمخشري، وابن الجوزي، وابن جزي الكلبي.\n- ب- أوجه ترجيح قراءة (مَالِكِ يوم الدين):\n١ - أن (مالك) أبلغ في المدح من (مَلِكِ)، لأنه قد يكون ملكًا على من لا يملك، كما يقال: (ملك العرب) وإن كان لا يملكهم، ولا يكون (مالكًا) إلا على من يملك (^٢).\nقال أبو حاتم: (إن (مالكًا) أبلغ في مدح الخالق من (ملك) والفرق بينهما: أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تعالى مالكًا، كان ملكًا) (^٣)\n٢ - أن (المَلك) داخل تحت (المالك) (^٤) والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ [آل عمران:٢٦]. وقد ذكر الإمام الطحاوي هذا الوجه حجة لمن قرأ (مالك يوم الدين).\n٣ - أن المالكية سبب لإطلاق التصرف، والملكية ليست كذلك (^٥).\n(فالمالك) هو من اتصف بصفة الملك، التي من آثارها أن يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات (^٦).\n٤ - أن (مالك) أمدح لحسن إضافته إلى من لا تحسن إضافة (ملك) إليه.\nنحو: مالك الجن والإنس والطير والملائكة والسماء والأرض والسحاب.\nفـ (مالك) أجمع وأوسع لشموله العقلاء وغيرهم.\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن جزي (١/ ٤٦) وتفسير أبي حيان (١/ ٣٩).\n(^٢) تفسير الماوردي (١/ ٥٦).\n(^٣) تفسير القرطبي (١/ ١٥٧).\n(^٤) الحجة لابن خالويه (٦٢).\n(^٥) تفسير الرازي (١/ ٢٣٨).\n(^٦) تفسير السعدي (١/ ٣٥).","vol":"1","page":96},{"text":"أما (ملك) فلا يحسن إضافته إلا إلى الملائكة والإنس والجن. (^١)\n٥ - أن في (مَالِكِ) حرفًا زائدًا على قراءة (مَلِكِ) فكانت قراءته أكثر ثوابًا.\nوذلك لأن لقارئ القرآن بكل حرف عشر حسنات.\nفعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول (الم) حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف) (^٢).\nقال أبو حيان: (ولزيادته في البناء، والعرب تعظم بالزيادة في البناء) (^٣).\n٦ - أن الإنقياد والخضوع في المالكية، أكمل منه في الملكية، بيان ذلك:\nأن الملك ملك للرعية، والمالك مالك للعبيد. والعبد مملوك فهو أقل حالًا من الرعية، كما أنه لا يمكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكًا لذلك المالك باختيار نفسه، كما أن عليه خدمة المالك، وأن لا يستقل بأمر إلا بإذن مولاه. والرعية على خلاف كل هذا.\nفثبت بذلك أن الإنقياد والخضوع في المالكية أعلى منه في الملكية (^٤).\n- وقد اختار هذه القراءة (مَالِكِ يوم الدين): أبو حاتم السجستاني، وأبو عبيدة، وأبو بكر ابن العربي\n- الترجيح: قراءة (مَالِكِ يوم الدين) و(مَلِكِ يوم الدين) كلاهما قراءة صحيحة، ثبت عن الرسول - ﷺ - القراءة بهما، وأخطأ من رجح إحداهما على الأخرى.\n_________\n(^١) انظر: معاني القرآن للنحاس (١/ ٦١) والفروق اللغوية للعسكري (١٨٢) وتفسير أبي حيان (١/ ٣٩) وتفسير البغوي (١/ ٥٣).\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب ثواب القرآن - باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن (حـ ٢٩١٥ - ١١/ ٣٤) وقال: هذا حديث حسن\nصحيح غريب من هذا الوجه أهـ. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (حـ ٨٦٤٧ - ٩/ ١٣٠).\n(^٣) تفسير أبي حيان (١/ ٣٩).\n(^٤) تفسير الرازي (١/ ٢٣٨).","vol":"1","page":97},{"text":"وهكذا كل ما ثبت عن الرسول - ﷺ - من القراءات لا يفضل بعضها على بعض فالكل منزل من عند الله، إذا كل قراءة منها مع الأخرى، بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علمًا وعملًا (^١).\nقال ابن كثير: وقد رجح كلًا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة (^٢).\nوقد ذهب إلى هذا القول: أبو المظفر السمعاني، وابن كثير، وابن عطية، والقرطبي، والقاسمي.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي من ترجيح لقراءة (مَلِكِ يوم الدين) هو خلاف القول الأولى، إذ الأولى الأخذ بالقراءتين جميعًا بدون ترجيح لإحداهما على الأخرى. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾ [الفاتحة:٦].\nقال أبو جعفر الطحاوي: ورأينا الدعاء له بالهداية دعاء قد يكون على واحد من وجهين:\nأحدهما: الدلالة على الأشياء المحمودة.\nومن ذلك قوله الله ﷿ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة:٦]. ..\nوالآخر: الثبوت على الأمور المحمودة.\nومن ذلك قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].\n(شرح مشكل الآثار - ١٠/ ١٨١ - ١٨٢)\n_________\n(^١) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ٥١)، وتفسير البغوي (١/ ٥٣) وتفسير ابن عطية (١/ ٦٨)\nوتفسير السمعاني (١/ ٣٧) وتفسير القرطبي (١/ ١٥٦). وتفسير القاسمي (١/ ٢٢٣).\n(^٢) تفسير ابن كثير (١/ ٢٦).","vol":"1","page":98},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بالهداية في الآية: هدية الدلالة والإرشاد إلى الأمور المحمودة.\nوهذا القول هو قول أئمة أهل اللغة، كما هو قول جمهور المفسرين.\nوإليك أولًا: بيان معنى الهداية في اللغة:\nالهداية في اللغة تكون بمعنى: الدلالة والإرشاد.\nقال الفيروز آبادي: الهُدى بضم الهاء وفتح الدال: الرشاد والدلالة (^١).\nوقال ابن فارس: الهاء والدال والحرف المعتل: أصلان، أحدهما: التقدم للإرشاد، والآخر: بعثة لطف.\nفالأول كقولهم: (هديته الطريق هداية)، أي: تقدمته لأرشده. وكل متقدم لذلك هاد. (والهادية): العصا، لأنها تتقدم ممسكها كأنها ترشده (^٢).\nوقال الأصمعي: هداه يهديه في الدين هُدى، وهداه يهديه هداية: إذا دله على الطريق (^٣).\nوقال أبو جعفر النحاس: وأصل هَدَى: أرشد، والمعنى: أرشدنا إلى الصراط المستقيم (^٤).\nثانيًا: بيان أقوال المفسرين في المراد (بالهداية) في قوله جل وعلا: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة:٦].\nالقول الأول: أن المراد بـ (اهدنا) أي: دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم.\nقال ابن كثير: (والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق) (^٥).\nوقال القرطبي: (المعنى: دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه) (^٦).\nالقول الثاني: أن المراد: بـ (اهدنا): الثبات والزيادة.\nقال أبو المظفر السمعاني: (ذلك بمعنى طلب مزيد الهداية. ويكون بمعنى سؤال للتثبيت، (اهدنا) بمعنى: ثبتنا، كما يقال للقائم: (قم حتى أعود إليك)، أي: اثبت قائمًا) (^٧).\n_________\n(^١) القاموس المحيط (مادة: هدى- ١٧٣٣).\n(^٢) معجم مقاييس اللغة (مادة: هدى - ٦/ ٤٢).\n(^٣) تهذيب اللغة للأزهري (مادة: هدى - ٦/ ٣٧٨).\n(^٤) معاني القرآن للنحاس (١/ ٦٦).\n(^٥) تفسير ابن كثير (١/ ٢٩).\n(^٦) تفسير القرطبي (١/ ١٦٤).\n(^٧) تفسير السمعاني (١/ ٣٨).","vol":"1","page":99},{"text":"قال ابن جزي: (ذلك طلب للثبات على الهدى إلى الموت، أو الزيادة منه، فإن الإرتقاء في المقامات لانهاية له) (^١).\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من قال بهذا القول: (ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه: دعاء الفاتحة ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾ [الفاتحة:٦] فإنه إذا هداه هذا الصراط، أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شره في الدنيا ولا في الآخرة.\nلكن الذنوب هي من لوزم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة ..، ليس كما يقوله طائفة من المفسرين: إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى؟ وأن المراد بسؤال الهدى: الثبات، أو مزيد الهداية. بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك) (^٢).\nفشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المراد بالهداية في الآية: الدلالة والإرشاد، لأن العبد وإن كان من المؤمنيين فإنه عن الدلالة إلى كل خير ليس من المستغنين. في كل وقت وحين.\nالقول الثالث: أن المراد (اهدنا): جميع الأقوال المتقدمة.\nإذ أن هذه الأقوال اختلفت باختلاف أنظار قائليها إلى أبعاض الهداية وجزئياتها، والجميع يصح أن يكون مرادًا بالآية، إذ لا تنافي بينها، فهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد (^٣).\nقال ابن عطية: (والهداية في اللغة الإرشاد، لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد، وكلها إذا تؤملت رجعت إلى الإرشاد) (^٤).\nالترجيح: القول الثالث هو القول الراجح في المراد بالهداية في الآية.\n_________\n(^١) تفسير ابن جزي (١/ ٤٦).\n(^٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٤/ ٣٢٠) و(١٤/ ٣٧).\n(^٣) تفسير القاسمي (١/ ٢٢٨).\n(^٤) تفسير ابن عطية (١/ ٧٧).","vol":"1","page":100},{"text":"فالأولى أن يقال: إن المراد بـ (اهدنا): أي: ثبتنا على ما نحن عليه مهتدون، وزدنا هدنًا فيما نحن فيه مقصرون، وأرشدنا إلى ما نحن به جاهلون (^١).\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير ابن عطية (١/ ٨٠).","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>سورة البقرة</span>\nقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)﴾ [البقرة:٧٨].\nقال أبو جعفر الطحاوي: قوله: ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ [البقرة:٧٨].\nأي: إلا تلاوة، فلم يحمد ذلك منهم، كما حمد أهل الاستنباط على الاستنباط.\n(شرح مشكل الآثار- ١٥/ ٣١٦)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ [البقرة:٧٨] أي: إلا تلاوة.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾:\nالقول الأول: أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ [البقرة:٧٨] أي: إلا تلاوة من غيرفهم لمعناه.\nوهذا كما في قوله تعالى ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ [الحج:٥٢] أي: في تلاوته (^١).\nوسميت التلاوة. (أماني) لأمور:\nأ- أن الإشتقاق من (مني) إذا قدر، لأن المتمني: يقدر في نفسه ما يتمناه، وكذلك القارئ: يقدر أن كلمة كذا بعد كذا. (^٢)\nب- ولأن تالي القرآن إذا مر بآية رحمة تمناها، وإذا مر بآية عذاب تمنى أن يوَّقاه (^٣).\n_________\n(^١) انظر: تفسير السمرقندي (١/ ١٣١) - وتفسير الماوردي (١/ ١٥٠). وتفسير البغوي (١/ ١١٥) - وتفسير ابن الجوزي (١/ ٩٠)\n(^٢) تفسير الزمخشري (١/ ٢٨٨).\n(^٣) لسان العرب (١٥/ ٢٩٤).","vol":"1","page":102},{"text":"ج- ولأن التلاوة المجردة من المعرفة تجري عند صاحبها مجرى أمنية تمناها على الظن والتخمين (^١)\n- وإلى هذا القول ذهب: ابن عباس ﵁، وأبو عبيدة، والكسائي، والزجاج، والفراء.\n- وحجة أصحاب هذا القول:\n١ - أن حمل الآية على هذا القول أليق بطريقة الاستثناء إذا الأصل في الاستثناء: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه (^٢)، فإذا حملنا الآية على ذلك كان له نوع تعلق بما قبله، فكأنه قال: لا يعلمون الكتاب إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه، وبقدر ما يذكر لهم فيقبلونه، ثم إنهم لايتمكنون من التدبر والتأمل.\nوإذا حمل على أن المراد (الأكاذيب، أو التمني والتقدير) كان الاستثناء فيه نادرًا.\n٢ - أن قوله تعالى في هذا الآية: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة:٧٨]، يؤيد هذا القول.\nوذلك أن الأماني إن أريد بها التقدير والفكر لأمور لا حقيقة لها، فهي ظن، فيكون قوله: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة:٧٨] تكرارًا لما سبق.\nبخلاف ما لوحملنا معنى الآية على التلاوة فإنه لا يكون في المتأخر تكرار للمتقدم.\nواعترض على هذا الاحتجاج: بأن الظن غير التمني والتقدير.\nوعليه فلا يلزم من القول بهذا المعنى التكرار (^٣).\n- وقد رد هذا القول: بأنه لا يتناسب مع ما وصفهم الله جل وعلا به في قوله: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة:٧٨] أي: جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة ويتحققوا مما فيها (^٤).\nالقول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ [البقرة:٧٨] أي: إلا كذبًا (^٥)\n_________\n(^١) انظر: المفردات للراغب (٤٧٦) والقاموس المحيط (١٧٢١).\n(^٢) تفسير القاسمي (١/ ٣١٨).\n(^٣) تفسير الرازي (٣/ ١٣٩).\n(^٤) تفسير البيضاوي (١/ ٧١).\n(^٥) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ١٢١). وتفسير الطبري (١/ ٤١٨) وتفسير ابن الجوزي (١/ ٩٠).","vol":"1","page":103},{"text":"والمعنى: إلا أكاذيب مختلقة مفتعلة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد (^١).\nتقول العرب: (أنت تَمْتني هذا القول)، أي: تختلقه. فالتمني: هو الكذب، تفعل من (مَنَى يَمْني) إذا قدَّر، لأن الكاذب يُقدَّر في نفسه الحديث ثم يقوله (^٢).\nكما أن (التمني) تقدير شيء في النفس وتصويره فيها، وذلك في الغالب يكون عن تخمين وظن، لذلك كان التمني كالمبدأ للكذب، فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني (^٣).\n- وإلى هذا القول ذهب: ابن عباس ﵁، ومجاهد، وعبد الرحمن بن زيد.\nوهو اختيار: الفراء، وأبو جعفر الطبري.\n- وحجة هذا القول: قوله جل وعلا بعد ذلك: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة:٧٨].\nفأخبر جل وعلا أنهم يتمنون مايتمنون من الأكاذيب ظنًا منهم لا يقينًا.\nولو كان معنى ذلك: أنهم (يتلونه) لم يكونوا ظانين. وكذلك لو كان معناه (يشتهونه).\nلأن الذي يتلوه، إذا تدبره علمه، ولا يستحق بتركه التدبر لما قرأه، أن يقال عنه: إنه ظان لما يتلو، إلا أن يكون شاكًا في نفس ما يتلوه. ولم يكن اليهود شاكين في التوارة أنها من عند الله.\nوكذا المتمني فإنه في حال تمنية موجود ما يتمناه، فغير جائز أن يقال: هو شاك فيما يتمناه.\nفصح بذلك هذا القول وانتفى ماعداه (^٤).\nالقول الثالث: أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ [البقرة:٧٨] أي: يتمنون على الله الباطل، وما ليس لهم (^٥).\nوعلى هذا القول: تكون (إلا) بمعنى (لكن) استثناء منقطع.\n_________\n(^١) تفسير الزمخشري (١/ ٢٨٨).\n(^٢) انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٩٥). والقاموس المحيط (١٧٢١).\n(^٣) المفردات للراغب (٤٧٥).\n(^٤) تفسير الطبري (١/ ٤١٩).\n(^٥) انظر: تفسير الطبري (١/ ٤١٨). وتفسير ابن كثير (١/ ١٢١).","vol":"1","page":104},{"text":"والمعنى: لا يعلمون الكتاب، لكن يتمنون أشياء باطلة لن تحصل لهم كتمنيهم أن يعفو الله عنهم ويرحهم ولايؤاخذهم بخطاياهم، وأن آباءهم الأنبياء سيشفعون لهم، وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة (^١).\nفقوله جل ذكره: ﴿أَمَانِيَّ﴾ [البقرة:٧٨] مأخوذ من التمني الذي هو تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، وحديث النفس بما يكون وبما لا يكون. وهذا مستعمل في كلام العرب، يقولون للذي يقول ما لاحقيقة له وهو يحبه (هذا مُنَّي - وهذه أُمْنِيةَ) (^٢).\n- وإلى هذا القول ذهب: ابن عباس ﵁، والحسن البصري، وقتادة، وأبو العالية، والربيع. واختار هذا القول: أبو مسلم الأصفهاني: حيث قال: (وحمله على تمني القلب أولى، بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ [البقرة:١١١] أي: تمنيهم (^٣).\nالترجيح: جميع الأقوال المتقدمة يصح إرادتها من الآية.\nلأن هذه المعاني جاءت في اللغة وليس بعضها أولى من بعض.\nقال ابن فارس: (منى) الميم والنون والحرف المعتل أصل واحد صحيح، يدل على تقدير شيء ونفاذ القضاء به). (^٤)\nوقال الرازي: (الأماني) جميع أمنية، ولها معان مشتركة في أصل واحد) (^٥).\nوقال البيضاوي: (إلا أماني) استثناء منقطع. (والأماني):جمع أمنية، وهي في الأصل: ما يقدره الإنسان في نفسه من (منى): إذا قدر، ولذلك تطلق على الكذب، وعلى ما يُتمنى، وعلى ما يقرأ. والمعنى:\n١ - ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدًا من المحرفين.\n٢ - أو مواعيد فارغة سمعوها منهم، من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودًا، وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة.\n_________\n(^١) تفسير السمعاني (١/ ٩٩).\n(^٢) لسان العرب (١٥/ ٢٩٤).\n(^٣) تفسير الرازي (٣/ ١٣٩).\n(^٤) معجم مقاييس اللغة (٥/ ٢٧٦).\n(^٥) تفسير الرازي (٣/ ١٣٩).","vol":"1","page":105},{"text":"٣ - وقيل: إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره) (^١).\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣٠)﴾ [البقرة:١٣٠]\nقال أبو جعفر الطحاوي: السفه قد يكون في تضييع المال، وقد يكون فيما سواه مما لا تضييع للمال معه، كذلك هو في كلام العرب، يقولون: سفه فلان في ماله، سفه فلان في دينه، ومنه قول الله ﷿: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة:١٣٠].\nقال أبو جعفر: عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (^٢)، قال: (سفه نفسه أهلكها وأوبقها (^٣)، وقد يكون ذلك ممن معه من الحزم في ماله ما ليس مع من لا يختلف في صلاحه في دينه).\nوقال الكسائي (^٤): (السفيه: الذي يعرف الحق وينحرف عنه عنادًا، وقرأ: ﴿أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة:١٣] قال: يقول: الذين عرفوا الأمر، وعندوا عنه).\n(شرح مشكل الآثار - ١٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥)\n(وانظر: مختصر اختلاف العلماء - ٥/ ٢١٨)\n_________\n(^١) تفسير البيضاوي (١/ ٧١).\n(^٢) أبو عبيدة هو: معمر بن المثنى التيمي بالولاء، تيم قريش، البصري النحوي، وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف، فمنها: (مجاز القرآن\nالكريم) و(غريب الحديث) و(الحدود) و(القبائل). وغير ذلك من الكتب النافعة. وكانت وفاته سنة (٢١٠ هـ). (وفيات الأعيان - ٥/ ٢٣٥).\n(^٣) مجاز القرآن (١/ ٥٦).\n(^٤) الكسائي هو: أبوالحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي، أحد القراء السبعة، كان إمامًا في النحو واللغة والقراءات، وكانت وفاته\nسنة (١٨٩ هـ). (وفيات الأعيان - ٣/ ٢٩٥).","vol":"1","page":106},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بالسفه في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة:١٣٠]، أنه السفه في الدين، الذي هو الانصراف عن الحق إلى الضلال والذي يترتب عليه الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. وذكر قول أبي عبيدة، مؤيدًا به ما ذهب إليه.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة:١٣٠]:-\nالقول الأول: أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة:١٣٠]، أي: إلا من سَفَّه نفسه.\n- ومعنى الآية: أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من امتهن نفسه وظلمها وأهلكها بانصرافه عن سبيل الهداية إلى سبيل الضلال.\n- وإلى هذا القول ذهب: أبو عبيدة - ويونس النحوي - والأخفش- والزمخشري- وأبو حيان الأندلسي - وابن كثير. (^١)\nقال أبو عبيدة: (معنى سفه نفسه: أهلك نفسه وأوبقها). (^٢)\nوقال ابن كثير:: ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة:١٣٠] أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره، بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد، وهو في الآخرة من الصالحين). (^٣)\nالقول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة:١٣٠]، أي: إلا من جهل أمر نفسه. (^٤)\n- ومعنى الآية: أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيه جاهل بما ينفع نفسه وما يضرها. (^٥)\nوذلك أن من جهل نفسه جهل أنه مخلوق، وإذا جهل أنه مخلوق جهل خالقه، وإذا جهل خالقه جهل أمره ونهيه. (^٦)\n_________\n(^١) انظر: تهذيب اللغة (٦/ ١٣٣) - وتفسير الزمخشري (١/ ٣٢٤) - وتفسير أبي حيان (١/ ٦٢٨).\n(^٢) تهذيب اللغة (٦/ ١٣٢).\n(^٣) تفسير ابن كثير (١/ ١٩٠).\n(^٤) تفسير السمرقندي (١/ ١٥٩).\n(^٥) تفسير الطبري (١/ ٦٠٩).\n(^٦) انظر: تفسير القاسمي (١/ ٣٦٨)، وتفسير السعدي (١/ ١٤١).","vol":"1","page":107},{"text":"ولكون معرفة النفس طريق إلى معرفة الخالق - قال جلّ وعلا: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات:٢١].\n- وإلى هذا القول ذهب الإمام الطبري - والزجاج - - والقاسمي - والسعدي.\nقال الزجاج: (والقول الجيد عندي في هذا: أن (سفه) في موضع (جهل)، فالمعنى والله أعلم: إلا من جهل نفسه - أي لم يفكر في نفسه). (^١)\nالترجيح: كلا القولين مراد بالآية، وذلك لأن من أعرض عن طريق الهدى مبتغيًا طريق الضلال فهو جاهل بحقيقة نفسه ظالم لها، حاكم على نفسه بالهلاك والخسران في الدنيا ويوم الدين.\nكما أن اللغة جاءت بهذا، يقال (سفه نفسه) أي: امتهنها واستخف بها. (^٢)\nويقال: (سفه فلان رأيه) أي جهله، وكان رأيه مضطربًا لا استقامة له. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)﴾ [البقرة:١٥٨]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن شهاب (^٤)، قال: قال عروة (^٥):\n_________\n(^١) تهذيب اللغة (٦/ ١٣٣).\n(^٢) تفسير الزمخشري (١/ ٣٢٤).\n(^٣) انظر: تهذيب اللغة (٦/ ١٣٥)، والقاموس المحيط (١٦٠٩).\n(^٤) ابن شهاب هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، ولد سنة (٥٠ هـ) وكانت وفاته سنة (١٢٤ هـ).\n(سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦).\n(^٥) عروة هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أحد الفقهاء السبعة، وكانت وفاته سنة (٩٣ هـ)\n\n- (سير أعلام النبلاء - ٤/ ٤٢١).","vol":"1","page":108},{"text":"سألت عائشة ﵂، فقلت: أرأيت قوله الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٥٨] فقلت: والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة، قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت على ما أولتها عليه كانت: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)، وإنها إنما أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية (^١) التي كانوا يعبدون عند المُشلّل (^٢)، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، أنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٥٨] ثم قد سن رسول الله - ﷺ - الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما.\nقال ابن شهاب: فأخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (^٣)\n_________\n(^١) (يهلون) أي: يحجون - (المناة) بفتح الميم والنون الخفيفة: صنم كان في الجاهلية، وقال ابن الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل\nوكانوا يعبدونها - (الطاغية) صفة لمناة، وهي صفة إسلامية.\n(^٢) (عند المشلل): بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هي الثنية المشرفة على قُديد - وقُديد: بضم القاف مصغرًا: قرية جامعة\nبين مكة والمدينة كثيرة المياه - (فتح الباري - ٣/ ٥٨٣).\n(^٣) أبو بكر هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، وكنيته اسمه، وهو من سادات التابعين، وأحد\n\nالفقهاء السبعة، وكانت وفاته سنة (٩٤ هـ) - (وفيات الأعيان- ١/ ٢٨٢).","vol":"1","page":109},{"text":"بالذي حدثني عروة من ذلك عن عائشة، فقال أبو بكر: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يزعمون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة الطاغية كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله ﷿ الطواف بالبيت ولم يذكر الطوف بين الصفا والمرة، قالوا: هل علينا يا رسول الله من حرج في أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾] البقرة:١٥٨].\nقال أبو بكر: فأسمع هذه الآية أنزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة. والذين كانوا يطوفون في الجاهلية بين الصفا والمروة، ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله ﷿ أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة مع الطواف بالبيت حين ذكره. (^١).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الحج - باب: وجوب الصفا والمروة (حـ ١٥٦١ - ٢/ ٥٩٢)\nومسلم في صحيحه - كتاب: الحج - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. (حـ ٣٠٧٠ - ٩/ ٢٥).","vol":"1","page":110},{"text":"وعن هشام (^١) بن عروة عن أبيه عن عائشة أن مناة كانت على ساحل البحر وحولها الفروث (^٢) والدماء يذبح بها المشركون، فقالت الأنصار: يا رسول الله إنا إذا كنا أحرمنا في الجاهلية لم يحل لنا في ديننا أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾] البقرة:١٥٨]، قال عروة: أما أنا فما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة، قالت عائشة: لِمَ يا ابن أختي؟ قال: لأن الله ﷿ يقول: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾] البقرة:١٥٨]، قالت عائشة: لو كانت كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، قالت عائشة: وما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. (^٣)\n_________\n(^١) هشام هو: أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وهو أحد تابعي المدينة المشهورين المكثرين من الحديث، وكانت\nوفاته سنة (١٤٦ هـ). (وفيات الأعيان - ٦/ ٨٠)\n(^٢) الفروث: جمع (فَرْثُ) وهو ما كان في الكرش، (وفَرَثْتُه) أي: فَتَتُّه.، و(أفرثت الكرش): إذا نثرت فرثها. (المحيط في اللغة -١٠/ ١٣٨).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: العمرة - باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (حـ ١٦٩٨ - ٢/ ٦٣٥)\nومسلم في صحيحه - كتاب: الحج - باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (حـ ٣٠٦٨ - ٩/ ٢٤).","vol":"1","page":111},{"text":"قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية: هو لتحرج الأنصار من الطواف بين الصفا والمروة للسبب المذكور في هذا الحديث، وأن الله ﷿ أنزل هذه الآية، فأعلمهم بها أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما، فأعلمهم فيها أنهما من شعائر الله ﷿، وقد ذكر شعائره في غيرها، قوله ﷿: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:٣٢]، وقد كان في حديث هشام، عن عروة، عن عائشة من قولها: ولعمري ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فعلقنا بذلك أنها لم تقله إلا توقيفًا، والتوقيف لا يكون إلا من رسول الله - ﷺ -.\nفقال قائل: أما ما حكيتموه عن عائشة من قولها لعروة: لو كانت كما تقول، لكانت: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)، وقد كان عبد الله بن عباس يقرؤها كذلك. وذكر عن عطاء (^١) عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨] (^٢)\n_________\n(^١) عطاء هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي، نشأ بمكة، وولد في أثناء خلافة عثمان ﵁، وكانت وفاته سنة (١١٤ هـ).\n(سير أعلام النبلاء - ٥/ ٧٨).\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره - تفسير سورة البقرة - (حـ ٢٣٦٤ - ٢/ ٥٣) وابن أبي داود في المصاحف (٨٣).","vol":"1","page":112},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن الذي في حديث ابن عباس من التلاوة قد يجوز أن يكون معناه يرجع إلى ما في حديث عائشة منها، ويكون قوله ﷿: ﴿أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨] في قراءة ابن عباس على الصلة، كما قال ﷿: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ﴾ [الحديد:٢٩]. بمعنى: ليعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء. وكما قال ﷿: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء:٩٥]، بمعنى: أنهم يرجعون. وكقوله ﷿: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف:١٢]، بمعنى: ما منعك أن تسجد.\nفيكون مثل ذلك إن كانت القراءة كما روي عن ابن عباس فيها: (أن لا يطوف بهما) بمعنى: أن يطوف بهما على ما في قراءة غيره، وهي القراءة التي قامت بها الحجة التي تضمنتها مصاحفنا.\nوقد روي عن أنس بن مالك في تلاوة هذا الحرف مثل الذي روي فيه عن عائشة، كما عن عاصم (^١) ٢) قال: (سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة؟ قال: كانتا من مشاعر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، أمسكنا عنهما، فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة:١٥٨]، وهما تطوع) (^٢)\n_________\n(^١) عاصم هو: أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، قال أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة وطائفة: ثقة، وكانت وفاته سنة\n(١٤٢ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٦/ ١٣).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - تفسير سورة البقرة - باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾\nالبقرة:١٥٨] (حـ ٤٢٢٦ - ٤/ ١٦٣٥). ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به\n\n- (حـ ٣٠٧٣ - ٩/ ٢٧).","vol":"1","page":113},{"text":"وكان ما في حديث أنس من ذكر الطواف بينهما أنه تطوع مما لم يذكره عن النبي - ﷺ -، فقد يجوز أن يكون ذلك رأيًا رآه، وقد خالفته عائشة في ذلك، فروت عن رسول الله - ﷺ - أنه سن الطواف بهما في الحج والعمرة جميعًا، وقالت هي: ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، فكان ذلك عندنا أولى من قول أنس لا سيما وفقهاء الأمصار عليه لا يختلفون فيه، ولم يقولوا ذلك كابرًا عن كابر إلا بما وجب أن يقولوه به، وكان ما خالف ما هم عليه من ذلك مما لا معنى له، ولا يصلح القول به، والله ﷿ نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ١٠/ ٨٤ - ٩٣)\n\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)﴾ [البقرة:١٥٨].\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا: من ترك السعي في الحج والعمرة حتى رجع، فعليه دم، وهو قول الثوري (^١)، والأوزاعي. (^٢)\nقال مالك (^٣): إذا ترك السعي حتى رجع، فإنه يرجع فيسعى. فإن كان قد أصاب، فعليه العمرة والهدي، وإن لم يترك إلا شوطًا واحدًا، عاد وسعى.\n_________\n(^١) الثوري هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، وهو أحد الأئمة المجتهدين، وكانت وفاته بالبصرة سنة (١٦١ هـ).\n(وفيات الأعيان - ٢/ ٣٨٦).\n(^٢) الأوزاعي هو: أبو عمروعبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي، عالم أهل الشام، كان يسكن دمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطًا بها إلى\nأن مات سنة (١٥٧ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٧/ ١٠٧).\n(^٣) مالك هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأعلام، وكانت وفاته بالمدينة\nسنة (١٧٩ هـ) (وفيات الأعيان - ٤/ ١٣٥).","vol":"1","page":114},{"text":"وقال الشافعي: (^١) وهو محرم كما كان حتى يرجع فيسعى، فإن كان معتمرًا كان حرامًا من كل شيء، وإن كان حاجًا قد حلق ورمى كان حرامًا من النساء حتى يرجع، ولو ترك بعض شوط حرامًا كان ذلك\nعن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة؟ قال: كانا من مشاعر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ﴿البقرة:١٥٨]. (^٢)\nوعن ابن شهاب قال: قال عروة: سألت عائشة عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة:١٥٨]. قال: فقلت والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة. قالت عائشة: بئس ما قلت، إنه لو كان على ما تأولت كانت (ولا جناح عليه أن لا يطوف)، وإنما نزلت في شأن الأنصار حين تحرجوا من ذلك.\n\nقالت عائشة: ثم قد سن رسول الله - ﷺ - الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. (^٣)\nفأخبرت عائشة أن رسول الله - ﷺ - قد سن ذلك.\nوفي الآية: أنها من شعائر الله، والشعائر: هي العلامات لما دعا الله إليه، فصار كرمي الجمار، والذكر عند المشعر الحرام، فهما سواء في قيام الدم عنهما.\nفإن قيل: هلا جعلته كطواف يوم النحر.\nقيل: لأنه قد قرن بطوفا القدوم، فكان أشبه به منه بطواف الزيارة.\n(مختصر اختلاف العلماء - ٢/ ١٤٥ - ١٤٦)\n\nالدراسة\nذكر الإمام الطحاوي سبب نزول الآية. ثم استدل بالآية والسبب الوارد في نزولها على أن السعي بين الصفا والمروة واجب، ومن تركه فعليه دم.\n_________\n(^١) الشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي، وهو أول من تلك في أصول الفقه، وكانت وفاته بمصر سنة\n(٢٠٤ هـ) (وفيات الأعيان - ٤/ ١٦٣).\n(^٢) تقدم تخريجه (٨٠).\n(^٣) تقدم تخريجه (٧٨).","vol":"1","page":115},{"text":"ورد على من قال بأن السعي تطوع اعتمادًا على قراءة ابن عباس ﵁.\nمرجحًا القول بأن السعي واجب في الحج والعمرة.\nوإليك. أولًا: بيان سبب نزول الآية:\nوردت روايات متعددة في سبب نزول الآية - وقد ذكر الإمام الطحاوي بعضًا منها - وكلها صحيحة ثابتة لا تعارض بينها، وهي تفيد بمجموعها: أن الآية نزلت في دفع التحرج من الطواف بين الصفا والمروة، لما كان من أمر الجاهلية.\nقال القاسمي: وقد استفيد من مجموع هذه الروايات أن تحرج طوائف من السعي بين الصفا والمروة لأسباب متعددة، فنزلت في الكل. (^١)\n\nثانيًا: القراءات الواردة في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨]:\nالقراءة الأولى:- (أن يطوف) - وهذه قراءة: الجمهور.\nالقراءة الثانية:- (أن يطاف) - وهذه قراءة: ابن عباس - وأبي السَّمال.\nالقراءة الثالثة:- (أن لا يطوف) - وهذه قراءة: ابن عباس - وابن مسعود - وأُبيّ بن كعب - وأنس بن مالك - وعلي بن أبي طالب - وابن سيرين - وعطاء - وميمون. (^٢)\n\nثالثًا: الأقوال في المراد بـ ﴿شَعَائِرِ اللَّهِ﴾] البقرة:١٥٨]:\nالقول الأول:- أن (الشعائر) جمع (شعيرة) وهو: الخبر الذي أخبر الله تعالى عنه، ومن إشعار الله تعالى عباده أمر الصفا والمروة، وما عليهم من الطواف بهما.\n- وهذا قول: مجاهد.\nالقول الثاني:- أن المراد بـ (شعائر الله) معالم الله الظاهرة للحواس، التي جعلها الله معلمًا لطاعته،\n- وهذا قول: الجمهور - وهو الأولى. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: تفسير القاسمي (١/ ٤١٧) - وفتح الباري (٣/ ٥٨٥).\n(^٢) انظر: المحتسب (١/ ١١٥)، ومعاني القرآن للفراء (١/ ٩٥)، وإعراب القرآن للنحاس (١/ ٢٢٥)، والإملاء للعكبري (١/ ٤١)، وتفسير أبي حيان\n(١/ ٤٥٦). وتفسير الزمخشري (١/ ١٠٤)، وتفسير الرازي (٢/ ٤٥)، وتفسير القرطبي (٢/ ١٨٢).\n(^٣) تفسير الماوردي (١/ ٢١٢).","vol":"1","page":116},{"text":"قال الأصمعي: (الإشعار: الإعلام - والشعار: العلامة، ولا أرى مشاعر الحج إلا من هذا، لأنها علامات له). (^١)\n\nرابعًا: الأقوال في حكم السعي بين الصفا والمروة:\nالقول الأول: أن السعي بين الصفا والمروة: (سنة)، إن فعله كان محسنًا، وإن تركه لم يلزمه شيء. (^٢)\n- وهذا قول: ابن عباس - وأبيّ بن كعب - وابن الزبير - وأنس بن مالك، ﵃ - وابن سيرين - وعطاء - ومجاهد - وأحمد في رواية. (^٣)\n- ومن أدلة هذا القول:\nأ- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ﴿البقرة:١٥٨]:\nفلما نفى جلّ وعلا الحرج والجناح عن فاعله، دل على عدم وجوبه. فرفع الإثم علامة المباح.\n- الرد على هذا الاستدلال من وجوه:\n١ - ليس في قوله (فلا جناح) دليل على الإباحة دون الوجوب، لخروجه على السبب الذي بينته عائشة ﵂، وهو أن نفي الجناح عمن طاف بهما لإزالة ما في نفوسهم من أن الطواف بهما من شعائر الجاهلية.\n٢ - ظاهر قوله (فلا جناح عليه) أنه لا إثم عليه. والذي يصدق عليه أن لا إثم في فعله يدخل تحته: الواجب، والمندوب، والمباح. ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن الآخر بقيد زائد.\nفإذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي واجب أو ليس بواجب. لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتة على خصوصية بأحدها، ولابد من الرجوع إلى دليل الآخر لبيان الخصوصية. (^٤)\n٣ - أنه لا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل، نفي الإثم عن التارك.\n٤ - أنه لو كان المراد مطلق الإباحة، لنفي الإثم عن التارك، كما نفي عن الفاعل. (^٥)\n_________\n(^١) تهذيب اللغة (١/ ٤١٧).\n(^٢) تفسير الطبري (٢/ ٥٢).\n(^٣) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٢٣٨) والمجموع للنووي (٨/ ٧٧) والإنصاف (٤/ ٥٨) والتمهيد لابن عبد البر (٢/ ٩٧) وبداية المجتهد (١/ ٣٤٤).\n(^٤) تفسير الرازي (٤/ ١٥٩).\n(^٥) فتح الباري (٣/ ٥٨٣).","vol":"1","page":117},{"text":"ب- قراءة: (أن لا يطوف بهما): وهذا وإن لم يكن قرآنًا فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرًا للآية، دالًا على إباحة الطواف بين الصفا والمروة. (^١)\n- الرد على هذا الاستدلال من وجوه:\n١ - أن هذه قراءة شاذة، ولا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور. (^٢)\n٢ - وعلى أنها حجة، فلا حجة فيها على إباحة السعي بين الصفا والمروة. لأن (لا) التي مع (أن) صلة في الكلام، إذا تقدمها جحد في الكلام.\nوقد تقدمها جحد في الآية وهو قوله تعالى: ﴿جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:١٥٨]. فيكون التقدير: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.\nمثال ذلك: قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:١٢].\nبمعنى: ما منعك أن تسجد إذا أمرتك. (^٣)\nجـ- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ ﴿البقرة:١٥٨]\nفبين جلّ وعلا أن السعي تطوع وليس بواجب، فمن تركه فلا شيء عليه، عملًا بظاهر الآية.\n- الرد على هذا الاستدلال من وجوه:\n١ - لا حجة لمن قال إن السعي مستحب لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٥٨].\nولإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع. (^٤)\n٢ - أن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ [البقرة:١٥٨] لا يقتضي أن يكون المراد منه: التطوع بالسعي دون غيره، بل يجوز أن يكون المراد منه غير ذلك.\nوعليه فإن المراد بـ (خيرًا) في الآية أحد الأمور التالية:-\nأ- أن يتطوع بجميع أنواع الطاعات.\nب- أن يتطوع بعد الحج والعمرة الفرض مرة أخرى، فيكون طوافه تطوعًا.\nج- أن يزيد في الطواف، فيطوف أكثر من الطواف الواجب، كأن يطوف ثمانية أو أكثر (^٥)،\n_________\n(^١) المغنى لابن قدامة (٥/ ٢٣٩).\n(^٢) فتح الباري (٣/ ٥٨٣).\n(^٣) تفسير الطبري (٢/ ٥٥).\n(^٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٣).\n(^٥) تفسير الرازي (٤/ ١٦٠).","vol":"1","page":118},{"text":"وقد رد هذا القول: بأن الزيادة في عدد أشواط الطواف، أمر مبتدع غير مشروع.\nوقد حذر النبي - ﷺ - من كل أمر مبتدع لم يرد فيه دليل من كتاب أو سنة (^١)، وقال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). (^٢)\n- وهذا القول هو الأولى لأمور:\n- أن الجملة عطفت بـ (الواو) دون الفاء، لئلا يكون الخير قاصرًا على السعي.\n- ولأن (خيرًا) نكرة في سياق الشرط فهي عامة.\n- ولأن الجملة تذييل للآية لإفادة حكم كلي بعد ذكر تشريع خاص.\nوعليه فإن الآية عامة في الدعوة لأفعال الخيرات كلها من فرائض ونوافل. (^٣)\nالقول الثاني: أن السعي بين الصفا والمروة: (واجب)\nيجزئ تاركه فدية، ولا يلزمه العود لقضائه بعينه، وإن عاد فحسن.\n- وهذا قول: الحسن البصري - وقتادة - والثوري - وأبي حنيفة - ومالك - وأحمد في رواية عنهما. (^٤)\n- ومن أدلة هذا القول:-\n١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨].\nفالآية دلت على رفع الإثم عمن تطوف بهما، ورفع الإثم يدل على الإباحة لا على أنه ركن، ولكن فعل الرسول - ﷺ - جعله واجبًا. فصار الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار يجزئ عنه الدم إذا تركه. (^٥)\n٢ - قوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة:١٥٨] دال على وجوب السعي بين الصفا والمروة.\n_________\n(^١) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث (٥٣).\n(^٢) أخرج البخاري في صحيحه - كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور (حـ ٢٥٥٠ - ٢/ ٩٥٩).\nومسلم في صحيحه - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة (حـ ٤٤٦٨ - ١٢/ ٢٤٢).\n(^٣) تفسير ابن عاشور (١/ ٦٤).\n(^٤) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٢٣٨) والمجموع للنووي (٨/ ٧٧)، والإنصاف (٤/ ٥٨)، وفتح الباري (٣/ ٥٨٢).\n(^٥) أحكام القرآن للجصاص - (١/ ٩٦).","vol":"1","page":119},{"text":"ورد هذا الاستدلال: بأن شعائر الله منها الواجبة، ومنها المندوب إليها. (^١)\n٣ - قول عائشة ﵂: (ما تم حج امرئ قط إلا بالسعي) (^٢) فيه إشارة إلى أنه واجب، وليس بفرض، لأنها وصفت الحج بدون السعي بالنقصان لا بالفساد، وفوت الواجب هو الذي\nيوجب النقصان، أما فوت الركن فيوجب الفساد والبطلان). (^٣)\nالقول الثالث: أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به. ولا يجزئ تاركه غير قضائه بعينه.\n- وهذا قول الجمهور، ومنهم: عائشة - وعروة ﵃ - والشافعي - ومالك - وفقهاء الحرمين - وأحمد في رواية المذهب - وإسحاق - وأبي ثور - وداود الظاهري - وغيرهم. (^٤)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة:١٥٨]. فشعائر الله هي: أعلام دين الله الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وقد أمر الله جلّ وعلا بتعظيم شعائره فقال:: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:٣٢].\nفدل مجموع النصين على أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم لا يتم الحج والعمرة إلا به. (^٥)\n_________\n(^١) تفسير ابن جزي (١/ ٩٠).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب أن السعي بين الصفا والمروة ركن (ح ٣٠٦٩ - ٩/ ٢٥).\nوابن ماجة في سننه - كتاب المناسك - باب السعي بين الصفا والمروة (ح ٣٠٢٠ - ٢/ ١٧٣).\n(^٣) بدائع الصنائع (٢/ ٣١٧).\n(^٤) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٢٣٨) - وتفسير الماوردي (١/ ٢١٣) - وتفسير الطبري (٢/ ٥٢). -\nوفتح الباري (٣/ ٥٨٢). وبداية المجتهد (١/ ٦٤٤) والتمهيد لابن عبد البر (٢/ ٩٧).\n(^٥) تفسير السعدي (١/ ١٨٣).","vol":"1","page":120},{"text":"٢ - حديث حبيبة بنت أبي تجراه (^١) - ﵂ - قالت: (دخلت مع نسوة قريش دار آل أبي الحسين ننظر إلى رسول الله - ﷺ - وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه حتى إني لأقول: إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي). (^٢)\nفثبت بهذا الحديث أنه ﵊ سعى بين الصفا والمروة، وأمر أمته بالسعي بهما لأنه فرض من الله عليهم.\nوإذا ثبت أنه ﵊ سعى بين الصفا والمروة، فيجب علينا السعي بهما اتباعًا له، وامتثالًا لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب:٢١] وقوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران:٣١]\nولقوله ﵊: \" لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه\". (^٣) والأمر للوجوب، وعليه فالسعي فرض لا يتم الحج والعمرة إلا به.\n_________\n(^١) حبيبة بنت أبي تجراه: إحدى نساء بني عبد الدار، وهي (العبدرية): يقولون إنهم من الأزد حلفاء بني عبد الدار - صحابية جليلة.\n(الطبقات الكبرى لابن سعد - ٨/ ١٨٠).\n(^٢) أخرجه الدار قطني في سننه (حـ ٨٥ - ٢/ ٢٥٥) وأحمد في مسنده (٦/ ٤٢١) والطبراني في المعجم الكبير (حـ ٥٧٤ - ٢٤/ ٢٢٦).\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة (حـ ٣١٢٤ - ٩/ ٤٩)،\nوأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب في رمي الجمار - (حـ ١٩٧٠ - ٢/ ٤٩٥).","vol":"1","page":121},{"text":"٣ - إجماع الجمهور على أن الطواف بالبيت لا تجزئ منه فدية ولا بدل، ولا يجزئ تاركه إلا العود لقضائه، وقياسًا عليه كان نظيرًا له: الطواف بالصفا والمروة، لا تجزئ منه فدية ولا بدل، ولا يجزئ تاركه إلا العود لقضائه، إذ كان كلاهما طوافين أحدهما بالبيت والآخر بالصفا والمروة. (^١)\nالترجيح: والقول الصواب هو: أن الطواف بالصفا والمروة فرض واجب، وعلى من تركه ناسيًا أو عامدًا العود لقضائه لا يجزئه غير ذلك، استنادًا لقوة الدليل، واحتياطًا لأمور الدين. (^٢)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩)﴾ [البقرة:١٥٩]\nقال أبو جعفر الطحاوي: اللعن في كلام العرب هو الطرد والإبعاد - ومنه قول الله ﷿: ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة:١٥٩].\nفكان لعنة الله ﷿ إياهم: طردهم عنه، وإبعادهم منه.\nعن أبي عبيدة معمر بن المثني: (لعنهم الله) أي: أطردهم الله وأبعدهم، يقال: ذئب لعين، أي: مطرود، قال شَمَّاخ بن ضرار:\nذَعرتُ به القطا ونفيتُ عنه ... مقام الذئب كالرجل اللعين. (^٣)\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٢/ ٥٤).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٥٣)، وتفسير القرطبي (٢/ ١٨٨) وتفسير ابن كثير (١/ ٢٠٥).\n(^٣) مجاز القرآن (١/ ٤٦)، والبيت في ديوان الشماخ (٩٢).\nوالضمير في (به) يعود إلى (ماء) في البيت الذي قبله وهو: وماء قد وردت لوصل أروى عليه الطير كالورق اللجين.\nوقوله (مقام الذئب كالرجل اللعين) يعني: مقام الذئب الطريد، واللعين: من نعت الذئب، وإنما أراد: مقام الذئب الطريد اللعين كالرجل.\n\nويقال: أراد مقام الذئب الذي هو كالرجل اللعين، وهو المنفي، والرجل اللعين لا يزال منتبذًا عن الناس، فشبه الذئب به.\n(انظر: تفسير الطبري (٢/ ٥٨) - وتهذيب اللغة للأزهري (٢/ ٣٩٦).\nوشماخ هو: الشماخ بن معقل بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، جمع بعض\nشعره في ديوانه، شهد القادسية، وكانت وفاته في غزوة (موقان) سنة (٢٢ هـ). (الأعلام لزركلي - ٣/ ١٧٥).","vol":"1","page":122},{"text":"(شرح مشكل الآثار - ٩/ ١٦٨)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى: ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:١٥٩] أي: طردهم عنه، وإبعادهم منه.\nوما ذكره الإمام الطحاوي في المراد بالآية هو قول: جمهور المفسرين.\nقال ابن فارس: (اللام والعين والنون - أصل صحيح، يدل على إبعاد وطرد. وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته، واستحق عقوبته). (^١)\nوهذه الآية نزلت: في شأن رؤساء اليهود ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف، حيث كانوا يخفون عن الناس ما أنزل الله جلّ وعلا في التوارة من بيان للحلال والحرام وبيان لأمر الرسول محمد - ﷺ -.\nوبهذا الكتمان للحق استحقوا لعنة الله والخلق أجمعين. (^٢)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ [البقرة:١٧٨]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة:١٧٨].\nفأعلمنا الله ﷿ أن الذي كتب مما معناه فرض في قتلانا، فأمن عقوبة قاتليهم، هو القصاص بغير ذكر منه في هذه الآية مع ذلك غيره.\n_________\n(^١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/ ٢٥٢). وتهذيب اللغة (٢/ ٣٩٦).\n(^٢) تفسير السمرقندي (١/ ١٧١).","vol":"1","page":123},{"text":"فعلمنا بذلك: أن الواجب على القاتل في قتله الذي قد دخل في هذه الآية هو القصاص لا ما سواه، ثم أعقب ﷿ ذلك بقوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:١٧٨].\nفعلمنا بذلك: أن الواجب بالعفو المذكور في هذه الآية طارئ على القصاص المذكور وجوبه فيها، ومغير لحق القاتل الذي كان له من القصاص إلى ما سواه مما يتبع من هو عليه بمعروف، ويؤديه إليه بإحسان.\nوقد اختلف أهل العلم في ذلك العفو، ما هو؟\nفقال أكثرهم، منهم: أبو حنيفة، (^١) ومالك، والثوري في متبعيهم: إنه أن يعفو الذي له الدم عن الذي هو له عليه على شيء يشترط لنفسه عليه بدلًا من القصاص، فيتبعه به بمعروف، ويؤديه إليه الذي كان عليه القصاص بإحسان، وإن ذلك لا يكون إلا باجتماع الفريقين جميعًا عليه، وإن القاتل لو أبى ذلك لم يجبر عليه، ولم يؤخذ به.\nوقال الأوزاعي: إن للذي له الدم أن يأخذ الذي هو له عليه بالدية، شاء ذلك الذي هو له عليه أو أبى.\nوقال آخرون سواه: إن لولي الدم أن يأخذ الذي هو عليه بالدية شاء أو أبى، من جهة ذكر أنها توجب له ما قال من ذلك، وهي أنه قال: رأيت الله ﷿ قد أوجب في القتل الخطأ الدية، وأوجب في القتل العمد ما هو أغلظ من الدية وهو القصاص، فإذا وجب على القاتل بالقتل العمد الذي كان منه القصاص، وهو أغلظ من الدية، فاختار الذي له الدم رد الأغلظ الذي وجب له على القاتل بقتله إلى الأيسر الذي كان يجب له لو كان الذي كان منه أيسر من القتل العمد الذي يوجب له القصاص، كان قد نزل عن بعض الواجب له إلى ما دونه، وهو الدية، فاستحق ذلك على الذي عليه القصاص شاء القاتل أو أبى.\n_________\n(^١) أبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه، الإمام الفقيه الكوفي، وكانت وفاته ببغداد سنة (١٥٠ هـ) (وفيات الأعيان - ٥/ ٤٠٥).","vol":"1","page":124},{"text":"وقال آخرون: إن العفو من الذي قال له القصاص توجب الدية له على الذي كان له عليه القصاص، شاء ذلك الذي له عليه القصاص أو أبى، وهو القول الذي ذكر المزني (^١): أنه الأولى بالشافعي، بعقب حكايته عن الشافعي: أن الدم العمد لا يُملكُ به المال إلا بمشيئة المجنى عليه، إن كان حيًا، وبمشيئة الورثة إن كان ميتًا.\nلا نعلم في تأويل العفو المذكور في هذه الآية قولًا غير هذه الأقوال التي ذكرنا، فتأملناها لنقف على الأولى منها بتأويل الآية إن شاء الله.\nفبدأنا بقول من قال: إن من عفا عن القصاص إلى الدية استحق الدية بذلك، لأن تارك لبعض حقه. طالبُ لبقيته. فوجدنا ما قال من ذلك فاسدًا، لأن الله ﷿ أوجب في القتل العمد غير الذي أوجب في القتل الخطأ، ولم يجعل واحدًا منهما جزاءً من الآخر، ولما كان ذلك كذلك، عقلنا: أن من نزل عن المجعول له منهما، فقد نزل عن الذي أوجبه الله له إلى غيره، مما لم يوجبه له، فكان معقولًا: أن لا يجب ذلك له إلا برضا من كان له عليه الذي أوجبه الله ﷿ له عليه، ولأنه لو كان بنزوله عن ما أوجبه الله ﷿ له من القصاص يوجب له الدية الواجبة في القتل الخطأ، لوجبت له على من كانت تجب عليه، وهي العاقلة (^٢)،\n_________\n(^١) المزني هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن عمرو بن مسلم المزني المصري، تلميذ الشافعي، وهو قليل الرواية، ولكنه كان رأسًا في الفقه،\nوامتلأت البلاد بـ (مختصره) في الفقه. وصنف كتبًا كثيرة منها: (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير)، وكانت وفاته سنة (٢٦٤ هـ).\n(سير أعلام النبلاء - ١٢/ ٤٩٢).\n(^٢) العاقلة هي: العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة. و(العقل) هو الدية، وأصله: أن القاتل كان\nإذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها - بمعنى ربطها وقيدها - بفناء دار أولياء المقتول ليسلمها إليهم، ويقبضونها منه، وكان أصل الدية من\n\nالإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة، والبقر والغنم وغيرها. (النهاية في غريب الحديث - ٣/ ٢٧٨).","vol":"1","page":125},{"text":"وفي إجماعهم على خلاف ذلك، وجوب بطلان هذا القول.\nثم ثنينا بقول من قال: إن العفو يوجب له الدية على القاتل شاء أو أبى، فوجدنا رسول الله - ﷺ - قد روي عنه ما قد دفع ذلك مما قد ذكرناه فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في حديث (^١) ذي النسعة (^٢) من قوله لولي المقتول: (اعف عنه) - يعني قاتل وليه - فأبى، فقال له: (فخذ أرشًا)، (^٣) فعقلنا بذلك: أن عفوه لا أرش معه لو عفا، لأنه قال له لما أباه: (فخذ أرشًا).\nوروي عن رسول الله - ﷺ - أيضًا في ذلك عن أبي شريح الخزاعي (^٤)\n_________\n(^١) نص الحديث: عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: (جاء رجل بقاتل وليه إلى رسول الله - ﷺ -، فقال له: اعف عنه، فأبى، قال: خذ إرشًا،\nفأبى، قال: أتقتله؟ فإنك مثله، قال: فخلى سبيله، فرئي يجر نسعته ذاهبًا إلى أهله).\nأخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الديات - باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (حـ ٤٤٩٨ - ٤/ ٦٣٧).\nوابن ماجة في سننه - كتاب: الديات - باب: العفو عن القاتل - (حـ ٢٧٢٣ - ٢/ ١١٢).\n(^٢) قوله (النِّسعة): سير يضفر على هيئة الحبل، تشد به الرحال، ويجعل زمامًا للبعير وغيره. (لسان العرب - (مادة: نسع - ٨/ ٣٥٢).\n(^٣) قوله (أرشًا) الأرش: الدية، وأروش: الجنايات والجراحات هي: جائزة لها عما حصل فيها، من النقص، وسمي أرشًا لأنه من أسباب النزاع،\nيقال: أرَّشْتُ بين القوم، إذا أوقعت بينهم. (لسان العرب - مادة: أرش -٦/ ٢٦٣).\n(^٤) أبو شريح هو: أبو شريح الخزاعي الكعبي، اختلفوا في اسمه فقيل: خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل: كعب بن عمرو، وقيل:\n\nهانئ بن عمرو، أسلم قبل فتح مكة، وكانت وفاته سنة (٦٨ هـ) (أسد الغابة -٦/ ١٦٤).","vol":"1","page":126},{"text":"قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من أصيب بدم أو بخبل - يعني بالخبل الجراح - فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث: بين أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية، فإن أبى الرابعة، فخذوا على يديه، فإن قبل واحدة منهن، ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالدًا فيها مخلدًا). (^١)\nقال أبو جعفر: ففي هذا الحديث: أن ولي المقتول بالخيار بين أن يعفو أو يقتص، أو يأخذ الدية، فكان معقولًا في ذلك أن عفوه لا أخذ دية معه، كما أن أخذه الدية لا عفو معه، ففسد بذلك هذا القول أيضًا.\nثم ثلثنا بما قال الأوزاعي: من إيجابه للولي أخذ الدية من القاتل شاء أو أبى، بعد وقوفنا على ما في الآية التي تلونا، وهي أن الله ﷿ إنما كتب علينا في قتلانا القصاص لا ما سواه، وكان معقولًا أن لا يتحول الحق الذي جعله الله له إلى ما سواه إلا برضا من يتحول عليه بذلك، ففسد بذلك هذا القول أيضًا.\nولم يبق في هذا الباب غير القول الذي قد ذكرنا فيه عن الطائفة الأولى، وهو القصاص، وأن لا يتحول إلى ما سواه إلا برضا القاتل، ومن له الدم جميعًا بذلك، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -١٢/ ٤٢٣ - ٤٢٧)\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي مسألة هل يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود (^٢) إلى الدية.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الديات - باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم - (حـ ٤٤٩٦ - ٤/ ٦٣٦) -\nوابن ماجة في سننه - كتاب: الديات - باب: من قتل نفسه فهو بالخيار بين إحدى ثلاث - (حـ ٢٦٥٤ - ٢/ ١٠٠).\n(^٢) (القود) هو: القصاص، وقد اقدت ولي الدم من قاتل وليه، إذا مكنته من قتله، (انظر: منال الطالب لابن الأثير - ٢٣١).","vol":"1","page":127},{"text":"وذكر الأقوال في ذلك، مرجحًا القول باشتراط الرضا بدلالة الآية، وهي: أن القصاص هو الواجب في القتل العمد، وأن العفو المذكور في الآية طارئ على القصاص ومغير لحق القاتل الذي كان له من القصاص، فيشترط رضاه في الحكم به عليه. وإليك بيان الأقوال في هذه المسالة، وأدلة كل قول فيها:\nالأقوال في مسألة: هل يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود إلى الدية:-\nالقول الأول: لا يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود إلى الدية.\n- وهذا قول: سعيد بن المسيب - وابن سيرين - وعطاء - ومجاهد - وأبي ثور - وابن المنذر وأحمد - وداود - وإسحاق - والشافعي - وأكثر فقهاء المدينة - وأصحاب مالك. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:١٧٨]. فأوجب الله جلّ وعلا على القاتل أداء الدية إلى ولي الدم، مطلقًا عن شرط الرضا. (^٢)\n- ورد هذا الاستدلال: بأن العفو مشروط برضا القاتل إلا أنه تعالى ذكره لم يذكر رضا القاتل لأنه يكون ثابتًا لا محالة، لأن الظاهر من حال كل عامل أنه يبذل كل الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسه، لأنه إذا قُتل لا يبقى له لا النفس ولا المال، أما إذا بذل المال ففيه إحياء النفس.\nفلما كان هذا الرضا حاصلًا في الأعم الأغلب، ترك ذكره مع اعتباره. (^٣)\n٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قام رسول الله - ﷺ - فقال: (من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يُؤدى، وإما أن يُقاد). (^٤)\n_________\n(^١) انظر: المغني (١١/ ٥٩٢) - وبداية المجتهد (٢/ ٧١٢).\n(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٤) - وتفسير أبي حيان (٢/ ١٥٢).\n(^٣) تفسير الرازي (٥/ ٥٢).\n(^٤) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الديات - باب: ولي العمد يرضى بالدية (حـ ٤٥٠٥ - ٤/ ٦٤٥)\n\nوالترمذي في سننه - كتاب الديات - باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص (حـ ١٤٠٩ - ٦/ ١٧٧).","vol":"1","page":128},{"text":"وما رواه أبو شريح الكعبّي. قال: قال رسول الله - ﷺ - في خطبته يوم فتح مكة: (ألا إنكم معشر خزاعة، قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قُتل له بعد مقالتي قتيل، فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يَقتلوا). (^١)\nفظاهر هذه الأحاديث أنه لا يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود إلى الدية. (^٢)\n- ورد هذا الاستدلال: بأن هذه الأحاديث غير موجبة الاستدلال، لاحتمال أن يكون المراد بها:\nأن أخذ الدية لا يكون إلا برضى القاتل، وإنما أغفل ذكره لعلم المخاطبين به.\nكقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد:٤] فلم يذكر الرضا، والمراد: فداء برضى الأسير، فاكتفى بالمحذوف عن ذكره لعلم المخاطبين عند ذكر المال، بأنه لا يجوز إلزامه إياه بغير رضاه، كذلك ما جاء في هذه الأحاديث. (^٣)\n٣ - أن في أداء الدية صيانة للنفس عن الهلاك، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥] وقال جل ذكره: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء:٢٩].\nفلما كان عليه إحياء نفسه، وجب أن يحكم عليه بذلك إذا اختار الولي الدية. (^٤)\n- ورد هذا الاستدلال: بأن على كل واحد أن يحي غيره إذا خاف عليه التلف، مثل أن يرى إنسانًا يموت من الجوع فعليه إحياؤه بإطعامه وإن كثرت قيمته.\nوإذا كان على القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه، فعلى الولي أيضًا إحياؤه إذا أمكنه ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الديات - باب ولي العهد يرضى بالدية (حـ ٤٥٠٤ - ٤/ ٦٤٣) - والترمذي في سننه - كتاب الديات -\nباب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص (حـ ١٤١٠ - ٦/ ١٧٧) وقال: حديث حسن صحيح أ هـ ..\n(^٢) فتح الباري (١٢/ ٢١٤).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٥).\n(^٤) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٤) - وبداية المجتهد (٢/ ٧١٣).","vol":"1","page":129},{"text":"فوجب بناء على هذا الأمر: إجبار الولي على أخذ المال إذا بذله القاتل. (^١)\nوهذا يؤدي إلى بطلان القصاص، الذي أوجبه الله بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة:١٧٨] لأنه إذا كان على كل واحد منهما إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ المال وإسقاط القود.\nوبناء على هذا الأمر - أيضًا -: يلزم القاتل إذا طلب الولي داره وجميع ماله وإن كثر، أن يعطيه إياه، لأنه لا يختلف فيمن يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير، فلما لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين بهذه المقالة، كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده. (^٢)\nوعليه فإن غاية ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:١٩٥]. وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء:٢٩] غاية ما يدل عليه:\nأن يصير القاتل آثمًا بالامتناع عن الدية، لا أن يملك الولي أخذها منه بغير رضاه. (^٣)\nالقول الثاني: يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود إلى الدية.\n- وهذا قول: النخعي - والأوزاعي - والثوري - ومالك - وأبي حنيفة - وأحمد في أحد قوليه.\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة:١٧٨] فالذي أوجبه الله جل وعلا في هذه الآية هو القصاص، وفي إثبات التخيير بينه وبين غيره زيادة في النص، فلا يجوز إلا برضى القاتل. (^٤)\n٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٢٩]\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٦).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٦).\n(^٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٥).\n(^٤) انظر: المغني (١١/ ٥٩٢)، وتفسير ابن كثير (١/ ٢١٦)","vol":"1","page":130},{"text":"وعن عمرو بن يثربي ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: (لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه) (^١)\nفدلت الآية وهذا الحديث على أنه متى لم يرض المسلم بإعطاء المال ولم تطب به نفسه فماله محظور على كل أحد. (^٢)\nالترجيح: والراجح هو القول الثاني، لقوة الدليل، وعدم المعارض.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)﴾ [البقرة:١٨٠]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة:١٨٠] فكان ذلك منه ﷿ قبل أن تفرض المواريث في التركات، ثم فرضها فيها بعد ذلك، فنسخ الوصية للوارث على لسان نبيه - ﷺ - بقوله: (إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) (^٣)، وإن كان ذلك لم يرو إلا من جهة واحدة وهي عن أبي أمامة (^٤) عن النبي - ﷺ - بذلك. غير أن أهل العلم قد قبلوا ذلك، واحتجوا به، فغني بذلك عن طلب الأسانيد فيه.\n_________\n(^١) أخرجه الدار قطني في سننه (حـ ٩٠ - ٣/ ٢٦) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٢٢).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٠).\n(^٣) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الوصايا - باب ما جاء في الوصية للوارث (حـ ٢٨٧٠ - ٣/ ٢٩٠).\nوالترمذي في سننه - كتاب: الوصايا - باب: ماجاء لاوصية لوارث. (حـ ٢١٢٥ - ٨/ ٢٧٥). وقال: حديث حسن صحيح أ. هـ.\n(^٤) أبي أمامة هو: أبو أمامة صُدَى بن عجلان الباهلي، صحابي جليل سكن مصر ثم حمص ومات بها، وكانت وفاته سنة (٨١ هـ)\n(أسد الغابة- ٦/ ١٦).","vol":"1","page":131},{"text":"(شرح مشكل الآثار - ٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن الأمر بالوصية للوارث في هذه الآية منسوخ بقول الرسول - ﷺ -: \" إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث \" (^١).\nويبقى حكم الآية في الأمر بالوصية - ثابتًا لمن لا يرث من القرابة.\nوإليك أولًا: بيان الأقوال في مسألة: هل الآية منسوخة أم محكمة؟\nالقول الأول: أن الآية محكمة، ظاهرها: العموم في كل قريب. ومعناها: الخصوص في كل قريب لا يرث (^٢) والمخصص لها حديث: \" لا وصية لوارث \".\nالقول الثاني: أن الآية منسوخة.\nثانيًا: الأقوال في المنسوخ من الآية:\n١ - جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ.\n- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وجابر بن زيد - وسعيد بن جبير - وعكرمه ومجاهد.\n٢ - المنسوخ من الآية هو: الوصية لمن يرث.\n- وهذا قول: ابن عباس - والضحاك - والحسن - وأبي العالية - وقتادة (^٣).\nثالثًا: الأقوال في الناسخ للآية:\n١ - الناسخ للآية هو: آية المواريث (^٤) وهي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١]\n٢ - الناسخ للآية هو: الحديث الذي رواه أبو أمامة عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (^٥) \".\n\nالترجيح: والراجح هو القول بأن الآية محكمة. وبيان ذلك من وجوه:\n_________\n(^١) تقدم تخريجه. (٩٧)\n(^٢) تفسير ابن عطية (٢/ ٦٨).\n(^٣) انظر: ناسخ القرآن لابن الجوزي (١٨٧) - وتفسير الطبري (٢/ ١٢٤).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦)\n(^٥) تقدم تخريجه -. (٩٧)","vol":"1","page":132},{"text":"I-  أن القول بأن الآية منسوخة بآية المواريث مردود بأمور:\n١ - أنه لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية حتى تكون ناسخة لها.\n٢ - ن ظاهر آية الوصية وسياقها ينافي القول بالنسخ، فإن لله تعالى إذا شرع للناس حكمًا وفي علمه أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن، فإنه لا يؤكده بمثل ما أكد به أمر الوصية في هذه الآية.\nمن كون (كُتَب) وكونه: (حقًا على المتقين). وتوعده لمن بدله (^١) بقوله: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾ [البقرة:١٨١]\n٣ - ليس في إيجاب الميراث للورثة بآية المواريث ما ينفي جواز الوصية لهم، لإمكان اجتماع الحقان للورثة. بالطريقين، وإنما ينسخ الشيء ما ينافيه، والله تعالى جعل الميراث بعد الوصية بقوله ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١١] فجعل الإرث بعد الوصية مطلقة من غير فصل بين القريب والبعيد، فما الذي يمنع أن يعطى الوارث نصيبه من الوصية، ثم يعطى الميراث بعدها. (^٢)\n* - أن القول بأن حديث أبي أمامة ناسخ للآية مردود بأمور:\n١ - أن هذا الحديث المروي عن أبي أمامة حديث آحادي، وخبر الآحاد ظني الثبوت، والظني لا يقوى على نسخ القطعي الذي هو الآية الكريمة.\n٢ - أن الحديث ليس على إطلاقه حتى ينسخ الآية، لأن من الفقهاء من أجاز الوصية في حدود الثلث مطلقا (^٣). كما أنه لا ينفي الوصية للأقربين الذين لا يرثون. فغاية ما في الحديث تخصيص العموم الوارد في الآية. (^٤)\nوبهذا تبين أن القول الصواب هو: أن الآية محكمة، وأن آية المواريث غير ناسخة لها، بل مؤكدة لحكمها. كما أن الحديث غير ناسخ لها، بل مخصص لعمومها.\nوإلى هذا القول ذهب: جمهور المفسرين.\n_________\n(^١) فتح المنان (٢٧٢).\n(^٢) أحكام القرآن للكياالهراسي (١/ ٥٨).\n(^٣) فتح المنان (٢٧١).\n(^٤) أحكام القرآن للكياالهراسي (١/ ٥٩).","vol":"1","page":133},{"text":"قال الطبري: وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم، لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة، بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى. (^١)\nوقال مكي بن أبي طالب: فحكم القرآن جار أبدًا على ظاهره إلا ما بينته السنة وخصصته أو الإجماع أو القرآن، فلا يقال في شئ خصصته السنة وبينته إنه منسوخ، إنما يقع لنسخ في الحكم الذي زال بكليته (^٢).\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٢/ ١٢١).\n(^٢) الإيضاح لناسخ القرآن (٩٢).","vol":"1","page":134},{"text":"قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)﴾ [البقرة:١٨٥]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا: إنه يكبر في طريق الأضحى، ويجهر في ذهابه إلى المصلى، ولا يكبر يوم الفطر.\nوقال مالك، والأوزاعي: يكبر في خروجه إلي المصلى في العيدين جميعًا.\nوقال مالك: يكبر في المصلى إلي أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام قطع التكبير، ولا يكبر إذا رجع.\nوقال الشافعي: يجب إظهار التكبير ليلة الفطر، وليلة النحر، وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام، وفي موضوع آخر: حتى يفتتح الإمام الصلاة.\nقال أبو جعفر: ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قول الله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة:١٨٥].\nوروي عن زيد بن أسلم (^١): أنه تأول ذلك على تكبير يوم الفطر. وعن ابن عمر (^٢): (أنه كان يوم الفطر، ويوم الأضحى، يكبر ويرفع بذلك صوته، حتى يخرج إلى المصلى).\n_________\n(^١) زيد هو: أبو عبد الله زيد بن أسلم العَدَوي العمري المدني، وكانت له حلقة للعلم في مسجد الرسول - ﷺ -، وكانت وفاته سنة (١٣٦ هـ)\n(طبقات المفسرين - ١/ ١٨٢).\n(^٢) ابن عمر هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، صحابي جليل، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر\nمعه إلى المدينة، وكانت وفاته بمكة سنة (٧٣ هـ) (وفيات الأعيان - ٣/ ٢٨).","vol":"1","page":135},{"text":"قال أبو جعفر: ويحتمل قوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة:١٨٥]: تعظيم الله تعالى: بالأفعال وبالأقوال، كقوله تعالى: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء:١١١]\nوقد روى شعبة (^١) مولى ابن عباس (^٢)، قال: (كنت أقود ابن عباس إلى المصلى، فيسمع الناس يكبرون، فيقول ما شأن الناس؟ أكبر الإمام؟ فأقول: لا، فيقول: أمجانين الناس!).\nفأنكر ابن عباس التكبير في الطريق إلى المصلى، وهو يدل على أن المراد عنده هو: التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة، مما يصح أن يكبره الناس معه.\nوقد روي عن علي (^٣): (أنه ركب بغلته يوم الأضحى، فلم يزل يكبر).\nوروي عن أبي قتادة (^٤): (أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى).\nقال أبو جعفر: القياس أن يكبر في العيدين جميعًا، لأن صلاة العيدين لا تختلفان في التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننهما، كذلك في سنة التكبير في الخروج إليهما.\n_________\n(^١) شعبة هو: أبو عبد الله شعبة بن دينار الهاشمي المدني، مولى ابن عباس، وكانت وفاته سنة (١٠٠ هـ)، (تهذيب الكمال - ٣/ ٣٩٢).\n(^٢) ابن عباس هو: الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، توفي رسول الله - ﷺ - وله ثلاثة عشرة سنة، وكان قد دعا له\nفقال (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل)، وكانت وفاته بالطائف سنة (٧٨ هـ) (وفيات الأعيان - ٣/ ٦٢).\n(^٣) علي هو: الصحابي الجليل أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم الرسول ﷺ، وصهره\nعلى ابنته فاطمة، وأول خليفة من بني هاشم، ورابع الخلفاء الراشدين، وكانت وفاته سنة (٤٠ هـ) (أسد الغابة- ٤/ ٩١).\n(^٤) أبو قتادة هو: الصحابي الجليل أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلْدَمة الأنصاري الخزرجي، فارس رسول الله - ﷺ -، وكانت وفاته بالمدينة سنة\n(٥٤ هـ) (أسد الغابة - ٦/ ٢٥٠).","vol":"1","page":136},{"text":"(مختصر اختلاف العلماء - ١/ ٣٧٦ - ٣٧٨).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بـ (التكبير) في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة:١٨٥] يحتمل ثلاثة أقوال:\n١ - أنه التكبير يوم الفطر.\n٢ - أنه التكبير الذي يكبره الإمام في خطبته.\n٣ - أنه تعظيم الله تعالى بالأقوال وبالأفعال.\nوإليك بيان هذه الأقوال مع بيان القول الراجح منها:\nالقول الأول: أن المراد بالتكبير في الآية هو: أنه التكبير يوم الفطر.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين ومنهم: زيد بن أسلم، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، ﵃.\nقال الطبري: (والتكبير الذي حضهم الله على تعظيمه به: التكبير يوم الفطر) (^١). فيكون تكبير الإمام في خطبته داخلًا في ذلك.\nقال أبو بكر الجصاص: (التعظيم المذكور في هذه الآية ينبغي أن يكون متعلقًا بإكمال عدة رمضان، وأولى الأشياء به إظهار لفظ التكبير. ثم جائز أن يكون تكبيرًا يفعله الإنسان في نفسه عند رؤية هلال شوال، وجائز أن يكون المراد به التكبير المفعول في الخروج الي المصلى، وجائز أن يراد به تكبيرات صلاة العيد. وجائز أن يراد به التكبير الذي يكبره الإمام في خطبته.\nوكل ذلك يحتمله اللفظ ولا دلالة فيه على بعض دون بعض. فأيها فعل المؤمن فقد قضى عهدة الآية وفعل مقتضاها) (^٢).\nالقول الثاني: أن المراد بالتكبير في الآية هو: تعظيم الله تعالى في كل وقت وحين اعتقادًا وقولًا وعملًا (^٣).\nفلا يختص هذا الثناء والتعظيم بلفظ \"التكبير\"، بل يعظم الله تعالى ويثني عليه بما شاء من ألفاظ الثناء والتعظيم (^٤).\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٢/ ١٦٤) وتفسير السمعاني (١/ ١٨٥).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٢٥).\n(^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٢٥) وتفسير السمرقندي (١/ ١٨٥).\n(^٤) تفسير أبي حيان (٣/ ٢٠٣).","vol":"1","page":137},{"text":"الترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالتكبير في الآية هو: التكبير يوم الفطر، وذلك بدلالة سياق الآية: فإن الآية واردة في صيام شهر رمضان (^١).\nوأما القول بأن المراد بالتكبير في الآية هو: التعظيم لله شكرًا على ما وفق على هذه الطاعة.\nفالجواب عليه: أن هذا التعظيم لله تعالى واجب في جميع الأوقات، ومع كل الطاعات، فتخصيص هذه الطاعة بهذا التكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التكبير الواجب في كل الأوقات ومع جميع الطاعات. (^٢)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)﴾ [البقرة:١٨٧]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قوله ﷿: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧] فعمم المساجد كلها بذلك.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٢/ ١٦٤).\n(^٢) تفسير الرازي (٥/ ٩٣).","vol":"1","page":138},{"text":"وكان المسلمون عليه من الاعتكاف في مساجد بلدانهم، أما مساجد الجماعات التي تقام فيها الجمعات، وإما هي وما سواها من المساجد التي لها الأئمة والمؤذنون على ما قاله أهل العلم في ذلك. والله ﷿ نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ٧/ ٢٠٥).\n\nالدراسة\nاستدل الإمام الطحاوي بقوله ﷿: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧] على جواز الاعتكاف في سائر المساجد أخذًا بظاهر الآية وعمومها.\nوإليك بيان الأقوال في حكم الإعتكاف في سائر المساجد:\nالقول الأول: أن الاعتكاف جائز في كل مسجد.\n- وهذا قول: سعيد بن جبير - وأبي قلابة - وإبراهيم النخعي - والثوري.\nوهو قول: أبي حنيفة - والشافعي- وأحمد - وأحد قولي مالك.\n- ودليل هذا القول: عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ فعمم المساجد كلها (^١).\nالقول الثاني: أن الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة.\n- وهذا قول: علي بن أبي طالب - وابن مسعود - وعروة بن الزبير - ﵃، والزهري وهو أحد قولي مالك.\n- ودليل هذا القول: أن الإشارة في الآية ترجع إلى المساجد التي تقام فيها الجمعة دون غيرها.\nولكي لا يضطر المعتكف للخروج من معتكفه لحضور الجمعة في مسجد آخر (^٢).\nالقول الثالث: أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة.\n- وقد روي هذا القول عن: حذيفة بن اليمان - وسعيد بن المسيب - وعطاء.\n- ودليل هذا القول:\n١ - ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي عليه ﷺ يقول:\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص- (١/ ٢٤٣). وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٩٥).\n(^٢) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٣٣٢) - والتمهيد لابن عبد البر (٨/ ٣٢٥).","vol":"1","page":139},{"text":"\" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا \" (^١)\nوما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\" صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام \" (^٢).\n\nفهذا يدل على اعتبار اختصاص هذه المساجد الثلاثة بالفضيلة دون غيرها. (^٣)\n٢ - ما روي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي - ﷺ -، ومسجد بيت المقدس .. \" (^٤).\nفدل هذا الحديث على أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة.\nالترجيح: والراجح هو القول بأن الاعتكاف جائز في سائر المساجد.\nوذلك لأن ظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧] يبيح الاعتكاف في سائر المساجد لعموم اللفظ.\nومن خصصها بالمساجد التي تقام فيها الجمعة، لا دليل على ما ذهب إليه.\nكما أن صلاة الجمعة تجوز في سائر المساجد فكذلك يجوز الاعتكاف فيها.\nومن خصصها بالمساجد الثلاثة، فإن ما استدل به مما رواه حذيفة بن اليمان، حديث مُتكلم في سنده ومتنه، والصحيح فيه: أنه موقوف على حذيفة بن اليمان.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التطوع - باب مسجد بيت المقدس - (حـ ١١٣٩ - ١/ ٤٠٠).\nومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. (حـ ٣٢٤٨ - ٩/ ١٠٧)\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التطوع - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. (حـ ١١٣٣ - ١/ ٣٩٨) -\nومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. (حـ ٣٣٦١ - ٩/ ١٦٥).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٤٢).\n(^٤) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب الصيام - باب الاعتكاف في المسجد (حـ ٧ - ٤/ ٣١٦).\nوالطبراني في المعجم الكبير - (حـ ٩٥١١ - ٩/ ٣٠٢).","vol":"1","page":140},{"text":"أما تخصيصه - ﷺ - هذه المساجد الثلاثة بالذكر، فهو دليل على تفضيلها على سائر المساجد، وليس فيه دلالة على نفي الاعتكاف في غيرها، كما لا دلالة فيه على نفي جواز الجمعات والجماعات في غيرها، فغير جائز لنا تخصيص عموم الآية بما لا دلالة فيه على التخصيص. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)﴾ [البقرة: ١٨٧].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، قال جلست مع أبي هريرة، فسأله رجل عن الصائم إذا أصبح وهو جنب، فقال له أبو هريرة: فلا صيام له، فقال أبو بكر قد ذكرت ذلك لأبي عبد الرحمن بن الحارث، فذكر ذلك أبي لمروان بن الحكم (^٢)\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٤٣).\n(^٢) مروان هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، ويكنى أبا القاسم، وأبا الحكم، من كبار التابعين، وكانت وفاته سنة\n\n(٦٥ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٣/ ٤٧٦).","vol":"1","page":141},{"text":"- وهو أمير المدينة -، فقال له مروان: لتأتين عائشة وأم سلمة زوجي. النبي - ﷺ -، فلتسألهما عن هذا من أمر رسول الله ﵇، فإنه لا أحد أعلم بهذا من أمر رسول الله - ﷺ - من نسائه، قال: فخرج أبي، وخرجت معه حتى دخلنا على أم سلمة، فسألها عن ذلك، فقالت: قد كان رسول الله - ﷺ - يصبح وهو جنب من نكاح غير احتلام، ثم يصوم، قال: ثم خرجنا من عندها، فجلسنا على باب عائشة، فبعث إليها أبي، ذكوان (^١)\n_________\n(^١) ذكوان هو: أبو عمرو ذكوان المدني، مولى عائشة، قال فيه العجلي: مدني تابعي ثقة، وكانت وفاته بالحرة سنة (٦٣ هـ)\n\n(تهذيب الكمال - ٢/ ٤٤١).","vol":"1","page":142},{"text":"مولاها، فسألها عن ذلك، فجاءه ذكوان، فقال: تقول لك: كأن رسول الله - ﷺ - يصبح وهو جنب من نكاح غير احتلام، ثم يصوم، قال: فرجع أبي إلى مروان، فذكر ذلك له، فقال: إني عزمت عليك لتأتين أبا هريرة حتى تخبره بهذا، قال: فقال له أبي: يغفر الله لك أيها الأمير، بلغتك حديثًا عن رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - بأمر فتجيئه، حتى إذا وجدت خلافه، أمرتني أن أُعِّرفه به، قال: فقال له مروان: عزمت عليك لتفعلن، فخرج مروان حاجًا أو معتمرًا، فخرجنا معه، حتى إذا كنا بذي الحليفة (^١) - ولأبي هريرة بها أرض هو فيها - قمنا إليه وأنا مع أبي، فقال له أبي: يا أبا هريرة، إني أخبرت الأمير أنك قلت: من أدرك الفجر وهو جنب، فلا صيام له، فأمرني أن أسأل أزواج النبي - ﷺ - عن ذلك، ففعلت، فحدثتني أم سلمة وعائشة أن رسول الله - ﷺ - كان يصبح وهو جنب من نكاح غير احتلام، ثم يصوم، قال: فقال أبو هريرة: لا أدري، أخبرني بذلك الفضل بن عباس (^٢) .. عن النبي ﵇. (^٣)\nففيما روينا من هذه الآثار ما ذكره أبو هريرة فيها عن الفضل بن عباس، عن رسول الله - ﷺ - في منعه من الصوم من أصبح جنبًا، وفيها إخبار عائشة وأم سلمة مما يخالف ذلك في منعه.\n_________\n(^١) ذي الحُلَيْفة هي: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال، ومنها ميقات أهل المدينة. (معجم البلدان - ٢/ ٢٩٥).\n(^٢) الفضل هو: أبو عبد الله الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، وهو ابن عم الرسول - ﷺ -، وكانت وفاته سنة (١٣ هـ).\n(أسد الغابة - ٤/ ٣٦٦).\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب الصيام - باب: ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل\n(حـ ٢٠١ - ٣/ ٢٥٠). والبيهقي في سننه - كتاب الصيام - باب: من أصبح جنبًا في شهر رمضان. (حـ ٧ - ٤/ ٢١٤).","vol":"1","page":143},{"text":"فقال قائل: من أين اتسع لكم أن تميلوا في هذه إلى ما روته عائشة وأم سلمة عن النبي ﵇، وتتركوا ما رواه أبو هريرة، عن الفضل، عن رسول الله - ﷺ - مما يخالفه دون أن تصححوهما جميعًا، فتجعلون حديث عائشة وأم سلمة عنه ﵇ إخبارًا منهما عن حكمه، كان في ذلك في نفسه، وتجعلون حيث الفضل عنه في حكم غيره من أمته، حتى لا يضاد واحد من هذين المعنيين المعنى الآخر منهما.\nفكان جوابنا له في ذلك: أنا قد وجدنا عنه ما قد دل على أن حكمه في نفسه، كان في ذلك، كحكم سائر أمته فيه، وذلك: عن عائشة أن رجلًا قال لرسول الله - ﷺ - وهو واقف على الباب، وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبًا وأنا أريد الصوم، فقال رسول الله - ﷺ -:\" وأنا أصبح جنبًا، وأنا أريد الصوم، فأغتسل وأصوم \" فقال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله - ﷺ - وقال: (والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى، وأعلمكم بما أتقي) (^١)\nولما وقفنا بذلك على استواء حكمه وحكم سائر أمته في ذلك، عقلنا أن ذينك المعنيين قد كانا حكمين لله تعالى، نسخ أحدهما الآخر، وكان ما في حديث الفضل منهما التغليظ، وما في حديث عائشة وأم سلمة التخفيف.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الصيام - باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (حـ ٢٥٨٨ - ٧/ ٢٢٣).\nوأبو داود في سننه - كتاب: الصوم - باب: فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان (حـ ٢٣٨٩ - ٢/ ٧٨٢).","vol":"1","page":144},{"text":"وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أن النسخ بلا معصية لله تعالى رحمة من الله، ورد التغليظ إلى التخفيف، ولم يكن بحمد الله في شيء مما كان من أجله هذا النسخ معصية يكون معها التغليظ، فجعلنا النسخ في هذا الحكم كان من التغليظ إلى التخفيف، وكان في ذلك وجوب استعمال ما جاء في حديث عائشة وأم سلمة دون ما في حديث الفضل، مع أنا قد وجدنا كتاب الله قد أوجب ذلك، وهو قول الله تعالى فيه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧] وكان في ذلك ما قد دل على إباحة إتيان النساء في الليل إلى طلوع الفجر، ولا يكون الاغتسال الذي يوجبه ذلك الإتيان إلا في النهار، وفي ذلك ما يبيح الصوم مع الجنابة، وفيه موافقة ما في حديث عائشة وأم سلمة عن رسول الله ﵇ فيه.\n(شرح مشكل الآثار - ٢/ ١٤ - ١٨)\n\nالدراسة\nاستدل الإمام الطحاوي بهذه الآية على: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.\nوما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال في هذه المسألة.\nوإليك بيان الأقوال في هذه المسألة، مع بيان القول الراجح منها:\nالأقوال في حكم صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب:\nالقول الأول: أن من طلع عليه الفجر وهو جنب: فصومه صحيح.\n- وهذا قول: عامة أهل العلم - ومنهم: علي بن أبي طالب - وابن عباس - وابن مسعود - وابن عمر - وأبو الدرداء - وأبوذر - وعائشة وأم سلمة ﵃.\nوبه قال: أبو حنيفة - ومالك - والشافعي - والثوري - والأوزاعي - وأبو عبيدة - وغيرهم. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة:١٨٧] الآية.\n_________\n(^١) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٩١).","vol":"1","page":145},{"text":"ففي هذه الآية الدلالة على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم، لم فيها من إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره، مع العلم بأن المجامع في آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر فإنه يصبح جنبًا ولا يتأتى له الغسل إلا بعد الفجر، ومع ذلك حكم بصحة صومه بقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧] (^١).\n٢ - حديث يعلى بن عقبة قال: أصبحت جنبًا وأنا أريد الصوم، فأتيت أبا هريرة فسألته، فقال لي: أفطر، فأتيت مروان فسألته، وأخبرته بقول أبي هريرة فبعث عبد الرحمن بن الحارث إلى عائشة، فسألها، فقالت: كان النبي ﵇ يخرج لصلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع، ثم يصوم ذلك اليوم، فرجع إلى مروان، فأخبره، فقال: ائت أبا هريرة، فأخبره، فأتاه، فقال: إني لم أسمعه من النبي - ﷺ -، إنما حدثنيه الفضل، عن النبي ﵇ \". (^٢)\nفدل هذا الحديث على: أن من طلع عليه الفجر وهو جنب: فإن صومه صحيح.\n٣ - أن الغسل شيء يجب بالإنزال، وليس في فعله شيء يحرم على صائم، فقد يحتلم بالنهار فيجب الغسل ولا يحرم عليه، بل يتم صومه إجماعًا، فكذلك إذا احتلم ليلًا، بل هو من باب أولى. (^٣)\nالقول الثاني: أن من طلع عليه الفجر وهو جنب: فلا صوم له.\n- وهذا قول: أبي هريرة - والحسن بن صالح.\nوكان أبو هريرة يروي ذلك عن الرسول - ﷺ - ثم رجع عنه. (^٤)\n- ومن أدلة هذا القول:-\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٣٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم - باب الصائم يصبح جنبًا (حـ ١٨٢٥ - ٢/ ٦٧٩).\nومسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (حـ ٢٥٨٤ - ٧/ ٢٢٠)\n(^٣) فتح الباري (٤/ ١٧٥).\n(^٤) تفسير الرازي (٥/ ١١٠).","vol":"1","page":146},{"text":"استدل أصحاب هذا القول بالحديث المتقدم - حديث يعلي بن عقبة - من جهة أن ما ذكرته عائشة - ﵂ - هو مما أختص به النبي - ﷺ -، وأما ما ذكره أبو هريرة فهو حكم غيره من أمته. (^١)\n- وقد رد هذا الاستدلال من وجوه:\n١ - أن حمل قول عائشة - ﵂ - على الخصوصية لا يصح، وذلك لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل على ذلك. بل ورد صريحًا ما يدل على عدم الخصوصية (^٢)، وهو:\nما ورد عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة - ﵂ -: أن رجلًا قال لرسول الله - ﷺ - وهو واقف على الباب، وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبًا، وأنا أريد الصوم، فقال رسول الله - ﷺ -: \" وأنا أصبح جنبًا، وأنا أريد الصوم، فأغتسل وأصوم \" فقال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله - ﷺ - وقال: \" والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى، وأعلمكم بما أتقي \". (^٣)\nفدل هذا الحديث على: أن حكم الرسول - ﷺ - في ذلك كحكم سائر أمته فيه (^٤).\n٢ - أن قول أبي هريرة - ﵁ - يحمل على أحد الأمور التالية:\nأ - يحمل على من أدركه الفجر مجامعًا وبقي على ذلك بعد طلوع الفجر عالمًا بذلك.\n_________\n(^١) شرح مشكل الآثار (٢/ ١٧).\n(^٢) فتح الباري (٤/ ١٧٥).\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (حـ ٢٥٨٨ - ٧/ ٢٢٣).\nوأبو داود في سننه - كتاب الصوم - باب فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان (حـ ٢٣٨٩ - ٢/ ٢٨٧).\n(^٤) شرح مشكل الآثار، (٢/ ١٧).","vol":"1","page":147},{"text":"ب - يحمل على أنه قول منسوخ بالآية، وبقول عائشة - ﵂ -، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع والأكل والشراب محرمًا في الليل بعد النوم، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه. (^١)\nوإلى دعوى النسخ، ذهب: ابن المنذر - والخطابي - وابن دقيق العيد - وابن حجر - وغيرهم. (^٢).\nورد هذا الاحتمال: بأن من ادعى النسخ لا تاريخ معه يثبت صحة ذلك. (^٣)\nج - يحمل على أنه إرشاد إلى الأفضل، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر. فلو خالف ذلك جاز، ولذلك فعله الرسول - ﷺ - لبيان الجواز. (^٤)\nوهذا الاحتمال هو الأقرب، جمعًا بين الأقوال.\nوحديث عائشة أولى بالاعتماد، لأنها أعلم بمثل هذا من غيرها، ولأن قولها هو الموافق لظاهر القرآن.\nالقول الثالث: أن من طلع عليه الفجر وهو جنب، وكان عالمًا بجنابته: فلا صوم له.\n- وهذا قول: عروة بن الزبير - وعطاء - وطاووس - والنخعي. (^٥)\nالقول الرابع: أن من طلع عليه الفجر وهو جنب: فإنه يتم صومه ويقضي.\n- وهذا قول: الحسن البصري - وسالم بن عبد الله. (^٦)\nالترجيح: والراجح هو القول بصحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، لظاهر الأدلة المتقدمة. وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المسألة. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)﴾ [البقرة:١٩٥]\n_________\n(^١) شرح صحيح مسلم للنووي (٠٧/ ٢٢١) ..\n(^٢) فتح الباري (٤/ ١٧٥).\n(^٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٩).\n(^٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٢٢١).\n(^٥) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٣٢٥) - وشرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٢٢٢).\n(^٦) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٢).","vol":"1","page":148},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: عن أسلم أبو عمران (^١)، قال: كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر (^٢)، وعلى أهل الشام رجل، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم، حتى دخل فيه، ثم خرج إلينا، فصاح الناس إليه: سبحان الله، ألقى بيده الي التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري (^٣)،\n_________\n(^١) أسلم هو: أبو عمران أسلم بن يزيد التُّجيبي المصري، قال فيه النسائي: ثقة، روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي.\n(تهذيب الكمال - ١/ ٢١٠).\n(^٢) عقبة بن عامر هو: الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني المصري، كان عالمًا مقرئًا فصيحًا فقيهًا فرضيًا شاعرًا كبير الشأن، ولي إمرة\nمصر، وكانت وفاته بالمقطم سنة (٥٨ هـ). (سير أعلام النبلاء -٢/ ٤٦٧).\n(^٣) أبو أيوب هو: أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي النجاري، شهد سائر المشاهد مع رسول الله - ﷺ -، وكانت وفاته\n\nبالقسطنطينية سنة (٥١ هـ) (أسد الغابة -٦/ ٢٥).","vol":"1","page":149},{"text":"صاحب رسول الله - ﷺ -، فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، إنما أنزلت فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه، وكثر ناصروه، قلنا فيما بيننا لبعضنا بعض سرًا من رسول الله - ﷺ -: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أقمنا فيها، وأصلحنا منها ما قد ضاع، فأنزل الله تعالى في كتابه يرد علينا ما قد هممنا به، فقال: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:١٩٥] فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا ونصلحها، فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازيًا في سبيل الله حتى قبضه الله تعالى. (^١)\nففي هذا الحديث أن التهلكة المذكورة في هذه الآية هي التهلكة في الدين\nوكان معنى ذلك: أن من بلغت حاله من ترك الغزو الامتناع من النفقة في سبيل الله، كما قد كانت الأنصار عليه، ثم همت بخلافه، هلاك.\n\nومثله ما قد روي عن رسول الله - ﷺ -، كما عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ -، قال:\" إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس، فهو أهلكهم \" (^٢).\nوكان ذلك على الهلاك في الدين لا فيما سواه.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾] البقرة:١٩٥] (حـ ٢٥١ - ٣/ ٢٧)\nوالترمذي في سننه - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة البقرة (حـ ٢٩٧٨ - ١١/ ٩٥) وقال: هذا حديث حسن\nصحيح غريب - أ هـ.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة - باب النهي من قول: هلك الناس - (حـ ٦٦٢٦ - ١٦/ ٣٩١).\nوأبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب (حـ ٤٩٨٣ - ٥/ ٢٦٠).","vol":"1","page":150},{"text":"ثم نظرنا فيما روي عن أصحاب رسول الله - ﷺ - في المراد بهذه الآية عندهم مما لم يذكروا فيه أن نزولها كان فيه، كما ذكره أبو أيوب في حديثه الذي ذكرناه عنه.\nفوجدنا عن قيس (^١)، قال: قال رجل لعمر - وقُتل خاله -: يا أمير المؤمنين، إن قومًا يزعمون أن خالي ممن ألقى بيده إلى التهلكة، قال: بل هو من الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.\nقال أبو جعفر: ولم يذكر في هذا الحديث السبب الذي قيل لخاله من أجله ما قيل، غير أنا قد أحطنا علمًا أنه من أسباب القتال في سبيل الله.\nووجدنا عن أبي إسحاق (^٢): أن رجلًا قال للبراء (^٣): أحمل على الكتيبة في ألف بالسيف من التهلكة؟ قال: لا، إنما التهلكة أن يذنب الرجل الذنب، ثم يلقي بيديه، يقول: لا يغفر لي\nوعن ابن عباس: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾] البقرة:١٩٥] قال: أنفقوا في سبيل الله، ولا تمسكوا النفقة في سبيل الله، فتهلكوا\nقال أبو جعفر: يريد أنه ينفق في سبيل الله من قليل المال كما ينفق من كثيره، على التحذير منه إياه أن يترك ذلك، فيدخل في الوعيد الذي قد ذكرنا\nوقال حذيفة (^٤)\n_________\n(^١) قيس هو: قيس بن أبي حازم حصين بن عوف، أدرك الجاهلية وهاجر إلى الرسول - ﷺ -، ليبايعه، فقبض وهو في الطريق سنة (٩٨ هـ)\n(تهذيب التهذيب-٣/ ٤٤٤).\n(^٢) أبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد السبيعي الهمداني الكوفي، وكان من جلة التابعين، وكانت وفاته سنة (١٢٧ هـ)\n(سير أعلام النبلاء-٥/ ٣٩٢).\n(^٣) البراء هو: البراء بن عازب بن الحارث أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني، نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة، وكانت وفاته سنة (٧٢ هـ)\n(سير أعلام النبلاء-٣/ ١٩٤).\n(^٤) حذيفة هو: حذيفة بن اليمان حسل بن جابر العبسي اليماني، أبو عبد الله، حليف الأنصار، ومن أعيان المهاجرين، وكانت وفاته بالمدائن سنة\n\n(٣٦ هـ) (سير أعلام النبلاء-٢/ ٣٦١).","vol":"1","page":151},{"text":"في تأويل هذه الآية: (في النفقة)\nوعن ابن عباس، في قوله ﷿: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:١٩٥] قال: (لا يقولن أحدكم: إني هالك، لا أجد شيئًا، إن لم يجد إلا مِشْقصًِا (^١) فليجاهد به في سبيل الله ﷿).\nفكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار يخبرون: أن التهلكة المذكورة في الآية التي تلونا ليست في لقاء العدو بالقتال الذي ليس مع من لقيهم من الطاعة ما لا يؤمن عليه منهم قتلهم إياه، وأنه في فعله ذلك غير مذموم فيه.\nفقال قائل: كيف تقبلون هذا، وقد رويتم في تأويل هذه الآية خلافه؟\nفذكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري (^٢)، أخبره: أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أزد شنوءة، فأسرع إلى العدو وحده يستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون، ورفعوا حديثه إلىعمرو بن العاص (^٣)، وهو على جند من الأجناد، فأرسل إليه عمرو، فرده، وقال له عمرو: إن الله ﷿ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف:٤]، وقال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥].\n_________\n(^١) قوله (إلا مشقصًا): المِشقص بكسر الميم هو: السهم، والمشقص أيضًا هو: نصل من نصال السهام طويل، (انظر: منال الطالب لابن الأثير -\n(٤٥٢) وغريب الحديث لأبي إسحاق الحربي (١/ ٩٦).\n(^٢) عبد الرحمن بن الأسود هو: أبو محمد عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب القرشي الزُهري المدني، من كبار التابعين، (تهذيب\nالكمال -٤/ ٣٧٠).\n(^٣) عمرو بن العاص هو: الصحابي الجليل أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، وكانت وفاته بمصر سنة (٤٣ هـ).\n(أسد الغابة - ٤/ ٢٤٤)","vol":"1","page":152},{"text":"قال: فهذا عمرو بن العاص قد جعل لقاء العدو بمثل ما طلب ذلك الرجل لقاءهم عليه من التهلكة.\nوكان جوابنا له في ذلك: أن هذا الذي كان من عمرو ليس فيه إخبار عن السبب الذي فيه نزلت الآية، وحديث أبي أيوب فيه الإخبار عن السبب الذي فيه نزلت، وفي خبر أبي أيوب التوقيف على السبب الذي فيه نزلت، وهم فلم يعلموا نزولها، ولا السبب الذي أريد بنزولها فيه، إلا من رسول الله - ﷺ - بتلاوته إياها عليهم، وبإخباره إياهم السبب الذي نزلت فيه.\nوعمرو بن العاص قد يحتمل أن يكون ما قاله مما في حديثه الذي رويناه عنه كان ما تأولها عليه مما هو له واسع، إذ كانت محتملة لما تأولها عليه، ولو وقف على ما كان من رسول الله - ﷺ - مما يخالف ذلك لتمسك به، ولرد تأويله إليه، ولم يقل في تأوليها خلافه، والذي يكون ممن يطلب في قتال العدو، وتأول في حديث عمرو هذا مما يطلب به النكاية في العدو، وصاحبه محمود عليه، والله أعلم، الذي أراده عمر بن الخطاب ﵁ في الحديث الذي رويناه عنه في هذا الباب، حتى تلا من أجله الآية التي تلاها، وهي: ﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [النساء:٧٤]، وهي أجل المراتب وأعلاها.\nوقد كان من جعفر بن أبي طالب (^١) يوم مؤتة مثل ذلك.\n_________\n(^١) جعفر هو: الصحابي الجليل أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم الرسول - ﷺ -، وأخو علي بن\nأبي طالب لأبويه، وكان أشبه الناس برسوله الله - ﷺ - خُلقًا وخَلقًا، وكانت وفاته في غزوة مؤتة سنة (٨ هـ) (أسد الغابة - ١/ ٣٤١).","vol":"1","page":153},{"text":"كما عن يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير (^١)، عن أبيه، قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مرة، قال: شهد مؤتة مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه ﵃، فرأيت جعفرًا حين لاحمه القتال، اقتحم على فرس له شقراء، ثم عقرها، وقاتل القوم حتى قتل، فكان أول رجل عَقَر في سبيل الله يومئذ.\nقال أبو جعفر: وذلك كان منه بحضرة من بقي من الأمراء الذين كانوا معه، وهو بحضرة عبد الله بن رواحة (^٢)، وبحضرة من خلفه في القتال، وهو خالد بن الوليد (^٣) الذي حمده رسول الله - ﷺ -، وسماه لذلك: سيف الله، وبحضرة من كان سواهما من المسلمين ذلك منه، ولم ينكروه عليه.\nومما نحيط علمًا به: أنه قد تناهى إلى رسول الله - ﷺ - من فعله، فلم ينكره عليه، ولم ينه المسلمين عن مثله، فدل ذلك على أن هذا الفعل من أجلّ الأفعال، وأن الثواب عليه من أعظم الثواب من الله ﷿، وأن تأويل الآية التي تلوناها كما رويناه، عن أبي أيوب في تأويلها لا كما سواه مما يخالف ذلك. والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ١٢/ ٩٩ - ١٠٨)\n_________\n(^١) يحي هو: يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني، مات وهو ابن ست وثلاثين سنة، (تهذيب الكمال - ٨/ ٥٤).\n(^٢) عبد الله بن رواحة هو: أبو محمد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي، شهد المشاهد كلها مع رسول الله - ﷺ - إلا\nالفتح وما بعده، وكانت وفاته في غزوة مؤتة سنة (٨ هـ) (أسد الغابة - ٣/ ٢٣٤).\n(^٣) خالد بن الوليد هو: أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي، وكانت وفاته بحمص أو بالمدينة سنة (٢١ هـ)\n(أسد الغابة- ٢/ ١٠٩).","vol":"1","page":154},{"text":"بين الإمام الطحاوي الأقوال الواردة في المراد (بالتهلكة) في الآية، مرجحًا أن المراد بها: ترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله والركون إلى الدنيا، اعتمادًا على ما روي عن أبي أيوب الأنصاري في سبب نزول الآية.\nوإليك بيان الأقوال في المراد (بالتهلكة) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥]:-\n- القول الأول: أن المراد بالتهلكة: ترك النفقة في سبيل الله.\n- فعن أبي جبيرة بن الضحاك - ﵁ - قال: كان الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة، (^١) فأمسكوا فأنزل الله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥]. (^٢)\n- وهذا قول: ابن عباس - وحذيفة بن اليمان - والحسن - ومقاتل - وعطاء - وعكرمة ومجاهد - والضحاك - وجمهور الناس. (^٣)\n- القول الثاني: أن المراد بالتهلكة: ترك الجهاد في سبيل الله.، والركون إلى الدنيا.\n_________\n(^١) قوله: (فأصابتهم سنة): أي أصابهم قحط وجدب. (انظر: منال الطالب لابن الأثير (١١٤) - وغريب الحديث لأبي إسحاق الحربي (٣/ ٩٦٩).\n(^٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (حـ ٩٧٠ - ٢٢/ ٣٩٠).\n(^٣) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٢٠٦) وتفسير ابن عطية (٢/ ١٠٧).","vol":"1","page":155},{"text":"الدراسة\n- فعن أبي أيوب الأنصاري - ﵁ - قال: (إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا بيننا معشر الأنصار، خَفيًا من رسول الله - ﷺ -: إنا قد كنا تركنا أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى نصر الله نبيه، هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله الخبر من السماء: ﴿أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥]. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها، وندع الجهاد) (^١)\n- وهذا قول: أبي أيوب الأنصاري ﵁. (^٢)\n- القول الثالث: أن المراد بالتهلكة: ترك التوبة من المعاصي.\n- فعن البراء بن عازب في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥].\nقال: هو الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر الله له. (^٣)\n- وهذا قول: البراء بن عازب - والنعمان بن بشير - وعبيدة السلماني - ومحمد بن سيرين. (^٤)\n- القول الرابع: أن المراد بالتهلكة: الخروج في سبيل الله بغير نفقة ولا قوة.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾. (حـ ٢٥١٢ - ٣/ ٢٧). -\nوالترمذي في سننه -كتاب: تفسير القرآن -باب ومن سورة البقرة (حـ ٢٩٧٨ - ١١/ ٩٥)، وقال: حديث حسن صحيح غريب أهـ.\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (١/ ٢١٠) وتفسير السمرقندي (١/ ١٩٠).\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - كتاب التفسير - تفسير سورة البقرة (حـ ٣٠٨٩ - ٢/ ٣٠٢) وقال: هذا حديث صحيح على\nشرط الشيخين أهـ. وأخرجه الطبري في تفسيره - سورة البقرة - الآية (١٩٥) (حـ ٣١٧٥ - ٢/ ٢٠٩) - وصححه الهيثمي في مجمع\nالزوائد (٦/ ٣١٧) وابن حجر في فتح الباري (٨/ ١٨٥).\n(^٤) انظر: تفسير السمعاني (١/ ١٩٤) وتفسير البغوي (١/ ٢١٧).","vol":"1","page":156},{"text":"- فعن زيد بن أسلم - ﵁ - في قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥]\nقال: (إذا لم يكن عندك ما تنفق، فلا تخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوة، فتلقي بيديك إلى التهلكة).\n- وهذا قول: زيد بن أسلم. (^١)\n- القول الخامس: أن المراد بالتهلكة: التقحم في القتال من غير نكاية في العدو.\n- فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن عبد الرحمن بن الاسود الزهري، أخبره: أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أزد شنوءة، فأسرع إلى العدو وحده يستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون، ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، وهو على جند من الأجناد، فأرسل إليه عمرو، فرده، وقال له عمرو: إن الله ﷿ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف:٤]، وقال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥]. (^٢)\n- وهذا قول: عمرو بن العاص - وأبي القاسم البلخي. (^٣)\nالترجيح: والقول الراجح هو: أن جميع الأقوال المتقدمة يصح إرادتها بالآية. لأن وقوع الفعل (تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد إلى التهلكة. كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الوارد في الآية. (^٤)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٢/ ٢٠٨).\n(^٢) أورده السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٠١).\n(^٣) انظر: تفسير الماوردي (١/ ٢٥٣) - وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ١١٦).\n(^٤) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٢١١) - وتفسير ابن عاشور (٢/ ٢١٥).","vol":"1","page":157},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)﴾ [البقرة:١٩٦].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن سالم بن عبد الله (^١) أن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (تمتع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله - ﷺ -، فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله - ﷺ - بالعمرة إلى الحج) (^٢)\n_________\n(^١) سالم هو: أبو عمرو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أحد فقهاء المدينة، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم، وكانت وفاته سنة\n(١٠٦ هـ) (وفيات الأعيان ٢/ ٣٤٩).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الحج - باب: من ساق البدن معه. (حـ ١٦٠٦ - ٢/ ٦٠٧) ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب:\nوجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (حـ ٢٩٧٢ - ٨/ ٤٣٤).","vol":"1","page":158},{"text":"فقال قائل: ممن كره القران والتمتع، لمن استحبهما: اعتللتم علينا بقول الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦]. في إباحة المتعة، وليس ذلك كذلك. وإنما تأويل هذه الآية، ما روي عن عبد الله بن الزبير. (^١)\nعن إسحاق بن سويد، (^٢) قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: (يا أيها الناس، ألا إنه والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجًا، فيحبسه عدو، أو مرض، أو أمر يعذر به، حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيطوف به سبعًا، ويسعى بين الصفا والمروة، ويتمتع بحله إلى العام المقبل، فيحج ويهدي).\nقالوا: فهذا تأويل هذه الآية.\nقيل لهم: لئن وجب أن يكون تأويلها كذلك لقول ابن الزبير، فإن تأوليها أحرى أن لا يكون كذلك، لما رويناه عن رسول الله - ﷺ -، وعن أصحابه من بعده، مثل عمر، وعلي ﵄، ومن ذكرنا معهما فيما تقدم من هذا الباب ..\n_________\n(^١) عبد الله بن الزبير هو: أبو خبيب عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد، وهو أول مولود ولد بالمدينة من المسلمين بعد الهجرة، وكانت وفاته\nسنة (٧٣ هـ) (وفيات الأعيان -٣/ ٧١).\n(^٢) إسحاق هو: إسحاق بن وسويد بن هُبيرة العدوي التميمي، قال ابن معين وغيره: ثقة، وكانت وفاته سنة (١٣١ هـ). (تهذيب الكمال -١/ ١٨٨).","vol":"1","page":159},{"text":"قال أبو جعفر: فهذا من ذكرنا من أصحاب رسول الله - ﷺ -، قد صرف تأويل قول الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦] إلى خلاف ما صرف إليه عبد الله بن الزبير، وهو أصح التأويلين عندنا، والله أعلم، لأن في الآية ما يدل على فساد تأويل ابن الزبير، لأن الله ﷿ قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٦] والصيام في الحج، لا يكون بعد فوت الحج، ولكنه قبل فوته.\nثم قال: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٦] فكان الله ﷿ إنما جعل المتعة، وأوجب فيها ما أوجب على من فعلها إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.\nوقد أجمعت الأمة أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام، أو غير حاضري المسجد، ففاته الحج، أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء، وأن حاله بحضور أهله المسجد الحرام، لا يخالف حاله ببعدهم عن المسجد الحرام.\nفثبت بذلك أن المتعة التي ذكرها الله ﷿ في هذه الآية، هي التي يفترق فيها من كان أهله بحضرة المسجد الحرام، ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام، وذلك في التمتع بالعمرة إلى الحج التي كرهها مخالفنا.\n(شرح معاني الآثار - ٢/ ١٤٢ - ١٥٧).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الأقوال الواردة في المراد بالتمتع في الآية، ورجح أن المراد بالتمتع هو: تمتع من خلي سبيله، دون تمتع المحصر، وذلك بدلالة الآية والسنة.\nوإليك بيان الأقوال في المراد (بالتمتع) في الآية:\n- القول الأول: أن الآية فيمن خلي سبيله.","vol":"1","page":160},{"text":"وصفة هذا التمتع: أن يهل الحاج بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مسكنه خارجًا عن الحرم، ثم يأتي حتى يصل البيت، فيطوف لعمرته، ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها، ثم يحل بمكة، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه، وفي تلك الأشهر بعينها، من غير أن ينصرف إلى بلده.\n- وهذا قول: الجمهور، وقد رجحه الإمام الطحاوي.\n- ودليل هذا القول: قوله جل وعلا في الآية: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٦]. فثبت بذلك أن المتعة التي ذكرها الله في هذه الآية هي التي يفترق فيها من كان أهله بحضرة المسجد الحرام، ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام، وهي المتعة الواردة في حق من خلي سبيله، لأن الأمة قد أجمعت على أن من فاته الحج بالإحصار، أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء، وأن حاله لا يختلف سواء كان أهله بحضرة المسجد الحرام أو بغير حضرة المسجد الحرام.\n- القول الثاني: أن الآية في المحصورين.\nوصفة هذا التمتع: أن يحصر الحاج حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت ويحل بعمرة، ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي.\n- وهذا قول: عبد الله بن الزبير - وابن مسعود - وإبراهيم النخعي - وسعيد بن جبير، وقد رجحه الإمام الطبري. (^١)\n- ودليل هذا القول: قوله جل وعلا في هذه الآية: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦]: فثبت بذلك أن التمتع المذكور في هذه الآية هو تمتع المحصر، لأن الآية جاءت في مخاطبة المحصر دون غيره.\n- القول الثالث: أن الآية في المحصر، وغيره ممن خلي سبيله.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - وإليه ذهب: الإمام أبو جعفر النحاس - وأبو حيان الأندلسي.\n_________\n(^١) انظر: بداية المجتهد (١/ ٦٢٤) وتفسير ابن عطية (٢/ ١١٤) ومعاني القرآن للنحاس (١/ ١٢٣) وتفسير الطبري (٢/ ٢٥٥).","vol":"1","page":161},{"text":"الترجيح: والراجح هو القول الثالث، بدلالة قول جل وعلا في هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة:١٩٦]. فهذا الحكم الوارد في الآية ثابت للمحصر وغيره، فكذلك ينبغي أن يكون التمتع المذكور في الآية ثابت للمحصر وغيره.\nوبدلالة قول الله جل وعلا في هذه الآية: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٦]: فالمراد بالآية: أي: إذا كنتم في حال أمن وسعة من أول الأمر، أو كان حاصلًا لكم بعد الإحصار، فتمتعوا بالعمرة إلى الحج.\nفظاهر الآية دال على أنها عامة في المحصر وغيره، فوجب حمل الآية علىلقول بالعموم، لعدم المانع من ذلك، وثبوت حكم التمتع للمحصر وغيره. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)﴾ [البقرة:١٩٧]\nقال أبو جعفر الطحاوي: أن الأشياء قد تجمع في شيء واحد، وأحكامها في أنفسها مختلفة، من ذلك قول الله: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧]. فجمع الله ﷿ هذه الأشياء في آية واحدة، ونهى عنها نهيًا واحدًا، وكانت مختلفة في أحكام ما نهى عنها فيه، لأن الرفث هو الجماع، وهو يفسد الحج، وما سوى الرفث من الفسوق والجدال لا يفسد الحج.\n(شرح مشكل الآثار - ٧/ ٤١٤)\n_________\n(^١) انظر: معاني القرآن للنحاس (١/ ١٢٣) وتفسير أبي حيان (٢/ ٢٦٣).","vol":"1","page":162},{"text":"بين الإمام الطحاوي أن المراد بـ (الرفث) المنهي عنه في الحج هو: الجماع.\nوإليك بيان الأقوال في المراد بالرفث في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾:-\n- القول الأول: أن المراد بالرفث في الآية: هو الجماع خاصة دون غيره\n- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وابن مسعود - وعطاء بن أبي رباح - وعطاء بن يسار - وعكرمة - ومجاهد - وقتادة - والنخعي - والزهري - وغيرهم.\nوإليه ذهب الإمام أبو جعفر الطحاوي.\n- ودليل هذا القول: أن كلمة (الرفث) جاءت في موضع آخر من كتاب الله تعالى، وأريد بها الجماع (^١) وذلك في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة:١٨٧].\n- القول الثاني: أن المراد بالرفث في الآية: هو الإفحاش للمرأة في الكلام فيما يتعلق بالجماع.\nوذلك بأن يقول الرجل لامرأته: إذاحللنا فعلت بك كذا وكذا، صراحة لا يكني عن ذلك.\n- وهذا قول: ابن عباس - وقتادة. (^٢)\n- ودليل هذا القول: حديث أبي هريرة ﵁: أن النبي - ﷺ - قال: (إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه، فليقل إني صائم). (^٣)\nومعلوم أن الرفث في هذا الحديث لا يحتمل إلا الإفحاش في القول، فكذلك الرفث في الآية ينبغي أن يحمل على الإفحاش في القول دون غيره.\n- القول الثالث: أن المراد بالرفث في الآية: هو كل ما يتعلق بالجماع، فالرفث باللسان ذكر المجامعة وما يتعلق بها، والرفث باليد اللمس والغمز، والرفث بالفرج الجماع.\n- وهذا قول: ابن عباس - والحسن - والطبري. (^٤)\n_________\n(^١) المغني لابن قدامة (٥/ ١١٢).\n(^٢) تفسير الطبري (٢/ ٢٧٣).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب: فضل الصوم (حـ ١٧٩٥ - ٢/ ٦٧٠)،\nومسلم في صحيحه- كتاب الصيام - باب: حفظ اللسان للصائم - (حـ ٢٦٩٧ - ٨/ ٢٧٠).\n(^٤) انظر: تفسير الرازي (٥/ ١٦٤) - وتفسير الطبري (٢/ ٢٧٨).","vol":"1","page":163},{"text":"الدراسة\n- الترجيح: والراجح هو القول الثالث بدلالة اللغة، فإن الرفث في اللغة: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من أهله. (^١) فيجب حمل الآية على هذا المعنى العام. إذ لم يرد دليل يخص بعضه دون سائره.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)﴾ [البقرة:١٩٨].\nقال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض، لا يجوز إلا بإصابته.\nواحتجوا في ذلك بقول الله ﷿: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٨].\nوقالوا: ذكر الله ﷿ في كتابه المشعر الحرام، كما ذكر عرفات، وذكر ذلك رسول الله - ﷺ - في سنته، فحكمها واحد، لا يجزئ الحج إلا بإصابتها.\nوخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما الوقوف بعرفة، فهو من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته، وأما الوقوف بمزدلفة، فليس كذلك.\nوكان من الحجة لهم في ذلك أن قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٨] ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب لأن الله ﷿ إنما ذكر الذكر، ولم يذكر الوقوف، وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة، ولم يذكر الله ﷿ أن حجه تام.\nفإذا كان الذكر المذكور في الكتاب، ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه، الذي لم يذكر في الكتاب، أحرى أن لا يكون فرضًا.\n_________\n(^١) تهذيب اللغة للأزهري (١٥/ ٧٧).","vol":"1","page":164},{"text":"وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج، ولم يرد بذكرها إيجابها، حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين.\nمن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨] وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة، أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما نزل من ذلك.\nفكذلك ذكر الله ﷿ المشعر الحرام في كتابه، ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته.\n(شرح معاني الآثار - ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٨].\nغير دال على فرضية الوقوف بالمزدلفة، وإليك بيان هذه المسألة: فأقول وبالله التوفيق:\nلم يختلف أهل العلم في أن المراد بالمشعر الحرام المذكور في الآية هو: المزدلفة.\nولكن اختلفوا في مسألة: هل الآية دالة على فرضية الوقوف بالمزدلفة؟ وذلك على قولين:\n- القول الأول: أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يصح الحج إلا به. ومن تركه كان عليه الهدي، والحج من السنة التي بعدها.\n- وهذا قول: عكرمة - والحسن البصري - والأوزاعي - والنخعي - والشعبي - والشافعي.\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قول تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٨]. فظاهر الآية يقتضي فرضية الوقوف بالمزدلفة.\n- وقد رد هذا الاستدلال: بأن هذه الآية ليس فيها دلالة على ما ذكروا، لأن الله جل وعلا أمر في هذه الآية بالذكر عند المشعر الحرام، ولم يأمر بالوقوف عند المشعر الحرام.\nكما أن جمهور الأمة قد اتفقوا على أن الذكر عند المشعر الحرام غير فرض، فتركه لا يوجب نقصًا في الحج.","vol":"1","page":165},{"text":"فكيف نقول بفرضية أمر لم يرد له ذكر في الآية. (^١)\n٢ - حديث عروة بن مضرس الطائي ﵁ قال: أتيت رسول الله - ﷺ - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟، فقال رسول الله - ﷺ -: (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه). (^٢)\n- وقد رد هذا الاستدلال: بأن الحديث غير دال على فرضية الوقوف بالمزدلفة، وذلك لأن الحاج لو بات بالمزدلفة ولم يذكر الله تعالى، ولم يشهد الصلاة فيها، فإن حجه صحيح.\nوالمبيت ليس من ضرورة ذكر الله بها فكان أولى بالحكم.\nفيتعين حمل الحديث على مجرد الإيجاب لا الفرضية. (^٣)\n٣ - أن في الحج وقوفان: وقوف بعرفة، ووقوف بالمزدلفة، وقد ذكرا في القرآن والسنة، واتفقنا على فرضية أحدهما، فيجب القول بفرضية الآخر.\nكما أن الركوع والسجود لما ذكرا معنا كان لهما حكم واحد وهو فرضيتهما في الصلاة.\n- وقد رد هذا الاستدلال من وجوه:\nأ- أن هذا القول يقتضي أن يكون كل مذكور في القرآن والسنة فرضًا، وهذا لم يقل به أحد.\nب- أنه لا يلزم من فرضية أمر، فرضية مشاكله وملازمه.\nجـ- أن الله جل وعلا لم يذكر الوقوف بالمزدلفة، وإنما ذكر الذكر بالمزدلفة، والذكر ليس بمفروض عند الجميع، فالوقوف الذي لم يذكر أولى منه بهذا الحكم.\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣١٤) - والمغنى لابن قدامة (٥/ ٢٨٤).\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الحج - باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (حـ ٨٩١ - ٤/ ١٢٨) وقال هذا حديث حسن\nصحيح أهـ. والنسائي في سننه - كتاب المناسك - باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، (حـ ٣٠٣٩ - ٥/ ٢٩٠).\n(^٣) المغني لابن قدامة (٥/ ٨٤).","vol":"1","page":166},{"text":"- القول الثاني: أن الوقوف بالمزدلفة واجب، ومن تركه فحجه صحيح، وعليه دم.\n- وهذا قول: جمهور أهل العلم. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: (الحج عرفة، من أدرك عرفة، فقد أدرك الحج). (^٢) فظاهر الحديث يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة هو الركن دون غيره.\nولو كان الوقوف بالمزدلفة ركنًا لم يكن الوقوف بعرفة كل الحج بل بعضه، ولم يكن مدركًا للحج بدونه، ولكن الحديث دل على خلاف ذلك.\n٢ - أن ترك الوقوف بالمزدلفة جائز لعذر، ولو كان فرضًا لما جاز تركه مطلقًا، فدل ذلك على أنه ليس بفرض، بل واجب.\nالترجيح: والراجح هو القول بأن الوقوف بالمزدلفة واجب، وذلك لأن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به، ولا دليل على ذلك. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)﴾ [البقرة:٢٠٣].\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣١٣ ب) وبداية المجتهد (١/ ٦٥٣).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب: من لم يدرك عرفة (حـ ١٩٤٩ - ٢/ ٤٨٥)\nوابن ماجة في سننه - كتاب المناسك - باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع - (حـ ٣٠٤٩ - ٢/ ١٨٠).\n(^٣) بدائع الصنائع (٢/ ٣٢٠).","vol":"1","page":167},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: عن عبد الرحمن الديلي، (^١) قال: (رأيت رسول الله - ﷺ - واقفًا بعرفات، فأقبل أناس من أهل نجد، فسألوه عن الحج، فقال: \"الحج يوم عرفة، من أدرك جمعًا قبل صلاة الصبح، فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه\"، ثم أردف خلفه رجلًا ينادي بذلك) (^٢)\nفسأل سائل، فقال: ما معنى قوله ﷿: ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:٢٠٣].، والمتأخر فقد استوفى الأيام التي أمره الله ﷿ بالمقام فيها بمنى، ومن كانت هذه سبيله لم يجز أن يقال: فلا إثم عليه فيما فعل، كما لا يجوز أن يقال: لا إثم على من صلى صلاة الظهر، ولا على من صلى الصلوات الخمس كلها، وإنما يجوز أن يقال: لا إثم على من قصر عن شيء أمر به، ورخص له مع ذلك ترك بعضه أو ترك كله.\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله: أنه قد يحتمل أن يكون ذلك، لأن الله ﷿ يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فكان المقيم إلى النفر الآخر تاركًا لرخصة الله ﷿، فيرفع الله ﷿ عنه الإثم في ذلك لقوله: ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:٢٠٣].\nوالله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ٨/ ٤٣٨ - ٤٤٠).\n_________\n(^١) عبد الرحمن الديلي هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن يعمر الديلي، كانت وفاته بخرسان (تهذيب الكمال - ٤/ ٤٩٢).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: المناسك - باب: من لم يدرك عرفة (حـ ١٩٤٩ - ٢/ ٤٨٥) والترمذي في سننه - كتاب: الحج - باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (حـ ٨٨٩ - ٤/ ١٢٦) وقال والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من\nأصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم. أهـ.","vol":"1","page":168},{"text":"الدراسة\nأجاب الإمام الطحاوي عن إشكال يرد على قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:٢٠٣]، وهذا الإشكال هو: كيف ينفي الله جل وعلا الإثم عمن أتم المناسك، وأكمل أيام منى ثلاثة أيام، مع أن مثل هذا هو في مقام من يستحق الثواب وليس في مقام من ينفى عنه العقاب؟\nأجاب الإمام الطحاوي عن ذلك، ببيان أن المتأخر لما كان تاركًا لرخصة الله ﷿ في جواز التعجل، رفع الله عنه الإثم في ذلك.\n- وقد أجاب المفسرون عن هذا الإشكال الوارد على الآية بالأجوبة التالية:\n١ - أن قوله تعالى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:٢٠٣] نفي عام، وتبرئة مطلقة، وعليه فالمراد بالآية: أن من تعجل في يومين فمغفور له لا إثم عليه، ومن تأخر فمغفور له لا إثم عليه.\n- وهذا قول: علي بن أبي طالب - وابن مسعود - وأبي ذر - ﵃. (^١)\n- وهذا القول مؤيد بحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي - ﷺ - قال: (من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه). (^٢)\n٢ - أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:٢٠٣]: أن الله جل وعلا لما أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمل أن يخطر ببال قوم أن من لم يجر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم، فلما كان هذا الاحتمال قائمًا. أزال الله تعالى هذه الشبهة، وبين أن لا إثم في الأمرين، فإن شاء استعجل وجرى على موجب الرخصة، وإن شاء لم يستعجل، ولم يجر على موجب الرخصة، إذ لا إثم عليه في الأمرين جميعًا.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الماوردي (١/ ٢٦٤) وتفسير ابن عطية (٢/ ١٣٥) وتفسير أبي حيان (٢/ ٣٢٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب: فضل الحج المبرور - (حـ ١٤٤٩ - ٣/ ٥٥٣)\nوالنسائي في سننه - كتاب: المناسك - باب: فضل الحج - (حـ ٢٦٢٦ - ٥/ ١٢٠).","vol":"1","page":169},{"text":"- وإلى هذا القول ذهب: الإمام الطحاوي - والإمام أبو المظفر السمعاني. (^١)\n\n- وهذا القول مؤيد بقول الرسول - ﷺ -: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه). (^٢)\n٣ - أن قوله تعالى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:٢٠٣] جاء للدلالة على أن التعجل والتأخر، مخير فيهما، وبيان أن كلا الأمرين مباح لا حرج فيه. إذ أن أهل الجاهلية كانوا فريقين:\nمنهم من جعل المتعجل آثمًا، ومنهم من جعل المتأخر آثمًا، فورد القرآن بنفي الإثم عنهم جميعًا.\n- وهذا قول: ابن عباس - ومجاهد - والحسن - وعكرمة. (^٣)\n٤ - أن قوله تعالى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:٢٠٣] المرا د منه: أنه لا إثم عليه، إن اتقى الله جل وعلا فيما بقي من عمره.\nوهذا قول: ابن عباس - وقتادة - وأبي العالية. (^٤)\nالترجيح: جميع الأقوال المتقدمة يصح أن تكون جوابًا عن الإشكال الوارد على الآية، وبيانًا للمراد بها، وليس بعضها أولى بالترجيح من بعض.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (١/ ٢٠٧) وتفسير الزمخشري (١/ ٤١٥).\n(^٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب الصوم - باب: صوم المسافر - (حـ ٣٥٦٨ - ٨/ ٣٣٣)\nوالطبراني في المعجم الكبير (حـ ١٠٠٣٠ - ١٠/ ٨٤).\n(^٣) انظر: تفسير ابن عطية (٢/ ١٣٤) وتفسير الزمخشري (١/ ٤١٥).\n(^٤) تفسير الماوردي (١/ ٢٦٤)","vol":"1","page":170},{"text":"قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)﴾ [البقرة:٢٢٣].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجدًا شديدًا، فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. (^١)\nوعن أبي سعيد: (^٢) أن رجلًا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أثْفَرَها، (^٣) فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. (^٤)\nففي هذين الحديثين ما قد ذكر قوم أنهم استدلوا به على الإباحة لهذا المعنى المذكور فيها.\nفتأملنا ما روي في ذلك من غير هذين الحديثين، فوجدنا عن جابر بن عبد الله: (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في عشرة النساء (٩٥) والطبري في تفسيره (حـ ٤٣٣٦ - ٢/ ٤٠٨).\n(^٢) أبو سعيد هو: الصحابي الجليل مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي، وكانت وفاته سنة (٧٤ هـ)\n(سير أعلام النبلاء - ٣/ ١٦٨).\n(^٣) أثْفَرَها: أي أتاها من خلفها، ومنه (الثَّفَرُ) وهو: السير في مؤخر السرج يلي الذنب، ومنه قولهم (فلان يثفر فلانًا) أي: يسوقه من خلفه.\n(المحيط في اللغة - مادة: ثفر -١٠/ ١٣٩).\n(^٤) أخرجه أبو يعلي الموصلي في مسنده (١١٠٣) - والطبري في تفسيره (حـ ٤٣٣٧ - ٢/ ٤٠٨).\n(^٥) جابر هو: الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي، من أهل بيعة الرضوان، وكانت وفاته سنة\n\n(٧٨ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٣/ ١٨٩).","vol":"1","page":171},{"text":"أن اليهود قالوا: من أتى امرأته في فرجها من دبرها خرج ولده أحول. فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. (^١) فكان ما في هذه الآثار مما يدفع ذلك.\nووجدنا عن جابر بن عبد الله: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة مدبرة جاء ولدها أحول، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال رسول الله - ﷺ -: (مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج من قبلها لا إلى ما سواه). (^٢)\nفعادت هذه الآثار في الحظر لوطء النساء في أدبارهن لا إلى الإباحة لذلك.\nوقد ذكر قوم أن الآية كان نزولها في غير هذا المعنى، وذكر في ذلك: عن ابن عباس أنه قال: جاء عمر ﵁ إلى النبي - ﷺ -، فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: (وما أهلكك)؟ قال: حولت رحلي البارحة، فلم يرد عليه شيئًا، فأوحى الله إلى رسول الله - ﷺ - هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾] البقرة:٢٢٣] \" أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة \" (^٣)\nفكان في هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية غير السبب الذي ذكر فيما تقدم مما ذكرناه وفيما تقدم منا في هذا الباب، وكان فيه المنع من وطء النساء في أدبارهن، كالمنع من وطئهن في حيضهن.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: النكاح - باب: جواز جماع امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر (حـ ٣٥٢١ -\n٩/ ٢٤٧). والترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة البقرة (حـ ٢٩٨٤ - ١١/ ١٠٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح. أهـ.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار - كتاب: النكاح - باب: وطء النساء في أدبارهن (حـ ٤٣٩٢ - ٣/ ٤١).\n(^٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة البقرة (حـ ٢٩٨٦ - ١١/ ١٠٢) وقال: هذا حديث حسن غريب. أهـ.\nوالإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٩٧).","vol":"1","page":172},{"text":"فكان في هذا الحديث إنما دار على ابن عباس، فنظرنا: هل روي عن ابن عباس ما يخالفه أم لا؟ فوجدنا ابن عباس، يقول: إن ناسًا من حمير أتوا رسول الله - ﷺ - يسألونه عن النساء، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ﴿البقرة:٢٢٣].\nفقال رسول الله - ﷺ -: (ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج). (^١)\nففي هذا الحديث: أن سبب نزول هذه الآية في خلاف السبب المذكور نزولها فيه لما سبقت روايتنا له عن ابن عباس في هذا الباب، والمنع من إتيان النساء فيما سوى فروجهن\nووجدنا عن زائدة بن عمير الطائي، (^٢) قال: (سألت ابن عباس عن العزل، فقال: قد أكثرتم، فإن كان رسول الله - ﷺ - قال فيه شيئًا، فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه - ﷺ -، فأنا أقول فيه: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]، فإن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا، أي ذلك فعلتم فلا بأس). (^٣)\nفهذا ابن عباس قد حمل تأويل الآية على خلاف ما روي عنه مما ذكر أن نزولها كان فيه.\nثم نظرنا: هل روي في نزولها شيء عن غير ابن عباس، وعن غير من ذكرنا في هذا الباب سواه؟ فوجدنا .. عن كعب بن علقمة (^٤)،\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره - سورة البقرة - الآية (٢٢٣) - (حـ ٤٣٥١ - ٢/ ٤١٠)\nوابن أبي حاتم في تفسيره - سورة البقرة - الآية (٢٢٣) (حـ ٢١٣٠ - ٢/ ٤٠٤).\n(^٢) زائدة هو: زائدة بن عمير الطائي، كوفي تابعي ثقة (معرفة الثقات -١/ ٣٦٦).\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب: التفسير - باب: من سورة البقرة (حـ ٣١٠٤ - ٢/ ٣٠٦)\nوالطبراني في المعجم الكبير (حـ ١٢٦٦٣ - ١٢/ ١٢٥).\n(^٤) كعب هو: أبو عبد الحميد كعب بن علقمة بن كعب التنوخي المصري، ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) وكانت وفاته سنة (١٢٧ هـ)\n\n(تهذيب الكمال - ٦/ ١٦٨).","vol":"1","page":173},{"text":"عن أبي النضر (^١): أنه أخبره أنه قال لنافع (^٢) - مولى عبد الله بن عمر - إنه قد أكثر عليك القول: أنك تقول عن ابن عمر- أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال نافع: كذبوا علي، ولكني سأخبرك كيف كن الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يومًا، وأنا عنده حتى بلغ قوله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾] البقرة:٢٢٣] قال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قال: قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة، ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهُنّ مثل الذي نريد، فإذا هُنّ قد كرهن وأعظمن ذلك، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾] البقرة:٢٢٣] (^٣).\nفكان في هذا الحديث عن ابن عمر أن نزول هذه الآية كان للمعنى المذكور نزولها فيه، لا لما سوى ذلك من إباحته لوطء، النساء في أدبارهن.\n_________\n(^١) أبو النْضر هو: سالم بن أبي أمية القرشي التيمي، مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، وثقة الإمام أحمد بن حنبل، وغيره، وكانت\nوفاته سنة (١٢٩ هـ) (تهذيب الكمال - ٣/ ٩٢).\n(^٢) نافع هو: أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو من كبار الصالحين التابعين، المشهورين بالحديث، وكانت وفاته سنة (١١٧ هـ)\n(وفيات الأعيان - ٥/ ٣٦٧).\n(^٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (حـ ٨٩٧٨ - ٥/ ٣١٥). والطحاوي في شرح معاني الآثار (حـ ٤٣٩٩ - ٣/ ٤٢)","vol":"1","page":174},{"text":"فقال قائل: فقد روي عن ابن عمر إباحته، وذكر عن أبي الحُباب سعيد بن يسار (^١): (أنه سأل ابن عمر عنه - يعني وطء النساء في أدبارهن - فقال: لا بأس به) (^٢).\n\nفكان جوابنا له: أنه قد روي عن ابن عمر من ناحية سعيد بن يسار ما يخالف هذا كما عن سعيد بن يسار بي الحباب، قال: (قلت: لابن عمر: ما تقول في الجواري أحمض لهن. قال: وما التحميض؟ (^٣) فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟!). (^٤).\nفهذا ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذكرت، وإذا كان ذلك كذلك، كان كأنه لم يرو عنه فيه.\nولقد قال ميمون بن مهران (^٥) في ذلك .. . - وذكر له عن نافع ما حكي عنه من إباحة وطء النساء في أدبارهن، فقال:- إنما قال ذلك نافع بعدما كبر، وذهب عقله.\n_________\n(^١) أبو الحباب هو: سعيد بن يسار، قال ابن معين وغيره: ثقة، وكانت وفاته بالمدينة سنة (١١٧ هـ). (تهذيب الكمال - ٣/ ٢١٠).\n(^٢) أخرجه النسائي في عشرة النساء (٩٣). والطبري في تفسيره - سورة البقرة - الآية (٢٢٣) (حـ ٤٣٢٩ - ٢/ ٤٠٧).\n(^٣) معنى (التحميض) هو: أن يأتي الرجل المرأة في دبرها، وهو مأخوذ من قولهم (أحمضت الإبل) إذا ملت رعي الخُلَّة - هو الحلو من\nالنبات - واشتهت الحمض، فتحولت إليه. (النهاية في غريب الحديث - ١/ ٤٤١).\n(^٤) أخرجه الدارمي في سننه -كتاب الطهارة- باب: من أتى أمراته في دبرها (حـ ١١٣٠ - ١/ ٢٧٥).\nوالطحاوي في شرح معاني الآثار - (حـ ٤٣٩٦ - ٣/ ٤١).\n(^٥) ميمون هو: أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي، وثقة أبوزرعة وغيره، وكانت وفاته سنة (١١٧ هـ) (تهذيب الكمال - ٧/ ٢٩٢).","vol":"1","page":175},{"text":"وقد روي عن سالم نفي ذلك عن ابن عمر كما .. عن موسى بن عبد الله بن الحسن (^١): أن أباه سأل سالم بن عبد الله: أن يحدثه بحديث نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا في إتيان النساء في أدبارهن. فقال سالم: كذب العبد، أو قال: أخطأ، إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن (^٢).\nثم رجعنا إلى تأويل قول الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾] البقرة:٢٢٣]. فوجدنا الحرث إنما يطلب منه النسل، وكان النسل موجودًا في الوطء في الفرج، ومعدومًا في الوطء في غيره، فدل أن المراد فيها هو ما أبيح منها مما يكون عنه النسل لا ما لا يكون عنه نسل، وهكذا كان الفقهاء الكوفيون جميعًا يذهبون إليه في هذا الباب.\n(شرح مشكل الآثار - ١٥/ ٤١٠ - ٤٣٤).\n\nقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)﴾ [البقرة:٢٢٣].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن أبي سعيد أن رجلًا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أتعزبها (^٣)،\n_________\n(^١) موسى هو: موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن العلوي وثقة يحيى بن معين: (لسان الميزان - ٦/ ١٢٣).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (حـ ٤٣٩٧ - ٣/ ٤٢). والطبري في تفسيره: سورة البقرة الآية (٢٢٣) (حـ ٤٣٣٢ - ٢/ ٤٠٧).\n(^٣) قوله (أتعزبها): (العزب) قال فيه ابن فارس: العين والزاء والباء: أصل صحيح يدل على تباعد وتنح - كقولهم تعزب، لمن ترك النكاح.\nفكل شيء يفوتك حتى لا تقدر عليه، فقد عزب عنك. وعليه فإن معنى قوله - (أتعزبها):أي ابتعد عن جماعها. فكأنه بإتيانه في دبرها قد\n\nجعلها عزباء لا زوج لها. (انظر: معجم مقاييس اللغة- مادة: عزب - ٤/ ٣١٠ - والقاموس المحيط - مادة: عزب - ١٤٧. والنهاية في\nغريب الحديث - مادة -: عزب -٣/ ٢٢٧)","vol":"1","page":176},{"text":"فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. (^١)\nقال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن وطء، المرأة في دبرها جائز، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك.\nوخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا وطء، النساء في أدبارهن، ومنعوا من ذلك، وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل.\nعن جابر، أن اليهود قالوا: من أتي امرأته في فرجها، من دبرها، خرج ولدها أحول، فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣] (^٢)\nقالوا: فإنما كان من قول اليهود، ماذكرنا، فأنزل الله ﷿ ذلك، دفعًا لقولهم، وإباحة للوطء في الفرج من الدبر ومن القبل جميعًا. ..\nوقد روى آخرون هذا الحديث .. على ما ذكرنا وزاد فيه: (إذا كان ذلك في الفرج).\nعن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين: (من أتى امرأته وهي مدبرة، جاء ولدها أحول) فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. فقال رسول الله - ﷺ -: (مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج) (^٣) ففي توقيف النبي - ﷺ - إياهم في ذلك على الفرج، إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك\nوقد احتج أهل المقالة الأولى أيضًا لقولهم، بما .. عن محمد بن كعب القرظي (^٤)\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (حـ ١١٠٣). والطحاوي في شرح مشكل الآثار - ١٥/ ٤١٥).\n(^٢) تقدم تخريجه (١٣٢).\n(^٣) تقدم تخريجه (١٣٢)\n(^٤) محمد هو: أبو حمزة محمد بن كعب بن حيان بن سليم القرظي المدني، من كبار التابعين، وثقه أبو زرعة وغيره: وكانت وفاته سنة\n\n(١٠٨ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٥/ ٦٥).","vol":"1","page":177},{"text":"أنه كان لا يرى بأسًا بإتيان النساء في أدبارهن، ويحتج في ذلك بقوله ﷿: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)﴾ [الشعراء:١٦٥ - ١٦٦] أي: من أزواجكم مثل ذلك، إن كنتم تشتهون ٠\nقيل لهم: ومن يوافق محمد بن كعب على هذا التأويل؟\nقد قال مخالفوه: (وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما قد أحل لكم من جماعهن في فروجهن).\nوهذا التأويل - عندنا- أولى من التأويل الأول، لموافقته لما جاء عن النبي - ﷺ - مما قد ذكرنا.\n(شرح معاني الآثار- ٣/ ٤٠ - ٤٦).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الخلاف الوارد في المراد بقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. والمبني على الآثار الواردة في سبب نزول هذه الآية. مرجحًا أن المراد بها إباحة إتيان المرأة على أي صفة كانت، ولكن في الموضع الذي يكون منه النسل دون غيره.\nوإليك بيان الأقوال الواردة في المراد بالآية:\nالقول الأول: أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. أي: كيف شئتم مقبلة أو مدبرة، وعلى كل حال، إذا كان الإتيان في الفرج دون غيره.\n- وهذا قول: جمهور علماء الصحابة والتابعين ﵃ أجمعين (^١).\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣] خص الإتيان بالموضع الذي يكون فيه الحرث والذي يكون منه الولد، وهو الفرج دون غيره (^٢).\n_________\n(^١) تفسير ابن الجوزي (١/ ٢٢٦).\n(^٢) تفسير السمعاني (١/ ٢٢٦).","vol":"1","page":178},{"text":"٢ - الرواية الواردة في سبب نزول الآية: فعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: (كانت اليهود تقول: إذا أتي الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. (^١)\nفدل السبب الوارد في نزول الآية على أن المراد بها: إباحة إتيان المرأة على كل حال، إذا كان الإتيان في الفرج دون غيره.\nالقول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣] أي: إذا شئتم، ومتى شئتم، في أي وقت من أوقات الحل، يعني إذا لم تكن في زمن إحرام أو صوم أو نفاس أو حيض أو نحو ذلك.\n\nوهذا قول: ابن عباس- والضحاك. (^٢)\nالقول الثالث: أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]،أي: إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلاتعزلوا.\n- وهذا قول: ابن عباس - وسعيد بن المسيب (^٣).\nويرد هذا القول: أن العزل لا يدخل تحت (أنى)، لأن (أنى) حرف استفهام عن الحال والمحال، ولأن حال الجماع لا يختلف بذلك العزل. (^٤)\nالقول الرابع: أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣] أي: حيث شئتم، وأين شئتم. وهو قول يوهم جواز الإتيان في الدبر.\n- وهذا القول: محكي عن ابن عمر - ومالك بن أنس ﵃.\n- ومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا\nلِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. (حـ ٤٢٥٤ - ٤/ ١٦٤٥). ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب جواز جماعه امرأته في قبلها\n(حـ ٣٥٢١ - ٩/ ٢٤٧).\n(^٢) تفسير ابن الجوزي (١/ ٢٢٦).\n(^٣) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٢٢٦) وتفسير ابن الجوزي (١/ ٢٢٦).\n(^٤) تفسير الرازي (٦/ ٧٤).","vol":"1","page":179},{"text":"١ - ماروي في سبب نزول هذه الآية: فعن عبد الله بن عمر ﵁: أن رجلًا أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجدًا شديدًا، فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣] (^١).\n٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ [المؤمنون:٥ - ٦]\nفدلت الآية على جواز الإتيان في الدبر، لأن العموم يقتضي الإباحة.\n- وهذا القول ظاهر الفساد من وجوه عدة:-\n١ - أن سالم بن عبد الله لمابلغه أن نافعًا تحدث بذلك عن بن عمر ﵁ قال: كذب العبد إنما قال عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبارهن. كما أن ابن عباس ﵁، عند ما سمع هذا عن ابن عمر وهمه فيه، كما أنه قد روي عنه خلاف ذلك، وتكفيره لمن فعله، وهذا هو اللائق به ﵁.\nوأما مالك فقد تبرأ من ذلك، وقال إنما الحرث في موضع الزرع، كما أنكر أصحابه أن يكون هذا من قوله (^٢).\nوبناء على هذا فإن السبب الوارد عن ابن عمر في الآية غير محتج به في المراد بها، ويبقي السبب الوراد عن جابر ﵁ هو السبب الصحيح الدال على المراد بالآية.\n٢ - أن الآية دالة بلفظها على بطلان هذا القول، فإن الآية نبهت على أن محل الولد الفرج، بقوله جل ذكره (فأتوا حرثكم) فلا يجوز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه الولد، وعليه فلا يجوز حمل (أنى شئتم) على التخيير في المكان. (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في عشرة النساء (٩٥) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (حـ ٦١١٧ - ١٥/ ٤١٠).\n(^٢) انظر: فتح الباري (٨/ ١٨٩) وتفسير ابن جزي (١/ ١٠٩). وتفسير القرطبي (٣/ ٩٣) وتفسير ابن عطية (٢/ ٢٥٦).\n(^٣) تفسير الرزاي (٦/ ٧٤).","vol":"1","page":180},{"text":"٣ - أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ [المؤمنون:٥ - ٦] غير دال على جواز الإتيان في الدبر، لأن الآية دالة على الإباحة المطلقة، غير دالة على موضع الإباحة ولا وقتها (^١).\n٤ - أن الله جل وعلا حرم وطء المرأة في الفرج حال الحيض، لأجل النجاسة العارضة، فقال جل ذكره: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة:٢٢٢].\nفالأولى بالتحريم، الوطء في الدبر، وذلك لأجل النجاسة اللازمة (^٢).\n٥ - قوله جل وعلا في إتيان الحائض: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٢٢] والمعني: فأتوهن من الجهة التي أمر الله وهي الفرج، لأنه هو المنهي عنه، والمأمور باعتزاله حال الحيض (^٣)، فدلت الآية على أن إتيان المرأة يكون في الفرج دون الدبر.\n٦ - تعدد الأحاديث الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها، ومنها:\nأ- عن علي بن طلق أن النبي - ﷺ - قال: \" إن الله لا يستحي من الحق لاتأتوا النساء في أدبارهن\" (^٤).\n_________\n(^١) أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ١٤١).\n(^٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٧٤).\n(^٣) انظر: تفسير البغوي (١/ ٢٥٩). وتفسير أبي حيان (٢/ ٤٠٣).\n(^٤) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (حـ ١١٦٦ - ٥/ ١١٢). وقال حديث حسن -\nأ. هـ. - والدارمي في سننه -كتاب النكاح- باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن (حـ ٢١٣٣ - ٢/ ٥٨٤).","vol":"1","page":181},{"text":"ب- وعن ابن عباس ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها\" (^١).\nج- وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"من أتي حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد - ﷺ - \" (^٢)\nإلى ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها.\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]: أي: كيف شئتم مقبلة أو مدبرة، وعلى كل حال، إذا كان الإتيان في الفرج دون غيره. وكان هذا القول راجحًا لأنه قول جمهور الأمة، ولأن سبب نزول الآية - الثابت عن جابر - دال عليه، فلا يكون المعنى المراد بالآية خارجًا عن هذا السبب، خاصة مع دلالة نص الآية عليه دون غيره.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (حـ ١١٦٧ - ٥/ ١١٢) وقال هذا حديث حسن\nغريب أ. هـ - والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٤٤).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطب - باب في الكاهن (حـ ٣٩٠٤ - ٤/ ٢٢٥).\nوالترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (حـ ١٠٢ - ١/ ٢١٧).","vol":"1","page":182},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾ [البقرة:٢٢٨].\nقال أبوجعفر الطحاوي: اختلف الناس في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت.\nفقال قوم: هي الحيض، وقال آخرون: هي الأطهار.\nفكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار، قول رسول الله - ﷺ - لعمر، حين طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض: \"مُرْهُ أن يراجعها، ثم يتركها حتى تطهر، ثم ليطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء\" (^١)\nقالوا: فلما أمره رسول الله - ﷺ - أن يطلقها في الطهر، وجعله العدة دونها، ونهاه أن يطلقها في الحيض، وأخرجه من أن يكون عدة، ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار.\n_________\n(^١) وأخرجه البيهقي في سننه - كتاب الخلع والطلاق - باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيًا (حـ ٤ - ٧/ ٣٢٦).\nوالدار قطني في سننه - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره. (حـ ٢٦ - ٤/ ١٠).","vol":"1","page":183},{"text":"فكان من الحجة عليهم للآخرين، أن هذا الحديث قد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما ذكروا، وقد روي عنه ما هو أتم من ذلك. فروي عنه أن رسول الله - ﷺ - أمر عمر أن يأمره أن يراجعها ثم يمهلها، حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء وقال: \"تلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء\" (^١) فلما نهاه رسول الله - ﷺ - عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة، التي طلق فيها، حتى يكون طهر وحيضة أخرى بعدها، ثبت بذلك أنه لو كان أراد بقوله: (فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء الأطهار) إذًا لجعل له أن يطلقها بعد طهرها من هذه الحيضة، ولا ينتظر ما بعدها، لأن ذلك طهر.\nفلما لم يبح له الطلاق في ذلك الطهر حتى يكون طهرًا آخر بينه وبين ذلك الطهر حيضة، ثبت بذلك أن تلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء، إنما هي وقت ما تطلق النساء، وليس لأنها عدة تطلق لها النساء يجب بذلك أن تكون هي العدة التي تعتد بها النساء، لأن العدة مختلفة. منها: عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر.\nومنها: عدة المطلقة ثلاثة قروء. ومنها: عدة الحامل أن تضع حملها.\nفكانت العدة إسمًا واحدًا، لمعان مختلفة. ولم يكن كل ما لزمه اسم (عدة) وجب أن يكون قرءًا.\nفكذلك لما لزم اسم الوقت الذي تطلق فيه النساء اسم عدة، لم يثبت له بذلك اسم القرء.\n_________\n(^١) وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب تفسير سورة الطلاق (حـ ٤٦٢٥ - ٤/ ١٨٦٤). ومسلم في صحيحه - كتاب:\nالطلاق - باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (حـ ٣٦٣٧\n- ١٠/ ٣٠٢)","vol":"1","page":184},{"text":"فهذه معارضة صحيحة، ولو أردنا أن نكثر منها، فنحتج بقول رسول الله - ﷺ - للمستحاضة: \"دعي الصلاة أيام أقرائك\"، (^١) فنقول: الأقراء هي: الحيض على لسان رسول الله - ﷺ - لكان ذلك ما قد تعلق به بعض من تقدم ولكنا لا نفعل ذلك، لأن العرب قد تسمي الحيض قرءًا، وتسمي الطهر قرءًا، وتجمع الحيض والطهر فتسميها قرءًا\nوفي ذلك أيضًا حجة أخرى، أن عمر ضي الله عنه، هو الذي خاطبه رسول الله - ﷺ - بقوله: \"فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء\" ولم يكن ذلك - عنده - دليلًا أن الأقراء الأطهار، إذ قد جعل الأقراء الحيض، فيما روي عنه.\nفإذا كان هذا عند عمر رضي الله تعالى عنه، وقد خاطبه رسول الله - ﷺ - به، لا دليل فيه على أن القرء الطهر، كان من بعده فيه أيضًا كذلك\nوكان مما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار أيضًا: عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها نقلت حفصة (^٢) بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.\nقال ابن شهاب: (فذكرت ذلك لعمرة (^٣)، فقالت: صدق عروة، قد جادلها في ذلك أناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء، فقالت عائشة: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار)\n_________\n(^١) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحيض - (حـ ٣٦ - ١/ ٢١٢).\n(^٢) حفصة هي: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكانت تحت المنذر بن الزبير، قال العجلي: تابعية ثقة.\n(تهذيب الكمال - ٨/ ٥٢٦)\n(^٣) عَمْرَة هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية المدنية، كانت في حجر عائشة، ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال:\nكانت من أعلم الناس بحديث عائشة، وكانت وفاتها سنة (٩٨ هـ). (تهذيب الكمال - ٤/ ٦٨٣).","vol":"1","page":185},{"text":"وعن نافع، أن معاوية (^١) كتب إلى زيد بن ثابت (^٢) يسأله، فكتب: (إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد بانت منه) قال نافع: وكان ابن عمر يقوله.\nقالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله - ﷺ - ورضي الله عنهم، في ذلك، تدل على ما ذكرناه.\nقيل لهم: هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله - ﷺ - في ذلك، فأما إذا اختلفوا فيه، فقال بعضهم ما ذكرتم.\nوقال آخرون منهم بخلاف ذلك، لم يجب بما ذكرتم لكم حجة فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله - ﷺ -، الدالة على أن الأقراء غير الأطهار\nعن علي بن أبي طالب، قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة\nوعن علقمة (^٣) أن رجلًا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت الحيضة الثالثة ودخلت المغتسل، أتاها زوجها فقال: (قد راجعتك ثلاثًا) فارتفعا إلى عمر، فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها، ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه\nوعن عبد الله بن عمر، كان يقول: إذا طلق العبد امرأته اثنتين، فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحر ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان.\n_________\n(^١) معاوية هو: الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي، ولاه عمر بن الخطاب الشام فأقره عثمان مدة\nولايته، ثم ولي الخلافة، وكانت وفاته سنة (٦٠ هـ). (تهذيب التهذيب - ٤/ ١٠٧).\n(^٢) زيد هو: أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي النجاري، كان يكتب لرسول الله - ﷺ - الوحي وغيره، كما كان يكتب لأبي\nبكر وعمر، وكان أعلم الصحابة بالفرائض، وكانت وفاته سنة (٤٥ هـ). (أسد الغابة - ٢/ ٢٧٨)\n(^٣) علقمة هو: علقمة بن قيس بن عبد الله (تقدمت ترجمته -).","vol":"1","page":186},{"text":"قال أبو جعفر: فهذا عبد الله بن عمر ضي الله عنهما، وهو الذي روى عن رسول الله - ﷺ - قوله لعمر ﵁: (فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء) لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار، إذا كان قد جعلها الحيض\nوعن مكحول (^١) أن قدم المدينة: فذكر له سليمان بن يسار (^٢) أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة عليها.\nقال: فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل (^٣) وأبا الدرداء (^٤) ﵃، كانوا يجعلون له عليها الرجعة، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة\nوعن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب (^٥)\n_________\n(^١) مكحول هو: أبو عبد الله مكحول الشامي الدمشقي الفقيه، وهو في الطبقة الثالثة، من تابعي أهل الشام، وكانت وفاته سنة (١١٢ هـ).\n(تهذيب الكمال - ٧/ ٢١٦).\n(^٢) سليمان هو: أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى أم المؤمنين ميمونة، قال فيه أبو زرعة: ثقة، مأمون فاضل عابد، وكانت\nوفاته سنة (١٠٣ هـ) (تهذيب الكمال - ٣/ ٣٠٧).\n(^٣) معاذ هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة، وبدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله\n- ﷺ -، وكانت وفاته سنة (١٨ هـ) (أسد الغابة - ٥/ ١٩٤).\n(^٤) أبو الدرداء هو: الصحابي الجليل عويمر بن عامر بن مالك بن زيد، قال فيه الرسول - ﷺ -: (عويمر حكيم أمتي) شهد ما بعد أحد من\nالمشاهد، وكانت وفاته بدمشق سنة (٣٣ هـ) (أسد الغابة - ٤/ ٣١٨).\n(^٥) قبيصة هو: أبو سعيد قَبِيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، ولد عام الفتح، وسكن الشام، وهو في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة،\n\nوكانت وفاته سنة (٨٦ هـ) (تهذيب الكمال - ٦/ ٩٤).","vol":"1","page":187},{"text":"أنه سمع زيد بن ثابت يقول: (الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة، إن كان الرجل حرًا، وكانت المرأة أمة، فثلاث تطليقات، والعدة: عدة الأمة حيضتان، وإن كان عبدًا، وامرأته حرة، طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض).\nفلما جاء هذا الاختلاف عنهم، ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهم، لأنه متى أحتج محتج في ذلك بقول بعضهم، احتج مخالف عليه بقول مثله، فارتفع ذلك كله أن يكون فيه حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر.\nوكان من حجة من جعل الأقراء الحيض على مخالفه، أن قال: فإذا كانت الأقراء الأطهار، فإذا طلق الرجل المرأة وهي طاهرة، فحاضت بعد ذلك بساعة، فحسب ذلك لها قرء مع قرءين متنابعين، كانت عدتها قرءين وبعض قرء، وإنما قال الله ﷿: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨].\nفكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار في ذلك أن قال: فقد قال الله ﷿: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة:١٩٧] فكان ذلك على شهرين وبعض شهر، فكذلك جعلنا الأقراء الثلاثة على قرءين وبعض قرء.\nفكان من حجتنا عليهم في ذلك أن الله ﷿ قال في الأقراء ثلاثة قروء، ولم يقل في الحج ثلاثة أشهر، وإن قال في ذلك ثلاثة أشهر فأجمعوا أن ذلك على شهرين وبعض شهر، ثبت بذلك ما قال المخالف لنا، ولكنه إنما قال أشهرٌ، ولم يقل ثلاثة.\nفأما ما حصره بالثلاثة، فقد حصره بعدد معلوم، فلا يكون أقل من ذلك العدد، كما أنه لما قال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤]. فحصر ذلك بالعدد، فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد، فكذلك لما حصر الأقراء بالعدد، فقال: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد.","vol":"1","page":188},{"text":"وكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار أيضًا أن قال: لما كانت الهاء تثبت في عدد المذكر فيقال: (ثلاثة رجال) وتنتفي من عدد المؤنث، فيقال: (ثلاث نسوة)، فقال الله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨] فأثبت الهاء، ثبت أنه أراد بذلك مذكرًا، وهو الطهر لا الحيض.\nفكان من الحجة عليهم في ذلك أن الشيء إذا كان له إسمان، أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فإن جمع المذكر أثبتت الهاء، وإن جمع بالمؤنث أسقطت الهاء.\nمن ذلك أنك تقول: (هذا ثوب، وهذه ملحفة)، فإن جمعت بالثوب قلت: (ثلاثة أثواب) وإن جمعت بالملحفة قلت: (ثلاث ملاحف) وكذلك (هذه دار، وهذا منزل) لشيء واحد.\nفكان الشيء قد يكون واحدًا يسمى باسمين مختلفين أحدهما مذكر، والآخر مؤنث، فإذا جمع بالمذكر فُعِلَ فيه كما يُفْعَل في جمع المذكر فأثبتت الهاء، وإن جمع بالمؤنث، فعل فيه كما يفعل في جمع المؤنث، فأسقطت الهاء\nفكذلك الحيضة والقرء، هما اسمان بمعنى واحد، وهوالحيضة فإن جمع بالحيضة، سقطت الهاء، فقيل: ثلاث حيض، وإن جمع بالقرء، ثبتت الهاء فقيل: (ثلاثة قروء) وذلك كله، اسمان لشيء واحد، فانتفى بذلك ما ذكرنا مما احتج به المخالف لنا.\nوأما وجه هذا الباب من طريق النظر، فإنّا قد رأينا الأَمَة جُعِل عليها في العدة، نصف ما يجعل على الحرة. فكانت الأمة إذا كانت ممن لا تحيض، كان عليها نصف عدة الحرة، إذا كانت ممن لا تحيض، وذلك شهر ونصف. فإذا كانت ممن تحيض، جعل عليها - باتفاقهم - حيضتان، وأريد بذلك نصف ما على الحرة، ولهذا قال عمر ﵁ بحضرة أصحاب رسول الله - ﷺ -: (لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصفًا، لفعلت).\nفلما كان ما على هذه الأمة هو الحيض لا الأطهار، وذلك نصف ما على الحرة، ثبت أن ما على الحرة أيضًا، هو من جنس ما على الأمة، وهو الحيض لا الأطهار.","vol":"1","page":189},{"text":"فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في القرء إلى أنها الحيض، وانتفي قول مخالفهم، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (^١)، ومحمد (^٢) ﵏.\n(شرح معاني الآثار - ٣/ ٥٩ - ٦٤)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الخلاف الوارد في المراد بـ (القرء) في الآية - والذي يجب على المطلقة أن تعتد به، وقد ذكر أقوال العلماء في ذلك، وأدلة كل قول. كما ردّ على من قال إن المراد بـ (القروء) الأطهار، مرجحًا قول من قال إن المراد بـ (القروء) الحيض.\nوقبل عرض كل قول وأدلته أبين أولًا: أن أهل العلم بلسان العرب وجمهور العلماء لم يختلفوا في أن (القرء) في اللغة يراد به الحيض، ويراد به الطهر. يقال (أقرأت المرأة) أي: حاضت.\nومنه قول الشاعر: يارب ذي ضغن على فارض::: له قروء كقروء الحائض. (^٣)\nومعنى البيت، أنه طعنه، فكان له دم كدم الحائض، فدل البيت على أن القرء يأتي بمعنى الحيض.\nويقال: (أقرأت المرأة) أي: طَهُرَتْ. ومنه قول الشاعر الأعشى:\nأفي كل عام أنت جاشم غزوة::: تشد لأقصاها عزيم عزائكا.\nمورثة مالًا وفي الحي رفعة::: لما ضاع فيها من قروء نسائكا. (^٤)\n_________\n(^١) أبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أَخَذَ العلم والفقه عن أبي حنيفة، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي\nحنيفة، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. وكانت وفاته ببغداد سنة (١٨٢ هـ) (تاج التراجم - ٢٨٢).\n(^٢) محمد هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صحب أبا حنيفة، وعنه أخذ الفقه، ثم عن أبي يوسف، وهو ممن نشر علم أبي\nحنيفة، وكانت وفاته بالري سنة (١٨٩ هـ) (تاج التراجم - ١٨٧).\n(^٣) انظر: مجالس ثعلب (٢٦٤) والحيوان (٦/ ٦٦،٦٧) والمعاني الكبير للفراء (٨٥٠، ١١٤٣).\n(^٤) انظر: ديوان الأعشى (٩١) والدر المصون (١/ ٥٥٥).","vol":"1","page":190},{"text":"ومعنى البيت: أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغشى نساءه، فتضيع أقراؤهن، وإنما يضيع بالسفر زمان الطهر، لا زمان الحيض. فدل البيت على أن القرء يأتي بمعنى الطهر.\nفكلمة القرء كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالًا واحدًا، وعليه فلا يكون الترجيح بالرجوع إلى الأصل اللغوي لهذه الكلمة، ومن هنا نشأ الخلاف في المراد بـ (القروء) في الآية. (^١)\nالأقوال الواردة في المراد بـ (القروء) في الآية:\nالقول الأول: أن المراد بـ (القرء) الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به هو (الطهر) فمتى دخلت المرأة في الحيضة الثالثة فلا سبيل للزوج عليها.\n- وهذا قول: الزهري - ومالك بن أنس - والشافعي - وأبي ثور (^٢)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن ظاهر قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨] يقتضي أنها إذا اعتدت بثلاثة أشياء تسمى أقراء، أن تخرج عن العهدة، وكل واحد من الطهر والحيض يسمى بهذا الاسم، فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأيهما كان على سبيل التخيير. إلا أنا بينا أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض، فعلى هذا تكون المرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة أو بالمدة الزائدة. وإذا كان الأمر كذلك كانت المرأة متمكنة من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل، وكل ما كان كذلك لم يكن واجبًا. فإذًا الاعتداد بالقدر الزائد على مدة الأطهار غير واجب، وذلك يقتضي أن يكون الاعتداد بمدة الحيض غير واجب، والاعتداد بمدة الأطهار واجب.\n- الرد على هذا الاستدلال:\n_________\n(^١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/ ٧٩) وتهذيب اللغة (٩/ ٢٧١)، ومعاني القرآن اللنحاس (١/ ١٩٦) - وتحفة الأريب لأبي حيان (٢٥٤).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٤٥٢) - وتفسير الماوردي (١/ ٢٩١). ومعاني القرآن للنحاس (١/ ١٩٥).","vol":"1","page":191},{"text":"أن ظاهر الآية يوجب الاعتداد بثلاثة قروء كاملة، وهذا يتحقق متى كان المراد بالقروء الحيض لا الأطهار. (^١)\n٢ - أن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، دل على أنه جل وعلا أراد الطهر المذكر، ولو أراد الحيضة المؤنثة لاسقط التاء - وقال: (ثلاث قروء)، لأن التاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة وتسقط في عدد المؤنث. (^٢)\n- الرد على هذا الاستدال: أن لفظ (القرء) مذكر، ومسماه مؤنث وهو الحيضة، (فالتاء) جيء بها مراعاة للفظ المذكر، لا للمعنى المؤنث. (^٣)\n٣ - قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق:١] فقوله تعالى: (لعدتهن) المراد: في عدّتهنّ، وفي ذلك إشارة إلى الطهر، فدل ذلك على أن العدة بالطهر، وقال: (أحصوا العدة) فأمر بالإحصاء عقب الطهر، فيكون المحصى بقية الطهر.\n- الرد على هذا الاستدلال:\nأ- أن (في) ظرف، (واللام) وإن كانت متصرفة على معان، فليس في أقسامها التي تتصرف عليها كونها ظرفًا.\nب- أنه إن كان المعنى: (في عدتهن)، فإنه يجب أن تكون العدة موجودة حتى يطلقها فيها.\nكما لو قال قائل (طلقها في شهر رجب) لم يجز له ن يطلقها قبل أن يوجد من الشهر شيء.\nج- أن الإحصاء ليس بمختص بالطهر دون الحيض، لأن كل ذي عدد فالإحصاء يلحقه.\nوقد اعتُرض على هذا الرد: بأن الذي يلي الطلاق هو الطهر، وقد أُمِرنا بالإحصاء، فوجب أن ينصرف الأمر بالإحصاء إلى الطهر، لأن الأمر على الفور (^٤)\n- الرد على هذا الاعتراض: أن الإحصاء إنما ينصرف إلى أشياء ذوي عدد، فأما أن ينصرف إلى شيء واحد قبل انضمام غيره إليه، فلا عبرة بإحصائه.\n_________\n(^١) تفسير الرازي (٦/ ٨٩)\n(^٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٨٥).\n(^٣) تفسير الشنقيطي (١/ ١١٠).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٧٠).","vol":"1","page":192},{"text":"فإذًا لزوم الإحصاء يتعلق بما يوجد في المستقبل من الأقراء متراخيًا عن وقت الطلاق، وحينئذ لا يكون الطهر أولى به من الحيض إذا كان وصف الإحصاء يتناولهما جميعًا إذ لافرق بينهما.\nوعلى الأخذ بهذا الاستدلال، فإنه يلزم قائله أن يقول: إن المرأة لوحاضت عقب الطلاق مباشرة، أن تكون عدتها بالحيض لكون الإحصاء يلي الطلاق بدون تراخي عنه، والذي يلي الطلاق في هذه الحال الحيض فينبغي أن يكون هو العدة. (^١)\n٤ - أن الرسول - ﷺ - قد صرح بأن الطهر هو العدة مبينًا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا من قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١]. فعن ابن عمر ﵁: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - ﷺ -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - ﷺ -، عن ذلك؟ فقال له رسول الله - ﷺ -: \"مُرْه فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء\" (^٢).\nفهذا الحديث نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدة، وهو الذي تطلق فيه النساء، فكان هو الأولى أن يكون هو المراد بالقروء (^٣).\n- الرد على هذا الاستدلال: أن (اللام) قد تدخل في ذلك لحال ماضية ومستقبلة كما في قول الرسول - ﷺ -: \"صوموا لرؤيته\" (^٤)\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٧٠).\n(^٢) أخرجه مسلم كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض- (حـ ٣٦٣٧ - ١٠/ ٣٠٢).\nوالدارمي في سننه - كتاب الطلاق - باب السنة في الطلاق (حـ ٢١٧٩ - ٢/ ٦٠١).\n(^٣) تفسير القرطبي (٣/ ١٢٠).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب قول النبي - ﷺ -: (إذا رأيتم الهلال فصوموا) (حـ ١٨١٠ - ٢/ ٦٧٤).\n\nومسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (حـ ٢٤٩٦ - ٧/ ١٨٨).","vol":"1","page":193},{"text":"يعنى لرؤية ماضية. وكما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩)﴾ [الإسراء: ١٩].\nيعنى: الآخرة - (فاللام) هنا للاستقبال والتراخي. فاحتمل ما في الحديث أن يكون إشارة إلى الحيضة الماضية، فيدل ذلك على أن العدة إنما هي الحيض.\nوجائز أن يريد حيضة مستقبلة، إذ هي معلوم كونها على مجرى العادة، فليس الطهر حينئذ بأولى بالإعتبار من الحيض، لأن الحيض في المستقبل، وإن لم يكن الحيض مذكورًا فجائز أن يراد به، إذ كان معلومًا، كما أن الطهر لم يذكر بعد الطلاق، وإنما ذكر قبله، ولكن لما كان معلومًا وجوده بعد الطلاق إذ طلقها فيه على مجرى العادة، جاز رجوع الكلام إليه وإرادته باللفظ. ومع ذلك فجائز أن تحيض بعد الطلاق بلا فصل. فليس إذًا في اللفظ دلالة على أن المعتبر في الاعتداد به هو الطهر دون الحيض. (^١)\nوبعد عرض أدلة هذا القول، وبيان الرد عليها، يظهر لنا تناقض هذا القول وفساده.\nالقول الثاني: أن المراد (بالقرء) الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به هو: (الحيض).\nفمتى لم تغتسل المرأة المطلقة من الحيضة الثالثة فزوجها أحق بها.\n- وهذا قول: الخلفاء الأربعة - ومعاذ بن جبل - وابن مسعود - وأبي موسى الأشعري - وأبي حنيفة - وأحمد بن حنبل - والأوزاعي - والثوري (^٢).\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فدل ظاهر النص على وجوب تربص المطلقة ثلاثة قروء كاملة، فيكون المراد (بالقروء) في الآية: الحيض.\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٧٩).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٤٥٢) - وتفسير ابن كثير (١/ ٢٧٧). وتفسير البغوي (١/ ٢٦٦) - ومعاني القرآن للنحاس (١/ ١٩٥).","vol":"1","page":194},{"text":"لأن من يقول إن المراد بالقرء: الطهر، يجوِّز أن تعتد المطلقة بطهرين وبعض طهر، لأنه إذا طلقلها حال الطهر اعتدت عنده بقية ذلك الطهر قرءًا، ثم قرءين بعده كاملين. وفي هذا مخالفة لظاهر نص الآية.\nوأما إذا قلنا إن المراد بالقروء الحيض، فإن المطلقة تعتد ثلاث حيض كاملة وفي ذلك موافقة لظاهر نص الآية (^١)\n٢ - أن الغرض الأول من العدة: هو استبراء الرحم، والحيض هو الذي تستبرأ به الأرحام، دون الطهر، ويدل على ذلك:\nأ- أن الاستبراء من الأمة بالحيضة، فعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة\". (^٢) فأمر بالاستبراء بالحيض، فكذلك العدة ينبغي أن تكون بالحيض.\nب- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فالمراد بقوله: (ماخلق الله في أرحامهن) هو: الحيض. فحرم كتمان ما يأيتهن من الحيض، لأنه هو الذي يستبرأ به الرحم، وبكتمانه تحدث مفاسد كثيرة.\nج- أن الطهر مقارن للحبل، فدل ذلك على أن الاستبراء لا يقع بما يقارنه، وإنما يقع بما ينافيه وهو الحيض، فيكون دلالة على براءة رحمها من الحبل، فوجب أن تكون العدة بالحيض دون الطهر. (^٣)\n٣ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤] فدلت الآية على أن العدة تعتبر بالحيض دون الطهر.\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة (١١/ ١٩٩). والإنصاف للمرداوي (٩/ ٢٧٩). وتفسير الرازي (٦/ ٩٠)\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب النكاح - باب في وطء السبايا (حـ ٢١٥٧ - ٢/ ٦١٤).\nوالدارمي في سننه - كتاب الطلاق - باب في استبراء الأمة (حـ ٢٢١٠ - ٢/ ٦١٠).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٦٩).","vol":"1","page":195},{"text":"أ- لأن الله جل وعلا نقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار، فدل على أن الأصل هو الحيض.\nب- ولأن الأشهر لما شرعت بدلًا عن الأقراء، والبدل يعتبر بتمامه - حيث أن الأشهر لا بد من إتمامها - وجب أيضًا أن يكون الإتمام والكمال معتبرًا في المبدل، فيجب أن يكون المبدل هو الحيض، لأنه هو الذي يكمل دون الطهر الذي لا يكمل. (^١)\nج- ولأن اسم المقرء غير منتف عن الحيض بحال، وقد ينتفي عن الطهر، لأن الطهر موجود في الآيسة والصغيرة، ومع ذلك فلم تُعتبرا من ذوات الأقراء. فدل ذلك على أن اسم القرء مجاز في الطهر، حقيقة في الحيض. (^٢)\n٤ - قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١]، فدلت الآية على أن العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق، والمستقبل بعد الطلاق إنما هو الحيض.\n\nفإن الطاهر لا تستقبل الطهر إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد طهرها الذي طلقت فيه (^٣)\n٥ - ما روي عن عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - قال: \"طلاق الأمة ثنتان، وقرؤها حيضتان\". (^٤) وهذا الحديث وإن كان مورده من طريق الآحاد، فقد أتفق أهل العلم على قبوله، والأخذ به في عدة الأمة فأوجب ذلك صحته.\n_________\n(^١) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ١٢٠) - وتفسير الرازي (٦/ ٩٠).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٦٦).\n(^٣) زاد المعاد (٥/ ٢٢٥).\n(^٤) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطلاق - باب في سنة طلاق العبد (حـ ٢١٨٩ - ٢/ ٦٣٩) وقال هو حديث مجهول. أهـ.\nوالترمذي في سننه - كتاب الطلاق - باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. (حـ-١١٨٤ - ٥/ ١٥٢) وقال: حديث عائشة حديث غريب لا\nنعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. أ. هـ.","vol":"1","page":196},{"text":"فنص الحديث على أن عدة الأمة حيضتان، وذلك خلافًا لقول من قال إن (القرء) هو: الطهر، لأنهم يزعمون أن عدتها طهران، ولا يكملون لها حيضتين.\nوإذا ثبت أن عدة الأمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض، وعليه يكون المراد (بالقرء) في الآية: الحيض دون الطهر. (^١)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بـ (القروء) في الآية: (الحيض)، وذلك لما يلي:\n١ - قوة أدلة هذا القول مما يتعين معه الأخذ بها.\n٢ - أن هذا القول هو قول معظم الصحابة والتابعين.\n٣ - أن القرء في اللغة وإن كان مشتركًا بين الطهر والحيض، إلا أنه في الشرع غلب استعماله في الحيض، كما ورد في قول الرسول - ﷺ - بشأن المستحاضة:\"تدع الصلاة أيام أقرائها\" (^٢)، ولم يجيء في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله على المعهود من خطاب الرسول - ﷺ - متعين، لأن الرسول - ﷺ - هو المبلغ عن الله جل وعلا، والقرآن تنزل بلغة قومه، فإذا ورد اللفظ المشترك في كلامه على أحد معنييه، وجب حمل سائر كلامه عليه، إذ لم يثبت إرادة المعنى الآخر في شيء من كلامه البته.\n٤ - أن في هذا القول احتياطًا وتغليبًا لجانب الحرمة، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، وقد قال الرسول - ﷺ -: \" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك \". (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٦٦)\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (حـ ٢٩٧ - ١/ ٢٠٨).\nوالترمذي في سننه كتاب الطهارة - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (حـ ١٢٦ - ١/ ١٩٩).\n(^٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب صفة القيامة - باب رقم (٦٠) (حـ ٢٥٢٣ - ٩/ ٣٢١) وقال: هذا حديث صحيح. أ. هـ.\nوالإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٥٣).","vol":"1","page":197},{"text":"قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)﴾ [البقرة: ٢٣٠].\nقال أبو جعفر الطحاوي: في المراهق هل يحلها للأول:\nقال أصحابنا، والأوزاعي، والشافعي: إذا كان يجامع مثله، فجامعها فإنه يحلها لزوجها الأول.\nوقال مالك: لا يحلها، لأن وطء الصبي ليس بوطء، والوطء الذي يحل ما يجب فيه الحدود.\nقال الله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] وقد فعلت.\nوأيضًا فإن جماعه يحرم البنت كجماع الكبير، فكذلك التحليل.\n(مختصر اختلاف العلماء - ٢/ ٣٢٥)\n\nالدراسة\nاستدل الإمام الطحاوي بهذه الآية على: أن المطلقة البائنة متى تزوجها المراهق غير البالغ ثم طلقها، فإنه يحلها لزوجها الأول.\n- وإليك بيان الأقوال في هذه المسألة:\n- القول الأول: لا يحل المطلقة البائنة جماع من لم يكن بالغًا.\n- وهذا قول: مالك - والحسن - وأبي عبيد القاسم بن سلام. (^١)\n- القول الثاني: يحل المطلقة البائنة جماع من لم يكن بالغًا.\n- وهذا قول: جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن الله جل وعلا قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] من غير فصل بين زوج وزوج.\n٢ - ولأن جماع الصبي غير البالغ يتعلق به أحكام النكاح من المهر، والتحريم كجماع البالغ العاقل. (^٢)\n_________\n(^١) بداية المجتهد (٢/ ١٤٨).\n(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٩٨) والمغني لابن قدامة (١٠/ ٥٥١).","vol":"1","page":198},{"text":"الترجيح: والقول الراجح هو أن المطلقة البائنة يحلها جماع من لم يكن بالغًا، لأن ظاهر قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] أنه عام في كل زوج قادر على الجماع، من غير تخصيص لبالغ دون غيره.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)﴾ [البقرة:٢٣١ - ٢٣٢]","vol":"1","page":199},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [البقرة:٢١٠] وهن إذا بلغن أجلهن، انقطعت الأسباب بينهن وبين مطلقيهن، فاستحال أن يمسكوهن بعد ذلك، وقد بين الله تعالى ذلك في الآية الأخرى، وهي قوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)﴾ [البقرة: ٢٣٢] [البقرة:٢٣٢] فدل ذلك أنهن بعد انقضاء آجالهن حلال لمن يريد تزويجهن، وكان ذلك دليلًا أن مراده تعالى في الآية الأخرى بذكره بلوغ الأجل أنه قرب بلوغ الأجل لا حقيقة بلوغه.\n(شرح مشكل الآثار -٢/ ٩٠)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (ببلوغ الأجل) في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [البقرة:٢٣١] هو قرب بلوغ الأجل لا حقيقة بلوغه.\nوهذا هو قول: جمهور العلماء، وهو القول الصحيح.\nوذلك لأن الأجل المذكور هو العدة، وبلوغه هو انقضاؤها، ولا خيار في الراجعة والإمساك بعد انقضاء العدة.\nفالمراد بالبلوغ: مقاربته، دون انقضائه. وقد دل سبب النزول على أن هذا هو المراد:\nفعن السدي: أنها نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين، أو ثلاثة راجعها، ثم طلقها ففعل ذلك بها، حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة يضارها، فأنزل الله تعالى ذكره: وَلَا ﴿تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة:٢٣١] (^١).\nفدل سبب نزول الآية على أن المراد ببلوغ الأجل: قرب بلوغه، لا حقيقة بلوغه.\nونظائر هذا كثيرة في القرآن واللغة. من ذلك:\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره - سورة البقرة - الآية (٢٣١) (ح ٤٩٢٣ - ٢/ ٤٩٤) وأورده السيوطي في لباب النقول (٣٥).","vol":"1","page":200},{"text":"قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١]\nوالمعنى: إذا أردتم الطلاق وقاربتم أن تطلقوا فطلقوا للعدة.\nوكقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل:٩٨]\nوالمعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله.\nوكقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام:١٥٢] ليس المراد أن يكون العدل بعد القول، ولكن يكون قبله، فيلزمه ألا يقول إلا عدلًا.\nوكما يقول المسافر: (بلغت بلد كذا) - ومراده مقاربته، لا حقيقة بلوغه.\nفعلى هذا كان المراد (ببلوغ الأجل) في الآية الأولى: مقاربته، لا وجود نهايته.\nوأما في الآية الثانية فالمراد (ببلوغ الأجل): وجود نهايته، لأن المعنى يقتضي ذلك، فابتداء النكاح إنما يتصور بعد انقضاء العدة، ولا يتصور قبل ذلك.\nفكان ذكر (بلوغ الأجل) حقيقة في الآية الثانية، مجاز في الآية الأولى. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٩٨) - ومعاني القرآن للنحاس (١/ ٢٠٨). وتفسير القرطبي (٣/ ١٥٦).","vol":"1","page":201},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)﴾ [البقرة: ٢٣٣].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن زيد بن وهب (^١)، قال: سمعت أبا ذر (^٢) يقول: (لأن أحلف عشرًا إن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف يمينًا واحدة إنه ليس هو وذلك لشيء سمعته من رسول الله - ﷺ -، بعثني رسول الله - ﷺ - إلى أم ابن صياد، فقال: \" سلها كم حملت به \" فسألتها، فقالت: حملت به اثني عشر شهرًا، فأتيته، فأخبرته) (^٣)\n_________\n(^١) زيد هو: أبو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفي، وثقه يحي بن معين وغيره، وكانت وفاته سنة (٩٦ هـ) (تهذيب الكمال-٣/ ٨٧).\n(^٢) أبو ذر هو: جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو الغفاري، وهو من كبار الصحابة حيث كان خامس من أسلم، وكانت وفاته سنة (٣١ هـ).\n(أسد الغابة -٦/ ٩٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ١٤٨)","vol":"1","page":202},{"text":"فكان في هذا إخبار أبي ذر رسول الله - ﷺ -، عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر شهرًا، فلم يكن من رسول الله - ﷺ - دفع لذلك، ولو كان محالًا لأنكره عليها، ودفعه من قولها، وفي ذلك ما قد دل أن الحمل قد يكون أكثر من تسعة أشهر على ما قد قاله فقهاء الأمصار في ذلك من أهل المدينة وأهل الكوفة وممن سواهم من فقهاء أهل الأمصار سوى هذين المصرين، وإن كانوا يختلفون في مقدار أكثر المدة في ذلك، فتقول طائفة منهم: إنه سنتان لا أكثر منهما، وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنفية والثوري وسائر أصحاب أبي حنيفة.\nوطائفة منهم تقول: هو أربع سنين لا أكثر منها، وممن كان يقول ذلك منهم كثير من قدماء أهل الحجاز، وبه يقول الشافعي.\nوطائفة منهم تقول: إنه يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه من الزمان، منهم مالك بن أنس.\nواحتجنا عند اختلافهم هذا إلى طلب الأولى مما قالوه من هذه الأقاويل.\nفوجدنا الله ﷿ قد قال في كتابه العزيز: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥]\nفكان في ذلك جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهرًا، فلا يجوز أن يخرجا ولا واحد منهما عنها.\nوإذا لم يكن في هذا الباب غير هذه الثلاثة الأقاويل اللاتي ذكرنا، فكان في قولين منها الخروج عن الشهور إلى ما هو أكثر منها، انتفى هذان القولان، إذ كان كتاب الله قد دفعهما، ولم يبق إلا القول الآخر الذي لم يخرج به قائلوه عن الثلاثين شهرًا التي جعلها الله ﷿ مدة للحمل وللفصال جميعًا، وهو الحولان، فكان هو الأولى مما قيل في هذا الباب.\nفقال قائل: فإذا جعلتم الحمل والفصال ثلاثين شهرًا لا أكثر منها، فكم تكون مدة الفصال من هذه الثلاثين شهرًا.","vol":"1","page":203},{"text":"فكان جوابنا له بتوفيق الله ﷿: أن عبد الله بن عباس ﵄ قال: إذا وضعت المرأة في تسعة أشهر، كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لسبعة أشهر، كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لستة أشهر، فحولان كاملان، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥]\nقال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن ابن عباس لم يخرج الحمل والفصال من الثلاثين شهرًا، وفي ذلك ما قد دل على أن الحمل كان عنده لا يخرج عن الثلاثين شهرًا، وإذا كان ذلك كذلك، وكان الحمل حولين، كان الباقي من الثلاثين شهرًا ستة أشهر، فكان ذلك مما قد سأل عنه بعض من سأل، فقال: أفيجوز أن يكون الفصال ستة أشهر، وأبدان الصبيان لا تقوم بها؟ لأنهم يحتاجون من الرضاع إلى مدة هي أكثر منها.\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه قد يحتمل أن يكون المولودون بعد مضي تلك الستة الأشهر يرجعون إلى لطيف الغذاء، فيكون ذلك عيشًا لهم وغنى لهم عن الرضاع.","vol":"1","page":204},{"text":"غير أنا تأملنا ما في كتاب الله من ذكر الحمل والفصال، فوجدنا منه الآية التي قد تلوناها فيما تقدم منا في هذا الباب، ووجدنا منه قول الله ﷿: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان:١٤] فجعل الفصال في هذه الآية من المدة عامين. ووجدنا من قوله ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة:٢٣٣] فكان في هاتين الآيتين الأخيرتين إثبات الحولين للفصال، فاحتمل عندنا - والله أعلم - أن يكون الله ﷿ جعل الحمل والفصال ثلاثين شهرًا لا أكثر منها، على ما في الآية الأولى مما قد يحتمل أن يكون مدة الفصال فيها قد ترجع إلى ستة أشهر، ثم زاد الله ﷿ في مدة الفصال تمام الحولين بالآيتين الأخيرتين، فرد حكم الفصال إلى جهته من الثلاثين شهرًا وعلى تتمة الحولين على ما في الآيتين الأخريين، وبقي مدة الحمل على ما في الآية الأولى، فلم يخرجه من الثلاثين شهرًا، وأخرج مدة الفصال من الثلاثين شهرًا إلى ما أخرجها إليه بالآيتين الأخريين، والله ﷿ أعلم بمراده في ذلك، وبما كان منه فيه.\nوالدليل على صحة ما قد ذكرناه المراعاة بالرضاع حولين، وقد قال ذلك من أصحاب رسول الله - ﷺ - غير واحد، منهم ابن عباس ﵁\nقال أبو جعفر: فهذا ابن عباس قد قصد إلى الرضاع بالحولين، فدل ذلك أنهما له عنده مدة، وأكثر فقهاء الأمصار على ذلك.\nفكان في ذلك ما قد دل على التأويل الذي تأولناه في الثلاث الآيات التي تلوناها في هذا الباب.","vol":"1","page":205},{"text":"وقال قائل: قد ذكرت في مدة الحمل في هذا الباب ما ذكرته من نقل أبي ذر إلى النبي - ﷺ -، عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر شهرًا، وأن النبي - ﷺ - لم ينكر ذلك، وجعلت ذلك حجة على من نفى أن يكون الحمل كان مخصوصًا في حمل أمه به في هذه المدة ليكون آية للعالمين لما ذكر فيه من أنه الدجال.\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه إنما يكون هذا الاحتمال يرجوا أنه الدجال الذي حذر النبي - ﷺ - ومن قبله من الأنبياء ﵈ أممهم منه، وذكروا لهم أحواله التي يكون عليها، وادعاءه أنه لهم إله، ومكثه في الأرض بما يمكثه فيها، ومنع الله ﷿ إياه من حرمه وحرم رسوله - ﷺ -، ونزول عيسى بن مريم - ﷺ - ليقتله في الموضع الذي يقتله فيه، ولم يوجد هذا في ابن صياد، لأنه قد كان في حرم رسول الله - ﷺ -، ولأن رسول الله - ﷺ - لم يقتله، ولو كان الدجال نفسه لقتله، ولو كان الذي قيل فيه من ذلك قيل: إنه دجال، لما أنكر أن يكون دجالًا ويكون بعده دجالون، وإن تفاضلوا فيما يكونون عليه في ذلك ويتباينون فيه، ولكنه قيل: إنه الدجال، فعاد ذلك إلى الدجال الذي هو الدجال، وقد قامت الحجة بخلاف ذلك\nوإذا أخرج أن يكون هو الدجال الذي ذكرنا كان كأحد بني آدم في خلقه في مدة حمله.\nوالله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -٧/ ٢٨٩ - ٢٩٧)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الأقوال الواردة في مدة الحمل والرضاع، مرجحًا القول بأن مدة الحمل لا تزيد عن سنتين، كما أن مدة الرضاع لا تزيد عن سنتين.\nوإليك بيان أقوال العلماء في المراد بتقدير مدة الرضاع بحولين في قوله جل وعلا: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾ [البقرة:٢٣٣]:","vol":"1","page":206},{"text":"القول الأول: أن تقدير مدة الرضاع بحولين هو: حد لبعض المولودين دون بعض، وهذا التقدير لمدة الرضاع يختلف باختلاف مدة الحمل، فمدة الرضاع لا حد لأقلها، وأكثرها محدود بالحولين كما دل عليه قوله جل وعلا:: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾ [البقرة:٢٣٣] وقوله جل ذكره: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان:١٤] فدلت هاتين الآيتين على أن أكثر مدة الرضاع حولين كاملين.\nكما دل قوله جل وعلا: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥] على أن مدة الرضاع تتداخل مع مدة الحمل: فتقصر إلى ستة أشهر، وتطول إلى سنتين، ولا تخرج عن ذلك.\n- وهذا قول: ابن عباس - وهو ما ذكره الإمام الطحاوي.\nالقول الثاني: أن تقدير مدة الرضاع بحولين: كان فرضًا على والدات المولودين. ثم خفف الله جل وعلا ذلك بقوله: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة:٢٣٣] فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات، إذا أرادوا الإتمام أتموا حولين، وإن أرادوا فطم المولود قبل ذلك، كان ذلك راجعًا إليهم.\n- وهذا قول: قتادة - والربيع - والضحاك.\nالقول الثالث: أن تقدير مدة الرضاع بحولين: هو من أجل قطع التنازع بين الزوجين إذا اختلفا في مدة الرضاع، فأراد أحدهما بلوغ الحولين، وأرد الآخر التقصير عنه. وبهذا يكون حكم الحاكم عند وقوع مثل هذا التنازع.\n- وهذا قول: ابن عباس - وعطاء - والثوري.\nالقول الرابع: أن تقدير مدة الرضاع بحولين: لبيان أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين. فإذا وقع الرضاع خارج هذا الزمن فإنه لا يثبت به أحكام الحرمة. وقد دل على ذلك:\n١ - ما رواه ابن عباس ﵄ عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين \" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الرضاع (حـ ١٠ - ٤/ ١٧٤).\n\nوالإمام مالك في الموطأ - كتاب الرضاع - باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر (حـ ١٤ - ٢/ ٤٧٣).","vol":"1","page":207},{"text":"٢ - وما روته أم سلمة ﵂ عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" لا يحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام \" (^١).\n- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وابن مسعود - ﵃. (^٢)\nالترجيح: جميع الأقوال المتقدمة يصح أن تكون مرادة بالآية، إذ لا تعارض بينها، والاختلاف بينها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية، والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)﴾ [البقرة:٢٣٥]\nقال أبو جعفر الطحاوي: التسري التفعل من السر، وهو الجماع، وقد يجعل في موضع النكاح إذا كان سببًا للجماع، قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة:٢٣٥] أي: عقد نكاح.\n(مختصر اختلاف العلماء -٣/ ٢٥٩)\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الرضاع - باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (ح ١١٥٤ - ٥/ ٩٦) وقال: هذا حديث صحيح،\nوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ. أ هـ.\nوابن ماجة في سننه - كتاب النكاح -باب: لا رضاع بعد فصال (ح ١٩٥ - ١/ ٣٥٨).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٥٠٤). وتفسير الرازي (٦/ ١١٨).","vol":"1","page":208},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة:٢٣٥]\nأي: لا تواعدوهن عقد النكاح، وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:-\nالقول الأول: أن المراد بقوله تعالى:: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾. [البقرة:٢٣٥]\nأي: لا تواعدوهن بالجماع في العدة عن طريق الزنا، ثم التزوج بعد إنتهاء العدة\n- وهذا قول: إبراهيم النخعي - وجابر بن زيد - والضحاك - وقتادة - والشافعي - والطبري.\n- الرد على هذا القول: هذا القول فيه بعد، لأن المواعدة بالزنا محظورة في العدة وغيرها. إذ أن الله جل وعلا حرم الزنا تحريمًا مطلقًا غير مقيد بشرط، ولا مخصوص بوقت. (^١)\nالقول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة:٢٣٥]\nأي: لا تواعدوهن بالجماع في العدة عن طريق التزوج سرًا، ثم إظهار التزوج بعد انتهاء العدة. - وهذا قول: زيد بن أسلم.\n- الرد على هذا القول: هذا القول فيه بعد، لأن حظر إيقاع عقد النكاح في العدة، مذكور بنصه في الآية بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة:٢٣٥]. (^٢)\nالقول الثالث: أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة:٢٣٥]:\nأي: لا تواعدوهن بالجماع بعد العدة عن طريق التزوج.\nوالمعنى: لا تأخذ أيها الرجل الراغب في الزواج على المرأة المعتدة عهدًا وميثاقًا أن تحبس نفسها عليك ولا تتزوج بغيرك بعد انقضاء العدة.\n- وهذا قول: جمهور أهل العلم. (^٣) وهو ما ذهب إليه الإمام أبو جعفر الطحاوي.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٥٤٠) - وتفسير ابن عطية (٢/ ٢٢١).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٤).\n(^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٤)، وتفسير ابن عطية (٢/ ٢٢٠).","vol":"1","page":209},{"text":"الترجيح: قوله تعالى: (سرًا) هذا اللفظ محتمل لجميع المعاني المتقدمة، لأن الإسرار خلاف الإعلان، ولأن هذا اللفظ (السر) يكنى به عن الجماع حلاله وحرامه. (^١)\nقال الشاعر امرؤ القيس:\nألا زعمت بسباسة اليوم أنني ... كبرت وألا يحسن السر أمثالي. (^٢)\nأي: ولا يحسن الجماع أمثالي.\nوقال الشاعر الأعشى:\nفلا تقربن جارة إن سرها ... عليك حرام فانحكن أو تأبدا (^٣)\nأي: إن جماعها عليك حرام.\nقلت: وأظهرت هذه الأقوال وأولاها بمراد الآية- مع احتمالها لجميع هذه الأقوال- قول الجمهور القائلين إن المراد بالآية: هو أن يأخذ الرجل على المرأة المعتدة عهدًا أن تحبس نفسها عليه ولا تنكح زوجًا غيره.\nوذلك لأن الله جل ذكره، حرم عقد النكاح في العدة، فكذلك إعطاء الوعد والعهد عليه.\nوأما التعريض للمرأة وهي في العدة بأن يقول: (إني في مثلك لراغب، وإن قضي شيء كان)، وما أشبهه من الكلام، مما يدل على رغبته فيها، فلا بأس به إذا لم يصرح. (^٤)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)﴾ [البقرة:٢٣٦]\n_________\n(^١) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني، (مادة: سرر) (٢٢٨). ولسان العرب، (مادة: سرر) (٤/ ٣٥٨).\n(^٢) ديوان امرؤ القيس (١٥٤).\n(^٣) ديوان الأعشى (١٣٧).\n(^٤) المغني لابن قدامة (٩/ ٥٧٢).","vol":"1","page":210},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: وجدنا الله ﷿ قد ذكر تمتع المطلقات في ثلاثة مواضع من كتابه، وهي قوله ﷿: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢٤١] وقوله: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:٢٣٦]، وقوله ﷿: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة:٢٣٦]، فكان ذلك مما قد يحتمل أن يكون كمثل قوله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:١٨٠] فكان ذلك على الندب والحض، لا على الإيجاب، فيكون مثل ذلك قوله ﷿ في متع المطلقات: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ و﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ يكون ذلك على الترغيب في ذلك، والحض عليه، فيكون في المطلقات جميعًا، مدخولًا بهن كن، أو غير مدخول بهن، كما قد روي عن علي ﵁\nواحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب لبعضهن دون بعض، كما قد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: (لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، فحسبها نصف ما فرض لها) فكان في هذا من قول ابن عمر إخراج المطلقات قبل الدخول بهن من المتع اللاتي ذكرنا.\nثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر، فوجدنا الواجب إبدالًا من الإبضاع يجب بوقوع التزويجات وانعقادها لا بما سوى ذلك، ولما كانت المتع لا توجبها التزويجات اللاتي لا طلاق معها، كان بأن لا يوجبها الطلاق الذي يكون بعدها أحرى.\nفإن قال قائل: فقد رأينا الطلاق يوجب النفقة والسكنى في العدة، ولم يكونا واجبين قبل ذلك.","vol":"1","page":211},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن الأمر ليس كما ذكر، ولكنهما قد كانا واجبين بالتزويج وجوبًا لم يرفعه الطلاق الواقع فيه، فهذه حجة في وجوب التمتع للمطلقات بعد الدخول، فأما المطلقات قبل الدخول، فقد اختلف أهل العلم فيهن: هل لهن متع يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لهن صداقًا أم لا؟\nفقال قائلون: لهن عليهم التمتع وإن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع، فقال قائلون منهم: هي المقدار الذي يجزئ في الصلاة من اللباس. وممن قال ذلك منهم كثير من الكوفيين، منهم أبو حنيفة، والثوري، والقائلون بقولهما.\nوقال آخرون منهم: مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللاتي يرجع في مثل صداقها إلى أمثال صدقات أمثالهن، وممن قال ذلك منهم حماد بن أبي سليمان، (^١) وهذا هو الأولى مما قالوه في ذلك على أصولهم التي بنوا هذا المعنى عليها.\n_________\n(^١) حماد هو: أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي، أصله من أصبهان، أحد العلماء الفقهاء الأذكياء من تلاميذه الإمام أبي حنيفة،\nوكانت وفاته سنة (١٢٠ هـ) (سير أعلام النبلاء -٥/ ٢٣١).","vol":"1","page":212},{"text":"وقال قائلون من أهل العلم سواهم: إن المتع في هذا محضوض عليها، مأمور بها، غير مجبر عليها، وممن قال ذلك منهم: مالك بن أنس، وخالف الآخرين الذين ذكرناهم في ذلك، لأن أولئك يوجبونها، ويجبرون عليها، ويحبسون فيها، وكان الأولى مما قد قيل في ذلك عندنا - والله أعلم - الإيجاب لها، والحبس فيها، لأن التزويج وقع بلا تسمية صداق أوجب لها صداق مثلها على زوجها، كما أوجب ملك بضعها لزوجها، فلما وقع الطلاق قبل الدخول، أُسقط عن الزوج نصف الواجب عليه قبل الطلاق مما قد كان محبوسًا في جميعه لو لم يطلق، فإذا طلق، فسقط عنه بالطلاق نصفه، بقي النصف الباقي عليه كما كان عليه قبل ذلك من فروضه إياه، وأخذه به، وحبسه فيه، كما إذا سمى لها صداقًا، ثم طلقها قبل دخوله بها، فزال عنه نصفه، يكون النصف الباقي لها عليه على حكم كله الذي كان لها عليه قبل الطلاق من لزومه إياه لها، ومن حبسه لها فيه.\nوقد رويت عن المتقدمين آثار في المتع بالطلاق نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله، فمنها:\nأن رجلًا خاصم إلى شريح (^١) في متعة امرأته، فقال شريح: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:٢٤١]﴾ فإن كانت من المتقين، فعليك متعة. ولم يقض به.\nومنها. عن سعيد بن جبير، (^٢) قال: لكل مطلقة متعة وعن الحسن (^٣) مثله.\n_________\n(^١) شريح هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي، من كبار التابعين، وأدرك الجاهلية، واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة، وكانت\nوفاته سنة (٨٧ هـ) (وفيات الأعيان-٢/ ٤٦٠).\n(^٢) سعيد هو: أبوعبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، كان فقيهًا ورعًا من الطبقة الثالثة، كان من أعلم التابعين بالتفسير، وكانت وفاته سنة\n(٩٥ هـ) (وفيات الأعيان-٢/ ٣٧١).\n(^٣) الحسن هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، كان إمامًا في العلم والعمل، وهو تابعي من الطبقة الثالثة، وكانت وفاته سنة (١١٠ هـ)\n\n(طبقات المفسرين-١/ ١٥٠).","vol":"1","page":213},{"text":"ومنها عن عطاء، قال: لكل مطلقة متاع، إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق وعن الشعبي (^١) مثله.\nومنها عن الضحاك (^٢)، أنه قال: لكل مطلقة متاع حتى المختلعة\nوفيما ذكرنا فيما قد تقدم من هذا الباب ما قد دل على الصحيح مما قد قالوه في ذلك مما ذكرناه عنهم، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -٧/ ٥٦ - ٦٣).\n\nالدراسة\nاستدل الإمام الطحاوي بقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:٢٣٦] على: أن متعة المطلقة غير واجبة، وإنما هي من الأمور المندوب إليها.\nوإليك بيان الأقوال في مسألة: حكم تمتع المطلقات، وهل الآية دالة على وجوبه أم الندب إليه؟:-\n- القول الأول: أن المتعة للمطلقة مندوب إليها.\n- وهذا قول: ابن أبي ليلى - وأبي الزناد - والليث - ومالك - وبه حكم شريح القاضي.\n- ودليل هذا القول: أن قوله جل وعلا: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:٢٣٦] وقوله ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢٤١] فيه دلالة على أن المتعة لو كانت واجبة وجوب الحقوق المالية اللازمة بكل حال، لما خص المتقون والمحسنون بأنها واجبة عليهم دون غيرهم. فلما خصهم بالذكر دون غيرهم دل ذلك على أن المتعة مندوب إليها وليست بواجبة، لأن الواجبات لا يختلف فيها المتقون والمحسنون وغيرهم.\n- الرد على هذا الاستدلال:\n١ - أنه يلزم القائل بالندب، ألا يجعل الأمر بالمتعة في الآية ندب، لأن ما كان ندبًا لا يختلف فيه المحسنون وغيرهم.\n_________\n(^١) الشعبي هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي، وكانت وفاته سنة (١٠٤ هـ)، (سير أعلام النبلاء-٤/ ٢٩٤).\n(^٢) الضحاك هو: أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي، صاحب التفسير، وثقة أحمد بن حنبل وغيره، وكانت وفاته سنة (١٠٢ هـ)\n(سير أعلام النبلاء- ٤/ ٥٩٨).","vol":"1","page":214},{"text":"فإذا جاز تخصيص المتقين والمحسنين بالذكر في المندوب إليه من المتعة وهم وغيرهم سواء، فكذلك جائز تخصيص المتقين والمحسنين بالذكر في الإيجاب، ويكونون هم وغيرهم فيه سواء.\n٢ - أن الله جل وعلا إنما ذكر المحسنين والمتقين في الأمر بالمتعة: تأكيدًا لوجوبها، وليس في تخصيصهم بالذكر نفيًا لإيجابها على غيرهم. كما قال جل وعلا: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢] فذكر أن هذا القرآن هدى للمتقين، مع كونه هدى لكافة الناس. ولم يكن في ذلك ما يوجب أن لا يكون هدى لغير المتقين.\n٣ - أنه على فرضية صحة هذا القول وأن الأمر للندب لكونه خصه بالمحسنين والمتقين، فإن قوله جل وعلا: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب:٤٩] دال على أن ذلك عام في الجميع بالاتفاق، فوجب حمل الآيتين المتقدمتين على ذلك، والقول بوجوب متعة المطلقة.\n- القول الثاني: أن المتعة للمطلقة واجبة.\n- وهذا قول: جمهور العلماء.\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن الله جل وعلا قال: ﴿ومتعوهن﴾ وقال: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ فهذا أمر من الله جل وعلا، والأمر يقتضي الوجوب حتى يقوم الدليل على خلافه.\n٢ - أن الله جل وعلا قال: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:٢٣٦] وقال: ﴿مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢٤١] وليس في ألفاظ الإيجاب آكد من قولك (حقًا عليك). فـ (حقًا عليك) بمعنى (واجب عليك).\n٣ - أن الله جل وعلا قال: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ وقال:: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ وفي هذا التخصيص تأكيد لإيجاب المتعة، إذ جعلها من شرط الإحسان والتقوى، والإحسان والتقوى مطلب واجب على كل مؤمن، إذ أن الله جل وعلا قد أمر جميع عباده بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين، وما وجب من حق على المحسنين والمتقين فعلى غيرهم أوجب ولهم ألزم.","vol":"1","page":215},{"text":"٤ - أن الله جل وعلا قال:: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢٤١] فاللام في قوله (للمطلقات) للملك، وهذا يقتضي الوجوب، لأن ما كان ملكًا لإنسان فله حق المطالبة به، وقد جعل الله تعالى المتعة ملكًا للمطلقة، فهي واجبة لها، ولها حق المطالبة بها.\n٥ - أن الله جل وعلا قال: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة:٢٣٦] وهذا دال على الوجوب، لأن ما ليس بواجب، غير معتبر بحال الرجل، إذ له أن يفعل ما شاء منه في حال اليسار والإعسار فلما قدر المتعة بحال الرجل، ولم يطلقها، ولم يخير الرجل فيها، دل على وجوبها. (^١)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن الآية دالة على وجوب المتعة للمطلقة، لأن الله جل وعلا أمر بها في الآية، وأمره جل وعلا فرض واجب، إلا أن يبين جل ذكره في كتابه أو على لسان رسوله، أنه عنى به الندب لا الوجوب. ولأن هذا هو قول جمهور الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم\n\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)﴾ [البقرة:٢٣٧]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا، والثوري، وابن شبرمة (^٢)،\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٨) - وتفسير الطبري (٣/ ٥٤٩).\n(^٢) ابن شبرمة هو: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة، قاضي الكوفة، وفقيه العراق، كان من أئمة الفروع، وثقة الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وكانت\n\nوفاته سنة (١٤٤ هـ) (سير أعلام النبلاء- ٦/ ٣٤٩).","vol":"1","page":216},{"text":"والأوزاعي، والشافعي: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] هو: الزوج، بأن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ ے [البقرة:٢٣٧]: للبكر والثيب.\nوقال مالك: إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها. عن نصف الصداق، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧] اللاتي قد دخل بهن. قال: ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شئ من الصداق إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره.\nوقال الليث: (^١) لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقدة النكاح وإن كرهت، ويجوز عليها، وبعد عقد النكاح: ليس له أن يضع شيئًا من صداقها، ولا يجوز عفوه أيضًا عن شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول، ويجوز له مبارأة زوجها وهي كارهة، إذا كان ذلك نظرًا من أبيها لها، وكما لم يجز للأب أن يضع لزوجها شيئًا من صداقها بعد النكاح، كذلك لا يعفو عن نصف صداقها بعد ذلك.\nوذكر ابن وهب (^٢) عن مالك: أن مبارأته عليها جائز.\nقال أبو جعفر: روي عن علي، وجبير بن مطعم (^٣) في (بيده عقدة النكاح): أنه الزوج.\nوعن ابن عباس: هو أبوها.\n_________\n(^١) الليث هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن، إمام أهل مصر في الفقه والحديث، وكانت وفاته بمصر سنة (١٧٥ هـ)\n(وفيات الأعيان-٤/ ١٢٧).\n(^٢) ابن وهب هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، الفقيه المالكي المصري، ومن مصنفاته: الموطأ الكبير- والموطأ الصغير، وكانت\nوفاته سنة (١٩٧ هـ) (وفيات الأعيان-٣/ ٣٦).\n(^٣) جبير هو: الصحابي الجليل أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي، وكان من حلماء قريش وسادتهم، وكان يؤخذ عنه النسب\nللعرب قاطبة، وكانت وفاته سنة (٥٧ هـ) (أسد الغابة -١/ ٣٢٣).","vol":"1","page":217},{"text":"وقال مالك: إن قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧] على البكر تعتد؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة:٢٣٧] فالآية في المطلقة غير المدخول بها.\n(مختصر اختلاف العلماء -٢/ ٢٦٤).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الأقوال في المراد بمن يملك عقدة النكاح، (والعفو) المطلوب منه، في قوله جل وعلا: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧].\n؟ وإليك بيان هذه الأقوال وأدلتها، مع بيان القول الراجح منها:-\n- القول الأول: أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الولي.\nوعفو الولي هو: أن يترك للزوج كمال المهر إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها.\n- وهذا قول: ابن عباس - وعلقمة - والنخعي - ومجاهد - والحسن - وعكرمة.\nوإليه ذهب: مالك - والشافعي في القديم - وأحمد في رواية عنه. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن الله جل وعلا - قال في أول الآية: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)﴾ [البقرة: ٢٣٧] فهذا خطاب للأزواج، ثم قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧] وهذا خطاب للزوجات. ثم قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧]. وهذا مخاطب ثالث، فيلزم أن يكون المراد به (الولي) ولايرد إلى الأزواج، لأنه قد سبق ذكرهم. (^٢)\n_________\n(^١) انظر: الإنصاف للمرداوي. (٨/ ٢٧١) - وتفسير الماوردي (١/ ٣٠٧).\n(^٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢١).","vol":"1","page":218},{"text":"ويرد على هذا الاستدلال: بأن الله جل وعلا قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] فعدل عن الخطاب إلى الغيبة للتنبيه على المعنى الذي من أجله يرغب الزوج في العفو - وهذا المعنى هو: أو يعفو الزوج الذي حبس زوجته بأن ملك عقدة نكاحها عن الأزواج، ثم لم يكن منها سبب في الفراق، وإنما كان الفراق منه لعدم رغبة فيها، فلا جرم أنه كان حقيقيًا بأن لا ينقصها من مهرها، ويكمل لها صداقها. (^١)\n٢ - أن الله جل وعلا قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧] ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها، لا عفو لهما، فبين الله جل وعلا القسمين:\nفقال في القسم الأول: ﴿إِلَّا أَنْ﴾ يَعْفُونَ [البقرة:٢٣٧] أي: إن كن لذلك أهلًا.\nثم ذكر القسم الثاني، فقال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] أي الولي، إن لم يكن أهلًا لذلك. (^٢)\nالرد على هذا الاستدلال: أن الله جل وعلا قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧] فأرد بذلك النساء التي جرى ذكرهن في الآية المتقدمة في قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة:٢٣٦] فذكر أن الذين يعفون هم النساء - والصبايا - لا يسمين (نساء) وعلى ذلك فلا يصح أن يكون المراد بقوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] الولي على غير البالغات.\nوإن كان المراد بقوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] الولي على البالغات، فلا يصح أيضًا، لأنه بالإجماع لا ولاية له عليهن. (^٣)\n_________\n(^١) تفسير الرازي (٦/ ١٤٣).\n(^٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢١).\n(^٣) تفسير الطبري (٢/ ٥٦٥).","vol":"1","page":219},{"text":"٣ - أن الله جل وعلا قال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة:٢٣٧] فالخطاب للزوج في أول الآية، فلو كان الزوج هو المراد بالعفو، لقال: (إلا أن يعفون أو تعفوا). ولم يقل: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] فدل سياق الكلام على أن المراد هو الولي لا الزوج (^١).\n- الرد على هذا الاستدلال: أن هذا الأسلوب هو من باب الالتفات، إذ فيه خروج من الخطاب إلى الغيبة وهذا وارد في اللغة، ولا إشكال في ذلك. (^٢)\n٤ - أن الله جل وعلا قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] ولو كان المراد الزوج لقال: (أو يعفو الزوج) لما تقدم من ذكر الزوج.\n- الرد على هذا الاستدلال: أنه لو كان المراد الولي لقال: (أو يعفو الولي) ولم يورد لفظًا يشترك فيه الزوج والولي. فهذا الاستدلال لا وجه له في الصحة، لأن الله جل وعلا يذكر إيجاب الأحكام تارة بالنصوص، وتارة بالدلالة على المعنى المراد من غير نص عليه، وتارة بلفظ يحتمل معاني عدة، وهو في بعضها أظهر وأولى، وتارة بلفظ مشترك يتناول معاني مختلفة يحتاج في الوصول إلى المراد بها الاستدلال عليه من غيره. وكل هذه الأوجه واردة في القرآن، ولا مانع منها. (^٣)\n٥ - أن الله جل وعلا قال:: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] فأجاز الله جل وعلا عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة. فكان معلومًا بذلك أن الزوج غير معني بالآية، لأن الزوج إذا طلق زوجته بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها. وفي عدم صحة القول بأنه الزوج، صحة القول بأنه الولي.\n- الرد على هذا الاستدلال:\n_________\n(^١) معاني القرآن للنحاس (١/ ٢٣٥).\n(^٢) تفسير أبي حيان (٢/ ٥٣٨).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٤١).","vol":"1","page":220},{"text":"أ-أن معنى قوله تعالى:: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] أي: (أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه) وهو الزوج، فإن بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده، وليس المعنى: (أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن).\nب-أو يقال إنه جل وعلا قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] تعبيرًا بذلك عن حالة الزوج السابقة.\nج-أن ولي المرأة لا يملك عقد نكاح المرأة بغير إذنها، إلا في حالة طفولتها، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها، في قول أكثر من رأى (أن الذي بيده عقدة النكاح) هو: الولي.\nوالله جل وعلا لم يخصص بعض الأولياء دون بعض في الآية. فيبطل الاستدلال بالآية من هذا الوجه. (^١)\n٦ - أن اللغة توجب أن الزوج إذا أعطى الصداق كاملًا، ألا يقال له عاف، ولكن يقال له: واهب.\nلأن العفو إنما هو ترك الشيء وإذهابه، ومنه قولهم: (عفت الديار) ومنه قولك: (عفا الله عنك). (^٢)\n- الرد على هذا الاستدلال: أن إعطاء الزوج المهر كاملًا، إنما سمي عفوًا لأحد أمرين:\nأ- إما على طريق المشاكلة، لأن قبله - قوله جل ذكره: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧].\nب- أو لأن من عادات العرب أنهم كانوا يسوقون المهر كاملًا عند التزوج، فسمي ترك أخذهم النصف مما ساقوه: عفوًا. (^٣)\n- القول الثاني: أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج.\nوعفو الزوج هو: أن يتم للزوجة كمال المهر إذا طلقها قبل الدخول.\n- وهذا قول: علي بن أبي طالب - وجبير بن مطعم - وسعيد بن جبير - وسعيد بن المسيب.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٥٦٥) - وتفسير أبي حيان (٢/ ٥٣٧).\n(^٢) معاني القرآن للنحاس (١/ ٣٣٦).\n(^٣) تفسير أبي حيان (٢/ ٥٣٧).","vol":"1","page":221},{"text":"وإليه ذهب: أبو حنيفة وأصحابه - والشافعي في أصح قوليه- وأحمد بن حنبل في رواية عنه - والثوري - والأوزاعي. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أنه لما كان قول الله جل وعلا: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] من المتشابه، لاحتماله القولين المذكورين عن السلف، وجب رده إلى المحكم الذي لا خلاف فيه وهو: قوله جل وعلا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء:٤]\nفذكر جل ذكره: ترك الزوج الصداق على الزوجة، وتركها الصداق له.\nوقوله جل وعلا: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة:٢٢٩]. وقوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء:٢٠]\nفدلت الآيتان علىمنع الزوج من انتزاع شيء من الزوجة إلا أن تتركه هي له أو يترك هو لها ما استحق استرجاعه منها.\nفكذلك ينبغي أن يكون اللائق بالآية هنا: أنه خطاب للزوجين جميعًا. فإنه جل ذكره رغب الزوجة أولًا بالعفو عما لها بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧]. ثم رغب الزوج ثانيًا بالعفو عما له بقوله:: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] (^٢).\n٢ - أن الذي بيد الولي (عقدة النكاح) فإذا عقد، حصلت (عقدة النكاح). في يد الزوج، وخرجت من يده. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: معاني القرآن الهراسي (١/ ٢٣٣) - وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٣٩).\n(^٢) أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٢٠٨).\n(^٣) تفسير الرازي (٦/ ١٤٢).","vol":"1","page":222},{"text":"٣ - أن (العفو) إنما يطلق على ملك الإنسان، وعفو الولي، عفو عما لا يملك، فلو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق، لم يجز، فكذلك بعده، لعدم صحة عفوه.\n٤ - أن الله جل وعلا قال: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة:٢٣٧] والفضل في هبة الإنسان مال نفسه لا مال غيره. فغير جائز للولي هبة شيء من مال الزوجة للزوج ولا لغيره، فكذلك مهرها لأنه مالها، فلا أحد يستحق الولاية على غيره في هبة ماله. (^١)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] هو: الزوج، وذلك لما يلي:\n١ - قوة أدلة هذا القول وعدم ثبوت المعارض، خلافًا للقول الثاني.\n٢ - أن في القول بأن المراد بالآية (الولي) تكرارًا للمعنى المتقدم في الآية، لأن عفو الولي هو بذاته عفو المرأة، خلافًا لعفو الزوج، فيكون هو المراد.\n٣ - لما رواه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ﵁: (أنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فأكمل الصداق لها، وقال أنا أحق بالعفو). (^٢) وهذا يدل على أن الصحابة - ﵃ - فهموا من الآية، أن المراد بالعفو هو الصادر من الزوج، لا الصادر من الولي.\nوبهذا يتبين أن ما بدأ به الإمام الطحاوي من الأقوال هو القول الصواب في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن الزبرقان (^٣)\n_________\n(^١) تفسير ابن الجوزي (١/ ٢٤٨).\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره (سورة البقرة - ٢٣٧) (حـ ٥٣٢٦ - ٢/ ٥٦١).\n(^٣) الزبرقان هو: الزِّبرقان بن عمرو بن أمية الضمري، ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة.\n\n(تهذيب الكمال ٣/ ٩).","vol":"1","page":223},{"text":"قال: إن رهطًا من قريش اجتمعوا، فمر: بهم زيد بن ثابت، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: (هي الظهر).\nفقام إليه رجلان منهم، فقال: (هي الظهر)، إن رسول الله - ﷺ -، كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم، وتجارتهم، فأنزل الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة:٢٣٨] فقال النبي - ﷺ -: (لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم). (^١)\nعن عبد الرحمن بن أفلح، (^٢) أن نفرًا من أصحابه أرسلوه إلى عبد الله بن عمر يسأله، عن الصلاة الوسطى، فقال: اقرأ ﵈، وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها التي في إثر الضحى.\nقال: فردوني إليه الثانية، فقلت: يقرؤن عليك السلام، ويقولون بين لنا أي صلاة هي؟\nفقال: اقرأ ﵈ وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها الصلاة التي وجه فيها رسول الله - ﷺ - الكعبة، قال: وقد عرفناها: (هي الظهر).\nقال أبو جعفر: فذهب قوم إلى ما ذكرنا، فقالوا: هي الظهر، واحتجوا في ذلك بما احتج به زيد بن ثابت، على ما ذكرناه عنه، وبما رويناه في ذلك عن ابن عمر.\nوخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما حديث زيد بن ثابت، فليس فيه عن النبي - ﷺ - إلا قوله: (لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم) وأن النبي - ﷺ - كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان، فأنزل الله تعالى هذه الآية.\nفاستدل هو بذلك على أنها الظهر، فهذا قول من زيد بن ثابت، ولم يروه عن رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (حـ ٣٥٦ - ١/ ١٥١) وأحمد في مسنده (٥/ ٢٠٦).\n(^٢) عبد الرحمن هو: أبو محمد عبد الرحمن بن أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاري (الجرح والتعديل - ٥/ ٢١٠).","vol":"1","page":224},{"text":"وليس في هذه الآية - عندنا - دليل على ذلك، لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها، الوسطى وغيرها.\nفكانت الظهر فيما أريد وليست هي الوسطى، فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلها، ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى.\nفقال لهم النبي - ﷺ - في الصلاة التي يفرطون في حضورها: (لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم) يريد: لينتهين أقوام عن تضييع هذه الصلاة التي قد أمرهم الله ﷿ بالمحافظة عليها أو لأحرقن عليهم بيوتهم، وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن.\nوقد قال قوم: إن قول رسول الله - ﷺ - هذا، لم يكن لصلاة الظهر، وإنما كان لصلاة الجمعة\nعن عبد الله، (^١) عن النبي - ﷺ - أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: (لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم). (^٢)\nفهذا ابن مسعود يخبر أن قول النبي - ﷺ - ذلك إنما كان للمتخلفين عن الجمعة في بيوتهم.\nولم يستدل هو بذلك على أن الجمعة هي الصلاة الوسطى، بل قال بضد ذلك وأنها العصر، وسنأتي بذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوقد وافق ابن مسعود ﵁ على ما قال من ذلك غيره من التابعين ..\n_________\n(^١) عبد الله هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد الرسول - ﷺ -، هاجر\nالهجرتين وشهد المشاهد كلها، وشهد له الرسول - ﷺ - بالجنة، وكانت وفاته سنة (٣٢ هـ) (أسد الغابة -٣/ ٣٨٤).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساجد - باب: ما روي في التخلف عن الجماعة (حـ ١٤٨٣ - ٥/ ١٥٧)\nوابن خزيمة في صحيحه - كتاب: الجمعة - باب: التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة (حـ ١٨٥٣ - ٣/ ١٧٤).","vol":"1","page":225},{"text":"عن الحسن قال: كانت الصلاة التي أراد رسول الله - ﷺ - أن يحرق على أهلها، صلاة الجمعة.\nوقد روي عن أبي هريرة ﵁ خلاف ذلك أيضًا\nعن أبي هريرة رضي عنه أن رسول الله - ﷺ - قال: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلًا بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين (^١) حسنتين لشهد العشاء) (^٢)\nفهذا أبو هريرة ﵁ يخبر أن الصلاة التي قال فيها النبي - ﷺ - هذا القول، هي العشاء، ولم يدله ذلك على أنها هي الصلاة الوسطى، بل وقد روى عن النبي - ﷺ - خلاف ذلك، مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوقد وافق أبا هريرة ﵁ من التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المسيب (^٣)\n_________\n(^١) معنى قوله: (مرماتين): المرماة هي: ظلف الشاة، وقيل ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل (المرماة) بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم\nبه الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها. ومعنى الحديث: أنه لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. (النهاية في غريب\nالحديث - ٢/ ٢٦٩).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الجماعة والإمامة - باب: وجوب صلاة الجماعة. (حـ ٦١٨ - ١/ ٢٣١).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: ماجاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر. (حـ ١ - ٣/ ٥٥)\n(^٣) سعيد هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان سيد التابعين جمع بين الحديث والفقه والزهد\nوالعبادة والورع، وكانت وفاته بالمدينة سنة (٩١ هـ) (وفيات الأعيان - ٢/ ٣٧٥).","vol":"1","page":226},{"text":"وقد روي عن جابر بن عبد الله ﵁ خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي - ﷺ - لحال الصلاة، وإنما كان لحال أخرى\nقال أبو الزبير (^١) سألت جابرًا أقال رسول الله - ﷺ -: (لولا شيء لأمرت رجلًا أن يصلي بالناس، ثم حرقت بيوتًا، على ما فيها).\nقال جابر إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال: (لئن لم ينته لأحرقن بيته على مافيه). (^٢) فهذا جابر يخبر أن ذلك القول من النبي - ﷺ -، إنما كان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه.\nفليس في هذا ولا في شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي.\nفلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت في شيء من ذلك دليل، رجعنا إلى ما روي، عن ابن عمر، فإذا ليس فيه حكاية عن النبي - ﷺ -، وإنما هو من قوله لأنه قال هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله - ﷺ - إلى الكعبة.\nوقد روي عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك عن سالم عن أبيه قال: (الصلاة الوسطى صلاة العصر).\nفلما تضاد ما روي في ذلك، عن ابن عمر دل هذا على أنه لم يكن عنده فيه شيء عن النبي - ﷺ -، ورجعنا إلى ما روي عن غيره فإذا عن أبي رجاء (^٣) قال: (صليت خلف ابن عباس ﵄ الغداة فقنت قبل الركوع، وقال هذه الصلاة الوسطى)\n_________\n(^١) أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي المكي، قال فيه ابن عدي: هو في نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء، وكانت\nوفاته سنة (١٢٨ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٥/ ٣٨٠)\n(^٢) لم أقف عليه إلا عند الإمام الطحاوي في هذا الموضع.\n(^٣) أبو رجاء هو: عمران بن ملحان التميمي البصري العطاردي، من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد فتح مكة، ولم ير الرسول\n- ﷺ -، وكانت وفاته سنة (١٠٥ هـ) (سير أعلام النبلاء -٤/ ٢٥٣).","vol":"1","page":227},{"text":"وعن أبي العالية (^١) قال: (صليت خلف أبي موسى الأشعري (^٢) صلاة الصبح، فقال رجل إلى جنبي من أصحاب النبي - ﷺ - (هذه الصلاة الوسطى).\nفكان ما ذهب إليه ابن عباس ﵄ من هذا هو قول الله ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨]\nفكان ذلك القنوت عنده هو قنوت الصبح، فجعل بذلك الصلاة الوسطى هي الصلاة التي فيها القنوت عنده.\nوقد خولف ابن عباس ﵁ في هذه الآية، فيم نزلت؟\nعن زيد بن أرقم، (^٣) قال: (كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨] فأمرنا بالسكوت) (^٤) وعن مجاهد (^٥)\n_________\n(^١) أبو العالية هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري، الإمام المقرئ المفسر، أدرك زمن الرسول - ﷺ - وأسلم في خلافة أبي بكر، وكانت وفاته\nسنة (٩٠ هـ) (سير أعلام النبلاء-٤/ ٢٠٧).\n(^٢) أبو موسى هو: عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، صاحب رسول الله - ﷺ -، وكان واليًا على البصرة، ثم على الكوفة وكانت وفاته بها سنة\n(٤٢ هـ). (أسد الغابة-٣/ ٣٦٧).\n(^٣) زيد هو: الصحابي الجليل أبو عمر زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي، شهد مع الرسول - ﷺ - سبعة عشرة غزوة، وكانت وفاته بالكوفة\nسنة (٦٨ هـ). (أسد الغابة - ٢/ ٣٧٦).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: العمل في الصلاة - باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة - (حـ ١١٤٢ - ١/ ٤٠٢).\nومسلم في صحيحه - كتاب: المساجد - باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته. (حـ ١٢٠٣ - ٥/ ٢٨).\n(^٥) مجاهد هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، المقرئ المفسر، وثقة أبو زرعة وغيره، وكانت وفاته بمكة سنة (١٠١ هـ).\n\n(طبقات المفسرين -٢/ ٣٠٥).","vol":"1","page":228},{"text":"قال: (كانوا يتكلمون في الصلاة، حتى نزلت هذه الآية) فالقنوت السكوت، والقنوت الطاعة\nوعن مجاهد في هذه الآية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨] قال: (من القنوت الركوع والسجود وخفض الجناح، وغض البصر من رهبة الله)\nوعن عامر الشعبي، قال: (لو كان القنوت كما تقولون، لم يكن للنبي - ﷺ - منه شيء، إنما القنوت الطاعة، يعني: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الأحزاب:٣١]\n\nوعن أبي الأشهب (^١) قال: (سألت جابر بن زيد (^٢) عن القنوت، فقال الصلاة كلها قنوت، أما الذي تصنعون فلا أدري ما هو).\nفهذا زيد بن أرقم ومن ذكرنا معه، يخبرون أن ذلك القنوت الذي أمر به في هذه الآية، هو السكوت عن الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة.\nفيخرج بذلك أن يكون في هذه الآية دليل على أن القنوت المذكور فيها، هو القنوت المفعول في صلاة الصبح، وقد أنكر قوم أن يكون ابن عباس كان يقنت في صلاة الصبح\nفلو كان هذا القنوت المذكور في هذه الآية، هو القنوت في صلاة الصبح إذًا لما تركه، إذا كان قد أمر به الكتاب.\nوقد روي عن ابن عباس ﵄ أن الذي ذهب إليه في ذلك، معنى آخر\nعن ابن عباس قال: (الصلاة الوسطى هي الصبح، فصل بين سواد الليل وبياض النهار).\nفهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن الذي جعل صلاة الغداة به، هي الصلاة الوسطى، هذه هي العلة.\n_________\n(^١) أبو الأشهب هو: جعفر بن حيان العطاردي البصري، وثقة أبو حاتم وغيره، وكانت وفاته سنة (١٦٥ هـ). (تهذيب الكمال -١/ ٤٥٨).\n(^٢) جابر هو: أبو الشّعْثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري، وثقة أبو زرعة وغيره، وكانت وفاته سنة (٩٣ هـ).\n(تهذيب الكمال -١/ ٤٢٣).","vol":"1","page":229},{"text":"وقد يحتمل أيضًا أن يكون قول الله ﷿: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨] أراد به في صلاة الصبح، فيكون ذلك القنوت، هو طول القيام، كما قال النبي - ﷺ - لما سأل أي الصلاة أفضل فقال: (طول القنوت). (^١)\nوقد يحتمل أن يكون قوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨] أراد به في كل الصلوات صلاة الوسطى وغيرها.\nوقد روي عن ابن عباس ﵄ في الصلاة الوسطى أنها العصر.\nفلما اختلف عن ابن عباس ﵄ في ذلك، أردنا أن ننظر فيما روي عن غيره.\nوذهب أيضًا من ذهب إلى أنها غير العصر أنه قد روي عن النبي - ﷺ - ما يدل على ذلك\n\nعن عمرو بن رافع (^٢) مولى عمر بن الخطاب ﵁: أنه كان يكتب المصاحف على عهد أزواج النبي - ﷺ -: قال استكتبتني حفصة (^٣) ﵂ بنت عمر ﵁ زوج النبي - ﷺ - مصحفًا، وقالت لي: (إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة، فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله - ﷺ -. قال فلما بلغتها أتيتها بالورقة التي أكتبها فقالت أكتب: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر). (^٤)\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: صلاة المسافرين - باب: أفضل الصلاة طول القنوت (جـ ١٧٦٥ - ٦/ ٢٧٨)\nوالترمذي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: ما جاء في طول القيام في الصلاة - (حـ ٣٨٧ - ٢/ ١٧٨) وقال: حديث حسن صحيح. أهـ.\n(^٢) عمرو هو: عمرو بن رافع القرشي العدوي، مولى عمر بن الخطاب، ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات). (تهذيب التهذيب - ٣/ ٢٧٠).\n(^٣) حفصة هي: أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب، كانت وفاتها سنة (٤١ هـ). (أسد الغابة - ٧/ ٦٥).\n(^٤) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب الصلاة - باب: من قال الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح - (حـ ٧ - ١/ ٤٦٢).\n\nوالإمام مالك في الموطأ - كتاب. صلاة الجماعة - باب الصلاة الوسطى. (حـ ٢٦ - ١/ ١٣٢).","vol":"1","page":230},{"text":"وعن أم حميد بنت عبد الرحمن (^١)، سألت عائشة ﵂ عن قول الله ﷿: (الصلاة الوسطى) فقالت: كنا نقرؤها على الحرف الأول، على عهد رسول الله - ﷺ -: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين). (^٢)\nقالوا فلما قال الله ﷿ في هذه الآثار عن النبي - ﷺ -: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) ثبت بذلك أن الوسطى غير العصر.\nوليس في ذلك دليل عندنا على ما ذكروا، لأنه قد يجوز أن يكون العصر مسماة بالعصر، ومسماة بالوسطى فذكرها ههنا باسميهما جميعًا.\nهذا يجوز لو ثبت ما في تلك الآثار من التلاوة الزائدة، على التلاوة التي قامت بها الحجة، مع أن التلاوة التي قامت بها الحجة، دافعة لكل ما خالفها.\nوقد روي أن الذي كان في مصحف حفصة من ذلك، غير ما رويناه في الآثار الأول\nعن عمرو بن رافع، قال: كان مكتوبًا في مصحف حفصة بنت عمر ﵄: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين). (^٣)\nفقد ثبت بهذا ما صرفنا إليه تأويل الآثار الأول من قوله: (حافظوا على الصلوت والصلاة الوسطى وصلاة العصر) أنه سمى صلاة العصر بالعصر وبالوسطى.\nفقد ثبت بهذا قول من ذهب إلى أنها صلاة العصر.\n_________\n(^١) أم حميد هي: أم حميد بنت عبد الرحمن. (تهذيب الكمال - ٨/ ٥٩٢).\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة البقرة - (حـ ٢٩٨٨ - ١١/ ١٠٥) وقال هذا حديث حسن صحيح. أ هـ.\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الصلوات - باب: صلاة الوسطى ومن قال هي الصبح - (حـ ٦ - ١/ ٤٦٢).\n(^٣) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: من قال هي الصبح. (حـ ٩ - ١/ ٤٦٣).","vol":"1","page":231},{"text":"وقد روي عن البراء بن عازب في ذلك، ما يدل على نسخ ما روي في ذلك عن حفصة ﵂ وعائشة ﵂. عن البراء بن عازب، قال: نزلت (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها على عهد رسول الله - ﷺ - ما شاء الله، ثم نسخها الله ﷿ فأنزل: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾] البقرة:٢٣٨]. (^١)\nفأخبر البراء بن عازب في هذا الحديث أن التلاوة الأولى، هي ما روت عائشة وحفصة ﵄، وأنه نسخ ذلك التلاوة التي قامت بها الحجة.\nفإن كان قوله الثاني: (والصلاة الوسطى) نسخًا للعصر أن تكون هي الوسطى فذلك نسخ لها.\nوإن كان نسخًا لتلاوة أحد إسميها وتثبيت اسمها الآخر، فإنه قد ثبت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.\nفلما احتمال هذا ما ذكرنا، عدنا إلى ما روي عن رسول الله - ﷺ - في ذلك عن علي ﵁، قال: (قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصر، حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال رسول الله - ﷺ -: \" اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارًا، واملأ بيوتهم نارًا، واملأ قبورهم نارًا \" قال علي ﵁: كنا نرى أنها صلاة الفجر). (^٢)\nفهذا علي ﵁ قد أخبر أنهم كانوا يرونها قبل قول النبي - ﷺ - هذا، الصبح، حتى سمعوا النبي - ﷺ - يومئذ يقول هذا، فعلموا أنها العصر\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: المساجد - باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (حـ ١٤٢٧ - ٥/ ١٣٣).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: صلاة الوسطى ومن قال هي صلاة العصر - (حـ ١/ ١ - /٤٥٩).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الدعوات - باب: الدعاء على المشركين - (حـ ٦٠٣٣ - ٥/ ٢٣٤٩).\nومسلم في صحيحه - كتاب: المساجد باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (حـ ١٤٢١ - ٥/ ١٢٩).","vol":"1","page":232},{"text":"وعن ابن عباس ﵄ عن النبي - ﷺ - أنه قال يوم الخندق، ثم ذكر مثله. (^١)\nفهذا ابن عباس ﵄ يخبر عن النبي - ﷺ - أنها صلاة العصر، فكيف يجوز أن يقبل عنه من رأيه، ويخالف ذلك\nوعن أبي هريرة، أنه أقبل حتى نزل دمشق على آل أبي كلثم الدوسي، فأتى المسجد فجلس في غربيه، فتذاكروا الصلاة الوسطى، فاختلفوا فيها، فقال: اختلفنا فيها، كما اختلفتم، ونحن بفناء بيت رسول الله - ﷺ -، وفينا الرجل الصالح، أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس (^٢)، فقال: أنا أعلم لكم ذلك، فأتى رسول الله - ﷺ - وكان جريًا عليه، فاستأذن فدخل، ثم خرج إلينا، فأخبرنا أنها صلاة العصر (^٣)\nوعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «صلاة الوسطى صلاة العصر» (^٤) وعن سمرة (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٣٠١) - والطبراني في المعجم الكبير (حـ ١١٩٠٥ - ١١/ ٣٢٩).\n(^٢) أبو هاشم هو: شيبة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي، أسلم يوم الفتح، وسكن الشام وتوفي في خلافة عثمان، وكان من زهاد الصحابة\nوصالحيهم (أسد الغابة - ٦/ ٣١٦).\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب: معرفة الصحابة - باب: ذكر أبي هاشم بن عتبة ﵁ - (حـ ٦٦٩١ - ٣/ ٧٤٠)\nوالطبراني في المعجم الكبير - (حـ ٧١٩٨ - ٧/ ٣٠١).\n(^٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب: الصلاة - باب ذكر الصلاة الوسطى التي أمر الله ﷿ بالمحافظة عليها\n(حـ ١٣٣٨ - ٢/ ٢٩٠) والبيهقي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: صلاة الوسطى ومن قال هي صلاة العصر. (حـ ٧ - ١/ ٤٦٠).\n(^٥) سمرة هو: أبو سعيد سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، غزا مع الرسول - ﷺ - أكثر من غزوة، أولها يوم أحد، وسكن البصرة، وكانت وفاته\n\nبها سنة (٥٩ هـ) (أسد الغابة -٢/ ٤٥٤).","vol":"1","page":233},{"text":"عن النبي - ﷺ - مثله. (^١)\nفهذه آثار قد تواترت وجاءت مجيئًا صحيًا، عن رسول الله - ﷺ - أن الصلاة الوسطى، هي العصر.\nوقد قال بذلك أيضًا جلة من أصحاب رسول الله - ﷺ -\nعن أبي بن كعب، (^٢) قال: (الصلاة الوسطى صلاة العصر).\nوعن أبي سعيد الخدري ﵁ مثله\nوعن علي ﵁ مثله\nوعن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي، (^٣) أنه سأل أبا هريرة عن الصلاة الوسطى، فقال: (سأقرأ عليك القرآن حتى تعرفها، أليس يقول الله ﷿ في كتابه: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء:٧٨]: المغرب، ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ [النور:٥٨]: العتمة، ويقول: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء:٧٨]: الصبح، ثم قال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨]- هي: صلاة العصر.\nفإن قال قائل: ولم سميت صلاة الوسطى صلاة العصر؟\nقيل له: قد قال الناس في هذا قولين:\nفقال قوم: سميت بذلك لأنها بين صلاتين من صلاة الليل، وبين صلاتين من صلاة النهار.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر، وقد قيل إنها الظهر - (حـ ١٨٢ - ١/ ٢٩٤) وقال:\nحديث صحيح. أهـ. والبيهقي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: الصلاة الوسطى ومن قال هي صلاة العصر - (حـ ٨ - ١/ ٤٦٠).\n(^٢) أبي هو: الصحابي الجليل أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدرًا، وكانت وفاته في خلافة عمر\nسنة (٢٢ هـ) (أسد الغابة-١/ ٦١).\n(^٣) عبد الرحمن هو: عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي، حجازي تابعي ثقة. (معرفة الثقات-٢/ ٨٦).","vol":"1","page":234},{"text":"وقال آخرون في ذلك إن أبا عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن عائشة (^١) يقول: إن آدم ﵇، لما تيب عليه عند الفجر، صلى ركعتين فصارت الصبح، وفدى إسحاق عند الظهر فصلى إبراهيم ﵇ أربعًا، فصارت الظهر، وبعث عزير فقيل له كم لبثت؟ فقال: يومًا، فرأى الشمس فقال: أو بعض يوم، فصلى أربع ركعات فصارت العصر.\nوقد قيل غفر لعزير ﵇، وغفر لداود ﵇، عند المغرب، فقام فصلى أربع ركعات، فجهد فجلس في الثالثة، فصارت المغرب ثلاثًا.\nوأول من صلى العشاء الآخرة، نبينا محمد - ﷺ -، فلذلك قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.\nفهذه - عندنا - معنى صحيح، لأن أول الصلوات إن كانت الصبح، وآخرها العشاء الآخرة، فالوسطى فيما بين الأولى والآخرة هي العصر، فلذلك قلنا إن الصلاة الوسطى صلاة العصر،\nوهذا قول: أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى.\n(شرح معاني الآثار - ١/ ١٦٧ - ١٧٦).\n\nالدراسة\nذكر الإمام الطحاوي ثلاثة أقوال في المراد بقوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة:٢٣٨]. مرجحًا أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة العصر.\nوهذه الآية من الآيات التي أشكل على العلماء معرفة المراد بها، حتى إن شرف الدين أبا محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي - صنف فيها كتابًا أسماه بـ (كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى) ذكر فيه قرابة عشرين قولًا.\n_________\n(^١) أبو عبد الرحمن هو: عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التيمي، المعروف بابن عائشة، لأنه ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، قال فيه أبو\nحاتم: صدوق ثقة، وكانت وفاته سنة (٢٢٨ هـ). (تهذيب الكمال - ٥/ ٦٠).","vol":"1","page":235},{"text":"وفي الحقيقة أن هذه الأقوال المتعددة تعتمد على مجرد الاجتهاد والتخمين، وتفتقدالدليل الدال على أن المراد بالآية هو هذا القول دون غيره، خلا القول أن المراد بها صلاة العصر، ومع ذلك فسأذكر للقارئ بعض هذه الأقوال والتي هي أقرب للصواب من غيرها:-\nالقول الأول: أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة الصبح.\n- وهذا قول: علي بن أبي طالب - وابن عباس - وابن عمر - ﵃.\nوإليه ذهب: الإمام مالك - والشافعي. (^١)\nوسميت وسطى: لأنها وسطى بين صلاتين من صلاة الليل، وصلاتين من صلاة النهار.\nولأنها وسطى بين سواد الليل وبياض النهار. (^٢)\n- ودليل هذا القول: قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨] فقرن الله جل وعلا هذه الصلاة بالقنوت، وليس في الشرع صلاة ثبت القنوت فيها إلا صلاة الصبح. (^٣)\nالرد على هذا الاستدلال: أن في المراد بالقنوت في الآية عدة أقوال منها:\n١ - المراد بالقنوت: الدعاء - وهو مروي عن ابن عباس ﵁.\n٢ - المراد بالقنوت: الخشوع - وهو قول مجاهد، والربيع.\n٣ - المراد بالقنوت: مصلين أو عابدين - وهو مروي عن ابن عمر ﵁.\n٤ - المراد بالقنوت: طول القيام - وهو مروي عن ابن عمر ﵁.\nومن ذلك قوله جل وعلا: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر:٩].\n٥ - المراد بالقنوت: السكوت - وهو قول ابن مسعود - وزيد بن أرقم - ﵃.\nقال زيد بن أرقم ﵁: (كنا نتكلم في الصلاة فيكلم أحدنا صاحبه فيما بينه وبينه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام).\n_________\n(^١) انظر تفسير السمعاني (١/ ٢٤٣) وعارضة الأحوذي (١/ ٢٩٥).\n(^٢) معاني القرآن للنحاس (١/ ٢٣٨).\n(^٣) تفسير الماوردي (١/ ٣٠٩).","vol":"1","page":236},{"text":"٦ - المراد بالقنوت: الطاعة - وهو قول: ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، ﵃. (^١)\nومن ذلك قوله جل وعلا: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ﴾ [آل عمران:٤٣].\nوجميع هذه الأقوال المتقدمة صحيحة في المراد بالآية، فلا يصح حمل الآية على بعضها دون بعض، لأن أصل القنوت في اللغة: الدوام على الشئ، فيصح أن يسمى مديم الطاعة قانتًا، وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء، أو أطال الخشوع والسكوت في الصلاة، كل هؤلاء يصح أن يطلق على كل واحد منهم قانتًا.\nوعليه فلا دليل في هذه الآية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨] على أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة الصبح. (^٢)\n- القول الثاني: أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة الظهر.\n- وهذا قول: زيد بن ثابت - وأسامة بن زيد - وابن عمر- وأبي سعيد الخدري.\nوإليه ذهب: أبو حنيفة في رواية عنه. (^٣)\nوسميت وسطى: لأنها وسطى بين صلاتين في النهار وهي الفجر والعصر (^٤)، على القول بأن النهار يبدأ من وقت طلوع الفجر وهو قول أكثر العلماء.\n- ودليل هذا القول: ما روي عن زيد بن ثابت ﵁، أنه قال: (كان رسول الله - ﷺ - يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة:٢٣٨]. (^٥)\n_________\n(^١) تفسير الماوردي (١/ ٣١٠).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٤٣).\n(^٣) انظر: تفسير الماوردي (١/ ٣٠٨) وتفسير البغوي (١/ ٢٨٧) وبذل المجهود (٣/ ١٩٩).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٤٢).\n(^٥) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الصلاة - باب: في وقت صلاة العصر (حـ ٤١١ - ١/ ٢٨٨) والإمام أحمد في مسنده (٥/ ١٨٣).","vol":"1","page":237},{"text":"- الرد على هذا الاستدلال: هذا الاستدلال اجتهادي من الصحابي الجليل زيد بن ثابت ﵁. وهو استدلال لا ينهض إلى مستوى القول الثابت عن الرسول - ﷺ - والناص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.\n- القول الثالث: أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة العصر.\n- وهذا قول: أكثر العلماء من الصحابة والتابعين.\nوإليه ذهب: أبو حنيفة في رواية عنه - وأحمد - ومعظم الشافعية. (^١)\nوسميت وسطى: لأنها وسط بين صلاة نهارية وهي الظهر، وصلاة ليلية وهي المغرب.\nولأنها وسط بين صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار. (^٢) على القول بأن النهار يبدأ من وقت طلوع الفجر وهو قول أكثر العلماء.\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: (كنت ظننت أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول يوم الخندق وقد شغلوه عن صلاة العصر: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا)، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء). (^٣)\n٢ - وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: (صلاة الوسطى صلاة العصر) قال الترمذي: هذا حديث صحيح. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: عارضة الأحوذي (١/ ٢٩٤) - وبذل المجهود (٣/ ١٩٨).\n(^٢) تفسير الرازي (٦/ ١٥١).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: التفسير - باب: تفسير الآية (٢٣٨) من سورة البقرة (حـ ٤٢٥٩ - ٤/ ١٦٤٨)\nومسلم في صحيحه - كتاب: المساجد - باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (حـ ١٤٢١ - ٥/ ١٢٩).\n(^٤) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر «حـ ١٨١ - ١/ ٢٩٣)\nوالإمام أحمد في مسنده (٥/ ١٢٩).","vol":"1","page":238},{"text":"٣ - وعن سمرة بن جندب ﵁ عن النبي - ﷺ - أنه قال: (صلاة الوسطى صلاة العصر)، قال الترمذي: وهذا حديث حسن. (^١)\nفدلت هذه الأحاديث المتقدمة على: أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.\n٤ - وعن عمرو بن رافع - مولى عمر ﵁، وكان يكتب المصاحف - أنه قال: اكتتبتني حفصة ابنة عمر مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله - ﷺ -، فلما بلغتها أتيتها بالورقة - فقالت: أكتب: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر). (^٢)\n٥ - وعن أبي يونس مولى عائشة ﵂ - أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليّ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) ثم قالت عائشة: سمعتها من رسول الله - ﷺ -). (^٣)\nفدلت هذه الأحاديث المتقدمة على: أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.\n- واعترض على هذا الدليل: بأن (الواو) في قوله: (وصلاة العصر) تقتضي المغايرة، فهذا دليل على أن الوسطى غير العصر.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (حـ ١٨٢ - ١/ ٢٩٤)\nوالطبراني في المعجم الكبير (حـ ٦٨٢٥ - ٧/ ٢٠٠).\n(^٢) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: من قال الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح (حـ ٧ - ١/ ٤٦٢)\nوالإمام مالك في الموطأ - كتاب: صلاة الجماعة - باب: الصلاة الوسطى (حـ ٢٦ - ١/ ١٣٢).\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: المساجد - باب: الدليل لمن قال الصلاة هي صلاة العصر (حـ ١٤٢٦ - ٥/ ١٣١)\nوأبو داود في سننه - كتاب: الصلاة - باب: في وقت العصر (حـ ٤١٠ - ١/ ٢٨٧).","vol":"1","page":239},{"text":"- ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن العطف ليس صريحًا في المغايرة، وعليه يمكن حمل العطف على التفسير، فكأنها قالت: المراد بقوله: (والصلاة الوسطى) أي: (وصلاة العصر) (^١)\nأو تكون (الواو) - زائدة - فكأن الآية: (والصلاة الوسطى صلاة العصر) بدون (واو) - كما كان يقرأها: أبي بن كعب - وابن عباس - وعائشة - وحفصة - وعبيد بن عمير - ﵃. (^٢)\n٦ - وعن البراء بن عازب ﵁، قال: نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر). وقرأتها على عهد رسول الله - ﷺ -، ثم نسخها الله تعالى، فأنزل: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة:٢٣٨]. (^٣)\nفدل هذا الحديث على: أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذلك لأن (الصلاة الوسطى) كانت تقرأ (وصلاة العصر). فكان النسخ للفظ، والمعنى واحد لم يتغير.\n- القول الرابع: أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة المغرب.\n- وهذا قول: قبيصة بن ذؤيب - وأبي عبيدة السلماني.\nوسميت وسطى: لأنها وسط في عدد ركعاتها. (^٤)\n- القول الخامس: أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة العشاء.\nوسميت وسطى: لأنها وسط بين صلاتين لا تقصران. (^٥)\n- القول السادس: أن المراد بالصلاة الوسطى: الصلوات الخمس المفروضة.\n- وهذا قول: معاذ بن جبل ﵁.\nوسميت وسطى: لأن كل صلاة من الصلوات الخمس وسطى بين الأربع.\n_________\n(^١) بذل المجهود (١/ ٢٠٠).\n(^٢) انظر: فتح الباري (٨/ ٤٥) وتفسير الطبري (٢/ ٥٦٩) وتفسير أبي حيان (٢/ ٥٤٤).\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: المساجد - باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (حـ ١٤٢٧ - ٥/ ١٣٣).\n(^٤) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٢٤٣) وتفسير الرازي (٦/ ١٥١).\n(^٥) تفسير البغوي (١/ ٢٨٩).","vol":"1","page":240},{"text":"- ودليل هذا القول: أن قوله جل وعلا:: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة:٢٣٨] يعم الفرض والنفل، ثم خص الفرض منها بالذكر فقال:: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة:٢٣٨] أي: والصلاة الفرض، فخص الصلوات المفروضة بمزيد من التأكيد في المحافظة عليها. (^١)\n- القول السابع: أن المراد بالصلاة الوسطى: إحدى الصلوات الخمس المفروضة، لا تعرف بعينها، ليكون في ذلك حث للعباد على المحافظة على جميع الصلوات. كما أخفيت ليلة القدر في شهر رمضان ليجتهد العباد في كامل الشهر، وكما أخفيت ساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة ليجتهد العباد بالعبادة في سائر ذلك اليوم، وكما أخفي وقت الموت ليكون المكلف خائفًا من الموت في كل الأوقات، فيدعوه ذلك الخوف إلى عمل الصالحات.\n- وهذا قول: سعيد بن المسيب - والربيع بن خيثم - وسعيد بن جبير - وشريح القاضي. (^٢)\nالترجيح: وقد رجح كل قول من الأقوال المتقدمة بأحاديث وردت في فضائل تلك الصلوات.\nكما رجح بعضها بأنها وسط يين كذا وكذا، ولا حجة في شيء من ذلك. لأن ذكر فضل صلاة معينة لا يدل على أنها هي التي أرادها الله بقوله: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة:٢٣٨].\nكما أن الترجيح بناء على أن كلمة (الوسطى) بمعنى الفضلى، أو بمعنى: أوسط الصلوات محلًا يجعل صاحب كل قول يدعي صحة ما ذهب إليه. (^٣)\nوما كان ينبغي الترجيح بالأمور المتقدمة، مع وجود القول الصحيح الثابت عن الرسول - ﷺ - الدال على أن المراد بها: صلاة العصر، دون غيرها.\nفيجب الوقوف عند قول الرسول - ﷺ - في ذلك والقول به وترك الاشتغال بغيره.\n_________\n(^١) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٢٤٣) وتفسير القرطبي (٣/ ٢١٠).\n(^٢) انظر: فتح الباري (٨/ ٤٥) وعارضة الأحوذي (١/ ٢٩٥).\n(^٣) انظر: تفسير ابن الجوزي (١/ ٢٤٩) وتفسير أبي حيان (٢/ ٥٤٦).","vol":"1","page":241},{"text":"وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩)﴾ [البقرة:٢٥٩].\nقال أبو جعفر الطحاوي: قوله ﷿: ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ [البقرة:٢٥٩] في قراءة بعضهم، وفي قراءة غيره منهم: ﴿نُنشِرُها﴾.\n(شرح مشكل الآثار - ٨/ ١٤٠).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي بعض القراءات الواردة في قوله جل وعلا: ﴿نُنْشِزُهَا﴾ [البقرة:٢٥٩].\nوإليك بيان جميع القراءات الواردة في هذه الآية:\nالقراءة الأولى: ﴿نُنْشِزُهَا﴾ بضم (النون) الأولى وكسر (الشين)، وضم (الزاي)\n- وهي قراءة: عاصم - والكسائي- وحمزة - وابن عامر.\nقال أهل اللغة: أصل (النشز): الحركة والارتفاع. يقال: (نشز الشيء) إذا تحرك.\nويقال: (نشزت المرأة عن زوجها) - أي: ارتفعت عن طاعة زوجها.\nومعنى الآية، أي: وانظر إلى العظام كيف نرفعها من الأرض، ونردها إلى مكانها من الجسد، ونركب بعضها على بعض.\nالقراءة الثانية: ﴿نُنشِرُها﴾ بضم (النون) الأولى، وكسر (الشين)، وضم (الراء).\n- وهي قراءة: ابن كثير - ونافع - وأبي عمرو.","vol":"1","page":242},{"text":"والنشور هو الحياة بعد الموت. مأخوذ من: (نشر الثوب) لأن الميت كالمطوي، لأنه مقبوض عن التصرف بالموت، فإذا حيى وانبسط بالتصرف، قيل: نشر وأنشر.\nومعنى الآية، أي: وانظر إلى العظام كيف نحييها.\nومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ [الأنبياء:٢١] أي يبعثون الموتى. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ [عبس:٢٢] أي: ثم إذا شاء أحياه. (^١)\nالقراءة الثالثة: ﴿نَنشُرُها﴾ بفتح (النون) الأولى، وضم (الشين مع الراء).\n- وهي قراءة: الحسن - وأبان عن عاصم - وأبي حيوة.\nالقراءة الرابعة: ﴿نَنشُزُها﴾ بفتح (النون) الأولى، وضم (الشين مع الزاي).\n- وهي قراءة: ابن عباس - وقتادة - والنخعي - والأعمش.\nالقراءة الخامسة: (نُنْشِيهَا): بضم (النون) الأولى، وكسر (الشين)، وإبدال (الراء - ياءً).\n- وهي قراءة: أُبي بن كعب.\n\nومعنى (كيف ننشيها) أي: كيف نخلقها. (^٢)\nالترجيح: القراءة الأولى والثانية: قراءة سبعية ثابتة من حيث الصحة، خلافًا للقراءات الباقية.\nوأما من حيث المعنى: فإن جميع القراءات متقاربة في المعنى، إلا أن القراءة الأولى هي الأولى، وذلك لأمرين:\n١ - أن العظام نفسها لا توصف بالحياة، فلا يقال: (قد حيى العظم) وإنما يوصف بالإحياء صاحبها، ولذلك قال الله جل وعلا: ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ﴾ [البقرة:٢٥٩]، ولم يقل: (وانظر إلى صاحب العظام).\n_________\n(^١) انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (١٨٩). والنشر في القراءات العشر (١/ ٢٣١).\nوتفسير السمرقندي (١/ ٢٢٦). وتفسير الماوردي (١/ ٣٣٣). وتفسير البغوي (١/ ٣٢٠).\n(^٢) انظر: تفسير ابن الجوزي (١/ ٢٧١). وتفسير أبي حيان (٢/ ٦٣٧).","vol":"1","page":243},{"text":"٢ - أن الله جل وعلا قال: ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾ [البقرة:٢٥٩]، فدل ذلك على أن العظام قبل أن يكسوها اللحم غير أحياء، لأن العظم لا يكون حيًا وليس عليه لحم، فلما قال: ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾ [البقرة:٢٥٩]، علم بذلك أنه لم يحيها قبل أن يكسوها لحما. (^١)\nوبهذا يتبين أن قراءة الجمهور ﴿نُنْشِزُهَا﴾ بمعنى (نرفعها) هي القراءة الأولى من حيث المعنى والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠)﴾ [البقرة: ٢٦٠].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة:٢٦٠]، ويرحم الله لوطًا، لقد كان يأوى إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي\" (^٢)\nفتأملنا قول رسول الله - ﷺ -: \" نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠] \".\n_________\n(^١) انظر: حجة القراءات لأبي زرعة (١٤٤). الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (١٠٠).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الأنبياء - باب: قوله ﷿:: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (حـ ٣١٩٢ - ٣/ ١٢٣٣).\nومسلم في صحيحه - كتاب: الإيمان - باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة - (حـ ٣٨٠ - ٢/ ٣٦٠).","vol":"1","page":244},{"text":"فوجدنا إبراهيم ﵇ قد رأى من آيات الله في نفسه الآية التي لم ير مثلها، وهو إلقاء أعدائه إياه في النار، فلم تعمل فيه شيئًا لوحي الله إليها: ﴿يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء:٦٩]. فكانت آية معجزة لم يُرَ مثلها قبلها ولا بعدها، فقال النبي ﵇ لينفي الشك عن إبراهيم عند قول: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠] أي: إنا ولم نر من آيات الله الآية التي أُريها إبراهيم في نفسه لا نشك، فإبراهيم مع رؤيته إياها في نفسه أحرى أن لا يشك، وأما قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى﴾ [البقرة:٢٦٠]. وقد حقق ذلك أن قوله كان: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠] لم يكن على الشك منه، ولكن لما سوى ذلك من طلبه إجابة الله تعالى في مسألته إياه ذلك ليطمئن به قلبه، ويعلم بذلك علو منزلته عنده.\n(شرح مشكل الآثار - ١/ ٢٩٧ - ٢٩٩)","vol":"1","page":245},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠] لم يكن على الشك من إبراهيم ﵊، وإنما كان هذا الطلب منه ﵇، ليعلم بإجابة الله له علو منزلته عنده فيطمئن بذلك قلبه.\nوإليك بيان الأقوال في مسألة: هل كان إبراهيم ﵇ شاكًا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، عندما سأل ذلك ربه فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠]؟:\nالقول الأول: أن إبراهيم ﵊ كان شاكًا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى.\n- وهذا القول: مروي عن عطاء بن أبي رباح - ورجحه الطبري. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن الله جل وعلا قال حكاية عن إبراهيم ﵊: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ﴾ [البقرة:٢٦٠] فدل ذلك على أنه غير مطمئن القلب لورود الشك عليه.\n٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة:٢٦٠] \". (^٢)\n- وقد رد هذا الاستدلال بما يلي:\nأ- أنه لا يجوز أن يكون المراد بقوله: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة:٢٦٠]، أي: بالعلم واليقين بعد الشك، وذلك لأمور عدة، أذكر منها:\n١ - أن الشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، كفر بالله، فلا يجوز في حق نبي من الله.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٣/ ٥١).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: أحاديث الأنبياء - باب: قوله ﷿:: ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحجر:٥١]\n(حـ ٣١٩٢ - ٣/ ١٢٣٣). ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب: زيادة طمأنينة القلب. (حـ ٣٨٠ - ٢/ ٣٦٠).","vol":"1","page":246},{"text":"٢ - أن سؤال إبراهيم ﵊ كان عن الكيفية لا عن الإمكانية.\nولذلك ورد السؤال بصيغة (كيف) فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة:٢٦٠] ولم يقل (أيمكنك إحياء الموتى).\nونظير هذا قول القائل: (كيف يحكم عمر في الناس) فهو لا يشك في أن عمر يحكم في الناس، ولكنه يسأل عن كيفية حكمه لا عن ثبوته.\nفالخليل إبراهيم ﵊ سأل عن الكيفية مع يقينه الجازم بالقدرة الربانية، ليرى بالعيان ما قد ثبت بالوجدان. (^١)\n٣ - أن الألف: في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ [البقرة:٢٦٠] ليست (ألف) استفهام، وإنما هي (ألف) إيجاب، فكأنه قال: (قد آمنت فلم تسأل). ومثل هذا، قول الشاعر جرير:\nألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح. (^٢)\nبمعنى: (أنتم خير من ركب المطايا).\n_________\n(^١) تفسير أبي حيان (٢/ ٦٤٢).\n(^٢) البيت لجرير بن عطية الكلبي - في ديوانه (٨٥،٨٩) وفي رصف المباني (٤٦)\nاللغة: (المطايا): جمع مطية وهي كل دابة تستخدم للركوب. (أندى): أكثر ندى وجودًا وأكرم عطاء، (راح): الراح جمع راحة وهي باطن\nالكف. والمعنى: يتساءل الشاعر مقررًا أنهم أفضل شجاعة وكرمًا، ألستم أفضل الفرسان الذين يمتطون صهوات دوابهم للحرب والطعان؟\nوكذلك ألستم أكثر الناس جودًا وكرمًا تمنحون الناس من باطن راحاتكم خيرًا وسخاء،؟ (انظر: شرح شواهد المغني للسيوطي (٤٦) وشرح\nالمفصل لابن يعيش (٨/ ١٢٣).","vol":"1","page":247},{"text":"فالله جل وعلا إنما قال لإبراهيم ﵊: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ [البقرة:٢٦٠]: لكي يظهر إقراره، فلا يظن أحد بعده أنه لم يكن مقرًا بذلك في ذلك الوقت، وقد ظهر إقراره بقدرة الله على إحياء الموتى بقوله في هذه الآية (بلى). وبقوله في الآية المتقدمة في سياق محاجة النمروذ: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة:٢٥٨] وعليه فلا مجال للقول بشكه بعد ذلك. (^١)\nب- وأما قول الرسول محمد - ﷺ -: \"نحن أحق بالشك من إبراهيم\": فلا يصح حمله على ظاهره، وعليه فإن معناه: (إذا لم أشك أنا، ولم أرتب في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فإبراهيم ﵊ أولى بأن لا يشك فيه، وألا يرتاب). فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم ﵊. والمراد بالشك المنفي: الخواطر التي لا تثبت.\nوأما الشك الذي هو بمعنى: التوقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فهذا منفي عن الخليل قطعًا، لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه، فكيف بمن بلغ رتبة النبوة.\nالقول الثاني: أن إبراهيم ﵊ لم يكن شاكًا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى.\n- وهذا قول: الجمهور. (^٢)\nالترجيح: والقول الراجح هو قول الجمهور. وهو أن إبراهيم ﵊ لم يكن شاكًا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة وأحب رؤية ذلك، كما أن المؤمنين يحبون رؤية الله جلا وعلا، ورؤية الرسل والجنة، مع إيمانهم بكل ذلك، ولا يعد هذا شكًا منهم في ذلك.\n\nثم اختلف أصحاب هذا القول في السبب الذي جعل إبراهيم ﵊ يسأل ربه أن يريه عيانًا إحياء الموتى، وإليك بيان الأقوال في ذلك:\n_________\n(^١) تفسير الماوردي (١/ ٣٣٤).\n(^٢) فتح الباري (٦/ ٤٧٥).","vol":"1","page":248},{"text":"- القول الأول: أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة، بعد العلم بها استدلالًا، لأن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك في الجملة، بخلاف علم المعاينة، فإنه ثابت يقيني، وقد قال الرسول - ﷺ -: \"ليس الخبر كالمعاينة\". (^١)\nولهذا قال إبراهيم ﵇: ﴿بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة:٢٦٠] أي: ليزداد سكونًا بالمشاهدة الحسية المنضمة إلى اعتقاد القلب المصدق، فتظاهر الأدلة أسكن للقلب.\n- وهذا قول: أكثر العلماء كابن عباس ﵁ - والحسن - وعكرمة - وقتادة - والربيع - وسعيد بن جبير - والضحاك - وأبي منصور الأزهري.\n- القول الثاني: أنه أراد أن يرى منزلته ومكانته عند ربه في إجابة مطلبه، وليرى من يدعوهم إلى طاعة الله مكانته عند الله، فيقبلوا دعوته.\n- وهذا قول: ابن عباس - وأبي سعيد الخدري - ومجاهد - والسدي - وإليه جنح القاضي أبو بكر الباقلاني. (^٢)\n- القول الثالث: أنه رأى جيفة بساحل البحر يتناولها السباع والطير ودواب البحر،، فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة؟ وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه.\n- وهذا قول: قتادة - والضحاك - وابن جريج. (^٣)\n- القول الرابع: أنه لما احتج على المشركين بأن الله جل وعلا يحيي ويميت بقوله: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة:٢٥٨] طلب ذلك منه جل وعلا ليظهر دليله المحتج به عيانًا، ويتبين صدقه فيما احتج به.\n- وهذا قول: عكرمة - ومحمد بن إسحاق. (^٤)\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب: التفسير - باب: تفسير سورة الأعراف (حـ ٣٢٥٠ - ٢/ ٣٥١) وقال: هذا حديث صحيح. أهـ.\nوالإمام أحمد في مسنده (١/ ٢١٥،٢٧١).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٥٠) وأعلام الحديث (٣/ ١٥٤٦) وفتح الباري (٦/ ٤٧٤).\n(^٣) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٥٠) وشرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ٣٦١).\n(^٤) انظر: تفسير الماوردي (١/ ٣٣٤) وفتح الباري (٦/ ٤٧٤).","vol":"1","page":249},{"text":"- إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرت في المراد بالآية، ولكنها ليست بظاهرة في المراد والصحة.\n\nالترجيح: وأظهر الأقوال في سبب السؤال هو القول الأول، الدال على أن إبراهيم ﵊ إنما طلب رؤية كيفية إحياء الموتى للترقي من علم اليقين إلى عين اليقين، وذلك للأسباب المتقدمة.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)﴾ [البقرة:٢٨٠]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا: في الرجل يفلسه القاضي فيخرجه من السجن، أنه لا يحول بينه وبين ملازمته. وهو قول ابن أبي ليلى، (^١) وسوار بن عبد الله، (^٢) وعبيد الله بن الحسن. (^٣)\nوقال سوار وعبيد الله: للغرماء أن يدفعوه في ضيعة، فيكون لغرمائه فضل كسبه عن نفقته.\nوقال المزني عن الشافعي: يمنع غرماؤه من لزومه.\nوقال الربيع (^٤)\n_________\n(^١) ابن أبي ليلى هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مفتي الكوفة وقاضيها، وكان نظيرًا للإمام أبي حنيفة في الفقه، قال فيه\nأحمد: فقهه أحب إلينا من حديثه، وكانت وفاته سنة (١٤٨ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٦/ ٣١٠).\n(^٢) سَوّار هو: سوار بن عبد الله بن قدامة التميمي، وثقة النسائي وغيره، وكانت وفاته سنة (٢٤٥ هـ) (سير أعلام النبلاء- ١١/ ٥٤٣).\n(^٣) عبيد الله هو: عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحُر العنبري البصري، ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) وقال: من سادات أهل البصرة\nفقهًاوعلمًا، وكانت وفاته سنة (١٦٨ هـ) (تهذيب الكمال - ٥/ ٣١).\n(^٤) الربيع هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي المصري المؤذن، صاحب الإمام الشافعي، وراوي كتب الأمهات عنه،\n\nوثقة ابن حبان وغيره، وكانت وفاته سنة (٢٧٠ هـ). (تهذيب الكمال - ٢/ ٤٦١).","vol":"1","page":250},{"text":"عن الشافعي: ولو كانت له حرفة تفضل عن نفقة بدنه شيء، أخذ في دينه، ولا ينفق على أهله ولا ولده، والدين أولى، وإذا أراد الغرماء أخذ المال، حبس لصاحب المال قوت عياله اليوم.\nقال أبو جعفر: قوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] يوجب تأخيره، فصار كالدين المؤجل، فيمنع لزومه.\nوقد روى عمرو بن الشريد، (^١) عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" لي الواجد، يحل عرضه وعقوبته\" (^٢)، فكانت العقوبة على الواجد. فدل على أنه إذا كان غير واجد فلا عقوبة عليه، ولا يحل عرضه.\nوقد روي عن أبي هريرة أنه قال: (مطل الغني ظلم). (^٣) ورواه أيضًا: ابن عمر، عن النبي - ﷺ - .. فإذا كان مطل الغني ظلمًا، فمطل الذي ليس بغني ليس بظلم، ولا مطالبة عليه إذًا، وإذا سقطت المطالبة، زالت الملازمة. (مختصر اختلاف العلماء - ٤/ ٢٨١ - ٢٨٢)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن هذه الآية دالة على المنع من لزوم صاحب الدين للمعسر المدين.\nوإليك بيان هذه المسألة، وأقوال العلماء فيها:\n_________\n(^١) عمرو هو: أبو الوليد عمرو بن الشّريد بن سويد الثقفي الطائفي، قال فيه أحمد العجلي: حجازي، تابعي، ثقة (تهذيب الكمال - ٥/ ٤٢٢)،\nوأبوه هو: الصحابي الجليل الشَّرِيد بن مالك بن سويد الثقفي الطائفي، كانت وفاته سنة (٦٨ هـ). (تهذيب الكمال-٣/ ٣٨٢)\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الأقضية - باب: في الحبس في الدين وغيره - (حـ ٣٦٢٨ - ٤/ ٤٥).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: التفليس - باب: حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل (حـ ١ - ٦/ ٥١).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الحوالات - باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة - (حـ ٢١٦٦ - ٢/ ٧٩٩).\nومسلم في صحيحه - كتاب: المساقاة - باب: تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة - (حـ ٣٩٧٨ - ١٠/ ٤٧١).","vol":"1","page":251},{"text":"- القول الأول: المنع من ملازمة صاحب الدين للمعسر المدين، ويجب إنظاره.\n- وهذا قول: الجمهور. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] فدلت الآية على وجوب إنظاره، ومن وجب إنظاره، حرمت ملازمته. كما أن ملازمة الغرماء له ليس فيها إنظاره، وإنما هي عليه أشد من السجن، وذلك لما يلحقه من الضرر في شخصه وعرضه من طول مدة ملازمته. (^٢)\n- وقد رد هذا الاستدلال:\n- بأن قوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] ينصرف إلى وجهين:\nأ- إما أن يكون المراد بالإنظار هو: تخليته من الحبس وترك عقوبته، إذ كان غير مستحق لها. بعد ثبوت إعساره.\nب- وإما أن يكون المراد بالإنظار هو: الندب والإرشاد إلى ترك ملازمته ومطالبته إلى حين ثبوت يسره.\n- وأما القول بأن الملازمة بمنزلة الحبس، لأنه في الحالين ممنوع من التصرف، فيرد عليه:\nبأن الأمر ليس كذلك، لأنه في حال الملازمة لا يمنع من التصرف، وإنما معنى الملازمة: أن يكون معه من قبل الطالب من يراعي أمره في كسبه وما يستفيده من أموال، فيترك له مقدار قوته، ويأخذ الباقي في قضاء من دينه، وليس في هذا إضرار له، وإنما فيه قضاء لما عليه. (^٣)\n\n٢ - ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - ﷺ - في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال الرسول - ﷺ -: \"تصدقوا عليه\" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الرسول - ﷺ - لغرمائه: \"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك\". (^٤)\n_________\n(^١) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٨٤).\n(^٢) المجموع شرح المهذب للنووي (١٣/ ٢٧٢).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧٧).\n(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب: استحباب الوضع من الدين (حـ ٣٩٥٨ - ١٠/ ٤٦٢).\n\nوأبو داود في سننه - كتاب: البيوع - باب: وضع الجائحة (حـ ٣٤٦٩ - ٣/ ٧٤٥).","vol":"1","page":252},{"text":"فدل الحديث على وجوب الإنظار، والمنع من الملازمة.\nويجاب عن هذا الاستدلال: بأن الحديث غير دال على إسقاط باقي حقوقهم، وعدم بقائها في ذمته، ومتى كان دالًا على ذلك، كان غير دال على المنع من ملازمته حتى يستوفوا باقي حقوقهم مما يكتسبه مستقبلًا فاضلًا عن قوته. (^١)\n٣ - ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال:\"ليُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته\". (^٢) فدل الحديث على أن الحبس والملازمة عقوبة تثبت لمن ظهر منه المطل مع غناه، أما من لم يظهر منه المطل وكان معسرًا، فإن هذه العقوبة لا تثبت في حقه.\nويجاب عن هذا الاستدلال: بأن الحديث غير ناف لجواز ملازمة من تعذر قضاؤه لدينه لعسره.\nكما أنه ليس في ملازمته إحلال لعرضه وعقوبته.\n- القول الثاني: جواز ملازمة صاحب الدين للمعسر المدين حتى يستوفى حقه.\n- وهذا قول: الحنفية (^٣).\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - ما رواه أبو هريرة ﵁: أن رسول الله - ﷺ - اشترى من أعرابي بعيرًا إلى أجل، فلما حل الأجل جاءه الأعرابي يتقاضاه، فقال الرسول - ﷺ -: \"جئتنا وما عندنا شيء، ولكن أقم حتى تأتي الصدقة\"، فجعل الأعرابي يقول واغدراه، فهم به عمر، فقال الرسول - ﷺ -:\"دعه فإن لصاحب الحق مقالًا\". (^٤)\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧٧).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأقضية - باب في الحبس في الدين وغيره - (حـ ٣٦٢٨ - ٤/ ٤٥).\nوابن ماجة في سننه - كتاب الأحكام - باب الحبس في الدين والملازمة (حـ ٢٤٥٢ - ٢/ ٦٠).\n(^٣) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٨٤).\n(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: المساقاة - باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه - (حـ ٤٠٨٦ - ١١/ ٣٨).\nوأبو داود الطيالسي في مسنده (حـ ٢٣٥٦ - ٣١١).","vol":"1","page":253},{"text":"٢ - ما رواه ابن عباس ﵄: (أن رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير. فقال له: والله ما عندي شيء اقضيه اليوم، قال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل يتحمل عنك، قال: والله ما عندي قضاء، ولا أجد من يتحمل عني، قال: فجاء إلى رسول - ﷺ - وأخبره الخبر، فقال رسول الله - ﷺ - لصاحب الحق: \"هل تنظره شهرًا واحدًا؟ \"، قال: لا، قال: أنا أحمل بها، فقضى عنه رسول الله - ﷺ -). (^١)\nإلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الإعسار بالدين غير مانع لصاحب الحق من ملازمة المدين، ومطالبته بحقه.\nالترجيح: والراجح قول الحنفية، وهو: جواز ملازمة صاحب الدين للمعسر المدين، وأن قوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] دال على الندب والإرشاد إلى ترك الملازمة والمطالبة، غير دال على وجوب ذلك في حق من له الحق.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى الذي دلت عليه الآية.\nوالله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب: الأحكام - باب: الكفالة (حـ ٢٤٣٠ - ٢/ ٥٦) - وعبد بن حميد في مسنده (حـ ٥٩٦ - ٢٠٥).","vol":"1","page":254},{"text":"قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nقال أبو جعفر الطحاوي: فقال قائل: فقد وجدنا في نفي الحجر ما هو أقوى من هذا، وهو قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة:٢٨٢] ثم قال بعد ذلك: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة:٢٨٢] فذكر في أول القصة المداينة ممن قد ذكر في آخرها أنه قد يكون سفيهًا أو ضعيفًا، وفي ذلك ما قد دل على جواز بيعه في حال سفهه.\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه: أن السفه قد يكون في تضييع المال، وقد يكون فيما سواه مما لا تضييع للمال معه، كذلك هو في كلام العرب، يقولون: سفه فلان في ماله، سفه فلان في دينه، ومنه قول الله ﷿: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة:١٣٠]","vol":"1","page":255},{"text":"قال أبو جعفر: وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى، قال: سَفِهَ نَفْسَهُ: أهلكها وأوبقها (^١)، وقد يكون ذلك ممن يكون معه من الحزم في ماله ما ليس مع من لا يختلف في صلاحه في دينه.\n\nوقال الكسائي (^٢): السفيه: الذي يعرف الحق، وينحرف عنه عنادًا، وقرأ: ﴿أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة:١٣] قال: يقول: الذين عرفوا الأمر، وعندوا عنه.\nوروي عن رسول الله - ﷺ - مما قد تقدمت روايتنا له فيما قد تقدم من كتابنا هذا في (الِكبْرِ) أنه من يدفع الحق، وفي ذلك ما قد دل أنه أريد بذلك: من معه معرفة والعنود عنها، والتمسك بضدها.\nففي ذلك ما قد دل: أن السفه المذكور في الآية التي تلونا ليس على سفه الفساد في المال، ولكنه على ما سواه من وجوه السفه.\nوقد قال قائل: إن هذه الآية التي تأولنا أدل أنه في القرآن على استعمال الحجر - وهو الشافعي - قال: لأن فيها: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة:٢٨٢] فكان من حجتنا عليه في دفع ما تأولها عليه: في أول الآية من مداينة من قد وصف في آخرها بالسفه، وفي ذلك ما يدفع ما قال.\n_________\n(^١) مجاز القرآن (١/ ٥٦).\n(^٢) الكسائي هو: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي الكسائي، شيخ القراءة والعربية، اختار قراءة اشتهرت، وصارت إحدى السبع، وله\nعدة تصانيف منها: معاني القرآن - والنوادر الكبير - وكانت وفاته بالري سنة (١٨٩ هـ) (سير أعلام النبلاء -٩/ ١٣١).","vol":"1","page":256},{"text":"فإن قال قائل: فمن وليه المراد في آخر هذه الآية؟ كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه وليُّ الدين الذي هو عليه، وفي الآية ما قد دل على هذا، وهي قوله ﷿: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [البقرة:٢٨٢]، فلو كان وليه هو الذي يتولى عليه، كما ذكر هذا القائل، لم يخاطب بهذا الخطاب، لأنه لا يجر إلى نفسه ببخسه شيئًا، ولكنه حذر من ذلك خوفًا عليه أن ينقص الذي له عليه الدين طائفة مما عليه منه.\nوفيما ذكرنا دليل واضح على فساد ذلك التأويل، غير أن مذهبنا في الحجر استعماله والحكم به، وحفظ المال على من يملكه إذا كان مخوفًا عليه منه.\n(شرح مشكل الآثار -١٢/ ٣٤٤ - ٣٤٦)\n(وانظر: مختصر اختلاف العلماء - ٥/ ٢١٨ - ٢١٩)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن الآية غير دالة على إثبات أو نفي الحجر على السفيه، أما عدم دلالتها على نفي الحجر: فلأن السفه في الآية ليس المراد به إفساد المال، وإنما المراد به الجهل بشروط الإملاء. وأما عدم دلالتها على إثبات الحجر: فلأن الله جل وعلا ذكر في أول الآية مداينة من قد وصف في آخرها بالسفه. ولأن المراد بالولي في قوله تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة:٢٨٢] ولي الدين لا ولي السفيه.\nوإليك أولًا: بيان (هل الآية دالة على نفي الحجر على السفيه؟).\n- القول الأول: أن الآية دالة على نفي الحجر على السفيه.\n- وهذا قول: الشافعي - والقاضي أبي يعلى.\n- ودليل هذا القول: أن الله جل وعلا قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢] ثم قال بعد ذلك: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة:٢٨٢].","vol":"1","page":257},{"text":"فالمراد بالسفه في الآية: الجهل بالوجوه الصحيحة لصرف المال، وقد أجاز الله جل وعلا في الآية مداينة من هذا وصفه، فدل ذلك على انتفاء الحجر على السفيه. (^١)\n- القول الثاني: أن الآية غير دالة على نفي الحجر على السفيه.\n- وهذا قوله: ابن عباس - وابن جبير - ومجاهد.\n- ودليل هذا القول: أن المراد بالسفه في الآية: الجهل بما يجب أن يملى على الكاتب.\nوعلى هذا القول: فليس في إجازة الله جل وعلا مداينة من هذا وصفه، دلالة على انتفاء الحجر على السفيه (^٢)\nالترجيح: والراجح هو القول الثاني، لأن الله جل وعلا قال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء:٥] فنهى جل وعلا عن إعطاء المال للمفسد له، الذي لا يحسن التصرف فيه.\nوفي هذه الآية: أجاز مداينة وإعطاء المال لمن وصفه بالسفه، فدل هذا على أنه ليس المراد (بالسفيه) هنا: الجاهل بالوجوه الصحيحة لصرف المال.\nوإنما المراد به: الجاهل بما يجب أن يُملى على الكاتب.\nثانيًا: بيان: (هل الآية دالة على إثبات الحجر على السفيه؟):\n- القول الأول: أن الآية دالة على إثبات الحجر على السفيه.\n- وهذا قول: الضحاك - وابن زيد - واختاره القاضي أبو يعلى - والزجاج.\n- ودليل هذا القول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا. . . فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة:٢٨٢]. والمعنى: (فليملل ولي الذي عليه الحق الممنوع من الإملاء بالسفه).\nفالمراد بالولي في الآية: (ولي السفيه)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الماوردي (١/ ٣٥٥) وتفسير ابن الجوزي (١/ ٢٩٠).\n(^٢) انظر تفسير الطبري (٣/ ١٢٢) - وتهذيب اللغة - مادة (سفه) (٦/ ١٣٤).","vol":"1","page":258},{"text":"لأن العرب تقول: (ولي السفيه - ولي الضعيف) ولا تقول: (ولي الحق) وإنما تقول: (صاحب الحق). فلما أجاز الله جل وعلا لولي السفيه الإملاء عنه، دل ذلك على إثبات الحجر عليه. (^١)\n- القول الثاني: أن الآية غير دالة على إثبات الحجر على السفيه.\n-وهذا قول: ابن عباس - والربيع بن أنس - وابن جبير - واختاره ابن قتيبة - والفراء - والطحاوي.\n- ودليل هذا القول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا. . . فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة:٢٨٢] والمعنى: (فليملل ولي الحق وصاحب الدين بالعدل لأنه أعلم بحقه، ثم يكون الإقرار من المطلوب الذي عليه الحق).\nالترجيح: والراجح هو القول الثاني، لأمرين:\n١ - أن الله تعالى أجاز في أول الآية مداينة الذي عليه الحق، ولو كان محجورًا عليه لما جازت مداينته.\n٢ - أن ولي المحجور عليه لا يجوز إقراره عليه بالدين عند أحد من أهل العلم، وفي ذلك دليل على أن الله جل وعلا لم يرد بقوله: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة:٢٨٢]: (ولي السفيه) وإنما أراد: (ولي الدين). (^٢) وعلى هذا القول فالآية غير دالة على إثبات الحجر على السفيه.\nوعليه فإن الآية إنما جاءت لبيان جواز مداينة السفيه الجاهل بشروط الإملاء، على أن يتولى صاحب الدين الإملاء، مراعيًا في ذلك الصدق والعدالة (^٣).\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٣/ ١٢٢) وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٥١).\n(^٢) انظر: تفسر ابن الجوزي (١/ ٢٩١) وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٨٨).\n(^٣) تفسير السمعاني (١/ ٢٨٣).","vol":"1","page":259},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)﴾ [البقرة:٢٨٣]\nقال أبو جعفر الطحاوي:\nقال تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣] فدل ذلك على أن المقبوض ما وقعت عليه يد مرتهنه، وانتفت عنه يد راهنه.\n(شرح مشكل الآثار -١٥/ ٤٥٦)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣] دال على وجوب الإقباض في الرهن.\n- وإليك بيان أقوال العلماء في هذه المسألة:\n- القول الأول: أن القبض شرط في لزوم وصحة الرهن.\n- وهذا قول: الجمهور.\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣] عطف على ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢] فلما كان استيفاء العدد المذكور والصفة المشروطة للشهود واجبًا، وجب أن يكون كذلك حكم الرهن فيما شرط له من الصفة، فلا يصح إلا بها، كما لا تصح شهادة الشهود إلا بالأوصاف المذكورة، إذ كان ابتداء الخطاب قد توجه إليهم بصيغة الأمر المقتضي للإيجاب.\n٢ - أن حكم الرهن مأخوذ من الآية، والآية إنما أجازت الرهن بهذه الصفة، فغير جائز إجازته على غيرها.\n٣ - أن الرهن وثيقة للمرتهن بدينه، ولو صح غير مقبوض لبطل معنى الوثيقة، وكان بمنزلة سائر أموال الراهن التي لا وثيقة للمرتهن فيها.","vol":"1","page":260},{"text":"وإنما جعل الرهن وثيقة للمرتهن ليكون محبوسًا في يده بدينه، فيكون عند موت الراهن وإفلاسه أحق به من سائر الغرماء، ومتى لم يكن مقبوضًا في يده كان لغوًا لا معنى فيه، وكان المرتهن وسائر الغرماء فيه سواء.\n- القول الثاني: أن القبض ليس شرطًا في لزوم وصحة الرهن. وإنما هو شرط في كمال فائدته. وعليه فيصح الارتهان بالإيجاب والقبول من دون القبض.\nوهذا قول: المالكية. (^١)\n- الترجيح: والراجح هو قول الجمهور لصريح الآية.\nوأما قول المالكية فلا يعضده آية منزلة، ولا سنة ثابتة.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)﴾ [البقرة:٢٨٤]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن شهاب، عن ابن مرجانه (^٢)،\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٣). وتفسير الماوردي (١/ ٣٥٩).\n(^٢) ابن مرجانة هو: أبو عثمان سعيد بن عبد الله القرشي العامري الحجازي، ومرجانة هي أمه، وثقه النسائي وغيره، وكان وفاته سنة (٩٧ هـ).\n\n(تهذيب التهذيب -٢/ ٤٠).","vol":"1","page":261},{"text":"قال: (ذكر لابن عباس أن ابن عمر تلا هذه الآية: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٨٤] فبكى، ثم قال: والله لئن آخذنا الله بها لنهلكن، فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبد الرحمن قد وجد المسلمون منها حين نزلت ما وجد، فذكروا ذلك لرسول الله - ﷺ -، فنزلت: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة:٢٨٦] من القول والعمل، وكان حديث النفس مما لا يملكه أحد، ولا يقدر عليه أحد) (^١)\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٣٣٢) والطبراني في العجم الكبير (ح ١٠٧٦٩ - ١٠/ ٣١٦).","vol":"1","page":262},{"text":"قال أبو جعفر: ثم نظرنا هل روي عن رسول الله - ﷺ - في هذا السبب حديث غير هذا الحديث. فوجدنا عن أبي هريرة، قال: (لما نزلت على النبي - ﷺ - هذه الآية: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٨٤] الآية، جثوا على الركب، فقالوا: لا نطيق لا نستطيع، كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع، فأنزل الله ﷿: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة:٢٨٥] إلى قوله جل وعز: ﴿وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة:٢٨٥] فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله ﷿: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] قال: نعم. ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة:٢٨٦] الآية، قال: نعم). (^١)\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الإيمان - باب: بيان أنه ﷾ لم يكلف إلا ما يطاق (ح ٣٢٥ - ٢/ ٣٢٤).\nوابن حبان في صحيحه - (ح ١٣٩ - ١/ ٣٥٠).","vol":"1","page":263},{"text":"قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث أحسن من حديث ابن شهاب وأصح إسنادًا، ثم تأملناه، فوجدنا فيه عن أصحاب رسول الله - ﷺ - قولهم: لا نطيق لا نستطيع، كلفنا من العمل مالا نطيق وما لا نستطيع، وكان ذلك منهم عندنا - والله أعلم - على أنه وقع في قلوبهم أن الله ﷿ أعلمهم بهذه الآية أنه يؤاخذهم بخواطر قلوبهم التي لا يستطيعونها ولا يملكونها من أنفسهم، فبين له ﷿ فيما أنزل بعد ذلك، فقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة:٢٨٦] أي: لا يكلف الله نفسًا ما لا تملكه، وبين بذلك أنه ﷿ إنما كان أراد بقوله:: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٨٤] إنما هو ما يخفونه مما يستطيعون أن لا يخفوه، وما يبدونه مما يستطيعون أن يخفوه، لا الخواطر التي لا يستطيعون فيها إبداء ولا إخفاء، ولا يملكونها من أنفسهم.\nوقد روي عن ابن عباس من غير حديث ابن مَرْجانة في تأويل هذه الآية قول يخالف هذا القول. كما عن مقسم. (^١) عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. . .﴾ [البقرة:٢٨٤] قال: من الشهادة.\nقال أبو جعفر: فكان هذا التأويل عندنا غير صحيح، وكان التأويل الأول أولاهما بالآية، لأن كتمان الشهادة مما لا يغفر، لأنه حق من المشهود له. وفي الآية ما قد منع من ذلك، وهو قوله ﷿: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة:٢٨٤] والله ﷿ نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار-٤/ ٣١١ - ٣١٦)\n_________\n(^١) مِقْسَم هو: أبو القاسم مِقْسَم بن بُجْرة، قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، وكانت وفاته سنة (١٠١ هـ). (تهذيب الكمال -٧/ ٢١٥).","vol":"1","page":264},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٨٤] إنما هو ما يخفونه مما يستطيعون أن يبدوه، وما يبدونه مما يستطيعون أن يخفوه، فلا يدخل في ذلك الخواطر التي لا يستطيعون فيها إبداء ولا إخفاءه، كما لا يدخل في ذلك كتمان الشهادة، لأنها حق للمشهود له.\nوبهذا يتبين أن العلماء قد اختلفوا في المراد بـ (المخفي) في الآية على قولين:-\nالقول الأول: - أنه عام في جميع المخفيات.\nوهذا قول: الجمهور.\nثم اختلف أصحاب هذا القول، هل هذا الحكم ثابت في المؤاخذة أم منسوخ؟ على قولين:-\nأ- أنه منسوخ بقوله جل وعلا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾] البقرة:٢٨٦].\n- وهذا قول: ابن مسعود - وابن عباس - وأبي هريرة - ﵃- ومجاهد - وسعيد بن جبير والحسن - وقتادة - والشعبي، وغيرهم. (^١)\n_________\n(^١) تفسير القرطبي (٣/ ٤١٧).","vol":"1","page":265},{"text":"- ودليل هذا القول: ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: لما نزلت على رسول الله - ﷺ -: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة:٢٨٤] قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله - ﷺ - فأتوا رسول الله - ﷺ -، ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية، ولا نطيقها. قال رسول الله - ﷺ -: \" أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير\"، قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلَّت بها ألسنتهم، فأنزل الله في أثرها: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾] البقرة:٢٨٥] فلما فعلوا ذلك نسخها الله ﷿.","vol":"1","page":266},{"text":"فأنزل الله ﷿: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال: نعم - ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ ﴿البقرة:٢٨٦] قال: نعم ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قال: نعم- ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة:٢٨٦] قال: نعم. (^١)\n- وقد رد هذا القول بما يلي:-\n١ - أن الآية خبر، والنسخ إنما يقع في الأوامر والنواهي.\n٢ - أنه لا يجوز على الله جل وعلا تكليف الإنسان بما ليس في وسعه، لأنه سفه وعبث.\n٣ - أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على وقوع العقاب على تلك الخواطر، والصحيح أن الآية غير دالة على ذلك.\n٤ - أن النسخ إنما يصح لو قلنا أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتزاز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن مدافعتها، والصحيح أنه لم يقع الأمر بذلك.\n٥ - أن المراد بلفظ النسخ في الحديث: بيان المعنى، وإزالة التوهم في صرف اللفظ إلى غير المعنى المراد. (^٢)\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب بيان أنه ﷾ لم يكلف إلا ما يطاق - (ح ٣٢٥ - ٢/ ٣٢٤).\nوابن حبان في صحيحه - كتاب الإيمان - باب التكليف - (ح ١٣٩ - ١/ ٣٥٠).\n(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٣٧) وتفسير الرازي (٧/ ١٢٦).","vol":"1","page":267},{"text":"فإن قوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]: لما كان بلفظ عام، ظن الصحابة - رضوان الله عليهم - أن الخواطر داخلة فيه. فجاء قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦]: بيانًا للمعنى المراد، وأن التكليف إنما هو بما في وسع الإنسان، وأما الخواطر فليست هي ولا دفعها مما في وسع الإنسان. وكان في هذا البيان كشف لكربهم، وفرج لهم. (^١)\nفقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٨٤] جاء تكليفًا بما في وسع الإنسان.\nوقوله تعالى ذكره: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦] جاء بيانًا للمراد، وليس لنسخ شيء كان مرادًا.\nب- أن حكم المؤاخذة بالمخفي، ثابت لم ينسخ.\nثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:-\n١ - أن حكم المؤاخذة ثابت على العموم.\n- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - والحسن، واختاره القاضي أبو يعلى - وأبو سليمان الدمشقي. (^٢)\n- ومعنى الآية: إن تبدوا ما في قلوبكم مما عزمتم عليه، أو تخفوه ولا تبدوه، وأنتم عازمون عليه يحاسبكم به الله، فأما ما حدثتم به أنفسكم مما لم تعزموا عليه، فإن الله لا يحاسبكم عليه، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. (^٣)\n٢ - أن حكم المؤاخذة ثابت، لكن معناه: إطلاع العبد على فعله وإعلامه به.\n- وهذا قول: ابن عباس - والربيع بن أنس. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٣٨٣) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٤/ ١٠٠).\n(^٢) ناسخ القرآن لابن الجوزي - (٢٦٨).\n(^٣) تفسير البغوي (١/ ٣٥٦).\n(^٤) ناسخ القرآن لابن الجوزي (٢٦٨).","vol":"1","page":268},{"text":"- ودليل هذا القول: ما جاء عن ابن عمر ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:\" يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه ﷿، حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه، فيقول هل تعرف؟ فيقول: أيْ رب أعرف، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله \" (^١).\nفدل هذا الحديث على أن المحاسبة ليست بموجبة للمعاقبة (^٢).\n٣ - أن حكم المؤاخذة ثابت، لكن معناه: إنزال العقوبة والأذى بالعبد في الدنيا.\n- وهذا قول: عائشة ﵂.\n- ودليل هذا القول: ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: سألت رسول الله - ﷺ - عن هذه الآية، فقال: \" يا عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه، فيفقدها، فيروع لها، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير \". (^٣)\nفدل هذا الحديث على: أن الله جل وعلا محاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم، وما أخفوا من أعمالهم، ومعاقبتهم عليها، غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه، بما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب. (^٤)\n- القول الثاني: أنه خاص في نوع من المخفيات.\nثم اختلف أصحاب هذا القول في تحديد هذا النوع الخاص إلى أقوال:\n١ - أنه خاص بالشهادة.\n- وهذا قول: ابن عباس - وعكرمة - ومجاهد - والشعبي.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب التوبة - باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (حـ ٦٩٤٦ - ١٧/ ٨٩) - وأحمد في مسنده (٢/ ١٠٥).\n(^٢) تفسير الطبري (٣/ ١٥٠)\n(^٣) أخرجه الترمذي في سننه- كتاب التفسير - باب تفسير سورة البقرة - الآية - (٢٨٤) (حـ ٢٩٩٨ - ١١/ ١١٢)، وقال هذا حديث حسن\nغريب. أ هـ، وأحمد في مسنده (٦/ ٢١٨).\n(^٤) تفسير البغوي (١/ ٣٥٥).","vol":"1","page":269},{"text":"- ودليل هذا القول: أن الله جل وعلا لما نهى عن كتمان الشهادة في الآية المتقدمة بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)﴾ [البقرة: ٢٨٣].\n\nبين في هذه الآية أنه جل وعلا محاسب ومجازي على الكتمان والإظهار للشهادة. (^١)\n- وقد رد هذه القول: بأن هذه الآية وإن جاءت بعد النهي عن كتمان الشهادة، فإنه لا يلزم قصرها عليه، لأن لفظ الآية أعم من ذلك. (^٢).\n٢ - أنه خاص بالشك واليقين.\n- وهذا قول: مجاهد.\nوالمراد: أن الله جل وعلا يغفر لأهل اليقين، ويعذب أهل الشك والنفاق.\n- وقد رد هذا القول: بأنه تخصيص بلا مخصص. (^٣)\n٣ - أنه خاص بالسوء والمعصية.\n- وهذا قول: الكلبي - والزمخشري. (^٤)\nقال أبو حيان: وهذا حسن، لأنه جاء بعد ذلك الغفران والتعذيب. (^٥) فقال جل ذكره: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة:٢٨٤]\n٤ - أنه خاص بموالاة الكافرين دون المؤمنين.\nومعنى الآية: إن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار، أو تسروها يحاسبكم بها الله.\n- وهذا قول: مقاتل - والواقدي.\n- ويستدل لهذا القول: بقوله جل وعلا في سورة آل عمران: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إلى قوله ﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ [آل عمران:٢٩ - ٢٨]\n_________\n(^١) تفسير ابن عطية (٢/ ٣٨١).\n(^٢) تفسير الرازي (٧/ ١٢٦).\n(^٣) انظر: معاني القرآن للنحاس (١/ ٣٢٨) - وتفسير الشوكاني (١/ ٤٥٥).\n(^٤) انظر: تفسير السمرقندي (١/ ٢٣٩) - وتفسير الزمخشري (١/ ٥١٨).\n(^٥) تفسير أبي حيان (٢/ ٧٥١).","vol":"1","page":270},{"text":"- وقد رد هذا القول: بأنه بعيد، لأن سياق الآية لا يقتضيه، وإن كان مرادًا في سورة آل عمران، لكون سياق الآية يقتضيه. (^١)\n- الترجيح: والقول الراجح هو أن هذه الآية محكمة عامة. فإنه ليس لله عبدًا أسر عملًا أو أعلنه إلا والله جل وعلا محاسبه عليه، ثم يغفر ما يشاء، ويعذب بما يشاء.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)﴾ [البقرة:٢٨٦]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن عباس، قال: (لما نزلت هذه الآية: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة:٢٨٥] إلى قوله ﷿: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، قالوا مثل ذلك، قال الله: قد فعلت، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] قالوا مثل ذلك، قال: قد فعلت، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة:٢٨٦] قال الله: قد فعلت، ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ [البقرة:٢٨٦] قالوا مثل ذلك، قال الله: قد فعلت). (^٢)\n_________\n(^١) انظر: تفسير البغوي (١/ ٣٥٣) - وتفسير القرطبي (٣/ ٤١٩).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - بيان أنه ﷾ لم يكلف إلا ما يطاق (ح ٣٢٦ - ٢/ ٣٢٦).\n\nوالترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة البقرة - (ح ٢٩٩٩ - ١١/ ١١٢) وقال: هذا حديث حسن. أ هـ.","vol":"1","page":271},{"text":"قال أبو جعفر: فسأل سائل عن المراد بقوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] وقال: النسيان ليس مما يملكونه من أنفسهم، فكيف يسألون أن لا يؤاخذوا به؟\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن النسيان الذي لا يملكونه من أنفسهم هو: النسيان من الأشياء التي هي أضداد للذكر لها، فذلك مما لا يؤاخذون به، ومما لا يجوز منهم سؤالهم ربهم أن لا يؤاخذهم به، وأما النسيان المذكور في هذه الآية، فإنما هو الترك على العمد بذلك كقول الله: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾] التوبة:٦٢] في معنى: تركوا الله فتركهم.\nقال: فما المراد بقوله ﷿ حكاية: ﴿أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] والخطأ فهم غير مأخوذين به، كما قال: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب:٥]\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن الخطأ الذي في الآية التي تلاها علينا الذي لا جناح فيه هو ضد ما يتعمدونه، كما قال ﷿: ﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب:٥] والخطأ الذي في الآية التي تلوناها نحن عليه: هو الخطأ الذي يفعله من يفعله على أنه به مخطئ في اختياره له، وفي قصده إليه، وفي عمله به، ومنه قيل: خَطِئْت في كذا - مهموز - أي: عملت كذا خطيئة، فذلك مما عامله مأخوذ به معاقب عليه، أو معفو له عنه إن كان مما يجوز أن يُعفى له عن مثله.\nفبان بحمد الله أنهم رضوان الله عليهم سألوا ربهم ﷿ في موضع سؤال، وأنه ﷿ غفر لهم في شيئين، قد كان له ﷿ أخذهم بها وعقوبتهم عليها، وهو المحمود على فضله في ذلك عليهم ورحمته لهم، وإياه نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -٤/ ٣١٨ - ٣١٩)\n(وانظر: شرح مشكل الآثار -٦/ ٣٤٨ - ٣٥٠)","vol":"1","page":272},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بالنسيان) في الآية هو: الترك على العمد. كما بين أن المراد (بالخطأ) في الآية هو: الخطأ الذي يفعله الإنسان، وهو مدرك أنه مخطئ في اختياره له، وفي عمله به.\nوإليك أولًا: بيان الأقوال في المراد بـ (النسيان) في الآية:-\n- القول الأول: أن المراد بالنسيان في الآية هو: الترك مع العمد.\nبمعنى: أن يترك العبد ما أمر به على وجه التفريط والتضيع له.\nفهذا هو النسيان الذي يرغب العبد إلى الله ﷿ في ترك مؤاخذته به.\n- ومثال هذا النوع من النسيان: نسيان العبد للقرآن بعد حفظه، بتشاغله عنه وعن قراءته.\n- وقد ورد هذا النوع من النسيان في أكثر من آية في كتاب الله: كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥)﴾ [طه:١١٥] وكما في قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة:٦٧]\n- القول الثاني: أن المراد بالنسيان في الآية هو: حقيقة النسيان، الذي هو ضد الذكر\nوهو النسيان على وجه عجز الناس عن حفظ ما استحفظ ووكل به، وضعف عقله عن احتماله.\nوهذا النوع من النسيان هو الوارد في الحديث، الثابت عن الرسول - ﷺ - حيث يقول: \" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان \". (^١)\n- ومثال هذا النوع من النسيان: نسيان العبد للقرآن بعد حفظه، مع حرصه على تذكره، ومدوامته على قراءته.\n- وقد ورد هذا النوع من النسيان في أكثر من آية في كتاب الله. كما في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف:٢٤]. وكما في قوله تعالى: ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ [الكهف:٦٣]\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي (ح ٢٠٥٣ - ١/ ٣٧٧).\nوالحاكم في المستدرك - كتاب الطلاق (ح ٢٨٠١ - ٢/ ٢١٦) وقال: هذا حديث صحيح. أ هـ.","vol":"1","page":273},{"text":"- وقد رد هذا القول: بأن هذا النوع من النسيان هو من العبد غير معصية، وهو غير مؤاخذ به، فلا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له. (^١)\n- وقد أجيب عن هذا الرد بالأجوبة التالية:-\n١ - أنه يجوز للإنسان أن يدعو بحصول ما هو حاصل له قبل الدعاء، لقصد استدامته (^٢).\n٢ - أن هذا الدعاء على سبيل التقدير.\nوذلك لأن هؤلاء الذين ذكروا هذا الدعاء كانوا متقين لله حق تقاته، فلما كان لا يصدر عنهم ما لا ينبغي إلا على وجه النسيان والخطأ، كان وصفهم بهذا الدعاء إشعارًا ببراءة ساحتهم عما يؤاخذون به.\nفكأنهم قالوا: (ربنا إن كان النسيان والخطأ مما تجوز المؤاخذة به، فلا تؤاخذنا به).\n٣ - أن المقصود من هذا الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعالى، لا لطلب الفعل، ولذلك فإن الداعي كثيرًا ما يدعو بما يقطع بأن الله تعالى فاعله، سواء دعا أو لم يدع - مثال ذلك:\nقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء:١١٢] وقوله: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران:١٩٤] وقوله: ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ [غافر:٧].\nفكل ما في هذه الآيات المتقدمة من دعاء وطلب، متحقق بدون طلب وكذا الآية التي معنا، فكان المقصود منها إظهار الحاجة إلى الله وكمال العبودية له وحده. (^٣).\n\nثانيًا: بيان الأقوال في المراد بـ (الخطأ) في الآية:-\nالقول الأول: أن المراد بالخطأ في الآية: الخطأ عن عمد.\n- ومعنى ذلك: أن يريد العبد غير ما تحسن إرادته، فيفعله بقصد منه وإرادة. فهذا هو الخطأ التام المؤاخذ به العبد. والذي يرغب العبد إلى ربه في عدم مؤاخذته به.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٣/ ١٥٥) - وتفسير ابن الجوزي (١/ ٢٩٧).\n(^٢) تفسير الزمخشري (١/ ٥٢١).\n(^٣) تفسير الرازي (٧/ ١٤٥).","vol":"1","page":274},{"text":"- ومثال هذا النوع من الخطأ: ما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء:٣١].\nالقول الثاني: أن المراد بالخطأ في الآية: الخطأ عن غير عمد.\nومعنى ذلك: أن يريد العبد ما تحسن إرادته ولكن يقع منه فعل ما يخالف إرادته، فهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل.\nومثال هذا النوع من الخطأ: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء:٩٢]\nوهذا النوع من الخطأ هو المعني بقول الرسول - ﷺ -: \" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان \". (^١)\n- وقد رد هذا القول: بأن هذا النوع من الخطأ موضوع عن العبد المؤاخذة به، فلا وجه لمسألة العبد ربه ألا يؤاخذه به. (^٢)\nالترجيح: جميع الأقوال المتقدمة في المراد بالآية صواب، إذ اللغة دالة على ذلك، ولا مانع من إرادتها جميعًا. قال ابن فارس في مادة (نسي): النون والسين والياء: أصلان صحيحان يدل أحدهما على إغفال الشيء، والثاني على ترك شيء.\nوقال في مادة (خطو): الخاء والطاء والحرف المعتل والمهموز: يدل على تعدي الشيء والذهاب عنه. والخطأ من هذا النوع، لأنه مجاوزة حد الصواب، يقال (أخطأ): إذا تعدى الصواب، ويقال (خَطِئ - يخطأُ) إذا أذنب، لأنه يترك الوجه الخير (^٣). أ هـ.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٢١٨).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٣/ ١٥٦) - والمفردات في غريب القرآن (١٥١).\n(^٣) معجم مقاييس اللغة مادة (نسي-٥/ ٤٢١) ومادة (خطو-٢/ ١٩٨). وانظر: لسان العرب: مادة (نسا-١٥/ ٣٢١) - ومادة (خطأ -١/ ٦٥).","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>سورة آل عمران</span>\nقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧)﴾ [آل عمران:٧]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قول الله ﷿: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران:٧] فأعلمنا ﷿ أن من كتابه آيات محكمات بالتأويل، وهي المتفق على تأويلها والمعقول المراد بها.\nوأن منه آيات متشابهات يلتمس تأويلها من الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، وهي الآيات المختلفة في تأويلها.","vol":"1","page":276},{"text":"ثم قال ﷿: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ [آل عمران:٧] والزيغ: الجور عن الاستقامة، وعن العدل، وترك الإنصاف لأهلها، فيتبعون ما تشابه منه. يطلبون بذلك مثل الذي كان من الأمم الخالية فيما جاءتهم به رسلهم صلوات الله عليهم. ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ [آل عمران:٧] وهي: فساد ذات البين، حتى يكون عنها القتل وما سواه مما يجلبه من البغضاء والشحناء، والتفرق الذي تجري معه الأمور بخلاف ما أمر الله ﷿ به فيها بقوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران:١٠٣] ومن كان كذلك، خرج من الإسلام، وصار من غيره، واستحق النار ثم أخبر ﷿ في هذه الآية بعجز الخلق عن تأويل المتشابه الذي ذكره فيها بقوله ﷿: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧]، ثم أخبر ﷿ بما يقوله الراسخون في العلم في ذلك ليمتثلوه ويتمسكوا ويقتدوا بهم فيه وهو قوله ﷿: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران:٧] فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله ﷿، ثم يلتمسون تأويله من المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، فإن وجدوه فيها، عملوا به كما يعملون بالمحكمات، وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه، لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به، ورد حقيقته إلى الله ﷿، ولم يستعملوا في ذلك الظنون التي حرم الله عليهم استعمالها في غيره، وإذا كان استعمالها في غيره حرامًا، كان استعمالها فيه أحرم.\n(شرح مشكل الآثار -٦/ ٣٣٧ - ٣٤٠)\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي المراد بهذه الآية من خلال المسائل التالية:-\n١ - بين أن الآيات المحكمات هي: الآيات المتفق على معرفة المراد بها.\nوأن الآيات المتشابهات هي: الآيات المختلف على معرفة المراد بها.","vol":"1","page":277},{"text":"٢ - بين أن الآيات المتشابهات: لا يعلم المراد بها إلا الله جل وعلا.\nوأن موقف أهل العلم من الآيات المتشابهات: هو الاجتهاد في معرفة المراد بها، عن طريق عرضها على الآيات المحكمات، فإن بأن المراد بها عملوا بها. وإن تعذر معرفة المراد بها، توقفوا عن القول فيها بغير علم، وآمنوا بها، وردوا معرفة المراد بها إلى منزلها جل وعلا.\n٣ - بين أن المراد بـ (الزيغ) في الآية هو: الجور عن الاستقامة وعن العدل.\n٤ - بين أن المراد بـ (ابتغاء الفتنة) في الآية هو: إفساد ذات البين.\nوإليك بيان كل مسألة من المسائل المتقدمة:-\nالمسألة الأولى: الأقوال في المراد بالآيات المحكمات - والآيات المتشابهات:\nالقول الأول: أن الآيات المحكمات هي:\nأ- الآيات الثلاث التي في آخر سورة الأنعام: من قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ.﴾ [الأنعام:١٥ - ١٥٣]\nب- والآيات التي في سورة الإسراء. من قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء:٢٣]. إلى قوله جل ذكره: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء:٣٨]\nوالآيات المتشابهة هي: ما تشابه عليهم نحو: حروف التهجي التي في أوائل السور.\n- وهذا قول: ابن عباس ﵁. (^١)\nالقول الثاني: أن الآيات المحكمات هي: التي لم تتكرر ألفاظها.\nوالآيات المتشابهة هي: التي تكررت ألفاظها.\n- وهذا قول: ابن زيد. (^٢)\nالقول الثالث: أن الآيات المحكمات هي: ناسخة وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به.\nوالآيات المتشابهات هي: منسوخه، ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه، وما يؤمن به ولا يعمل به.\nوهذا قول: ابن عباس - وقتادة - والربيع - والضحاك.\n_________\n(^١) معاني القرآن للنحاس (١/ ٣٤٤).\n(^٢) تفسير الطبري (٣/ ١٧٤).","vol":"1","page":278},{"text":"القول الرابع: أن الآيات المحكمات هي: ما أوقف الله تعالى الخلق على معناها.\nوالآيات المتشابهات هي: ما لا يُعقل معناها، ولا يعلمها إلا الله جل وعلا. كقيام الساعة، وطلوع الشمس من مغربها، وما شابه ذلك.\n- وهذا قول: جابر بن عبد الله الأنصاري.\nالقول الخامس: أن الآيات المحكمات هي: ما يستقل بنفسه في المعنى، ولم يحتج إلى استدلال.\nوالآيات المشابهات هي: ما لا يستقل بنفسه في المعنى إلا بنوع استدلال، أو برد إلى غيره.\n- وهذا قول: مجاهد - وعكرمة - ومحمد بن جعفر بن الزبير - والشافعي - وأحمد بن حنبل - وابن الأنباري - وأبي جعفر النحاس. (^١)\nالترجيح: إن كل قول من الأقوال المتقدمة قد خص كل واحد من القسمين بنوع معين من الصفات دون غيرها، والأمر أوسع مما قالوه جميعًا. (^٢)\nوأظهر هذه الأقوال وأرجحها: القول الخامس: فالمحكم هو: ما كان واضح الدلالة، ظاهر المعنى، لا تلتبس فيه الآراء.\nوالمتشابه هو: ما كان غامض الدلالة، خفي المعنى، تلتبس فيه الآراء، وتختلف فيه الأهواء.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nالمسألة الثانية: هل الراسخون في العلم يعلمون المراد بالآيات المتشابهات؟:-\n- القول الأول: أن الراسخين في العلم لا يعلمون المراد بالآيات المتشابهات.\nولا يعلم المراد بها إلا الله جل وعلا.\nوعلى هذا القول يكون الوقف على لفظ الجلالة: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧]\n- وهذا قول: ابن عباس - وعائشة - وأبي بن كعب - والحسن - ومالك - وأكثر التابعين.\nوبه قال: الكسائي - والفراء - والأخفش - وأبو عبيد - وأبو حاتم السجستاني - والطبري.\nوهو قول: جمهور أهل العلم.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٣/ ١٧٢) - وتفسير السمعاني (١/ ٢٩٤). وتفسير ابن الجوزي (١/ ٣٠٠).\n(^٢) تفسير الشوكاني - (١/ ٤٦٩).","vol":"1","page":279},{"text":"ومعنى الآية على هذا القول: وما يعلم تأويل المتشابهة إلا الله وحده منفردًا بعلمه.\nوأما الراسخون في العلم فإنهم يقولون آمنا بالمتشابهة والمحكم، وأن جميع ذلك من عند الله، على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته. (^١)\nومن قال بهذا القول: جعل (الواو) في قوله (والراسخون):\nللاستقبال، ولابتداء خطاب جديد غير متعلق بالأول. (^٢)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن ابن مسعود ﵁ كان يقرأ هذه الآية فيقول: ﴿إن تأويله إلا عند اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾.\nوكان ابن عباس ﵁ يقرأها - فيقول: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ وهذه القراءة وإن لم تكن من القراءات السبع المتواترة فإنها مبينة للمراد بالآية.\n٢ - أن الله جل وعلا مدح الراسخين في العلم بأنهم قالوا: (آمنا به) ولو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على التفصيل لما كان في الإيمان به مدح، لأن من علم شيئًا على التفصيل لابد وأن يؤمن به. فكان المدح حاصلًا لهم على تفويض تعيين المراد إلى الله جل وعلا، ولم يحملهم عدم معرفة المراد على ترك الإيمان به.\n٣ - أنه لو كان (الراسخون) معطوف على لفظ الجلالة (الله) للزم أن يكون (يقولون) خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره (هم) أو (هؤلاء) فيلزم الإضمار، وفي الإضمار ترك للظاهر، وترك الظاهر خلاف للأصل.\n\n٤ - أن قوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران:٧] يفيد ويقتضي أنهم آمنوا بما عرفوا بتفصيله، وبما لم يعرفوه بتفصيله، ولو كانوا عالمين بالتفصيل في الكل، لخلا هذا القول عن الفائدة. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٣/ ١٨٣) - وتفسير السمعاني (١/ ٢٩٦).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤).\n(^٣) تفسير أبي حيان (٣/ ٢٨).","vol":"1","page":280},{"text":"٥ - أنه لو أراد عطف الراسخين وبيان أنهم يعلمون المتشابه لجاء (بالواو) - فقال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾.\n٦ - أن الله جل وعلا ذم مبتغي تأويل المتشابه في أول الآية. ولو كان ذلك للراسخين في العلم معلومًا، لكان مبتغيه ممدوحًا لا مذموما.\n٧ - أن لفظة (أما) لتفصيل الجمل، فذكره لها في قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ [آل عمران:٧] مع وصفه إياهم باتباع المتشابه. وابتغاء تأويله، يدل على أن هناك قسم آخر، يخالفهم في هذه الصفة وهم الذين ذكرهم في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران:٧] ولو كانوا يعلمون تأويل المتشابه لم يخالفوا القسم الأول. (^١)\n٨ - أنه لا يجوز أن ينفي الله شيئًا عن الخلق ويثبته لنفسه، ثم يكون له في ذلك شريك، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل:٦٥] وكقوله جل ذكره: ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف:١٨٧] فكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧] (^٢).\n- القول الثاني: أن الراسخين في العلم يعلمون المراد بالآيات المتشابهات.\nوعلى هذا القول يجوز وصل الآية، ولا يلزم الوقف على لفظ الجلالة.\n- وهذا قول: ابن عباس - ومجاهد - والربيع - ومحمد بن جعفر بن الزبير - والقاسم بن محمد وغيرهم.\n- ومعنى الآية على هذا القول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا.\nومن قال بهذا القول: جعل (الواو) في قوله: (والراسخون): للعطف والجمع. (^٣) ٠)\n- ومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٠).\n(^٢) تفسير القرطبي (٤/ ٢٠).\n(^٣) تفسير ابن عطية (٣/ ٢١).","vol":"1","page":281},{"text":"١ - أن (الواو) لما كان حقيقتها: الجمع والعطف، فالواجب حملها على حقيقتها ومقتضاها.\nولا يجوز حملها على الابتداء، إلا بدليل، ولا دليل على ذلك. (^١) ١)\n٢ - أن الله جل وعلا مدح الراسخين بثباتهم في العلم، فدل ذلك على أنهم يعلمون تأويل المتشابه. (^٢) ٢)\n٣ - أن الله جل وعلا قال: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء:٨٢] وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. فدل ذلك على أن الآيات المتشابهات لها معنى يُعقل ويُتدبر. (^٣) ٣)\nالترجيح: وكلا القولين صواب، لأمرين:\nأ- أن التأويل في القرآن يطلق على معنيين:\n١ - التأويل بمعنى: حقيقة الشيء، وما يؤول إليه معنى الكلام.\nومثال ذلك قوله تعالى: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف:١٠٠].\nفإن أريد بالتأويل في الآية هذا: فالوقف على لفظ الجلالة (الله)، لأن حقائق الأمور كلها لا يعلمها على الحقيقة إلا الله جل وعلا.\n٢ - التأويل بمعنى: التفسير والبيان والإيضاح للشيء.\nومثال ذلك: قوله تعالى: ﴿نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ [يوسف:٣٦].\nفإن أريد بالتأويل في الآية هذا: فالوقف يكون على: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران:٧]. لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير الكتاب ويفهمونه. (^٤) ٤)\nب - أن المتشابه في القرآن يطلق على نوعين:-\n١ - متشابه انفرد الله جل وعلا بعلمه، كالعلم بأمر الروح، وسائر المغيبات.\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥).\n(^٢) تفسير القرطبي (٤/ ٢٠).\n(^٣) تفسير القاسمي (٢/ ١١).\n(^٤) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٥) - ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (٢١٨).","vol":"1","page":282},{"text":"٢ - متشابه يمكن وصول الخلق إلى معرفته، ومثال ذلك قوله جل وعلا في عيسى ﵇: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [النساء:١٧١].\nولا يسمى أحد راسخًا في العلم إلا بأن يعلم من هذا النوع أكثره بحسب قدرته.\nفمن قال إن الراسخين في العلم لا يعلمون المراد بالآيات المتشابهات: فإنما أراد النوع الأول من المتشابه الذي تفرد الله بعلمه. والذي فيه علم للمتشابه على الكمال. (^١) ٥)\nوبناء على ما تقدم فإنه يجوز الوقف على لفظ الجلالة: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧] ويجوز وصله بقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران:٧].\n- ومما يدل على صحة التقسيم المتقدم:\n١ - أن الله جل وعلا قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧] فنفى إحاطة علمنا بجميع معاني المتشابه، ولم ينف بذلك أن يعلم الراسخون في العلم بعضها بإقامتهم الأدلة الدالة على المراد بها. كما قال جل ذكره: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة:٢٥٥]\n٢ - أن الله جل وعلا قال: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران:٧] والأم: هي التي منها ابتداؤه وإليها مرجعه، فسمى المحكم أمًا، فاقتضى ذلك بناء المتشابه عليه ورده إليه.\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ٢٢). والبرهان في علوم القرآن (٢/ ٨٥).","vol":"1","page":283},{"text":"ثم قال جل ذكره: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ﴾ [آل عمران:٧] فوصف متبع المتشابه من غير حمل له على معنى المحكم بالزيغ في قلبه. فاستحال بما تقدم أن تدل الآية على وجوب رد المتشابه إلى المحكم، وتدل أيضًا على نفي العلم بالمتشابه. (^١)\nوبان بحمد الله جل وعلا أن قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧] غير ناف لوقوع العلم ببعض المتشابه عند الراسخين في علم الكتاب.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nالمسألة الثالثة: الأقوال في المراد بـ (الزيغ) في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ [آل عمران:٧]:-\n- القول الأول: أن (الزيغ) هو: الميل عن الحق والهدى.\nوالمعنى: فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحراف عنه.\nومنه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران:٨] أي لا تملها عن الحق.\n- وهذا قول: ابن مسعود - ومجاهد - ومحمد بن جعفر بن الزبير - وجماعة من الصحابة والتابعين.\n- القول الثاني: أن (الزيغ) هو: الشك.\n- وهذا قول: ابن مسعود - وابن عباس - ومجاهد.\n- القول الثالث: أن (الزيغ) هو: اللبس.\n- وهذا قول: مجاهد.\n- القول الرابع: أن (الزيغ) هو: الشرك.\n- وهذا قول: ذكره أبو المظفر السمعاني.\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣)","vol":"1","page":284},{"text":"- القول الخامس: أن (الزيغ) هو: الشبهات التي تتعلق بالقلب.\n- وهذا قول: ذكره أبو المظفر السمعاني. (^١) ٧)\nالترجيح: وهذه الأقوال المتقدمة متداخلة لا تعارض بينها، وأعمها القول الأول، فإن كل من مال عن الحق وانصرف عنه لأي سبب من الأسباب، عُدَّ زائغًا عن الحق.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nالمسألة الرابعة: الأقوال في المراد بـ (الفتنة) في قوله تعالى: ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ [آل عمران:٧]:\n- القول الأول: أن المراد (بالفتنة) هو: إفساد ذات البين.\n- وهذا قول الزجاج - والطحاوي.\n- القول الثاني: أن المراد (بالفتنة) هو: الكفر والضلال.\n- وهذا قول: السدي - والربيع - ومقاتل - وابن قتيبة.\n- القول الثالث: أن المراد (بالفتنة) هو: اللبس.\n- وهذا قول: محمد بن جعفر بن الزبير.\n- القول الرابع: أن المراد (بالفتنة) هو: الشرك.\n- وهذا قول: السدي - والربيع.\n- القول الخامس: أن المراد (بالفتنة) هو: الشبهات.\n- وهذا قول: مجاهد. (^٢) ٨)\nالترجيح: هذه الأقوال المتقدمة متداخلة لا تعارض بينها، والاختلاف بينها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فيصح إرادتها من الآية جميعًا.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٤١)﴾ [آل عمران:٤١]\n_________\n(^١) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٢٩٥) وتفسير الطبري (٣/ ١٧٦) وتفسير ابن عطية (٣/ ١٩).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٣/ ١٨٠). وتفسير ابن الجوزي (١/ ٣٠٢).","vol":"1","page":285},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: والآيات أيضًا فقد تكون عبادات، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عن عبده ونبيه زكريا ﵇ من قوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ [مريم:١٠] ومن قول الله تعالى له: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران:٤١].\n(شرح مشكل الآثار - ١/ ٦٤)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن الآية التي تحققت لزكريا ﵇ وهي حبس لسانه عن الكلام مع الناس لمدة ثلاثة أيام، كانت عبادة منه يتقرب بها إلى ربه جل وعلا.\nوقد اختلف المفسرون في هذه الآية التي تحققت لزكريا ﵇:\nهل كانت عبادة له، أم عقوبة له؟ وذلك على قولين:\nالقول الأول: أن زكريا ﵇ إنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة: ليخلص فيها لذكر الله، شكرًا له على استجابة دعائه، فلا يشتغل لسانه بغير ذكر الله وشكره، قضاء لحق نعمة الولد. (^١)\nفلم يكن ﵇ شاكًا في بشارة الملائكة له بالولد، وإنما سأل علامة على وقت الحمل، ليقبل على شكر المنعم المتفضل. (^٢)\n- وهذا قول: الجمهور. (^٣)\nالقول الثاني: أن زكريا ﵇ إنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة: عقوبة له على الشك.\nلأنه ﵇ كان شاكًا في بشارة الملائكة له بالولد، فكان هذا شكًا في قدرة الله تعالى، فعوقب بحبس لسانه عن الكلام ثلاثة أيام.\n- وهذا قول: قتادة - والربيع - والسدي - وجماعة من المفسرين. (^٤)\nالترجيح: والقول الراجح الصحيح هو قول جمهور المفسرين وهو:\nأن زكريا ﵇ إنما سأل ربه آية على وجود الحمل، ليبادر بالشكر وليتعجل السرور.\nويدل عليه قوله جل وعلا في هذه الآية: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران:٤١].\n_________\n(^١) تفسير ابن جزي (١/ ١٤٤).\n(^٢) تفسير ابن عطية (٣/ ٧٩).\n(^٣) تفسير ابن الجوزي (١/ ٣٢٨).\n(^٤) تفسير أبي حيان (٣/ ١٣٨).","vol":"1","page":286},{"text":"وأما القول بأنه ﵇ عوقب على طلب الآية بحبس لسانه عن الكلام، فهو قول مرغوب عنه: لأن الله جل وعلا لم يخبرنا أنه ارتكب ذنبًا يوجب العقاب، (^١) كما أنه قول ينزه عنه كل من آمن بالله فكيف بمن اصطفي نبيًا من الله.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [آل عمران:٤٣]\nقال أبو جعفر الطحاوي: والعرب قد .. تذكر الشيئين، وتقدم ذكر أحدهما على ذكر الآخر، والمؤخر منهما في الذكر قد كان مقدمًا في الفعل على المقدم منهما في الذكر، وذلك موجود في كتاب الله تعالى، قال الله ﷿: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران:٤٣]. فذكر الركوع مؤخرًا وهو في الصلوات التي يصليها المسلمون، وفي الصلوات التي كان أهل الكتاب يصلونها قبلهم مقدم على السجود.\nومثل ذلك قول الله ﷿ في آي المواريث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]، و﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]، فكان ذكر الدين فيها مؤخرًا على ذكر الوصية، وكان المراد فيها أن يكون مقدمًا على الوصية.\n(شرح مشكل الآثار - ١٠/ ٣٠٥)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن في هذه الآية تقديمًا وتأخيرًا، فإن الله جل وعلا قدم ذكر السجود على ذكر الركوع، مع أن السجود مقدم على الركوع في جميع الصلوات التي يصليها جميع أهل الأديان.\nوهذا التقديم جائز ووارد في لغة العرب.\nوفيما قاله الإمام الطحاوي رد على من قال إن هذا التقديم كان لأجل أن السجود كان مقدمًا في الشرائع السابقة.\n_________\n(^١) تفسير القرطبي (٤/ ٨٧).","vol":"1","page":287},{"text":"ولقد اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية بناء على المعاني التي تأتي لها: (الواو) العاطفة، فإليك بيان هذه المعاني، والمراد بالآية على كل منها:-\n- القول الأول: أن (الواو) تفيد معنى الجمع، فاستوى حكم التقديم والتأخير.\nكما في قوله جل وعلا: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ [العنكبوت:١٥].\nوكما في قولك: (رأيت أحمدًا وعليًا) فيجوز أن تقول ذلك، وإن كنت رأيت عليًا قبل أحمد.\nوكما في قول الشاعر:\nألا يا نخلة من ذات عرق ... عليك ورحمة الله السلام. (^١)\nأي: عليك السلام ورحمة الله. (^٢)\nوعليه فالمراد بالآية أحد الأقوال التالية:\n١ - أن معنى قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران:٤٣]، أي: استعملي السجود في وقته اللائق به، والركوع في وقته اللائق به، فكأنه حث لها على فعل الخير.\nوليس المراد أن تجمع بين السجود والركوع في ركعة واحدة. ثم تقدم السجود على الركوع. (^٣)\n٢ - أن معنى قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران:٤٣]، أي: اخشعي واخضعي شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليك، فالمراد مطلق الخضوع والانقياد والطاعة والعبودية لله تعالى. وليس المراد: السجود والركوع الذي يكون في الصلاة. (^٤)\n- القول الثاني: أن (الواو) تفيد عكس الترتيب.\nوعليه فإن في الآية تقديم وتأخير.\nوهذا يرد كثيرًا في كلام العرب وفي كتاب الله، كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران:٥٥].\nفالمعنى: (إني رافعك إلي، ومتوفيك في آخر أمرك بعد نزولك في آخر الزمان). (^٥)\nوعليه فإن المراد بقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران:٤٣] أي: واركعي واسجدي.\n_________\n(^١) البيت للأحوص الأنصاري - وهو في ديوانه (١٩٠).\n(^٢) تفسير السمعاني (١/ ٣١٨).\n(^٣) تفسير الرازي (٨/ ٤٤).\n(^٤) تفسير الطبري (٣/ ٢٦٥).\n(^٥) تفسير ابن الجوزي (١/ ٣٣٠).","vol":"1","page":288},{"text":"وإنما قدم السجود لأن غاية قرب العبد من الله جل وعلا أن يكون ساجدًا، قال الرسول - ﷺ -:\" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد \". (^١) فلما كان السجود مختصًا بهذا النوع من الرتبة والفضيلة، كان من المناسب تقديمه على سائر الطاعات. (^٢)\n- القول الثالث: أن (الواو) تفيد الترتيب.\nوعليه فإن المراد بقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران:٤٣] أحد الأقوال التالية:\n١ - أن السجود كان قبل الركوع في شريعة أهل الكتاب، ولذا قدم في الآية على الركوع.\nوقد رد هذا القول: بأن الركوع قبل السجود في جميع الشرائع. (^٣)\n٢ - أن المراد بالسجود: السجود الذي يكون بعد الركعة الأولى.\nوالمراد بالركوع: الركوع الذي يكون في الركعة الثانية. (^٤)\n٣ - أن المراد بقوله: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران:٤٣]، أي: لا تقتصري على السجود، بل أضيفي إلى ذلك الركوع، وذلك لأنه كان في زمانها من يقتصر على القيام والسجود في صلاته ويترك الركوع، فأمرت بأن تركع مع الراكعين، ولا تكون مع غير الراكعين. (^٥)\n٤ - أن المراد بقوله ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران:٤٣] أي: وصلي واركعي.\nفالصلاة تسمى سجودًا، كما سمي مكان الصلاة مسجدًا: أخذًا من السجود، الذي هو أحد أركان الصلاة. كما أن أشرف أركان الصلاة السجود، فعبر عن الصلاة بأشرف أجزائها. (^٦)\n٥ - أن المراد بقوله: ﴿وَاسْجُدِي﴾ [آل عمران:٤٣] أي: وصلي وحدك.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الصلاة - باب: ما يقال في الركوع والسجود (ح ١٠٨٣ - ٤/ ٤٢٣).\nوالنسائي في سننه - كتاب: التطبيق - باب: أقرب ما يكون العبد من الله ﷿ (ح ١١٣٦ - ٢/ ٥٧٦).\n(^٢) تفسير الرازي (٨/ ٤٤).\n(^٣) تفسير السمعاني (١/ ٣١٨).\n(^٤) البرهان في علوم القرآن (٣/ ٢٨٧).\n(^٥) تفسير الزمخشري (١/ ٥٥٧).\n(^٦) انظر: تفسير الرازي (٨/ ٤٤) - والمفردات للأصفهاني (مادة: سجد - ٢٢٤).","vol":"1","page":289},{"text":"والمراد بقوله: ﴿وَارْكَعِي﴾ [آل عمران:٤٣] أي: وصلي في جماعة، ولذلك قال: ﴿مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران:٤٣]. (^١)\n٦ - أن المراد بقوله: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران:٤٣] أي: واسجدي مصلية، فالمراد بـ ﴿وَاسْجُدِي﴾ [آل عمران:٤٣]: السجود المعهود.\nوالمراد بـ ﴿وَارْكَعِي﴾ ﴿آل عمران:٤٣]: الصلاة نفسها. وذلك لأمرين:\nأ- أن الركوع في اللغة يطلق على معان منها: الصلاة. يقال: (ركع) أي: صلى.\nب- أن التوراة لم يرد فيها ذكر الركوع في صلاة إبراهيم ولا في صلاة من بعده من الأنبياء ﵈.\nويرد على هذا القول: بأنه يحتمل أن يكون الركوع مما غيره أهل الكتاب من معالم شريعتهم، كما أحدثوا التبديل والتحريف في غيره. (^٢)\nالترجيح: القول الراجح أن مريم ﵍ إنما أمرت بفعل ثلاثة أشياء من هيئات الصلاة، وهي تطويل القيام، والركوع والسجود.\nوعليه، فإن قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران:٤٣]:\nإما أن يكون معناه: (اركعي واسجدي) ففي الآية تقديم لبيان أهمية السجود.\nوإما أن يكون معناه: (افعلي السجود في وقته اللائق به، والركوع في وقته اللائق به).\nفـ (الواو) هنا إما لعكس الترتيب، وإما للمعية.\nقال أبو حيان: فإن سيبويه ذكر أن الواو يكون معها في العطف: المعية، وتقديم السابق، وتقديم اللاحق، يحتمل ذلك احتمالًا سواء، فلا يترجح أحد الاحتمالات على الآخر. أ هـ.\nويرد على من قال إن الترتيب على ظاهره: بأن الركوع مقدم على السجود في جميع الشرائع.\nويرد على باقي الأقوال: بأنه لا ضرورة بنا تخرج اللفظ عن ظاهره، وإن كان واردًا في اللغة. (^٣)\n_________\n(^١) البرهان في علوم القرآن (٣/ ٢٨٧).\n(^٢) انظر: تفسير أبي حيان (٣/ ١٤٨) - والقاموس المحيط (مادة: ركع - ٩٣٤).\n(^٣) انظر: تفسير أبي حيان (٣/ ١٤٨) - وشرح شذور الذهب لابن هشام (٤١٦).","vol":"1","page":290},{"text":"وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢)﴾ [آل عمران:٦٢].\nقال أبو جعفر الطحاوي: وتكون (مِنْ) صلة، وهذا جائز في اللغة، ومنه قوله ﷿: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٦٢]. بمعنى: وما إله إلا الله.\n(شرح مشكل الآثار - ٤/ ٢٠٢)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن (مِنْ) في قوله جل وعلا: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٦٢]: صلة - أي زائدة - فيصح الكلام بدونها، والتقدير: (وما إله إلا الله).\n- وهذا قول: جمهور المفسرين.\nأن (مِنْ) صلة - أي زائدة - لكون الكلام يتم بدونها، ولكن المجيء بها يفيد معنى التأكيد.\nكما في قولك: (ما جاءني من رجل) فإنه قبل دخول (مِنْ) يحتمل نفي الجنس، ونفي الوحدة، ولهذا يصح أن يقال: (ما جاءني رجل بل رجلان) ويمتنع ذلك بعد دخول (مِنْ) فلا يصح أن يقال: (ما جاءني مِنْ رجل بل رجلان).\nوكذا في الآية هنا جيء بـ (من) لتكون توكيدًا ودليلًا على نفي جميع ما دعى إليه المشركون من الآلهة، وإثباتًا لألوهية الله وحده. (^١)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: معاني القرآن للنحاس (١/ ٤١٦) - وتفسير ابن عطية (٣/ ١١٣) -\nومغني اللبيب لابن هشام (١/ ٦١٤) - وتفسير ابن الجوزي (١/ ٣٣٩).\nتنبيه: اشترط في صحة مجيء (مِنْ) صلة - زائدة - ثلاثة شروط:\n١ - أن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام بـ (هل).\n٢ - أن يكون مجرورها منكرًا.\n٣ - أن يكون مجرورها: فاعلًا، أو مفعولًا به، أو مبتدأ - (مغني اللبيب - ١/ ٦١٤).\nوجميع هذه الشروط متحققة في هذه الآية: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٦٢]","vol":"1","page":291},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)﴾ [آل عمران: ٧٥] [آل عمران:٧٥].\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال الله تعالى في أهل الكتاب:: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران:٧٥] أي بالمطالبة لديه، وطلب أخذه منه.\n(شرح مشكل الآثار - ١/ ١٩٦)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران:٧٥].أي: إلا ما دمت ثابتًا على المطالبة بحقك الذي لديه حتى يؤديه إليك، فليس المراد حقيقة القيام على رأسه بدون مطالبة، ومقاضاة، وعليه فإن في المراد بالآية قولين:\nالقول الأول: أن المراد بالقيام: حقيقة القيام وهي الوقوف.\n- والمعنى: أن من أهل الكتاب من إذا أودعته مالًا ثم استرجعته منه وأنت قائم على رأسه في نفس المجلس ولم تفارقه، رده إليك، فإن أودعته مالًا ثم فارقته وأخرته، أنكره ولم يؤده إليك.\n- وهذا قول: السدي.\n- القول الثاني: أن المراد بالقيام: التقاضي والمطالبة.\n- والمعنى: إلا ما دمت مستمرًا على التقاضي والمطالبة بحقك.\nوالأصل في هذا القول: أن المطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرف به، والتارك له يقعد عنه.\nومثال ذلك قوله تعالى: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ [آل عمران:١١٣].\nأي: أمة عاملة غير تاركة لما وجب عليها.","vol":"1","page":292},{"text":"وكقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد:٣٣].\nأي: آخذ لها بما كسبت. (^١)\nومن ذلك قولهم: (قام فلان بحقي على فلان حتى استخرجه لي).\nأي: عمل في تخليص حقي، وسعى في المطالبة به واسترجاعه، حتى تمكن من ذلك.\n- وهذا قول: الجمهور.\nالترجيح: والراجح هو قول الجمهور، الدال على أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران:٧٥]. أي: ما دمت عليه قائمًا بالمطالبة والاقتضاء، وذلك لأن الله ﷿ إنما وصف أهل الكتاب باستحلال أموال الأميين، وأن منهم من لا يقضي ما عليه إلا بالاقتضاء الشديد والمطالبة الدائمة، وليس القيام على رأس الذي عليه الحق، بموجب له الانتقال من استحلال الحقوق إلى الوفاء بها. (^٢)\nكما أنه قد ورد عن ابن عباس ﵁ في سبب نزولها ما يدل على أن هذا القول هو الصواب في المراد بالآية: فعن ابن عباس ﵁ أنه قال: (أودع رجل عند عبد الله بن سلام ألفًا ومائتي أوقية من ذهب فأداها إليه، وأودع رجل آخر عند فنحاص بن عازوراء فخانه فنزلت الآية). (^٣)\nوعليه، فإن معنى الآية: إن من أهل الكتاب فريقًا إن ائتمنته على الأموال الكثيرة، ثم طلبتها منه، فإنه يرجعها إليك كاملة غير منقوصة، ومنهم فريق آخر إن ائتمنته على المال القليل، ثم طلبته منه، فإنه لا يرجعه إليك إلا إذا داومت على مطالبتك به، واستعملت كل الوسائل في سبيل الحصول عليه.\nفهذه الآية جاءت للمدح والثناء على من أدى الأمانة، ولذم من لم يؤدي الأمانة، إذ الخيانة مستنكرة في جميع الشرائع.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٥٦) - وتفسير ابن الجوزي (١/ ٣٤٧).\n(^٢) تفسير الطبري (٣/ ٣١٥).\n(^٣) انظر: تفسير الرازي (٨/ ١٠٠) وتفسير البغوي (٣/ ٥٦).","vol":"1","page":293},{"text":"قوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)﴾ [آل عمران:٩٧]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن جابر، قال: مرَّ رسول الله - ﷺ - بالحِجرْ (^١)، فقال: \"لا تسألوا الآيات، فإن قوم صالح سألوا، فكانت ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، يعني الناقة: فعتوا عن أمر ربهم، فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يومًا، ويشربون لبنها يومًا، فأخذتهم صاعقة أهمدت من تحت أديم السماء منهم إلا رجلًا واحدًا كان في حرم الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه\"، قالوا: يا رسول الله من هو؟ قال: \"أبو رغال فدفن هاهنا\" (^٢)\nقال أبو جعفر: فإذا كان الحرم يمنع في الجاهلية من العقوبات التي معها تلف الأنفس، كان في الإسلام ممن مِثلُ ذلك أمنع، وشد ذلك ما روي عن ابن عباس وابن عمر ﵄ فيمن أصاب حدًا في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم. كما .. عند الحجاج (^٣) قال: حدثني عطاء: أن ابن عمر وابن عباس، قالا في قول الله ﷿: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾] آل عمران:٩٧]: الرجل يصيب الحد، ثم يدخله، فلا يُبايع، ولا يُجالس ولا يُؤوى، ولا يُكلم حتى يَخرج منه فَيُتبع، فيؤخذ، فيقام عليه الحد.\n_________\n(^١) قوله: (الحِجْر): بكسر الحاء وسكون الجيم، وهو اسم ديار ثمود، بوادي القرى بين المدينة والشام. (معجم البلدان - ٢/ ٢٢٠).\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب: التفسير - باب: تفسير سورة الأعراف - (حـ ٣٢٤٨ - ٢/ ٣٥١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد:\nأهـ.، وأخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٢٦٩).\n(^٣) الحجاج هو: أبو أرطاة حَجّاج بن أرطاة بن ثور بن هُبيرة النخعي الكوفي القاضي، قال فيه أبو حاتم وغيره: صدوق، مدلس، وكانت\nوفاته بخرسان سنة (١٤٥ هـ) (تهذيب الكمال - ٢/ ٥٧).","vol":"1","page":294},{"text":"قال: وقال لي عطاء: إن قذف فيه أو سرق، أقيم عليه الحد، وإذا صنع ذلك في غيره، ثم لجأ - يعني إليه - لم يقم عليه\nفإن قال قائل: فقد خالفهما عبد الله بن الزبير في ذلك، وكان منه.\nفذكر عن عطاء قال: (كان سعيد مولى معاوية وأصحاب له في الطائف متحصنين في قلعة، فاستُنْزلوا منها، فانطلق به إلى عبد الله بن الزبير، وهو بمكة، فأرسل إلى عبد الله بن عباس فقال: ما ترى في هؤلاء النفر؟ فقال: أرى أن تخلي سبيلهم، فإنهم قد آمنوا إذ أدخلتهم الحرم، فقال: لا، نخرجهم من الحرم، ثم نقتلهم، قال: فهلا قبل أن تدخلهم، فأخرجهم ابن الزبير، فصلبهم، فقال ابن عباس: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه).\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن ابن الزبير لم يكن منه في ذلك خلاف لابن عباس في أن الحرم قد أجار القوم الذين أُدْخلوه مما كان عليهم من العقوبة، ولكنه لم يمنع أن يُخرجوا منه، فيقام عليهم في غيره، فكان بمذهبه أن لا يقام عليهم وهم فيه موافقًا لابن عباس، وكان في قوله: إنهم يُخرجون منه إلى غيره مخالفًا له في ذلك، وكان ما قال ابن عباس في ذلك أولى عندنا، لأن الآية توجب ذلك، وهي قول الله ﷿: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:٩٧]، وكان أولئك النفر قد دخلوه فأمنوا بدخولهم إياه، وقد يحتمل أن يكون ابن الزبير لم يجعل رجوعهم الحرم أمانًا لهم، لأنهم لم يكن دخولهم إياه باختيارهم لذلك، وإنما كان بفعل غيرهم إياه بهم، لأن دخولهم إياه باختيارهم طلبًا للأمان به مما كانوا يخافونه، وإدخال غيرهم إياهم إياه ليس فيه طلب منهم للأمان به مما كانوا يخافونه، فلم يؤمنهم ذلك الدخول مما كانوا يخافونه فيعود معنى ما كان الخلاف في ذلك إلى ما لا خلاف فيه لما كان من ابن عمر وابن عباس فيه.\nفقال قائل: إنما كان قوله ﷿: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:٩٧] على الصيد لا على ما سواه).","vol":"1","page":295},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك: أن قوله هذا جهل شديد منه باللغة، لأنه لو كان الأمر في ذلك كما ذكر، لكانت: (وما دخله كان آمنًا)، لأن (من) لا يكون إلا لبني آدم، ويكون لمن سواهم مكانها (ما) كما قال ﷿: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة:٣] في أمثال لهذا في القرآن يطول ذكرها، وكانت (من) مستعملة في بني آدم كقوله ﷿: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ﴾ [البقرة:١٢٦]، وكقوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان:٦٨]، وكقوله: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الأحزاب:٣٠]، وأشباه لهذا كثيرة، إلا أنه ربما جاء في بني آدم استعمال (ما) مكان (من) من ذلك قوله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ [البلد:٣] في معنى: ووالد ومن ولد.\nفكانت (ما) قد تستعمل في بني آدم مكان (من) وإن كان ذلك مما يقل استعمالهم إياه، ولم يكونوا يستعملون في غير بني آدم (من) مكان (ما) في حال من الأحوال، فلما كانت (من) لبني آدم دون من سواهم، كان قوله ﷿: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:٩٧] على بني آدم دون من سواهم، وكان هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس وابن عمر قد قال به بعدهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزُفر (^١)\n_________\n(^١) زفر هو: أبو الهذيل زُفَرُ بن الهذيل بن قيس العنبري البصري الحنفي، صاحب أبي حنيفة، وثقة ابن معين وغيره، وولي قضاء البصرة،\nوكانت وفاته بها سنة (١٥٨ هـ) (تاج التراجم-١٠٢).","vol":"1","page":296},{"text":"وكان القول عندنا في ذلك ما قاله أبو حنيفة وزفر ومحمد مما وافقهم أبو يوسف عليه في رواية محمد لما قد تقدمهم في ذلك مما ذكرناه عن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر، ومما وافقهما فيه عبد الله بن الزبير على ما وافقهما فيه منه، ولا نعلم عن أحدٍ من أصحاب النبي - ﷺ - في ذلك خلافًا لهم والقرآن نزل بلغتهم، وهم العالمون بما خوطبوابه فيه، والله ﷿ نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -٩/ ٣٧٤ - ٣٨١)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بالداخل الآمن في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:٩٧] بني آدم، وليس الصيد، لأن (من) تستعمل لبني آدم دون غيرهم.\nكما بين رحمه الله تعالى: أن الآية دالة على أن من ارتكب ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم أنه يكون آمنًا حتى يخرج بنفسه، فيقام عليه الحد خارج الحرم، وأن من قال بخلاف ذلك فالآية دالة على خلاف قوله.\nوإليك أولًا: بيان الأقوال في المراد بالداخل الآمن في الآية:\nالقول الأول: أن المراد بالداخل الآمن هو: بني آدم.\nالقول الثاني: أن المراد بالداخل الآمن هو: الصيد.\nالترجيح: والأولى أن يكون المراد بالداخل الآمن: بني آدم.\nلأنه لو كان المراد الصيد لقال: (وما دخله كان آمنًا). فلما قال: (ومن دخله كان آمنًا) دل ذلك على أن المقصود بني آدم، لأن (ما) أكثر ما تستعمل لغير العاقل. وأما (من) فأكثر ما تستعمل للعاقل، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة:٨] (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: معاني القرآن للنحاس (١/ ٤٤٧) - وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١/ ١٤٠).","vol":"1","page":297},{"text":"ثانيًا: بيان الأقوال في مسألة: هل يكون آمنًا في الحرم من ارتكب جناية توجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم؟:\n- القول الأول: أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم وكانت هذه الجناية توجب قتلًا: أنه لا يقام عليه الحد في الحرم، بل يلجأ إلى الخروج منه، ثم يقام عليه الحد خارج الحرم. (^١)\n- وهذا قول: عمر بن الخطاب - وعبد الله بن عمر - وابن عباس - وغيرهم.\nوهو قول جمهور التابعين، ومن بعدهم.\nوإليه ذهب: أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث.\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:٩٧]، فظاهر الآية الإخبار عن كون الحرم آمنًا، ولكن لا يمكن حمله عليه، إذ قد لا يصير آمنًا، فيقع الخلف في الخبر، فوجب حمله على الأمر. والتقدير: (ومن دخله فأمنوه) فهو أمر وإن كان في صورة الخبر. كقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧]. أي: فلا ترفثوا، ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. (^٢)\nفكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:٩٧] هو أمر لنا بتأمينه، ونهي لنا عن إخراجه وقتله.\nثم لا يخلو ذلك الأمر من أن يكون أمرًا لنا بأن نؤمنه من الظلم والقتل الذي لا يستحق، أو نؤمنه من قتل قد استحقه بجنايته.\nفلما كان حمله على الإيمان من قتل غير مستحق عليه، تسقط فائدة تخصيص الحرم به، لأن الحرم وغيره في ذلك سواء، إذ كان علينا إيمان كل أحد من ظلم يقع عليه، علمنا أن المراد الأمر بالإيمان من قتل قد استحقه بجنايته.\n_________\n(^١) زاد المعاد (٣/ ٤٤٤).\n(^٢) انظر: تفسير الرازي (٨/ ١٥١) - وتفسير البغوي (٢/ ٧١).","vol":"1","page":298},{"text":"كما أن ظاهر الآية يقتضي أن نؤمنه من المستحق من ذلك بجنايته في الحرم وفي غيره، إلا أن الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل فيه، قال جل وعلا: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة:١٩١]. ففرق جل وعلا بين الجاني في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لجأ إليه. فبقي حكم الآية التي معنا ثابتًا لمن ارتكب جناية خارج الحرم ثم التجأ إليه.\nونظير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:٩٧] قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت:٦٧].\nوقوله جل ذكره: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾ [القصص:٥٧].\nوقوله جل ذكره: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة:١٢٥].\nفهذه الآيات متقاربة المعاني في الدلالة على حظر قتل وإخراج من لجأ إلى الحرم، وإن كان مستحقًا للقتل قبل دخوله، حتى يخرج بنفسه فيقام عليه ما يستحقه. (^١)\n٢ - ما رواه أبو شريح العدوي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - ﷺ - فقولوا له: إن الله أذن لرسوله - ﷺ - ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب\". (^٢)\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢١).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الإحصار وجزاء الصيد - باب: لا يعضد شجر الحرم - (حـ ١٧٣٥ - ٢/ ٦٥١).\n\nومسلم في صحيحه - كتاب: الحج - باب: تحريم مكة وصيدها (حـ ٣٢٩١ - ٩/ ١٣١).","vol":"1","page":299},{"text":"فقد دل هذا الحديث على: أن التحريم لسفك الدم المختص بها، هو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرمًا.\nكما أن تحريم عضد الشجر بها، واختلاء خلائها والتقاط لقطتها هو أمر مختص بها، وهو مباح في غيرها، إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة التخصيص. (^١)\nكما أن الرسول - ﷺ - إنما أبيح له فيها دم من كان مباحًا في الحل، وقد بين أن ذلك أبيح له دون غيره، فدل هذا على حرمة الدم الحلال فيها على غيره. (^٢)\nفظاهر الحديث يقتضي حضر قتل وإخراج اللاجئ إلى الحرم والجاني فيه أو خارجه. إلا أن الجاني فيه لا خلاف في أنه يؤاخذ بجنايته فيه، فبقي حكم اللفظ في الجاني إذا لجأ إليه. (^٣)\n٣ - ما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (من أصاب حدًا ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يجالس ولا يبايع ولا يؤوى ويأتيه الذي يطلبه فيقول: أي فلان، اتق الله واخرج إلى الحل، فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحد). (^٤)\n- القول الثاني: أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إلىلحرم، وكانت هذه الجناية توجب قتلًا فحكمه: أن يقام عليه الحد في الحرم.\nوقد استحسن كثير ممن قال بهذا القول: أن يُخرج من وجب عليه القتل إلى الحل فيقتل خارج الحرم.\n- وهذا قول: عبد الله بن الزبير، والحسن، وقتادة، وعطاء، ومجاهد، وأكثر المفسرين.\nوإليه ذهب: الإمام مالك، والشافعي. (^٥)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة:١٧٨].\n_________\n(^١) زاد المعاد (٣/ ٤٤٢).\n(^٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٤/ ٢٠١).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٢).\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره - سورة آل عمران - الآية (٩٧) (حـ ٧٤٥٧ - ٣/ ٣٦٠) وأورده والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٧١).\n(^٥) انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ١٦٨) - وتفسير ابن الجوزي (٢/ ٨).","vol":"1","page":300},{"text":"وقوله جل وعلا: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:١٧٧]\nوقوله جل وعلا: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة:٤٥]. فهذه الآيات وسائر نصوص القصاص توجب استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان.\nوأما قوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:٩٧].\nفهو إخباري عن أمر مضى كان في الجاهلية وهو: أن العرب في الجاهلية كان يقتل بعضهم بعضًا ويغير بعضهم على بعض، ومن دخل الحرم أمن من الغارة والقتل، كما قال جل وعلا: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت:٦٧].\nوأما في الإسلام وبعد تحقق الأمن في جميع الأقطار: فإن الحرم لا يمنع من إقامة حد من حدود الله. (^١)\n- وقد رد هذا الاستدلال: بأنه لا تعرض في تلك النصوص العامة لزمان الاستيفاء ولا لمكانه، كما لا تعرض فيها لشروطه وموانعه. فاللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه، فهو مطلق بالنسبة إليها. فهذه النصوص واردة في إيجاب القصاص، لا في حكم القصاص في الحرم.\nوقوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:٩٧] وارد في حكم الحرم، ووجوب تحقيق الأمن لمن لجأ إليه. وليس فيه تعطيل لأحكام القصاص.\nفيجب إجراء كل نص على بابه، واستعماله فيما ورد فيه.\nولا يعترض بآي القصاص على حكم الحرم ووجوب تأمين داخله. (^٢)\n_________\n(^١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٧١) - وتفسير ابن عطية (٣/ ١٦٨).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٢).","vol":"1","page":301},{"text":"٢ - فعل عبد الله بن الزبير ﵁: فعن عطاء قال: (أخذ ابن الزبير سعدًا مولى معاوية - وكان في قلعة بالطائف - فأرسل إلى ابن عباس من يشاوره فيهم، إنهم لنا عدو، فأرسل إليه ابن عباس يقول: لو وجدت فيه قاتل أبي لم أعرض له، قال: فأرسل إليه ابن الزبير: ألا نخرجهم من الحرم؟ قال: فأرسل إليه ابن عباس: أفلا قبل أن تدخلهم الحرم؟ فأخرجهم ابن الزبير فصلبهم، ولم ينظر إلى قول ابن عباس). (^١)\n- وقد رد الإمام الطحاوي هذا الاستدلال: مبينًا أن ابن الزبير لم يكن منه فيما فعل مخالفة لما يراه ابن عباس من أن الحرم يأمن من دخله، وإن كان قد ارتكب جناية توجب الحد خارجه ثم لجأ إليه.\nوأما إخراجه لسعيد مولى معاوية وأصحابه بعد أن دخلوا الحرم، فلأنه - ﵁ - لم يجعل دخولهم الحرم أمانًا لهم، لأنهم لم يدخلوه باختيارهم لذلك، وإنما كان بفعل غيرهم.\nفالأمن بالحرم إنما يتحقق لمن دخله باختياره، لا من دخله باختيار غيره.\nوعلى فرض أن ابن الزبير لا يرى تحقق الأمن لمن دخله إن كان قد ارتكب جناية توجب الحد خارجه ثم لجأ إليه، فإن ما قاله ابن عباس هو الأولى، لأن الآية توجب الأمن لداخله، وفي إخراجه تعد على أمنه. (^٢)\nالترجيح: والراجح هو القول الأول الدال على أن من جنى جناية توجب قصاصًا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يكون آمنًا ما دام فيه.\nفإن الحرم يؤمن من دخله في الإسلام كما كان في الجاهلية، بل إن الإسلام زاده شرفًا وتعظيمًا كما في حديث أبي شريح الصحيح.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره - سورة آل عمران - الآية (٩٧) (حـ ٧٤٥٧ - ٣/ ٣٦٠). وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٧١).\n(^٢) شرح مشكل الآثار (٩/ ٣٧٩).","vol":"1","page":302},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١)﴾ [آل عمران:١٠١].\nقال أبو جعفر الطحاوي:\nعن عبد الله، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر\" (^١)\nوكان قوله: \"وقتاله كفر\" ليس على الكفر بالله تعالى حتى يكون به مرتدًا، ولكنه على تغطيته به إياه، واستهلاك به إياه، لأن الكفر هو التغطية للشيء التغطية التي تستهلكه، ومنه قول الله تعالى: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ [الحديد:٢٠]، ولا اختلاف بين أهل العلم بالتأويل أن الكفار الذين أريدوا هاهنا هم الزُّراع، لأنهم يغطون ما يزرعون في الأرض التغطية التي يستهلكونه به.\nومما يدل على أن ذلك الكفر المذكور في هذا الحديث لم يرد به الكفر بالله تعالى، بل قد وجدناه يقتل أخاه، فلا يكون بقتله إياه كافرًا بالله، وإذا لم يكن بقتله إياه كافرًا بالله، كان بقتاله إياه أحرى أن لا يكون به كافرًا.\nومثل ذلك ما روي عن ابن عباس - في حديثه من كسوف الشمس - عن النبي ﵇ قال: \"ورأيت النار، فرأيت أكثر أهلها النساء\"، قيل: لم يا رسول الله؟ قال: \"بكفرهن\"، قيل: أيكفرن بالله تعالى؟ قال: \"يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط\". (^٢)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الإيمان - باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (حـ ٤٨ - ١/ ٢٧).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الشهادات - باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء (حـ ٤٢ - ١٠/ ٢٠٩).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الكسوف - باب: صلاة الكسوف جماعة (حـ ١٠٠٤ - ٢/ ٣٥٧).\nوابن خزيمة في صحيحه - كتاب: الصلاة - باب: ذكر قدر القراءة من صلاة الكسوف (حـ ١٣٧٧ - ٢/ ٣١٢).","vol":"1","page":303},{"text":"فجعل رسول الله - ﷺ - فعلهن هذا كفرًا لتغطيتهن به الإحسان الذي قد تقدم إليهنّ.\n\nومثله أيضًا ما روي عن ابن عباس قال: كان بين الأوس والخزرج شيء في الجاهلية، فتذاكروا ما كان بينهم، فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف، فأتى رسول الله ﵇، فذكر ذلك له، فذهب إليهم، فنزلت هذه الآية: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. . . . وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران:١٠١ - ١٠٣]. (^١)\nفلم يكن بما كان منهم من القتال مما أنزل الله تعالى عنده هذه الآية التي ذكر فيها ما كان منهم بالكفر على الكفر بالله تعالى، ولكن كان على تغطيتهم ما كانوا عليه قبل ذلك من الأُلفة والأخوة، حتى إذا كان منهم ما كان منهم من ذلك، فسمي كفرًا لا يراد به الكفر بالله ﷿، ولكن الكفر الذي ذكرناه سواه.\nومثل ذلك ما قد روي عن ابن عباس في تأويله قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:٤٤] .. قال: هي كُفرُه وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر.\n(شرح مشكل الآثار - ٢/ ٣١٢ - ٣١٧)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران:١٠١]:\nأي: كيف تغطون ما أنعم الله به عليكم من الأخوة والمودة فيه. وذلك بدلالة سبب نزول الآية.\nوليس المراد: الكفر بالله جل وعلا، الذي هو إنكار لوحدانيته وألوهيته.\nوإليك بيان الأقوال الواردة في المراد بالآية:\n- القول الأول: أن المراد بـ (الكفر) في الآية هو: الكفران لنعمة الأخوة والمحبة في الله.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (حـ ١٢٦٦٦ - ١٢/ ١٢٦) وابن أبي حاتم في تفسيره - سورة آل عمران - الآية: (١٠١)\n(حـ ٣٨٩٨ - ٣/ ٧٢٠).","vol":"1","page":304},{"text":"- ودليل هذا القول: سبب نزول هذه الآية، فعن ابن عباس ﵁ قال: (كانت الأوس والخزرج بينهم حرب في الجاهلية كل شهر، فبينما هم جلوس إذ ذكروا ما كان بينهم حتى غضبوا، فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح، فنزلت هذه الآية: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ [آل عمران:١٠١]. (^١)\nفدل سبب النزول على أن نزول الآية كان لأجل إلقاء العداوة بين الأوس والخزرج، ولو وقعت هذه العداوة لكانت معصية لله لا كفرًا به.\n- القول الثاني: أن المراد بـ (الكفر) في الآية هو: الكفر بالله جل وعلا وبكافة أركان الإيمان، وليس المعنى: أنه وقع منهم الكفر بالله جل وعلا، فجاءت الآية لبيان حالهم.\nولكن المعنى: استبعاد وقوع الكفر منهم مع هاتين الحالتين وهما:\nأ- تلاوة كتاب الله عليهم، وهو الكتاب الظاهر الإعجاز في لفظه ومعناه.\nب- ووجود الرسول محمد - ﷺ - فيهم، وهو الرسول الظاهر صدقه بما جاء به من الآيات الخارقة، والصفات العالية.\nفهذا السؤال الوارد في الآية: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران:١٠١] هو سؤال إنكار وتوبيخ للمؤمنين على ما كان منهم من قبول للفتنة التي أثارها اليهود. (^٢)\n\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بـ (الكفر): الكفر الذي هو ضد الإيمان، وذلك للأمور التالية:\n١ - أن الاستفهام في الآية إنكاري، بمعنى إنكار الوقوع في الكفر.\nكما في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾ [التوبة:٧].\nلا بمعنى: إنكار الواقع.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره سورة آل عمران الآية (١٠٢) (حـ ٧٥٣٣ - ٣/ ٣٧٥)\nوابن أبي حاتم في تفسيره - سورة البقرة الآية (٢٣٦) (حـ ١٠٦٩ - ٢/ ٤٣٩).\n(^٢) انظر: تفسير أبي حيان (٣/ ٢٨١) والبلاغة فنونها وأفنانها (١/ ١٩٤).","vol":"1","page":305},{"text":"كما في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة:٢٨]. (^١)\n٢ - أن كلمة (الكفر) في معنى الخروج من الإيمان: أكثر استعمالًا. (^٢)\n٣ - أن الله جل وعلا خاطبهم بالنداء الإيماني فقال جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران:١٠٠]. (^٣)\n٤ - أن هذا الكفر مترتب على جميع ما يدعو إليه اليهود من أنواع الضلال، وليس قاصرًا على الفتنة التي أثاروها بين الأنصار، وأخمد نارها رسول الإيمان.\nقال جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠)﴾ [آل عمران:١٠٠]. (^٤)\n٥ - أن الله جل وعلا قال في الآية المتقدمة: ﴿يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ [آل عمران:١٠٠] بمعنى: يردوكم جاحدين لما قد آمنتم به وصدقتموه من الحق الذي جاءكم من عند ربكم. (^٥)\nفجمع بين لفظي (الإيمان - والكفر) فدل على أن المراد بالكفر في الآية التي بعدها هو الكفر الذي هو ضد الإيمان.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨)﴾ [آل عمران:١٢٨]\n_________\n(^١) تفسير أبي السعود (٢/ ٥٦).\n(^٢) المفردات للأصفهاني (مادة: كفر - ٤٣٣).\n(^٣) تفسير أبي حيان (٣/ ٢٨٢).\n(^٤) تفسير الرازي (٨/ ١٥٩).\n(^٥) تفسير الطبري (٣/ ٣٧٣).","vol":"1","page":306},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي - ﷺ - في صلاة الصبح حين رفع رأسه من الركوع قال: \" ربنا ولك الحمد\" في الركعة الآخرة، ثم قال: \"اللهم العن فلانًا وفلانًا\" يدعو على ناس من المنافقين، قال: فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران:١٢٨] (^١)\nوعن نافع عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﵇ يدعو على رجال من المشركين، يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله عليه: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية [آل عمران:١٢٨] (^٢)\nوعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كان النبي ﵇: إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، قال: \"اللهم، نجِّ الوليد بن الوليد (^٣)، وسلمة بن هشام (^٤)، وعيَّاش بن أبي ربيعة (^٥)،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: المغازي - باب: \"ليس لك من الأمر شيء\" (حـ ٣٨٤٢ - ٤/ ١٤٩٣).\nوالنسائي في سننه - كتاب: التطبيق - باب: لعن المنافقين في القنوت - (حـ ١٠٧٧ - ٢/ ٥٤٩).\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة آل عمران - (حـ ٣٠١٢ - ١١/ ١٣٢) وقال: هذا حديث حسن غريب\nصحيح. أهـ. - وأحمد في مسنده (٢/ ١١٨).\n(^٣) الوليد هو: الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، شهد مع الرسول - ﷺ - عمرة القَضِية (أسد الغابة - ٥/ ٤٥٤).\n(^٤) سلمة هو: سلمة بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، كان من خيار الصحابة وفضلائهم، هاجر إلى الحبشة، وكانت وفاته سنة (١٤ هـ).\n(أسد الغابة - ٢/ ٤٣٥).\n(^٥) عياش هو: أبو عبد الرحمن عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله المخزومي، هاجر إلى الحبشة والمدينة، وكانت وفاته يوم\n\nاليرموك - (أسد الغابة - ٤/ ٣٢٠).","vol":"1","page":307},{"text":"والمستضعفين من المؤمنين، اللهم أشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلًا وذكوان وعُصَيَّة عصت الله ورسوله\" فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران:١٢٨]. قال: فما دعا رسول الله ﵇ بدعاء على أحد (^١)\n\nوعن أنس أن رسول الله - ﷺ - كسرت رباعيته يوم أحد، وشجّ، فجعل يسلت الدم عن وجهه، ويقول: \"كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وكسروا رباعيته وهو يدعوهم؟ \" فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ﴿آل عمران:١٢٨]. (^٢)\nفتأملنا هذه الآثار وكشفناها لنقف على الأولى منها بما نزلت فيه هذه الآية من المعنيين المذكورين فيها، فاحتمل أن يكون نزولها في وقت واحد يراد بها السببان المذكوران في هذه الآثار، فوجدنا ذلك بعيدًا في القلوب، لأن غزوة أحد كانت في سنة ثلاث، وفتح مكة كان في سنة ثمان، ودعاء النبي - ﷺ - كان لمن دعا له في صلاته قبل فتح مكة، فبعيد في القلوب أن يكون السببان اللذان قيل: إن هذه الآية نزلت في كل واحد منهما كان نزولها فيهما جميعًا.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: المساجد - باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزل بالمسلمين نازلة - (حـ ١٥٣٨ - ٥/ ١٨١) -\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الصلاة - باب: القنوت في الصلوات عند نزول نازلة - (حـ ٢ - ٢/ ١٩٧).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الجهاد - باب: غزوة أحد - (حـ ٤٦٢١ - ١٢/ ٣٦٠)\nوالترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة آل عمران - (جـ ٣٠٠٩ - ١١/ ١٢٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح. أهـ.","vol":"1","page":308},{"text":"واحتمل أن يكون نزولها كان مرتين: مرة في السبب الذي ذكر عبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر: أن نزولها كان فيه، ومرة في السبب الذي ذكر أنس أن نزولها فيه، فدخل على ذلك ما نفاه، لأنه لو كان ذلك كذلك لكانت موجودة في القرآن في موضعين، كما وجدت: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ الآية. في موضعين: أحدهما في سورة براءة [٧٣] والآخر في سورة التحريم [٩]، ولما لم يكن ذلك كذلك في الآية المتلوة في هذه الآثار، بطل هذا الاحتمال أيضًا.\nواحتمل أن يكون نزلت قرآنًا لواحد من السببين المذكورين في هذه الآثار، والله أعلم بذلك السبب أيهما هو؟ ثم أنزلت بعد ذلك للسبب الآخر، لا على أنها قرآن لاحق لما نزل فيه من القرآن، ولكن على إعلام الله تعالى نبيه ﵇ بها أنه ليس له من الأمر شيء، وأن الأمور إلى الله تعالى وحده، يتوب على من يشاء، ويعذب من يشاء، ولم نجد من الاحتمالات لما في هذه الآثار أحسن من هذا الاحتمال، فهو أولاها عندنا بما قيل في احتمال نزول الآية المتلوة فيها بها، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -٢/ ٣٩ - ٤٤)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الروايات الواردة في سبب نزول قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران:١٢٨]. نافيًا أن تكون الآية نزلت في أكثر من سبب، أو لأكثر من مرة على أنها قرآن، ومرجحًا أن نزولها هو لأحد الأسباب المذكورة بدون تعيين له، ثم كان نزولها في المرة الأخرى لسبب آخر، لا على أنها قرآن مستقل بذاته عما قبله، ولكن على أنها تذكير وإعلام بشيء سبق إنزاله، وهو أنه ليس لنبي الله من الأمر شيء، وأن الأمور إلى الله وحده، يقضي فيها حسب مشيئته وإرادته.\nوإليك بيان الأقوال الواردة في سبب نزول هذه الآية:","vol":"1","page":309},{"text":"- القول الأول: أن الرسول محمد - ﷺ - لما أصيب يوم أحد، قال كالآيس من حصول الهداية للمشركين: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم مع حرصه على هدايتهم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران:١٢٨].\n- ودليل هذا القول: ما روي عن أنس ﵁ أنه قال: (أن رسول الله - ﷺ - كسرت رباعيته يوم أحد، وشج، فجعل يسلت الدم عن وجهه، ويقول: \"كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم؟ \" فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران:١٢٨]. (^١)\n- القول الثاني: أن الرسول محمد - ﷺ - دعا على قوم من المشركين ومن المنافقين، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾] آل عمران:١٢٨].\n- ودليل هذا القول: ما رواه سالم عن أبيه - عبد الله بن عمر - أنه سمع رسول الله - ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر، يقول: \"اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا\" بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران:١٢٨]. (^٢)\nوقد ورد هذا الدليل بألفاظ تختلف، ومفادها واحد لا يختلف.\nالترجيح: والقول الراجح هو أن الآية نزلت في الأمرين جميعًا، لتقارب الزمن بينهما، ولكونهما في حادثة واحدة.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الجهاد - باب: غزوة أحد (حـ ٤٦٢١ - ٦/ ٣٦٠).\nوالترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة آل عمران - (حـ ٣٠٠٩ - ١١/ ١٣٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. أهـ.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: المغازي - باب: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ - (حـ ٤٠٦٩ - ٥/ ٤٣).\nومسلم في صحيحه - كتاب: التطبيق - باب: لعن المنافقين في القنوت - (حـ ١٠٧٧ - ٢/ ٥٤٩).","vol":"1","page":310},{"text":"وأما ما ذهب إليه الإمام الطحاوي وهو القول بأن الآية نزلت مرتين، حيث قال: (واحتمل أن يكون نزلت قرآنًا لواحد من السببين المذكورين .. ثم أنزلت بعد ذلك للسبب الآخر لا على أنها قرآن) أهـ.\nفهو قول مردود، لأن الآية في نزولها الأول قد حفظها الرسول - ﷺ - واستظهرها الحفاظ من الصحابة، وهي واضحة الحكم والدلالة، ويمكن الرجوع إليها وأخذ الحكم والعبرة منها من غير حاجة إلى نزولها مرة أخرى. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في سبب نزول الآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣)﴾ [آل عمران:١٤٣]\nقال أبو جعفر الطحاوي: والرؤية قد تكون بالعين، وقد تكون بالعلم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [آل عمران:١٤٣]، أي، علمتموه، وإن كنتم لم تعاينوه بأعينكم.\nومن ذلك ما حكاه عن عبده ونبيه شعيب ﵇ من قوله لقومه: ﴿إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ﴾ [هود:٨٤]، وشعيب قد كان أعمى، فكان ذلك له رؤية علم، فدل ذلك: أنه قد تكون الرؤية بالعين، وقد تكون الرؤية رؤية علم.\n(شرح مشكل الآثار - ١٤/ ٢٨٨ - ٢٩٠)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بـ (الرؤية) في قوله تعالى:: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [آل عمران:١٤٣] أن المراد بها: العلم، وليس المراد بها: الرؤية بالعين.\nوعليه فإن المراد بـ (الرؤية) في الآية المتقدمة، أحد القولين التاليين:\n- القول الأول: أن المراد بالرؤية: الإبصار.\n_________\n(^١) انظر: فتح الباري (٨/ ٧٥) وقضايا في علوم القرآن (٥٧).","vol":"1","page":311},{"text":"كما في قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ [الزمر:٦٠].\nوقيد الرؤية بالنظر في الآية، مع اتحاد معناهما للمبالغة. فقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [آل عمران:١٤٣] جملة حالية للتأكيد، ورفع ما يحتمله الفعل ﴿رَأَيْتُمُوهُ﴾ من المعنى المشترك الذي بين رؤية العين، ورؤية القلب.\n- وعليه يكون معنى الآية: فقد رأيتم الموت حقيقة معاينين له، حين قتل من قتل منكم، وحين شارفتم على الموت فأنجاكم ربكم.\n- القول الثاني: أن المراد بالرؤية: العلم.\nكما في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الكهف:٣٩].\nوقيد الرؤية بالنظر - في الآية - لاختلاف معناهما. فقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [آل عمران:١٤٣] جملة في موضع الحال المبينة لا المؤكدة.\nوإذا كان المراد بالرؤية هنا العلم، كان المفعول الثاني محذوفًا، وحذف لدلالة المعنى عليه.\n- وعليه يكون معنى الآية المقدر: فقد علمتم الموت حاضرًا وأنتم تنظرون.\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالرؤية في الآية: الإبصار.\nوذلك لأن المشهور في اللغة أن الرؤية هي الإبصار، وإن كانت تأتي بمعنى العلم.\nولأن القول بأن الرؤية بمعنى العلم يقتضي حذفًا للمفعول الثاني، والعمل بالظاهر، أولى من العمل بالمحذوف المقدر. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: تفسير أبي حيان (٣/ ٣٦٢) والمفردات للأصفهاني (مادة: رأى - ٢٠٩) ومعاني القرآن للنحاس (١/ ٤٨٥).","vol":"1","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>سورة النساء</span>\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء:١]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن جرير عن أبيه (^١)، قال: قدم ناس على النبي - ﷺ - من مضر، متقلدي السيوف، مجتابي النِّمار (^٢) - قال المسعودي (^٣): النِّمار: الصوف - بهم ضر شديد وحاجة شديدة، فقام النبي ﵇ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١] \"تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، ليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق الرجل من درهمه، وليتصدق الرجل من بره، وليتصدق الرجل من شعيره، وليتصدق الرجل من تمره\" (^٤)\n_________\n(^١) ابن جرير هو: المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات). (تهذيب الكمال-٧/ ٢٢٤).\nوأبوه هو: أبو عبد الله جرير بن عبد الله بن جرير البجلي الكوفي، صحابي جليل، شهد القادسية وغيرها، وكانت وفاته سنة (٥١ هـ).\n(أسد الغابة-١/ ٣٣٣).\n(^٢) معنى قوله: (مجتابي النمار) أي: خرقوا ثياب صوف من وسطها. (شرح صحيح مسلم للنووي-٧/ ١٠٤).\n(^٣) المسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي، وثقة ابن حبان وغيره، وهو في الطبقة الخامسة من التابعين، وكانت وفاته\nببغداد سنة (١٦٠ هـ) (تهذيب الكمال-٤/ ٤٢٧).\n(^٤) أخرجه النسائي في سننه - كتاب: الزكاة باب: التحريض على الصدقة. (حـ-٢٥٥٣ - ٥/ ٧٩).\nوالطبري في المعجم الكبير- (حـ-٢٣٧٤ - ٢/ ٣٢٩).","vol":"1","page":313},{"text":"قال أبو جعفر: فكان في هذه الروايات قراءة رسول الله - ﷺ - على الناس: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١] عند حضه إياهم على صلة أرحامهم لما رأى من أهلها من الجهد، والضر، والحاجة.\nفكان ذلك دليلًا أنه قرأها بالنصب، بمعنى: اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وكان ما حملها عليه من قرأها بالجر على تساؤلهم كان بينهم بالله تعالى والأرحام، ولم تكن تلاوة رسول الله - ﷺ - إياها على من تلاها عليه على التساؤل، وإنما كان على الحض على التواصل، وترك قطيعة الأرحام، وفي ذلك ما قد دل على أنه قرأها بالنصب لا بالجر، وكذلك روي عن ابن عباس أنه كان يقرؤها كذلك\nعن الأعمش، قال: سمعت مجاهدًا يقول: كان ابن عباس يقرأ هذه الآية: ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء:١] منصوبة، يقول: اتقوا الله والأرحام.\nوقد قرأها كذلك أكثر القراء. كما عن خلف بن هشام (^١)، قال: قرأ عاصم (والأرحامَ) نصب، ونافع كمثلٍ، وأبو عمرو (^٢) كمثل.\nوكما عن الحسن (والأرحام) بالنصب، يقول: والأرحام لا تقطعوها.\n(شرح مشكل الآثار - ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).\n_________\n(^١) خلف هو: أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن غُراب البغدادي المقرئ، وثقة ابن معين وغيره، وكانت وفاته سنة (٢٢٩ هـ).\n(معرفة القراء الكبار -١/ ٢٠٨).\n(^٢) أبو عمر وهو: أبو عمرو زبّان بن العلاء بن عمار بن العُريان التميمي المازني، المقرئ النحوي البصري، وثقه ابن معين وغيره، وكانت\nوفاته سنة (١٥٤ هـ) (معرفة القراء الكبار-١/ ١٠٠).","vol":"1","page":314},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن في قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء:١] قراءتين بالنصب والجر للميم، مع بيانه للمعنى على كل قراءة مختارًا القراءة بالنصب لكون النبي - ﷺ - قرأ بها على الناس عند حثه لهم على صلة أرحامهم.\nوإليك بيان جميع القراءات الواردة في هذه الآية. مع بيان من قرأ بها، وتوجيه كل قراءة منها:\nالقراءة الأولى: بالجر والباء ﴿وبالأرحامِ﴾\n- وهذه قراءة: عبد الله بن مسعود.\n- توجيه هذه القراءة: من قرأ ﴿وبالأرحام﴾ بالجر والباء، فذلك بالعطف على الضمير المخفوض (به) مع إعادة الجار.\nالقراءة الثانية: بالرفع ﴿والأرحامُ﴾\n- وهذه قراءة: عبد الله بن يزيد.\n- توجيه هذه القراءة: من قرأ ﴿والأرحامُ﴾ بالرفع، فذلك على أنه مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير:\nأ- (والأرحامُ أهل أن توصل) وهذا تقدير: ابن عطية.\nب- وإما أن يكون التقدير: (والأرحامُ مما يُتقي) أو (والأرحامُ مما يُتساؤل به) وهذا تقدير: الزمخشري.\nقال أبو حيان: (وتقدير الزمخشري أحسن من تقدير ابن عطية، إذ قدر ما يدل عليه اللفظ السابق، وابن عطية قدر من المعنى). (^١)\nالقراءة الثالثة: بالنصب ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾.\n- وهذه قراءة: السبعة ما عدا حمزة.\nتوجيه هذه القراءة: لهذه القراءة ثلاثة توجيهات:\nأ- أن القراءة بالنصب عطف على لفظ الجلالة (الله) ويكون ذلك على حذف مضاف، والتقدير: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ واتقوا الأرحام أن تقطعوها لأن الله جل وعلا قصده بأول السورة حين أخبرهم أنهم من نفس واحدة، فأمرهم بأن يتواصلوا ولا يتقاطعوا، لأنهم إخوة وإن بعدوا.\n- وهذا قول: أكثر المفسرين كابن عباس - ومجاهد - وقتادة - والضحاكِ - وابن زيد - وغيرهم.\n_________\n(^١) انظر: تفسير أبي حيان (٣/ ٤٩٨) - وتفسير ابن عطية (٤/ ٨) وتفسير الزمخشري - (٢/ ٧).","vol":"1","page":315},{"text":"ب - أن القراءة بالنصب عطف على موضع الجار والمجرور (به)، كما تقول: (مررت بزيد وعمرًا).\nويؤيد هذا التوجيه قراءة ابن مسعود: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وبالأرحام﴾\n- وهذا قول: أبي علي الفارسي - وعلي بن عيسى.\nج - أن القراءة بالنصب على الإغراء.\nوالمعنى: (والأرحام فاحفظوها وصلوها) وهذا التفسير يدل على تحريم قطيعة الرحم، ووجوب صلتها.","vol":"1","page":316},{"text":"- وهذا قول: الواحدي. (^١)\nالقراءة الرابعة: بالجر ﴿والأرحامِ﴾\n- وهذه قراءة: ابن عباس - وحمزة - والنخعي - والأعمش - وقتادة - والحسن - ومجاهد.\n- وتوجيه هذه القراءة: أن القراءة بالجر عطف على الضمير (الهاء) في قوله (به).\nفكأن المعنى: واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام.\nفالمراد هو قول القائل: (أسألك بالله وبالرحم أن تعطيني كذا). (^٢)\n- وقد ردت هذه القراءة من وجوه:-\nأ - أن في هذه القراءة تقرير لجواز التساؤل بالأرحام والقسم بحرمتها. والحديث الصحيح يرد ذلك (^٣): فعن ابن عمر أن الرسول - ﷺ - قال: \" إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت \" (^٤)\n- ويجاب عن هذا الاعتراض: بأنه ليس في القول بالجر تقرير لجواز القسم بغير الله، وإنما المراد على هذه القراءة: الإخبار عن الأمر القديم الذي جرت به عادت العرب في الجاهلية، فالمعنى على هذه القراءة: (واتقوا الله الذي كنتم تتساءلون به وبالأرحام في الجاهلية). (^٥)\nب - أن في هذه القراءة عطفًا لظاهر على مضمر مخفوض، وذلك غير فصيح في كلام العرب، لأنها لا تنسق بظاهر على مضمر في الخفض إلا في ضرورة شعر، وذلك لضيق الشعر، وأما في الكلام فإنه لا شئ يضطر المتكلم إلى اختياره المكروه من المنطق والرديء في الإعراب منه. (^٦)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الرازي (٩/ ١٦٤) - وتفسير الماوردي (١/ ٤٤٧) وتفسير أبي حيان (٣/ ٤٩٧).\n(^٢) تفسير أبي حيان (٢/ ٣٨٧) و(٣/ ٤٩٧).\n(^٣) تفسير ابن عطية (٤/ ٩).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذر - باب لا تحلفوا بآبائكم - (حـ ٦٢٧٠ - ٦/ ٢٤٤٩).\nومسلم في صحيحه - كتاب الأيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (حـ ٤٢٣٣ - ١١/ ١٠٨).\n(^٥) تفسير ابن الجوزي (٢/ ٧٨).\n(^٦) تفسير الطبري (٣/ ٥٦٨). - وانظر: الحجة لابن خالوية (١٨) والكشف عن وجوه القراءات لمكي (١/ ٣٧٥)\n\nوالمكشاف عما ببين القراءات العشر من خلاف (١٠٠) والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام (٢/ ٥٠٨)","vol":"1","page":317},{"text":"- ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن العطف على المضمر المجرور فيه مذاهب:-\n١ - أنه لا يجوز إلا بإعادة الجار، إلا في الضرورة الشعرية، فإنه يجوز بغير إعادة الجار. وهذا مذهب البصريين.\n٢ - أنه يجوز بدون إعادة الجار في سائر الكلام. وهذا مذهب الكوفيين.\n٣ - أنه يجوز بدون إعادة الجار إن أكد الضمير، كقولك (مررت بك نفسك وأحمد). فإن لم يؤكد لم يجز إلا بإعادة الجار. وهذا مذهب صالح إسحاق الجرمي البصري.\nوالذي اختاره: أنه يجوز في الكلام مطلقًا: عطف الظاهر على المضمر المجرور بدون إعادة الجار. وذلك لأن السماع والقياس يعضده ويقويه.\nأ - أما القياس فهو: أنه كما يجوز أن يبدل من المضمر المجرور، وأن يؤكد من غير إعادة الجار، فكذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة الجار.\nب - وأما السماع:\n١ - فقد روي من قول العرب قولهم: (ما فيه غيره وفرسه) بجر (الفرس) عطفًا على الضمير في (غيره) والتقدير: (ما فيه غيره وغير فرسه).\n٢ - وورد في أشعار العرب الكثير من ذلك مما يخرجه من الضرورة. كما في قول الشاعر العباس بن مرداس السلمي: أكر على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها. (^١)\nوالشاهد: أنه عطف (سواها) على الضمير المتصل المجرور بـ (في) من غير إعادة الجار. والتقدير: (أحتفي كان فيها أم في سواها).\nوكما في قول الشاعر:\nقد كنت من قبل تهجونا وتفضحنا ... فما بك والأيام من عجب (^٢)\nوالشاهد: أنه عطف (الأيام) على الضمير المتصل المجرور بـ (الباء) من غير إعادة الجار. والتقدير: (فما بك وبالأيام من عجب).\n_________\n(^١) انظر: ديوان العباس بن مرداس (١١٠) - وكتاب الحماسة (١/ ١٣٣).\n(^٢) البيت من شواهد سيبويه، ولا يعرف قائله - انظر: شرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٠٧).\nوالإنصاف لابن الأنباري (٤٦٤) وشرح المفصل (٣/ ٧٨) وخزانة الأدب (٥/ ١٢٣).","vol":"1","page":318},{"text":"فهذه الشواهد الشعرية تدل على جواز عطف الظاهر على المضمر المجرور بدون إعادة الجار في السعة لا في الضرورة، وإن كان الأكثر أن يعاد الجار كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ [المؤمنون:٢٢]\nومثال ما جاء بدون إعادة الجار، قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ [الحجر:٢٠] والتقدير: (ولمن لستم له برازقين). وكقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ النساء:١٢٧] والتقدير: (وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء). فكذلك قوله تعالى: ﴿واتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ يكون التقدير: (واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحامِ). (^١)\nالترجيح: كل قراءة من القراءة المتقدمة قراءة متواترة قرأ بها سلف الأمة واتصلت بأكابر الصحابة الذين تلقوا القرآن بمغير واسطة من رسول الهدى - ﷺ -. فلا ينبغي رد شيء منها من أجل أنها غير مقبولة عند أحد أئمة اللغة، وإنما يجب الأخذ بهن جميعًا وتلقيهن بالقبول.\nولعل من رد قراءة الجر أراد برده، أنها وإن كانت صحيحة فصيحة، فإن غيرها أفصح منها، إذ القراءات ليست على درجة واحدة من الفصاحة. (^٢)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في مثل هذه القراءات المتواترة. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير أبي حيان (٢/ ٣٨٧) - وانظر: الحجة في القراءات لأبي زرعة (١٨٨). وشرح ابن عقيل (٢/ ٢١٩).\n(^٢) انظر: تفسير الرازي (٩/ ١٦٣) - وتفسير أبي حيان (٣/ ٥٠٠).","vol":"1","page":319},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء: ٣].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣]\nقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها، وجمالها، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن.\nقال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - ﷺ - بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ [النساء:١٢٧] إلى قوله ﷿: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء:١٢٧] قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣].\nقالت عائشة: وقول الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء:١٢٧] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال، والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. (^١)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الشركة - باب: شركة اليتيم وأهل الميراث (ح ٢٣٦٢ - ٢/ ٨٨٣).\n\nومسلم في صحيحه - كتاب: التفسير - باب: في تفسير آيات متفرقة - (ح ٧٤٤٤ - ١٨/ ٣٤٨).","vol":"1","page":320},{"text":"وعن هشام بن عروة، عن أبيه\nعن عائشة: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء:١٢٧] قالت عائشة: هذا في اليتيمة، تكون عند الرجل يعلم أن تكون شريكته في ماله، هو أولى به، فيرغب عنها لمالها أن ينكحها غيره كراهية أن يشركه في مالها.\nوقد روي عن عبد الله بن عباس في تأويلها أيضًا مثل الذي روي عن عائشة ﵂ من ذلك كما عن أبي عباس ﵁ في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء:٣] قال ابن عباس: فكما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا.\nوكما عن ابن عباس في قوله:: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣] قال: إن خفتم عليهن الزنى فأنكحوهن.\nففيما روينا عن عائشة، وعن ابن عباس ما قد دل على إباحة تزويج اليتامى، وهن اللاتي لا أب لهن، وهذا يؤكد ما كان أبو حنيفة وأصحابه يذهبون إليه في إجازة تزويج أولياء اليتامى قبل بلوغهن من أنفسهم وغيرهم من الناس.\nفقال قائل: هؤلاء اليتامى المذكورات في الآيتين اللتين تلونا فيما رويتم هن اليتامى اللاتي قد بلغن قبل ذلك، فسمين بذلك لقربهن كان من اليتم، واحتجوا لذلك بما قد روي عن رسول الله - ﷺ -.\nكما عن أبي بُردة بن أبي موسى. (^١)\n_________\n(^١) أبو بردة هو: الحارث بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، تابعي فقيه من أهل الكوفه، وثقه ابن حبان وغيره، وكانت وفاته بالكوفة سنة\n\n(١٠٣ هـ) (تهذيب الكمال- ٨/ ٢٤٠).","vol":"1","page":321},{"text":"عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" تستأمر اليتيمة في نفسها، وإن سكتت فقد أذنت، وان أنكرت، لم تكره \". (^١)\nوكما عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ -، قال: \" اليتيمة تستأمر، فإن رضيت، فلها رضاها، وإن أنكرت، فلا جواز عليها \". (^٢)\nقالوا: والاستئذان والاستئمار، فلا يكون إلا لمن بلغ، وفي ذلك ما قد دل على أنه قد يجوز أن يطلق اسم اليتيم على من بلغ قبل ذلك، فمثل ذلك من أطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه في الآثار التي رويتموها في هذا الباب هو أيضًا على من بلغ ممن قد كان يتيمًا قبل ذلك، فأطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب: النكاح - (ح ٧٤ - ٣/ ٢٤١).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: النكاح - باب: إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام - (ح ٦ - ٧/ ١٢٢).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: النكاح - باب: في الاستئمار - (ح ٢٠٩٣ - ٢/ ٥٧٣).\nوالترمذي في سننه - كتاب: النكاح - باب: ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج - (ح ١١١٠ - ٥/ ٢٩). وقال: هذا حديث حسن -أ هـ.","vol":"1","page":322},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمر في ذلك ليس كما ذكر، وأن في الآيتين اللتين تلوناهما في هذه الآثار التي قد ورينا ما قد دل أنه أريد بذلك اليتامى غير البالغات، لأن فيهما: أن أولياءهن نهوا أن ينكحوهن إلا أن يبلغوا بهن أعلى نسائهن في الصداق، ولو كن بالغات، لكان أمرهن في صداقهن إنما يرجع فيه إلى ما يرضين به مما قل ومما كثر لا إلى ما سوى ذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء:٤] وإذا كان لهن أن يطبن به نفسًا لأزواجهن بعد وجوب صدقاتهن عليهم، كان لهن ذلك قبل صدقاتهن عليهم، بأن يعقد التزويج بينهن وبينهم على ما قد رضين به في ذلك أحرى، وكان في منع الله إياهن من ذلك في الآيتين اللتين تلونا ما دل أنهن اليتامى اللاتي لا رضى لهن، وهن غير بالغات.\nثم قد وكد ذلك ما قد رويناه عن رسول الله - ﷺ - مما قد تقدم من قوله: \" لا يتم بعد الحلم \" (^١)، فنفى بذلك أن يكون بعد الحلم يتم.\nفقال هذا القائل: فما معنى حديثي أبي موسى وأبي هريرة اللذين قد ذكرت بعد انتفاء البلوغ عن اليتامى المذكورات فيهما، وفيهما تحقيق الاستئذان والاستئمار.\n_________\n(^١) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب: الوصايا - باب: ما جاء متى ينقطع اليتم- (ح ٢٨٧٣ - ٣/ ٢٩٣) والطبراني المعجم الصغير (٢٦٦).","vol":"1","page":323},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يحتمل أن يكون أريد بما فيهما اليتامى اللاتي قد عقلن، وعرف منهن ما تميل قلوبهن إليه مما فيه صلاحهن، أو بعدُ قلوبهن مما سوى ذلك مما لا صلاح لهن فيه، وإن كن لم يبلغن، وعسى أن يكون مع بعضهن - وإن كن لم يبلغن - من حسن الاختيار أكثر مما مع غيرهن ممن بلغ من ذلك، ولكنه لا يجاوز فيهن، وفي من سواهن أمر الله تعالى الذي أمر به في خلقه، ويكون مما ينبغي لأوليائهن أن يفعلوه فيهن إذا كن كذلك، وأرادوا تزويجهن لاعتبار ما عندهن في ذلك من ميل إليه، وفي رغبة عنه، لأنهن يعرفن من أنفسهن ما لا يعرفه منهن غيرهن، فيكون ما أمر به رسول الله - ﷺ - في هذين الحديثين فيهن على هذا المعنى لا على ما سواه، وإذا انتفى ذلك، ثبت جواز تزويج الأولياء اليتامى اللاتي لم يبلغن، كما قال من ذهب إلى ذلك من أهل العلم ما قد ذكرناه عنه فيه.\nوقد دل على هذا المعنى أيضًا ما قد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ فيه من مذهبه في تزويج الأيتام قبل البلوغ مما قد دل: أن تأويل الآيتين اللتين تلونا كان عنده على ما كان تأويلها عليه عند عائشة، وابن عباس.\nكما عن أبي داود يزيد الأودي (^١)، قال: كنت عند علي بعد العصر، إذ أُتي برجل، فقالوا: وجدنا هذا في خربة مراد، معه جارية مخضَّبُ قميصها بالدم، فقال له: ويحك ما هذا الذي صنعت؟ قال: أصلح الله أمير المؤمنين كانت بنت عمي يتيمة في حجري، وهي غنية في المال، وأنا رجل قد كبرت وليس لي مال، فخشيت إن هي أدركت ما يدرك النساء ترغب عني، فتزوجتها. قال: وهي تبكي. فقال: أتزوجتيه؟ فقائل من القوم عنده يقول لها: قولي (نعم)، وقائل يقول لها: قولي (لا) فقالت: نعم، تزوجته. فقال: خذ بيد امرأتك.\n_________\n(^١) أبو داود هو: يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأوْدِيُ الكوفي، وثقة ابن حبان وغيره. (تهذيب الكمال - ٨/ ١٣٧).","vol":"1","page":324},{"text":"فيدل ما كان من علي ﵁ في هذا الحديث على أن تأويل الآيتين اللتين تلونا كمثل الذي كان تأويلهما عليه عند عائشة، وابن عباس مما ذكرنا عنهما، وفي ذلك ما قد دل على جواز نكاح الرجل من نفسه من هو وليه، كما يقوله أبو حنيفة، ومالك، وأصحابهما في ذلك، وبخلاف من يقول: إن الرجل لا يكون مزوجًا من نفسه كما لا يكون بائعًا من نفسه.\n(شرح مشكل الآثار- ١٤/ ٤١٧ - ٤٢٥)\n\nالدراسة\nذكر الإمام الطحاوي الروايات الدالة على المراد بالآية على وجه العموم، ثم بين - رحمه الله تعالى - أن المراد باليتامى في الآية: اليتامى اللآتي لا رضى لهن، وهن غير البالغات.\nوبناء على أن هذا هو المراد، فقد استدل - رحمه الله تعالى - بهذه الآية على جواز تزويج أولياء اليتامى قبل البلوغ من أنفسهم أو غيرهم من الناس.\nوإليك أولًا: بيان الأقوال الواردة في المراد بالآية:-\nالقول الأول: أن معنى الآية: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى من عدم العدل في نكاح اليتامى، وخفتم ألا تقسطوا في صداقهن، فتعدلوا فيه وتبلغوا به صداق أمثالهن من النساء، أو خفتم عدم العدل في معاملتهم لعدم محبتكم لهن، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهن من النساء الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم من واحدة إلى أربع، فإن خفتم ألا تعدلوا إذا نكحتم أكثر من واحدة، فلا تنكحوا منهن إلا واحدة، أو ما ملكت إيمانكم.\n- وهذا قول: ابن عباس - وعائشة ﵃ - كما أنه قول جمهور المفسرين. (^١)\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٣/ ٥٧٣).","vol":"1","page":325},{"text":"- وقد دل على هذا القول: ما روي عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة ﵂ عن قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:٣] قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء، سواهن.\nقال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - ﷺ - بعد هذه الآية، فيهن، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء:١٢٧]\nقالت: والذي ذكر الله تعالى: أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣].\nقالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء:١٢٧]، هي رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن. (^١)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣]. (ح ٤٢٩٨ - ٤/ ١٦٦٨). ومسلم في صحيحه - كتاب: التفسير - باب: تفسير آيات متفرقة (ح ٧٤٤٤ - ١٨/ ٣٤٨).","vol":"1","page":326},{"text":"- القول الثاني: أن معنى الآية: أن القوم كانوا يتحرجون في أموال اليتامى ألا يعدلوا فيها، ولا يتحرجون في النساء ألا يعدلوا فيهن، فقيل لهم: كما خفتم أيها الأولياء ألا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا ألا تعدلوا في النساء، فلا تنحكوا منهن إلا واحدة إلى أربع ولا تزيدوا على ذلك.\nوإن خفتم ألا تعدلوا أيضًا في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا منهن إلا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم.\n- وهذا قول: ابن عباس - وسعيد بن جبير- والسدي - وقتادة - والضحاك - والربيع. (^١)\nوهو قول جماعة من أهل اللغة كالفراء (^٢) وابن قتيبة. (^٣)\n- القول الثالث: أن معنى الآية: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا في اليتامى فتحرجتم من أكل أموالهم بالباطل، فكذلك فتحرجوا من الزنا، وانكحوا من النساء ما أحل الله لكم.\n- وهذا قول: مجاهد. (^٤)\n- القول الرابع: أن معنى الآية: نهي أولياء اليتامى عن نكاح ما فوق الأربع خوفًا على أموال اليتامى منهم. وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا، مال على مال اليتيمة التي في حجره، فأنفقه أو تزوج به، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها، لما يلزمكم من مؤن نسائكم، فلا تنكحوا من النساء فوق أربع، وإن خفتم ألا تعدلوا أيضًا في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا منهن إلا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم.\n- وهذا قول: ابن عباس - وعكرمة. (^٥)\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٣/ ٥٧٥).\n(^٢) معاني القرآن للفراء - (١١٦).\n(^٣) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (٧٢).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٠).\n(^٥) تفسير الطبري (٣/ ٥٧٤).","vol":"1","page":327},{"text":"- الترجيح: والراجح هو القول الأول، لأن ابن عباس وعائشة - ﵃ - قد قالا إن الآية نزلت في ذلك، وذلك لا يقال بالرأي، وإنما يقال توقيفًا. (^١) ولأن جواب الشرط دال عليه، فجواب الشرط هو قوله جل وعلا: ﴿فَانْكِحُوا﴾ [النساء:٣] فوجب الربط بين الشرط وجوابه بمحذوف مقدر.\nوعليه فإن معنى الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن. (^٢)\nوقد ذهب إلى ترجيح هذا القول: أبو جعفر النحاس، وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد، وأبو بكر الجصاص، وأبو حيان، ومحمد الأمين المختار الشنقيطي. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nالمسألة الثانية: بيان المراد باليتامى، وهل المراد بهن البالغات، أم غير البالغات؟:-\nالقول الأول: أن المراد باليتامى: غير البالغات.\n- وهذا قول: أبي حنيفة وأصحابه. (^٤)\n- ومن أدلة هذا القول:-\n١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣] فالآية جاءت بالنهي للأولياء عن تزويج اليتامى بأقل من مهر مثلهن، فعلمنا أن المراد باليتامى: الصغيرات اللاتي يتصرف عليهن في التزويج من هن في حجره.\nوعليه فلا يصح أن يكون المراد باليتيمة في الآية: الكبيرة البالغة، لأن الكبيرة إذا رضيت بأن تتزوج بأقل من مهر مثلها جاز نكاحها، وليس لأحد أن يعترض عليها. (^٥) كما أنه لا يتزوجها أحد إلا بإذنها، وليس لأحد إكراهها على ذلك. (^٦)\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥١).\n(^٢) تفسير الشنقيطي (١/ ١٨٩).\n(^٣) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ١١) - وتفسير أبي حيان (٣/ ٥٠٤).\n(^٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٠).\n(^٥) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٢).\n(^٦) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١١).","vol":"1","page":328},{"text":"وقد رد هذا الاستدلال: بأن المراد بالنهي: هو ولي المرأة البالغة، لأن من الأولياء من يستولي على مال موليته بدون رضاها، وهي لا تقدر على مقاومته، فنهوا عن ذلك. (^١)\n٢ - أن اليتيم هو الذي مات أبوه، فهو يتيم حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليتم. فلفظ (اليتم) حقيقة في الصغيرة، أما الكبيرة فتسمى يتيمة على وجه المجاز. لقول الرسول - ﷺ -: \" لا يتم بعد الحلم \" (^٢) ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز إلا بدلالة. (^٣)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الفظ (اليتم) يطلق على من مات أبوه، والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار والكبار، واختصاصه بالصغار مبني على العرف. وعليه فإن قول الرسول - ﷺ -: \" لا يتم بعد الحلم \" هو تعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ - والمعنى: أنه لا يجري على اليتم بعد الحلم حكم الأيتام قبل الحلم. (^٤)\n- القول الثاني: أن المراد باليتامى: البالغات.\n- وهذا قول: مالك - والشافعي. (^٥)\n- ومن أدلة هذا القول:-\n_________\n(^١) أحكام القرآن لابن الفرس (٩٥).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟ (ح ٢٨٧٣ - ٣/ ٢٩٣).\n(^٣) انظر: أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣١٣) - تهذيب اللغة للأزهري (مادة: يتم - ١٤/ ٣٣٩).\n(^٤) تفسير أبي السعود (٢/ ٩٤).\n(^٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٠).","vol":"1","page":329},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء:١٢٧] فلما قال جل وعلا: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ دل على أن المراد الكبار منهن دون الصغار، فالصغار لا يسمين بنساء، لأن لفظ (النساء) يطلق في الحقيقة على البالغات. (^١).\nوقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن اسم النساء يتناول الصغيرة، كما في قوله جل وعلا: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣] والصغار والكبار داخلات فيهن. وكما في قوله جل وعلا: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٢] والصغار والكبار داخلات فيهن، وكما في قوله جل ذكره: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:٢٣] ولو تزوج صغيرة حرمت عليه أمها تحريمًا مؤبدًا، إلى غير ذلك من الآيات.\nفليس إذًا في إضافة اليتامى إلى النساء دلالة على أنهن الكبار دون الصغار، لأن الصغار إذا كن من جنس النساء جازت إضافتهن إليهن. وعليه فإن اسم النساء يتناول الصغيرة كما يتناول الكبيرة. (^٢)\nوقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن اسم (النساء) في قبيل الإناث، كاسم (الرجل) في قبيل الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء والمرأة، لا يتناول الصغيرة. والآيات التي وقع الاستشهاد بها يمكن أن يكون اللفظ فيها لغير الصغيرة، ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدلالة السنة والإجماع. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥١) - وأحكام القرآن لابن الفرس (٩٥).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٢).\n(^٣) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣١٣).","vol":"1","page":330},{"text":"٢ - أن لفظ (اليتم) قد يطلق على البالغة كما جاء في السنة: فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ - وسلم: \" تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره\" (^١) فدل هذا الحديث على أن اليتيمة قد تكون بالغة، لأن الاستئمار لا يكون إلا من البالغة.\nوعن ابن عمر ﵁ أنه قال: زوج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فجاء المغيرة إلى أمها فرغبها في المال فرغبت، فقال قدامة أنا عمها ووصي أبيها زوجتها ممن أعرف فضله، فترافعوا إلى الرسول - ﷺ - فقال: \" إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها \". (^٢)\nفدل هذا الحديث على أن اليتيمة قد تكون كبيرة بالغة، بدليل قوله: (لا تنكح إلا بإذنها) فالكبيرة هي التي يعتبر إذنها ورضاها خلافًا للصغيرة. (^٣)\nالترجيح: والراجح هو القول أن المراد باليتامى: النساء البالغات. بدلالة لفظ (النساء) الذي يتناول المرأة الكبيرة دون الصغيرة.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم\nالمسألة الثالثة: حكم تزويج الصغيرة:\n- القول الأول: لا يجوز تزويج الصغيرة، حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها.\n- وهذا قول: مالك - والشافعي. (^٤)\n- القول الثاني: يجوز تزويج الصغيرة.\n- وهذا قول: أبي حنيفة وأصحابه.\n- ومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب النكاح - باب الاستئمار (ح ٢٠٩٣ - ٢/ ٥٧٣)\nوالترمذي في سننه - كتاب النكاح - باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (ح ١١١٠ - ٥/ ٢٩) وقال: هذا حديث حسن. أ هـ.\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب النكاح - باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن - (ح ٢٧٠٣ - ٢/ ١٨١) وقال: هذا حديث صحيح.\nأهـ- وأخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٣٠).\n(^٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١١).\n(^٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٠).","vol":"1","page":331},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣] فمفهوم معنى الآية أن من لم يخف الإقساط في حق اليتيمة الصغيرة من الأولياء، وأعطاها مهرها الذي تستحقه من غير نقص فيه فإنه يجوز له التزوج بها.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن المراد باليتيمة: البالغة، وإذا ثبت أن المراد بالآية البالغة، لم يكن في كتاب الله تعالى ما يدل على جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ. (^١)\n٢ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء:١٢٧] فقوله جل ذكره: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قد دل على جواز نكاح الصغيرة.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأنه ليس في الآية ما يدل على جواز تزويج الصغيرة، إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها، جريان العقد في صغرها. (^٢)\n- الترجيح: القول الراجح هو جواز تزويج الصغيرة، لأن تزويج الصغار فعله عدد من الصحابة، وفعله الرسول صلى - ﷺ - حيث زوج سلمة بن أبي سلمة من ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب وهما صبيان صغيران. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.\nالمسألة الرابعة: حكم تزويج غير الأب للصغيرة:\nالقول الأول: أنه ليس لغير الأب تزويج الصغيرة.\n- وهذا قول: مالك - والشافعي - وأحمد - وأبي عبيدة - والثوري - وابن أبي ليلى.\n_________\n(^١) أحكام القرآن لابن الفرس (٩٣).\n(^٢) تفسير البيضاوي (١/ ٢٤٠).\n(^٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٣٣٩) والواقدي في المغازي (٢/ ٢٣٩).","vol":"1","page":332},{"text":"- وحجة هذا القول:- أن غير الأب قاصر الشفقة، فلا يلي نكاح الصغيرة كالأجنبي. (^١)\nوقد ردت هذه الحجة بالأمور التالية:\nأ - أنه روي عن ابن عباس ﵁: (أن جارية بكرًا، أتت النبي - ﷺ -، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - ﷺ -). (^٢) فدل هذا الحديث على أن الأب قد يكون قاصر الشفقة كغيره من الأولياء.\nب - أن كمال الشفقة ليس مسوغًا للولاية وإلا لكانت الأم أولى بذلك من الأب لشدة شفقتها.\nج - أن الأب قد يكون أقل شفقة في رعاية مصلحة ابنته، كما في حال تزويجها في نكاح الشغار، حينما يقدم الأب مصلحته على مصلحة وليته، مما يرفع ولايته عنها لعدم رعايته لمصلحتها، وهذا أيضًا مما يوضح أن جعل كمال الشفقة مسوغًا لأحقية الأب بالإجبار دون غيره من الأولياء غير دقيق، بحيث يمكن الاعتماد عليه كدليل. (^٣)\n- القول الثاني: جواز تزويج غير الأب للصغيرة.\n- وهذا قول: أبي حنيفة - وأحمد في رواية عنه - والحسن - وعمر بن عبد العزيز - وعطاء - وطاووس - وقتادة - والأوزاعي. (^٤).\n- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣] فمفهوم معنى الآية: أن من لم يخف الإقساط في حق اليتيمة الصغيرة من الأولياء، وأعطاها مهرها الذي تستحقه من غير نقص فيه، فإنه يجوز له التزوج بها، وينبني على هذا المفهوم، أنه إذا جاز أن يتزوجها بنفسه جاز له تزويجها لغيره.\n_________\n(^١) المغني لابن قدامة (٩/ ٤٠٢).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب النكاح - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها - (ح ٢٠٩٦ - ٢/ ٥٧٦)\nوابن ماجة في سننه - كتاب النكاح - باب من زوج ابنته وهي كارهة - (ح ١٨٨٠ - ١/ ٣٤٥).\n(^٣) آيات الأحكام في المغني (٣/ ٩٢٩).\n(^٤) المغني لابن قدامة (٩/ ٤٠٢).","vol":"1","page":333},{"text":"٢ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] فالمراد (بالذي بيده عقدة النكاح) هو: الولي مطلقًا، وليس مخصوصًا بولي دون آخر من أب أو جد بل جميع الأولياء في ذلك سواء. (^١)\n٣ - ما رواه أبو موسى الأشعري ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" لا نكاح إلا بولي\" (^٢) فدل هذا الحديث على أن النكاح يصح إذا تم بشروطه، ومن شروطه الولي سواء كان أبًا أو غيره، لأنه قال: \" لا نكاح إلا بولي \" و(الولي) لفظ عام يعم كل ولي.\n٤ - أن الأب لو وكَّل وكيلًا ينوب عنه في تزويج ابنته الصغيرة، فإن للوكيل تزويجها نيابة عن الأب، ولم يقل أحدٌ بأنه لابد للأب أن يلي العقد بنفسه مباشرة، وأنه لا تجوز الوكالة في ذلك.\nوإذا سلمنا بجواز ذلك من الوكيل، لأنه ناب عن الأب وقام مقامه، فإن للولي الذي يلي تلك الصغيرة بعد أبيها أن يقوم مقام أبيها في جميع ولايته تلك دون استثناء. (^٣)\nالترجيح: والقول الراجح في المسألة هو: جواز تزويج غير الأب للصغيرة. فإذا تعذرت ولاية الأب وأنكحها ولي غيره، فالنكاح صحيح لتوافر شروطه، ولأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يقتضي عدم صحة نكاح الصغيرة إلا بشرط أن يكون الولي أبًا، فتخصيص الولاية في النكاح بالأب بدون مخصص غير مسلم به. وعليه فإن من قال إن النكاح غير صحيح بولاية غير الأب، قول باطل لكونه قول فيه إبطال لنكاح توافرت شروطه.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في هذه المسالة. والله تعالى أعلم\n_________\n(^١) آيات الأحكام في المغني (٣/ ٩٢٥).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب النكاح - باب في الولي (ح ٢٠٨٥ - ٢/ ٥٦٨).\nوابن ماجة في سننه - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي - (ح ١٨٨٧ - ١/ ٣٤٧).\n(^٣) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٤٠٢) - وآيات الأحكام في المغني (٣/ ٩٢٦).","vol":"1","page":334},{"text":"المسألة الخامسة: حكم تزويج الولي نفسه من موليته: اختلف السلف في ذلك إلى قولين:\n- القول الأول: أنه يجوز لولي اليتيمة أن يزوجها من نفسه إذا عدل في صداقها.\n- وهذا قول: الأوزاعي - والثوري - وأبي ثور - وأبي حنيفة وأكثر أصحابه - ومالك - وأحمد في رواية عنهما.\n- القول الثاني: أنه لا يجوز لولي اليتيمة أن يزوجها من نفسه، بل يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله.\n- وهذا قول: زفر - وداود - والشافعي - ومالك في رواية - وأحمد في الرواية المشهورة عنه.\n- وحجة هذا القول: أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحًا، كما لا يبيع من نفسه. (^١)\nالترجيح: والقول الراجح هو أنه يجوز لولي اليتيمة أن يزوجها من نفسه. لأن ولايته عليها مطلقة وثابتة شرعًا، فنكاحه لها متوفرة شروطه، ولا مانع منه.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المسألة. والله تعالى أعلم\n\nوقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء:٣]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن عائشة ﵂، عن النبي - ﷺ - في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣] قال: \" لا تجوروا \" (^٢)\nوعن ابن عباس: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣] قال: لا تميلوا.\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٠) - وأحكام القرآن لابن الفرس (٩٢) - وتفسير القاسمي (٢/ ٥٠٨).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: النكاح - باب: الترغيب في النكاح - (حـ-٤٧٧٧ - ٥/ ١٩٤٩)\nوابن حبان في صحيحه - (حـ-٤٠٢٩ - ٩/ ٣٣٨).","vol":"1","page":335},{"text":"ولا نعلمه روي عن أحد من أصحاب رسول الله - ﷺ - في تأويلها غير هذا القول.\nوقد روي عن غير واحد من التابعين في تأويلها مثل ذلك أيضًا كما عن عكرمة (^١) في هذه الآية:: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣] قال: ألا تميلوا. قال: وأنشدنا بيتًا من شعرٍ زعم أن أبا طالب قاله:\nبميزان قسط لا يُخسُ شعيرة ... وميزانِ صدق وزنه غير عائل (^٢)\nوكما عن إبراهيم (^٣): ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣] قال: لا تميلوا.\nوكما عن أبي مالك (^٤)، مثله\nولا نعلم أحدًا من التابعين روي عنه في تأويلها غير هذا التأويل غير زيد بن أسلم، فإنه روي عنه في تأويلها أن ذلك على أن لا يكثر عيالهم، وهذا قول يزعم أهل اللغة: أنه قول فاسد، وأنه لو كان على ما قال زيدٌ في تأويلها لكان: (ألا تُعيلُوا). وبالله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -١٤/ ٤٢٦ - ٤٣١)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣] أي: لا تميلوا.\nكما بين أن هذا هو قول جمهور الصحابة والتابعين، رادًا بذلك على من قال إن المراد به غير ذلك.\n_________\n(^١) عكرمة هو: أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدني الهاشمي، مولى عبد الله بن عباس، وهو ثقة ثبت، عالم بالتفسير، كانت وفاته سنة\n(١٠٤ هـ) (طبقات المفسرين - ١/ ٣٨٦).\n(^٢) هذا البيت ذكره ابن هشام في سيرته (١/ ٢٧٧) وابن منظور في لسان العرب (مادة: عول-١١/ ٤٨٩).\n(^٣) إبراهيم هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود الكوفي النخعي، أحد الأئمة الفقهاء المشاهير، تابعي رأى عائشة ﵂، ولم يثبت\nله منها سماع، وكانت وفاته سنة (٩٦ هـ) (وفيات الأعيان-١/ ٢٥).\n(^٤) أبي مالك هو: غَزْوان الغِفاري الكوفي، وثقة ابن معين وغيره. (تهذيب الكمال-٦/ ٩)","vol":"1","page":336},{"text":"وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بهذه الآية، مع بيان القول الراجح في ذلك:\n- القول الأول: أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣] أي: ألا تميلوا وتجوروا.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^١)\nوقد روي عن الرسول - ﷺ - ما يدل على هذا القول: فعن عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - قال: في قوله ﷿: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣] قال: (ألا تجوروا). (^٢)\nكما أن اللغة دالة على هذا المعنى: فإن أصل العول: الميل، يقال: (عال الميزان عولًا): إذا مال. ويقال: (عال الحاكم في حكمه): إذا جار - ويقال: (عالت الفريضة): إذا زادت سهامها.\nومن ذلك قول أبي طالب في قصيدة له يستعطف بها قريش:\nبميزان قسط لا يبخس شعيرة ... له شاهد من نفسه غير عائل (^٣)\nأي: غير مائل أو جائر في حكمه.\nفدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ \"عال\" هو: الميل. (^٤)\n- القول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣] أي: ألا يكثر عيالكم.\n- وهذا قول: زيد بن أسلم - وجابر بن زيد - وسفيان بن عيينة - والإمام الشافعي. (^٥)\n- وقد اعترض على هذا القول بأمرين:\nأ - أن العرب تقول: (عال الرجل يعول): إذا جار. وتقول (أعال الرجل يعيل): إذا كثر عياله.\nفلو كان المراد بقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣]: ألا يكثر عيالكم، لقال: (ألا تعيلوا). (^٦)\n_________\n(^١) معاني القرآن للنحاس - (٢/ ١٥).\n(^٢) تقدم تخريجه (٢٦٥).\n(^٣) هذا البيت ذكره ابن هشام في سيرته - (١/ ٢٧٧) وابن منظور في لسان العرب - (مادة: عول -١١/ ٤٨٩).\n(^٤) تفسير الرازي (٩/ ١٧٧).\n(^٥) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤٦١) - وتفسير القرطبي (٥/ ٢٧).\n(^٦) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٥).","vol":"1","page":337},{"text":"- ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن من العرب الفصحاء من يقول: (عال الرجل يعول): لمن كثر عياله. فهذه لغة حِمْيَر، كما وردت هذه اللغة في الشعر العربي، كما في قول الشاعر: (^١)\nوإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالا\nأي: وإن كثرت ماشيته، وكثر عياله. (^٢)\nفدل هذا النقل عن العرب: أن كلمة (تعولوا) قد ترد بمعنى: (كثرة العيال). كما ترد بمعنى: (الميل والجور).\n- ومما يؤيد هذا القول: أن طلحة بن مصرف، كان يقرأ هذه الآية: (ألا تعيلوا). (^٣) و(تعيلوا) عند -جميع العرب بمعنى: تكثر عيالكم. وهذا مما يؤكد صحة هذا القول في المراد بالآية.\nب - أن الله جل وعلا أباح كثرة ملك الإماء، فقال: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٣] وفي ذلك تكثير للعيال، فكيف يصح أن يكون المراد بقوله: (ألا تعيلوا) ألا تكثر عيالكم، وكثرة العيال لا تختلف بأن تكون الزوجة حرة أو مملوكة. (^٤)\n- ويجاب عن هذا الاعتراض بما يلي:-\n١ - أن الإماء إذا كثرن عند الزوج فله أن يكلفهن الكسب، وحينئذ تقل نفقة العيال.\nأما إذا كانت الزوجة حرة، لم يكن له من الأمر ذلك.\n٢ - أن الزوجة المملوكة إذا عجز المولى عن الإنفاق عليها باعها وتخلص منها. أما إذا كانت حرة فلابد من الإنفاق عليها، وإن حاول التخلص منها بالطلاق طالبته بالمهر المؤخر، فيقع الزوج في شدة من ذلك.\n٣ - أن الغرض من التزوج بالحرائر التوالد، بخلاف التزوج من الإماء، ولذلك جاز العزل عن الإماء بغير إذنهن، بخلاف الحرائر.\nوبهذه الفروق بين التزوج بالحرة، والتزوج بالمملوكة، يظهر جليًا أن التزوج بالإماء مظنة لقلة العيال، خلافًا للتزوج بالحرائر.\n_________\n(^١) تهذيب اللغة للأزهري (مادة: عال -٣/ ١٩٤).\n(^٢) تفسير أبي حيان (٣/ ٥٠٩).\n(^٣) تفسير البغوي (٢/ ١٦٢).\n(^٤) تفسير أبي حيان (٣/ ٥٠٨).","vol":"1","page":338},{"text":"الترجيح: والقول الصحيح أن كلا القولين مراد بالآية، وذلك لأن أصل العول في اللغة الميل. كما أن من كثر عياله لزمه أن يعولهم من كسب حلال، وقد يصعب عليه ذلك فيميل إلى كسب حرام لإعالتهم، كما يلزمه العدل بينهم في المعاملة وقد يقع الميل منه في ذلك بتقديم بعضهم وتفضيله على غيره، فكثرة العيال قد تستلزم الميل والجور.\nومن هنا يظهر أن القول الثاني راجع عند التحقيق إلى القول الأول، لكن على سبيل الكناية والتعريض، وبهذا يزول الاعتراض والتعريض. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء:٤]\nقال أبو جعفر الطحاوي: (والنِّحْلة): ما يزول به ملكه من غير أن يملك بدلًا مثله.\n(مختصر اختلاف العلماء-٢/ ٣٦٦)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بالنِّحْلة) في الآية هو: الهبة التي يُملِّكها الرجل للمرأة من غير أن يملك بدلًا منها.\nوإليك ذكر أقوال المفسرين في المراد بـ (النحلة) في الآية:\nالقول الأول: أن المراد بـ (النِّحْلة): الهبة. فالصداق هبة من الله جل وعلا للنساء. وذلك لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه، والصداق على الزوج يعطيه للزوجة من غير أن يملك بدلًا منه.\nوليس البضع بدلًا منه، لأنه في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله. فالذي يستحقه الزوج بالصداق إنما هو الاستباحة لا الملك. وعليه فإن معنى (النِّحْل): أن تهب شيئًا بلا استعواض.\n- وهذا قول: الفراء - والزجاج - والقاضي أبي يعلى.\nالقول الثاني: أن المراد بـ (النِّحْلة): العطية بطيبة من النفس.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الرازي (٩/ ١٧٨) - وتفسير الزمخشري (٢/ ١٧).","vol":"1","page":339},{"text":"فمعنى قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:٤] أي: ولا تعطوا النساء صدقاتهن وأنتم كارهون لذلك، ولكن أعطوهن صدقاتهن عن طيب نفس منكم، وإن كان الصداق لهن دونكم.\nفسمى إعطاء الصداق نحلة، لأن (النحلة) هي العطية التي لا يكاد أن يفعلها الناحل إلا متبرعًا بها طيبة بها نفسه.\n- وهذا قول: أبي عبيدة معمر بن المثنى. (^١)\nالقول الثالث: أن المراد بـ (النِّحْلة): الفريضة. وذلك لأن (النِّحْلة) في اللغة تأتي بمعنى الديانة والشريعة والفريضة. كما يقال: (فلان ينتحل كذا) أي: يدين به.\nفمعنى الآية: أن الصداق فرض من الله جل وعلا على الرجال للنساء، لأن الأولياء كانوا قبل ذلك في الجاهلية يأخذون الصداق، ولا يعطونه للمرأة، فانتزعه الله جل وعلا منهم وجعله حق وفرض للنساء.\n- وهذا قول: ابن عباس - وقتادة - ومقاتل - وابن زيد - وابن جريج. (^٢)\nالترجيح: وجميع الأقوال المتقدمة مرادة بالآية، إذ لا تعارض بينها، فالصداق هو فرض من الله جل وعلا على الرجال للنساء، فينبغي للرجل أن يعطيه المرأة، راضية بذلك نفسه، من غير أن يطلب به ما هو عوض عنه.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٧) - وتفسير ابن الجوزي (٢/ ٨٣) ومعجم مقاييس اللغة (مادة: نحل-٥/ ٤٠٣).\n(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٧) - وتفسير الرازي (٩/ ١٨٠) وتفسير ابن الجوزي (٢/ ٨٣).","vol":"1","page":340},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)﴾ [النساء:٦]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن الثوري: في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء:٦] قال: الفصل والحفظ لماله.\nوكان يقال: إذا اجتمع فيه خصلتان: إذا بلغ الحلم، وكان حافظًا لماله، لا يخدع عنه.\nوحكى المزني عن الشافعي في مختصره: قال وإذا أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم بأمرين، لم يدفع إليهم إلا بهما، وهما: البلوغ والرشد، والصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال\nقال أبو جعفر: قول الشافعي: (إن من إيناس الرشد - الذي لا يدفع المال إلى صاحبه حتى يكون من أهله -: جواز الشهادة). لم نجده عند أحد من أهل العلم غيره\nقال أبو جعفر: منع الله تعالى اليتامى بعد بلوغ النكاح حتى يؤنس الرشد منهم بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء:٦] وهي آية محكمة غير منسوخة، والابتلاء المذكور فيها: هو الاختبار لأحوالهم في حفظ المال وتبذيره.\nفإن قيل: قد روي عن مجاهد في قوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء:٦] قال: عقولهم.","vol":"1","page":341},{"text":"قيل له: هذا محال لاتفاق الجميع على أنه ممنوع من ماله بعد البلوغ إذا كان مفسدًا، فدل على أن إيناس الرشد ليس هو العقل فحسب، لأنه لو كان إيناس الرشد هو العقل لما صرفه أحد منه، مع وجود العقل.\n(مختصر اختلاف العلماء - ٥/ ٢١٧ - ٢١٨)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بالابتلاء) المذكور في الآية: هو الاختبار لأحوالهم في حفظ المال وتبذيره، رادًا بذلك على من قال إن المراد بالابتلاء: هو اختبار عقولهم.\nكما بين رحمه الله تعالى أن المراد (بالرشد) هو: إصلاح المال، وليس العقل فحسب.\nوإليك أولًا: بيان المراد (بالابتلاء) في الآية:\n- القول الأول: أن المراد (بالابتلاء) هو: اختبار عقولهم.\n- وهذا قول: ابن عباس - ومجاهد - ومقاتل - والثوري - والسدي. (^١)\n- القول الثاني: أن المراد (بالابتلاء) هو: اختبار عقولهم، واستبراء أحوالهم في المعرفة بالأمور المالية والمصالح من المفاسد.\n- وهذا قول: ابن عباس - والحسن - وقتادة - وابن زيد - وأبي حنيفة - والشافعي. (^٢)\nالترجيح: والراجح هو القول الثاني لأنه لو كان الابتلاء لا يقتضي اختباره بالإذن له في التصرف في الشراء والبيع، وإنما هو اختبار عقله من غير استبراء حاله في ضبطه وعلمه بالتصرف، لما كان للابتلاء وجه قبل البلوغ. فلما أمر بذلك قبل البلوغ علمنا أن المراد اختبار أمره بالتصرف.\nولأن اختبار صحة عقله لا ينبئ عن ضبطه لأموره، وحفظه لماله. ولأن قصر الابتلاء على اختبار عقله بالكلام دون التصرف في التجارة وحفظ المال، هو تخصيص لعموم اللفظ بغير دليل. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nالمسألة الثانية: بيان المراد (بالرشد) في الآية:\n_________\n(^١) تفسير ابن الجوزي (٢/ ٨٥).\n(^٢) تفسير الطبري (٣/ ٥٩٣) - وتفسير الرازي (٩/ ١٨٨).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص - (٢/ ٦٢).","vol":"1","page":342},{"text":"- القول الأول: أن المراد (بالرشد) هو: الصلاح في الدين، والإصلاح في المال. (^١)\n- وهذا قول: ابن عباس - والحسن - وابن عقيل - والشافعي - والمالكية. (^٢)\n- وحجة هذا القول الأمور التالية:\n١ - أن الله جل وعلا علق دفع المال على إيناس رشد ما، وكان ينبغي أن يدفع إليه المال عند وجود الشرط، سواء كان رشيدًا في ماله دون دينه أو في دينه دون ماله. ولما اتفقوا على أنه لا يدفع إليه في هذه الحالة وهي إذا رشد في دينه دون ماله، جعلنا الحالة الأخرى مثلها، إذ ليس إحدى الحالتين أولى من الأخرى، ولما فيه من حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه. (^٣)\n٢ - ولأن الفاسق لا يوثق في دينه، فكيف يؤتمن على ماله، كما أنه إذا لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته. (^٤)\n٣ - أن أهل اللغة قالوا: الرشد هو إصابة الخير، والمفسد لدينه أو ماله لا يكون مصيبًا للخير.\n٤ - أن الرشد نقيض الغي قال جل وعلا: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:٢٥٦] والغي هو الضلال والفساد في الدين. وقال جل وعلا: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه:١٢١] فجعل العاصي غويًا، وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين.\nوقال جل وعلا: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود:٩٧] فنفى جل وعلا الرشد عن فرعون، لأنه لم يكن مراعيًا لمصالح الدين. (^٥)\n_________\n(^١) تفسير السمعاني (١/ ٣٩٨).\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٧) - والإنصاف للمرداوي (٥/ ٢٣٨) وتفسير الماوردي (١/ ٤٥٣).\n(^٣) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٥١٠).\n(^٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٢٢).\n(^٥) تفسير الرازي (٩/ ١٨٨).","vol":"1","page":343},{"text":"- وقد رُد هذا القول الذي يشترط صلاح الدين: بأن الرشد في الدين غير معتبر، لأنه لو كان هناك رجل فاسق ضابط لأموره، عالمًا بالتصرف في وجوه التجارات لم يجز أن يمنع ماله لأجل فسقه. كما أنه لو طرأ فسق على مسلم بعد دفع المال إليه فإنه لا يحجر عليه، لأنه لم يزل رشده بسبب فسقه الطارئ. ولذلك فإن الكافر لا يحجر عليه مع أنه غير رشيد في دينه. فعلمنا بذلك أن اعتبار الدين في دفع المال غير واجب إذ لا معنى له. (^١)\n- القول الثاني: أن المراد (بالرشد) هو: العقل.\n- وهذا قول: مجاهد - والشعبي. (^٢)\n- وحجة هذا القول: أن اسم الرشد واقع على العقل في الجملة، والله تعالى شرط رشدًا منكرًا، ولم يشترط سائر ضروب الرشد، فاقتضى ظاهر الآية أنه لما حصل العقل، فقد حصل ما هو الشرط المذكور في الآية. (^٣)\n- وقد رُد هذا القول الذي قصر الرشد على صلاح العقل:\nبأنه لو كان هناك رجل ذا عقل إلا أنه غير ضابط لماله، يغبن في تصرفه، ويفسد ما يجمعه، فإنه يكون ممنوعًا من ماله عند القائلين بالحجر، لقلة الضبط وضعف العقل. فعلمنا بذلك أن القول باعتبار العقل دون القدرة على إصلاح المال وصرفه، قول قاصر لا يعتد به. (^٤)\n- القول الثالث: أن المراد (بالرشد) هو: الصلاح في العقل والإصلاح في المال.\n- وهذا قول: ابن عباس - وسفيان الثوري - ومالك - وأبي حنيفة - وأحمد. (^٥)\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٣) والمغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٧).\n(^٢) تفسير الماوردي (١/ ٤٥٣).\n(^٣) تفسير الرازي (٩/ ١٨٩).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٣).\n(^٥) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ٢٠) وتفسير ابن عطية (٤/ ٢٣) - والمغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٧) والإنصاف للمرداوي (٥/ ٢٣٨).","vol":"1","page":344},{"text":"- وحجة هذا القول: أن الله جل وعلا قال: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾] النساء: ٦ [ولا شك أن المراد ابتلاؤهم فيما يتعلق بمصالح حفظ المال، ثم قال جلا وعلا: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾] النساء: ٦ [فيجب أن يكون المراد فإن آنستم منهم رشدًا في حفظ المال وضبط مصالحه. لأنه إذ لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض، وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو: حصول الرشد في رعاية مصالح المال. (^١)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد (بالرشد) في الآية: الصلاح في العقل والإصلاح في المال. وأن الاعتبار بهما دون الدين، فإنه ليس شرطًا في الرشد في المال. كما أن الخطاب في الآية مع الأولياء جاء بصدد المال، ولم يقصد به شئ من أمر الدين، فينبغي أن يصرف الرشد إلى الصلاح في المال لقرينة القصد. فالقصد قرينة قوية تخص الأسماء ببعض مسمياتها، بل تعدل بها عن حقائقها إلى مجازاتها. (^٢)\nوقد رجح هذا القول الطبري حيث قال: وأولى هذه الأقوال عندي بمعني الرشد - في هذا الموضع - العقل وإصلاح المال، لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله، وحوز ما في يده عنه، وإن كان فاجرًا في دينه. أ هـ. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ [النساء:١٠]\n_________\n(^١) تفسير الرازي (٩/ ١٨٩).\n(^٢) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٥١١).\n(^٣) تفسير الطبري (٣/ ٥٩٥).","vol":"1","page":345},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: ووجدنا قوله .. (تأكل) بمعنى تقدر كقوله الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء:١٠]. ليس يعني بذلك آكليها دون محتجبيها عن اليتامى لا بأكل لها، وكقوله ﷿: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء:٦] بمعنى قوله: تغلبوا عليها إسرافًا على أنفسكم وبدارًا أن يكبروا، فيقيمون عليكم الحجة فيها، فينتزعونها منكم لأنفسهم، فكان الأكل فيما ذكرنا يراد به الغلبة على الشيء، لأن كل آكل لشيء غالب عليه.\n(شرح مشكل الآثار- ٥/ ٨٢)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بأكل أموال اليتامى) في الآية هو:\nالغلبة والاستيلاء عليها، وإنفاقها في الأكل وغيره. وهذا قول جمهور المفسرين.\nفقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء:١٠] وقوله جل ذكره: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:١٨٨] هو عموم في النهي عن سائر وجوه التصرف المحرمة في مال اليتيم من الديون والأعيان المأكول منها وغير المأكول، فليس المأكول بأولى بمعنى الآية من غيره.\nوإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم ما يبتغى له المال، إذ به قوام الإنسان وحياته. وفي ذكره للأكل دلالة على ما دونه، ومثال ذلك: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:٩] فخص الله جل وعلا البيع بالذكر، وإن كان ما عداه من سائر ما يشغل المسلم عن الصلاة بمثابة البيع في النهي عنه، لأن الاشتغال بالبيع من أعظم أمورهم في السعي في طلب معايشهم. فعقل من ذلك إرادة ما هو دونه، وأنه أولى بالنهي، إذا قد نهاهم عماهم إليه أحوج والحاجة إليه أشد.","vol":"1","page":346},{"text":"وكقوله جل وعلا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة:٣] فخص لحم الخنزير بالذكر والتحريم مع أن سائر أجزائه مثله في التحريم، لأن اللحم معظم ما يراد منه وينتفع به، فكان في تحريمه أعظم منافعه، دلالة على تحريم ما دونه من منافعه. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية هو قول جمهور المفسرين.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)﴾ [النساء: ١١]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع (^٢)\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨). وتفسير الرازي (٩/ ٢٠١).\n(^٢) سعد هو: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي، كان أحد نقباء الأنصار، وكان كاتبًا في الجاهلية، شهد العقبة الأولى\n\nوالثانية، وقتل يوم أحد شهيدًا. (أسد الغابة -٢/ ٣٤٨).","vol":"1","page":347},{"text":"بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فاستفاءه، فلم يدع لهما مالًا، ولا يُنكحان إلا ولهما مال، فقال: \" سيقضي الله في ذلك\" فأنزل الله آية الميراث، فبعث إلى عمهما، فقال: \" أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، ولك ما بقي\". (^١)\nقال أبو جعفر: وآية الميراث المذكورة في هذا الحديث هي قول الله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ الآية [النساء:١١]\nقال أبو جعفر: فتأملنا قوله ﷿: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١١] فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات لا الاثنتين منهن، وكان ذلك مما قد تعلق به قوم وذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات من ميراث أبيهما، وأن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات من كان عدده فوق الاثنتين ثلاث أو أكثر من ذلك، وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسول الله - ﷺ - سوى عبد الله بن عباس.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الفرائض - باب: ما جاء في ميراث البنات (حـ ٢٠٩٧ - ٨/ ٢٤٢) وقال: هذا حديث صحيح. أهـ. -\nوالحاكم في المستدرك - كتاب: الفرائض - (حـ ٧٩٥٤ - ٤/ ٣٧٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. أهـ.","vol":"1","page":348},{"text":"ووجدنا قول فقهاء الأمصار من بعد عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا على خلاف ما روي عن ابن عباس فيه، وكان قول الله ﷿: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء:١١] في هذا عندهم في معنى: فإن كن نساء اثنتين، وقوله: ﴿فَوْقَ﴾ صلة كما قال ﷿: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢] في معنى: فاضربوا الأعناق، وقال: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد:٤] وهي الأعناق، و(فوق) صلة، لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس، وليست الأعناق منها في شئ، والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق، لا ما سواها.\nووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثين ما في آخر السورة المذكورة فيها هذه الآية، وهي سورة النساء، وهي قوله ﷿: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] إلى قوله ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] فكان ﷿ قد جعل للأخت الواحدة من ميراث أختها في هذه الآية، كما جعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأخرى، وكانت البنت أوكد نسبًا من أبيها من الأخت من أختها، ثم قال ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء:١٧٦] يعني من الأخوات: ﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] يعني: ما تركه أخوهما، فلما كان للاثنتين من الأخوات الثلثان مما تركه أخوهما كانت الاثنتان من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى، واستحقاقهما إياه منه أحرى، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار-٣/ ٣٢٠ - ٣٢٢)","vol":"1","page":349},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن هذه الآية دالة على أن ميراث البنتين الثلثان، بدلالة سبب نزول الآية، وبدلالة الآية لأن (فوق) صلة، وبدلالة آخر آية من سورة النساء حيث دلت على أن نصيب الأختين الثلثان، والبنتان أقرب إلى الميت من الأختين، فلزم أن يكون نصيب البنتين كنصيب الأختين. وفي هذه الأدلة تأييد لقول جمهور الأمة من أن للبنتين الثلثان، ورد لقول ابن عباس - ﵁ - من أن للبنتين - النصف كما للبنت الواحدة. وإليك بيان الأقوال في هذه المسألة، وأدلة كل قول فيما ذهب إليه:-\n- القول الأول: أن للبنتين النصف.\n- وهذا قول: ابن عباس ﵁.\n- ودليل هذا القول:\nقوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١] فكلمة (إن) في اللغة للإشتراط، وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلاثًا فصاعدًا، وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين (^١)، لأن أقل الجمع ثلاثة. (^٢)\nفقوله جلا وعلا: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء:١١] تقييد للنص، ونفي لما دون هذا العدد. (^٣) وعليه فإن نصيب البنتين يكون النصف، ونصيب الثلاث فصاعدًا يكون الثلثين.\n- وقد رُد هذا الاستدلال:\n١ - بأنه استدلال لازم لابن عباس - ﵁ - لأن الله جل وعلا قال: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١] فجعل حصول النصف مشروطًا بكونها واحدة، وذلك ينفي حصول النصف نصيبًا للبنتين، فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله.\n٢ - لا نسلم أن (إن) تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف.\n_________\n(^١) تفسير الرازي (٩/ ٢٠٥).\n(^٢) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٥٢٢).\n(^٣) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٤١).","vol":"1","page":350},{"text":"ويدل عليه: أنه لو كان الأمر كذلك للزم التناقض بين هاتين الآيتين، لأن الإجماع دل على أن نصيب الثنتين إما النصف وإما الثلثان، وبتقدير أن كلمة (إن) للإشتراط وجب القول بفسادهما.\n\nفثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلًا. (^١)\n٣ - أن إلحاق البنتين بالثلاث أولى من إلحاقهما بالواحدة، لمشاركتهما في وقوع الجمع عليهما إما مجازًا وإما حقيقة كالثلاث. فالبنتان كالجماعة، لأن منزلة الاثنتين منزلة الجمع في كثير من الأحكام، فصلاة الاثنين جماعة، والأخوان كالأخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس، فالجمع بالجمع أولى أن يقاس من الجمع بالواحد.\nوعليه فإنه ليس في الآية دليل على أن للبنتين النصف، كما أنه ليس فيها نفي لأن يكون للبنتين الثلثان، وإنما فيها نص على أن ما فوق البنتين فلهن الثلثان. (^٢)\nقال محمد بن علي الموزعي في رد هذا القول المروي عن ابن عباس - ﵁:\nوظني أن هذا النقل عن ابن عباس - ﵁ - غير صحيح، فإنه لا يُظن به أن يجعل نصيب البنات دون نصيب الأخوات، ولا أنه يجعل إلحاق الاثنتين بالواحدة أولى من إلحاقهما بالثلاث، ولكن لما كان مذهبه في الأخوة في نقصان الأم، أنهم لا يقعون الاثنين لكونهما ليسا بجمع عنده، ولا في لسان قومه، اعتقد من اعتقد أن مذهبه هنا كذلك لكون (النساء) جمعًا فلا يقع على الاثنتين، فنقل مذهبًا له وليس كذلك، فالطريق هنا غير الطريق هناك، والله أعلم - أ هـ - (^٣)\n- القول الثاني: أن للبنتين الثلثين.\n- وهذا قول: جمهور الأمة.\nومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) تفسير الرازي (٩/ ٢٠٥).\n(^٢) انظر: تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٥٢٣) - وتفسير البسيط للواحدي (١/ ١٣٤).\n(^٣) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٥٢٣).","vol":"1","page":351},{"text":"١ - قوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١] والاستدلال بهذه الآية من أوجه عده:\nأ - سبب نزول هذه الآية: فعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فاستفاءه (^١)، فلم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال - ﷺ -: \"سيقضي الله في ذلك \" فأنزل الله آية الميراث - وهي الآية الحادية عشر من سورة النساء - فبعث إلى عمهما، فقال: \" أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، ولك ما بقي\". (^٢)\nفدل سبب نزول الآية: على أن للبنتين الثلثين.\nب - أن (فوق) في الآية: زائدة، والمعنى: (فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).\nكما قال الله جل وعلا: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢] والمعنى: فاضربوا الأعناق، فجاءت كلمة (فوق) زائدة للتأكيد. (^٣)\n- وقد رد هذا الاستدلال بأمور:\n١ - أن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام أن تزاد لغير معنى. (^٤)\n_________\n(^١) قوله (فاستفاءه) معناه: أنه استرد واسترجع حقهما من الميراث، وأصله من الفيئ وهو الرجوع، ومنه الفيئ الذي يؤخذ من أموال الكفار، سمي\nبذلك: لأنه مال رده الله إلى المسلمين كان في أيدي الكفار. (معالم السنن للخطابي - (٣/ ٣١٤).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الصلب (حـ ٢٨٩١ - ٣/ ٣١٤).\nوالترمذي في سننه - كتاب: الفرائض - باب: ما جاء في ميراث البنات. (حـ ٢٠٩٧ - ٨/ ٢٤٢) وقال: هذا حديث صحيح. أهـ.\n(^٣) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٢٨).\n(^٤) إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٣٩).","vol":"1","page":352},{"text":"٢ - أنه لو كانت (فوق) زائدة لقال: (فإن كن نساء اثنتين فلهما ثلثا ما ترك). فلما قال: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١١] تبين أنها مقصودة غير زائدة. (^١)\n٣ - أن كلمة (فوق) في قوله جل وعلا: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢] ليست بزائدة بل هي محكمة المعنى، لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ. فمعنى (فوق الأعناق) أي: على ذات العنق، لا على الجزء الذي فوق العنق، إذ أنه لم يقل: (فاضربوا ما فوق الأعناق) وإنما قال: (فاضربوا فوق الأعناق). (^٢)\nوبهذا يتضح أن القول بزيادة كلمة (فوق) قول لا صحة له، ولذلك فإن المحققين من العلماء كانوا يتحاشون مثل ذلك.\nقال ابن هشام في رد القول بالزيادة: وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك.\nوالزائد عند النحويين معناه: الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد، وكثير من المتقدمين يسمون الزائد: صلة، وبعضهم يسميه: مؤكدًا، وبعضهم يسميه: لغوًا، لكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب. أ هـ. (^٣)\nج - أن في الآية تقديم وتأخير، والتقدير: (فإن كن نساء اثنتين فما فوق ذلك). ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢] أي: فاضربوا الأعناق فما فوقها.\nوهذا الاستدلال أحسن من القول بالزيادة لكلمة فوق، لأن فيه الدلالة على حكم الثنتين فما فوق، وأما القول بالزيادة ففيه الدلالة على حكم الثنتين فقط. (^٤).\n_________\n(^١) تفسير القاسمي (٢/ ٢٣٨).\n(^٢) تفسير ابن عطية (٤/ ٣٤).\n(^٣) الإعراب عن قواعد الإعراب (١٠٨) - وانظر: البرهان للزركشي (١/ ٣٠٥) والدر المصون (٥/ ٢٦٣) وتفسير ابن كثير (٢/ ٢١٤).\n(^٤) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٥٢٢).","vol":"1","page":353},{"text":"والصحيح أنه ليس في الآية تقديم ولا تأخير، وأن ترتيب الآية على ظاهره، ولفظ (فوق) على حقيقته وبابه. وحكم البنتين يؤخذ من الإجماع والقياس والسنة. (^١)\nد - أن الله جل وعلا قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]: فأوجب الله جل وعلا للبنت الواحدة مع الابن الثلث، وإذا كان لها مع الذكر الثلث، كانت بأخذ الثلث مع الأنثى أولى، ولو جعلنا نصيب البنتين النصف، لنقصت حصة الواحدة من الثلث. فدل ذلك على أن نصيب البنتين الثلثان، لأن الله جل وعلا جعل نصيب الابن مثل نصيب البنتين وهو الثلثان. (^٢)\nهـ - أن الله جل وعلا ذكر فرض الواحدة من البنات وهو النصف، وذكر فرض البنات مجتمعات وهو الثلثان، فإذا أمتنع كون فرض الواحدة يتناول البنتين، وجب أن يكون فرض البنات يتناول البنتين. (^٣)\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٣/ ٦١٨) -.\n(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٨٠). وأحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٤١).\n(^٣) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٠).","vol":"1","page":354},{"text":"و- أن النصف سهم لم يُجعل فيه اشتراك، بل شرع خالصًا للواحدة، بخلاف الثلثين، فإنه سهم الاشتراك بدليل دخول الثلاث فيه فما فوقهن، فدخلت فيه الاثنتان ابتداء. (^١)\n٢ - أن الله جل وعلا قال: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] فدلت الآية على أن فرض الأخت كفرض البنت، فلذلك يجب أن يكون فرض البنتين كفرض الأختين الذي نص عليه في الآية. (^٢)\nقال الكياالهراسي: وأقوى الأدلة في ذلك أن الله جل وعلا جعل للأختين الثلثين في نص الكتاب فقال: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] ومعلوم أن أولاد الميت أولى من أولاد أب الميت، فدل ذلك على أن بيان نصيب الاثنتين مقدر في كتاب الله تعالى.\nواحتيج إلى بيان نفي المزيد على الثلثين عند زيادة عدد الأخوات فقال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١١] ولم يتعرض لهذا المعنى في ميراث الأخوات، لأن فيما ذكر من ميراث البنات بيان لذلك.\nولم يتعرض لبيان فرض البنتين في ميراث البنات، لأن فيما ذكر من ميراث الأخوات بيان لذلك.\nفاشتملت الآيتان - (١١،١٧٦ - من سورة النساء) - على بيان ميراث الأختين والبنتين، وعلى نفي الزيادة على الفرض عند زيادة العدد، وهذا غاية البيان. أ هـ. (^٣)\n- الترجيح: والراجح هو القول الثاني، لإجماع الأمة - ما عدا ابن عباس في رواية عنه - على أن للبنتين الثلثين كما للثلاث، ولقوة الأدلة المتقدمة وصحتها.\n_________\n(^١) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣٦).\n(^٢) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٢٩).\n(^٣) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٤٢).","vol":"1","page":355},{"text":"وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي، هو القول الصواب في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)﴾ [النساء:١٢]\nقال أبو جعفر الطحاوي: والعرب قد تذكر الشيئين، وتقدم ذكر أحدهما على ذكر الآخر، والمؤخر منهما في الذكر قد كان مقدمًا في الفعل على المقدم منهما في الذكر، وذلك موجود في كتاب الله تعالى، قال الله ﷿: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران:٤٣].\nفذكر الركوع مؤخرًا وهو في الصلوات التي يصليها المسلمون، وفي الصلوات التي كان أهل الكتاب يصلونها قبلهم مقدم على السجود، ومثل ذلك قول الله ﷿ في آي المواريث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]، و﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]، و﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢] فكان ذكر الدين فيها مؤخرًا على ذكر الوصية، وكان المراد فيها أن يكون مقدمًا على الوصية.\n(شرح مشكل الآثار -١٠/ ٣٠٥)","vol":"1","page":356},{"text":"بين الإمام الطحاوي أن في هذه الآية تقديم وتأخير، لأنه جل وعلا ذكر الوصية قبل الدين لفظًا مع أن الدين مقدم على الوصية حكمًا.\nوعليه فإن هذه الآية غير دالة على جواز تقديم الوصية على الدين عند تقسيم تركة الميت. لأن (أو) في الآية جاءت للإباحة وليست تعطي ترتيبًا كـ (الفاء - وثم). وإذا كان ذلك، فليس في الآية دليل على تبدئه الوصية على الدين أو الدين على الوصية (^١)، لأن معنى الآية: هو بيان أن الذي فرض فيها إنما هو لمن فرض له بعد إخراج أي هذين كان في مال الميت من وصية أو دين. ولذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين، وتقديم الدين قبل ذكر الوصية. لأنه جل وعلا لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيئين - الدين والوصية - من ماله، فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية. (^٢) ولكن السنة قد دلت على أن الدين أولى بالتقديم، لأن أداء الدين فرض، والوصية إنما هي تطوع، والفرض أولى بالتقديم من التطوع. (^٣)\nولهذا أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية.\n- وأما فائدة تقديم الوصية على الدين لفظًا مع أنه مقدم عليها حكمًا، فللأمور التالية:-\n١ - أن وجود الوصية أغلب وأكثر من وجود الدين، فإنه قد يموت كثير من الناس ولا دين عليه، ولا يموت الإنسان غالبًا إلا ويكون قد أوصى بوصية، فقدم في الذكر ما يقع غالبًا في الوجود. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١٢٧) - وتفسير ابن عادل (٦/ ٢١٩).\n(^٢) تفسير الطبري (٣/ ٦٢٥).\n(^٣) أحكام القرآن لابن الفرس (١٢٧).\n(^٤) انظر: أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٦٩) - وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٣).","vol":"1","page":357},{"text":"الدراسة\n\n٢ - أنه لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، كان إخراجها مما يشق على الورثة ولا تطيب أنفسهم بها، فكان أداؤها مظنة للتفريط، بخلاف الدين فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه، لكون المشهور بين الناس أنه لابد من أدائه لأن فيه من يطالب به، فلذلك قدمت الوصية على الدين بعثًا على وجوب تنفيذها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين، ولذلك جئ بكلمة (أو) للتسوية بينهما في الوجوب.\nومثل هذه الآية: قوله جل وعلا: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف:٤٩] فقدم الصغيرة على الكبيرة لأنها مظنة للتساهل والتفريط، وللتأكيد على عظم خطرها، وأن المحاسبة عليها لازمة كما أن المحاسبة على الكبيرة ثابتة. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)﴾ [النساء:١٢].\n_________\n(^١) تفسير الزمخشري (٢/ ٣٧).","vol":"1","page":358},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: عن جابر بن عبد الله، قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي، فدخل علي رسول الله - ﷺ -، فنفخ في وجهي ماء، فأفقت، فقلت يا رسول الله، أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: (أَحْسِن). قلت: الشطر؟ قال: (أحسن). ثم خرج رسول الله، وتركني، ثم رجع فقال: \"يا جابر، إن الله قد أنزل، فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين\"، فكان جابر يقول: فيَّ نزلت هؤلاء الآيات: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء:١٧٦]. (^١)\nففي هذا الحديث: أن الأخوات اللاتي ذكر جابر للنبي - ﷺ - أنه كلالة مما لم ينكره رسول الله - ﷺ - وكان الولد، وقد تكون بحجب الأخوات إذا كان ذكرًا، ولا يحجبهن إذا كان أنثى، ليس بكلالة، كان الوالد الذي لا يحجبهن في الأحوال كلها، أحرى أن لا يكون كلالة.\nوفيما قد ذكرنا ما قد دل أن الكلالة من يرث لا من يورث، وفي ذلك ما قد دل على صحة قراءة من قرأ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورِّث كَلَالَةً﴾ [النساء:١٢] والله أعلم.\n(شرح مشكل الآثار -١٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا: ﴿يورِّث﴾ [النساء:١٢] قرأ بالكسر للراء، كما بين رحمه الله تعالى - أن هذه القراءة صحيحة من حيث المعنى لدلالة حديث جابر - ﵁ - وغيره على أن لفظ (الكلالة) يطلق ويراد به الورثة.\nوإليك بيان القراءات الواردة في الآية:\nالقراءة الأولى: بفتح الراء: ﴿يُورَثُ﴾.\n- وهذه قراءة: الجمهور.\n- والمراد (بالكلالة) على هذه القراءة هو: المورث.\nالقراءة الثانية: بكسر الراء وتخفيفها: ﴿يورِث﴾.\n_________\n(^١) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب: الفرائض - باب: من كان ليس له ولد وله أخوات (حـ ٢٨٨٧ - ٣/ ٣٠٨).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الفرائض - باب: فرض الأخت والأختين فصاعدًا (حـ ١ - ٦/ ٢٣١).","vol":"1","page":359},{"text":"- وهذه قراءة: الحسن البصري - وأيوب.\n- والمراد (بالكلالة) على هذه القراءة هو: الورثة.\nالقراءة الثالثة: بكسر الراء وتشديدها: ﴿يورِّث﴾.\n- وهذه قراءة: الحسن البصري - وأبي رجاء العطاردي - والأعمش.\n- والمراد (بالكلالة) على هذه القراءة هو: الورثة.\nالترجيح: وكلا القراءتين - بالفتح أو بالكسر - صحيحة من حيث المعنى، إلا أن قراءة الفتح أولى، لكون القراءة بالكسر قراءة شاذة. (^١)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)﴾ [النساء:١٥ - ١٦]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن البراء قال: مُرَّ على رسول الله برجل حمم وجه، وقد ضرب، يطاف به. فقال رسول الله - ﷺ -:\" ما شأن هذا \" قالوا: زنى، قال: \" فما تجدون في كتابكم \" قالوا: يحمم وجهه، ويعزر، ويطاف به. فقال: \" أنشدكم الله، ما تجدون حده في كتابكم؟ \" فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول الله - ﷺ - فقال الرجل: نجد في التوراة الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا، وندع أشرافنا، فاصطلحنا على شيء، فوضعنا هذا. فرجمه - ﷺ - وقال: \" أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله \" (^٢)\n_________\n(^١) انظر: المحتسب لابن جني (١/ ١٨٢) وتفسير ابن عطية (٤/ ٤٢) وتفسير القرطبي (٥/ ٨٢).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الحدود - باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (حـ ٤٤١٥ - ١١/ ٢٠٨).\n\nوأبو داود في سننه - كتاب: الحدود - باب: في رجم اليهوديين - (حـ ٤٤٤٨ - ٤/ ٥٩٦).","vol":"1","page":360},{"text":"إن الحكم كان في الزناة، في عهد موسى ﵇، هو الرجم على المحصن وغير المحصن. وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله - ﷺ - عن حد الزاني في كتابهم، فلم ينكر ذلك عليه، رسول الله - ﷺ -، فكان على النبي - ﷺ -، اتباع ذلك، والعمل به، لأن على كل نبي، اتباع شريعة النبي الذي كان قبله، حتى يحدث الله شريعة تنسخ شريعته، قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام:٩٠] فرجم رسول الله - ﷺ - اليهوديين على ذلك الحكم، ولا فرق حينئذ، في ذلك بين المحصن وغير المحصن.\nثم أحدث الله ﷿ لنبيه - ﷺ - شريعة، فنسخت هذه الشريعة فقال: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء:١٥].\nوكان هذا ناسخًا لما كان قبله، ولم يفرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن.\nثم نسخ الله تعالى ذلك، فجعل الحد، هو الإيذاء بالآية التي بعدها، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغيره. ثم جعل لهن سبيلًا: \" البكر باالبكر، جلد مائة، وتغريب عام، والثيب جلد مائة، والرجم \". (^١) وفرق حينئذ بين المحصن، وحد غير المحصن.\n(شرح معاني الآثار -٤/ ١٤٢ - ١٤٣)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن الآيتين عامتين في أصناف الزناة، كما بين أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، وأن الآية الثانية منسوخة بحديث عبادة بن الصامت ﵁.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الحدود - باب: حد الزاني - (حـ ٤٣٩٠ - ٢/ ١٨٩).\nوابن ماجة في سننه - كتاب: الحدود - باب: حد الزنا - (حـ ٢٥٧٨ - ٢/ ٨٥).","vol":"1","page":361},{"text":"وإليك أولًا: بيان المقصود بالحد الثابت في الآيتين:\n- القول الأول: أن الآيتين عامة في كل رجل وامرأة.\n- وهذا قول: أبي جعفر الطحاوي - وهبة الله بن سلامة. (^١)\n- ودليل هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا:: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:١٥] فقد كنى الله جل وعلا فيها بذكر النساء عن ذكر النساء والرجال، وعليه فالمراد بالآية: عامة الزناة.\nوقد رُد هذا الاستدلال: بأن: (اللاتي) هو جمع (التي) وهي كلمة يعبر بها عن المؤنث خاصة، وذلك هو المراد هنا، أخذًا من اختلاف العقوبتين في الآيتين. (^٢)\n٢ - قوله جل وعلا: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء:١٦] فقوله: (واللذان) قد غلب فيه المذكر على المؤنث، وإن كان المراد به العموم في كل زان وزانية. (^٣)\n- القول الثاني: أن الآية الأولى عامة في كل محصن، والآية الثانية عامة في كل بكر.\n- وهذا قول: قتادة - والسدي - وابن زيد - ورجحه الطبري.\n- ودليل هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء:١٦]. فلفظ (اللاتي) لفظ خاص بالإناث، والحبس عقوبة أغلظ من الأذى، فاستحقته المرأة المحصنة، ويدخل معهن في ذلك من أحصن من الرجال بالمعنى. (^٤)\nوقد رُد هذا الاستدلال: بأنه قول حسن لولا أن لفظ الآية ينبو عنه فيضعف، لأن قوله (واللاتي) لا يعطى إلا للنساء خاصة، والمؤنث لا يغلب على المذكر إلا في موضعين ليس هذا منهما، إلا أن يكون المراد باللفظ إنما هو النساء خاصة ثم دخل الرجال في ذلك الحكم حملًا لهم على النساء فيصح الاستدلال به. (^٥)\n_________\n(^١) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (٣٣).\n(^٢) دراسات الإحكام والنسخ لمحمد حمزة (١٦٦).\n(^٣) تفسير أبي حيان (٤/ ٥٥٨).\n(^٤) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٦٣٦) - وتفسير أبي حيان (٤/ ٥٥٩).\n(^٥) أحكام القرآن لابن الفرس (١٤٢).","vol":"1","page":362},{"text":"٢ - قوله جل وعلا: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء:١٦] فلفظ (اللذان) لفظ للمذكر لكن يدخل فيه المؤنث. والأذى عقوبة أقل من الحبس فاستحقته البكر. (^١)\n- القول الثالث: أن الآية الأولى عامة في كل امرأة، والآية الثانية عامة في كل رجل وامرأة.\n- وهذا قول: ابن عباس - وعطاء - وعكرمة - والحسن البصري.\n- ودليل هذا القول:\n١ - قوله جلا وعلا: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:١٥] فلفظ (اللاتي) لفظ خاص بالإناث، وعليه فإن الحكم في الآية جاء عام في المرأة المحصنة وغير المحصنة.\n٢ - قوله جل وعلا: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء:١٦] فلفظ (اللذان) لفظ للمذكر لكن يدخل فيه المؤنث، وعليه فإن حكم الآية جاء عامًا في المرأة والرجل. (^٢)\n- القول الرابع: أن الآية الأولى عامة في كل امرأة، والآية الثانية عامة في كل رجل.\n- وهذا قول: مجاهد - ورجحه ابن العربي - وأبو حيان - وأبو جعفر النحاس.\n- ودليل هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:١٥] فلفظ (اللاتي) لفظ مختص بالنساء على العموم، وقوله: (من نسائكم) تصريح باسمهن المخصوص لهن، فلا سبيل لدخول الرجال فيه.\n٢ - قوله جل وعلا: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء:١٦] فلفظ (اللذان) لفظ مختص بالذكور على العموم. ولا يصح دخول النساء معهم في هذا الحكم، لأن حكم النساء قد تقدم في الآية الأولى، فينبغي أن يكون ما في هذه الآية حكمًا خاصًا بالرجال.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٣/ ٦٣٦).\n(^٢) ناسخ القرآن لابن الجوزي (٣١٨).","vol":"1","page":363},{"text":"ولأن هذه الآية لو كانت مستقلة عن الآية الأولى لكانت متضمنة لحكم آخر متعارض مع الحكم الوارد في الآية الأولى، ولكن لما جاءت هذه الآية مرتبطة بالآية الأولى، محالة بالضمير عليها بقوله: ﴿يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ [النساء:١٦] علم أنه أراد الرجال ضرورة دون النساء. (^١)\nالترجيح: والراجح هو القول بأن الآية الأولى عامة في كل امرأة، والآية الثانية عامة في كل رجل.\nلأن قوله: (واللاتي - ونسائكم) دال على أن المراد بالآية النساء خاصة.\nوقوله: (واللذان - ومنكم) دال على أن المراد بالآية الرجال خاصة. فلا يغلب المذكر على المؤنث، ولا المؤنث على المذكر إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك.\nكما أن اللائق بحال النساء هو الحبس، لأن المرأة السافلة إنما تفعل الفاحشة عند الخروج والاتصال بالرجال، فإذا حبست في البيت انقطعت مادة المعصية.\nوأما الرجل فإنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه، واكتساب قوت عياله، فمصلحة عياله تقتضي أن تكون عقوبته بغير الحبس، وهي الأذية بالقول والفعل.\nكما أن تأثير هذه العقوبة على الرجال أشد (^٢).\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nالمسألة الثانية: بيان هل في الآيتين نسخ؟:-\nأ- القول الأول: أن في الآيتين نسخ، والمنسوخ منهما: الحبس والأذى فقط، وأما استشهاد أربعة رجال، فإن هذا الحكم باق لم ينسخ. (^٣)\nوتحت القول بأن في الآيتين نسخ، أربعة أقوال في بيان الناسخ لها:\nالقول الأول: أن الناسخ هو حديث عبادة بن الصامت ﵁.\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٦٥) - وتفسير أبي حيان (٤/ ٥٥٦).\n(^٢) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ٤٠) - ودراسات الإحكام والنسخ (١٦٧).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٥٦).","vol":"1","page":364},{"text":"ونص الحديث: أن النبي - ﷺ - عليه وسلم قال: \" خذوا عني، خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة \" (^١)\n\n- وهذا قول: أبي جعفر الطحاوي - وهبة الله بن سلامة. (^٢)\n- وقد اعترض على هذا القول: بأنه لا نسخ في الآية، وأن حديث عبادة بن الصامت﵁ - مبين للحكم الموعود ببيانه في الآية، فكأنه قال: عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس، وحان وقت مجيء السبيل، قال الرسول - ﷺ -: \"خذوا عني .. \" الحديث، فهذا الحديث تفسير للسبيل وبيان له، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه - ﷺ - وإنما هو بيان لأمر كان ذكر (السبيل) منطويًا عليه، فأبان مبهمه، وفصل مجمله. (^٣)\n- وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن القول بأن الآية مغياة قول لا يصح، لأن الغاية المبهمة لما كان بيانها إبطالًا لحكم المغيّى، فاعتبارها اعتبار النسخ، وهل النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله جل وعلا، غير مذكورة في اللفظ، فذكرها في بعض الأحكام على إبهامها لا يكسوا النزول غير شعار النسخ. (^٤)\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب حد الزاني (حـ ٤٣٩٠ - ١١/ ١٨٩)\nوأبو داود في سننه - كتاب الحدود - باب: الرجم (حـ ٤٤١٥ - ٤/ ٥٦٩).\n(^٢) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (٣٣).\n(^٣) انظر: معالم السنن للخطابي (٣/ ٣١٦) - والبرهان في علوم القرآن (٢/ ٤٢) وأصول الفقه للسرخسي (٢/ ٧١).\n(^٤) تفسير ابن عاشور (٤/ ٢٧٥).","vol":"1","page":365},{"text":"القول الثاني: أن الناسخ هو حديث عبادة بن الصامت - ﵁، ثم نسخ هذا الحديث، والناسخ له آية الجلد وهي قوله جل وعلا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢] وذلك لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على الحديث، لما كان لقوله - ﷺ - \"خذوا عني. . . \" الحديث - فائدة، فوجب أن يكون الحديث متقدمًا على آية الجلد.\n- وهذا قول: أبي بكر الجصاص. (^١)\nالقول الثالث: أن الناسخ هو آية الجلد وآية الرجم.\nوآية الجلد هي قوله جل وعلا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢]. وآية الرجم هي: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة﴾.\nفعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله - ﷺ -، ورجمنا، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى، لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته) فإنا قد قرأناها.). (^٢)\n- وهذا قول: ابن عباس - وعمر بن الخطاب - ومجاهد - وقتادة - وعكرمة - والحسن البصري. (^٣)\nالقول الرابع: أن الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى، فالآية الثانية قبل الآية الأولى. ولكن التلاوة أخرت الآية الثانية، وقدمت الآية الأولى.\n- وهذا قول: أبي بكر محمد بن الحسن الأصفهاني، المعروف بابن فورك. (^٤)\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٥٤).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المحاربين - باب رجم الحبلى في الزنا (حـ ٦٤٤٢ - ٦/ ٢٥٠٣).\nومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب رجم الثيب في الزنا - (حـ ٤٣٩٤ - ١١/ ١٩١).\n(^٣) تفسير الطبري (٣/ ٦٣٩).\n(^٤) تفسير ابن عطية (٤/ ٤٦).","vol":"1","page":366},{"text":"- وقد رُد هذا القول: بأنه قول يوجب فساد الترتيب، فهو بعيد ومردود. (^١)\nوعلى جميع الأقوال المتقدمة يكون المراد بـ (الفاحشة) في الآية: الزنا.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٢)\nب- القول الثاني: أنه ليس في الآيتين نسخ.\n- وهذا قول: أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني - وقد عزاه إلى مجاهد. (^٣)\nونسبه السيوطي: إلى ابن جرير - وابن المنذر - وابن أبي حاتم. (^٤)\n- وحجة هذا القول: أن المراد بالفاحشة في الآية الأولى: المساحقة. والمراد بالفاحشة في الآية الثانية: اللواط. وذلك لأن قوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:١٥] مخصوص بالنسوان. وقوله: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ [النساء:١٦] مخصوص بالرجال. (^٥)\n- وقد رد هذا القول: بما ورد في الآية من الأمر باستشهاد أربعة، فإنه غير معهود في الشرع فيما عد الزنا.\n\nكما أن جمهور المفسرين قد أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا: الزنا، وعليه فلا مجال لعدم القول بالنسخ. (^٦)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن الناسخ للآيتين هو آية الجلد وآية الرجم، وقد دل على ذلك وأكده ما ثبت عن الرسول - ﷺ - من قوله وفعله.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في الناسخ للآيتين.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)﴾ [النساء:٢١]\n_________\n(^١) تفسير أبي حيان (٣/ ٥٥٩).\n(^٢) تفسير الرازي (٩/ ٢٣١).\n(^٣) تفسير أبي السعود (٢/ ١١١).\n(^٤) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٣٠).\n(^٥) تفسير الرازي (٩/ ٢٣١).\n(^٦) انظر: تفسير أبي السعود (٢/ ١١١) وتفسير الخازن (١/ ٣٣٦).","vol":"1","page":367},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: وكان (الإفضاء) المذكور في هذه الآية هو: الجماع الذي كان بينهم، (والميثاق) المذكور فيها هو: العقد الذي كان فيه إحلالهن فروجهن لمن تزوجهن.\n(شرح مشكل الآثار - ١٢/ ٣٥٢)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بالإفضاء) في الآية هو: الجماع - كما بين - رحمة الله تعالى - أن المراد (بالميثاق) في الآية هو: عقد النكاح.\nوإليك أولًا: بيان أقوال المفسرين في المراد (بالإفضاء) الوارد في الآية:\n- القول الأول: أن المراد (بالإفضاء) هو: الجماع.\n- وهذا قول: ابن عباس - وابن مسعود - ومجاهد - والسدي - وأكثر المفسرين. (^١)\nوهو اختيار: الزجاج - وابن قتيبة - والشافعي - والرازي. (^٢)\n- ومعنى الآية على هذا القول: وكيف تأخذون ما آتيتموهن من مهر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض بالجماع.\n- وهذا القول قد دلت عليه اللغة: لأن الإفضاء إلى الشيء: هو الوصول إليه بالمباشرة له.\nوالعرب تقول: (أفضى الرجل إلى امرأته) أي: باشرها. والمعنى فيه أنه شبَّه مقدَّم جسمه بفضاء، ومقدم جسمها بفضاء، فكأنه لاقى فضاءها بفضائه. (^٣)\n- القول الثاني: أن المراد بالإفضاء هو: الخلوة.\n- وهذا قول: عمر بن الخطاب - وعلي بن أبي طالب. (^٤)\nوهو اختيار: الفراء - وأبي حنيفة. (^٥)\n- ومعنى الآية على هذا القول: وكيف تأخذون ما آتيتموهن من مهر، وقد خلا بعضكم إلى بعض.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٣/ ٦٥٦).\n(^٢) انظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ٣١) - وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (١٢٢). والأم للشافعي (٥/ ٢١٥) - وتفسير الرازي (١٠/ ١٦).\n(^٣) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٦٥٦) - ومعجم مقاييس اللغة (مادة: فضى - ٤/ ٥٠٨).\n(^٤) تفسير أبي حيان (٣/ ٥٧٤).\n(^٥) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٥٩) - وتفسير البسيط للواحدي (١/ ١٧٠).","vol":"1","page":368},{"text":"- وهذا القول قد دلت عليه اللغة: لأن أصل الإفضاء مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الواسع الذي ليس فيه بناء حاجز عن إدراك ما فيه، فسميت الخلوة إفضاء: لزوال المانع من الجماع. (^١)\nالترجيح: وكلا القولين صحيح، لأن اللغة جاءت بهما، فالعرب تقول: (أفضى الرجل): أي دخل على أهله، وتقول (أفضى الرجل) بمعنى: جامع أهله. (^٢)\nإلا أن أولى القولين بالصحة، القول بأن المراد بالإفضاء هو: الجماع - للأمور التالية:\n١ - أن الله جل وعلا قال في الآية في معرض التعجب: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ [النساء:٢١] والتعجب إنما يتم إذا كان هذا الإفضاء سببًا قويًا في حصول الألفة والمحبة، وهو الجماع، لا مجرد الخلوة. فوجب حمل اللفظ عليه.\n٢ - أن الإفضاء إليها لابد وأن يكون مفسرًا بفعل منه ينتهي إليه، لأن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية، ومجرد الخلوة ليس كذلك، لأنه عند الخلوة المحضة لم يصل فعل من أفعال واحد منهما إلى الآخر. فامتنع تفسير الإفضاء بمجرد الخلوة.\n٣ - أن هذا القول هو قول جمهور المفسرين. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nثانيًا: بيان أقوال المفسرين في المراد (بالميثاق) الوارد في الآية:\nالقول الأول: أن المراد (بالميثاق) هو: ما أخذته الزوجة على زوجها عند عقدة النكاح من عهد على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان، فأقربه الرجل. لأن الله جل وعلا أوصى بذلك الرجال فقال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة:٢٣١].\n_________\n(^١) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٨٣).\n(^٢) انظر: تفسير البسيط للواحدي (١/ ١٧٠) - وتهذيب اللغة للأزهري (مادة: فضا -١٢/ ٧٦).\n(^٣) تفسير الرازي (١٠/ ١٦).","vol":"1","page":369},{"text":"- وهذا قول: ابن عباس - والحسن - وقتادة - والضحاك - ومحمد بن سيرين - والطبري. (^١)\nالقول الثاني: أن المراد (بالميثاق) هو: عقد النكاح الذي استحل به الفرج.\n- وهذا قول: ابن عباس - ومجاهد - وعطاء - وجابر بن زيد. (^٢)\nالترجيح: وكلا القولين صحيح مراد بالآية، إذ لا تعارض بينهما.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)﴾ [النساء:٢٣]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قد يجرى الكلام كثيرًا، بذكر معنى، فلا يكون ذلك المعنى بذلك الحكم، الذي جرى في ذلك الذكر، مخصوصًا.\nمن ذلك قول الله ﷿: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٣]\nفذكر الربيبة التي قد كانت في حجر ربيبها، فلم يكن ذلك، على خصوصيتها، لأنها كانت في حجره بذلك الحكم، وأخرجها منه إذا لم تكن في حجره.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٦٥٧) - ومعاني القرآن للنحاس (٢/ ٤٩).\n(^٢) انظر: تفسير ابن الجوزي (٢/ ١٠٣) - وتفسير البسيط للواحدي (١/ ١٧١).","vol":"1","page":370},{"text":"ألا ترى أنها لو كانت أسن منه أنها عليه حرام، كحرمتها لو كانت صغيرة في حجره؟.\nوقال ﷿ أيضًا في الصيد: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥] فأجمعت العلماء - إلا من شذ منهم - أن قتله إياه ساهيًا، كذلك في وجوب الجزاء. فلم يكن ذكره ما ذكرنا من هاتين الآيتين يوجب خصوص الحكم.\n(شرح معاني الآثار -٤/ ٣٥٩)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣] هو وصف خرج مخرج الغالب، وليس بوصف لازم في التحريم. وهذا المسألة للعلماء فيها قولان:\nالقول الأول: أن قوله جل وعلا: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣].\nهو وصف خرج مخرج الغالب، وليس بوصف لازم.\nوعليه فإن الزوج إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابنتها سواء كانت في تربيته وحجره، أو في تربية وحجر غيره.\n- وهذا قول: جمهور العلماء. (^١)\n- ومثل هذه الآية في أن الوصف فيها خرج مخرج الغالب: قوله جل وعلا: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور:٣٣] فقوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ قيد خرج مخرج الغالب، ولذلك لا يجوز إكراه الأمة على الزنا حتى وإن لم ترد التحصن. (^٢)\n_________\n(^١) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٤١٣) - وتفسير الرازي (١٠/ ٣٣).\n(^٢) تفسير الرازي (٢٣/ ٢٢١).","vol":"1","page":371},{"text":"ومثال آخر على ذلك قوله جل وعلا: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥] فقوله جلا وعلا: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة:٩٥] قيد خرج مخرج الغالب، ولذلك قال أكثر العلماء: إن قتل الصيد حال الإحرام محرم حال العمد ولخطأ، والكفارة ثابتة في الحالتين. (^١)\nالقول الثاني: أن قوله جل وعلا: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣].\nهو وصف لازم، وليس بوصف خرج مخرج الغالب.\nوعليه فإن الزوج إذ دخل بالمرأة حرمت عليه ابنتها، بشرط أن تكون في تربيته وحجره.\n- وهذا قول: روي عن على بن أبي طالب ﵁ - وإليه ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن الإمام مالك - واختاره ابن حزم. (^٢)\n- وقد رُد هذا القول: بأن قوله جل وعلا: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ [النساء:٢٣] لم يقتض أن تكون تربية زوج الأم للبنت شرطًا في التحريم، وأنه متى لم يربها لم تحرم، وإنما سميت بنت المرأة (ربيبة) لأن الأعم الأكثر أن زوج الأم يربيها. فليس بوقوع هذا الاسم على هذا المعنى بموجب أن تربيته إياها شرطًا في تحريمها.\nوكذلك قوله جل وعلا: ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣] كلام خرج على الأعم الأغلب من كون الربيبة في حجر الزوج، فليست هذه الصفة شرطًا في التحريم.\n- ومثل هذه الآية في أن الوصف قد يكون وصفًا غالبًا، وليس شرطًا لازمًا: قول الرسول - ﷺ -: \" في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون \". (^٣)\n_________\n(^١) تفسير القرطبي (٦/ ٢٨٩).\n(^٢) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ١١٨) - وتفسير ابن كثير (١/ ٤٨٢).\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة (حـ ١٥٦٧ - ٢/ ٢١٤)\n\nوالنسائي في سننه - كتاب الزكاة - باب زكاة الإبل (حـ ٢٤٤٦ - ٥/ ٢٠).","vol":"1","page":372},{"text":"فليس كون المخاض أو اللبن بالأم شرطًا في المأخوذ من الإبل، وإنما ذكره لأن الأغلب أن الإبل إذا دخلت في السنة الثانية كان بأمها مخاض، وإذا دخلت في السنة الثالثة كان بأمها لبن، فجرى الكلام على غالب الحال. وكذلك قوله جل وعلا: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]. (^١)\nالترجيح: والراجح هو القول بأن الوصف الوارد في الآية: وصف خرج على الأعم الأغلب، وليس بوصف أو شرط لازم في التحريم.\nوقد دل على صحة هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٣] فعلق - جل وعلا - رفع الجناح بمجرد عدم الدخول، وهذا يقتضي أن المقتضي لحصول الجناح والتحريم هو مجرد الدخول دون شرط آخر. (^٢)\n٢ - ما روته أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: دخل عليَّ رسول الله - ﷺ -، فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: \"أفعل ماذا\"؟ قلت: تنكحها، قال: \"أوتحبين ذلك؟ \" قلت: لست لك بمُخْلِية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: \"فإنها لا تحل لي\": قلت: فإني أخبرت أنك تخطب دُرَّة بنت أبي سلمة، قال: \"بنت أم سلمة؟ \" قلت: نعم، قال: \"لو أنها لم تكن في حجري، ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضنّ عليّ بناتكن ولا أخواتكن\". (^٣) فدل هذا الحديث على أن تحريم بنت الزوجة ثابت بمجرد تزوج أمها. لأن الرسول - ﷺ - جعل المناط في التحريم مجرد تزوجه من أم سلمة ﵂.\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٢٩).\n(^٢) تفسير الرازي (١٠/ ٣٣).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (حـ ٤٨١٣ - ٥/ ١٩٦١).\nومسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب تحريم الربيبة وأخت المرأة - (ح ٣٥٧١ - ١٠/ ٢٦٧).","vol":"1","page":373},{"text":"فظهر بذلك أن الوصف الوارد في الآية هو وصف لغالب الأحوال، وليس بشرط لازم لا يتم التحريم إلا به. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)﴾ [النساء:٢٤].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: أصبنا نساء يوم أوطاس، (^٢) ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا رسول الله - ﷺ -، فنزلت هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤] فاستحللناهن. (^٣)\nقال أبو جعفر: وقد كان أصحاب رسول الله - ﷺ - قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن؟\nفروي عن علي وابن مسعود ﵄ في قوله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، قال علي: المشركات إذا سُبين حللن به.\nوقال ابن مسعود: المشركات والمسلمات.\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٢).\n(^٢) أوطاس هو: موضع عند الطائف. (شرح صحيح مسلم للنووي - ١٠/ ٢٧٧).\n(^٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (حـ ٥٤٩١ - ٣/ ٣٠٨) وأبو يعلى في مسنده (حـ ١١٤٨ - ٢/ ٣٨١).","vol":"1","page":374},{"text":"قال أبو جعفر: فكان تأويل هذه الآية عند علي ﵁ على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء، وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه، ومن أجل ذلك كان يقول: بيع الأمة طلاقها، وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله - ﷺ -.\nوقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه، فتأولها على خلافه.\nكما عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربعةٍ، فإن فعل، فهي عليه مثل أمه وأخته.\nفكان المحصنات عند ابن عباس المرادات في هذه الآية هن الأربع اللاتي يحللن للرجل دون من سواهن.\nغير أنه قد روي عنه في تأوليها ما يخالف ذلك من وجه دون هذا الوجه.\nكما عن عطية بن سعد (^١)، عن ابن عباس: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٤]، قال: هن ذوات الأزواج.\nقال أبو جعفر: فاحتمل أن يكون بهذا القول موافقًا لعلي أو موافقًا لابن مسعود ﵄.\nوفي حديث أبي سعيد الذي رويناه في هذا الباب في إخباره بالسبب الذي نزلت فيه هذه الآية ما قد حقق في تأويلها ما تأولها عليّ عليه.\n(شرح مشكل الآثار - ١٠/ ٧٠ - ٧٦)\n_________\n(^١) عطية هو: أبو الحسن عطية بن سعد بن جُنادة العوفي الجدلي الكوفي، قال فيه أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه، وكانت وفاته سنة (١١١ هـ).\n(تهذيب الكمال -٥/ ١٨٤).","vol":"1","page":375},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي الأقوال في المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤] مرجحًا أن المراد بهن: المشركات ذوات الأزواج، إذا سبين حللن لمن سباهن، وذلك بدلالة سبب نزول الآية.\nوإليك ذكر أقوال المفسرين في المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤]:\n- القول الأول: أن المراد هو: ذوات الأزواج من المشركين، لا تحل واحدة منهن إلا أن تسبى.\nوالمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سُبيت، جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها بملك اليمين بعد أن يستبرئها بحيضة.\n- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وعلي - وعبد الرحمن بن عوف - وأبي سعيد الخدري- ومالك - وأبي حنيفة، وأصحابه - والشافعي - وأحمد - وإسحاق - وأبي ثور - وغيرهم. (^١)\n- ودليل هذا القول: الأخبار التي رويت أن هذه الآية نزلت فيمن سبي من أوطاس.\nفعن أبي سعيد الخدري - ﵁: (أن النبي - ﷺ - يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين، فكان المسلمون يتأثمون من غشيانهن، فأنزل الله ﵎ هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤] أي: هن حلال لكم إذا ما انقضت عددهن). (^٢)\n- القول الثاني: أن المراد هو: كل ذات زوج من النساء حرام على غير أزواجهن، إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل لمشتريها، ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها.\n- وهذا قول: ابن مسعود - وأُبي بن كعب - وجابر بن عبد الله - وأنس بن مالك - وابن عباس -وسعيد بن المسيب - والحسن البصري - وغيرهم. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ٥٦) - وتفسير ابن الجوزي (٢/ ١٠٦) وتفسير الطبري (٥/ ١٢٧).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الرضاع - باب: جواز وطء المسبية (حـ ٣٥٩٣ - ١٠/ ٢٧٦).\nوأبو داود في سننه - كتاب: النكاح - باب: في وطء السبايا - (حـ-٢١٥٥ - ٢/ ٦١٢).\n(^٣) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٤) - ومعاني القرآن للنحاس (٢/ ٥٦).","vol":"1","page":376},{"text":"- ودليل هذا القول: عموم قوله جل وعلا: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤] فإنه لا يختص بالنساء المسبيات، بل ظاهر الآية العموم في أن كل أمة متزوجة إذا ملكها رجل آخر، فهي تحل له بملك اليمين، ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك.\nوالآية وإن نزلت في خصوص النساء المسبيات، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (^١)\n- وقد رُد هذا الاستدلال: بأن حديث بريرة يخصه ويرده، لأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (^٢)\nفعن عائشة - ﵂ - في قصة بريرة، قالت: (كان زوجها عبدًا فخيرها رسول الله - ﷺ - فاختارت نفسها، ولو كان حرًا لم يخيرها). (^٣)\nفدل هذا الحديث على: أن بيع الأمة لا يعد طلاقًا، لأن الرسول - ﷺ - خير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي زوجها منه سادتها في حال رقها، وبين فراقه، ولم يجعل الرسول - ﷺ - عتق عائشة - ﵂ - إياها طلاقًا من زوجها، ولو كان طلاقًا لم يكن لتخييره إياها أي معنى.\n- وهذا هو مذهب جمهور العلماء: أن انتقال الملك في الأمة لا يكون طلاقًا، ولا طلاق لها إلا الطلاق. (^٤)\n- القول الثالث: أن المراد هو: أن الحرائر حرام بعد الأربع، إلا ما ملكت إيمانكم من الإماء، فإنهن لم ويُحصرن بعدد.\n- وهذا قول: عروة بن الزبير - وابن عباس - ﵃.\n- وقد رد هذا القول: بأنه لا دليل عليه، وفيه خروج بالنص عن ظاهره.\n_________\n(^١) تفسير الشنقيطي (١/ ١٩٧).\n(^٢) تفسير القرطبي (٥/ ١٢٨).\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: العتق - باب: إنما الولاء لمن أعتق (حـ ٣٧٥٩ - ١٠/ ٣٨٤).\nوأبو داود في سننه - كتاب: الطلاق - باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (حـ ٢٢٣٣ - ٢/ ٦٧٢).\n(^٤) انظر: تفسير ابن عطية (٤/ ٧٦) - وتفسير ابن الجوزي (٢/ ١٠٧).","vol":"1","page":377},{"text":"- القول الرابع: أن المراد هو: أن العفائف من النساء حرام على الرجال إلا بعقد نكاح أو ملك يمين.\n- وهذا قول: ابن عباس - وعمر بن الخطاب - وعطاء - ومجاهد - والسدي - وسعيد بن جبير\n\n- وأبي العالية - وعبيدة السلماني. (^١)\n- وقد رد هذا القول: بأنه أدخل النكاح تحت ملك اليمين، وهو غير داخل فيه، لأن الله جل وعلا قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ [المؤمنون:٥ - ٦]\nفميز - جل وعلا - بين عقد النكاح وملك اليمين، كما أنه لم يطلق أحد من أرباب الشريعة على الحرة في عقد النكاح بأنها ملك اليمين. (^٢)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالآية: النساء ذوات الأزواج من المشركين، لا تحل واحدة منهن إلا أن تسبى. وذلك بدلالة سبب نزول الآية، ولأن الله جل وعلا قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، ثم قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، فعطف المحصنات على المحرمات، فلا بد وأن يكون الإحصان سببًا للحرمة، ومعلوم أن الحرية والعفاف والإسلام لا تأثير له في ذلك، فوجب أن يكون المراد منه (المزوجة) لأن كون المرأة ذات زوج هو الأمر الذي له تأثير في كونها محرمة على الغير.\nوقد رجح هذا القول: الواحدي - والرازي - والقرطبي. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصحيح في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٨) - وتفسير ابن الجوزي (٢/ ١٠٧).\n(^٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٨٣).\n(^٣) انظر: تفسير البسيط للواحدي (١/ ١٩٢) - وتفسير الرازي (١٠/ ٣٩) - وتفسير القرطبي (٥/ ١٢٧).","vol":"1","page":378},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ [النساء:٢٥]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥]. وهذا الحرف مما قد اختلف القراء فيه، فقرأه بعضهم بالفتح، وممن قرأه كذلك عبد الله بن مسعود.\nكما عن النخعي أن معقل بن مقرن (^١) سأل ابن مسعود فقال: أمتي زنت، فقال: اجلدها خمسين، قال: إنها لم تحصن، فقال: أليست مسلمة؟ قال: بلى، قال: فإسلامها إحصانها\nقال خلف: وكذلك يقرؤه الأعمش وعاصم وحمزة.\nوقرأه بعضهم بالضم: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء:٢٥]، وممن قرأه كذلك عبد الله بن عباس.\nكما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء:٢٥] يعني بالزواج.\nوممن قرأه كذلك نافع وأبو عمرو بن العلاء.\n(شرح مشكل الآثار - ٩/ ٣٤٥ - ٣٤٧)\n_________\n(^١) معقل هو: الصحابي الجليل مَعْقل بن مُقَرِّن بن عائذ المزني، شهد بيعة الرضوان (أسد الغابة - ٥/ ٢٣١).","vol":"1","page":379},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي القراءات الواردة في قوله جل وعلا: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء:٢٥] مع نسبة كل قراءة إلى من قرأ بها، ومعنى الآية على كل قراءة.\nوإليك بيان هذه القراءات:\nالقراءة الأولى: ﴿فإذا أَحصَن﴾ [النساء:٢٥] بفتح الألف والصاد.\n- وهذه قراءة: ابن مسعود ﵁ - وعاصم - وحمزة - والكسائي - والأعمش.\nوالمعنى: فإذا أسلمن، فصرن ممنوعات من الحرام بالإسلام.\nوهذا قول: ابن مسعود - وأنس - وابن عمر - وقول السدي - والشعبي - والنخعي - وابن جبير - وعطاء - وغيرهم. (^١)\n- وقد اعترض على هذه القراءة التي بمعنى (أسلمن): بأن الله جل وعلا قال قبل ذلك: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [النساء:٢٥] فوصفهن بالإيمان، فدل ذلك على أن المراد بقوله جل وعلا:: ﴿فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:٢٥] أي: فإذا تزوجن، لكون الوصف بالإسلام والإيمان قد تقدم قبل ذلك.\n- ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن الله جل وعلا أراد بالآية ذكر حكمين:\nالأول: حكم نكاح الإماء، وقد اعتبر الإيمان فيه بقوله: ﴿فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:٢٥].\nوالثاني: حكم ما يجب عليهن عند إقدامهن على الفاحشة، وقد اعتبر الإيمان فيه أيضًا فقال: ﴿فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:٢٥] بمعنى أسلمن وآمن. وعليه فإنه لا يجوز لأحد صرف معنى قوله: ﴿فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:٢٥] إلى أنه التزوج، دون الإسلام، من أجل ما تقدم من وصف الله لهن بالإيمان. (^٢)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٢٥) - وتفسير السمرقندي (١/ ٣٤٧) - وتفسير ابن كثير (١/ ٤٨٧).\n(^٢) انظر: تفسير الرازي (١٠/ ٦٤) - وتفسير الطبري (٤/ ٢٤).","vol":"1","page":380},{"text":"القراءة الثانية: ﴿فإذا أُحصِن﴾ [النساء:٢٥] بضم الألف وكسر الصاد.\n- وهذه قراءة: ابن عباس - ﵁ - ومجاهد - والحسن - وقتادة - والزهري. (^١)\nالترجيح: وكلا القراءتين معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب.\nوليس اختلاف المعنى في القراءتين بمتضاد، إذ أن الله جل وعلا قد أوجب على الأَمَة الحد متى زنت.\nوقال الرسول - ﷺ -: \"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم\". (^٢)\nفلم يشترط - ﷺ - في إقامة الحد الإسلام أو الزوجية. فالحدود واجب إقامتها على الإماء إذا فجرن بكتاب الله، وأمر رسول الله - ﷺ -. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء:٢٩]\nقال أبو جعفر الطحاوي:\nعن أبي هريرة، قال: (نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر) (^٤)\nفسأل سائل عن بيع الحصة المنهي عنه ما هو؟\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٢٦) - وتفسير السمرقندي (١/ ٣٤٧).\n(^٢) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحدود (حـ ٢٢٨ - ٣/ ١٥٨) والإمام أحمد في مسنده (١/ ١٤٥).\n(^٣) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٢٣) - وحجة القراءات لأبي زرعة (١٩٨).\n(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: البيوع - باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (حـ ٣٧٨٧ - ١٠/ ٣٩٥).\nوأبو داود في سننه - كتاب: البيوع والإجارات - باب: في بيع الغرر (حـ ٣٣٧٦ - ٣/ ٦٧٢).","vol":"1","page":381},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم، فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه، وملكه عليه بما يعوضه إياه به، ألقى عليه حصاة أو حجرًا، فاستحقه بذلك عليه، ولم يسطع رب الثوب منعه من ذلك، فنهى رسول الله - ﷺ - عن ذلك، ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٢٩]. فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه، أو إلى احتباسها لأنفسهم، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك كان آكلًا للمال بالباطل، وبالله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ١٤/ ٨٣ - ٨٥)\n\nالدراسة\nاستدل الإمام الطحاوي بهذه الآية على أن التخاير من شروط صحة البيع، لأنه جل وعلا قال: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٢٩] والتراضي لا يتحقق إلا بأن يُجعل وقت للخيار يتم فيه إمضاء البيع أو فسخه.\nوإليك بيان أقوال العلماء في المراد بـ (التراضي) في الآية:\n- القول الأول: أن التراضي تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر، فيقول اخترت، وذلك بعد العقد وقبل الافتراق، فيتم البيع وإن لم يتفرقا. (^١)\n- وقد دل على أن هذا هو المراد بالتراضي: ما رواه ابن عمر - ﵁ - أن الرسول - ﷺ - قال: \"البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار\". (^٢)\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن عطية (٤/ ٩٢) - وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٢٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: البيوع - باب: كم يجوز الخيار - (حـ ٢٠٠١ - ٢/ ٧٤٢).\nومسلم في صحيحه - كتاب: البيوع - باب: ثبوت خيار المجلس - (حـ ٣٨٣١ - ١٠/ ٤١٣).","vol":"1","page":382},{"text":"فدل هذا الحديث على أن تمام التراضي هو أن يكون المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما في مجلسهما حتى يفترقا بأبدانهما، إلا بيعًا يقول فيه أحدهما لصاحبه اختر فيختار، فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا، لأن اختياره دليل رضاه وقبوله. (^١)\n- وهذا قول: ابن عمر - وأبي برزة - والشافعي - وأحمد - والثوري - والأوزاعي - والليث- وابن عيينة - وإسحاق - وغيرهم. ورجحه الطبري - والقرطبي.\n- القول الثاني: أن التراضي تمامه وجزمه أن يكون العقد ناجزًا بغير خيار.\n- وهذا قول: مالك - وأبي حنيفة. (^٢)\n- ودليل هذا القول: قوله جل وعلا: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٢٩]. فظاهر الآية يقتضي الحل عند حصول التراضي، سواء حصل التفرق أو لم يحصل. (^٣)\n- وقد رد هذا الاستدلال: بأن إطلاق الآية محمول على ما بينه الرسول - ﷺ - من شروط البيع والتجنب لمفسداته، والسلامة من البيوع المنهي عنها، وإلا فذلك بيع باطل وإن تراضى به المتبايعان. (^٤)\nالترجيح: والقول الراجح هو قول من قال: إن التجارة التي هي عن تراض بين المتبايعين: ما تفرق المتبايعان عن المجلس الذي تواجبا فيه بينهما عقدة البيع بأبدانهما عن تراضٍ منهما بالعقد الذي جرى بينهما، أو عن تخيير كل واحد منهما لصاحبه ورضاه بذلك لصحة الحديث المتقدم عن الرسول - ﷺ -. (^٥)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير ابن عطية (٤/ ٩٣).\n(^٢) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ١٥٨) - وتفسير الماوردي (١/ ٤٧٥).\n(^٣) تفسير الرازي (١٠/ ٧١).\n(^٤) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٥٩٧).\n(^٥) تفسير الطبري (٤/ ٣٧).","vol":"1","page":383},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)﴾ [النساء:٣٢].\nقال أبو جعفر الطحاوي: الحسد ينقسم قسمين: فقسم منهما حسد لمن أوتي شيئًا على ما أوتيه منه، وتمن من الحاسد أن يكون ذلك الشيء له دون الذي آتاه الله إياه، فذلك ما هو مذموم ممن يكون منه.\nوقسم منهما حسد لمن آتاه الله شيئًا، وتمنّ من الحاسد أن يؤتى مثل ذلك الشيء، لا أن ينقل ذلك الشيء بعينه من المحسود حتى يخلو منه، ويكون للذي حسده دونه،\nوقد بين الله هذين المعنيين في كتابه، فقال: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء:٣٢]. إلى قوله: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء:٣٢] أي: حتى يؤتيكم مثله، ويبقى من حسدتموه معه ما آتاه الله إياه غير مستنقص منه شيئًا.\nفكان الحسد الذي فيه تمني نقل الشيء المحسود عليه عمن آتاه الله إياه إلى حاسده عليه مذمومًا، والحسد الذي ليس فيه ذلك التمني، وإنما فيه حسد الحاسد المحسود على ما آتاه الله حتى يؤتيه الله من فضله مثله ليس بمذموم.\n(شرح مشكل الآثار - ١/ ٤٠٢)\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن هذه الآية دالة على نوعين من التمني:\n- النوع الأول: أن يتمنى الرجل زوال النعمة عن غيره، سواء تمنى مع ذلك انتقال هذه النعمة له أو لم يتمنى ذلك.\nوهذا النوع من التمني هو الحسد المنهي عنه.","vol":"1","page":384},{"text":"فالحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد، ويفوز بها دونها، ويتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم، كما قال جل وعلا: وَنَحْنُ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ [النساء:٨٩].\nوكما قال جل ذكره: ﴿ودَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة:١٠٩].\nفالحسود عدو للنعمة متمن لزوالها من المحسود كما زالت عنه. (^١)\nوفي قوله جل وعلا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء:٣٢].\nنهي عن التحاسد، وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من أمور الدنيا والدين، لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد، وبما يصلح المقسوم له، من بسط في الرزق أو قبض، فعلى كل واحد أن يرضى بما قسم له، علمًا بأن ما قسم له هو مصلحته، ولو كان خلافه لكان مفسدة له، فلا يحسد أحد أخاه على حظه ورزقه. (^٢)\n- النوع الثاني: أن يتمنى الرجل أن يكون له مثل ما لغيره من غير تمن لزوال تلك النعمة عن غيره.\nوهذا النوع من التمني هو الحسد المباح، أو ما يسمى بالغِبْطة.\nفالغبطة هي: المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر، قال جلا وعلا في ذلك: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين:٢٦].\n_________\n(^١) الروح لابن القيم (٣٧٣).\n(^٢) تفسير الزمخشري (٢/ ٦٤).","vol":"1","page":385},{"text":"وقد كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يتنافسون في الخير، ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضًا عليه، مع تنافسهم فيه، وهو نوع من المسابقة التي دعا الله جل وعلا إليها بقوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة:١٤٨].\nوبقوله: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد:٢١]. (^١)\nوهذا النوع من الحسد هو المراد بقول الرسول - ﷺ -: \"لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالًا، فهو ينفقه آناء الليل، وآناء النهار\". (^٢)\nوقد دل على هذا النوع من الحسد المباح: قوله جل وعلا: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾﴾ [النساء:٣٢].\nفللإنسان أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره. إلا أن بعض المحققين قال بعدم جواز ذلك، لأن تلك النعمة التي يتمناها الإنسان ربما كانت مفسدة له إما في دينه وإما في دنياه.\nوعليه فينبغي للمسلم أن لا يعين شيئًا في الأمنية والطلب والدعاء، ولكن ليطلب من فضل الله ما يكون سببًا لصلاحه في دينه ودنياه على سبيل الإطلاق. كما قال جل وعلا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء:٣٢].\n_________\n(^١) الروح لابن القيم (٣٧٣).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: التوحيد - باب: قول النبي - ﷺ - \"رجل آتاه الله القرآن\" (حـ ٧٠٩١ - ٦/ ٢٧٣٧).\nومسلم في صحيحه - كتاب: صلاة المسافرين - باب: فضل من يقوم بالقرآن (حـ ١٨٩١ - ٦/ ٣٣٨).","vol":"1","page":386},{"text":"ولذلك كان أحسن الدعاء وأفضله ما ورد في قوله جل وعلا: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة:٢٠١]، فهذا أولى من التمني والطلب لشيء معين، إذ كان أعم الدعاء وأكمله. (^١)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)﴾ [النساء:٣٣]\n(١) قال أبو جعفر الطحاوي: عن جبير بن مطعم أن النبي - ﷺ - قال: \"لا حلف في الإسلام، وأيُّما حلف كان في الجاهلية، فلم يزده الإسلام إلا شدة\" (^٢)\nفقال قائل: كيف تقبلون هذا وأنتم تروون عن رسول الله - ﷺ - أنه قد حالف في الإسلام بين المهاجرين والأنصار.\nفذكر عن أنس بن مالك، قال: حالف رسول الله - ﷺ - بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له: أليس قد قال النبي - ﷺ -: \"ولا حلف في الإسلام\" فقال: حالف رسول الله - ﷺ - بين المهاجرين والأنصار في دارنا. (^٣)\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١٠/ ٨١).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: فضائل الصحابة - باب: مؤاخاة النبي - ﷺ - بين أصحابه (حـ ٦٤١٢ - ١٦/ ٢٩٩).\nوأبو داود في سننه - كتاب: الفرائض - باب: في الحلف (حـ ٢٩٢٥ - ٣/ ٣٣٨).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الكفالة - باب: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾] النساء:٣٣]\n\n(حـ ٢١٧٢ - ٢/ ٨٠٣) - ومسلم في صحيحه - كتاب: فضائل الصحابة - باب: مؤاخاة النبي - ﷺ - بين أصحابه - (حـ ٦٤١٠ - ١٦/ ٢٩٨).","vol":"1","page":387},{"text":"قال سفيان: فسرته العلماء: آخى بينهم.\nقال: فلم يلتفت هذا المعارض الذي ذكرنا إلى ما حكيناه له عن ابن عيينة عن العلماء الذين حكاه عنهم.\nوقال: قد جاء كتاب الله ﷿ بما يخبر أنه قد كانت محالفة في الإسلام، وذكر قول الله ﷿: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣].\nفكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله ﷿ وعونه -: أن الذي تلاه علينا من كتاب الله كما تلاه، ولكن الله ﷿ قد نسخه عن ابن عباس في قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣] قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تُورَّثُ الأنصار دون رحمه، للأخوة التي آخى رسول الله - ﷺ - بينهم، فلما نزلت الآية: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:٣٣] نسختها: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣] من النصر والنصيحة والرِّفادة ويوصي له، وقد ذهب الميراث. (^١)\nفأخبر ابن عباس ﵁ أن هذه الآية قد نسخها غيرها، يعني أنه نسخها قول الله ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب:٦].\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الكفالة - باب: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾\n] النساء:٣٣]- (حـ ٢١٧٠ - ٢/ ٨٠٢) وأبو داود في سننه - كتاب: الفرائض - باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم (حـ ٢٩٢٢ - ٣/ ٣٣٦).","vol":"1","page":388},{"text":"فأخبر ابن عباس في حديثه هذا أن الذي بقي لهم يعني الأحلاف بعد نزول هذه الآية هو النصر والنصيحة والوصية، وأن الميراث قد ذهب. قال: فإذا جمع ما في هذا الحديث وما في حديث أنس بن مالك دلّ على أنه قد كان هناك تحالف، ووكَّد ذلك قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٣٣] قال: ففي هذا ما قد خالف ما قد رويتموه أن \"لا حلف في الإسلام\"!!\nقيل له: ما خالفه، لأن قول النبي - ﷺ -: \"لا حلف في الإسلام\" إنما كان منه عند فتحه مكة.\nكما عن عمرو بن شعيب، (^١) عن أبيه (^٢) عن جده عبد الله بن عمرو، (^٣) قال: لما دخل رسول الله - ﷺ - مكة عام الفتح قام خطيبًا، فقال: \"أيها الناس؛ إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام\". (^٤)\n_________\n(^١) عمرو هو: أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، وثقة العجلي وغيره، وكانت وفاته سنة\n(١١٨ هـ). (تهذيب الكمال - ٥/ ٤٢٢).\n(^٢) وأبوه هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، وهو تابعي في الطبقة الأولى من أهل الطائف، وثقة ابن حبان\nوغيره. (تهذيب الكمال - ٣/ ٤٠٠).\n(^٣) وجده هو: الصحابي الجليل محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي. (سير أعلام النبلاء - ٥/ ١٨١).\n(^٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب: الزكاة - باب: النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي - (حـ ٢٢٨٠ - ٤/ ٢٦).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: قسم الفيء والغنيمة - باب: السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو (حـ ٢ - ٦/ ٣٣٥).","vol":"1","page":389},{"text":"فأخبر عبد الله بن عمرو أن هذا القول إنما كان من رسول الله - ﷺ - يوم فتح مكة والذي كان من رسول الله - ﷺ - في المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم من المؤاخاة بينهم التي حالف بينهم فيها، كان قبل ذلك بالمدينة، وكان الذي كان من النبي - ﷺ - في خطبته يوم فتح مكة مما ذكره عبد الله بن عمرو ناسخًا لذلك، ولم يكن منه - ﷺ - بعد قوله: \"لا حلف في الإسلام\" حلف إلى أن قبضه الله، صلوات الله عليه.\nفقال قائل: فقد روي عن سعيد بن المسيب في تأويل قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣] خلاف ما رويتموه عن عبد الله بن عباس في ذلك\nعن سعيد بن المسيب، قال: قال الله ﷿: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣] قال ابن المسيب: إنما نزلت هذه الآية للذين يتبنون رجالًا غير آبائهم فيورثونهم، فأنزل الله ﷿ فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية، وجعل الميراث للرحم والعصبة، وأبى الله ﷿ أن يجعل للمُدَّعين ميراثًا ممن ادَّعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبًا في الوصية مكان ما تعاقدوا فيه من الميراث الذي رد الله ﷿ فيه أمرهم. (^١)\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب: الفرائض - باب: نسخ التوارث بالتحالف وغيره - (حـ ١١ - ٦/ ٢٦٣).\nوالطبري في تفسيره - سورة النساء - الآية (٣٣) (حـ ٩٢٨٩ - ٤/ ٥٧).","vol":"1","page":390},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله ﷿ وعونه -: أن الذي رويناه عن عبد الله بن عباس في ذلك عندنا أولى بتأويل الآية - والله أعلم - بل في الآية ما قد دل على ما قال ابن عباس، وعلى خلاف من خالفه، لأن فيها:: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٣٣] وقد كان التحالف فيه أيمان، والتَدعِّي والتبني لم يكن فيهما أيمان، فكان ذلك معقولًا به أن التأويل الذي ذكره عبد الله بن عباس في هذه الآية أولى مما ذكره غيره في تأويلها. والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ٤/ ٢٩٦ - ٣٠٣)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن في المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٣٣] قولين:\nالقول الأول: أن المراد هو: المهاجرين الذين كانوا يورثون الأنصار.\nوالقول الثاني: أن المراد هو: الذين يتبنون رجالًا غير آبائهم.\nمرجحًا أن المراد به القول الأول بدلالة قوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٣٣] إذ أن (الأيمان) إنما كانت في التحالف، ولم تكن في التبني.\nوإليك بيان جميع الأقوال الواردة في المراد بالآية:\n- القول الأول: أن المراد بالآية هو: أنهم في الجاهلية كانوا يتوارثون، فأوجب الله في الإسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف، وبمثله في الإسلام من الموارثة مثل الذي كان لهم في الجاهلية، فقال جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣] ثم نُسخ ذلك الحكم بما فرض الله جل وعلا - من الفرائض لذوي الأرحام والقرابات، والناسخ لذلك هو قوله جل وعلا: تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب:٦].\nفالمراد (بالمعاقدة): المحالفة في الجاهلية. والمراد (بالنصيب): الميراث.","vol":"1","page":391},{"text":"- وهذا قول: جمهور العلماء، منهم ابن عباس - وعكرمة - وقتادة - والضحاك - وسعيد بن جبير - والثوري - والأوزاعي - ومالك - والشافعي - وأحمد بن حنبل (^١) - ورجحه الطحاوي.\n- وقد رد هذا القول: بأن الآية محكمة غير منسوخة، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة، وتوريثهم باق لم ينسخ، غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة العصبات وذوي الأرحام، وعليه فإن الآية غير متعارضة مع آية الأنفال حتى يقال بالنسخ. (^٢)\nوالقول بعدم النسخ هو ما تؤيده السنة: فعن ابن عباس ﵁: (أن رجلًا مات على عهد الرسول - ﷺ - ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي - ﷺ - ميراثه). (^٣)\n- القول الثاني: أن المراد بالآية هو: أنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية، فأمروا أن يؤتي بعضهم بعضًا نصيبه من المشورة والنصرة وما أشبه ذلك، دون الميراث.\nفالمراد (بالمعاقدة): المحالفة في الجاهلية. والمراد (بالنصيب): النصرة والتأييد.\nوعلى هذا القول: فالآية محكمة غير منسوخة، لأن الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١].\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - ومجاهد - وعطاء - والسدي - ورجحه الطبري. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٥٥) - وناسخ القرآن لابن الجوزي (٣٣٤).\n(^٢) تفسير الألوسي (٢/ ٨٣).\n(^٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الفرائض - باب: في ميراث المولى الأسفل (حـ ٢١١١ - ٨/ ٢٥٦) وقال: هذا حديث حسن. أهـ.\nوأخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب: الفرائض - باب: من لا وارث له - (حـ ٢٧٧٢ - ٢/ ١٢٣).\n(^٤) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٥٦) - وتفسير البسيط للواحدي (١/ ٢٢٩).","vol":"1","page":392},{"text":"- القول الثالث: أن المراد بالآية هو: أن المهاجرين حين قدموا المدينة آخى الرسول - ﷺ - بينهم وبين الأنصار، فكان بعضهم يرث بعضًا بتلك المؤاخاة، ثم نسخ الله هذا الحكم بالفرائض، وبقوله جل وعلا: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب:٦].\nفالمراد بـ (المعاقدة): المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والمرد بـ (النصيب): الميراث.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - وجابر بن زيد. (^١)\n- القول الرابع: أن المراد بالآية هو: أنهم كانوا في الجاهلية يتبنون أبناء غيرهم ويورثونهم، فأمر الله جل وعلا بأن يُجعل لهم نصيب من الوصية، ورد الميراث إلى ذوي الأرحام والعصبة.\nفالمراد بـ (المعاقدة): التبني في الجاهلية. والمراد بـ (النصيب): الوصية من الميراث.\n- وهذا قول: سعيد بن المسيب - ﵁ - والحسن البصري - واختاره ابن كيسان. (^٢)\nالترجيح: والراجح هو القول الثاني، لأن الله جل وعلا وصف هذا التعاقد بكونه قائمًا على الأيمان، فقال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٣٣] وهذا إنما كان متحققًا في التعاقد والتحالف الذي كان في الجاهلية، وأما ما كان من أمر التبني والمؤاخاة، فلم يكن قائمًا على الأيمان، حتى يكون داخلًا في الآية. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٤/ ٥٥).\n(^٢) تفسير البسيط للواحدي (١/ ٢٣٠).\n(^٣) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٥٧) - وتفسير ابن عطية (٤/ ١٠٥).","vol":"1","page":393},{"text":"قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠)﴾ [النساء:٦٠].\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال النبي ﵇: \"بئس مطية الرجل زعموا\" (^١)\nقال أبو جعفر: فتأملنا ما روي عن رسول الله - ﷺ - في وصفه \"زعموا\" بما وصفها به، وذكره إياها أنها بئس مطية الرجل، فوجدنا \"زعموا\" لم تجئ في القرآن إلا في الإخبار عن المذمومين بأشياء مذمومة كانت منهم، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ [التغابن:٧] ثم أتبع ذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ [التغابن:٧].\nومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ [الإسراء:٥٦] ثم أتبع ذلك بإخباره بعجزهم أن دعوهم بذلك بقوله: ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء:٥٦].\nومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ [الأنعام:٩٤] ثم رد عليهم بقوله: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام:٩٤].\nومن ذلك قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ﴾ [الأنعام:١٣٦].\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الأدب - باب: في قول الرجل (زعموا) - (حـ ٤٩٧٢ - ٥/ ٢٥٤) والشهاب في مسنده (حـ ١٣٣٤ - ٢/ ٢٦٨).","vol":"1","page":394},{"text":"ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ﴾ [الأنعام:١٣٨].\nومن ذلك قوله: ﴿أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام:٢٢].\nومن ذلك قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [النساء:٦٠] الآية.\nوكل هذه الأشياء، فإخبار عن الله تعالى بها عن قوم مذمومين في أحوال لهم مذمومة، وبأقوال كانت منهم كانوا فيها كاذبين مفترين على الله تعالى، فكان مكروهًا لأحد من الناس لزوم أخلاق المذمومين في أخلاقهم، الكافرين في أديانهم، الكاذبين في أقوالهم.\n(شرح مشكل الآثار - ١/ ١٧٣ - ١٧٥)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن الله جل وعلا جاء في الآية بالفعل (يزعمون) للإخبار بأن القوم كاذبون فيما ادعوا وذمهم على ذلك، إذ أن الفعل (زعم) لم يجئ في القرآن إلا في الإخبار عن قوم مذمومين بأشياء كانت منهم مذمومة.\nومما يؤكد صحة ماذهب إليه الإمام الطحاوي:\nأن (الزعم) في اللغة هو: حكاية قول يكون مظنة للكذب. ومن ذلك قول العرب: (زعم فلان كذا) في الأمر الذي يضعف فيه التحقيق والصحة، وتتقوى فيه شُبه الإبطال، فغاية درجة (الزعم) إذا قوي أن يكون مظنونًا.\nومن ذلك قول الرسول - ﷺ -: \"بئس مطية الرجل: زعموا\". (^١)\nفهذا دليل على الجهة التي تستعمل فيها (زعموا) فهي لا تستعمل في الأكثر إلا في القول الذي لا تتحقق صحته.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الأدب - باب: في قول الرجل (زعمو) - (حـ ٤٩٧٢ - ٥/ ٢٥٤) وأحمد في مسنده (٥/ ٤٠١).","vol":"1","page":395},{"text":"ولهذا جاءت (زعموا) في القرآن الكريم: في كل موضع ذم القائلون به، (^١) كما في قوله جل وعلا: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن:٧]. فجاء بالفعل (زعم) في الآية للإخبار بأن القوم كاذبون فيما ادعوا من أنه لا بعث ولا حساب، ولذمهم على هذا القول الباطل.\nوكما في الآية التي معنا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [النساء:٦٠]. فالمراد (بالزعم) في الآية هو: الكذب، لأن الآية نزلت في المنافقين واليهود الذين كذبوا في قولهم: أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول محمد - ﷺ - وما نزل على الرسل من قبله. (^٢)\nفعن عامر الشعبي: أنه قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فكان المنافق يدعو إلى اليهود، لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة، وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين، لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة، فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة، فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [النساء:٦٠]. (^٣)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: بصائر ذوي التمييز (٣/ ١٢٩) - والمفردات للراغب الأصفهاني (مادة: زعم - ٢١٣).\n(^٢) تفسير الرازي (١٠/ ١٥٣).\n(^٣) خرجه الطبري في تفسيره - سورة النساء - الآية (٦٠). (حـ ٩٨٩٦ - ٤/ ١٥٥) والواحدي في أسباب النزول (١٦١).","vol":"1","page":396},{"text":"قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨)﴾ [النساء:٧٨]\nقال أبو جعفر الطحاوي: تأملنا قوله - ﷺ -: \"والشر ليس إليك\" (^١) فوجدناه محتملًا أن يكون أراد به: والشر غير مقصود به إليك، لأن من يعمل الخير يقصد به إلى الله ﷿ رجاء ثوابه، وإنجاز ما وعد عليه، ومن عمل شرًا، فليس يقصد به إلى الله ﷿. وإن كان كل واحد من الخير ومن الشر فمن الله ﷿، كما قال ﷿: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء:٧٨] أي: فإن ذلك كله من عند الله، فييسر أهل السعادة للخير فيعملونه، فيثيبهم ويجازيهم عليه، وييسر أهل الشقاء للشر، فيعملونه، فيعاقبهم عليه، إلا أن يعفو عنهم فيما يجوز عفوه عن مثله، وهو ما خلا الشرك به، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ٤/ ٢٢٢)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء:٧٨] دال على أن كل خير أو شر فمن الله جل وعلا، خلقًا وتقديرًا. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافًا لمذهب القدرية. وإليك بيان هذه المسألة:\nالقدر هو: قدرة الله على العباد.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: صلاة المسافرين وقصرها - باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه - (حـ ١٨٠٩ - ٦/ ٢٩٩).\nوأبو داود في سننه - كتاب: الصلاة - باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء - (حـ ٧٦٠ - ١/ ٤٨١).","vol":"1","page":397},{"text":"والآيات المثبتة له كثيرة ومنها:\nقوله جل وعلا: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر:٤٩]. وقوله جل ذكره: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب:٣٨] وقوله جل ذكره: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء:٧٨].\nوما جاء عن النبي - ﷺ - من الأحاديث الصحيحة في إثبات القدر من الكثرة بمكان، اذكر منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ أن الرسول - ﷺ - قال: \"كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة\". (^١)\nفقد دلت هذه الآيات والأحاديث دلالة ظاهرة على أن القدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله جل وعلا خلقًا وتقديرًا، فيجب الإيمان به، والتسليم لأمره جل وعلا، والرضا بقضائه، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما دل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه عمر بن الخطاب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره\". (^٢) فلا يتحقق الإيمان الكامل إلا بتحقق الإيمان بجميع أركانه، والتي منها: الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن لم يؤمن بالقدر ورده، فقد ضاد الله ﷿ في أمره، ورد على رسوله - ﷺ - ما جاء به، وجحد القرآن وما أنزل فيه.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: القدر - باب: حجاج آدم وموسى ﵉ (حـ ٦٦٩٠ - ١٦/ ٤١٩).\nوالترمذي في سننه - كتاب: القدر - باب: (١٨) (حـ ٢١٦١ - ٨/ ٣٢٠).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الإيمان - باب: الإيمان والإسلام والإحسان (حـ ٩٣ - ١/ ١٠١).\nوأبو داود في سننه - كتاب: السنة - باب: في القدر (حـ ٤٦٩٥ - ٥/ ٦٩).","vol":"1","page":398},{"text":"كما دلت هذه الآيات والأحاديث المتقدمة على رد الإدعاء بأن العبد هو الموجد لفعله من غير أن يكون لله جل وعلا تقدير ومشيئة في ذلك، وهذا الإدعاء هو الذي عليه جمهور القدرية.\nوقد جعلته المعتزلة أحد أصولهم الخمسة وسموه بالعدل، وستروا تحته نفي القدر، وقالوا: إن العباد هم الذين يقصدون الخير والشر بمشيئتهم، وأما الله جل وعلا فإنه لا يريد ولا يقدر إلا الخير دون الشر.\nفالله جل وعلا لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه فعمل به العباد، ثم عذبهم عليه، لكان ذلك جورًا، والله تعالى عدل لا يجور.\nوقدر رد هذا الادعاء: بأنه يلزم على هذا الأصل الفاسد، أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه جل وعلا بالعجز والضعف إذ أن مشيئة العباد أغلب من مشيئته، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. (^١)\nومذهب القدرية هذا، خلاف مذهب أهل السنة والجماعة الذين يرون أن أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص مخلوقة لله ﷿، مقدرة على العباد مقضية عليهم بل وقوعها منهم.\nوهذا لا يعني أن العبد مسلوب المشيئة والإرادة كما يدعي الجبرية، لكن أهل السنة يرون أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة غير خارجة عن مشيئة الله وتقديره، بل هي تابعة لمشيئته جل وعلا.\nقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قولهم: (الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن) أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة، كما قال جل ذكره: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)﴾ [التكوير:٢٨ - ٢٩]. أهـ. (^٢)\n_________\n(^١) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (١/ ١٣٥) وشرح العقيدة الطحاوية (١١٩).\n(^٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٨/ ٦٣).","vol":"1","page":399},{"text":"ومما ينبغي التنبه له أن هناك فرق بين الخير والشر الذي هو من تقدير الله جل وعلا، وقد بين هذا الفرق رسول الله - ﷺ - حيث كان يقول في دعاء الاستفتاح:\" والخير كله بيديك والشر ليس إليك\". (^١)\nومعنى هذا الدعاء: أن الله جل وعلا لا يخلق شرًا محضًا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شرٌ كلي أو شرٌ مطلق، فالرب ﷾ منزه عنه، وهذا هو (الشر الذي ليس إليه).\nولهذا لم يضف الشر إلى الله جل وعلا مفردًا قط، وإنما يكون داخلًا في عموم المخلوقات، كما في قوله جل وعلا: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء:٧٨]. وقوله جل ذكره: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر:٦٢]. (^٢)\nوبهذا يظهر جليًا أن القدر خيره وشره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، من الله جل وعلا قضاءً وقدراَ، قدره على خلقه، فلا يعدو واحدًا منهم مشيئته، ولا يجاوز قضاءه، بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وكل هذا عدل منه فيهم.\nفيجب على العبد المؤمن بربه، الإيمان بالقدر خيره وشره، إذ في الإيمان به سعادة للعبد في الدنيا والآخرة، لأنه متى علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، اطمأن قلبه وتعلق بربه وصرف أمره إليه.\nهذا مع ما في الإيمان بالقدر من تحقيق العبودية المطلقة لله جل وعلا. (^٣)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الصلاة - باب: دعاء الاستفتاح (حـ ١ - ١/ ٢٩٦).\n(^٢) شرح العقيدة الطحاوية (٥١٧).\n(^٣) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (١/ ١٣٩).","vol":"1","page":400},{"text":"قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (٨٥)﴾ [النساء:٨٥].\nقال أبو جعفر الطحاوي: الكِفْلْ هو المثلُ، كما قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ [النساء:٨٥] بمعنى: مثلُ منها، من جنسها، وكمثل قوله: ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الحديد:٢٨] أي: مثلين، كماعن أبي عبيدة: ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ قال: مثلين.\n(شرح مشكل الآثار -٤/ ٢٠٣)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا: (كفل) أي: مثل.\nوهذا قول: جمهور المفسرين، وأهل اللغة.\nفالمراد بالكفل هو: الحظ والنصيب، والمثل من كل شيء.\nقال الزجاج: (الكِفْلُ) في اللغة: النصيب. أُخذ من قولهم (اكَتفلْت البعير) إذا وضعت على موضع من ظهره كساء، وركبت عليه، وإنما قيل له (كِفْل) لأنه لم يستعمل الظهر كله، وإنما استعمل نصيبًا منه.\nويقال: (ما لفلان كِفْل) أي: ماله مثل.\nفالكفل هو: النصيب والمثل من الخير والشر.\nومن استعماله في الخير قوله جل وعلا:: ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الحديد:٢٨] وإن كان أكثر ما يستعمل في الشر، ولذلك عبر به - في الآية التي معنا - في الشفاعة السيئة دون الحسنة، فقال جل ذكره: ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ [النساء:٨٥]. أي: يكن له حظ ومثل من الوزر والإثم، والحظ من الوزر والإثم وزر وإثم. (^١)\n_________\n(^١) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/ ١٣٥) - وتهذيب اللغة للأزهري - (مادة: كفل-١٠/ ٢٥٠)\nوتفسير البسيط للواحدي (١/ ٣٥٤) - وتفسير أبي حيان (٣/ ٧٣٢).","vol":"1","page":401},{"text":"وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)﴾ [النساء:٩٢].\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا، وعثمان البتي، (^١) والحسن بن حي: (^٢) دية الكافر مثل دية المسلم، واليهودي، والنصراني، والمجوسي والمعاهد والذمي سواء.\nوقال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك.\nوقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة، والمرأة على النصف.\nقال أبو جعفر: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما دخل رسول الله - ﷺ - مكة عام الفتح قال في خطبته: (دية الكفار نصف دية المسلم). (^٣)\n_________\n(^١) عثمان هو: أبو عمرو عثمان بن مسلم البَتّي، وثقة أحمد وغيره، قال فيه ابن سعد: له أحاديث، وكان صاحب رأي وفقه، وكانت وفاته سنة\n(١٤٣ هـ). (سير أعلام النبلاء-٦/ ١٤٨).\n(^٢) الحسن هو: أبو عبد الله الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، الفقيه العابد، وثقة أبو حاتم وغيره، وكانت وفاته سنة\n(١٦٩ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٧/ ٣٦١).\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب: الزكاة - باب: النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي (حـ ٢٢٨٠ - ٤/ ٢٦)\n\nوالدار قطني في سننه - كتاب: الحدود والديات وغيره - (حـ ٢٦٠ - ٣/ ١٧١).","vol":"1","page":402},{"text":"قال أبو جعفر: لم ترو عن النبي - ﷺ - في دية الكافر أنها النصف، أعلى من هذا الحديث، وليس كل أهل العلم بالحديث يقبلون هذا الإسناد ولا يحتجون به.\nوروي عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم). قال سعيد: وقضى عثمان (^١) في دية المعاهد بأربعة آلاف\nوروى ابن شهاب قال: كان أبو بكر، وعمر، وعثمان، يجعلون دية اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم سواء.\nوروى عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة:٤٢].\nقال: (نزلت في الدية بين بني قريظة وبين بني النضير، وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف يؤدون الدية كاملة، وبني قريظة كانوا يؤدون نصف الدية، فتحاكموا إلى رسول الله - ﷺ -، فأنزل الله تعالى فيهم، فحملهم رسول الله - ﷺ - على الحق، فجعل الدية سواء). (^٢)\n_________\n(^١) عثمان هو: الصحابي الجليل أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، يجتمع هو\nورسول الله - ﷺ - في (عبد مناف) كان رابع من أسلم، وثالث الخلفاء الراشدين، وكانت وفاته سنة (٣٥ هـ). (أسد الغابة- ٣/ ٥٨٤).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الأقضية - باب: الحكم بين أهل الذمة (حـ ٣٥٩١ - ٤/ ١٧)\nوالنسائي في سننه - كتاب: القسامة - باب: تأويل قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (حـ ٤٧٤٧ - ٨/ ٣٨٧).","vol":"1","page":403},{"text":"قال أبو جعفر: ومن جهة النظر أن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢] كما قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء:٩٢] فذكر الدية في كل واحد منهما والكفارة.\nواتفقوا على أن الكفارة فيهما واحدة، كذلك الدية، فتأول مالك على أن المقتولين في هذه الآية مؤمنون، لأنه قال في أول هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء:٩٢] ثم قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء:٩٢]: أي: إن كان ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق والحجة عليه: أن الله تعالى قد قال في هذه الآية: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء:٩٢] فدل ذلك على أنه تعالى لم يعطفه على ما تقدم من قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء:٩٢]؛ لأنه لو كان معطوفًا عليه، لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان.\nوكذلك قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ ﴿النساء:٩٢] غير مضمر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره؛ لأن قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء:٩٢]: هو الذي يلي قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء:٩٢] فإذا لم يكن ما يليه معطوفًا، عليه فما بعده أولى بذلك، فثبت أن دية المسلم والكافر سواء.\nوروي عن علقمة، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والزهري.\n(مختصر اختلاف العلماء - ٥/ ١٥٥ - ١٥٧)","vol":"1","page":404},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي الأقوال في دية الكافر، مرجحًا أن دية الكافر مثل دية المسلم بدلالة الآية.\nحيث دل قوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢] على أن المؤمن المقتول يجب له الدية والكفارة.\nودل قوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢] على أن الكافر المقتول يجب له الدية والكفارة.\nوإليك أولًا: بيان الأقوال في المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء:٩٢]:\nالقول الأول: أن المراد بالآية هو: المؤمن.\nوالتقدير في الآية: (وإن كان المقتول مؤمنًا من قوم بينكم وبينهم ميثاق).\n- وهذا قول: النخعي - وجابر بن زيد - والحسن - ومالك.\nفالمراد بالآية هو: المقتول المؤمن، لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنًا خطأ، فقد ذكر الله جل وعلا أولًا حال المؤمن المقتول خطأ، ثم ذكر حال المؤمن المقتول خطأ إذا كان في قوم هم من أهل الحرب، ثم ذكر حال المؤمن المقتول خطأ إذا كان في قوم من أهل الذمة والعهد.\nولا شك أن هذا ترتيب حسن، فكان حمل اللفظ عليه لا شك في جوازه.\n- والذي يؤكد صحة هذا القول: أن قوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ كَانَ﴾ [النساء:٩٢] لابد من إسناده إلى شيء جرى ذكره فيما تقدم، والذي جرى ذكره فيما تقدم هو المؤمن المقتول خطأ، فوجب حمل اللفظ عليه.\nالقول الثاني: أن المراد بالآية هو: الكافر.\nوقد لزمت المؤمن القاتل دية الكافر المقتول، لأن له ولقومه عهدًا، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، ولأنها مال من أموالهم، ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب من أنفسهم.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - والزهري - والشعبي - والنخعي - وقتادة - وابن زيد.\n- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:","vol":"1","page":405},{"text":"١ - أن الله جل وعلا قال في الآية: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢]. فلو كان المراد بالآية المؤمن لما كانت الدية مسلمة إلى أهله، لأن أهله كفار لا يرثونه. (^١) فلزم أن يكون المراد بالآية: الكافر.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الدية جبر لأولياء القتيل، وليست مالًا موروثًا عن القاتل، حتى يقال بأن أهله كفار لا يرثونه. (^٢)\n٢ - أن المؤمن المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أو كان من أهل الذمة فهو داخل تحت عموم قوله جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢] فلو كان المراد من قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء:٩٢] هو المؤمن، لكان هذا عطفًا للشيء على نفسه، وهذالا يجوز بخلاف ما إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب، فإن الله جل وعلا إنما أعاده لبيان أنه لا تجب الدية في قتله.\nوأما في هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة، فلو كان المراد منه المؤمن، لكان هذا إعادة وتكرارًا من غير فائدة، وهذا لا يجوز.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الله جل وعلا ذكر أولًا حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأ إجمالًا، ثم ذكر أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان دار الحرب فبين أن الدية لا تجب في قتله.\nثم ذكر القسم الثاني وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان مواضع أهل الذمة وبين وجوب الدية والكفارة في قتله.\nفالغرض من هذا التقسيم إظهار الفرق بين هذا القسم وبين القسم الذي قبله. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٢١٠) - وتفسير الرازي (١٠/ ٢٣٥).\n(^٢) تفسير ابن عاشور (٥/ ١٦٢).\n(^٣) انظر: تفسير الرازي (١٠/ ٢٣٥) والاستذكار لابن عبد البر (٢٥/ ١٦٩).","vol":"1","page":406},{"text":"وعليه فإنه ليس في الآية تكرار من غير فائدة.\n٣ - أن الله جل وعلا قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء:٩٢] فإطلاق القول بأنه من المعاهدين يقتضي أن يكون معاهدًا مثلهم. ومثال ذلك قول القائل: (إن هذا رجل من أهل الذمة) يفيد أنه ذمي مثلهم، فكذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء:٩٢] يوجب أن يكون معاهدًا مثلهم، ألا ترى أنه لما أراد بيان حكم المؤمن إذا كان من ذوي أنساب المشركين قال: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء:٩٢] فقيده بذكر الإيمان، لأنه لو أطلقه لكان المفهوم منه أنه كافر مثلهم. (^١)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأمرين:\n١ - أن كلمة (من) صارت مفسرة في الآية السابقة بكلمة (في). فكان المعنى: (وإن كان في قوم عدو لكم) فكذلك هنا يجب أن يكون المعنى: (وإن كان في قوم بينكم وبينهم ميثاق). (^٢)\n٢ - أن فائدة التقييد بالإيمان في قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء:٩٢] هو على سبيل التوكيد، لا على سبيل التقييد إذ القيد مفهوم مما قبله في الاستثناء وفي جملة الشرط، فلو أطلق ولم يأت بقوله: (وهو مؤمن) لكان الضمير الذي في (كان) عائدًا على المقتول خطأ، لأنه لم يجر ذكر لغيره، فلا يعود الضمير على غير من لم يجر له ذكر، ويترك عوده على ما جرى ذكره. (^٣)\nوعليه فإن فائدة وصفه بالإيمان هي:\nدفع التوهم الذي قد يفهم من قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ [النساء:٩٢] بحيث قد يظن ظان أنه أيضًا عدو لنا في الدين، فجاء الوصف (بالإيمان) لإزالة هذا التوهم، وتأكيد وصفه بالإيمان.\nالقول الثالث: أن الآية عامة في المؤمن والكافر.\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٣٧).\n(^٢) تفسير الرازي (١٠/ ٢٣٥).\n(^٣) تفسير أبي حيان (٤/ ٢٦).","vol":"1","page":407},{"text":"- وهذا قول: ابن عباس ﵁ - والشعبي - والنخعي - والشافعي - والطبري. (^١)\n- وقد استدل أصحاب هذا القول: بأن الله جل وعلا قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء:٩٢] فأطلق اللفظ ولم يقيده بذكر (الإيمان) فوجب إجراؤه في الجميع من المؤمنين والكافرين من قوم بيننا وبينهم ميثاق.\nوغير جائز تخصيصه بالمؤمنينن أو بالكافرين لعدم الدليل. (^٢)\nالترجيح: والراجح هو القول الأولى. لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنًا خطأ، فوجب حمل اللفظ عليه دون غيره.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nالمسألة الثانية: بيان الأقوال في مقدار دية الكافر:\nالقول الأول: أن دية الكافر المعاهد مثل دية المسلم.\n- وهذا القول: روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس - ﵃.\nوهو قول: النخعي - والشعبي - والثوري - وعلقمة - ومجاهد - وسعيد بن المسيب - والزهري - وعثمان البتي - والحسن بن حي. وإليه ذهب: الحنفية - وأصحاب الرأي. (^٣)\n- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:\n١ - ما رواه نافع عن ابن عمر ﵁ - أن الرسول - ﷺ - قال: (دية الذمي مثل دية المسلم). (^٤)\nوقد رد هذا الحديث: بأن في سنده أبو كرز وهو متروك الحديث. ولو يروه عن نافع غيره. (^٥)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٢١١) - وتفسير ابن عاشور (٥/ ١٦٢).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٣٦). وتفسير القرطبي (٥/ ٣٢٧).\n(^٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٥١). وتفسير القرطبي (٥/ ٣٢٧)\n(^٤) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحدود (حـ ١٤٩ - ٣/ ١٢٩).\n(^٥) سنن الدار قطني (٣/ ١٢٩).","vol":"1","page":408},{"text":"٢ - ما رواه ابن عباس ﵁ قال: (ودى رسول الله - ﷺ - رجيلن من المشركين - وكانا منه في عهد- دية الحرين المسلمين). (^١)\nوقد رد هذا الحديث: بأن في سنده الحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به. (^٢)\n٣ - ما رواه أبو الهيثم أن الرسول - ﷺ - وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: (دية المعاهد: دية الحر المسلم). (^٣)\n\nوقد رد هذا الحديث: بأن في سنده عثمان الوقاصي وهو متروك الحديث. (^٤)\nكما يرد على جميع الروايات المتقدمة:\nأ- بأن ما ثبت فيها من أن الرسول - ﷺ - أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم، فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم، إذ كان يؤديها من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة. (^٥)\nب- أما ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان - ﵃ - فهي روايات مضطربة منقطعة فلا حجة فيها. (^٦)\n٤ - أن الكافر آدمي حر معصوم الدم، فتكمل ديته كالمسلم.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الكفر نقص مؤثر في الدية.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الديات - باب: حدثنا أبو كريب - (حـ ١٤٠٨ - ٦/ ١٧٦) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا\nالوجه. أهـ. وأخرجه البيهقي في سننه- كتاب: الديات - باب: دية أهل الذمة (حـ ١٦١٢٩ - ٨/ ١٠٢).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٠٢).\n(^٣) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحدود (حـ ١٩٢ - ٣/ ١٤٥) والطبراني في المعجم الكبير - (حـ ٩٧٣٨ - ٩/ ٣٥٠).\n(^٤) سنن الدار قطني (٣/ ١٤٥).\n(^٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٠٥).\n(^٦) الاستذكار لابن عبد البر (٢٥/ ١٦٦).","vol":"1","page":409},{"text":"٥ - أن الله جل وعلا قال في المسلم المقتول: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢] وقال في الكافر الذمي المقتول مثل ذلك، فقال جل ذكره: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢] فلم يفرق جل وعلا بين مايجب للمسلم المقتول، وبين ما يجب للكافر المقتول، فدل ذلك على أن ديتهما سواء، كما أن الكفارة عنهما سواء. (^١)\nكما أن الدية اسم لمقدار من المال بدلًا من نفس الحر، كانت معلومة المقدار عندهم قبل الإسلام وبعده، وهي (مائة من الإبل). فمتى أطلقت كان من مفهوم اللفظ هذا المقدار.\nفإطلاق لفظ الدية في الآية قد أنبأ عن هذا المعنى، وعطفها على الدية المتقدمة مع تساوي اللفظ فيهما بأنها (دية مسلمة) قد اقتضى ذلك أيضًا. فوجب أن تكون الدية المذكورة للذمي هي الدية المذكورة للمؤمن، وإلا كان لفظ (الدية) لفظًا مجملًا مفتقرًا إلى البيان، وليس الأمر كذلك. (^٢)\nوقد رد هذا الاستدلال بالأمور التالية:\n١ - أنه ليس المراد بالآية الكافر المقتول، وإنما المراد بها المؤمن المقتول، وقد تقدم بيان صحة هذا القول، ورجحانه على غيره.\n٢ - أن (الدية) اسم لما يعطى عوضًا عن دم القتيل إلى وليه. فلفظ (الدية) لفظ مجمل لا تعلق له بالمقدار.\nومثال ذلك قول القائل: (من أتلف ثوبًا فعليه ضمانه، ومن أتلف دمًا فعليه ضمانه) فهذا اللفظ لا يفهم منه المساواة في المقدار ولا التفاوت فيه، وإنما يعلم ذلك من بيان آخر.\n_________\n(^١) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥٢).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٣٦).","vol":"1","page":410},{"text":"وعليه: فإن الآية غير دالة على مقدار ما يعطى في الدية، وإنما فيها إيجاب الدية مطلقًا، وقد جاءت السنة الصحيحة مبينة هذا المقدار، فعن الرسول - ﷺ - أنه قال: (دية الكافر مثل نصف دية المسلم). (^١)\nفوجب الأخذ بهذا التقدير دون غيره. (^٢)\nالقول الثاني: أن دية اليهودي والنصراني المعاهد: ثلث دية المسلم، ودية المجوسي: ثمانمائة درهم.\n- وهذا القول: روي عن عمر وعثمان ﵃ - وهو قول: عطاء - والحسن - وعكرمة - وسعيد بن المسيب - وعمرو بن دينار - وإسحاق - وأبي ثور. وإليه ذهب: الشافعية. (^٣)\n- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:\n١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول - ﷺ -: (فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم). (^٤)\n٢ - أن المرأة المسلمة فوق الرجل الكتابي، فوجب أن تنقص ديته عن ديتها، فتكون ديته ثلث دية المسلم. (^٥)\n٣ - أن المجوسي لا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقصان دينه وأحكامه عنهما، فينبغي أن تنقص ديته كنقص دية المرأة عن دية الرجل. (^٦)\n\n٤ - ما رواه عقبة بن عامر ﵁ - أن الرسول - ﷺ - قال: (دية المجوسي ثمانمائة درهم). (^٧)\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الديات - باب: الدية كم هي - (حـ ٤٥٤٢ - ٤/ ٦٧٩)\nوابن ماجة في سننه - كتاب: الديات - باب: دية الكافر (حـ ٢٦٧٦ - ٢/ ١٠٤).\n(^٢) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ٤٨٠) - وتفسير القرطبي (٩/ ٣١٦).\n(^٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥١).\n(^٤) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحدود (حـ ١٩٠ - ٣/ ١٤٥).\n(^٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٠٤).\n(^٦) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥٥).\n(^٧) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحدود (حـ ١٤٨ - ٣/ ١٢٩)\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الديات - باب: دية أهل الذمة (حـ ١٦١١٦ - ٨/ ١٠٠).","vol":"1","page":411},{"text":"القول الثالث: أن دية اليهودي والنصراني المعاهد: نصف دية المسلم. ودية المجوسي: ثمانمائة درهم.\n- وهذا قول: عمر بن عبد العزيز - وعروة بن الزبير - وعمرو بن شعيب.\nوإليه ذهب: المالكية - والحنابلة. (^١)\n- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:\n١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن الرسول - ﷺ - قال: (دية المعاهد نصف دية المسلم). (^٢) ٨)\nقال الخطابي: وليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا، ولا بأس بإسناده. أهـ. (^٣)\n٢ - ولأن الكفر نقص مؤثر في الدية، فأثر في تنصيفها كالأنوثة. (^٤)\nالترجيح: والراجح هو القول الثالث، لصحة الخبر به عن الرسول - ﷺ -.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤)﴾ [النساء:٩٤].\nقال أبو جعفر الطحاوي: قوله ﷿: ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ [النساء:٩٤]، وفي قراءة غيره منهم: (فَتَثَبَّتُوا).\n(شرح مشكل الآثار - ٨/ ١٤٠)\n_________\n(^١) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥١).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الديات - باب: دية الذمي (حـ ٤٥٨٣ - ٤/ ٧٠٧)\nوابن ماجة في سننه - كتاب: الديات - باب: دية الكافر- (حـ ٢٦٧٦ - ٢/ ١٠٤).\n(^٣) معالم السنن للخطابي (٤/ ٣٧).\n(^٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٠٤).","vol":"1","page":412},{"text":"بين الإمام الطحاوي القراءات الواردة في قوله جل وعلا: (فتبينوا) [النساء:٩٤] من غير نسبة إلى من قرأ بها.\nوإليك بيان هذه القراءات:\nالقراءة الأولى: (فَتَثَبَّتُوا).\n- وهذه قراءة: حمزة - والكسائي - والحسن - والأعمش. (^١)\n- ومن اختار هذه القراءة فحجته: أنه لما كان معنى الآية الحض للمؤمنين على التأني، وترك الإقدام على القتل، دون تثبت وتبين، أتى بالتثبت، لأنه خلاف الإقدام، ولأنه أفسح للمأمور من التبين، لأن كل من أراد أن يتثبت قدر على ذلك، وليس كل من أراد أن يتبين قدر على ذلك، لأنه قد يتبين، ولا يتثبت له ما أراد بيانه. (^٢)\nالقراءة الثاني: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾\n- وهذه قراءة: الباقين من القراء. (^٣)\n- ومن اختار هذه القراءة فحجته: أنه لما كان معنى الآية: افحصوا عن أمر من لقيتموه، واكشفوا عن حاله قبل أن تبطشوا بقتله، حتى يتبين لكم حقيقة ما هو عليه من الدِّين - لما كان هذا هو معنى الآية - كانت هذه القراءة أولى. وأيضًا فإن التبين يعم التثبت، لأن كل من تبين أمرًا، فليس يتبينه إلا بعد تثبت، ظهر ذلك الأمر أو لم يظهر له، لابد من التثبت مع التبين، ففي التبين معنى التثبت، وليس كل من تثبت في أمر تبينه، فقد يتثبت ولا يتبين له الأمر، فالتبين أعم من التثبت في المعنى لاشتماله على معنى التثبت.\nوعليه فالاختيار لقراءة ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ لعموم لفظها، ولأن أكثر القراء عليها. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: حجة القراءات لأبي زرعة (٢٠٩) - والسبعة لابن مجاهد (٢٣٦).\n(^٢) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٣٩٤) - وتهذيب اللغة للأزهري (مادة - ثبت -١٤/ ٢٦٧).\n(^٣) انظر: حجة القراءات لأبي زرعة (٢٠٩) - والنشر في القراءات العشر (١/ ٢٥٤).\n(^٤) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٣٩٤) - وتفسير الرازي (١١/ ٢).","vol":"1","page":413},{"text":"الدراسة\nالترجيح: والراجح هو أن كلًا القراءتين صواب، لأنهما قراءتان متواترتان، ولأنهما بمعنى واحد، وإن اختلف لفظهما، فبأيهما قرأ القارئ فقد أصاب. (^١)\nقال ابن خالويه: والأمر بينهما قريب، لأن من تبين فقد تثبت، ومن تثبت فقد تبين. أهـ. (^٢)\nوقال ابن عطية: وهو الصحيح، لأن تبين الرجل لا يقتضي أن الشيء بان له، بل يقتضي محاولة اليقين، كما أن التثبت يقتضي محاولة اليقين، فهما سواء. أهـ. (^٣)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في القراءات الواردة في الآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥)﴾ [النساء:٩٥].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن عبد الكريم (^٤) أن مقسمًا مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه سمعه يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، قال: لما نزل غزو بدر، قال عبدُ بن جحش الأسدي أبو أحمد (^٥)\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٤/ ٢٢٧).\n(^٢) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (١٢٦).\n(^٣) تفسير ابن عطية (٤/ ٢١٧).\n(^٤) عبد الكريم هو: أبو سعيد عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني، مولى عثمان بن عفان، وثقة ابن معين وغيره، وكانت وفاته سنة (١٢٧ هـ)\n(تهذيب الكمال -٤/ ٥٤١).\n(^٥) أبو أحمد هو: عبدُ بن جحش الأسدي، كان من السابقين إلى الإسلام، ومن أوائل المهاجرين إلى المدينة، وكانت وفاته سنة (٢٠ هـ)\n\n(أسد الغابة -٦/ ٧).","vol":"1","page":414},{"text":"وابن أم مكتوم (^١): إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا من رخصة؟ فنزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] (^٢)\nوعن سهل بن سعد الساعدي (^٣) أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسًا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله - ﷺ - أملى عليه: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥] قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليَّ، فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلًا أعمى - فأنزل الله على رسوله، وفخذه على فخذي فثقلت حتى خفت أن ترض فخذي ثم سُرَّيَ عنه فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] (^٤)\n_________\n(^١) ابن أم مكتوم هو: عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب القرشي العامري، هاجر إلى المدينة واستخلفه رسول الله - ﷺ - على المدينة ثلاث عشرة\nمرة في غزواته، شهد فتح القادسية ومات بها شهيدًا. (أسد الغابة-٤/ ٢٦٣).\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة النساء (حـ ٣٠٤٠ - ١١/ ١٦١) وقال: هذا حديث حسن غريب.\nأهـ. والبيهقي في سننه - كتاب - السير - باب: النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية - (حـ ١ - ٩/ ٤٧).\n(^٣) سهل هو: أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الأنصاري الساعدي، وكان آخر من بقي من أصحاب الرسول - ﷺ - بالمدينة،\nحيث كانت وفاته سنة (٩١ هـ). (أسد الغابة-٢/ ٤٧٢).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الجهاد - باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ\n\nوَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾] النساء:٩٥] (حـ ٢٦٧٧ - ٣/ ١٠٤٢) - والترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن\nسورة النساء - (حـ ٣٠٤١ - ١١/ ١٦٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح. أهـ.","vol":"1","page":415},{"text":"وعن البراء بن عازب، قال: لما نزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥] دعا رسول الله رجلًا، فجاء ومعه اللوح والدواة، أو الكتف، فقال: اكتب: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥]- وخلف ظهر رسول الله - ﷺ - ابن أم مكتوم الأعمى - فقال: يا رسول الله أنا ضرير البصر، قال: فنزلت مكانها: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥]. (^١).\nوعن أبي نضرة (^٢)، قال: سألت ابن عباس عن قوله ﷿: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] الآية. قال ابن عباس: أقوام حبستهم أمراض وأوجاع، وكان أولئك أولي الضرر، وكان القاعد المريض أعذر من القاعد الصحيح. (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الجهاد - باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥]. (حـ ٢٦٧٦ - ٣/ ١٠٤٢). والترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة\nالنساء - (حـ ٣٠٣٩ - ١١/ ١٦٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. أهـ.\n(^٢) أُبو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، وثقة ابن حبان وغيره، وكانت وفاته سنة (١٠٨ هـ). (تهذيب الكمال -٧/ ٢٢٦).\n(^٣) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب: السير - باب: من اعتذر بالضعف والمرض والزمانة والعذر في ترك الجهاد. (حـ ٧ - ٩/ ٢٤)\nوالطبراني في المعجم الكبير - (حـ ١٢٧٧٥ - ١٢/ ١٦٥).","vol":"1","page":416},{"text":"قال أبو جعفر: فإن قال قائل: أفيكون ما في حديث أبي نضرة هذا عن ابن عباس مخالفًا لما في حديث مقسم، عن ابن عباس الذي قد رويته في هذا الباب، لأن في ذلك أنه نزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥] ثم أنزل بعدها: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥]. وفي حديث أبي نضرة ذكر ذلك كله نسقًا، فظاهره يوجب أن نزولها كلها كان معًا.\nقيل له: ما بينهما اختلاف، لأن حديث مقسم إنما فيه إخبار ابن عباس عن سبب نزولها على رسول الله - ﷺ - كيف كان، وحديث أبي نضرة إنما فيه عن ابن عباس الإخبار بتأوليها الذي استقر عليه أمرها، وكان ذلك منه بعد رسول الله - ﷺ -، فكل واحد منه ومن حديث مقسم في معنى غير المعنى الذي فيه صاحبه، وإن كان ما استقرت عليه الآية فيهما جميعًا مؤتلفًا غير مختلف.\nعن الفلتان بن عاصم الجرمي (^١) أنه قال: كنا قعودًا مع النبي - ﷺ - فأنزل عليه - وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه، وفَرَّغ سمعه وبصره لما جاءه من الله ﷿ - فلما فرغ، قال للكاتب، اكتب: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ [النساء:٩٥] فقام الأعمى فقال: يا رسول الله ما ذنبنا؟ فأنزل الله عليه، فقلنا للأعمى: إن رسول الله - ﷺ - أنزل عليه.\n_________\n(^١) الفَلَتَان هو: الصحابي الجليل الفلتان بن عاصم الجرمي. (أسد الغابة-٤/ ٣٦٨).","vol":"1","page":417},{"text":"قال: فبقي قائمًا يقول: أتوب إلى رسول الله - ﷺ -،فقال للكاتب: اكتب: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥]. (^١)\nفقال قائل: كيف تقبلون هذه الأخبار، وتثبتون بها أن نزول هذه الآية كان في البدء: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥] وفي ذلك تفضيل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين بعذر وبغير عذر، والقاعدون بعذر لم يقعدوا اختيارًا لترك الجهاد، وإنما قعدوا عجزًا عن الجهاد، فكيف يجوز أن يستوي في ذلك فضل المجاهدين على القاعدين المعذورين، ويكونون في ذلك مع العذر الذي معهم كمن سواهم من القاعدين، ممن لا عذر معهم، وكيف يجوز أن يكون ذوو الضرر من أصحاب رسول الله - ﷺ - وهم في الفقه على ما هم عليه منه، والقرآن أيضًا نزل بلغتهم يظنون بالله ﷿ أنه سوى في ذلك بينهم مع العذر الذي معهم، وبين غيرهم من القاعدين عن الجهاد ممن لا عذر معه، وقد سمعوا الله ﷿ يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق:٧]، ولم يؤتهم الله القوة على الجهاد، وسمعوه يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، وأعظَمَ أن تكون هذه الأخبار على ما قد ذكر فيها، وقال: محال أن يكون كان نزول هذه الآية إلا كما يقرؤها: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء:٩٥] الآية.\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان في صحيحه - (حـ ٤٧١٢ - ١١/ ١٠) - والطبراني في المعجم الكبير ٠ (حـ ٨٥٦ - ١٨/ ٣٣٤).","vol":"1","page":418},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن هذه الآثار التي رويناها آثار صحاح ثابتة لا يدفع العلماء صحتها، ولا يطعنون في أسانيدها، ولا يختلفون أن الآية المذكورة فيها كان بدء نزولها: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء:٩٥]. وأن ابن أم مكتوم وأبا أحمد بن جحش لما ذكرا لرسول الله - ﷺ - عجزهما عن الجهاد بالضر الذي بهما أنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥]، فصارت الآية: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥] ولم يكن ذلك عندنا - والله أعلم - على أن الله ﷿ أرادهما وأمثالهما بهذه الآية، مع عجزهما عن المعنى الذي فيها مما يفضل به المجاهدون على القاعدين غير أولي الضرر، ولكنهما ذهب ذلك عنهما، حتى كان منهما من القول ما ذكر عنهما في هذه الآثار لرسول الله - ﷺ -، فأنزل الله ﷿ عند ذلك على رسوله:: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] إعلامًا منه إياهما أنه لم يردهما ولا أمثالهما بذلك التفضيل الذي فضل به المجاهدين على القاعدين، فكيف يجوز أن يكون الأمر بخلاف ذلك وقد سمعوا الله ﷿ يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور:٦١] يعني: في تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله - ﷺ -.\nفإن قال قائل: أفيجوز أن يذهب عنهما مثل هذا من مراد الله ﷿ بهذه الآية؟","vol":"1","page":419},{"text":"قيل له: وما تنكر من هذا وقد كان رسول الله - ﷺ - لما أنزل عليه في الصيام: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْودِ﴾ [البقرة:١٨٧] وتلاها عليهم، حملوها على ما قد ذكره سهل بن سعد الساعدي من حملهم إياها عليه حتى أنزل الله ﷿ على رسوله - ﷺ - ما أعلمهم به أن مراده جل وعز غير ما ظنوه به جل وعز. كما عن سهل بن سعد الساعدي، قال: لما نزلت: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة:١٨٧] جعل الرجل يأخذ خيطًا أبيض وخيطًا أسود، فيجعلهما تحت وسادة، فينظر متى يتبينهما، فيترك الطعام. قال: فبين الله ذلك ونزلت: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]. (^١)\nفكان في هذا الحديث تبيان الله أن الذي أراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود غير الذي ظنوا أنه أراده بهما.\nوكذلك عدي بن حاتم الطائي (^٢)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الصوم - باب: قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)﴾ [البقرة:١٨٧] (حـ ١٨١٨ - ٢/ ٦٧٧) - ومسلم في صحيحه - كتاب: الصيام - باب: بيان أن الدخول\nفي الصوم يحصل بطلوع الفجر - (حـ ٢٥٢٩ - ٧/ ٢٠١).\n(^٢) عدي هو: الصحابي الجليل أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي، شهد فتوح العراق والقادسية وغيرها، وكانت وفاته سنة (٦٧ هـ).\n(أسد الغابة-٤/ ٨).","vol":"1","page":420},{"text":"فيما روي عنه في هذا المعنى. كما عن الشعبي قال: أخبرنا عدي بن حاتم، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧] عمدت إلى عقالين أحدهما أسود، فجعلت أنظر إليهما، فلا يتبين لي الأبيض من الأسود، فلما أصبحت، غدوت على رسول الله - ﷺ - فأخبرته بالذي صنعت، فقال: (إن وسادك لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل». (^١)\nأفلا ترى أنهم لما سمعوا قول الله جل وعز: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧] حملوا ذلك على ما حملوه عليه حتى بين الله ﷿ لهم في كتابه وعلى لسان رسوله أن الذي أراده خلاف ما ظنوه، وكذلك ما كان من قصة ابن أم مكتوم وأبي أحمد لما تلا عليهما رسول الله - ﷺ - ما تلا ظنًا أنهما من المفضولين فيما تلاه عليهما، فبين الله ﷿ لهما بإنزاله على رسوله - ﷺ -: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] أنه لم يردهما ولا أمثالهما من ذوي الضرر، وإنما أراد غيرهما ممن لا ضرر به.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الصوم - باب: قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧]- (حـ ١٨١٧ - ٢/ ٦٧٧)\nومسلم في صحيحه - كتاب: الصيام - باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر - (حـ ٢٥٢٨ - ٧/ ٢٠٠).","vol":"1","page":421},{"text":"وفيما ذكرنا ما قد دل على أن القراءة في ذلك كما قرأها من قرأها بالرفع وهم: عاصم، والأعمش، وأبو عمرو، وحمزة، لا كما قرأها مخالفوهم: ﴿غيرَ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] بالنصب، وهم: أبو جعفر (^١)، وشيبة (^٢)، ونافع، وابن كثير (^٣)، وعبد الله بن عامر (^٤)، وقد كان أبو عبيد القاسم بن سلام ذهب إلى قراءة هؤلاء المدنيين، وقال مع ذلك: إن الرفع وجه في العربية ممكن غير مستنكر، وكذلك كان الفراء (^٥) يذهب إلى صحته في العربية، ويقول: هو على النعت للقاعدين. قال: وما كان من نعتهم كان كذلك إعرابه بالرفع لا بغيره كما قال ﷿: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور:٣١] فكان نعته إياهم بمثل ما ذكرهم به من الجر لا ما سواه. والله نسأله التوفيق.\n_________\n(^١) أبو جعفر هو: القارئ المدني يزيد بن القعقاع، مولى عبد الله بن عياش المخزومي، وثقة ابن معين وغيره، وكانت وفاته سنة (١٢٧ هـ).\n(تهذيب الكمال-٨/ ٢٧٧).\n(^٢) شيبة هو: شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المدني المقرئ، مولى أم سلمة ﵂، وأحد شيوخ نافع في القراءة، وثقة النسائي\nوغيره، وكانت وفاته سنة (١٣٠ هـ). (معرفة القراء الكبار - ٧٩).\n(^٣) ابن كثير هو: أُبو معبد عبد الله بن كثير بن المطلب الداري المكي، إمام المكيين في القراءة، وثقة ابن معين وغيره، وكانت وفاته سنة\n(١٢٠ هـ). (معرفة القراء الكبار-٨٦).\n(^٤) عبد الله هو: أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي، إمام أهل الشام في القراءة، وثقة العجلي وغيره، وكانت وفاته سنة\n(١١٨ هـ). (معرفة القراء الكبار - ٨٢).\n(^٥) الفراء هو: أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي الكوفي، كان أعلم أهل الكوفة بالنحو واللغة وفنون الأدب، وكانت وفاته\nسنة (٢٠٧ هـ). (وفيات الأعيان - ٦/ ١٧٦).","vol":"1","page":422},{"text":"وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام في السبب الذي به اختار: ﴿غيرَ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] بالنصب، فقال: وروي عن أصحاب رسول الله - ﷺ - غير واحد ذكرهم - أن نزولها كان على الاستثناء، فوجب بذلك أن تكون منصوبة.\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه لم يرو عن واحد من أصحاب النبي - ﷺ - أنه قال: إنما نزلت للاستثناء مما كان نزل قبلها، وإنما روي عنه منهما في سبب نزولها ما قد رويناه في ذلك في صدر هذا الباب. ولو كانت كلها نزلت معًا، لجاز أن يكون ذلك على الاستثناء، فيكون النصب فيه أولى من الرفع، ولكنه إنما كان الذي نزل أولًا منها هو قوله ﷿: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥] ونحن نحيط علمًا أن الله ﷿ لم يعن القاعدين بالزمانة مع النية أنهم لو أطاقوا الجهاد لجاهدوا، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن المجاهدون أفضل منهم، لأنهم جاهدوا بقوتهم، وتخلف الآخرون عن الجهاد بعجزهم عنه. وقد قال الله ﷿:: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ [التوبة:٩١ - ٩٢]، ثم أعلم بعد ذلك أن السبيل على خلاف هؤلاء بقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ [التوبة:٩٣]. وقال ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور:٦١].","vol":"1","page":423},{"text":"ومن حمل الأمر على غير ما ذكرنا، كان قد قال قولًا عظيمًا، ونسب الله ﷿ إلى أنه قد تعبد خلقه بما هم عاجزون عنه. وإذا كان نزول ما قد تلونا على ما قد ذكرنا، كان ما أنزل الله ﷿ بعد ذلك من قوله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] تبيانًا لما كان أنزله قبل ذلك من القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدين، فكان الرفع أولى به من غيره.\n(شرح مشكل الآثار-٤/ ١٤١ - ١٥٥)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي سبب نزول قوله جل وعلا: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] كما بين - رحمه الله تعالى - أن سبب نزول الآية دال على أن نزولها كان على مرحلتين. ورد الاعتراض الوارد على ذلك والقول بأن نزولها كان مرة واحدة، ثم ذكر القراءات الواردة في الآية، مختارًا القراءة بالرفع.\n[وإليك أولًا: بيان سبب نزول قوله جل وعلا: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥]:\nوردت روايات متعددة وكلها متقاربة في بيان أن سبب نزول قوله جل وعلا:: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] هو ما كان من فهم خاطئ للآية عند بعض الصحابة، حيث فهموا أن الآية عامة في القاعدين مطلقًا، فنزل قوله جل وعلا: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] لتصحيح هذا الفهم الخاطئ، وتحديد المقصود بالآية على وجه لا يدخله لبس ولا إشكال. ومن هذه الروايات:","vol":"1","page":424},{"text":"ما روي عن البراء بن عازب ﵁ أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥] أمر رسول الله - ﷺ - زيدًا فجاء بكتف يكتبها، فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥]. (^١)\nفدلت هذه الرواية الصحيحة على: أن نزول هذه الآية كان على مرحلتين:\nففي المرحلة الأولى: نزلت الآية عامة في القاعدين، وكان نص الآية: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥].\nوقد أشكل هذا العموم في الآية على بعض الصحابة القاعدين من عذر، فظنوا أنهم داخلون في عموم هذه الآية، فكان لابد من قيد يزيل هذا الفهم الخاطئ.\nوهذا ما كان في المرحلة الثانية حيث نزل قوله جل وعلا: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] فكان هذا قيدًا أخرج الآية من عمومها، وجعلها خاصة في القاعدين بغير عذر، وصار نص الآية: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:٩٥].\nوقد اعترض على هذا الاستدلال، والقول بأن الآية نزلت على مرحلتين: بأمرين:\n١ - عدم صحة هذه الآثار لأن فيها بيان أن نص الآية في المرحلة الأولى كان عامًا في القاعدين بدون تفريق بين القاعدين بعذر والقاعدين بغير عذر.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: التفسير - باب: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾\n[النساء:٩٥]. (حـ ٤٣١٦ - ٤/ ١٦٧٧) ومسلم في صحيحه - كتاب: الجهاد - باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين (حـ ٤٨٨٨ - ١٣/ ٤٥).","vol":"1","page":425},{"text":"٢ - على فرض أن الآية نزلت على مرحلتين، كيف يفهم الصحابة - رضوان الله عليهم - من هذه الآية - في المرحلة الأولى - هذا الفهم الخاطئ، مع أنهم رضوان الله عليهم كانوا على قدر كبير من العلم والفقه والفهم، ومع علمهم بأن الله جل وعلا قد رفع التكليف عن كل عاجز فقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦].\nوقد أجيب عن هذا الاعتراض:\n١ - بأن هذه الآثار الواردة في سبب نزول الآية، والدالة على أن نزولها كان على مرحلتين آثار صحيحة ثابتة، فلا مدخل للاعتراض عليها.\n٢ - أن الآية في المرحلة الأولى وإن كانت عامة إلا أنه جل وعلا لم يقصد بها إلا القاعدين بغير عذر، إذ الأدلة الدالة على إخراج ذوي الأعذار ظاهرة الدلالة على ذلك ومن هذه الأدلة:\nقوله جل وعلا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقوله جل وعلا:: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور:٦١] وقوله جل ذكره: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة:٩١].\nولكن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - غابت عن عقولهم هذه الآيات وما دلت عليه، وخافوا أن يكون المقصود بالآية القاعدين مطلقًا.\nفلما حصل هذا الفهم الخاطئ عند بعض الصحابة استلزم الأمر نزول ما يزيل هذا الفهم الخاطئ بالكلية، ويؤكد أن المراد بالآية هو: القاعدين من غير عذر. (^١)\n_________\n(^١) شرح مشكل الآثار للطحاوي (٤/ ١٤٩).","vol":"1","page":426},{"text":"وحدوث مثل هذا الفهم الخاطئ للمراد بالآية عند بعض الصحابة له أمثلة كثيرة، ولا مانع منه، وذلك لأن الصحابة ﵃ - لم يكونوا ولا الناس من بعدهم على درجة واحدة في فهم كتاب الله جل وعلا، بل كانوا يتفاوتون في ذلك، فقد كان يشكل على بعضهم ما لا يشكل على الآخر.\nويرجع ذلك التفاوت إلى تفاوتهم في معرفة اللغة العربية، ومعرفة ما يحيط بنزول الآية من أحداث وملابسات، زد على ذلك تفاوتهم في القدرة العقلية شأنهم شأن سائر البشر. (^١)\nلهذا فمن غير المستبعد أن يكون ما جاء من تكملة للآية التي معنا - من قوله جل وعلا ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] لإزالة هذا الإشكال الوارد عند بعض الصحابة في فهم المراد بالآية. ومن الأمثلة على وجود تفاوت عند الصحابة في فهم المراد بالآيات:\nما حكي عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنهما كانا يقولان: الخمر مباحة ويحتجان بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة:٩٣] ولو أنهما علما سبب النزول لما قالا ذلك، ولكن خفي عليهما فوقعا في هذا الفهم الخاطئ (^٢)، فسبب نزول الآية: (أن أناسًا قالوا لما حرمت الخمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وكانوا يشربون الخمر، فنزلت الآية). (^٣)\nفدل سبب النزول على أن المقصود بالآية، من كان يشرب الخمر قبل تحريمها،.\n_________\n(^١) انظر: دراسات في علوم القرآن للرومي (١٦٨) - وتفسير ابن عاشور - (٥/ ١٧٠).\n(^٢) الإتقان في علوم القرآن (١/ ٩٣).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: المظالم - باب: صب الخمر في الطريق (حـ ٢٣٣٢ - ٢/ ٨٦٩)\nومسلم في صحيحه - كتاب: الأشربة - باب: تحريم الخمر ٠ (حـ ٥١٠٢ - ١٣/ ١٤٧).","vol":"1","page":427},{"text":"إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على تفاوت الصحابة - ﵃ - في فهم المراد بكتاب الله ﵎.\n[المسألة الثانية: بيان القراءات الواردة في قوله جل وعلا: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥].\nالقراءة الأولى: بالنصب: ﴿غيرَ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥].\n- وهذه قراءة: نافع - والكسائي - وابن عامر - وأبو جعفر - وخلف. (^١)\n- وفي هذه القراءة من الناحية الإعرابية وجهين:\n١ - النصب على الاستثناء من القاعدين.\nوالمعنى: (لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين). (^٢)\n٢ - النصب على أن (غير) في موضع الحال.\nوالمعنى: (لا يستوي القاعدون في حال الصحة وانتفاء الضرر مع المجاهدين، كما تقول: (جاءني أحمد غير مريض) أي: جاءني أحمد صحيحًا). (^٣)\nوحجة من اختار هذه القراءة:\nأنه ثبت أن قوله جل وعلا: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥] نزل بعد نزول قوله جل وعلا: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء:٩٥] فلو كان صفة لم يكن النزول فيهما إلا في وقت واحد، فلما نزل قوله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥]. في وقت بعد وقت نزول قوله: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء:٩٥] علم أنه استثناء. (^٤)\nفالقراءة بالنصب على الاستثناء أولى، لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج، كما دلت الروايات المتقدمة على ذلك.\nوقد رد هذا القول:\n_________\n(^١) انظر: النشر في القراءات العشر (٢/ ٢٥١) - والسبعة لابن مجاهد (٥/ ٢٣٧).\n(^٢) معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٧٠).\n(^٣) تفسير الرازي (١١/ ٧).\n(^٤) الكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٣٩٦).","vol":"1","page":428},{"text":"١ - بأن اقتران (غير) (بالقاعدين) يكاد يوجب الرفع على أنه صفة، لأن الاستثناء ينبغي أن يكون بعد تمام الكلام. فتقول مثلًا: (لا يستوي المحسنون والمسيئون إلا فلانًا). (^١)\n٢ - أنه يلزم من هذا القول: أن الله جل وعلا كلف عباده بما لا يطيقون حيث سوى بين القاعدين الأصحاء والقاعدين لعجز، ثم رفع التكليف عن القاعدين لعجزهم، وهذا قول باطل لا يصح الأخذ به. (^٢)\nالقراءة الثانية: بالرفع: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥].\n\n- وهذه قراءة: ابن كثير - وأبي عمرو - وعاصم - وحمزة. (^٣)\n- وفي هذه القراءة من الناحية الإعرابية وجهين:\n١ - الرفع على أن كلمة (غير) صفة للقاعدين.\nلأنه لم يقصد بالقعدين قوم بأعيانهم، بل أراد بهم الجنس، فصاروا نكرة، فجاز وصفهم بـ (غير). والمعنى: (لا يستوي القاعدون الأصحاء الذي هم غير أولي الضرر والمجاهدون). (^٤)\n٢ - الرفع على أن كلمة (غير) بدل من القاعدين.\nوالمعنى: (لا يستوي من كان من غير أولي الضرر مع المجاهدين). (^٥)\nوحجة من اختار هذه القراءة: أن (غير) متى كانت صفة، كان المقصود من الاستثناء حاصلًا منها، لأنها في كلتا الحالتين أخرجت (أولي الضرر) من تلك المفضولية.\nإلا أنه لما كان الأصل في كلمة (غير) أن تكون (صفة). كانت القراءة بالرفع على أنها صفة أولى. (^٦)\nالقراءة الثالثة: بالجر: ﴿غيرِ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥].\n- وهذه قراءة: الأعمش - وأبي حيوة. (^٧)\n- وفي هذه القراءة من الناحية الإعرابية وجهين:\n١ - الجر لكلمة (غير) على أنها صفة للمؤمنين.\n_________\n(^١) معاني القرآن للفراء - (١٢٢).\n(^٢) شرح مشكل الآثار للطحاوي (٤/ ١٥٥).\n(^٣) السبعة لابن مجاهد (٥/ ٢٣٧).\n(^٤) انظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٠٠) - ومعاني القرآن للأخفش (١/ ٤٥٣).\n(^٥) تفسير أبي حيان (٤/ ٣٥).\n(^٦) تفسير الرازي (١١/ ٧).\n(^٧) تفسير ابن عطية (٤/ ٢١٩).","vol":"1","page":429},{"text":"٢ - الجر لكلمة (غير) على أنها بدل من المؤمنين.\nوالمعنى على هذه القراءة: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاء الذين هم غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله). (^١)\nالترجيح: القراءة الأولى والثاني قراءة صحيحة متواترة، إلا أن القراءة بالرفع أولى، لأن الصفة أغلب على (غير) من معنى الاستثناء وإن كان كلاهما جائزًا.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (٩٩)﴾ [النساء:٩٧ - ٩٩].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن عباس، أن أناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على النبي - ﷺ -، فيأتي السهم برماية، فيصيب أحدهم، فيقتله، أويضرب فيقتل، فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ [النساء:٩٧]. إلى آخر الآية (^٢)\n_________\n(^١) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٧٠) ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (١/ ٢٠٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب - التفسير - باب:\"إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم .. \" [النساء:٩٧] (حـ ٤٣٢٠ - ٤/ ١٦٧٨)\nوالطبراني في المعجم الكبير (حـ ١١٥٠٥ - ١١/ ٢٠٥).","vol":"1","page":430},{"text":"وعن ابن عباس، قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم بعض قبل بعض، فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم. فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ النساء:٩٧]. إلى آخر الآية (^١).\nفقال قائل: ما معنى قوله ﷿ الذي وصله بما تلوته علينا من قوله ﷿ في هذه الآية ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ (٩٩)﴾ [النساء:٩٨ - ٩٩]، وهم لم يكن لهم ذنوب، فيعفى لهم عنها، والعفو، فإنما يكون عن مستحقي العقوبات بذنوبهم، وهؤلاء لا ذنوب لهم فيما ذكروا به من هذه الآية يستحقون العقوبة عليها.\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن العفو عفوان، فعفو منهما: هو العفو الذي ذكر، وعفو منهما: هو رفع العبادة فيما يرفع فيه، فيعاد لا عبادة فيه يجب بالقيام بها الثواب، ويستحق بالترك لها العقاب، ومن ذلك قول رسول الله - ﷺ -: \" قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق\" (^٢) ليس ذلك على أن شيئًا قد كان عليهم فيه فعفا لهم عن ذلك الشيء، ولكنه على الترك لهم إياهم بلا حق عليهم فيهم، ولا عبادة تعبدوا بها فيهم.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب السير - باب ما جاء في عذر المستضعفين (حـ ٧ - ٩/ ١٤)\nوالطبراني في المعجم الكبير (حـ ١٢٢٦٠ - ١١/ ٤٤٤).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة (حـ ١٥٧٤ - ٢/ ٢٣٢).\nوابن ماجة في سننه - كتاب: الزكاة - باب زكاة الورق والذهب (حـ ١٧٩٤ - ١/ ٣٢٩).","vol":"1","page":431},{"text":"ومن ذلك قول ابن عباس: (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويدعون أشياء تقذرًا، فلما بعث نبيه - ﷺ - أحل حلاله وحرم حرامه، فما حرم من شيء فهو حرام، وما أحل من شيء فهو حلال، وما سكت عنه فهو عفو). فكان معناه في قوله: وما سكت عنه فهو عفو ليس يريد به العفو عن عقوبات ذنوب كانت منهم في ذلك، ولكنه يريد به ترك ما عفي لهم عنه من ذلك بلا عبادة تعبدهم بها يوجب إتيانهم بها لهم الثواب، ويوجب تركهم الإتيان بها عليهم العقاب.\nفمثل ذلك - والله أعلم - عفوه ﷿ المذكور في الآية التي تلوناها على المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا بقوله: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ [النساء:٩٩] وقوله: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ [النساء:٩٩]، هو على إيجابه العفو منه لهم، إذ لم يكن لهم في المقام الذي كانوا فيه حيلة في التحول عنه، وفي الانتقال منه إلى ضده في الأماكن المحمودة، فرفع الله ذلك عنهم، فلم يتعبدهم فيه بما تعبد به من سواهم فيه من قوله على لسان رسوله - ﷺ -: \"أنا بريء من كل مسلم مع مشرك، لا تَرَاءَي ناراهما\" (^١)\nوكان ما في هذا الحديث في وعيد غليظ، فرفع الله مثله عن المقيمين في تلك الأمكنة بلا استطاعة منهم الهرب عنها والتحول منها إلى الأمكنة المحمودة، ورفع عنهم التعبد في ذلك بهذا، والله أعلم بما أراد في ذلك، وإياه نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ٨/ ٤٤٨ - ٤٥٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - (حـ ٢٢٦٤ - ٢/ ٣٠٣).","vol":"1","page":432},{"text":"بين الإمام الطحاوي سبب نزول قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [النساء:٩٧] ثم بين رحمه الله تعالى - أن المراد بالعفو في قوله جل وعلا: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ [النساء:٩٩] هو: رفع الأمر بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وعدم التكليف به ابتداءً.\n[وإليك أولًا: بيان سبب نزول الآية:\nنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء:٩٧] في أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلموا وآمنوا بالله وبرسوله - ﷺ - ثم أسروا النفاق، وأظهروا الإيمان، وتخلفوا عن الهجرة مع رسول اللهِ - ﷺ -، فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقتلوا، فاعتذروا عن كفرهم وعدم هجرتم بكونهم مستضعفين في أرضهم، فأبى الله جل وعلا قبول معذرتهم، واستوجبوا العذاب من ربهم (^١).\nوقد ذكر الإمام الطحاوي نص الروايات الورادة في سبب نزول الآية فأغنى ذكره عن ذكرها.\n[ثانيًا: بيان المراد (بالعفو) في قوله جل وعلا: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ [النساء:٩٩]: إن المراد بالعفو في الآية هو: رفع التكليف بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وليس المراد بأنهم مكلفون بذلك ولم يفعلوا فاستحقوا العقوبة على ذلك، ولكن الله جل وعلا رفع العقوبة عنهم.\nوذلك لأن القوم كانوا عاجزين عن الهجرة والعاجز عن الشيء غير مكلف به، وإذا لم يكن مكلفًا به لم يكن عليه في تركه عقوبة (^٢).\nفالآية دليل على أن من عجز عن القيام بالأمر الواجب فإنه معذور غير مكلف به. كما قال جل وعلا في العاجزين عن الجهاد: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور:٦١]،\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٤/ ٢٣٥).\n(^٢) تفسير الرازي (١١/ ١٣).","vol":"1","page":433},{"text":"وكما قال جل ذكره في عموم الأوامر: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦].\n\nوكما قال الرسول - ﷺ -:\"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (^١).\nولكن لا يعذر الإنسان من القيام بالواجب إلا إذا بذل جهده، وانسدت عليه أبواب الوصول إليه، كما قال جل وعلا: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [النساء:٩٨] (^٢)\nوهذا النوع من (العفو) جاءت به اللغة العربية، قال ابن فارس في مادة (عفو): العين والفاء والحرف المعتل أصلان يدل أحدهما على (ترك الشيء) والآخر (على طلبه) فالأول: كعفو الله عن خلقه وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم فضلًا منه. وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه.\nوالثاني: أن يعفو الإنسان عن شيء بمعنى الترك، ولا يكون ذلك عن استحقاق، كقول الرسول - ﷺ -: \"قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق\" (^٣) فليس العفو هنا عن استحقاق، ومعنى الحديث: تركت أن أوجب عليكم الصدقة في الخيل أهـ (^٤)\nوقد دل على أن هذا النوع من العفو هو المراد بالآية:\n١ - أن الله جل وعلا جاء في الآية بـ (عسى) و(عسى) من الله واجب وقوعها بمقتضى كرمه وإحسانه. (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ - (حـ ٦٨٥٨ - ٦/ ٢٦٥٨)\nوالدار قطني في سننه - كتاب الحج - باب المواقيت (حـ ٢٠٤ - ٢/ ٢٨١).\n(^٢) تفسير السعدي (٢/ ١٣٩)\n(^٣) تقدم تخرجه (٣٦٩)\n(^٤) معجم مقاييس اللغة (٤/ ٥٦)\n(^٥) تفسير السمرقندي (١/ ٣٨١).","vol":"1","page":434},{"text":"٢ - أن الله جل وعلا قال في آخر الآية: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء:٩٩] وهذا تأكيد لوقوع هذا العفو منه جل وعلا عن هؤلاء ا لمستضعفين، لانه جل وعلا لم يزل متصفًا بالعفو والمغفرة (^١)، فلو كان المراد بالعفو في الآية ترك العقوبة لذنب حدث لكان العفو مترددًا بين القبول والرد، وأما مع تأكيد تحقيق العفو فهذا لا يعني إلا أن المراد بالعفو في الآية هو: رفع التكليف بأمرتعذر القيام به.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء:١٠١].\nقال أبو جعفر الطحاوي:\nعن عائشة ﵂ قالت: (قصر رسول الله - ﷺ - في السفر، وأتم) (^٢).\nقال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المسافر بالخيار، إن شاء أتم صلاته، وإن شاء قصرها. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وبما .. عن يعلى بن منية (^٣)\n_________\n(^١) تفسير أبي حيان (٤/ ٤٣)\n(^٢) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب الصيام - باب القبلة للصائم (حـ ٤٤ - ٢/ ١٨٩) وقال هذا إسناد صحيح. أ. هـ،\nوأخرجه البيهقي في سننه - كتاب الصلاة - باب من ترك العصر في السفر (حـ ٤ - ٣٣/ ١٤١).\n(^٣) يعلي هو: أبو خلف يعلى بن منية بن عبيد بن همام التميمي. أسلم يوم فتح مكة وشهد حنينًا وتبوك مع رسول الله - ﷺ - وقتل يوم صفين -\n\n(تهذيب الكمال - ٨/ ١٨١).","vol":"1","page":435},{"text":"قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁، إنما قال الله ﷿: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء:١٠١] فقد أمن الناس. فقال: إني عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - ﷺ - فقال: \"صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته\" (^١).\nوخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا ينبغي أن يزيد على اثنتين، وإن أتم الصلاة، فإن كان قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء، قدر التشهد، فصلاته تامة، وإن كان لم يقعد فيها قدر التشهد، فصلاته باطلة.\nوكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب أن عائشة ﵂ قالت: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر، عاد إلى صلاته الأولى) (^٢).\nفهذه عائشة ﵂ تخبر أن رسول الله - ﷺ - كان يصلي ركعتين، حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها وأنه كان إذا سافر، عاد إلى صلاته الأولى.\nفأخبرت أنه كان يصلي في سفره كما كان يصلي قبل أن يؤمر بتمام الصلاة، وذلك ركعتان.\nفذلك خلاف حديث: أن رسول الله - ﷺ - أتم الصلاة في السفر، وقصر.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - وكتاب صلاة المسافرين - باب صلاة المسافرين (حـ ١٥٧١ - ٥/ ٢٠٠)\nوأبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر (حـ ١١٩٩ - ٢/ ٧).\n(^٢) أ خرجه البيهقي في سننه - كتاب الصلوات - باب عدد ركعات الصلوات الخمس (حـ ٥ - ١/ ٣٦٣). والإمام أحمد في مسنده (٦/ ٢٦٥).","vol":"1","page":436},{"text":"الدراسة\nوأما حديث يعلى بن منية فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه، وهي قول الله ﷿: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء:١٠١] الآية قالوا فذلك على الرخصة من ا لله ﷿ لهم في التقصير، لا على الحتم عليهم بذلك، وهو كقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة:٢٣٠] فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة، لا على إيجابه ذلك عليهم.\nفكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى: أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا، ويكون على غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨] وذلك على الحتم عند جميع العلماء، لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر أن لا يطوف بهما.\nفلما كان نفي الجناح، قد يكون على التخيير، وقد يكون على الإيجاب، لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك، من كتاب، أو سنة، أو إجماع.\nوقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله - ﷺ - بتقصيره في أسفاره كلها.\n(شرح معاني الآثار - ١/ ٤١٥ - ٤١٦).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الأقوال في حكم قصر الصلاة في السفر، مرجحًا وجوب ذلك. كما رجح أن المراد بنفي الجناح في الآية هو: على الإيجاب، بدلالة الأحاديث الدالة على قصر الصلاة في السفر.\n[وإليك بيان الأقوال مفصلة في حكم قصر الصلاة في السفر:\nالقول الأول: أنه لا يجوز قصر الصلاة في السفر.\n- وقد قيل إنه مذهب: عائشة ﵂.\nوقال عطاء: كان يتم الصلاة في السفر من الصحابة: عائشة، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، ﵃.\n- وحجة من ذهب إلى هذا القول:","vol":"1","page":437},{"text":"قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء:١٠١] فهذه الآية في صلاة الخوف خاصة.\n- وقد رد هذا الاستدلال:\nبالأحاديث الدالة على أن الرسول - ﷺ - قصر الصلاة في السفر الذي فيه أمان (^١).\nومنها: حديث ابن عباس ﵁: (أن الرسول - ﷺ - خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين) (^٢)\nالقول الثاني: أنه يجب قصر الصلاة في السفر.\n- وهذا قول: روي عن عمر - وعلي - اوبن عمر - وجابر - وابن عباس، ﵃.\nوهو قول: الحسن - وعمر بن عبد العزيز - وقتادة -والثوري - والأوزاعي - وحماد بن أبي سليمان - ومحمد بن سحنون - وابن حزم - وغيرهم.\nوإليه ذهب: الحنفية - ومالك - وأصحاب الرأي (^٣)\n- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:\n_________\n(^١) أحكام القرآن لابن الفرس (٢٩٣)\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب السفر - باب ما جاء في التقصير في السفر - (حـ ٥٤٦ - ٣/ ١٧) وقال هذا حديث حسن صحيح. أهـ.\nوالبيهقي في سننه - كتاب الصلاة - باب رخصة القصر في كل سفر - (حـ ٧ - ٣/ ١٣٥)\n(^٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢٩٤) وتفسير البغوي (٢/ ٢٧٤) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٥٧).","vol":"1","page":438},{"text":"١ - قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء:١٠١] فنفي الجناح في الآية لا يدل على التخيير، وإنما يدل علىلوجوب، كما في قوله جل وعلا: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨] فالطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب عند جميع العلماء، وليس في نفي الجناح في الآية دلالة على التخيير في ذلك.\n٢ - ماروي عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قال: \"صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد - ﷺ - \" (^١).\n٣ - ما روي عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: \"كان الرسول - ﷺ - إذا خرج مسافرًا صلى ركعتين حتى يرجع\" (^٢).\n٤ - ماروي عن عمران بن حصين - ﵁ - أنه قال: \"حججت مع الرسول - ﷺ - فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة، وأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين، وقال لأهل مكة: صلوا أربعًا فإنا قوم سَفْرُ \" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في سننه -كتاب الجمعة - باب عدد صلاة الجمعة (حـ ١٤١٩ - ٣/ ١٢٣)\nوابن ماجة في سننه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب تقصير الصلاة في السفر (حـ ١٠٤٩ - ١/ ١٩١).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب تقصير الصلاة - باب ما جاء في التقصير (حـ ١٠٣١ - ١/ ٣٦٧).\nومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة المسافرين وقصرها - (حـ ١٥٨٤ - ٥/ ٢٠٧).\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب متى يتم المسافر (حـ ١٢٢٩ - ٢/ ٢٣)\nوالترمذي في سننه - كتاب السفر - باب ما جاء في التقصير في السفر (حـ ٥٤٤ - ٣/ ١٦) وقال: هذا حديث حسن وهو صحيح. أهـ.","vol":"1","page":439},{"text":"٥ - ماروي عن ابن عمر ﵁ أنه قال: \"صحبت الرسول - ﷺ - في السفر فلم يزد على ركعتين، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان، ﵃ - في السفر فلم يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى\" (^١).\nفهذه أخبار متواترة عن الرسول - ﷺ - وأصحابه رضوان الله عليهم، دالة على أنهم كانوا يقصرون الصلاة في السفر، ولا يتمونها. وهذا الدلالة حاصلة من جهتين:\nأ- أن فرض الصلاة في كتاب الله جل وعلا مجمل مفتقر إلى البيان، وفعل النبي - ﷺ - إذا ورد على وجه البيان، فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب، وفي فعله - ﷺ - صلاةالسفر ركعتين، بيان منه أن ذلك، مراد الله. كفعله صلاة الفجر وصلاة الجمعة وسائر الصلوات، فوجب اتباعه في ذلك، والعمل بما ثبت عنه لقوله - ﷺ -: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (^٢).\nب- أنه لو كان مراد الله جل وعلا في الآية - التي معنا - الإتمام أو القصر على ما يختاره المسافر، لما جاز للنبي - ﷺ - أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر، فلما ورد البيان إلينا منه - ﷺ - بالقصر دون الإتمام، دل ذلك على أنه مراد الله جل وعلا دون غيره.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب تقصير الصلاة - باب من لم يتطوع في السفر (حـ ١٠٥١ - ١/ ٣٧٢)،\nومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين (حـ ١٥٧٧ - ٥/ ٢٠٣).\n(^٢) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب الصلاة - باب من سها فترك ركنًا. (حـ ١ - ٢/ ٣٤٥).\nوالدار قطني في سننه - كتاب: الصلاة - باب: في ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهما (حـ ١ - ١/ ٢٧٢).","vol":"1","page":440},{"text":"ألا ترى أنه لما كان مراد الله جل وعلا في رخصة المسافر في الإفطار أحد شيئين من إفطار أو صوم، ورد البيان من النبي - ﷺ - تارة بالإفطار وتارة بالصوم، وأما الصلاة فقد ورد البيان بالقصر دون الإتمام فوجب العمل به دون غيره. (^١)\n٦ - ماروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: \"سألت رسول الله - ﷺ - عن القصر في حال الأمن فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته\" (^٢) وصدقة الله علينا هي: إسقاطه عنا الإتمام، فدل ذلك على أن الفرض في السفر ركعتان. وقوله: (فاقبلوا صدقته) يوجب ذلك، لأن الأمر للوجوب، فإذا كنا مأمورين بالقصر، فالإتمام منهي عنه. (^٣)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الحديث دال على التخيير، لأن المتصدق عليه يكون مختارًا في قبول الصدقة وردها، كما في التصدق من العباد. (^٤).\n٧ - ماروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: (أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على ما كنت عليه) (^٥)\nفأخبرت عائشة ﵂: أن فرض المسافر في الأصل ركعتان، وفرض المقيم أربع كفرض صلاة العصر وصلاة الظهر، فغير جائز الزيادة عليها، كما لا تجوزالزيادة على سائر الصلوات (^٦).\nوقد رد هذا الاستدلال بثلاثة أمور:\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٥٧)\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين (حـ ١٥٧١ - ٥/ ٢٠٠).\nوأبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر - (حـ ١١٩٩ - ٢/ ٧).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص. (٢/ ٣٥٧).\n(^٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٥٨).\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب تقصير الصلاة - باب يقصر إذا خرج من موضعه (حـ ١٠٤٠ - ١/ ٣٦٩)\nومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين - (حـ ١٥٦٨ - ٥/ ١٩٩).\n(^٦) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٥٩)","vol":"1","page":441},{"text":"١ - مخالفة عائشة ﵂ لما روته، فإنها كانت تتم الصلاة في السفر.\n٢ - إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل معتبر في صلاة المسافر خلف المقيم.\n٣ - أن قولها: (فرضت الصلاة) ليس على ظاهره، فقد خرج عنه صلاة المغرب والفجر، لأنه ما زيد فيها ولا نقص منها.\nوهذا كله يضعف الاحتجاج به في وجوب قصر الصلاة في السفر (^١).\nالقول الثالث: أنه يجوز القصر والإتمام للصلاة في السفر.\n- وهذا قول: روي عن عثمان - وسعد بن أبي وقاص - ﵃.\nوإليه ذهب: الشافعي - وأحمد - ومالك وأصحابه في المشهور عنهم (^٢).\n- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء:١٠١] فظاهر الآية يشعر بعدم الوجوب، لأن لفظ (لاجناح) إنما يستعمل في الرخص لا فيما يكون حتمًا، فهو دال على الإباحة لا على الوجوب، ومثال ذلك: قوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة:٢٣٠] وقوله جل وعلا ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور:٦٠]. فقد دلت هذه الآيات على أن لفظ (لاجناح) إنما يذكر في رفع التكليف بذلك الشيء، فأما إيجابه على وجه التعيين، فهذا اللفظ غير مستعمل فيه. (^٣)\n_________\n(^١) تفسير القرطبي (٥/ ٣٥١).\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ١٢٢) وتفسير البغوي (٢/ ٢٧٤) وتفسير القرطبي (٥/ ٣٥٢).\n(^٣) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٢٧٥) وتفسير الرازي (١١/ ١٨).","vol":"1","page":442},{"text":"٢ - ماروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم\" (^١).\n\n٣ - ماروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"أعتمرت مع رسول الله - ﷺ - من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قلت: يارسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت، وصمت وأفطرت. فقال: أحسنت يا عائشة، وما عاب عليَّ\" (^٢)\n٤ - أن عثمان بن عفان ﵁ كان يتم ويقصر الصلاة في السفر، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ﵃. (^٣)\nفدلت هذه الأحاديث والآثار: على جواز القصر والإتمام للصلاة في السفر، خاصة وأن رخص السفر جاءت على التخيير كالصوم والإفطار للصائم، فكذلك القصر والإتمام للمصلي (^٤).\nالترجيح: والراجح هو القول الثالث، لأن الآية الكريمة التي معنا، وأفعال الصحابة، دالت على جواز القصر والإتمام. وأما الأحاديث الدالةعلى القصر، فإنها لا تعدو أن تكون مؤكدة لأفضلية القصر،. وليست بدالة على وجوب القصر، والمنع من الإتمام.\nوبهذا يتبين أن ماقاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٣٧١)\n(^٢) أخرجه النسائي في سننه - كتاب تقصير الصلاة في السفر - باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة (حـ ١٤٥٥ - ٣/ ١٣٨)\nوالبيهقي في سننه الكبرى - كتاب الصلاة - باب من ترك القصر في السفر (حـ ٨ - ٣/ ١٤٢).\n(^٣) أخرج البخاري في صحيحه - كتاب تقصير الصلاة - باب الصلاة بمنى (حـ ١٠٣٢ - ١/ ٣٦٧)\nومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين - باب قصر الصلاة بمنى (حـ ١٥٨٨ - ٥/ ٢٠٨).\n(^٤) تفسير آيات الأحكام للصابوني (١/ ٥٧٧).","vol":"1","page":443},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٢)﴾ [النساء:١٠٢].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن عباس ﵁ قال: (فرض الله ﷿ على لسان نبيكم - ﷺ - أربعًا في الحضر، وركعتين في السفر، وركعة في الخوف). (^١).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة المسافرين (حـ ١٥٧٤ - ٥/ ٢٠٢).\nوأبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون (حـ ١٢٤٧ - ٢/ ٤٠).","vol":"1","page":444},{"text":"قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه، وجعلوه أصلًا فجعلوا صلاة الخوف ركعة. فكان من الحجة عليهم في ذلك: أن الله ﷿ قال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء:١٠٢] ففرض الله ﷿ صلاة الخوف ونص فرضها في كتابه هكذا. وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام. فثبت بهذا، أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين وهذا خلاف هذا الحديث، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب. ثم قد عارضه عن ابن عباس ﵄ غيره\nعن عبيد الله بن عبد الله (^١) عن ابن عباس ﵁ قال: (صلى رسول الله - ﷺ - بذي قرد (^٢)، صلاة الخوف، والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفًا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم، فكانت لرسول الله - ﷺ - ركعتان ولكل طائفة ركعة). (^٣)\n_________\n(^١) عبيد الله هو: أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكانت وفاته سنة (٩٤ هـ)\n(تهذيب الكمال - ٥/ ٤٢).\n(^٢) قوله: (بذي قرد): بفتح القاف والراء وبالدال المهملة، هواسم لماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان - (انظر: شرح صحيح\nمسلم للنووي (١٢/ ٣٨١) والنهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٧).\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب صلاة الخوف (حـ ١٢٤٧ - ١/ ٤٨٥) وقال: هذا حديث صحيح. أ. هـ.\nوالبيهقي في سننه - كتاب صلاة الخوف - باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا (حـ ٣ - ٣/ ٢٦٢).","vol":"1","page":445},{"text":"قال أبو جعفر: فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روي عن ابن عباس ﵄ ما خالف ماروى مجاهد عنه، ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد، ولا تسليم.\nفلما تضاد الخبران، عن ابن عباس - ﵄ - تنافيًا، ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن ابن عباس ﵄، لأن خصمة يحتج عليه بعبيد الله عن ابن عباس ﵄ بخلاف ذلك\nفثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام، ثم لم يُذَكر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار.\nفاحتمل أن يكونوا قضوا، ولا بد فيما يوجبه النظر من أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعة، لأنا رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء، وكذلك الفرض عليهما في صلاة الأمن في السفر سواء، ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه ما وجب على إمامه.\nألا ترى أن مسافرًا لو دخل في صلاة مقيم صلى أربعًا، فكان المأموم يجب عليه ما يجب على إمامه، ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه، وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه.\nمن ذلك أنا رأينا المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته، ثم يقوم بعد ذلك فيقضي تمام صلاة المقيم، فكان المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه، ولا يجب على إمامه ما لا يجب عليه.\nفلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام ثبت أن مثلهما على المأموم\nوقد كان أبو يوسف ﵀ قال مرة: لا يصلى صلاة الخوف بعد رسول الله - ﷺ -، وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله - ﷺ - كما صلوها لفضل الصلاة معه، وهذا القول -عندنا- ليس بشيء لأن أصحاب النبي - ﷺ - قد صلوها بعده، قد صلاها حذيفة بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا.","vol":"1","page":446},{"text":"فإن احتج في ذلك بقوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء:١٠٢] الآية، فقال: إنما أمر بذلك، إذا كان فيهم، فإذا لم يكن فيهم، انقطع ما أمر به من ذلك.\nقيل له: فقد قال ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة:١٠٣] الآية، فكان الخطاب هاهنا له، وقد أجمع أن ذلك كان معمولًا به بعده، كما كان يعمل به في حياته.\n(شرح معاني الآثار - ١/ ٣٠٩ - ٣٢٠).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الأقوال الواردة في عدد ركعات صلاة الخوف، مرجحًا القول بأنها ركعتان كما بين أن الخطاب في الآية لعامة المؤمنين، وإن كان موجهًا لرسول الله - ﷺ - رادًا بذلك على أبي يوسف في قوله: إن صلاة الخوف لا تكون إلا مع الرسول - ﷺ - خاصة.\n[وإليك أولًا: بيان أقوال العلماء في عدد ركعات صلاة الخوف:\nالقول الأول: أن صلاة الخوف ركعة واحدة:\n- وهذا قول: جابر بن عبد الله - وحذيفة بن اليمان - وأبي هريرة - وابن عباس وابن عمر - وزيد بن ثابت - وأبي موسى الأشعري - وسعيد بن جبير - والثوري - وأحمد - وإسحاق، وغيرهم (^١).\n- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء:١٠٢] فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئًا، لأنها غير دالة على أنهم يقضون ركعة ثانية، وأما الإمام فتكون صلاته ركعتان.\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن عطية (٤/ ٢٣٥) - والمنهل العذب المورود (٧/ ١٢٢)","vol":"1","page":447},{"text":"٢ - ماروي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم - ﷺ - على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعًا، وفي الخوف ركعة) (^١).\n٣ - ما روي عن ثعلبة بن زَهْدَم، أنه قال: \"كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان (^٢)، فقام فقال:\n\nأيكم صلى مع رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا) (^٣).\nفقد دلت هذه الأحاديث على أن من صفات صلاة الخوف: أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فتكون صلاة الإمام ركعتان، وصلاة المأموم ركعة واحدة.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين (حـ ١٥٧٤ - ٥/ ٢٠٢).\nوأبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون (حـ ١٢٤٧ - ٢/ ٤٠).\n(^٢) قوله: (بطبرستان): بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، اسم لبلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم. والغالب على هذه البلدان الجبال، ومن أعيان\nبلدانها، دهستان وجرجان وآمُل. و(طبرستان) مركبة من كلمتين (طبر) وهي بالفارسية اسم للفأس، و(استان) وهي الناحية لكثرة اشتباك\nأشجارها لا يتمكن الجيش من سلوكها إلا بعد قطع الأشجار بالفأس، فلذا سميت (طبرستان). وقيل سميت (طبرستان) لأن أهل تلك الجهة\nكثيرو الحروب وأكثر أسلحتهم الفؤوس. فتحت في عهد عثمان ﵁ على يد سعيد بن العاص سنة (تسع وعشرين من الهجرة)\n(انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (٤/ ١٣) والمنهل العذب المورود (٧/ ١٢٢).\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. (حـ ١٢٤٦ - -٢/ ٣٨)\nوالنسائي في سننه - كتاب صلاة الخوف: (حـ ١٥٢٩ - ٣/ ١٨٨)","vol":"1","page":448},{"text":"وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن المراد بالحديث أن كل طائفة صلت مع الإمام ركعة، وأتموا لأنفسهم ركعة. وأما قوله: (ولم يقضوا) أي: لم يعيدوا الصلاة بعد تحقق الأمن لهم.\nوأجيب عن هذا الاعتراض: بأن هذا قول بعيد جدًا، لأن المتبادر من قوله: (ولم يقضوا) أي: لم يصلوا ركعة أخرى غير التي صلوها مع الإمام.\nالقول الثاني: أن صلاة الخوف ركعتان.\n- وهذا قول: جمهور العلماء (^١).\n- وقد استدلال أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء:١٠٢] فقد دلت الآية على أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام، وعلى المأموم ركعة بنص الآية، وركعة يقضيها لكون الواجب عليه متابعة الإمام في الزيادة لا في النقصان. (^٢)\n٢ - ما روي عن سَهْل بن أبي حثمة أنه قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - بأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم\" (^٣)\n_________\n(^١) المنهل العذب المورود (٧/ ١٢٢).\n(^٢) شرح معاني الآثار - (١/ ٣٠٩)\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة ذات الرقاع - (حـ ٣٩٠٢ - ٥/ ١٥١٤)\nومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة الخوف - (حـ ١٩٤٤ - ٥/ ٣٦٦).","vol":"1","page":449},{"text":"٣ - ما روي عن ابن عمر ﵁ أنه قال: (صلى رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف، بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي - ﷺ - ركعة، ثم سلم النبي - ﷺ -، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة) (^١).\nفقد دلت هذه الأحاديث على أن من صفات صلاة الخوف: أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فتكون صلاة الإمام ركعتين، وصلاة المأموم ركعتين، ركعة مع الإمام، وركعة يقضيها قبل سلام الإمام أو بعده.\nالترجيح: وكلا القولين صحيح، لأن الأحاديث الدالة عليها أحاديث صحيحة ثابتة، ولا مانع من العمل بها.\nقال الإمام أحمد: كل حديث في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. أهـ.\nكما أنه لا منافة بين هذه الأحاديث لجواز حمل أحاديث القول الأول على: أن الركعة الواحدة أقل ما يجزئ في صلاة الخوف، وحمل أحاديث القول الثاني على: أن الركعتين هي الأكمل في صلاة الخوف، لورود صلاة الخوف بكيفيات مختلفة في أحاديث متساوية من حيث الثبوت والصحة (^٢).\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في هذه المسألة والله تعالى أعلم.\n\n[المسألة الثانية: هل الخطاب في الآية خاص بالرسول - ﷺ -، أم لعامة المؤمنين؟:\n- القول الأول: أن الخطاب في الآية خاص بالرسول - ﷺ -.\nوبناء على هذا القول: فإنه لا يجوز تصلى صلاة الخوف بعد الرسول - ﷺ -.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة ذات الرقاع (حـ ٣٩٠٤ - ٤/ ١٥١٤).\nومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة الخوف - (حـ ١٩٣٩ - ٦/ ٣٦٣).\n(^٢) المنهل العذب المورود (٧/ ١٢٢)","vol":"1","page":450},{"text":"- وهذا قول: أبي يوسف - وإسماعيل بن عُليه - والحسن بن زياد - والمزني. (^١)\n- ودليل هذا القول: قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ ﴿النساء:١٠٢] فخص الله جل وعلا هذا الصلاة بكون الرسول - ﷺ - فيهم، وأباح لهم فعلها معه على هذا الوجه خاصة، ليدركوا فضيلة الصلاة خلفه، التي مثلها لا يوجد في الصلاة خلف غيره.\nفغير جائز لأحد بعده أن يصليها إلا بإمامين، لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول، فلا يحتاج عند ذلك إلى تغيير هيئة الصلاة المعهودة (^٢).\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الخطاب في الآية عام للرسول - ﷺ - ولغيره ممن يأتي بعده، وإنما جاء الخطاب موجهًا إلى الرسول - ﷺ - لأن الغالب في عهد الرسول - ﷺ - أن يكون ملازمًا للصحابة في غزواتهم وسراياهم إلا للضرورة (^٣).\nوأما التمسك بإدراك فضيلة الصلاة خلف الرسول - ﷺ - فليس يجوز أن يكون علة لإباحة تغيير الصلاة، لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض، فاندفع هذا الاستدلال (^٤).\nولو كان ما ذكره دليلًا على الخصوص للزم قصر الخطابات الشرعية على من توجهت له، وحينئذ كان يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم اطرحوا توهم الخصوص في هذا الصلاة، وعدوه إلى غير الرسول - ﷺ - وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال (^٥).\n_________\n(^١) تفسير الشنقيطي (١/ ٢١٦)\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٦٩)\n(^٣) تفسير ابن عاشور (٥/ ١٨٥)\n(^٤) تفسير الرازي (١١ (٢٤)\n(^٥) تفسير القرطبي (٥/ ٣٦٤)","vol":"1","page":451},{"text":"القول الثاني: أن الخطاب في الآية عام للرسول - ﷺ - ولغيره من أمته إلى يوم القيامة، إذا كان على مثل حاله في خوفه، لأن ذكر السبب الذي هو الخوف يوجب حمله عليه متى وجد، كما فعل الصحابة بعده عند ما أحاط الخوف بهم.\n- وهذا قول: الجمهور. (^١)\n- ودليل هذا القول: أن الرسول - ﷺ - قال:\"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (^٢).\nوقد ثبت عنه - ﵊ - كيفية الصلاة حال الخوف، فوجب اتباعه في ذلك والصلاة حال الخوف، كما كان ﵊ يصلى حال الخوف، حتى يقوم الدليل الواضح على خصوصيته ﵊ بذلك (^٣).\nومن الأمثلة الدالة على أن الخطاب قد يكون موجهًا إلى الرسول - ﷺ - والمراد به عامة الأمة: قوله جل وعلا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:١٠٣] وقوله جل وعلا: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة:٤٩] ففي هذه الآيات تخصيص الرسول - ﷺ - بالمخاطبة، مع أن الأئمة من بعده مرادون بالحكم معه.\nفظهر بهذا أن فعل صلاة الخوف على الوجه الذي روي عن الرسول - ﷺ - جائز بعده كماجاز معه (^٤).\n_________\n(^١) تفسير الماوردي (١/ ٥٢٤).\n(^٢) تقدم تخريجه (٣٧٦)\n(^٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٢١).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٦٩).","vol":"1","page":452},{"text":"الترجيح: الراجح هو قول الجمهور الدال على أن الخطاب في الآية لعامة الأمة، فتصح صلاة الخوف بعد الرسول - ﷺ - متى أحاط الخوف بالمسلمين. لأن الرسول - ﷺ - قد أدى صلاة الخوف حال الخوف. وقد أمر الله جل وعلا باتباعه في كل أمر يفعله على الوجه الذي فعله، فقال جل ذكره ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف:١٥٨] فما ثبت في حقه - ﷺ - ثبت في حقنا، مالم يقم دليل على اختصاصه به دون غيره من أمته.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩)﴾ [النساء:١١٩]\nقال أبو جعفر الطحاوي:\nعن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يخصى الإبل، والبقر، والغنم، والخيل. (^١)\nوكان عبد الله ابن عمر ﵁ يقول: منها نشأت الخلق، ولا تصلح الإناث إلا بالذكور ..\nقال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لا يحل إخصاء شيء من الفحول، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وبقول الله ﷿: ﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء:١١٩] قالوا: وهو الإخصاء.\nوخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما خيف عضاضه من البهائم، أو ما أريد شحمه منها، فلا بأس بإخصائه، وقالوا: هذا الحديث الذي احتج به علينا مخالفنا، إنما هو عن ابن عمر موقوف، وليس عن النبي - ﷺ -\n_________\n(^١) لم أقف عليه عند غير الإمام الطحاوي في هذا الموضع.","vol":"1","page":453},{"text":"فأما ماذكروامن قول الله ﷿: ﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء:١١٩] فقد قيل: تأويله ما ذهبوا إليه، وقيل: إنه دين الله. وقد رأينا رسول الله - ﷺ - ضحى بكبشين موجوءين، وهما: المرضوضان خصاهما (^١)، والمفعول به ذلك، قد انقطع أن يكون له نسل فلو كان إخصاؤهما مكروهًا، إذًا لما ضحى بهما رسول الله - ﷺ - لينتهي الناس عن ذلك، فلا يفعلونه، لأنهم متى ما علموا أن ما أخصي تجتنب أو تجافى، احجموا عن ذلك، فلم يفعلوه.\n(شرح معاني الآثار - ٤/ ٣١٧)\n\nالدراسة\n[بين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء:١١٩] إما الإخصاء، وإما دين الله، وهو الراجح فيما يراه. وإليك بيان هذه الأقوال، وذكر من قال بها:\n- القول الأول: أن المراد بالآية: الإخصاء.\nومعنى الآية: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله من البهائم بإخصائهم إياها.\n- وهذا قول: ابن عباس - وأنس - وعكرمة - ﵃ (^٢).\n- القول الثاني: أن المراد بالآية: دين الله\nومعنى الآية: ولآمرنهم فليغيرن دين الله الذي ولدوا عليه. وتغيير دين الله يكون بتحريم الحلال، وتحليل الحرام.\n- وهذا قول: الجمهور ومنهم: ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، والسدي، وغيرهم (^٣).\nالقول الثالث: أن المراد بالآية: الوشم، وما جرى مجراه من التصنع للحسن.\nومعنى الآية: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله من الناس بالوشم فيهم.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب الأضاحي - باب أضاحي الرسول - ﷺ - (ح ٣١٥٩ - ٢/ ٢٠٣)\nوالبيهقي في سننه - كتاب الضحايا - باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته (ح ٣ - ٩/ ٢٦٧).\n(^٢) تفسير الطبري (٤/ ٢٨١).\n(^٣) معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٩٥).","vol":"1","page":454},{"text":"- وهذا قول: ابن مسعود - ﵁ - والحسن البصري. (^١)\nويشهد لهذا القول: قول الرسول - ﷺ -:\"لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى\" (^٢).\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالآية: تغيير دين الله بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله جل وعلا: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [الروم:٣٠]. كما يشهد لهذا القول: قول الرسول - ﷺ -:\"كل مولود يولد على الفطرة - أي: على دين الإسلام - فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (١/ ٢٨٤) وأحكام القرآن لابن الفرس (٣١٤).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس-باب المتفلجات للحسن (حـ ٥٥٨٧ - ٥/ ٢٢١٦)\nومسلم في صحيحه - كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (ح ٥٥٣٨ - ١٤/ ٣٣١).\nومعنى (الوشم) هو: أن تغرز أبرة أو نحوها في ظهر الكف أو في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل\nونحوه فيخضر ذلك الموضع - ومعنى (النمص) هو: أن تزيل الشعر من الوجه - ومعنى (الفلج) هو: أن تبرد ما بين أسنانها الثنايا\nوالرباعيات. (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - ١٤/ ٣٣٢)\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات (حـ ١٢٩٣ - ١/ ٤٥٦).\nومسلم في صحيحه - كتاب القدر - باب معنى: (كل مولود يولد على الفطرة) (ح ٦٦٩٧ - ١٦/ ٤٢٣).","vol":"1","page":455},{"text":"وقول الرسول - ﷺ -:\"ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدًا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا، وأمرتهم أن يغيروا خلقي\" (^١).\nفإذا كان معنى الآية هو هذا: دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من إخصاء مالا يجوز إخصاؤه، ووشم ما نهى عن وشمه، وغير ذلك من المعاصي، لأن الشيطان هو الداعي إلى جميع تلك المعاصي، والناهي عن كل أمر فيه طاعة للرب جلا وعلا (^٢).\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)﴾ [النساء:١٢٩]\nقال أبو جعفر الطحاوي: وقد روي في تأويل قول الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء:١٢٩]، أن ذلك أريد به ما يقع في قلوبكم لبعضهن دون بعض، وذلك معفو لهم عنه، إذ لا يستطيعون دفعه عن قلوبهم، غير أنه قد يجوز أن يكون يزيد على ذلك ما يجتلبونه إلى قلوبهم.\n(شرح مشكل الآثار -١/ ٢١٦)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنة - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار - (حـ ٧١٣٦ - ١٧/ ١٩٤).\nوالطبراني في المعجم الكبير (ح ٩٨٧ - ١٧/ ٣٥٨).\nومعنى: (فاجتالتهم الشياطين). أي: استخفتهم، فجالوا معهم في الضلال، يقال: (جال واجتال): إذا ذهب وجاء، ومنه (الجولان) في الحرب.\n(النهاية في غريب الحديث - ١/ ٣١٧).\n(^٢) تفسير الطبري (٤/ ٢٨٥).","vol":"1","page":456},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بالآية هو: بيان أن ما يحدث من ميل قلبي عند بعض الرجال إلى إحدى الزوجات دون الأخريات، هو ميل معفو عنه، لأنه مما لا يملكه البشر.\nوهذا قول: جمهور المفسرين.\nفالأمر الذي يتعذر العدل فيه هو الحب والجماع، فالحب مما لا يستطاع العدل فيه، والجماع تابع له، لأنه عنه يكون، فأمر الله جل وعلا أن يؤتى من ذلك بما يطاق، ولا يؤثر من يهوى فوق القدر الذي يغلب على القلب. (^١)\nوقد كان الرسول - ﷺ -: (يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: \" اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك \" (^٢) يعني: ميل قلبه.\nوعليه فإن معنى قوله جل وعلا: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:١٢٩] أي: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك، فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصاحبتها، لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم، ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك. (^٣) بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع لكل واحد، ولذا كان من الواجب القيام به والعدل فيه.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم\n\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء:١٣٠]\nقال أبو جعفر الطحاوي: فكأن الزوج إذا قال لامرأته: قد طلقتك على كذا، فقالت هي له: قد قبلت ذلك منك، صارا مفترقين الفرقة التي قال الله ﷿، وإن لم يتفرقا بأبدانهما.\n_________\n(^١) أحكام القرآن لابن الفرس (٣٢١).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب النكاح - باب في القسم بين النساء - (ح ٢١٣٤ - ٢/ ٦٠١).\nوالترمذي في سننه - كتاب النكاح - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (ح ١١٤٢ - ٥/ ٧٩).\n(^٣) تفسير الطبري (٤/ ٣١٢).","vol":"1","page":457},{"text":"(شرح مشكل الآثار -١٣/ ٢٥٨)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بالتفرق) في الآية هو: التفرق القولي، الذي هو الطلاق.\nوهذه الآية للمفسرين فيها قولين:\n- القول الأول: أن المراد بالتفرق في الآية هو: التفرق القولي.\n- وهذا قول: بعض فقهاء المالكية.\n- القول الثاني: أن المراد بالتفرق في الآية هو: التفرق بالأبدان.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين.\n- الترجيح: والراجح هو القول الثاني، لأن نسبة الفعل (يتفرقا) إلى الزوجين بتثنية الضمير يدل على أن لكل واحد منهما مدخلًا في هذا التفرق، وهو التفرق بالأبدان، كما أن تراخي المدة بزوال العصمة وحصول الإغناء مترتب على التفرق بالأبدان.\nوأما التفرق القولي الذي هو الطلاق فإنه مختص بالزوج، ولاحظ للمرأة فيه حتى يسند إليها، وإنما حظها في التفرق البدني الذي هو نتيجة الطلاق. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم\n\nقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)﴾ [النساء:١٧٦]\n_________\n(^١) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ١٦٠) - وتفسير ابن عطية (٤/ ٩٢، ٢٧٦) - وتفسير أبي حيان (٤/ ٩٠).","vol":"1","page":458},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: عن عمر، قال: (ثلاثة لأن يكون رسول الله - ﷺ - بينهن لنا قبل أن يموت، أحب إلي مما على الأرض: الخلافة، والربا، والكلالة، فقلت: الكلالة لا شك فيه هو ما دون الولد والأب، فقال: الأب يشكون فيه)\nوعن معدان بن أبي طلحة اليعمري (^١)، قال: (قام عمر بن الخطاب خطيبًا، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إني والله ما أدع شيئًا هو أهم إليَّ من أمر الكلالة، وقد سألت نبي الله - ﷺ - عنها، فما أغلظ لي في شيء قط ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في صدري أو في جنبي، وقال: \" يا عمر، أما يكفيك آية أنزلت في آخر سورة النساء \"، وإني إن أعش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن) (^٢)\nوعن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الكلالة، فقال: \" يكفيك آية الصيف \". (^٣)\nفكان جميع ما في هذه الآثار، ترك المسؤول عنها الجواب عنها، ما هي؟ تورعًا عن القول في كتاب الله ﷿ بما لم يوقف على حقيقته من عند الله، حتى مات عمر على ذلك.\n_________\n(^١) معدان هو: معدان بن أبي طلحة اليعمري الكناني الشامي، وثقه ابن حبان وغيره. (تهذيب الكمال-٧/ ١٧١).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الفرائض - باب: ميراث الكلالة (ح ٤١٢٦ - ١١/ ٥٨).\nوابن ماجة في سننه - كتاب: الفرائض - باب: الكلالة - (ح ٢٧٥ - ٢/ ١٢٠).\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الفرائض - باب: من كان ليس له ولد وله أخوات - (ح ٢٨٨٩ - ٣/ ٣١١).\nوالترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة النساء - (ح ٣٠٥٠ - ١١/ ١٧١).","vol":"1","page":459},{"text":"كما عن طاووس (^١)، قال: (سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدًا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له). وكان الذي في ذلك من عمر - يعني الولد - أن يكون كلالة، والوقوف عن الوالد، هل هو كلالة، أم لا؟\nوقد روي عنه ﵁ في ذلك خلاف ما في هذا الحديث. كما عن سعيد بن المسيب، قال: (كان عمر كتب كتابًا في الكلالة، فلما حضرته الوفاة دعا بالكتاب، فمحاه، وقال: ترون فيه رأيكم) ثم نظرنا فيما روي في الكلالة سوى ذلك؟ فوجدنا عن الشعبي، قال: أمر المغيرة بن شعبة (^٢) صعصعة بن صوحان (^٣) أن يخطب الناس، فتكلم، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله ﷿ بعث محمدًا حين درست الآثار، وتهدمت المنار، فبلَّغ ما أرسل به، ثم توفي رسول الله - ﷺ -، واستخلف أبو بكر، فأقام المصحف، ووَّرث الكلالة، وكان قويًا في أمر الله ﷿، ثم قبض أبو بكر، واستخلف عمر، فمصر الأمصار، وفرض العطاء، وكان قويًا في أمر الله ﷿، ثم قبض عمر، واجتمع الناس على عثمان، فكانت خلافته قدرًا، وقتله قدرًا. فقال المغيرة: انظروا ما يقول حين انتهى إلى عثمان. فقال: أمرتني أن أخطب، فخطبت، ثم أمرتني أن أجلس، فجلست.\n_________\n(^١) طاووس هو: أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري، وكانت وفاته بمكة سنة (١٠٥ هـ) (تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٩٥).\n(^٢) المغيرة هو: أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أسلم عام الخندق، وكان موصوفًا بالدهاء، وكانت وفاته بالكوفة سنة\n(٥٠ هـ) (أسد الغابة-٥/ ٢٤٧).\n(^٣) صَعْصَعةُ بن صوحان بن حُجْر بن الحارث العبدي، تابعي من الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وثقه ابن حبان وغيره، وكانت وفاته بالكوفة في\nخلافة معاوية (تهذيب الكمال -٣/ ٤٥٣).","vol":"1","page":460},{"text":"قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن أبا بكر ﵁ قد كان ورَّث الكلالة، ولم نجد فيه ذكر ما كانت الكلالة عنده، فنظرنا في ذلك فوجدنا عن الشعبي: أن أبا بكر الصديق ﵁ وعمر، قالا: الكلالة من لا ولد له ولا والد.\nففي هذا الحديث مع انقطاعه: أن أبا بكر وعمر، قالا: الكلالة من لا ولد له ولا والد.\nثم نظرنا فيما روي في ذلك من غير هذه الوجوه التي ذكرناها؟\nفوجدنا عن حميد بن عبد الرحمن (^١) قال: حدثني ثلاثة من بني سعد: أن سعد بن أبي وقاص (^٢) ﵁ مرض بمكة، فأتاه رسول الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا كثيرًا، وليس لي وارث إلا كلالة، أفاوصي بمالي كله؟ قال: \"لا\". قال: أفأوصي بنصفه؟ قال: \"لا\". قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: \" الثلث، والثلث كثير \" (^٣)\nفكان في هذا الحديث قول سعد لرسول الله - ﷺ -: ليس لي وارث إلا الكلالة، وكانت له ابنة قد ذكرها الزهري، عن عامر بن سعد (^٤).\n_________\n(^١) حُمَيد هو: حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، وثقه العجلي وغيره. (تهذيب الكمال-٢/ ٣٠٦).\n(^٢) سعد هو: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي، وكان سادس من أسلم من الصحابة، وقد شهد له الرسول - ﷺ -\nبالجنة، وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها. (أسد الغابة. ٢/ ٣٦٦).\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الوصية - باب: الوصية بالثلث - (ح ٤١٩١ - ١١/ ٨٤). وابن خزيمة في صحيحه - كتاب: الزكاة - باب:\nذكر الدلائل الأخرى على أن النبي - ﷺ - إنما أراد بقوله: إن الصدقة لا تحل لآل محمد: صدقة الفريضة، دون صدقة التطوع -\n(ح ٢٣٥٥ - ٤/ ٦١).\n(^٤) عامر هو: عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني، وثقه ابن حبان وغيره، وكانت وفاته سنة (٩٦ هـ).\n\n(تهذيب الكمال -٤/ ٢٦).","vol":"1","page":461},{"text":"فعقلنا بتصحيح أحاديث: أن معنى قوله: \" وليس لي وارث إلا الكلالة \" أي: ليس لي وارث مع ابنتي إلا الكلالة، لأن الابنة ليست بكلالة عند أهل العلم جميعًا.\nثم نظرنا هل روي عن رسول الله - ﷺ - في الكلالة غير ما ذكرنا، أم لا؟\nفوجدنا سفيان يقول: سمع ابن المنكدر (^١) جابر بن عبد الله، يقول: مرضت، فأتاني رسول الله - ﷺ - يعودني، فوجدني قد أغمي علي ومعه أبو بكر يمشيان، فتوضأ رسول الله - ﷺ -، فصب وضوءه عليَّ، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ فمل يجبني، حتى نزلت آية الميراث: قال: فكان له سبع أخوات، ولم يكن له والد ولا ولد. فقالوا: أيها هذه الآية؟ فقال: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء:١٧٦] إلى آخر الآية.\nوقال محمد بن المنكدر: قال جابر: فيَّ نزلت هذه الآية. (^٢)\nووجدنا عن جابر بن عبد الله، قال: أتاني رسول الله - ﷺ - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ، فصب الوضوء عليَّ، فعقلت، فقلت: كيف الميراث، فإنما ترثني كلالة؟ فنزل آية الفرائض. (^٣)\n_________\n(^١) ابن المنكدر هو: أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي، وهو تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وثقه ابن حبان\nوغيره، وكانت وفاته سنة (١٣٠ هـ) (تهذيب الكمال -٦/ ٥٢٧).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الفرائض - باب: ميراث الكلالة - (ح ٤١٢١ - ١١/ ٥٦).\nوأبو داود في سننه - كتاب: الفرائض - باب: في الكلالة - (ح ٢٨٨٦ - ٣/ ٣٠٨).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الفرائض - باب: ميراث الأخوات والإخوة (ح ٦٣٦٢ - ٦/ ٢٤٧٩).\nومسلم في صحيحه - كتاب: الفرائض - باب: ميراث الكلالة - (ح ٤١٢٤ - ١١/ ٥٨).","vol":"1","page":462},{"text":"ففي هذا الحديث: أن جابرًا قال للنبي - ﷺ -: (إنما ترثني كلالة)، ولم ينكر ذلك رسول الله - ﷺ - من قوله، فدل ذلك أن الكلالة هي الوارث لا الموروث\nووجدنا عن جابر بن عبد الله، قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي، فدخل علي رسول الله - ﷺ -، فنفخ في وجهي ماءً، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: \"أحسن\". قلت: الشطر؟ قال: \"أحسن\". ثم خرج رسول الله - ﷺ -، وتركني، ثم رجع فقال: \" يا جابر، إن الله قد أنزل، فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين \"\n\nفكان جابر يقول: فيَّ نزلت هؤلاء الآيات: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء:١٧٦] (^١).\nففي هذا الحديث: أن الأخوات اللاتي ذكر جابر للنبي - ﷺ - أنه كلالة مما ينكره رسول الله - ﷺ - وكان الولد، وقد تكون بحجب الأخوات إذا كان ذكرًا، ولا يحجبهن إذا كان أنثى، ليس بكلالة، كان الوالد الذي لا يحجبهن في الأحوال كلها، أحرى أن لا يكون كلالة.\nوفيما قد ذكرنا ما قد دل أن الكلالة من يرث لا من يُورَثُ، وفي ذلك ما قد دل على صحة قراءة من قرأ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ [النساء:١٢]، والله أعلم\nقال أبوعبيدة معمر بن المثنى: الكلالة: كل من أورث غير أب أو ابن أو أخ، فهو عند العرب كلالة: \" يورث كلالة \": وهي مصدر من تكلله النسب.\nالكلالة: ما يُكَلَّلُ به النسب من الأعمام، وبني العم، والعصبة. قال: وقال بعضهم: الإخوة من الكلالة.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الفرائض - باب: من كان ليس له ولد وله أخوات (ج ٢٨٨٧ - ٣/ ٣٠٨).\nوالبيهقي في سننه - كتاب الفرائض - باب: فرض الأخت والأختين فصاعدًا لأب وأم أو لأب (ح ١ - ٦/ ٢٣١).","vol":"1","page":463},{"text":"قال أبو جعفر: والقول عندنا في ذلك ما رويناه في حديثي جابر وسعد: أن الكلالة هم الوارثون، لا الموروث.\nوقد روي أن آية الكلالة هي آخر آية أنزلت. كما عن البراء قال: آخر آية أنزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء:١٢] وآخر سورة نزلت براءة.\nوقد روي عن ابن عباس في الكلالة أيضًا. كما عن الحسن بن محمد (^١)، قال: (سألت ابن عباس عن الكلالة، قال: هو من لا ولد له ولا والد. قلت: فإن الله يقول: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٧٦] فغضب علي وانتهرني).\nوقد يحتمل أن يكون الذكر للولد في هذه الآية، وترك الذكر للوالد، لأن المخاطبين في ذلك يعلمون أن الوالد في هذا المعنى أوكد من الولد، فيكون الذكر للولد يغني عن ذكر الوالد، كما قال جل وعز: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء:٢٣] وسكت عما سوى هؤلاء مما تحرمه الرضاعة من العمات والخالات وما أشبههن، لعلم المخاطبين بما خاطبهم به بمراده ﷿ فيما سكت عنه، وهكذا كلام العرب: تخاطب بالشيء حتى إذا علمت فهم المخاطبين بما أريد منهم، أمسكوا عن بقيته، لأنهم قد علموا عنه.\nوالقرآن قد جاء بهذا، قال الله: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى﴾، ثم قال: ﴿بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ [الرعد:٣١]\nفلم يخبر بغير ذلك مما قد اختلف أهل العلم باللغة في مراده ﷿ بذلك، فقال بعضهم: هو: لكان هذا القرآن، وقال بعضهم: هو: لكفروا به، والله أعلم بمراده في ذلك.\n_________\n(^١) الحسن هو: أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، وهو تابعي في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، وثقه العجلي\nوغيره، وكانت وفاته سنة (٩٥ هـ) (تهذيب الكمال -٢/ ١٦٥).","vol":"1","page":464},{"text":"وقال ﷿: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [النور:١٠] ولم يذكر ما كان يكون له، ووصل ذلك بقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور:١٠]\nوهذا كثير في كلام العرب، وكان معقولًا أن الكلالة ما يُكَلَّلُ على الموروث والميراث الذي تركه من يستحقه بالسبب الذي يتكلل به عليه، وكان الولد غير متكلَّل عليه، لأنه منه، فكان مثل ذلك الوالد غير متكلَّل عليه، لأنه منه، فثبت بذلك: أن الكلالة ما عدا الوالد والولد جميعًا، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ١٣/ ٢٢٣ - ٢٣٩).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بالكلالة) في هذه الآية هو: الوارث الذي ليس بولد ولا والد.\nثم بين - رحمه الله تعالى - أن عدم الذكر للوالد في الآية، مع كونه داخلًا في المراد بالكلالة، لأن المخاطبين في ذلك يعلمون أن الوالد في هذا المعنى أوكد من الولد، فكان الذكر للولد مغنيًا عن الذكر للوالد.\nوإليك بيان: أقوال العلماء في المراد (بالكلالة):\nالقول الأول: أن المراد بالكلالة هو: الميت المورث الذي لا ولد له ولا والد.\n- وهذا قول: أهل البصرة - وروي عن أبي بكر - وعمر - وعلي - وزيد بن ثابت - وابن عباس - وابن مسعود. (^١)\n- وحجة هذا القول: أن ظاهر الآية وقول من ذكرناهم من الصحابة يدل على أن الميت نفسه يسمى كلالة، لأنهم قالوا: (الكلالة من لا ولد له ولا والد). وهذه صفة المورث الميت. لأنه من المعلوم أنهم لم يريدوا أن الكلالة هو الوارث الذي ليس له ولد ولا والد، إذ كان وجود الولد والوالد للوارث لا يغير حكم ميراثه من مورثه، وإنما يتغير حكم الميراث بوجود هذه الصفة للميت المورث. (^٢)\nومما يدل على أن الميت المورث يسمى كلالة، قول الشاعر الفرزدق:\n_________\n(^١) معاني القرآن للنحاس - (٢/ ٣٤).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٨٦).","vol":"1","page":465},{"text":"ورثتم قناة الملك لا عن كلالةٍ ... عن ابني منافٍ عبد شمس وهاشم (^١).\nكما يؤيد هذا القول: قراءة الجمهور في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ [النساء:١٢] يعني: وإن كان رجل يورث متكلَّل النسب.\nفالكلالة على هذا القول مصدر من قولهم: (تكلله النسب تكللًا وكلالة) بمعني: تعطف عليه النسب. (^٢)\nوقيل سمي المورث كلالة: إشتقاقًا من (الكلال) وهو التعب والإعياء، فكأن المورث الميت يصير الميراث إلى الوارث من بعد تعب وإعياء. (^٣)\nالقول الثاني: أن المراد بالكلالة هو: الورثة عدا الولد والوالد.\n- وهذا قول: أهل المدينة - وأهل الكوفة. (^٤)\nوحجة هذا القول:\n١ - ما رواه ابن المنكدر قال: (سمعت جابرًا يقول: جاء رسول الله - ﷺ - يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض). (^٥) فدل هذا الحديث على أن المراد بالكلالة هو: الورثة عدا الولد والوالد، لأن جابر بن عبد الله ﵁، لم يكن له ولد يومئذ، ولا والد لأنه قتل يوم أحد.\n_________\n(^١) انظر: ديوان الفرزدق (٦٢) - وتهذيب اللغة للأزهري (مادة: كل -٩/ ٤٤٨).\n(^٢) تفسير الطبري (٣/ ٦٢٥).\n(^٣) تفسير ابن عادل (٦/ ٢٢٥).\n(^٤) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٥).\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب: صب النبي - ﷺ - وضوءه على المغمى عليه - (ح ١٩١ - ١/ ٨٢).\nومسلم في صحيحه - كتاب الفرائض - باب ميراث الكلالة - (حـ ٤١٢١ - ١١/ ٥٦).","vol":"1","page":466},{"text":"٢ - وما رواه عامر بن سعد: (أن أباه - سعد بن أبي وقاص - مرض بمكة، فأتاه النبي - ﷺ - يعوده، فقال سعد: يا رسول الله، إني لأدع مالًا وليس لي وارث إلا الكلالة، أفاوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فبنصفه؟ قال: لا، قال: فبثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع أهلك بعيش - أو قال: بخير - خير لك من أن تدعهم يتكففون الناس). (^١) فدل هذا الحديث على أن المراد بالكلالة هو: الورثة عدا الولد والوالد.\n٣ - كما يؤيد هذا القول: قراءة الكسر للراء في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورِّث كَلَالَةً﴾ [النساء:١٢] (^٢) فالمراد بالكلالة على هذه القراءة هو: الورثة عدا الولد والوالد.\nوعلى هذا القول، فإن الورثة سموا كلالة لأنهم: يتكللون الميت من جوانبه - أي يحيطون به من جوانبه - وليس في عمود نسبه أحد، كالإكليل يحيط بالرأس، ووسط الرأس منه خالٍ. (^٣)\nالقول الثالث: أن المراد بالكلالة هو: المال الذي لا يرثه ولد ولا والد.\n- وهذا قول: عطاء، وهو قول شاذ. (^٤)\n\nقال ابن العربي في رد هذا القول: وهذا أفسد الأقوال، لأنه غير مسموع لغة، ولا مقيس معني. (^٥)\nالقول الرابع: أن المراد بالكلالة: هو: الورثة عدا الوالد.\n- وهذا قول: الحكم بن عتيبة. (^٦)\n- ويرد هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٧٦] فدلت الآية على أن الولد خارج من وصف الكلالة.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب: السير - باب: من كره أن يموت بالأرض التي هاجر منها (ح ١ - ٩/ ١٨). وأحمد في مسنده (٤/ ٦٠)\n(^٢) المحتسب لابن جني (١/ ١٨٢).\n(^٣) تفسير البغوي (٢/ ١٧٩).\n(^٤) أحكام القرآن لابن الفرس (١٣٥).\n(^٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٩).\n(^٦) تفسير الماوردي (١/ ٤٦٠).","vol":"1","page":467},{"text":"٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁ - المتقدم - فإنه دال على أن الكلالة هم الورثة ما عدا الولد والوالد.\nالقول الخامس: أن المراد بالكلالة هو: الورثة عدا الولد.\n- وهذا قول: عمر - وابن عباس - ﵃، في رواية عنهم.\n- وهذا القول خلاف قول الجمهور، فإن الجمهور قد اتفقوا على أن (الوالد) ليس من الكلالة. (^١) وهو القول الصواب لأمور:\n١ - أن الله جل وعلا قال: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٧٦] فأطلق جل وعلا اسم الكلالة، ولابد أن يكون المعنى هاهنا: (ليس له ولد ولا والد)، لأن المذكور من الميراث لا يتصور إلا عند فقد الولد والوالد جميعا. (^٢)\nلأن الله جل وعلا قال: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] ولو كان معها (أب) لم ترث شيئًا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن، ولا والد له بنص القرآن عند التأمل أيضًا. لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. (^٣)\n٢ - أن الله جل وعلا قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء:١١] فلم يجعل جل وعلا للإخوة ميراثًا مع الأب، فخرج الولد من الكلالة والوالد جميعًا، لأنه لم يورثهم مع الأب، كما لم يورثهم مع الابن. (^٤)\n_________\n(^١) الاستذكار لابن عبد البر - (١٥/ ٤٦٢).\n(^٢) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٥٩).\n(^٣) تفسير ابن كثير - (١/ ٦٠٧).\n(^٤) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٥٩).","vol":"1","page":468},{"text":"٣ - ولأن حكم انتفاء الولد يستدل به على انتفاء حكم الوالد، لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالد فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب، فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد.\n٤ - أن الله جل وعلا وإن نص على انتفاء الولد في كتابه، فقد وكَّل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة (^١)، وذلك في قول الرسول - ﷺ -: \" ألحقو الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر \" (^٢)\n٥ - أن لفظ الكلالة في كلام العرب يتناول الولد والوالد جميعًا، فكان ذكر انتفاء أحدهما دالًا على انتفاء الآخر. (^٣) ومما يدل على أن الوالد ليس بكلالة في كلام العرب، قول الشاعر:\nفإن أبا المرء أحمى له ... ومولى الكلالة لا يغضبُ\nوالمعنى: أن أبا المرء يغضب لابنه إذا ظلم، وأما أقرباؤه كالإخوة والأعمام وسائر القرابات، فإنهم لا يغضبون من أجل غضب الولد. (^٤) فأصل (الكلالة) في اللغة هو: الإحاطة، ومنه: (الإكليل) لإحاطته بالرأس. فالكلالة في النسب من أحاط بالولد والوالد من الإخوة والأخوات وتكللهما وتعطف عليهما.\nوالولد والوالد ليسا بكلالة، لأن أصل النسب وعموده الذي ينتهي إليه هو الولد والوالد، ومن سواهما فهو خارج عنهما. وهذا يدل على صحة قول من تأول (الكلالة) على من عدا الولد والوالد، وأن الولد إذا لم يكن من الكلالة، فكذلك الوالد، لأن نسبة كل واحد منهما إلى الميت من طريق الولادة، وليس كذلك الأخوة والأخوات، لأن نسب كل واحد منهم لا يرجع إلى الميت من طريق ولادة بينهم. (^٥)\n_________\n(^١) تفسير الزمخشري (٢/ ١٨٨).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الفرائض - باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج (ح ٦٣٦٥ - ٦/ ٢٤٨٠).\nومسلم في صحيحه - كتاب - الفرائض - باب: ألحقو الفرائض بأهلها (ح ٤١١٧ - ١١/ ٥٤).\n(^٣) تفسير الزمخشري (٢/ ١٨٨).\n(^٤) معاني القرآن للزجاج (٢/ ٢٤).\n(^٥) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٨٨).","vol":"1","page":469},{"text":"وبهذا يظهر أن القول بأن المراد بالكلالة هو: الورثة عدا الولد، قول باطل، لتظاهر الأدلة المتقدمة على خلافه.\n\nالقول السادس: أن المراد بالكلالة هو: الميت والحي جميعًا.\nفالكلالة هو الميت المورث الذي لا ولد له ولا والد. أو الحي الوارث الذي ليس بولد ولا والد. فالميت يورث بالكلالة، والحي يرث بالكلالة، فاسم الكلالة يتناول الميت تارة، وبعض الورثة تارة أخرى.\n- وهذا قول: جابر بن زيد (^١). وأيده: الراغب الأصفهاني (^٢) - وأبو منصور الأزهري.\nالترجيح: والراجح هو القول السادس، لأن كل من مات ولا ولد له ولا والد، فهو كلالة ورَثَتِه، وكل وارث ليس بولد للميت ولا والد له، فهو كلالة مُوْرثِه. فكان هذا القول صحيحًا لكونه مستو من جهة العربية، ومتوافقًا من جهة الكتاب والسنة النبوية. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الصحيحة في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٣/ ٦٢٨).\n(^٢) المفردات للراغب الأصفهاني (٤٣٧).\n(^٣) تهذيب اللغة للأزهري (٩/ ٤٤٨).","vol":"1","page":470},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>سورة المائدة</span>\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)﴾ [المائدة: ١] قال أبو جعفر الطحاوي:\nوقوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١] وهي العهود، لا اختلاف بين أهل العلم فيها.\n(شرح مشكل الآثار-١٠/ ٣٥٥)","vol":"1","page":471},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بالعقود) في الآية هو: العهود مطلقًا.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بها:\nالقول الأول: أن المراد (بالعقود) في الآية: العهود التي أخذها الله جل وعلا على أهل الكتاب (من العمل بما في التوراة والإنجيل من تصديق للرسول محمد - ﷺ -.\n- وهذا قول: ابن جريج. (^١)\nحيث قال: هذا خطاب لأهل الكتاب، يعني: يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة، أفوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شان محمد - ﷺ - وهو قوله جلا وعلا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران:١٨٧] (^٢).\n- ومما يدل على هذا القول: قول ابن شهاب، حيث قال: (قرأت كتاب رسول الله - ﷺ - الذي كتبه لعمرو بن حزم - ﵁ - حين بعثه إلى نصارى نجران وفي صدره: (هذا بيان للناس من الله ورسوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. . . اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ [المائدة:١ - ٤] (^٣)\nالقول الثاني: أن المراد (بالعقود) في الآية: عقود الجاهلية، التي كان يعاقد ويحالف بعضهم بعضًا على الالتزام بها من النصرة والمؤازرة لكل مظلوم.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - ومجاهد - وقتادة - والضحاك - والثوري. (^٤)\nالقول الثالث: أن المراد (بالعقود) في الآية: العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، من بيع أو نكاح، أو يعقدها المرء على نفسه، من نذر أو يمين.\n_________\n(^١) تفسير الماوردي (٢/ ٥).\n(^٢) تفسير البغوي (٣/ ٦).\n(^٣) أخرجه النسائي في سننه - كتاب القسامة - باب حديث عمرو بن حزم في العقول (حـ ٤٨٧٠ - ٨/ ٤٢٩)\nوالبيهقي في سننه- كتاب: الديات - باب الديات فيما دون النفس (حـ ١ - ٨/ ٨٠).\n(^٤) تفسير الطبري (٤/ ٣٨٥).","vol":"1","page":472},{"text":"- وهذا قول: زيد بن أسلم - ومحمد بن كعب القرظي - وعبد الله بن عبيدة. (^١)\nالقول الرابع: أن المراد (بالعقود) في الآية: العقود التي عقدها الله جل وعلا على عباده، وألزمهم إياها من فرائض الدين وواجباته.\n\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - والضحاك - ومجاهد. (^٢)\n- ومما يدل على هذا القول: أن الله جل وعلا أتبع هذا الأمر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بالبيان عما أحل لعباده، وحرم عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه، فكان معلومًا بذلك أن قوله (أوفوا بالعقود) أمر منه لعباده بالعمل بما ألزمهم به من فرائضه المذكورة بعد ذلك، ونهي منه جل وعلا عن نقض ما عقده عليهم، أو التقصير بشيء من ذلك. (^٣)\nالقول الخامس: أن المراد (بالعقود) في الآية: جميع العهود التي بين الله جل وعلا وبين عباده، والتي بين العباد فيما بينهم.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين.\n- وحجة هذا القول:\n١ - أن (العقود) جمع (عقد) بفتح العين وهو: الالتزام الواقع بين جانبين في فعل ما.\n٢ - أن التعريف في لفظ (العقود) تعريف يفيد الاستغراق للجنس.\nوبناء على هذا فإن لفظ (العقود) يكون شاملًا للعقود التالية:-\n١ - العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم من القيام بفرائضه.\n٢ - العقود التي يعقدها الإنسان بينه وبين ربه جل وعلا كالأيمان والنذر.\n٣ - العقود التي يتعاقدها الناس فيما بينهم كالبيع والنكاح.\n٤ - العقود التي يتعاقد عليها المسلمون والكفار. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٦) وتفسير ابن عطية (٥/ ٧) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦).\n(^٢) انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ٧) وتفسير ابن كثير (٣/ ٥).\n(^٣) تفسير الطبري (٤/ ٣٨٨).\n(^٤) انظر: تفسير ابن عاشور (٦/ ٧٤) - وتفسير السمرقندي (١/ ٤١٢).","vol":"1","page":473},{"text":"الترجيح: والقول الراجح هو: أن الآية عامة في كل من آمن بالله جل وعلا من المسلمين وأهل الكتاب. كما أنها عامة في كل عهد أو عقد سواء كان بين الله جلا وعلا وعباده، أو بين سائر عباده.\nوذلك لأن لفظ الآية جاء عامًا ولا دليل على تخصيصه بنوع دون آخر. إلا أنه ينبغي التنبيه إلى: أن العقد الذي يجب الوفاء به، هو كل عقد وافق كتاب الله جلا وعلا وسنة رسول الله - ﷺ -، فإن خالفهما فهو عقد مردود يحرم الوفاء به.\nقال ابن عطية في ترجيح هذا القول: وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية: أن تعمم ألفاظها بغاية ما تتناول، فيعمم لفظ المؤمنين جملة من مظهر الإيمان، ويعمم لفظ العقود في كل ربط بقول موافق للحق والشرع. أهـ. (^١)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nقوله تعالى: ﴿لَنَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)﴾ [المائدة:٥]\nقال أبو جعفر الطحاوي: - مسألة - في شحوم ذبائح اليهود:\nقال أصحابنا، والثوري، والليث، والأوزاعي، والشافعي ﵃: لا بأس به.\nوقال مالك: وعبيد الله بن الحسن ﵄: لا يؤكل.\nقال أبو جعفر: قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة:٥]\nالمراد: ذبائحهم والشحوم، وإن كانت محرمة عليهم، فإنه قد أباح لنا أكله.\n_________\n(^١) تفسير ابن عطية (٥/ ٦).","vol":"1","page":474},{"text":"وينبغي على قول مالك ﵁: أن لا يجوز أكل ذبيحة اليهودي من الإبل، ومن كل ذي ظفر: لأن الله تعالى قال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام:١٤٦] وكان لحم الجمل محرمًا عليهم.\nويلزمه أن لا يأكل ما اصطاده من السمك يوم السبت.\n(مختصر اختلاف العلماء -٣/ ٢١٠ - ٢١١)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بالطعام) في الآية هو: الذبائح. كما بين - رحمه الله تعالى - الخلاف في حكم أكل شحوم ذبائح أهل الكتاب، مرجحًا جواز ذلك، لأن الآية دالة على جواز سائر ذبائح أهل الكتاب بدون استثناء لأي جزء من أجزائها.\nوإليك أولًا: بيان المراد (بالطعام) في قوله جل وعلا: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾:\n- القول الأول: أن المراد بالآية هو: جميع المطعومات.\n- وحجة هذا القول: أن قوله: (وطعام) لفظ عام مطلق، فوجب حمل الآية على القول بالعموم. (^١)\n- القول الثاني: أن المراد بالآية هو: الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة.\n- وهذا القول: منقول عن بعض أئمة الزيدية. (^٢)\n- القول الثالث: أن المراد بالآية هو: ذبائح أهل الكتاب.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٣)\n- وحجة هذا القول: أن سائر طعام أهل الكتاب من الخبز والأدهان وما تدخله صناعتهم، ولا يحتاج فيه إلى ذكاة، مباح أكله، ولا يختلف حكمه بمن يتولى صنعه من مسلم أو كافر. كما أن الطعام الذي يحتاج فيه إلى ذكاة وهو غير مذكى محرم أكله، ولا يختلف حكمه بناء على من تولى إماتته من مسلم أو كافر. وعليه فلم يبقى لنا إلا حمل الآية على الذبائح المذكاة والتي يختلف حكمها باختلاف الأديان. (^٤)\n_________\n(^١) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤١).\n(^٢) تفسير الرازي (١١/ ١٤٦).\n(^٣) تفسير الطبري (٤/ ٤٤٢).\n(^٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٥٦) - وبدائع الصنائع (٤/ ١٦٥).","vol":"1","page":475},{"text":"- الترجيح: والراجح هو: أن المراد بالآية: ذبائح أهل الكتاب، لأمرين:\n١ - أن ما سوى الذبائح من سائر الأطعمة لا يختلف حكمه باختلاف الأديان، فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة.\n٢ - أن ما قبل هذه الآية من الآيات في بيان أحكام الصيد والذبائح، فكان حمل الآية على الذبائح المتقدم ذكرها أولى. (^١)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\nثانيًا: الأقوال في حكم سائر أجزاء ذبائح أهل الكتاب:\n- القول الأول: أنه يحل للمسلم سائر أجزاء ذبائح أهل الكتاب، باستثناء ما حرم الله عليهم كالشحوم المحضة.\n- وهذا قول: مالك وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد - وقول: الضحاك - ومجاهد - وسَوّار - وأبي الحسن التميمي.\n- وحجة هذا القول:\n١ - أن الله جل وعلا قال:: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة:٥] والشحوم المحضة محرمة على أهل الكتاب فليست من طعامهم.\n٢ - أن الشحوم المحضة جزء من الذبيحة، ولم تبح لذابحها، فلا تباح لغيره. (^٢)\nالقول الثاني: أنه يحل للمسلم سائر أجزاء ذبائح أهل الكتاب، بدون استثناء شيء منها.\n- وهذا قول: جمهور الفقهاء والمفسرين.\n- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:\n١ - أن التذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض. وإذا كانت التذكية شائعة في جميع أجزاء المذبوح دخل الشحم في ذلك لا محالة.\n٢ - أن الله جل وعلا نص بأنه حرم على اليهود كل ذي ظفر، فقال جل وعلا: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام:١٤٦]\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١١/ ١٤٦).\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٣١٢) - وبداية المجتهد (١/ ٨٣٦).","vol":"1","page":476},{"text":"فكان يلزم من قال بالقول الأول: أن اليهودي إذا ذبح ماله ظفر أنه لا يحل للمسلم أكله، وهذا غير صحيح وغير وارد، لأن كون الشحوم أو غيرها محرمة على أهل الكتاب لا يلزم منه أن تكون محرمة علينا، فالتحريم ثابت في شرعهم مسكوت عنه في شرعنا، فيكون الحكم على الأصل وهو الإباحة. (^١)\n\n٣ - ما ثبت عن عبد الله بن مغَفَّل - ﵁ - أنه قال: (رمي إليَّ جراب (^٢) من شحم يوم خيبر، فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحد، والتفت فإذا رسول الله - ﷺ - يتبسم). (^٣)\nفدل هذا الحديث على حلَّ جميع أجزاء ذبائح أهل الكتاب، لأن الرسول - ﷺ - لم يعترض على فعل عبد الله بن مغفل، وأقره على ذلك مع علمه - ﷺ - بأن هذا الشحم من ذبائح أهل الكتاب.\n٤ - ما ثبت عن جابر بن عبد الله - ﵁ -: (أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية (^٤) ثم أهدتها لرسول الله - ﷺ - فأخذ رسول الله - ﷺ - الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه ..) (^٥)\n_________\n(^١) تفسير القاسمي (٣/ ٤٨).\n(^٢) قوله (جراب) بكسر الجيم وفتحها لغتان، والكسر أفصح، وهو وعاء من جلد - (شرح صحيح مسلم - للنووي - ١٢/ ٣٢١).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الذبائح والصيد - باب ذبائح أهل الكتاب (ح ٥١٨٩ - ٥/ ٢٠٩٧)\nومسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة (ح ٤٥٨٠ - ١٢/ ٣٢١).\n(^٤) قوله (مصليِّة): هي المشوية بالصَّلاة - أي (بالنار) (معالم السنن للخطابي-٤/ ٦٤٨).\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب الشاة التي سُمت للنبي - ﷺ - بخيبر (ح ٤٠٠٣ - ٤/ ١٥٥١).\n\nوأبو داود في سننه - كتاب الديات - باب فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات - (ح ٤٥١٠ - ٤/ ٦٤٨).","vol":"1","page":477},{"text":"ووجه الدلالة من الحديث: أن الرسول - ﷺ - أكل ومن معه من ذبيحة أهل الكتاب ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه. (^١)\nفدل ما تقدم على أن الآية عامة في إباحة طعام أهل الكتاب ما حرم عليهم وما حل لهم.\n- الترجيح: والراجح هو حل جميع أجزاء ذبائح أهل الكتاب بدون استثناء شيء منها، لأن ما حرم على أهل الكتاب هو في شريعة الإسلام أمر باطل، لكونها ناسخة لجميع الشرائع، فوجب عدم مراعاة اعتقادهم في ذلك. (^٢)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)﴾ [المائدة:٦]\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير (٢/ ٢١).\n(^٢) بداية المجتهد (١/ ٨٣٧).","vol":"1","page":478},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: والغايات للأشياء المذكورة منها ليست بأعيان، وقد وجدناها لا تدخل في الأشياء المذكورة بها، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧]، والليل غير داخل في ذلك، ووجدناها تدخل فيها، ومن ذلك قوله ﷿: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة:٦]، وكانت المرافق والكعبان داخلة في ذلك، وفي هذا ما يدل على أنهم قد يدخلون ما يجعلونه غاية فيما قد جعلوه غاية له، وقد لا يدخلونه فيه.\n(شرح مشكل الآثار-١٥/ ١٨٥).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن (إلى) في قوله جل وعلا: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ وقوله: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة:٦] دالة على دخول الغاية في الحكم المتقدم. وإليك بيان هذه المسألة:\nإن (إلى) تفيد معنى الغاية مطلقًا، فأما دخولها في الحكم وخروجها منه فأمر يدور مع الدليل، ومن أظهر الأدلة في بيان ذلك: أنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، وإن لم يكن من جنسه لم يدخل فيه.\n١ - فمن الأمثلة على خروج الغاية من الحكم المتقدم:\nقوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] لأن الإعسار علة الإنذار، وبوجود الميسرة تزول العلة، ولو دخلت الميسرة فيه لكان مُنظرًا في كلتا الحالتين معسرًا وموسرًا.\nوكقوله جل وعلا: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧] لأن الليل ليس من جنس النهار، ولو دخل الليل في الغاية لوجب الوصال، وهو أمر غير وارد.\n٢ - ومن الأمثلة على دخول الغاية في الحكم المتقدم:\nقولك: (بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف) لأن الطرف المتأخر من جنس الطرف المتقدم.","vol":"1","page":479},{"text":"وكقولك (حفظت القرآن من أوله إلى آخره)، لأن الكلام مسوق لبيان حفظ القرآن كله. وكقوله جل وعلا: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ [الإسراء:١] لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. (^١)\nوكقوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة:٦] (فالمرفقين والكعبين) داخلين في حكم الغسل، وقد دل على ذلك عدة أحاديث منها:\n\nحديث جابر ﵁: \" أن الرسول - ﷺ - كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه \". (^٢)\nومنها: قول الرسول - ﷺ -: \" ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار \". (^٣)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الزمخشري (٢/ ٢٠٣) والمحصول في علم الأصول للرازي (١/ ٣٧٨).\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطهارة - باب وضوء رسول الله - ﷺ - (ح ١٥ - ١/ ٨٣).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الطهارة - باب: إدخال المرفقين في الوضوء (ح ١ - ١/ ٥٦).\n(^٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار (ح ٤١ - ١/ ٥٧).\nوالدار قطني في سننه - كتاب الطهارة - باب وجوب غسل القدمين والعقبين (ح ١ - ١/ ٩٥).","vol":"1","page":480},{"text":"ومنها: حديث نعيم بن عبد الله المجمر ﵁ قال: \" رأيت أبا هريرة - ﵁ - يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ \". (^١)\nفبينت هذه الأحاديث المتقدمة الغسل الواجب المأمور به في الآية، مع أنه لم ينقل إلينا أن الرسول - ﷺ - اقتصر في وضوئه على ما دون المرفقين في غسل اليدين، وما دون الكعبين في غسل الرجلين.\nوبهذا يظهر صحة دخول ما بعد (إلى) في الآية في الحكم المتقدم وإلى هذا القول ذهب الجمهور. خلافًا لزفر بن الهذيل، ومحمد بن داود، ومالك في رواية، حيث ذهبوا إلى أن (إلى) لانتهاء الغاية، وما بعدها غير داخل في حكم ما قبلها، وعليه فلا يجب في الوضوء غسل المرفقين والكعبين. (^٢) والراجح هو القول الأول لكونه معتمدًا على الدليل الصحيح الصريح الثابت بالسنة.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء - (ح ٥٧٨ - ٣/ ١٢٨).\nوالبيهقي في سننه - كتاب الطهارة - باب استحباب الإشراع في الساق - (ح ١ - ١/ ٧٧).\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٧٢) والمجموع للنووي (١/ ٣٨٥) وتيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٧٥٥).","vol":"1","page":481},{"text":"قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)﴾ [المائدة:٦]\nقال أبو جعفر الطحاوي: وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة:٦] فأضافة قوم إلى قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة:٦] قصرًا على معنى: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم).\nوأضافة قوم إلى قوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦] فقرأوا (وأرجلكم) نسقًا على قوله: ﴿فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم﴾ على الإضمار والنسق.\nوقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله - ﷺ - ومن دونهم. فمما روي عنهم في ذلك ..، أن عبد الله بن مسعود قرأ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة:٦] بالفتح .. وعن ابن عباس: أنه قرأها كذلك، وممن قرأها كذلك: مجاهد، وعروة بن الزبير، وشهر بن حوشب (^١)\nوعن مجاهد: أنه قرأها: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة:٦] خفضها .. وعن الحسن أنه قرأها كذلك.\n(شرح معاني الآثار-١/ ٤٠)\n_________\n(^١) شَهْرُ هو: أبو سعيد شهر بن حوشب الاشعري الشامي، كان من كبار علماء التابعين، وثقه ابن معين وغيره، وكانت وفاته سنة (١٠٠ هـ).\n(سير أعلام النبلاء-٤/ ٣٧٢).","vol":"1","page":482},{"text":"بين الإمام الطحاوي القراءات الواردة في قوله جل وعلا: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة:٦] موجهًا كل قراءة، وذاكرًا من قرأبها، وإليك بيان هذه القراءات:-\nالقراءة الأولى: بالنصب: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة:٦]\n- وهذه قراءة: نافع - وابن عامر - والكسائي - وحفص عن عاصم - ويعقوب. (^١)\n- وفي توجيه هذه القراءة من جهة الإعراب، وجهان:-\n١ - أن قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ منصوب بالعطف على قوله: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ وعامل النصب فيه هو قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، وعليه فإن حكم الأرجل الغسل كالأيدي. والتقدير: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم).\nوقد رد هذا القول: بأنه يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة غير اعتراضيه، لأنها منشئة حكمًا جديدًا، إذ ليس فيها تأكيد للحكم الأول. (^٢)\nوقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن النصب على التقديم والتأخير جائز في اللغة بلاخلاف، وله أمثلة كثيرة منها: قوله جل وعلا: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا﴾ ثم قال: ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾ [طه:١٢٩] فعطف قوله: (أجل) على قوله: (كلمة) مع أن بينهما كلام فاصل.\nفكذلك في الآية التي معنا عطف قوله: (وأرجلكم) على قوله: ﴿وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ مع أن بينهما فاصل على التقديم والتأخير. (^٣)\nوقد كان هذا التقديم والتأخير في الآية، وإدخال قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ بين الأعضاء المغسولة، من أجل المحافظة على ترتيب الوضوء. (^٤)\nوقد دل على صحة هذا القول الأحاديث الصريحة الصحيحة في وجوب غسل الرجلين.\n_________\n(^١) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (٢/ ٢٥٤) وإتحاف فضلاء البشر (١١٩).\n(^٢) تفسير ابن عادل (٧/ ٢٢٣).\n(^٣) انظر: حجة القراءات لأبي زرعة (٢٢١) وإملاء ما من به الرحمن للعكبري (١/ ٢٠٩).\n(^٤) تفسير الشنقيطي - (١/ ٢٥٩).","vol":"1","page":483},{"text":"الدراسة\n\n٢ - أن قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ منصوب بالعطف على محل المجرور ﴿وَامْسَحُوا﴾ إذ أن محل ﴿وَامْسَحُوا﴾ النصب، وإن كان مجرورًا بالباء.\nوعلى هذا القول يكون حكم (الرجلين) المسح، ولكنه نسخ بالسنة المبينة وجوب غسل الرجلين. (^١)\nوقد رد هذا القول: بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، كما أنه لا يقال بالنسخ مع إمكانية الجمع والتوفيق.\nوبهذا يتضح لنا أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ أحد الفعلين إما قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ وإما قوله: ﴿وَامْسَحُوا﴾، إلا أنه إذا اجتمع عاملان لمعمول كان إعمال الأقرب أولى. وعليه فإنه يجب أن يكون عامل النصب في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ هو قوله: ﴿وَامْسَحُوا﴾ لكونه الأقرب. (^٢)\nالقراءة الثانية: بالجر: ﴿وأرجُلِكُم﴾ [المائدة:٦]\n- وهذه قراءة: حمزة - وأبي عمرو - وابن كثير - وأبي بكر عن عاصم - وأبي جعفر - وخلف. (^٣)\n- وفي توجيه هذه القراءة من جهة الإعراب، ثلاثة أوجه:-\n١ - أن قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ مجرور بالعطف على مجرورة بحرف (الباء) هو قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ فهو مجرور لفظًا ومعنى. وبهذا يكون حكم الرجلين المسح، إلا أن حكم المسح للرجلين قد نسخ في السنة بوجوب الغسل.\nوقد رد هذا القول: بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، كما أنه لا يقال بالنسخ مع إمكانية الجمع والتوفيق.\n٢ - أن قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ مجرور بحرف جر مقدر دل عليه المعنى، ويتعلق هذا الحرف بفعل محذوف أيضًا يليق بالمحل، والتقدير: (وافعلوا بأرجلكم غسلًا).\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن عادل (٧/ ٢٢٣) - والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام (٢/ ٥٢٨).\n(^٢) تفسير الرازي (١١/ ١٦١).\n(^٣) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٤٠٦) - والنشر في القراءات العشر (٢/ ٢٥٤).","vol":"1","page":484},{"text":"وقد رد هذا القول: بأن حذف حرف الجر وإبقاء الجر جائز، إلا أنه ليس على إطلاقه، وإنما يطرد في مواضع نص عليها أهل اللسان ليس هذا منها.\n٣ - أن قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ مجرور بالعطف على مجرور بحرف (الباء)، وهو قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ مع أنه منصوب في المعنى بالعطف على قوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾ فهو مجرور لأجل المجاورة لفظًا لا معنى.\nوبهذا يكون حكم الرجلين الغسل لا المسح، لأن السنة الصحيحة قاضية بأن حكم الوجه واليدين والرجلين الغسل، إلا أن مسح الرأس دخل بينهما، وإن لم تكن وظيفته كوظيفتهم، لأنه مفعول قبل غسل الرجلين لا بعدهما. فكان ذكر الرجلين بعد ذكر مسح الرأس لبيان الترتيب لا ليشتركا في صفة التطهير.\nوقد دل على ذلك قوله جل وعلا: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة:٦] فجيء بالغاية إزالة لظن من يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. (^١)\nومثال ذلك قوله جل وعلا: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة:٦] من غير تحديد.\nوقوله جل وعلا في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:٦] من غير بيان حد لذلك المسح.\nوهذا مما يبين أن حكم الرجلين وجوب الغسل لا المسح.\nوالجر بالمجاورة ثابت في اللغة العربية، وممن صرح بجوازه من أئمة اللغة: الأخفش، وأبو البقاء العكبري.\nومن أمثلة الجر بالمجاورة في القرآن الكريم:\nقوله جل وعلا: ﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾ [هود:٨٤] بجر قوله: ﴿مُحِيطٍ﴾ لمجاورته لقوله: ﴿يَوْمٍ﴾ مع أنه نعت لقوله: ﴿عَذَابَ﴾.\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن عادل (٧/ ٢٢٤) - وأحكام القرآن لابن العربي - (٢/ ٧٢) - والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام - (٢/ ٥٢٨).","vol":"1","page":485},{"text":"ومثل: قراءة الأعمش لقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات:٥٨] بجر قوله: ﴿الْمَتِينُ﴾ لمجاورته لقوله: ﴿الْقُوَّةِ﴾ مع أنه نعت لقوله: ﴿الرَّزَّاقُ﴾.\nومثل: قراءة حمزة لقوله جل وعلا: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ [الواقعة:١٧] ثم قال: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ فجرهن بالمجاورة، وهن معطوفات في المعنى على قوله: ﴿وِلْدَانٌ﴾ لأنهن يطفن ولا يُطاف بهن.\nومن أمثلة ذلك في كلام العرب قولهم: (هذا جحر ضب خرب) بجر: (خرب) لمجاورته للمجرور (ضب) وكان حقه الرفع لأنه صفة في المعنى لـ (جحر) لصحة اتصافه به، بخلاف (ضب) فإنه لا يصح اتصافه بقوله: (خرب). وبهذا يتضح لنا صحة الجر بالمجاورة. (^١)\nالقراءة الثالثة: بالرفع: ﴿وأرجُلُكُم﴾ [المائدة:٦].\n- وهذه قراءة: الأعمش - والحسن بن أبي الحسن - ورويت عن نافع. (^٢)\n- وتوجيه هذه القراءة من جهة الإعراب:\nأن قوله ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف، والتقدير: (وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة). (^٣)\nالترجيح: وجميع هذه القراءات قد نزل بها القرآن جميعًا، ونقلتها الأمة تلقيًا من رسول الله - ﷺ - ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحدة من هذه القراءات محتملة من حيث المعنى للمسح والغسل. إلا أن احتمال الغسل هو الصحيح لكون السنة الصحيحة دالة عليه. (^٤)\nوأما احتمال المسح فيمكن تأويله على النحو التالي:\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن عادل (٧/ ٢٢٤)، ومعاني القرآن للأخفش (١/ ٢٥٥) وتفسير الشنقيطي (١/ ٢٦٢)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٧).\n(^٢) انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ٤٧) والحجة في القراءات السبع (٣/ ٢١٤)\nوحجة القراءات لأبي زرعة (٢٢١) والسبعة لابن مجاهد (٢٤٢).\n(^٣) تفسير ابن عادل (٧/ ٢٢٨).\n(^٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٧) - وتفسير الشنقيطي (١/ ٢٦٠).","vol":"1","page":486},{"text":"١ - أن قوله جل وعلا: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ إما عطف على قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ للتنبيه على وجوب الاقتصاد في استعمال الماء، وأن تغسل الأرجل غسلًا خفيفًا يقرب من المسح. (^١)\n٢ - أن قوله جل وعلا: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ إنما عطف على قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفان، بخلاف سائر الأعضاء.\nومثال ذلك: ما روي عن الرسول - ﷺ -:\" أنه كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه \". (^٢) فليس المراد منه: أنه لم يكن بينهما حائل. وكما يقال: (قَبّل فلان رأس الأمير ويده) وإن كانت العمامة على الرأس، واليد في الكُمِّ. (^٣)\n٣ - أن قوله جل وعلا: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ إنما عطف على قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ لتنبيه الغاسل على عدم الاكتفاء بمجرد الغسل في تطهير الرجلين، بل يجمع في تطهيرهما بين الدلك باليد الذي هو المسح والغسل الذي هو إسالة الماء على العضو المغسول.\nولعل الحكمة في الجمع بين المسح والغسل في تطهير الرجلين دون غيرهما، لأن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملامسة الأقذار لمباشرتهما للأرض، فناسب ذلك أن يجمع في تطهيرهما بين المسح والغسل، ليكون ذلك أبلغ في نظافتهما. (^٤)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: أحكام الكتاب المبين (٣/ ٨٦٤) - وتفسير ابن كثير - (٢/ ٢٦).\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الصلاة - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع - (ح ٢٦٠ - ٢/ ٦١).\nوالنسائي في سننه - كتاب الصلاة - باب مواضع أصابع اليدين في الركوع - (ح ١٠٣٦ - ٢/ ٥٣٠).\n(^٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٢) - وتفسير البغوي (٣/ ٢٣).\n(^٤) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٤٧٠) - والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام (٢/ ٥٢٦).","vol":"1","page":487},{"text":"قوله تعالى: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨)﴾ [المائدة:٢٨]\nقال أبو جعفر الطحاوي: وقد كان له مده يده إليه ليدفعه عن نفسه لما أراد قتله، ولكنه خاف أن يرجع صاحبه عما كان همَّ به، ويتمادى هو في الدفع عن نفسه حتى يكون في ذلك تلف صاحبه بما يفعله به، فخاف الله ﷿ من أجل ذلك. ومثل ذلك قول النبي - ﷺ -: \" اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك \" (^١) مع علمه - ﷺ -: أن الله ﷿ لا يؤاخذه بما لا يملك، ولكن على التوقي من الزيادة فيما لا يملك حتى يدخل به فيما يملك.\n(شرح مشكل الآثار -١٠/ ٢٧٩)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي السبب الذي من أجله قال المقتول لأخيه القاتل: ﴿مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾ [المائدة:٢٨] وهو أن المقتول خاف أن يتراجع البادئ بالقتال عن الرغبة في قتله، ويتمادى هو في الدفاع عن نفسه فيكون هو القاتل المستحق لعذاب الله جل وعلا، فكان الخوف من عذاب الله جل وعلا مانعًا له من الإقدام على الدفاع عن نفسه، مع أنه جائز في حقه.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في السبب الذي من أجله قال المقتول لأخيه القائل: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة:٢٨]:\n- القول الأول: أن المقتول قال هذه المقولة لأنه كان من شرع آدم ﵇، أن من قُصد بالقتل فواجب عليه الكف عن الدفع والصبر على ما يصيبه.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب النكاح - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر- (ح ١١٤٢ - ٥/ ٧٩) والإمام أحمد في مسنده (٦/ ١٤٤).","vol":"1","page":488},{"text":"- وهذا قول: مجاهد - والحسن. (^١)\n- القول الثاني: أن المقتول قال هذه المقولة إعلامًا منه لأخيه القاتل أنه لا يستحل قتله لا ابتداءً ولا مدافعة. (^٢)\nوقد كان له الدفاع عن نفسه، ولكنه خاف أن يتراجع البادئ بالقتال عن مراده، ويتمادى هو في دفعه حتى يقتله، ولهذا فضل أن يكون هو المقتول لا القاتل، مختارًا طريق الصبر على المصيبة طلبًا للأجر من الله جل وعلا.\nومما يؤيد صحة موقف هذا المقتول:\nما ثبت في الصحيحين عن الرسول - ﷺ - أنه قال: \" إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه \" (^٣)\n- وهذا قول: ابن عباس - وعبد الله بن عمرو - وعكرمة. (^٤)\nالترجيح: والراجح هو القول الثاني، لأن الله جلا وعلا قد كان حرم عليهم قتل نفس بغير نفس ظلمًا، وأن المقتول إنما قال لأخيه تلك المقولة لأنه كان محرمًا عليه من قتل أخيه مثل الذي كان حرامًا على أخيه القاتل من قتله.\nفأما الإمتناع من قتله حين أراد قتله، فلا دلالة فيه على أن القاتل حين أراد قتله، وعزم عليه، كان المقتول عالمًا بما هو عليه عازم منه، ومحاول من قتله، فترك دفعه عن نفسه. بل قد ذكر جماعة من أهل العلم أنه قتله غيلة، اغتالة وهو نائم، فضرب رأسه بحجر كبير فقتله.\n_________\n(^١) انظر: تفسير السمعاني (٢/ ٣٠) - وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٦٣).\n(^٢) تفسير السعدي (٢/ ٢٧٩).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)] سورة الحجرات -٩ [(ح ٣١ - ١/ ٢٠)\nوابن ماجة في سننه - كتاب الفتن - باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما - (ح ٤٠١٢ - ٢/ ٣٧١).\n(^٤) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٣٢) - وتفسير السمعاني (٢/ ٣٠) وتفسير أبي حيان (٤/ ٢٢٩).","vol":"1","page":489},{"text":"فهو إنما قال تلك المقولة عندما لاح له علامات تغلب على الظن أن أخاه يريد قتله، فذكر له تلك المقولة على سبيل الموعظة والنصيحة. فإذا كان ذلك ممكنًا، ولم يكن في الآية دلالة على أنه كان مأمورًا بترك منع أخيه من قتله، لم يكن جائزًا ادعاء ما ليس في الآية إلا ببرهان يجب التسليم له. (^١)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ [المائدة:٣٣ - ٣٤]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن عباس ﵄ في قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة:٣٣] الآية، قال: (نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم من قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب) (^٢)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٥٣٣) - وتفسير الرازي (١١/ ٢٠٦).\n(^٢) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الحدود - باب ما جاء في المحاربة (ح ٤٣٧٢ - ٤/ ٥٣٦). والنسائي في سننه - كتاب المحاربة - ذكر\nاختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحى بن سعيد في هذا الحديث - (ح ٤٠٥٧ - ٧/ ١١٦).","vol":"1","page":490},{"text":"وعن أنس بن مالك ﵁، قال: (قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله - ﷺ - فأسلموا، فاجتووا (^١) المدينة حتى اصفرت ألوانهم، وعظمت بطونهم، فبعث بهم نبي الله - ﷺ - إلى لقاح له، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث نبي الله - ﷺ - في طلبهم، فأتى بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم). (^٢)\nقال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أو بذنب؟ قال: بكفر (^٣).\nففي الحديث الأول من هذين الحديثين أن الحكم المذكور فيه في المشركين إذا فعلوا الأفعال، لا فيمن سواهم ممن هو متمسك بالإسلام.\n_________\n(^١) معنى قوله: (فاجتووا المدينة) أي: لم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم، وقوله (اجتووا) مشتق من الجوى، وهو داء في الجوف.\n(^٢) معنى قوله: (وسمر أعينهم) أي: كحلها بمسامير محمية، وورد في بعض المواضع بلفظ (سمل) والمعنى: نقاها وأذهب ما فيها، وقيل هما\nبمعنى واحد. (شرح صحيح مسلم للنووي -١١/ ١٥٥).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: (إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله) (ح ٤٣٣٤ - ٤/ ١٦٨٥)\nومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب حكم المحاربين والمرتدين. (ح ٤٣٣٠ - ١١/ ١٥٦).","vol":"1","page":491},{"text":"وفي الحديث الثاني منهما ما قد دل على أن العقوبة في ذلك كانت عند أنس بن مالك، إذ كانت تلك الأفعال مع الزيادة لامع الإسلام. ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف طلبنا الوجه فيه، ووجدنا الله قد قال في كتابه: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة:٣٣] فكان ما ذكر الله في هذه الآية قد ذكر فيه أن العقوبات المذكورات فيها جزاء لمن أصاب تلك الاشياء التي تلك العقوبات عقوبات لها، وقد تكون تلك الأشياء ممن ينتحل الإسلام وممن سواهم، وكانت المحاربة هي العداوة لله ﷿ بالأفعال التي لا يرضاها\nقال أبو جعفر: فوجب بذلك استعمال ما في هذه الآية على من يكون منه هذه المحاربة والسعي المذكور فيها إلى يوم القيامة من أهل الملة الباقين على الإسلام، ومن أهل الملة الخارجين عن الإسلام إلى ضده، ومن أهل الذمة الباقين على ذمتهم، ومن أهل الذمة الخارجين عن ذمتهم بنقض العهد الذي كان عليهم فيها.\nوقد روي عن رسول الله - ﷺ - في ذلك حديث يوجب ما قلنا كما عن إبراهيم بن طهمان (^١) .. عن عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \" لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: زانٍ بعد إحصانه، أو رجل قتل فقتل به، أو رجل خرج محاربًا لله ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض \" (^٢)\n_________\n(^١) إبراهيم هو: أبو سعيد إبراهيم بن طَهْمان بن شعبة الخُراساني الهروي، وثقه أبو حاتم وغيره، وكانت وفاته سنة (١٥٨ هـ).\n(تهذيب الكمال-١/ ١١٥).\n(^٢) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد (ح ٤٣٥٣ - ٤/ ٥٢٢)\n\nوالبيهقي في سننه - كتاب السرقة - باب قطاع الطريق - (ح ٥ - ٨/ ٢٨٣).","vol":"1","page":492},{"text":"فقال قائل: فقد احتججت بحديث إبراهيم بن طهمان هذا، وفيه تخُّير الإمام في هذه الأشياء أيها رأى أنه يقيمه على أهل المحاربة. وأنت لا تقول هذا، وقد قال بالتخير قبلك في هذه العقوبة غير واحدٍ من أهل العلم؟\nفذكر عن الحسن في قوله: \" أو. . . أو. . . \" قال: الإمام مخير: إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع \". وعن إبراهيم، والحسن، والضحاك، وعطاء ومجاهد أنهم كانوا يقولون: الإمام مخير في ذلك، أي ذلك ما شاء فعل\nقال: فهذه الآثار كلها عن هؤلاء التابعين في تخيُّر الإمام، وقد كان مالك بن أنس يذهب إلى هذا، فإلى قول من خالفت ذلك؟ قيل له: إلى قول عبد الله بن عباس إذا خرج الرجل محاربًا، فأخاف السبيل وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف، وإن هو أخذ المال وقتل، قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإن هو قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو أخاف السبيل ولم يأخذ المال نُفي.\nوإلى هذا القول كان محمد بن الحسن وأبو يوسف يذهبان.\nوأما أبو حنيفة فكان يقول: إذا أخذ المال وقتل، كان الإمام بالخيار: إن شاء قطع يده ورجله من خلاف، ثم قتله، وإن شاء قتله ولم يقطع يده ورجله من خلاف\nوأما ما حكيته عن مالك، فقد غلطت عليه فيه، لأن مالكًا كان يستعمل التخُّير كما ذكرت ما لم يقتل أو يطول مكثه في المحاربة. فإذا كان ذلك، كان حكمه أن يقتله، فقد عاد قوله بذلك إلى طائفة من قول الآخرين ممن يجعل الآية على المراتب لا على التخُّير.\nفقال هذا القائل: فلم لم تجعل للإمام أن يقتل بالمحاربة إذا لم يصب أهلها القتل بظاهر الآية.","vol":"1","page":493},{"text":"قلت: لما قد روي عن رسول الله - ﷺ - مما يدفع ذلك. كما عن أبي أمامة بن سهل (^١)، قال: كنت مع عثمان ﵁ في الدار وهو محصور، فدخل يومًا لحاجة، ثم خرج، فقال: لِمَ يقتلونني؟! فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس \" فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت لي بديني بدلًا منذ هداني الله ﷿، فلم يقتلونني؟! (^٢)\nفكان فيما روينا نفي رسول الله - ﷺ - حل دم من يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله إلا بواحدة من الثلاث المذكورات في هذا الحديث، فثبت بذلك أنه لا يحل دم من خرج من المسلمين بخروجه حتى يكون في ذلك القتل، وفيما ذكرنا موافقة ما رويناه عن ابن عباس، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار-٥/ ٤٥ - ٦١)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الآثار الواردة في سبب نزول الآية، مرجحًا أن حكم الآية عام في بيان جزاء من ارتكب تلك الأشياء المذكورة فيها، سواء كانت تلك الأفعال من أهل الإسلام أو من غيرهم. ثم ذكر الأقوال في عقوبة من كانت منه المحاربة، مرجحًا أن العقوبات المذكورة في الآية على الترتيب بحسب نوع الجريمة. وليس الإمام مخير بينها، لأنه لو كان له ذلك لجاز له قتل المحارب وإن لم يقتل، وهذا مردود بحديث أبي أمامة الدال على عدم جواز قتل من كانت منه محاربة ولم يقتل.\n_________\n(^١) أبو أمامة هو: الصحابي الجليل أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري المدني، وكانت وفاته سنة (١٠٠ هـ). (تهذيب الكمال-١/ ٢٠٩).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الديات - باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم - (ح ٤٥٠٢ - ٤/ ٦٤٠).\nوالنسائي في سننه - كتاب: تحريم الدم - باب: ذكر ما يحل به دم المسلم - (ح ٤٠٣١ - ٧/ ١٠٦).","vol":"1","page":494},{"text":"وإليك أولًا: بيان الآثار الواردة في سبب نزول الآية:\n١ - ما روي عن ابن عباس ﵁ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة:٣٣]. قال: (نزلت في المشركين، منهم من تاب قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل، أو أفسد في الأرض، أو حارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه) (^١)\n٢ - ما روي عن أنس بن مالك ﵁: \" أن نفرًا من عكل قدموا على رسول الله - ﷺ - فأسلموا وآمنوا، فأمرهم رسول الله - ﷺ - أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها، فقتلوا راعيها، واستاقوها، فبعث النبي - ﷺ - في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ولم يحسمهم، وتركهم حتى ماتوا، فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة:٣٣]. (^٢)\nالترجيح: والراجح هو القول بأن سبب نزول الآية هو ما ورد في الرواية الثانية، لأن صيغة السببية فيها صريحة خلافًا للرواية الأولى، كما أنها أصح سندًا لكونها ثابتة في الكتب الستة، إلا أن حكم الآية عام فيمن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادًا، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.\n\nالمسألة الثانية: بيان الأقوال في المراد (بالمحاربة) في الآية:\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٤٢٣).\n(^٢) أخرجه النسائي في سننه - تحريم الدم - باب: تأويل قوله الله ﷿:: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة:٣٣].\n(ح ٤٠٣٧ - ٧/ ١٠٩) - وأبو يعلى في مسنده - (ح ٣٠٤٤ - ٥/ ٣٨٤). ومعنى قوله: (ولم يحسمهم) أي: ولم يكوهم، والحسم في اللغة كي العرق\nبالنار لينقطع الدم. (شرح صحيح مسلم للنووي-١١/ ١٥٧).","vol":"1","page":495},{"text":"القول الأول: أن المراد بالمحاربة: الكفر بعد الإسلام، لأن الكفر يبعث على محاربة الإسلام وأهله.\nالقول الثاني: أن المراد بالمحاربة: المعادة لأولياء الله وأولياء رسول الله - ﷺ -.\nوإنما عبر في الآية بلفظ الجلالة (الله) دون لفظ (الأولياء) إكبارًا لأذيتهم، وبيانًا لمكانتهم من الله جل وعلا، كما عبر بلفظ الجلالة (الله) عن العباد الفقراء في قوله جل وعلا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة:٢٤٥] وذلك لطفًا بهم ورحمة لهم.\nالقول الثالث: أن المراد بالمحاربة: المخالفة لله جل وعلا ولرسوله - ﷺ - وذلك بترك ما أمروا به، وفعل ما نهوا عنه مجاهرة عيانًا. (^١)\nوهذا هو القول الصواب، لكونه أعم الأقوال.\nالمسألة الثالثة: بيان المراد بالمحاربين عند الفقهاء:\nالمراد بالمحاربين عند الفقهاء: هم القوم على أي ملة كانوا الذين يجتمعون ولهم منعة ممن أرادهم، ويقصدون الناس مجاهرة في أي مكان كانوا، ويتعدون عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ويظهرون الفساد في الأرض. (^٢)\nوهناك شروط للمحاربة مختلف فيها:\nأ - أن يكون فعل المحاربة في الصحراء - وهذا الشرط للعلماء فيه قولان:\n١ - أن يكون فعل المحاربة في الصحراء خارج البلد.\n- وهذا قول: أبي حنيفة - وأحمد - والثوري - وإسحاق. (^٣)\n- وحجة هذا القول: أن الذي يكون داخل البلد إذا اعتدى عليه أحد فإنه يغاث إذا استغاث، فتذهب شوكة المعتدي. بخلاف الذي يكون في الصحراء فإنه إذا تعدي عليه فإنه لا يغاث لبعده عمن يغيثه ويعينه. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٩١) - وتفسير السمر قندي (١/ ٤٣١).\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٩٤) وتفسير الرازي (١١/ ٢١٥).\n(^٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).\n(^٤) تفسير الرازي (١١/ ٢١٥).","vol":"1","page":496},{"text":"٢ - أن يكون فعل المحاربة في الصحراء وداخل البلد.\n- وهذا قول: مالك - والشافعي - والأوزاعي - والليث بن سعد - وأبي يوسف - وأبي ثور. (^١)\n- وحجة هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة:٣٣]. فهذه الآية عامة في بيان عقوبة كل من صدر عنه ذلك الفعل في أي مكان من الأرض.\n٢ - أن عقوبة المحاربة حد ثابت كسائر الحدود، فلا يختلف في وجوب إقامته على من كانت منه تلك الأفعال في أي مكان. (^٢)\n٣ - أن مرتكبي تلك الأفعال في البنيان أحق بالعقوبة من مرتكبيها في الصحراء. لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة. ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، وأما المسافر فإنه لا يكون معه غالبًا إلا بعض ماله.\nوهذا القول هو الصواب لقوة حجته. (^٣)\nب - أن يكون مع المحاربين سلاح - وهذا الشرط للعلماء فيه قولان:\n١ - أن يكون مع المحاربين سلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين، لأنهم لا يمنعون من يقصدهم للدفاع عن نفسه.\n- وهذا قول: أبي حنفية - وأحمد.\n٢ - أن يكون مع المحاربين سلاح أو بدون سلاح، فهم محاربون في كلا الحالتين.\n- وهذا قول: مالك - والشافعي. (^٤)\nوهذا هو القول الصحيح، فكل من قطع الطريق وأخاف المسلمين وروع الآمنين فهو من المحاربين سواء كان معه سلاح أو حجارة أو عصى أو ليس معه شيء، لعموم الآية، فهي لم تخص حملة السلاح دون غيرهم. (^٥)\nالمسألة الرابعة: هل العقوبات المذكورة في الآية على الترتيب أم على التخيير؟\nللعلماء في هذه المسألة قولان:-\n_________\n(^١) المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).\n(^٢) تفسير الرازي (١١/ ٢١٥).\n(^٣) تفسير القاسمي (٣/ ١٠٥).\n(^٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٥) - وأحكام الكتاب المبين (٣/ ٨٧٩).\n(^٥) المحلى لابن حزم (١٠/ ٢٨٣).","vol":"1","page":497},{"text":"القول الأول: أن هذه العقوبات على التخيير.\n- وهذا قول: ابن عباس- وإبراهيم النخعي - والحسن - وعطاء - وسعيد بن المسيب - ومالك. (^١)\n- وكيفية التخيير هي: أن المحارب إذا قتل فلابد من قتله، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا نفيه. وإنما التخيير في قتله أو صلبه.\nوأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف.\nوأما إذا أخاف السبيل فقط، فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. (^٢)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة:٣٣] فقد جاءت العقوبات المذكورة في الآية معطوف بعضها على بعض بـ (أو) وقد وجدنا أن العطوف التي بـ (أو) في القرآن بمعنى (التخيير) في كل ما أوجب الله به فرضًا. وذلك كقوله جل وعلا في كفارة اليمين: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:٨٩]\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٧٤) - وتفسير الطبري (٤/ ٥٥٥).\n(^٢) بداية المجتهد (٢/ ٤٥٥).","vol":"1","page":498},{"text":"وكقوله جل وعلا في كفارة قتل الصيد حال الإحرام: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة:٩٥] فإذا كانت العطوف التي بـ (أو) في القرآن الكريم، في كل ما أوجب الله به فرضًا بمعنى: التخيير، فكذلك المراد بها في الآية التي معنا: التخيير، إذ لا فرق ظاهر بين تلك الآيات. (^١)\n- وقد رد هذا الاستدلال:\nأ- بأنه لو كان المراد من (أو) في الآية التخيير لوجب أن يمكن الإمام من الاقتصار على النفي، ولما أجمعوا على أنه ليس له ذلك، علمنا أنه ليس المراد من الآية التخيير.\nب- أن المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقدهمَّ بالمعصية ولم يفعل، وذلك لا يوجب قتله، كالعزم على سائر المعاصي. فثبت أنه لا يجوز حمل الآية على التخيير، وأنه يجب أن يضمر في كل فعل على حدة، فعلًا على حدة. (^٢)\n٢ - قوله جل وعلا: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة:٣٢] فقد دلت هذه الآية على أن الإفساد في الأرض بمنزلة قتل النفس في باب وجوب قتل فاعله، والمحاربون مفسدون في الأرض مستحقون للقتل بخروجهم وامتناعهم وإخافتهم للناس، وإن لم يقتلوا أحدًا ولم يأخذوا مالًا.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن المراد بالإفساد في الأرض: الإفساد الذي يكون معه قتلُ، أو يكون المراد به: إظهار الفساد في الأرض، مما يستحق به القتل على وجه الدفع.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٤/ ٥٥٥).\n(^٢) تفسير الرازي (١١/ ٢١٦).","vol":"1","page":499},{"text":"وهذا القتل للمفسد على وجه الدفع لشره وإفساده وإن لم يقتل، مما اتفق أهل العلم على جوازه، وإنما الخلاف فيمن صار في يد الإمام قبل أن يتوب هل يجوز قتله وإن لم يقتل؟.\n٣ - ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت قال رسول الله - ﷺ -: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنًا بعد إحصان، ورجل قتل رجلًا فقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض \" (^١) فقد دل هذا الحديث على جواز قتل المحارب وإن لم يقتل.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث قد روي من وجه صحاح، ولم يذكر فيه قتل المحارب، حيث رواه عثمان (^٢) وابن مسعود (^٣) ﵃ عن رسول الله - ﷺ - ولم يذكروا فيه (قتل المحارب) - وإنما ذكروا مكانه (ورجل كفر بعد إسلامه) وهذا هو الصحيح لأن المرتد هو المستحق للقتل بالاتفاق. وإن صح ذكر المحارب فيه، فالمعنى فيه: إذا قتل، حتى يكون موافقًا للروايات الأخرى. (^٤)\nالقول الثاني: أن هذه العقوبات على الترتيب.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - والحسن - والسدي - والربيع بن أنس - وسعيد بن جبير - وأبي مجلز لاحق بن حميد - وأبي حنيفة - والشافعي - وأحمد. (^٥)\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٤٢٥).\n(^٢) تقدم تخريجه (٤٢٦).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الديات - باب: قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة:٤٥]\n(ح ٦٤٨٤ - ٦/ ٢٥٢١) والترمذي في سننه - كتاب: الديات - باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث- (ح ١٤٠٦ - ٦/ ١٧٥)\nوقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. أهـ.\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص - (٢/ ٥٧٥).\n(^٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٧٤) - وتفسير الطبري (٤/ ٥٥٢).","vol":"1","page":500},{"text":"- وكيفية الترتيب هي: أنه يجب أن يضمر في كل فعل على حدة فعلًا على حدة، ويكون التقدير: أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن جمعوا بين القتل وأخذ المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل دون أي فعل آخر. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - ما رواه يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين، وهم من بجيلة، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام: قال أنس: \" فسأل رسول الله - ﷺ - جبريل ﵇ عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام، فاصلبه \". (^٢)\nفقد دل هذا الحديث على: أن العقوبات المذكورة في الآية على الترتيب بحسب فعل المحاربة.\nوهذا الحديث في إسناده ابن لهيعه، ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه، فهو ضعيف لا يحتج به، وقد ساقه الطبري، وهو يرى عدم صحته بقوله: (وفي إسناده نظر).\nومع أن هذا الحديث ضعيف إلا أنه يقوي القول بالترتيب الذي عليه أكثر أهل العلم. (^٣)\n٢ - ما رواه عثمان بن عفان - ﵁ - عن الرسول - ﷺ - أنه قال: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: رجل قتل فقتل، ورجل زنى بعد إحصان فرجم، ورجل كفر بعد إسلامه \". (^٤)\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١١/ ٢١٦).\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره سورة المائدة - الآية (٣٣)، (ح ١١٨٥٨ - ٤/ ٥٥٦).\n(^٣) انظر: تفسير ابن عطيه (٥/ ٨٩) وتفسير الشنقيطي - (١/ ٣٠٢).\n(^٤) تقدم تخريجه - (٤٢٦).","vol":"1","page":501},{"text":"فقد دل هذا الحديث على: حظر قتل الرجل المسلم إلا إذا ارتكب أحد هذه الأفعال، وأما أن يقتل الرجل من أجل أنه أخاف السبيل أو سرق، فحكم باطل لعدم الدليل. (^١)\n٣ - أن عرف القرآن الكريم قد دل على أن ما أريد به التخيير البدأ فيه بالأخف، وما أريد به الترتيب البدأ فيه بالأغلظ.\nومثال ما بدئ فيه بالأخف كفارة اليمين، كما في قوله جل وعلا: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:٨٩]\nومثال ما بدئ فيه بالأغلظ كفارة الظهار. كما في قوله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)﴾ [المجادلة:٣ - ٤]\n٤ - أن العقوبات تختلف باختلاف نوع الإجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق والقاتل، وقد سوى من قال بالتخيير بينهم، في العقوبات مع اختلاف جناياتهم. (^٢)\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٤/ ٥٥٤).\n(^٢) المغني لابن قدامة - (١٢/ ٤٧٦).","vol":"1","page":502},{"text":"الترجيح: والراجح هو القول بأن عقوبة المحارب على الترتيب، لظهور أدلته وقوتها، ولكون القياس الجلى دال على صحته، لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل فغلظ ذلك في المحارب وصار القتل حتمًا لا يجوز العفو عنه. وأخذ المال يتعلق به القطع في غير المحارب، فغلظ ذلك في المحارب بقطع الطرفين.\nوإن جمع لمحارب بين القتل وبين أخذ المال جمع في حقه بين القتل وبين الصلب، لأن بقاءه مصلوبًا في ممر الطريق يكون سببًا لاشتهار إيقاع هذه العقوبة به، فيصير ذلك زاجرًا لغيره عن الإقدام على مثل هذه المعصية.\nوأما إن اقتصر المحارب على مجرد الإخافة، فتكون عقوبته أقل من عقوبة من تقدمه وهي النفي من الأرض. (^١)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ [المائدة:٣٨]\nقال أبو جعفر الطحاوي: فأجمعوا أن الله ﷿ لم يعن بذلك كل سارق، وأنه إنما عنى به خاصًا من السراق لمقدار من المال معلوم، فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عنى به خاصًا، إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه. وقد أجمعوا أن الله تعالى قد عنى سارق العشرة الدراهم، واختلفوا في سارق ما هو دونها: فقال قوم: هو ممن عنى الله تعالى، وقال قوم: ليس هو منهم. فلم يجز لنا - لما اختلفوا في ذلك - أن نشهد على الله تعالى أنه عنى ما لم يجمعوا أنه عناه. وجاز لنا أن نشهد فيما أجمعوا أن الله عناه، على الله ﷿ أنه عناه. فجعلنا سارق العشرة الدراهم فما فوقها، داخلًا في الآية فقطعناه بها، وجعلنا سارق ما دون العشرة، خارجًا من الآية، فلم نقطعه.\n_________\n(^١) تفسير الرازي - (١١/ ٢١٦).","vol":"1","page":503},{"text":"وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين، وقد روي ذلك عن ابن مسعود، وعطاء، وعمرو بن شعيب والحمد لله رب العالمين.\n(شرح معاني الآثار -٣/ ١٦٧)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ هو: السارق الذي يسرق ما قيمته عشرة دراهم فما فوق ذلك، والدليل هو: ثبوت الإجماع على ذلك.\nوإليك بيان الأقوال في المراد بالسارق الذي يجب قطع يده:\nالقول الأول: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق ما قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، فما فوق ذلك.\n- وهذا القول: قد روي عن أبي بكر - وعمر - وعثمان - وعلي - وعائشة - ﵃، وإليه ذهب: الجمهور: مالك - والشافعي - وأحمد.\nإلا أن الإمام مالك يرى أن الفضة تقدر بالدرهم، والذهب يقدر بالدينار وأما غيرهما فيقدر بالدرهم.\nوأما الإمام أحمد فيرى أن الفضة تقدر بالدرهم، والذهب يقدر بالدينار، وأما غيرهما فيقدر بالدرهم أو الدينار.\nوأما الإمام الشافعي فيرى أن كل الأشياء تقدر بالدينار. (^١) وهو الصحيح لأن الدينار كان أصل النقد في ذلك الزمان. (^٢)\nومن أدلة هذا القول:\n١ - ما رواه ابن عمر ﵁: \" أن الرسول - ﷺ - قطع في مَجنِّ قيمته ثلاثة دراهم \" (^٣)\nقال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى في هذا الباب، لا يختلف أهل العلم في ذلك. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢٤/ ١٥٥) ومعالم السنن (٣/ ٣٠٢) وتفسير ابن الجوزي (٢/ ٢٧٣).\n(^٢) شرح السنة للبغوي (١٠/ ٣١٤).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (ح ٦٤١١ - ٦/ ٢٤٩٣).\nومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب حد السرقة (ح ٤٣٨٢ - ١١/ ١٨٤).\n(والمجن) هو: الترس، سمي بذلك لأنه يستر حامله. (النهاية في غريب الحديث-١/ ٣٠٨).\n(^٤) الاستذكار لابن عبد البر (٢٤/ ١٥٥).","vol":"1","page":504},{"text":"٢ - ما روي عن عائشة ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \" القطع في ربع دينار فصاعدًا \" (^١) قال البغوي: هذا الحديث متفق على صحته. (^٢)\nفهذا الحديث فاصل في المسألة، ونص في اعتبار ربع دينار لا ما سواه، وحديث ثمن المجن وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهمًا، فثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، وبهذا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث لتتفق في بيان المراد بالآية. (^٣)\nالقول الثاني: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق ما قيمته دينار أو عشرة دراهم، فما فوق ذلك.\n- وهذا القول: قد روي عن ابن عباس - وابن مسعود - ﵃.\nوإليه ذهب: أبو حنيفة - وأبو يوسف - وزفر - ومحمد بن الحسن - والثوري - والنخعي. (^٤)\nومن أدلة هذا القول:\n١ - ما رواه ابن عباس ﵁: \" أن الرسول - ﷺ - قطع في مجنِّ قيمته عشرة دراهم \" (^٥)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأنه لا دلالة فيه على أنه لا يقطع من سرق دون ذلك. (^٦)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (حـ ٦٤٠٧ - ٦/ ٢٤٩٢).\nومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب حد السرقة - (حـ ٤٣٧٤ - ١١/ ١٨١).\n(^٢) شرح السنة للبغوي (١٠/ ٣١٢).\n(^٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٥٨).\n(^٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٤) - والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٩).\n(^٥) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الحدود - باب ما يقطع فيه السارق (ح ٤٣٨٧ - ٢/ ٥٤٨).\nوالنسائي في سننه - كتاب قطع السارق - باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده - (ح ٤٩٦٥ - ٨/ ٤٥٧).\n(^٦) المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٢٠).","vol":"1","page":505},{"text":"٢ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" لا قطع فيما دون عشرة دراهم \". (^١)\nوقد رد هذا الحديث: بأن في سنده: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق وكلاهما ضعيف مدلس. (^٢)\n٣ - أنه لما كان تقدير ما تقطع فيه يد السارق مختلفًا فيه، كان العمل بالأكثر المتفق عليه، فيه عمل باليقين. (^٣)\nوقد قال الرسول - ﷺ -:\" ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة \" (^٤)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن قطع يد السارق في ربع دينار أمر متفق عليه عند الجمهور، بدلالة الحديث الصريح الثابت عن النبي - ﷺ -.\nالقول الثالث: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق القليل أو الكثير.\n- وهذا القول: روي عن ابن عباس - وابن الزبير - ﵃.\nوإليه ذهب: الحسن البصري - والحسن بن أبي الحسن - وهو قول الخوارج. (^٥)\nومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] قالوا: فظاهر الآية دال على أنه يجب قطع يد كل من سرق شيئًا سواء كان قليلًا أو كثيرًا. (^٦)\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الحدود والديات وغيره (ح ٣٢٦ - ٣/ ١٩٢) وأحمد في مسنده - (٢/ ٢٠٤).\n(^٢) انظر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٣٥٩) - والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٢٠).\n(^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٥) وأحكام الكتاب المبين (٢/ ٨٨٩).\n(^٤) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الحدود - باب ما جاء في درء الحدود (ح ١٤٢٨ - ٦/ ١٩٨).\nوالدارقطني في سننه - كتاب الحدود والديات وغيره (ح ٨ - ٣/ ٨٤).\n(^٥) انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ٩٧) وتفسير السمرقندي (١/ ٤٣٤) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٤)\n(^٦) تفسير الطبري (٤/ ٥٧٠).","vol":"1","page":506},{"text":"وقد رد هذا الاستدلال: بأن ظاهر الآية مجمل فسقط الاحتجاج بعمومه (^١)، ووجب الأخذ بما يبينه من السنة، وهو قول الرسول - ﷺ -: \" القطع في ربع دينار فصاعدًا \" (^٢).\n٢ - ما رواه أبو هريرة - ﵁، عن الرسول - ﷺ - أنه قال: \" لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده \" (^٣) قالوا: فقد دل هذا الحديث على أن يد السارق تقطع في كل ماله قيمة قل أو كثر، لأن قيمة البيضة والحبل في العادة، أقل من عشرة دراهم.\nوقد رد هذا الاستدلال بالأمور التالية:\n١ - أن المراد بالبيضة بيضة الحديد، وأما بيضة الدجاج، فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا قطع فيها. وأما الحبل فلا يلزم أن تكون قيمته أقل من عشرة دراهم، بل قد يكون يساوي العشرة أو أكثر من ذلك. (^٤)\n٢ - أن هذا الحديث خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير، لأن من ظفر بسرقة القليل سرق الكثير فتقطع يده. (^٥)\n٣ - أن هذا الحكم، وهو قطع اليد في الشيء القليل، كان في الابتداء، ثم نسخ (^٦) بقول الرسول - ﷺ -:\" القطع في ربع دينار فصاعدًا \" (^٧)\nالقول الرابع: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق ما قيمته خمسة دراهم، فما فوق ذلك.\n- وهذا قول: عمر ﵁ - وسليمان بن يسار - وابن أبي ليلى - وابن شبرمة.\nالقول الخامس: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق ما قيمته أربعة دراهم، فما فوق ذلك.\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٥).\n(^٢) تقدم تخريجه (٤٣٥).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحدود - باب لعن السارق إذا لم يُسمَّ (ح ٦٤٠١ - ٦/ ٢٤٨٩).\nومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب: حد السرقة ونصابها - (ح ٤٣٨٤ - ١١/ ١٨٦).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٦).\n(^٥) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٠٨).\n(^٦) شرح السنة للبغوي (١٠/ ٣١٦).\n(^٧) تقدم تخريجه (٤٣٥).","vol":"1","page":507},{"text":"- وهذا قول: أبي هريرة - وأبي سعيد الخدري - ﵃.\nوهذان القولان لا يصح اعتبارهما مقدارًا يجب القطع به، لورود الحديث الصحيح الدال على ثبوت القطع في ثلاثة دراهم.\n- القول السادس: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق ما قيمته درهمين، فما فوق ذلك.\n- وهذا قول: عثمان البتي. (^١)\nوهذا قول لا يصح اعتباره مقدارًا يجب القطع به، لافتقاره إلى الدليل.\nالترجيح: والراجح هو قول الجمهور، وهو أن المراد بالسارق الذي يجب أن تقطع يده هو: سارق ما قيمته ربع دينار فما فوق ذلك، لكونه معتمدًا على الدليل الصحيح خلافًا لغيره.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)﴾ [المائدة:٤٢]\n_________\n(^١) تفسير ابن عطية (٥/ ٩٧).","vol":"1","page":508},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: عن جابر بن عبد الله، قال: زنى رجل من أهل فدك (^١)، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد، فخذوه، وإن أمركم بالرجم، فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فقال:\" أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم \"، فجاؤوه برجل أعور، يقال له: ابن صوريا وآخر، فقال النبي - ﷺ -:\" أنتما أعلم من قبلكما؟ \" فقالا: قد نحلنا قومنا بذلك، فقال النبي - ﷺ - لهما: \" أليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ \" فقالا: بلى، فقال النبي - ﷺ - \" فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل المن والسلوى، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون. ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ \" فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد أن النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبلة زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم، فقال النبي - ﷺ -: \" هو ذاك \"، فأمر به فرجم، ونزلت: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ الآية [المائدة:٤٢] (^٢)\nففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاؤوه، وفي أن يعرض عنهم، فلا يحكم بينهم.\nفقال قوم: هذه آية محكمة، وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه، وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله: ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ،﴾ [المائدة:٤٢] أي: فلا تحكم بينهم.\n_________\n(^١) (فدك) هو: اسم لقرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان. (معجم البلدان -٤/ ٢٣٨).\n(^٢) أخرجه الحميدي في مسنده - (ح ١٢٩٤). وأبو يعلى في مسنده - (ح ٢١٣٦ - ٤/ ١٠٣).","vol":"1","page":509},{"text":"وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم، وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة:٤٩] ورووا ما قالوا في ذلك\nعن ابن عباس، قال: (آيتان نسختا من هذه السورة، يعني سورة المائدة: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:٤٢] فكان رسول الله - ﷺ - مخيرًا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة:٤٩] قال: فأمر رسول الله - ﷺ - أن يحكم بينهم على كتابنا). (^١)\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - تفسير سورة المائدة - (ح ٢٣١٧ - ٢/ ٣٤١) وقال: صحيح الإسناد -أهـ.\nوالبيهقي في سننه - كتاب الحدود - باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم - (ح ١١ - ٨/ ٢٤٨).","vol":"1","page":510},{"text":"قال أبو جعفر: وكان حديث ابن عباس هذا قد حقق نسخ هذه الآية بالآية المتلوة في حديثه، وكان حكم من بعد النبي - ﷺ - في ذلك من ولاة الأمور على مثل الذي كان عليه النبي - ﷺ - منها في كل واحد من هذين القولين الذين ذكرناهما، وكان الأولى بالأحكام في ذلك عندنا - والله أعلم - هو الحكم بينهم لو لم تكن الآية منسوخة لا الإعراض عنهم، لأنهم إذا حكموا بينهم، شهد لهم الفريقان اللذان ذكرنا بالنجاة وترك مفروض عليهم في ذلك، لأن من يقول: إنهم حكموا، وعليهم أن يحكموا به، يقول: قد أدوا المفترض عليهم في ذلك، ويقول الآخرون: قد حكموا بما لهم أن يحكموا به، وخرج الحكام بذلك عندهم من ترك مفترض إن كان عليهم فيه، وإذا أعرضوا عنهم، وتركوا الحكم بينهم، فأحد الفريقين يقول: قد تركوا مفترضًا عليهم، والفريق الآخر يقول: قد تركوا ما لهم تركه، وكان ما يوجب النجاة لهم عند الفريقين جميعًا أولى بهم مما يوجب لهم النجاة عند أحد الفريقين، ولا يوجبه لهم عند الفريق الآخر. هذا لو لم تكن الآية منسوخة، فإذا وجب بحديث ابن عباس الذي ذكرنا مع اتصال إسناده، وحسن سياقته أن تكون منسوخة بالآية التي تلونا بعدها، كان الحكم بينهم أولى، وكان التمسك بها أحرى.\nووجدنا قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩] يحتمل أن يكون المراد: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليك، وأن يكون على معنى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله بوقوفك على ما كان بينهم مما يوجب ذلك الحكم عليهم، وإن لم يتحاكموا إليك، فنظرنا: هل روي في ذلك ما يدل على أحد هذين الاحتمالين.","vol":"1","page":511},{"text":"فوجدنا عن البراء ﵁، قال: مُرّ على النبي - ﷺ - بيهودي قد حُمِّمَ (^١) وجهه وقد ضُربَ يطاف به، فقال النبي - ﷺ -: \" ما شأن هذا؟ \" فقالوا: زنى، فقال: \" ما تجدون حد الزنى في كتابكم؟ \" قالوا: يحمم وجهه، ويعزر ويطاف به، فقال: \" أَنشدكم بالله ما تجدون حده في كتابكم؟ \" فأشاروا إلى رجل منهم، فسأله رسول الله - ﷺ -، فقال الرجل: نجد في التوراة الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا، ونترك أشرافنا، فاصطلحنا على شيء، فوضعنا هذا. فرجمه رسول الله - ﷺ -، وقال: \" أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله تعالى \". (^٢)\nوكان في هذا الحديث أن رسول الله - ﷺ - رجم ذلك اليهودي بلا تحاكم من اليهود إليه فيه، فدل ذلك على أن أولى الاحتمالين بالآية التي تلوناها، الموافق لهذا الحديث منهما، وأن المراد بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة:٤٩]، أي: وأن احكم عليهم بما أُنزل عليك في الكتاب الذي أنزل عليك بعد علمك بوجوب ذلك على من يحكم به عليه، تحاكموا في ذلك قبل أن تحكم بينهم فيه أو لم يتحاكموا إليك فيه. والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -١١/ ٤٣٥ - ٤٤١)\n(وانظر: شرح معاني الآثار-٤/ ١٤١ - ١٤٣).\n_________\n(^١) معنى قوله: (حُمِّمَ) أي: سُوِّدَ. (منال الطالب لابن الأثير -٢٥٦).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (حـ ٤٤١٥ - ١١/ ٢٠٨)\nوأبو داود في سننه - كتاب الحدود - باب في رجم اليهوديين - (ح ٤٤٤٧ - ٤/ ٥٩٥).","vol":"1","page":512},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:٤٢] قد اختلف في نسخه على قولين، مرجحًا أنه منسوخ بقوله جل وعلا: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩]\nوإليك بيان الأقوال في نسخ الآية:-\nالقول الأول: أن قوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:٤٢] آية محكمة. فإذا جاء أهل الكتاب إلى الحاكم المسلم فهو مخير إن شاء أعرض عنهم وردهم إلى حكم دينهم، وإن شاء حكم بينهم بما في كتاب الله جل وعلا.\nوعلى هذا القول فإن معنى قوله جل وعلا: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩] يكون: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليك.\n- وهذا قول: عطاء - وقتادة - والشعبي - والنخعي - وعمرو بن شعيب - والزهري - وأبي ثور - ورجحه الطبري: وإليه ذهب: الإمام مالك - وأحمد - والشافعي في أحد قوليه. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول: ما روي عن جابر بن عبد الله - ﵁ - أنه قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، إلى رسول الله - ﷺ - فقال: \" ائتوني بأعلم رجلين منكم \" فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: \" فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله - ﷺ - بالشهود، فجاؤا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله - ﷺ - برجمهما \". (^٢)\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٢٧٩) - والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٢٣٥).\n(^٢) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب: الحدود - باب: في رجم اليهوديين - (ح ٤٤٥٢ - ٤/ ٦٠٠)\n\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الحدود - باب: ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتو الزنا - (ح ١ - ٨/ ٢٣١).","vol":"1","page":513},{"text":"وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وابن عمر ﵃. وهو دال على: أنه لا يجب على الحاكم المسلم الحكم بين أهل الكتاب إلا متى ما رفعوا أمرهم إليه.\nالقول الثاني: أن قوله جل وعلا: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:٤٢] آية منسوخة. والناسخ لها قوله جل وعلا: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩] فحكم الآية الأولى كان في ابتداء الإسلام حيث كان الإمام مخير في أن يحكم بين أهل الكتاب أو يعرض عنهم، ثم صار هذا الحكم منسوخًا، وأصبح الحكم وجوب الحكم بينهم متى ما تحاكموا إلينا. (^١)\nوعلى هذا القول فإن معنى قوله جل وعلا: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩] يحتمل أمرين:\nأ - وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليك، ولا تعرض عنهم.\nب - وأن احكم بينهم بما أنزل الله وإن لم يتحاكموا إليك إذا علمت ذلك منهم.\n- وهذا قول: ابن عباس - ومجاهد - والحسن البصري - وعكرمة -- وعمر بن عبد العزيز- والسدي - وعطاء الخرساني. وإليه ذهب: أبو حنيفة - والشافعي في أحد قوليه. (^٢)\nومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) أحكام القرآن للكياالهراسي (٣/ ٧٨).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٥٨٤) - وتفسير القرطبي (٦/ ١٨٠).","vol":"1","page":514},{"text":"١ - ما روي عن ابن عباس - ﵁ - أنه قال: (آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائد - وهي قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ [المائدة:٢]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:٤٢] فكان رسول الله - ﷺ - مخيرًا إن شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم. فردهم إلى أحكامهم، حتى نزلت: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩] فأمر رسول الله - ﷺ - أن يحكم بينهم بما أنزل الله في كتابه). (^١)\n٢ - أن النظر الصحيح يوجب أنها منسوخة، لأنهم قد أجمعوا على أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الحاكم المسلم فله أن يحكم بينهم، وأنه إذا حكم بينهم كان مصيبًا عند الجماعة، وأما إذا أعرض عنهم فإنه يكون عند بعض العلماء تاركًا فرضًا، فاعلًا ما لا يحل ولا يسعه. (^٢)\n٣ - ما روي عن البراء بن عازب - ﵁ - أنه قال: (مروا على رسول الله - ﷺ - بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به، فناشدهم ما حد الزنى في كتابهم؟ قال: فأحالوه على رجل منهم، فنشده الرسول - ﷺ - ما حد الزنى في كتابكم؟ فقال: الرجم، ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام على من دونه، فوضعنا هذا عنا، فأمر به رسول الله - ﷺ - فرجم ثم قال: \" اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك \". (^٣)\nفقد دل هذا الحديث على: أنه يجب على الحاكم المسلم الحكم بين أهل الكتاب وإن لم يترافعوا إليه. لأن الرسول - ﷺ - حكم بينهم - في هذا الحديث - ولم يكن حكمه بناء على طلب منهم.\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٤٤٠).\n(^٢) تفسير القرطبي (٦/ ١٨١).\n(^٣) تقدم تخريجه (٤٤٠).","vol":"1","page":515},{"text":"وقد رد هذا الاستدلال: بأن أكثر الروايات الواردة في هذه القصة - والتي منها حديث جابر، وابن عمر - وأبي هريرة - ﵃ - تدل على أن اليهود جاءوا أولًا إلى الرسول - ﷺ - يسألونه الحكم فيما بينهم. فوجب الأخذ بهذه الروايات دون رواية البراء - ﵁ - والتي لم يبين فيها أن اليهود هم الذين جاءوا إلى الرسول - ﷺ -. (^١)\nوقد قال الحافظ ابن حجر في الجمع بين هذه الروايات: (ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكونوا بادروا فجلدوه، ثم بدا لهم فسألوا فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع، والعلم عند الله - أهـ). (^٢)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن الآية محكمة، وذلك لأن النسخ إنما يعمل به إذا كان بين الأدلة تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينها وإعمالها جميعًا. فيعمل بالنسخ دفعًا للتناقض في تشريع الحكيم العليم، أما إذا أنتفى هذا الأمر ولم يكن بين هذه الأدلة تعارض حقيقي، فإنه لا يقال بالنسخ فيها. (^٣)\n_________\n(^١) بذل المجهود في حل أبي داود (١٧/ ٤١٥).\n(^٢) فتح الباري (١٢/ ١٧٤).\n(^٣) مناهل العرفان في علوم القرآن (٢/ ١٣٩) - وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢٤/ ١٦).","vol":"1","page":516},{"text":"فقوله جل وعلا: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:٤٢] وقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩] آيتان محكمتان إذ لا تعارض بينهما حيث أمكن الجمع بينهما من جهة أن الأولى خيرت بين الحكم وتركه، والثانية أثبتت كيفية الحكم إذا كان. فمعنى قوله جل وعلا: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩] أي: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليك واخترت الحكم بينهم دون الإعراض عنهم. فالآية الثانية حذف منها التخيير لدلالة الأول عليه، لأنه معطوف عليه، فحكمه في التخيير كحكم المعطوف عليه. (^١)\nوعليه فإن حكم الآية الأولى باق لم ينسخ، فالحاكم المسلم مخير بمقتضى الآية الأولى في الحكم بين أهل الكتاب، بين الحكم بينهم، والإعراض عنهم، وإذا اختار الحكم بينهم وجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)﴾ [المائدة:٤٥]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا، ومالك، والشافعي: لا تؤخذ اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، لا في العين ولا في اليد، ولا تؤخذ السن إلا بمثلها من الجاني.\nوقال ابن شبرمة، تفقأ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، وكذلك اليدان، وتؤخذ الثنيه بالضرس، والضرس بالثنية.\n_________\n(^١) انظر: ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي (٣٧٨) - والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٢٣٥).","vol":"1","page":517},{"text":"وقال الحسن: إذا قطع إصبعًا من كف، ولم يكن القاطع من تلك الكف إصبع مثلها، قطع من تلك الكف إصبع مثلها مما تلي تلك الإصبع، ولا تقطع إصبع كف بإصبع كف أخرى، وكذلك تقلع السن التي تليها، إذا لم تكن للقالع سن مثلها، وإن بلغ ذلك الأضراس، وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى.\nقال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ﴾ بِالْأَنْفِ الآية [المائدة:٤٥] واتفقوا على أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني صحيحًا، لم يكن للمجني عليه أن يتعدى ما قابله من عضو الجاني إلى غيره، مما بإزائه، وإن تراضيا، فدل على أن المراد بالآية هو ما قابل ذلك العضو من الجاني دون غيره.\n(مختصر اختلاف العلماء -٥/ ١٣٠).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن القصاص فيما دون النفس الوارد في الآية المراد به هو: مقابلة عضو المجني عليه بالعضو المماثل له من الجاني دون غيره من سائر أعضاءه، وهذا هو أحد شروط القصاص فيما دون النفس حيث اتفق علماء الأمة على اشتراط المماثلة الكاملة بين عضو الجاني وعضو المجني عليه عند القصاص فيما دون النفس، وذلك إذا كان العضو المماثل موجودًا.\nواختلفوا في اشتراط المماثلة في المكان إذا كان العضو المماثل معدومًا، على قولين:\n- القول الأول: أنه لا يشترط في القصاص المماثلة في مكان العضو، عند عدم العضو المماثل.\nوعلى هذا القول: فإنه يجوز أن يؤخذ العضو الأيمن بالعضو الأيسر، كما يجوز أخذ السن بالسن الذي يليه، وأخذ الإصبع بالإصبع الذي يليه.\n- وهذا قول: ابن سيرين - وشَريك - وابن شبرمة - والحسن بن صالح.\n- القول الثاني: أنه يشترط في القصاص المماثلة في مكان العضو، وعند عدم العضو المماثل يسقط القصاص.","vol":"1","page":518},{"text":"وعلى هذا القول: فإنه لا يجوز أخذ العضو الأيمن بالعضو الأيسر، كما لا يجوز أخذ السن بالسن الذي يليه، ولا أخذ الإصبع بالإصبع الذي يليه.\n- وهذا قول: الجمهور.\nالترجيح: والراجح هو القول باشتراط المماثلة في المكان عند القصاص فيما دون النفس. لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]\nفأوجب الله جل ذكره المماثلة الكاملة بين عضو الجاني وعضو المجني عليه عند استيفاء القصاص، فغير جائز تعدي العضو المماثل إلى غيره، سواء كان مثله موجودًا أو معدومًا. (^١)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٦٠)﴾ [المائدة:٦٠]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن مسعود، قال: سألنا رسول الله - ﷺ - عن القردة والخنازير أهُنَّ من نسل اليهود؟ فقال: \" إن الله ﷿ لم يعلن قومًا قط فمسخهم، فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود مسخهم، فجعلهم مثله \". (^٢)\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦١٨) والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٥٧) والاستذكار لابن عبد البر (٢٥/ ٢٦٤).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب القدر - باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر -\n(حـ ٦٧١٢ - ١٦/ ٤٢٩) والطبراني في المعجم الكبير (حـ ١٠١١٠ - ١٠/ ١٠٦).","vol":"1","page":519},{"text":"فقال قوم: في كتاب الله ما يدفع هذه الآثار التي رويتموها في هذا الباب في نفي من أهلكه أو مسخه أن لا يكون له نسل ولا عقب، وهو قوله ﷿: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ [المائدة:٦٠] يريد من جعلها منهم، فذكر ﷿ أنه جعلهما من القوم الذين سخط عليهم ولعنهم، وذكر ذلك بالمعرفة لا بالنكرة، فكان ذلك على القردة والخنازير الموجودة المعقولة، لا على من سواها من قردة وخنازير، ولو كان ذلك على قردة وخنازير سوى القردة والخنازير الموجودة المعقولة، لكان: وجعل بينهم قردة وخنازير، على النكرة لا على المعرفة.\nفكان جوابنا لهم في ذلك - بتوفيق الله ﷿ وعونه -: أنه قد يجوز أن يكون القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك مخلوقة على ما هي عليه كسائر الأشياء المخلوقة على ما هي عليه لا ممسوخة من خلق كانت عليه إلى قردة وخنازير، وكانت مما تناسل، ومما يُعقبُ كسائر المخلوقين سواها، ثم كان من الله جعله القردة والخنازير ممن سخط عليه من عباده الذين خرجوا عن أمره، واعتدوا عن عبادتهم التي تعبدهم بها إلى ما سواها، فمسخهم قردة وخنازير لا تناسل لها، ولا أعقاب لها، فكانت في الدنيا ما شاء الله ﷿ كونها فيها، ثم أفناها بلا أعقاب خلفتها، وبقيت القردة والخنازير التي كانت قبل ذلك، ولم يلحقها مسخ حَوَّلها عما خلقت عليه إلى ما هي عليه، فكان منها التناسل في حياتها، والإعقاب بعد موتها، فبان بحمد الله ونعمته احتمال ما حملنا قول رسول الله - ﷺ - فيما لا يخالف ما في كتاب الله ﷿ مما يوهم هؤلاء الجاهلين أنه يخالفه. والله ﷿ نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار-٨/ ٣٢٣ - ٣٢٤)","vol":"1","page":520},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ [المائدة:٦٠] أي: أن من ضمن العقوبات التي أنزلها الله جل وعلا باليهود: أنه مسخهم قردة وخنازير على شكل القردة والخنازير التي كانت موجودة قبلهم وفي وقتهم. وليس المراد أن اليهود مسخوا قردة وخنازير لا على شكل خلق سابق لهم. كما أنه ليس المراد أن القردة والخنازير الموجودة اليوم هم من نسل أولئك اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير، لأنه لم يثبت تناسلهم، وإنما هم من نسل القردة والخنازير المتقدمة في الوجود على اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير.\nوقد اختلف العلماء في هذه المسألة وهي: هل يكون للمسوخ نسل؟ على قولين:-\n- القول الأول: أن الممسوخ يكون له نسل.\nوعلى هذا القول: فإن القردة والخنازير الموجودة في الوقت الحاضر، هي من نسل اليهود الذين مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير.\n- وهذا قول: ابن قتيبة - وأبي بكر بن العربي.\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قول الله جل وعلا: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ وَالْخَنَازِيرَ﴾ [المائدة:٦٠] فجاء بالألف واللام الدالة على المعرفة في قوله: ﴿الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ [المائدة:٦٠]. وهذا يدل على أن المراد بها القردة والخنازير المعروفة لدينا والمعاينة في الوقت الحاضر، ولو كان أراد شيئًا مضى وانقضى لقال: (وجعل منهم قردة وخنازير) منكرة، بدون الألف واللام الدالة على المعرفة (^١)\n_________\n(^١) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٤٤٤) - وتفسير ابن الجوزي (٢/ ٢٩٥).","vol":"1","page":521},{"text":"وقد رد هذا الاستدلال: بما ثبت عن الرسول - ﷺ -: \" من أن رجلًا سأله عن القردة والخنازير أهن من نسل اليهود؟ فقال ﵊: \" إن الله ﷿ لم يلعن قومًا قط فمسخهم فكان لهم نسل، حتى يهلكهم، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله ﷿ على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم \". (^١)\nفدل هذا الحديث على أن اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير - والمذكورين في هذه الآية - لم يكن لهم نسل.\n٢ - ما رواه أبو هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \" فُقدت أُمَّة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته \". (^٢) .. ومعنى هذا الحديث: أن لحوم الإبل وألبانها حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها، فدل امتناع الفأرة من ألبان الإبل دون ألبان الغنم على أنها من نسل يهود قد مسخوا على هيئة الفأرة. (^٣)\n٣ - ما رواه جابر بن عبد الله - ﵁ -: (أنه أتي للرسول - ﷺ - بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: \" لا أدري لعله من القرون التي مسخت \". (^٤)\nفدل هذا الحديث على أن القوم الذين مسخوا قد يكون منهم نسل يعقبهم.\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٤٤٨).\n(^٢) أخرجه البخاري صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال - (حـ ٣١٢٩ - ٣/ ١٢٠٣).\nومسلم في صحيحه - كتاب الزهد والرقائق - باب في الفأر وأنه مسخ (ح ٧٤٢١ - ١٨/ ٣٢٣).\n(^٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١٨/ ٣٢٤).\n(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيد والذبائح - باب إباحة أكل الضب (ح ٥٠١٥ - ١٣/ ١٠٣).\nوابن ماجة في سننه - كتاب الصيد - باب الضب - (حـ ٣٢٧٨ - ٢/ ٢٢٥).","vol":"1","page":522},{"text":"وقد رد هذا الاستدلال: بما جاء في هذه الأحاديث من قول الرسول - ﷺ - في الحديث الأول (ولا أراها إلا الفأر) وقوله في الحديث الثاني (لا أدري لعله من القرون التي مسخت) وهذا يدل على أنه إنما قاله عن اجتهاد منه، قبل أن يوقفه الله جل وعلا على أن الممسوخ لا يتناسل ولا يعيش مدة طويلة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود، ﵁. (^١)\n- القول الثاني: أن الممسوخ لا يكون له نسل.\nوعلى هذا القول: فإن القردة والخنازير الموجودة في الوقت الحاضر ليست من نسل اليهود الذين مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير.\n- وهذا قول: الجمهور.\nودليل هذا القول: حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - المتقدم، الدال على الممسوخ لا يكون له نسل يعقبه، ولا يبقى مدة طويلة بعد مسخه. (^٢)\nالترجيح: والراجح هو القول الدال على أن اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير قد هلكوا ولم يكن منهم نسل يخلفهم، لدلالة الحديث الصحيح الصريح على ذلك.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢)﴾ [المائدة:٧٢]\nقال أبو جعفر الطحاوي:\nعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من بدل دينه فاقتلوه \" (^٣)\n_________\n(^١) تفسير ابن عاشور - (١/ ٥٤٥).\n(^٢) تفسير القرطبي (١/ ٤٤٤).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد - باب لا يعذب بعذاب الله (ح ٢٨٥٤ - ٣/ ١٠٩٨).\nوأبو داود في سننه - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد (ح ٤٣٥١ - ٤/ ٥٢٠).","vol":"1","page":523},{"text":"قال أبو جعفر: فذهب ذاهبون إلى أن من ارتد عن الإسلام، وجب قتله، رجع إلى الإسلام أو لم يرجع إليه، وجعلوا ارتداده موجبًا عليه القتل حدًا لما كان منه، قالوا: كما أن الزاني لا ترفع عنه توبته حد الزنى، وكما أن السارق لا ترفع عنه توبته حد السرقة، كان مثل ذلك المرتد، لا ترفع عنه توبته حد ردته، وهو القتل.\nفكان من حجتنا عليهم في ذلك لمخالفتهم فيه أنا وجدنا الله ﷿ أمرنا بإقامة حد الزنى على الزاني، وبإقامة حد السرقة على السارق، فقال ﷿ في كتابه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢]، وقال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] فكان اسم الزنى غير مفارق للزاني وإن ترك الزنى. وكذلك اسم السارق لازم للسارق وإن زال عن السرقة، وتركها.\nووجدنا المرتد قد صار بردته كافرًا، وكان إذا زال عن الردة إلى الإسلام لا يجوز أن يقال له: كافر، لأنه إنما كان يجوز أن يسمى بالكفر لما كان كافرًا، فلما خرج عن الكفر، وصار مسلمًا، لم يجز أن يقال له: كافر، لأنه لا يجوز مع ذلك أن يسمى مسلمًا، فاستحال أن يسمى في حال واحدة كفارًا مسلمًا، وقد قال الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا﴾ [النساء:١٣٧] فأثبت لهم ﷿ الإيمان بعد كفرهم الذي كان منهم ارتدادًا عن الإيمان، ولما كان ما ذكرنا كذلك، كان معقولًا أن من لزمه اسم معنى من هذه المعاني، ولم يزل عنه ذلك الاسم كان من أهله، ووجب أن تقام عليه عقوبته، وإن من كان من أهلها في حال، فزال عنه الاسم الذي يسمى به أهلها، زالت عنه العقوبة الواجبة على أهل ذلك الاسم.","vol":"1","page":524},{"text":"وقد وجدنا عن رسول الله - ﷺ - ما يوجب على الراجع من الردة من الاسم ما ذكرنا من رفع القتل عنه بذلك عن ابن عباس ﵄، قال: ارتد رجل من الأنصار فلحق بمكة، ثم ندم، فأرسل إلى قومه، سلوا رسول الله - ﷺ -: هل لي من توبة؟ قال: فأنزل الله ﷿: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ [آل عمران: ٨٦ - ٨٩] فكتبوا بها إليه، فاسترجع فأسلم. (^١)\nقال أبو جعفر: فقال أهل المقالة الأولى: فقد وجدنا في كتاب الله ﷿ ما يدل على ما ذكرنا، وهو قوله جل وعز: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة:٧٢] فأخبر ﷿ أنه من أشرك بالله ﷿ حَرَمَه الجنة، ولم يذكر ﷿ أن رجوعه عن شركه يخرجه من ذلك حتى يعود إلى أن يكون من أهل الجنة.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في سننه - كتاب المحاربة - باب توبة المرتد - (ح ٤٠٧٩ - ٧/ ١٢٣)\nوالحاكم في المستدرك - كتاب قسم الفيء (ح ٢٦٢٨ - ٢/ ١٥٤) - وقال: هذا حديث صحيح الإسناد- أهـ.","vol":"1","page":525},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك الشرك الذي يكون من أهله حتى يموت على ذلك كما قال ﷿ في الآية الأخرى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ الآية [البقرة:٢١٧] فبين ﷿ في هذه الآية أنه أراد بالوعيد الذي فيها من يموت على ردته لا من يرجع منها إلى الإسلام الذي كان من أهله قبل ذلك، فمثل ذلك قوله ﷿: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة:٧٢] هو الشرك الذي يموت عليه. لا الشرك الذي ينزع عنه، ويرجع إلى الإسلام حتى يموت عليه. والله ﷿ نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار-٧/ ٣٠٤ - ٣٠٨)\n(وانظر: شرح مشكل الآثار-١٤/ ١٨٢ - ١٨٣)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة:٧٢] هو: المشرك بالله الذي يموت على شركه، دون الذي يرجع عن شركه قبل موته. وعلى هذا فإن الآية غير دالة حالة على وجوب حد الردة على الراجع عن الكفر إلى الإسلام.\nوإليك بيان الأقوال في حكم قتل المرتد الذي يرجع عن ردته، ومعنى الآية على كل قول في ذلك:-\n- القول الأول: أنه يجوز قتل المرتد الذي يرجع عن ردته.\nوعلى هذا القول: فإن الآية جاءت في بيان مصير من أشرك بالله، سواء مات على الشرك أو الإسلام.\n- وهذا قول: بعض الفقهاء. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) تفسير الشوكاني (١/ ٢٨٧).","vol":"1","page":526},{"text":"١ - عموم الآيات التي فيها بيان أن الكفر محبط للعمل الصالح، وأن الله لا يغفر لفاعله. ومن هذه الآيات: قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء:٤٨] وقوله جل وعلا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة:٧٢] وقوله جل وعلا: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر:٦٥] وقوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة:٥].\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن هذه الآيات جاءت لتهويل أمر الشرك بالله، وبيان أن هذا مصير من مات عليه، وليست لبيان عدم قبول توبة من رجع إلى الإيمان. (^١)\n٢ - عموم قول الرسول - ﷺ -:\" من بدل دينه فاقتلوه \" (^٢) فقد دل هذا الحديث على وجوب قتل من ارتد عن دينه رجع عن ردته أو لم يرجع.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث ليس على ظاهره في العموم، وإنما المراد به: إيجاب قتل من ارتد عن دينه إذا استتيب فلم يتب ويرجع عن ردته. (^٣)\n- القول الثاني: أنه لا يجوز قتل المرتد الذي يرجع عن ردته.\nوعلى هذا القول: فإن الآية جاءت في بيان مصير من أشرك بالله، ومات على ذلك.\n- وهذا قول: جمهور الفقهاء. (^٤)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة:٥]\n_________\n(^١) تفسير ابن عاشور (٢/ ٣٣٥).\n(^٢) تقدم تخريجه (٤٥١).\n(^٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٨).\n(^٤) تفسير الشوكاني (١/ ٢٨٧).","vol":"1","page":527},{"text":"٢ - ما رواه معاذ بن جبل - ﵁ -: أن الرسول - ﷺ - لما أرسله إلى اليمن قال له:\" وأيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وإيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها \". (^١)\n٣ - ما رواه أسامة بن زيد - ﵁ - قال: بعثنا رسول الله - ﷺ - إلى أناس من جهينة يقال لهم: الحرقات، قال: فأتيت على رجل منهم، فذهبت أطعنه فقال: (لا إله إلا الله) فطعنته فقتلته، فجئت إلى رسول الله - ﷺ - فأخبرته بذلك، فقال: \" قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ \" قلت: يارسول الله إنما فعل ذلك تعوذًا. قال: \" فهلا شققت عن قلبه \" (^٢)\nفقد دلت هذه الآية والأحاديث على: أنه لا يجوز قتل المرتد الذي يرجع عن ردته، كما لا يجوز قتل من آمن بالله ابتداءً.\n\nالترجيح: والقول الراجح هو أن الآية غير دالة على جواز قتل المرتد الذي يرجع عن ردته.\nلأن الآية إنما وردت فيمن لم يؤمن حتى مات على كفره. وقد دل على ذلك قوله جل وعلا في سورة البقرة: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة:٢١٧]\nفالواجب حمل ما أطلق في غير هذا الموضع على ما في هذه الآية من التقييد بالموت على الكفر. (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح ٩٣ - ٢٠/ ٥٣) والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٥٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الديات - باب: قوله الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ [المائدة:٣٢] (ح ٦٤٧٨ - ٦/ ٢٥١٩)\nومسلم في صحيحه -- كتاب الإيمان - باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال (لا إله إلا الله) (ح ٢٧٣ - ٢/ ٢٨٦).\n(^٣) انظر: تفسير القاسمي (٢/ ٣٢٨) - وتفسير الشوكاني (١/ ٢٨٧).","vol":"1","page":528},{"text":"وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)﴾ [المائدة:٨٩]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث.\nوقال مالك، والثوري، والليث، والأوزاعي: تجزئ قبل الحنث.\nوقال الأوزاعي: في المُحْرِم يصيبه أذى في رأسه، أنه يجزئه أن يكفر قبل أن يحلق.\nوقال الشافعي ﵁: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والإطعام قبل الحنث، ولا يجوز تقديم الصوم.\nقال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:٨٩] والمراد: إذا حنثتم، يريد: فحنثتم، لاتفاق الجميع على أنه لو قال: (والله لأكلمنَّ زيدًا اليوم)، أنه إن كلمه قبل مضي الوقت، لم يلزمه كفارة، فعلمت أن وجوبها غير متعلق بالحلف دون الحنث.\n(مختصر اختلاف العلماء -٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧)","vol":"1","page":529},{"text":"بين الإمام الطحاوي الأقوال في حكم تقديم الكفارة قبل الحنث في اليمين، مختارًا القول بعدم جواز ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:٨٩] والمراد هو: ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم، فدلت الآية على أن وجوب الكفارة مترتب على الحنث دون الحلف.\nوإليك بيان الأقوال في المسألة، وذكر القول الراجح منها:-\n- القول الأول: أنه لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث في اليمين.\n- وهذا قول: ابن عباس - وسعيد بن جبير - والضحاك - وإبراهيم. وإليه ذهب: أبو حنيفة. (^١)\nومن أدلة هذا القول:\n١ - أن معنى قول الله جل وعلا: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ [المائدة:٨٩] أي: فكفارته إذا حنثتم. كما أن معنى قول الله جل وعلا: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:٨٩] أي: ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم.\nفسبب الكفارة على هذا القول: هو الحنث في اليمين. (^٢)\nومثل هذه الآية في إضمار مقدر:\nقوله جلا وعلا: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٥] والمعنى: فأفطر فعدة من أيام أخر.\nوقوله جلا وعلا: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:١٩٦] والمعنى: فحلق ففدية من صيام. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٦٠) - وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٥٦).\n(^٢) أحكام القرآن للكياالهراسي (٣/ ٩٥).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٤٠).","vol":"1","page":530},{"text":"الدراسة\n٢ - ما رواه أبو هريرة - ﵁ - عن الرسول - ﷺ - أنه قال:\" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه \". (^١)\nفقد دل هذا الحديث على أن كفارة اليمين إنما تجب بعد الحنث في اليمين.\n٣ - أن الكفارة بعد الحنث فرض، وإخراجها قبله تطوع، فلا يقوم التطوع مقام الفرض. (^٢)\n٤ - أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم، وما لم يحنث لم يكن هنالك ما يرفع، فلا معنى لفعلها. (^٣)\n- القول الثاني: أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث في اليمين.\n- وهذا قول: عمر بن الخطاب - وابن عمر - وابن عباس - وعائشة ﵃.\nوقول: الحسن البصري - وابن سيرين - والشعبي - وقتادة. (^٤) وإليه ذهب: جمهور الفقهاء. (^٥)\nإلا أن الإمام الشافعي قال: إن التكفير قبل الحنث إنما يجوز إذا كان بالإطعام أو الكسوة أو العتق لأنه فعل مالي، ولا يجوز إذا كان بالصوم لأنه فعل بدني، كما أنه يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، ولا يجوز تقديم صوم رمضان قبل وقته. (^٦)\nومن أدلة هذا القول:\n١ - أن معنى قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ [المائدة:٨٩]- أي: فكفارته إذا أردتم الحنث. كما أن معنى قول الله جل ذكره: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:٨٩]- أي: ذلك كفارة أيمانكم إذا أردتم الحنث.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأيمان - باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه\n(ح ٤٢٤٧ - ١١/ ١١٦) - وأبوداود في سننه - كتاب الأيمان والنذر - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث (حـ ٣٢٧٧ - ٣/ ٥٨٤).\n(^٢) فتح الباري لابن حجر (١١/ ٦١٧).\n(^٣) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٥٦).\n(^٤) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٦٠) - وشرح السنة للبغوي (١٠/ ١٧).\n(^٥) فتح الباري لابن حجر (١١/ ٦١٧).\n(^٦) تفسير البغوي (٣/ ٩٣).","vol":"1","page":531},{"text":"فسبب الكفارة على هذا القول هو: ذات اليمين. (^١) فإذا عزم الحالف على عدم العمل بيمينه بعد أن حلف، جاز له أن يكفر قبل الحنث، لأنه من تقديم العوض ولا بأس به.\nوليس المراد: أن مجرد الحلف هو الموجب للكفارة. (^٢)\n٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ - عن الرسول - ﷺ - أنه قال: \" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل \". (^٣)\nفقد دل هذا الحديث على جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث فيها.\n٣ - أن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام، فلأن تحله الكفارة وهي فعل مالي أو بدني أولى.\n٤ - أن الكفارة رخصة لحل اليمين، ولذلك تجزئ قبل الحنث وبعده.\n- الترجيح: والقول الراجح هو جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث فيها. بدلالة قول الرسول - ﷺ -:\" من حلف علي يمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل \" وأما الروايات التي فيها تقديم الحنث على الكفارة، فيجاب عنها: بأن (الواو) لا تفيد الترتيب، كمن قال لك: (إذا دخلت الدار فكل واشرب) فلا يفهم من هذا القول وجوب تقديم أحدهما على الآخر.\nولو كان تقديم الكفارة لا يجزئ لأبانه، ولقال: (فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه). لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز.\nومما يرجح هذا القول:\n_________\n(^١) فتح الباري لابن حجر (١١/ ٦١٧).\n(^٢) انظر: تفسير ابن عاشور (٦/ ٢٠) - وأحكام القرآن للكياالهراسي (٣/ ٩٥).\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأيمان - باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه-\n(ح ٤٢٤٨ - ١١/ ١١٧) - والترمذي في سننه - كتاب النذر والأيمان - بابا ما جاء في الكفارة قبل الحنث (ح ١٥٣٤ - ٧/ ١١) وقال: حديث\nحسن صحيح - أهـ.","vol":"1","page":532},{"text":"أنه قد قال به أربعة عشر صحابيًا، وتبعهم فقهاء الأمصار في ذلك عدا أبا حنفية. (^١)\nوعلى هذا القول فإن قول الله جل وعلا: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:٨٩]- يكون معناه: ذلك كفارة أيمانكم إذا أردتم الحنث، مما يفيد جواز التكفير عن اليمين قبل وبعد الحنث فيها، إلا أن التكفير بعد الحنث أولى احتياطًا لأمر الدين. (^٢)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)﴾ [المائدة:٩٥]\nقال أبو جعفر الطحاوي: ولم يختلف أهل العلم في قاتل الصيد خطأ، أن عليه مثل ذلك، وأن ذكره العمد، لا ينفي الخطأ.\n(شرح معاني الآثار - ٤/ ٤٠).\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن حكم المحرم المتعمد والمخطئ سواء في وجوب الجزاء عليهم عند قتل الصيد. وأن ورود الآية في المتعمد خاصة لا ينفي حكم الآية عن غيره.\nوإليك أولًا: بيان المراد (بالمتعمد). في قوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة:٩٥]:\n_________\n(^١) فتح الباري لابن حجر - (١١/ ٦١٧).\n(^٢) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٨٣٠).","vol":"1","page":533},{"text":"القول الأول: أن المراد بالمتعمد في الآية هو: المحرم المتعمد لقتل الصيد مع كونه ناسيًا لإحرامه، فهذا يجب عليه الجزاء، وأما المحرم المتعمد لقتل الصيد مع كونه ذاكرًا لإحرامه، فهذا لا يجب عليه الجزاء، لأن فعله أجل أمرًا، من أن يحكم عليه أو يكون له كفارة.\n- وهذا قول: مجاهد - وابن جريج - والحسن - وإبراهيم - وابن زيد. (^١)\n- وقد رد هذا القول بما يلي:-\n١ - أن الله جل وعلا يقول: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥] فمن كان ذاكرًا لإحرامه، عامدًا لقتل الصيد فقد شمله اسم (متعمدًا) وواجب عليه الجزاء، ولا معنى لاعتبار كونه ناسيًا لاحرامه عامدًا لقتله. (^٢)\n٢ - أن في الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة هذا القول، وهي: قوله تعالى: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة:٩٥] فإنه يدل على أنه متعمدًا أمرًا لا يجوز، ولذا كان آثمًا، أما الناسي فهو غير آثم إجماعًا، فلا يناسب أن يقال فيه: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة:٩٥] كما ترى. (^٣)\nالقول الثاني: أن المراد بالمتعمد في الآية هو: المحرم المتعمد لقتل الصيد، مع كونه ذاكرًا لإحرامه، فهذا يجب عليه الجزاء.\n- وهذا قول: الجمهور. (^٤)\n\nودليل هذا القول: أن ظاهر لفظ الآية، وما ذكر فيها من الوعيد، إنما يختص بالمتعمد على أي حال كان دون غيره. (^٥)\n\nثانيًا: ذكر أقوال العلماء في حكم المحرم القاتل للصيد خطأ:\n- القول الأول: أن المحرم القاتل للصيد خطأ، يجب عليه الجزاء.\n- وهذا قول: الجمهور. (^٦)\n- ومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٥/ ٤٣).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٦١).\n(^٣) تفسير الشنقيطي (١/ ٣٢٤)\n(^٤) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٤٣). وتفسير الشنقيطي - (١/ ٣٣٠)\n(^٥) تفسير ابن الجوزي (٢/ ٣٢٠).\n(^٦) تفسير ابن جزي (١/ ٢٥٠).","vol":"1","page":534},{"text":"١ - قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥] وقوله جل وعلا: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦]\nفقد جاءت هذه الآيات بالنهي عن قتل الصيد، وذلك يقتضي إيجاب البدل على متلفه، كالنهي عن قتل صيد الآدمي، أو إتلاف ماله يقتضي إيجاب البدل على متلفه.\nولا يختلف هذا الحكم بالنظر إلى كون الإتلاف كان عمدًا أو خطأ. (^١) لأن الإتلاف مضمون من المتعمد والمخطئ إلا أن المتعمد آثم، والمخطئ غير آثم. (^٢)\n٢ - ما رواه جابر بن عبد الله ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" الضبع صيد فكلها، وفيها كبش سمين إذا أصابها المحرم \". (^٣) فلفظ (المحرم) عام في المتعمد والمخطئ. (^٤)\n٣ - أنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا يختلف فيها المعذور وغير المعذور في باب وجوب الفدية، ومن ذلك: أن الله جل وعلا قد عذر المريض ومن به أذى من رأسه، ولم يخلهما من إيجاب الكفارة فقال جل ذكره: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:١٩٦] فكذلك قاتل الصيد يجب عليه الجزاء سواء كان متعمدًا أو مخطأ. (^٥)\n- القول الثاني: أن المحرم القاتل للصيد خطأ، لا يجب عليه الجزاء.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الرازي (١٢/ ٨٨) - وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٦٠).\n(^٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٢) - وبدائع الصنائع (٢/ ٤٣٧).\n(^٣) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب الحج - باب فدية الضبع (ح ٣ - ٥/ ١٨٣)\nوالدارقطني في سننه - كتاب الحج - باب المواقيت - (ح ٤٢ - ٢/ ٢٤٥).\n(^٤) تفسير ابن الجوزي (٢/ ٣١٩).\n(^٥) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٦٠).","vol":"1","page":535},{"text":"- وهذا قول: ابن عباس - ومجاهد - وطاووس - وسعيد بن جبير - والزهري - وسالم بن عبد الله - والقاسم بن محمد. (^١)\nوإليه ذهب: داود الظاهري - والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. (^٢)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل. (^٣)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب الجزاء على المحرم القاتل للصيد خطأً، وقد تقدم بيان ذلك.\n٢ - أن الله جل وعلا قال:: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥] فخص المتعمد بإيجاب الجزاء عليه، فلو شاركه المخطئ والناسي في الوجوب لم يكن للتخصيص معنى. والذي يؤكد هذا المفهوم: أنه جل وعلا قال في آخر الآية: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة:٩٥]- (والإنتقام) إنما يكون في العمد دون الخطأ، وقوله: (ومن عاد) المراد منه: ومن عاد إلى ما تقدم ذكره، وهذا يقتضي أن الذي تقدم ذكره من القتل الموجب للجزاء هو العمد لا الخطأ. (^٤)\nوقد رد هذا الاستدلال بما يلي:\nأ - أنه ليس في تخصيص المتعمد بالجزاء في الآية دليل على نفي هذا الجزاء عن غيره، لأن في هذا تمسكًا بالمسكوت عنه، وهذا لا يجوز.\nب - أن تخصيص المتعمد بالذكر في الآية دون المخطئ، مع أن حكمهما واحد من حيث وجوب الجزاء عليهما، يحتمل أن يكون تخصيصًا من أجل أحد الأمور التالية:\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٥/ ٤٣) - وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٦٠).\n(^٢) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٦٧) - وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٧٨).\n(^٣) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٧٩).\n(^٤) تفسير الرازي (١٢/ ٨٨).","vol":"1","page":536},{"text":"١ - أن تخصيص المتعمد بالذكر لعظم ذنبه، تنبيهًا على وجوب ذلك الجزاء على من قصر ذنبه عنه من المخطئ والناسي من طريق أولى، لأن الواجب - وهو الجزاء - لما رفع أعلى الذنبين، فلأن يرفع الأدنى أولى. (^١)\n٢ - أن تخصيص المتعمد بالذكر، لأن الغالب - في أحوال الناس - أن قاتل الصيد لا يكون إلا متعمدًا، فألحق به المخطئ وإن كان نادرًا. (^٢)\n٣ - أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد في قوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة:٩٥] إذ لا وعيد على المخطئ والناسي. (^٣)\nالترجيح: والقول الراجح هو: وجوب الجزاء على المحرم القاتل للصيد خطأً، لأنه متى أخلينا قاتل الصيد خطأ من إيجاب الجزاء، لم يجب عليه شيء آخر، فيكون لغوًا عاريًا من حكم، وذلك غير جائز.\nولأن الكفارات إنما تجب لرفع الجنايات سواء كانت عمدًا أو خطأً. (^٤)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)﴾ [المائدة:٩٦]\n_________\n(^١) بدائع الصنائع (٢/ ٤٣٧).\n(^٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٧٨).\n(^٣) تفسير ابن جزي (١/ ٢٥٠).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٦٠).","vol":"1","page":537},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: وقول الله ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦]، يحتمل ما حرم عليهم منه، هو أن يصيدوه. ألا ترى إلى قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥] فنهاهم الله تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه. فدل ما ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد، هو قتله.\nوقد رأينا النظر أيضًا يدل على هذا، وذلك أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم، ويحرمه الحرم على الحلال. وكان من صاد صيدًا في الحل فذبحه في الحل، ثم أدخله الحرم، فلا بأس بأكله إياه في الحرم.\nولم يكن إدخاله لحم الصيد كإدخاله الصيد نفسه وهو حيّ الحرم، لأنه لو كان كذلك، لنهى عن إدخاله ولمنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد في ذلك كله، ولكان إذا أكله في الحرم، وجب عليه ما وجب في قتل الصيد.\nفلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل، كما يمنع من الصيد الحيّ، كان النظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام أيضًا، يحرم على المحرم الصيد الحيّ، ولا يحرم عليه لحمه إذا تولّى الحلال ذبحه، قياسًا، ونظرًا على ما ذكرنا من حكم المحرم.\nفهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.\n(شرح معاني الآثار-٢/ ١٧٥ - ١٧٦)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦] هو تحريم الانتفاع بالصيد الذي يصيده المحرم دون الصيد الذي يصيده الحلال.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بالآية:-","vol":"1","page":538},{"text":"- القول الأول: أن المراد بالآية هو: تحريم انتفاع المحرم بالصيد الذي يصيده المحرم أو الحلال. فكل معاني صيد البر تحرم على المحرم من اصطياد، وأكل، وقتل، وبيع، وشراء، وإمساك، وتملك، وغير ذلك.\n- وهذا قول: علي بن أبي طالب - وابن عباس - وابن مسعود - وابن عمر - ﵃.\nوقول: مجاهد - وسعيد بن جبير - وطاووس - والثوري - وإسحاق. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦] فعموم هذه الآية يتناول تحريم الاصطياد، والمصيد نفسه، لوقوع الاسم عليهما.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الحيوان إنما يسمى صيدًا ما دام حيًا، فأما اللحم فلا يسمى بهذا الاسم - صيدًا - بعد الذبح إلا مجازًا، باعتبار استصحاب الاسم السابق. (^٢)\nومما يدل على أن لفظ الآية لم يشمل اللحم: أنه غير محظور على المحرم التصرف في اللحم بالإتلاف والشراء والبيع وسائر وجوه التصرف. (^٣)\n٢ - ما روي عن الصعب بن جثامة الليثي ﵁ - أنه أهدى لرسول الله - ﷺ - حمارًا وحشيًا، فرده عليه رسول الله - ﷺ - وقال: \" إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم \". (^٤)\n٣ - ما روي عن زيد بن أرقم - ﵁ - أنه قال: \" أُهدي لرسول الله - ﷺ - عضو من لحم صيد فرده، وقال: \" إنا لا نأكله إنا حرم \". (^٥)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٧١) - وتفسير ابن عادل (٧/ ٥٣٤).\n(^٢) أحكام القرآن للكياالهراسي (٣/ ١١٥).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٧٦).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإحصاء وجزاء الصيد - باب إذا أُهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل. (ح ١٧٢٩ - ٢/ ٦٤٩)\nومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم - (ح ٢٨٣٧ - ٨/ ٣٤٢).\n(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم - (ح ٢٨٤٢ - ٨/ ٣٤٤)\n\nوأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب لحم الصيد للمحرم - (حـ ١٨٥٠ - ٢/ ٤٢٧).","vol":"1","page":539},{"text":"فقد دلت هذه الأحاديث على أنه يحرم على المحرم الانتفاع بالصيد بكل حال، وإن كان الذي صاده حلال.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأنه ليس في هذه الأحاديث ما يدل على السبب الذي رد به رسول الله - ﷺ - ذلك الصيد. وإنما ذكر فيها أنه أهدي لرسول الله - ﷺ - لحم صيد فرده، وعليه فإن سبب رده قد يكون أن ذلك الصيد صاده الصحابي الحلال لأجل الرسول - ﷺ - المحرم، فلزم رده. ولو أن ذلك الصحابي الحلال لم يصده لأجل الرسول - ﷺ - لصح قبوله. وقد بين ذلك حديث جابر - ﵁ - أن الرسول - ﷺ - قال: \" صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم \" (^١) فوجب الأخذ بجميع هذه الأحاديث الصحيحة، وتوجيه كل واحد منها إلى المعنى الصحيح الذي يتفق به مع الأحاديث الأخرى، دون المعنى الذي يتعارض به مع أي حديث صحيح. (^٢)\nالقول الثاني: أن المراد بالآية هو: تحريم انتفاع المحرم بالصيد الذي يصيده المحرم دون الصيد الذي يصيده الحلال.\n- وهذا قول: عمر بن الخطاب - وعثمان بن عفان - وأبي هريرة - والزبير بن العوام - وطلحة بن عبيد الله - وأبي قتادة - وجابر بن عبد الله - ﵃. وإليه ذهب: جمهور الفقهاء. (^٣)\n- ومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب لحم الصيد للمحرم - (ح ١٨٥١ - ٢/ ٤٢٧).\nوالترمذي في سننه - كتاب الحج - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (ح ٨٤٦ - ٤/ ٧٤).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٧٦) - وتفسير الشنقيطي (١/ ٣٢٥).\n(^٣) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٧٣) - وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٧٥) - ومختصر تفسير المنار (٢/ ٣٩٧).","vol":"1","page":540},{"text":"١ - قوله جل وعلا: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦] فظاهر الآية أن المُحَرم هو صيد المحرمين دون صيد غيرهم، لأنهم هم المخاطبون، فكأنه قال لهم: (وحرم عليكم ما صدتم في البر) فيخرج من هذا التحريم: ١ - مصيد غيرهم. ٢ - ومصيدهم حين كانوا غير محرمين. ويدل على هذا الحكم المستفاد من الآية قوله جل وعلا في الآية التي قبلها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥] وقوله جل وعلا في أول السورة: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة:٢] (^١)\n٢ - ما رواه عبد الله بن قتادة، عن أبيه ﵁، قال: خرج رسول الله - ﷺ - حاجًا، وخرجنا معه، قال: فَصَرَفَ من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: \" خذوا ساحل البحر حتى تلقوني \" قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قِبَلَ رسول الله - ﷺ -، أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمُرَ وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال: فقالوا: أكلنا لحمًا ونحن محرمون، قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله - ﷺ - قالوا: يا رسول الله - ﷺ -! إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون! فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: \" هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ \" قال: قالوا: لا، قال: \" فكلوا ما بقي من لحمها \". (^٢)\n_________\n(^١) تفسير الزمخشري (٢/ ٢٩٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإحصار وجزاء الصيد - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. (ح ١٧٢٨ - ٢/ ٦٤٨).\n\nومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم - (ح ٢٨٤٧ - ٨/ ٣٤٩).","vol":"1","page":541},{"text":"٣ - ما رواه جابر بن عبد الله - ﵁ - أن الرسول - ﷺ - قال: \" صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم \". (^١)\nفقد دلت هذه الأحاديث على جواز انتفاع المحرم بما صاده الحلال، إذا كان الحلال لم يصده من أجل ذلك المحرم ولا بأمره أو مساعدته.\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالآية: تحريم انتفاع المحرم بالصيد الذي يصيده المحرم، دون الصيد الذي يصيده الحلال. إذ أن هذا القول هو المؤيد بما ثبت عن الرسول - ﷺ - من قوله وفعله.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)﴾ [المائدة:٩٦]\nقال أبو جعفر الطحاوي: وكانت حاجتنا إلى ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله ما قد اختلف فيه أهل العلم من المراد بقول الله ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦]، فكان المزني قد حكى لنا في ذلك عن الشافعي، أن هذه الآية قد دلته على أن الذي حرمه الله ﷿ على عباده في حرمهم من الصيد هو ما كان أحل لهم أكله في حال حلهم.\nوكان ابن أبي عمران (^٢)\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٤٦٧).\n(^٢) ابن أبي عمران هو: أبو جعفر أحمد بن موسى بن عيسى البغدادي، الفقيه المحدث الحافظ، شيخ الحنفية، لازمه أبو جعفر الطحاوي وأخذ عنه\n\nالفقه، وكانت وفاته سنة (٢٨٠ هـ) (سير أعلام النبلاء-١٣/ ٣٣٤).","vol":"1","page":542},{"text":"يحكي لنا في ذلك مما يذكره عن أصحابه، ومما كان يجتبيه من قولهم: أن الذي حرمه الله ﷿ على الناس في إحرامهم من الصيد هو ما كانوا يصيدونه ليأكلوه، وما كانوا يصيدونه منه بجوارحهم من الكلاب ومما سواها مما يطعمونها إياه، ومما أكله عليهم حرام كالذئاب وما أشبهها من ذوي الأنياب من السباع، ومن ذوي المخالب من الطير، ويقول: قد دخل هذا فيما حرم على المحرم اصطياده في إحرامه.\nوكان الذي حكاه لنا ابن أبي عمران من ذلك عندنا أولى بتأويل الآية التي تلونا، لأن الله ﷿ قال فيها: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦]، فعمَّ بذلك جميع الصيد المأكول، وغير المأكول.\nغير أن ابن أبي عمران قد كان أتبع ذلك حجة احتج بها فيه، فقال: وقد رأينا رسول الله - ﷺ - قال: \" خمس من الدواب يقتلن في الحرم والإحرام: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور\" (^١)، فكانت الروايات في ذلك ما نحن مستغنون عن ذكر أسانيدها لاتفاق الفريقين اللذين ذكرنا عليهما.\nقال ابن أبي عمران: ولما حصر رسول الله - ﷺ - ذلك بعدد معلوم، عقلنا بذلك أنه لا شيء فيما أباح للمحرم قتله في إحرامه ما يخرج عن ذلك العدد إلى غيره ..\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإحصار وجزاء الصيد - باب: ما يقتل المحرم من الدواب - (ح ١٧٣٢ - ٢/ ٦٥٠).\nومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (ح ٢٨٥٤ - ٨/ ٣٥١).","vol":"1","page":543},{"text":"ثم نقول نحن محتجين لمذهبه في ذلك: إنا قد وجدنا الله ﷿ قد قال في كتابه:: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦]، فكان ظاهر هذه الآية على دخول صيد البر كله، وعلى أنها قد عمته كله بالتحريم في حال الإحرام، ولا يجوز أن يخرج مما قد عمه الله ﷿ بمثل هذا شيء إلا بما يجب إخراجه به منه من آية مسطورة، أو من سنة مأثورة، أو من إجماع من الأمة أن الله ﷿ لم يرد بما قد عمه ذلك الشيء، وإنما أراد ما سواه، وإذا عدمنا ذلك لم نخرج مما حرمه الله ﷿ بتلك الآية إلا ما قد أجمع على خروجه منه، وهي الخمس التي في الحديث الذي احتج به ابن أبي عمران لا ما سواه. والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار-٩/ ١١٠ - ١١٧)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بالصيد المحرم صيده على المحرم هو جميع أنواع الحيوانات المأكول منها وغير المأكول.\nفالآية عند الإمام الطحاوي عامة في كل حيوانات البر إلا ما استثناه قول الرسول - ﷺ -: \" خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب - والحدأة - والعقرب - والفأرة - والكلب العقور\".\nوإليك بيان أقوال العلماء في المراد بصيد البر المحرم على المحرم صيده:-\nالقول الأول: أن المراد بالصيد المحرم هو: الحيوان الوحشي الذي يحل أكل لحمه.\n- وهذا قول: الإمام الشافعي وأصحابه. (^١)\n- وحجة هذا القول: قول الرسول - ﷺ -: \" خمس من الدواب كلهن فاسق تقتل في الحرم: الغراب - والحِدأة - والكلب العقور - والعقرب - والفأرة \" (^٢).\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١٢/ ٨٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإحصار وجزاء الصيد - باب ما يقتل المحرم من الدواب - (حـ ١٧٣١ - ٢/ ٦٤٩).\n\nومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم - (ح ٢٨٥٣ - ٨/ ٣٥١).","vol":"1","page":544},{"text":"فقد اشمل هذا الحديث على أعيان: بعضها سباع ضارية، وبعضها هوام قاتلة، وبعضها طير لا تدخل في معنى السباع ولا هي من جملة الهوام، وإنما هي حيوان مستخبث اللحم.\nوتحريم الأكل يجمع بينها، فيجب اعتباره، وترتب الحكم عليه (^١).\nالقول الثاني: أن المراد بالصيد المحرم هو: الحيوان الوحشي سواء كان مأكولًا أو غير مأكول.\n- وهذا قول: الجمهور (^٢)\n- وحجة هذا القول: أن قوله جل وعلا: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦] نص عام في جميع أنواع صيد البر، ولا يستثنى من هذا العموم إلا ما خصه قول الرسول - ﷺ -: \" خمس من الدواب كلهن فاسق تقتل في الحرم: الغراب، والحِدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة \" (^٣) وفي رواية: \" الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي \". (^٤) وقد تلقى سائر العلماء هذا الحديث بالقبول واستعملوه في إباحة قتل هذه الحيوانات المذكورة فيها، دون غيرها من سائر الحيوانات.\nالترجيح: والقول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، من أن لفظ الآية عام في جميع أنواع صيد البر إلا ما خصه الخبر الثابت عن الرسول - ﷺ - وغير جائز تخصيص غيرها بالقياس عليها، لأن علة تخصيصها غير ظاهر لنا. (^٥)\n_________\n(^١) شرح السنة للبغوي (٧/ ٢٦٧).\n(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٥٨) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٧٦) وتفسير الشنقيطي (١/ ٣٢٨).\n(^٣) تقدم تخريجه (٤٧١).\n(^٤) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب ما يقتل المحرم من الدواب - (ح ١٨٤٦ - ٢/ ٤٢٤). والترمذي في سننه - كتاب الحج - باب\nما يقتل المحرم من الدواب (ح ٨٣٨ - ٤/ ٦٣) وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم - أهـ.\n(^٥) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٥٨).","vol":"1","page":545},{"text":"وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينٍ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١)﴾ [المائدة:١٠١]\nقال أبو جعفر الطحاوي: سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول: قام رسول الله - ﷺ - في الناس فقال: \" كُتب عليكم الحج \" فقام رجل من الأعراب، فقال: في كل عام؟ قال: فَغَلِقَ كلام رسول الله - ﷺ - وأسكت واستغضب، فمكث طويلًا، ثم تكلم فقال: \" من هذا السائل \"؟ فقال الأعرابي: أنا، فقال: \" ويحك ما يؤمنك أن أقول: نعم، والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم، ألا إنه إنما أهلك الذين قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم ما في الأرضي شيء، وحرمت عليكم منها موضع خف بعير لوقعتم فيه، قال: فأنزل الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة:١٠١] إلى آخر الآية. (^١)\nقال أبو جعفر: ففيما روينا أن نزول هذه الآية كان في السبب المذكور في هذه الآثار التي رويناها فيه.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح ٧٦٧١ - ٨/ ١٥٩). والطبري في تفسيره - سورة المائدة الآية (١٠١) (ح ١٢٨١١ - ٥/ ٨٤).","vol":"1","page":546},{"text":"وقد روي أن سبب نزولها كان فيما سوى ذلك عن أبي هريرة، قال: خرج رسول الله - ﷺ - غضبان قد احمر وجهه، فجلس على المنبر، فقال: \" لا تسألوني عن شيء إلا حدثتكم \" فقام إليه رجل، فقال: أين أبي؟ فقال: \" في النار\" فقام آخر، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك أبو حُذافة - كذا قال والصواب: أبوك حُذافة - فقام عمر بن الخطاب ﵁ فقال: رضينا بالله ﷿ ربًا وبالإسلام دينًا وبالقرآن إمامًا، وبمحمد - ﷺ - نبيًا، يا رسول الله كنا حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه ونزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (^١) [المائدة:٩٦]\nقال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن نزول هذه الآية كان في الأسباب المذكورة فيها.\nفقال قائل: هذه آثار تضاد الآثار الأول، فكيف يجوز أن يكون نزول هذه الآية كان في هذين السببين جميعًا، ولا نجدها في كتاب الله ﷿ في موضعين، ولو كانت نزلت في كل واحد من السببين، لكانت مذكورة منه في موضعين، كما كان قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة:٧٣] و[التحريم:٩] مذكورًا في موضعين إذ كانت نزلت مرتين، لأنه أريد بها في كل واحد من الموضعين غير من أريد بها في الموضع الآخر منهما.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره - سورة المائدة - الآية (١٠١) (ح ١٢٨٠٦ - ٥/ ٨٣). وأورده السيوطي في الدر المنثور - (ح ٧ - ٣/ ٢٠٥).","vol":"1","page":547},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه قد يحتمل أن تكون هذه السؤالات المذكورات في هذين الفصلين من هذا الباب قد كانت قبل نزول هذه الآية، ثم أنزل الله ﷿ بعد ذلك هذه الآية نهيًا لهم عن هذه السؤالات، وإعلامًا لهم أنه لا حاجة لهم في الجوابات عنها بحقائق أمورها التي أريدت بها، إذ كان ذلك مما إذا سمعوه ساءهم، وإذا كان ذلك إنما يستعملون به مالا منفعة لهم فيه، ومما لو جهلوه لم يضرهم، وإنما المنفعة بالسؤالات استعلام الفرائض عليهم في دينهم، وما يتقربون به إلى ربهم ﷿، فذلك العلم الذي ينفعهم، والذي إذا جهلوه ضرهم، فعليهم السؤال عنه حتى يعلموه،\nوالدليل على أنه ﷿ إنما كره منهم السؤالات عن ما لا منفعة لهم فيه، وعن ما إذا علموه ساءهم، لا عن ما سواه من أمور دينهم التي بهم الحاجة إلى علمها حتى يؤدوا المفروض فيها عليهم، وحتى يتقربوا إلى ربهم ﷿ بما يقربهم إليه منها: ما قد روي عن معاذ بن جبل مما قد دل على ذلك عن معاذ بن جبل، قال: قلت: يا رسول الله إني أريد أن أسألك عن أمر ويمنعني مكان هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة:١٠١] قال: \" ما هو يا معاذ \"؟ قلت: العمل الذي يدخل الجنة وينجي من النار. قال: \" قد سألت عظيمًا، وإنه ليسير: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان \". (^١)\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح ١٣٧ - ٢٠/ ٧٣) والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٤٥).","vol":"1","page":548},{"text":"قال أبو جعفر: أفلا ترى أن معاذًا لما ذكر للنبي - ﷺ - أن هذه الآية تمنعه من سؤاله إياه عن شيء يحتاج إلى الوقوف عليه، فلما وقف النبي - ﷺ - على ذلك، وعلم أنه ليس من الأشياء التي تكره معرفتها، والمسألة عنها، أجابه عنه. فدل ذلك على أن الأشياء المنهي عن السؤال عنها بما في الآية التي تلونا هي الأشياء التي لا دَرْكَ لهم في علمها، ولا ثواب لهم فيها، وأن الأشياء التي توصل إلى الثواب عليها، وإلى الأعمال الصالحة من أجلها، ليست بداخلة في المراد بهذه الآية.\nوقد روي عن بعض المتقدمين في السبب الذي من أجله كان نزول هذه الآية خلاف هذه المعاني كلها عن عكرمة في هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة:١٠١]. قال: هي في الرجل الذي سأل رسول الله - ﷺ - من أبي.\nقال: وأما سعيد بن جبير، فقال: هي في الذين سألوا رسول الله - ﷺ - في البحيرة والسائبة (^١).\nوأما مقسم، فقال: هي فيما سألت الأمم أنبياءهم من الآيات. (^٢)\nقال: ومعنى ما روي في ذلك عن عكرمة قد وافق بعض ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب.\n_________\n(^١) (البحيرة) هي: فعيلة بمعنى مفعولة، من (بَحَر) إذا شق، وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقوا آذانها وتركوها ترعى، ولا ينتفع بها.\nوأما (السائبة) فسميت بذلك لأن الرجل كان يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع\nبها. (تفسير ابن جزي-١/ ٢٥٣).\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره - سورة المائدة - الآية (١٠١) - (ح ١٢٨١٦ - ٥/ ٨٥)\nوابن أبي حاتم في تفسيره - سورة المائدة - الآية (١٠١) - (ح ٦٨٧٩ - ٤/ ١٢١٨).","vol":"1","page":549},{"text":"وأما ما روي عن سعيد بن جبير، فمعناه عندنا - والله أعلم - من جنس المعاني التي رويناها فيما تقدم منا في هذا الباب، لأن الذين كانوا يفعلون الأشياء التي كانوا يسألون رسول الله - ﷺ - عنها من تلك المعاني، كانوا أبناء بعض السامعين للجوابات عنها، وكان بعض من يحضره سواهم أبناء لبعض الفاعلين لها المخبر بموضعهم منها\nقال أبو جعفر: فكان المُضافة إليه هذه الأشياء التي كانوا يسألون عنها قد يكون جدُّ السائل عنها، أو يكون ممن يلحق سمعه الجوابات عنها فيسوؤه ذلك، فدخل ذلك فيما نهوا عنه بهذه الآية، والله ﷿ نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -٤/ ١١٠ - ١٢١)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الروايات الواردة في سبب نزول الآية، مرجحًا أن الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعًا. ثم بين أن المراد بالآية هو: النهي عن السؤال في الأمور التي لا منفعة لهم فيها، والتي إذا عرفها السائل منهم ساءه معرفتها.\nوإليك بيان الروايات الواردة في سبب نزول الآية:-\n١ - ما رواه أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رجل: يا رسول الله من أبي؟ قال: \"أبوك فلان \" فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة:١٠١] (^١)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ\nلَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة:١٠١] (حـ ٤٣٤٥ - ٤/ ١٦٨٩)\nومسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - باب توقيره - ﷺ - (حـ ٦٠٧٢ - ١٥/ ١١١).","vol":"1","page":550},{"text":"٢ - ما رواه علي بن أبي طالب ﵁ - قال: لما نزلت: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧] قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت، قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة:١٠١] (^١).\n٣ - ما رواه سعيد بن جبير: أنها في السؤال عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وذلك بدلالة قول الله جل وعلا بعد ذلك: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة:١٠٣]\n٤ - ما رواه عكرمة ومقسم: أنها في السؤال عن الآيات الكونية. بمعنى: أنهم طلبوا من الرسول محمد - ﷺ - أن يريهم بعض المعجزات الدالة على صدق نبوته.\nودليل هذا القول: أن الله جل وعلا قال بعد ذلك: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ [المائدة:١٠٢] (^٢)\n- الترجيح: والقول الراجح هو أن سبب نزول الآية ما ورد في رواية أنس بن مالك ﵁، وذلك لكونها أصح الروايات الواردة في سبب نزول الآية. (^٣) وأما الرواية الواردة عن علي ﵁ فهي أقل درجة من حيث الصحة، لأن الذي رواها عن علي هو أبو البَخْترىِ، وهو لم يلق عليًا - ﵁ - فسند هذه الرواية منقطع. (^٤)\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب التفسير - باب تفسير سورة المائدة - (حـ ٣٠٦٥ - ١١/ ١٨٠) وقال: هذا حديث حسن غريب - أهـ.\nوالحاكم في المستدرك - كتاب: التفسير - باب: تفسير سورة آل عمران (ح ٣١٥٧ - ٢/ ٣٢٢).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٨٥) - وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٨٠).\n(^٣) فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٣١).\n(^٤) تحفة الأحوذي (٣/ ٤٥٩).","vol":"1","page":551},{"text":"وأما الرواية الواردة عن عكرمة، وابن جبير فهي رواية غير صريحة في معنى السببية، وبناء على هذا فإن هذه الروايات تحمل على أنها داخلة في المعنى الذي دلت عليه الآية، ولا نقول إنها سبب لنزول الآية.\nوعلى هذا فإن المراد بقول الله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة:١٠١] وهو: النهي عن السؤال عما يشق عليهم ويغمهم من التكاليف الصعبة التي لا يطيقونها، والأسرار الخفية التي يفتضحون بظهورها، ونحو ذلك مما لا خير فيه مما لم يجر ذكره في الكتاب والسنة بوجه من الوجوه. (^١)\nوأما السؤال عما نزل به القرآن مما يجب العمل به، فهذا لا شك في صحة السؤال عنه، لأن السؤال عنه من التفقه في الدين، ولذا قال من جل ذكره: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٤٣] (^٢)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية، وأما قاله في سبب نزول الآية فهو خلاف القول الأولى في ذلك. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)﴾ [المائدة:١٠٥]\n_________\n(^١) انظر: تفسير أبي السعود (٢/ ٣٢٥) - وتفسير الرازي (١٢/ ١٠٧).\n(^٢) تفسير القرطبي (٦/ ٣١٤).","vol":"1","page":552},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: عن قيس بن أبي حازم، قال: قرأ أبو بكر ﵁ هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة:١٠٥] ثم قال: إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعها، ألا وإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أو قال: المنكر، فلم يغيروه، عمهم الله ﷿ بعقابه\". (^١)\nقال أبو جعفر: فكان في هذه الأحاديث الأولى بالصديق ﵁ أنه كان قاله، وهو إخباره إياهم أن الناس يضعون هذه الآية التي تلاها عليهم على غير موضعها.\nفتأملنا ما يروى عن غيره ﵁ في هذه الآية لنعلم بذلك موضعها، هل هو تأويل يوقف عليه أو زمان من الأزمنة يكون، ويكون قبله ما قرأ عليهم رضوان الله عليه ما قد سمع النبي - ﷺ - يقوله في الأمر بالمعروف وتغيير المنكر.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي (حـ ٤٣٣٨ - ٤/ ٥٠٩).\nوالترمذي في سننه - كتاب التفسير - باب سورة المائدة - (حـ ٣٠٦٧ - ١١/ ١٨٠). وقال هذا حديث حسن صحيح. أهـ.","vol":"1","page":553},{"text":"فوجدنا عن أبي أمية (^١)، قال: سألت أبا ثعلبة الخُشني (^٢)، قلت: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾] المائدة:١٠٥ [فقال لي: أما والله لقد سألتُ عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله - ﷺ - فقال: \" بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرًا لا بد لك منه، فعليك بنفسك، وإياك وأمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، صبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل منكم يومئذ كأجر خمسين رجلًا يعملون مثل عمله \" (^٣)\nقال أبو جعفر: فعقلنا بهذا الحديث أن معنى قول أبي بكر ﵁: (إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها) يريد بها سيعملونها في غير زمنها، وأن زمنها الذي يستعمل فيه هو الزمن الذي وصفه رسول الله - ﷺ - في حديث أبي ثعلبة بما وصفه به، ونعوذ بالله ﷿ منه، وأن ما قبله من الأزمنة فإن فرض الله ﷿ فيه على عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تعود الأمور إلى ما أمر الله ﷿ أن يكون الناس عليه من امتثال ما أمرهم الله به ﷿، والانتهاء عن ما نهاهم عنه.\n_________\n(^١) أبو أمية هو: أبو أمية يحمد الشعباني. (أسد الغابة-٦/ ٢٠).\n(^٢) أبو ثعلبة هو: جُرْهم بن ناشب الخُشَني، بايع رسول الله - ﷺ -، بيعة الرضوان، وكانت وفاته سنة (٥٧ هـ). (سير أعلام النبلاء -٢/ ٥٦٧).\n(^٣) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي (حـ ٤٣٤١ - ٤/ ٥١٢).\nوالترمذي في سننه - كتاب التفسير - باب سورة المائدة - (حـ ٣٠٦٨ - ١١/ ١٨١) وقال: هذا حديث حسن غريب. أهـ.","vol":"1","page":554},{"text":"وقد روي عن رسول الله - ﷺ - في هذا المعنى من الأمر بالمعروف، ومن النهي عن المنكر، ومن التحذير من عواقب ترك ذلك سوى ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب\nعن عدي بن عدي (^١) عن أبيه (^٢) قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إن الله ﷿ لا يهلك العامة بعمل الخاصة، ولكن إذا رأوا المنكر بين ظهرانيهم، فلم يغيروه،، عذب الله ﷿ العامة والخاصة\". (^٣)\nقال أبو جعفر: ففيما ذكرنا توكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون الزمان الذي ينقطع ذلك فيه، وهو الزمان الذي وصفه رسول الله - ﷺ - في حديث أبي ثعلبة الذي لا منفعة فيه بأمر بمعروف، ولا نهي عن المنكر، ولا قوة مع من ينكره على القيام بالواجب في ذلك، فسقط الفرض عنه فيه، ويرجع أمره فيه إلى خاصة نفسه، ولا يضره مع ذلك من ضل.\n_________\n(^١) عدي هو: عدي بن عدي بن عَمِيرة بن فرْوة الكِنْدي، وثقه أبو حاتم وغيره، وكانت وفاته سنة (١٢٠ هـ) (تهذيب الكمال-٥/ ١٤٦).\n(^٢) أبوه هو: الصحابي الجليل أبو زُرارة عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة الكندي، وكانت وفاته بالكوفة سنة (٤٠ هـ)\n(تهذيب الكمال-٥/ ١٤٧).\n(^٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - (ح ٣٤٣ - ١٧/ ١٣٨). والإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٩٢).","vol":"1","page":555},{"text":"هكذا يقول أهل الآثار في هذا الباب على ما قد صححنا هذه الآثار عليه، وأما من سواهم ممن يتعلق بالتأويل، فيذهب إلى أن قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة:١٠٥] ليس عليه سقوط مفروض عليهم من أمر بمعروف، ومن نهي عن منكر، وأنهم لا يكونون مهتدين إذا لم يفعلوا ذلك، وأنهم إنما يدخلون في قوله ﷿: ﴿إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ إذا فعلوا ذلك لا إذا قصروا عنه، ويذهبون إلى أن مثله من كتاب الله ﷿ قول الله لنبيه - ﷺ -: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة:٢٧٢] وهو مع هذا - ﷺ - فمفترض عليه جهاد أعداء الله وقتالهم حتى يردهم الله إلى دينه الذي بعثه الله به، وأمره أن يقاتل الناس عليه كافة، والقول الأول أبين معنى من هذا المعنى، وإن كان هذا المعنى صحيحًا، والله نسأله التوفيق. (شرح مشكل الآثار -٣/ ٢١١ - ٢١٦)\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة:١٠٥] قد اختلف المفسرون في بيان المراد به على قولين:\n- القول الأول: أن هذه الآية دالة على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الزمن الذي يتحقق فيه عدم جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الشروع فيه، ويكون الداعية إليه معرضًا للأذى من كل الوجوه. (^١)\n_________\n(^١) تفسير ابن عاشور - (٧/ ٧٩).","vol":"1","page":556},{"text":"- ودليل هذا القول: حديث أبي ثعلبة الخشني - المتقدم ذكره - والدال على أن معنى هذه الآية يعمل به في آخر الزمان حيث يتعذر تغيير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة، ولا يبقى من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحال إلا إنكار القلب (^١)، كما دل على ذلك قول الرسول - ﷺ -: \" من رأى منكم منكرًا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان \" (^٢)\n- القول الثاني: أن هذه الآية غير دالة على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هي دالة على أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذًا بذنوب من عصى ربه.\n- ودليل هذا القول: أن الله جل وعلا قال في هذه الآية: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة:١٠٥] والمعنى: أي لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم التزمتم العمل بطاعة الله، وأديتم فيمن ضل من الناس ما أمركم الله به فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الأمور التي يشملها الاهتداء، كما أن الله جل وعلا قد أحكم فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه وعلى لسان رسوله، ولو كان للمسلم ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٨٤) ومعاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٧٤).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب كون النهي عن المنكر من الإيمان - وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي\nعن المنكر واجبان (ح ١٧٥ - ٢/ ٢١١). وأبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب الخطبة يوم العيد (ح ١١٤٠ - ١/ ٦٧٧).\n(^٣) تفسير الطبري - (٥/ ١٠٠).","vol":"1","page":557},{"text":"الترجيح: والقول الراجح هو أن الآية دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المسلم لا يكون مهتديًا إلا إذا قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن الآية دالة على سقوط هذا الواجب في الوقت الذي يتعذر فيه ذلك بحيث لا يقبل من الداعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يكون بدعوته لذلك معرضًا نفسه للأذى، والداعية بهذا الترك في هذه الحال لا يكون آثمًا ما دام مهتدٍ في نفسه بقيامة بما أوجب الله عليه بحسب قدرته وطاقته.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦)﴾ [المائدة:١٠٦].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن عباس، قال: كان تميم الداري (^١)، وعدي بن بداء (^٢)\n_________\n(^١) تميم هو: أبو رُقيَّة تميم بن أوس بن خارجة الدَّاري، صاحب رسول الله - ﷺ -، وكان بالمدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان، ومات بها، ولا عقب له. (تهذيب الكمال-١/ ٣٩٨).\n(^٢) عدي هو: عدي بن بداء، بتشديد الدال وقبلها باء مفتوحة، كان نصرانيًا، وذكر أنه أسلم ولكن قوى غير واحد - منهم الحافظ ابن حجر - أنه مات نصرانيًا. (الإصابة -٤/ ٤٦٩).","vol":"1","page":558},{"text":"يختلفان إلى مكة للتجارة، فخرج رجل من بني سهم، فتوفي بأرض ليس بها مسلم، فأوصى إليهما بتركته، فدفعا بتركته إلى أهله، وجبسا جامًا من فضة مخوصًا من ذهب (^١)، فاستحلفهما رسول الله - ﷺ - بالله: ما كتمنا ولا أطلعنا. ثم عرف الجام بمكة عند قوم من أهل مكة، فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله: إن هذا لجام السهمي، ولشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فأخذ الجام، وفيهم نزلت هذه الآية (^٢)\nفقال قائل: فهذه آية قد أنزلها الله في كتابه، وروي عن النبي - ﷺ - في حكمه بما أنزله عليه فيها ما قد رويته في هذا الباب، وقد روي عن ابن عباس وهو الذي روى هذا الحديث في تمسكه بها، وأنها عنده مما الحكم بما فيها قائم لم يلحقه نسخ قال ابن عباس في قوله عز جل: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ \" [المائدة:١٠٦]، قال: من غير أهل الإسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين.\nقال أبو جعفر: فهذا يدل على أنها كانت عند ابن عباس محكمة غير منسوخة.\nوروي عن أبي موسى الأشعري فيها ما يدل على أن مذهبه كان فيها كمذهب ابن عباس\n_________\n(^١) معنى قوله: (جامًا من فضة مخوصًا من ذهب) أي: إناء من فضة منقوشًا عليه بالذهب كصفة الخوص. (فتح الباري-٥/ ٤٨٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الوصايا - باب: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦].\n(حـ ٢٦٢٨ - ٣/ ١٠٢٢) - والترمذي في سننه - كتاب: التفسير - باب: تفسير سورة المائدة (حـ ٣٠٧٠ - ١١/ ١٨٣) - وقال: هذا حديث حسن\nغريب. أهـ. وفي رواية عند الترمذي: (وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام). (حـ ٣٠٦٩ - ١١/ ١٨٢).","vol":"1","page":559},{"text":"عن عامر، قال: خرج رجل من بني خثعم، فتوفي بدَقُوقاء، (^١) فلم يشهد وصيته إلا رجلان نصرانيان من أهله، فأشهدهما على وصيته، فقدما الكوفة فأحلفهما أبو موسى الأشعري دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا ولا بدّلا ولا كتما، وإنها لوصيته، ثم أجاز شهادتهما.\nقال أبو جعفر: فدل ذلك على أنها كانت عنده محكمة غير منسوخة، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي - ﷺ - خلافًا لهما - يعني ابن عباس وأبا موسى - في ذلك، والله أعلم، ثم التابعون في ذلك قد كان أكثرهم على مثل الذي كانا عليه في ذلك.\nفذكر عن إبراهيم، قال: كتب هشام بن هُبَيْرة (^٢) إلى شُريح يسأله عن شهادة المشركين على المسلمين، فكتب إليه لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا أن يكون مسافرًا\nقال: فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين قد كان مذهبه فيها أيضًا أنها محكمة غير منسوخة.\nوهذا قول: سعيد بن المسيب، وقتادة (^٣)، ومجاهد، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، وابن سيرين. (^٤)\nوقد قال به من فقهاء الأمصار ابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري.\nفإن قال قائل: فقد روي عن الحسن ما يخالف أقوال هؤلاء الذين ذكرت.\n_________\n(^١) (بدَقُوقاء): بفتح أوله، وضم ثانيه، اسم لمدينة قرب بغداد بالعراق. (معجم الأدباء - ٢/ ٤٥٩)\n(^٢) هشام هو: هشام بن هُبَيْرة بن فضالة الليثي، تولى القضاء بالبصرة سنة (٦٤ هـ) ومات بها في أول إمرة الحجاج بن يوسف.\n(طبقات ابن سعد -٧/ ١٥١).\n(^٣) قتادة هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السَّدُوسي البصري، الضرير الأكمه المفسر، وثقة الإمام أحمد بن حنبل وغيره،\nوكانت وفاته بواسط سنة (١١٨ هـ) (طبقات المفسرين ٢/ ٤٧).\n(^٤) ابن سيرين هو: أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، وثقة ابن سعد وغيره، وكانت وفاته سنة (١١٠ هـ). (تهذيب الكمال - ٦/ ٣٤٠)","vol":"1","page":560},{"text":"فذكر عن الحسن في قوله: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦] ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، وهذا مما لا يقطع فيه على المخالفة بقيام الحجة عليه بالنسخ لما قد أنزله الله في كتابه، وعمل به رسوله - ﷺ - وعمل به من عمل به من أصحابه، ولا يجوز أن ينسخ ما قد أجمع على ثبوته إلا لقيام الحجة بما يوجب ذلك فيه.\nفأما ما قد ذكرناه مما يستدل به الحسن من قول الله: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة:١٠٦] ما قد دل على أنهما من أهل الصلاة، فإن ذلك مما لا دليل عندنا فيه، وإنما ذلك عند كثير من أهل العلم على أنه قصد بذلك إلى الوقت الذي يعظمه أهل الأديان جميعًا وهو ما بعد صلاة العصر ويتوقونه ويخافون نزول العقوبة بهم عند المعصية فيه، وقد ذكرنا في ذلك عن رسول الله - ﷺ - من قوله: \"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل حلف بعد العصر على سلعة أنه أُعطي بها كذا وكذا كاذبًا\" (^١)\nفإذا كان هذا الاختلاف في هذا كما قد ذكرنا، لبقي حكم الآية على ما كان عليه حتى يكون مثله مما يوجب نسخها، وقد كان الزهري وزيد بن أسلم يذهبان إلى أنها مما قد نسخ العمل به.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: المساقاة - باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه - (حـ ٢٢٤٠ - ٢/ ٨٣٤).\nومسلم في صحيحه - كتاب: الإيمان - باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا\nيكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم- (حـ ٢٩٣ - ٢/ ٢٩٩).","vol":"1","page":561},{"text":"كما عن زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة:١٠٦] الآية، قال: ذلك كان في رجل توفي، وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب، والناس كفار، إلا رسول الله - ﷺ - وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نُسخت الوصية، وفُرضت الفرائض، وعمل بها المسلمون.\nقال أبو جعفر: وليس في هذا إلى الآن ما يوجب نسخ هذه الآية. والله الموفق للصواب.\n(شرح مشكل الآثار -١١/ ٤٥٧ - ٤٧١)\n(وانظر: مختصر اختلاف العلماء-٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قول الله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦] أية محكمة، وهي دالة على جواز شهادة الكافر على وصية المسلم الذي قربت وفاته في حال السفر، إذا لم يكن هناك أحد من المسلمين.\nكما رد على من ادعى النسخ للآية، مبينًا أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦] أي: من غير أهل الإسلام.\nوأن المراد بقوله جل وعلا: ﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة:١٠٦] أي: من بعد صلاة العصر.\nوإليك أولًا: بيان الأقوال في المراد بقول الله جل وعلا: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦]:\nالقول الأول: أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦]\nأي: أو آخران من غير قبيلتكم، فيكونا مسلمين.\n- وهذا قول: الحسن - وعكرمة - والزهري - وعَبيدة السلماني. وإليه ذهب: جمهور الفقهاء. (^١)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٥/ ١٠٦) - وتفسير الرازي (١٢/ ١١٥).","vol":"1","page":562},{"text":"- ومن أدلة هذا القول: أن الله جل وعلا قال في الآية: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة:١٠٦] والكافر لا يعظم الصلاة حتى يحبس بعدها. (^١)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأنه ليس المراد من حبسهم من بعد الصلاة أنهم من أهل الصلاة، بحيث يعظمون تلك الصلاة، فيجتنبون الكذب بعدها. وإنما المراد من حبسهم من بعد الصلاة لأن الوقت الذي بعد تلك الصلاة - صلاة العصر - معظم لدى جميع أهل الأديان بحيث كانوا يتجنبون الكذب فيه.\nالقول الثاني: أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦].\nأي: أو آخران من غير ملتكم، فلا يكونا مسلمين.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٢)\n\nوإليه ذهب: الإمام أحمد - والثوري - وأبو عبيد القاسم بن سلام. (^٣)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن الله جل وعلا قال في أول الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة:١٠٦] فالخطاب في الآية لجميع المؤمنين، فلما قال: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦] كان المراد من غير المؤمنين لا محالة.\n٢ - أن الله جل وعلا قال في الآية: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة:١٠٦] وهذا يدل على أن جواز الاستشهاد بهذين الآخرين مشروط يكون المستشهد في السفر، فلو كان هذان الشاهدان مسلمين، لما كان جواز الاستشهاد بهما مشروطًا بالسفر، لأن استشهاد المسلم جائز في السفر والحضر.\n_________\n(^١) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٧٧).\n(^٢) تفسير البغوي (٣/ ١١٢).\n(^٣) تفسير أبي حيان (٤/ ٣٩٢).","vol":"1","page":563},{"text":"٣ - أن الله جل وعلا قال في الآية: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [المائدة:١٠٦] فدلت الآية على وجوب الحلف على هذين الشاهدين بعد الصلاة، وقد أجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف، فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من المسلمين.\n٤ - أن سبب نزول الآية المتقدم - دال على أن المراد بقوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦] أي: من غير أهل الإسلام، حيث كان الشاهدان نصرانيين. (^١)\nالترجيح: والقول الراجح هو: أن المراد بالآية غير المسلمين، لأن الخطاب في أول الآية توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة، فقال من جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينٍ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ثم قال: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦] يعني من غير المؤمنين، فلم يجر للقبيلة ذكر حتى ترجع الكناية إليه. (^٢)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١٢/ ١١٥).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٨٨).","vol":"1","page":564},{"text":"ثانيًا: بيان الأقوال في المراد بقول الله جل وعلا: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة:١٠٦]:\nالقول الأول: أن المراد بالصلاة في الآية هو: صلاة العصر.\nوإنما كان المراد بها صلاة العصر: لأن الناس بعد وقت صلاة العصر يكونون أكثر تجمعًا في الأسواق والمساجد. (^١)\nكما أن وقت صلاة العصر وقت معظم ومحترم عند جميع أهل الأديان، ولذا كانوا يجتنبون فيه الحلف الكاذب. (^٢)\nوقد ثبت عن الرسول - ﷺ - أنه قال في بيان مكانة هذا الوقت: \"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: - وذكر منهم - ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم\". (^٣)\nولهذا فقد كان ﵊ يتخير هذا الوقت لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه، كما فعل مع العجلانيين حيث طلب منهم الملاعنة من بعد صلاة العصر. (^٤)\n- وهذا قول: جمهور المفسرين.\nالقول الثاني: أن المراد بالصلاة في الآية هو: صلاة الظهر أو العصر.\nلأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما.\n- وهذا قول: الحسن.\n_________\n(^١) تفسير السمعاني (٢/ ٧٥).\n(^٢) تفسير البغوي (٣/ ١١٣).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: التوحيد - باب: قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة:٢٢ - ٢٣]\n(حـ ٧٠٠٨ - ٦/ ٢٧١٠) - ومسلم في صحيحه - كتاب: الإيمان - باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف\n- وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. (حـ ٢٩٥ - ٢/ ٣٠٠).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: التفسير - باب: قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور:٦] (حـ ٤٤٦٨ - ٤/ ١٧٧١).\nومسلم في صحيحه - كتاب: اللعان - (حـ ٣٧٢٣ - ١٠/ ٣٥٨).","vol":"1","page":565},{"text":"القول الثالث: أن المراد بالصلاة في الآية هو: أي صلاة كانت من صلوات المسلمين.\nلأن أي صلاة هي داعية إلى النطق بالصدق، وناهية عن قول الكذب والزور - كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت:٤٥].\n- وهذا القول: ذكره فخر الدين الرازي.\nالقول الرابع: أن المراد بالصلاة في الآية هو: صلاة أهل دينهم وملتهم.\nلأنهم لا يعظمون صلاة المسلمين.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁.\nالترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالصلاة في الآية: صلاة العصر.\nلأن هذا هو قول جمهور المفسرين، ولما ثبت عن الرسول - ﷺ - من تعظيم لحرمة هذا الوقت. (^١)\n\nثالثًا: بيان الأقوال في الحكم الذي دلت عليه الآية وهو: جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم الذي قربت وفاته في السفر. هل هو محكم أم منسوخ؟:\nالقول الأول: أن هذا الحكم محكم.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. وإليه ذهب: الإمام أحمد - وابن أبي ليلى - والأوزاعي. (^٢)\nالقول الثاني: أن هذا الحكم منسوخ.\n- وهذا قول: إبراهيم النخعي - وزيد بن أسلم. (^٣) وإليه ذهب: أبو حنيفة - ومالك - والشافعي. (^٤)\nوالناسخ لهذا الحكم آيتين:\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٥/ ١١١) - وتفسير الرازي (١٢/ ١١٧).\n(^٢) انظر: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٣٣٣) - وتفسير القاسمي (٣/ ٢٤٩).\n(^٣) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٧٧).\n(^٤) تفسير ابن الجوزي (٢/ ٣٣٣).","vol":"1","page":566},{"text":"١ - الآية الأولى هي: قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢]. فالمراد بهذه الآية هو: المسلمون لا محالة، لأن الخطاب توجه إليهم باسم الإيمان في أول الآية، ولم يخصص بها حال الوصية دون غيرها، فهي عامة في جميع الأحوال.\nثم إنه جل ذكره قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢].\nوالكافر لا ترضى شهادته على مسلم.\nفتضمنت هذه الآية نسخ شهادة أهل الذمة على المسلمين في حال السفر والحضر، وفي الوصية وغيرها. (^١)\n- وقد رد هذا القول: بأن هذه الآية غير ناسخة لأن آية سورة المائدة خاصة بما إذا نزل الموت بأحد المسافرين وأراد أن يوصي، فإن الوصية تصح بشهادة اثنين عدلين من المسلمين أو غيرهم توسعة على المسافرين، لأن ظروف السفر ظروف ضيقة قد يتعسر أو يتعذر وجود عدلين من المسلمين فيها، فلو لم يبح الشارع شهادة غير المسلمين لضاق الأمر وضاعت الوصية وضاع كثير من الحقوق.\nوأما آية سورة البقرة فهي القاعدة العامة في غير ظروف السفر.\nوعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين ومن ثم فلا نسخ. (^٢)\n٢ - الآية الثانية هي: قوله جل وعلا: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢].\nفقد أمر الله جل وعلا في هذه الآية بإشهاد من كان عدلًا والكافر لا يكون عدلًا.\nوقد رد هذا القول:\n١ - بأن المراد بالعدل هنا: من كان عدلًا في الاحترز عن الكذب، وليس المراد من كان عدلًا في الدين والاعتقاد.\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٩٠).\n(^٢) دراسات الإحكام والنسخ في القرآن الكريم (١٧٥).","vol":"1","page":567},{"text":"ومما يدل على ذلك: أنا أجمعنا على قبول شهادة أهل الأهواء والبدع مع أنهم ليسوا عدولًا في مذاهبهم، ولكنهم لما كانوا عدولًا في الاحتراز عن الكذب قبلنا شهادتهم.\nفكذلك هنا نقبل شهادة الكافر متى كان عدلًا في قوله، وإن لم يكن عدلًا في دينه. (^١)\n٢ - أن موضوع الآيتين مختلف، فآية سورة المائدة في الشهادة على الوصية في السفر عند الموت، وفقدان المسلم الذي يحمل الوصية ويشهد عليها.\nوأما آية سورة الطلاق فهي في موضوع الطلاق والرجعة فيه، وفرق بين الموضوعين فموضوع الطلاق والرجعة فيه يحدث في مجتمع مليء بالمسلمين، ولا يلزم فيه تواجد الشاهد في ساعة معينة، بخلاف موضوع الموت، فإنه إذا أتى لا يرجى تأخيره.\nوعلى هذا فإنه لا يمكن أن تكون هذه الآية ناسخة لآية سورة المائدة. (^٢)\nالترجيح: والقول الراجح هو: أن هذه الآية محكمة، وذلك لما يلي:\n١ - أنه قد صح عن جمع من الصحابة القول بأن سورة المائدة محكمة، ومنهم: ابن عباس - وعائشة - وعمرو بن شرحبيل - وأبو موسى الأشعري - ﵃، ومخالفة قول من شهد التنزيل ليس من عمل أهل الإسلام.\n٢ - أن الجمع بين الأدلة أولى من إلغاء أحدها. (^٣) فتكون آية سورة البقرة، وأية سورة الطلاق، عامتين في الأشخاص والأزمان والأحوال.\nوتكون آية سورة المائدة خاصة بالمسافر الذي قربت وفاته ولم يجد من المسلمين من يشهده على وصيته.\nوعلى هذا فلا نسخ بين عام وخاص. (^٤)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١٢/ ١١٦).\n(^٢) فتح المنان في نسخ القرآن (٣١٠).\n(^٣) فتح الباري لابن حجر (٥/ ٤٨٣).\n(^٤) تفسير الشوكاني (٢/ ٩١).","vol":"1","page":568},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>سورة الأنعام</span>\nقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨)﴾ [الأنعام:٣٨].\nقال أبو جعفر الطحاوي: فأخبر ﷿ أنهم أمم أمثالنا، ولم يرد بذلك أنهم أمثالنا في الخلقة التي نتباين نحن وهم فيها، ولا أنهم مثلنا في أنا متعبدون بما أتانا الله ﷿ فيما نعبد لأنه مما لم يتعبدهم به، ومثل ذلك قوله ﷿: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:١٢]، يعني: مثل السماوات، ليس يعني بذلك فيما خلقهن عليه، ولكنه على أن لهن من العدد مثل ما للسماوات من العدد.\n(شرح مشكل الآثار - ٧/ ٧٨)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد (بالمماثلة) الواردة في الآية هو: المماثلة في العدد، وليس في أي شيء آخر.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:\nالقول الأول: أن المراد بالمماثلة هو: أن عدد كل أمة من المخلوقات يماثل عدد بني آدم.\nومن أمثلة المماثلة في العدد: قوله جل وعلا: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:١٢].\nفالمراد بالمماثلة في الآية: المماثلة في العدد، فكما أنه جل وعلا خلق سبع سماوات، فكذلك خلق سبع أرضين.\n- وهذا قول: أبي جعفر الطحاوي. (^١)\nالقول الثاني: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات أجناس وأصناف تتمايز في الصور والأسماء.\nفكل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة، والدواب أمة، والسباع أمة، تعرف بصورها وأسماءها كما يعرف بذلك بني آدم.\n- وهذا قول: مجاهد. (^٢)\n_________\n(^١) شرح مشكل الآثار (٧/ ٧٨).\n(^٢) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ١١٢) - وتفسير البغوي (٣/ ١٤١).","vol":"1","page":569},{"text":"القول الثالث: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات مخلوقة بحيث يشبه بعضها بعضًا، ويأنس بعضها ببعض، ويفهم بعضها عن بعض، ويتوالد بعضها من بعض، وكذا حال بني آدم.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁.\nالقول الرابع: أن المراد بالمماثلة هو: أن الله جل وعلا يخلق هذه المخلوقات كما يخلق بني آدم، ويميتها كما يميتهم، ويبعثها كما يبعثهم.\n- وهذا قول: الزجاج. (^١)\nالقول الخامس: أن المراد بالمماثلة هو: المماثلة في الطباع والأخلاق.\nفإنه ما من صنف من الدواب والطير إلا وفي الناس شبه منه، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يَشْره كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاووس، فهذا معنى المماثلة.\n- وهذا قول: سفيان بن عيينة - وأبي سليمان الخطابي. (^٢)\nالقول السادس: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات تعرف الله جل وعلا، فهي توحده وتعبده كحال من عرف الله من بني آدم.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - وعطاء - وأبي عبيدة - وخلف - ومكي بن أبي طالب.\nواحتج أصحاب هذا القول: بقوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء:٤٤].\nوبقوله جل وعلا: ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ [النور:٤١].\nالقول السابع: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات تحشر وتحاسب على أعمالها، ويقتص لبعضها من بعض، كما يفعل ببني آدم. (^٣)\n- وهذا قول: الزجاج. (^٤)\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن الجوزي (٣/ ٢٦) - وتفسير الرازي (١٢/ ٢١٣).\n(^٢) العزلة للخطابي (١٥٩).\n(^٣) انظر: تفسير ابن عطية (٦/ ٤٧) - وتفسير ابن الجوزي (٣/ ٢٦) - وتفسير الرازي (١٢/ ٢١٣).\n(^٤) معاني القرآن للزجاج (٢/ ٢٤٥).","vol":"1","page":570},{"text":"واحتج أصحاب هذا القول: بأن الله جل وعلا ختم هذه الآية بقوله: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام:٣٨]. وقال في الآية التي قبلها: ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [الأنعام:٣٦].\nفدل هذا على أن المراد (بالمماثلة) في الآية: البعث للمحاسبة. (^١)\nومما يدل على أن هذه المخلوقات تبعث للمحاسبة: قول الرسول - ﷺ -: \"لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء\". (^٢)\nالقول الثامن: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات تطلب كل نافع لها كالغذاء والرزق، وتتوقى كل ما فيه إضرار بها، وهلاك لها، وهذا كحال بني آدم.\n- وهذا قول: ابن قتيبة. (^٣)\nالقول التاسع: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعمالها، كما كتبت لبني آدم.\n- وهذا قول: الزمخشري - والبيضاوي - وأبي السعود.\nواحتج أصحاب هذا القول: بأن الله جل وعلا قال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام:٣٨].\nوليس لذكر هذا الكلام بعد قوله: ﴿إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأنعام:٣٨] فائدة إلا القول بذلك. (^٤)\n_________\n(^١) تفسير البسيط للواحدي (٢/ ١٨٩).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: البر والصلة - باب: تحريم الظلم (حـ ٦٥٢٣ - ١٦/ ٣٥٢)\nوالترمذي في سننه - كتاب: صفة القيامة - باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص (حـ ٢٤٢٥ - ٩/ ٢٥٤).\n(^٣) انظر: تفسير ابن الجوزي (٣/ ٢٦) - وتفسير السمعاني (٢/ ١٠١).\n(^٤) انظر: تفسير الزمخشري (٢/ ٣٤٢) - وتفسير البيضاوي (١/ ٣٠٠) - وتفسير أبي السعود (٢/ ٣٨٠) - وتفسير الرازي (١٢/ ٢١٤).","vol":"1","page":571},{"text":"الترجيح: والقول الراجح هو أن تحمل المماثلة في الآية على جميع الأقوال المتقدمة. لأن الآية دلت على أن هذه المخلوقات أمثالنا، وليس فيها ما يدل على أن هذه المماثلة في أي المعاني كانت، فوجب حمل المماثلة في الآية على كل وجه يمكن وجود شبه فيه كائنًا ما كان. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (٥٢)﴾ [الأنعام:٥٢].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن خباب (^٢): ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام:٥٢] الآية قال: جاء الأقرع بن حابس (^٣)،\n_________\n(^١) انظر: تفسير الرازي (١٢/ ٢١٣) - وتفسير الشوكاني (٢/ ١١٨).\n(^٢) خباب هو: أبو عبد الله خباب بن الأرت بن جَنْدلة بن سعد، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله - ﷺ -\n- وكانت وفاته بالكوفة سنة (٣٧ هـ). (أسد الغابة -٢/ ١١٤)\n(^٣) الأقرع هو: الأقرع بن حابس بن عِقال بن محمد التميمي، شهد مع رسول الله - ﷺ - فتح مكة، وحنينًا، استعمله عبد الله بن عامرعلى جيش سيره\nإلى خرسان فكانت وفاته به. (أسد الغابة -١/ ١٢٨)","vol":"1","page":572},{"text":"وعيينة بن حصن (^١) فوجدوا النبي - ﷺ - مع بلال (^٢) وعمار (^٣)، وصهيب (^٤)،\n_________\n(^١) عُيينة هو: أبو مالك عيينة بن حصن بن حذيفة الفَزَاري، شهد فتح مكة مسلمًا. (أسد الغابة -٤/ ٣٣١)\n(^٢) بلال هو: أبو عبد الكريم بلال بن رباح، وهو مولى أبي بكر الصديق، كان مؤذنًا لرسول الله - ﷺ - وشهد معه المشاهد كلها، وكان من السابقين\nإلى الإسلام، وكانت وفاته بدمشق سنة (٢٠ هـ). (أسد الغابة -١/ ٢٤٣)\n(^٣) عمار هو: أبو اليقظان عمار بن ياسر بن مالك بن كِنانة العَنْسي، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد بدرًا وأحدًا والخندق وبيعة\nالرضوان مع رسول الله - ﷺ -، وكانت وفاته سنة (٣٧ هـ). (أسد الغابة -٤/ ١٢٩)\n(^٤) صهيب هو: أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو النَّمْري، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد\n\nكلها مع رسول الله - ﷺ -، وكانت وفاته بالمدينة سنة (٣٨ هـ). (أسد الغابة -٣/ ٣٦)","vol":"1","page":573},{"text":"وخباب في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم، فأتوه فخلوا به، فقالوا له: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسًا تعرف لنا به العرب فضلنا، وإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا قعودًا مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك، فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، قال: \"نعم\" قالوا: فاكتب لنا عليك كتابًا، فدعا بالصحيفة ليكتب لهم، ودعا عليًا ليكتب، فلما أراد ذلك، ونحن قعود في ناحية، نزل جبريل ﵇ فقال: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ [الأنعام:٥٢] الآية، ثم ذكر الأقرع وصاحبه، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾﴾ [الأنعام:٥٣] الآية، ثم ذكر، فقال: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا - إلى - الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام:٥٤] فرمى رسول الله - ﷺ - بالصحيفة ودعانا، فأتيناه، وهو يقول: \"سلام عليكم\" فدنونا منه، فوضعنا ركبنا على ركبته، فكان إذا أراد أن يقوم، قام وتركنا، فأنزل الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ [الكهف:٢٨] الآية، يقول: مجالس الأشراف، ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ﴾ [الكهف:٢٨] الآية، أما الذي أغفل قلبه فهو عيينة، والأقرع، وأما: ﴿فرطًا﴾ فهلاكًا، ثم ضرب لهم مثل رجلين، ومثل الحياة الدنيا، فكنا بعد ذلك نقعد مع النبي - ﷺ -، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم، وإلا صبر أبدًا حتى نقوم. (^١)\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب: الزهد - باب: مجالسة الفقراء (حـ ٤١٧٩ - ٢/ ٤١٢)\nوالطبراني في المعجم الكبير - (حـ ٣٦٩٣ - ٤/ ٧٥).","vol":"1","page":574},{"text":"فتأملنا ما في هذا الحديث من ذكر القوم الذين كان سؤال الأقرع وعُيينة فيهم ما سألا، وفيما أنزل من أجل ذلك من قوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الأنعام:٥٢] .. الآية، ومن قوله: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ [الكهف:٢٨] .. الآية، هل هما خاصتان في النفر المذكورون في هذا الحديث، أم هما على من هو من أهل الصفة المذكورة فيهما، منهم هؤلاء النفر المذكورون في هذا الحديث؟\nفوجدنا عن ابن عمر في هذه الآية: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف:٢٨]، أنهم الذي شهدوا الصلوات المكتوبات\nفعقلنا أن المرادين في الآيتين اللتين تلونا أنهم الذين يشهدون الصلوات المكتوبات، وأنهما ليستا بخاصتين للنفر المذكورين في حديث خباب دون من سواهم من الناس، وأنهما على النفر الموصوفين في حديث ابن عمر، وأن منهم النفر المذكورين في حديث خباب وأمثالهم ممن كان يشهد ما يشهدون من الصلوات الخمس.\n(شرح مشكل الآثار -١/ ٣٣٩ - ٣٤٢)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن هذه الآية نزلت في فقراء المؤمنين في ذلك الوقت - كبلال، وعمار - عندما طلب بعض أشراف قريش من الرسول - ﷺ - أن يطردهم عنه، فنزلت هذه الآية للنهي عن ذلك.\nثم بين - رحمه الله تعالى - أن حكم الآية ليس خاصًا فيمن نزلت فيهم الآية، وإنما هو عام فيمن يشهد الصلوات المكتوبة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.\nوهذا قول: جمهور المفسرين. (^١) كما بين الإمام الطحاوي أن المراد (بالدعاء) في الآية هو: آداء الصلوات المكتوبة.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بذلك:\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن عطية (٦/ ٥٦) - وتفسير أبي حيان (٤/ ٥٢١) - ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (٨٣).","vol":"1","page":575},{"text":"- القول الأول: أن المراد بالدعاء في الآية هو: الصلوات الخمس المكتوبة.\n- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وإبراهيم - ومجاهد - والحسن - والضحاك - وقتادة.\n- القول الثاني: أن المراد بالدعاء في الآية هو: ذكرهم لله جل وعلا.\n- وهذا قول: إبراهيم - ومنصور.\n- القول الثالث: أن المراد بالدعاء في الآية هو: تعلمهم لقراءة القرآن.\n- وهذا قول: أبي جعفر الطبري.\nالقول الرابع: أن المراد بالدعاء في الآية هو: عبادتهم لربهم.\n- وهذا قول: الضحاك. (^١)\n- وقد دل على أن (الدعاء) يأتي بمعنى (العبادة): قول الرسول - ﷺ -: \"إن الدعاء هو: العبادة\"، ثم قرأ قوله جل وعلا: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠)﴾ [غافر:٦٠]. (^٢)\n- ومن أمثلة ورود الدعاء بمعنى العبادة:\nقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأعراف:١٩٤]. أي: إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم.\nوكقوله جل وعلا: ﴿لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾ [الكهف:١٤] أي: لن نعبد إلهًا دونه.\nوكقوله جل ذكره: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الشعراء:٢١٣] أي: لا تعبد مع الله إلهًا آخر. (^٣)\n_________\n(^١) تفسير الطبري - (٥/ ٢٠١).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الصلاة - باب: الدعاء - (حـ ١٤٧٩ - ٢/ ١٦١)\nوالترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة البقرة - (حـ ٢٩٧٥ - ١١/ ٩٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. أهـ.\n(^٣) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (مادة: دعا - ٣/ ١١٩) - والتصاريف ليحيي بن سلام (٣٢٥).","vol":"1","page":576},{"text":"الترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالدعاء في الآية: سائر العبادات القولية والفعلية.\nلأن دعاء الله جل وعلا يكون بسائر الجوارح قولًا وعملًا واعتقادًا، ولأن القوم كانوا جامعين لذلك. (^١) كما أن الآية محتملة لذلك، ولا مانع يمنع من ذلك.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (٦٦)﴾ [الأنعام:٦٦].\nقال أبو جعفر الطحاوي: إن الأشياء إذا كثرت، واتسعت أعدادها، جاز أن يضاف إلى كلها ما يراد به بعضها دون بقيتها، ومن ذلك قول الله لنبيه في كتابه: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ [الأنعام:٦٦]، ولم يرد به كل قومه، وإنما أراد منهم المكذبين له في ذلك، لا المصدقين له فيه، وقوله له: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف:٤٤]، فلم يرد بذلك قومه المكذبين له على ذلك، وإنما أراد به قومه المصدقين له عليه.\n(شرح مشكل الآثار -٢/ ٨٣)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ [الأنعام:٦٦] ليس المراد به\nسائر قومه، وإنما المراد به: قومه المكذبين من قريش دون المصدقين منهم.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٢)\nفهذه الآية فيها مجاز مرسل، والعلاقة فيه الكناية، حيث ذكر الكل وهم (القوم) وأراد به الجزء وهم (المكذبين).\n- ومن أمثلة ذلك:\nقوله جل وعلا: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ [البقرة:١٩].\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٥/ ٢٠٣).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٢٢٤) - ومختصر تفسير المنار (٢/ ٤٨٥).","vol":"1","page":577},{"text":"فالأصبع لا يمكن أن يجعل كله في الأذن، ولكن لما كان الغرض المبالغة في تمثيل حال المنافقين بحال ذوي العيب الذين تزعجهم أصوات الرعد، جاء بهذا الأسلوب لبيان أنهم لو استطاعوا أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذانهم لفعلوا ذلك. فعبر بالأصبع وأراد الأنملة، والعلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل.\nوكقوله جل وعلا: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء:٥٤].\nفليس المراد بـ (الناس) سائرهم، وإنما المراد بهم: (الرسول محمد - ﷺ -) الذي اختصه الله جل وعلا بكونه خاتم الرسل والأنبياء.\nومن أمثلة ذلك قولك: (شربت ماء زمزم) أي: شربت جزءًا منه، وليس جميعه. (^١)\nفكذلك قوله جل وعلا: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ [الأنعام:٦٦] المراد به: وكذب به أكثر قومك وهم المعاندون من قريش.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (١٣٠)﴾ [الأنعام:١٣٠].\nقال أبو جعفر الطحاوي: إن هذا الكلام كلام عربي خوطب به قوم عرب، يعقلون ما أراد به مخاطبهم، والعرب قد تخاطب بمثل هذا على جماعة، ثم ترده إلى بعضهم دون بقيتهم، فمن ذلك قول الله ﷿: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام:١٣٠] فكان الخطاب في ذلك بذكر الجن والإنس، ومعقول أن الرسل من الإنس لا من الجن.\n(شرح مشكل الآثار -٥/ ٣٦١)\n_________\n(^١) انظر: البلاغة فنونها وأفنانها (٢/ ١٥٢) - والبلاغة الميسرة (١٦٨).","vol":"1","page":578},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن هذه الآية غير دالة على أن من الجن رسلًا، وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:\nالقول الأول: أن هذه الآية دالة على أن من الجن رسلًا وأنبياء.\n- وهذا قول: الضحاك بن مزاحم - ومقاتل - وأبي سليمان. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام:١٣٠].\nفقد أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن من الجن رسلًا أرسلوا إليهم، كما أخبر أن من الإنس رسلًا أرسلوا إليهم. ولو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن بمعنى: أنهم رسل من الإنس، لجاز أن يكون خبره عن رسل الإنس بمعنى: أنهم رسل من الجن.\nوفي فساد هذا المعنى ما يدل على أن معنى الآية: بيان أن الله جل وعلا أرسل رسلًا إلى الجن منهم، كما أرسل إلى الإنس رسلًا منهم. (^٢)\nوقد رد هذا الاستدلال بما يلي:\nأ- أنه لما كانت الإنس والجن ممن يخاطب ويعقل، وكان النداء والتوبيخ لهما معًا، جرى الخطاب عليهما على سبيل التجوز المعهود في كلام العرب، فقال: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام:١٣٠] وإن كانت الرسل من الإنس خاصة. (^٣)\nب- أن الله جل وعلا خاطب الجميع فقال: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام:١٣٠] وهذا يقتضي أن رسل الجن والإنس تكون بعضًا من أبعاض هذا المجموع.\nوإذا كان الرسل من الإنس كان هؤلاء الرسل بعضًا من أبعاض ذلك المجموع، فكان هذا القدر كافيًا في حمل لفظ الآية على ظاهره.\n_________\n(^١) تفسير ابن الجوزي (٣/ ٨٦).\n(^٢) تفسير الطبري (٥/ ٣٤٦).\n(^٣) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ٤٩٢) - وتفسير أبي حيان (٤/ ٦٤٨).","vol":"1","page":579},{"text":"ولم يلزم من ظاهر الآية إثبات رسل من الجن. (^١) خاصة وأنهم قد أمروا باتباع رسل الله إلى الإنس.\nونظير هذه الآية: قوله جل وعلا: قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦)﴾ [نوح:١٥ - ١٦]. فالقمر في سماء الدنيا، فلا يوجد في كل سماء قمر. (^٢)\nوكقوله جل وعلا: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾ [الشمس:١٤].\nفلم يتقدموا جميعًا لعقر الناقة، وإنما عقرها واحد منهم، كما دل على ذلك قوله جل وعلا: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (٢٩)﴾ [القمر:٢٩]. (^٣)\n٢ - قوله جل وعلا: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام:٩].\nفالسبب في أن الله جل وعلا لم يجعل من الملائكة رسلًا إلى الناس: أن استئناس الإنسان بالإنسان أكمل من استئناسه بالملك.\nفوجب في حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الإنس من الإنس ليكمل هذه الاستئناس.\nإذا ثبت هذا المعنى، فإن هذا السبب حاصل في الجن، فوجب أن يكون رسول الجن من الجن. (^٤)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الله جلا وعلا قد جعل في الجن نذرًا، وهذا كاف في إيجاد الاستئناس المطلوب تحققه.\nالقول الثاني: أن هذه الآية غير دالة على أن من الجن رسلًا وأنبياء.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٥)\n- ومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١٣/ ١٩٥).\n(^٢) طريق الهجرتين (٣٩٤).\n(^٣) تفسير الشنقيطي (١/ ٣٦٧).\n(^٤) تفسير الرازي (١٣/ ١٩٥).\n(^٥) تفسير أبي حيان (٤/ ٦٤٨).","vol":"1","page":580},{"text":"١ - قوله جل وعلا: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [العنكبوت:٢٧] فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم ثم انقطعت عنهم ببعثته. (^١)\n٢ - قوله جل وعلا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [يوسف:١٠٩]. وهذا يدل على أن الله جل وعلا لم يرسل جنيًا ولا امرأة ولا بدويًا. (^٢)\nفالجن ليس فيهم رسل، وإنما فيهم نذر، وهم الذي لقوا الرسول - ﷺ - فأخذوا الدين والقرآن منه، ثم رجعوا إلى قومهم مبلغين ومنذرين، فهم بمنزلة المرسلين من رب العالمين. وقد دل على ذلك:\nقوله جل وعلا: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقَ مُسْتَقِيمٍ (٣٠) يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٢)﴾ [الأحقاف:٢٩ - ٣٢]. (^٣)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن الله جل وعلا لم يبعث إلى الجن رسلًا منهم، لأن هذا لم يثبت بدليل صريح معتبر.\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير (٢/ ١٨٣).\n(^٢) طريق الهجرتين (٣٩٥).\n(^٣) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٤٩٢).","vol":"1","page":581},{"text":"وعليه، فإن معنى قوله جل وعلا: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام:١٣٠] أي: ألم يأتكم رسل من جملتكم، لكن لا على أنهم من جنس الفريقين معًا، بل من جنس الإنس خاصة، وإنما جعلوا منهما لتأكيد وجوب اتباعهم، ولبيان أن الفريقين متحدين تكليفًا وخطابًا حتى كأنهما من جنس واحد. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)﴾ [الأنعام:١٤٥].\nقال أبو جعفر الطحاوي: وقد جاءت الآثار عن رسول الله - ﷺ -، مجيئًا متواترًا، في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فمما روي عن في ذلك: عن الحسن، وعبد الله (^٢) ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما (^٣)\n_________\n(^١) تفسير أبي السعود (٢/ ٤٤٤).\n(^٢) عبد الله هو: أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، وثقة ابن حبان وغيره، وكانت وفاته سنة (٩٨ هـ).\n(تهذيب الكمال-٤/ ٢٧٦)\n(^٣) محمد هو: أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، المعروف بابن الحنفية، وثقة العجلي وغيره، وكانت وفاته سنة (٧٣ هـ). (تهذيب الكمال -٦/ ٤٤٤).","vol":"1","page":582},{"text":"أنه سمع علي بن أبي طالب ﵃، يقول لابن عباس ﵄: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن متعة النساء، يوم خيبر\". (^١)\nوقد تواترت الآثار عن رسول الله - ﷺ - في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، بما قد ذكرنا، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا. فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك.\nفإن قال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس ﵄ إباحتها، وما احتج به في ذلك من قول الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥] الآية.\nقيل له: ما قاله رسول الله - ﷺ - من ذلك، فهو أولى مما قال ابن عباس ﵄.\nوما قاله رسول الله - ﷺ - من ذلك، فهو مستثنى من الآية، على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله - ﷺ -، هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه، مما قد أنزل الله ﷿ في كتابه، آية مطلقة على ذلك الجنس. فيجعل ما جاء عن رسول الله - ﷺ - من ذلك، مستثنى من تلك الآية، غير مخالف لها، حتى لا يضاد القرآن السنة، ولا السنة القرآن.\nفهذا حكم لحوم الحمر الأهلية، من طريق تصحيح معاني الآثار.\nقال أبو جعفر: ولو كان إلىَّ النظر، لكان لحوم الحمر الأهلية حلالًا، وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية، لأن كل صنف قد حرم، إذا كان أهليًا، مما قد أجمع على تحريمه، فقد حرم إذا كان وحشيًا.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الذبائح والصيد - باب: لحوم الحمر الإنسية - (حـ ٥٢٠٣ - ٥/ ٢١٠٢).\nومسلم في صحيحه - كتاب: الصيد والذبائح - باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية - (حـ ٤٩٨١ - ١٣/ ٩١).","vol":"1","page":583},{"text":"ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي، فكان النظر على ذلك أيضًا، إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالًا، أن يكون كذلك الحمار الأهلي.\nولكن ما جاء عن رسول الله - ﷺ - أولى ما اتبع، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين.\n(شرح معاني الآثار -٤/ ٢٠٤ - ٢١٠)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن ابن عباس - ﵁ - احتج بهذه الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام:١٤٥] على إباحة لحوم الحمر الأهلية. وأن الصحيح خلاف قوله، بدلالة ما ثبت عن الرسول - ﷺ - من تحريمها، فيكون حكمها مستثى من الآية.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في عموم الحكم الوارد في الآية، وهل هو دال على تحليل الحمر - الأهلية؟:\n- القول الأول: أن الآية عامة فيما حرم الله جل وعلا، فما لم يذكر تحريمه فيها فهو حلال.\nوعليه فالآية دالة على حل الحمر الأهلية.\n- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وعائشة - ومالك - في رواية عنهم (^١) - والشعبي - وابن جبير. (^٢)\n- ومن أدلة هذا القول: أن ظاهر قوله جل وعلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام:١٤٥] يقتضي أن كل ما عدا المذكور المحصور فيها حلال وليس بحرام، ومن ذلك الحمر الأهلية. (^٣)\nوقد رد هذا الاستدلال بما يلي:\n١ - أن هذه الآية مكية، وخبر تحريم الحمر الأهلية رواه متأخروا الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وأبي ثعلبة - ﵃ - وكلهم لم يصحبوا الرسول - ﷺ - إلا بالمدينة، فوجب العمل بالمتأخر دون المتقدم. (^٤)\n_________\n(^١) تفسير القرطبي (٧/ ١١٥).\n(^٢) تفسير أبي حيان (٤/ ٦٧٤).\n(^٣) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٨٨٦).\n(^٤) الاستذكار (١٥/ ٣١٧).","vol":"1","page":584},{"text":"٢ - أن الغرض من سياق هذه الآية الكريمة: الرد على المشركين الذي ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر جل وعلا رسوله - ﷺ - أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وأن الذي حرمه هو الميتة وما ذكر معها، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أيها المشركون أن الله حرمه.\nفالآية جاءت بقصد الرد على المشركين، لتحليلهم وتحريمهم أشياء من عند أنفسهم.\nوعليه فالآية لا تدل على حصر المحرمات، وإنما تدل على أنه ﵊ لم يجد فيما أوحي إليه محرمًا إلى وقت نزول الآية غير ما ذكر، ولا ينفي إمكانية حدوث تحريم لأشياء أخرى بعد ذلك. (^١)\nكما ورد تحريم المنخنقة وما ذكر معها في سورة المائدة في قوله جل وعلا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة:٣].\nوكما ورد تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير بالسنة. فعن ابن عباس - ﵁ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير\". (^٢)\n- القول الثاني: أن الآية غير عامة فيما حرم الله جل وعلا.\nوعليه فالآية غير دالة على حكم الحمر الأهلية.\n_________\n(^١) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ١٩٠) - وفتح الباري لابن حجر (٩/ ٥٧٣).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب: الصيد والذبائح- باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (حـ ٤٩٧٠ -\n١٣/ ٨٥). وأبو داود في سننه - كتاب: الأطعمة - باب: النهي عن السباع (حـ ٣٨٠٣ - ٤/ ١٥٩).","vol":"1","page":585},{"text":"وإنما دل على حكمها السنة النبوية، حيث جاءت بالنهي عن أكلها وتحريمها، فعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن متعة النساء يوم خيبر\". (^١)\nوقد روى هذا التحريم عن الرسول - ﷺ - عدد كبير من الصحابة ومنهم:\nابن عباس - وابن عمر - وجابر بن عبد الله - والبراء بن عازب - وأبو هريرة - وأبو ثعلبة الخشني - وسلمة بن الأكوع - وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهم. (^٢)\nفوجب الأخذ بهذا الحديث والعمل به، لأن الله جل وعلا قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧].\n\n- وهذا قول: جمهور أهل العلم. (^٣)\n\nالترجيح: والراجح هو القول الثاني الدال على أن تحريم أكل الحمر الأهلية مستثنى من حكم الآية.\nوأما القول بتحليلها فقول ساقط، ومذهب في غاية الضعف لاستلزامه إهمال غير هذه الآية مما نزل بعدها، وإهمال ما صح عن الرسول - ﷺ - مما هو مضموم إلى حكم ما جاء في هذه الآية. (^٤)\nوعليه فالاستدلال بهذه الآية إنما يصح في الأشياء التي لم يرد نص بتحريمها. وأما الحمر الأهلية فقد تواترت النصوص على تحريمها، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل. (^٥)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٥٠٥).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٧).\n(^٣) تفسير القرطبي (٧/ ١١٥).\n(^٤) تفسير الشوكاني (٢/ ١٧٧).\n(^٥) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٥٧٢).","vol":"1","page":586},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>سورة الأعراف</span>\nقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣)﴾ [الأعراف:١٧٢ - ١٧٣].\nقال أبو جعفر الطحاوي: أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف:١٧٢] الآية، إلى قوله: ﴿غَافِلِينَ﴾ [الأعراف:١٧٢]، فقال عمر ﵁: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون\"، فقال رجل،: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله إذا خلق العبد للجنة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله به النار\" (^١)\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: السنة - باب: في القدر (حـ ٤٧٠٣ - ٥/ ٧٩).\nوالترمذي في سننه - كتاب: التفسير - باب: سورة الأعراف - (حـ ٣٠٨٥ - ١١/ ١٩٤) وقال: هذا حديث حسن. أهـ.","vol":"1","page":587},{"text":"ثم رجعنا إلى طلب ما فيه من المراد بالآية المذكورة فيه فوجدنا فيه إعلام رسول الله - ﷺ - إيانا ما كان من الله ﷿ من استخراجه ذرية آدم - ﷺ - من ظهره، وكان المذكور في هذه الآية بني آدم لا آدم نفسه، فاستخرج الله ﷿ من ظهره ذريته، ثم كان منه فيهم ما ذكر في هذا الحديث، ثم أعلمنا رسول الله - ﷺ - عن الله ﷿ أنه قال للذين استخرجهم منه أولًا: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، وأنه قال للذين استخرجهم من بعدهم من ظهره: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون.\nفعلمنا بذلك أن علم الله ﷿ قد تقدم في بني آدم من أهل السعادة ومن أهل الشقاء بما يكون منهم مما يسعدون به، ومما يشقون به، وأنهم يكونون إذا صاروا إلى الدنيا على ما تقدم في علمه أنهم يكونون عليه فيها، وأنه يستعمل سعداءهم بعمل أهل الجنة حتى يدخلهم الجنة ثوابًا لهم على أعمالهم، وأنه يستعمل الأشقياء منهم بأعمال أهل النار حتى يدخلهم النار عقوبة لهم على أعمالهم.","vol":"1","page":588},{"text":"ثم نظرنا هل روي عن رسول الله - ﷺ - في المراد بهذه الآية شيء غير المذكور في حديث عمر ﵁ الذي رويناه، فوجدنا عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -، قال: \"أخذ الله ﷿ الميثاق من ظهر آدم بنَعْمَانَ - يعني عرفة -، فأخرج من صلبه كل ذَّرَة ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قِبَلًا، فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف:١٧٢ - ١٧٣] \". (^١) ٢)\nقال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث من استخراج الله ﷿ ذرية آدم - ﷺ - من صلبه مثل الذي في الحديث الأول وزيادة على ما في الحديث الأول وهو كلامه إياهم قِبَلًا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، ثم ذكر بقية ما في الآية التي تلونا، وكان ذلك غير مستنكر في لطيف قدرة الله ﷿.\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، (حـ ٤٠٠٠ - ٢/ ٥٩٣) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. أهـ.\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده - (١/ ٢٧٢).","vol":"1","page":589},{"text":"وقد تأول آخرون هذه الآية ممن لم يقفوا على ما روي عن رسول الله - ﷺ - في المراد بها: أن الله ﷿ ألهم ذرية آدم - ﷺ - في خلقه إياهم المعرفة به التي هي موجودة في جميعهم أن لهم خالقًا سواهم وأنهم عاجزون عن خلق أمثالهم، وأن الخالق لهم هو بخلافهم، لأنه القادر على أن خلقهم، ولأنهم عاجزون عن مثل ذلك فيما سواهم حتى لا يستطيعون مع ذلك أن يقولوا خلافه، وكان ذلك شهادة منهم على أنفسهم لله ﷿ أنه ربهم، وحجة عليهم أن قالوا عند أخذه إياهم يوم القيامة بعذاب الأشقياء منهم على أعمالهم التي كانوا عملوها في الدنيا: إنا كنا عن هذا غافلين، أي: عما يعاقبنا على ما عملنا أو على أن لم نقر لك بالربوبية. وإذا كان ﷿ في الدنيا قد بعث إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم فيها ما تعبدهم به، وما أمرهم به، وما أراده منهم، وما نهاهم عنه، وحذرهم من العقوبة عليه إن عملوه.\nوهذا تأويل لو لم نكن سمعناه عن رسول الله - ﷺ - بما في الحديثين الأولين لاستحسناه من متأوليه إذ كانوا تأولوا الآية على ما هي محتملة له، ولكن لما بين رسول الله - ﷺ - مراد الله ﷿ الذي أراده بها كان ذلك هو الحجة الذي لا يجوز القول بخلافه، ولا التأويل على ما سواه، والله ﷿ نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ١٠/ ٢٤ - ٣١)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي الأقوال الواردة في المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف:١٧٢] كما بين احتمال الآية لهذه الأقوال جميعًا إلا أن الراجح منها هو ما ثبت عن الرسول - ﷺ -.\nوإليك بيان هذه الأقوال الواردة في المراد بالآية:\n- القول الأول: أن أخذ الذرية معناه: إيجادهم في الدنيا قرنًا بعد قرن.","vol":"1","page":590},{"text":"وأما إشهادهم على أنفسهم فمعناه: أن الله جل وعلا نصب لبني آدم في خلقه الأدلة القاطعة الدالة على ربوبيته ووحدانيته، فشهدت بها عقولهم، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف:١٧٢] وكأنهم قالوا بلسان حالهم: (بلى أنت ربنا). (^١)\nونظير هذه الآية في إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧)﴾ [العاديات:٦ - ٧] أي: شهيد على ذلك بلسان حاله. (^٢)\nوعلى هذا القول تكون هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأعراف:١٧٣] من باب التمثيل، كما في قوله جل وعلا: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت:١١]. (^٣)\n- وهذا قول: بعض المفسرين كالزمخشري - والرازي - والبيضاوي - وأبي حيان - والقاسمي - ومحمد رشيد رضا. (^٤)\n- القول الثاني: أن معنى الآية هو: أن الله جل وعلا أخرج ذرية آدم من صلبه، وصلب أولاده وهم في صورة الذر، فأخذ عليهم العهد والميثاق بأنه ربهم وخالقهم، فأقروا بذلك والتزموه، فقالوا: (بلى أنت ربنا) بلسان المقال لا بلسان الحال.\n\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٥)\nومن أدلة هذا القول: ما ثبت عن الرسول - ﷺ -: مما أورده الإمام الطحاوي فيما تقدم. (^٦)\n_________\n(^١) تفسير ابن جزي (١/ ٣٢٨).\n(^٢) تفسير الشنقيطي (١/ ٤٣٢).\n(^٣) تفسير الشوكاني (٢/ ٢٧٦).\n(^٤) انظر: تفسير الزمخشري (٢/ ٥٢٩) - وتفسير الرازي (١٥/ ٥٠) - وتفسير البيضاوي (١/ ٣٦٦) -\nوتفسير أبي حيان (٥/ ٢١٨). وتفسير القاسمي (٣/ ٦٦٣) ومختصر تفسير المنار (٣/ ١٤٠).\n(^٥) انظر: الروح لابن القيم (١٦٣) - وتفسير الشنقيطي (١/ ٤٣٢) - وتفسير الطبري (٦/ ١١٠).\n(^٦) انظر: (٥١٠).","vol":"1","page":591},{"text":"الترجيح: والراجح هو القول الثاني لثبوته مرفوعًا إلى الرسول - ﷺ - وموقوفًا على غيره من الصحابة - رضوان الله عليهم - فلا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره. (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩)﴾ [الأعراف:١٧٩].\nقال أبو جعفر الطحاوي: أي: لا يفقهون بقلوبهم الخير، ولا يسمعونه بآذانهم لما قد غلب على قلوبهم وعلى أسماعهم، فمنعهم من ذلك.\n(شرح مشكل الآثار -٧/ ٤٣٣ - ٤٣٤)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي المعنى المراد من قوله جل وعلا: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف:١٧٩]\nوما قاله الإمام الطحاوي هو قول: جمهور المفسرين.\nحيث أن الله جل وعلا وصف في هذه الآية الكافرين المعرضين عن أمره ونهيه بالصفات التالية:\n١ - الصفة الأولى: أن (لهم قلوب لا يفقهون بها).\nأي: أن لهم قلوب لا يتفكرون ولا يتدبرون بها آيات الله الدالة على وحدانيته، وصحة ما جاء به الأنبياء عن ربهم، وبطلان ما هم عليه من كفر وضلال.\n٢ - الصفة الثانية: أن (لهم أعين لا يبصرون بها).\nأي: أن لهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله الدالة على وحدانيته نظرة اعتبار وتأمل.\n٣ - الصفة الثالثة: أن (لهم آذان لا يسمعون بها).\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ١١٠) - وتفسير الشوكاني (٢/ ٢٧٦) - وتحفة الأحوذي (٨/ ٣٦٢).","vol":"1","page":592},{"text":"أي: أن لهم آذان لا يسمعون بها ما جاء عن الله مما يدعوهم إليه رسل الله، سماع اعتبار وتفكر. (^١)\nفلما كان المشركون لا يتدبرون شيئًا من الآيات، ولا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا يسمعونها سماع تفكر، جعلوا كأنهم فقدا الفقه بالقلوب، والإبصار بالعيون والسماع بالآذان.\nوليس المراد نفي هذه الإدراكات عن هذه الحواس، وإنما المراد نفي الانتفاع بها فيما طلب منهم من الإيمان بالله جل وعلا. (^٢)\nلأن آلات الإدراك والعلم خلقها الله جل وعلا لتحصيل المنافع ودفع المضار، فلما لم يستعملوها في جلب أفضل المنافع ودفع أكبر المضار، نفى عنهم عملها على وجه العموم للمبالغة. (^٣)\nونظير هذه الآية: قوله جل وعلا: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:١٧١]\nوقوله جل وعلا: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [الأحقاف:٢٦]\nوهذا الأسلوب الذي جاءت به الآية وارد عند العرب حيث إنهم يقولون ذلك لتارك استعمال بعض جوارحه فيما يصلح له. ومنه قول مسكين الدارمي: (^٤)\nأعمى إذا ما جارتي خرجت ... حتى يواري جارتي السترُ\nوأصم عما كان بينهما ... سمعي وما بالسمع من وقرِ (^٥)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٦/ ١٣٠).\n(^٢) تفسير أبي حيان (٥/ ٢٢٨).\n(^٣) تفسير ابن عاشور (٩/ ١٨٤).\n(^٤) تفسير الطبري (٦/ ١٣٠).\n(^٥) انظر: أمالي المرتضي (١/ ٤٣) - وخزانة الأدب (١/ ٤٦٨).","vol":"1","page":593},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>سورة الأنفال</span>\nقوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢)﴾ [الأنفال:١٢].\nقال أبو جعفر الطحاوي: وقوله (فوق) صلة .. في معنى: فاضربوا الأعناق.\nقال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد:٤]. وهي الأعناق، و(فوق) صلة، لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس، وليست منها في شيء، والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق، لا ما سواها.\n(شرح مشكل الآثار -٣/ ٣٢٢)\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢] أي: فاضربوا الأعناق، وعليه فإن كلمة (فوق) تكون صلة، لأن ما فوق الأعناق وهو الرأس ليس مكانًا للضرب.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بالآية:\n- القول الأول: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢]\nأي: فاضربوا الأعناق، كما في قوله جل وعلا: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد:٤]\nوعلى هذا القول تكون كلمة (فوق) صلة زائدة في الكلام. (^١)\nوهذا وارد في كلام العرب، ومن ذلك قولهم: (رأيت نفس فلان) بمعنى: رأيته.\n- وهذا قول: الضحاك - وعطية العوفي - والأخفش - وابن قتيبة. (^٢)\nوقد رُدّ هذا القول: بأن كلمة (فوق) اسم ظرف، وتفيد معنى، فلا يصح القول بزيادتها. (^٣)\n_________\n(^١) تفسير البغوي (٣/ ٣٣٤).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري - (٦/ ١٩٧) - وتفسير ابن الجوزي (٣/ ٢٢٤).\n(^٣) انظر: تفسير ابن عادل (٩/ ٤٧١) - وتفسير القرطبي (٧/ ٣٦١).","vol":"1","page":594},{"text":"وإنما يقال: إن كلمة (فوق) بمعنى (على) والمعنى: فاضربوا على الأعناق، فـ (فوق) و(على) معناهما متقارب، فجاز أن يوضع أحدهما مكان الآخر. (^١) كما تقول: (ضربته على رأسه) و(ضربته فوق رأسه). (^٢)\n- القول الثاني: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢]\nأي: فاضربوا أعالي الأعناق، حيث المفصل بين الرأس والعنق، لأنه مذبح، والضرب فيها يطير الرأس، فكان إيقاع الضرب فيه أبلغ، وأسرع إلى القطع. (^٣)\n- القول الثالث: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢]\nأي: فاضربوا الرؤوس. وذلك لأن الذي (فوق الأعناق) هو الرؤوس.\n- وهذا قول: عكرمة.\nالترجيح: والقول الراجح هو أن قوله جل وعلا: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢] محتمل لجميع الوجوه المتقدمة، وإذا كان الأمر كذلك لم يصح لأحد توجيه الآية إلى بعض هذه المعاني دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها، ولا حجة على ذلك. (^٤)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)﴾ [الأنفال:١٥ - ١٦].\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٦/ ١٩٧).\n(^٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/ ٢٤٢).\n(^٣) انظر: تفسير ابن جزي (١/ ٣٤٠) - وتفسير الشوكاني (٢/ ٣٠٩).\n(^٤) تفسير الطبري (٦/ ١٩٧).","vol":"1","page":595},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن عمر، قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله - ﷺ -، فَجَاضَ الناس جَيْضَةً (^١)، وكنت فيمن جاض، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف، وبؤنا بالغضب، فقلنا: لو دخلنا المدينة، فبتنا بها، فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله - ﷺ -، فإن كانت لنا توبة، وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج، فقال: \"من القوم؟ \" قلنا: نحن الفرَّارون، قال: \"بل أنتم العَكَّارون (^٢)، أنا فئتكم، أو أنا فئة المسلمين\"، فأتيناه حتى قبلنا يده (^٣)\nفقال قائل: العَكَّارون عند العرب: هم الكَرَّارون، فكيف جاز في هذا الحديث أن يقال هذا القول للفَرَّارين؟\nفكان جوابنا له في ذلك: أن المراد بذلك أنهم لما كروا إلى رسول الله - ﷺ - وهو فئتهم ليرجعوا إلى ما يأمرهم به، ولينصرفوا فيما يصرفهم فيه، كان ذلك كرًا منهم إليه، وعودًا منهم إلى ما كانوا عليه من بذل أنفسهم لقتال عدوهم، فاستحقوا بذلك أن يكونوا عكَّارين، والله أعلم بحقيقة ذلك.\n_________\n(^١) معنى قوله: (فَجَاضَ الناس) أي: فرَّ الناس، يقال: جاض في القتال، إذا فرَّ، وجَاضَ عن الحق، أي: عدل، وأصل (الجيض): الميل عن الشيء.\n(النهاية في غريب الحديث -١/ ٣٢٤).\n(^٢) معنى قوله: (العكَّارون) أي: الكَرَّارون إلى الحرب والعَطَّافون نحوها الراجعون إليها. (النهاية في غريب الحديث -٣/ ٢٨٣).\n(^٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الجهاد - باب: ما جاء في الفرار من الزحف (حـ ١٧٢٠ - ٧/ ٢١٢) وقال: هذا حديث حسن. أهـ.\nوالبيهقي في سننه - كتاب: السير - باب من تولى متحرِّفًا لقتال أو متحيِّزًا إلى فئة - (حـ ١ - ٩/ ٧٦).","vol":"1","page":596},{"text":"وفي هذا الحديث مما يجب أن يوقف عليه مما يلحق بالكبائر، وهو أن بعض الناس قد ذهب إلى أن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال:١٦] إنما ذلك في أهل بدر خاصة دون من سواهم، لأنه لم يكن للمسلمين فئة يومئذ إلا وهي حاضرة ببدر.\nكما عن أبي سعيد قال: نزلت يوم بدر: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال:١٦]. (^١)\n\nوكما عن أبي سعيد: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦] قال: نزلت في أهل بدر. (^٢)\nوليس فيما روينا عن أبي سعيد أن هذه الآية نزلت يوم بدر أو في أهل بدر على أن يكون الحكم الذي فيها في غير أهل بدر، كهو في أهل بدر، وعلى أنه بعد بدر كهو يوم كان في بدر، والدليل على ذلك أن دخول ابن عمر في المقاتلة بإدخال رسول الله - ﷺ - إياه فيهم إنما كان عام الخندق، وبعد ردَّه إياه قبل ذلك وتركه إدخاله فيهم، وهذا بعد بدر.\nفدل ذلك أن حكم الفرار من الزحف بغير تحرف إلى قتال أو تحيز إلى فئة باق حكمه إلى يوم القيامة، وداخل في الكبائر، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار -٢/ ٣٥٧ - ٣٦٠)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن الحكم الوارد في الآية - وهو تحريم الفرار من الزحف - غير خاص بيوم بدر، وإنما هو حكم عام باق إلى يوم القيامة. وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:\n- القول الأول: أن الحكم الوارد في هذه الآية عام في جميع المؤمنين إلى يوم القيامة.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب: في التولي يوم الزحف (حـ ٢٦٤٨ - ٣/ ١٠٧).\nوالطبري في تفسيره - سورة التوبة - الآية (١٥) (حـ ١٥٨١٢ - ٦/ ٢٠٠).\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب: التفسير - باب: تفسير سورة الأنفال (حـ ٣٢٦٢ - ٢/ ٣٥٧) وقال: هذا حديث صحيح. أهـ.\nوالطبري في تفسيره - سورة التوبة - الآية (١٥) (حـ ١٥٨١٥ - ٦/ ٢٠٠).","vol":"1","page":597},{"text":"وعليه فلا يجوز من المؤمنين الفرار عند ملاقاة العدو إلا لتحرف لقتال أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين.\nوأما الفرار من غير نية لفعل أحد الأمرين فلا يجوز، ومن فعله فقد استوجب من الله وعيده، إلا أن يتفضل عليه بعفوه. (^١)\n- وهذا قول: جمهور علماء الأمة. (^٢)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - أن الله جل وعلا قال في الآية الأولى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال:١٥]\nفهذا الخطاب عام لجميع المؤمنين. (^٣)\n٢ - أنه قد ثبت عن الرسول - ﷺ - في الحديث الصحيح أنه قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات\" - قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: \"الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات\". (^٤)\nففي هذا الحديث بيّن الرسول الله - ﷺ - أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب التي لا يجوز فعلها في حق أحد من أفراد الأمة.\nوهذا نص في المسألة يبين حكمها، ويرفع الخلاف فيها. (^٥)\n- القول الثاني: أن الحكم الوارد في هذه الآية خاص بأهل بدر.\nوعليه فيجوز بعد يوم بدر الفرار من الزحف.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٦/ ٢٠٠).\n(^٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٣٨٧).\n(^٣) تفسير الرازي (١٥/ ١٣٨).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة - باب: رمي المحصنات (حـ ٦٤٦٥ - ٦/ ٢٥١٥).\nومسلم في صحيحه - كتاب: الإيمان - باب: بيان الكبائر وأكبرها (حـ ٢٥٨ - ٢/ ٢٧٣).\n(^٥) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٣٨٧).","vol":"1","page":598},{"text":"- وهذا قول: عمر بن الخطاب - وابن عمر - وابن عباس - وأبي هريرة - وأبي نضرة - وأبي سعيد الخدري - ونافع - والضحاك - وقتادة - وعطاء - والحسن البصري - ويزيد بن أبي حبيب. (^١) وإليه ذهب: أبو حنيفة. (^٢)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - ما روي عن ابن عمر ﵁ قال: (إنّما أنزلت هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥)﴾ [الأنفال:١٥] في أهل بدر، لا قبلها ولا بعدها). (^٣)\n- وقد رُد هذا الاستدلال: بأن كون الآية نزلت في أهل بدر لا ينفي ثبوت هذا الحكم في حق غيرهم، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (^٤)\nكما دل على ذلك حديث أبي هريرة - ﵁ - والذي بين فيه الرسول - ﷺ - أن التولي من الزحف من الكبائر التي يجب على سائر الأمة الحذر منها. (^٥)\n٢ - أن هذه الآية في أهل بدر خاصة لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله - ﷺ - مع عدوه وينهزموا، ولأنهم لو انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركين، لأنه لم يكن يومئذ مسلم غيرهم.\n- وقد رد هذه الاستدلال: بأنه قد كان بالمدينة يومئذ خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم الرسول - ﷺ - بالخروج، ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال، وإنما ظنوا أنها العير، فخرج رسول الله - ﷺ - فيمن خف معه. (^٦)\n٣ - أن الله جل وعلا قال في الآية الثانية: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦] فالإشارة بقوله (يومئذ) إلى يوم بدر خاصة.\nوقد رد هذا الاستدلال:\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٢٠٠) - وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٠٧).\n(^٢) تفسير الماوردي (٢/ ٣٠٤).\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (حـ ٨٨٩٧ - ٥/ ١٦٧١) وذكره السيوطي في الدر المنثور - (٤/ ٣٦).\n(^٤) تفسير الرازي (١٥/ ١٣٨).\n(^٥) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٠٧).\n(^٦) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٧٣).","vol":"1","page":599},{"text":"أ- بأن الإشارة بقوله (يومئذ) إلى يوم اللقاء الذي تضمنه قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ﴾ [الأنفال:١٥]. (^١)\n\nب- كما أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب والقتال، وذهاب اليوم بما فيه. (^٢)\nفحكم هذه الآية شرع شرعه الله جل وعلا على المسلمين بسبب تلك الغزوة، لتوقع حدوث غزوات أخرى يكون جيش المسلمين فيها قليلًا كما كان يوم بدر، فنهاهم الله جل وعلا عن الفرار إذا لاقوا العدو، وإن كان أكثر منهم.\nفأما يوم بدر فلم يكن فيه حكم مشروع في هذا الشأن، لأن المسلمين وقعوا في الحرب بغتة وتولى الله نصرهم. (^٣)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن حكم الآية عام في جميع المؤمنين إلى يوم القيامة.\nلأن الأمر الوارد في الآية مطلق، ولأن قول الرسول - ﷺ - في تحريم الفرار من الزحف قول عام، وعليه فلا يجوز تقييد أو تخصيص حكم الآية إلا بدليل يجب المصير إليه، ولا دليل على ذلك. (^٤)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)﴾ [الأنفال:٣٣].\nقال أبو جعفر الطحاوي: فأعلمه - ﷺ - أنه يرفع العذاب عنهم، وإن كانوا يستحقونه، باستغفارهم إياه، وكان ذلك الاستغفار - والله أعلم - مما يقع في القلوب أنه لم يكن كان من جميعهم، ولكنه كان من بعضهم، فرفعت به العقوبة عمن كانت منه تلك المعاصي، وعمن لم تكن منه.\n(شرح مشكل الآثار - ١١/ ٥٤٠)\n_________\n(^١) تفسير ابن عطية (٨/ ٨٢).\n(^٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٣٨٧).\n(^٣) انظر: تفسير ابن عاشور (٩/ ٢٨٦) - وتفسير أبي حيان (٥/ ٢٩٢).\n(^٤) المغني لابن قدامة (١٣/ ١٨٦).","vol":"1","page":600},{"text":"بين الإمام الطحاوي أن المراد بالاستغفار في الآية على ظاهره وهو طلب رفع المجازاة على الذنوب المتقدمة، كما بين أن هذا الاستغفار كان من بعض المشركين وليس منهم جميعًا كما هو ظاهر لفظ الآية.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في المراد (بالاستغفار) في الآية، وعمن كان:\n- القول الأول: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: حقيقة الاستغفار، الذي هو: طلب ترك المجازاة على الذنوب المتقدمة. كما في قوله جل وعلا: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [غافر:٥٥]. (^١)\n- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة والمؤمنون الذين بينهم يستغفرون.\nفوصفوا بصفة بعضهم، لأن المؤمنين كانوا بين أظهرهم، فأوقع العموم على الخصوص. كما يقال: قتل أهل الدار رجلًا، ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - والضحاك - وأبي مالك - وابن أبزي.\nوقد رُد هذا القول: بأن الآية في سياق الإخبار عن الكافرين وعما الله فاعل بهم، فلا يصح أن يكون المراد بالذين يستغفرون: المؤمنون.\n- القول الثاني: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: حقيقة الاستغفار.\n- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وفيهم من يستغفر.\n- وهذا قول: عكرمة - والحسن البصري - ومحمد بن إسحاق.\nوقد رُد هذا القول: بأن استغفار المشركين لا أثر له في القبول. (^٢)\n- القول الثالث: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: ترك الإشراك بالله والدخول في دين الإسلام.\nكما في قوله جل وعلا: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود:٣].\n- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وفيهم من يدخل في دين الإسلام.\nفليس المراد مجرد الاستغفار باللسان، إذ لا عبرة بالقول والفعل يخالفه.\n_________\n(^١) بصائر ذوي التمييز (٢/ ١٦٦).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٢٣٦) - وتفسير ابن الجوزي (٣/ ٢٣٨).","vol":"1","page":601},{"text":"- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - ومجاهد - وعكرمة. (^١)\n- القول الرابع: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: ترك الإشراك بالله والدخول في دين الإسلام.\n- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذِّب مشركي أهل مكة، وفي علم الله أنه سيكون لهم أولاد يؤمنون بالله جل وعلا ويستغفرونه.\nفوصفوا بصفة أولادهم وذرياتهم. (^٢)\n- القول الخامس: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: أداء الصلاة المفروضة.\nكما في قوله جل وعلا: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات:١٨] أي يصلون.\n- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وفيهم من يصلي.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - ومجاهد - والضحاك. (^٣)\nالترجيح: والراجح هو القول الثاني، فالمقصود بالمستغفرين هو: مشركي أهل مكة، لأن سياق الآيات من قوله جل وعلا: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنفال:٣٠ - ٣٥] في بيان حال مشركي أهل مكة، فكان الاستغفار حاصل منهم لا من غيرهم من المؤمنين المقيمين في مكة، كما دل على ذلك سبب نزول الآية:\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٢٣٥) - وتفسير ابن عاشور (٩/ ٣٣٤).\n(^٢) تفسير الرازي (١٥/ ١٥٨).\n(^٣) تفسير الطبري (٦/ ٢٣٥).","vol":"1","page":602},{"text":"الدراسة\nفعن أنس بن مالك - ﵁ - قال: (قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٤)﴾ [الأنفال:٣٣ - ٣٤]. (^١)\nكما أن المراد بالاستغفار في الآية هو حقيقة الاستغفار، بدلالة ما رواه أبو موسى الأشعري - ﵁ - عن الرسول - ﷺ - أنه قال: \"أنزل الله على أمانين لأمتي: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال:٣٣]. إذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة\". (^٢)\nفقد دل هذا الحديث على أن المراد بالاستغفار في الآية هو حقيقة الاستغفار الذي هو: طلب ترك المجازاة على الذنوب المتقدمة.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: التفسير - باب: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٢)﴾ [الأنفال:٣٢] (حـ ٤٣٧١ - ٤/ ١٧٠٤). ومسلم في صحيحه - كتاب: صفات المنافقين -\nباب: في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال:٣٣] الآية. (حـ ٦٩٩٥ - ١٧/ ١٣٧).\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: تفسير القرآن - باب: ومن سورة الأنفال (حـ ٣٠٩١ - ١١/ ٢١٢) وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده\nإسماعيل بن مهاجر، وهو يضعف في الحديث. أهـ.","vol":"1","page":603},{"text":"وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)﴾ [الأنفال:٤١].\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا: لا بأس أن يؤكل الطعام، والعلف، في دار الحرب بغير إذن الإمام، وكذلك الحيوان، وإن أخرج منه شيئًا إلى دار الإسلام، وكان غنيمة، وهو قول مالك، والثوري، والليث، والشافعي.\nوقال الأوزاعي: ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام، فهو له أيضًا.\nقال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال:٤١] الآية. ظاهره: أن يكون الجميع غنيمة، إلا أنهم متفقون على إباحة أكل الأطعمة هناك، وإعلاف الدواب منها، فخص ذلك من الآية، وحكم العموم باق فيما عداها.\nوقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (كنا مع رسول الله - ﷺ - بخيبر، يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة، فيأخذ منه حاجته) (^١)\nوعن خالد بن عمير (^٢)، قال: (شهدت الأبلة (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الجهاد - باب: في النهي عن النُهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو - (حـ ٢٧٠٤ - ٣/ ١٥١).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: السير - باب السرية تأخذ العلف والطعام - (حـ ٥ - ٩/ ٦٠).\n(^٢) خالد هو: خالد بن عُمير العدوي الهلالي البصري، وثقة ابن حبان وغيره (تهذيب الكمال - ٢/ ٣٦١).\n(^٣) قوله (شهدت الأبلة): (الأبلة) بضم أوله وثانيه، وتشديد اللام وفتحها، اسم لبلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى، في زاوية الخليج الذي يدخل\n\nإلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة. (معجم البلدان - ١/ ٧٦).","vol":"1","page":604},{"text":"مع عتبة بن غزوان (^١)، فأصبنا سفينة مملوءة جوزًا، قال: قلت: ما هذه الحجارة! فأخذ رجل جوزة فكسرها، فقال: هذا طعام طيب، فأكلوا منه)\nوعن عبد الله بن مغفل (^٢)، قال: (أصبت جرابًا (^٣) من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي أحدًا اليوم من هذا شيئًا، فالتفت، فإذا رسول الله - ﷺ - يبتسم) (^٤)، فلم ينكر النبي - ﷺ - قوله\nوعن معاذ بن جبل أنه قال: (كلوا لحم الشاة، وردوا إهابها إلى المغنم، فإن له نماء).\n(مختصر اختلاف العلماء - ٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال:٤١] دال على أنه لا يجوز مطلقًا أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، إلا أن السنة جاءت بتخصيص هذا العموم حيث أجازت أخذ الطعام وعلف الدواب في دار الحرب.\nوإليك بيان هذه المسألة وهي: حكم أخذ شيء من المأكول والمشروب للانتفاع به في دار الحرب:\n_________\n(^١) عتبة هو: أبو عبد الله عتبة بن غَزْوان بن جابر بن وهيب المازني، كان سابع رجل في الإسلام، وكانت وفاته سنة (١٧ هـ).\n(تهذيب الكمال-٥/ ٩٧).\n(^٢) عبد الله هو: الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الله بن مُغفَّل بن عبد غَنْم بن عفيف المزني، وكانت وفاته بالبصرة سنة (٥٩ هـ).\n(أسد الغابة - ٣/ ٣٩٨)\n(^٣) قوله (جرابًا): (الجراب) بكسر الجيم وفتحها لغتان، والكسر أفصح وأشهر، وهو: وعاء من جلد. (شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/ ٣٢١).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الخمس - باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. (حـ ٢٩٨٤ - ٣/ ١١٤٩).\nومسلم في صحيحه - كتاب: الجهاد والسير - باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب - (حـ ٤٥٨٠ - ١٢/ ٣٢١).","vol":"1","page":605},{"text":"أجمع جمهور علماء المسلمين على أنه يجوز للمسلمين إذا دخلوا دار الحرب الانتفاع بالمأكول والمشروب فيها، سواء كان الانتفاع لهم أو لدوابهم. (^١)\nولا يشترط إذن الإمام في ذلك خلافًا للزهري. (^٢)\nولكن يشترط في هذا الانتفاع أن يكون قبل أن يحوز الإمام المغانم من أجل القسم بدار الإسلام. (^٣)\nكما يشترط في هذا الانتفاع أن لا يكون خارج دار الحرب خلافًا للأوزاعي. (^٤)\n- وعلة هذا الجواز: أن عموم الحاجة يدعو إلى الانتفاع بذلك في حق الكل، وفي المنع منه مضرة بالمقاتلين وبدوابهم، فإنهم لو كلفوا حمل هذه المؤن من دار الإسلام إلى دار الحرب مدة ذهابهم وإيابهم ومقامهم فيها لوقعوا في حرج عظيم، بل قد يتعذر عليهم ذلك.\nكما أنهم قد لا يجدون بدار الحرب ما يشترونه، ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه، كما أنه لا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به مما يدفع به حاجته.\nفأباح الله جل وعلا لهم ذلك الانتفاع توسعة عليهم، ودفعًا للحرج والمشقة عنهم. (^٥)\n- ودليل هذا الجواز: أن عموم قول الله جل وعلا: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال:٤١] يوجب أن يكون الجميع غنيمة، خمسها لمن سمى الله، وأربعة أخماسها لمن شهد القتال من البالغين الذكور الأحرار.\nفلا يحل لأحد منها شيء إلا سهمه الذي يقع له في المقاسم بعد إخراج الخمس المذكور، إلا أن الطعام خرج بدليل إخراج الرسول - ﷺ - له عن جملة ذلك.\n_________\n(^١) الاستذكار لابن عبد البر (١٤/ ١٢٠).\n(^٢) التمهيد لابن عبد البر (٢/ ١٩).\n(^٣) شرح الزركشي (٦/ ٥٢٠).\n(^٤) الاستذكار لابن عبد البر (١٤/ ١٢١).\n(^٥) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٠٠) - والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٢٦).","vol":"1","page":606},{"text":"وهذا الدليل هو: ما روي عن عبد الله بن مُغَفَّل - ﵁ - قال: (أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي أحدًا اليوم من هذا شيئًا، فالتفت، فإذا رسول الله - ﷺ - يبتسم). (^١)\nوما روي عن عبد الله بن أبي أوفى - ﵁ - قال: (كنا مع رسول الله - ﷺ - بخيبر، يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة، فيأخذ منه حاجته). (^٢)\nفقد دلت هذه الأحاديث على جواز أخذ الطعام من الغنيمة في دار الحرب قبل قسمتها، حيث أن الرسول - ﷺ - أقر هذا الفعل من الصحابة - رضوان الله عليهم - ولم ينكر عليهم ذلك.\nوهذا من تخصيص عموم الكتاب بالسنة، ومن أمثلته قوله جل وعلا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة:٢٧٥] فهو حكم عام، خص منه البيوع الفاسدة الواردة بالسنة.\nكما أن علماء الأمة قد أجمعوا على أن الانتفاع بالطعام في دار الحرب مباح، فدل هذا على أن هذا الفعل غير داخل في مراد الله جل وعلا من الآية التي معنا. (^٣)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٦٦)﴾ [الأنفال:٦٥ - ٦٦]\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٥٢٩).\n(^٢) تقدم تخريجه (٥٢٩).\n(^٣) التمهيد لابن عبد البر (٢/ ١٩).","vol":"1","page":607},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الأنفال:٦٥] إلى قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال:٦٥].، فكان فرض الله تعالى عليهم في هذه الآية أن لا يفروا من عشرة أمثالهم، وكان معقولًا في ذلك أنه جائز لهم أن يفروا مما هو أكثر من هذا، ثم نسخها الله رحمة منه لهم، وتخفيفًا لضعفهم، فقال: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال:٦٦] الآية، فرد الله فرضه عليهم أن لا يفروا من مثليهم وكان معقولًا في ذلك أن لهم أن يفرُّوا من أكثر من مثليهم من العدد.\n(شرح مشكل الآثار -١/ ٤٣٠)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال:٦٥] منسوخ بقوله جل وعلا: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال:٦٦]. حيث أفادت الآية الأولى وجوب ثبات المقاتل الواحد لعشرة مقاتلين، ورفعت الآية الثانية هذا الحكم، حيث أفادت تخفيف الفرض السابق إلى وجوب ثبات المقاتل الواحد لاثنين من المقاتلين.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في قول الله جل وعلا: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال:٦٥] هل هو منسوخ أم محكم؟:\n- القول الأول: أن الآية الأولى محكمة، وأما ما في الآية الثانية فهو تخفيف لا نسخ.\n- وهذا قول: مقاتل (^١) - وأبي جعفر النحاس (^٢) - ومكي بن أبي طالب (^٣) - وأبي مسلم الأصفهاني (^٤) - وابن حزم الظاهري. (^٥)\n_________\n(^١) تفسير السمرقندي (٢/ ٢٥).\n(^٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس (١٥٨).\n(^٣) الإيضاح لناسخ القرآن (٢٦٠).\n(^٤) تفسير الرازي (١٥/ ١٩٤).\n(^٥) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٤/ ٤٨٨).","vol":"1","page":608},{"text":"١ - أن الآية جاءت بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك، الامتنان والإخبار بالواقع (^١)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن هذه الآية وإن كان لفظها لفظ الخبر إلا أن معناها الأمر بذلك، وليس إخبارًا بوقوع ذلك.\nوذلك لأن كل خبر من الله تعالى وعد فيه عباده على عمل ثوابًا وجزاءً وعلى تركه عقابًا وعذابًا، وإن لم يكن ظاهره مخرج الأمر، ففي معنى الأمر (^٢)، كما في قوله جل وعلا: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]\nوكما في قوله جل وعلا: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة:٢٣٣].\nومما يدل على أن هذه الآية أمر لا خبر، ما يلي:\nأ- أن الله جل وعلا قال في الآية الثانية: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال:٦٦]، والتخفيف لا يكون إلا بزوال بعض الفرض الأول أو النقل عنه إلى ما هو أخف منه. فالتخفيف لا يقع إلا بعد تكليف، فهو يقع في المأمور به لا في الخبر عنه (^٣)\nب- أنه لو كان لفظ الآية الأولى خبرًا محضًا للزم منه عدم وقوع خلاف المخبر به، وهو محال (^٤) لأنه لم يثبت عند أحد أنه لم يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين. فثبت بهذا أن المراد بالآية هو الأمر بما فيها لا الإخبار عما فيها (^٥)\n٢ - أن حكم الآية الأولى ندب لا فرض، وعليه فلا يمكن حدوث النسخ له.\nوقد رد هذا الاستدلال:\n_________\n(^١) تفسير السعدي (٣/ ١٨٩).\n(^٢) تفسير الطبري (٦/ ٢٨٥).\n(^٣) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٠٦).\n(^٤) فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٦٢).\n(^٥) تفسير الرازي (١٥/ ١٩٢)","vol":"1","page":609},{"text":"أ- بأن الله جل وعلا قال في الآية الثانية: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال:٦٦] فلو كان حكم الآية الأولى ندبًا لم يثقل على المكلفين. كما أن إبطال مشروعية المندوب لا يسمي تخفيفًا (^١).\nب- أنه سواء كان حكم الآية الأولى فرضًا أو ندبًا فإنه حكم شرعي على كل حال، وعليه فنسخه ممكن غير ممتنع، لأن الحكم إذا غير بعض أوصافه فجائز أن يقال له نسخ، لأنه حينئذ ليس بالأول وهو غيره. (^٢)\n٣ - أنه لا تعارض بين الآيتين حتى يقال بالنسخ، لأن الآية الثانية لم ترفع الحكم الوارد في الآية الأولى بدليل أنه لم يقل فيها (لا يقاتل الواحد العشرة)، بل إن قدر على ذلك فله الخيار في ذلك. (^٣)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن كلا الآيتين جاءت ببيان الحد الأعلى في وجوب الثبات، وعليه فبين حكم الآيتين تعارض لا يتحقق رفعه إلا بالقول بالنسخ المتحقق هنا، لأن الآية الأولى دلت على وجوب ثبات الواحد للعشرة، وهو ما ترفعه الآية الثانية الدالة على وجوب ثبات الواحد للاثنين. فالآية الثانية لم ترفع جواز ثبات الواحد للعشرة، وإنما رفعت وجوب ثبات الواحد للعشرة، مثبتة مكانه وجوب ثبات الواحد للاثنين. (^٤)\n٤ - أن الله جل وعلا قال في الآية الأولى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال:٦٥] فدل هذا القيد (صابرون) على أنه ليس في الآية فرض، وإنما فيها الوعد بشريطة، فمتى وفي بالشرط أنجز الوعد، وعليه فثبات الواحد للعشرة غير مفروض، وإنما الصبر والثبات مفروض على قدر الإمكان، والناس مختلفون في ذلك على مقادير استطاعاتهم، فليس في الآية نسخ. (^٥)\n_________\n(^١) تفسير ابن عاشور (١٠/ ٧٠).\n(^٢) تفسير ابن عطية (٨/ ١٠٩).\n(^٣) فتح المنان في نسخ القرآن (٣١١).\n(^٤) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٢٥٢) ومناهل العرفان (٢/ ٢٠٨).\n(^٥) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٠٦).","vol":"1","page":610},{"text":"وقد رد هذا الاستدلال: بأن المقصود بهذا القيد (صابرون): الحث على الصبر، وأنه ينبغي من المجاهدين أن يفعلوا الأسباب الموجبة لذلك، فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية، والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به، من النصر لهذا العدد القليل (^١).\nفكان الصبر شرطًا في حصول النتيجة لا شرطًا في ابتداء الفعل، وعليه فهذا القيد لا دلالة فيه على عدم فرضية حكم الآية.\n- القول الثاني: أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٢)\nفالآية الأولى وهي قوله جل وعلا: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال:٦٥] أفادت وجوب ثبات المقاتل الواحد لعشرة مقاتلين، ولما كان هذا الفرض ثقيلًا على المسلمين لضعفهم، خفف الله جل وعلا عنهم هذا الفرض بفرض آخر وهو: قوله جل وعلا في الآية الثانية: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال:٦٦] فأفادت هذه الآية رفع الحكم السابق، وإثبات حكم جديد وهو: وجوب ثبات المقاتل الواحد لاثنين من المقاتلين. وهذا هو النسخ، لأنه: رفع لحكم شرعي ثابت بحكم شرعي آخر، وهو من باب نسخ الأثقل بالأخف.\nوبناء على هذا الحكم الجديد، فإنه إذا كان عدد المقاتلين المسلمين نصف عدد المقاتلين الكافرين، فإنه لا يجوز لهم أن يفروا منهم، وإن كان عددهم أقل من النصف جازلهم ذلك. (^٣)\n_________\n(^١) تفسير السعدي (٣/ ١٨٩).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٠٦).\n(^٣) تفسير الطبري (٦/ ٢٨٣).","vol":"1","page":611},{"text":"- ومن أدلة هذا القول:\n- ومما يؤكد صحة هذا القول: سبب نزول الآية الثانية: فعن عبد الله بن عباس ﵁: (في قول الله ﷿: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال:٦٥] قال: فرض عليهم ألا يفر رجل من عشرة، ولا قوم من عشرة أمثالهم. قال: فجهد الناس ذلك، وشق عليهم، فنزلت الآية الآخرى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال:٦٦]: فرض عليهم ألا يفر رجل من رجلين، ولا قوم من مثليهم، ونقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد). (^١)\nفدل سبب نزول الآية الثانية على: أن الفرض الثابت بالآية الأولى، منسوخ بالفرض الثابت بالآية الثانية.\nالترجيح: والقول الراجح هو: أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، لأن في هذا القول دفعًا للتعارض الوارد بين الآيتين، ولأنه قول جمهور الأمة سلفها وخلفها.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)﴾ [الأنفال:٦٧ - ٦٨].\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب ا لتفسير - باب قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾\n[الأنفال:٦٦] (حـ ٤٣٧٦ - ٤/ ١٧٠٧) - وأبو داود في سننه -كتاب الجهاد- باب التولي يوم الزحف (حـ ٢٦٤٦ - ٣/ ١٠٥).","vol":"1","page":612},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: قال ابن عباس: لما أسروا الأسارى، يعني في يوم بدر، قال رسول الله - ﷺ -: \"يا أبا بكر ما ترون في هؤلاء: الأُسَارى؟ \" قال أبو بكر: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله ﷿ أن يهديهم إلى الإسلام. قال رسول الله - ﷺ -: \"وما ترى يا ابن الخطاب؟ \"، قال: فقال عمر: والله ما أرى الذي رأى أبو بكر يا نبيَّ الله، ولكن أرى أن تُمكِّنَّا منهم، فنضرب أعناقهم، وتمكِّنْ عليًا من عقيل، فيضرب عنقه، وتُمكِّني من فلان - نسيبٍ لعمر -، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وقادتها، فهوى رسول الله - ﷺ - ما قال أبو بكر، ولم يَهْوَ ما قلتُ، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله - ﷺ - وأبو بكر قاعدان يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أيِّ شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت لبكائكما، فقال رسول الله - ﷺ -: \"أبكي للذي عَرَضَ عليَّ أصحابك من الفداء، لقد عُرِضَ عليَّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة: - شجرة قريبة من رسول الله - ﷺ -، - فأنزل الله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال:٦٧ - ٦٩] فأحل الله الغنيمة لهم. (^١)\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في سننه -كتاب السير - باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم- (حـ ١٥ - ٩/ ٦٧). والإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٠).","vol":"1","page":613},{"text":"فقال قائل: ليس فيما رويتم عن ابن عباس في هذا الحديث أنهم أخذوا شيئًا، وإنما فيه مشورة أبي بكر على رسول الله - ﷺ - أن يأخذ منهم الفداء لا غير.\nفكان جوابنا له في ذلك: أن هذا الحديث كما ذكر، غير أنه قد خالف ابن عباس فيه أبو هريرة، فأخبر أن المسلمين قد كانوا أخذوا شيئًا من الغنائم قبل إنزال الله ﷿ هذا الآية.\nكما عن أبي هريرة ﵁، قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس من المسلمين، فأصابوا من الغنائم، فقال رسول الله - ﷺ -: \"لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، كان النبي - يعنى من كان قبله - إذا غنم هو وأصحابه، جمعوا غنائمهم فتنزل نارٌ من السماء تأكلها. فأنزل الله: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (٦٩)﴾ [الأنفال:٦٨ - ٦٩] (^١)\nفكان في هذا الحديث أن الوعيد الذي كان من الله ﷿ في هذه الآية هو لأخذهم ما أخذوا من الغنائم قبل أن تَحِلَّ لهم، لا ما سوى ذلك مما ذكر في حديث ابن عباس، وهذا عندنا أشبه بالآية، لأن الذي فيها هو قوله ﷿: ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال:٦٨] فأثبت أخذًا متقدمًا، فعليه كان الوعيد، لا على ما سواه مما في حديث ابن عباس الذي روينا.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه -كتاب: التفسير- باب: ومن سورة الأنفال- (حـ ٣٠٩٤ - ١١/ ٢٢٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب -\nأ. هـ. والبيهقي في سننه - كتاب: قسم الفيء والغنيمة - باب: بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد - ﷺ -،\nولأمته. (حـ ٣ - ٦/ ٢٩٠).","vol":"1","page":614},{"text":"وفي هذا معنى يجب على أهل العلم الوقوف عليه والعمل به، والحذر من الله في التقدم لأمره، لأن هذا الذي كان إنما كان من أهل بدر، أو ممن كان منهم، وهم الذين قال لهم النبي - ﷺ -: \"وما يدريك أن يكون الله ﷿ اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم\" (^١)، فإذا جاز مع هذه الرتبة أن يلحقهم الوعيد، كان لمن سواهم ممن هو دون رتبتهم ألحق.\nوأما ما قاله أهل العلم في المراد بقوله: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال:٦٨]. فإنهم قد اختلفوا في ذلك السابق ما هو؟\nفروي فيه عن ابن عباس: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال:٦٨]. قال: سبقت لهم من الله ﷿ الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية.\nقال أبو جعفر: فهذا وجه مما قد قيل في ذلك، وقد قيل فيه وجه آخر وهو عن الحسن في قوله ﷿: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال:٦٨]، قال: إن الله ﷿ كان مُطْعِمْ هذه الأمة الغنائم، وإنهم أخذوا الفداء من القوم يوم بدر قبل أن يؤمروا بذلك، فتاب الله عليهم، وعابه عليهم، ثم أحله لهم، وجعله غنيمة. وقد قيل فيه وجه آخر عن الحسن: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال:٦٨]، قال: المغفرة لأهل بدر.\nوهذه التأويلات كلها محتملة لما تؤول ما تؤول عليها مما ذكرنا، والله أعلم بمراده، وبالله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ٨/ ٣٥٩ - ٣٦٥)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الجهاد - باب: الجاسوس. (حـ ٢٨٤٥ - ٣/ ١٠٩٥).\nومسلم في صحيحه - كتاب: فضائل الصحابة - باب: فضائل أهل بدر. (حـ ٦٣٥١ - ١٥/ ٢٧٢).","vol":"1","page":615},{"text":"بين الإمام الطحاوي الروايات الواردة في سبب نزل الآية، مرجحًا الرواية الدالة على أن سبب نزول الآية هو ما حدث من الصحابة المقاتلين في غزوة بدر من أخذ للغنائم وقبول للفداء من الأسرى. ثم بين - رحمه الله تعالى - الأقوال الواردة في المراد بقوله جل وعلا: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال:٦٨]، مرجحًا احتمال الآية لجميع هذه الأقوال لعموم اللفظ فيها.\nوإليك أولًا: بيان الروايات الواردة في سبب نزول الآية:","vol":"1","page":616},{"text":"الدراسة\n\n١ - ما روي عن عبد الله بن عباس قال: لما أسروا الأسارى، يعني يوم بدر، قال رسول الله - ﷺ -: أين أبو بكر وعمر وعلي؟ قال: ما ترون في الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام! فقال رسول الله - ﷺ -: ماترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هو، ما أرى الذي رأى أبو بكر، يانبي الله، ولكن أرى أن تمكننا منهم، فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله - ﷺ - ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. قال عمر: فلما كان من الغد، جئت إلى رسول الله - ﷺ - فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت! فقال رسول الله - ﷺ -: أبكي للذي عَرض لأصحابي من أخذهم الفداء، ولقد عُرض عليَّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة! - لشجرة قريبة من رسول الله - ﷺ -، - فأنزل الله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال:٦٧]، وأحل الله الغنيمة لهم. (^١).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم - (ح ٤٥٦٣ - ١٢/ ٣٠٧).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: قسم الفيء والغنية - باب: ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال - (ح ١ - ٦/ ٣٢٠).","vol":"1","page":617},{"text":"٢ - ما روي عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر وجئ، بالأسرى، قال رسول الله - ﷺ -: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ قومك وأهلك، استبقهم واستأنهم، لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك، قدّمهم فأضرب أعناقهم! وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديًا كثير الحطب فأدخلهم فيه، ثم أضرمه عليهم نارًا. قال: فقال له العباس: قُطِعتْ رَحِمُك! قال: فسكت رسول الله - ﷺ - فلم يجبهم، ثم دخل. فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر. وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله - ﷺ - فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة! وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم:٣٦] ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى، قال: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ [المائدة:١١٨] الآية، ومثلك يا عمر مثل نوح، قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح:٢٦]. ومثلك كمثل موسى، قال: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس:٨٨]. قال رسول الله - ﷺ -: أنتم اليوم عالة، فلا ينفلتَنَّ أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق.","vol":"1","page":618},{"text":"قال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام! فسكت رسول الله - ﷺ -، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع عليَّ الحجارة من السماء، مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله - ﷺ -: إلا سهيل بن بيضاء. قال: فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال:٦٧]، إلى آخر الثلاث الآيات. (^١)\n٣ - ما روي عن عمر بن الخطاب قال: (لما كان يوم بدر، فأخذ النبي - ﷺ - الفداء، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ [الأنفال:٦٧] إلى قوله: ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ﴾ [الأنفال:٦٨] من الفداء، ثم أحل الله الغنائم). (^٢)\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب التفسير - باب ومن سورة الأنفال - (ح ٣٠٩٣ - ١١/ ٢١٦) وقال: هذا حديث حسن - أ هـ.\nوالبيهقي في سننه - كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال - (ح ٢ - ٦/ ٣٢١).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في فداء الأسير بالمال (ح ٢٦٩٠ - ٣/ ١٣٨) -\nوالطبراني في المعجم الصغير (ح ٨٦٨ - ٢/ ١١٠)","vol":"1","page":619},{"text":"٤ - ما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (استشار رسول الله - ﷺ - في الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم، فاستشار عمر فقال: اقتلهم. قال: ففداهم رسول الله - ﷺ - فأنزل الله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال:٦٧ - ٦٩]، قال: فلقي النبي - ﷺ - عمر، قال: \"وكاد أن يصيبنا في خلافك بلاء\". (^١)\n٥ - ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء وتأكلها، حتى كان يوم بدر، فوقع الناس في الغنائم، فأنزل الله: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال:٦٨ - ٦٩]. (^٢)\nفقد دلت هذه الروايات عدا الخامسة على أن سبب نزول هذه الآيات هو: معاتبة الصحابة - رضوان الله عليهم - لقبولهم الفداء من الأسرى، مع أنهم كانوا مأمورين في ذلك الوقت بقتل الكفار، وعدم أخذ أسرى ومفاداتهم، كما قال جل وعلا ﴿سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال:١٢].\nودلت الرواية الخامسةعلى أن سبب نزول هذه الآيات هو: معاتبة الصحابة - رضوان الله عليهم- لأخذهم الغنائم يوم بدر، مع أنها كانت محرمة عليهم في ذلك الوقت، ولم يأتهم بيان من الله بتحليلها.\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - باب تفسير سورة الأنفال. (ح ٣٢٧٠ - ٢/ ٣٥٩) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. أهـ.\n(^٢) تقدم تخريجه (٥٣٧).","vol":"1","page":620},{"text":"الترجيح: والقول الراجح هو أن كلا السببين سبب في نزول هذه الآيات، لأن جميع هذه الروايات في غزوة بدر، ولا مانع من تعدد الأسباب مع وحدة النازل إذا كان كلا السببين في وقت متقارب، وكانا على درجة واحدة من حيث الصحة.\nوعليه فإن سبب نزول الآية هو: معاتبة الصحابة - رضوان الله عليهم - في أخذهم الغنائم والمفادة يوم بدر، لأنهم بذلك قد خالفوا أمر الله جل وعلا في ذلك. (^١)\nوأما ترجيح رواية أبي هريرة على رواية ابن عباس لكون رواية ابن عباس لم تبين أخذًا لشيء محرم، والآية جاءت بالمعاتبة لأخذ شيء محرم، فترجيح مخالف للصواب، وذلك لأن رواية ابن عباس وردت بألفاظ تبين أن سبب نزول هذه الآيات هو: حدوث أخذ للفداء، كما في الرواية الثابتة عند مسلم وغيره، خلافًا للرواية التي أثبتها الإمام الطحاوي، ومما يؤكد صحة رواية مسلم الروايات الثابتة عن غير ابن عباس، كرواية عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود - ﵃ أجمعين -، والتي تؤكد أن سبب نزول الآية هو معاتبة الصحابة - رضوان الله عليهم - على ما حدث منهم في غزوة بدر من أخذ الفداء من الأسرى قبل أن يحل أخذه لهم.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في سبب نزول الآية.\nوالله تعالى أعلم.\nثانيًا: بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله جل وعلا: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال:٦٨]:\nالقول الأول: أنه معنى الآية هو: لولا كتاب من الله سبق بأنه محل الغنائم لهذه الأمة، لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم.\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٠٨) ومناهل العرفان (١/ ٩٩).","vol":"1","page":621},{"text":"- ومما يؤيد هذا القول: سبب نزول الآية الوارد عن أبي هريرة - ﵁ - حيث قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس من المسلمين، فأصابوا من الغنائم، فقال رسول الله - ﷺ -: \"لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، كان النبي - يعني من كان قبله - إذا اغنم هو وأصحابه، جمعوا غنائمهم، فتنزل نار من السماء تأكلها، فأنزل الله: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (٦٩)﴾ [الأنفال:٦٨ - ٦٩] (^١)\n- وهذا قول: أبي هريرة - وابن عباس - وعطاء - وعبيدة - والضحاك - والحسن - والأعمش.\nالقول الثاني: أن معنى الآية هو: لولا كتاب من الله سبق بأنه لا يؤاخذ أحدًا بفعل أتاه عن جهالة لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم. (^٢)\nفالصحابة - رضوان الله عليهم - في غزوة بدر عندما أخذوا الأسرى رأوا أنه قد يكون استبقاءهم سببًا في إسلامهم، كما أن أخذ المفاداة منهم سببًا في التقوي بها على الجهاد في سبيل الله، وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام، وأهيب لن وراءهم، وأفل لشوكتهم. فكان هذا الفعل منهم ناتج عن اجتهاد خاطئ، والله جل وعلا يعفو عمن هذا حاله، كما قال جل ذكره: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:٥].\n- وهذا قول: ابن عباس ﵁ - ومجاهد - ومحمد بن إسحاق. (^٣)\n_________\n(^١) تقدم تخريجه (٥٣٧).\n(^٢) تفسير الطبري (٦/ ٢٨٨)\n(^٣) انظر: تفسير الزمخشري (٢/ ٦٠١) وتفسير ابن الجوزي (٣/ ٢٥٩).","vol":"1","page":622},{"text":"القول الثالث: أن معنى الآية هو: لولا كاتب من الله سبق بأنه لا يعذب أحدًا خالف أمره إلا بعد تقدم النهي وإقامة الحجة، ولم يكن تقدم نهي عن أخذ الغنائم والمفاداة، ولو تقدم لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم. (^١) كما قال جل وعلا: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء:١٥]\n- وهذا قول: علي بن أبي طالب ﵁ - والحسن - ومحمد بن إسحاق. (^٢)\nالقول الرابع: أن معنى الآية هو: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر بأنه مغفور لهم، وأنه لا يعذبهم، لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم. كما قال الرسول - ﷺ - لعمر ﵁: \" ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم\" (^٣)\n- وهذا قول: مجاهد - وقتادة - والحسن - وابن زيد - وسعيد بن جبير. (^٤).\nالقول الخامس: أن معنى الآية هو: لولا كتاب من الله سبق بأنه يمحو الذنوب الصغائر لمن اجتنب الذنوب الكبائر. لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم. (^٥) كما قال جل وعلا: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء:٣١].\n_________\n(^١) تفسير الزمخشري (٢/ ٦٠١).\n(^٢) انظر: معاني القرآن للنحاس (٣/ ١٧١) - وتفسير أبي حيان (٥/ ٣٥٣).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المغازي - باب غزوة الفتح، وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي - ﷺ -\n(ح ٤٠٢٥ - ٤/ ١٥٥٧) ومسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أهل بدر ﵃. وقصة حاطب بن أبي\nبلتعة (ح ٦٣٥١ - ١٦/ ٢٧٢).\n(^٤) تفسير الطبري (٦/ ٢٩٠).\n(^٥) تفسير ابن عطية (٨/ ١١٥).","vol":"1","page":623},{"text":"القول السادس: أن معنى الآية هو: لولا كتاب من الله سبق بأنه لا يعذبكم والرسول محمد - ﷺ - فيكم، لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم. (^١) كما قال جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال:٣٣].\nالقول السابع: أن معنى الآيةهو: لولا كتاب من الله سبق بأنه سيعفو عنكم في هذا الذنب معينًا، لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم (^٢).\nالترجيح: والقول الراجح هو القول بصحة جميع هذه الأقوال المتقدمة، لأن قوله جل وعلا ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال:٦٨] خبر عام غير محصور على معنى دون معنى، فوجب\n\nالقول بصحة القول بعمومه، إذا لا دلالة توجب صحة القول بخصوصه.\nوقد قال بهذا الترجيح: الإمام الطبري (^٣) وابن قيم الجوزية. (^٤)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٣٥).\n(^٢) تفسير ابن عطية (٨/ ١١٥).\n(^٣) تفسير الطبري (٦/ ٢٨٨).\n(^٤) شفاء العليل لابن قيم (٢٨)","vol":"1","page":624},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>سورة التوبة</span>\nقوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (٢)﴾ [التوبة:١ - ٢]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال الله ﷾: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة:٢] وأجمع المسلمون: أنها كانت عشرين من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر. فاعتبر الهلال فيما يلي من الشهور.\n(مختصر اختلاف العلماء -٢/ ٣٨١)","vol":"1","page":625},{"text":"بين الإمام الطحاوي أن مدة الأشهر الأربعة الورادة في قوله جل وعلا: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة:٢] تبدأ من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة إلى نهاية هذا الشهر، وتشمل شهر محرم، وشهر صفر، وشهر ربيع الأول، وتنتهي باليوم العاشر من شهر ربيع الآخر.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله جل وعلا: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة:٢]:\nالقول الأول: أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة إلى نهاية هذا الشهر، وتشمل شهر محرم، وشهر صفر، وشهر ربيع الأول، وتنتهي باليوم العاشر من شهر ربيع الآخر.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين.\nالقول الثاني: أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من اليوم العشرين من شهر ذي القعدة إلى نهايته، وتشمل شهر ذي الحجة، وشهر محرم، وشهر صفر، وتنتهي باليوم العشرين من شهر ربيع الأول.\nالقول الثالث: أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من أول شهر رجب، وتشمل شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وتنتهي بآخر شهر محرم.\n- وهذا قول: ابن عباس.\nالقول الرابع: أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من أول شهر شوال، وتشمل شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وتنتهي بآخر شهر محرم.\n- وهذا قول: الزهري. (^١)\nالترجيح: والراجح هو قول الجمهور، لأن المشركين إنما نهوا عن الحج في يوم النحر من شهر ذي الحجة حيث كان نزول سورة التوبة فيه، فوجب احتساب مدة الأشهر الأربعة من هذا اليوم. (^٢)\nوقد دل على صحة هذا القول: ماروي عن أبي هريرة ﵁، أنه قال: (بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان).\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٥) - وتفسير الماوردي (٢/ ٣٣٨) - وتفسير (البغوي (٤/ ٩).\n(^٢) انظر: تفسير ابن جزي (١/ ٣٥١) - وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٥) - وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٨).","vol":"1","page":626},{"text":"قال حميد بن عبد الرحمن: (ثم أردف رسول الله - ﷺ - عليًا، فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) (^١)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣)﴾ [التوبة:٣].\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: كانت العرب يجعلون عامًا شهرًا، وعامًا شهرين، فلا يصيبون الحج في أيام الحج إلا في خمس وعشرين سنة مرة وهو النسيء الذي ذكر الله في كتابه. فلما حج أبو بكر بالناس، وأفق ذلك العام الحج، فسماه الله الحج الأكبر، وحج رسول الله - ﷺ - من العام المقبل، فاستقبل الناس الأهِلَّة، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة في الثياب - باب ما يستر من العورة (ح ٣٦٢ - ١/ ١٤٤)\nوأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب يوم الحج لأكبر (ح ١٩٤٦ - ٣/ ٤٨٣).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - (ح ١٤٥٧ - ٤/ ٩٠) وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٨٨) ونسبه للطبراني، وأبي الشيخ.\nوابن مردويه.","vol":"1","page":627},{"text":"الدراسة\nقال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما قد دل على استدارة الزمان حتى صار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وفيه المعنى المراد بقول الله ﷿: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣)﴾ [التوبة:٣] أن قوله جل وعز (الأكبر) في هذا الآية إنما هو نعت للحج لا لما سواه مما قد اختلف الناس فيه، فقال بعضهم: إنه يوم النحر، وإن كان ذلك قد رووه عن النبي - ﷺ - كما عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - في خطبته يومئذ: \"إن يوم الحج الأكبر يوم النحر\" (^١)\nوقال بعضهم: إن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وليس في ذلك معهم رواية عن النبي - ﷺ - وإنما رووه عن ابن أبي أوفى. (^٢) ومعنى ما في حديثي رسول الله - ﷺ - اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو ما في حديث عبد الله بن عمرو - جد عمرو بن شعيب - الذي رويناه فيه، وقوله - ﷺ -:\"يوم الحج الأكبر\" نعت للحج لا لليوم حتى تصح معاني هذه الآثار وتتفق، ولا يخالف بعضها بعضًا.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج- باب الخطبة أيام منى (ح ١٦٥٥ - ٢/ ٦٢٠)،\nوأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب يوم الحج الأكبر - (ح ١٩٤٥ - ٢/ ٤٨٣).\n(^٢) ابن أبي أوفى هو: أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، بايع بيعة الرضوان، وشهد خيبر وما بعدها من\nالمشاهد، وكانت وفاته بالكوفة سنة (٨٦ هـ) (أسد الغابة -٣/ ١٨٢).","vol":"1","page":628},{"text":"فقال قائل: فقد رويتم عن رسول الله - ﷺ - ما يخالف هذا فذكر .. أن أبا هريرة قال: (بعثني أبو بكر ﵁ فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج والأكبر الحج، وإنما قيل: الحج الأكبر من قيل الناس الحج الأصغر) (^١). قال: ففي هذا الحديث أن يوم الحج الأكبر يوم النحر.\nفكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن ما في هذا الحديث مما قد تحققنا أنه من كلام رسول الله - ﷺ - غير مخالف لما قد رويناه قبله في هذا الباب، إذ كان قوله: ويوم الحج الأكبر يوم النحر قد يحتمل أن يكون قوله \"الأكبر\" نعتًا للحج لا لليوم، ويكون ذلك موافقًا لحديث عبد الله بن عمرو الذي رويناه في هذا الباب، ويكون \"اليوم\" مضافًا إليه حتى تصح هذه الآثار كلها لا يضاد شيء منها شيئًا.\nثم قال هذا القائل: وفي هذا الحديث: (وإنما قيل الحج الأكبر من أجل قول الناس: الحج الأصغر) فاستدل بذلك فيما ذكر على أنه إنما قيل للحج الذي كان عامئذ: الحج الأكبر القول الذي كان الناس يقولونه الحج الأصغر. قال: وهذا خلاف ما في حديث عبد الله بن عمرو الذي رويتموه.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجزيه - باب كيف ينبذ إلى أهل العهد - (ح ٣٠٠٦ - ٣/ ١١٦٠).\nوأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب يوم الحج الأكبر (ح ١٩٤٦ - ٢/ ٤٨٣).","vol":"1","page":629},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن الذي في هذا الحديث من قول الناس الحج الأصغر لا يُدري ما هو؟ ولا عن من حكي من رواة هذا الحديث؟ وقد يحتمل أن يكون من كلام الزهري، فإنه قد كان يفعل ذلك كثيرًا، يخلط كلامه بالحديث فيتوهم أنه منه، وليس هو منه، ولذلك قال له موسى بن عقبة (^١) أفصل كلام رسول الله - ﷺ - من كلامك.\nوإذا كان ذلك الكلام يحتمل ما قد ذكرنا، كان ما قد رويناه عن عبد الله بن عمرو من حقيقة المعنى، كان في ذلك أولى منه، وكان ما قال من ذلك معقولًا إذا كان الحج بعد استدارة الزمان رجع إلى شهر بعينه يجري عليه حج الناس إلى يوم القايمة، فكان ذلك إمامًا لهم، كان الأكبر من الحج الذي يرجع إليه غيره من الحج الذي يكون بعده إلى يوم القيامة من قدوة أهله لما فيه، وفي ذلك ما قد وجب له ما قاله فيه عبد الله بن عمرو، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار ٤/ ٩٠ - ٩٥)\n_________\n(^١) موسى هو: أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي المدني، وثقه الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وكانت وفاته سنة (١٤١ هـ). (تهذيب الكمال - ٧/ ٢٧١).","vol":"1","page":630},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي الروايات الواردة في بيان المراد بـ (يوم الحج الأكبر) مرجحًا أن هذا وصف لجميع أيام الحج في السنة التي حج فيها أبو بكر - ﵁ - بالناس، وليس وصفًا لأحد أيام الحج.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله جل وعلا: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة:٣]:-\nالقول الأول: أن المراد بيوم الحج الأكبر هو: أيام الحج كلها.\n- وهذا قول: مجاهد - وسفيان الثوري. (^١).\n- وقد رد هذا القول: بأن هذا القول وإن كان جائزًا في كلام العرب إلا أنه ليس بالأشهر في كلامهم أن (اليوم) يطلق ويراد به (الأيام) بل الأشهر في كلامهم أن (اليوم) يطلق ويراد به الوقت الذي من غروب الشمس إلى مثله من الغد. فوجب تفسير كلام الله جل وعلا بالمعنى الأشهر عند من نزل الكتاب بلسانه. (^٢).\nالقول الثاني: أن المراد بيوم الحج الأكبر هو: جميع أيام الحج في العام الذي حج فيه الرسول - ﷺ - حيث اتفق فيه حج الملل. فسمي بيوم الحج الأكبر لاجتماع المسلمين والمشركين فيه، ولموافقته لأعياد أهل الكتاب، ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده، فعظم ذلك على قلب كل مؤمن وكافر.\n- وهذا قول: محمد بن سيرين - وعبد الله بن الحارث بن نوفل - والحسن بن أبي الحسن.\n- وقد رد هذا القول: بأن المسلمين والمشركين حجوا قبل ذلك بعام، في العام الذي كان فيه أبو بكر الصديق - ﵁ - أميرًا على الحج، حيث نودي فيهم ألا يحج بعد هذا العام مشرك. (^٣)\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣١٦) - وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٩).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣١٦) - وتفسير الرازي (١٥/ ٢٢١).\n(^٣) انظر: معاني القرآن للنحاس (٣/ ١٨٣) - وتفسير الزمخشري (٣/ ١٠) وتفسير البغوي (٤/ ١٢).","vol":"1","page":631},{"text":"وعلى فرضية صحة هذا القول، فإنه يضعف أن يصف الله جل وعلا في كتابه ذلك اليوم بأنه (يوم الحج الأكبر) لهذا السبب. (^١).\nالقول الثالث: أن المراد بيوم الحج الأكبر هو: يوم النحر.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٢)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - ماروي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: (وقف النبي - ﷺ - يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر) (^٣)\nفهذا الحديث الصحيح نص صريح في بيان أن المراد بيوم الحج الأكبر هو يوم النحر.\n٢ - أن الأذان المذكور في قوله جل وعلا: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة:٣] حدث في يوم النحر لا يوم عرفه (^٤). كما دل على ذلك ما روي عن:\nأبي هريرة - ﵁ - أنه قال: (بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر). (^٥)\n٣ - أن أكثر مناسك الحج تؤدى في يوم النحر، ففي ليلته يصح الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر، وفي صبيحته يكون الرمي والحلق والنحر والطواف. فكان هذا اليوم بلاشك يوم الحج الأكبر. (^٦).\nالقول الرابع: أن المراد بيوم الحج الأكبر هو: يوم عرفة.\n- وهذا قول: عمر بن الخطاب - وعبد الله بن عمر - وابن عباس - وعلي بن أبي طالب - وعبد الله بن الزبير - ﵃- وسعيد بن المسيب - ومجاهد - وعطاء - والشافعي. (^٧).\n- ومن أدلة هذا القول:\n_________\n(^١) تفسير ابن عطية (٨/ ١٢٩).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣١١) - ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ١٨٣).\n(^٣) تقدم تخريجه (٥٤٨).\n(^٤) زاد المعاد لابن قيم (١/ ١٦).\n(^٥) تقدم تخريجه (٥٤٩).\n(^٦) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٥٢).\n(^٧) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣٠٩) - وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٥٢) - وتفسير ابن عطية (٨/ ١٢٧).","vol":"1","page":632},{"text":"١ - ما رواه محمد بن قيس بن مخرمة ﵁؟ أن الرسول - ﷺ - قال في يوم عرفة: \" إنه يوم الحج الأكبر \". (^١)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث وإن كان دالًا على أن المراد (بيوم الحج الأكبر) يوم عرفة إلا أن الحديث الدال على أن المراد به (يوم النحر) أصح إسنادًا، فوجب تقديمه على غيره.\n١ - قول الرسول - ﷺ -: \" الحج عرفة \" (^٢) وهذا يدل على أن يوم الحج الأكبر هو: يوم عرفة، لأن من أدرك الوقوف بها في يومها أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بها في يومها فلا حج له. (^٣)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الوقوف بعرفة وإن كان فرضًا لازمًا إلا أنه لا يلزم الوقوف في يوم عرفة، إذ يجوز الوقوف بها من بعد نهاية يوم عرفة إلى وقت طلوع الفجر من ليلة النحر. (^٤).\nالترجيح: والرجح هو القول الثالث، لأنه قد ثبت بأصح إسناد إلى الرسول - ﷺ - أنه قال في يوم النحر: \"هذا يوم الحج الأكبر\" (^٥) فوجب القول بما قاله، والأخذ به دون غيره.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم. .\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب الحج - باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس - (ح ٤ - ٥/ ١٢٥)\nوالطبري في تفسيره - سورة التوبة - الآية (٣) (حـ ١٦٤٠٧ - ٦/ ٣١١).\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - باب ومن سورة البقرة (ح ٣١٠٠ - ٢/ ٣٠٥) وقال هذا حديث صحيح. أهـ.\nوالبيهقي في سننه - كتاب الحج - باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر (حـ ١ - ٥/ ١٧٣).\n(^٣) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٥٢).\n(^٤) تفسير الطبري (٦/ ٣١٦).\n(^٥) تقدم تخريجه (٥٤٨).","vol":"1","page":633},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦)﴾ [التوبة:٦]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن حارثة بن مُضَرِّبٍ (^١) أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحدٍ من العرب إحنة، وإني مررت بمسجد بني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم، فاستتابهم غير عبد الله بن النَّوَّاحة، فقال له: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" لولا أنك رسول لضربت عنقك\" وأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب، فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا بالسوق فلينظر (^٢)\nوعن سلمة بن نُعيم (^٣) عن أبيه (^٤) قال: كنت عند النبيِ - ﷺ - حين جاءه رسل مسيلمة بكتابه ورسول الله - ﷺ - يقول لهما: \"وأنتما تقولان مثل ما يقول \"؟ فقالا: نعم، فقال رسول الله؟: \"أما والله لولا أن الرسل لا تقتل، لضربت أعناقكما\" (^٥)\n_________\n(^١) حارثة هو: حارثة بن مضرب العبدي الكوفي، وثقه ابن معين وغيره. (تهذيب الكمال - ٢/ ٣٤).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الجهاد- باب: في الرسل- (ح ٢٧٦٢ - ٣/ ١٩٢)\nوالبيهقي في سننه -كتاب: الجزية - باب: السنة ألا يقتل الرسل- (ح ٢ - ٩/ ٢١١).\n(^٣) سلمة هو: الصحابي الجليل سلمة بن نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي، (تهذيب الكمال - ٣/ ٢٥٦).\n(^٤) أبوه هو: الصحابي الجليل نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف الغطفاني الأشجعي، أسلم في وقعة الخندق، وكانت وفاته في زمن خلافة\nعثمان، وقيل بل قتل يوم الجمل. (أسد الغابة - ٥/ ٣٤٨).\n(^٥) أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الجهاد- باب: في الرسل - (حـ ٢٧٦١ - ٣/ ١٩١)\nوالبيهقي في سننه -كتاب: الجزية- باب: السنة ألا يقتل الرسل - (حـ ١ - ٩/ ٢١١).","vol":"1","page":634},{"text":"فتأملنا هذه الآثار طلب الوقوف على المراد بما فيها من رفع رسول الله - ﷺ - عن الوفود أن لا تقتل، وإن كان منها مثل الذي كان من ابن النواحة وصاحبه مما يوجب قتلهما لو لم يكونا رسولين، فوجدنا الله ﷿ قد قال في كتابه لرسوله - ﷺ -: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة:٦] أي: فيتبعه، أي: يجب عليه المقام حيث يقيم المسلمون سواه، أو لا يتبعه فيبلغه مأمنه، وكان في تركه اتباعه بقاؤه على كفره الذي يوجب سفك دمه لو لم يأته طالبًا لاستماع كلام الله، فحرم بذلك سفك دمه حتى يخرج عن ذلك الطلب، ويصير إلى مأمنه، فيحل بعد ذلك سفك دمه، فكان مثل ذلك الرسل الذين يبلغون من أرسلهم، عن رسول الله - ﷺ - جوابه لهم فيما أرسلوهم فيه إليه منه، وسماعهم كلام الله ﷿ ليكون من يصيرون إليه بذلك يقبله فيدخل في الإيمان، أو لا يقبله فيبقى على حربيته وعلى حل سفك دمه.\nفهذا عندنا هو المعنى الذي به رفع رسول الله - ﷺ - عن الرسل القتل، وإن كان منهم ما يوجب قتلهم لو لم يكونوا رسلًا. والله نسأل التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار - ٧/ ٢٩٩ - ٣٠٢)","vol":"1","page":635},{"text":"فهذه الآية خطاب من الله جل وعلا لنبيه محمد - ﷺ - يقول فيه: وإن استأمنك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأمنه، حتى يسمع القرآن منك ويتدبره حق تدبره، ويقف على حقيقة ما تدعو إليه، فإن أسلم ثبت له ما للمسلمين، وإن لم يسلم فأوصله إلى قومه وداره التي يأمن فيها منك ومن أتباعك، وبعد ذلك لك قتاله من غير غدر ولاخيانة، لأنه قد خرج من جوارك ورجع إلى مكانه وما كان عليه من إباحة دمه، فوجب قتله حيث وجد، كما قال جل وعلا: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة:٥] (^١)\n- ففي هذه الآية: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ [التوبة:٦] دلالة على أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام من أجل التعرف على دين الإسلام أو لأداء رسالة من قومه أو لتجارة أو لطلب صلح أو مهادنة أو لحمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب. وطلب من الإمام أو نائبه أن يعطيه الأمان، فإنه يجب تحقيق الأمان له ما دام متواجدًا في دار الإسلام حتى يرجع إلى قومه ووطنه.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٢)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠)﴾ [التوبة:١٠]\n_________\n(^١) انظر: تفسير الشوكاني (٢/ ٣٥٨) - وتفسير القاسمي (٤/ ٩٠).\n(^٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٣٥٠) - وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٢٤).","vol":"1","page":636},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي المعنى العام للآية، مستدلًا بها على وجوب تأمين الرسل القادمين من دار الحرب إلى دار الإسلام.\nقال أبو جعفر الطحاوي: (الذمة) هاهنا هي: (التذمم) .. كما .. عن أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي في قول الله ﷿: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة:١٠] قال: (الذمة) هاهنا من (التذمم).\n(شرح مشكل الآثار -٦/ ١٣٩)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن (الذمة) في قوله جل وعلا: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾: [التوبة:١٠] مأخوذة من (التذمم)، وهذا هو قول: جمهور المفسرين.\nفالذمة هي: العهد والميثاق الذي يلزم عاقده الوفاء به، فإن أخل به أو ضيعه لزمه الذم والملامة. (^١)\nفهي مأخوذة مما يتذمم منه - أي: مما يجتنب فيه الذم - يقال: (تذمم فلان) أي: ألقى على نفسه الذم. وجمعها (ذمم - وذمام). (^٢)\nومنها سمي: (أهل الذمة) لدخولهم في عهد مع المسلمين يضمن تحقيق الأمان لهم، كما يضمن تحقيق المذمة لمن خالفه. (^٣)\nومعنى الآية: أن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بقتل هؤلاء المشركين حيث وجدوهم، لأن من صفاتهم: أنهم لا يتقون قتل أي مؤمن متى قدروا عليه، وكان هذا حكمًا عدلًا في حقهم، لأنهم هم المبتدؤن بالظلم والعدوان. (^٤)\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣٢٥) - وأساس البلاغة - (مادة: ذ م م - ١٤٥).\n(^٢) تفسير الرازي (١٥/ ٢٣١).\n(^٣) تفسير ابن عادل (١٠/ ٢٨).\n(^٤) تفسير الطبري (٦/ ٣٢٨).","vol":"1","page":637},{"text":"قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)﴾ [التوبة:٣٨ - ٣٩]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن عبد الله بن عمرو (^١) ﵄، قال: أتى النبي - ﷺ - رجل، فقال: إني أريد الجهاد. فقال: \" أحي أبواك \"؟ قال: نعم. قال: \" ففيهما فجاهد \" (^٢) ..\nفقال قوم: وكيف يكون رجل في سعة من ترك الجهاد مع الإقبال على أبويه، وقد قال الله ﷿: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾] التوبة: ٣٩ [ولا يكون هذا الوعيد إلا في مفرض، وقد وجدنا الحجة المفروضة لا يقطع عنها لزوم الأبوين من وجد السبيل إليها؟\n_________\n(^١) عبد الله هو: الصحابي الجليل أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، قد أذن له الرسول - ﷺ - أن يكتب عنه كل ما\nيقول، وكانت وفاته سنة (٦٣ هـ). (أسد الغابة-٣/ ٣٤٩).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد - باب الجهاد بإذن الأبوين. (ح ٢٨٤٢ - ٣/ ١٠٩٤)\nومسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة - باب بر الوالدين وأنهما أحق به (ح ٦٤٥١ - ١٦/ ٣٢٠).","vol":"1","page":638},{"text":"فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن الذي تلاه علينا من الوعيد في الجهاد هو على مفروض كما ذكر، غير أنه فرض عام يقوم به الخاص عن من سواه من أهله، كغسل موتانا، وكصلاتنا عليهم، وكمواراتنا إياهم في قبروهم، كل ذلك فرض علينا، ومن قام به مِنَّا، سقط به الفرض عن بقيتنا، ولو تركناه جميعًا، لكنا من أهل الوعيد الذي تلا علينا.\n(شرح مشكل الآثار-٥/ ٣٦٣)\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)﴾ [التوبة:٣٨ - ٣٩]\nقال أبو جعفر الطحاوي:\nقال أصحابنا: الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج إليهم.\nوقال ابن شبرمة: الجهاد ليس بواجب، والقائمون به من المسلمين أنصار الله.\nوقال مالك: الجهاد فرض بالأموال والأنفس، فإن منعهم الضرر، أو عاهدوا بأنفسهم، لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم.\nوقال الشافعي: الغزو غزوان: نافلة، وفريضة. فأما الفريضة فهو النَفْر إذا أظل العدو بلاد الإسلام .. والنافلة: الرباط والخروج إلى الثغور، إذا كان فيها من فيه كفاية.","vol":"1","page":639},{"text":"قال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ الآية [التوبة:٤١] يعني: شبابًا وشيوخًا. وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)﴾ [التوبة:٣٨ - ٣٩] فثبت فرضه إلا أنه على الكافية لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة:١٢٢]\n(مختصر اختلاف العلماء-٣/ ٥٠٩)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن الوعيد الوارد في الآية والمترتب على ترك الجهاد، هو على ترك الجهاد بالكلية بحيث لا يقوم به أحد، وأما إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقين.\nكما بين في الموضع الثاني أقوال العلماء في حكم الجهاد، مرجحًا ما ذهب إليه جمهور الأمة من أنه فرض على الكفاية.\nوإليك بيان أقوال علماء الأمة في حكم الجهاد:\nالقول الأول: أن الجهاد تطوع، وليس بفرض.\n- وهذا قول: عبد الله بن عمر- وعمرو بن دينار - وعطاء - وابن شبرمة. (^١) - وعبد الله بن الحسن. (^٢)\n- ومن أدلة هذا القول: أن قوله جل وعلا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة:٢١٦] ليس على الوجوب بل على الندب. كقوله جل وعلا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة:١٨٠]\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٦٦).\n(^٢) بداية المجتهد (١/ ٧٠٨).","vol":"1","page":640},{"text":"وقد رد هذا الاستدلال: بأن الوصية كانت واجبة بهذه الآية وذلك قبل أن يفرض الله المواريث، ثم نسخت بعد فرض الميراث، ومع ذلك فإن حكم اللفظ (كتب) الإيجاب إلا أن تقوم دلالة للندب، ولم تقم الدلالة في الجهاد أنه ندب. (^١)\nالقول الثاني: أن الجهاد فرض عين.\n- وهذا قول: سعيد بن المسيب.\n- ومن أدلة هذا القول: قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. . . ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [التوبة:٣٨ - ٤١] فقد دلت هذه الآيات على أن الجهاد فرض عين على كل واحد من المسلمين (^٢).\n\nوقد رد هذا الاستدلال:\nبأن حكم الجهاد ابتداء فرض كفاية، وأما هذه الآيات فإنها نزلت لبيان حكم حالات خاصة يكون الجهاد فيها فرض متعين على جميع المسلمين - وهذه الحالات الخاصة هي كالتالي:-\nإذ هجم العدو على بلاد المسلمين، أو عجز أهل الثغور عن مقاومته، أو استنفر الإمام الأمة لقتاله، فعند ذلك يجب على كل واحد من آحاد المسلمين القادرين الخروج لقتاله. (^٣)\nالقول الثالث: أن الجهاد فرض كفاية.\n- وهذا قول: جمهور الأمة (^٤)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - قوله جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة:١٢٢] فهذه الآية نهي من الله جل وعلا عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها، وإعلام منه جل وعلا لهم أن الواجب هو النفر على بعضهم دون بعض، وذلك على من استنفر منهم دون من لم يستنفر، فدل هذا على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. (^٥)\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٦٦).\n(^٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٧).\n(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٥٧) وتفسير ابن الجوزي (٣/ ٢٩٧).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٦٧).\n(^٥) تفسير الطبري (٦/ ٣٧٤).","vol":"1","page":641},{"text":"٢ - قوله جل وعلا: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥)﴾ [النساء:٩٥]. ففي هذه الآية وعد الله جل وعلا المجاهدين والقاعدين الحسنى، فدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وأن الجهاد فرض كفاية، ولو كان فرض عين في الأحوال كلها لما وعد القاعدون عنه بالحسنى، وكانوا مستحقين للعقاب بتركه.\n٣ - أن الرسول - ﷺ - كان يبعث السرايا، ويقيم هو وبعض أصحابه، ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها: لما كان منه ﵊ القعود عنه في حال، ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحال.\n٤ - أن المقصود من الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء دين الله، ودفع شر الكفرة وقهرهم، يحصل بقيام البعض به، فإذا قاموا به سقط عن الباقين. (^١)\nفثبت بما قدمنا لزوم فرض الجهاد، وأنه فرض على الكفاية، وليس بلازم لكل أحد في خاصة نفسه وماله إذا كفاه عن ذلك غيره. (^٢)\nالترجيح: والراجح هو قول جمهور الأمة، فالجهاد فرض إلى يوم القيامة إلا أنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض كان الباقون في سعة من تركه.\nوبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) بدائع الصنائع (٦/ ٥٧).\n(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٧٠).","vol":"1","page":642},{"text":"قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤١)﴾ [التوبة:٤١]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال الله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة:٤١] يعني: شبابًا وشيوخًا.\n(مختصر اختلاف العلماء -٣/ ٥٠٩)\n\nالدراسة\nبين الإمام الطحاوي أن معنى قوله جل وعلا: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة:٤١] أي: انفروا شبابًا وشيوخًا. وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:-\nالقول الأول: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ - أي: شبابًا وشيوخًا.\n- وهذا قول: أبي طلحة - ﵁ - والحسن - والضحاك - ومقاتل - ومجاهد - وقتادة - وعكرمة. (^١)\nالقول الثاني: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ أي: أغنياء وفقراء.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - والحسن البصري - وأبي صالح.\nالقول الثالث: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ أي: ركبانًا ومشاة.\n- وهذا قول: الأوزاعي - وعطية العوفي. (^٢)\nالقول الرابع: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ - أي: أصحاء ومرضى.\n- وهذا قول: جويبر - ومُرّة الهمذاني.\nالقول الخامس: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ - أي: مقلين من السلاح ومستكثرين منه.\n- وهذا القول: ذكره البغوي.\nالقول السادس: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ أي: مسرعين في الخروج للجهاد ساعة سماع النفير، ومتأخرين في الخروج للجهاد حتى يتم استعدادكم له.\n- وهذا القول: ذكره البغوي.\nالقول السابع: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ - أي: عزابًا ومتأهلين.\n- وهذا قول: يمان بن رباب.\n_________\n(^١) انظر: تفسير السمعاني (٢/ ٣١٢) - وتفسير الطبري (٦/ ٣٧٦).\n(^٢) انظر: تفسير البغوي (٤/ ٥٣) - ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ٢١١) - وتفسير الطبري (٦/ ٣٧٦).","vol":"1","page":643},{"text":"القول الثامن: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ - أي: ليس لكم أولاد أولكم أولاد.\n- وهذا قول: زيد بن أسلم. (^١)\nالقول التاسع: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ أي: غير مشاغيل أو مشاغيل.\n- وهذا قول: الحكم بن عتيبة - وزيد بن علي. (^٢)\nالقول العاشر: أن معنى قوله جل وعلا: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ أي: نشاطًا في الجهاد أو غير نشاط فيه.\n- وهذا قول: ابن عباس - ﵁ - وقتادة. (^٣)\nالترجيح: والقول الراجح هو أن قوله جل وعلا: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة:٤١] محتمل لجميع الأقوال المتقدمة. لأنها من باب التمثيل لا الحصر (^٤)، ولأنها متقاربة في المعنى فالخفة وصف لمن أمكنه الجهاد بسهولة، والثقل وصف لمن أمكنه الجهاد بصعوبة. (^٥)\nكما أنه لم تقم دلالة تنص على أن أحد هذه الأقوال هو المراد من الآية، فوجب القول بها جميعًا. (^٦)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ [التوبة:٦٠]\nقال أبو جعفر الطحاوي: قال أبو حنيفة في الجامع الصغير: إذا أوصى بثلثه لأمهات أولاده - وهن ثلاث - وللفقراء والمساكين، قسم الثلث على خمسة: لأمهات أولاده ثلاثة، وللفقراء سهم، وللمساكين سهم\n_________\n(^١) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٣٦٥) - وتفسير البغوي (٤/ ٥٣).\n(^٢) تفسير ابن عطية (٨/ ١٨٨).\n(^٣) تفسير الطبري (٦/ ٣٧٦).\n(^٤) مختصر تفسير المنار (٣/ ٢٨٦).\n(^٥) تفسير ابن جزي (١/ ٣٥٨).\n(^٦) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٧١).","vol":"1","page":644},{"text":"وقال أبو يوسف: أقسمه على سهمين: سهم للفقراء والمساكين، وسهم لفلان، لأن المسكين يقع عليه اسم الفقير، والفقير يقع عليه اسم المسكين، ألا ترى أنه لو قال: للفقراء والمساكين والمحتاجين، لم يجعل للمحتاجين سهم، لأن الاسم الواحد من هذا يجمع هذا كله\nوقال المزني في جامعه الكبير عن الشافعي: إذا أوصى بثلثه في المساكين قسم في مساكين ذلك البلد دون غيرهم، يدخل فيه الفقراء لأنهم مساكين فإن كثر حتى يغنيهم، نقل إلى أقرب البلدان.\nفإن قال: في الفقراء والمساكين علمنا أنه أراد التمييز بين أهل الفقر وأهل المسكنة، والفقير: من لا مال له ولاكسب، والمسكين: من له مال أو كسب يقع منه موقعًا ولا يغنيه، فيجعل الثلث بينهما نصفين.\nقال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة:٦٠] فذكر الصنفين وقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ [الأنفال:٤١] وقال في آية الفيئ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ - إلى قوله - ﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾ [الحشر:٧]. فذكر في هاتين الآيتين المساكين، ولم يذكر الفقراء، ولا خلاف أن من يعطى من الزكاة لفقر أو مسكنة أنه يعطى من الفيئ، فثبت أن ذكره للفقراء مع المساكين على وجه التأكيد لا على أن واحدًا من الصنفين غير الآخر.\nوقال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة:٨٩]، وجائز عند الجميع إعطاء الفقراء، وكذلك سائر المواضع التي ذكر فيها المساكين، والفقراء بمثابتهم عند من يفرق بينهم.\nوأما ما فرق به الشافعي بين الفقراء والمساكين، فلا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، ولا لغة.","vol":"1","page":645},{"text":"فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف:٧٩]. فسماهم مساكين، وأثبت لهم ملك السفينة، والفقراء خلافهم: وهم الذين لا يملكون شيئًا.\nقيل له: قد رأينا الله ﷾ سمى من لا يملك شيئًا مسكينًا. بقوله: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد:١٦] وهو الذي قد أفضى إلى التراب، فلم يكن له ما يغنيه عنه، فقد صار مستحقًا لاسم المسكنة، بمرتبة سفلى وبمرتبة أعلى منها، وقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة:٢٧٣]، فوصفهم بالحصر في سبيل الله وبالمنع بالخروج منه إلى غيره، وقد أحطنا علمًا أنهم لم يدخلوا في سبيل الله خالين من سلاح يقاتلون به، ولا عراة من ثياب تواريهم، يؤدون فيها فرائض صلواتهم.\nوقد قال الراعي:\nأما الفقير الذي كانت حَلُوبَتُه ... وفق العِيَال فلم يترك له سَبَدُ (^١)\nفسماه فقيرًا مع ملكه للحلوبة، فثبت بذلك أن الفقير قد يملك وقد لا يملك، وكذلك المسكين، وإن الاسمين بمعنى واحد.\nوقد قال بعض أهل اللغة: هو الذي يجد الشيء الذي لا يغنيه، وإن المسكين هو الذي لا يجد شيئًا.\nفيقال له: قد قال الله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ [الكهف:٧٩]. فدل أن المسكين قد يملك وقد لا يملك، بقوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد:١٦]، والفقير أيضًا قد يملك بما دل عليه قوله ﷾: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة:٢٧٣]، مع وجودهم ما يأكلون وما يلبسون وما يقاتلون به، وقد سمي فقيرًا وهو ممن أفضى به الفقر إلى التراب.\n(مختصر اختلاف العلماء-٥/ ٢٨ - ٣١)\n_________\n(^١) ديوان الراعي عبيد بن حصين بن جندل النميري (٦٤). ومعنى كلمة (سَبَدُ) أي: قليل - ومنه قولهم: (ماله سبدٌ ولا لبدٌ) بفتح الباء فيهما،\nأي: ماله قليل ولا كثير - (مختار الصحاح (مادة - س ب د - ١٤١).","vol":"1","page":646},{"text":"الدراسة\nبين الإمام الطحاوي الخلاف الوارد في الفرق بين الفقير والمسكين، مرحجًا أنه لا فرق بينهما، وأن الجمع بينهما إنما هو لمجرد التأكيد فهما بمعنى واحد.\n.. وإليك أقوال العلماء في بيان الفرق بين الفقير والمسكين:-\nالقول الأول: أنه ليس هناك فرق بين الفقير والمسكين، فهما سواء في المعنى وإن افترقا في الاسم. وإنما سمي هذا المحتاج باسمين لتأكيد أمره في استحقاق الصدقة، فيعطى سهمين عطفًا عليه ورحمة له. (^١)\n- وهذا قول: الشافعي - وسائر أصحاب مالك - وأبي يوسف - وابن القاسم - ومحمد بن الحسن - وأبي علي الجبائي. (^٢)\nوقد رد هذا القول: بأن ظاهر الآية دال على أن الفقير غير المسكين، لأن الله جل وعلا جعلهما صنفين فكان معلومًا بذلك أن كل صنف منهم غير الآخر. (^٣)\nالقول الثاني: أن هناك فرق بين الفقير والمسكين.\nواختلف أصحاب هذا القول في بيان الفرق بينهما إلى قسمين:-\nأ - القسم الأول: جعل المسكين أشد حاجة من الفقير.\nواختلف أصحاب هذا القول في بيان هذا الفرق على أقوال:-\n- القول الأول: أن المسكين هو المحتاج المتعفف عن المسألة، والفقير هوالمحتاج غير المتعفف عن المسألة.\n- وهذا القول: ذكره السمرقندي. (^٤)\n- القول الثاني: أن المسكين هو المحتاج الذي لا شيء له، والفقير هو المحتاج الذي له شيء لا يكفيه.\n- وهذا قول: أبي حنيفة - وابن قتيبة - ويعقوب بن السكيت - وأبي الحسن الكرخي - وأبي العباس ثعلب - ويونس بن حبيب النحوي. (^٥)\n_________\n(^١) انظر: تفسير أبي حيان (٥/ ٤٤١) - وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٧٩).\n(^٢) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٥٨) - وتفسير الرازي (١٦/ ١٠٧).\n(^٣) تفسير الطبري (٦/ ٣٩٦).\n(^٤) تفسير السمرقندي (٢/ ٥٧).\n(^٥) انظر: تفسير ابن الجوزي (٣/ ٣٠٩) - وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٧٩).","vol":"1","page":647},{"text":"- ومن أدلة القول بأن المسكين أشد حاجة من الفقير ما يلي:-\n١ - قوله جل وعلا: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد:١٦] فوصف هذا المسكين بكونه ذا متربة، وذلك يدل على نهاية الضر والشدة.\nوقد رد هذا الاستدلال:\nبأن تقييد المسكين بهذا القيد: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن هذا القيد، وإنما يكون كذلك بتقدير أن يملك شيئًا. فدل هذا على أن وصف الإنسان بكونه مسكينًا لا ينافي كونه مالكًا لشيء من المال، ولو لم نقل بهذا لم يبق لهذا القيد: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ فائدة. (^١)\n٢ - ما رواه أبو هريرة - ﵁ - عن الرسول - ﷺ - أنه قال: (ليس المسكين بهذا الطَّوَّاف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس). (^٢)\nومعنى الحديث: أنه ليس المسكين حقًا على الكمال بهذا الطواف، لأن هناك مسكينًا أشد مسكنة من هذا الطَّوَّاف وهو المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس ولا يظهر عليه أثر الحاجة فيتصدق عليه. (^٣)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن لفظ (المسكين) الوارد في الحديث إنما ورد على نحو ما جرى به استعمال الناس من تسميتهم أهل الفقر مساكين، لا على اعتبار بيان حقيقة المسكين، وبيان الفرق بينه وبين الفقير. (^٤)\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١٦/ ١٠٨).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة:٢٧٣] وكم الغنى\n(ح- ٢/ ٥٣٨) - ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب: المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه (ح ٢٣٩٠ - ٧/ ١٣٠).\n(^٣) التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٤٩).\n(^٤) تفسير الطبري (٦/ ٣٩٧).","vol":"1","page":648},{"text":"أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سَبَدُ. (^١)\nفسماه فقيرًا مع أنه يملك حلوبة، فدل هذا على أن الفقير أحسن حالًا من المسكين حيث أنه يملك بعض الشيء.\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن الشاعر لم يثبت أن للفقير حلوبة، لأنه لم يقل (الذي حلوبته) وإنما قال (الذي كانت حلوبته) فأثبت له حلوبة في حال ماضية، وهذا كما تقول (أما الفقير الذي كان له مال وثروة، فإنه لم يترك له سَبَدُ). فلم يثبت بهذا أن لهذا الفقير مالًا وثروة، وإنما ثبت بهذا سوء حاله الذي به صار فقيرًا بعد أن كان غنيًا ذا مال وثروة. (^٢)\nب - القسم الثاني: جعل الفقير أشد حاجة من المسكين.\nواختلف أصحاب هذا القول في بيان هذا الفرق على أقوال:-\nالقول الأول: أن الفقير هو المحتاج المتعفف عن المسألة، والمسكين هو المحتاج غير المتعفف عن المسألة. فيكون الفقير أقل حالًا من المسكين لأن من سأل وجد، ومن لم يسأل بقي معدومًا.\n- وهذا قول: ابن عباس - ومجاهد - والحسن - والزهري - وجابر بن زيد. (^٣).\nوإليه ذهب: مالك - وأبو حنيفة. (^٤)\nالقول الثاني: أن الفقير هو المحتاج المريض، والمسكين هو المحتاج الصحيح.\n- وهذا قول: قتادة. (^٥)\nالقول الثالث: أن الفقير هو المحتاج الذي لا شيء له، والمسكين هو المحتاج الذي له شيء لا يكفيه.\n- وهذا قول: الشافعي - وأحمد - والأصمعي - وأحمد بن عبيد. (^٦)\nالقول الرابع: أن الفقير هو المحتاج الذي لا كسب له، والمسكين هو المحتاج الذي له كسب لا يكفيه.\n- وهذا قول: عمر بن الخطاب ﵁.\n_________\n(^١) ديوان الراعي عبيد بن حصين (٦٤).\n(^٢) لسان العرب (مادة: سكن-١٣/ ٢١٥).\n(^٣) تفسير الطبري (٦/ ٣٩٥).\n(^٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٧٩) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٢٣).\n(^٥) تفسير الطبري (٦/ ٣٩٥).\n(^٦) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٣٧٤) - وتفسير ابن الجوزي (٣/ ٣٠٩).","vol":"1","page":649},{"text":"٣ - قول الشاعر عبيد بن حصين:\nالقول الخامس: أن الفقير هو المحتاج من المهاجرين، والمسكين هو المحتاج من غير المهاجرين.\n- وهذا قول: الضحاك - وإبراهيم النخعي.\nالقول السادس: أن الفقير هو المحتاج من المسلمين، والمسكين هو المحتاج من أهل الكتاب.\n- وهذا قول: ابن عباس ﵁ - وعكرمة. (^١)\n- وقد رد هذا القول: بأن الأخبار تظاهرت على أن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقرائهم. (^٢)\n- ومن أدلة القول بأن الفقير أشد حاجة من المسكين ما يلي:-\n١ - قوله جل وعلا:: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة:٦٠] فهو جل وعلا إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعًا لحاجتهم وتحصيلًا لمصالحهم، وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة، لأن الظاهر وجوب تقديم الأهم على المهم، فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم أشد من حاجة المساكين. (^٣)\n٢ - قوله جل وعلا:: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة:٢٧٣] فهذه الحال التي وصف الله بها الفقراء دون الحال التي أخبر بها عن المساكين في قوله: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف:٧٩] (^٤)\n٣ - قوله جل وعلا: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩)﴾ [الكهف:٧٩].\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣٩٥) - ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ٢٢١).\n(^٢) أحكام القرآن للكياالهراسي (٣/ ٢٠٥).\n(^٣) تفسير الرازي (١٦/ ١٠٧).\n(^٤) التمهيد لابن عبد البر (١٢/ ٥١).","vol":"1","page":650},{"text":"ففي هذه الآية وصف الله جل وعلا بالمسكنة من له سفينة من سفن البحر، وهي تساوي جملة من المال. وهذا يدل على أن كون المسكين مسكينًا لا ينافي كونه مالكًا للمال، بخلاف الفقير فإنا لم نجد في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن الإنسان يسمى فقيرًا مع أنه يملك شيئًا من المال، فثبت أن الفقير أقل حالًا من المسكين. (^١)\nوقد رد هذا الاستدلال بما يلي:\nأ - أن هذا الاحتجاج لا يلزم، لأن هؤلاء (المساكين) لم يكونوا ملاكًا لهذه السفينة، وإنما كانوا أجراء فيها، فنسبت إليهم لأنهم يعملون فيها، كما يقال: (هذا منزل فلان) لأنه ساكن فيه، وإن كان غير مالك له. (^٢)\nب - على فرضية أن السفينة كانت ملكًا لهؤلاء المساكين، فإن هذا الوصف إنما كان وصفًا مستحقًا لهم بعد أخذ الملك للسفينة لا قبل ذلك. (^٣)\nج - أن لفظ (مساكين) في الآية للترحم والعطف والشفقة، أي هم ضعفاء أمام الملك الجبار، الذي كان يغتصب كل سفينة ليس فيها عيب بجبروته وطغيانه، وليست الآية للتعريف بأنهم مساكين لا يملكون شيئًا، أو أنهم مساكين ويملكون. (^٤)\n٤ - أن الرسول ﵊ استعاذ بالله من الفقر فقال: (اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أُظلم). (^٥)\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١٦/ ١٠٨).\n(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٨٠) - ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ٢٢٣).\n(^٣) المفردات في غريب القرآن (٢٣٧).\n(^٤) تفسير القرطبي (٨/ ١٥٨).\n(^٥) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الصلاة - باب في الاستعاذة (ح ١٥٤٤ - ٢/ ١٩٠).\nوالنسائي في سننه - كتاب الاستعاذة - باب الاستعاذة من الذلة (ح ٥٤٧٥ - ٨/ ٦٥٤).","vol":"1","page":651},{"text":"وسأل ربه في موضع آخر أنه يكون مسكينًا فقال: (اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين). (^١)\nفدل هذا على أن الفقير أسوأ حالًا من المسكين، لأنه لو كان المسكين أسوأ حالًا من الفقير لتناقض الحديثان لأنه تعوذ من الفقر ثم سأل حالًا أسوأ منه، وأما إذا قلنا إن الفقير أسوأ حالًا من المساكين فإن الحديثان يتفقان، ولا يكون هنالك تعارض البته.\nومما يدل على أن الفقير أسوأ حالًا من المسكين: أن الله جل وعلا أجاب طلب الرسول - ﷺ - فأماته مسكينًا، وهو ﵊ حين توفي كان يملك أشياء كثيرة، فدل هذا على أن كونه مسكينًا لا ينافي كونه مالكًا لبعض الأ شياء، فكان أحسن حالًا من الفقير الذي لا يملك شيئًا. (^٢)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن قول الرسول - ﷺ -: (اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين) المراد به: التواضع والإخبات وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين، وليس المراد به: أن يكون فقيرًا محتاجًا، لأنه ﵊ قد استعاذ بالله من الفقر. (^٣)\n\n٥ - أن الرسول ﵊ قال لمعاذ - ﵁ - في الزكاة: (خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم) (^٤)\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الزهد - باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم - (ح ٢٣٥٧ - ٩/ ٢١٢) - وقال: هذا\nحديث غريب - أ هـ. وأخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب الزهد - باب مجالسة الفقراء (ح ٤١٧٨ - ٢/ ٤١٢).\n(^٢) تفسير الرازي (٦/ ١٠٨).\n(^٣) لسان العرب (مادة: سكن-١٣/ ٢١٦).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة (ح ١٣٣١ - ٢/ ٥٠٥).\n\nومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ح ١٢١ - ٢/ ١٤٦).","vol":"1","page":652},{"text":"ولو كانت الحاجة في المساكين أشد، لوجب أن يقول: (وردها على مساكينهم) لأن ذكر وتقديم الأهم أولى، فدل هذا الحديث على أن الفقير أسوأ حالًا من المسكين.\n٦ - أن العلماء اتفقوا على أن الفقر ضد الغنى، ولم يقل أحد إن (الغنى) ضد (المسكنة) بل قالوا: إن (الترافع) ضد (المسكنة) فثبت أن الفقر عبارة: عن عدم المال، والمسكنة عبارة: عن إظهار التواضع، والأول ينافي حصول المال، والثاني لا ينافي حصول المال، فدل هذا على أن الفقير أشد حاجة من المسكين.\n٧ - أن أصل (الفقير) في كلام العرب: المفقور الذي نزعت فقرة من ظهره من شدة الفقر، فلا حال أشد من هذه.\nكما أن أصل (المسكين) في اللغة: الخاضع، والمسكنة لفظ مأخوذ من السكون الذي هو الخضوع، فالمسكين إذا أراد أن يسأل الناس تمسكن بمعنى: لان وتواضع، وإذا أعطوه شيئًا سكن قلبه، وإن منعوه سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال، ولهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغير، وبهذا ثبت أن المسكين هو (السائل) وأنه المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات:١٩] ولما ثبت هذا وجب أن يكون (المحروم) الوارد في الآية هو الفقير، ولا شك أن المحروم مبالغة في تقرير أمر الحرمان من كل شيء فثبت أن الفقير أسوأ حالًا من المسكين. (^١)\nالترجيح: والراجح هو القول بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، لما تقدم من الأدلة الظاهرة الدالة على ذلك.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١٦/ ١٠٩).","vol":"1","page":653},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠)﴾ [التوبة:١٠٠]\nقال أبو جعفر الطحاوي: فأخبر ﷿ أن السابقين الذين ذكرهم في هذه الآية هم: (المهاجرون)، وكان معقولًا أنه أراد بذلك: من هاجر إلى رسوله - ﷺ - من الدار التي كان فيها من دور الكفر من مكة وممن سواها إلى دار الهجرة وهي المدينة.\nوكان معقولًا أن (الأنصار) الذين ذكرهم فيها هم: الذين قدم عليهم رسول الله - ﷺ -، فكان منهم في أمره ما كان منهم فيه من الإيمان به، والتصديق له، والبَذْلَةِ منهم أنفسهم وأموالهم له حتى فتح الله ﷿ بهم أعظم الدور التي كان فيها الكفار به، والراغبون عنه، والمقاتلون له.\nوكان معقولًا أن (الذين اتبعوهم بإحسان) هم: الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك، وبعد أن صارت مكة دار إسلام.\n(شرح مشكل الآثار-٧/ ٥١)\n\nالدراسة\n.. بين الإمام الطحاوي المراد بكل من: ﴿الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ [التوبة:١٠٠]. وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بذلك:-\nالقول الأول: أن المهاجرين هم: الذي هاجروا من أوطانهم وقدموا إلى المدينة المنورة مع الرسول - ﷺ -.\nوالأنصار هم: أهل المدينة المنورة الذين أنزلوا رسول الله - ﷺ - والمهاجرين في دورهم، ونصروهم على أعدائهم. (^١)\nالقول الثاني: أن المهاجرين هم: الذين آمنوا بمكة قبل هجرة الرسول - ﷺ - عنهم.\n_________\n(^١) تفسير السمعاني (٢/ ٣٤٢).","vol":"1","page":654},{"text":"والأنصار هم: الذين آمنوا بالمدينة قبل هجرة الرسول - ﷺ - إليهم. (^١)\nالترجيح: والراجح هو القول الأول، لأنه ذكر أنهم سابقين، ولم يبين في أي شيء هم سابقون، فبقي اللفظ مجملًا، إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارًا، فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا مهاجرين وأنصار وهو: الهجرة والنصرة، فيكون المراد بالآية: السابقون الأولون في الهجرة والنصرة، إزالة للإجمال عن اللفظ.\n- ولا يصح أن يكون المراد بالآية: السابقون الأولون إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار، لأن السبق في الإسلام لا يتضمن السبق في الهجرة والنصرة، بخلاف السبق في الهجرة والنصرة فإنه يتضمن السبق إلى الإسلام، فكان القول به أولى. (^٢)\n- وأما المراد بـ (الذين اتبعوهم بإحسان):\nفإن جمهور المفسرين قد اتفقوا على أن المراد بهم: كل من اتبع طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في الإيمان بالله، والاتصاف بكل قول وفعل يقرب إلى الله جل وعلا. (^٣)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة:١٠٣]\n_________\n(^١) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٣٩٥) - وتفسير ابن عاشور (١١/ ١٧).\n(^٢) تفسير الرازي (١٦/ ١٦٨).\n(^٣) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٥٣) - وتفسير الشوكاني (٢/ ٤١٦).","vol":"1","page":655},{"text":"قال أبو جعفر الطحاوي: وكانت العرب تقيم الشيء مكان الشيء الذي هو مثله أو شبيهه، ألا ترى أنهم أنهم قد سَمَّوا الدعاء صلاة، ومنه قول الله ﷿: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة:١٠٣] في معنى أمره إياه بالدعاء لهم، ومنه قوله الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب:٥٦] فسمى الله الدعاء صلاة إذ كان مفعولًا في الصلاة. ومنه الحديث المروي: \" إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب، فإن كان مفطرًا فليَطْعَمْ، وإن كان صائمًا فليُصَلَّ \". (^١)\n(شرح مشكل الآثار-٤/ ١٨٩ - ١٩٠)\n\nالدراسة\n.. بين الإمام الطحاوي أن المراد (بالصلاة) في الآية هو: الدعاء\nوإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:-\nالقول الأول: أن المراد (بالصلاة) في الآية هو: الدعاء والاستغفار.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٢)\nلأن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن: الدعاء. (^٣)\nفيكون المراد بالصلاة على المتصدق هو: الدعاء والاستغفار له، كأن تقول له: (آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت). (^٤)\nفالصلاة من المخلوقين بمعنى: الاستغفار والدعاء. ومن الخالق ﵎ بمعنى: المغفرة والرحمة.\n_________\n(^١) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب: الصوم - باب: في الصائم يُدعى إلى وليمة - (ح ٢٤٦٠ - ٢/ ٨٢٨).\nوالبيهقي في سننه - كتاب: الصداق - باب: يجيب المدعو صائمًا كان أو مفطرًا، وما يفعل كل واحد منهما. (ح ١ - ٧/ ٢٦٣).\n(^٢) تفسير الطبري (٦/ ٤٦٣).\n(^٣) تفسير الرازي (١٦/ ١٨٠).\n(^٤) تفسير البغوي (٤/ ٩١).","vol":"1","page":656},{"text":"١ - قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب:٥٦] فالمعنى: إن الله يغفر للنبي، والملائكة تدعو له بالمغفرة، فادعوا له أيها المؤمنون بالمغفرة. (^١)\n٢ - ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا أتاه رجل بصدقة ماله، صلى عليه، قال: فأتيته بصدقة مال أبي، فقال: \" اللهم صل على آل أبي أوفى \". (^٢)\nوالمعنى: اللهم اغفر لآل أبي أوفى.\n٣ - ما روي عن الرسول - ﷺ - أنه قال: \" إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل \". (^٣)\n\nوالمعنى: وإن كان صائمًا فليدع لأهل الطعام بالخير والبركة. (^٤)\n٤ - قول الشاعر الأعشى:\nتقول بنتي وقد يممتُ مرتحِلًا ... يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا\nعليكِ مثلَ الذي صلَّيتِ فاغتمضي ... نومًا فإن لجنب المرء مضطجعًا (^٥)\nوالمعنى: أن أبا البنت يأمرها بأن تكرر الدعاء له بمثل دعائها المتقدم.\nويروى البيت (عليك مثلُ) بالرفع، فيكون دعاء من أبي البنت بأن ينالها من الخير مثل الذي دعت به له. (^٦)\nالقول الثاني: أن المراد (بالصلاة) في الآية هو: الصلاة عليهم بعد مماتهم.\n_________\n(^١) التصاريف ليحيى بن سلام - (١٦٦).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (حـ ١٤٢٦ - ٢/ ٥٤٤).\nومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب الدعاء لمن أتى بصدقة - (ح ٢٤٨٩ - ٧/ ١٨٣).\n(^٣) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الصوم - باب في الصائم يدعى إلى وليمة - (ح ٢٤٦٠ - ٢/ ٨٢٨).\nوالبيهقي في سننه - كتاب الصداق - باب يجيب المدعو صائمًا كان أو مفطرًا وما يفعل كل واحد منهما (ح ١ - ٧/ ٢٦٣).\n(^٤) تهذيب اللغة للأزهري (مادة: صلى-١٢/ ٢٣٦).\n(^٥) ديوان الأعشى (١٠١).\n(^٦) لسان العرب (مادة - صلا-٤/ ٤٦٥).","vol":"1","page":657},{"text":"- وهذا القول: ذكره أبو حيان. (^١)\n- ويرد عليه: بأن هذا القول لا يظهر له مناسبة، إذ أن الصلاة على الميت مشروعة على كل من مات من المسلمين، غير مختصة بمن تصدق منهم.\nالترجيح: والراجح هو القول الأول، لأن الصلاة في الأصل بمعنى الدعاء، ولأن هذا هو قول جمهور العلماء.\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (١٠٨)﴾ [التوبة:١٠٨]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا من بني خُدْرَة، ورجلًا من بني عمرو بن عوف امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال العوفي: هو مسجدنا بقباء، وقال الخدري: هو هذا المسجد مسجد رسول الله - ﷺ -، فخرجا، فأتيا النبي - ﷺ -، فسألاه عن ذلك، فقال: \"هو هذا المسجد، مسجد رسول الله - ﷺ -، وفي ذلك خيرٌ كثيرٌ\". (^٢) ..\nقال أبو جعفر: فكانت هذه الآثار صحيحة الأسانيد، مقبولة الرواة، كلها تخبر عن رسول الله - ﷺ - .. أنه مسجد رسول الله - ﷺ -.\nوقد زعم قوم أنه مسجد سعد بن خيثمة (^٣)\n_________\n(^١) تفسير أبي حيان (٥/ ٤٩٩).\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الصلاة - باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى (ح ٣٢٣ - ٢/ ١٢٠) وقال: هذا حديث حسن\nصحيح. أ هـ - والحاكم في المستدرك - كتاب المناسك - (ح ١٧٩١ - ١/ ٦٦٢). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم - أ هـ.\n(^٣) سعد هو: أبو خيثمة سعد بن خَيْثمة بن الحارث بن مالك الأنصاري الأوسي، ولما ورد الرسول - ﷺ - إلى المدينة مهاجرًا نزل في بيته، وكان\n\nممن قتل يوم بدر شهيدًا. (أسد الغابة-٢/ ٣٤٦).","vol":"1","page":658},{"text":"- ومن الأمثلة الدالة على ذلك:\n- يعني مسجد قباء - وذكروه عن عروة بن الزبير .. قالوا: ومما يؤكد ذلك بنيان رسول الله - ﷺ - وأصحابه إياه بأيديهم وذكروا في ذلك .. عن عائشة، قالت: أول من حمل حجرًا لقبلة مسجد قباء رسول الله - ﷺ -، ثم حمل أبو بكر حجرًا آخر، ثم حمل عمر آخر، ثم حمل عثمان آخر، فقلت: يا رسول الله: ألا ترى هؤلاء يتبعونك؟ فقال: \" أما إنهم أمراء الخلافة بعدي \". (^١)\nوذكروا مع ذلك مما يحتجون به لقولهم هذا حديثًا منقطعًا، وهو ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، (^٢) حدثنا عارم، (^٣) حدثنا حماد (^٤) بن زيد، عن أيوب. (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه بن عدي في الكامل (٢/ ٨٤٦) - والبيهقي في دلائل النبوة - (٢/ ٥٥٣).\n(^٢) إبراهيم هو: أبو إسحاق إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي البصري، قال فيه النسائي: لا بأس به، وكانت وفاته سنة (٢٧٠ هـ).\n(تهذيب الكمال - ١/ ١٣٦).\n(^٣) عارم هو: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وثقة أبوزرعة وغيره، وكانت وفاته سنة (٢٢٤ هـ). (تهذيب الكمال-٦/ ٤٧٧).\n(^٤) حماد هو: أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري، وثقة أبو زرعة وغيره، وكانت وفاته سنة (١٧٩ هـ).\n(تهذيب الكمال - ٢/ ٢٧٤).\n(^٥) أيوب هو: أبوبكر أيوب بن أبي تميمة كَيْسان السختياني البصري، وثقه أبو حاتم وغيره، وكانت وفاته سنة (١٣١ هـ).\n\n(تهذيب الكمال- ١/ ٣١٤).","vol":"1","page":659},{"text":"عن سعيد بن جبير، قال: ذكر أن بني عمرو بن عوف ابتنوا مسجدًا فبعثوا إلى رسول الله - ﷺ - أن يأتيهم، فيصلي في مسجدهم، فلما أن رأى ذلك إخواتهم بنو غنم بن عوف، حسدوهم، فقالوا: نبني نحن أيضًا مسجدًا كما ابتنى إخواننا، ونرسل إلى النبي - ﷺ -، ولعل أبا عامر أن يمر بنا، فيصلي فيه، فبنوا مسجدًا، وأرسلوا إلى رسول الله - ﷺ - أن يأتيهم، فيصلي في مسجدهم كما صلى في مسجد إخوتهم، فلما جاءه الرسول قام ليأتيهم، أو هَمَّ أن يأتيهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إلى قوله: ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١٠)﴾ [التوبة:١٠٧ - ١١٠] (^١)\nوشَدُّوا ذلك بحديث متصل، .. عن أبي أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: أن هذه الآية لما أنزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة:١٠٨] قال النبي - ﷺ -: \" يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ \" قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: \" هو ذاك، فعليكم به \". (^٢)\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره - سورة التوبة - الآية (١٠٨). (حـ ١٧٢١٠ - ٦/ ٤٧٢)\nوعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره - سورة التوبة - الآية (١٠٨). (٢/ ٢٨٧).\n(^٢) أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالماء - (حـ ٣٦٥ - ١/ ٧٠).\nوالحاكم في المستدرك - كتاب الطهارة (حـ ٥٥٤ - ١/ ٢٥٧) وقال: هذا حديث صحيح - أ هـ.","vol":"1","page":660},{"text":"قالوا: فدل ذلك على أن المسجد الذي نزلت فيه هذه الآية هو خلاف مسجد النبي - ﷺ -، وهو مسجد قباء، لأن في الآية: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ وهم الأنصار دون من سواهم.\nوكان من حجتنا على قائل ذلك القول: أن أولئك الرجال كانوا في مسجد النبي - ﷺ -، لأن مسجده كان معمورًا بالمهاجرين والأنصار ومن سواهم من صحبه، فلم يكن في هذا الحديث ما يدل على خلاف الأحاديث الأُوَل، وكان حديث إبراهيم عن عارم حديثًا منقطعًا لا يقاوم مثله الأحاديث المتصلة التي رويناها في صدر هذا الباب، فثبت بذلك أن المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد المذكور فيها، وهو مسجد النبي - ﷺ - الذي بمدينته، لا ما سواه من المساجد، والله نسأله التوفيق.\n(شرح مشكل الآثار-١٢/ ١٦٦ - ١٧٧)\n\nالدراسة\n.. بين الإمام الطحاوي الخلاف الوارد في المراد: (بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم) مرجحًا أن المراد به مسجد رسول الله - ﷺ -. لأن الأحاديث الدالة على ذلك صحيحة صريحة في ذلك.\nوإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:-\nالقول الأول: أن المراد (بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم) هو: مسجد الرسول ﷺ.\n- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:-\n١ - ما روي عن سهل بن سعد - ﵁ - أنه قال: (اختلف رجلان على عهد رسول الله - ﷺ - في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد الرسول - ﷺ - وقال آخر: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله - ﷺ - فسألاه، فقال: هو مسجدي هذا). (^٢)\n_________\n(^١) تفسير الرازي (١٦/ ١٩٥).\n(^٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه (ح ١٦٠٥ - ٤/ ٤٨٢). والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٣١).","vol":"1","page":661},{"text":"٢ - ما روي عن أبي بن كعب - ﵁ - أنه قال: (إن الرسول - ﷺ - سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: مسجدي هذا) (^١)\n٣ - ما روي عن أبي سلمة عبد الرحمن. أنه قال: مرَّ بي عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال: فقلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي: دخلت على رسول الله - ﷺ - في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أيُّ المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفًا من الحصباء فضرب به الأرض، ثم قال: \" هو مسجدكم هذا، مسجد المدينة \". قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره). (^٢)\nفهذه الأحاديث المتقدمة قد نصت على أن المراد (بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم) هو: مسجد رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - باب تفسير سورة التوبة (ح ٣٢٨٤ - ٢/ ٣٦٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد - أ هـ.\nوالإمام أحمد في مسنده - (٥/ ١١٦).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي - ﷺ - بالمدينة (ح ٣٣٧٣ - ٩/ ١٧٠).","vol":"1","page":662},{"text":"القول الثاني: ان المراد (بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم) هو: مسجد قباء.\n- وهذا قول: ابن عباس - وعروة بن الزبير - وسعيد بن جبير - وقتادة - والضحاك -\nوعطية - وابن بريدة - وابن زيد. (^١)\n- ومن أدلة هذا القول:\n١ - ما روي عن ابن عباس - ﵁ - في قوله جل وعلا:: ﴿هُوَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا﴾ [التوبة:١٠٧] قال: لما بنى رسول الله - ﷺ - مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم بحزج جد عبد الله بن حنيف ووديعة بن خذام ومجمع بن جارية الأنصاري فبنوا مسجد النفاق فقال رسول الله - ﷺ - لبحزج: ويلك يا بحزج ما أردت إلى ما أرى؟ قال: يا رسول الله ما أردت إلا الحسنى وهو كاذب، فصدقه رسول الله - ﷺ - وأراد أن يعذره، فأنزل الله: ﴿هُوَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا﴾] التوبة:١٠٧ [الآية. (^٢)\nفقد دل هذا الحديث على أن قوله جل وعلا: ﴿هُوَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا﴾ [التوبة:١٠٧] نزلت في جماعة من المنافقين بنوا مسجدًا يضارون به مسجد قباء، حيث كان المسلمون يصلون جميعًا في مسجد قباء فأرادوا ببناء مسجد الضرار أن يصلي فيه بعض المسلمين فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة، فنزلت هذه الآية للتحذير من كيد أولئك المنافقين، وللتأكيد على وجوب لزوم جماعة المسلمين بالصلاة في مسجد قباء (^٣).\nولما كانت هذه الآية نازلة في التأكيد على مكانة مسجد قباء، وجب أن تكون الآية التي بعدها أيضًا في مسجد قباء لتثبت مناسبة ظاهرة بين الآيات.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٧٤) - وتفسير الماوردي (٢/ ٤٠٢).\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (ح ١٠٠٦٦ - ٦/ ١٨٧٩) - والطبري في تفسيره (ح ١٧٢٠٢ - ٦/ ٤٧١).\n(^٣) تفسير البغوي (٤/ ٩٣).","vol":"1","page":663},{"text":"٢ - ما روي عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة:١٠٨] قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. (^١)\nفقد دل هذا الحديث على أن (المسجد الذي أسس على التقوى) هو: مسجد قباء، لأن أهل قباء الذين وصفوا بأنهم (رجال يحبون أن يتطهروا) كانوا يصلون في ذلك المسجد. (^٢)\nوقد رد هذا الاستدلال: بأن قوله جل وعلا: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة:١٠٧] ثناء على مؤمني الأنصار الذين يصلون بمسجد قباء وبمسجد رسول الله - ﷺ - وجاء الضمير مفردًا مراعاة للفظ (مسجد) الذي هو جنس، وقد كان المؤمنون من الأنصار يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء، كما دل على ذلك الحديث الذي يرويه أبوأيوب وجابر وأنس - ﵃ - عن الرسول - ﷺ - في هذه الآية: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة:١٠٨] أنه قال: \" يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة والغسل للجنابة، فقال رسول الله - ﷺ - هل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال: هو ذاك \". (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالماء - (ح ٤٤ - ١/ ٣٨).\nوالترمذي في سننه - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة التوبة - (ح ٣١٠٩ - ١١/ ٢٤٧) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه - أ هـ.\n(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٢٩) - وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٨٤).\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب الطهارة - (ح ٥٥٤ - ١/ ٢٥٦) وقال: هذا حديث صحيح - أ هـ.\n\nوالدارقطني في سننه - كتاب الطهارة - باب في الاستنجاء - (ح ٢ - ١/ ٦٢).","vol":"1","page":664},{"text":"فهذا يعم الأنصار كلهم، ولا يعارضه حديث محمد بن عبد الله بن سلام - ﵁ - والذي فيه أن رسول الله - ﷺ - سأل أهل قباء عن طهارتهم، لأن أهل قباء هم أيضًا من الأنصار، فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا التطهر في قبائل الأنصار. (^١)\nوبهذا يظهر لنا صحة عودة الضمير (الهاء) في قوله جل وعلا: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة:١٠٨] على مسجد قباء، وعلى مسجد رسول الله - ﷺ -. لأن أولئك المتطهرين متواجدين في كلا المسجدين. (^٢)\nالقول الثالث: أن المراد (بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم) هو: مسجد قباء، ومسجد رسول الله - ﷺ -.\n- وهذا قول: محمد بن كعب - وابن تيمية - والقاسمي - وابن عاشور - ومحمد رشيد رضا. (^٣)\n- وحجة هذا القول: أن لفظ الآية لا يمنع من إرادة كل من المسجدين، لأن كلًا منهما أسس على التقوى من أول يوم لتأسيسه. (^٤)\nفقوله جل وعلا: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ [التوبة:١٠٨] هو كقول القائل: (لرجل صالح أحق أن تجالسه). فلا يلزم أن يكون هذا الوصف مقصورًا على واحد، بل يصح أن يشمل أكثر من واحد. (^٥)\nالترجيح: والراجح هو القول بأن المراد (بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم) هو: مسجد رسول الله - ﷺ - لصحة الخبر بذلك عن الرسول - ﷺ -. (^٦)\n_________\n(^١) تفسير ابن عاشور (١١/ ٣٣).\n(^٢) معاني القرآن للنحاس (٣/ ٢٥٥).\n(^٣) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٤٠٣) - ومجموع فتاوى ابن تيمية (٢٧/ ٤٠٦) - وتفسير القاسمي (٤/ ٢٠٦)\nوتفسير ابن عاشور (١١/ ٣٢) - ومختصر تفسير المنار - (٣/ ٣٤٨).\n(^٤) مختصر تفسير المنار (٣/ ٣٤٨).\n(^٥) تفسير الرازي (١٦/ ١٩٥).\n(^٦) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٧٤) - وتفسير القرطبي (٨/ ٢٤١).","vol":"1","page":665},{"text":"وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.\n\nقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ هُوَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١١٤)﴾ [التوبة:١١٣ - ١١٤]\nقال أبو جعفر الطحاوي: عن علي ﵁، قال: سمعت رجلًا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: ألم يستغفر إبراهيم - ﷺ - لأبيه: قال: فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ هُوَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الآيتين [التوبة:١١٣ - ١١٤]. (^١)\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب التفسير - باب ومن سورة التوبة (ح ٣١١٠ - ١١/ ٢٤٩). وقال: هذا حديث حسن - أ هـ.\nوالنسائي في سننه - كتاب الجنائز - باب النهي عن الاستغفار للمشركين - (ح ٢٠٣٥ - ٤/ ٣٩٦).","vol":"1","page":666},{"text":"قال أبو جعفر: ففيما روينا من هذا الحديث إنكار علي ﵁ على الرجل المذكور فيه استغفاره لأبويه وهما مشركان، وذكر علي ذلك للنبي - ﷺ -، ونزول ما ذكر نزوله من القرآن في ذلك، أو تلاوته عليه ما تلاه عليه من القرآن في ذلك، ولم يبين لنا في هذا الحديث أن أبوي ذلك الرجل كانا حيَّين، أو أنهما كانا ميتين عند استغفاره لهما، غير أن إحدى الآيتين المذكورتين فيه معنى يوجب الوقوف عليه، وهو قوله ﷿ الذي نهى به عن الاستغفار لهم من بعد ما بيَّن لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكان في ذلك ما قد دل على أن الاستغفار لهم قبل أن يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بخلاف ذلك، وفي ذلك ما يبيح الاستغفار لهم ما كان الإيمان مرجوًا منهم، ومحرمًا عنهم بعد أن يؤيس منهم منه، وذلك لا يكون إلا بعد موتهم.\nوقد روي عن عبد الله بن عباس ﵄، ما قد دل على هذا المعنى. كما .. عن علي بن أبي طلحة (^١)\n_________\n(^١) علي هو: أبو الحسن علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي، قال فيه النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات)،\n\nوكانت وفاته سنة (١٤٣ هـ). (تهذيب الكمال -٥/ ٢٦٢).","vol":"1","page":667},{"text":"عن ابن عباس قوله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ هُوَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة:١١٣] فكانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت، أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة:١١٤] يعني استغفر له ما كان حيًا، فلما مات أمسك عن الاستغفار له. (^١)\nفكان في ذلك ما قد دل على ما قد ذكرنا مما تأولنا عليه حديث علي ﵁، وقد شد ذلك قول الله ﷿ حكاية عن نبيه إبراهيم - ﷺ -: ﴿وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء:٨٦] واحتملنا حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﵄ وإن كان لم يلقه، لأنه عند أهل العلم بالأسانيد إنما أخذ الكتاب الذي فيه هذه الأحاديث عن مجاهد وعن عكرمة.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره - سورة التوبة الآية (١١٣) (ح ١٧٣٤٦ - ٦/ ٤٨٩).\nوابن أبي حاتم في تفسيره - سورة التوبة الآية (١١٣) (ح ١٠٠٥٠ - ٦/ ١٨٩٣).","vol":"1","page":668},{"text":"وقد روي أن سبب نزول ما تلونا في حديث علي ﵁ كان لغير المعنى الذي ذكرنا نزول ما قد كان من أجله، كما .. عن سعيد بن المسيب عن أبيه (^١) قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - ﷺ -، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال النبي - ﷺ - لأبي طالب: \" أي عمِّ، قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل النبي - ﷺ - يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال النبي - ﷺ -: \" أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك \" فأنزل الله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ هُوَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ الآية [التوبة:١١٣] وأنزل في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص:٥٦] (^٢)\nفكان في هذا الحديث أن الله ﷿ إنما أنزل النهي عن الاستغفار للمشركين لسبب ما كان من أبي طالب، وأن ذلك كان من بعد موته على ما مات عليه.\n_________\n(^١) أبوه هو: أبو سعيد المُسَيب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي، صحابي جليل، هاجر إلى المدينة، (أسد الغابة-٥/ ١٧٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب إذا قال المشرك عند الموت (لا إله إلا الله) (ح ١٢٩٤ - ١/ ٤٥٧).\nومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ونسخ جواز\nالاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك، فهو في أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل - (ح ١٣١ -\n- ٢/ ١٦١).","vol":"1","page":669},{"text":"وقد روي أن سبب نزولها كان في خلاف ذلك كما .. عن عبد الله بن مسعود ﵁: (أن رسول الله - ﷺ - خرج يومًا وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا، فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فجلس، فناجاه طويلًا، ثم ارتفع نحيب رسول الله - ﷺ - باكيًا، فبكينا لبكاء رسول الله - ﷺ -، ثم إن النبي - ﷺ - أقبل إلينا، فتلقاه عمر بن الخطاب ﵁، فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله، فقد أبكانا وأفزعنا؟ فأخذ بيد عمر، ثم أقبل إلينا، فأتيناه، فقال: \" أفزعكم بكائي \"؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فقال: \" إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي ﷿ في الاستغفار لها، فلم يأذن لي، ونزل عليَّ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ هُوَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة:١١٣] حتى تنقضي الآية: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ -[التوبة:١١٤] فأخذني ما يأخذ الولد للوالدين من الرِّقة، فذلك الذي أبكاني\". (^١)\nفالله أعلم بالسبب الذي كان فيه نزول ما قد تلونا، غير أنه قد يجوز أن يكون نزول ماقد تلونا بعد أن كان جميع ما ذكرنا من سبب أبي طالب، ومن سبب علي ﵁ فيما كان سمعه من المستغفر لأبويه، ومن زيارة النبي - ﷺ - قبر أمه، ومن سؤال ربه ﷿ عند ذلك الإذن له في الاستغفار لها، فكان نزول ماتلونا جوابًا عن ذلك كله.\n(شرح مشكل الآثار -٦/ ٢٨٠ - ٢٨٧)\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - باب تفسير سورة التوبة - (ح ٣٢٩٢ - ٢/ ٣٦٦) - وقال: صحيح. أ هـ.\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه (ح ٩٨١ - ٣/ ٢٦١).","vol":"1","page":670},{"text":"بين الإمام الطحاوي الروايات الواردة في سبب نزول الآية، مرجحًا نزول الآية بعد هذه الأسباب جميعًا. كما استدل بالآية على أن الاستغفار للمشركين إنما يحرم بعد موتهم لا في حياتهم.\nوهذا قول: جمهور المفسرين.\nفهذه الآية جاءت بالنهي من الله جل وعلا عن الاستغفار للمشركين متى ثبت اليأس من إسلامهم. إما بموتهم على الكفر، وإما بنص من الله جل وعلا على أحد منهم بأنه سيموت كافرًا كأبي لهب وغيره.\nوعليه فإنه يجوز الاستغفار للمشركين الأحياء متى رجي إسلامهم. (^١)\n.. وأما الأقوال الواردة في سبب نزول الآية فهي كالتالي:-\nالقول الأول: أن سبب نزول الآية هو: أن الرسول ﵊ كان يستغفر لعمه المشرك أبي طالب بعد موته، فنزلت الآية للنهي عن ذلك.\nودليل هذا القول: ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن المسيب بن حزن - ﵁ - وقد تقدم ذكره. (٥٨٦)\nالقول الثاني: أن سبب نزول الآية هو: أن الرسول ﵊ أراد أن يستغفر لأمه المشركة آمنة بعد موتها، فنزلت الآية للنهي عن ذلك.\nودليل هذا القول: ما أخرجه الحاكم وابن حبان وغيرهما عن ابن مسعود - ﵁ - وقد تقدم ذكره. (٥٨٧)\nالقول الثالث: أن سبب نزول الآية هو: أن قومًا من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين. فنزلت الآية للنهي عن ذلك. (^٢)\nودليل هذا القول: ما أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما عن علي بن أبي طالب - ﵁ - وقد تقدم ذكره. (٥٨٥)\n\nالترجيح: والراجح هو القول الأول.\nوقد قيل إن الآية نزلت بعد حدوث هذه الأسباب جميعًا، وحجة هذا القول:\n١ - أن سورة التوبة من آخر القرآن نزولًا، حيث نزلت بالمدينة، ووفاة أبي طالب كانت بمكة في الإسلام قبل الهجرة اتفاقًا. (^٣)\n_________\n(^١) تفسير ابن عطية (٨/ ٢٨٨).\n(^٢) تفسير الطبري (٦/ ٤٨٨).\n(^٣) تفسير الرازي (١٦/ ٢٠٨).","vol":"1","page":671},{"text":"٢ - أن في حديث المسيب: (وأنزل في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص:٥٦] وهذا يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وغيره، وأن الآية الثانية نزلت في أبي طالب وحده.\n٣ - أن الرسول ﵊ إنما أتى قبر أمه لما اعتمر، فاستأذن ربه أن يستغفر لها، ولا يصح أن يكون ﵊ قد تقدم بهذا الطلب بعد ثبوت النهي من الله جل وعلا عنه. فدل هذا على أن نزول الآية إنما كان بعد حدوث تلك الأسباب جميعًا. (^١)\nوقد رد هذا القول: بأن هذا القول إنما يصح لو كانت جيمع الروايات الواردة في سبب النزول على درجة واحدة من حيث الصحة، ولكن لما كانت الرواية الأولى هي أصح هذه الروايات لورودها في الصحيحين وجب القول بها دون غيرها. (^٢)\nوبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.\nوالله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) فتح الباري لابن حجر (٧/ ٣٦٧).\n(^٢) انظر: تفسير الشوكاني (٢/ ٤٢٩) - ومناهل العرفان في علوم القرآن (١/ ٩٨).","vol":"1","page":672},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الخاتمة</span>\nالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك طريقهم إلى يوم الدين، أما بعد:-\nفإن من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ما يلي:-\n١ - أن هذا التفسير قد امتاز بالجمع بين الرواية والدراية في تفسير آيات الذكر الحكيم.\n٢ - أنه غلب على هذا التفسر العناية بالجانب الفقهي المتمثل بتفسير آيات الأحكام، ولا غرابة في ذلك، فلقد كان الإمام الطحاوي من كبار المجتهدين في المذهب الحنفي، ومؤلفاته في ذلك خير شاهد على ذلك.\n٣ - أن الإمام الطحاوي تميز بشخصية علمية مستقلة في تفسيره، وظهر ذلك في الاستنباط والترجيح والتوفيق بين النصوص والأقوال المتعارضة، والإجابة عما يرد من إشكالات حول المراد بالآية. وبهذا كان لهذا التفسير قيمته العلمية بين سائر التفاسير.\nوفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى وأشكره على التوفيق لإتمامه، وأسأله النفع به، وأن يتقبله عملًا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما كان به من خطأ أو تقصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على الهادي الأمين، والآلي والصحب أجمعين.","vol":"1","page":673}]}