{"ً":{"ٌ":5907,"ٍ":"التحقيق في أحاديث الخلاف","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/FP74067FP/","files":["00_74067.pdf","01_74067.pdf","02_74068.pdf"]},"ّ":"الكتاب: التحقيق في أحاديث الخلاف\nالمؤلف: أبو الفرج ابن محمد الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)\nحققه وخرج أحاديثه: مسعد عبد الحميد محمد السعدني\nعلق على المسائل الفقهية واللغوية وألفاظ الأحاديث: محمد فارس\nالناشر: دار الكتب العلمية - بيروت\nالطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":51,"ٕ":6,"ٖ":1770153732,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":2},{"title":"بسم الله الرحمن الرحيم","level":2,"page":2},{"title":"فصل","level":3,"page":3},{"title":"فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء","level":4,"page":4},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":6},{"title":"مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين","level":2,"page":7},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":8},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":10},{"title":"مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما","level":2,"page":13},{"title":"الأول","level":3,"page":19},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":19},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":20},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":21},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":22},{"title":"مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثين","level":3,"page":23},{"title":"مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة","level":2,"page":25},{"title":"مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":26},{"title":"الأول","level":3,"page":26},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":27},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":27},{"title":"مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماء","level":2,"page":29},{"title":"مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة","level":2,"page":31},{"title":"الطريق الأول","level":3,"page":32},{"title":"الطريق الثاني","level":4,"page":32},{"title":"الطريق الثالث","level":4,"page":33},{"title":"الطريق الرابع","level":4,"page":33},{"title":"الطريق الخامس","level":4,"page":33},{"title":"الطريق السادس","level":4,"page":34},{"title":"الطريق الأول","level":4,"page":34},{"title":"الطريق الثاني","level":4,"page":35},{"title":"مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج","level":2,"page":37},{"title":"الطريق الأول","level":3,"page":39},{"title":"الطريق الثالث","level":4,"page":39},{"title":"الطريق الثاني","level":4,"page":39},{"title":"الطريق الرابع","level":4,"page":40},{"title":"مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة","level":2,"page":41},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":42},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":44},{"title":"مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحاديث","level":3,"page":45},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":45},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":45},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":46},{"title":"مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك","level":2,"page":46},{"title":"مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":49},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":51},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":51},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":52},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":52},{"title":"مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن","level":2,"page":52},{"title":"مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد","level":2,"page":53},{"title":"مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي","level":2,"page":54},{"title":"الأول","level":3,"page":56},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":57},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":57},{"title":"مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادة","level":3,"page":58},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":59},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":60},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":60},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":60},{"title":"مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر","level":2,"page":61},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":62},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":63},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":63},{"title":"طريق آخر لهذا الحديث","level":3,"page":64},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":64},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":65},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":65},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":66},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":66},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":66},{"title":"مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث","level":2,"page":67},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":68},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":68},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":68},{"title":"مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا","level":2,"page":69},{"title":"أحدهما حديث يوسف بن السفر وقد ذكرناه آنفا","level":3,"page":70},{"title":"والثاني","level":4,"page":70},{"title":"أحدهما أن هذا الحديث لا يصح حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميدا وقال يحيى بن معين لا أعرف سليمان","level":3,"page":71},{"title":"والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل","level":4,"page":71},{"title":"مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج","level":2,"page":71},{"title":"مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":72},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":73},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":78},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":78},{"title":"مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث","level":2,"page":79},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":81},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":82},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":82},{"title":"مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":82},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":83},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":83},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":83},{"title":"أحدهما","level":4,"page":84},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":84},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":86},{"title":"مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفة","level":2,"page":86},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":87},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":87},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":88},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":88},{"title":"مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره","level":2,"page":88},{"title":"مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوز","level":2,"page":90},{"title":"مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة","level":2,"page":93},{"title":"مسألة لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب العدد لنا حديثان","level":3,"page":96},{"title":"حديث عائشة فليستطب بثلاثة أحجار وقد تقدم","level":3,"page":96},{"title":"مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":98},{"title":"أحدها","level":3,"page":99},{"title":"والثاني","level":4,"page":99},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":99},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":99},{"title":"مسائل الوضوء","level":4,"page":99},{"title":"مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":101},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":104},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":104},{"title":"مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث","level":2,"page":105},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":105},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":107},{"title":"طريق ثالث","level":4,"page":107},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":107},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":108},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":109},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":110},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":110},{"title":"مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبان","level":2,"page":110},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":111},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":111},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":112},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":112},{"title":"والثاني","level":4,"page":113},{"title":"مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ما","level":2,"page":114},{"title":"مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعي","level":2,"page":114},{"title":"مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأس","level":2,"page":117},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":118},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":119},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":120},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":121},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":122},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":122},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":123},{"title":"مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث","level":2,"page":123},{"title":"حديث المغيرة أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة وقد سبق بإسناده وهو متفق عليه","level":3,"page":123},{"title":"حديث بلال أخبرنا هبة الله بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم","level":3,"page":123},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":124},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":124},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":124},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":125},{"title":"مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديث","level":2,"page":125},{"title":"الأول","level":3,"page":126},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":127},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":127},{"title":"مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله ﷺ توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلك","level":2,"page":128},{"title":"مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منها","level":2,"page":130},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":131},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":131},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":131},{"title":"مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائض","level":2,"page":132},{"title":"مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن","level":2,"page":132},{"title":"مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا","level":2,"page":134},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":136},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":137},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":137},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":138},{"title":"أما الأول","level":4,"page":138},{"title":"مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض","level":2,"page":138},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":139},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":140},{"title":"طريق ثالث","level":4,"page":141},{"title":"طريق رابع","level":4,"page":141},{"title":"طريق خامس","level":4,"page":141},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":142},{"title":"مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديث","level":2,"page":143},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":144},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":145},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":145},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":145},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":146},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":146},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":147},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":147},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":149},{"title":"طريق ثان","level":4,"page":149},{"title":"طريق ثالث","level":4,"page":150},{"title":"طريق رابع","level":4,"page":150},{"title":"طريق خامس","level":4,"page":150},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":151},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":151},{"title":"مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي","level":2,"page":152},{"title":"الأول","level":3,"page":153},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":154},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":155},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":156},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":156},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":156},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":157},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":157},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":157},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":157},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":158},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":158},{"title":"فصل ونحن نفرق بين القليل والكثير ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين","level":3,"page":158},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":159},{"title":"مسألة إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه وقال أبو حنيفة يبطل استدل أصحابنا بحديثين","level":3,"page":159},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":160},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":160},{"title":"الطريق الأول","level":4,"page":161},{"title":"الطريق الثاني","level":4,"page":161},{"title":"الطريق الثالث","level":4,"page":161},{"title":"الطريق الرابع","level":4,"page":161},{"title":"الطريق الخامس","level":4,"page":162},{"title":"الطريق السادس","level":4,"page":162},{"title":"الطريق السابع","level":4,"page":162},{"title":"مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":165},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":166},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":166},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":166},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":167},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":167},{"title":"أحدهما","level":4,"page":167},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":168},{"title":"مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بما","level":2,"page":168},{"title":"مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما","level":2,"page":169},{"title":"مسائل المسح على الخفين","level":3,"page":170},{"title":"مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال","level":2,"page":173},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":174},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":174},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":175},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":175},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":175},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":176},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":176},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":176},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":177},{"title":"مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما","level":2,"page":177},{"title":"حديث آخر","level":3,"page":178},{"title":"مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسح","level":2,"page":178},{"title":"الأول","level":3,"page":179},{"title":"والثاني","level":4,"page":179},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":179},{"title":"مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح","level":2,"page":180},{"title":"مسألة يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم لنا حديثان","level":3,"page":181},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":182},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":183},{"title":"مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه","level":2,"page":183},{"title":"مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال","level":3,"page":185},{"title":"مسائل الغسل","level":4,"page":186},{"title":"مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثان","level":3,"page":187},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":188},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":188},{"title":"مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثان","level":3,"page":189},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":190},{"title":"مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":190},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":190},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":191},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":191},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":191},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":192},{"title":"مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمت","level":2,"page":192},{"title":"مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بما","level":2,"page":193},{"title":"مسائل التيمم","level":3,"page":196},{"title":"مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما","level":2,"page":198},{"title":"مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفع","level":2,"page":202},{"title":"مسألة يتيمم لوقت كل صلاة وقال أبو حنيفة يصلي به ما لم يحدث واحتج بالحديث المتقدم الصعيد وضوء المسلم واحتج أصحابنا بما","level":3,"page":205},{"title":"مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ما","level":2,"page":205},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":206},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":206},{"title":"مسألة إذا خاف ضرر البرد تيمم وفي الإعادة روايتان لنا حديث","level":3,"page":206},{"title":"مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريحا لنا ما","level":2,"page":207},{"title":"مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهان","level":2,"page":208},{"title":"مسألة إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر وقال الشافعي يتحر لنا حديثان","level":3,"page":211},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":212},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":212},{"title":"مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بما","level":2,"page":213},{"title":"مسائل الحيض","level":3,"page":213},{"title":"مسألة يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم في قولهم لا يحل إلا ما فوق الإزار لنا حديثان","level":3,"page":214},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":215},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":215},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":215},{"title":"مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار","level":2,"page":215},{"title":"مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادة","level":2,"page":217},{"title":"مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ما","level":2,"page":219},{"title":"مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا وقال أبو حنيفة ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني","level":2,"page":221},{"title":"مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرف","level":2,"page":223},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":224},{"title":"مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتج","level":2,"page":226},{"title":"مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما","level":2,"page":227},{"title":"مسألة لإنقطاع الحيض غاية","level":2,"page":229},{"title":"مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديث","level":2,"page":231},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":234},{"title":"مسألة تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا وقال الحنفيون بآخر الوقت لنا ما","level":2,"page":234},{"title":"مسألة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال مالك يمتد وقت الإدراك إلى غروب الشمس لنا أحاديث منها ما","level":2,"page":236},{"title":"مسألة للمغرب وقتان فالأول الغروب والثاني إلى غيبوبة الشفق وقال","level":2,"page":237},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":239},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":240},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":240},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":241},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":241},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":241},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":241},{"title":"أحدها","level":4,"page":242},{"title":"والثاني","level":4,"page":242},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":242},{"title":"مسألة الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء هو الحمرة وقال أبو حنيفة هو البياض لنا حديث ابن عمر الشفق الحمرة وقد سبق إسناده وفي الأحاديث المتقدمة صلى العشاء حين غاب الشفق والمراد الحمرة","level":3,"page":244},{"title":"مسألة التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل لنا طريقان في الدليل أحدهما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها عموما والثاني يخص التغليس بالفجر أما الأول","level":2,"page":244},{"title":"وأما الطريق الثاني","level":3,"page":248},{"title":"أما حجتهم","level":4,"page":249},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":250},{"title":"مسألة إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل وقال الشافعي الأفضل التقديم","level":2,"page":250},{"title":"مسألة يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم وقال مالك يستحب أن يؤخر","level":2,"page":250},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":251},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":252},{"title":"مسألة تعجيل العصر أفضل وقال أبو حنيفة تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس لنا ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي برزة وقد تقدم والثاني حديث أنس","level":3,"page":252},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":252},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":253},{"title":"مسألة الصلاة الوسطى العصر وهو قول علي وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التابعين وقال مالك والشافعي الفجر","level":2,"page":254},{"title":"مسألة يستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعي","level":2,"page":257},{"title":"مسائل الأذان","level":3,"page":259},{"title":"مسألة لا يستحب الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي يستحب","level":2,"page":260},{"title":"أحدهما","level":3,"page":263},{"title":"والثاني","level":4,"page":263},{"title":"مسألة التكبير في أول الأذان أربع وقال مالك مرتان","level":2,"page":263},{"title":"مسألة يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه وقال أبو حنيفة لا يجوز","level":2,"page":267},{"title":"مسألة يثوب في أذان الفجر وقال الشافعي لا يثوب لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":270},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":271},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":272},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":272},{"title":"مسألة والتثويب ما ذكرنا قال أحمد التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقال الحنفيون هو أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم مرتين ويعيد قوله حي على الفلاح مرتين لنا ما تقدم من الأحاديث","level":2,"page":272},{"title":"مسألة المستحب أن يقيم من أذن وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب لنا حديث الصدائي وقد سبق واحتجوا بما","level":3,"page":272},{"title":"مسألة يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة وعنه يكره كقول الشافعي","level":2,"page":273},{"title":"مسألة يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسن","level":2,"page":273},{"title":"مسألة لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة وقال الشافعي تسن الإقامة","level":2,"page":274},{"title":"مسألة إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي وقال أبو حنيفة","level":2,"page":274},{"title":"مسألة وكذلك يفعل في صلاتي الجمع وقال أبو حنيفة يجمع بأذان وإقامتين بعرفة وأذان وإقامة بمزدلفة","level":2,"page":275},{"title":"مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوز","level":2,"page":276},{"title":"مسائل استقبال القبلة ومواضع الصلاة","level":3,"page":277},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":277},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":278},{"title":"مسألة لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء لنا أحاديث","level":2,"page":278},{"title":"مسألة لاتصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وقال أبو حنيفة تجوز إذا كان بين يديه شيء منها وعن مالك كالمذهبين وقال الشافعي لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء لنا الحديث المتقدم","level":3,"page":280},{"title":"مسألة إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب لم تصح صلاته وعنه تصح كقول الباقين","level":2,"page":281},{"title":"مسائل ستر العورة","level":3,"page":281},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":281},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":282},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":282},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":282},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":283},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":283},{"title":"مسألة الركبة ليست عورة وقال أبو حنيفة هي عورة وقد استدل أصحابنا بالحديثين المتقدمين وللخصم ما","level":3,"page":283},{"title":"مسألة قدم المرأة عورة وفي بدنها روايتان وقال أبو حنيفة ليسا عورة","level":2,"page":284},{"title":"مسألة يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل خلافا لهم في قولهم لا يجب في الجميع لنا ما","level":2,"page":285},{"title":"مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن وقال الشافعي لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث وبقية الدماء","level":2,"page":285},{"title":"حديث ابن عباس","level":3,"page":286},{"title":"مسائل القيام","level":4,"page":286},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":287},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":287},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":287},{"title":"مسألة إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة يسقط","level":2,"page":287},{"title":"مسألة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه فإن صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة أجزاه وقال أبو حنيفة لا يجزئه أن يصلي إلا مستلقيا رجلاه إلى القبلة وعن الشافعي كقوله وعنه لا يجزئه إلا على جنبه لنا حديثان","level":3,"page":288},{"title":"والثاني","level":4,"page":288},{"title":"مسألة إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه فإن عجز نوى بقلبه وقال أبو حنيفة يسقط عنه فرض الصلاة لنا الحديث المتقدم في ذكر الإيماء","level":3,"page":288},{"title":"مسائل صفة الصلاة","level":4,"page":289},{"title":"مسألة لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم","level":2,"page":289},{"title":"مسألة لا تنعقد الصلاة بقوله الله أكبر وقال الشافعي وداود تنعقد لنا ما","level":2,"page":290},{"title":"مسألة التكبير من الصلاة وقال الحنفيون ليس منها","level":2,"page":290},{"title":"أحدها","level":3,"page":292},{"title":"حديث آخر","level":3,"page":292},{"title":"حديث آخر","level":3,"page":292},{"title":"أحدهما","level":4,"page":293},{"title":"والثاني","level":4,"page":293},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":293},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":294},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":294},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":294},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":295},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":295},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":295},{"title":"مسألة ترفع اليد حذو المنكب وقال أبو حنيفة حيال الأذنين وعن أحمد التخيير في ذلك لنا ما تقدم من حديث ابن عمر في الرفع وحديث وائل بن حجر وقد رواه علي ﵁ عن رسول الله ﷺ وغيره","level":3,"page":297},{"title":"مسألة يسن وضع اليمين على الشمال خلافا لإحدى الروايتين عن مالك لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":298},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":299},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":299},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":299},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":299},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":300},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":300},{"title":"مسألة توضع اليمين على الشمال تحت الصدر وهو قول الشافعي وعن أحمد تحت السرة وعنه التخيير وما ذهبنا إليه أليق بالخشوع وقد روى أصحابنا عن وائل ابن حجر عن النبي ﷺ أنه كان يضعهما فوق السرة","level":2,"page":300},{"title":"مسألة يسن الافتتاح وقال مالك لا يسن لنا أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألة","level":2,"page":301},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":303},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":303},{"title":"مسألة يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة","level":2,"page":304},{"title":"مسألة يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا وقال مالك لا يقرؤها","level":2,"page":305},{"title":"مسألة البسملة ليست آية من كل سورة وهل هي آية من الفاتحة على روايتين وقال الشافعي هي من الفاتحة ومن بقية السور على قولين لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":306},{"title":"حديث أنس أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد وقد سبق إسناده","level":3,"page":306},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":307},{"title":"الأول","level":4,"page":307},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":307},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":308},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":308},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":308},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":308},{"title":"مسألة لا يسن الجهر بالبسملة وقال الشافعي يسن لنا حديثان","level":3,"page":309},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":310},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":310},{"title":"المسلك الأول الطعن فتعرضوا لحديث أنس بشيئين أحدهما أنه قد نقل عنه ضد هذا وأن رسول الله ﷺ كان يجهر على ما سنذكره في حجتهم والثاني أنه قد روي عنه إنكار هذا في الجملة","level":3,"page":311},{"title":"المسلك الثاني التأويل قالو أما قوله فكانوا لا يجهرون فليس في الصحيح ويحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كجهرهم ببقية السورة وهذا لأن القاريء يبتديء القراءة خفيف الصوت ثم يرفعه يدل عليه قول أنس فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها وهذا يدل على أنه سمعها منهم","level":4,"page":311},{"title":"المسلك الثالث المعارضة وقد احتجوا بأحاديث رواها الدارقطني والخطيب تلخيصها في تسعة نسردها من غير إسناد لئلا يطول الكتاب ونبين عللها فكأننا بذكر العلل قد ذكرنا الأسانيد على أننا قد ذكرنا في المسألة قبلها ما يصلح للإحتجاج به ههنا وإنما نذكر الآن ما","level":4,"page":312},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":312},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":312},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":312},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":313},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":313},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":313},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":313},{"title":"المسلك الرابع الترجيح فقالوا نرجح أحاديثنا على أحاديثكم من خمسة أوجه أحدها أن أخباركم رواها صحابيان وأخبارنا رواها أربعة عشر صحابيا والثاني أنا ما","level":4,"page":313},{"title":"وأما المسلك الثاني وقولهم ليس ذكر الجهر في الصحيح قلنا رجاله رجال الصحيح فيلزم أن يحكم بصحته وقولهم يحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كالجهر بالسورة قد ذكرنا في حديث أنس أنهم ما كانوا يذكرونها وفي حديث عائشة كان يفتتح القراءة بالحمد وقولهم هو شهادة","level":3,"page":314},{"title":"وأما المسلك الثالث فجوابه أن جميع أحاديثكم ضعاف وأثبتها حديث نعيم ولا حجة فيه لأنه حكى أن أبا هريرة قرأها ولم يقل جهر بها فجائز أن يكون سمعها في مخافتته لقربه منه","level":3,"page":315},{"title":"وأما مسلكهم الرابع فجوابه أن الاعتماد على ما صح لا على ما كثر رواته وقد دفعنا وجه الاحتمال وبينا أنها شهادة معناها الإثبات وإن ظهرت في صورة النفي بخلاف حديث بلال وإنما تقتضي أخبارهم الزيادة أن لو صحت وهذا جواب قولهم يجمع بين الأحاديث","level":3,"page":317},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":318},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":319},{"title":"مسألة لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول أبي","level":2,"page":319},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":320},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":321},{"title":"مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديث","level":2,"page":323},{"title":"طريق ثان","level":3,"page":323},{"title":"طريق ثالث","level":4,"page":324},{"title":"طريق رابع","level":4,"page":324},{"title":"طريق خامس","level":4,"page":324},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":324},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":325},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":325},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":325},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":325},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":326},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":327},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":328},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":328},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":328},{"title":"مسألة يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام وقال أبو","level":2,"page":329},{"title":"مسألة تجب القراءة في كل ركعة وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في ركعتين لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":330},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":331},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":331},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":331},{"title":"مسألة لاتسن قراءة السورة في الأخريين خلافا لأحد قولي الشافعي لنا حديث أبي قتادة وقد تقدم بإسناده","level":3,"page":332},{"title":"مسألة يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة وقال أبو حنيفة في الفجر خاصة وقال الشافعي لا يطيل في الكل","level":2,"page":333},{"title":"مسألة لا يكره عد الآي في الصلاة وقال أبو حنيفة يكره","level":2,"page":333},{"title":"مسألة إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه الذكر","level":2,"page":334},{"title":"مسألة الطمأنينة في الركوع والسجود فرض وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وكذا الخلاف مع أبي حنيفة في الاعتدال من الركوع والسجود","level":2,"page":335},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":335},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":337},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":338},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":338},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":338},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":339},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":339},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":339},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":340},{"title":"مسألة يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد ويقتصر المأموم على التحميد وقال أبو حنيفة ومالك كقولنا في المأموم وأما الإمام والمنفرد فيقتصران على التسميع وقال الشافعي يجمع المأموم بينهما أيضا","level":2,"page":341},{"title":"مسألة التكبير بعد تكبير الافتتاح والتسبيح والتحميد وقول رب اغفر لي والتشهد الأول واجب خلافا لأكثرهم في قولهم إنه سنة لنا أن النبي ﷺ قد صح عنه أنه كان يفعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي","level":2,"page":344},{"title":"مسألة السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد وقال مالك السنة أن يسبق بيديه وعن أحمد نحوه لنا حديثان","level":3,"page":346},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":346},{"title":"مسألة لا يجزىء الاقتصار على الأنف في السجود وفي الجبهة روايتان","level":2,"page":348},{"title":"مسألة لا يجزىء السجود على كور العمامة وعنه يجزىء ولنا الأحاديث المتقدمة","level":2,"page":351},{"title":"مسألة لا يجب كشف اليدين في السجود خلافا لأحد قولي الشافعي يجب وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ صلى بهم في مسجد بني عبد الأشهل فلم يخرج يديه من ثوبه","level":2,"page":352},{"title":"مسألة يجب السجود على سبعة أعضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا على الجبهة وعن الشافعي فيما عدا الجبهة قولان لنا حديثان","level":3,"page":353},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":354},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":354},{"title":"مسألة المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه","level":2,"page":354},{"title":"مسألة التشهد الأخير فرض وقال أبو حنيفة ومالك تجب الجلسة دون الذكر","level":2,"page":356},{"title":"مسألة أفضل التشهد تشهد ابن مسعود وقال مالك تشهد ابن عمر وقال","level":2,"page":357},{"title":"ذكر التشهدات","level":3,"page":358},{"title":"تشهد ابن عباس","level":4,"page":359},{"title":"تشهد ابن عمر","level":4,"page":359},{"title":"مسألة والصلاة على النبي ﷺ فيه فرض وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة ومالك لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":359},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":360},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":360},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":360},{"title":"مسألة يجلس في التشهد مفترشا وفي الثاني متوركا وقال مالك","level":2,"page":360},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":361},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":361},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":361},{"title":"مسألة الخروج من الصلاة بالتسليم فرض وقال أبو حنيفة لا يجب بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها لنا قوله ﵊ وتحليلها التسليم وقد سبق بإسناده احتجوا بحديثين","level":3,"page":362},{"title":"حديثهم الثاني","level":3,"page":362},{"title":"مسألة السلام من الصلاة وقال أبو حنيفة ليس منها لنا قوله ﵇ وتحليلها التسليم وقد سبق","level":2,"page":363},{"title":"مسألة تجب التسليمة الثانية في المكتوبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال مالك السنة الاقتصار على واحدة لنا سبعة أحاديث","level":2,"page":363},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":364},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":364},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":364},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":364},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":364},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":365},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":365},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":365},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":365},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":365},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":366},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":366},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":366},{"title":"مسألة وينوي بالسلام الخروج من الصلاة وقال الحنفية والشافعية ينوي","level":2,"page":366},{"title":"مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز","level":3,"page":368},{"title":"مسألة الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو أكثر وقال أبو حنيفة إن كان يوما وليلة لم يسقط وقال مالك والشافعي تسقط الصلاة","level":2,"page":369},{"title":"مسألة إذا سلم على المصلي رد بالإشارة وقال أبو حنيفة لا يرد لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":370},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":370},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":371},{"title":"مسألة تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا تبطل الصلاة وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا حديثان","level":3,"page":371},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":372},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":372},{"title":"مسألة والمرأة تصفق وقال مالك تسبح كالرجل لنا ما تقدم من الحديثين","level":3,"page":372},{"title":"مسألة إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وقال مالك إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ووافقه الخرقي من كلام الإمام دون المأموم لنا ما","level":2,"page":373},{"title":"مسألة إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا تحريم الكلام وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا ما","level":2,"page":374},{"title":"أحدها أن لفظ حديث أبي هريرة لم يختلف وإنما يروي الثلاث عمران وهو من أفراد مسلم وحديث أبي هريرة أصح","level":3,"page":379},{"title":"والثالث أنه يحتمل أن يكون من الرواة","level":4,"page":379},{"title":"أحدهما أن في رواية حماد بن زيد عن أيوب أنهم أومؤوا إلى نعم فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا نعم يجوز كما يقول الرجل قلت بيدي وبرأسي وكقول الشاعر فقالت له العينان سمعا وطاعة","level":4,"page":379},{"title":"والثاني أن يكونوا قالوا بألسنتهم ولا يضر ذلك لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جوابا لرسول الله ﷺ لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم","level":4,"page":379},{"title":"احتجوا بحديثين الحديث الأول","level":3,"page":380},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":380},{"title":"مسألة إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة وعنه إن كان من السبيلين ابتدىء وعنه من غيرهما يبني وعن الشافعي كالروايتين الأولتين","level":2,"page":380},{"title":"مسألة إذا سبق الإمام الحدث أجاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول إن صلاة المأموم تبطل بحدثه وقال الشافعي في القديم لا يجوز الاستخلاف وعن أحمد نحوه لنا أن رسول الله ﷺ خرج وأبو بكر يصلي فصلى بالناس تمام صلاة أبي بكر","level":2,"page":381},{"title":"مسألة إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة بطلت صلاته وقال الشافعي لا تبطل لنا ما","level":2,"page":381},{"title":"مسألة يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار روايتان وحكى الترمذي قال قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي","level":2,"page":382},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":384},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":384},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":384},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":384},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":384},{"title":"مسائل سجود التلاوة","level":4,"page":385},{"title":"مسألة في الحج سجدتان وقال أبو حنيفة ومالك ليس فيها إلا الأولى","level":2,"page":386},{"title":"مسألة سجدة ص سجدة شكر وعنه أنها من سجود التلاوة وهو قول أبي حنيفة ومالك","level":2,"page":386},{"title":"مسألة في المفصل ثلاث سجدات وقال مالك في رواية لا سجود في المفصل","level":2,"page":387},{"title":"مسألة سجود الشكر عند النعم واندفاع النقم سنة وقال أبو حنيفة ومالك ليس بسنة ويكره لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":388},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":389},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":389},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":389},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":389},{"title":"مسألة إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك وإذا مر بآية عذاب استعاذ منه","level":2,"page":390},{"title":"مسألة إذا شك في عدد الركعات بني على اليقين وهو الأقل","level":2,"page":390},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":391},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":391},{"title":"مسألة سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين أحدهما إذا سلم من نقصان والثاني إذا شك الإمام وقلنا يتحرى على رواية وإنه يسجد بعد السلام استحسانا لمكان الحديث","level":3,"page":392},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":394},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":394},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":394},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":394},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":394},{"title":"الحديث الأول حديث ذي اليدين وأن النبي ﷺ سجد بعد السلام وقد سبق في رواية أبي هريرة وعمران","level":3,"page":395},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":395},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":395},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":395},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":395},{"title":"مسألة إذا سبح بالإمام نفسان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال وقال الشافعي لا يرجع ويبني على يقين نفسه وقال أبو حنيفة يرجع إلى","level":2,"page":396},{"title":"مسألة إذا قام إلى خامسة ناسيا ثم ذكر عاد إلى ترتيب صلاته وقال أبو حنيفة إن سجد في الخامسة أتمها وأضاف إليها أخرى فإن كان قعد في الرابعة فقد تم ظهره والركعتان نافلة وإن لم يكن قعد فالجميع نفل لنا حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى خمسا","level":3,"page":397},{"title":"مسألة إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة أو صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول أو قرأ في موضع تشهد أو تشهد في قيامه سجد في جميع ذلك للسهو وعنه لا يسجد كقول أكثرهم لنا حديث ثوبان المتقدم","level":3,"page":398},{"title":"مسألة سجود السهو واجب ووافقنا مالك إذا كان عن نقصان وقال","level":2,"page":398},{"title":"مسألة إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد وإن تكلم","level":2,"page":399},{"title":"مسائل أوقات النهي","level":3,"page":400},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":400},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":400},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":400},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":401},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":401},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":401},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":401},{"title":"مسألة لا يجوز فصل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب","level":2,"page":402},{"title":"مسألة يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف وقال الشافعي لا تكره أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ولهم ما","level":2,"page":403},{"title":"مسألة ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي وقال أبو حنيفة تكره","level":2,"page":403},{"title":"مسألة يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال وقال الشافعي لا يكره لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة وللشافعي حديث","level":3,"page":403},{"title":"مسألة تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وقال أكثرهم لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر لنا حديثان","level":3,"page":404},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":404},{"title":"مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم وقال أبو حنيفة تبطل صلاته لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":404},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":405},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":405},{"title":"مسألة إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة وقال الشافعي يعيد الجمسي والمغرب ولا يشفعها","level":2,"page":405},{"title":"مسائل التطوع","level":3,"page":406},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":406},{"title":"والحديث الثاني","level":3,"page":406},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":406},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":407},{"title":"مسألة إذا أدرك الإمام في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر دخل معه من الفرض وقال أبو حنيفة إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية صلى ركعتين الفجر","level":2,"page":407},{"title":"مسألة والأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين وقال أبو حنيفة من كل أربع لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":407},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":407},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":408},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":408},{"title":"مسألة يجوز الوتر بركعة فإن أوتر بثلاث فصل بسلام وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص وقال مالك بل يسلم عقب الثانية لنا أحاديث","level":2,"page":413},{"title":"فصل ويدل على الفصل بالسلام","level":3,"page":413},{"title":"فصل ويدل على جواز الزيادة على الثلاث","level":4,"page":414},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":414},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":414},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":415},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":415},{"title":"فصل وا حتج الخصم على أنه لا يسلم من الركعتين بما","level":4,"page":415},{"title":"مسألة يجوز التنفل بركعة وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن رسول الله ﷺ كان يوتر بركعة","level":2,"page":416},{"title":"مسألة يسن القنوت في الوتر في جميع السنة وقال مالك والشافعي لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان لنا ما","level":2,"page":416},{"title":"مسألة لا يسن القنوت في الفجر وقال مالك والشافعي يسن لنا تسعة أحاديث","level":2,"page":417},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":418},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":418},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":418},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":418},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":419},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":419},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":419},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":419},{"title":"مسألة الأفضل في القنوت بعد الركوع وقال أبو حنيفة ومالك قبله لنا حديثان أحدهما حديث أنس قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهرا وقد تقدم بإسناده وهو في الصحيحين","level":3,"page":423},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":423},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":423},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":423},{"title":"مسائل الجماعة والإمامة","level":4,"page":424},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":425},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":426},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":426},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":427},{"title":"مسألة يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير وقال أبو حنيفة إن شاء كبر معه وإن شاء كبر بعده لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":427},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":427},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":428},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":428},{"title":"مسألة لا يكره للعجوز حضور الجماعة وقال أبو حنيفة يكره إلا الفجر والعشاء والعيد","level":2,"page":428},{"title":"مسألة يستحب للنساء أن يصلين جماعة وعنه لا يستحب كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديث أم ورقة أن رسول الله ﷺ أذن لها أن تؤم نساءها وقد سبق في مسائل الأذان وروي في حديث وتصلي معهن في الصف","level":3,"page":428},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":429},{"title":"مسألة القاريء الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة خلافا لهم لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":429},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":429},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":430},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":430},{"title":"مسألة لا تصح إمامة الفاسق وعنه تصح كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":430},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":430},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":431},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":431},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":431},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":432},{"title":"طريق ثاني","level":4,"page":432},{"title":"طريق ثالث","level":4,"page":432},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":433},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":433},{"title":"طريق ثاني","level":4,"page":433},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":434},{"title":"طريق ثاني","level":4,"page":434},{"title":"طريق ثالث","level":4,"page":434},{"title":"طريق رابع","level":4,"page":435},{"title":"طريق خامس","level":4,"page":435},{"title":"مسألة لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان وقال الشافعي تصح في الموضعين وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله ﷺ أنه قال لا تقدموا صبيانكم احتج الخصم بما","level":2,"page":436},{"title":"مسألة لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولامن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وقال الشافعي يصح وعند أحمد نحوه لنا ما","level":2,"page":438},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":438},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":438},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":439},{"title":"مسألة لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه وقال أبو حنيفة يجوز بكل حال وعن مالك كمذهبهم وعنه المنع على الإطلاق","level":2,"page":439},{"title":"مسألة فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا خلافا لأكثر الفقهاء ويستدل أحمد بثلاثة أحاديث","level":2,"page":439},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":440},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":440},{"title":"مسألة يجوز أن يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته لنا أن النبي ﷺ صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى","level":2,"page":440},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":440},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":441},{"title":"مسألة صلاة الفرد خلف الصف باطلة خلافا لأكثرهم لنا حديثان","level":3,"page":441},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":442},{"title":"مسألة إذا أحس الإمام بداخل استحب له الانتظار ما لم يسبق وقال أبو حنيفة ومالك يكره لنا أن النبي ﷺ انتظر الناس في صلاة الخوف لإدراك فضيلة الجماعة وسيأتي مسندا","level":2,"page":442},{"title":"مسألة إذا صلى بقوم وهو محدث فإن كان عالما بحدث نفسه أعاد وأعادوا بكل حال وإن كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأموم روايتان وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده وقال مالك إن تعمد أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده وقال الشافعي يعيد ولا","level":2,"page":444},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":445},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":445},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":445},{"title":"مسألة ما يدرك المأموم آخر صلاته وعنه أولها كقول الشافعي","level":2,"page":445},{"title":"مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيها","level":2,"page":446},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":446},{"title":"مسألة الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت وقال الشافعي لا يستحق وقال أبو حنيفة ومالك من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":446},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":447},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":449},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":449},{"title":"مسائل القصر والجمع","level":4,"page":450},{"title":"مسألة القصر رخصة وقال أبو حنيفة عزيمة وعن أصحاب مالك كالمذهبين لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":450},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":450},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":451},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":451},{"title":"مسألة القصر أفضل من الإتمام خلافا لأحد قولي الشافعي","level":2,"page":452},{"title":"مسألة سفر المعصية لا يبيح الترخص وقال أبو حنيفة وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا إني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال","level":3,"page":453},{"title":"مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما","level":2,"page":453},{"title":"مسائل الجمع","level":3,"page":454},{"title":"مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوز","level":2,"page":455},{"title":"فصل وهذا الجمع يختص بالعشاءين وقال الشافعي يجوز الجمع في الظهر والعصر والعشاءين لنا الحديث المتقدم","level":3,"page":455},{"title":"مسائل الجمعة","level":4,"page":455},{"title":"مسألة لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا وعنه خمسون وعنه ثلاثة وقال أبو حنيفة ثلاثة والإمام وقال مالك نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهما","level":3,"page":457},{"title":"مسألة لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول داود لنا حديثان الحديث","level":3,"page":457},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":458},{"title":"مسألة تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وقال أبو حنيفة لا تجب عليه لنا الحديث في التي قبلها","level":3,"page":458},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":458},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":459},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":459},{"title":"مسألة إذا وقع العيد يوم الجمعة أخر حضوره عن الجمعة خلافا لأكثرهم لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":459},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":459},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":460},{"title":"مسألة إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته وقال أبو حنيفة يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته وقال مالك إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه وقال الشافعي في الجديد كقولنا وفي القديم يجزئه بكل حال","level":2,"page":460},{"title":"مسألة لا تجب القعدة بين الخطبتين وقال الشافعي تجب واحتج بما","level":2,"page":460},{"title":"مسألة السنه إذا صعد المنبر أن يسلم وقال أبو حنيفة ومالك لا يسلم","level":2,"page":461},{"title":"مسألة يحرم الكلام حين سماع الخطبة وعنه لا يحرم وعن الشافعي كالروايتين لنا حديثان","level":3,"page":461},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":461},{"title":"فصل ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب خلافا لأكثرهم في قولهم إنهما سواء لنا ثلاثة أحاديث","level":4,"page":462},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":462},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":462},{"title":"مسألة لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها وقال أبو حنيفة يكره","level":2,"page":463},{"title":"مسألة السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو قول الشافعي وقال مالك بسبح والغاشية وقال أبو حنيفة ليس فيها معين","level":2,"page":463},{"title":"مسألة إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهرا وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين لنا حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن عائشة نحوه وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدم وقد","level":3,"page":464},{"title":"مسائل العيد","level":4,"page":464},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":464},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":465},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":465},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":465},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":465},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":466},{"title":"مسألة القراءة بعد التكبيرات في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين فيكبر من الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة كقول أبي حنيفة لنا حديث عائشة أنه كان يكبر قبل القراءة وقد سبق","level":3,"page":468},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":468},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":468},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":468},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":468},{"title":"مسألة لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها وقال الشافعي يسن وقال مالك كقولنا إن كان في المصلى وإن كان في المسجد فعلى روايتين وقال أبو حنيفة يتنفل بعدها إن شاء الله لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":469},{"title":"حديث عبد الله بن عمرو وقد سبق بإسناده في التكبيرات الزوائد","level":3,"page":469},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":470},{"title":"مسألة يبتديء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر ويقطعه آخر أيام التشريق ووافق أبو حنيفة في الابتداء وقال يقطع العصر يوم النحر وقال مالك يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وعن الشافعي","level":2,"page":470},{"title":"مسألة والسنة أن يكبر شفعا وقال الشافعي يكبر ثلاثا في آخره وقال أبو حنيفة واحدة لنا حديث جابر المتقدم","level":3,"page":471},{"title":"مسائل صلاة الخوف","level":4,"page":471},{"title":"مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين وقرأ وركع بهم فإذا سجد سجدوا معه أجمعون إلا الصف الذي يلي الإمام فإنهم يقفون يحرسونهم فإذا قاموا من الركعة سجد الذين حرسوا ولحقوا بهم ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوع فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا","level":2,"page":471},{"title":"مسألة تصح الصلاة في حال المسابقة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها وقال أبو حنيفة يجوز تأخيرها وإن فعلها لم تصح","level":2,"page":472},{"title":"مسألة لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه وقال أبو حنيفة يجوز","level":2,"page":472},{"title":"مسألة ولا يجوز لبس الحرير في الحرب ولا الركوب عليه في إحدى الروايتين وعنه يجوز كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ما تقدم من الحديث","level":3,"page":473},{"title":"مسألة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وعنه في كل ركعة أربع ركوعات وقال أبو حنيفة صفتها كصلاتنا هذه ثم الدعاء حتى تنجلي لنا حديثان","level":3,"page":473},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":473},{"title":"مسألة ويسن الجهر فيها بالقراءة وبه قال أبو يوسف ومحمد خلافا لأكثرهم","level":2,"page":474},{"title":"مسألة ولا يسن في الكسوفين خطبة وقال الشافعي يسن كخطبتي العيد لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":474},{"title":"مسائل صلاة الاستسقاء","level":4,"page":475},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":475},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":475},{"title":"مسألة ولا تسن الخطبة للاستسقاء وعنه يسن كقول الشافعي إلا أنه قال يخطب خطبتين بعد الصلاة يدعو في الثانية مستقبل القبلة","level":2,"page":476},{"title":"مسألة والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها وقال الشافعي يدعو بعد الصلاة وعن أحمد نحوه لنا أن الأخبار مختلفة فقد ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا أنه دعا ثم صلى وفي حديثه الذي في حجتهم أنه صلى ثم دعا وذكرنا في حديث ابن","level":3,"page":476},{"title":"مسألة تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة وقال أبو حنيفة لا يسن لنا ما تقدم من الأحاديث","level":2,"page":477},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":477},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":478},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":478},{"title":"مسائل الجنائز","level":4,"page":479},{"title":"مسألة يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور وقال أبو حنيفة لا يستحب","level":2,"page":479},{"title":"مسألة يضفر شعر المرأة ثلاثة فروس ويلقى خلفها وقال أبو حنيفة يكره ذلك ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور من بين يديها من الجانبين ويسدل خمارها عليه","level":2,"page":479},{"title":"مسألة إذا غسل الميت وخرج منه شيء بعد الغسل وجبت إعادة الغسل وقال أبو حنيفة لا يجب غسل ما عدا النجاسة لنا قوله ﵇ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن يعني إن حدث بها حدث","level":2,"page":480},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":480},{"title":"مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقال أبو حنيفة ومالك ينقطع","level":2,"page":480},{"title":"مسألة يجوز للزوج أن يغسل زوجته وقال أبو حنيفة لا يجوز","level":2,"page":481},{"title":"مسألة لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه وقال أبو حفص العكبري لا بأس بذلك وزعم أنه قول أحمد","level":2,"page":483},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":483},{"title":"مسألة الشهيد لا يصلى عليه وهو قول الشافعي وعنه يصلى عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان الحديث الأول","level":3,"page":484},{"title":"مسألة إذا استشهد الجنب غسل وقال مالك والشافعي لا يغسل","level":2,"page":485},{"title":"مسألة يكره أن يكفن الميت في قميص وعمامة وقال أبو حنيفة يستحب ذلك","level":2,"page":486},{"title":"مسألة ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لفائف بيضا كلها وقال أبو حنيفة ثوبان وحبرة لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول حديث عائشة المتقدم الحديث الثاني","level":3,"page":486},{"title":"مسألة يكره أن تكفن المرأة في المعصفر وقال أبو حنيفة لا يكره لنا قوله خير ثيابكم البياض","level":2,"page":486},{"title":"مسألة المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها وقال أبو حنيفة خلفها أفضل بكل حال وقال الشافعي أمامها بكل حال","level":2,"page":487},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":487},{"title":"مسألة الوالي أحق بالصلاة من الولي وقال الشافعي في الجديد الولي لنا حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ لا يؤم الرجل في سلطانه وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه","level":3,"page":489},{"title":"مسألة لا يكره الصلاة على الميت في المسجد وقال أبو حنيفة ومالك يكره","level":2,"page":489},{"title":"مسألة السنة أن يقف الإمام عن صدر الرجل ووسط المرأة وقال أبو حنيفة بحذاء صدرهما وقال مالك عند وسط الرجل ومنكب المرأة وقال الشافعي كقولنا في المرأة واختلف أصحابه في الرجل فقال بعضهم كقولنا وبعضهم عند رأسه لنا حديثان","level":3,"page":490},{"title":"مسألة يصلى على الميت الغائب بالنية خلافا لأبي حنيفة ومالك","level":2,"page":490},{"title":"مسألة تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال أبو حنيفة لا تقرأ ولكن يذكر الله ويثني عليه في الأولى لنا حديثان","level":3,"page":490},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":491},{"title":"مسألة يسن قضاء ما فات من التكبير وعنه يجب ذلك وبه قال أكثرهم","level":2,"page":491},{"title":"مسألة يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام وقال أبو حنيفة ومالك لا تعاد الصلاة إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره لنا أربعة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":491},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":492},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":492},{"title":"مسألة لا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه خلافا لأكثرهم لنا حديثان","level":3,"page":492},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":493},{"title":"مسألة يصلي الإمام على من قتل حدا وقال مالك لا يصلى عليه","level":2,"page":493},{"title":"مسألة السنة تسنيم القبور وقال الشافعي بسطحها لنا أن قبر النبي ﷺ مسنم روى مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي ﷺ مسنما","level":3,"page":494},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":494},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":494},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":494},{"title":"مسألة يجوز تبطين القبور وقال أبو حنيفة لا تبطن لنا حديثان الحديث الأول","level":3,"page":495},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":495},{"title":"مسألة يكره المشي في المقبرة بنعلين خلافا لأكثرهم","level":2,"page":495},{"title":"مسألة يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وقال مالك لا يكره لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":495},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":495},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":496},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":496},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":496},{"title":"مسألة يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة وقال مالك والشافعي لا يكره","level":2,"page":496},{"title":"مسألة لا يكره البكاء بعد الموت وقال الشافعي يكره","level":2,"page":496},{"title":"مسألة تسن التعزية قبل الدفن وبعده وقال أبو حنيفة لا يسن بعده","level":2,"page":498},{"title":"مسألة إذا تطوع الإنسان تقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثواب ذلك للميت صح وانتفع به خلافا لأكثرهم","level":2,"page":498},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":500},{"title":"مسألة لا زكاة في الأوقاص وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لأحد قولي مالك وأحد قولي الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة وهذه الفائدة لا تتحقق عندنا لأنا نقول لو تلف جميع المال قبل إمكان","level":2,"page":502},{"title":"مسألة إذا أخرج حاملا أو شيئا أعلى مكان أدنى أجزأه وقال داود لايجزىء","level":2,"page":503},{"title":"مسألة لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى تبلغ ستين وعن أبي حنيفة يجب فيها بالحساب وعنه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب مسنة وربع لنا حديث معاذ الذي تقدم وأنه لم يأخذ من الأوقاوص شيئا","level":3,"page":503},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":503},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":503},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":504},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":504},{"title":"مسألة تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وزفر إلا أن مالكا وزفرا يقولان يجب فيها كبيرة من جنسها وعن أحمد لا يجب وهو قول أبي","level":2,"page":504},{"title":"مسألة تجزىء الجذعة من الضأن والثني من المعز وقال أبو حنيفة لا تجزىء إلا الثني فيهما وقال مالك تجزىء الجذع فيهما","level":2,"page":505},{"title":"مسألة للخلطة تأثير في الزكاة وقال أبو حنيفة لا تأثير لها لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":505},{"title":"مسألة تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وقال أبو حنيفة لا تجب لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":506},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":506},{"title":"مسألة لا يجوز إخراج الغنم في الزكاة وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يجوز وعن أحمد نحوه لنا حديثان الحديث الأول","level":3,"page":507},{"title":"مسألة لا زكاة في الخيل وقال أبو حنيفة تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":509},{"title":"مسألة لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة وقال مالك تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":510},{"title":"مسألة لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق وقال أبو حنيفة تجب لنا حديثان الحديث الأول","level":3,"page":511},{"title":"مسألة لا يجب العشر في الخضروات وقال أبو حنيفة تجب لنا أحاديث إلا أنها كلها ضعاف الحديث الأول","level":3,"page":512},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":514},{"title":"مسألة لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكل من الثمرة وقال أبو حنيفة والشافعي يحتسب","level":2,"page":514},{"title":"مسألة يجب العشر في أرض الخراج وقال أبو حنيفة لا يجب","level":2,"page":514},{"title":"مسألة يجب العشر في العسل وقال مالك والشافعي لا يجب لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":515},{"title":"مسائل الأثمان","level":3,"page":517},{"title":"مسألة يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب وعنه لا يضم كقول الشافعي احتجوا بحديثين الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمس أواق صدقة هو في الصحيحين وقد سبق بإسناده والثاني","level":3,"page":518},{"title":"مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبين","level":2,"page":518},{"title":"الحديث الثالث قوله ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء وقد ذكرناه بإسناده في المسألة قبلها وأما الأحاديث الخاصة فسبعة الأول","level":3,"page":519},{"title":"طريق ثاني رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب كما ذكرناه","level":4,"page":519},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":519},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":521},{"title":"مسألة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع والأخرى لا يمنع وبها قال مالك وعن الشافعي أنه يمنع كل حال وعنه لا يمنع بحال لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":522},{"title":"مسائل زكاة التجارة","level":4,"page":523},{"title":"مسألة الواجب في المعدن ربع العشر وقال أبو حنيفة الخمس وعن الشافعي كالمذهبين وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ففيه الخمس وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة فربع العشر وعن مالك كقولنا وعنه كالقول الآخر للشافعي لنا ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحد أن النبي صلى","level":2,"page":524},{"title":"مسألة تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره وقال داود لا يجب عليه إلا فطرة نفسه","level":2,"page":524},{"title":"مسألة لا يلزمه فطرة عبده الكافر وقال أبو حنيفة يلزمه","level":2,"page":524},{"title":"مسألة لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة وقال أبو حنيفة يعتبر","level":2,"page":525},{"title":"مسألة تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر وقال أبو حنيفة تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وعن مالك والشافعي كالمذهبين لنا حديث ابن عمر المتقدم أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر وفي الصحيحين من حديثه أيضا أن رسول الله ﷺ","level":3,"page":525},{"title":"مسألة لا يجزي في الفطر أقل من صاع وقال أبو حنيفة يجزي نصف صاع بر لنا سبعة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":526},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":527},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":528},{"title":"مسألة يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة وقال مالك والشافعي لا يجوز","level":2,"page":531},{"title":"مسألة يجوز إخراج الأقط على أنه أصل وقال أبو حنيفة بالقيمة وعن الشافعي قولان لنا أنه منصوص عليه فيما تقدم","level":2,"page":531},{"title":"مسائل قبض الصدقات وقسمتها","level":3,"page":533},{"title":"مسألة وإذا امتنع عن أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وقال أكثرهم لا يقتل","level":2,"page":533},{"title":"مسألة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول وقال مالك وداود لا يجوز","level":2,"page":534},{"title":"فصل فإن عجل زكاة عامين جاز وعنه لا يجوز وهو قول زفر وعن الشافعية كالروايتين لنا حديثان ضعيفان الحديث الأول","level":3,"page":534},{"title":"مسألة يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد وقال الشافعي لا يجوز لنا حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وقد سبق بإسناده","level":3,"page":535},{"title":"مسألة يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة","level":2,"page":535},{"title":"مسألة لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم خلافا لأكثرهم","level":2,"page":535},{"title":"مسألة المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام وهو قول الشافعي وعن أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب وقال أبو حنيفة إذا ملك نصابا لم يحل له لنا على الرواية الأولى ما","level":2,"page":536},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":537},{"title":"مسألة حكم المؤلفة باق وقال أبو حنيفة والشافعي حكمهم منسوخ قال الزهري لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة واحتجوا بقوله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وهذا محمول على أنه في وقت لم يكن محتاجا إلى التآلف","level":2,"page":538},{"title":"مسألة الحج من السبيل فيجوز دفع الزكاة فيه وعنه لا يجوز كقول أكثرهم","level":2,"page":539},{"title":"مسألة الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت وقال أبو حنيفة ومالك تسقط بالموت ولا يلزم الورثة إخراجها لنا قوله ﵇ فدين الله أحق بالقضاء وسيأتي بإسناده في الحج وغيره إن شاء الله","level":2,"page":539},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":540},{"title":"مسألة يصح صوم التطوع بنية من النهار وقال مالك وداود لا يصح لنا ما","level":2,"page":543},{"title":"مسألة إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فعن أحمد ثلاث روايات إحداهن أنه يجب صوم الثلاثين بنية من رمضان وهذا مذهب عمر وعلي وابن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وأنس وأبي هريرة وعائشة وأسماء وقال به من كبار التابعين طاوس ومجاهد","level":2,"page":544},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":547},{"title":"مسألة يجب صوم رمضان بشاهد واحد وقال مالك وداود لا يجب وعن الشافعي كالمذهبين وقال أبو حنيفة إن كان في السماء علة قبل شاهد وإن لم يكن لم يقبل إلا الجم الغفير لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":550},{"title":"مسألة يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع وعنه لا يجب وعن الشافعي كالروايتين","level":2,"page":553},{"title":"مسألة كفارة الجماع على الترتيب وعنه أنها على التخيير كقول مالك لنا حديث الأعرابي المتقدم وقوله أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم","level":3,"page":555},{"title":"مسألة لا تجب الكفارة بالأكل وقال أبو حنيفة ومالك تجب بالعمد احتجوا بأربعة أحاديث أحدها حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة وقد سبق بإسناده الحديث الثاني","level":3,"page":556},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":556},{"title":"مسألة إذا أكل ناسيا لم يبطل صومه وقال مالك يبطل لنا حديثان الحديث الأول","level":3,"page":557},{"title":"مسألة لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته وعنه تكره كقول مالك لنا أربعة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":558},{"title":"مسألة لا يكره السواك بعد الزوال للصائم وهو قول أبي حنيفة ومالك وعنه يكره كقوله الشافعي لنا ما","level":2,"page":559},{"title":"مسألة لا يكره الاغتسال للصائم في الحر وقال أبو حنيفة يكره","level":2,"page":559},{"title":"مسألة إذا اكتحل بماء يصل إلى جوفه أفطر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر","level":2,"page":560},{"title":"مسألة الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم لنا قوله أفطر الحاجم والمحجوم رواه بضعة من الصحابة وأخذ به علي وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة إلا أن أكثر الأحاديث ضعاف فنحن نتحنث منها الحديث الأول","level":3,"page":560},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":562},{"title":"مسألة الفطر في السفر أفضل من الصوم خلافا لأكثرهم لنا خمسة أحاديث","level":2,"page":564},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":564},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":564},{"title":"فصل فإن صام في السفر صح وقال داود لا يصح لنا أحاديث أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن أم","level":4,"page":565},{"title":"مسألة إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر وبه قال داود والمزني وعنه لا يباح كقول أكثرهم","level":2,"page":566},{"title":"مسألة إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق إلا بعد الغروب لم يصح صومه وقال أبو حنيفة يصح","level":2,"page":567},{"title":"مسألة إذا أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان آخر وجبت عليه الفدية مع القضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا القضاء","level":2,"page":567},{"title":"مسألة إذا مات وعليه قضاء رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام وإن كان عليه نذر صام","level":2,"page":567},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":568},{"title":"مسألة لا يجب التتابع في قضاء رمضان وقال داود يجب","level":2,"page":569},{"title":"مسألة إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه فإن أفطر لم يلزمه القضاء وقال أبو حنيفة ومالك يلزمه فإن أفطر وجب القضاء لنا أربعة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":570},{"title":"فصل ولا يجب قضاء ذلك اليوم ودليلنا ما سبق من حديث أم هانىء احتجوا على وجوب القضاء بأحاديث","level":3,"page":571},{"title":"مسألة إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضي ويكفر وعنه إن صام أجزأه وقال أبو حنيفة يفطر ويقضي فإن صام أجزأه وقال مالك والشافعي لا ينعقد هذا النذر","level":2,"page":573},{"title":"مسألة يكره إفراد الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره لنا عشرة أحاديث","level":2,"page":574},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":575},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":576},{"title":"مسألة يكره إفراد رجب بالصوم خلافا لأكثر المتأخرين وقد استدل أصحابنا بما","level":2,"page":576},{"title":"مسألة آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وقال الشافعي ليلة إحدى وعشرين وقال مالك العشر كله سواء لنا أحاديث","level":2,"page":577},{"title":"مسألة يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب","level":2,"page":578},{"title":"مسائل الاعتكاف","level":3,"page":578},{"title":"مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده وعنه لا يصح كقول أبي حنيفة ومالك","level":2,"page":579},{"title":"مسألة إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى القرب كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء جاز وقال مالك لا يجوز اشتراط هذه الأشياء احتج بأصحابنا بحديثين ضعيفين","level":3,"page":582},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":583},{"title":"مسألة إذا كان للمعضوب مال لزمه أن يستنيب من يحج عنه وقال مالك وداود لا يلزمه","level":2,"page":583},{"title":"مسألة يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج ويقع عن المحجوج عنه وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك وإنما يستنيب من له مال ليحصل ثواب النفقة فحسب لنا حديث الخثعمية وقد سبق","level":3,"page":584},{"title":"مسألة لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة إذا كان غالبه السلامة وقال الشافعي في أحد قوليه يسقط","level":2,"page":585},{"title":"مسألة من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره وعنه يجوز كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان","level":3,"page":585},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":585},{"title":"مسألة فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه وعن أحمد أنها تقع نفلا","level":2,"page":585},{"title":"مسألة يصح إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات وقال أبو حنيفة لا يصح","level":2,"page":586},{"title":"مسألة يجب الحج على الفور وقال الشافعي لا يجب على الفور لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":587},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":587},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":588},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":588},{"title":"مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات وقال أبو حنيفة من دويرة أهله وعن الشافعي كالمذهبين لنا أن رسول الله ﷺ أحرم بالحج وبأربع عمر من الميقات على ما يأتي ذكره وما هو مشهور في الحديث ولا يداوم إلا على الأفضل","level":3,"page":589},{"title":"مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب وقال مالك يكره","level":2,"page":590},{"title":"مسألة الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين وعنه أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء وقال مالك الأفضل حين تستوي به راحلته عن البيداء وعن الشافعي كقولنا الأول وعنه إذا سارت به راحلته لنا ما","level":2,"page":590},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":590},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":591},{"title":"مسألة لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله ﷺ وقال أبو حنيفة يستحب لنا أن جماعة رووا صفة تلبيته وقد قال خذوا عني مناسككم","level":2,"page":591},{"title":"مسألة يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة وقال مالك في إحدى روايتيه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة","level":2,"page":591},{"title":"مسألة ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف وقال مالك إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت","level":2,"page":592},{"title":"مسألة العمرة واجبة وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وعن الشافعي كالمذهبين لنا خمسة أحاديث","level":2,"page":592},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":593},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":593},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":593},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":593},{"title":"مسائل التمتع","level":4,"page":594},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":594},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":594},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":595},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":595},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":595},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":595},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":596},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":596},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":596},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":596},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":597},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":597},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":597},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":597},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":598},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":599},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":599},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":599},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":599},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":599},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":600},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":600},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":600},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":600},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":601},{"title":"مسألة الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية وقال أبو حنيفة يستحب تقديمه على يوم التروية وقال الشافعي إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال وإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة","level":2,"page":601},{"title":"مسألة المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهل بالحج فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا وروي عنه أن يحل بالتقصير فقط وروي عنه أنه إن قدم قبل العشر جاز له التحلل وإن قدم في العشر لم يجز له التحلل قال القاضي أبو يعلى والمذهب","level":2,"page":602},{"title":"مسائل الإحرام","level":3,"page":602},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":602},{"title":"مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز فلينظر من ثم","level":2,"page":603},{"title":"مسألة إذا عدم الإزار ولبس السراويل فلا فدية عليه لنا حديثان","level":3,"page":603},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":603},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":603},{"title":"فصل فإذا عدم النعلين ولبس الخفين فلا فدية عليه وقال أكثرهم لا يجوز له لبسهما حى يقطعهما أسفل من الكعبين فإن لبسهما لزمته الفدية لنا ما تقدم من الحديث","level":3,"page":604},{"title":"مسألة لا يجوز تظليل المحمل فإن ظلل ففي الفدية روايتان وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ولا فدية لنا أن رسول الله ﷺ وأصحابه دخلوا مكة مضحين وقال خذوا عني احتجوا بما","level":2,"page":604},{"title":"مسألة إذا ادهن بالسرج والزيت فلا فدية عليه وعنه عليه الفدية كقول أبي حنيفة وقال الشافعي إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية وفي بقية البدن كقولنا","level":2,"page":604},{"title":"مسألة لا يجوز للمحرم لبسس ثوب مبخر وقال أبو حنيفة يجوز لنا أن النبي ﷺ نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران وقد سبق هذا","level":2,"page":605},{"title":"مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية عليه وعنه يلزمه الفدية كقول أبي حنيفة لنا قوله ﵇ في المحرم اغسلوه بماء وسدر وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت وقد أبطلنا ذلك هناك","level":2,"page":605},{"title":"مسألة إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما وقال داود يخرج منهما","level":2,"page":606},{"title":"مسائل جزاء الصيد","level":3,"page":607},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":607},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":607},{"title":"مسألة الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما وقال مالك والشافعي لا يلزمه لنا ما روى أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله ﷺ وهم محرمون وأبو قتادة ليس بمحرم فصرع حمار وحش","level":3,"page":608},{"title":"مسألة إذا اشترك جماعة محرومون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد وقال أبو حنيفة","level":2,"page":608},{"title":"مسألة يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله وقال أبو حنيفة لا يحرم لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":609},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":609},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":609},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":610},{"title":"مسألة صيد المدينة وشجرها محرم وقال أبو حنيفة ليس بمحرم","level":2,"page":610},{"title":"مسألة ويضمن صيد المدينة بالجزاء وعنه لا جزاء فيه كقول مالك وعن الشافعي كالقولين والجزاء مقدر بالسلب بتملكه لا حد له وعن الشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يتصدق بالسلب على فقراء المدينة","level":2,"page":611},{"title":"مسألة مكة أفضل البلاد وعنه المدينة كقول مالك","level":2,"page":611},{"title":"مسألة لا يكره المحافرة بمكة وقال أبو حنيفة يكره","level":2,"page":612},{"title":"مسائل الطواف","level":3,"page":612},{"title":"مسألة يسن تقبيل ما يستلم به الحجر وقال مالك لا يسن","level":2,"page":613},{"title":"مسألة لا يصح طواف المحدث والنجس وعنه يصح ويلزمه دم كقول أبي حنيفة","level":2,"page":614},{"title":"مسألة إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه خلافا لأبي حنيفة","level":2,"page":614},{"title":"مسألة لا يكره القراءة في الطواف وعنه يكره كقول مالك","level":2,"page":615},{"title":"مسألة لا يكره تلفيق الأسابيع وقال أبو حنيفة والشافعي يكره وصفة التلفيق أنه يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين","level":2,"page":615},{"title":"مسألة السعي ركن لا ينوب عنه الدم وعنه أنه سنة لا يجب بتركه دم وقال أبو حنيفة هو واجب ينوب عنه الدم","level":2,"page":615},{"title":"مسألة يجزىء القارن طواف واحد وسعي واحد وعنه يحتاج إلى طوافين وسعيين كقول أبي حنيفة لنا تسعة أحاديث","level":2,"page":616},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":617},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":617},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":617},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":617},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":617},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":618},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":618},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":618},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":618},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":618},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":619},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":619},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":619},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":619},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":619},{"title":"مسألة طواف الوداع واجب يلزمه بتركه دم خلافا لمالك وأحد قولي الشافعي","level":2,"page":620},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":620},{"title":"مسألة فإن طاف ولم يعقبه بالخروج لزمته الإعادة وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا الحديث المتقدم","level":3,"page":621},{"title":"مسألة وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وقال أبو حنيفة والشافعي أول الوقت بعد الزوال من يوم عرفة وقال مالك وقت الإجزاء ليلة النحر فقط","level":2,"page":621},{"title":"مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم خلافا لأحد قولي الشافعي لازم عليه","level":2,"page":621},{"title":"مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيفة لا يجوز حتى يطلع الفجر","level":2,"page":622},{"title":"مسألة فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم وقال أبو حنيفة لا دم عليه وعن الشافعي كالروايتين","level":2,"page":622},{"title":"مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز حتى يطلع الفجر","level":2,"page":622},{"title":"مسألة لا يجوز الرمي إلا بالحجارة وقال أبو حنيفة يجوز بجميع جنس الأرض","level":2,"page":623},{"title":"مسألة ولا يرمى حجر فقد رمي به وقال أكثرهم يجوز","level":2,"page":623},{"title":"مسألة إذا نكس الرمي فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى لم يجزه وقال أبو حنيفة يجزيه لنا أن النبي ﷺ رمى مرتبا وقال خذوا عني","level":2,"page":623},{"title":"مسألة في النفر الأول خطبة وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة فيه لنا أن النبي ﷺ خطب من ثاني أيام التشريق وقال خذوا عني مناسككم","level":2,"page":623},{"title":"مسألة إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى لزمه دم وعنه لا دم عليه كقول أبي حنيفة","level":2,"page":624},{"title":"مسألة لا يجزيه في التحلل حلق بعض الرأس وقال أبو حنيفة يجزيه ما يجزي مسحه في الطهارة","level":2,"page":624},{"title":"مسائل الإحصار","level":3,"page":624},{"title":"مسألة يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك وعنه إن تعمدا ذلك فعليهما دم وقال أبو حنيفة عليهما دم بكل حال","level":2,"page":624},{"title":"مسألة يجب الهدي في حق المحصر وقال مالك لا يجب لنا حديث جابر","level":3,"page":625},{"title":"مسألة ويذبح الهدي حيث أحصر وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلا في الحرم لنا ما تقدم من الحديث وأنهم نحروا بالحديبية وهي حل","level":3,"page":625},{"title":"مسألة إذا شرط أنه متى مرض تحلل أو إن أحصره عدو أو إن أخطأ العدد كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ولا دم عليه وقال أبو حنيفة ومالك وجود هذا الشرط كعدمه فعند أبي حنيفة لا يتحلل إلا بالهدي وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد لنا ما","level":2,"page":625},{"title":"مسألة المحصر بالمرض لا يباح له التحلل إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن مرض تحلل وقال أبو حنيفة حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو","level":2,"page":626},{"title":"مسألة لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم وقال مالك والشافعي يجوز إذا كان معها نساء ثقات","level":2,"page":626},{"title":"مسألة ولا فرق بين قليل السفر وطويله وقال أبو حنيفة لا يعتبر المحرم إلا في السفر الطويل الذي يبيح الرخص وعن أحمد نحوه لنا ما تقدم من الحديث","level":3,"page":626},{"title":"مسائل الفوات","level":4,"page":627},{"title":"مسائل الهدي","level":4,"page":627},{"title":"مسألة وصفة الإشعار شق صفحة سنامها الأيمن وعنه الأيسر كقول أبي يوسف ومحمد لنا الحديث المتقدم","level":3,"page":628},{"title":"مسألة يجوز النحر في جميع الحرم وقال مالك لا ينحر الحاج إلا بمنى والمعتمر إلا بمكة","level":2,"page":628},{"title":"مسألة لا يأكل من الدماء الواجبة إلا من هدي التمتع والقرآن وقال الشافعي لا يأكل منها شيء لنا ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه من حديث علي ﵇ قال أمرني رسول الله ﷺ بهدي التمتع أن أتصدق بلحومها سوى ما يؤكل احتجوا بما","level":3,"page":628},{"title":"مسألة إذا نذر بدنة وأطلق فهو مخير بن الجزور والبقرة وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعي","level":2,"page":629},{"title":"مسألة يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق وقال أبو حنيفة إن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة لم يصح الاشتراك وقال مالك لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب لنا حديث جابر المتقدم","level":3,"page":629},{"title":"مسائل الأضاحي","level":4,"page":630},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":630},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":630},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":631},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":631},{"title":"مسألة ويكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره أو يقلم أظفاره ومن أصحابنا من قال يحرم عليه وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا حديث أم سلمة المتقدم","level":3,"page":632},{"title":"مسألة لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن وقال أبو حنيفة يجوز بعضباء القرن وقال مالك إن كان قرنها يدمى لم يجز وإلا جاز فأما المقطوعة الأذن فيجوز","level":2,"page":632},{"title":"مسألة لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا في أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقال مالك وقت الذبح إذا صلى الإمام وذبح وقال الشافعي وقت الذبح أن يمضي بعد دخول","level":2,"page":632},{"title":"مسألة لا يجوز بيع جلود الأضاحي وقال أبو حنيفة يجوز","level":2,"page":633},{"title":"مسألة العقيقة مستحبة وقال أبو حنيفة لا تستحب وقال داود واجبة ونقلها أبو بكر بن عبد العزيز عن أحمد لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":633},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":633},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":633},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":633},{"title":"مسألة والمستحب شاتان على الغلام وشاة على الجارية وقال مالك شاة عن الجميع","level":2,"page":634},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":635},{"title":"مسائل الخيار","level":2,"page":637},{"title":"مسألة يجوز الخيار أكثر من ثلاث لنا قوله ﵇ المؤمنون عند شروطهم وسيأتي مسندا في مسائل الشروط احتجوا بحديثين","level":3,"page":637},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":638},{"title":"مسائل الربا","level":4,"page":638},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":638},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":638},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":638},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":639},{"title":"مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ولا حفنة بحفنتين وقال أبو حنيفة يجوز لنا قوله ﵇ إلا مثلا بمثل وقد سبق الحديث","level":3,"page":639},{"title":"مسألة لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكتل بالمكتل والموزون بالموزون وقال أبو حنيفة يجوز لنا أحاديث منها حديث عبادة يدا بيد وقد سبق بإسناده","level":3,"page":639},{"title":"مسألة ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه لنسا وهو غير المكيل والموزون وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة وقال مالك يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا فأما الجنسان فلا","level":2,"page":640},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":640},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":641},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":641},{"title":"مسألة الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهماخلافا لمالك","level":2,"page":641},{"title":"مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة وقال أبو حنيفة يجوز لنا قوله ﵇ أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله تعالى","level":3,"page":641},{"title":"مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر وقال أبو حنيفة يجوز لنا حديثان","level":3,"page":642},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":642},{"title":"مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لم يصح وعنه يصح كقول أبي حنيفة لنا ما","level":2,"page":643},{"title":"مسألة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم","level":2,"page":645},{"title":"مسائل الشروط في البيع والصبر","level":3,"page":645},{"title":"مسألة يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا يشترط سكانها شهرا أو عبدا ويشترط خدمته سنة أو قلعة ويشترط على البائع حدودها أو جميزة ويشترط حملها خلافا لأكثرهم في أنه لا يجوز ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجمبزة ومالك في الزمان اليسير دون","level":2,"page":646},{"title":"مسائل الثمار","level":3,"page":646},{"title":"مسألة لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا أن يشترط القطع وقال أبو حنيفة يجوز ويؤمر بالقطع","level":2,"page":647},{"title":"مسألة إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التنقية صح وقال أبو حنيفة البيع باطل لنا نهيه ﵇ في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وحتى للغاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التنقية فينبغي أن يكون ما","level":3,"page":647},{"title":"مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع وما دون الثلث من ضمان المشتري وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي جميع ذلك من ضمان المشتري لنا ما","level":2,"page":647},{"title":"مسألة يجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض وهل يجوز ذلك في سائر الثمار الي لها رطب ويابس على وجهين وقال أبو حنيفة لا يجوز","level":2,"page":648},{"title":"طريق ثالث","level":3,"page":648},{"title":"طريق رابع","level":4,"page":648},{"title":"طريق خامس","level":4,"page":649},{"title":"مسألة ولا يجوز ذلك لسنة وقال مالك يجوز لنا حديث مصعب قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر لسنة وقد ذكرناه والكلام عليه في بيع الرطب بالتمر","level":3,"page":649},{"title":"فصل ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق وقال الشافعي يجوز في خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد لنا الحديث المتقدم وهو وارد فيما دون خمسة أوسق بعين وفي الخمسة مشكوك فوجب أن يسقط المشكوك","level":3,"page":649},{"title":"مسألة يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار لنا ما","level":2,"page":649},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":649},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":650},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":650},{"title":"مسألة التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفة","level":2,"page":650},{"title":"مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه وقال أبو حنيفة والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوه","level":2,"page":650},{"title":"مسائل الرد بالتدليس والعيب","level":3,"page":651},{"title":"مسألة إذا اشترى حيوانا وقبضه فحدث به عيب عنده لم يثبت له الفسخ وقال مالك إن حدث في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام والبرص والجنون فإنه يملك بها الفسخ إلى سنة ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة احتجوا بما","level":2,"page":651},{"title":"مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا تصح وهل يبطل العقد أم لا مبني على","level":2,"page":651},{"title":"مسألة يصح الإبراء من الدين المجهول وعنه لا يصح كقول الشافعي لنا حديث أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست فقال استهما وتوخيا الحق وليحل كل واحد منكما صاحبه فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة وسيأتي هذا الحديث","level":3,"page":652},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":652},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":652},{"title":"مسألة الغبن يثبت الفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت وقال داود يبطل العقد من أصله","level":2,"page":653},{"title":"مسألة إذا باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز أن يعود فيشتريها بالقبض منه حالا وقال الشافعي يجوز","level":2,"page":653},{"title":"مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت","level":2,"page":653},{"title":"مسائل ما يصح بيعه وما لا يصح","level":3,"page":655},{"title":"مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة يجوز","level":2,"page":656},{"title":"مسألة لا يجوز بيع الصوف على الظهر وعنه يجوز كقول مالك","level":2,"page":657},{"title":"مسألة لا يجوز بيع السرجين النجس وقال أبو حنيفة يجوز","level":2,"page":657},{"title":"مسألة لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا وقال أكثرهم يصح","level":2,"page":658},{"title":"مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما وقال أبو حنيفة يجوز","level":2,"page":658},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":659},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":659},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":659},{"title":"الطريق الثاني","level":4,"page":660},{"title":"الطريق الثالث","level":4,"page":660},{"title":"مسألة بيع الحاضر للبادي باطل بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ويكون الحاضر قصد التاجر","level":2,"page":660},{"title":"مسألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم وقال مالك لا يفرق بين الأم وولدها خاصة وقال الشافعي لا يفرق بينه وبين أبويه وإن عليا وولده وإن سفل لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":660},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":661},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":661},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":661},{"title":"فصل ولا يجوز التفريق بعد البلوغ وعنه يجوز كقول أبي حنيفة لنا مطلق الأخبار المتقدمة وقد احتجوا بما","level":4,"page":661},{"title":"مسألة لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل وقال مالك يجوز","level":2,"page":662},{"title":"مسائل القرض","level":3,"page":662},{"title":"مسألة ويجوز قرض الخبز وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن وقال أبو حنيفة لا يجوز قرضه لنا ما","level":2,"page":663},{"title":"مسألة لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك وقال الشافعي يجوز ما لم يشترط ذلك وعن أحمد مثله","level":2,"page":663},{"title":"مسائل السلم","level":3,"page":664},{"title":"مسألة يصح السلم في الحيوان وقال أبو حنيفة لا يصح لنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمرني رسول الله ﷺ أن أبتاع البعير بالبعيرين بالأبقرة إلى خروج المصدق وقد سبق هذا بإسناده","level":3,"page":665},{"title":"مسألة يجوز السلم في الخبز خلافا لأكثرهم لنا قوله ﵇ ووزن معلوم والخبز موزون وقد سبق الحديث بإسناده","level":3,"page":665},{"title":"مسألة إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه وقال الشافعي يجوز","level":2,"page":666},{"title":"مسألة لا يجوز التسعير وقال مالك يجوز أن تقول لمن حط سعرا إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم","level":2,"page":666},{"title":"مسائل الرهن","level":3,"page":666},{"title":"مسألة إذا قال الراهن إن جئتك بالحق في وقت كذا وإلا فالرهن لك بطل الشرط وصح الرهن وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة وقال الشافعي إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن قبل أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا يبيعه في محله فالرهن باطل وإن كان مما يزيد","level":2,"page":667},{"title":"مسألة ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره وقال أبو حنيفة والشافعي متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعا احتجوا بما","level":2,"page":668},{"title":"مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالرهن وقال الشافعي له ذلك واحتج بما سبق وقد بينا أن ذلك للمرتهن","level":2,"page":669},{"title":"مسألة إذا أفلس المشتري بالثمن فوجد البائع عين ماله والمفلس حي ولي يقبض من دينه شيئا فهو أحق به من سائر الغرماء وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء في الموت والحياة وقال الشافعي هو أحق به في الموت والحياة لنا حديثان","level":3,"page":669},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":669},{"title":"مسألة إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة تفصل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه وعنه لا يؤجره كقول أكثرهم","level":2,"page":670},{"title":"مسألة إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه وباع ماله في قضاء دينه وقال أبو حنيفة لا يباع ماله ويحبس حتى يبيع لنا أن النبي ﷺ حجر على معاذ وباع ماله في دين","level":2,"page":670},{"title":"مسائل الحجر","level":3,"page":671},{"title":"مسألة حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة وقال أبو حنيفة في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة وفي الجارية السابعة عشرة","level":2,"page":672},{"title":"مسألة يحجر على المبذر وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه لنا حديث معاذ وقد سبق احتجوا بما","level":3,"page":672},{"title":"مسائل الحوالة","level":4,"page":672},{"title":"مسألة إذا نوى المال على المحال عليه لم يرجع المحال على المحيل وقال أبو حنيفة يرجع في موضعين أحدهما أن يجحد المحال عليه الدين أو يموت مفلسا فأما إن أفلس وهو حي لم يرجع عليه وقال مالك إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم فله الرجوع لنا حديث حزن جد سعيد","level":3,"page":673},{"title":"مسألة يصح ضمان دين الميت وقال أبو حنيفة لايصح إلا أن يحلف وفاء","level":2,"page":673},{"title":"مسألة لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان وقال داود ينتقل لنا في الخبر المتقدم أنه قال للضامن حين أدى الآن بردت جلده","level":2,"page":674},{"title":"مسألة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد وقال أكثرهم تصح ويجبر على إحضاره","level":2,"page":675},{"title":"مسألة إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها وكذلك إذا قتل له خنزيرا وقال أبو حنيفة ومالك يضمن","level":2,"page":675},{"title":"مسائل الشركة","level":3,"page":676},{"title":"مسألة دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك لنا أن رسول الله ﷺ قبل هدية بربرة وأجاب دعوة العبد","level":2,"page":676},{"title":"مسألة تصرفات الفضولي باطلة وعنه أنها صحيحة وتقف على إجازة المالك كقول أبي حنيفة لنا حديثان أحدهما قوله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده الثاني","level":3,"page":677},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":677},{"title":"مسألة إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما وقال أبو حنيفة يلزم الموكل شاة بنصف دينار ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار وعن الشافعي كقولنا وعنه يلزمه شاة وهو بالخيار في الأخرى لنا حديث عروة وأنه اشترى شاتين وقد","level":3,"page":678},{"title":"مسألة العارية مضمونة بكل حال وعنه أنها مضمونة إلا أن يشترط إسقاط الضمان وقال أبو حنيفة لا يضمن إلا أن يفرط في حفظها كالوديعة وقال مالك هي كالرهن ما","level":2,"page":678},{"title":"مسألة إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها فبنى أو عرش فللمعير أن يسترد الأرض ويضمن قيمة البناء والعرش أو قيمة ما نقص بالقلع وقال أبو حنيفة للمعير أن يسترد الأرض ويقلع البناء والعراش ولا ضمان عليه لنا قوله ﵇ ليس لعرق ظالم حق وسيأتي مسندا وفيه","level":2,"page":680},{"title":"مسألة إذا مثل بعبده عتق عليه وقال أبو حنيفة لا يعتق لنا ما","level":2,"page":680},{"title":"مسألة إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة أو خبز الدقيق أو شوى الشاة أو قطع الثوب قميصا أو ضرب الزيرة أو أتى لم يزل عنه ملك المالك وقال أبو حنيفة يملكها الغاصب بالبعير ويجب عليه البدل لمالكها","level":2,"page":680},{"title":"مسألة إذا غصب ساحة فبنى عليها أو أجزاء فجعله في أساس حائطه وبنى عليه وجب رده قال أبو حنيفة زال حق المالك عنها وليس له إلا القيمة لنا حديث أنس المتقدم","level":3,"page":681},{"title":"مسألة إذا غصب أرضا فزرعها فصاحبها بالخيار إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ويكون الزرع له وليس له إجباره على قلعه بغير عوض وقال أكثرهم له إجباره على القلع وليس له","level":2,"page":682},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":682},{"title":"مسألة إذا كسر آلة اللهو لم يضمن وقال أبو حنيفة والشافعي يضمن","level":2,"page":683},{"title":"مسائل الشفعة","level":3,"page":683},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":684},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":684},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":684},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":684},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":684},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":685},{"title":"مسألة إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر وقال أبو حنيفة ومالك تجب","level":2,"page":685},{"title":"مسألة لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه وقال أبو حنيفة تثبت وعن أحمد نحوه وعن مالك كالمذهبين","level":2,"page":685},{"title":"مسألة لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول الشافعي خلافا لأكثرهم","level":2,"page":686},{"title":"مسائل الإجارة","level":3,"page":686},{"title":"مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والأذان والصلاة وتعليم الفرائض ورواية الحديث وقال مالك والشافعي يجوز","level":3,"page":687},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":688},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":688},{"title":"مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم","level":2,"page":688},{"title":"مسألة يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته وعنه لا يجوز كقول الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز في الظئر دون الخادم","level":2,"page":690},{"title":"مسألة لا يصح الاستئجار لحمل الخمر ومتى حمله لم يستحق أجرة وعنه يصح ويستحق الأجرة كقول أبي حنيفة لنا أن رسول الله ﷺ قال لعنت الخمر بعينها وحاملها وقد سبق الحديث بإسناده","level":3,"page":690},{"title":"مسألة تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر وكل أصل له ثمر وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال وقال الشافعي يجوز في النخل والكرم وبقية الشجر على قولين وقال داود لا يجوز إلا في النخل","level":2,"page":690},{"title":"مسألة تصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وقال الشافعي لا يجوز في الأرض البيضاء ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا وقال مالك وأبو حنيفة لا يصح بحال لنا حديث ابن عمر المتقدم في المساقاة واحتجوا بحديث رافع نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة","level":3,"page":692},{"title":"مسألة يجوز كراء الأرض بالثلث والربع وعنه المنع كقول أكثرهم وقد روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال من كان مكريا أرضا فليكر بالربع والثلث احتجوا بما","level":3,"page":692},{"title":"مسائل إحياء الموتى","level":4,"page":693},{"title":"مسألة لا يفتقر التملك بالإحياء إلى اذن الإمام وقال أبو حنيفة يفتقر وقال مالك ما كان في الفلوات لم يفتقر وما قرب من العمر افتقر","level":2,"page":693},{"title":"مسألة إذا حوط على موات ملكه وقال الشافعي لا يملك أرضا حتى يستخرج لها ما يزرعها ولا دارا حتى يقطعها بيوتا ويسقفها","level":2,"page":693},{"title":"مسألة حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبري خمسة وعشرون وقال أبو حنيفة أربعون وقال الشافعي ما يحتاج إليه","level":2,"page":694},{"title":"مسألة ما نبت من الكلأ ونبع من الماء في أرض إنسان فليس بملك له وعنه أنه ملك لصاحب الأرض كقول الشافعي","level":2,"page":694},{"title":"مسألة يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء وعنه لا يلزمه ذلك كقول أبي حنيفة والشافعي لنا الحديث المتقدم","level":3,"page":695},{"title":"مسألة يلزم الوقف بغير حكم الحاكم وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية وصاحباه معا","level":2,"page":695},{"title":"مسألة يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها وقال أبو حنيفة لا يصح وقال أبو يوسف لا يصح إلا في الخيل والسلاح وبقر الصنيعة وآلاتها","level":2,"page":695},{"title":"مسألة إذ وقف على غيره واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته صح وقال مالك والشافعي لا يصح لنا حديث عمر المتقدم وأنه لا جناح على من وليها أن يأكل وكان هو واليها","level":3,"page":696},{"title":"مسألة يصح هبة المشاع وقال أبو حنيفة لا يصح فيما يقسم","level":2,"page":696},{"title":"مسألة العمرى تمليك الرقبة وصفتها أن يقول أعمرتك داري أو هي لك مدة حياتك فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال وقال مالك هي تمليك المنافع فإن مات رجعت إلى المعمر","level":2,"page":696},{"title":"مسألة وحكم الرقبى حكم العمرى وصفتها أن يقول أرقبتك داري أو يقول الدار لك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك وقال أبو حنيفة الرقبى باطلة لنا ما تقدم","level":2,"page":697},{"title":"مسألة إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم وقال أكثرهم لا يرجع","level":2,"page":697},{"title":"مسألة للأب الرجوع في هبته لولده سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه مثل أن يستدين على ذلك أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بحال","level":2,"page":698},{"title":"مسألة لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته وقال أبو حنيفة له الرجوع لما لم يثب منها أو يكون بينهما رحم محرم أو زوجية أو يزيد الموهوب زيادة متصلة لنا ما","level":2,"page":699},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":699},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":699},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":699},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":700},{"title":"مسألة للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة","level":2,"page":700},{"title":"مسائل اللقطة","level":3,"page":700},{"title":"مسألة يجوز التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول وقال مالك وداود إذا وجدها بفلاة ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف لنا قوله في الحديث المتقدم ثم عرفها سنة","level":3,"page":701},{"title":"مسألة إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا وقد قال أبو حنيفة لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها وقال مالك والشافعي","level":2,"page":701},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":701},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":702},{"title":"مسألة لقط الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا وعن أحمد أنها كسائر اللقط وعن أصحاب الشافعي كالروايتين وجه الأولى ما","level":2,"page":702},{"title":"مسألة إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يدفع إلا ببينة لنا ما تقدم من قوله اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة وإن لم يجد فهو","level":2,"page":703},{"title":"مسألة إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مملكة فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت مهلكة خلافا لأكثرهم","level":2,"page":703},{"title":"مسألة يصح إسلام الصبي وردته وقال الشافعي لا يصح لنا ما روى أحمد أن","level":2,"page":703},{"title":"مسائل الوصايا","level":3,"page":704},{"title":"مسألة إذا أوصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون دارا وقال أبو حنيفة لا يدخل فيه إلا الملاصق","level":2,"page":705},{"title":"مسألة تصح الوصية للعامل وقال أبو حنيفة لا يصح وعن الشافعي كالقولين لنا إطلاق الوصية في قوله تعالى من بعد وصية وللخصم ما","level":2,"page":706},{"title":"مسألة إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس فإن زاد أعطي السدس وعن أبي حنيفة كالرواية الثانية وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس وقال الشافعي يعطى ما","level":2,"page":706},{"title":"مسألة تصح الوصية بما زاد على الثلث ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي الشافعي أنها لا تصح","level":2,"page":706},{"title":"مسائل الفرائض","level":3,"page":707},{"title":"مسألة قاتل الخطأ لا يرث وقال مالك يرث من المال لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":709},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":709},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":709},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":710},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":710},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":710},{"title":"مسألة لا يرث اليهودي النصراني وكذلك أهل كل ملتين وعنه يتوارثون","level":2,"page":710},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":711},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":712},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":712},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":712},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":712},{"title":"مسألة إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركة استحقوا الميراث وعنه لا يستحقون شيئا وبه قال أكثرهم لنا أربعة أحاديث الحديث الأول","level":3,"page":712},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":713},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":713},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":713},{"title":"مسألة الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم وقال أبو حنيفة يسقطهم لنا أن","level":2,"page":714},{"title":"مسألة الأخوات من البنات عصبة خلافا لابن عباس","level":2,"page":715},{"title":"مسألة يرث من الجدات أم أمه وأم أبيه وأم جده وقال أبو حنيفة والشافعي يرث الجدات وإن كثرن وقال مالك وداود لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما وإن علون","level":2,"page":716},{"title":"مسألة ترث أم الأب مع الأب وعنه لا يرث كقولهم لنا أن النبي ﷺ ورث","level":2,"page":716},{"title":"مسألة عصبة ولد الملاعنة أمه فإن عدمت فعصابتها من بعدها وعنه عصبته عصبة","level":2,"page":717},{"title":"مسألة لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا وقال أبو حنيفة والشافعي إذا تنفس وتحرك يورث لنا ما","level":2,"page":718},{"title":"مسائل العتق","level":3,"page":718},{"title":"مسألة إذا أعتق عن الغير بغير إذنه فالولاء للمعتق وقال مالك للمعتق عنه لنا حديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق وقد سبق بإسناده في الصحيحين","level":3,"page":719},{"title":"مسألة بنت المولى ترث بالولاء وعنه لا ترث كقول أكثرهم","level":2,"page":719},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":720},{"title":"والثالث","level":2,"page":722},{"title":"مسألة لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وقال أبو حنيفة يجوز وقال محمد بن الحسن إن أذن لها وليها صح وقال مالك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها على ثلاث روايات عنه إحداهن يجوز والثانية لا يجوز والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز وقال داود","level":2,"page":722},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":724},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":724},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":725},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":725},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":725},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":725},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":726},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":726},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":726},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":726},{"title":"مسألة ولاية الفاسق لا تصح وعنه تصح كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان ضعيفان","level":3,"page":727},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":727},{"title":"مسألة يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح وعنه لا يملك كقول أبي حنيفة لنا حديثان","level":3,"page":728},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":728},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":729},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":729},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":729},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":729},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":729},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":729},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":730},{"title":"مسألة لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين وفي الآخر يملك كقول أبي حنيفة لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":730},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":730},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":730},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":731},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":731},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":731},{"title":"مسألة إذا ذهبت بكارتها بالزنا زوجت تزويج الثيب وقال أبو حنيفة ومالك تزوج تزويج البكر لنا حديثنا","level":3,"page":731},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":732},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":732},{"title":"مسألة لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين وقال الشافعي يجوز ذلك للجد والجدة وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ويثبت لها الخيار إذا بلغا وهو قول أبي حنيفة","level":2,"page":732},{"title":"مسألة تستفاد ولاية النكاح بالبنوة وقال الشافعي لا تستفاد بالبنوة","level":2,"page":733},{"title":"أما الأول","level":3,"page":733},{"title":"الحديث الثاني عن أنس","level":3,"page":734},{"title":"مسألة يصح إذن ينت بلغت تسع سنين في النكاح خلافا لأكثرهم","level":2,"page":734},{"title":"مسائل الشهادة","level":3,"page":735},{"title":"مسألة الشهادة شرط في النكاح وعنه ليست شرطا كقول مالك لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":735},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":735},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":735},{"title":"مسألة لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين وقال أبو حنيفة ينعقد وقد استدل أصحابنا بقوله شاهدي عدل على ما سبق","level":2,"page":736},{"title":"مسألة لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة وقال أبو حنيفة ينعقد لنا الحديث المتقدم وقوله وشاهدي عدل","level":3,"page":736},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":736},{"title":"مسألة فقد الكفاءة يبطل النكاح وعنه لا يبطل ويقف على اعتراض الأولياء كقول أكثرهم","level":2,"page":737},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":737},{"title":"مسألة لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظية وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وبكل لفظ يدل على التمليك كلفظ البيع والهبة والملك وأصحابنا يستدلون بقوله وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله","level":2,"page":738},{"title":"مسألة إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز وقال الشافعي لا يجوز وقال أبو حنيفة ومالك إن كانت صغيرة كقولنا وإن كانت كبيرة كقول الشافعي","level":2,"page":739},{"title":"مسألة إذا أذنت لوليين في تزويجها فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاج للأول وقال مالك إن دخل بها الثاني فهو أحق بها لنا حديثان","level":3,"page":739},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":739},{"title":"مسألة إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقد","level":2,"page":739},{"title":"مسألة إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين صح النكاح وعنه لا يصح كقول أكثرهم لنا أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها","level":2,"page":740},{"title":"مسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه","level":2,"page":740},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":740},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":741},{"title":"مسألة لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز إلا أن أبا حنيفة قال لا يطأ إلا بعد انقضاء العدة لنا حديثان","level":3,"page":741},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":741},{"title":"مسألة لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا خلافا لأكثرهم","level":2,"page":741},{"title":"مسألة الزنا يثبت تحريم المصاهرة وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم والنكاح حقيقة في الوطء احتج الخصم بحديثين","level":3,"page":742},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":742},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":742},{"title":"مسألة إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا وكذلك إذا كان تحته أختان وقال أبو حينفة إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع والثانية من الأختين","level":2,"page":743},{"title":"مسألة إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين لنا أن عكرمة وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان واسلم أبو سفيان بمر الظهران وامرأته مقيمة بمكة وأقرهم","level":2,"page":744},{"title":"مسألة نكاح الشغار باطل وقال أبو حنيفة ليس بباطل وصفة الشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق وقال الشافعي هذه صفته وأن يقول وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى وإن لم يقل فالنكاح صحيح","level":2,"page":744},{"title":"مسألة إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها أو أن لا تشترى عليها ثم لم يف كان لها الخيار خلافا لأكثرهم في قولهم لا يثبت لها الخيار","level":2,"page":744},{"title":"مسألة إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها لم يصح وقال أبو حنيفة يصح ويبطل الشرط","level":2,"page":745},{"title":"مسألة يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة ووافق الشافعي ومالك إلا في العنة وقال أبو حنيفة لا يفسخ إلا بالجب والعنة","level":2,"page":745},{"title":"مسألة إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار وقال أبو حنيفة لها الخيار","level":2,"page":745},{"title":"فصل فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار ما لم يمكنه من وطئها وعن الشافعي كقولنا وعنه لهاالخيار إلى ثلاث وعنه إن لم تخير على الفور فلا خيار لها","level":3,"page":746},{"title":"مسألة لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر ويحكى عن مالك جواز ذلك وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبا له","level":2,"page":746},{"title":"مسائل الصداق","level":3,"page":747},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":747},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":747},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":748},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":748},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":748},{"title":"مسألة لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا وعنه الجواز كقول مالك والشافعي","level":2,"page":749},{"title":"مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ما","level":2,"page":750},{"title":"مسألة يثبت المسمى في النكاح الفاسد وقال الشافعي يثبت مهر المثل وقال أبو حنيفة يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل لنا حديث عائشة عن النبي ﷺ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها وقد ذكرناه","level":3,"page":751},{"title":"مسائل الوليمة والقسمة والنشوز","level":4,"page":752},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":752},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":753},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":753},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":753},{"title":"مسألة الأمة على النصف من الحرة في القسم وقال داود هما سواء وعن مالك كالمذهبين","level":2,"page":754},{"title":"مسألة تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث وقال أبو حنيفة وداود يقضى في حق الجميع","level":2,"page":754},{"title":"من مسائل الخلع","level":3,"page":755},{"title":"مسائل الطلاق","level":4,"page":756},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":756},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":756},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":757},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":757},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":757},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":757},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":757},{"title":"مسألة الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة وعنه أنه مباح كقول الشافعي","level":2,"page":758},{"title":"مسألة إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية وأراد بذلك الطلاق وقعت ثلاث نوى أو لم ينو وقال الشافعي يرجع إلى نيته فيقع","level":2,"page":759},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":760},{"title":"مسألة لا يصح طلاق المكره ولا يمينه ولا نكاحه وقال أبو حنيفة يصح لنا حديثان","level":3,"page":760},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":760},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":761},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":761},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":761},{"title":"مسألة الخلع فسخ وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة وعن الشافعي قولان","level":2,"page":761},{"title":"مسألة المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ويلحقها من الكنايات واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات لنا قوله لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك وقد ذكرناه بإسناده والمختلعة لا ملك له عليها احتجوا بما روى أبو","level":2,"page":762},{"title":"مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق وكذا العتاق وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع لنا حديث ابن عمر كنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق احتجوا بثلاثة أحاديث","level":3,"page":762},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":763},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":763},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":763},{"title":"مسائل الظهار","level":4,"page":764},{"title":"مسألة إذا وطيء المظاهر قبل التكفير أثم واستقرت الكفارة في ذمته وقال أبو حنيفة لا يستقر فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما آمره قبل الوطء الأول لنا أن النبي ﷺ أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطىء على ما سبق","level":2,"page":765},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":765},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":766},{"title":"مسألة الطلاق بالرجال فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث وإن كان عبدا فاثنتان وقال أبو حنيفة يعتبر بالنساء وقد رويت أحاديث في الطرفين كلها ضعاف","level":2,"page":766},{"title":"مسألة الإطعام في الكفارة لكل مسكين مد من بر أن نصف صاع من شعير أو تمر وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وقال الشافعي مد من الجميع","level":2,"page":767},{"title":"مسائل اللعان","level":3,"page":767},{"title":"مسألة موجب قذف الزوج الحد وله إسقاطه عنه باللعان وقال أبو حنيفة موجبه اللعان ولا يجب الحد إلا أن يكذب نفسه","level":2,"page":768},{"title":"مسألة لا يصح اللعان على نفي الحمل وقال مالك والشافعي تلاعن لنفي الحمل احتجوا بما","level":2,"page":768},{"title":"مسألة لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم وعنه يقع بلعانهما وهو قول مالك وقال الشافعي يقع الفراق بلعان الزوج وحده","level":2,"page":768},{"title":"مسألة فرقة اللعان تقع مؤبدة وعنه إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد وردت إليه امرأته وهو قول أبي حنيفة لنا حديث ابن عمر لا سبيل لك عليها وهذا عام أكذب نفسه أو لم يكذب","level":3,"page":769},{"title":"مسائل العدة","level":4,"page":770},{"title":"مسألة المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة وعنه لها السكنى كقول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة","level":2,"page":770},{"title":"مسألة المبتوتة لا يلزمها العدة في بيت زوجها خلافا لأبي حنيفة والشافعي لنا أن رسول الله ﷺ أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم على ما سبق","level":2,"page":771},{"title":"مسائل الرضاع","level":3,"page":772},{"title":"مسألة مدة الرضاع حولان وقال أبو حنيفة سنتان ونصف وقال مالك سنتان وشيء لم يحده وقال زفر ثلاث سنين","level":2,"page":772},{"title":"مسائل النفقات","level":3,"page":773},{"title":"مسألة الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ وقال أبو حنيفة لا يملك حق الفسخ بل يرفع يده عنها","level":2,"page":773},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":774},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":775},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":775},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":775},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":775},{"title":"مسألة لا يقتل حر بعبد وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره وقال داود يقتل","level":2,"page":776},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":777},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":777},{"title":"مسألة لا يقتل الأب بابنه وقال مالك إذا أضجعه فذبحه قتل به وقال داود يقتل به بكل حال لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":777},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":778},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":778},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":778},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":778},{"title":"مسألة تقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون كقول داود","level":2,"page":778},{"title":"مسألة يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا وقال أبو حنيفة لا يجب إلا فيما له حد لنا حديثان","level":3,"page":779},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":779},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":779},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":780},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":780},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":780},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":780},{"title":"الحديث السادي","level":3,"page":780},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":781},{"title":"مسألة إذا أمسك رجلا وقتله آخر حبس الممسك وقتل القاتل وعنه يقتلان كقول مالك","level":2,"page":781},{"title":"مسألة لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني وقال أبو حنيفة ليس له ذلك إلا برضا الجاني","level":2,"page":781},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":782},{"title":"مسألة الواجب بقتل العمد أخذ شيئين القصاص أو الدية وعنه الواجب القود فحسب كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالروايتين وفائدة الخلاف أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدية على الرواية الأولى ولم يثبت على الأولى لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":782},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":782},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":782},{"title":"مسألة يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعها خلافا للشافعية","level":2,"page":782},{"title":"مسألة لا يقبض من الجنابة إلا بعد الاندمال وقال الشافعي يقبض في الحال","level":2,"page":783},{"title":"فصل فإن خالف فاقتص قبل الاندمال فسيرت الجناية إلى موضع آخر فلا ضمان على الجاني خلافا لأكثرهم","level":3,"page":783},{"title":"مسألة لا قود إلا بالسيف وعنه يقتل بمثل الآلة التي قتل بها وهو قول مالك","level":2,"page":783},{"title":"مسألة قتل عمد الخطأ لا يوجب القود وهو ما وجد عمد في الفعل وخطأ في القصد وقال مالك قتل عمد الخطأ محال وفيه القود","level":2,"page":784},{"title":"مسألة دية الخطأ أخماس عشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت لبون ومثلها بنت مخاض ومثلها ابن مخاض وقال مالك والشافعي بل ابن لبون","level":2,"page":784},{"title":"مسألة الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية يجوز أخذها مع القدرة على الإبل وقال الشافعي الأصل الإبل فإن عدمت فعلى قولين أحدهما تعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم والثاني إلى قيمة الإبل حين القبض زائدة أو ناقصة","level":2,"page":785},{"title":"مسألة والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا مقدرة بمائتي بقرة ومائتي حلة","level":2,"page":785},{"title":"مسألة في اشراف الأذنين الدية وقال مالك فيها حكومة","level":2,"page":786},{"title":"مسألة في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل والأصبع الزائدة ثلث دية العضو وعنه فيها حكومة كقول أكثرهم","level":2,"page":786},{"title":"مسألة في موضحة الوجه خمس من الإبل وقال مالك في موضحة الأنف واللحي الأسفل حكومة","level":2,"page":787},{"title":"مسألة إذا ضربت حامل فماتت ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة","level":2,"page":787},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":788},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":788},{"title":"مسائل القسامة","level":4,"page":788},{"title":"مسألة إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر لم يقبل منه سوى الإسلام وقال أبو حنيفة يقر وعن الشافعي قولان","level":2,"page":789},{"title":"مسألة يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم وقال أبو حنيفة إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلك","level":2,"page":790},{"title":"مسائل الحدود","level":3,"page":790},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":790},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":790},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":791},{"title":"مسألة الإسلام ليس بشرط في الإحصان وقال أبو حنيفة ومالك هو شرط لنا حديثان","level":3,"page":791},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":791},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":791},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":792},{"title":"مسألة جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين إحداهما تساويه والثانية تكون على النصف منه وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد تكون على النصف منه من القليل والكثير","level":2,"page":792},{"title":"مسألة دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعلى روايتين إحداهما نصف الدية والثانية ثلث الدية وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم وقال أبو حنيفة دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد وقال مالك نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الذمي","level":2,"page":792},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":793},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":793},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":793},{"title":"مسألة قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني وكذا الجناية على أطرافه وقال أبو حنيفة يدل تفليسه على عاقلة الجاني والأطراف في ماله وعن الشافعي كقولنا وعنه أن الجميع على العاقلة","level":2,"page":794},{"title":"مسألة اللواط يوجب الحد وقال أبو حنيفة يوجب التعزير","level":2,"page":794},{"title":"مسألة إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوط وعنه يوجب التعزير كقول أبي حنيفة ومالك لنا الحديث المتقدم","level":3,"page":794},{"title":"مسألة إذا تزوج ذات محرم ووطئها مع علمه بالتحريم فعليه الحد وقال أبو حنيفة التعزير لنا حديثان الحديث المتقدم من وقع على ذات محرم فاقتلوه","level":3,"page":795},{"title":"مسألة إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة وقال أكثرهم حده حد الزاني","level":2,"page":795},{"title":"مسألة إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد وقال أبو حنيفة يسقط","level":2,"page":795},{"title":"مسألة حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة خلافا لمالك والشافعي لنا حديث ماعز وله تسعة طرق","level":3,"page":795},{"title":"الطريق الأول","level":4,"page":796},{"title":"الطريق الثاني","level":4,"page":796},{"title":"الطريق الثالث","level":4,"page":796},{"title":"الطريق الرابع","level":4,"page":796},{"title":"الطريق الخامس","level":4,"page":796},{"title":"الطريق السادس","level":4,"page":796},{"title":"الطريق السابع","level":4,"page":797},{"title":"الطريق الثامن","level":4,"page":797},{"title":"الطريق التاسع","level":4,"page":798},{"title":"مسألة إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه سقط الحد خلافا لداود وإحدى الروايتين عن مالك لنا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه لما أخبر أن ماعزا فر حين رجم قال هلا تركتموه وقد سبق بإسناده","level":3,"page":798},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":799},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":799},{"title":"مسألة حد الشرب ثمانون وعنه أربعون","level":2,"page":799},{"title":"مسألة يضرب في الحدود جميع البدن ما عدا الرأس والوجه والفرج وقال مالك ضرب الظهر وما يقاربه وحسب","level":2,"page":799},{"title":"مسألة لا يستوفى الحد في دار الحرب وقال مالك والشافعي يستوفى","level":2,"page":800},{"title":"من مسائل التعزير","level":3,"page":800},{"title":"مسائل السرقة","level":4,"page":801},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":801},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":801},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":801},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":801},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":801},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":802},{"title":"مسألة يجب القتل على جاحد العارية خلافا لأكثرهم","level":2,"page":802},{"title":"مسألة إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا وبه قال مالك إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع بحال","level":2,"page":802},{"title":"مسألة يجتمع الغرم مع القطع وقال أبو حنيفة القطع يعني الضمان وقال مالك إن كان موسرا كمذهبنا وإن كان معسرا كمذهبهم لنا قوله ﵇ على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشترك","level":2,"page":803},{"title":"مسألة إذا ملك السارق العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع خلافا لأبي حنيفة","level":2,"page":803},{"title":"مسألة يجب القطع على النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا خلافا لأبي حنيفة وقد روى أصحابنا أن رسول الله ﷺ قطع نباشا","level":2,"page":803},{"title":"مسألة يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة وعنه لا يسقط كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالمذهبين","level":2,"page":804},{"title":"مسألة المرتدة تقتل خلافا لأبي حنيفة لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":804},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":804},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":805},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":805},{"title":"مسائل الصول","level":4,"page":805},{"title":"مسألة ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه وقال مالك لا يضمن سوى ما أتلفت بيدها أو رجلها لذا لم يكن من جهة من هو معها سبب وقال الشافعي يضمن ما جنت بيدها ورجلها","level":2,"page":806},{"title":"مسألة إذا عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه وقال مالك يلزمه الضمان لنا حديثان","level":3,"page":806},{"title":"أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته","level":4,"page":806},{"title":"مسألة إذا اطلع في بيت إنسان على أهله فله أن يرمي عينه فإن فقأها فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة يلزمه الضمان لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":807},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":807},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":807},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":807},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":807},{"title":"مسألة الختان واجب على الرجل وفي المرأة روايتان وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب لنا ثلاثة أحاديث أحدها أن إبراهيم الخليل اختتن وقد قال ﷿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم","level":2,"page":808},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":808},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":808},{"title":"مسائل السير","level":4,"page":808},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":809},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":809},{"title":"مسألة لا يقتل الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان ولا الزمنى إلا أن يكون لهم رأي وتدبير يخاف منه النكاية في المسلمين خلافا لأحد قولي الشافعي","level":2,"page":809},{"title":"مسألة إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها وقال أبو حنيفة ومالك يملكونها لنا حديثان","level":3,"page":810},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":810},{"title":"مسألة إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين أحدهما أن يفعلوا بنا مثل ذلك أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم وقال الشافعي يجوز من غير شرط وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ كان إذا بعث","level":2,"page":811},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":811},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":812},{"title":"مسائل قسم الغنائم","level":4,"page":812},{"title":"مسألة السلب للقاتل وعنه لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك الأمير وقال مالك يستحق بالشرط ويكون محتسبا من خمس الخمس","level":2,"page":813},{"title":"مسألة يصح أمان العبد وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يأذن له السيد في القتال","level":2,"page":813},{"title":"مسائل الخيل","level":3,"page":814},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":814},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":814},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":814},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":815},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":815},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":815},{"title":"مسألة ويسهم لفرسين وقال أكثرهم لا يسهم لأكثر من واحد","level":2,"page":815},{"title":"مسألة لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم وقال أكثرهم يجوز مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع في ذلك منها حديث أبي موسى لعن الله من فرق بين والدة وولدها","level":3,"page":816},{"title":"مسألة إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان وقال أكثرهم لا يجوز","level":2,"page":816},{"title":"مسألة هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء لا يختصون بها وعنه يختصون كقول أبي حنيفة لنا حديثان","level":3,"page":816},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":817},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":817},{"title":"مسائل الأراضي","level":4,"page":817},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":817},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":817},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":818},{"title":"مسألة لا يجوز بيع رباع مكة وعنه يجوز كقول الشافعي وهذه مبنية على التي","level":2,"page":818},{"title":"مسألة إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين قسمتها","level":2,"page":819},{"title":"مسألة يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة وقال مالك والشافعي يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح لنا حديثان","level":3,"page":819},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":819},{"title":"مسألة ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم وقال الشافعي تختص بالمصالح","level":2,"page":819},{"title":"مسائل الجزية","level":3,"page":820},{"title":"مسألة إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين أخذ منه العشر وإن كان ذميا نصف العشر وقال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا وقال مالك يؤخذ منهم إذا باعوا منهم وقال الشافعي إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه","level":2,"page":821},{"title":"طريق آخر","level":3,"page":821},{"title":"مسألة إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي انتفضت ذمته وقال أبو حنيفة لا تنتقص بذلك","level":2,"page":822},{"title":"مسألة إذا شرط الإمام في عقد الهدنة من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم لزمه الوفاء بالشرطين وقال الشافعي يلزم الوفاء إلا أن يكون من جاءه من الرجال مسلما له عشرة تمنع منه فإنه يرده","level":2,"page":822},{"title":"مسألة يمنع الذمي من استيطان الحجاز وقال أبو حنيفة لا يمنع","level":2,"page":822},{"title":"مسألة ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يجز رمه ولا بناؤه في إحدى الروايات وهي اختيار أبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية والثانية يجوز كقول أكثر الفقها والثالثة يجوز عمارة ما شعث فأما إن استولى الخراب على جميعها لم يجز أنشاؤها وهي","level":2,"page":823},{"title":"مسائل الصيد","level":3,"page":823},{"title":"مسألة إذا قتل الكلب من غير جرح نحو إذا صدمه فمات لم يحل خلافا لأحد قولي الشافعي","level":2,"page":824},{"title":"مسألة لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم خلافا لأكثرهم","level":2,"page":824},{"title":"مسألة إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل وعنه إن وجده في يومه حل وإن زاد عنه لم يحل وعنه إن كانت الإصابة موجبة حل وإلا فلا وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلا وقال أبو حنيفة إن اشتغل بطلبه حل وإلا فلا وقال الشافعي في أحد القولين لا","level":2,"page":824},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":825},{"title":"حديث آخر","level":3,"page":825},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":825},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":825},{"title":"مسألة إذا توحش الإنسي من الحيوان كالبعير يند والفرس يشرد فذكاته حيث يجرح في بدنه وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه وقال مالك لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة","level":2,"page":825},{"title":"مسألة متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا وعنه إن تركها عامدا لم تحل وإن تركها ناسيا حل وهو قول أبي حينفة ومالك وعنه إن نسيها على السهم حلت فأما على الكلب والفهد فلا وقال الشافعي يحل سواء تركها عامدا أو ناسيا لنا قوله تعالى ولا","level":2,"page":826},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":826},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":826},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":827},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":827},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":827},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":827},{"title":"مسألة لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي ﷺ وقال الشافعي يستحب ذلك وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ قال موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبح","level":2,"page":827},{"title":"مسائل الذبح","level":3,"page":828},{"title":"مسألة يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء وعنه لا يجزى حتى يقطع مع ذلك الودجين وبه قال مالك فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والودجان عرقان محيطان بالحلقوم وقال أبو حنيفة يجزي قطع ثلاثة من أربعة","level":2,"page":828},{"title":"مسألة لا تحل ذبائح نصارى العرب وقال أبو حنيفة يحل روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن ذبائح نصارى العرب","level":3,"page":828},{"title":"مسألة إذا مات الجراد بغير سبب حل أكله وقال مالك لا يحل إلا إذا مات بسبب يجوز أن يقطف رأسه أو تقطع من نار فتحرق","level":2,"page":828},{"title":"مسألة يحل أكل السمك الطافي وقال أبو حنيفة لا يحل","level":2,"page":829},{"title":"الطريق الأول","level":3,"page":829},{"title":"الطريق الثالث","level":4,"page":829},{"title":"مسألة الجنين يتذكى بذكاة أمه وقال أبو حنيفة لا يتذكى وقال مالك كقولنا إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره وكقولهم إذا لم يكن كذلك لنا حديثان","level":3,"page":830},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":830},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":830},{"title":"مسألة السنة نحر الإبل فإن ذبحها جاز وقال داود لا يجوز وعن مالك كالمذهبين لنا قوله لا ذكاة إلا في الحلق واللبة وقد سبق مسندا","level":2,"page":831},{"title":"مسألة يحل أكل الضب وفي البربوع روايتان وقال أبو حنيفة لا يحل لنا حديثان","level":3,"page":831},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":831},{"title":"مسألة يحل أكل لحوم الخيل وقال أبو حنيفة لا يحل لنا حديثان","level":3,"page":832},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":832},{"title":"مسألة يحرم أكل البغال والحمر الأهلية وقال مالك لا يحرم بل يكره لنا ثمانية أحاديث","level":2,"page":833},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":833},{"title":"طريق آخر","level":4,"page":833},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":833},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":833},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":833},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":834},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":834},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":834},{"title":"مسألة كل ذي حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرام أكله وكذلك ما له مخلب من الطير كالبازي والشاهي والعقاب وقال مالك يكره ولا يحرم لنا أحاديث منها ما قد تقدم","level":2,"page":834},{"title":"مسألة المستخبث من الطير لا يحل أكله كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير وقال مالك بمثله لنا قوله ﵇ خمس لا جناح على من قتلهن فذكر منهن الغراب وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحج وما يحل قتله لا يحل أكله","level":2,"page":835},{"title":"مسألة كل ما يعيش في البحر يحل أكله إلا الضفدع والتمساح والكوسج وقال أبو حنيفة لا يحل إلا السمك وقال مالك يحل أكله لنا أربعة أحاديث","level":2,"page":835},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":836},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":836},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":836},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":836},{"title":"مسألة يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم يحبس فإن كان طائرا فثلاثة أيام وإن كان من بهيمة الأنعام فأربع في رواية وثلاثا في رواية والبقر تحبس ثلاثا والغنم سبعة والدجاج ثلاثة وقال أكثرهم لا يحرم لنا ثلاثة أحاديث","level":2,"page":836},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":836},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":837},{"title":"مسألة إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان سواء اضطر إليها أو لم يضطر وعنه يأكل عند الضرورة وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز له الأكل من غير ضرورة فإن اضطر أكل بشرط الضمان","level":2,"page":837},{"title":"مسألة يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة وقال أكثرهم لا يجب","level":2,"page":837},{"title":"مسائل الأشربة","level":3,"page":838},{"title":"فصل فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر","level":4,"page":838},{"title":"فصل والدليل على تحريم النبيذ الحديث السابق كل مسكر خمر وكل خمر حرام","level":3,"page":839},{"title":"فصل وأما الدليل على التعليل فقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآيات وهذه المعاني المذمومة كلها موجودة في كل مسكر","level":4,"page":843},{"title":"مسألة لا يجوز شرب الخمر للعطش ولا للتداوي وقال أبو حنيفة يجوز وعن الشافعي ثلاثة أقوال قولان كالمذهبين والثالث يجوز للتداوي دون العطش لنا حديثان","level":3,"page":844},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":844},{"title":"مسائل السبق والرمي","level":4,"page":844},{"title":"من مسائل الإيمان","level":4,"page":844},{"title":"مسألة إذا قال أقسمت أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا انعقدت يمينه ومنه لا تنعقد إلا أن ينوي اليمين وبه قال مالك وقال الشافعي لا تنعقد يمينه","level":2,"page":845},{"title":"مسألة يصح يمين الكافر وقال أبو حنيفة لا يصح لنا قوله ﵇ تبرئكم يهود بخمسين يمينا وقد ذكرناه بإسناده في القسامة","level":2,"page":845},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":845},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":845},{"title":"مسألة إذا حلف لا يهدي لفلان فتصدق عليه لم يحنث وقال مالك والشافعي يحنث","level":2,"page":846},{"title":"مسألة إذا حلف أنه لا مال له وله مال غير زكاتي كالعقار والأثاث حنث وقال أبو حنيفة لا يحنث إلا أن يملك شيئا من الأموال الزكاتية","level":2,"page":846},{"title":"مسألة إذا قال هذا الطعام أو هذه الأمة علي حرام كان يمينا وقال الشافعي لا يلزمه في الطعام شيء وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ ولنا أن النبي ﷺ حرم مارية وقيل ليتحلل فنزل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم","level":2,"page":846},{"title":"من مسائل الكفارة","level":3,"page":847},{"title":"من مسائل النذر والأيمان","level":4,"page":848},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":848},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":848},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":848},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":849},{"title":"مسألة إذا قال إن شفى الله مرضي فما لي صدقة لزمه أن يتصدق بثلث ماله وعنه يرجع إلى ما نواه من ماله وقال أبو حنيفة يتصدق بجميع أمواله الزكاتية في إحدى روايتيه وفي الأخرى يتصدق بجميع ما يملك وبها قال الشافعي","level":2,"page":849},{"title":"مسألة يمين الغموس لا يوجب الكفارة خلافا للشافعي","level":2,"page":849},{"title":"مسألة لا تنعقد يمين المكره وقال أبو حنيفة تنعقد","level":2,"page":850},{"title":"مسألة ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين وقال أكثرهم لا تنعقد ولا تلزم كفارة لنا حديث عمران بن حصين أن امرأة نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها فقال ﵇ لا وفاء لنذر في معصية الله وقد سبق بإسناده","level":3,"page":850},{"title":"مسألة نذر المباح ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة وقال أكثرهم لا ينعقد","level":2,"page":850},{"title":"من مسائل القضاء","level":3,"page":850},{"title":"مسألة لا يجوز أن يولى القضاء خلافا لأبي حنيفة","level":2,"page":851},{"title":"مسألة يصح التحكيم خلافا لأحد قولي الشافعي لنا ما روى أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا في حديث عبد الله بن جراد قال قال رسول الله ﷺ من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضاه فلم يقل بينهما بالحق فعليه لعنة الله","level":3,"page":851},{"title":"مسألة حكم الحاكم لا يحيل الشيء على صفته وقال أبو حنيفة يحيله في العقود والفسوخ","level":2,"page":851},{"title":"مسألة إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما وقال الشافعي لا يرجع إلى قولهما لنا أن النبي ﷺ رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين وقد ذكرناه بإسناده في الظهار وذكرنا في أول النكاح أن جماعة حدثوا ونسوا فكان أحدهم يقول","level":2,"page":852},{"title":"مسألة إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم وتباع ويقتسمان الثمن وقال أبو حنيفة إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة وقال مالك يجبر على القسمة بكل حال وقال الشافعي إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر وإن كان يستضر فعلى وجهين","level":2,"page":852},{"title":"من مسائل الدعاوى","level":3,"page":852},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":853},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":853},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":853},{"title":"مسألة يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه وبه قال الشافعي إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك وقال أكثرهم لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك","level":2,"page":854},{"title":"مسألة إذا وطىء امرأة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة فإن ألحقوه بأحدهما أو بهما لحق وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء وقال أبو حنيفة لا يعرض على القافة","level":2,"page":854},{"title":"مسألة لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ويقضي بالنكول وقال مالك","level":2,"page":854},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":855},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":855},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":855},{"title":"من مسائل الشهادات","level":4,"page":856},{"title":"مسألة يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك وقال الشافعي لا يقبل إلا أربع نسوة","level":2,"page":856},{"title":"مسألة لا تقبل شهادة العدو على عدوه خلافا لأبي حنيفة لنا حديثان","level":3,"page":857},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":857},{"title":"مسألة لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه وعنه تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا يهمه فيه كالنكاح والطلاق والمال وكل واحد مستغن عن صاحبه وقال داود المزني وأبو ثور تجوز على الإطلاق لنا الحديث المتقدم","level":3,"page":857},{"title":"مسألة لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقال أبو حنيفة تقبل","level":2,"page":858},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":858},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":858},{"title":"مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفة","level":2,"page":859},{"title":"من مسائل الإقرار","level":3,"page":859},{"title":"من مسائل العتق","level":4,"page":860},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":860},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":860},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":860},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":861},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":861},{"title":"مسألة إذا أعتق في مرض موته عبدا لا مال له سواه ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة وقال أبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثاه ويستسعي في الباقي لنا ما","level":2,"page":861},{"title":"من مسائل المدبر","level":3,"page":861},{"title":"من مسائل المكاتب","level":4,"page":863},{"title":"من مسائل أمهات الأولاد","level":4,"page":864}],"ٛ":{"1,21":2,"1,22":3,"1,23":4,"1,24":5,"1,25":6,"1,27":7,"1,28":8,"1,29":9,"1,30":10,"1,31":11,"1,32":12,"1,33":13,"1,34":14,"1,35":15,"1,36":16,"1,37":17,"1,38":18,"1,39":19,"1,40":20,"1,41":21,"1,42":22,"1,43":23,"1,44":24,"1,45":25,"1,46":26,"1,47":27,"1,48":28,"1,49":29,"1,50":30,"1,51":31,"1,52":32,"1,53":33,"1,54":34,"1,55":35,"1,56":36,"1,57":37,"1,58":38,"1,59":39,"1,60":40,"1,61":41,"1,62":42,"1,63":43,"1,65":44,"1,66":45,"1,67":46,"1,68":47,"1,69":48,"1,70":49,"1,71":50,"1,72":51,"1,73":52,"1,74":53,"1,75":54,"1,76":55,"1,77":56,"1,78":57,"1,79":58,"1,80":59,"1,81":60,"1,82":61,"1,84":62,"1,85":63,"1,86":64,"1,87":65,"1,88":66,"1,89":67,"1,90":68,"1,91":69,"1,92":70,"1,93":71,"1,94":72,"1,95":73,"1,97":74,"1,98":75,"1,99":76,"1,100":77,"1,101":78,"1,102":79,"1,103":80,"1,104":81,"1,105":82,"1,106":83,"1,107":84,"1,108":85,"1,109":86,"1,110":87,"1,111":88,"1,112":89,"1,113":90,"1,114":91,"1,115":92,"1,116":93,"1,117":94,"1,119":95,"1,120":96,"1,121":97,"1,124":98,"1,125":99,"1,126":100,"1,128":101,"1,133":102,"1,134":103,"1,136":104,"1,137":105,"1,138":106,"1,140":107,"1,141":108,"1,142":109,"1,143":110,"1,144":111,"1,145":112,"1,146":113,"1,147":114,"1,148":115,"1,149":116,"1,150":117,"1,151":118,"1,152":119,"1,153":120,"1,154":121,"1,155":122,"1,156":123,"1,157":124,"1,158":125,"1,159":126,"1,160":127,"1,161":128,"1,162":129,"1,163":130,"1,164":131,"1,165":132,"1,166":133,"1,167":134,"1,168":135,"1,169":136,"1,170":137,"1,171":138,"1,172":139,"1,173":140,"1,174":141,"1,175":142,"1,176":143,"1,177":144,"1,178":145,"1,179":146,"1,180":147,"1,181":148,"1,182":149,"1,183":150,"1,184":151,"1,185":152,"1,186":153,"1,187":154,"1,188":155,"1,189":156,"1,190":157,"1,191":158,"1,192":159,"1,193":160,"1,194":161,"1,195":162,"1,196":163,"1,197":164,"1,198":165,"1,199":166,"1,200":167,"1,201":168,"1,202":169,"1,203":170,"1,204":171,"1,205":172,"1,206":173,"1,207":174,"1,208":175,"1,209":176,"1,210":177,"1,211":178,"1,212":179,"1,213":180,"1,214":181,"1,215":182,"1,216":183,"1,217":184,"1,219":185,"1,220":186,"1,221":187,"1,222":188,"1,223":189,"1,224":190,"1,225":191,"1,226":192,"1,227":193,"1,229":194,"1,230":195,"1,231":196,"1,232":197,"1,233":198,"1,234":199,"1,235":200,"1,236":201,"1,237":202,"1,238":203,"1,239":204,"1,240":205,"1,241":206,"1,242":207,"1,243":208,"1,244":209,"1,245":210,"1,246":211,"1,247":212,"1,248":213,"1,250":214,"1,251":215,"1,252":216,"1,253":217,"1,254":218,"1,255":219,"1,256":220,"1,257":221,"1,258":222,"1,259":223,"1,260":224,"1,261":225,"1,262":226,"1,263":227,"1,264":228,"1,266":229,"1,267":230,"1,268":231,"1,269":232,"1,270":233,"1,271":234,"1,274":235,"1,275":236,"1,276":237,"1,277":238,"1,278":239,"1,279":240,"1,280":241,"1,281":242,"1,282":243,"1,283":244,"1,284":245,"1,285":246,"1,286":247,"1,287":248,"1,288":249,"1,289":250,"1,290":251,"1,291":252,"1,292":253,"1,293":254,"1,294":255,"1,295":256,"1,296":257,"1,297":258,"1,298":259,"1,299":260,"1,300":261,"1,301":262,"1,302":263,"1,303":264,"1,304":265,"1,305":266,"1,306":267,"1,307":268,"1,308":269,"1,309":270,"1,310":271,"1,311":272,"1,312":273,"1,313":274,"1,314":275,"1,315":276,"1,316":277,"1,317":278,"1,318":279,"1,319":280,"1,320":281,"1,321":282,"1,322":283,"1,323":284,"1,324":285,"1,325":286,"1,326":287,"1,327":288,"1,328":289,"1,329":290,"1,330":291,"1,331":292,"1,332":293,"1,333":294,"1,334":295,"1,335":296,"1,336":297,"1,337":298,"1,338":299,"1,339":300,"1,340":301,"1,341":302,"1,342":303,"1,343":304,"1,344":305,"1,345":306,"1,346":307,"1,347":308,"1,348":309,"1,350":310,"1,351":311,"1,352":312,"1,353":313,"1,354":314,"1,355":315,"1,356":316,"1,357":317,"1,358":318,"1,359":319,"1,360":320,"1,361":321,"1,362":322,"1,363":323,"1,364":324,"1,365":325,"1,366":326,"1,367":327,"1,368":328,"1,369":329,"1,370":330,"1,371":331,"1,372":332,"1,373":333,"1,374":334,"1,375":335,"1,376":336,"1,379":337,"1,380":338,"1,381":339,"1,382":340,"1,383":341,"1,384":342,"1,385":343,"1,386":344,"1,387":345,"1,388":346,"1,389":347,"1,390":348,"1,391":349,"1,392":350,"1,393":351,"1,394":352,"1,395":353,"1,396":354,"1,397":355,"1,398":356,"1,399":357,"1,400":358,"1,401":359,"1,402":360,"1,403":361,"1,404":362,"1,405":363,"1,406":364,"1,407":365,"1,408":366,"1,409":367,"1,410":368,"1,411":369,"1,412":370,"1,413":371,"1,414":372,"1,415":373,"1,416":374,"1,417":375,"1,418":376,"1,419":377,"1,420":378,"1,421":379,"1,422":380,"1,423":381,"1,424":382,"1,425":383,"1,426":384,"1,427":385,"1,428":386,"1,429":387,"1,430":388,"1,431":389,"1,432":390,"1,433":391,"1,434":392,"1,435":393,"1,436":394,"1,437":395,"1,438":396,"1,439":397,"1,440":398,"1,441":399,"1,442":400,"1,443":401,"1,444":402,"1,445":403,"1,446":404,"1,447":405,"1,448":406,"1,449":407,"1,450":408,"1,451":409,"1,452":410,"1,453":411,"1,454":412,"1,455":413,"1,456":414,"1,457":415,"1,458":416,"1,459":417,"1,460":418,"1,461":419,"1,462":420,"1,463":421,"1,464":422,"1,465":423,"1,466":424,"1,467":425,"1,469":426,"1,470":427,"1,471":428,"1,472":429,"1,473":430,"1,474":431,"1,475":432,"1,476":433,"1,477":434,"1,478":435,"1,479":436,"1,480":437,"1,481":438,"1,482":439,"1,483":440,"1,484":441,"1,485":442,"1,486":443,"1,487":444,"1,488":445,"1,489":446,"1,490":447,"1,491":448,"1,492":449,"1,493":450,"1,494":451,"1,495":452,"1,496":453,"1,497":454,"1,498":455,"1,499":456,"1,500":457,"1,501":458,"1,502":459,"1,503":460,"1,504":461,"1,505":462,"1,506":463,"1,507":464,"1,508":465,"1,509":466,"1,510":467,"1,511":468,"1,512":469,"1,513":470,"1,514":471,"1,515":472,"1,516":473,"1,517":474,"1,518":475,"1,519":476,"1,520":477,"1,524":478,"2,3":479,"2,4":480,"2,5":481,"2,6":482,"2,7":483,"2,8":484,"2,9":485,"2,10":486,"2,11":487,"2,12":488,"2,13":489,"2,14":490,"2,15":491,"2,16":492,"2,17":493,"2,18":494,"2,19":495,"2,20":496,"2,21":497,"2,22":498,"2,23":499,"2,24":500,"2,25":501,"2,26":502,"2,27":503,"2,28":504,"2,29":505,"2,30":506,"2,31":507,"2,32":508,"2,33":509,"2,34":510,"2,35":511,"2,36":512,"2,37":513,"2,38":514,"2,39":515,"2,40":516,"2,41":517,"2,42":518,"2,43":519,"2,44":520,"2,45":521,"2,46":522,"2,47":523,"2,48":524,"2,49":525,"2,50":526,"2,51":527,"2,52":528,"2,53":529,"2,54":530,"2,55":531,"2,56":532,"2,57":533,"2,58":534,"2,59":535,"2,60":536,"2,61":537,"2,62":538,"2,63":539,"2,64":540,"2,65":541,"2,66":542,"2,67":543,"2,68":544,"2,72":545,"2,73":546,"2,74":547,"2,75":548,"2,76":549,"2,77":550,"2,78":551,"2,79":552,"2,83":553,"2,84":554,"2,85":555,"2,86":556,"2,87":557,"2,88":558,"2,89":559,"2,90":560,"2,91":561,"2,92":562,"2,93":563,"2,94":564,"2,95":565,"2,96":566,"2,97":567,"2,98":568,"2,99":569,"2,100":570,"2,101":571,"2,102":572,"2,103":573,"2,104":574,"2,105":575,"2,106":576,"2,107":577,"2,108":578,"2,109":579,"2,110":580,"2,111":581,"2,112":582,"2,113":583,"2,114":584,"2,115":585,"2,116":586,"2,117":587,"2,118":588,"2,119":589,"2,120":590,"2,121":591,"2,122":592,"2,123":593,"2,124":594,"2,125":595,"2,126":596,"2,127":597,"2,128":598,"2,129":599,"2,130":600,"2,131":601,"2,132":602,"2,133":603,"2,134":604,"2,135":605,"2,136":606,"2,137":607,"2,138":608,"2,139":609,"2,140":610,"2,141":611,"2,142":612,"2,143":613,"2,144":614,"2,145":615,"2,146":616,"2,147":617,"2,148":618,"2,149":619,"2,150":620,"2,151":621,"2,152":622,"2,153":623,"2,154":624,"2,155":625,"2,156":626,"2,157":627,"2,158":628,"2,159":629,"2,160":630,"2,161":631,"2,162":632,"2,163":633,"2,164":634,"2,165":635,"2,166":636,"2,167":637,"2,168":638,"2,169":639,"2,170":640,"2,171":641,"2,172":642,"2,173":643,"2,175":644,"2,176":645,"2,177":646,"2,178":647,"2,179":648,"2,180":649,"2,181":650,"2,182":651,"2,183":652,"2,184":653,"2,185":654,"2,186":655,"2,187":656,"2,188":657,"2,189":658,"2,190":659,"2,191":660,"2,192":661,"2,193":662,"2,194":663,"2,195":664,"2,196":665,"2,197":666,"2,198":667,"2,199":668,"2,200":669,"2,201":670,"2,202":671,"2,203":672,"2,204":673,"2,205":674,"2,206":675,"2,207":676,"2,208":677,"2,209":678,"2,210":679,"2,211":680,"2,212":681,"2,213":682,"2,214":683,"2,215":684,"2,216":685,"2,217":686,"2,218":687,"2,219":688,"2,220":689,"2,221":690,"2,222":691,"2,223":692,"2,224":693,"2,225":694,"2,226":695,"2,227":696,"2,228":697,"2,229":698,"2,230":699,"2,231":700,"2,232":701,"2,233":702,"2,234":703,"2,235":704,"2,236":705,"2,237":706,"2,238":707,"2,240":708,"2,241":709,"2,242":710,"2,243":711,"2,244":712,"2,245":713,"2,246":714,"2,248":715,"2,249":716,"2,250":717,"2,251":718,"2,252":719,"2,253":720,"2,254":721,"2,255":722,"2,256":723,"2,257":724,"2,258":725,"2,259":726,"2,260":727,"2,261":728,"2,262":729,"2,263":730,"2,264":731,"2,265":732,"2,266":733,"2,267":734,"2,268":735,"2,269":736,"2,270":737,"2,271":738,"2,272":739,"2,273":740,"2,274":741,"2,275":742,"2,276":743,"2,277":744,"2,278":745,"2,279":746,"2,280":747,"2,281":748,"2,282":749,"2,283":750,"2,284":751,"2,285":752,"2,286":753,"2,287":754,"2,288":755,"2,289":756,"2,290":757,"2,291":758,"2,292":759,"2,293":760,"2,294":761,"2,295":762,"2,296":763,"2,297":764,"2,298":765,"2,299":766,"2,300":767,"2,301":768,"2,302":769,"2,303":770,"2,304":771,"2,305":772,"2,306":773,"2,307":774,"2,308":775,"2,309":776,"2,310":777,"2,311":778,"2,312":779,"2,313":780,"2,314":781,"2,315":782,"2,316":783,"2,317":784,"2,318":785,"2,319":786,"2,320":787,"2,321":788,"2,322":789,"2,323":790,"2,324":791,"2,325":792,"2,326":793,"2,327":794,"2,328":795,"2,329":796,"2,330":797,"2,331":798,"2,332":799,"2,333":800,"2,334":801,"2,335":802,"2,336":803,"2,337":804,"2,338":805,"2,339":806,"2,340":807,"2,341":808,"2,342":809,"2,343":810,"2,344":811,"2,345":812,"2,346":813,"2,347":814,"2,348":815,"2,349":816,"2,350":817,"2,351":818,"2,352":819,"2,353":820,"2,354":821,"2,355":822,"2,356":823,"2,357":824,"2,358":825,"2,359":826,"2,360":827,"2,361":828,"2,362":829,"2,363":830,"2,364":831,"2,365":832,"2,366":833,"2,367":834,"2,368":835,"2,369":836,"2,370":837,"2,371":838,"2,372":839,"2,373":840,"2,374":841,"2,375":842,"2,376":843,"2,377":844,"2,378":845,"2,379":846,"2,380":847,"2,381":848,"2,382":849,"2,383":850,"2,384":851,"2,385":852,"2,386":853,"2,387":854,"2,388":855,"2,389":856,"2,390":857,"2,391":858,"2,392":859,"2,393":860,"2,394":861,"2,395":862,"2,396":863,"2,397":864},"ٜ":{"1":[21,524],"2":[3,397]},"ٝ":[null,"1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,119","1,120","1,121","1,124","1,125","1,126","1,128","1,133","1,134","1,136","1,137","1,138","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,524","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397"],"ٞ":{"2":[1,2],"3":[3],"4":[4],"6":[5],"7":[6],"8":[7],"10":[8],"13":[9],"19":[10,11],"20":[12],"21":[13],"22":[14],"23":[15],"25":[16],"26":[17,18],"27":[19,20],"29":[21],"31":[22],"32":[23,24],"33":[25,26,27],"34":[28,29],"35":[30],"37":[31],"39":[32,33,34],"40":[35],"41":[36],"42":[37],"44":[38],"45":[39,40,41],"46":[42,43],"49":[44],"51":[45,46],"52":[47,48,49],"53":[50],"54":[51],"56":[52],"57":[53,54],"58":[55],"59":[56],"60":[57,58,59],"61":[60],"62":[61],"63":[62,63],"64":[64,65],"65":[66,67],"66":[68,69,70],"67":[71],"68":[72,73,74],"69":[75],"70":[76,77],"71":[78,79,80],"72":[81],"73":[82],"78":[83,84],"79":[85],"81":[86],"82":[87,88,89],"83":[90,91,92],"84":[93,94],"86":[95,96],"87":[97,98],"88":[99,100,101],"90":[102],"93":[103],"96":[104,105],"98":[106],"99":[107,108,109,110,111],"101":[112],"104":[113,114],"105":[115,116],"107":[117,118,119],"108":[120],"109":[121],"110":[122,123,124],"111":[125,126],"112":[127,128],"113":[129],"114":[130,131],"117":[132],"118":[133],"119":[134],"120":[135],"121":[136],"122":[137,138],"123":[139,140,141,142],"124":[143,144,145],"125":[146,147],"126":[148],"127":[149,150],"128":[151],"130":[152],"131":[153,154,155],"132":[156,157],"134":[158],"136":[159],"137":[160,161],"138":[162,163,164],"139":[165],"140":[166],"141":[167,168,169],"142":[170],"143":[171],"144":[172],"145":[173,174,175],"146":[176,177],"147":[178,179],"149":[180,181],"150":[182,183,184],"151":[185,186],"152":[187],"153":[188],"154":[189],"155":[190],"156":[191,192,193],"157":[194,195,196,197],"158":[198,199,200],"159":[201,202],"160":[203,204],"161":[205,206,207,208],"162":[209,210,211],"165":[212],"166":[213,214,215],"167":[216,217,218],"168":[219,220],"169":[221],"170":[222],"173":[223],"174":[224,225],"175":[226,227,228],"176":[229,230,231],"177":[232,233],"178":[234,235],"179":[236,237,238],"180":[239],"181":[240],"182":[241],"183":[242,243],"185":[244],"186":[245],"187":[246],"188":[247,248],"189":[249],"190":[250,251,252],"191":[253,254,255],"192":[256,257],"193":[258],"196":[259],"198":[260],"202":[261],"205":[262,263],"206":[264,265,266],"207":[267],"208":[268],"211":[269],"212":[270,271],"213":[272,273],"214":[274],"215":[275,276,277,278],"217":[279],"219":[280],"221":[281],"223":[282],"224":[283],"226":[284],"227":[285],"229":[286],"231":[287],"234":[288,289],"236":[290],"237":[291],"239":[292],"240":[293,294],"241":[295,296,297,298],"242":[299,300,301],"244":[302,303],"248":[304],"249":[305],"250":[306,307,308],"251":[309],"252":[310,311,312],"253":[313],"254":[314],"257":[315],"259":[316],"260":[317],"263":[318,319,320],"267":[321],"270":[322],"271":[323],"272":[324,325,326,327],"273":[328,329],"274":[330,331],"275":[332],"276":[333],"277":[334,335],"278":[336,337],"280":[338],"281":[339,340,341],"282":[342,343,344],"283":[345,346,347],"284":[348],"285":[349,350],"286":[351,352],"287":[353,354,355,356],"288":[357,358,359],"289":[360,361],"290":[362,363],"292":[364,365,366],"293":[367,368,369],"294":[370,371,372],"295":[373,374,375],"297":[376],"298":[377],"299":[378,379,380,381],"300":[382,383,384],"301":[385],"303":[386,387],"304":[388],"305":[389],"306":[390,391],"307":[392,393,394],"308":[395,396,397,398],"309":[399],"310":[400,401],"311":[402,403],"312":[404,405,406,407],"313":[408,409,410,411,412],"314":[413],"315":[414],"317":[415],"318":[416],"319":[417,418],"320":[419],"321":[420],"323":[421,422],"324":[423,424,425,426],"325":[427,428,429,430],"326":[431],"327":[432],"328":[433,434,435],"329":[436],"330":[437],"331":[438,439,440],"332":[441],"333":[442,443],"334":[444],"335":[445,446],"337":[447],"338":[448,449,450],"339":[451,452,453],"340":[454],"341":[455],"344":[456],"346":[457,458],"348":[459],"351":[460],"352":[461],"353":[462],"354":[463,464,465],"356":[466],"357":[467],"358":[468],"359":[469,470,471],"360":[472,473,474,475],"361":[476,477,478],"362":[479,480],"363":[481,482],"364":[483,484,485,486,487],"365":[488,489,490,491,492],"366":[493,494,495,496],"368":[497],"369":[498],"370":[499,500],"371":[501,502],"372":[503,504,505],"373":[506],"374":[507],"379":[508,509,510,511],"380":[512,513,514],"381":[515,516],"382":[517],"384":[518,519,520,521,522],"385":[523],"386":[524,525],"387":[526],"388":[527],"389":[528,529,530,531],"390":[532,533],"391":[534,535],"392":[536],"394":[537,538,539,540,541],"395":[542,543,544,545,546],"396":[547],"397":[548],"398":[549,550],"399":[551],"400":[552,553,554,555],"401":[556,557,558,559],"402":[560],"403":[561,562,563],"404":[564,565,566],"405":[567,568,569],"406":[570,571,572,573],"407":[574,575,576,577],"408":[578,579],"413":[580,581],"414":[582,583,584],"415":[585,586,587],"416":[588,589],"417":[590],"418":[591,592,593,594],"419":[595,596,597,598],"423":[599,600,601,602],"424":[603],"425":[604],"426":[605,606],"427":[607,608,609],"428":[610,611,612,613],"429":[614,615,616],"430":[617,618,619,620],"431":[621,622,623],"432":[624,625,626],"433":[627,628,629],"434":[630,631,632],"435":[633,634],"436":[635],"438":[636,637,638],"439":[639,640,641],"440":[642,643,644,645],"441":[646,647],"442":[648,649],"444":[650],"445":[651,652,653,654],"446":[655,656,657],"447":[658],"449":[659,660],"450":[661,662,663],"451":[664,665],"452":[666],"453":[667,668],"454":[669],"455":[670,671,672],"457":[673,674],"458":[675,676,677],"459":[678,679,680,681],"460":[682,683,684],"461":[685,686,687],"462":[688,689,690],"463":[691,692],"464":[693,694,695],"465":[696,697,698,699],"466":[700],"468":[701,702,703,704,705],"469":[706,707],"470":[708,709],"471":[710,711,712],"472":[713,714],"473":[715,716,717],"474":[718,719],"475":[720,721,722],"476":[723,724],"477":[725,726],"478":[727,728],"479":[729,730,731],"480":[732,733,734],"481":[735],"483":[736,737],"484":[738],"485":[739],"486":[740,741,742],"487":[743,744],"489":[745,746],"490":[747,748,749],"491":[750,751,752],"492":[753,754,755],"493":[756,757],"494":[758,759,760,761],"495":[762,763,764,765,766],"496":[767,768,769,770,771],"498":[772,773],"500":[774],"502":[775],"503":[776,777,778,779],"504":[780,781,782],"505":[783,784],"506":[785,786],"507":[787],"509":[788],"510":[789],"511":[790],"512":[791],"514":[792,793,794],"515":[795],"517":[796],"518":[797,798],"519":[799,800,801],"521":[802],"522":[803],"523":[804],"524":[805,806,807],"525":[808,809],"526":[810],"527":[811],"528":[812],"531":[813,814],"533":[815,816],"534":[817,818],"535":[819,820,821],"536":[822],"537":[823],"538":[824],"539":[825,826],"540":[827],"543":[828],"544":[829],"547":[830],"550":[831],"553":[832],"555":[833],"556":[834,835],"557":[836],"558":[837],"559":[838,839],"560":[840,841],"562":[842],"564":[843,844,845],"565":[846],"566":[847],"567":[848,849,850],"568":[851],"569":[852],"570":[853],"571":[854],"573":[855],"574":[856],"575":[857],"576":[858,859],"577":[860],"578":[861,862],"579":[863],"582":[864],"583":[865,866],"584":[867],"585":[868,869,870,871],"586":[872],"587":[873,874],"588":[875,876],"589":[877],"590":[878,879,880],"591":[881,882,883],"592":[884,885],"593":[886,887,888,889],"594":[890,891,892],"595":[893,894,895,896],"596":[897,898,899,900],"597":[901,902,903,904],"598":[905],"599":[906,907,908,909,910],"600":[911,912,913,914],"601":[915,916],"602":[917,918,919],"603":[920,921,922,923],"604":[924,925,926],"605":[927,928],"606":[929],"607":[930,931,932],"608":[933,934],"609":[935,936,937],"610":[938,939],"611":[940,941],"612":[942,943],"613":[944],"614":[945,946],"615":[947,948,949],"616":[950],"617":[951,952,953,954,955],"618":[956,957,958,959,960],"619":[961,962,963,964,965],"620":[966,967],"621":[968,969,970],"622":[971,972,973],"623":[974,975,976,977],"624":[978,979,980,981],"625":[982,983,984],"626":[985,986,987],"627":[988,989],"628":[990,991,992],"629":[993,994],"630":[995,996,997],"631":[998,999],"632":[1000,1001,1002],"633":[1003,1004,1005,1006,1007],"634":[1008],"635":[1009],"637":[1010,1011],"638":[1012,1013,1014,1015,1016],"639":[1017,1018,1019],"640":[1020,1021],"641":[1022,1023,1024,1025],"642":[1026,1027],"643":[1028],"645":[1029,1030],"646":[1031,1032],"647":[1033,1034,1035],"648":[1036,1037,1038],"649":[1039,1040,1041,1042,1043],"650":[1044,1045,1046,1047],"651":[1048,1049,1050],"652":[1051,1052,1053],"653":[1054,1055,1056],"655":[1057],"656":[1058],"657":[1059,1060],"658":[1061,1062],"659":[1063,1064,1065],"660":[1066,1067,1068,1069],"661":[1070,1071,1072,1073],"662":[1074,1075],"663":[1076,1077],"664":[1078],"665":[1079,1080],"666":[1081,1082,1083],"667":[1084],"668":[1085],"669":[1086,1087,1088],"670":[1089,1090],"671":[1091],"672":[1092,1093,1094],"673":[1095,1096],"674":[1097],"675":[1098,1099],"676":[1100,1101],"677":[1102,1103],"678":[1104,1105],"680":[1106,1107,1108],"681":[1109],"682":[1110,1111],"683":[1112,1113],"684":[1114,1115,1116,1117,1118],"685":[1119,1120,1121],"686":[1122,1123],"687":[1124],"688":[1125,1126,1127],"690":[1128,1129,1130],"692":[1131,1132],"693":[1133,1134,1135],"694":[1136,1137],"695":[1138,1139,1140],"696":[1141,1142,1143],"697":[1144,1145],"698":[1146],"699":[1147,1148,1149,1150],"700":[1151,1152,1153],"701":[1154,1155,1156],"702":[1157,1158],"703":[1159,1160,1161],"704":[1162],"705":[1163],"706":[1164,1165,1166],"707":[1167],"709":[1168,1169,1170],"710":[1171,1172,1173,1174],"711":[1175],"712":[1176,1177,1178,1179,1180],"713":[1181,1182,1183],"714":[1184],"715":[1185],"716":[1186,1187],"717":[1188],"718":[1189,1190],"719":[1191,1192],"720":[1193],"722":[1194,1195],"724":[1196,1197],"725":[1198,1199,1200,1201],"726":[1202,1203,1204,1205],"727":[1206,1207],"728":[1208,1209],"729":[1210,1211,1212,1213,1214,1215],"730":[1216,1217,1218,1219],"731":[1220,1221,1222,1223],"732":[1224,1225,1226],"733":[1227,1228],"734":[1229,1230],"735":[1231,1232,1233,1234],"736":[1235,1236,1237],"737":[1238,1239],"738":[1240],"739":[1241,1242,1243,1244],"740":[1245,1246,1247],"741":[1248,1249,1250,1251],"742":[1252,1253,1254],"743":[1255],"744":[1256,1257,1258],"745":[1259,1260,1261],"746":[1262,1263],"747":[1264,1265,1266],"748":[1267,1268,1269],"749":[1270],"750":[1271],"751":[1272],"752":[1273,1274],"753":[1275,1276,1277],"754":[1278,1279],"755":[1280],"756":[1281,1282,1283],"757":[1284,1285,1286,1287,1288],"758":[1289],"759":[1290],"760":[1291,1292,1293],"761":[1294,1295,1296,1297],"762":[1298,1299],"763":[1300,1301,1302],"764":[1303],"765":[1304,1305],"766":[1306,1307],"767":[1308,1309],"768":[1310,1311,1312],"769":[1313],"770":[1314,1315],"771":[1316],"772":[1317,1318],"773":[1319,1320],"774":[1321],"775":[1322,1323,1324,1325],"776":[1326],"777":[1327,1328,1329],"778":[1330,1331,1332,1333,1334],"779":[1335,1336,1337],"780":[1338,1339,1340,1341,1342],"781":[1343,1344,1345],"782":[1346,1347,1348,1349,1350],"783":[1351,1352,1353],"784":[1354,1355],"785":[1356,1357],"786":[1358,1359],"787":[1360,1361],"788":[1362,1363,1364],"789":[1365],"790":[1366,1367,1368,1369],"791":[1370,1371,1372,1373],"792":[1374,1375,1376],"793":[1377,1378,1379],"794":[1380,1381,1382],"795":[1383,1384,1385,1386],"796":[1387,1388,1389,1390,1391,1392],"797":[1393,1394],"798":[1395,1396],"799":[1397,1398,1399,1400],"800":[1401,1402],"801":[1403,1404,1405,1406,1407,1408],"802":[1409,1410,1411],"803":[1412,1413,1414],"804":[1415,1416,1417],"805":[1418,1419,1420],"806":[1421,1422,1423],"807":[1424,1425,1426,1427,1428],"808":[1429,1430,1431,1432],"809":[1433,1434,1435],"810":[1436,1437],"811":[1438,1439],"812":[1440,1441],"813":[1442,1443],"814":[1444,1445,1446,1447],"815":[1448,1449,1450,1451],"816":[1452,1453,1454],"817":[1455,1456,1457,1458,1459],"818":[1460,1461],"819":[1462,1463,1464,1465],"820":[1466],"821":[1467,1468],"822":[1469,1470,1471],"823":[1472,1473],"824":[1474,1475,1476],"825":[1477,1478,1479,1480,1481],"826":[1482,1483,1484],"827":[1485,1486,1487,1488,1489],"828":[1490,1491,1492,1493],"829":[1494,1495,1496],"830":[1497,1498,1499],"831":[1500,1501,1502],"832":[1503,1504],"833":[1505,1506,1507,1508,1509,1510],"834":[1511,1512,1513,1514],"835":[1515,1516],"836":[1517,1518,1519,1520,1521,1522],"837":[1523,1524,1525],"838":[1526,1527],"839":[1528],"843":[1529],"844":[1530,1531,1532,1533],"845":[1534,1535,1536,1537],"846":[1538,1539,1540],"847":[1541],"848":[1542,1543,1544,1545],"849":[1546,1547,1548],"850":[1549,1550,1551,1552],"851":[1553,1554,1555],"852":[1556,1557,1558],"853":[1559,1560,1561],"854":[1562,1563,1564],"855":[1565,1566,1567],"856":[1568,1569],"857":[1570,1571,1572],"858":[1573,1574,1575],"859":[1576,1577],"860":[1578,1579,1580,1581],"861":[1582,1583,1584,1585],"863":[1586],"864":[1587]},"ٟ":[],"numbers":{"1":8,"2":9,"3":10,"4":11,"6":13,"7":14,"8":16,"9":17,"11":19,"13":20,"12":19,"14":21,"15":22,"16":23,"17":24,"18":25,"19":26,"22":27,"20":26,"21":26,"24":28,"23":27,"27":29,"25":28,"26":28,"28":30,"29":31,"30":32,"33":33,"31":32,"32":32,"36":34,"34":33,"35":33,"38":35,"37":34,"39":39,"42":40,"40":39,"41":39,"44":42,"45":44,"46":45,"48":46,"47":45,"49":47,"50":48,"51":49,"53":51,"55":52,"54":51,"57":53,"56":52,"58":54,"59":56,"60":57,"61":58,"62":59,"65":60,"63":59,"64":59,"68":62,"70":63,"69":62,"71":64,"75":66,"78":68,"81":69,"79":68,"80":68,"82":70,"83":73,"84":78,"86":79,"85":78,"87":81,"88":82,"90":83,"89":82,"93":84,"91":83,"92":83,"95":86,"96":87,"97":88,"100":89,"98":88,"99":88,"101":90,"102":91,"104":92,"103":91,"105":93,"106":95,"107":96,"109":99,"111":100,"110":99,"112":101,"113":104,"116":105,"114":104,"115":104,"118":107,"121":108,"119":107,"120":107,"122":109,"123":110,"125":111,"124":110,"127":112,"126":111,"129":113,"128":112,"130":114,"131":115,"134":116,"132":115,"133":115,"137":117,"135":116,"136":116,"138":118,"139":119,"140":120,"141":121,"142":122,"144":123,"143":122,"145":124,"148":125,"146":124,"147":124,"149":126,"150":127,"151":128,"152":129,"155":130,"153":129,"154":129,"156":131,"260":132,"157":131,"158":131,"159":131,"160":131,"161":131,"162":131,"163":131,"164":131,"165":131,"166":131,"167":131,"168":131,"169":131,"170":131,"171":131,"172":131,"173":131,"174":131,"175":131,"176":131,"177":131,"178":131,"179":131,"180":131,"181":131,"182":131,"183":131,"184":131,"185":131,"186":131,"187":131,"188":131,"189":131,"190":131,"191":131,"192":131,"193":131,"194":131,"195":131,"196":131,"197":131,"198":131,"199":131,"200":131,"201":131,"202":131,"203":131,"204":131,"205":131,"206":131,"207":131,"208":131,"209":131,"210":131,"211":131,"212":131,"213":131,"214":131,"215":131,"216":131,"217":131,"218":131,"219":131,"220":131,"221":131,"222":131,"223":131,"224":131,"225":131,"226":131,"227":131,"228":131,"229":131,"230":131,"231":131,"232":131,"233":131,"234":131,"235":131,"236":131,"237":131,"238":131,"239":131,"240":131,"241":131,"242":131,"243":131,"244":131,"245":131,"246":131,"247":131,"248":131,"249":131,"250":131,"251":131,"252":131,"253":131,"254":131,"255":131,"256":131,"257":131,"258":131,"259":131,"261":191,"262":192,"264":193,"263":192,"265":194,"266":195,"267":196,"269":197,"268":196,"271":198,"270":197,"273":199,"272":198,"275":200,"274":199,"279":201,"276":200,"277":200,"278":200,"281":203,"282":204,"284":205,"283":204,"286":206,"285":205,"287":208,"288":209,"289":212,"291":213,"290":212,"292":214,"293":215,"296":216,"294":215,"295":215,"297":217,"299":218,"298":217,"300":219,"301":220,"302":224,"305":225,"303":224,"304":224,"307":227,"308":231,"309":232,"312":235,"313":236,"314":237,"315":239,"316":240,"318":241,"317":240,"322":242,"319":241,"320":241,"321":241,"325":243,"323":242,"324":242,"327":245,"328":247,"332":248,"329":247,"330":247,"331":247,"334":249,"333":248,"336":250,"335":249,"337":251,"338":252,"341":253,"339":252,"340":252,"344":254,"342":253,"343":253,"345":255,"348":256,"346":255,"347":255,"351":257,"349":256,"350":256,"353":258,"352":257,"357":260,"359":261,"358":260,"361":262,"360":261,"362":263,"363":264,"366":265,"364":264,"365":264,"369":266,"367":265,"368":265,"370":267,"373":268,"371":267,"372":267,"376":269,"374":268,"375":268,"380":270,"377":269,"378":269,"379":269,"381":271,"382":272,"384":273,"383":272,"387":274,"385":273,"386":273,"388":275,"390":276,"389":275,"391":277,"392":278,"394":279,"393":278,"399":280,"395":279,"396":279,"397":279,"398":279,"400":281,"402":282,"401":281,"405":283,"403":282,"404":282,"408":284,"406":283,"407":283,"409":285,"410":286,"411":287,"415":288,"412":287,"413":287,"414":287,"416":289,"417":290,"418":291,"419":292,"422":293,"420":292,"421":292,"424":294,"423":293,"427":295,"425":294,"426":294,"430":296,"428":295,"429":295,"431":297,"432":299,"436":300,"433":299,"434":299,"435":299,"439":301,"437":300,"438":300,"440":302,"443":303,"441":302,"442":302,"445":304,"444":303,"446":305,"448":306,"447":305,"449":307,"452":308,"450":307,"451":307,"456":310,"458":311,"457":310,"459":312,"463":313,"460":312,"461":312,"462":312,"467":318,"468":319,"469":320,"470":321,"471":322,"472":323,"474":324,"473":323,"478":325,"475":324,"476":324,"477":324,"482":326,"479":325,"480":325,"481":325,"483":327,"484":328,"487":329,"485":328,"486":328,"488":330,"490":331,"489":330,"493":334,"496":335,"494":334,"495":334,"497":337,"498":338,"501":339,"499":338,"500":338,"504":340,"502":339,"503":339,"505":341,"506":342,"509":343,"507":342,"508":342,"513":345,"518":346,"514":345,"515":345,"516":345,"517":345,"520":347,"519":346,"523":349,"525":350,"524":349,"529":352,"530":354,"534":356,"536":357,"535":356,"538":358,"537":357,"540":359,"539":358,"543":360,"541":359,"542":359,"546":361,"544":360,"545":360,"549":362,"547":361,"548":361,"550":364,"554":365,"551":364,"552":364,"553":364,"559":366,"555":365,"556":365,"557":365,"558":365,"562":370,"565":371,"563":370,"564":370,"567":372,"566":371,"569":374,"570":375,"571":378,"572":380,"575":381,"573":380,"574":380,"576":382,"577":383,"579":384,"578":383,"584":385,"580":384,"581":384,"582":384,"583":384,"585":386,"588":387,"586":386,"587":386,"591":388,"589":387,"590":387,"593":389,"592":388,"597":390,"594":389,"595":389,"596":389,"598":391,"600":392,"599":391,"601":394,"605":395,"602":394,"603":394,"604":394,"610":400,"614":401,"611":400,"612":400,"613":400,"618":402,"615":401,"616":401,"617":401,"620":403,"619":402,"624":404,"621":403,"622":403,"623":403,"627":405,"625":404,"626":404,"631":406,"628":405,"629":405,"630":405,"634":407,"632":406,"633":406,"638":408,"635":407,"636":407,"637":407,"641":409,"639":408,"640":408,"646":410,"642":409,"643":409,"644":409,"645":409,"650":411,"647":410,"648":410,"649":410,"657":412,"651":411,"652":411,"653":411,"654":411,"655":411,"656":411,"658":413,"663":414,"659":413,"660":413,"661":413,"662":413,"668":415,"664":414,"665":414,"666":414,"667":414,"672":416,"669":415,"670":415,"671":415,"676":417,"673":416,"674":416,"675":416,"679":418,"677":417,"678":417,"683":419,"680":418,"681":418,"682":418,"687":420,"684":419,"685":419,"686":419,"690":421,"688":420,"689":420,"696":422,"691":421,"692":421,"693":421,"694":421,"695":421,"697":423,"701":425,"702":426,"704":427,"703":426,"708":428,"705":427,"706":427,"707":427,"712":429,"709":428,"710":428,"711":428,"717":430,"713":429,"714":429,"715":429,"716":429,"721":431,"718":430,"719":430,"720":430,"724":432,"722":431,"723":431,"727":433,"725":432,"726":432,"730":434,"728":433,"729":433,"733":435,"731":434,"732":434,"735":437,"736":438,"739":439,"737":438,"738":438,"743":440,"740":439,"741":439,"742":439,"746":441,"744":440,"745":440,"748":442,"747":441,"749":443,"750":444,"752":445,"751":444,"755":446,"753":445,"754":445,"758":447,"756":446,"757":446,"759":449,"761":450,"760":449,"764":451,"762":450,"763":450,"768":452,"765":451,"766":451,"767":451,"771":453,"769":452,"770":452,"775":454,"772":453,"773":453,"774":453,"780":455,"776":454,"777":454,"778":454,"779":454,"782":456,"781":455,"785":457,"783":456,"784":456,"788":458,"786":457,"787":457,"791":459,"789":458,"790":458,"797":460,"792":459,"793":459,"794":459,"795":459,"796":459,"799":461,"798":460,"804":462,"800":461,"801":461,"802":461,"803":461,"807":463,"805":462,"806":462,"812":464,"808":463,"809":463,"810":463,"811":463,"815":465,"813":464,"814":464,"819":466,"816":465,"817":465,"818":465,"820":467,"823":468,"821":467,"822":467,"826":469,"824":468,"825":468,"827":470,"830":471,"828":470,"829":470,"831":472,"834":473,"832":472,"833":472,"836":474,"835":473,"842":475,"837":474,"838":474,"839":474,"840":474,"841":474,"845":476,"843":475,"844":475,"847":478,"850":479,"848":478,"849":478,"854":480,"851":479,"852":479,"853":479,"858":481,"855":480,"856":480,"857":480,"861":482,"859":481,"860":481,"862":483,"866":484,"863":483,"864":483,"865":483,"869":485,"867":484,"868":484,"874":486,"870":485,"871":485,"872":485,"873":485,"878":487,"875":486,"876":486,"877":486,"882":488,"879":487,"880":487,"881":487,"885":489,"883":488,"884":488,"888":490,"886":489,"887":489,"892":491,"889":490,"890":490,"891":490,"895":492,"893":491,"894":491,"900":493,"896":492,"897":492,"898":492,"899":492,"905":494,"901":493,"902":493,"903":493,"904":493,"909":495,"906":494,"907":494,"908":494,"913":496,"910":495,"911":495,"912":495,"920":497,"914":496,"915":496,"916":496,"917":496,"918":496,"919":496,"923":498,"921":497,"922":497,"926":499,"924":498,"925":498,"939":500,"927":499,"928":499,"929":499,"930":499,"931":499,"932":499,"933":499,"934":499,"935":499,"936":499,"937":499,"938":499,"940":504,"941":505,"943":506,"942":505,"946":507,"944":506,"945":506,"948":508,"947":507,"950":509,"949":508,"955":510,"951":509,"952":509,"953":509,"954":509,"959":511,"956":510,"957":510,"958":510,"962":512,"960":511,"961":511,"965":513,"963":512,"964":512,"970":514,"966":513,"967":513,"968":513,"969":513,"974":515,"971":514,"972":514,"973":514,"976":516,"975":515,"978":517,"977":516,"980":518,"979":517,"982":519,"981":518,"986":520,"983":519,"984":519,"985":519,"989":521,"987":520,"988":520,"991":522,"990":521,"995":523,"992":522,"993":522,"994":522,"997":524,"996":523,"998":525,"1000":526,"999":525,"1005":527,"1001":526,"1002":526,"1003":526,"1004":526,"1009":528,"1006":527,"1007":527,"1008":527,"1015":529,"1010":528,"1011":528,"1012":528,"1013":528,"1014":528,"1022":530,"1016":529,"1017":529,"1018":529,"1019":529,"1020":529,"1021":529,"1023":531,"1027":532,"1024":531,"1025":531,"1026":531,"1030":533,"1028":532,"1029":532,"1033":534,"1031":533,"1032":533,"1038":535,"1034":534,"1035":534,"1036":534,"1037":534,"1040":536,"1039":535,"1044":537,"1041":536,"1042":536,"1043":536,"1047":538,"1045":537,"1046":537,"1050":539,"1048":538,"1049":538,"1052":541,"1053":542,"1055":543,"1054":542,"1058":544,"1056":543,"1057":543,"1059":546,"1061":547,"1060":546,"1063":548,"1062":547,"1065":549,"1064":548,"1069":550,"1066":549,"1067":549,"1068":549,"1070":551,"1074":552,"1071":551,"1072":551,"1073":551,"1075":553,"1078":554,"1076":553,"1077":553,"1079":555,"1082":556,"1080":555,"1081":555,"1084":557,"1083":556,"1087":558,"1085":557,"1086":557,"1091":559,"1088":558,"1089":558,"1090":558,"1095":560,"1092":559,"1093":559,"1094":559,"1098":561,"1096":560,"1097":560,"1100":562,"1099":561,"1103":563,"1101":562,"1102":562,"1107":564,"1104":563,"1105":563,"1106":563,"1110":565,"1108":564,"1109":564,"1117":566,"1111":565,"1112":565,"1113":565,"1114":565,"1115":565,"1116":565,"1121":567,"1118":566,"1119":566,"1120":566,"1123":568,"1122":567,"1128":569,"1124":568,"1125":568,"1126":568,"1127":568,"1132":570,"1129":569,"1130":569,"1131":569,"1138":571,"1133":570,"1134":570,"1135":570,"1136":570,"1137":570,"1143":572,"1139":571,"1140":571,"1141":571,"1142":571,"1147":573,"1144":572,"1145":572,"1146":572,"1150":574,"1148":573,"1149":573,"1166":575,"1151":574,"1152":574,"1153":574,"1154":574,"1155":574,"1156":574,"1157":574,"1158":574,"1159":574,"1160":574,"1161":574,"1162":574,"1163":574,"1164":574,"1165":574,"1171":576,"1167":575,"1168":575,"1169":575,"1170":575,"1174":577,"1172":576,"1173":576,"1179":578,"1175":577,"1176":577,"1177":577,"1178":577,"1181":579,"1180":578,"1185":580,"1182":579,"1183":579,"1184":579,"1188":581,"1186":580,"1187":580,"1194":583,"1195":584,"1200":585,"1196":584,"1197":584,"1198":584,"1199":584,"1203":586,"1201":585,"1202":585,"1206":587,"1204":586,"1205":586,"1211":588,"1207":587,"1208":587,"1209":587,"1210":587,"1214":589,"1212":588,"1213":588,"1215":590,"1218":591,"1216":590,"1217":590,"1222":592,"1219":591,"1220":591,"1221":591,"1225":593,"1223":592,"1224":592,"1229":594,"1226":593,"1227":593,"1228":593,"1231":595,"1230":594,"1235":596,"1232":595,"1233":595,"1234":595,"1239":597,"1236":596,"1237":596,"1238":596,"1244":598,"1240":597,"1241":597,"1242":597,"1243":597,"1246":599,"1245":598,"1251":600,"1247":599,"1248":599,"1249":599,"1250":599,"1255":601,"1252":600,"1253":600,"1254":600,"1258":602,"1256":601,"1257":601,"1260":603,"1259":602,"1264":604,"1261":603,"1262":603,"1263":603,"1266":605,"1265":604,"1269":606,"1267":605,"1268":605,"1274":607,"1270":606,"1271":606,"1272":606,"1273":606,"1279":608,"1275":607,"1276":607,"1277":607,"1278":607,"1280":609,"1283":610,"1281":609,"1282":609,"1286":611,"1284":610,"1285":610,"1291":612,"1287":611,"1288":611,"1289":611,"1290":611,"1296":613,"1292":612,"1293":612,"1294":612,"1295":612,"1302":614,"1297":613,"1298":613,"1299":613,"1300":613,"1301":613,"1304":615,"1303":614,"1307":616,"1305":615,"1306":615,"1309":617,"1308":616,"1314":618,"1310":617,"1311":617,"1312":617,"1313":617,"1319":619,"1315":618,"1316":618,"1317":618,"1318":618,"1324":620,"1320":619,"1321":619,"1322":619,"1323":619,"1327":621,"1325":620,"1326":620,"1331":622,"1328":621,"1329":621,"1330":621,"1335":623,"1332":622,"1333":622,"1334":622,"1340":624,"1336":623,"1337":623,"1338":623,"1339":623,"1344":625,"1341":624,"1342":624,"1343":624,"1348":626,"1345":625,"1346":625,"1347":625,"1352":627,"1349":626,"1350":626,"1351":626,"1357":628,"1353":627,"1354":627,"1355":627,"1356":627,"1360":629,"1358":628,"1359":628,"1365":630,"1361":629,"1362":629,"1363":629,"1364":629,"1370":631,"1366":630,"1367":630,"1368":630,"1369":630,"1374":632,"1371":631,"1372":631,"1373":631,"1377":633,"1375":632,"1376":632,"1382":634,"1378":633,"1379":633,"1380":633,"1381":633,"1384":635,"1383":634,"1385":636,"1389":637,"1386":636,"1387":636,"1388":636,"1395":638,"1390":637,"1391":637,"1392":637,"1393":637,"1394":637,"1399":639,"1396":638,"1397":638,"1398":638,"1402":640,"1400":639,"1401":639,"1407":641,"1403":640,"1404":640,"1405":640,"1406":640,"1411":642,"1408":641,"1409":641,"1410":641,"1414":643,"1412":642,"1413":642,"1415":644,"1419":645,"1416":644,"1417":644,"1418":644,"1422":646,"1420":645,"1421":645,"1426":647,"1423":646,"1424":646,"1425":646,"1431":648,"1427":647,"1428":647,"1429":647,"1430":647,"1436":649,"1432":648,"1433":648,"1434":648,"1435":648,"1439":650,"1437":649,"1438":649,"1445":651,"1440":650,"1441":650,"1442":650,"1443":650,"1444":650,"1449":652,"1446":651,"1447":651,"1448":651,"1453":653,"1450":652,"1451":652,"1452":652,"1455":654,"1454":653,"1460":655,"1456":654,"1457":654,"1458":654,"1459":654,"1465":656,"1461":655,"1462":655,"1463":655,"1464":655,"1471":657,"1466":656,"1467":656,"1468":656,"1469":656,"1470":656,"1476":658,"1472":657,"1473":657,"1474":657,"1475":657,"1481":659,"1477":658,"1478":658,"1479":658,"1480":658,"1488":660,"1482":659,"1483":659,"1484":659,"1485":659,"1486":659,"1487":659,"1492":661,"1489":660,"1490":660,"1491":660,"1496":662,"1493":661,"1494":661,"1495":661,"1500":663,"1497":662,"1498":662,"1499":662,"1504":664,"1501":663,"1502":663,"1503":663,"1507":665,"1505":664,"1506":664,"1510":666,"1508":665,"1509":665,"1513":667,"1511":666,"1512":666,"1518":668,"1514":667,"1515":667,"1516":667,"1517":667,"1522":669,"1519":668,"1520":668,"1521":668,"1534":670,"1523":669,"1524":669,"1525":669,"1526":669,"1527":669,"1528":669,"1529":669,"1530":669,"1531":669,"1532":669,"1533":669,"1535":674,"1538":675,"1536":674,"1537":674,"1540":676,"1539":675,"1544":677,"1541":676,"1542":676,"1543":676,"1548":679,"1553":680,"1549":679,"1550":679,"1551":679,"1552":679,"1555":681,"1554":680,"1557":682,"1556":681,"1561":683,"1558":682,"1559":682,"1560":682,"1563":684,"1562":683,"1568":685,"1564":684,"1565":684,"1566":684,"1567":684,"1570":686,"1569":685,"1574":687,"1571":686,"1572":686,"1573":686,"1579":688,"1575":687,"1576":687,"1577":687,"1578":687,"1581":689,"1580":688,"1588":690,"1582":689,"1583":689,"1584":689,"1585":689,"1586":689,"1587":689,"1590":691,"1589":690,"1596":692,"1591":691,"1592":691,"1593":691,"1594":691,"1595":691,"1600":693,"1597":692,"1598":692,"1599":692,"1602":694,"1601":693,"1607":695,"1603":694,"1604":694,"1605":694,"1606":694,"1610":696,"1608":695,"1609":695,"1613":697,"1611":696,"1612":696,"1620":698,"1614":697,"1615":697,"1616":697,"1617":697,"1618":697,"1619":697,"1625":699,"1621":698,"1622":698,"1623":698,"1624":698,"1631":700,"1626":699,"1627":699,"1628":699,"1629":699,"1630":699,"1634":701,"1632":700,"1633":700,"1638":702,"1635":701,"1636":701,"1637":701,"1641":703,"1639":702,"1640":702,"1646":704,"1642":703,"1643":703,"1644":703,"1645":703,"1647":705,"1649":706,"1648":705,"1652":707,"1650":706,"1651":706,"1654":708,"1653":707,"1658":709,"1655":708,"1656":708,"1657":708,"1661":710,"1659":709,"1660":709,"1663":711,"1662":710,"1664":712,"1668":713,"1665":712,"1666":712,"1667":712,"1672":715,"1674":716,"1673":715,"1675":717,"1676":718,"1680":719,"1677":718,"1678":718,"1679":718,"1682":721,"1693":722,"1683":721,"1684":721,"1685":721,"1686":721,"1687":721,"1688":721,"1689":721,"1690":721,"1691":721,"1692":721,"1694":725,"1698":726,"1695":725,"1696":725,"1697":725,"1702":727,"1699":726,"1700":726,"1701":726,"1705":728,"1703":727,"1704":727,"1707":729,"1706":728,"1712":730,"1708":729,"1709":729,"1710":729,"1711":729,"1715":731,"1713":730,"1714":730,"1718":732,"1716":731,"1717":731,"1721":733,"1719":732,"1720":732,"1723":734,"1722":733,"1726":735,"1724":734,"1725":734,"1728":736,"1727":735,"1731":737,"1729":736,"1730":736,"1732":738,"1735":739,"1733":738,"1734":738,"1739":740,"1736":739,"1737":739,"1738":739,"1742":741,"1740":740,"1741":740,"1746":742,"1743":741,"1744":741,"1745":741,"1764":749,"1765":778,"1766":779,"1770":780,"1767":779,"1768":779,"1769":779,"1775":781,"1771":780,"1772":780,"1773":780,"1774":780,"1778":782,"1776":781,"1777":781,"1782":783,"1779":782,"1780":782,"1781":782,"1785":784,"1783":783,"1784":783,"1789":785,"1786":784,"1787":784,"1788":784,"1791":786,"1790":785,"1795":787,"1792":786,"1793":786,"1794":786,"1796":788,"1798":789,"1797":788,"1801":790,"1799":789,"1800":789,"1804":791,"1802":790,"1803":790,"1808":792,"1805":791,"1806":791,"1807":791,"1811":793,"1809":792,"1810":792,"1817":794,"1812":793,"1813":793,"1814":793,"1815":793,"1816":793,"1820":795,"1818":794,"1819":794,"1823":796,"1821":795,"1822":795,"1829":797,"1824":796,"1825":796,"1826":796,"1827":796,"1828":796,"1831":798,"1830":797,"1833":799,"1832":798,"1837":800,"1834":799,"1835":799,"1836":799,"1841":801,"1838":800,"1839":800,"1840":800,"1846":802,"1842":801,"1843":801,"1844":801,"1845":801,"1850":803,"1847":802,"1848":802,"1849":802,"1852":804,"1851":803,"1855":805,"1853":804,"1854":804,"1859":806,"1856":805,"1857":805,"1858":805,"1863":807,"1860":806,"1861":806,"1862":806,"1868":808,"1864":807,"1865":807,"1866":807,"1867":807,"1872":809,"1869":808,"1870":808,"1871":808,"1878":810,"1873":809,"1874":809,"1875":809,"1876":809,"1877":809,"1879":811,"1882":812,"1880":811,"1881":811,"1885":813,"1883":812,"1884":812,"1890":814,"1886":813,"1887":813,"1888":813,"1889":813,"1895":815,"1891":814,"1892":814,"1893":814,"1894":814,"1899":816,"1896":815,"1897":815,"1898":815,"1903":817,"1900":816,"1901":816,"1902":816,"1907":818,"1904":817,"1905":817,"1906":817,"1909":819,"1908":818,"1913":820,"1910":819,"1911":819,"1912":819,"1916":821,"1914":820,"1915":820,"1919":822,"1917":821,"1918":821,"1992":823,"1920":822,"1921":822,"1922":822,"1923":822,"1924":822,"1925":822,"1926":822,"1927":822,"1928":822,"1929":822,"1930":822,"1931":822,"1932":822,"1933":822,"1934":822,"1935":822,"1936":822,"1937":822,"1938":822,"1939":822,"1940":822,"1941":822,"1942":822,"1943":822,"1944":822,"1945":822,"1946":822,"1947":822,"1948":822,"1949":822,"1950":822,"1951":822,"1952":822,"1953":822,"1954":822,"1955":822,"1956":822,"1957":822,"1958":822,"1959":822,"1960":822,"1961":822,"1962":822,"1963":822,"1964":822,"1965":822,"1966":822,"1967":822,"1968":822,"1969":822,"1970":822,"1971":822,"1972":822,"1973":822,"1974":822,"1975":822,"1976":822,"1977":822,"1978":822,"1979":822,"1980":822,"1981":822,"1982":822,"1983":822,"1984":822,"1985":822,"1986":822,"1987":822,"1988":822,"1989":822,"1990":822,"1991":822,"1993":840,"1997":841,"1994":840,"1995":840,"1996":840,"2001":842,"1998":841,"1999":841,"2000":841,"2005":843,"2002":842,"2003":842,"2004":842,"2007":844,"2006":843,"2010":845,"2008":844,"2009":844,"2013":846,"2011":845,"2012":845,"2016":847,"2014":846,"2015":846,"2022":848,"2017":847,"2018":847,"2019":847,"2020":847,"2021":847,"2026":849,"2023":848,"2024":848,"2025":848,"2028":850,"2027":849,"2036":852,"2038":853,"2037":852,"2041":854,"2039":853,"2040":853,"2044":855,"2042":854,"2043":854,"2048":856,"2045":855,"2046":855,"2047":855,"2050":857,"2049":856,"2053":858,"2051":857,"2052":857,"2056":859,"2054":858,"2055":858,"2058":860,"2057":859,"2061":861,"2059":860,"2060":860,"2064":862,"2062":861,"2063":861,"2068":863,"2065":862,"2066":862,"2067":862,"2070":864,"2069":863},"number_max":"2070","number_pages":{"8":"1","9":"2","10":"3","11":"4","13":"6","14":"7","16":"8","17":"9","19":"12","20":"13","21":"14","22":"15","23":"16","24":"17","25":"18","26":"21","27":"23","28":"26","29":"27","30":"28","31":"29","32":"32","33":"35","34":"37","35":"38","39":"41","40":"42","42":"44","44":"45","45":"47","46":"48","47":"49","48":"50","49":"51","51":"54","52":"56","53":"57","54":"58","56":"59","57":"60","58":"61","59":"64","60":"65","62":"69","63":"70","64":"71","66":"75","68":"80","69":"81","70":"82","73":"83","78":"85","79":"86","81":"87","82":"89","83":"92","84":"93","86":"95","87":"96","88":"99","89":"100","90":"101","91":"103","92":"104","93":"105","95":"106","96":"107","99":"110","100":"111","101":"112","104":"115","105":"116","107":"120","108":"121","109":"122","110":"124","111":"126","112":"128","113":"129","114":"130","115":"133","116":"136","117":"137","118":"138","119":"139","120":"140","121":"141","122":"143","123":"144","124":"147","125":"148","126":"149","127":"150","128":"151","129":"154","130":"155","131":"259","132":"260","191":"261","192":"263","193":"264","194":"265","195":"266","196":"268","197":"270","198":"272","199":"274","200":"278","201":"279","203":"281","204":"283","205":"285","206":"286","208":"287","209":"288","212":"290","213":"291","214":"292","215":"295","216":"296","217":"298","218":"299","219":"300","220":"301","224":"304","225":"305","227":"307","231":"308","232":"309","235":"312","236":"313","237":"314","239":"315","240":"317","241":"321","242":"324","243":"325","245":"327","247":"331","248":"333","249":"335","250":"336","251":"337","252":"340","253":"343","254":"344","255":"347","256":"350","257":"352","258":"353","260":"358","261":"360","262":"361","263":"362","264":"365","265":"368","266":"369","267":"372","268":"375","269":"379","270":"380","271":"381","272":"383","273":"386","274":"387","275":"389","276":"390","277":"391","278":"393","279":"398","280":"399","281":"401","282":"404","283":"407","284":"408","285":"409","286":"410","287":"414","288":"415","289":"416","290":"417","291":"418","292":"421","293":"423","294":"426","295":"429","296":"430","297":"431","299":"435","300":"438","301":"439","302":"442","303":"444","304":"445","305":"447","306":"448","307":"451","308":"452","310":"457","311":"458","312":"462","313":"463","318":"467","319":"468","320":"469","321":"470","322":"471","323":"473","324":"477","325":"481","326":"482","327":"483","328":"486","329":"487","330":"489","331":"490","334":"495","335":"496","337":"497","338":"500","339":"503","340":"504","341":"505","342":"508","343":"509","345":"517","346":"519","347":"520","349":"524","350":"525","352":"529","354":"530","356":"535","357":"537","358":"539","359":"542","360":"545","361":"548","362":"549","364":"553","365":"558","366":"559","370":"564","371":"566","372":"567","374":"569","375":"570","378":"571","380":"574","381":"575","382":"576","383":"578","384":"583","385":"584","386":"587","387":"590","388":"592","389":"596","390":"597","391":"599","392":"600","394":"604","395":"605","400":"613","401":"617","402":"619","403":"623","404":"626","405":"630","406":"633","407":"637","408":"640","409":"645","410":"649","411":"656","412":"657","413":"662","414":"667","415":"671","416":"675","417":"678","418":"682","419":"686","420":"689","421":"695","422":"696","423":"697","425":"701","426":"703","427":"707","428":"711","429":"716","430":"720","431":"723","432":"726","433":"729","434":"732","435":"733","437":"735","438":"738","439":"742","440":"745","441":"747","442":"748","443":"749","444":"751","445":"754","446":"757","447":"758","449":"760","450":"763","451":"767","452":"770","453":"774","454":"779","455":"781","456":"784","457":"787","458":"790","459":"796","460":"798","461":"803","462":"806","463":"811","464":"814","465":"818","466":"819","467":"822","468":"825","469":"826","470":"829","471":"830","472":"833","473":"835","474":"841","475":"844","476":"845","478":"849","479":"853","480":"857","481":"860","482":"861","483":"865","484":"868","485":"873","486":"877","487":"881","488":"884","489":"887","490":"891","491":"894","492":"899","493":"904","494":"908","495":"912","496":"919","497":"922","498":"925","499":"938","500":"939","504":"940","505":"942","506":"945","507":"947","508":"949","509":"954","510":"958","511":"961","512":"964","513":"969","514":"973","515":"975","516":"977","517":"979","518":"981","519":"985","520":"988","521":"990","522":"994","523":"996","524":"997","525":"999","526":"1004","527":"1008","528":"1014","529":"1021","530":"1022","531":"1026","532":"1029","533":"1032","534":"1037","535":"1039","536":"1043","537":"1046","538":"1049","539":"1050","541":"1052","542":"1054","543":"1057","544":"1058","546":"1060","547":"1062","548":"1064","549":"1068","550":"1069","551":"1073","552":"1074","553":"1077","554":"1078","555":"1081","556":"1083","557":"1086","558":"1090","559":"1094","560":"1097","561":"1099","562":"1102","563":"1106","564":"1109","565":"1116","566":"1120","567":"1122","568":"1127","569":"1131","570":"1137","571":"1142","572":"1146","573":"1149","574":"1165","575":"1170","576":"1173","577":"1178","578":"1180","579":"1184","580":"1187","581":"1188","583":"1194","584":"1199","585":"1202","586":"1205","587":"1210","588":"1213","589":"1214","590":"1217","591":"1221","592":"1224","593":"1228","594":"1230","595":"1234","596":"1238","597":"1243","598":"1245","599":"1250","600":"1254","601":"1257","602":"1259","603":"1263","604":"1265","605":"1268","606":"1273","607":"1278","608":"1279","609":"1282","610":"1285","611":"1290","612":"1295","613":"1301","614":"1303","615":"1306","616":"1308","617":"1313","618":"1318","619":"1323","620":"1326","621":"1330","622":"1334","623":"1339","624":"1343","625":"1347","626":"1351","627":"1356","628":"1359","629":"1364","630":"1369","631":"1373","632":"1376","633":"1381","634":"1383","635":"1384","636":"1388","637":"1394","638":"1398","639":"1401","640":"1406","641":"1410","642":"1413","643":"1414","644":"1418","645":"1421","646":"1425","647":"1430","648":"1435","649":"1438","650":"1444","651":"1448","652":"1452","653":"1454","654":"1459","655":"1464","656":"1470","657":"1475","658":"1480","659":"1487","660":"1491","661":"1495","662":"1499","663":"1503","664":"1506","665":"1509","666":"1512","667":"1517","668":"1521","669":"1533","670":"1534","674":"1537","675":"1539","676":"1543","677":"1544","679":"1552","680":"1554","681":"1556","682":"1560","683":"1562","684":"1567","685":"1569","686":"1573","687":"1578","688":"1580","689":"1587","690":"1589","691":"1595","692":"1599","693":"1601","694":"1606","695":"1609","696":"1612","697":"1619","698":"1624","699":"1630","700":"1633","701":"1637","702":"1640","703":"1645","704":"1646","705":"1648","706":"1651","707":"1653","708":"1657","709":"1660","710":"1662","711":"1663","712":"1667","713":"1668","715":"1673","716":"1674","717":"1675","718":"1679","719":"1680","721":"1692","722":"1693","725":"1697","726":"1701","727":"1704","728":"1706","729":"1711","730":"1714","731":"1717","732":"1720","733":"1722","734":"1725","735":"1727","736":"1730","737":"1731","738":"1734","739":"1738","740":"1741","741":"1745","742":"1746","749":"1764","778":"1765","779":"1769","780":"1774","781":"1777","782":"1781","783":"1784","784":"1788","785":"1790","786":"1794","787":"1795","788":"1797","789":"1800","790":"1803","791":"1807","792":"1810","793":"1816","794":"1819","795":"1822","796":"1828","797":"1830","798":"1832","799":"1836","800":"1840","801":"1845","802":"1849","803":"1851","804":"1854","805":"1858","806":"1862","807":"1867","808":"1871","809":"1877","810":"1878","811":"1881","812":"1884","813":"1889","814":"1894","815":"1898","816":"1902","817":"1906","818":"1908","819":"1912","820":"1915","821":"1918","822":"1991","823":"1992","840":"1996","841":"2000","842":"2004","843":"2006","844":"2009","845":"2012","846":"2015","847":"2021","848":"2025","849":"2027","850":"2028","852":"2037","853":"2040","854":"2043","855":"2047","856":"2049","857":"2052","858":"2055","859":"2057","860":"2060","861":"2063","862":"2067","863":"2069","864":"2070"}},"pages":[{"text":"ـ[الْكتاب: التَّحْقِيق فِي أَحَادِيث الْخلاف]ـ\nالْمُؤلف: جمال الدَّين أَبُو الْفرج عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَلِيِّ بْن مُحَمَّد الْجَوْزِيّ (الْمُتَوفَّى: ٥٩٧هـ)\nالْمُحَقق: مسعد عبد الحميد مُحَمَّد السعدني\nالناشر: دَار الْكتب العلمية - بيروت\nالطبعة: الأولى، ١٤١٥\nعدد الْأَجْزَاء: ٢\n[ترقيم الْكتاب مُوَافق للمطبوع، وَيُمكن الِانْتِقَال للجزء والصفحة ورقم الحَدِيث]","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم</span>\nقَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْعَلامَة الْحَافِظ المتقن الْمُحَقق أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيّ ﵁ وأرضاه وَجعل الْجنَّة منقلبه ومثواه\nأَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْإِنْعَامِ الْمُتَرَادِفِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى الْإِكْرَامِ الْمُتَكَاثِفِ حَمْدًا يقوم","vol":"1","page":21},{"text":"بشكر التالد والطارف وَشُكْرًا يَصْدُرُ مِنْ مُقِرٍّ بِالْفَضْلِ عَارِفٍ وَكَيْفَ لَا وَبَحْرُ فهمي يهمي وَكم فهم وَاقِف وبصر بصيرتي فِي الْعُلُوم يَنْفِي فِي نَقده الزائف وأصلي على أشرف رَاكب وملب وطائف مُحَمَّد الَّذِي شرع أحسن الشَّرَائِع ووظف أزين الْوَظَائِف وعَلى كل من صَحبه وَتَبعهُ خالفا لسالف\nوَبعد فَهَذَا كتاب نذْكر فِيهِ مَذْهَبنَا فِي مسَائِل الْخلاف وَمذهب الخالف ونكشف عَنْ دَلِيلِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنَ النَّقْل كشف مناصف لانميل لنا ولَا عَلَيْنَا فِيمَا نَقُولُ وَلَا نُجَازِفُ وسيحمدنا المطلع عَلَيْهِ إِنَّه كَانَ مُنْصِفًا وَالْوَاقِفُ وَيَعْلَمُ أَنَّا أَوْلَى بِالصَّحِيحِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ والله الْمُوفق لأَرْشَد الطّرق وأهْدى الْمَعَارِفِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-3> فَصْلٌ</span>\nكَانَ السَّبَبُ فِي إِثَارَةِ الْعَزْمِ لِتَصْنِيفِ هَذَا الْكِتَابِ أَن جمَاعَة من إخْوَانِي ومشايخي فِي الْفِقْهِ كَانُوا يَسْأَلُونِي فِي زَمَنِ الصِّبَا جَمْعَ أَحَادِيثِ التَّعْلِيقِ وَبَيَان مَا صَحَّ مِنْهَا ومَا طعن فِيهِ وكنت أَتَوَانَى عَنْ هَذَا لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا اشْتِغَالِي بِالطَّلَبِ وَالثَّانِي ظَنِّي أَنَّ مَا فِي التَّعَالِيقِ فِي ذَلِكَ يَكْفِي فَلَمَّا نَظَرْتُ فِي التَّعَالِيقِ رَأَيْتُ بِضَاعَةَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي الْحَدِيثِ","vol":"1","page":22},{"text":"مُزْجَاةً يُعَوِّلُ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ وَيُعْرِضُ عَنِ الصِّحَاحِ وَيُقَلِّدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيمَا يَنْقُلُ ثُمَّ قَدِ انْقَسَمَ الْمُتَأَخِّرُونَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ\nالْقِسْمُ الْأَوَّلُ قَوْمٌ غَلَبَ عَلَيْهِم الكسل وَرَأَوا أَن فِي الْبَحْث تعبا وكلفة فتَعَجَّلُوا الرَّاحَةَ وَاقْتَنَعُوا بِمَا سَطَرَهُ غَيْرُهُمُ\nوَالْقِسْمُ الثَّانِي قَوْمٌ لَمْ يَهْتَدُوا إِلَى أَمْكِنَةِ الْحَدِيثِ وَعَلِمُوا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سُؤَالِ مَنْ يَعْلَمُ هَذَا فَاسْتَنْكَفُوا عَنْ ذَلِكَ\nوَالْقِسْمُ الثَّالِثُ قَوْمٌ مَقْصُودُهُمُ التَّوَسُّعُ فِي الْكَلَامِ طَلَبًا لِلتَّقَدُّمِ وَالرِّئَاسَةِ وَاشْتِغَالِهِمُ بِالْجَدَلِ وَالْقِيَاسِ وَلَا الْتِفَاتٌ لَهُمْ إِلَى الْحَدِيثِ لَا إِلَى تَصْحِيحِهِ وَلَا إِلَى الطَّعْنِ فِيهِ وَلَيْسَ هَذَا شَأْنُ مَنِ اسْتَظْهَرَ لِدِينِهِ وَطَلَبَ الْوَثِيقَةَ مِنْ أَمْرِهِ\nوَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ الْأَكَابِرِ من الْفُقَهَاء وَيَقُول فِي تَصْنِيفِهِ عَنْ أَلْفَاظٍ قَدْ أُخْرِجَتْ فِي الصِّحَاحِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وَيَرُدُّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ وَيَقُولُ هَذَا لَا يعرف وإِنَّمَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدِ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثٍ زَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْهُ مُصَنِّفٌ آخَرُ كَمَا قَالَ تَقْلِيدًا لَهُ ثُمَّ اسْتَدَلَّ فِي مَسْأَلَةٍ فَقَالَ دَلِيلُنَا مَا رَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَذَا ورَأَيْت جُمْهُورَ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ فِي تَصَانِيفِهِمْ دَلِيلُنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ودَلِيلُنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ عبد الْعَزِيز بِإِسْنَادِهِ ودليلنا مَا رَوَى ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ وجُمْهُور تِلْكَ الْأَحَادِيثِ فِي الصِّحَاحِ وَفِي الْمُسْنَدِ وَفِي السّنَن غير أَنَّ السَّبَبَ فِي اقْتِنَاعِهِمْ بِهَذَا التَّكَاسُلِ عَن الْبَحْث\nوالْعجب مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ سِوَى مَسَائِلِ الْخِلَافِ ثُمَّ قَدِ اقْتَصَرَ مِنْهَا فِي الْمُنَاظَرَةِ عَلَى خَمْسِينَ مَسْأَلَةً وَجُمْهُورُ هَذِهِ الْخَمْسِينَ لَا يَسْتَدِلُّ فِيهَا بِحَدِيثٍ فَمَا قَدْرُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَكَاسَلَ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي مَعْرِفَتِهِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-4> فَصْلٌ وَأَلْوَمُ عِنْدِي مِمَّنْ قَدْ لُمْتُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ </span>جَمَاعَةٌ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِينَ عَرَفُوا صَحِيحَ النَّقْلِ وَسَقِيمَهُ وَصَنَّفُوا فِي ذَلِكَ فَإِذَا جَاءَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُمْ بَيَّنُوا وَجْهَ الطَّعْنِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِهِمْ سَكَتُوا عَنِ الطَّعْنِ فِيهِ وَهَذَا ينبيء عَنْ قِلَّةِ دِينٍ وَغَلَبَةِ هَوًى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَالَ حَدثنَا أَحْمد ابْن مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ","vol":"1","page":23},{"text":"سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُم ومَا عَلَيْهِم وأهل الْأَهْوَاءِ لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ\nوَهَذَا حِينَ شُرُوعِنَا فِيمَا انْتُدِبْنَا لَهُ مِنْ ذِكْرِ الْأَحَادِيثِ معرضين عَن الْعصبَة الَّتِي نَعْتَقِدُهَا فِي مِثْلِ هَذَا حَرَامًا وَلَوْ ذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ بِجَمِيعِ طُرُقِهِ وَأَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِيهَا لَطَالَ وَمَلَّ وَإِنَّمَا هَذَا مَوْضُوعٌ لِلْفُقَهَاءِ وَغَرَضَهُمْ يَحْصُلُ مَعَ الِاخْتِصَارِ وَلِلْمُحَدِّثِينَ فِيهِ يَدٌ بِقَلِيلٍ مِنَ الْبَسْطِ والْأَسَانِيد وَالله الْمُوفق","vol":"1","page":24},{"text":"بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>كِتَابُ الطَّهَارَةِ</span>","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>مَسْأَلَةٌ الطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُتَعَدِّيَةِ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ هُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ اللَّازِمَةِ فَهُوَ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثَيْنِ</span>","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ عِيسَى السِّجْزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُظَفَّرُ الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمُّوَيْهِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ أَنبأَنَا جَابر ابْن عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُعْطِيتُ خمْسا لم يُعْطهنَّ أحدا قبلي فَذكر منهى","vol":"1","page":28},{"text":"وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وطهُورا هَذِهِ طَرِيقُ الْبُخَارِيِّ مِنَ الصَّحِيحِ\nوَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا\nوَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ\n٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاغُونِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بن الْحسن بن الْقَاسِم","vol":"1","page":29},{"text":"الشاسي ح وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بن الْفضل الصاعدي قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَمْرَوَيْهِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جعلت صُفُوفنَا كَصُفُوف الْمَلَائِكَة وجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وجعلت تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nقَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ طَهُورًا أَنَّهُ طَاهِرٌ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ فَضِيلَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ طَاهِرٌ فِي حَقِّ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأبوبكر الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ وأخبرنَا سَعْدُ الْخَيْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدُّونِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن أَحْمد ابْن شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ","vol":"1","page":30},{"text":"آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ\n٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عبد الله ابْن أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\n٥ - قَالَ أَحْمد وحَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\nوَقَدْ رَوَيْنَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ","vol":"1","page":31},{"text":"وَاحْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بالطَّهُورِ الطاهرُ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا عَنِ السُّؤَالِ لِأَنَّ مِنَ الطَّاهِرَاتِ مَا يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ ومَا لَا يَجُوزُ فَعُلِمَ أَنَّ الطَّهُورَ اسْمٌ يَخْتَصُّ بِمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>مَسْأَلَةٌ لَا تَنْجُسُ الْقُلَّتَانِ بِوقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بولا وسوى الشَّافِعِي بن الأنجاس وهُوَ رِوَايَة لنا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْجُسُ كُلُّ مَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُصُولُ النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ نَجِسَ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ مَالِكٌ يُعْتَبَرُ تَغَيُّرُ الصِّفَاتِ لَنَا مَا</span>\n٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ح وأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ ومَا ينوبه من السبَاع والدَّوَابّ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ","vol":"1","page":33},{"text":"الْخَبَثَ\n٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنبأَنَا الدَّاودِيّ أنبأناابن أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الفلاة ومَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ","vol":"1","page":34},{"text":"فَإِنْ قِيلَ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ فَتَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَتَارَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ","vol":"1","page":35},{"text":"فَالْجَوَابُ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ الْقَوْلَانِ صَحِيحَانِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ فَإِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ تَارَةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْفَر وتَارَةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَتَانِ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ\nفَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رُوِيَ بِالشَّكِّ قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا\n٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمد قَالَ حَدثنِي أبي وقَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قَالَ وَكِيعٌ الْقلَّةُ الْجَرَّةُ","vol":"1","page":36},{"text":"٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بن الصَّباح حَدثنَا يزِيد بِهِ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قُلْنَا قَدِ اخْتُلِفَ عَنْ حَمَّادٍ فَرَوَى عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ فَقَالُوا قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا وَرَوَى عَنهُ عَفَّان ويَعْقُوب بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل وعبيد اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَلَمْ يَقُولُوا ثَلَاثًا واخْتلف عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَرَوى عَنْهُ ابْنُ الصَّبَّاحِ بِالشَّكِّ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو مَسْعُودٍ بِغَيْرِ شَكٍّ فَوَجَبَ الْعَمَلُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يَشُكَّ فَإِنْ قِيلَ فَقَد رُوِيَ أَرْبَعِينَ قُلَّةً\n١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً فَإِنَّهُ لَا يحمل الْخبث والْجَواب أَن هَذَا لَا يرويهِ مَرْفُوعا غير","vol":"1","page":37},{"text":"الْقَاسِمُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْقَاسِمُ لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِشَيْءٍ كَانَ يَكْذِبُ وَيَضَعُ الْحَدِيثَ تَرَكَ النَّاس حَدِيثه وقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ كَذَّاب خَبِيث وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَا يُسَاوِي شَيْئا وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ ضَعِيفًا كَثِيرَ الْخَطَأِ وَوهم فِي إِسْنَاده وخَالفه رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ فَرَوَوْهُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفًا\nوَرَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخِتْيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ","vol":"1","page":38},{"text":"عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا وَخَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالُوا أَرْبَعِينَ غَرْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَرْبَعِينَ دَلْوًا احْتَجَّ أَصْحَابُ مَالِكٍ بِأَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>الْأَوَّلِ</span>\n١١ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَهَذَا مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِمَا إِذَا تَغَيَّرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو طاهرقال أنبأناابن بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ.","vol":"1","page":39},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فُضَيْلُ بن سُلَيْمَان لَيْسَ بِثِقَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٣ أَخْبَرَنَا ابْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ سِرَاجٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شُرَحْبِيلَ عِيسَى بْنُ خَالِدٍ أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ هَذَا لَا يَصِحُّ أَمَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يَرْضَاهُ","vol":"1","page":40},{"text":"وَأَمَّا رِشْدِينُ فَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ يُحَدِّثُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الثِّقَاتِ وَفِيهِ غَفْلَةٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِم ابْن حِبَّانَ الْحَافِظُ كَانَ يَقْرَأُ كُلَّ مَا وَقَعَ إِلَيْهِ سَوَاءً كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٤ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْغَضِيضِيُّ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غير رشدين وَمُعَاوِيَة ابْن صَالِحٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَخَالَفَهُ الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ فَرَوَاهُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَحْوَصِ عَنْ رَاشِدٍ قَوْلَهُ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ رَاشِدًا","vol":"1","page":41},{"text":"وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَدَحَ فِي رِشْدِينَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٥ أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافع بن خَدِيجَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء وقد رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ فَقَالُوا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ سَلِيطُ بْنُ أَيُّوبَ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافع وقَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الرَّحْمَن بن رَافع ورَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ فَقَدِ اضْطَرَبُوا فِيهِ ورَوَاهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي كِتَابِ الشَّافِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صَحِيحٌ\nاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِي بِمَا","vol":"1","page":42},{"text":"١٦ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَبُولَّنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي لَفْظِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظِهِ ثُمَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ\nوَوَجْهُ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ نَجَاسَة غير الْبَوْلُ مَنَعَتْ فَالْبَوْلُ كَذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاهِرَاتِ تَغَيُّرًا يُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْإِطْلَاقِ لَمْ يَرْفَعِ الْحَدَثَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِحَدِيثَيْنِ</span>","vol":"1","page":43},{"text":"أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ\n١٧ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ","vol":"1","page":44},{"text":"عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ ومَيْمُونَة مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ\n١٨ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ جِيءَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ فِيهِ أَثَرُ الْعَجِينِ فَاغْتَسَلَ\nحَدِيثُ أُمِّ عَطِيَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ لَا يَثْبُتُ وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ كَرِهَتْ أَنْ يُتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الَّذِي يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ ثُمَّ لَيْسَ فِي الْحَدِيثَيْنِ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فيهمَا ذكر التَّغْيِير\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>مَسْأَلَةٌ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ طَاهِرٌ وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ</span>","vol":"1","page":45},{"text":"نَجِسٌ لَنَا مَا\n١٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْأَبْطَحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَضْلِ وُضُوئِهِ فَبَيْنَ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ\n٢٠ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ فَضْلَ وُضُوئِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إِذا خلت بِالْمَاءِ خلافًا لَهُم لنا ثَلَاثَة أَحَادِيث</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>الأول</span>\n٢١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاسْمُ أَبِي حَاجِبٍ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الرواسِي قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ وَلَا تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد بن سعيد الْمقري قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا","vol":"1","page":47},{"text":"اعْتَرَضُوا عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ\nأَمَّا الأول فقد قَالَ البُخَارِيّ لاأرى حَدِيثَ سَوَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ يَصِحُّ وأما الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِمُطْلَقِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ بِمَا خَلَا بِهِ الرَّجُلُ والْجَواب أَمَّا قَوْلُ الْبُخَارِيِّ فَظَنٌّ لَمْ يذكر عَلَيْهِ دَلِيلا وأما الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي فَقَدْ حَكَى شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الزَّاغُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا الْمَنْعَ وَإِنْ سَلَّمْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ قُلْنَا هَذَا عَامٌّ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِدَلِيلٍ أَمَّا حُجَّتُهُمْ\n٢٤ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَاغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا\n٢٥ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ إِنِي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ\n٢٦ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمَونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَجْنَبْتُ أَنَا ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَلْتُ إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا قَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيهِ جَنَابَةٌ أَوْ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَاغْتَسَلَ مِنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ أَوِ الْمُشَارَكَةِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجَّتِنَا","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَحُجَّتُنَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ</span>\n٢٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن عبد الله ابْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُول الله صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ قُمْ فَائْتِنَا بِدَلْوٍ مِنَ الْمَاءِ فَشُنِّهُ عَلَيهِ فَأَتَى بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ","vol":"1","page":49},{"text":"٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَتَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ يُصِيبُهَا مِنْ دَمِ حَيْضهَا فَقَالَ لتحته ثمَّ لتقرصه بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ","vol":"1","page":50},{"text":"الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَنْبِذَةِ</span>\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ نَبِيذُ التَّمْرِ الْمَطْبُوخِ إِذَا عُدِمَ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ\nوَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾\n٢٩ - وَبِمَا أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ","vol":"1","page":51},{"text":"احْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ ابْن مَسْعُود والثَّانِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَلَهُ سِتَّةُ طُرُقٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ</span>\n٣٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْجِنِّ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَلَكِنْ مَعِي إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَرَة طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ\n٣١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ لَقِيَ الْجِنَّ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ لَا فَقَالَ مَا هَذَا فِي الإدارة فَقلت نَبِيذ قَالَ أرنيها ثَمَرَة طيبَة ومَاء طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى بِنَا\n-<span data-type=\"title\" id=toc-24> الطَّرِيقُ الثَّانِي</span>\n٣٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وحَدثنَا يحيى إِبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَن قيس ابْن الْحَجَّاجِ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سعود أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَمَعَكَ مَاءٌ قَالَ معي نَبِيذ فِي أَدَاؤُهُ قَالَ اصْبُبْ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ شراب وطهُور","vol":"1","page":52},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-25> الطَّرِيقُ الثَّالِثُ</span>\n٣٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ أَمَعَكَ مَاءٌ قَالَ لَا قَالَ مَعَكَ نَبِيذٌ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأَ بِهِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-26> الطَّرِيقُ الرَّابِعُ</span>\n٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ صَالِحٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَأَتَاهُمْ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ أَمَعَكَ مَاءٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَرَة طيبَة ومَاء طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>الطَّرِيقُ الْخَامِسُ</span>\n٣٥ - وبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُس ابْن أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن أبي عُبَيْدَة وأبي الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ خُذْ مَعَكَ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَّغْتُ عَلَيهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ إِذَا هُوَ نَبِيذٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْطَأْتُ بالنبيذ فَقَالَ ثَمَرَة حلوة ومَاء عذب","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>الطَّرِيق السَّادِس</span>\n٣٦ - وبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ فُلَانِ بْنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ بِوُضُوءٍ فَجِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَإِذَا فِيهَا نَبِيذٌ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nوَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَهُ طَرِيقَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ</span>\n٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ النَّبِيذُ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ المَاء","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>الطَّرِيق الثَّانِي</span>\n٣٨ - وبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ سهل الْجند يسابوري حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مُجَّاعَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ مَاءً وَوَجَدَ النَّبِيذَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ\nلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ شَيْءٌ يَصِحُّ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَفِي الطَّرِيقِ الأول أَبُو زيد وأَبُو فَزَارَةَ وَهُمَا مَجْهُولَانِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَبُو فَزَارَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو زَيْدٍ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا يُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ\nفَإِنْ قِيلَ أَبُو فَزَارَةَ اسْمُهُ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ أخرج عَنهُ مُسلم وكَذَلِك قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو فَزَارَةَ فِي حَدِيث النبيذا اسْمُهُ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ\nفَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا اثْنَانِ فَالْمَجْهُولُ هُوَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَدَلِيلُ هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ أَبُو فَزَارَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَجْهُولٌ فَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَعْرُوفِ وَالثَّانِي أَنَّ مَعْرِفَةَ اسْمِهِ لَا تخرجه على الْجَهَالَةِ\nوَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَتَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ حَنَشٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ\nوأما الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ يحيى ابْن سَعِيدٍ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو رَافِعٍ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ","vol":"1","page":55},{"text":"وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَفِيهِ الْحَسَنُ الْعِجْلِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ كَذَبَ فِي هَذَا على أبي مُعَاوِيَة وعلى الْأَعْمَش\nوأما الطَّرِيق الْخَامِس فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ضَعِيفٌ وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\nوَأَمَّا الطَّرِيقُ السَّادِسُ فَفِيهِ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَيَرُدُّ أَصْلَ الْحَدِيثِ أَنَّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَكُنْتَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَا\nوَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَفَرَّدَ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَهِمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ذِكْرِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفِي ذِكْرِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسَيَّبُ مرّة مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ\nوَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَفِيهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ أَزْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ أَبَانٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ مَتْرُوك قَالَ ومجاعَة ضَعِيف والْمَحْفُوظ أَنه رأى عِكْرِمَة غير مَرْفُوع\nوقد احْتَجَّ الْخَصْمُ بِآثَارٍ مِنْهَا أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَجَازَ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ وَهَذَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الْحَارِثُ كَذَّابٌ وَمِنْ رِوَايَةِ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ\nوَمِنْهَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ","vol":"1","page":56},{"text":"وَمِنْهَا قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ قَالَ أَبُو خَلْدَةَ سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ أَيَغْتَسِلُ بِهِ مِنْ جَنَابَتِهِ قَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ أَنْبِذَتُكُمْ هَذِهِ الْخَبِيثَةُ إِنَّمَا كَانَ زَبِيبًا وَمَاءً قَالَ هِبَةُ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ أَحَادِيثُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وُضِعَتْ عَلَى أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَصَبِيَّةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ وَاحْتَجَّ</span>","vol":"1","page":57},{"text":"أَصْحَابُهُ بِحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ عَائِشَةَ وَالثَّانِي عَنْ أَنَسٍ\nفَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَلَهُ أَرْبَعُ طُرُقٍ","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ</span>\n٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَليّ بن زَكَرِيَّا أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَفْعَلِي يَا حميراء فَإِنَّهُ يُورث الْبر ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>الطَّرِيقُ الثَّانِي</span>\n٤٠ - أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ بُنْدَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ حَدثنَا أَحْمد بن عبيد ابْن نَاصِحٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>الطَّرِيقُ الثَّالِثُ</span>\n٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن مُحَمَّد الْأَعْشَم حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ أَوْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَقَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الطَّرِيقُ الرَّابِعُ</span>\n٤٢ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِم ابْن حِبَّانَ الْحَافِظِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغ حَدثنَا نوح ابْن الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَسْخَنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ لَا تعودي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ\nوَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ\n٤٣ - فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَتِيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا سَوَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الَّذِي يُسَخَّنُ فِي الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُعْدِي مِنَ الْبَرَصِ\nهَذَانِ حَدِيثَانِ لَيْسَ فِيهِمَا مَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ","vol":"1","page":60},{"text":"أ\nأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْحَافِظُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِحَالٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مَتْرُوك وفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الحَدِيث وقَالَ السَّعْدِيُّ سَاقِطٌ قَدْ كُشِفَ قِنَاعُهُ\nوأما الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْأَعْشَم قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَنَاكِيرِ وَيَضَعُ أَسَامِي لِلْمُحَدِّثِينَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ وَفِي الطَّرِيقِ الرَّابِعِ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الْكَذَّابِينَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ وابْن الْمَدِينِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ كَانَ كَذَّابًا خَبِيثًا كَانَ عَامَةَ اللَّيْلِ يَضَعُ الحَدِيث وقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ذَاكَ دجال وقَالَ السَّعْدِيّ كَانَ يكذب ويخبر وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ كَانَ يَكْذِبُ وَيُحَدِّثُ بِمَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ\nوَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَفِيهِ سَوَادَةُ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ </span>- - - - - - -","vol":"1","page":61},{"text":"لَمْ يَنْجُسْ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا السَّرْخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ","vol":"1","page":62},{"text":"حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وفِي الْآخَرِ دَاءٌ","vol":"1","page":63},{"text":"انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ سُهَيْلٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْأَخْيَلِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوءُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بَقِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وقَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ سَعِيدٌ مَجْهُولٌ","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>مَسْأَلَة أسآر سِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجَسَةٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَى طَاهِرَةٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ</span>\nأَحَدُهَا قَوْلُهُ ﵇ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ إِلا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَسَارَ لَيْلًا فَمَرُّوا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مَقْرَاةٍ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبَ الْمَقْرَاةِ أَوَلِغَتِ السِّبَاعُ الْلَيْلَةَ فِي مَقْرَاتِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا صَاحب المقراة لاتخبره هَذَا مُتَكَلِّفٌ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شراب وطهُور قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِالْمَنَاكِيرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>الحَدِيث الثَّالِث</span>\n٤٧ - وبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَيَّارٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بن السراج حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ","vol":"1","page":66},{"text":"ضَعِيفٌ بِإِجْمَاعِهِمْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَعلي ابْن الْمَدِينِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ ابْن حَيَّان كَانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَيَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ وَيُسْنِدُ الْمَوَاقِيفَ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قيل لرَسُول الله أنَتَوَضَّأ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ قَالَ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ\nقَالَ ابْنُ حِبَّانَ دَاودُ بْنُ الْحُصَيْنِ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ تَجِبُ مُجَانَبَةُ رِوَايَتِهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ رَجُلَانِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالثَّانِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>مَسْأَلَةٌ الْبَغْلُ وَالْحِمَارُ نجسان وَكَذَلِكَ جوارح الطير وقَالَ مَالك</span>","vol":"1","page":67},{"text":"وَالشَّافِعِيّ طَاهِرَة لَنَا مَا\n٤٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ أَنْبَأَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّة وَرخّص","vol":"1","page":68},{"text":"فِي الْخَيل\n٥٠ - أَخْبَرَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدُّونِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن محمدالسني حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَانَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِن الله ورَسُوله يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ","vol":"1","page":69},{"text":"٥١ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا فَزَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْخُشَنِيُّ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ لَهُ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ عرفه فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَغْسِلَهُ جُوَيْبِرٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالضَّحَّاكُ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِقَوْلِهِ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>مَسْأَلَةٌ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ نَجَسَانِ وَسُؤْرُهُمَا نَجَسٌ وقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ طَاهِرَانِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْأَوَّلُ\n٥٢ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَرَبْرِيُّ أَنْبَأَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أَخْرَجَاهُ فِي","vol":"1","page":70},{"text":"الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45><span data-type=\"title\" id=toc-46>طَرِيقٌ آخَرُ</span></span>\n٥٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوَّلاهُنَّ بِالتُّرَابِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nطَرِيقٌ آخَرُ\n٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مِطْرِقًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّات وعقروه الثَّامِنَة من التُّرَابِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْحِنَّائِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْخِضْرُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا الْجَارُودُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ\nفَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا قُلْنَا سَيَأْتِي جَوَابُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا\nاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ سُئِلَ عَنْ حِيَاضٍ تَرِدُهَا الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعَدَدُ فِي الْوُلُوغِ سَبْعًا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الْعَدَدُ بَلْ تُعْتَبَرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ</span>","vol":"1","page":73},{"text":"لَنَا قَوْلُهُ ﵇ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ احْتَجُّوا بِمَا\n٥٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْكَلْب بلغ فيالإناء أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا\nوَالْجَوَابُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تفرد بِهِ عبد الْوَهَّاب وهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وَإِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَمْ يَرْوِهِ غير عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَالصَّحِيحُ سَبْعُ مَرَّاتٍ\nقَالُوا فَقَدْ رَفَعَهُ حُسَيْنٌ الْكَرَابِيسِيُّ قُلْنَا لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ غَسْلُ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ الْعدَد</span>","vol":"1","page":74},{"text":"قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَعُمُّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ وَالشَّافِعِيُّ يُوجِبُ الْعَدَدَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِير ويُسْقِطهَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمَالِكٌ يُوجِبُ الْعدَد فِي الولوغ تعبدا ولَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي النَّجَاسَاتِ\nلَنَا الحَدِيث للتقدم وَأَنَّهُ أَمَرَ فِي الْوُلُوغِ بِسَبْعٍ احْتَجُّوا بِمَا\n٥٨ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصْمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَالْغسْل من الْبَوْل مرّة\nوالْجَواب أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ فَإِنَّ شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ابْنُ عُصْمٍ قَالَ ابْنُ حبَان وهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَثْبَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ حَتَى يَسْبِقَ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّهَا مَوْهُومَةٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَأَمَّا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>مَسْأَلَةٌ غُسَالَةُ النَّجَاسَةِ إِذَا انْفَصَلَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ بَعْدَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ فَهِيَ</span>","vol":"1","page":75},{"text":"طَاهِرَةٌ وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ عَلَى الْأَرْضِ وَنَحْوِهِ إِذَا كُوثِرَ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ فَإِنَّا نَحْكُمُ بِطَهَارَةِ المَاء وَالْمَكَان وهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ","vol":"1","page":76},{"text":"نَجِسٌ وَيَتَخَرَّجُ لَنَا نَحْوُهُ\nلَنَا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيّ صُبُّوا عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ وَقَدْ سبق بِإِسْنَادِهِ وَلَوْ لَمْ يَطْهُرْ لَكَانَ قَدْ أَمَرَ بِزِيَادَةِ تَنْجِيسِ الْمَسْجِدِ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>الْأَوَّلُ</span>\n٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ فَاكْتَشَفَ فَبَالَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذُوا مَا بَالَ عَلَيهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ","vol":"1","page":77},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ تَابِعِيٌّ فَهُوَ مُرْسَلٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٦٠ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَبَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا سَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَيهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ وَسَمْعَانُ لَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت وأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ضَعِيفٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَأَيْتُهُمْ مُجْمِعِينَ عَلَى ضَعْفِهِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\nرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْفُرُوا مَكَانَهُ ثُمَ صُبُّوا عَلَيهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهِمَ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ لِأَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ عُيَيْنَةَ الْحُفَّاظَ رَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمُ الْحَفْرَ وَإِنَّمَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ احْفُرُوا مَكَانَهُ مُرْسَلًا وَاخْتَلَطَ عَلَى عبد الْجَبَّار المتنان","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>مَسْأَلَة لايكره سُؤْرُ الْهِرَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يكره لنا حديثان أَحدهَا عَن أبي قَتَادَة</span>\n٦١ - أخبر ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فأصغى لَهَا لاإناء حَتَى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\nعَنْ عَائِشَةَ\n٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسَافِعٍ الْحَجَبِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ يَعْنِي الْهِرَّ\nقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ\n٦٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصْغِي إِلَى الْهِرَّةِ الْإِنَاءَ حَتَى تَشْرَبَ ثُمَ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا\nاحْتَجُّوا بِمَا أَخْبَرَنَا بِهِ الكروخي قَالَ\n٦٤ - أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا المُعْتَمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يغسل الْإِنَاء إِذا ولغت الْكَلْب فِيهِ سبع مَرَّات وإِذا ولغتا الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57><span data-type=\"title\" id=toc-58><span data-type=\"title\" id=toc-59>طَرِيقٌ آخَرُ</span></span></span>\n٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ يُغْسَلُ سَبْعَ مِرَارٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ وَالْهِرَّةُ مَرَّةَ أَوْ مَرَّتَيْنِ قُرَّةُ شَكَّ\nطَرِيقٌ آخَرُ\n٦٦ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَصْرِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَيُّوب عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ\nطَرِيقٌ آخَرُ\n٦٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ بَكْرَانَ حَدَّثَنَا الْعَتِيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدثنَا مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا البلحني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٌ وَمُحَمَّدٌ بن الصَّباح قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ الْهِرَّ فَقَالَ هِيَ سَبُعٌ\nهَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَصِحُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ سَوَّارٌ قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ لَيْسَ بِشَيْء وأما الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَاصِمٍ فَقَدْ رَوَاهُ","vol":"1","page":81},{"text":"غَيْرُهُ مِنْ وُلُوغِ الْهِرِّ مَوْقُوفا وَالصَّحِيح قَول من وَقفه على أبي هُرَيْرَة فِي الهر خَاصَّة قَالَ ولايصح الْحَدِيثُ الْآخَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي زُرْعَةَ فَفِيهِ عِيسَى قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْء وقَالَ الْعقيلِيّ لَا يتباعد على هذاالحديث إِلا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَلَا يَعْلَمُ ويخطيء وَلَا يَفْهَمُ حَتَى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ\nوَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَفْسِهِ فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْهِرِّ مَرَّةً وَفِي لَفْظٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ وَرَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا وروى عَنْهُ عَطَاءٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>مَسْأَلَةٌ جُلُودُ الْمَيْتَةِ لَا تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ تُطْهُرُ</span>","vol":"1","page":82},{"text":"لنا أَحَادِيثُ أَشْهَرُهَا حَدِيثُ ابْنِ عُكَيْمٍ\n٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الله بن عكيم أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن جُلُود جُلُودِ السِّبَاعِ","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\nرَوَاهُ أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِأَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٧٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا\nأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>طَرِيقٌ آخَرُ لِهَذَا الْحَدِيثِ</span>\n٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ مر بِشَارَة مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيِّتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا أَوَ لَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يطهرها\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخْبرنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَن النبس ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ قَدْ نَفَقَتْ فَقَالَ أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّ دباغها ذكاتها\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَقَالَ دِبَاغُ إِهَابِهَا طُهُورُهَا\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَحدثنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ الْحَدِيثِ الَّذِي تَقَدَّمَ وَقَالَ فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ لَحْمُهَا وَرُخِّصَ لَكُمْ فِي مَسْكِهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذِهِ أَسَانِيدُ صِحَاحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\nأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ","vol":"1","page":86},{"text":"عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\nأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِبَاغُ كُلِّ إِهَابٍ طَهُورُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\nأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ فَأَتَى عَلَى بَيْتٍ قُدَّامَهُ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ قَالَ الشَّرَابَ فَقِيلَ إِنَّهَا مَيِّتَةٌ فَقَالَ ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ جَوْنٌ لَا يُعْرَفُ","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادٌ حَسَنٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>الحَدِيث الْخَامِس</span>\n٧٦ - وبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طُهُورُ كُلِّ أَدِيمٍ دباغة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاد كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُنْتَفَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ وَلَهُمْ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَحَدِيثٌ تَرْوِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ كِلَاهُمَا مَطْعُونٌ فِيهِ فَلَمْ أَرَ فِي ذِكْرِهِمَا فَائِدَةً وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ حَدِيثُنَا مُتَأَخِّرٌ وَهُوَ حَاظِرٌ وَالْحَظْرُ مَقَدَّمٌ","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>مَسْأَلَةٌ صُوفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ وقَالَ الشَّافِعِيُّ نَجَسٌ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":89},{"text":"أَحَدُهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا وَقَدْ سَبَقَ إِسْنَادُهُ وأَنه فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبَلِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُسْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا فَأَمَا الْجلد والشّعْر وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الْجَبَّارِ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٩ - وَبِهِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن نوح الْجند يسابوري حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ أَنْبَأَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْهَا فَأَمَا الْجلد والشّعْر وَالصُّوفُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْهُذَلِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ غُنْدَرٌ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى وَعَلِيٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٨٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ","vol":"1","page":90},{"text":"مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ السَّفْرِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَلَا بَأْسَ بِصُوفِهَا وشعرهَا وقرنها إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُ يُوسُفَ بْنِ السَّفَرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ يَكْذِبُ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ دُحَيْمٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِمَا\n٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السكونِي قَالَ حدث أَحْمد بن سعيد الْبَغْدَادِيّ وأَنا حَاضر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالدَّمَ وَالشَّعْرَ فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَحَادِيثُ لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةُ وَلَيْسَ مَحَلُّهُ عِنْدِي الصِّدْقَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ لَا يُسَاوِي فَلْسًا يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ كَذِبٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>مَسْأَلَةٌ عَظْمُ الْمَيْتَةِ نَجَسٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ طَاهِرٌ وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا</span>","vol":"1","page":91},{"text":"بِقَوْلِهِ ﷺ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ وَقَدْ سَبَقَ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>أَحَدُهُمَا حَدِيثُ يُوسُفَ بْنِ السَّفْرِ وَقَدْ ذَكرْنَاهُ آنِفا</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>وَالثَّانِي</span>\n٨٢ - وأنبأنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُنْبِّهِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنّ","vol":"1","page":92},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةَ مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ\nوَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-78> أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ حُمَيْدُ وَسُلَيْمَانُ مَجْهُولَانِ قَالَ أَحْمَدُ لَا أَعْرِفُ حُمَيْدًا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا أَعْرِفُ سُلَيْمَانَ</span>\n-<span data-type=\"title\" id=toc-79> وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادُ بِالْعَاجِ خَشَبُ الذَّبْلِ </span>وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ لَيْسَ الْعَاجُ هَهُنَا الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ وَتَخْرِطُهُ مِنَ الْعَظْمِ وَالنَّابِ ذَلِكَ مَيْتَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَكَيْفَ يَتَّخِذُ لَهَا مِنْهُ سِوَارًا إِنَّمَا الْعَاجُ الذبل والعاجة الذابلة قَالَ ذَلِكَ الْأَصْمَعِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>مَسْأَلَةٌ لَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِذَبْحِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يطهر وأَصْحَابنَا يَقُولُونَ هَذَا مَيْتَةٌ وَيَذْكُرُونَ أَحَادِيثَ النَهْيّ عَنِ الْمَيْتَةِ وَالْخَصْمُ يَحْتَجُّ</span>","vol":"1","page":93},{"text":"بِقَوْلِهِ ﷺ دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ وَقَدْ سَبَقَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>مَسْأَلَةٌ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوَثُهُ طَاهِرٌ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ نَجَسٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ كَقَوْلِنَا وَفِي الْبَقِيَّةِ كَقَوْلِهِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٨٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ أَنْبَأَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عُكْلٌ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ","vol":"1","page":95},{"text":"وأَمرهم أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانهَا فَشَرِبُوا حَتَّى إِذا برؤوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ","vol":"1","page":97},{"text":"وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَى","vol":"1","page":98},{"text":"جِيءَ بهم فَأمر فَقطع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا","vol":"1","page":99},{"text":"بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الآدَمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٨٥ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَهْوَازِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ","vol":"1","page":101},{"text":"وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَقَالٌ أَمَّا الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ سَوَّارٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ\nأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَا يُسَمِّيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ مُصْعَبُ بْنُ سوار يقلب اسْمه وإِنَّمَا هُوَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ\nوَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ أَحْمَدُ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>مَسْأَلَةٌ بَوْلُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ يُرَشُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يغسل لنا أَحَادِيث</span>\nالحَدِيث الأول\n٨٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مُحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ","vol":"1","page":102},{"text":"فَبَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ عَلَيهِ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنَّ فِي بَيْتِي أَوْ حِجْرِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ قَالَ تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غُلَامًا فَتَكْفُلِينَهِ فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ حُسَيْنًا فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنٍ قَثَمٍ قَالَتْ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَزُورُهُ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ عَلَى صَدره فَبَال فَأصَاب إزَاره فَقلت بِيَدَيَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقَالَ أَوْجَعْتِ يَا بني أَصْلَحَكِ اللَّهُ أَوْ قَالَ رَحِمَكِ اللَّهُ فَقُلْتُ أَعْطِنِي إِزَارَكَ أَغْسِلُهُ قَالَ إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>الْحَدِيثُ الرَّابِع</span>\n٨٩ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَن عَمْرو ابْن شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيهِ فَأمر بِهِ فنضح وأُتِي بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ بَوْلِ الْغُلَامِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَزَيْنَبُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>مَسْأَلَةٌ مَنِيُّ الآدَمِيِّ ومَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ نَجَسٌ وَيُفْرَكُ يَابِسُهُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدثنَا عماد بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٩١ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وحَدثنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ ويحته مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٩٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن يحيى ابْن الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ وَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ","vol":"1","page":106},{"text":"قَالَ الْخَصْمُ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ\nقُلْنَا إِسْحَاقُ إِمَامٌ مُخَرَّجٌ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَرَفْعُهُ زِيَادَةٌ وَالزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة ومنوقفه لَمْ يَحْفَظْ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي التَّعْلِيقِ أَنَّ عَبْدَ الْبَاقِي بْنَ قَانِعٍ قَالَ يَرْوِيهِ سَرِيعٌ الْخَادِمُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَهَذَا شَيْءٌ لَا يعرف ولَا يُدْرَى مِنْ سَرِيعٍ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِيقِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>أَحَدُهُمَا</span>\nأَنَّهُمْ حَكَوْا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ إِذَا وَجَدْتِ الْمَنِيّ رطبا فاغسليه وإِذا وجدتيه يَابسا فحتيه قَالُوا وَهُوَ أَمْرٌ وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُعْرَفُ وإِنَّمَا الْمَنْقُولُ أَنَّهَا هِيَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهَا\n٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَابسا وأغسله إِذَا كَانَ رَطْبًا\nأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ضاف عَائِشَة ضيف فَأمر لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ يَنَامُ فِيهَا فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصَابِعِي قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا صَحِيح\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>طَرِيق آخر</span>\nلَهُم من عَائِشَةَ\n٩٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ","vol":"1","page":107},{"text":"أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ مِنْ أَثَرِ الْغَسْلِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ غَسْلَهُ لِلِاسْتِقْذَارِ","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقد نخمت فَأَصَابَتْ نُخَامَتِي ثَوْبِي فَأَقْبَلْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَمَّارُ مَا نخامتك ودموع عَيْنَيْكَ إِلا بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالدَّمِ والْقَيْء قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ ثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ مَنَاكِيرُ مَقْلُوبَاتٌ يُخَالِفُ فِيهَا الثِّقَاتَ وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ وَإِذَا خُلِّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ</span>","vol":"1","page":109},{"text":"يَجُوزُ وَتَطْهُرُ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>الْحَدِيثُ الأول</span>\n٩٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَوَ لَا نَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَاسْمُ أَبِي هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>طَرِيقٌ آخَر</span>\nأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدثنَا الْمُعْتَمِر عَنْ لَيْثٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ","vol":"1","page":110},{"text":"فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي خَمْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَهْرِقِ الْخمر وَكسر الذنان فَأَعَادَ ذَلِكَ عَلَيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>طَرِيق آخر</span>\n٩٧ - وبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقَوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ أَتُتَّخَذُ خَلًّا قَالَ لَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٩٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ إِنَّ عِنْدَنَا خَمْرًا لِيَتِيمٍ لَنَا فَأَمَرَنَا فَأَهْرَقْنَاهَا احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ مِنْهَا\n٩٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فِضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْلِبُهَا فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الشَّاةُ قَالُوا مَاتَتْ قَالَ أفلاانتفعتم بِإِهَابِهَا فَقُلْنَا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ فَرَجُ بْنُ فِضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَكَذَلِكَ قَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بقلب الْأَسَانِيد ويلزق الْمُتُونَ الْوَاهِيَةَ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي التَّعْلِيقِ أَحَادِيثَ لَا أَصْلَ لَهَا مِنْهَا خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ وَمِنْهَا يُطَهِّرُ الدِّبَاغُ الْجِلْدَ كَمَا تخَلّل الْخمْرَة فَتطهر وهَذَا لَا يُعْرَفُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَإِذَا كَانَ يَسِيرًا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ</span>","vol":"1","page":111},{"text":"وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ يَسِيرًا كَانَ أَوْ كثيرا وقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ الْكَثِيرُ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ كُرِهَ لَنَا مَا\n١٠٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَار جَهَنَّم احْتَجُّوا بِمَا","vol":"1","page":112},{"text":"١٠١ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاودُ الْأَوْدِيُّ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصْلُحُ مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا خَرْبَصِيصَةٌ الْخَرْبَصِيصَةُ الشَّيْءُ الْحَقِيرُ مِنَ الْحُلِيِّ وَدَاوُدُ وَشَهْرٌ ضَعِيفَانِ قَالَ أَحْمَدُ دَاودُ ضَعِيفٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ شَهْرٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَات المعضلات عَادل عَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ فِي الْحَجِّ فَسَرَقَ عَيْبَتَهُ فَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ الْقَائِلُ ... لَقَدْ بَاعَ شَهْرٌ دِينَهُ بِخَرِيطَةٍ ... فَمَنْ يَأْمَنُ الْقُرَّاءَ بَعْدَكَ يَا شَهْرُ ...\nمَسَائِلُ الِاسْتِنْجَاءِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ وَلَا اسْتِدْبَارُهَا لِلْحَاجَةِ فِي الصَّحَرَاءِ وَهَلْ يَجُوزُ</span>","vol":"1","page":113},{"text":"فِي الْبُنْيَانِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَاز وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجُوزُ بِحَالٍ وَقَالَ دَاودُ يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ احْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِمُطْلَقِ النَّهْيِ\n١٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعت أَبَا أَيُّوب يُخَيّر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ الشاسي أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَمْرَوَيْهِ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":114},{"text":"مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَنَحْنُ وَالشَّافِعِيُّ نَحْمِلُ هَذَا عَلَى الصَّحَارِي دُونَ الْبُنْيَانِ بِدَلِيلِ مَا\n١٠٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ رَوَى نَحْوَ هَذَا أَبُو قَتَادَةَ وَعَمَّارٌ وَلَيْسَ هَذَا بِنَسْخٍ لِلْأَوَّلِ إِنَّمَا هَذَا فِي الْبُنْيَانِ","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>مَسْأَلَةٌ الِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْأَحْجَارِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مُسْتَحَبٌّ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَة من الْجُمْلَة فِي السَّبِيلَيْنِ وغَيرهمَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ سُنَّةٌ</span>\n١٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أبي حَدثنَا سُرَيج ح وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ","vol":"1","page":116},{"text":"قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُضَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَمَّا هَذَا فَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ الْمُضَرِيِّ وَهُوَ كَذَّابُ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ ابْن عَبَّاس ورَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ طَاوس قَوْله وَيدل على ذَلِك بِمَا\nأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إنَّهُمَا ليعذبان ومَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يستبريء من بَوْله وأما","vol":"1","page":117},{"text":"الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وقد اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا\n١٠٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ","vol":"1","page":119},{"text":"مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَزِيدَ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّمُ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ يُغْسَلُ وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَقَدْ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ غُطَيْفٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَة وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَحْسُنُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوع شَكَّ فِيهِ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هُوَ اخْتِرَاعٌ أَحْدَثَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي الْإِسْلَامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَار وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجِبُ الْعَدَدُ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْأَوَّلُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>حَدِيثُ عَائِشَةَ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ</span>\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٠٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِسَلْمَانَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ سَلْمَانُ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نستقبل الْقبْلَة وَلَا نستنتجي بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا\n١٠٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ","vol":"1","page":120},{"text":"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّه رِكْسٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا","vol":"1","page":121},{"text":"حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ ثمَّ لاحجة فِيهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ أَخَذَ حَجَرًا ثَالِثًا مَكَانَ الرَّوْثَةِ\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعَظْمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالك يُجزئ ويكره لنا أَرْبَعَة أَحَادِيث","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>أَحدهَا</span>\nحَدِيث سلمَان\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>وَالثَّانِي</span>\nحَدِيث ابْن مَسْعُود وَقد تقدما\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>الحَدِيث الثَّالِث</span>\n١٠٩ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تستنتجوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ وأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ ابْنُ عمر وجَابر\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>مَسَائِلُ الْوُضُوءِ</span>\nمَسْأَلَةٌ غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ وَاجِبٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ","vol":"1","page":125},{"text":"كَقَوْلِهِمْ لَنَا مَا\n١١١ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ أَنَبَأَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتُ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَقَدْ رَوَى نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ","vol":"1","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>مَسْأَلَةٌ النِّيَّةُ وَاجِبَةٌ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي التَّيَمُّمِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١١٢ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ","vol":"1","page":128},{"text":"هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله ومن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا","vol":"1","page":133},{"text":"أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ أَخْرجَاهُ","vol":"1","page":134},{"text":"ا<span data-type=\"title\" id=toc-113>الحديث الثَّانِي</span>\n١١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَمْرَوَيْهِ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لله يمْلَأ الْمِيزَانَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١١٤ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا أَبُو عتبَة أَحْمد ابْن الْفَرَجِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِيَاسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ قَوْلًا إِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلًا وَعَمَلًا إِلَّا بِنِيَّةٍ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلًا وَعَمَلًا وَنِيَّةً إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ احْتَجُّوا بِمَا\n١١٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِنَّمَا","vol":"1","page":136},{"text":"يَكْفِيكِ ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ تَصُبِّينَهَا عَلَى رَأسك انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسلم ولَا حُجَّةَ فِي هَذَا لَهُمْ لِأَنَّهَا إِنَّمَا سَأَلَتْهُ عَنْ كَيْفِيَةِ الْغُسْلِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>مَسْأَلَةٌ التَّسْمِيَةُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ كَقَوْلِ أَبِي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لنا أَرْبَعَة أحادث</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحباب ح وأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدثنَا عبد الْملك ح وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا وضوء لمن لَا يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي","vol":"1","page":137},{"text":"حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حِرْمَلَةَ عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي عَنْ أَبِيهَا أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا ضوء لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ هَذَا الصَّحَابِيّ سعيد ابْن زَيْدٍ","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَبَاح ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُويْطِبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَدَّتِي أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وضوء لَهُ ولَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>طَرِيقٌ ثَالِثٌ</span>\n١١٩ - أَخْبَرَنَا الكروخي قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا حَدَّثَنَا الْجَرَّاحِيُّ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بن عَليّ وبشر بْنُ مُعَاذٍ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ حِرْمَلَةَ عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ","vol":"1","page":140},{"text":"سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْم الله عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الظَّفَرِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يذكر اسْم الله عَلَيْهِ ومَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٢٢ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِرْدَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ وذكر اسْم الله تطهر جسده كُله وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ ﷿ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوضِع الْوضُوء\nوَبِمَا قَالَ الْخَصْمُ فَهَذَا حُجَّتُنَا لِأَنَّهُ حكم بِطَهَارَة الْأَعْضَاء مَعَ التَّسْمِيَة قُلْنَا الْبدن جمعية مُحدث بِدَلِيل أَنه لَا يجوز مس الْمُصحف بصدره ومَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَعْضِ الْبَدَنِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللَّهِ الْمُنَادِي حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ فَيُسَمِّي اللَّهَ ﷿\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٢٤ - مَقْطُوعٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلاوِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ قَالَ تَوَضَّأَ رجل عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُسَمِّ فَقَالَ أَعِدْ وُضُوءَكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَمِّ فَقَالَ أَعِدْ وُضُوءَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَسَمَّى فَقَالَ الْآنَ حِينَ أَصَبْتَ وُضُوءَكَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مَقَالٌ قَرِيبٌ فَفِي الْأَوَّلِ كَثِيرُ بن زيد قَالَ يحيى لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ هُوَ لَيِّنٌ وَقَالَ أَحْمد والبُخَارِيّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيث كثير بن زيد وحَدِيث قُتَيْبَة جيد وَقد قَالُوا عَن رُبَيْحٍ إِنَّهُ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ أَبُو ثِفَالٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ اسْمه شامة بْنُ حُصَيْنٍ وَمِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ تَقْدِيمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ عَلَى الْقِيَاسِ\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَثْبُتُ وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ وَضَعَّفَ حَدِيثَ ابْنِ حَرْمَلَةَ وَقَالَ أَنَا لَا آمُرُهُ بِالْإِعَادَةِ وَأَرْجُو أَنْ يُجْزَيَهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ أَحْكُمُ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>مَسْأَلَةٌ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاجِبَانِ</span>","vol":"1","page":143},{"text":"فِي الْغُسْلِ مَسْنُونَانِ فِي الْوُضُوءِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مَسْنُونَانِ فِيهِمَا لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٢٥ - أخبرنَا المحمدان ابْن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ وَابْنُ عُمَرَ الْأَرْمَوِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَيَّاطُ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جريح عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَتَفَرَّدَ بِهِ عِصَامٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَ سُلَيْمَان مَنَاكِير وقَالَ عَليّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ سُلَيْمَانُ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهِمَ فِيهِ عِصَامٌ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَأَحْسَبُهُ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ وَاشْتَبَهَ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ سُلَيْمَانُ ثِقَةٌ ومَا عَلِمْنَا فِي عِصَامٍ طَعْنًا وَالرَّاوِي قَدْ يَرْفَعُ وَقَدْ يُرْسِلُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ الْعَائِذِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدٍ الدَّامغَانِي وكَانَ رَجُلًا صَالِحًا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يُونُس عَن إِبْرَاهِيم","vol":"1","page":144},{"text":"ابْن طَهْمَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا\nقَالَ الْخَصْمُ جَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَقَدْ كَذَّبَهُ أَيُّوبُ السِّخِتْيَانِيُّ وزَائِدَة قُلْنَا قَدْ وَثَّقَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وشُعْبَة وَكَفَى بِهِمَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ\nقَالَ الْخَصْمُ قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ حَمَّادٍ غَيْرُ هُدْبَةُ وَدَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يذكر أَبَا هُرَيْرَة والْجَواب أَن هدبة ثِقَة أخرج عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَإِذَا رَفَعَهُ كَانَ رَفْعُهُ زِيَادَةً عَلَى قَوْلِ مَنْ وَقَفَهُ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ وَقَفَهُ لَمْ يَحْفَظْ مَا حَفِظَ الرَّافِعُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثمَّ لينتشر وقد رَوَى نَحْوَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَسَلَمَةُ بْنُ قَيْسٍ والمقدام بن معد يكرب وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ\nفَإِنْ قَالُوا نَحْمِلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بَدَلِيلِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ مَنْ فعل فقد أحسن ومن لَا فَلَا حَرَجَ قُلْنَا ظَاهِرُ الْأَمر الْوُجُوب","vol":"1","page":145},{"text":"ولَيْسَ احْتِجَاجُنَا بِقَوْلِهِ فَلْيَنْتَثِرْ إِنَّمَا احْتِجَاجُنَا بِقَوْلِهِ فَلْيَسْتَنْشِقْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ يُقَالُ اسْتَنْثَرَ إِذَا حَرَّكَ النثرة وَهُوَ طَرْفُ الْأَنْفِ لِإِخْرَاجِ الْفَضْلَةِ وَذَلِكَ لَا يَجِبُ\nوَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة وهُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بكرَة بْنِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ كَذَّابًا وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَلَمْ أَرَ فِي ذكره هَهُنَا فَائِدَةً احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَقد سبق هَذَا الحَدِيث\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>والثَّانِي</span>\n١٢٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ","vol":"1","page":146},{"text":"بِشَيْءٍ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ لَا يكْتب حَدِيثه وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ وَيَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَأَمَّا سُوَيْدٌ فَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ إِدْخَالُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي غسل الْيَدَيْنِ وَقَالَ زفر ودَاوُد لَا يَجِبُ لَنَا مَا</span>\n١٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ قَالَ أَحْمَدُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِقْدَارُ الرُّبُعُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ</span>","vol":"1","page":147},{"text":"أقل مَا يتَنَاوَلهُ الْمسْح لَنَا مَا\n١٣١ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدثنَا التِّرْمِذِيّ حَدثنَا معِين حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٣٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاث انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيٌّ ﵁\n١٣٣ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَاب وأصح\nقَالَ الْخَصْمُ لَيْسَ لَكُمْ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَوَضَّأَ يَعُودُ إِلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ","vol":"1","page":148},{"text":"الْوَضَاءَةُ وَهِيَ الْغَسْلُ وَيَكْشِفُ هَذَا أَن من الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا ثُمَّ قَالَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ذِكْرُ الْمَسْحِ صَرِيحًا وأَنه مرّة\n١٣٤ - أخبرنَا الْكَرْخِي قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ حَدَّثَنا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا\n١٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي جدثني يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مَرَّةً مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ والْبَراء بْنُ عَازِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو وابْن عَبَّاسٍ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ ذَلِكَ يَعُودُ إِلَى الْغُسْلِ فَإِنَّ الْوُضُوءَ إِذَا أُطْلِقَ عَمَّ الْمَسْحُ وَالْغُسْلُ وَأَمَّا مَنْ رَوَى عَنْ عُثْمَانَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَسْحِ عَدَدًا فَلَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ ذَكَرَ الْعَدَدَ مُقَدَّمٌ الْقَوْلُ وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَشَقِيقٍ وَحُمْرَانَ وَابْنِ دَارَةَ وَابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا\n١٣٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ دَارَةَ فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ دَعَا بِوُضُوءٍ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ","vol":"1","page":149},{"text":"ثَلَاثًا وَغسل وَجهه ثَلَاثًا وذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\nوَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\nوَأَمَّا مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدِيثٌ يَرْوِيهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ ثُمَّ نَقُولُ الْمَسْحُ مَرَّةً لِبَيَانِ الْأَجْزَاءِ وَالْخَصْمُ يَقُولُ لَمَّا جَعَلَ وَظِيفَةَ الرَّأْسِ الْمَسْحُ نَبَّهَ عَلَى التَّخْفِيفِ فَيَقُولُ هَذِهِ عِبَادَةٌ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهَا\nوَقَدْ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة الفزازي حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكَنَانِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ مَسَحَ عَلِيٌّ رَأْسَهُ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى أَرَادَ أَنْ يَقْطُرَ وَقَالَ هَكَذا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ\n١٣٧ - قَالَ أَحْمَدُ وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عبد الله بن الْعَلَاء بن أَبِي الْأَزْهَرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِغَرْفَةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى تَقَطَّرَ الْمَاءُ مِنْ رَأْسِهِ أَو كَاد يقطر ثمَّ بلغ الْعرض\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>مَسْأَلَة الأذنان وَالرَّأْس يمسحان بِمَاء الرَّأْس وقَالَ الشَّافِعِي ليسَا من الرَّأْس</span>","vol":"1","page":150},{"text":"ويسن لَهُمَا مَاءٌ جَدِيدٌ لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ","vol":"1","page":151},{"text":"فَإِذَا قَالَ الْخَصْمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سِنَانٌ وَشَهْرٌ فَأَمَّا سِنَانٌ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مُضْطَرب الحَدِيث وأما شَهْرٌ فَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَلَا يحْتَج بحَديثه وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنَّ قَوْلَهُ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَهُوَ الصَّوَابُ\nفَالْجَوَابُ أَمَّا شَهْرٌ فَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَمَّا سِنَانٌ فَإِنَّمَا قَالَ فِيهِ يَحْيَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَالِاضْطِرَابُ فِي الْحَدِيثِ لَا يَمْنَعُ الثِّقَةَ وَجَوَابُ قَوْلِ مَنْ قَالَ هُوَ قَوْلُ أَبِي أُمَامَةَ أَنْ نَقُولَ الرَّاوِي قَدْ يَرْفَعُ الشَّيْءَ وَقَدْ يُفتِي بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعُرْيَانِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالُوا قَدْ قَدَحَ أَحْمَدُ فِي أُسَامَةَ وَقَالَ قَدْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَحَادِيثَ مَنَاكِير وقَالَ","vol":"1","page":152},{"text":"النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ثِقَةٌ صَالِحٌ قَالُوا فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفْعُهُ وَهَمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ قُلْنَا الَّذِي يَرْفَعُهُ يَذْكُرُ زِيَادَةً وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَالصَّحَابِيُّ قَدْ يَرْوِي الشَّيْءَ مَرْفُوعًا وَقَدْ يَقُولُهُ عَلَى سَبِيلِ الْفَتْوَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ","vol":"1","page":153},{"text":"قَالُوا قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو كَامِلٍ عَنْ غُنْدَرٍ وَهُوَ وهم وتَابعه الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ والصَّوَاب عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلًا\nقُلْنَا أَبُو كَامِلٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ كَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِرِوَايَةِ الْمُوَافِقِ اعْتُبِرَ بِهَا ومن عَادَةِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا مَنْ وَقَفَ الْحَدِيثَ وَمَنْ رَفَعَهُ وقفو مَعَ الْوَاقِفِ احْتِيَاطًا وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ وَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعَهُ مِنْ عَطَاءٍ مَرْفُوعًا وَقَدْ رَوَاهُ لَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مُسْنَدٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ","vol":"1","page":154},{"text":"قَالُوا قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهِمَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ فِي قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مُرْسَلًا\nقُلْنَا قَدْ أَجَبْنَا عَنْ هَذَا آنِفًا وَبَيَّنَّا مَذْهَبَ الْمُحَدِّثِينَ فِي ذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ الْجَوْزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ\nقَالُوا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ قُلْنَا قَدْ سَبَقَ جَوَابُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنا أَبُو طَاهِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ","vol":"1","page":155},{"text":"قَالُوا جَابِرٌ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ قُلْنَا قَدْ وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ مُرَّةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قُلْنَا الرَّاوِي قَدْ يَسْنِدُ وَقَدْ يَخْتَصِرُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ من وُجُوه كَثِيرَة فِيهَا طعون فَاقْتَصَرْنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n١٤٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأسه وصدغيه وأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً\nوَقَدْ رَوَى الْخَصْمُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخذ مَاء جَدِيدًا لِأُذُنَيْهِ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَا لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الْأَوْلَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْأَوَّلُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأ فَمسح بناصيته ومسح على الْعِمَامَةَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ</span>\nوَالثَّانِي\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>حَدِيثُ بِلَالٍ أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ</span>","vol":"1","page":156},{"text":"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ قَالَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ نُعَيْمِ بن همار عَنْ بِلَالٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُتْبَةَ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا دَاوُد بن أبي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيدَ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يمسح خفيه وعلى خِمَارِهِ","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٤٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ على الْخُفَّيْنِ والْعِمَامَة وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَالْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وسلمان وأبي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي مُوسَى وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ قَدْ رُوِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لَهُ تَذْهَبُ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ خَلَعَهَا أَعَادَ وُضُوءَهُ قَالَ نَعَمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>مَسْأَلَةٌ الْفَرْضُ فِي الرِّجْلَيْنِ الْغَسْلُ وقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَسْحُ لَنَا أَحَادِيث</span>","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>الأول</span>\n١٤٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عُوَانَةَ قَالَ حَدثنَا أَيُّوب عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تخلف عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وقد أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلَنَا نَمْسَحُ عَلَى","vol":"1","page":159},{"text":"أَرْجُلِنَا قَالَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنه مر بِقوم يتوضؤون فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّار أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقدر رَوَى وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ جَابر وعَائِشَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>الحَدِيث الثَّالِث</span>\nوَقد ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا تَوَضَّأَ وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ كُلِّ مَنْ رَوَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ احْتَجُّوا بِمَا","vol":"1","page":160},{"text":"١٥١ - أَنْبَأَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأ ومسح عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاة ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فقَالَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ نَعْلَيْهِ عَمَّتْ قَدَمَيْهِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا كَمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ قَالُوا فقد رَوَاهُ هِشَام عَنْ يَعْلَى وقَالَ فِيهِ تَوَضَّأَ فَمسح عَلَى رِجْلَيْهِ وَجَوَابُ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ سمع هِشَام هَذَا مِنْ يَعْلَى قُلْتُ وَقَدْ كَانَ هِشَام يُدَلِّسُ فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ الضُّعَفَاءِ ثُمَّ أَسْقَطَهُ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَهُمَا فِي الْخُفَّيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>مَسْأَلَةٌ التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك مُسْتَحَبٌّ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مُرَتِّبًا وَذَكَرَ الْوُضُوءَ مُرَتَّبًا لَمْ يروه عَنه غَيْرُ ذَلِكَ</span>","vol":"1","page":161},{"text":"١٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَبُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ إِلَّا خرت خطاياه من فَمه وخياشيمه مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٥٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمصْرِيّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وو ضوء الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي فِي هَذَا الْإِسْنَادِ زَيْدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ صَالِحٌ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِرَادَةَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ\n١٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ","vol":"1","page":162},{"text":"قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ حَفْصٍ وَالْمُسَيَّبُ ضَعِيفٌ وَوَجْهُ احْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَتَّبَ أَوْ لَمْ يُرَتِّبْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُرَتِّبْ فَثَبَتَ أَنَّهُ رَتَّبَ\nأَمَّا حُجَّتُهُمْ فَرَوَوْا أَنَّ الرُّبَيِّعَ رَوَتْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا فَضَلَ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَيْسَ الْحَدِيثُ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ\n١٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بن عقيل قَالَ حَدَّثتنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينَا فَيُكْثِرُ فَأَتَانَا فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأَ فَغسل كفيه ثَلَاثًا ومضمض واستنشق وَغسل وَجهه وذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وُضُوئِهِ فِي يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِمَا\nرَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَهَذَا لَا يَصِحُّ وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ شَكَّ هَلْ مَسَحَ رَأْسَهُ أَمْ لَا فَمسح احْتِيَاطًا\nورووا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَقْدِيمِ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>مَسْأَلَةٌ الْمُوَالَاةُ شَرْطٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُشْتَرَطُ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا</span>","vol":"1","page":163},{"text":"حَدِيث أبي وحَدِيث ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ سَبَقَا وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَالَى أَمْ لَمْ يُوَالِ لَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُوَالِ فَثَبَتَ أَنَّهُ وَالَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّأ ثمَّ صلى\n١٥٧ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا حَرْمَلَة بن يحيى حَدثنَا ابْن وَهْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْن الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ابْنُ لَهِيعَةَ مَجْرُوحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ يُعِيدَ الْوُضُوءَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":164},{"text":"الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ الظُّفْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ\nفَإِنْ قِيلَ هَذَا الْكَلَام قَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَفِيهِ ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ قُلْنَا هَذَا يَرْوِيهِ الْوَازِعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَقَالَ دَاوُدُ يَجُوزُ لَهُ وللحائض</span>\n٢٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدثنِي التِّرْمِذِيّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فَكَانَ فِيهِ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ آيَةٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ وَقَالَ دَاوُدُ يَجُوزُ أَن</span>","vol":"1","page":165},{"text":"يقْرَأ وقَالَ مَالِكٌ يَقْرَأُ آيَاتٍ يَسِيرَةً لِلتَّعَوُّذِ لَنَا مَا\n١٦١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُد بن أسيد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنَ","vol":"1","page":166},{"text":"وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن وأَبُو مَعْشَرٍ كِلاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عقبَة وهما وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ مَجْرُوحُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ\n١٦٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مسعر وشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ يَعْرِفُ وَيُنْكِرُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>مَسْأَلَة إِذْ نَامَ عَلَى حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ نَوْمًا يَسِيرًا لَمْ يُبْطِلْ وُضُوءَهُ وَعَنْهُ يَنْقُضُ فِي حَقِّ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ مَالك وأَبُو حنيفَة ودَاوُد لَا يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الِاضْطِجَاعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الْجُلُوسِ لَنَا</span>","vol":"1","page":167},{"text":"١٦٣ - مَا أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ","vol":"1","page":168},{"text":"قَالُوا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ وَهُوَ الدَّالَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ ولايصح\nوَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ كَثِيرَ الْخَطَأِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرْوَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ مَوْقُوفًا\nقُلْنَا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَ الْمُحَدِّثِينَ إِيثَارُ قَوْلِ مَنْ وَقَفَ الْحَدِيثَ احْتِيَاطًا وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ وَقَوْلُ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصِحُّ دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ يَزِيدُ لَا بَأْسَ بِهِ وَرِوَايَةُ مَنْ وَقَفَهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنِهِ مَرْفُوعًا فَإِنَّ الرَّاوِي قَدْ يَسْنِد وَقَدْ يُفْتِي بِالْحَدِيثِ احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ","vol":"1","page":169},{"text":"السَّهُ حَلَقَةُ الدُّبُرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عِيسَى بن مُسَافر حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكَلاعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعين اسْتطْلقَ الوكاء\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>الحَدِيث الثَّالِث</span>\n١٦٦ - وبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>الحَدِيث الرَّابِع</span>\nذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إلامن خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مقَالٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-163>أَمَّا الْأَوَّلُ</span>\nفَفِيهِ الْوُضَيْنُ قَالَ السَّعْدِيُّ هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ وَفِي الثَّانِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ\nوقَالَ مَرَّةً صَدُوقٌ وَفِي الثَّالِثِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ خَبِيثٌ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وأما الرَّابِعُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>مَسْأَلَة لمس النِّسَاء ينْقض وَعَنْهُ إِذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقُضُ</span>","vol":"1","page":171},{"text":"١٦٧ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّارُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا قَدْ أَصَابَهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصِلِّ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٦٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-166>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٦٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي ولَا يَتَوَضَّأُ","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>طَرِيقٌ ثَالِثٌ</span>\n١٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ ويلمسها أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَقَالَتْ رُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَيُقَبِّلُنِي ثُمَّ يَمْضِي فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-168>طَرِيقٌ رَابِعٌ</span>\n١٧١ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>طَرِيقٌ خَامِسٌ</span>\n١٧٢ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ","vol":"1","page":174},{"text":"الْحُنَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بْنُ والق حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ غَالِبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَة قَالَ رُبَّمَا قَبَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى وَلَا يَتَوَضَّأُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٣ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ هَبَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا رُكْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُقَبِّلُ أَهْلَهُ أَوْ يُلَاعِبُهَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ قَالَ لَا\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يضعف هَذَا الحَدِيث ويَقُول حَبِيبٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا وَقَالَ هُوَ شِبْهُ لَا شَيْءَ وأما الطَّرِيقُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَفِيهِمَا زَيْنَبُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ زَيْنَبُ هَذِهِ مَجْهُولَةٌ وَلَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ قُلْتُ وَالْحَجَّاجُ مَجْرُوحٌ أَيْضًا وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُعْرَفُ لِإِبْرَاهِيمَ سَمَاعٌ مِنْ عَائِشَةَ وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ غير إِبْرَاهِيم عَن أبي روق عَن عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَاخْتَلَفَا فِيهِ وَأَسْنَدَهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَأَسْنَدَهُ أَبُو حنيفَة عَن حَفْصَة وكِلَاهُمَا أَرْسَلَهُ وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَة ولَا مِنْ","vol":"1","page":175},{"text":"حَفْصَةَ وَلَا أَدْرَكَ زَمَانَهُمَا قَالَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُعَاوِيَةُ بن هِشَام عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَوُصِلَ إِسْنَادُهُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ فَرَوى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ غَيْرُ عُثْمَانَ كَانَ يُقَبِّلُ وَلَا يتَوَضَّأ وأما الطَّرِيقُ الْخَامِسُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ غَالِبٌ هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ وَوَهِمَ فِيهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالِبَ بن عبيد الله وأَبُو سَلَمَةَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يحل الِاحْتِجَاج بِرُكْنٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>مَسْأَلَةٌ مَسُّ الذَّكَرِ يَنْقُضُ الْوضُوء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقُضُ لَنَا تِسْعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ هَذَا الْإِسْنَادُ لَا","vol":"1","page":176},{"text":"مَطْعَنَ فِيهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n١٧٥ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ","vol":"1","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-173>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٧٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطَّابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن الْوَلِيد الزبيرِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٧٨ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّوْفَلِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حجاب ولَا شَيْء فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١٧٩ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ قَالَتْ عَائِشَةُ بِأَبِي وَأُمِّي هَذَا لِلرِّجَالِ أَفَرَأَيْتَ النِّسَاءَ قَالَ إِذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فرجهَا فلتوضأ لِلصَّلَاةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n١٨٠ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بن حميد","vol":"1","page":179},{"text":"حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِث عَن مَكْحُول عَن عتبَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-178>الْحَدِيثُ الثَّامِنُ</span>\n١٨١ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنِذِر الْحزَامِي حَدثنَا مُعَاوِيَة بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْب عَن عقبَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>الْحَدِيثُ التَّاسِعُ</span>\n١٨٢ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَاجَهْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبد القاريء عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ","vol":"1","page":180},{"text":"قَالَ الْخَصْمُ كُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَطْعُونٌ فِيهَا\nأَمَّا الْأَوَّلُ فَقَالُوا لَمْ يَسْمَعْهُ عُرْوَةُ مِنْ بُسْرَةَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مَرْوَانَ\n١٨٣ - فَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بذلك\n١٨٤ - وأخبرنَا أَبُو الْحصين قَالَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي حَدثنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَبِي قَالَ ذَاكَرَنِي مَرْوَانُ مَسَّ الذَّكَرِ فَقُلْتُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ فَقَالَ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ تُحَدِّثُ فِيهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا فَذَكَرَ الرَّسُولُ أَنَّهَا تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ حَدِيثُ بُسْرَةُ يَرْوِيهِ شُرُطِيٌّ عَنْ شُرُطِيٍّ عَنِ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ شُرُطِيًّا إِلَى بُسْرَةَ حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ جَوَابَهَا وَذَكَرُوا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ حَدِيثُ مَسِّ الذَّكَرِ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وكل مُسكر حرَام\nوأما الْحَدِيثُ الثَّانِي فَإِنَّ مَالِكًا قَدْ قدح فِي ابْن إِسْحَاق\nوأما الثَّالِثُ فَإِنَّ بَقِيَّةَ كَانَ مُدَلِّسًا عَنِ الضُّعَفَاءِ وَلَا يُوثَقُ بِحَدِيثِهِ ثُمَّ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَن جده مُرْسل والْمَرَاسِيل لَيست بِحجَّة\nوَأما الرَّابِع وَالتَّاسِع فَفِيهِ الغروي قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَفِيهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ غَلَبَ عَلَيِه التَّعَبُّدُ فَغَفَلَ عَنِ الْحِفْظِ فَوَقَعَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ فَلَمَّا فَحَشَ خَطَؤُهُ اسْتَحَقَّ التَّرْكَ\nوَأَمَّا الْخَامِسُ فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَحْمَدُ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ يَحْيَى وَالدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جَدًّا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الحَدِيث\nوأما السَّادِسُ فَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعُمَرِيُّ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا حَذَفْنَاهُ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ كَانَ يكذبهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ\nوَأَمَّا السَّابِعُ فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ من عَنْبَسَة قَالَ وكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحًا وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ أَن الْعلمَاء ضعفوا مَكْحُولًا","vol":"1","page":181},{"text":"وأما الثَّامِنُ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ إِنَّمَا رُوِي عَنْ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ جَابِرٍ ولَا يَصح\nوأما التَّاسِعُ فَفِيهِ إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ وَقَدْ سَبَقَ جَرْحُهُ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا<span data-type=\"title\" id=toc-180> الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ </span>فَقَدْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ التِّرْمِذِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُقَالَ إِنَّ عُرْوَةَ حِينَ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهَا ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ رَوَى فِي كِتَابِهِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَهُ مَرْوَانُ فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَدَّقَتْهُ وَأَمَّا ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى وَقَالَ شُعْبَةُ هُوَ صَدُوقٌ وَبَقِيَّةُ قَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحه ومَا زَالَ الْعُلَمَاءُ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده وَإِذا كَانَ جده هُوَ عبد اللهلم يَكُنِ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا لِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَ شُعَيْبٌ مِنْهُ ثُمَّ الْمَرَاسِيلُ عندنَا حجَّة وأما عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَحْيَى فِي رِوَايَتِهِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُطَالَبَ بِسَبَبِ التَّضْعِيفِ فِي حَقِّ الْكُلِّ فَإِنَّ الْمُحَدِّثِينَ يُضَعِّفُونَ بِمَا لَيْسَ بِتَضْعِيفٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَمَا حَكَوْهُ عَنِ الْحَرْبِيِّ فَبَعِيدٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ يَدُلُّ عَلَى وَهَنٍ وَلَيْسَ فِي الصحابيات مغمز وكَذَلِك مَا حَكَوْا عَنْ يَحْيَى فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ وَقَدْ كَانَ مَذْهَبُهُ انْتِقَاض الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وكَانَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَطْعَنُ فِي حَدِيثِ بِسْرَةَ مَنْ لَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ وَالِاعْتِمَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى حَدِيثِ بُسْرَةَ وَلِلْخَصْمِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٨٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنبأَنَا الْحسن بن عَليّ أنبأناأحمد بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ح وأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ واللَّفْظ لَهُ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَان حَدثنَا عَاصِم بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَمَامِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا مِنْ مَسِّ ذَكَرِهِ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>طَرِيقٌ ثَانٍ</span>\n١٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ","vol":"1","page":182},{"text":"اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>طَرِيقٌ ثَالِثٌ</span>\n١٨٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خُزَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ قَيْسٍ أَوْ طَلْقِ بْنِ قَيْسٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسِّ فَرْجِهِ فَقَالَ إِنْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>طَرِيقٌ رَابِعٌ</span>\n١٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّارُ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَاذَانَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى ابْن مُوسَى غُنْجَارٍ عَنْ غَيَّاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْحَنَفِيّ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>طَرِيقٌ خَامِسٌ</span>\n١٨٩ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ","vol":"1","page":183},{"text":"قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-185>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا هُوَ حذْيَة مِنْكَ يَعْنِي مَسَّ الذَّكَرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رشدين حَدثنَا سعيد بن عفر قَالَ حَدَّثَنَا الْفضل بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَن رجاا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي احْتَكَكْتُ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَتْ يَدِي فَرْجِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وأَنا أَفْعَلُ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ ضِعَاف\nأما الأول فَفِي طَرِيق الأول أَيُّوب عَن عُتْبَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مُضْطَرِبُ الحَدِيث وأما الثَّانِي فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُلْحِقُ فِي كُتُبِهِ مَا لَيْسَ فِي حَدِيثه ويسرق مَا ذُوكِرَ بِهِ فَيُحَدِّثُ بِهِ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّالِثِ الْعِجْلِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَفِيهِ","vol":"1","page":184},{"text":"عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ الثَّوْرِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الطَّرِيقِ الرَّابِعِ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ أَحْمد والبُخَارِيّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مُحَمَّد بن جَابر وأما قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَيْسٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَقَدِ ادَّعَى أَصْحَابُنَا عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ قَالُوا لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ وَأَحَادِيثُنَا مُتَأَخِّرَةٌ إِذْ مِنْ جُمْلَةِ رُوَاتِهَا أَبُو هُرَيْرَة وإِسْلَامه مُتَأَخِّرٌ\n١٩٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائيل حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يُؤَسِّسُونَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَنْقُلُ كَمَا يَنْقُلُونَ قَالَ لَا وَلَكِنِ اخْلِطْ لَهُمُ الطِّينَ يَا أَخَا الْيَمَامَةِ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ قَالَ فَجَعَلْتُ أَخْلِطُهُ وَيَنْقُلُونَهُ\nوَأما حَدِيثهمْ الثَّانِي فِيهِ الْقَاسِمُ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُعْضِلَاتِ وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ\nوَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَفِيهِ الصَّلْتُ كَانَ شُعْبَةُ يَتَكلَّمُ فِيهِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْفَلَّاسُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُول وأَحَادِيثه مُنْكَرَةٌ يُحَدِّثُ بِالْأَبَاطِيلِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>مَسْأَلَةٌ خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ يَنْقُضُ إِذا فحش وقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَنْقُضُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقَيْءِ كَقَوْلِنَا وَفِي الدُّودِ كَقَوْلِهِمْ وَفِي</span>","vol":"1","page":185},{"text":"سَائِرِ الْأَشْيَاءِ يُنْقُضُ بِكُلِّ حَالٍ لَنَا عَشَرَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>الْأَوَّلُ</span>\n١٩٣ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ","vol":"1","page":186},{"text":"وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَخْرَجَاهُ\nقَالُوا قَالَ اللالكائي قَوْله فتوضيء لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ وَهَكَذَا أُخْرِجَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ هِشَام ثمَّ قَالَ أبي تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ قُلْنَا قَدْ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ كَمَا رَوَيْنَاهُ وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ ثُمَّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ هَذَا عُرْوَةُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ إِذْ لَوْ قَالَهُ هُوَ لَكَانَ لَفْظُهُ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا قَالَ تَوَضَّئِي شَاكَلَ مَا قَبْلَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٩٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":187},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ\nقَالُوا قَدِ اضْطَّرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَوْزَاعِيَّ\nفَالْجَوَابُ أَنَّ اضْطِّرَابَ بَعْضِ الرُّوَاةِ لَا يُؤَثِّرُ فِي ضَبْطِ غَيْرِهِ قَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لأَحْمَدَ قَدِ اضْطَّرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ يُجَوِّدُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَن عبد الله بن أَي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صلَاته أَو قلس فلينصرف مِنْهَا فَليَتَوَضَّأ ثمَّ ليبني عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ\nقَالُوا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بن عَيَّاش فَقَالَ حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثِقَةٌ والزِّيَادَة مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَالْمُرْسَلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-191>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدثنَا مُحَمَّد بن نوح الْجند يسابوري حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّزَّازُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا\nقَالُوا قَدْ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن الْفضل بن عَطِيَّة قَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَدِيثُهُ حَدِيثُ أَهْلِ الْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِبَارِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سلمَان قَالَ قرىء عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُلاعِبٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَتَوَضَّأْ وليبن عَلَى صَلَاتِهِ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَحْدَثَ فلينصرف فَليَتَوَضَّأ ثمَّ ليجيء فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى هَذَا لَا يَثْبُتُ قَالَ أَحْمَدُ أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ يَرْوِي أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ لَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى وَعَلِيٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ كَذَّاب مُصَرح وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَات\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>الحَدِيث السَّادِس</span>\n١٩٨ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَن رزاذان عَنْ سَلْمَانَ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمٌ فَقَالَ أَحْدِثْ لِمَا حَدَثَ وَضُوءًا وَهَذَا لَا يَصِحُّ","vol":"1","page":189},{"text":"عَمْرٌو الْقُرَشِيُّ هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَالَ وَكِيعٌ كَانَ فِي جِوَارِنَا يَضَعُ الْحَدِيثَ فَلَمَّا فُطِنَ لَهُ تَحَوَّلَ إِلَى وَاسِطٍ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ رَاهَوَيْه وأَبُو زُرْعَةَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>الْحَدِيثُ السَّابِع</span>\n١٩٩ - وبِهِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخِضْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ الْفَلَّاسُ عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ دَجَّالٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى التَّعَجُّبِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>الْحَدِيثُ الثَّامِن</span>\n٢٠٠ - وبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ أَبُو عُلَاثَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ أَرْقَمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لَيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>الْحَدِيثُ التَّاسِعُ</span>\n٢٠١ - وبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عُمَرُ لَمْ يَسْمَعْ تَمِيمًا وَلَا رَآهُ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ</span>\n٢٠٢ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ","vol":"1","page":190},{"text":"عبد الرَّحْمَن بن سراج والْحسن بن عَليّ بن يزيع قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ الْفَرَّاءُ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَلْسُ حَدَثٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَن زيد غير سوار وسوار مَتْرُوكٌ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-198>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْقُرَشِيُّ بِالرِقَّةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ\nفَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَرَهُ أَنَسٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى نَاسِيًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَخْرُجُ مِنَ الدَّمِ مَا يَقْطُرُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ وَهُبَيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ فَدَعَانِي بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرِيضَةُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ قَالَ لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ غَيْرُ عُتْبَةَ بْنِ السَّكَنِ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-200> فَصْلٌ وَنَحْنُ نُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَيَسْتَدِلُّ أَصْحَابُنَا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثَيْنِ</span>\nأَحَدُهُمَا\nحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ وَقَدْ سَبَقَ","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيد ح وأَخْبرنِي بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رخص فِي دم الْحُبُوب يَعْنِي الدَّمَامِيلَ\nقَالُوا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا بَاطِلٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَعَلَّ بَقِيَّةَ دَلَّسَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَعِيفٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قُلْنَا بَقِيَّةُ قدأخرج عَنْهُ مُسْلِمٌ\nوَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا آثَار مِنْهَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَصَرَ بُثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ وَقَيْحٍ فمسحه بِيَدِهِ وَصلى فَلم وَلَمْ يَتَوَضَّأْ\nوَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ تَنَخَّمَ دَمًا عَبِيطًا وَهُوَ يُصَلِّي\nوَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَامْتَخَطَ فَخَرَجَ مَعَ الْمُخَاطِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ\nقَالَ الْخَصْمُ الْقِيَاسُ اسْتِوَاءُ النَّاقِضِ إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ فِي الْقَيْءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَحْدَاثَ فَقَالَ فِي جُمْلَتِهَا أَوْ دَسْعَةٍ مِنْ قَيْءٍ تَمْلَأُ الْفَمَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْقَيْءُ يَمْلَأُ الْفَمَ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ قُلْنَا هَذِهِ الْآثَارُ لَا تَمْنَعُ الْقِيَاسَ عَلَيْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-202>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَهْقَهَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَبْطُلْ وُضُوءُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَبْطُلُ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثَيْنِ</span>","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٠٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَ الْبَاقِي بْنَ قَانِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا ينْقض الْوضُوء\n<span data-type=\"title\" id=toc-204>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n٢٠٧ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَم حَدَّثَنَا صُبْحُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُلْتَفِتُ وَالْمُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَة\n٢٠٨ - وأخبرنَا غَالِبُ بْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ فَذَكَرَهُ\nوَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي شيبَة\n٢٠٩ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَبُو شَيْبَةَ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ضَعِيفٌ كَذَلِكَ قَالَه يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا يَزِيدُ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ\nوَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَالَ يَحْيَى سهل ضَعِيف وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَسْتُ أَدْرِي التَّخْلِيطُ مِنْهُ أَو من زَبَّانَ وَزَبَّانُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ","vol":"1","page":193},{"text":"الرَّازِيُّ هُوَ صَالِحٌ احْتَجُّوا بِحَدِيثٍ قَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ سَبْعَةِ طُرُقٍ وَمُرْسَلًا مِنْ وُجُوهٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ</span>\nمِنَ الْمَرْفُوعِ\n٢١٠ - أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُوصَا حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ ضَحِكَ فِي صَلَاةٍ فَقَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>الطَّرِيقُ الثَّانِي</span>\n٢١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْجِعَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ حَدَّثَنَا عبد الْعَزِيز بن حصن عَن عبد الْكَرِيم ابْن أَبِي أُمَيَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ الْوضُوء والصَّلَاة\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>الطَّرِيقُ الثَّالِثُ</span>\n٢١٢ - أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَدَخَلَ أَعْمَى الْمَسْجِدَ فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ فَضَحِكَ الْقَوْمُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>الطَّرِيقُ الرَّابِعُ</span>\n٢١٣ - أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْفَارِضُ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدثنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ","vol":"1","page":194},{"text":"الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ ضَحِكَ أَعِدْ وُضُوءَكَ\nقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ وحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قيس بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذا قهقه أعَاد الْوضُوء والصَّلَاة\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>الطَّرِيقُ الْخَامِسُ</span>\n٢١٤ - أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عمر حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ قَرِيبًا مِنَّا فَضَحِكَ بَعْضُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>الطَّرِيقُ السَّادِسُ</span>\n٢١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-211>الطَّرِيقُ السَّابِعُ</span>\n٢١٦ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنَ الْقَوْمِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَقَدْ أَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْحَسَنُ","vol":"1","page":195},{"text":"٢١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْهِبُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ رجل فَوَقع من حُفْرَةٍ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَمَرَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَمِنْهُمْ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ\n٢١٨ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي وَأحمد بْن زِيَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْبَدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ فَاسْتَضْحَكَ الْقَوْمُ حَتَّى قَهْقَهُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَمِنْهُمْ أَبُو الْعَالِيَةِ\n٢١٩ - وَبِهِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَمَرَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ\nهَذَا حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ مُرْسَلًا وكل مَنْ رَفَعَهُ فَقَدْ غَلِطَ وَمَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ\nفَأَمَّا الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ بَقِيَّةُ وَمِنْ عَادَتِهِ التَّدْلِيسُ فَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ الضُّعَفَاءِ فَحَذَفَ اسْمَ ذَاكَ وَقَدْ كَانَ لَهُ رُوَاةٌ يُسَوُّونَ الْحَدِيثَ وَيَحْذِفُونَ اسْمَ الضَّعِيفِ\nوَأَمَّا طَرِيقُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ عِلَلٌ إِحْدَاهُنَّ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالثَّانِيَةُ عَبْدُ الْكَرِيمِ فَقَدْ رَمَاهُ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ بِالْكَذِبِ وقَالَ أَحْمد ويحيى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَالثَّالِثَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ فَلْسًا وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\nوَأَمَّا طَرِيقُ أَنَسٍ فَفِيهِ آفَتَانِ أَبُو مُعَاذٍ وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُرْوَى عَنْهُ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُسَاوِي فَلْسًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوك وَالثَّانيَِة سُفْيَان بن مُحَمَّد قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ يَسْرِقُ الْأَحَادِيثَ وَيُسَوِّي الْأَسَانِيدَ وَفِي حَدِيثه مَوْضُوعَات والْبلَاء فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خُوطٍ عَنْ قَتَادَةَ عَن أنس ودَاوُد مَتْرُوك","vol":"1","page":196},{"text":"وأما حَدِيث عمرَان فَفِي طَرِيقه الأول الْخُزَاعِيّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ وَهُوَ مِنْ مَجْهُولِي مَشَايِخِ بَقِيَّةَ قَالَ وَيُقَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنُ رَاشِدٍ مَجْهُولٌ أَيْضًا وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ كَذَّاب وعمر بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ\nوَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ فَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ دِينَار وَقد رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ حَكَمَ شُعْبَةُ بَكَذِبِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ عُمَارَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ أَخْطَأَ فِي الْإِسْنَادِ إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَنَقِّرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ وَقَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ عمَارَة لَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَهَمٌ قَبِيحٌ وإِنَّمَا رَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ\nوأما حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيٌّ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهِمَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي رَفْعِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالثَّانِي فِي لَفْظِهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ الرُّفَعَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ مِنْهُمُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَغَيْرُهُمْ وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ عَنْ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى مَا جَرَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنه لَا يَصح وهُوَ مَا\n٢٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبُهْلُولُ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ حِينَ ضَحِكُوا خَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْمُسَيَّبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ الْفَلَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ\nوَأَمَّا حَدِيثُ الرَّجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَغَلَطٌ مِنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَصْنَعْ خَالِدٌ شَيْئًا وَقَدْ خَالَفَهُ خَمْسَةٌ أَثْبَاتٌ حُفَّاظٌ مَعْمَرٌ وَأَبُو عِوَانَةَ","vol":"1","page":197},{"text":"وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَبَةَ وَسَعِيدُ بن بشير وتابعهم سلم بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ فَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيَّ ﷺ فَهَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ ثِقَاتٌ فَأَمَّا أَيُّوبُ بْنُ خُوطٍ وَدَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُبْلَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ فَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُخَالِفٌ فَكَيْفَ وَقَدْ خَالَفَهُمُ الثِّقَاتُ قَالَ وأما حَدِيثُ مَعْبَدٍ فَوَهِمَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى مَنْصُورٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيرِين عَن معبد ومعبد لَا صُحْبَةَ لَهُ\n٢٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَرَجِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ مُرْسَلًا فَقَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُنَقِّرِيِّ قَالَ أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ فَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ مُرْسَلًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ أَنَا حَدَّثْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ فَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ مُرْسَلًا فَقَالَ قَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فَرَجَّعْتُ الْأَسَانِيدَ كُلَّهَا إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ وَأَبُو الْعَالِيَةِ أَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُسَمِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلًا سَمِعَهُ مِنْهُ قَالَ وَقَدْ رَوَى عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَكَانَ عَالِمًا بِأَبِي الْعَالِيَة وبالْحسنِ قَالَ لَا تَأْخُذُوا بِمَرَاسِيلِ الْحَسَنِ وَلَا أَبِي الْعَالِيَةِ فَإِنَّهُمَا لَا يُبَالِيَانِ عَمَّنْ أَخَذَا وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ كُلُّ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ تَرْجِعُ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ وَمِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ تُكُلِّمَ فِي أَبِي الْعَالِيَةِ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل لي فِي الضَّحِكِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>مَسْأَلَةٌ أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٢٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِن شِئْت فَتَوَضَّأ وإِن شِئْتَ فَلَا قَالَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٢٣ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِل فَقَالَ توضؤوا مِنْهَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٢٢٤ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدثنَا الْحجَّاج ابْن أَرْطَأَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ الْحُضَيْرِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ توضؤوا من لُحُوم الْإِبِل وَلَا توضؤوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٢٢٥ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مولى بني هَاشم قَالَ وكَانَ ثِقَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ الْحُضَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ألبان الْإِبِل فَقَالَ توضؤوا من أَلْبَانهَا وسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا توضؤوا مِنْ أَلْبَانِهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ أَخْطَأَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٢٢٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذِي الْغُرَّةِ قَالَ عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَنُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا قَالَ أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا قَالَ نَعَمْ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>أَحَدُهُمَا</span>\n٢٢٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ شُعْبَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالك","vol":"1","page":200},{"text":"والنَّسَائِيّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمد ويحيى أَنَّهُمَا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَأَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ يُحَدِّثُ بِالْأَبَاطِيلِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ نَعُدُّ الْبَلَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَضْلِ لَا مِنْ شُعْبَةَ لِأَنَّ لَهُ أَحَادِيثُ مَنْكَرَةٌ قَالَ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَوْقُوف قلت وهُنَا كَلَامٌ إِنَّمَا يُحْفَظُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\nرَوَوْا لَا وُضُوءَ مِنْ طَعَامٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>مَسْأَلَةٌ الرِّدَّةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ خِلَافًا لَهُمْ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا</span>\nرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَن طَاوس ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثُ اللِّسَانِ وَحَدَثُ الْفَرْجِ وَحَدَثُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الْفَرْجِ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ وَبَقِيَّةُ يُدَلِّسُ فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ الضُّعَفَاءِ وأسْقطه إِذْ هَذِهِ كَانَتْ عَادَتُهُ وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفِ بِمَا\n٢٢٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَزْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ وَهَذَا لَا حُجَّةَ","vol":"1","page":201},{"text":"لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ فِيمَنْ يَشُكُّ فِي الْحَدَثِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم\n٢٢٩ - وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ثُمَّ قَدِ اتفقَا مَعَهُمْ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ بِغَيْرِ الصَّوْتِ وَالرِّيحِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>مَسْأَلَةٌ غَسْلُ الْمَيِّتِ ينْقض الْوضُوء وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ الْمَيِّتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَاحْتَجَّ الْخَصْمُ بِمَا</span>\n٢٣٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي","vol":"1","page":202},{"text":"مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ قَالَ يَحْيَى عَمْرٌو لَا يحْتَج بحَديثه وقَالَ أَحْمَدُ مَا بِهِ بَأْسٌ وَفِيهِ أَيْضًا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ يحيى لَا بَأْس بِخَالِد وقَالَ أَحْمَدُ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ\nوَقَدْ رَوَى الْخَصْمُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن عَوْف غسل إِبْرَاهِيم ابْن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ لِيَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ﷺ أَحْدَثْتَ قَالَ لَا قَالَ فَلِمَ تَتَوَضَّأُ وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>مَسَائِلُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْمَسْحُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ فِي السَّفَرِ وَلَهُ فِي","vol":"1","page":203},{"text":"الْحَضَرِ رِوَايَتَانِ وَمَنَعَتِ الْإِمَامِيَّةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُدَ مِنَ الْمَسْحِ جُمْلَةً لَنَا أَحَادِيثُ\n٢٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَصْرُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ","vol":"1","page":204},{"text":"تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَال ثمَّ تَوَضَّأ ومسح عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيم وكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٢٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيَّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ وصببت عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ","vol":"1","page":205},{"text":"الْمسْح عمر وَعلي وَسعد وبِلَال وثوبان وعبَادَة بن الصَّامِت وَحُذَيْفَة وأنس وسهل بْنُ سَعْدٍ وَيَعْلَى بْنُ مُرَّةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأُسَامَةُ بْنُ شَرِيكٍ وَصَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَجَابِرٌ وَعَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ فِي آخَرِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَوَى الْمَسْحَ سَبْعُونَ نَفْسًا فِعْلًا مِنْهُ ﷺ وقولا\nوأما الْخَصْمُ فَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ مَا أُبَالِي مَسَحْتُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ عَلَى ظهر حمَار وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سبق كتاب الله الْمسْح ومَا أُبَالِي مَسَحْتُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ نَجِيبِي هَذَا وَأَنَّهُ قَالَ قَدْ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَوَاللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ\nوَجَوَابُ هَذَا أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ حَدِيثُ الْمَسْحِ وَمَا ذَكَرُوهُ عَنْهُ لَا يَصِحُّ وَكَذَلِكَ مَا رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَوْ صَحَّ فَجَرِيرٌ أَعْلَمُ بِحَالِ نَفْسِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ رَوَى الْمسْح وقَالَ أَسْلَمْتُ بَعْدَ الْمَائِدَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>مَسْأَلَةٌ وَالْمَسْحُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَبِثَلَاثَةِ أَيَّام ولياليها لِلْمُسَافِرِ وَقَالَ</span>","vol":"1","page":206},{"text":"مَالِكٌ لَيْسَ فِيهِ تَوْقِيتٌ لَنَا سِتَّةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٣٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي إِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٣٤ - وبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آدم حَدثنَا سُفْيَان بن عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَة أَيَّام إلامن جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ","vol":"1","page":207},{"text":"فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَكَلَّمُوا فِي حِفْظِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ قُلْنَا قَدْ خُرِّجَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٢٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٢٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صِرْمَا قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْخَلَّالُ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى الْجُمَحِيُّ عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٢٣٧ - وبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفِّ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٢٣٨ - وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ زَيِد بن الْحباب قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله الثمالِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمُقِيمِ يَوْم وَلَيْلَة وللْمُسَافِر ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٣٩ - أَنْبَأَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صِرْمَا قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْخَلَّالُ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا يَا رَسُول الله قَالَ نعم ويَوْمَيْنِ قَالَ يَوْمَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَثَلَاثًا قَالَ وَثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَمَا بدا لَك قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رِجَالُهُ لَا يُعْرَفُون وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَاد لَا يثبت وعبد الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَأَيُّوبُ مَجْهُولُونَ والله أَعْلَمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٤٠ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ","vol":"1","page":209},{"text":"وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بِفَتْحِ دِمَشْقَ قَالَ وَعَلَيَّ خُفَّانِ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ مُذْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ فَذَكَرْتُ مِنَ الْجُمُعَةِ مُنْذُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ قَالَ أَحْسَنْتَ أَوْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فِيهِ فَرَوَاهُ عَنْهُ جَرِيرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٢٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بن أبي بكر وثابت عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّةِ الثَّلَاثِ بِدَليِلنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-233>مَسْأَلَةٌ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا</span>","vol":"1","page":210},{"text":"٢٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُسْتَمْلِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا\nوَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ فَعَقَّبَ طَهَارَةَ الرِّجْلَيْنِ بِاللُّبْسِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>حَدِيثٌ آخَرُ</span>\n٢٤٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَنْزِعُ خُفَّيْكَ قَالَ لَا إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>مَسْأَلَةٌ يُمْسَحُ ظَاهِرُ الْخُفِّ دُونَ بَاطِنه وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يُمْسَحُ</span>","vol":"1","page":211},{"text":"الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-236>الأول</span>\nحَدِيث عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفِّ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>وَالثَّانِي</span>\n٢٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﵁ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٢٤٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَنْ ظهر الْخُفَّيْنِ احْتَجُّوا بِمَا","vol":"1","page":212},{"text":"أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وأَسْفَله\nقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرٍ غَيْرُ الْوَلِيد وسَأَلت أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ قُلْتُ كَانَ الْوَلِيدُ يَرْوِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَحَادِيثَ هِي عِنْدَ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ شُيُوخٍ ضُعَفَاءَ عَنْ شُيُوخٍ قَدْ أَدْرَكَهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ مِثْلَ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ فَيسْقط أَسمَاء الضُّعَفَاء ويَجْعَلهَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْهُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>مَسْأَلَةٌ يَمْسَحُ أَكْثَرَ أَعْلَى الْخُفِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِقْدَارُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ</span>\n٢٤٦ - أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحْرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ قَالَ","vol":"1","page":213},{"text":"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ إِنَّمَا أَمَرْتُ بِالْمَسْحِ هَكَذَا أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ وَخَطَّطَ بِالْأَصَابِعِ وَهَذَا يَقْتَضِي بِجَمِيعِ أَصَابِعه\n٢٤٧ - وأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلاوِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَالَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى آثَارِ أَصَابِعِهِ\nقَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنَا فُضَيْلِ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ خُطُوطٌ بِالْأَصَابِعِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ الصَّفِيقَيْنِ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا حَدِيثَانِ</span>","vol":"1","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-241>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٤٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَن هزيل ابْن شُرَحْبِيلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ","vol":"1","page":215},{"text":"وَالنَّعْلَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\nفَإِنْ قَالُوا قَدْ رَوَى أَحْمَدُ أَنَّهُ قَالَ أَحَادِيثُ أَبِي قَيْسٍ لَيْسَتْ حُجَّةً\nقُلْنَا قَدْ قَالَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ بِأَبِي قَيْسٍ بَأْسٌ ثُمَّ قَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n٢٤٩ - نبأنا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ\nقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عِيسَى بْنُ سِنَانٍ ضَعِيفٌ وَقَدْ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الجوربين عمر وَعلي وابْن عَبَّاس والبراء وأَبُو أُمَامَة وأنس وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>مَسْأَلَةٌ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ أَوْ ظَهَرَ الْقَدَمُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ</span>","vol":"1","page":216},{"text":"غَسْلُ رِجْلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَالك وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ لَنَا الْأَحَادِيثُ","vol":"1","page":217},{"text":"الْمُتَقَدِّمَةُ فِي التَّوْقِيتِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-244>مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ فِي أَعْضَائِهِ جَبِيرَةٌ لَزِمَهُ الْمسْح عَلَيْهَا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ جُرْحَهُ وَيَمْسَحَ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي إِسْنَادُهُ فِي مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَحَادِيثَ فِيهَا مَقَالٌ</span>\nوَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصح مَرْفُوعا وأَبُو عُمَارَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا","vol":"1","page":219},{"text":"٢٥٠ - قَالَ وَحَدَّثَنَا دَعْلَجٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الْكَسْرِ كَيفَ يتَوَضَّأ صَاحبهَا وكَيفَ يَغْتَسِلُ قَالَ يَمْسَحُ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَذَّابٌ\n٢٥١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ انْكَسَرَ إِحدَى زِنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ مَتْرُوكٌ\nقُلْتُ وَقَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَسَبَقَ الْقَدْحُ فِيهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>مَسَائِلُ الْغُسْلِ</span>","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-246>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ خِلَافًا لِدَاوُدَ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٢٥٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-247>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٥٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قعد بن الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>طَرِيق آخر</span>\n٢٥٤ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ","vol":"1","page":222},{"text":"وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-249>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يُسْتَحَبُّ لَهُ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٢٥٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عبد الله بِهِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيَّ ﷺ أَن يغْتَسل بِمَاء سدر","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-250><span data-type=\"title\" id=toc-252>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n٢٥٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِط بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-251>مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ إِمْرَارُ الْيَدِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٢٥٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلءَ كَفَّيَّ مِنَ الْمَاءِ فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n٢٥٨ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا","vol":"1","page":224},{"text":"فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٢٥٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنِ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ امْرَأَةً أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفْرِغِي عَلَيْكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طهرت\nاحْتَجُّوا بِثَلَاث أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-254>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٦٠ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلاوِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَنْبَأَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ وَتَوَضَّأَ وَيَدْلُكُ بأصابعه شَعْرِهِ فِإِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشْرَةَ أَفَاضَ عَلَى جِلْدِهِ مِنَ الْمَاءِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-255>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٦١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ","vol":"1","page":225},{"text":"جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِيرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>الْحَدِيُث الثَّالِثُ</span>\n٢٦٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَمْنَعُ شَعْرَهُ الْمَاءَ أَنْ يَصِلَ إِلَى جِلْدِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِلَى بَاطِنِ اللِّحْيَةِ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ لَا يِجُب لنا الْأَحَادِيث الَّتِي تقدّمت</span>\n٢٦٣ - وأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ","vol":"1","page":226},{"text":"مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَامْسُسْ بَشْرَتَكَ\nاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ ﵇ أَمَّا أَنَا فَأُحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-258>مَسْأَلَة غسل الْجُمُعَة سنة وحُكيَ عَن مَالك ودَاوُد أَنَّهُ وَاجِبٌ احْتَجُّوا بِمَا</span>\n٢٦٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنبأَنَا الْحسن بن عَليّ أنبأن أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ أَخْرَجَاهُ فِي","vol":"1","page":227},{"text":"الصَّحِيحَيْنِ\nوَبِه قَالَ أَحْمد وحَدثنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ\nالْجَوَابُ أَنَّ النَّاسَ انْقَسَمُوا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَرِيقَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَعْنَى وَاجِبٌ لَازِمٌ فِي بَابِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا يُقَالُ حَقُّكَ عَلِيَّ وَاجِبٌ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَرَنَهُ بِمَا لَا يَجِبُ\nفَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ من الطّيب مَا يقدر\n٢٦٥ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ فَكَانُوا يَرُوحُونَ كَهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ","vol":"1","page":229},{"text":"لَوِ اغْتَسَلْتُمْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ يُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى مَنْ تَرَكَ الْغُسْلَ\nأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَخْبَرَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ والرجل عُثْمَانُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ تَرْكَ الْغُسْلِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْغُسْلِ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِهِ لِلَفْظِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَادَّعَوْا أَنَّهُ نُسِخَ بِمَا\n٢٦٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ تَوَضَّأ فبها ونعمت ومن اغْتَسَلَ فَذَاكَ أَفْضَلُ\nوَفِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ بُعْدٌ لِأَنَّهُ لَا تَارِيخَ مَعنا وأَحَادِيث الْوُجُوبِ أَصَحُّ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَمَنْدُوبٌ","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-259>مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِغَيْرِ التُّرَابِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يجوز لنا\n٢٦٧ - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وترابها طَهُورًا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَبَيَّنَّا أَنَّهُ قَدْ أُخْرِجَ فِي الصَّحِيح\n٢٦٨ - وأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ","vol":"1","page":231},{"text":"حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا احْتَجُّوا بِمَا\n٢٦٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُس حَدثنَا الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَن أبي هُرَيْرَة أَنا نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا نَكُونُ بِالرِّمَالِ الْأَشْهر الثَّلَاثَة والْأَرْبَعَة وَيَكُونُ فِينَا الْجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَلَسْنَا نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ لِوَجْهِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهَا عَلَى يَدَيْهِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمد والرازي الْمثنى بن الصَّباح لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ الْحَدِيثِ\nثُمَّ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ وَالرَّمْلُ وَالْجِصُّ وَالنَّوْرَةُ فِي الْأَرْضِ لَا مِنْهَا فَكَأَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِطَلَبِ التُّرَابِ وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ الرَّمْلِ وَيَكْشِفُ هَذَا أَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ كَمَا قُلْنَا\n٢٧٠ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يارسول اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَيَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ فَمَا تَرَى قَالَ عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-260>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمُتَيمِّمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لَنَا مَا</span>\n٢٧١ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عيه وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٢٧٢ - قَالَ أَحْمد وحَدثنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانٌ قَالَ حَدثنَا قَتَادَة عَن عزارة عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي التيمم ضَرْبَة للْوَجْه والْكَفَّيْنِ","vol":"1","page":233},{"text":"فَإِن قِيلَ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ\nقُلْنَا تِلْكَ الطَّرِيقُ يَقُولُ فِيهَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَدَّمُ عَلَى رِوَايَتِنَا الصَّحِيحَةِ\nفَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رَوَى عَمَّارٌ إِلَى الْآبَاطِ وَالْمَنَاكِبِ قُلْنَا نَعَمْ\n٢٧٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعُه عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جزع ظَفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ\nقُلْتُ وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا هَذَا بِآرَائِهِمْ فَلَّمَا عَرَّفَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ حَدَّ التَّيَمُّمِ انْتَهَوْا إِلَى قَوْلِهِ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ\n٢٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَحْمَدَ الْيُوسُفِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِصْمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ إِمَّا مِنْ غَائِطٍ وَإِمَّا مِنْ بَوْلٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَضَرَبَ الْحَائِطَ بِيَدِهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ أُخْرَى فَمَسَحَ بِهَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ","vol":"1","page":234},{"text":"٢٧٥ - قَالَ أَبُو مُعَاذٍ وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي جُهَيْمَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلُهُ\n٢٧٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ ﵇ حَتَّى ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ\n٢٧٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ\n٢٧٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ حدث","vol":"1","page":235},{"text":"عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا حرمي بن عمَارَة بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ\n٢٧٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْأَسْلَعِ قَالَ أَرَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَمْسَحُ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا لِوَجْهِهِ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا حَتَّى مَسَّ بِيَدِهِ الْمِرْفَقَيْنِ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ فَإِنَّ أَبَا عِصْمَةَ وَخَارِجَةَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِمَا وَقَدْ رُوِي مِنْ حَدِيثِ كَاتِبِ اللَّيْثِ وَهُوَ مطعون فِيهِ وإِنَّمَا حَدِيثُهُ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ مَا\n٢٨٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":236},{"text":"وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْأَوَّلُ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ يحيى لَيْسَ بِشَيْء وأما حَدِيثُهُ الثَّانِي فَهَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ مَرْفُوعًا قَالَ ابْنُ نمير يخطيء فِي حَدِيثِهِ كُلِّهِ وَقَالَ يَحْيَى بن سعيد وابْن مَعِينٍ وَأَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ النَّسَائِيّ وأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ جدا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ سَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ وَقفه يحيى الْقطَّان وهشيم وغَيرهمَا وهُوَ الصَّوَابُ قَالَ وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ سَالِمٍ ونَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ وَسُلَيْمَانُ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ ابْنُ حبَان روى عَنِ الْأَثْبَاتِ مَا يُخَالِفُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَسُلَيْمَانُ لَيْسَ بِشَيْء بإجماعهم\nوَأما حَدِيث جَابر فقد تكلم فِي عُثْمَان بن مُحَمَّد\nوَأما حَدِيث الأسلع فَفِي إِسْنَاده الرّبيع بن بدر قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُشْتَغَلُ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ثُمَّ نَحْنُ نَقُولُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَنُجِيزُ هَذَا الْفِعْلَ فَنَجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>مَسْأَلَةٌ التَّيَمُّمُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَقَالَ دَاوُدُ يَرْفَعُ</span>","vol":"1","page":237},{"text":"٢٨١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ وَاشْتَكَى إِلَيْهِ","vol":"1","page":238},{"text":"النَّاسُ الْعَطَشَ فَدَعَا عَلِيًّا وَآخَرَ فَقَالَ ابغيانا المَاء فذهبا فجَاء بِامْرَأَةٍ مَعَهَا مَزَادَتَانِ فَأَفْرَغَ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٢٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْيُوسُفِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وأَنا فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ ﷿ يَقُول ﴿وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم﴾ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا احْتَجُّوا بِحَدِيثِ حُذَيْفَة وجعل تُرَابُهَا طَهُورًا وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ\n٢٣٨ - وَبِمَا أَخْبَرَنِي بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنّ","vol":"1","page":239},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\nوَلَيْسَ لَهُمْ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حُجَّةٌ لِأَنَّ التُّرَابَ قَائِمٌ مُقَامَ الطَّهُورِ فِي إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَ طَهُورًا حَقِيقَةَ لَمَا احْتَاجَ الْجُنُبُ بَعْدَ التَّيَمُّمِ أَنْ يَغْتَسِلَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>مَسْأَلَةٌ يَتَيَمَّمُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي بِهِ مَا لم يحدث واحْتج بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ الصَّعِيدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ واحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا</span>\n٢٨٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ الْحِمَّانِيُّ وَابْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>مَسْأَلَةٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً ولَا تُرَابا صلى وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُصَلِّي لَنَا مَا</span>\n٢٨٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِجَالًا فِي طَلَبِهَا","vol":"1","page":240},{"text":"فَوَجَدُوهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ آيَةَ التَّيَمُّمِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-264>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٨٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-265>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\nقَوْلُهُ ﵇ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرُوا حُجَّةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الطَّهُورِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>مَسْأَلَةٌ إِذَا خَافَ ضَرَرَ الْبَرْدِ تَيَمَّمَ وَفِي الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ لَنَا حَدِيثُ</span>","vol":"1","page":241},{"text":"عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ فَتَيَمَّمْتُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-267>مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ بَعْضُ بَدَنِهِ صَحِيحًا وَبَعضه جريحا غسل الصَّحِيح وتيَمّم للجريح وقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك الِاعْتِبَار بِالْأَكْثَرِ فَإِن كَانَ الْأَكْثَر صَحِيحا غسله وَسقط التَّيَمُّم وبعكسه إِذا كَانَ جريحا لنا مَا</span>","vol":"1","page":242},{"text":"٢٨٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَشْعَثُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يتَيَمَّم ويعصر أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ شَكَّ مُوسَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي بَعْضَ أَعْضَائِهِ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجَنَابَةِ وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي الْوُضُوءِ فِيهِ وَجْهَانِ</span>\nأَصَحُّهُمَا عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ\nوَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حنيفَة لَا يلْزمه","vol":"1","page":243},{"text":"وللشَّافِعِيّ قَوْلَانِ\nلَنَا مَا\n٢٨٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ عبد الله قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَاجْتَنبُوهُ وإِذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا","vol":"1","page":244},{"text":"اسْتَطَعْتُمْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-269>مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ لم يتحر وَقَالَ الشَّافِعِي يتحر لَنَا حَدِيثَانِ</span>","vol":"1","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٨٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْريُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ فَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٩٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ن أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-272>مَسْأَلَةٌ لَا يَتَيَمَّمُ لِلْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ مَعَ وجود المَاء وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْجِنَازَةِ كَقَوْلِهِ احْتَجُّوا بِمَا</span>\n٢٩١ - أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فضل قَالَ حَدَّثَنَا يَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذْ فجأتك الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا غير مَحْفُوظ رَفعه وإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَحْمَدُ مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ جِدًّا حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِير وكل حَدِيثٍ رَفَعَهُ فَهُوَ مُنْكَرٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-273>مَسَائِلُ الْحَيْضِ</span>","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-274>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الاسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَحِلُّ إِلَّا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٢٩٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَة مِنْهُم لم يؤاكلوها ولم يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيَّ ﷺ النَّبِي فَقَالَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-275><span data-type=\"title\" id=toc-277>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n٢٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>الْحَدِيثُ الأول</span>\n٢٩٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n٢٩٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلاوِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ تَشُدُّ إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَصَدَّقَ بِدِينَار أَو نصف دِينَار</span>","vol":"1","page":251},{"text":"وعَنهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَقَوْلِهِمْ\nإِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ إِنْ وطيء فِي إِقْبَالِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَفِي إِدْبَارِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ لَنَا مَا\n٢٩٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بن مُحَمَّد قَالَ أنبأناالحسن بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدِيثا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَار أَو نصف دِينَارٍ قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ","vol":"1","page":252},{"text":"٢٩٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْعَطَّارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ دِينَارًا فَنصف دِينَارٍ يَعْنِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا وَقَدِ احْتَجُّوا لِلْقَوْلِ الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ بِمَا\n٢٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْكَرُوخِيُّ أَنبأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْن بن حُرَيْث حدثناالفضل بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ هُوَ الْبَصْرِيُّ ضَعِيفٌ جِدًّا كَانَ أَيُّوبُ السِّخِتْيَانِيُّ يَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-279>مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِهَا لَا إِلَى التَّمْيِيزِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقَدَّمُ التَّمْيِيزُ عَلَى الْعَادَةِ</span>","vol":"1","page":253},{"text":"٢٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا ابْنُ زِنْجَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ حَتَّى كَانَ الْمِرْكَنُ يَنْقِلُ مِنْ تَحْتِهَا وَأَعْلَاهُ الدَّمُ قَالَ فَأَمَرَتْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنْ تَسْأَلَ","vol":"1","page":254},{"text":"رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَدَعُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي احْتَجُّوا بِمَا\n٣٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الآخر فتوضئي وصلي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-280>مَسْأَلَةٌ النَّاسِيَةُ الَّتِي لَا تَمْيِيزَ لَهَا تَحِيضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَحِيضُ شَيْئًا لَنَا مَا</span>","vol":"1","page":255},{"text":"٣٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْر بن مُحَمَّد ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَثِيرَةً فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ","vol":"1","page":256},{"text":"حَاجَةً قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ فَقَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قُلْتُ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا قُلْتُ هُوَ أَكْثَرُ م ذَلِك قَالَ فتلجمي قلت إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ لَهَا سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ فَقَالَ لَهَا إِنَّمَا هَذِهِ رَكَضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهْرتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة وأَيَّامهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وطهرهن وإِن قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِينَ الظُّهْرَ وتعجلين الْعَصْر ثمَّ تغتسلين وتجمعين بَين الصَّلَاتَيْنِ فافعلي وتغتسلين مَعَ الْفجْر وتصلين وكَذَلِك فَافْعَلِي فَصَلِّي وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ قَالَ أَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>مَسْأَلَةٌ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا أَوْ بَعْدَ أَيَّامِهَا وَلَمْ تُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَمَا رَأَتْهُ فِي أَيَّامهَا فَهُوَ حيض ومَا رَأَتْهُ قَبْلَ أَيَّامِهَا وَبَعْدَهَا فَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَيكون حيضا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَا رَأَتْهُ قَبْلَ أَيَّامِهَا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ حَتَّى تَرَاهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي</span>","vol":"1","page":257},{"text":"وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِهَا فَهُوَ حيض وقَالَ الشَّافِعِيُّ مَا رَأَتْهُ قَبْلَ أَيَّامِهَا وَبَعْدَ أَيَّامِهَا حَيْضٌ لَنَا","vol":"1","page":258},{"text":"قَوْلُهُ ﵇ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَقَدْ سَبَقَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>مَسْأَلَةٌ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وللشَّافِعِيّ قَولَانِ أَحدهمَا كَقَوْلِنَا والثَّانِي يَوْم دليلنا أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ</span>","vol":"1","page":259},{"text":"٣٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً وَقَالَ عَطَاءٌ رَأَيْتُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ كَانَتْ تَحِيضُ يَوْمًا وَمَنْ كَانَتْ تَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَقَالَ الشَّافِعِي أثبت عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَقَالَ مَالِكٌ مَا عُرِفَ حَيْضٌ أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ\nأَحَدُهَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك وأقل الْأَيَّامِ ثَلَاثَةٌ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-283>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٣٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْيُوسُفِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَلُّ مَا يَكُونَ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبكر والثّيّب ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيض عشرَة أَيَّام وإِذا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ\n٣٠٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْمِنْهَالِ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَن وَاثِلَة","vol":"1","page":260},{"text":"ابْن الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَلُّ الْحيض ثَلَاثَة وَأَكْثَره عشر أَيَّامٍ\n٣٠٥ - أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ قَالَ حَدثنَا أَبُو أَحْمد النسا حَدثنَا أَحْمد بن الْحسن الْكَرْخِي حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسِتَّةٌ وَسَبْعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعَةٌ فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعَشَرَةَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ\n٣٠٦ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ الشَّامِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُرَيْقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَيْضَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَلَا فَوْقَ عَشْرٍ\nقَالُوا قَدْ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَكثر الْحيض عشر وأَقَله ثَلَاث\nوالْجَواب أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّمَا قَالَ لِفَاطِمَةَ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ على الْأَغْلَب والْأَغْلَب وُجُودُ أَيَّامِ الْحَيْضِ فِي الْحَيْضِ وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ لَيْسَ فِيهَا مَا يَصِحُّ\nأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ قَالَ والْعَلَاء بن كثير ضَعِيف الحَدِيث ومَكْحُول لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الحَدِيث وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ أَمَّا طَرِيقُهُ الثَّانِي فَإِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَمْرٍو هُوَ أبَوُ داوُدَ النَّخَعِيُّ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ كَذَّابٌ وَسُئِلَ مَرَّةً أَيَضَعُ أَحَدٌ الْحَدِيثَ فَقَالَ نَعَمْ أَبُو دَاوُدَ النَّخَعِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَرِيكٌ ذَاكَ كَذَّابُ النَّخَعِ وَقَالَ يَحْيَى هُوَ مِمَّنْ يُعْرَفُ بِالْكَذِبِ وَوَضَعَ الْحَدِيثَ وَقَالَ مَرَّةً رَجُلُ سُوءٍ كَذَّابٌ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ لَا","vol":"1","page":261},{"text":"يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْوِي عَنْهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ مَعْرُوفٌ بِالْكَذِبِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْفَضْلِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ النَّخَعِيُّ رَجُلُ سُوءٍ كَذَّابٌ كَانَ يَكْذِبُ مُجَاوَبَةً قَالَ إِسْحَاقُ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ أَيُّ شَيْءٍ تعرف فِي أقل الْحيض وأَكْثَره ومَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ مِنَ الطُّهْرِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَبُو طُوَالَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ وأَكْثَره عَشْرٌ وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَكَانَ هُوَ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ يَضَعَانِ الْحَدِيثَ\nوَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَمَّادُ بْنُ الْمِنْهَالِ مَجْهُولٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ كَانَ يَأْتِي بِالشَّيْءِ عَلَى التَّوَهُّمِ كثرت الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ فَاسْتَحَقَّ تَرْكَ الِاحْتِجَاج\nوَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ وَقَدْ كَذَّبَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ عَن الثِّقَات ببواطيل قَالَ وهَذَا الْحَدِيثُ يُعْرَفُ بِالْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قُلْتُ كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ يَرْمِي الْجَلْدَ بْنَ أَيُّوبَ بِالْكَذِبِ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا قَالَ وَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ\nوَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ هُوَ مَجْهُول وحَدِيثه غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ عَنْ عُبَادَةَ وَلَيْسَ ذَاكَ بِشَيْءٍ أَصْلًا\nوَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَيَرْوِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَشَرَةٌ وَهُوَ يَحْتَجُّ</span>","vol":"1","page":262},{"text":"بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا وأَصْحَابنَا قَدْ ذَكَرُوا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي وَهَذَا لَفْظٌ لَا أَعْرِفُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-285>مَسْأَلَة الْحَامِل لَا تحيض وقَالَ مَالك والشَّافِعِي فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ تَحِيضُ لَنَا مَا</span>\n٣٠٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد أَنبأَنَا الخسن بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وسم قَالَ فِي سَبْيِ","vol":"1","page":263},{"text":"أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ أَثْبَتُ فِي هَذَا فَقَالَ أَنَا أَذْهَبُ فِي هَذَا إِلَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ","vol":"1","page":264},{"text":"حَامِلًا فَأَقَامَ الطُّهْرَ مُقَامَ الْحَمْلِ فَقُلْتُ لَهُ فَكَأَنَّكَ ذَهَبْتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَكُونُ إِلَّا طَاهِرًا قَالَ نَعَمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>مَسْأَلَة لإنقطاع الْحيض غَايَة</span>\nوَفِيهِمَا رِوَايَتَانِ\nإِحْدَاهُمَا خَمْسُونَ سَنَةً\nوَالْأُخْرَى سِتُّونَ","vol":"1","page":266},{"text":"وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَا غَايَةَ لَهُ وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ لن ترى الْمَرْأَة ولدا فِي بَطنهَا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً","vol":"1","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-287>مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سِتُّونَ لَنَا أَحَادِيثُ</span>\n٣٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وكُنَّا نَطْلِي وَجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ قَالَ الْبُخَارِيُّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ","vol":"1","page":268},{"text":"٣٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا يَزْدَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَلْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ\n٣١٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا\n٣١١ - قَالَ أَبُو بِلَال وحَدثنَا حَيَّان عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلُهُ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ عَنْ عُبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ طَاهِرٌ وإِن جَاوَزَتِ الْأَرْبَعِينَ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ\nوَقَدْ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ","vol":"1","page":269},{"text":"لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَغْتَسِلُ وَتصلي ولَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا فِي الْأَرْبَعِينَ\nهَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَيْسَ فِيهَا مَا يَصِحُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خرَاش كَذَّاب قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ ضَعِيفٌ وَعَطَاءٌ هُوَ ابْنُ عِجْلَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَعَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَابْنُ عُلَاثَةَ مَتْرُوكَانِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَكَانَ حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى\nوَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا مَضَى أَرْبَعُونَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَمَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ","vol":"1","page":270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-288>كِتَابُ الصَّلَاةِ</span>\nمَسَائِلُ الْأَوْقَاتِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ بِآخِرِ الْوَقْتِ لنا مَا</span>","vol":"1","page":271},{"text":"٣١٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ وَجَدْتُ فِي أَصْلِ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْقُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ","vol":"1","page":274},{"text":"حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّفَقُ الْحِمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>مَسْأَلَةٌ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ مِنْ مَوْضِعِ الزَّوَالِ وَقَالَ أَبُو حَنَيِفَةَ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَمْتَدُّ وَقْتُ الْإِدْرَاكِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا</span>\n٣١٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بن حكم قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَصَلَّى بِي","vol":"1","page":275},{"text":"الظّهْر فِي الأول مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْس وأفطر الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ وَالْعِشَاءَ الْأَخِيرَ حِينَ ذَهَبَ ثُلْثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ\n٣١٤ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَشَاءَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ فَقَالَ فَم فَصَلِّهِ فَصَلَّى حِينَ بَرِقَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ الظُّهْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزِلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَشَاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلْثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعَشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ حِينَ أَسْفَرَ جدا فَقَالَ قُم فَصله فصل الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-291>مَسْأَلَةٌ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَانِ فَالْأَوَّلُ الْغُرُوبُ وَالثَّانِي إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّفق وَقَالَ</span>","vol":"1","page":276},{"text":"مَالك والشَّافِعِي وَقْتٌ وَاحِدٌ لَنَا سِتَةُ أَحَادِيثَ","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-292>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٣١٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظَّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وآخر وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وإِن آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقتهَا حِين ينتصف اللَّيْل وإِن أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلَعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ","vol":"1","page":278},{"text":"قَالُوا قَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَوَاقِيتِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَن الْأَعْمَش وحَدِيث ابْنِ فُضَيْلٍ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ فُضَيْلٍ وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ حَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ مُسْنَدًا وَهِمَ ابْنُ فُضَيْلٍ فِي إِسْنَادِهِ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا قُلْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ثِقَةٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَعْمَشُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ مُجَاهِدٍ مُرْسلا وسَمعه مِنْ أَبِي صَالِحٍ مُسْنَدًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٣١٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي الْقَاسِم أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَقِمْ مَعَنَا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ فَصَلَّى حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ وَأَمَرُه بِالْعَصْرِ فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرُ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ ثِمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلْثُ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ قَالَ الرجل أَنا مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-294>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٣١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنِ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ","vol":"1","page":279},{"text":"عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ وذكر نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَقَالَ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٣١٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَت الشَّمْس وكَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْرُبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٣١٩ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء\n<span data-type=\"title\" id=toc-297>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٣٢٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْريُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذا قدم الْعشَاء فابدؤوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-298>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٣٢١ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا الْعشَاء وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ","vol":"1","page":280},{"text":"وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>أَحَدُهَا</span>\nحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ وَقَدْ سبق إِسْنَاده\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>وَالثَّانِي</span>\nحَدِيثُ جَابِرٌ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَفِيهِ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٣٢٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَقِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقطنيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي جِبْرِيلُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي الْمَغْرِبِ ثُمَّ أَتَانِي حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ ثُمَّ أَتَانِي فِي الْغَدِ حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ\n٣٢٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ حِينَ دَلَكَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي زَالَتْ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ\n٣٢٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا جِبْرِيلُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَصَلَّى وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمَوَاقِيتِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ صَلَّاهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي","vol":"1","page":281},{"text":"أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عبد الله الْأَشَج عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّنِي جِبْرِيلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَصَلَّى حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمَيْنِ\n٣٢٥ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَادِرُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ طُلُوعِ النَّجْمِ\n٣٢٦ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ قَالَ شُغِلْنَا قَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ هَذَا أَمَا سَمِعْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تشتبك النُّجُوم\nوالْجَواب عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ قَدْ طُعِنَ فِي أَكْثَرِهَا فَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ يَحْيَى هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِشَيْء وفيهن مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجُنَيْدِ شِبْهُ الْمَتْرُوكِ وَفِي حَدِيث أبي سعيد وأبي أَيُّوب ابْن لَهِيعَة وهُوَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ","vol":"1","page":282},{"text":"ثُمَّ قَدْ أَجَابَ أَصْحَابُنَا بِثَلَاثَةِ أَجْوَبَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ جِبْرِيلَ إِنَّمَا أَمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِالْمَدِينَةِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ من أمره والثَّانِي أَن أخبارنا أصح وأَكثر رُوَاةً وَالثَّالِثُ أَنَّ فِعْلَهُ لِلْمَغْرِبِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَا يَدُلُّ على ألَا وَقْتَ لَهَا غَيْرَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ قَبْلَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَلَمْ يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرَهُ وَأَمَّا أَمْرُهُ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَلِأَجْلِ الْفَضِيلَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-302>مَسْأَلَةٌ الشَّفَقُ الَّذِي تَجِبُ بِغَيْبُوبَتِهِ الْعِشَاءُ هُوَ الْحمرَة وقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ الْبيَاض لنا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ وَقَدْ سَبَقَ إِسْنَادِهِ وَفِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةُ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَالْمُرَادُ الْحُمْرَةُ</span>\nفَإِنْ قَالُوا فَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ اسْوَدَّ الْأُفُقُ قُلْنَا ذَاكَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الْحُمْرَةِ وَهُوَ أَوَّلُ الِاسْوِدَادِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>مَسْأَلَةٌ التَّغْلِيسُ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ إِذَا اجْتَمَعَ الْجِيرَانُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِسْفَارُ أَفْضَلُ لَنَا طَرِيقَانِ فِي الدَّلِيلِ أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا عُمُومًا وَالثَّانِي يَخُصُّ التَّغْلِيسَ بِالْفَجْرِ أَمَّا الْأَوَّلُ</span>","vol":"1","page":283},{"text":"٣٢٧ - فَأخْبرنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْعِيزَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحب هَذِه الدَّار وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ وَلم يسمه قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﷿ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ أَخْرَجَاهُ فِي","vol":"1","page":284},{"text":"الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":285},{"text":"٣٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ الدُّنْيَا عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ ﷿ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا\n٣٢٩ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيِعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْأَخِيرُ عَفْوُ اللَّهِ\n٣٣٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ﷿ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ إِلا مرَّتَيْنِ وَفِي لفظ عَائِشَةَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ﷿\n٣٣١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَّاكُ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَرَجُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ","vol":"1","page":286},{"text":"قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَوَسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ وآخر الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ\nالِاعْتِمَادُ عَلَى الحَدِيث الأول وفِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ مَقَالٌ\nأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ فَإِنَّهُ لَا يَرْوِيهِ إِلَّا الْعُمَرِيُّ وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ فَرَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَن عمته أم فَرْوَة والْعمريّ ضَعِيف ضعفه يحيى وغَيره وَيُمكن أَن يُقَال فقد رُوِيَ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ صَالِحٌ\nوَأَمَّا حَديِثُ ابْنُ عُمَرَ فَفِيهِ الْعُمَرِيُّ أَيْضًا وَقَدْ قُلْنَا فِيهِ وَفِي يَعْقُوبَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد غير ثِقَةٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى التَّعَجُّبِ\nوَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ\nوَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ فَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُطَيَّنٌ هُوَ كَذَّابُ\nوَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ فَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْأَبَاطِيلِ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ قَالَ مَنْ رَوَى هَذَا لَيْسَ هَذَا بِثَبْتٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي</span>\n٣٣٢ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ\n٣٣٣ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي","vol":"1","page":287},{"text":"بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَداةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٣٣٤ - أخبرن ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَّا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا ﷺ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُونَ قَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُول الشَّمْس وَبِمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتَهُ يُصَلِّي الْعَصْر والشَّمْس بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ فَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفق ورُبمَا أَخّرهَا حَتَّى يجْتَمع النَّاس سَقَطَ مِنْ كِتَابِي حَتَّى تَسْقُطَ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>أَمَّا حُجَّتُهُمْ</span>\n٣٣٥ - فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنُ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ","vol":"1","page":288},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-306>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٣٣٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنُ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَأَخَّرَ الْجِيرَانُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَأَخَّرَ الْجِيرَانُ فَالْإِسْفَارُ بِالصُّبْحِ أَفْضَلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَفْضَل التَّقْدِيم</span>\nرَوَى سَعِيدٌ الْأُمَوِيُّ فِي الْمَغَازِي بِإسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَصَلِّ الْفَجْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ أَطِلِ الْقِرَاءَةَ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ فَأَسْفِرْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-308>مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فِي غير يَوْم الْغَيْم وقَالَ مَالِكٌ يُسْتَحَبّ أَنْ يُؤَخَّرَ</span>","vol":"1","page":289},{"text":"حَتَّى يَصِيرَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٣٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ قَالَ لِي أَبِي انْطَلِقْ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":290},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-310>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٣٣٨ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت مَا رَأَيْت أحد أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى النَّسَائِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>مَسْأَلَةٌ تَعْجِيلُ الْعَصْرِ أَفْضَلُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ أَبِي بَرزَة وَقد تقدم والثَّانِي حَدِيثُ أَنَسٍ</span>\n٣٣٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ أَحَدُنَا إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَثَلَاثَةٍ وَأَحْسَبَهُ قَالَ وَأَرْبَعَةٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-312>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٣٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا الْقَاضِيَانِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَبُو عمر مُحَمَّد يُوسُفَ قَالَا أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ","vol":"1","page":291},{"text":"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كيسَان عَم حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي جزروا أُرِيدُ أَنْ أَنْحَرَهَا فَأُحِبُ أَنْ تَحْضُرَ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وانصرفنا فَنُحِرَتِ الْجَزُورُ وَصُنِعَ لَنَا مِنْهَا فَطَعِمْنَا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْس وكُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَسِيرُ الرَّاكِبُ سِتَّةَ أَمْيَالٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-313>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٣٤١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثِني أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ واسْم أَبِي النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وهُوَ ثِقَةٌ\n٣٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرَكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ حَتَّى إِذا كَانَت كثرت الْبَقر صَلَّاهَا احْتَجَّ الْخَصْمُ بِحَدِيثٍ وَأَثَرٍ\n٣٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيل وأَحْمد ابْن عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بِالْعَصْرِ وَشَيْخٌ جَالِسٌ فلامه وقَالَ إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ","vol":"1","page":292},{"text":"٣٤٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَلِيٍّ ﵁ فِي الْمَسْجِد الْأَعْظَم والْكُوفَة يَوْمَئِذٍ أَخْصَاصٌ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْعَصْرِ فَقَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَلِيُّ هَذَا الْكَلْب يعلمنَا السّنة فَقَامَ عَلِيٌّ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَرَجِعْنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ جُلُوسًا فَجَثَوْنَا لِلرُّكَبِ لِنُزُولِ الشَّمْسِ لِلْمَغِيبِ نَتَرَاءَاهَا وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ابْن رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَافِعٍ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ قُلْتُ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ عَبْدُ الْوَاحِدِ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ الْمَقْلُوبَاتِ وَعَنْ أَهْلِ الشَّامِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ ذِكْرَهُ فِي الْكُتُبِ إِلَّا عَلَى سَبِيل الْقدح فِيهِ وأما الْأَثَرُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْعَبَّاسِ بْنُ ذَرِيحٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>مَسْأَلَةٌ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الْعَصْرُ وَهُوَ قَول عَليّ وأبي بن كَعْب وابْن مَسْعُود وابْن عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وعبد الله بن عَمْرو وأبي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلمَة وجُمْهُور التَّابِعين وقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْفَجْرُ</span>","vol":"1","page":293},{"text":"٣٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَلَأَ اللَّهِ قُبُورَهُمْ وبيوعهم نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ\n٣٤٦ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ انْفَرَدَ بِإِخْراجِ هَذَا الحَدِيث مُسلم وا تفقا عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ\n٣٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّرْصَرِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ إِسْمَاعِيلُ الْمَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرَّ أَنَّ عَبِيدَةَ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ كُنَّا نَعِدُّهَا الْفَجْرَ حَتَّى سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ","vol":"1","page":294},{"text":"شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا\n٣٤٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اصْفَارَّتْ أَوِ احْمَارَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ أَوْ حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا\n٣٤٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ثُمَّ قَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي ﴿حَافِظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى﴾ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا للَّهِ قَانِتِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n٣٥٠ - وَقَالَ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ / حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ / فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ﷿ ثُمَّ نَسَخَهَا فَنَزَلَتْ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ لَهُ فَهِيَ إِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ الْبَرَاءُ قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيفَ نزلت وكَيفَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ الْحَدِيثَيْنِ مُسْلِمٌ وَهُمَا حِجَّةٌ لَنَا لِأَنَّهَا هِيَ الْوُسْطَى وهِيَ الْعَصْرُ","vol":"1","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-315>مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ</span>\n٣٥١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ وابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَامَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَذِهِ السَّاعَةَ\n٣٥٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ","vol":"1","page":296},{"text":"٣٥٣ - وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مُسْلِمٌ وَاتَّفَقَا عَلَى الْحَدِيثَيْنِ قَبْلَهُ\n٣٥٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَجَاءَ فَصَلَّى وَقَالَ لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ\n٣٥٥ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَاحْتَجُّوا بِمَا\n٣٥٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدثنَا أبوعيسى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْعِشَاءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَهِ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ أَحَادِيثَنَا أَصَحُّ وَأكْثر وإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَجْلِ الضَّعِيفِ وَالسَّقِيمِ وَالْكَلَامُ فِي الْأَفْضَلِ","vol":"1","page":297},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-316>مَسَائِلُ الْأَذَانِ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْأَذَانُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ","vol":"1","page":298},{"text":"٣٥٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَة وكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>مَسْأَلَةٌ لَا يُسْتَحَبُّ التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَان وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يُسْتَحَبُّ</span>\n٣٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ وذكر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضْرِبَ بِالنَّاقُوسِ لِجَمْعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ كَارِهٌ لِمَوَافَقَةِ النَّصَارَى طَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ طَائِفٌ وأَنا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَا تبيع الناقوس قَالَ ومَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبُر اللَّهُ أَكْبُر اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا","vol":"1","page":299},{"text":"رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ وَيَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَائِمٌ فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأُدْخِلَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ\nوَهَذَا الحَدِيث أصل التأذين ولَيْسَ فِيهِ تَرْجِيعٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْمُسْتَحبّ وعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْأَخْذُ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْ حَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n٣٥٩ - وقد أَخْبَرَنَا ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ٨ ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ والْإِقَامَة مرّة مَرَّةً وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَرْجِيعٌ احْتَجُّوا بِمَا\n٣٦٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بن محيريز أخبرهُ وكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ أَخْبِرْنِي عَنْ تَأْذِينِكَ قَالَ نَعَمْ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنْتُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ فصرخنا نحكيه ونستهزيء بِهِ قَالَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ","vol":"1","page":300},{"text":"فَقَالَ أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ وَارْتَفَعَ فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَقُوا فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي قَالَ قُم فَأذن بِالصَّلَاةِ فَقُمْت ولَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ومَا يَأْمُرُنِي بِهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ نَفسه اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَذَا قَالَ رَوْحٌ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِي ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ ثُمَّ قَالَ لِي قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيةِ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ يمر بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةِ فَقَالَ قَدْ أَمرتك بِهِ وذهب كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ كَرَاهِيَةٍ وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n٣٦١ - وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَن عبد الله بن محيزير حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عشرَة كلمة والْإِقَامَة سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبُر اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّد رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَه إِلَّا الله وَالْإِقَامَة مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث صَحِيح وأَبُو مَحْذُورَة اسْمه سَمُرَة بن معبر وَقَدْ رَوَى","vol":"1","page":301},{"text":"الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ الْقَرَظِ أَنَّهُ وَصَفَ أَذَانَ بِلَالٍ وَفِيهِ التَّرْجِيعُ وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>أَحَدَهُمَا</span>\nأَنَّهُ لَمَّا لَقَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا مَحْذُورَةَ وَكَانَ كَافِرًا أَعَادَ عَلَيْهِ الشَّهَادَة وكررها لِتَثْبُتَ عِنْدَهُ وَيَحْفَظَهَا وَيُكَرِّرَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَنْفِرُونَ مِنْهَا خِلَافَ نُفُورِهِمْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَمَّا كَرَّرَهَا عَلَيْهِ ظَنَّهَا مِنَ الْأَذَانِ فَعَدَّ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً فِإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تِكْرَارُهَا سُنَّةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>وَالثَّانِي</span>\nأَنَّ أَذَانَ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ من الْأُمُور\nوَأما مَا ا ٤ دعِي عَلَى بِلَالٍ فَمُحَالٌ لِأَنَّهُ لَا يُخْتَلَفُ فِي أَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يرجع وإِنَّمَا الحَدِيث الَّذِي ذكره الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>مَسْأَلَةٌ التَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعٌ وَقَالَ مَالِكٌ مَرَّتَانِ</span>\nلَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بن زيد الْمُتَقَدّم وأَن بِلَالًا دَامَ عَلَى ذَلِكَ بِحَضْرَةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nاحْتَجُّوا بِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَة فِيهَا مِنْ رِوَايَةِ رَوْحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ التَّكْبِيرَ مَرَّتَانِ وَكَذَا روى مُحَمَّد عَن بَكْرِ بْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا\n٣٦٢ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ التَّكْبِيرَ فِي الْأَذَانِ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ\nقَالُوا وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ جَاءَ إِلَى","vol":"1","page":302},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتقْبل الْقبْلَة وقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَن لاإله إِلَّا اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِّنْهَا بِلَالًا\nوالْجَواب أَنَّ رَوَاةَ حَدِيثِنَا أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ وَأَحْفَظُ وَقَدْ رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَأَنَّ بِلَالًا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَسَعْدٍ الْقَرَظِ كَذَلِكَ وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي مَحْذُورَة وكَانَ رواتنا أَكثر وأحفظ وَقَدْ أَتَوْا بِالزِّيَادَةِ كَانُوا أَوْلَى لِأَنَّ الْآتِي بِالزِّيَادَةِ قَدْ حَفِظَ مَا لم يحفظ الناق ﷺ مَسْأَلَةٌ الْأَفْضَلُ فِي الْإِقَامَةِ الْإِفْرَادُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّثْنِيَةُ\n٣٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٣٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ\n٣٦٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ احْتَجُّوا بِمَا","vol":"1","page":303},{"text":"٣٦٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَفْعًا شفعا فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة\n٣٦٧ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يُونُسَ الزَّيَّاتُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ رَجُلًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ أَذَانِنَا الْيَوْمِ فَقَالَ عَلِّمْهَا بِلَالًا قَالَ عُمَرُ قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي\n٣٦٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى صَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ وَأَقَامَ بِمِثْلِ ذَلِكَ\nقَالُوا وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَا كَانَ بِلَالًا يُثَنِّي الْإِقَامَةَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَانَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى فَلَمَّا قَامَ بَنُو أُمَيَّةَ أَفْرَدُوا الْإِقَامَةَ\nوَقَالَ النَّخَعِيُّ أَوَّلُ مَنْ نَقَصَ الْإِقَامَةَ مُعَاوَيَةُ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مِنِ ابْنِ زيد","vol":"1","page":304},{"text":"وأما الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مِنْ مُعَاذٍ\nوَأَمَّا الثَّالِثُ فَيَرْوِيهِ زِيَادٌ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ وَوَهِمَ عَلَيْهِ فِيهِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ زِيَادٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ لَا أَرْوِي عَنْهُ\nفَإِنْ قِيلَ فَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ صَدُوق قُلْنَا الْجَرْحُ مَقَدَّمٌ\nوَأَمَّا الْأَسْوَدُ وَسُوَيْدٌ فَلَمْ يُدْرِكَا بِلَالًا وَمَا ذَكَرُوهُ عَن مُجَاهِد لَا يعرف ومَا ذَكَرُوهُ عَنِ النَّخَعِيِّ فَالْمَحْفُوظُ نَقَضَ الْإِقَامَةَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَنَقْضُهُ لَهَا أَنَّهَا كَانَتْ فُرَادَى فَجَعَلَهَا مَثْنَى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَنْقُولَ كَذَا أَنَّا رَوَيْنَا عَنِ النَّخَعِيِّ مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَنَا فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ سنة صَحِيحه لم يُخَالِفهَا وأحاديثنا أَصَحُّ وَالْجُمْهُورُ مَعَنَا\nقَالَ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجُّ أَدْرَكَتْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي الْأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى وَفِي الْإِقَامَةِ مَرَّةٍ وَبُكَيْرٌ من كبار التَّابِعين وهويخبر بِهَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ ثُمَّ إِنَّ مَذْهَبَنَا مَرْوِيٌّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ كَانَ يُقَامُ لَهُمْ مَرَّةً وَعَنِ ابْنِ عمر وَابْن عَبَّاس وأنس وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمسيب وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ وَسَالِمِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيِّ وَالْقَرَظِيِّ وَالْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث ومَالك وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ رَاهَوَيْهِ فِي خَلْقِ كَثِيرٍ\nوَمَا ذَهَبَ الْخَصْمُ إِلَيْهِ لَمْ يُنْقَلْ إِلَّا عَنِ الثَّوْرِيِّ وابْن الْمُبَارَكِ وَفِي الْحَدِيثِ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم وَهُوَ مَعنا\nمَسْأَلَةٌ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةٌ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَفِيهَا كُلِّهَا كَمَذْهَبِنَا احْتَجُّوا بِمَا\n٣٦٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى","vol":"1","page":305},{"text":"حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن سعد بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سعد بن عائظ الْقَرَظُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّد بن عمار وعمار وَعُمَرُ ابْنَا حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ الْقَرَظِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ أَذَانُ بِلَالٍ فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً\nوَالْجَوَابُ أَنَّ أَحَادِيثَنَا أَكْثَرُ وَرُوَاتِنَا أَحْفَظُ وَقَدْ دَامَ عَلَى مَذْهَبِنَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْأَذَانُ لِلْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ</span>\n٣٧٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٣٧١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدثنَا عَبدة ابْن سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٣٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ","vol":"1","page":306},{"text":"سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفِقِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n٣٧٣ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤلُؤيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي الْأَفْرِيقِيَّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَأَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ وَإِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَا حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ فَتَوَضَّأَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ قَالَ فَأَقَمْتُ قَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ هُوَ الْأَفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ قُلْنَا قَدْ قَوَّى أَمْرَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ\nفَإِنْ قِيلَ كَانَ بِلَالٌ مَرِيضَ الْعَيْنِ لَا يُحَقِّقُ الْفَجْرَ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا\n٣٧٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنِي سَوَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَقُولُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ سُوءًا\n٣٧٥ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَرَجَعَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ","vol":"1","page":307},{"text":"٣٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نوح الْجند يسابوري قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ إِن العَبْد نَام فَوجدَ وَجْدًا شَدِيدًا\n٣٧٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ يَصْعَدَ فَيُنَادِي إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ فَفَعَلَ وَقَالَ لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينَهُ\n٣٧٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ فَرَقِيَ بِلَالٌ وَهُوَ يَقُولُ لَيْتَ بِلَالًا ثَكَلَتْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمه جَبِينَهُ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَعِدَ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَذَّنَ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ الْحسن وَحميد بن هِلَال وغَيرهمَا مِنَ التَّابِعِينَ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ عَنْ بِلَالٍ\nوَيُؤَكِّدُ هَذَا مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِلَالٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَهِ عَرْضًا\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ وَلَمْ يَقُولُوا فِي بَصَرِهِ سوء\nوَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَوَهْمٌ مِنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدِيثُ حَمَّادٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ وَكَانَ ضَعِيفًا قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ عَجَائِبُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَن الْأَثْبَات\n٣٧٩ - وقَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْمُطَرِّزَ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ","vol":"1","page":308},{"text":"أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ شَاذٌّ غَيْرُ وَاقِعٍ عَلَى الْقَلْبِ وَهُوَ خِلَافُ مَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ\n٣٨٠ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِنَّ الصُّبْحَ يُنَادَى لَهَا قبل الْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا قُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ يُعِيدَ الْأَذَانَ قَالَ لَمْ يَزَلِ الْأَذَانُ عِنْدَنَا بِلَيْلٍ\nوَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ مَالِكٌ لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّا لَمْ نَرَ يُنَادَى بِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا\nوَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ والصَّوَاب مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَن أبي دَاوُد عَنْ نَافِعٍ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ كَانَ يُقَالَ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرُه عُمَرُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَوَهِمَ فِيهِ عَامر والصَّوَاب مَا ذَكَرْنَا عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَعَلَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَرَادَ حَدِيثَ مُؤَذِّنِ عمر\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأما حَدِيثُ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي فَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرَهُ يُرْسِلُهُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ بِلَالًا وَلَا يذكر أنسا والْمُرْسل أَصَحُّ\nوَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ الثَّانِي فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْقَاسِمِ مَجْرُوحٌ قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل أَحَادِيث مَوْضُوعَةٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ رَمَيْنَا حَدِيثَهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَكْذِبُ وَفِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ عَفَّانُ أَحَادِيثُهُ كُلُّهَا مَقْلُوبَةٌ وَقَالَ يَحْيَى ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا لَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ صِنَاعَتِهِ فَوَقَعَ فِي أَحَادِيثِهِ الْمَنَاكِيرُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ\nوَمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ فَمَقَاطِيعُ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ شَدَّادٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْقَ بِلَالًا\nوَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ كَانَ الْأَذَان نوبا بن بِلَالٍ وَبَيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ بِلَالٌ مَرَّةً وَيَتَأَخَّرُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَيَتَقَدَّمُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَيَتَأَخَّرُ بِلَالٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَالَ هَذَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَتْ نَوْبَتُهُ التَّأْخِيرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>مَسْأَلَةٌ يُثَوَّبُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُثَوَّبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-323>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٣٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ\nقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْحَكَمِ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ\nقُلْنَا مُجَرَّدُ التَّضْعِيفِ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُبَيَّنَ سَبَبُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ","vol":"1","page":310},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-324>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٣٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ مَوْلَى لَهُمْ عَنْ أَبِيهِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَان وقَالَ إِذَا أَذَّنْتَ مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-325>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٣٨٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كِرَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السَّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-326>مَسْأَلَةٌ وَالتَّثْوِيبُ مَا ذَكَرْنَا قَالَ أَحْمَدُ التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النّوم وقَالَ الْحَنَفِيُّونَ هُوَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الْأَذَان والْإِقَامَة الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَيُعِيدُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ</span>\nوَاحْتَجُّوا بِأَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ وَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالُوا إِنَّهُ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ تِلْكَ الْكَلِمَةَ أُدْخِلَتْ فِي الْأَذَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقِيمَ مَنْ أَذَّنَ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسْتَحَبُّ لَنَا حَدِيثُ الصُّدَائِيِّ وَقَدْ سَبَقَ وَاحْتَجُّوا بِمَا</span>","vol":"1","page":311},{"text":"٣٨٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ٢ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ قَالَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْقَيْتُهُ فَأَذَّنَ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ قَالَ فأقم أَنْت فَأَقَامَ هُوَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ\nوَالْجَوَابُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ تَطْيِيبَ قَلْبَهُ لِأَنَّهُ رَأَى الْمَنَامَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-328>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَدُورَ الْمُؤَذِّنُ فِي مَجَالِ الْمَنَارَةِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ</span>\n٣٨٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْأَبْطح وهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَضْلِ وُضُوئِهِ فَبَيْنَ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ قَالَ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي يَمِينًا وَشِمَالًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-329>مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ الْجُلُوسُ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهَا وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُسَنُّ</span>\n٣٨٦ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ","vol":"1","page":312},{"text":"حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ وَهُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَال إِذا أَذِنت فترسل وإِذا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ من أكله والشَّارِب مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-330>مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُسَنُّ الْإِقَامَةُ</span>\nوَقَدْ حَكَى أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ على النِّسَاء أَذَان ولاإقامة وَهَذَا لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِنَّمَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ قَالَ يقمن\n٣٨٧ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ عَن أمه أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَؤُمَّ نِسَاءَهَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ ضَعِيفٌ وأمه مَجْهُولَةٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِالْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-331>مَسْأَلَةٌ إِذا فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَى ثُمَّ يُقِيمُ لِلْبَوَاقِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ</span>","vol":"1","page":313},{"text":"يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقَالَ مَالك لايؤذن وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَكَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا مَا\n٣٨٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-332>مَسْأَلَةٌ وكَذَلِك يَفْعَلُ فِي صَلَاتَيِ الْجَمْعِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجمع بِأَذَان وإقامتين بِعَرَفَة وأذان وإِقَامَة بِمُزْدَلِفَةَ</span>\n٣٨٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي الْقَاسِم أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ","vol":"1","page":314},{"text":"صَلَّى بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ وَقَدْ رَوَى نَحْوَ هَذَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَجَابِرٌ وَأُسَامَةُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-333>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يَجُوزُ</span>\n٣٩٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْغُورَجِيُّ وَالأَزْدِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-334>مَسَائِلُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا تَحَرَّى فِي الْقِبْلَةِ فَأَخْطَأَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعِيدُ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-335>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٣٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي الْقَاسِم أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا أصحبنا ذكرنَا ذَلِك ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجه اللَّهُ﴾ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ لَا نَعْرِفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السِّمَّانِ وَأَشْعَثُ يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ كَانَ هُشَيْمٌ يَقُولُ أَشْعَثُ السِّمَّانُ يَكْذِبُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدِيثُهُ مُضْطَرِبٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ يَحْيَى وَالنَّسائِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ ضَعِيفٌ وَفِي لَفْظٍ عَنْ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَحَادِيثَ الْمَوْضُوعَاتِ خُصُوصًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُرْوَى مَتْنُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ يثبت وأما عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ سيء الْحِفْظِ كَثِيرَ الْوَهْمِ فَاحِشَ الْخَطَأِ فَتُرِكَ","vol":"1","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-336>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٣٩٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ قرىء عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز وأَنا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمِّد بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ فَأَصَابَنَا غَيْمٌ فَتَحَيَّرْنَا فَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ وَجَعَلَ أَحَدُنَا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِنَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَأْمُرَنَا بِالْإِعَادَةِ وَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَا قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَقَالَ غَيْرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَطَاءِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ قُلْتُ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ فَكَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا مَرَّ بِحَدِيثِهِ يَقُولُ اضْرِبُوا عَلَيْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ شِبْهُ الْمَتْرُوكِ وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ لَا يُسَاوِي شَيْئا وأما الْعَرْزَمِيُّ فَقَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ قُلْتُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حدث عَن شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَنْهِيّ عَنِ الصَّلَاة فِيهَا وعَنهُ تَصِحُّ وَتُكْرَهُ كَقَوْلِ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ لَنَا أَحَادِيثُ</span>\nأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتُمْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَلَا تُصَلُّوا فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِين\n٣٩٣ - وقَالَ أَحْمُد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ","vol":"1","page":317},{"text":"عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَأُصَلِّي فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَأُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا\n٣٩٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَوْ مبارك الْإِبِل\n٣٩٥ - وقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّها مِنَ الشَّيَاطِينِ\n٣٩٦ - وَقَالَ أَحْمُد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ\nوَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ الْوُضُوءِ حَدِيثًا فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَعَنْ ذِي الْغُرَّةِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا\n٣٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عبد الله بن يزِيد الْمقري حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ زَيْدِ بْنِ جَبَيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي المزبلة والمجزرة والْمقْبرَة وقارعة الطَّرِيق وفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ\n٣٩٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":318},{"text":"عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ومُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةِ ظَهْرُ بَيْتِ الله والْمقْبرَة وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ\n٣٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِد إلاالمقبرة والْحمام\nقَالُوا أَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيُّ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَالَ يَحْيَى زَيْدٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا حَدِيث الْأَخْبَارِ وَفِيهَا كُلِّهَا كَمَذْهَبِنَا احْتَجُّوا بِمَا صَالِحٍ وَكُلُّهُمْ طَعَنَ فِيهِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبيِ سَعِيدٍ فَمُضْطَرِبٌ كَانَ الدَّرَاوَرْدِيُّ يَقُولُ فِيهِ تَارَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَتَارَةً لَا يَذْكُرُهُ قُلْنَا أَمَّا زَيْدٌ فَقَدْ ضُعِّفَ إِلَّا أَنَّ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هُوَ لَيِّنٌ وَأَمَّا أَبوُ صَالِحٍ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ رجلا صَالحا لم يكن يَكْذِبُ وَمِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا توجب اطراح الحَدِيث\n<span data-type=\"title\" id=toc-338>مَسْأَلَة لاتصح الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجُوزُ إِذا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصح إِلَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ سُتْرَةً مَبْنِيَةً أَوْ خَشَبَةً شَاخِصَةً مُتَّصِلَةً بِالْبِنَاءِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ</span>","vol":"1","page":319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-339>مَسْأَلَةٌ إِذَا صَلَّى فِي دَارِ غَصْبٍ أَوْ ثَوْبِ غَصْبٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَقَوْلِ الْبَاقِينَ</span>\n٤٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقَيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ ﷿ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُهُ هَاشِمٌ مَجْهُولٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنَ زَيْدٍ الدِّمَشْقِيَّ فَذَاكَ يَرْوِي عَنْ نَافِعٍ ثُمَّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-340>مَسَائِلُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ وَعَنْهُ أَنَّهَا الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ كَقَوْلِ دَاوُدَ لَنَا سِتَّةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-341>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٠١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ أَبوُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ","vol":"1","page":320},{"text":"حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٠٢ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ عبد الله وحَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ فَخِذُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرْهَدَ عَنْ جَرْهَدَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى جَرْهَدٍ وَفَخْذُ جَرْهَدٍ مَكْشُوفَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا جَرْهَدُ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٤٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبيِ كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّد بن جحش عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخْذِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ","vol":"1","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٤٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَة ومَا أَسْفَلَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٤٠٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ يُوسُفُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ فَلَا يَرَيَنَّ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَسُرَّتِهِ فَإِنَّ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَسُرَّتِهِ عَوْرَةٌ\nأَصْلَحُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثُ ابْنِ جَحْشٍ فَأَمَّا زُرْعَةُ فِي حَدِيثِ جَرْهَدٍ فَإِنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيَّوبَ فَإِنَّ سَعِيدَ بْنَ رَاشِدٍ وَعَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَتْرُوكَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>مَسْأَلَةٌ الرُّكْبَةُ لَيْسَتْ عَوْرَةً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ عَوْرَةٌ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِالْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَلِلْخِصْمِ مَا</span>\n٤٠٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ مُحَمَّدٌ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَنُوبِ قَالَ مُوسَى وَاسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّكْبَةُ مِنَ","vol":"1","page":322},{"text":"الْعَوْرَةِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عُقْبَةُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَالنَّضْرُ مَجْهُولٌ يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-348>مَسْأَلَةٌ قَدَمُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ وَفِي بَدَنِهَا رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَا عَوْرَةً</span>\n٤٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يحيى مِرْدَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ لَهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ وَهُوَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَلَّطَ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ قَدْ رَوَاهُ مَالِكُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضر","vol":"1","page":323},{"text":"وَحَفْص بن غياث وإِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ قَوْلِهَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-349>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ سَتْرُ الْمَنْكِبَيْنِ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ فِي الْجَمِيعِ لَنَا مَا</span>\n٤٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَاتِقَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-350>مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا يَسِيرَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَصِحُّ مَعَ قَدْرِ الدِّرْهَم من سَائِر النَّجَاسَات واخْتلفُوا هَلْ يُعْتَبَرُ الدِّرْهَمُ فِي الْمِسَاحَةِ أَوِ الْوَزْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ يَسِيرِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَبَقَيَّةُ الدِّمَاءِ</span>","vol":"1","page":324},{"text":"عَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ</span>\nمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّمَا يُعَذَّبَانِ كَانَ أَحدهمَا لَا يستبريء مِنْ بَوْلِهِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَاكَ حَدِيثًا قد احْتج بِهِ أَصْحَابنَا هَهُنَا وَهُوَ قَوْلَهُ تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قدر الدِّرْهَم من الدَّم وبَينا أَنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ\n٤١٠ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>مَسَائِلُ الْقِيَامُ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِي السَّفِينَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ إِذَا كَانَتْ سَائِرَةً لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ","vol":"1","page":325},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-353>الحَدِيث الأول</span>\n٤١١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله بن بشر حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ كَرْدِيٍّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْحَبَشَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَالَ صَلِّ قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخْشَى الْغَرَقَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤١٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارَونَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي قَائِمًا إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْغَرَقَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤١٣ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بشر بن فأفاء قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ\nفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَقَالٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَذَّابٌ وَقَالَ ابْن عدي يضع الحَدِيث وأما الثَّانِي فَفِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَبِشْرٌ لَا يَعْرِفُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-356>مَسْأَلَةٌ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقِيَامُ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ يَسْقُطُ</span>\n٤١٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ","vol":"1","page":326},{"text":"صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جنب انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ البُخَارِيّ مُسلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-357>مَسْأَلَةٌ إِذَا عَجِزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ فَإِنْ صَلَّى مُسْتَلْقِيا على ظَهره رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِه وعَنهُ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا عَلَى جَنْبِهِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nأَحَدُهُمَا\nحَدِيثُ عِمْرَانَ الْمُتَقَدّم\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>والثَّانِي</span>\n٤١٥ - مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْأَنْمَاطِيُّ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَطْحَاءَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ الْعُرَنِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ\nمَسْأَلَةٌ إِذَا ٢ عَجَزَ عَنَ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ فَإِنْ عَجَزَ نَوَى بِقَلْبِهِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ فِي ذِكْرِ الْإِيمَاءِ","vol":"1","page":327},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-360>مَسَائِلُ صِفَةُ الصَّلَاةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَيُكَبِّرُونَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُومُونَ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ وَيُكَبِّرُونَ عِنْدَ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقُومُونَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِقَامَةِ وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَوَى عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ</span>\n٤١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا","vol":"1","page":328},{"text":"التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ وَابْنُ عُقَيْلٍ صَدُوقٌ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ وَكَانَ أَحْمد وإِسْحَاق وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِد الصَّلَاة بقوله الله أكبر وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ تَنْعَقِدُ لَنَا مَا</span>\n٤١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ\nوَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-363>مَسْأَلَةٌ التَّكْبِيرُ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ لَيْسَ مِنْهَا</span>","vol":"1","page":329},{"text":"٤١٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالُوا أَضَافَ التَّحْرِيمَ إِلَى الصَّلَاة والشي لَا يُضَافُ إِلَى نَفْسِهِ قُلْنَا قَدْ يُضَافُ الْجُزْءُ إِلَى الْجُمْلَةِ كَقَوْلِهِمْ دَهْلِيزُ الدَّارِ\nمَسْأَلَةٌ يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يسن وعَن مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَحَادِيثُ","vol":"1","page":330},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-364>أَحَدُهَا</span>\n٤١٩ - أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدِيهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأسه من الرُّكُوع ولَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ حَقَّ عَلَى الْمُسلْمِينَ أَنْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-365><span data-type=\"title\" id=toc-366>حَدِيثٌ آخَرُ</span></span>\n٤٢٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَلَاحِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ رفع يَدَيْهِ وإِذا ركع وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nحَدِيثُ آخَرُ\n٤٢١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ\nوَقَدْ رَوَى هَذِهِ السُّنَّةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعلي وأَبُو مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو قَتَادَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَمْرٍو وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو أسيد وَجَابِر وَأنس وأَبُو هُرَيْرَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ وَلَمْ","vol":"1","page":331},{"text":"يثبت عَن أحد الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصَبَهُ حَتَّى يَرْفَعَ\n٤٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَلَاحِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا أَيْدِيهِمُ الْمَرَاوِحُ يرفعونها إِذا ركعوا وإِذا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ\nوَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَذَ أَهْلُ مَكَّةَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَخَذَهُ ابْنُ جريج عَن عَطاء وأَخذه عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَخَذَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وأَخذه أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا أَحَادِيثُكُمْ مَنْسُوخَةٌ صَرَّحَ بِذَلِكَ حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>أَحَدُهُمَا</span>\nعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ صَارَ إِلَى افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-368>وَالثَّانِي</span>\nحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ مَهْ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُ ثُمَّ لَو لَمْ نَدَّعِ النَّسْخَ فَهِيَ مُعَارَضَةٌ بُسِتَّةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-369>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبوُ الْقَاسِمِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْكَاتِبُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عبد الله مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً","vol":"1","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-370>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٤٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ٤ بْنُ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ومَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا لُوَيْنُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ فَقَالَ قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ","vol":"1","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-373>الْحَديِثُ الرَّابِعُ</span>\n٤٢٧ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّلَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>الحَدِيث الْخَامِس</span>\n٤٢٨ - حَدِيث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ لال حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْمَأْمُونُ بْنُ أَحْمَدَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٤٢٩ - رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَعِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَعِنْدَ الْمَوْقِفِ\nوَرَوَوْا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ لَبِدْعَةٌ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَعْدُ وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأَوْلَى قَالُوا وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَنَا إِنَّ أَحَادِيثَكُمْ مَنْسُوخَةٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّاسِخِ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الْمَنْسُوخِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ لَا يُعْرَفَانِ أَصْلًا وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُمَا الرَّفْعُ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى لَهُمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى","vol":"1","page":334},{"text":"صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَدْ رَوَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ\nوَأَمَّا حَدِيثُ الْمُعَارَضَةِ فَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَقَالَ غَيْرُهُمَا لَمْ يَسْمَعْ عبد الرَّحْمَن من عَلْقَمَة ويجوز أَنْ يَكُونَ عَلْقَمَةُ لَمْ يَضْبِطْ أَوِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِ هَذَا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِثْلُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ\nوَأَمَّا طَرِيقُهُ الثَّانِي فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا عَنْ حَمَّادٍ وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرْوِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ الصَّوَابُ قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ إِلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء\nوأما حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارْمِ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّمَا لُقِّنَ يَزِيدُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَتَلَقَّنَهُ وَكَانَ قَدِ اخْتَلَطَ وَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لُقِّنَ يزِيد هَذَا الْمَنَاكِير قُلْتُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَحْمد إِسْمَاعِيل ضَعِيف ومُحَمَّد بْنُ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ مُضْطَرِبُ الحَدِيث ويُؤَكد أَن ذَلِك من الروَاة\n٤٣٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَدَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ قَالَ عَلِيٌّ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ قِيلَ لِي إِنَّ يَزِيدَ حَيُّ فَأَتَيْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّهُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّكَ قُلْتَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ قَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَكَذَلِكَ رَوَى الْحَفَّاظُ الَّذين سَمِعُوهُ من يزِيد قَائِما مِنْهُمُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَزُهَيْرٌ لَيْسَ فِيهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ\nوَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي","vol":"1","page":335},{"text":"لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ\nوَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مُفَسَّرًا\n٤٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يُشِيرُ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nوَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَكَّاشَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ\nوَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ مَأْمُونٌ وَكَانَ كَذَّابًا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ دَجَّالًا مِنَ الدَّجَّالِينَ\nوَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا يُعْرَفُ مُسْنَدًا إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ\nوَلَا يَصِحُّ مَا حَكَوْا لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ عَلِيٍّ وَلَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ أَخْبَارُنَا مُثْبِتَةٌ وأخبارهم نَافِيَةٌ فَكَانَتْ أَوْلَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-376>مَسْأَلَةٌ تُرْفَعُ الْيَدُ حَذْوَ الْمَنْكِبِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة حِيَال الْأُذُنَيْنِ وعَن أَحْمَدَ التَّخْيِيرُ فِي ذَلِكَ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّفْعِ وَحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيٍّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَغَيْرِهِ</span>","vol":"1","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-377>مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ خِلَافًا لِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-378>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٣٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِل بن جُحر قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ كَيفَ يُصَلِّي فَاسْتقْبل الْقبْلَة وكبر فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-379><span data-type=\"title\" id=toc-381>طَرِيقٌ آخَرُ</span></span>\n٤٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ على صَدره وَوصف يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ\nطَرِيقٌ آخَرُ\n٤٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغَوْرَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ","vol":"1","page":338},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-382>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ بْنِ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-383>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٤٣٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيَّوبَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نَضْرِبَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>مَسْأَلَةٌ تُوضَعُ الْيَمِينُ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ الصَّدْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ تَحْتَ السُّرَّةِ وَعَنْهُ التَّخْيِيرُ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَلْيَقُ بِالْخُشُوعِ وَقَدْ روى أَصْحَابنَا عَن وَائِل ابْن حُجْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ</span>\n٤٣٨ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيُّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى مَتْرُوكٌ","vol":"1","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-385>مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ الافْتِتَاحُ وَقَالَ مَالِكٍ لَا يُسَنُّ لَنَا أَحَادِيثُ سَتَأْتِي فِيمَا بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ تُسْتَفْتَحُ الصَّلَاةُ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُسْتَفْتَحُ بِقَوْلِهِ وَجَّهْتُ وَجْهِي لَنَا أَنَّ مَا اخْتَرْنَاهُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁\n٤٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عمر بن شيبَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ قَالُوا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفَعَهُ هَذَا الشَّيْخُ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمَرَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ قُلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَمِنْ وَقْفِهِ عَلَى عُمَرَ فَقَدْ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُهُ وَإِنَّمَا كَانَ قَدْ يَقُولُهُ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ","vol":"1","page":340},{"text":"٤٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبحَمْدك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك ولاإله غَيْرُكَ هَذَا إِسْنَادٌ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ\nوَمِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ\n٤٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمك وَتَعَالَى جدك ولاإله غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ\nوَمِنْهُمْ عَائِشَةَ\n٤٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى بْنِ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ بديل عَن ميسرَة عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك ولَا إِلَهَ غَيْرُكَ","vol":"1","page":341},{"text":"فَإِنْ قَالَ الْخِصْمُ قَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عبد السَّلَام غير طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ\nقُلْنَا طَلْقٌ ثِقَةٌ قَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فَلَيْسَ لِتَضْعِيفِهِ وَجْهٌ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ لَا يَعْرِفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَنَحْنُ لَا نَرْتَضِي طَرِيقَ حَارِثَةَ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْكُلِّ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>الْحَدِيثُ الأول</span>\n٤٤٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي ونسكي ومحياي وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\nأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدُ رَبِّهِ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبذلك أمرت وأَنا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاق وأحسن الْأَعْمَالِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْت وقني سيء الْأَخْلَاق والْأَعْمَال لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ أَدْعِيَةٌ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهَا فِي وَقْتٍ أَوْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ أَوْ فِي النَّافِلَةِ أَوْ بَعْدَ الاسْتِفْتَاحِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْمَسْنُونِ الَّذِي يداوم عَلَيْهِ ويُوضح هَذَا أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁ طَرَفٌ مِنْهُ\n٤٤٤ - أَخْبَرَنَا بِالْكُلِّ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ","vol":"1","page":342},{"text":"عَبْدِ اللَّهِ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما ومَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي ونسكي ومحياي وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شريك لَهُ وبذلك أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ واهدني لأحسن الْأَخْلَاق لَا تهدي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا إِلَّا أَنْت تَبَارَكت وتعاليت أستغفرك وأَتُوب إِلَيْكَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَنْيَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ من شَيْء بعد وإِذا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-388>مَسْأَلَةٌ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَتَعَوَّذُ فِي الْمَكْتُوبَةِ</span>\nلَنَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَاد فِي مَسْأَلَةِ الاسْتِفْتَاحِ احْتَجَّ الْخِصْمُ بِمَا\n٤٤٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يستفتحون بِأم الْقُرْآنِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ وَفِي لَفْظٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ للَّهِ رَبِّ الْعَالمين","vol":"1","page":343},{"text":"وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَا حُجَّةٌ فِيهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةِ بِهَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا\n٤٤٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وأَبَا بكر وَعمر وعُثْمَان كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِهَذِهِ قَبْلَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-389>مَسْأَلَةٌ يَقْرَأُ بَعْدَ التَّعَوُّذِ الْبَسْمَلَةَ سِرًّا وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَقْرَؤُهَا</span>\n٤٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي صَلَاتِهِ\nوَقَدِ احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ وَمَعْنَاهُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ","vol":"1","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-390>مَسْأَلَةٌ الْبَسْمَلَةُ لَيْسَتْ آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةِ وَهَلْ هِيَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَمِنْ بَقِيَّةِ السِّوَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثُ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-391>حَدِيثُ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ وَقَدْ سَبَقَ إِسْنَادِهِ</span>\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n٤٤٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا","vol":"1","page":345},{"text":"هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ حَمَدَنِي عَبْدِي الْحَدِيثُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤٤٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ وَلَا يَخْتَلِفُ الْعَادُّونَ أَنَّهَا ثَلاثُونَ آيَةً مِنْ غَيْرِ الْبَسْمَلَةِ أَمَّا حُجَّتُهُمْ فقد روى لَهُم الدَّارَقُطْنِيّ والْخَطِيب أَحَادِيثَ تَلْخِيصُهَا فِي سِتَّةٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>الْأَوَّلُ</span>\n٤٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذا قَرَأْتُمْ الْحَمد فاقرؤوا باسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّها أَمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِحْدَى آيَاتِهَا\nوَفِي اللَّفْظِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَبْعُ آيَاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوَفِي اللَّفْظِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ أم الْكتاب وَهِي السَّبع الثماني\n<span data-type=\"title\" id=toc-394>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي قَسَمْتُ الصَّلَاةَ","vol":"1","page":346},{"text":"بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ عَبْدِي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَيَذْكُرُنِي عَبْدِي ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَقُول حمدني عبد\n<span data-type=\"title\" id=toc-395>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤٥٢ - مِنْ رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَدْ تَرَكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ وَقَدْ عَدَّ فِيمَا عَدَّ عَلَيَّ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٤٥٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَقُولُ مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ تَرَكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَفْضَلِهَا\nوَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَبْدَأُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-397>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٤٥٤ - عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَخْرُجُ من الْمَسْجِد حَتَّى أخْبرك آيَة أَوْ سُورَةٍ لَمْ تَنْزِلْ عَلَى نَبِيٍّ بَعْدَ سُلَيْمَانَ غَيْرِي فَمَشَى وَتَبِعْتُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَأَخْرَجَ رِجْلَهُ وَبَقِيَتِ الْأُخْرَى فَقلت أنسيت فَأَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ فَقَالَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَفْتَتِحُ الْقُرْآنَ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ قُلْتُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ هِيَ هِيَ ثُمَّ خَرَجَ هَكَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الْخَطِيبِ أُنْزِلَ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ لَمْ تَنْزِلْ عَلَى نَبِيٍّ غَيْرَ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِي وَهِيَ بِسْمِ الله الرحمي الرَّحِيمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-398>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٤٥٥ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقْطَعُهَا آيَةً آيَةً وَعَدَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَيَرْوِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَالثَّوْرِيُّ يُضَعِّفَانِ عَبْدَ الْحَمِيدِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ لَقِيتُ نُوحًا فَحَدَّثَنِي بِهِ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وأما اللَّفْظُ الثَّانِي فَعَبْدُ الْحَمِيدِ يَرْوِيهِ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِاللَّفْظِ الثَّالِثِ تَعْرِيفُ الْفَاتِحَةِ بِمَا لَا تَنْفَكُّ عَنْهُ فِي الْغَالِبِ وَهُوَ الْبَسْمَلَةُ","vol":"1","page":347},{"text":"وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ وَقَالَ مَالِكٌ كَانَ كَذَّابًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنِ الْعَلَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عُقَيْبَ رِوَايَتِهِ لِلْحَدِيثِ فَأَمَّا الْخَطِيبُ فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِهِ\nوَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَظَنَّ أَنَّ الْأَمْرَ يَخْفَى فِيهِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَيَرْوِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ ٨ لَيْسَ بِثِقَة\nوأما الرَّابِعُ فَلَفْظُهُ الْأَوَّلُ يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَدْ كَذَّبَهُ مُغِيرَةُ وَلَفْظُهُ الثَّانِي يَرْوِيهِ بَحْرٌ السَّقَّاءُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يكْتب حَدِيثه وأما لَفْظُ ابْنِ عُمَرَ فَيَرْوِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَحْمَدُ سَمِعْتُ مِنْهُ وَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ وَكَانَ كَذَّابًا وَقَالَ يحيى هُوَ وأَبوهُ ضَعِيفَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْبِدَايَةَ بِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنْهَا\nوَأَمَّا الْخَامِسُ فَلَفْظُهُ الْأَوَّلُ يَرْوِيهِ سَلَمَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَّيَّةَ فَأَمَّا سَلَمَةُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ فَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَا بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ يَزِيدُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا لَفْظُ حَدِيثِ الْخَطِيبِ فَيَرْوِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ\nوَأَمَّا السَّادِسُ فَيَرْوِيهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-399>مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُسَنُّ لَنَا حَدِيثَانِ</span>","vol":"1","page":348},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-400>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٥٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَفْظُ حَدِيثِهمَا فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي لَفْظٍ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي لَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-401>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٥٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ حَدَّثَنَا الْقُطَيْعِيُّ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":350},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيِّ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لله رب الْعَالمين فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَمْ أَرَ رَجُلًا قَطُّ أَبْغَضِ إِلَيْهِ الْحَدَثَ مِنْهُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَقَالَ فِيهِ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أسمع أحدا مِنْهُم يَقُول ثُمَّ إِنَّ مَذْهَبَنَا مَرْوِيٌّ عَنِ أبي بكر وَعمر وعُثْمَان وعَليّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعبد الله بن مُغفل وابْن الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ بِهِ مِنْ كُبَرَاءِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وإِبْرَاهِيم وَقَتَادَةُ وَعُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ والْأَعْمَش وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو عُبَيْدِ فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ وَإِنَّمَا يَرْوِي خِلَافُ هَذَا عَنْ مُعَاوِيَةَ وعَطاء وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ\nوَقَدْ سَلَكَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى أَحَادِيثِنَا أَرْبَعَةَ مَسَالِكَ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-402> الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ الطَّعْنُ فَتَعَرَّضُوا لِحَدِيثِ أَنَسٍ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ ضِدَّ هَذَا وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ عَلَى مَا سَنذكرُهُ فِي حجتهم والثَّانِي أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ إِنْكَارُ هَذَا فِي الْجُمْلَةِ</span>\n٤٥٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مُسَلَّمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ أَوْ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالُوا وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُغَفَّلِ يَرْوِيهِ قَيْسُ بْنُ عَبَايَةَ وَقَدْ حَكَى الْخَطِيبُ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ قَالَ قَيْسٌ غَيْرُ ثَابِتِ الرِّوَايَةِ قَالَ الْخَطِيبُ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ مَجْهُولٌ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-403> الْمَسْلَكُ الثَّانِي التَّأْوِيل قالو أَمَّا قَوْلَهُ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ فَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَجْهَرُونَ بِهَا كَجَهْرِهِمْ بِبَقِيَّة السُّورَة وهَذَا لِأَن القاريء يبتديء الْقِرَاءَةَ خَفِيفَ الصَّوْتِ ثُمَّ يَرْفَعُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَنَسٍ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِهَا وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْهُمْ </span>وإِذا سَمِعَ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَهَذَا هُوَ الْجَهْرُ ثُمَّ قَوْلَهُ لَمْ أَسْمَعْ","vol":"1","page":351},{"text":"شِهَادَةٌ مِنْهُ وَمِنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ عَلَى النَّفْيِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا لِبُعْدِهِمَا عَنِ الْإِمَامِ وَقَدْ كَانَ أَنَسٌ صَبِيًّا حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا كَانَ يَتَقَدَّمُ الْأَكَابِرُ وَقَوْلَهُ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِالْحَمْدِ أَيْ بِالسُّورَةِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-404> الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ الْمُعَارَضَةُ وَقَدِ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثِ رَوَاهَا الدَّارَقطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ تَلْخِيصُهَا فِي تِسْعَةِ نَسْرُدُهَا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ لِئَلا يَطُولُ الْكِتَابُ وَنُبَيِّنُ عِلَلِهَا فَكَأَنَّنَا بِذِكْرِ الْعِلَلَ قَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَلَى أَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلِهَا مَا يَصْلُحُ للإحتجاج بِهِ هَهُنَا وَإِنَّمَا نَذْكُرُ الْآنَ مَا </span>يَخْتَصُّ بِالْجَهْرِ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٤٥٩ - عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ وَفِي لَفْظٍ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأم الْقُرْآنِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-405>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَمَّ النَّاسَ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوَفِي لَفْظٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ لَنَا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ\nوَقَدْ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-406>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤٦١ - عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ فَجَهَر بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-407>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٤٦٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي لَفْظٍ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ فِي السُّورَتَيْنِ بِبِسْمِ اللَّهِ\nوَقَدْ رَوَاهُ عَلِيٌّ ﵁ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِبسْم ال الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي السُّورَتَيْنِ جَمِيعًا","vol":"1","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-408>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٤٦٣ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَدْ رَوَى مِثْلُ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ\nوَفِي لَفْظٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٣٦٤ - عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَكْتَتَانِ إِذَا قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-410>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n٤٦٥ - عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>الحَدِيث الثَّامِن</span>\n٤٦٦ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاة فجهر بهَا بِالْقِرَاءَةِ قَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ رَكَعَ وَلَمْ يُكَبِّرْ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَلَمْ يُكَبِّرْ فَلَمَّا صَلَّى وَسَلَّمَ نَادَاهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةِ يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ صَلَاتِكَ أَمْ نَسِيتَ أَيْنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حِينَ افْتَتَحْتَ أم الْقُرْآن وأَيْن اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ وَضَعْتَ جَبِينَكَ وَحِينَ قُمْتَ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَبَّرَ حِينَ سَجَدَ وَحين قَامَ\nقَالُوا وأما الصَّحَابَةُ فَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ أَنَسٍ رِوَايَةَ الْجَهْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وعمر وروى ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعمر وعُثْمَان وَعَلِيًّا كَانُوا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم وروى عَطاء الخرساني قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَوَى ضُمَيْرَةُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْهَرْ فِي صَلَاتِهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَدْ خَدَجَ صَلَاتَهُ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ نَبْهَانَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أبي قَتَادَة وأبي سعيد وأبي هُرَيْرَة وابْن عَبَّاسٍ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-412> الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ التَّرْجِيحُ فَقَالُوا نُرَجِّحُ أَحَادِيثَنَا عَلَى أَحَادِيثِكُمْ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّ أَخْبَارَكُمْ رَوَاهَا صَحَابِيَّانِ وَأَخْبَارُنَا رَوَاهَا أَرْبَعَة عشر صحابيا والثَّانِي أَنَّا مَا</span>","vol":"1","page":353},{"text":"رَوَاهُ الصَّحَابِيَّانِ يُحْمَلُ عَلَى مَا سبق بَيَانه وأخبارنا صَرِيحَةٌ لَا تَحْتَمِلُ وَالثَّالِثُ أَنَّ أَخْبَارَكُمْ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ وَكَيْفَ يُؤْخَذُ حُكْمٌ مِنْ عَدَمِ سَمَاعٍ وأخبارنا شَهَادَة على إِثْبَات والْإِثْبَات مُقَدَّمٌ كَمَا قَدَّمْنَا قَوْلَ بِلَالٍ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْت وَصلى وعَلى قَول أُسَامَة لم يصل و٤ الرَّابِع أَن أخبارنا تَقْتَضِي الزِّيَادَة والْأَخْذ بِالزَّائِدِ أَوْلَى وَالْخَامِسُ أَنَّهُ يُمْكِنُنَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فَنَقُولُ كَانَ يَفْتَتِحُ بِالْحَمْدِ أَيْ بِالسُّورَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ الْجَهْرَ مَنْ أَنْكَرَهُ وسَمعه من رَوَاهُ وأَنْتُم لَا يُمْكِنُكُمْ إِثْبَاتُ رِوَايَتِنَا إِلَّا بِإِسْقَاطِ رِوَايَتِكُمْ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ التَّعَرُّضَ بِالطَّعْنِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ لَا وَجْهَ لَهُ لِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ عَلَى صِحَّتِهِ وَمُعَارَضَتُهُ بِمَا لَا يُقَارِبُ سَنَدَهُ فِي الصِّحَّةِ قَبِيحٌ بِمَنْ يَدَّعِي عِلْمَ النَّقْلِ\nوَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّ حَدِيثَنَا فِي الصِّحَاحِ بِخِلَافِهِ فَلَا يَقْوَى عَلَى الْمُعَارَضَةِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَنَسٌ نَسِيَ فِي تِلْكَ لِكِبَرِهِ وَكَمْ مِمَّنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ وَقَدْ صَرَّحَ أَنَسٌ بِمِثْلِ هَذَا فَسُئِلَ يَوْمًا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْحَسَنِ فَسَلُوهُ فَإِنَّهُ حفظ ونَسِينَا والثَّالِث أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ السَّائِلِ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ يَتْرُكُهَا أَصْلًا فَلَا يَكُونُ هَذَا سُؤَالًا عَنِ الْجَهْرِ بِهَا\nوَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مُغَفِّلٍ فَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَيْسُ بْنُ عَبَايَةَ قَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَمَاهُ بِبِدْعَةٍ فِي دِينِهِ وَلَا كَذِبَ فِي رِوَايَتِهِ وأما ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ فَاسْمَه يَزِيدُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-413> وَأَمَّا الْمَسْلَكُ الثَّانِي وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ ذِكْرُ الْجَهْرِ فِي الصَّحِيحِ قُلْنَا رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ وَقَوْلُهُمْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَجْهَرُونَ بِهَا كَالْجَهْرِ بِالسُّورَةِ قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَذْكُرُونَهَا وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ وَقَوْلُهُمْ هُوَ شِهَادَةٌ </span>عَلَى النَّفْيِ قُلْنَا هَذَا هُوَ فِي مَعْنَى الْإِثْبَاتِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلِأَنَسٍ عَشْرُ سِنِينَ وَمَاتَ وَلَهُ عِشْرُونَ سَنَةً فَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ عَشْرَ سِنِينَ وَلَا يَسْمَعُهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ يَجْهَرُ ثُمَّ قَدَّرُوا وُقُوعَ هَذَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَيْفَ وَهُوَ رَجُلٌ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَهْلٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ مَعَ تَقَدُّمِهِ فِي زَمَانِهِمْ وَرِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا فِي زَمَنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ يَمِدُّ أَغْصَانَهَا يُظَلِّلُ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مِنَ الْبَكَّائِينَ وَبَعَثَهُ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُفَقِّهُهُمْ وَيُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَهُورِيَّ الصَّوْتِ فَلَوْ خَفِيَ مِنَ الْكُلِّ لَمْ يَخْفَ مِنْهُ وَقَوْلُهُمْ لَوْلَا سَمَاعُهُمْ مَا نَقَلُوا الْإِخْفَاتَ قُلْنَا يَحْتَمِلُ عِلْمَهُمْ بِالْإِخْفَاتِ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَرِيبًا مِنَ","vol":"1","page":354},{"text":"الْإِمَامِ فَيَسْمَعُ مَا يُخَافِتُ بِهِ وذَلِك لَا يُسَمَّى جَهْرًا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونُوا عَلِمُوا بِقَوْلٍ مُنْفَرِدٍ وَتَعْلِيمٍ مُنْفَصِلٍ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا عَلِمُوا الاسْتِفْتَاحَ وَالتَّعَوُّذَ وَقَوْلُهُمْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يَفْتَتِحُونَ بِالْحَمْدِ أَيْ بِالسَّورَةِ قُلْنَا الْبَسْمَلَةُ لَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-414> وَأَمَّا الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ فَجَوَابُهُ أَنَّ جَمِيعَ أَحَادِيثِكُمْ ضِعَاف وأثبتها حَدِيثُ نُعَيْمٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ حَكَى أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَهَا وَلَمْ يَقُلْ جَهَرَ بِهَا فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهَا فِي مخافتته لقُرْبه مِنْهُ</span>\nوأما الْحَدِيثُ الثَّانِي فَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ مِنْهُ قَالَ فِيهِ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِأَبِي أُوَيْسٍ الْمَدَنِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ أَبُو أُوَيْسٍ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ\nوَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَيَرْوِيهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَهَا مِنْ غَيْرِ جهر\nوأما لَفْظُ حَدِيثِ النُّعْمَانِ فَيَرْوِيهِ فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ وَقَالَ السَّعْدِيُّ هُوَ غَيْرُ ثِقَةٍ\nوَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَيَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ وَقَالَ يَحْيَى هُوَ كَذَّابٌ قَالَ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شمر وَلَا حَدِيث جَابر وأما أَبُو الطُّفَيْلِ فَكَانَ مُغِيرَةُ يَكْرَهُ الرِّوَايَةَ عَنْهُ\nوَأَمَّا الرَّابِعُ فَاللَّفْظَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهُمَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ وَلْفُظ حَدِيثِ عَلِيٍّ يَرْوِيهِ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ وَلَا يُتَابِعُ عَلَيْهِ\nوَأَمَّا الْخَامِسُ فَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ يَرْوِيهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ عَنِ الثِّقَاتِ وَنُسَخٍ عَجَائِبَ\nوَلَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُوَافِقُ لَهُ قَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ قَالَ ابْن عدي وأَحَادِيثه لَيْسَتْ بِالْمُسْتَقِيمَةِ وَرَوَاهُ شَرِيكٌ وَكَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَا يَعْبَأَ بِشَرِيكٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَسَنُ بْنُ عَنْبَرٍ الْوَشَّاءُ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ أُنْكِرَتْ عَلَيْهِ\nوَأَمَّا لَفْظُ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُوَافِقُ لَهُ فَيَرْوِيهِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَوْزَاءِ وَيَرْوِيهِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ كِلَاهُمَا عَنْهَا قَالَ يَحْيَى الْعَبَّاسُ","vol":"1","page":355},{"text":"وَالْحَكَمُ لَيْسَا بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثُ الْحَكَمِ مَوْضُوعَةٌ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يجْهر\nوَأما لفظ الثَّانِي عَنْ أَنَسٍ فَيَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ\nوَأَمَّا لَفْظُ بُرَيْدَةَ الْمُوَافِقُ لَهُ فَيَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ يَحْيَى فِيهِمَا\nوَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّالِثُ عَنْ أَنَسٍ فَيَرْوِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ وَفِي الْجُمْلَةِ لَا يَثْبُتُ عَنْ أَنَسٍ شَيْءٌ مُنْ هَذَا بَلْ قَدْ صَحَّتِ الْأَحَادِيثُ عَنْهُ بِخِلَافِهِ قولا وفعلا\nوَأَمَّا السَّادِسُ فَذِكْرُ السَّكْتَةِ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ غَلَطٌ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ الدَّارَقَطْنِيُّ عَلَى الصِّحَّةِ عَنْ سَمُرَةَ فَقَالَ حَفَظْتُ سَكْتَتَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ\nوَأَمَّا السَّابِعُ فَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ\nوَأَمَّا الثَّامِنُ فَيَرْوِيهِ صَاعِدُ بْنُ طَالِبِ بْنِ نَوَّاسٍ يَرْفَعُهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ أَبٍ إِلَى أَبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُلُّهُمْ مَجَاهِيلُ\nوَأَمَّا التَّاسِعُ فَيَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ وَقَالَ يَحْيَى أَحَادِيثُهُ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَةِ\nوَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى رِوَايَةِ أَنَسٍ عَنْهُمَا\nوَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَيَرْوِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَضْعِيفِ عُثْمَانَ وَرِوَايَةُ عَطَاءٍ يَرْوِيهَا عَنْهُ ابْنُهُ يَعْقُوبُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى\nوَأَمَّا رِوَايَةُ حُسَيْنٍ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَكْذِيبِهِ\nوأما الْمَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَهُوَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ وَعُمَر بْنِ نَافِعٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُمَا يَحْيَى وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَا بِشَيْءٍ\nوَأَمَّا الْمَأْثُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدٍ أَيْضًا وَشَرِيكٍ وَقَدْ بَيَّنَّا الْقَدْحَ فِيهِمَا وَقَوْلُ صَالِحٍ مَرْدُودٌ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ\nوَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَحْسُنُ بِمَنْ لَهُ عِلْمٌ بِالنَّقْلِ أَنْ يُعَارِضَ بِهَا الْأَحَادِيثَ","vol":"1","page":356},{"text":"الصِّحَاح وَلَوْلَا أَن يعرض للمتفقه شُبْهَةٌ عِنْدَ سَمَاعِهَا فَيَظُنُّهَا صَحِيحَةً لَكَانَ الْإِضْرَابُ عَنْ ذِكْرِهَا أَوْلَى ويَكْفِي فِي هِجْرَانِهَا إِعْرَاضُ الْمُصَنِّفِينَ لِلْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ عَنْ جُمْهُورِهَا\nوَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْهَا طَرَفًا فِي سُنَنِهِ فَبين ضعف بَعْضهَا وسكت عَنْ بَعْضُهَا وَقَدْ حَكَى لَنَا مَشَايِخُنَا أَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمَّا وَرَدَ مِصْرَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَهْلِهَا تَصْنِيفَ شَيْءٍ فِي الْجَهْرِ فَصَنَّفَ فِيهِ جُزْءًا فَأَتَاهُ بَعْضُ الْمَالَكِيَّةِ فَأَقْسَمَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالصَّحِيحِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَهْرِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَأَمَّا عَنِ الصَّحَابَةِ فَمِنْهُ صَحِيحٌ وَمِنْهُ ضَعِيفٌ\nثُمَّ تَجَرَّدَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ لِجَمْعِ أَحَادِيثِ الْجَهْرِ فَأَزْرَى عَلَى عِلْمِهِ بِتَغْطِيَةِ مَا ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَنْكَشِفُ وَقَدْ حَصَرْنَا مَا ذَكَرَهُ وَبَيَّنَّا وَهْنَهُ وَوَهْيِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ التَّعْلِيقُ وَلَمْ نَرَ أَحَدًا مِمَّنْ صَنَّفَ تَعَالِيقَ الْخِلَافِ ذَكَرَ فِي تَعَالِيقِهِ مَا ذَكَرْنَا وَلَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَهْتَدِي إِلَى مَا فَعَلْنَا وإِنَّمَا بَسَطْنَا الْكَلَامَ بَعْضَ الْبَسْطِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَعْلَامِ الْمَسَائِلِ وَهِيَ شِعَارُ الْمَذْهَبِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَمَبْنَاهَا عَلَى النَّقْلِ\nثُمَّ إِنَّا بَعْدَ هَذَا نَحْمِلُ جَمِيعَ أَحَادِيثِهِمْ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ جَهَرَ بِهَا لِلتَّعْلِيمِ أَوْ كَمَا يَتَّفِقُ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ فَيُسْمِعُهُمُ الْآيَة والْآيَتَيْنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَحْيَانًا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْجَهْرِ\nفَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَانَ مُسَيْلَمَةُ يُدْعَى رَحْمَانَ الْيَمَامَةِ فَقَالَ أَهْلُ مَكَّةَ إِنَّمَا يَدْعُو إِلَهَ الْيَمَامَةِ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِإِخْفَائِهَا فَمَا جَهَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ وَهَذا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْجَهْرِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-415> وَأَمَّا مَسْلَكُهُمُ الرَّابِعُ فَجَوَابُهُ أَنَّ الاعْتِمَادَ عَلَى مَا صَحَّ لَا عَلَى مَا كَثُرَ رُوَاتُهُ وَقَدْ دَفَعْنَا وَجْهَ الِاحْتِمَالَ وَبَيَّنَّا أَنَّهَا شَهَادَةٌ مَعْنَاهَا الْإِثْبَاتُ وَإِنْ ظَهَرَتْ فِي صُورَةِ النَّفْيِ بِخِلَافِ حَدِيثِ بِلَالٍ وَإِنَّمَا تَقْتَضِي أَخْبَارَهُمْ الزِّيَادَةُ أَنْ لَوْ صَحَّتْ وهَذَا جَوَابُ قَوْلِهِمْ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ</span>\nمَسَأَلَةٌ يَجْهَرُ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ بِآمِينَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجْهَرَانِ بِهَا لَنَا حَدِيثَانِ","vol":"1","page":357},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-416>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٦٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":358},{"text":"يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بن جُحر قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضآلين فَقَالَ آمِينَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ\nقَالُوا قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ فَقَالَ فِيهِ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ يُقَالُ إِنَّ شُعْبَةَ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْريّ وَمُحَمّد بن سَلمَة وَابْن كُهَيْلٍ وَغَيْرَهُمَا رَوَوْهُ عَنْ سَلَمَةَ فَقَالُوا ورفع صَوْتَهُ بِآمِينَ وَهُوَ الصَّوَابُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-417>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزبيرِي قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ آمِينَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنَّ الرَّاوِي بَحْرٌ السقاء وهُوَ مَتْرُوكٌ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-418>مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعَنْهُ تُجْزِئُهُ آيَةٌ كَقَوْلِ أَبِي</span>","vol":"1","page":359},{"text":"حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-419>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ آخر لَا تجزىء","vol":"1","page":360},{"text":"صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكتاب وَقَالَ إِسْنَاد صَحِيح ورَوَاهُ بِلَفْظٍ آخَرَ لَا تَقْرَأْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتَ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقَالَ كُلُّ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-420>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَا أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nقَالُوا نَحْمِلُ قَوْلَهُ لَا صَلَاةَ عَلَى الْكَمَالِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا\nأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِي سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِي لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ\nوَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاتِمٍ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ","vol":"1","page":361},{"text":"أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\n٤٧١ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَهِيَ خِدَاجٌ قُلْنَا قَوْلَهُ لَا صَلَاةَ نفي فِي سِيَاق نكرَة فهم يَعُمُّ\nوَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِثِقَة وطَرِيقه الثَّانِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ ونعيم بْنُ حَمَّادٍ مَجْرُوحٌ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يُعْرَفُ بِشَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ هُوَ زَادَ فِيهِ آيَتَيْنِ قَالَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ شَبِيبٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ\nوَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَ رَجُلًا الصَّلَاةَ فَقَالَ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ\nوَرَوَوْا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ غَيْرَهَا\nوَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ\nأَحَدُهَا أَنَّ يكون ذَلِك قبل تَزُول الْفَاتِحَةِ وَتَعْيِينُهَا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَدْ ضَاقَ وَهُوَ لَا يَحْفَظُ الْفَاتِحَةَ فَجَوَّزَ لَهُ قِرَاءَة مَا يحفظ والثَّالِث أَنْ يُرِيدَ بِ مَا تَيَسَّرَ مَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ تَرَكَ ذِكْرَ الْفَاتِحَةِ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ وُجُوبهَا وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَلَا يُعْرَفُ أَصْلًا","vol":"1","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-421>مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ إِذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ فَإِنْ جَهَرَ فَعَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الأول\n٤٧٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-422>طَرِيقٌ ثَانٍ</span>\n٤٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وجَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>طَرِيقٌ ثَالِثٌ</span>\n٤٧٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن مُبشر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-424>طَرِيقٌ رَابِع</span>\n٤٧٥ - وَبِه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-425>طَرِيقٌ خَامِسٌ</span>\n٤٧٦ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-426>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٧٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ","vol":"1","page":364},{"text":"عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-427>الْحَدِيثُ الثَّالِث</span>\n٤٧٨ - وَبِه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قرىء عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وأَنا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ وأَحْمد بْنُ يُوسُفَ التَّغْلَبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أُنْصِتُ قَالَ بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-428>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٤٧٩ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَكَرِيَّا التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَاهَرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-429>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٤٨٠ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَة بن أبي أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرِغَ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتِي فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٤٨١ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ","vol":"1","page":365},{"text":"الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِي وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-431>الحَدِيث السَّابِع</span>\n٤٨٢ - وبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدثنَا ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى التّيْمِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ\nقَالُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضِعَافٌ\nأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ جَابِرُ الْجُعَفِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَا لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْهُ\nوَأَمَّا الطَّرِيق الثَّانِي فَهُوَ فِيهِ ومَعَه لَيْثٌ وَقَدْ ضَعَّفَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَيْثًا قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ\nوَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ مُوسَى غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ\nوَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَفِيهِ سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وسهل مَتْرُوك لَيْسَ بِثِقَة\nوأما الطَّرِيقُ الْخَامِسُ فَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ\nوأما الْحَدِيثُ الثَّانِي فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب وكَذَا قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\nوَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَيْسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضعفاء وَالْمُرْسَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا أَصَحُّ","vol":"1","page":366},{"text":"وَفِي الْحَدِيثِ الرَّابِعِ عَاصِمٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرَفْعُهُ وَهْمٌ وَقَالَ ابْنَ حِبَّانَ كَانَ عَاصِمٌ يخطيء كَثِيرًا فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ\nوَفِي الْحَدِيثِ الْخَامِسِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يروه هَكَذَا إِلَّا حجاج ولايحتج بِهِ\nوَفِي الْحَدِيثِ السَّادِسِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يَحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالصَّوَاب فَقَالَ أَبُو الدارداء مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ\nوَفِي الْحَدِيثِ السَّابِعِ أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَاسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْهُ وَهُمَا ضعيفان\nوالْجَواب أَمَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فَقَدْ وَثَّقَهُ الثَّوْريّ وشُعْبَة وناهيك بِهِمَا وَقَالَ أَحْمُد بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي جَابِرٍ لِحَدِيثِهِ بَلْ لِرَأْيِهِ\nوَأَمَّا لَيْثٌ فَقَالَ أَحْمَدُ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ\nوَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَغَيْرُ مُتَّهَمٍ إِنَّمَا كَانَ يَقَعُ فِي حَدِيثِهِ غلط وَخطأ\nوَأما سهل ومُحَمَّد بن الْفضل وابْن سَالِمٍ فَلَعَمْرِيُّ إِنَّهُمْ ضِعَافٌ\nوَأَمَّا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ وَغَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ فَلَمْ نَرَ أَحَدًا ضَعَّفَهُمَا قبل الدَّارَقُطْنِيّ وأَصْحَاب الْحَدِيثِ يُضَعِّفُونَ مَا لَيْسَ يُضَعَّفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ\nوَقَوْلُهُ هُوَ مُرْسَلٌ قُلْنَا الْمَرَاسِيل عندنَا حجَّة\nوأما عَاصِمٌ فَإِنَّ ضَعْفَهُ مُحْتَمَلٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَذَلِكَ حَجَّاجٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَأَبُو يَحْيَى\nاحْتَجَّ الْخِصْمُ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-432>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَرْمَوِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلَاحِمِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ","vol":"1","page":367},{"text":"عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى النَّبِي ﷺ صَلَاةَ جَهَرَ فِيهَا فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَقَالَ لَا يَقْرَأْ أَحَدُكُمْ والإِمَام يَقْرَأُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ فَجَهَرَ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكْتَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-434>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤٨٥ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عُمَرَ المَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أتقرأؤون خَلْفَ الْإِمَامِ فَقُلْنَا إِنَّ فِينَا مَنْ يَقْرَأُ قَالَ فَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-435>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٤٨٦ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أتقرؤون فِي صَلَاتكُمْ والإِمَام يَقْرَأُ فَسَكَتُوا قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ","vol":"1","page":368},{"text":"وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا ابْنُ إِسْحَاق\nقلت وقد قَالَ مَالك وهِشَام بن عُرْوَة وغَيرهمَا ابْنُ إِسْحَاقَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ الْمَجْهُولِينَ بِأَحَادِيثَ بَاطِلَةٍ\nفَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ\n٤٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَلَاحِمِيُّ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا صُدْقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بن وَاقد عَن حرَام بن حَكِيم ومَكْحُول عَنِ ابْنِ رَبِيعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ\nقُلْنَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ\nفَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ النَّسَائِيّ إِسْمَاعِيل ضَعِيف وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ثُمَّ لَا يَعْلَمُ أَنَّ شُعَيْبًا لَقِيَ عُبَادَةَ\nفَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيد بن عتبَة ومن طَرِيقِ بَقَيَّةَ وَطَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فُرْوَةَ\nقُلْنَا قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ الْوَلِيد مَجْهُول وأما بَقِيَّةُ فَمُدَلِّسٌ قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ أَحَادِيثُ بَقِيَّةَ غَيْرُ نَقَيَّةٍ فَكُنْ مِنْهَا عَلَى تَقِيَّةٍ وَقَالَ ابْنُ حبَان لَا يحْتَج بِبَقِيَّة وأما إِسْحَاقُ فَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ثُمَّ إِنَّ مَكْحُولًا ضَعِيفٌ أَيْضًا\nوَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ أَيْضًا\nوَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ أَيْضًا\nوَأَمَّا الرَّابِعُ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-436>مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْرَأَ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِيمَا يُخَافت فِيهِ الإِمَام وَقَالَ أَبُو</span>","vol":"1","page":369},{"text":"حَنِيفَةَ لَا تُسَنُّ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ\n٤٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صُدْقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ حرَام بْنِ حَكِيمٍ وَمَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ\n٤٨٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَارُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا أسررت بِقِرَاءَتِي فاقرؤوا مَعِي وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِي أَحَدٌ الاعْتَمَادُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى هَذَا فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ زَكَرِيَّا وكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ\nاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا\nقُلْنَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَقُلْ كَذَا غَيْرُ حَجَّاجٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَة مِنْهُم شُعْبَة وسعيد وَغَيْرَهُمَا فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهَ نَهَاهُمْ عَن الْقِرَاءَة وحجاج لَا يَحْتَجُّ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-437>مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ لَنَا ثَلَاثَةٌ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-438>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٩٠ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ الْأِعْرَابِيَّ الصَّلَاةَ فَأَمَرَهُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة وهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ويَأْتِي أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ الزُّرْقِيِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-439>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٩١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكتاب وكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْفجْر وأول رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-440>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤٩٢ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَةِ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ","vol":"1","page":371},{"text":"وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ عبَادَة وأبي سَعِيدٍ قَالَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ نَقْرَأَ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ\nوَرَوَوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَة ومَا عرفت هذَيْن احْتَجَّ الْخِصْمُ بِثِلِاثَةِ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا أَنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ قَالُوا لِأَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ صَلِّ بِنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ فِي الْأَوليين ولم يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ\nوَالثَّانِي عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُولَيَيْنِ قِرَاءَةٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ\nوَالثَّالِثُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قِرَاءَةٌ\nوَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تُعْرَفُ وَقَدْ قِيلَ فِي الْأَوَّلِ إِنَّهُ يَرْوِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى الْجَهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ\nأَوْ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَقِيلَ فِي الثَّانِي إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَلِيٍّ غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَرَاوِيهِ الْحَارِثُ الْكذَّاب والثَّالِث مِنْ عَمَلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثُ عَلَى الثِّقَاتِ فَيَزِيدُ فِي الْأَخْبَارِ أَلْفَاظًا وَيُسَوِّيهَا عَلَى مَذْهَبِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-441>مَسْأَلَة لاتسن قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ أبي قَتَادَة وقد تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ</span>","vol":"1","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-442>مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطِيلَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ خَاصَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُطِيلُ فِي الْكُلِّ</span>\nلَنَا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-443>مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ</span>\nوَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّما يُرْوَى هَذَا عَن الْحسن وإِبْرَاهِيم وَعُرْوَةَ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا","vol":"1","page":373},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-444>مَسْأَلَةٌ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْقِرَاءَةَ سَبَّحَ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَلْزَمُهُ الذِّكْرَ</span>\n٤٩٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فاقرأ وإِلَّا فاحمد الله وكبره وَهَلله ثمَّ اركع\n٤٩٤ - أخبرنَا سعيد الْخَيْرُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدُّونِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنبأَنَا يُوسُف بن عِيسَى ومَحْمُود بْنُ غَيْلَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ الله والْحَمد لله ولَا إِلَه إِلَّا الله والله أكبر ولَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ\n٤٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ الدَّالَانِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ السَّكْسَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ مِنَ الْقُرْآنِ فَمَا يُجْزِئُنِي فِي صَلَاتِي قَالَ تَقول سُبْحَانَ الله والْحَمد لله ولَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ والله أكبر ولَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَالَ هَذَا للَّهِ فَمَا لِي قَالَ تَقول اللَّهُمَّ اغْفِر لي وارْحَمْنِي وارزقني واهدني وَعَافِنِي","vol":"1","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-445>مَسْأَلَةٌ الطَّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فرض وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَا تَجِبُ وَكَذَا الْخِلَافُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ</span>\nلَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-446>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٤٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فصلى والنَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ ﵇ فَقَالَ ارْجَعْ فَصَلِّ","vol":"1","page":375},{"text":"فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ يَفَعَلُ ذَلِكَ ثَلَاث مَرَّات فَقَالَ والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أُحْسِنُ غَيْرُ هَذَا فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا أَخْرَجَاهُ فِي","vol":"1","page":376},{"text":"الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-447>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٤٩٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارَونَ قَالَ أَنْبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَنَحْوِ مَا صَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَنَحْوِ مَا صَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسِكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسِكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ","vol":"1","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-448>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٤٩٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى ٢ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رِفَاعَةُ وَمَالِكُ بْنُ رَافِعٍ أَخَوَيْنِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُصَلِّي وَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلَاتَهُ لَا نَدْرِي مَا يُعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا صَلَّى جَاءَ فَسلم عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ هَمَّامٌ لَا أَدْرِي أَمْرَهُ بِذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ الرجل ماألوت وَمَا أَدْرِي مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ ثُمَّ يُكْبِّرَ فَيَرْكَعَ فَيَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ وَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ وَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-449>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٤٩٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تجزيء صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-450>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٥٠٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو","vol":"1","page":380},{"text":"قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَلِيِّ بْنَ شَيْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَحَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنَيْهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-451>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٥٠١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-452>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٥٠٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ يَسَافَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللَّهِ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-453>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٥٠٣ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ دَعَاهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ لَهُ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ قَدْ صَلَّيْتُهَا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ","vol":"1","page":381},{"text":"حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ أَوْ مَا صَلَّيْتَ للَّهِ صَلَاةً شَكَّ مَهْدِيٌّ أَحْسبهُ قَالَ ولَو مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-454>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n٥٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجراح قا حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمثنى قا لَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سمعته وهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدَهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ابْنُ رِبْعِيٍّ يَقُولُ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنَا إِثْبَاتًا لَهُ قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَرَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَد عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ فَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ","vol":"1","page":382},{"text":"صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n٥٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\nاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُكَبِّرْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ مَا أَرَاهُ محَفْوُظًا قُلْتُ وَالَّذِي رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ أَبْزَى نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-455>مَسْأَلَةٌ يَجْمَعُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ بَيْنَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَيَقْتَصِرُ الْمَأْمُومُ عَلَى التَّحْمِيدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ كَقَوْلِنَا فِي الْمَأْمُومِ وَأما الإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فَيَقْتَصِرَانِ عَلَى التَّسْمِيعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجْمَعُ الْمَأْمُومُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا</span>","vol":"1","page":383},{"text":"٥٠٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٥٠٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُزْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ\n٥٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَمْرٍ عَنْ","vol":"1","page":384},{"text":"جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بُرَيْدَةُ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَاء وملْء الأَرْض ومَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ\n٥٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْمَاجِشُونَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حسن صَحِيح\n٥١٠ - وقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ\n٥١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ\n٥١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ","vol":"1","page":385},{"text":"مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ\nوَقَدْ رَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ وَرَاءَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمَحْفُوظُ الْأَوَّلُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-456>مَسْأَلَةٌ التَّكْبِيرُ بَعْدَ تَكْبِيرِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَقَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَاجِب خِلافًا لأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهُ سَنَّهُ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي</span>\nوَلَنا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَبُرَيْدَةَ وَقَدْ سَبَقَ ذَلِك فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا","vol":"1","page":386},{"text":"٥١٣ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثِمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٥١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n٥١٥ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n٥١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَّما نَزَلَتْ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ\n٥١٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ\nوَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّمَأْنِينَةَ حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْكَعَ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيسْجد ثمَّ يكبر ويَسْتَوِي قَاعِدًا ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ هُنَاكَ","vol":"1","page":387},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-457>مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَقَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ أَنْ يَسْبِقَ بِيَدَيْهِ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٥١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا وَهَذَا لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الرَّاوِي قَدْ يَرْفَعُ وَقَدْ يُرْسِلُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-458>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ","vol":"1","page":388},{"text":"عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسوُلَ اللَّهِ ﷺ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهَ يَدَيْهِ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ\n٥٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَصْبَغِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ\n٥٢١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجْلَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ\n٥٢٢ - وَأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":389},{"text":"عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ أَحَادِيثَنَا أَشْهَرُ فِي كُتُبِ السُّنَنِ وَأَثْبَتُ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَلْيَقُ بِالْأَدَبِ وَالْخُشُوعِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-459>مَسْأَلَةٌ لَا يجزىء الاقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ فِي السُّجُودِ وَفِي الْجَبْهَةِ رِوَايَتَانِ</span>","vol":"1","page":390},{"text":"وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجزىء\nلَنَا حَدِيثُ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَيُكَبِّرَ فَوَصَفَ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ وَيَسْجُدُ وَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ وَرُبَّمَا قَالَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّمَأْنِينَةِ\n٥٢٣ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n٥٢٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُهْتَدِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا نَاشِبُ بْنُ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ تُصَلِّي وَلَا تَضَعُ أَنْفَهَا بِالْأَرْضِ فَقَالَ يَا هَذِهِ ضَعِي أَنْفَكِ بِالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ بِالْأَرْضِ مَعَ جَبْهَتِهِ فِي الصَّلَاةِ","vol":"1","page":391},{"text":"فَإِنْ قَالُوا قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ نَاشِبٌ ضَعِيفٌ قُلْنَا مَا قَدَحَ فِيهِ غَيْرُهُ وَلَا يُقْبَلُ التَّضْعِيفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَبَبَهُ\n٥٢٥ - وَقَدْ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٌّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حَمْزَةَ عَن مَنْصُور بن زاذن عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَلْصِقُ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ بِالْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ لَمْ تُجْزَ صَلَاتُهُ قَالَ يَحْيَى الضَّحَّاكُ بْنُ حَمْزَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِثِقَة\n٥٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا صَلَاة لمن لَا يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَفِي لَفْظٍ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصِبْ أَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا تُصِيبُ جَبْهَتُهُ فَإِنْ قَالُوا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا أَبُو قُتَيْبَةَ قُلْنَا هُوَ ثِقَةٌ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ وَهِيَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ احْتَجُّوا بِمَا\n٥٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ فَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِوَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ مَالك لَا تمكن جبهتك وأَنْفك مِنَ الْأَرْضِ قَالَ ذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعْرِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ وَهْبٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبوُ زُرْعَةَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاج بِهِ\n٥٢٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٌّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّرْقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ","vol":"1","page":392},{"text":"أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ فَرِيضَةٌ وَعَلَى الْأَنْفِ تَطَوُّعٌ وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدِيثُهُ حَدِيثُ أَهْلِ الْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى كَانَ كذابا\n<span data-type=\"title\" id=toc-460>مَسْأَلَة لَا يجزىء السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ وَعَنْهُ يجزىء وَلنَا الْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة</span>","vol":"1","page":393},{"text":"وقد رَوَى مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسم كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-461>مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ كَشْفُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَلَمْ يُخْرِجْ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ</span>\n٥٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَأْمُونِ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ بْنَ أَحْمَدَ الْمَلَاحِمِيُّ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ","vol":"1","page":394},{"text":"قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-462>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى الْجَبْهَةِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا عَدَا الْجَبْهَةِ قَوْلَانِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>","vol":"1","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-463>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٥٣٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن عَليّ التَّمِيمِي قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ\n٥٣٢ - قَالَ الْبُخَارِيُّ وَحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا الطَّرِيقَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-465>مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْهَضَ مِنَ السُّجُودِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ</span>","vol":"1","page":396},{"text":"وَعنهُ أَنه يجلس جلْسَة الإستراحة عَلَى قَدَمَيْهِ وَإِلْيَتَيْهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صِفَةُ الْجَلْسَةِ كَالَّتِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ يَنْهَضُ مِنْ غَيْرِ اعْتِمَادٍ وَلَا جُلُوسٍ","vol":"1","page":397},{"text":"٥٣٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ\n٥٣٥ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَالَّذِي قبله فِيهِ خَالِد من إِلْيَاسٍ قَالَ أَحْمَدُ خَالِدٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَكْتُبُ حَديثَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-466>مَسْأَلَةٌ التَّشَهُّدُ الْأَخير فرض وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ تَجِبُ الْجَلْسَةُ دُونَ الذِّكْرِ</span>","vol":"1","page":398},{"text":"لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علمهمْ التَّشَهُّد وأَمرهم بِهِ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ للَّهِ وَسَيَأْتِي مُسْند إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى\n٥٣٦ - وَقَدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَزَعَمَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ إِلَى قَوْلِهِ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ إِذَا قَضَيْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وإِن شِئْتَ أَنْ تَجْلِسَ فَاجْلِسْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ إِذَا قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصَلَهُ شبابه عَن زُهَيْر وجعله مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَوْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِمَّنْ أَدْرَجَهُ وَقَدِ اتَّفَقَ مَنْ رَوَى تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى حَذْفِهِ\n٥٣٧ - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنِ ائْتَمَّ بِهِ وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَاد لَا نروي عَن شَيْئا وَقَالَ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَيُدَلِّسُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-467>مَسْأَلَةٌ أَفْضَلُ التَّشَهُّدِ تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ مَالِكٌ تَشَهُّدُ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ</span>","vol":"1","page":399},{"text":"الشَّافِعِيُّ تَشَهُّدُ ابْنِ عَبَّاسٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-468>ذِكْرُ التَّشَهُّدَاتِ</span>\nتَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ\n٥٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيَكائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَسَمِعْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ للَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْض أشهد أَن لاإله إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَصَحُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ التَّشَهُّد فِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَة والتَّابِعين\n٥٣٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ من الْقُرْآن وَهَذَا يُقَوي إيثاره عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ فِيهِ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَهِيَ مَوْجَبَةٌ لِلْغَيْرِيَّةِ فَالصَّلَوَاتُ شَيْءٌ وَالطَّيِّبَاتُ شَيْءٌ","vol":"1","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-469>تَشَهُّدُ ابْنِ عَبَّاسٍ</span>\n٥٤٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدُ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ للَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وأشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-470>تَشَهُّدُ ابْنِ عُمَرَ</span>\n٥٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّكَّرِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّاكِيَاتُ للَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ هَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى خَارِجَةُ غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ أَحْمَدُ لِابْنِهِ لَا تَكْتُبْ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ قَالَ أَحْمد وَلَا تحل عِنْدِي الرِّوَايَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-471>مَسْأَلَةٌ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ فَرْضٌ وَعَنْهُ أَنَّهَا سُنَّةُ كَقَوْل أبي حنيفَة ومَالِكٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الأول\n٥٤٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أهدي لله هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أوقد عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ على مُحَمَّد وعلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وصَححهُ فَقَالَ فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ","vol":"1","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-472>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لمن لمن يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحْتَجُّ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-473>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٥٤٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نجيح حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن صبيح عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ جَابر الْجعْفِيّ ضَعِيفٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ عَنْهُ فَوَقَفَهُ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ تَارَةً وَرَفَعَهُ تَارَةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-474>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٥٤٥ - مَوْقُوفٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود أَنه قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيم وآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-475>مَسْأَلَة يجلس فِي التَّشَهُّد مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا وَقَالَ مَالِكٌ</span>","vol":"1","page":402},{"text":"يَجْلِسُ فِي الْجَمِيعِ مُتَوَرِّكًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَفْتَرِشُ فِي الْكُلِّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-476>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٥٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتَهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هصر ظَهره وإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قابضهما واسْتقْبل بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جلس فِي الرَّكْعَة الْآخِرَة قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقعد على مَقْعَده انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-477>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ لأنظره إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي للتَّشَهُّد افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رجله الْيُمْنَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-478>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٥٤٨\nأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ","vol":"1","page":403},{"text":"حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلَاة أَن تفترش الْيُسْرَى وتنصب الْيُمْنَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-479>مَسْأَلَةٌ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ فَرْضٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ بِلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ بِكُلِّ مَا يُنَافِيهَا لَنَا قَوْله ﵊ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ</span>\nأَحَدُهُمَا\n٥٤٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَافِعٍ وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا أحدث يَعْنِي الرجل وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَقَدِ اضْطَّرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ\nقُلْتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ سَبَقَ بِلَفْظٍ آخَرَ فِي مَسْأَلَة التَّشَهُّد الآخر وَذكرنَا هُنَاكَ الْجرْح للإفريقي\n<span data-type=\"title\" id=toc-480>حَدِيثهمْ الثَّانِي</span>\nحَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ وَقَالَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَقَدْ سَبَقَ هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ","vol":"1","page":404},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-481>مَسْأَلَةٌ السَّلَامُ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ مِنْهَا لَنَا قَوْله ﵇ وتحليلها التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ</span>\nوَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُود لَا أنسى تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يسلم فِي صلَاته وسَيَأْتِي ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-482>مَسْأَلَةٌ تَجِبُ التَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَعَنْهُ أَنَّهَا سنة كَقَوْل أبي حنيفَة والشَّافِعِي فِي الْجَدِيدِ وَقَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَة لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-483>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٥٥٠ - حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وشِمَاله وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ رَفْعِ الْأَيْدِي\n<span data-type=\"title\" id=toc-484>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْبَغْوِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاء فَلم أنس سَلام رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاة عَن يمنيه وعَن شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-485><span data-type=\"title\" id=toc-486>طَرِيقٌ آخَرُ</span></span>\nأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله\nطَرِيقٌ آخَرُ\n٥٥٢\n- وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحدثنَا حميد بن عبد الرَّحْمَن حَدثنَا الْحسن عَن أبي إِسْحَاق حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدّه\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>الحَدِيث الثَّالِث</span>\n٥٥٣ - وباللإسناد قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ","vol":"1","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-488>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٥٥٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضُ خَدِّهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ قُلْتُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-489>الحَدِيث الْخَامِس</span>\n٥٥٥ - وبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَبَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-490>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٥٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدّه وَالْأَيْسِر وَكَانَ تَسْلِيمُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-491>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n٥٥٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ\nاحْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-492>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٥٥٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا","vol":"1","page":407},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-493>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدثنَا عَتيق بن يعوب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٥٦٠\n- وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا نَعِيمٌ حَدثنَا روح بن عَطاء عَن ابْن أبي مَيْمُونَة عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-495>الْحَديِثُ الرَّابِعُ</span>\n٥٦١ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ الْخَطِيبِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ضِعَافٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَرْوِي عَنْهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانُ بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ رَوْحٌ قَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَتَرَكَهُ يَحْيَى وَفِي الرَّابِعِ يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-496>مَسْأَلَةٌ وَيَنْوِي بِالسَّلَامِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَنْوِي</span>","vol":"1","page":408},{"text":"السَّلَام على الْمَلَائِكَة والْمَأْمُومين","vol":"1","page":409},{"text":"لَنَا قَوْلَهُ ﵇ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-497>مَسَائِلُ مَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يَجُوزُ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا ورد بِهِ أثر كَقَوْلِهِ ارْزُقْنِي جَارَيَةً حَسْنَاءَ وَبُسْتَانًا أَنِيقًا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ إِنَّ هَذِه الصَّلَاة لَا يَصح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّكْبِيرِ وَأَنَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ","vol":"1","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-498>مَسْأَلَةٌ الْإِغْمَاءُ لَا يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاة قل أَو أَكثر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ يَوْمًا وَلَيْلَة لم يسْقط وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي تسْقط الصَّلَاةَ</span>\nوَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ وَعُثْمَان ﵁ أَنَّهُمَا قَضَيَا مَا فَاتَ حَالَ الْإِغْمَاءِ وَكَذَلِكَ قَالَ عِمْرَانُ وَسَمُرَةُ\nوَقَالَ عَطَاءٌ يَقْضِي صَلَاتَهُ كُلَّهَا\nوَرَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا وَأَعَادَ صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ فَحَسْبُ\nوَأُغْمِيَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَقْضِ\nوَقَالَ النَّخَعِيُّ يُعِيدُ صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَلَا يُعِيدُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ\nوَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتَيْنِ فَلَا إِعَادَةَ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَعَادَهَا وَلَا يعرف من ذَلِكَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا إِلَّا مَا","vol":"1","page":411},{"text":"٥٦٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بن دَاوُد ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَيَفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ\nقَالَ أَحْمَدُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْوَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْءٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ تَرَكُوا حَدِيثَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-499>مَسْأَلَةٌ إِذَا سُلِّمَ عَلَى الْمُصَلِّي رَدَّ بِالْإِشَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرُدُّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٥٦٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بكر بن عبد الله الْأَشَج عَن نابل صَاحبه الْعَبَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً وقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِأَصْبُعِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-500>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٦٤\n- وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فِي","vol":"1","page":412},{"text":"الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ قَالَ التِّرْمِذيُّ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ وَيحْتَمل أَنْ يَكُون ابْنُه عُمَرَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٥٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ احْتَجُّوا بِمَا\n٥٦٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَاهِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي غَطْفَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفْقَهُ أَوْ تُفْهَمُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصح ابْن إِسْحَاق مَجْرُوح وَكذبه مَالك وَهِشَام بن عُرْوَة وأَبُو غَطْفَانَ مَجْهُولٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-502>مَسْأَلَةٌ تَنْبِيهُ الْآدَمِيِّ بالتسبيح وَالتَّكْبِير وَالْقُرْآن لَا تبطل الصَّلَاة وَقَالَ أَبُو حنيفَة تبطل وعَن أَحْمَدَ مِثْلُهُ لَنَا حَدِيثَانِ</span>","vol":"1","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-503>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٥٦٧ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسلم أَنَّهُ قَالَ إِذَا فَاتَكُمْ فِي صَلَاتكُمْ شَيْء فليسبح الرِّجَال وليصفق النِّسَاءُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-504>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ قَالَ التِّرْمِذيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-505>مَسْأَلَةٌ وَالْمَرْأَةُ تُصَفِّقُ وَقَالَ مَالِكٌ تُسَبِّحُ كَالرَّجُلِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ</span>","vol":"1","page":414},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-506>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا بطلت وقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ وَوَافَقَهُ الْخَرَقِيُّ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ لَنَا مَا</span>","vol":"1","page":415},{"text":"٥٦٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذَ كُنَّا بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي أَرْضَ الْحَبَشَةِ يَعْنِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ حَتَّى قَضَوُا الصَّلَاةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ يُحْدِثُ مِنْ أمره مَا يَشَاء وأَنه قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا لم تبطل وكَذَلِك إِذَا تَكَلَّمَ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيم الْكَلَامِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَبْطُلُ وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ لَنَا مَا</span>","vol":"1","page":416},{"text":"٥٧٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ","vol":"1","page":417},{"text":"عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصَرَتِ الصَّلَاةِ وفِي الْقَوْمِ أَبُو بكر وَعمر وهابا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ لم أنس وَلم","vol":"1","page":418},{"text":"أقصر فَقَالَ كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ","vol":"1","page":419},{"text":"وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثمَّ سلم فَيَقُول نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٥٧١\n- أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ صُنْعَهُ فَجَاءَ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا فَقَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي ترك ثمَّ سلم ثمَّ س سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\nوَوجد دَلِيلِنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ وَكَذَلِك ذُو الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ لِإِمْكَانِ النَّسْخِ\nاعْتَرَضَ الْخِصْمُ عَلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة بشيئين\nأَحَدُهُمَا الطَّعْنُ فِيهِ وَذَلِكَ مِنْ وجهيهن أَحَدُهُمَا أَنَّ رَاوِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا أَسْلَمَ فِي","vol":"1","page":420},{"text":"سَنَةِ سَبْعٍ وَذُو الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَيْفَ يَحْكِي أَبُو هُرَيْرَة حَالَة مَا شَاهدهَا والثَّانِي أَنَّ أَلْفَاظَهُ تَخْتَلِفُ وَذَلِكَ يَدُلُّ على وهاه فَتَارَةً يُرْوَى فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَتارَة من ثَلَاث\nوالثَّانِي أَنَّ هَذَا كَانَ حِينَ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ وَلِهَذَا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالنَّاسُ عَامِدِينَ\nقُلْنَا أَمَّا الطَّعْنُ فَلَا وَجْهَ لَهُ لِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ عَلَى صِحَّته واسْم ذِي الْيَدَيْنِ الْخِرْبَاقُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ وَعَاشَ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا الْمَقْتُولُ يَوْمَ بَدْرٍ ذُو الشمالين واسْمه عُمَيْر وإِنَّمَا وَقع اعتراضهم على رِوَايَة التِّرْمِذِيّ لِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَة فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَهِمَ الزُّهْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَاهُ عَنْ ذِي الشِّمَالَيْنِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ ذَا الشمالين وَذَا الْيَدَيْنِ وَاحِد وأما اخْتِلَافُ أَلْفَاظِهِ فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-508> أَحَدُهَا أَنَّ لَفْظَ حَدِيثُ أبي هُرَيْرَة لم يخْتَلف وإِنَّمَا يَرْوِي الثَّلَاثَ عِمْرَانُ وَهُوَ مِنْ إِفْرَادِ مُسْلِمٍ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أصح</span>\n- والثَّانِي أَنَّ الشَّكَّ فِي الْعَدَدِ لَا يَضُرُّ مَعَ حِفْظِ أَصْلِ الْحَدِيثِ ويبوب الْكَلَامِ نَاسِيًا\n-<span data-type=\"title\" id=toc-509> وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يكون من الروَاة</span>\nوأما تَحْرِيمُ الْكَلَامِ فَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْحَافِظُ إِنَّمَا كَانَ بِمَكَّةَ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ سَكَتُوا فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَحْكِي الْحَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ\nوَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ نُسِخَ الْكَلَامُ بَعْدَ الْهُجْرَةِ بِمُدَّةٍ يَسِيرَةٍ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ قَدْ كَانَ ذَاكَ قَبْلَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسِنِينَ وَأَمَّا كَلَامُ أَبِي بكر وَعمر والنَّاس فَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-510> أَحَدُهُمَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّهُمْ أومؤوا إِلَى نَعَمْ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى أَنَّهُمْ قَالُوا نعم يجوز كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ قُلْتُ بِيَدِي وَبِرَأْسِي وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ ... فَقَالَتْ لَهُ العينان سمعا وَطَاعَة </span>...\n-<span data-type=\"title\" id=toc-511> والثَّانِي أَنْ يَكُونُوا قَالُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسَخْ مِنَ الْكَلَامِ مَا كَانَ جَوَابًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾</span>\nوَمن أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ","vol":"1","page":421},{"text":"فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ﴾ وإِذا ثَبَتَ أَنَّ جَوَابَ الرَّسُولِ وَاجِبٌ لَمْ تَبْطُلْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-512>احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٥٧٢\nأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ فَقلت واثكل أُمَّاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم على أفخادهم فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصْمِتُونِي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فبأبي هُوَ وأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا نهرني وَلَا شَتَمَنِي وَلَا ضَرَبَنِي قَالَ إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nوَجَوَابُهُ أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالِإعَادَةِ وَإِنَّمَا عَلَّمَهُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَلَا فرق بِالْإِيمَاءِ وَبَين مَنْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا لِحَظِر الْكَلَامِ ومن تكلم نَاسِيا وإِنَّمَا قَالَ لَهُ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ فِي الصَّلَاةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-513>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٧٣\nحَدِيثُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَهْقَهَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-514>مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ تَوَضَّأَ وَابْتَدَأَ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَبْنِي كَقَوْلِ أَبِي حَنَيْفَةَ وَعَنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ابتدىء وَعنهُ من غَيْرِهِمَا يَبْنِي وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ الأولتين</span>\n٥٧٤ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صَلَاتَهُ","vol":"1","page":422},{"text":"احْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُمَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وتكلمنا عَلَيْهِمَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-515>مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدث أجَاز لَهُ الِاسْتِخْلَافُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ إِنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ تَبْطُلُ بِحَدَثِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف وعَن أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خرج وأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي فَصَلَّى بِالنَّاسِ تَمَامَ صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ</span>\n٥٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة قَالَت دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من مرجعه فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدا وأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والنَّاس يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-516>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَمَّدَ الْمَأْمُوم سبق الإِمَام بِرَكْعَة بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَبْطُلُ لَنَا مَا</span>","vol":"1","page":423},{"text":"٥٧٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-517>مَسْأَلَةٌ يَقْطَعُ الصَّلَاة الْكَلْب الْأسود البهيم وَالْمَرْأَة وَالْحِمَارِ رِوَايَتَانِ وَحَكَى التِّرْمِذيُّ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَفِي</span>","vol":"1","page":424},{"text":"نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يَقْطَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ\nأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ قَالَ ابْنُ أخي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ\n٥٧٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحدثنَا معَاذ بن همام قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سعد بن همام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ الْحَدِيثَيْنِ مُسْلِمٌ\n٥٧٨ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ\nفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ الْحَدِيثُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ فَمَا وَجْهُ مَا حَكَيْتُمْ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ الْكَلْبُ الْأسود فِي قلبِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ شَيْءٌ\nقُلْنَا لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا","vol":"1","page":425},{"text":"مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ كإعراض الْجِنَازَةَ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فبركت عَنِ الْحِمَارِ وَتَرَكْتُهُ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ فَهَذَا فَهْمٌ عَجِيبٌ مِنْ أَحْمَدَ حِينَ رَأَى هَذَا مَرْوِيًّا فِي الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فِي الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ\nاحْتَجُّوا بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-518>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٥٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ وأَبَا بكر وعمر قَالُوا لَا يقطع صَلَاة الْمُؤمن شَيْءٌ وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-519>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٨٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يقطع صَلَاة مرأة وَلَا كلب ولَا حِمَارٌ وَادْرَأْ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا اسْتَطَعْت\n<span data-type=\"title\" id=toc-520>الحَدِيث الثَّالِث</span>\n٥٨١ - وحَدثنَا الدَّارَقُطْنِيّ وحَدثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-521>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٥٨٢ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَلِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-522>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٥٨٣ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ صَخْرِ بْنِ","vol":"1","page":426},{"text":"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضِعَافٌ\nأَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ والنَّسَائِيّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ\nوَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ ابْنُ فَرْوَةَ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَة عَنهُ وقَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ\nوَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ مُجَالِدٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتَجَاجُ بِهِ\nوَأَمَّا الرَّابِعُ فَفِيهِ عُفَيْرٌ قَالَ أَحْمَدُ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ\nوَأَمَّا الْخَامِسُ فَفِيهِ صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْأَبَاطِيلِ عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ مُنْكَرٌ أَوْ مِنْ مَوْضُوعَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يحل الرِّوَايَة عَنهُ بلغ الْغَرَض\n<span data-type=\"title\" id=toc-523>مَسَائِلُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ سُجُودُ التِّلَاوَةِ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاجِبٌ\n٥٨٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بن قسط عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ فَيُقَالُ لَهُ لَوْ كَانَتِ السَّجْدَةُ وَاجِبَةً لَأَمَرَهُ بِهَا","vol":"1","page":427},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-524>مَسْأَلَةٌ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْأُولَى</span>\n٥٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مولى بَين هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا فَإِنْ قَالُوا ابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ قُلْنَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ هُوَ صَادِقٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>مَسْأَلَةٌ سَجْدَةُ ص سَجْدَةُ شُكْرٍ وَعَنْهُ أَنَّهَا مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ</span>\n٥٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي ص قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n٥٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحكم قَالَ حَدثنَا أبي وَشُعَيْب بْنُ اللَّيْثِ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَرَأَ ص فَلَمَّا مَرَّ","vol":"1","page":428},{"text":"بِالسُّجُودِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَة تشمرنا لِلسُّجُودِ فَلَمَّا رَآنَا قَالَ إِنَّمَا هِيَ مُؤنَة نَبِي وَلَكِن أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا احْتَجُّوا بِمَا\nأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي ص\n٥٨٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نوح الْجند يسابوري قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَشِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ عَنْ عُمَرَ بْنَ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَجَدَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ وَسَجَدْنَاهَا شكرا يَعْنِي صَاد\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ ذكرنَا أَنه سجد وَبَين فِي حَدِيث أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ\nأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَفِيهِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-526>مَسْأَلَةٌ فِي الْمُفَصَّلِ ثَلَاثُ سَجَدَاتٍ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ لَا سُجُودُ فِي الْمُفَصَّلِ</span>\n٥٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَخْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِي ﷺ سَجَدَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وَ﴿اقْرَأْ﴾ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ من هَذِه الطَّرِيق وقد أَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخِرَ لَيْسَ فِيهَا ﴿اقْرَأْ﴾\n٥٩٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ","vol":"1","page":429},{"text":"أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مينا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبك﴾ و﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ قَالَ التِّرْمِذيُّ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا يَعْنِي النَّجْم والْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ قَالَ التِّرْمِذيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ وَقَدِ انْفَرَدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْبُخَارِيُّ\n٥٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الله بن مُنَبّه عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمفصل وَفِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَيْنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ ابْنُ رِشْدِينَ كذبوه وأنْكرت عَلَيْهِ أَشْيَاء وَقَالَ يحيى ابْن أَبِي مَرْيَمَ لَيْسَ بِشَيْءٍ\nاحْتَجُّوا بِمَا\n٥٩٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاهِينٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكار التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تحول إِلَى الْمَدِينَة وَالْجَوَاب وَأَبُو قُدَامَةَ اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-527>مَسْأَلَةٌ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ النَّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ سنة وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَيُكْرَهُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-528>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٥٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتوجه نَحْو صفته فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُودُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ ﷿ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيهَا فَدَنَوْتُ مِنْهَ ثُمَّ جَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سجدت سَجْدَة حسبت أَنْ يَكُونَ اللَّهُ ﷿ قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ للَّهِ ﷿ شُكْرًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-529>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٩٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْيُوسُفِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الشَّيْءُ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا للَّهِ ﷿\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٥٩٥ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا مِنَ النَّغَّاشِينَ فَخَرَّ سَاجِدًا قَالَ الْمُؤَلِّفُ النَّغَّاشِيُّ الرَّجُلُ الْقَصِيرُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-531>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٥٩٦ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ ماجة حَدثنَا يحيى بن عُثْمَان الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سر لحَاجَة فَخَرَّ سَاجِدًا","vol":"1","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-532>مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ بِالْمُصَلِّي آيَةٌ رَحْمَة سَأَلَ ذَلِك وإِذا مر بِآيَة عَذَابٍ اسْتَعَاذَ مِنْهُ</span>\nوَعَنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي النَّفْلِ وَيُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ\nوَكَانَ شَيْخُنَا الدَّيْنَوَرِيُّ يَقُولُ الْمُرَادُ بِمَذْهَبِنَا أَنَّهُ يُعِيدُ الْآيَةَ\nوَنِعْمَ مَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ دَلِيلُنَا مَا\n٥٩٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْكَاتِبُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَة إِلَّا وقف عِنْدهَا قَالَ ولَا آيَةَ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-533>مَسْأَلَةٌ إِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَل</span>\nوعَنهُ أَنه يتحَرَّى وإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بطلت صلَاته وإِن تَكَرَّرَ مِنْهُ تَحَرَّى فَإِنْ","vol":"1","page":432},{"text":"لَمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ\nلَنَا عَلَى أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-534>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٥٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ التِّرْمِذيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذا انْتهى أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صلى أَو ثَلَاث فَلْيَبْنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فليبن على ثَلَاث أَو ليسجد سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-535>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٥٩٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ أَتَمَّ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ وِتْرًا شَفَعَهَا وإِن كَانَت شفعا كَانَ","vol":"1","page":433},{"text":"تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَلنَا على أَن يَتَحَرَّى مَا\n٦٠٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ولنا عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ مَا قَدْ تَقَدَّمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-536>مَسْأَلَةٌ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدْهُمَا إِذَا سَلَّمَ مِنْ نُقْصَانٍ وَالثَّانِي إِذَا شَكَّ الْإِمَامُ وَقُلْنَا يَتَحَرَّى عَلَى رِوَايَة وَإنَّهُ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ اسْتِحْسَانًا لِمَكَانِ الْحَدِيثِ</span>\nوَعَنْهُ أَنَّ الْكُلَّ قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ","vol":"1","page":434},{"text":"وَعَنْهُ إِنْ كَانَ مِنْ نُقْصَانٍ كَانَ قبل السَّلَام وإِن كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدَ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِذَا دَلَلْنَا عَلَى أَبِي حينفة قُلْنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ","vol":"1","page":435},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-537>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٦٠١ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنبأَنَا مَحْمُود بن الْقَاسِم وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدثا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الله بن عتيبة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-538>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\nحَدِيثُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف والثَّالِث حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالرَّابِعُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمُوا بِأَسَانِيدَهُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-539>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٦٠٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٦٠٣ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا التِّرْمِذيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ التِّرْمِذيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-541>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n٦٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن","vol":"1","page":436},{"text":"شبيب قَالَ حَدَّثَنِي ذُؤَيْبُ بْنُ عَمَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ذُؤَيْبٌ وَعَبْدُ الْمُهَيْمِنِ ضَعِيفَانِ قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ نُعَارِضُ أَحَادِيثَكُمْ بِسَتَّةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-542>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ وأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَدْ سَبَقَ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ</span>\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n٦٠٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ الكروخي قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ والْكَلَام\n<span data-type=\"title\" id=toc-543>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٦٠٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-544>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٦٠٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ قَالَ قَالَ ابْن جريح أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٦٠٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلاعِيِّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-546>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٦٠٩ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ","vol":"1","page":437},{"text":"الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنه قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولتين فَسَبَّحُوا لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ فَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ اسْتِحْسَانًا وَكَذَلِكَ حَدِيث ابْن مَسْعُود يحملهُ على الإِمَام إِذَا شَكَّ وَقُلْنَا يَتَحَرَّى بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَرَى لَهُ ذَلِكَ فِي حَالَةِ الْإِمَامَةِ وَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ عَلَّمَ الْأَئِمَّةَ مَا يَصْنَعُونَ إِذا شكوا وَهَذَا الْمَوْضِعَانِ اللَّذَانِ اسْتَثْنَاهُمَا فِي رَأْسِ الْمَسْأَلَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ فَيَجِبُ مُجَانَبَةُ رِوَايَتَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ جَعْفَرٍ فَفِيهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَحْمَدُ روى أَحَادِيث مَنَاكِير وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَلَا بِالْحَافِظِ\nوأما حَدِيثُ ثَوْبَانَ فَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَقَدْ سَبَقَ الْقَدْحُ فِيهِ\nوَأَمَّا حَدِيثُ الْمُغِيرَةَ فَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ ضَعَّفُوهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ لَا يَثْبُتُ حَدِيث ابْن جَعْفَر ولَا حَدِيث ثَوْبَان وحَدِيث الْمُغِيرَةَ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَثْبَتُ مِنَ ابْنِ أبي ليلى ثمَّ يحمل أَحَادِيثِهِمْ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِدَلِيلِ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إِذَا كَانَ السَّهْوُ فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ المستثنيين\n<span data-type=\"title\" id=toc-547>مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَّحَ بِالإمَامِ نَفْسَانِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِمَا بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرْجِعُ وَيَبْنِي عَلَى يَقِينِ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ إِلَى</span>","vol":"1","page":438},{"text":"قَوْلِ وَاحِدٍ لَنَا حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ وَقد تقدم بِإِسْنَادِهِ وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِهِ وَحْدَهُ وَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-548>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَامَ إِلَى خَامِسَة نَاسِيا ثُمَّ ذَكَرَ عَادَ إِلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ سَجَدَ فِي الْخَامِسَةِ أَتَمَّهَا وَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ كَانَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ فَقَدْ تَمَّ ظُهْرُهُ والركعتان نَافِلَة وإِن لَمْ يَكُنْ قَعَدَ فَالْجَمِيعُ نَفْلٌ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَمْسًا </span>فَقِيلَ لَهُ فَسَجَدَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُضِفْ إِلَى الْخَامِسَةِ شَيْئًا وَلَا أَعَادَهُ\nمَسْأَلَةٌ إِذَا سهى عَن وَاجِب سجد للسَّهْو وقَالَ أَبُو حنيفَة والشَّافِعِي لَا يَسْجُدُ إِلَّا لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لنا حَدِيث أَن لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ","vol":"1","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-549>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ قَرَأَ فِي مَوْضِع تَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهَّدَ فِي قِيَامِهِ سَجَدَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِلسَّهْوِ وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ كَقَوْلِ أَكْثَرَهُمْ لَنَا حَدِيثُ ثَوْبَانَ الْمُتَقَدِّمُ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَمَّدَ تَرْكَ مَا يَسْجُدُ لِأَجْلِهِ لَمْ يَسْجُدْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَسْجُدُ لَنَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ سُجُودَ السَّهْوِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالسَّهْوِ لَا بِالْعَمْدِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-550>مَسْأَلَةٌ سُجُودُ السَّهْوِ وَاجِبٌ وَوَافَقْنَا مَالِكٌ إِذَا كَانَ عَنْ نُقْصَانٍ وَقَالَ</span>","vol":"1","page":440},{"text":"الشَّافِعِيُّ هُوَ مَسْنُونٌ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِهِ بِقَوْلِهِ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-551>مَسْأَلَةٌ إِذَا نَسِيَ السُّجُودَ فِي مَحِلِّهِ سَجَدَ مَا لَمْ يَتَطَاوَلِ الزَّمَانِ أَو يخرج من الْمَسْجِد وإِن تَكَلَّمَ</span>\nوَعَنْهُ يَسْجُدُ وَإِنْ خَرَجَ وَتَبَاعَدَ\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الْكَلَامِ وَالْخُرُوجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا سَجَدَ وإِن تَبَاعَدَ فَعَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ وَقَدْ سَبَقَ","vol":"1","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-552>مَسَائِلُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا وَغُرُوبِهَا لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيث\n<span data-type=\"title\" id=toc-553>الحَدِيث الأول</span>\n٦١٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-554>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٦١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَمْرَوَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-555>الحَدِيث الثَّالِث</span>\n٦١٢ - وأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ احْتَجُّوا بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٦١٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ","vol":"1","page":442},{"text":"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شهد عِنْدِي رجال مرضون وأرضاهم عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تطلع السشمس أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-556>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٦١٤ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْس فَلَا تصلوا حَتَّى تبين وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-557>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٦١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْس وَحين تصف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-558>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٦١٦ - أَخْرَجَهُ فِي أَفْرَادِهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ صَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-559>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٦١٧ - أَخْرَجَهُ فِي أَفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ على النَّافِلَة بأولتنا","vol":"1","page":443},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-560>مَسْأَلَة لَا يجوز فصل النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ</span>\nوَعَنْهُ الْجَوَازُ فِيمَا لَهَا سَبَبٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ\nلَنَا الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ\n٦١٨ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ العميقال حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ\nفَإِنْ قَالُوا قَدْ قَالَ التِّرْمِذيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن عَاصِم قُلْنَا عَمْرو نَفسه أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ احْتَجُّوا بِمَا\n٦١٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرو السواق قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ قيس","vol":"1","page":444},{"text":"وهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي فَقَالَ مَهْلًا يَا قَيْسُ أَصَلَاتَانِ مَعًا قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتي الْفجْر قَالَ فَلَا أذن\nوَالْجَوَابُ قَالَ التِّرْمِذيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-561>مَسْأَلَةٌ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ كَغَيْرِهِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الطّواف وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تكره أما عُمُومُ النَّهْيِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدَّمَةِ وَلَهُمْ مَا</span>\n٦٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْيُوسُفِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سعيد ابْن سَالِمٍ الْقَدَّاحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى غَفْرَاءَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو ذَر فَأَخَذَ بِعِضَادَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُ ابْنُ الْمُؤَمَّلِ مَنَاكِيرُ وَقَالَ يَحْيَى هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-562>مَسْأَلَةٌ وَلَا تُكْرَهُ رَكْعَتَا الطَّوَافِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُكْرَهُ</span>\n٦٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن خشرم\n٦٢٢ - وأخبرنَا سَعْدُ الْخَيْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ من ليل أونهار قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-563>مَسْأَلَةٌ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُكْرَهُ لَنَا عُمُومُ النَّهْيِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدَّمَةِ وَلِلشَّافِعِيِّ حَدِيثٌ</span>\n٦٢٣ - أَنْبَأَنَا بِهِ أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ","vol":"1","page":445},{"text":"عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ قُلْتُ وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-564>مَسْأَلَةٌ تَحْرُمُ النَّوَافِلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا تَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٦٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عمرأن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-565>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٦٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قَالُوا أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قدامَة وأما الثَّانِي فَابْنُ أَنْعَمَ هُوَ الْأَفْرِيقِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ قُلْنَا أَمَّا قُدَامَةُ فمعروف ذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخِهِ وَأَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحه وأما الْأَفْرِيقِيُّ فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يَسْقُطُ حَدِيثُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-566>مَسْأَلَةٌ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَتَمَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيث</span>\nالحَدِيث الأول\n٦٢٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ","vol":"1","page":446},{"text":"قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنِ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-567>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٦٢٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَمِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم ولين من حَدِيثِهِ ذِكْرُ الْفَجْرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-568>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٦٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن قَتَادَة عَن عذرة بن تَمِيم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى احْتَجُّوا بِمَا\n٦٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَتِيقٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فَلْيُتِمَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ بَيَانُهُ أَنَّا قَدْ رَوَيْنَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَتَادَةَ عَنْ جلاس عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-569>مَسْأَلَةٌ إِذَا صَلَّى فَرِيضَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا فِي جَمَاعَةٍ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهَا إِلَّا الْمغرب وعَنهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْمَغْرِبَ إِلَّا أَنَّهُ يَشْفَعُهَا بِرَابِعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعِيدُ إِلَّا الظُّهْرَ وَعِشَاءَ الْآخِرَة وَقَالَ الشَّافِعِي يُعِيد الجمسي والْمغرب وَلَا يَشْفَعُهَا</span>\n٦٣٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بن عَطاء","vol":"1","page":447},{"text":"قَالَ حَدثنِي جَابر بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَّتَهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاة الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخِيفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَةٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح\n٦٣١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَقَالَ لِي أَلَا صَلَّيْتَ قُلْتُ يَا رَسُول الله إِنِّي صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ قَالَ فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً وَقَدْ رَوَى قَوْمٌ حَدِيث العامري فَقَالُوا وليجعل الَّذِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً وَالصَّحِيحُ جَعْلُ هَذِهِ نَافِلَةً كَذَلِكَ رَوَاهُ المتقنون احْتَجُّوا بِمَا\n٦٣٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أتيت عَليّ بن عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ فَقَالَ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَجَوَابُ هَذَا أَنَّهُ لَا يعْتَقد وجوب فريضتين إِنَّمَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ نَافِلَةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-570>مَسَائِلُ التَّطَوُّعِ</span>\nمَسْأَلَةٌ النَّوَافِلُ الرَّاتِبَةُ تُقْضَى وَقَالَ مَالك لَا تقضى وعَن الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُقْضَى إِلَّا إِذَا فَاتَتْ مَعَ الْفَرَائِضِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-571>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\nحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فليصلهما بعد مَا تطلع الشَّمْس\n<span data-type=\"title\" id=toc-572>والحَدِيث الثَّانِي</span>\nحَدِيثُ قَيْسٍ وَقَدْ سَبَقَا بإسنادهما من مَسْأَلَةِ فِعْلِ النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-573>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٦٣٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":448},{"text":"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سرنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُومُ دَهِشًا إِلَى طَهُورِهِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَسْكُنُوا ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلْنَا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ قَالَ أَيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَعَالَى عَن الرِّبَا ونقبله مِنْكُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-574>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٦٣٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيَنارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَصَلُّوا الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-575>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي فَرْضِ الصُّبْحِ وَلَمْ يُصَلِّ سُنَّةَ الْفجْر دخل مَعَه من الْفَرْضِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَخْشَ فَوَاتَ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ</span>\n٦٣٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-576>مَسْأَلَةٌ وَالْأَفْضَلُ فِي التَّطَوُّعِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الأول\n٦٣٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّي أحدكُم مثنى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَة توتر لَهُ مَا صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-577>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٦٣٧ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ","vol":"1","page":449},{"text":"عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-578>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٦٣٨ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع بن العميا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَيشْهد فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-579>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٦٣٩ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن نَافِع عَن ربيعَة بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا\n٦٤٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزْعَةَ عَن القرثع عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَدْمَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا قَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظّهْر فَأحب فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا خَيْرٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقْرَأُ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِيهَا سَلَامٌ فَاصِلٌ قَالَ لَا\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ أَمَّا عُبَيْدَةُ فَهُوَ ابْنُ مُعَتِّبٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ ضَعِيفًا جِدًّا وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكٌ وقَالَ النَّسَائِيّ كَانَ قد كذب نَفسه قَالَ ابْنُ حِبَّانَ اخْتَلَطَ بِآخِرَةٍ فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا قَزْعَةُ فَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَل وَإِسْحَاق بْنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ جَاءَا إِلَى الْجَامِعِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَشْرِ رَكْعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى إِسْحَاقُ ثَمَان رَكْعَات أَرْبعا أَرْبَعًا لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ فَقُلْتُ لِإِسْحَاقَ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا فَقَالَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَجِئْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتُ مَثْنَى فَقَالَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ","vol":"1","page":450},{"text":"صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى فَقُلْتُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَقَالَ رَوَاهُ قزعة وقرثع وَمن قزعة وَمن قرثع ثمَّ حمله عَلَى الْجَوَازِ لَا عَلَى الْأَفْضَلِ\nمَسْأَلَةٌ الْوِتْرُ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاجِبٌ لَنَا أَحَادِيثُ\n٦٤١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَهْلَ الْقُرْآنَ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْوِتْرَ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ\n٦٤٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْوتر لَيْسَ يخْتم كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\n٦٤٣ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ الْقُرَشِيَّ أَخْبَرَهُ أَن المخدجي رجل من كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنِ الْأَنْصَارِ بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَةَ بن الصَّامِت فَذكر أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ الْوِتْرُ وَاجِبٌ فَقَالَ كَذِبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ قَالَ الْخِطَابِيُّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ كَذِبَ أَخْطَأَ فِي الْفَتْوَى لِأَنَّ الْكَذِبَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَخْبَارِ وَلَمْ يُخْبِرْ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ وَأَبُو مُحَمَّد اسْمه مَسْعُود بن زيد بن سبيع كَذَا قَالَ وَلَا نَعْرِفُهُ فِي الصَّحَابَةِ\n٦٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٦٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ أَوْتَرْتُ فَقَالَ أَلَيْسَ لَك فِي رَسُول الله","vol":"1","page":451},{"text":"أُسْوَةٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَحَادِيثَ أُخَرَ فِيهَا ضَعْفٌ\n٦٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ثَلَاث هن عَليّ فَرَائض وَهن لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ وَالْفَجْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى\n٦٤٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَالْوِتْرُ وَلَمْ تُكْتَبْ\n٦٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَاهِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن سعد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَاد حَدثنَا وَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الضُّحَى\n٦٤٩ - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْبُرُوجِرْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مرداس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَرر عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِالضُّحَى وَالْوِتْرِ وَلم تفرض عَليّ\nوَأما أَبُو جَنَابٍ فَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَا أَسْتَحِلُّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ وقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ","vol":"1","page":452},{"text":"وَأَمَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فَقَدْ سَبَقَ جَرْحُهُ فِي مَوَاضِعَ وَأَمَّا الْوَضَّاحُ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَ وَابْنُ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكْذِبُ احْتَجَّ الْخِصْمُ بِأَحَادِيثَ\n٦٥٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا\n٦٥١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيع قَالَ حَدَّثَنَا خَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا\n٦٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ\n٦٥٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مَكَثْنَا زَمَانًا لَا نَزِيدُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَمَعْنَا فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً فَأَمَرَنَا بِالْوِتْرِ\n٦٥٤ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ وَقَدْ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَن النَّضر أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِن الله قد أَمركُم بِصَلَاةٍ وَهِيَ الْوِتْرُ\n٦٥٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَن عبد البن أَبِي مُرَّةَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حذاف قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاة فَقَالَ لقد أَمركُم اللَّهُ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ قُلْنَا وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْوتر فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفجْر\n٦٥٦ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَقُولُ","vol":"1","page":453},{"text":"أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ زادكم صَلَاة فصلوها فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاة الصُّبْح الْوتر أَلا وإِنَّه أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ قَالَ أَبُو تَمِيم فَكنت أَنا وأَبُو ذَرٍّ قَاعِدَيْنِ فَأَخَذَ بِيَدِي أَبُو ذَر فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبُو بَصْرَةَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا أَبَا بَصْرَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا مَا بَين الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاة الصُّبْحِ الْوِتْرَ الْوِتْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ\n٦٥٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ الْقَاضِي أَنَّ معَاذ ابْن جَبَلٍ قَدِمَ الشَّامَ وَأَهْلُ الشَّامِ لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَا لي أَرَى أَهْلَ الشَّامِ لَا يُوتِرُونَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَوَاجِبٌ ذِلَك عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسم يَقُولُ زَادَنِي رَبِّي ﷿ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالُوا قَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ وَهِيَ الْوِتْرُ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ فَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى فِي رِوَايَةٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَفِيهِ مُحَمَّد بن حسان فقد ضَعَّفُوهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قَوْلُهُ وَاجِبٌ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ حَسَّانٍ عَلَيْهِ إِنَّمَا يُرْوَى الْوِتْرُ حَقٌّ وَقَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ ثَبَتَتْ لَفْظَةُ حَقٍّ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ وَقَوْلُهُ لَيْسَ مِنَّا إِذَا صَحَّ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ فِيهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلم ويتَأَوَّل أَنَّهُ حَقٌّ فِي بَابِ الِاسْتِحْبَابِ\nوَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَطَرِيقُهُ الثَّانِي فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ\nوَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِيهِ النَّضْرُ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْوِي عَنْهُ وأما حَدِيثُ خَارِجَةَ فَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِحَدِيث الْوتر ولَا يُعْرَفُ سَمَاعُ ابْنِ رَاشِدٍ مِنِ ابْن أبي مرّة وأما حَدِيثُ أَبِي تَمِيمٍ فَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَة وهُوَ مَتْرُوك وأما","vol":"1","page":454},{"text":"حَدِيث معَاذ فَفِيهِ عبد اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوَعاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ قَالَ البُخَارِيّ فِي حَدِيثه مَنَاكِيرُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ كَتَبَ حَدِيثَ ابْنَ وَهْبٍ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَأْتِي عَنْ عَمِّهِ بِمَا لَا أَصْلَ لَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-580>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ فَإِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَصَلَ بِسَلَامٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَقَالَ مَالِكٌ بَلْ يُسَلِّمُ عَقَبَ الثَّانِيَةِ لَنَا أَحَادِيثُ</span>\n٦٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ\n٦٥٩ - قَالَ الْبُخَارِيُّ وَحَدَّثَنَا عبيد اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٦٦٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنبأالحسن بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ التَّطَوُّعِ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَة فأوتر وَله مَا صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَخْبَرَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ الدوري أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ الدينَوَرِي أنبأ أَبُو بكر بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ أنبأالحسن بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِترُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ\n٦٦١ - قَالَ النَّسَائِيُّ وَحدثنَا قُتَيْبَة قَالَ حَدثا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-581> فَصْلٌ وَيَدُلُّ عَلَى الْفَصْلِ بِالسَّلَامِ</span>\n٦٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ","vol":"1","page":455},{"text":"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدثنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي زبان بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْحُجْرَة وأَنا فِي الْبَيْتِ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ\n٦٦٣ - قَالَ أَحْمَدُ وَحدثنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصايغ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعْنَاهَا\nأَمَّا<span data-type=\"title\" id=toc-583> الحَدِيث الأول </span>فمقطع ابْنُ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَة وأُسَامَة ضَعِيفٌ وَالثَّانِي أَصْلَحُ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-582> فَصْلٌ وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ</span>\n٦٦٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلمَة قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ\n٦٦٥ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنبأَنَا عبد الله بن نمر قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِك بِخمْس لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ\nاحْتَجَّ الْخِصْمُ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٦٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر وأبوبكر قَالَا أَنبأَنَا ابْن الجراج قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-584>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٦٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن رَشِيق قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ","vol":"1","page":456},{"text":"عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وتر الَّيْلِ كَوِترِ النَّهَارِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-585>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٦٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-586>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٦٦٩ - رَوَوْا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عَن البتيرا قَالُوا وَهِي الْوتر بِرَكْعَة\nوالْجَواب أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيُّ هُوَ كَذَّابٌ ثُمَّ لَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّا لَا نَمْنَعُ من الْوتر بِثَلَاث وأما حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِيهِ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ وَهُوَ ضَعِيف وأما حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ فَالْمَرْوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنه فسر البتيرا أَنْ يُصَلِّي بِرُكُوعٍ نَاقِصٍ وَسُجُودٍ نَاقِصٍ وَقَدْ قَابَلَ أَصْحَابُنَا هَذَيْنِ الْحَدِيثين بِحَدِيث\n٦٧٠ - أخبرنَا أَبُو الْخَيْر بْنُ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدثنَا موهب بن زيد بن خَالِد قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسبع وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كلهم ثِقَات\n-<span data-type=\"title\" id=toc-587> فصل وَا حتج الْخِصْمُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ من الرَّكْعَتَيْنِ بِمَا</span>\n٦٧١٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَر أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرَوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَرَارَةَ بْنِ أبي أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ يَجْلِسُ عُقَيْبَ الثَّانِيَةِ","vol":"1","page":457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-588>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّنَفُّلُ بِرَكْعَةٍ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِ ﴿سَبِّحِ اسْم رَبك﴾ وَفِي الثَّانِيَة ب ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَفِي الثَّالِثَة ب ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَقَالَ مَالِكٌ يَضُمُّ إِلَى سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ لَنَا حَدِيثَانِ\n٦٧٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقْرَأ فِي الْوتر بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد﴾\n٦٧٣ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنبأَنَا سُفْيَان عَن زبير عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿قُلْ يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد﴾ وإِذا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ\nاحْتَجُّوا بِمَا\n٦٧٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ﴿قُلْ أعوذ بِرَبّ النَّاس﴾ والطريقان لَا يَصِحَّانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وأما مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ فَضَعِيفٌ وَقَدْ أنكر أَحْمد بْنُ مَعِينٍ زِيَادَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-589>مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُسَنُّ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ لَنَا مَا</span>\n٦٧٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ","vol":"1","page":458},{"text":"هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ احْتَجُّوا بِمَا\n٦٧٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْمَعْمَرِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَن الْجَوْهَرِي أَنبأَنَا الْحُسَيْن بنعمر أَنْبَأَنَا يُونُسُ الضَّرَّابُ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيج بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً مِنَ الشَّهْرِ وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَقْطُوعٌ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ ثُمَّ هُوَ فِعْلُ صَحَابِيٍّ وَمَا روينَا فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ مُقَدَّمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-590>مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُسَنُّ لَنَا تِسْعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٦٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَا أبه إِنَّك قد صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعمر وَعُثْمَان وَعلي هَهُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ مُحدث\n٦٧٨ - أَخْبَرَنَا سعدُ الْخَيْرُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ الدُّونِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو بكر بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَة عَن خلف عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ\nاسْمُ أَبِي مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ الْأَشْيَمِ قَالَ الْبُخَارِيُّ طَارِقُ بْنُ الْأَشْيَمِ لَهُ صُحْبَةٌ وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ وَقَدْ تَعَصَّبَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فَقَالَ فِي صُحْبَةِ طَارِقِ نظر قَالَ وإِن صَحَّ الْحَدِيثُ حَمَلْنَاهُ عَلَى دُعَاءٍ أَحْدَثَهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْعَصْرِ وَهَذَا مِنْهُ تعصب ازْدَادَ لَا وَجْهَ لِلنَّظَرِ بَعْدَ ثُبُوتِ صُحْبَتِهِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سعد وَغَيرهمَا مِمَّن ذكر فِي الصَّحَابَةَ وَأَمَّا حَمْلُهُ فَحَمْلُ مَنْ لَا يَفْهَمُ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ كَانَ لِلدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا لِنَفْسِ الدُّعَاءِ","vol":"1","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-591><span data-type=\"title\" id=toc-592>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n٦٧٩ - أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا على قوم\nالحَدِيث الثَّانِي\n٦٨٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْنُتْ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا حَتَّى مَاتَ\nفَإِنْ قَالُوا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ قُلْنَا فَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-593>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٦٨١ - أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوب أَنبأَنَا إِسْحَاق بن سيار قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحر عَن إِبْرَاهِيم بن الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلَّا أَن يستنصر قَالَ ولَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَبُو بَكْرٍ\nفَإِنْ قَالُوا ابْنُ ثَوْبَانَ ضَعِيفٌ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-594>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٦٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو المعمر الْأنْصَارِيّ أَنبأَنَا ابْن مَرْزُوق قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قُلْنَا لِأَنَسٍ إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ بِالْفَجْرِ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْمُشْرِكِينَ\nفَإِنْ قَالُوا تَفَرَّدَ بِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى قُلْنَا قَدْ كَانَ شُعْبَةُ يُثْنِي عَلَيْهِ","vol":"1","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-595>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٦٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-596>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n٦٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا الْوِتْرَ وَكَانَ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَفِي لَفْظٍ يَرْوِيهِ أَبُو حَمْزَةَ أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَّا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً كَانَ يَدْعُو عَلَى فَخِذٍ مِنْ بَنِي سَلِيمٍ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ أَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ مَيْمُونُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-597>الْحَدِيثُ الثَّامِنُ</span>\n٦٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْمُعَدَّلِ أَنْبَأَنَا أَبُو زُرْعَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدثنَا هِشَام بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا حَارَبَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَمَا قنت أَبُو بكر ولَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ حَتَّى مَاتُوا وَلَا قَنَتَ عَلِيٌّ حَتَّى حَارَبَ أَهْلَ الشَّامِ\nابْنُ جَابِرٍ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ إِلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-598>الْحَدِيثُ التَّاسِعُ</span>\n٦٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بن إِسْحَاق","vol":"1","page":461},{"text":"ابْن الْبَهْلُولِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ\nمُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا خَالَفَ الثِّقَاتِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ هَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْمَدُ هَيَّاجٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي المعضلات عَنى الثِّقَاتِ قَالَ يَحْيَى وَعَنْبَسَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ صَاحِبُ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةٍ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاج بِهِ وأما ابْنُ نَافِعٍ فَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ عَلِيٌّ يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَنَافِعُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ لَمْ تُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأَوَّلِ دُونَ هَذِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ وإِنَّمَا ذَكرنَاهَا بعللها لِئَلَّا ظَانٌّ أَنَّا تَرَكْنَا مَا يُحْتَجُّ بِهِ\nوَقَدِ احْتَجَّ الْخِصْمُ بِأَحَادِيثَ وأَحَادِيثهم تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا هُوَ مُطلق وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ وَهَذَا لَا تَنَازُعَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَنَتَ وَالثَّانِي مُقَيَّدٌ بِأَنَّهُ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ شَهْرًا وَالثَّالِثُ لَفْظٌ مُحْتَمَلٌ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ فيحمله عَلَى مَا فَعَلَهُ شَهْرًا بِأَدِلَّتِنَا وَمِنْه مَا\n٦٨٧ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاة الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ\n٦٨٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الْبَاقِي قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ لُؤْلُؤٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَاللَّفْظُ الرَّابِعُ صَرِيحٌ فِيهِ حُجَّتُهُمْ\n٦٨٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا","vol":"1","page":462},{"text":"أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا\n٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ عَنْ عِيسَى بْنِ مَاهَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي الْقُنُوتِ فَبَدَرَهُ رَجُلٌ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَالَ أَنَسٌ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ\n٦٩١ - قَالَ الْخَطِيب وأَنبأَنَا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُزَكِّيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بن الْأَزْهَرِي حَدثنَا أَبُو جمة مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا\n٦٩٢ - قَالَ الْخَطِيبُ وأخبرنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُف السّلمِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا\n٦٩٣ - قَالَ الْخَطِيبُ وَأَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكيُّ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو الْفَتْح مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يتْرك الْقُنُوتَ قَالَ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَقْنُتُ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ\n٦٩٤ - قَالَ الْخَطِيب وأخبرنَا ابْن الْفَضْلِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قِيلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقنت حَتَّى مَاتَ وأَبُو بكر حَتَّى مَاتَ وعمر حَتَّى مَاتَ\n٦٩٥ - قَالَ الْخَطِيب وأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رزق قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ","vol":"1","page":463},{"text":"الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا دِينَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ خَادِمُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى مَاتَ\n٦٩٦ - قَالَ الْخَطِيبُ وأَنبأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا صُهَيْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَكِيمٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَيُّوبَ عَن الْحسن ومُحَمَّد عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ حَتَّى مَاتَ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ ضِعَافٌ أَمَّا الْأَرْبَعَةُ الْأَوَائِلُ فَرَاوِيهَا أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ واسْمه عِيسَى بْنُ مَاهَانَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ كَانَ يَخْلِطُ وَقَالَ يحيى كَانَ يخطيء وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ كَانَ يَهِمُ كَثِيرًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانُ كَانَ يَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَن الْمَشَاهِير وأما حَدِيثُ أَبِي حُصَيْنٍ فَيَرْوِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ كَانَ كَثِيرُ الْخَطَأِ فِي الْحَدِيثِ وَرَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً ثُمَّ إِنَّ الرَّاوِي عَنْهُ عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَقَالَ أَيُّوب السجسْتانِي ويُونُس كَانَ عَمْرُو يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك وَأَمَّا حَدِيثُ دِينَارٍ فَإِيرَادُ الْخَطِيبُ لَهُ مُحْتَجًّا بِهِ مَعَ السُّكُوتِ عَنِ الْقَدْحِ فِيهِ وَقَاحَةٌ عِنْدَ عُلَمَاء النَّقْل وعصبية بارزة وَقِلَّةُ دِينٍ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ دِينَارُ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي الْكُتُبِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقدح فِيهِ فوا عجبا لِلْخَطِيبِ أَمَا سَمِعَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ وَهَلْ مِثْلُهُ إِلَّا كَمِثْلِ مَنْ أَنْفَقَ بَهْرَجًا وَدَلَّسَهُ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ الْكَذِبَ مِنَ الصَّحِيحِ فَإِذَا أَوْرَدَ الْحَدِيثَ مُحَدِّثٌ حَافِظٌ وَقَعَ فِي النُّفُوسِ أَنَّهُ مَا احْتَجَّ بِهِ إِلَّا وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَكِنَّ عَصَبِيَّتَهُ مَعْرُوفَةٌ وَمَنْ نَظَرَ مِنْ عُلَمَاءِ النَّقْلِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي الْقُنُوتِ وَكِتَابِهِ الَّذِي صنفه فِي الْجَهْر وَمَسْأَلَة العتم واحتجاجه بالأحاديث الَّتِي يعلم وهاها عَلِمَ فَرْطَ عَصَبِيَّتُهُ وَقَدْ رَوَى فِي كِتَابِ الْقُنُوتِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْعَوَّامِ رجل من بني مَازِن أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَنَتَا أَتَرَى هَذَا يثبت بِرَجُل وَرَوَى مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَن عمر وَعلي وجَابر كَذَّابٌ وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيق فطر وهُوَ ضَعِيفٌ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَقَالَ يَحْيَى كَانَ عُمَرُ يَكْذِبُ وَمِنْ طَرِيق جلاس بن عَمْرو وكَانُوا لَا يعبؤون بحَديثه والتهارج لَا يخفى على النقاد وأما حَدِيث السّري فَفِيهِ مَجَاهِيلُ ثُمَّ جَمِيعُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكَ الدُّعَاءَ عِنْدَ النَّوَازِلِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ النَّوَازِلِ","vol":"1","page":464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-599>مَسْأَلَةٌ الْأَفْضَلُ فِي الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ قَبْلَهُ لَنَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ أَنَسٍ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ</span>\n٦٩٧ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدثنَا يحيى قَالَ أَنبأَنَا التَّمِيمِي عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-600><span data-type=\"title\" id=toc-602>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن أَحْمد الزيات قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-601>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٦٩٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الْقُنُوتِ أَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبُوا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nالحَدِيث الثَّانِي\n٧٠٠ - وأَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَهْوَازِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بن أبي نورة عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ حُفَّاظَ الْحَدِيثِ قَدَّمُوا أَحَادِيثَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَ فِيهَا قَبْلُ الرُّكُوعِ كُلُّهَا معلولة","vol":"1","page":465},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-603>مسَائِل الْجَمَاعَة والْإِمَامَة</span>\nمَسْأَلَةٌ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ وَزَادَ دَاوُدُ فَجَعَلَهَا شَرْطًا وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا تَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيث","vol":"1","page":466},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-604>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٧٠١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُؤَذِّنَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي رجال مَعَهُمْ حُزُمُ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":467},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-605>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٠٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ آمُرَ بِأُنَاسٍ لَا يُصَلُّونَ مَعَنَا فَنُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-606>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٠٣ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِي قَالَ أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً","vol":"1","page":469},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-607>طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٧٠٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُصَيْنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِي الْقَوْم قلَّة فَقَالَ إِنِّي لَأَهِمُّ أَنْ أَجْعَلَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ثُمَّ أَخْرُجَ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى إِنْسَانٍ يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَحْرَقْتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَين الْمَسْجِد كلأ وَشَجَرًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةً أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِي قَالَ أتسمع الإقام قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْتِهَا احْتَجَّ دَاوُدُ بِمَا\n٧٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي جُنَابٍ عَنْ مَغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ عَن عدي ابْن ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا ومَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةً الَّتِي صَلَّى\nأَبُو جَنَابٍ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ يَقُولُ لَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ هُوَ صَدُوقٌ لَكِنَّهُ يُدَلِّسُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-608>مَسْأَلَةٌ يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِن شَاءَ كبر مَعَه وإِن شَاءَ كَبَّرَ بَعْدَهُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيث</span>\nالحَدِيث الأول\n٧٠٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا\n<span data-type=\"title\" id=toc-609>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٠٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا","vol":"1","page":470},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-610>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٠٨ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَسْجُدَ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-611>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٧٠٩ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنه قَالَ أَتموا صُفُوفَكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يرْكَع قبلكُمْ وَيرْفَع قبلكُمْ وإِذا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-612>مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ لِلْعَجُوزِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعشَاء والْعِيد</span>\n٧١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ\n٧١١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِي الْمَسْجِدَ فَلَا يَمْنَعْهَا\nقَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِاللَّيْلِ\nالطُّرُقُ الثَّلَاثَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-613>مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ جَمَاعَةً وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ نِسَاءَهَا وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ الْأَذَانِ وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ وَتُصَلِّي مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ فِي صَفِّ الرِّجَالِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا وَلَا صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا وَقَالَ أَبُو","vol":"1","page":471},{"text":"حنيفَة تبطل صَلَاة من يَليهَا وَمن يحاذيها وَمن وَرَاءَهَا وَقَالَ دَاوُدُ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا دُونَ الرِّجَالِ لَنَا مَا\n٧١٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n٧١٣ - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ ﵇ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَة والْكَلْب وَالْحمار وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قُلْنَا إِنَّمَا هَذَا إِذَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَلِهَذَا فِي أَوَّلِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-614><span data-type=\"title\" id=toc-616>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n٧١٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الزَّاغُونِيُّ أَنْبَأَنَا نصر بن الْحسن الشاسي قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّد الْفَارِسِي أَنبأَنَا ابْن عَمْرَوَيْهِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا فَلْأُصَلِّي لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ قَدِ إسود من طول مَا لبس فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَقَامَتِ الْعَجُوز وَرَاءَنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالُوا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِي الصَّفِّ مَوْقِفٌ قُلْنَا لَا نُنْكِرُ أَنَّ مَوْقِفَهَا مُتَأَخِّرٌ لَكِنْ ندبا لَا وجوبا\n<span data-type=\"title\" id=toc-615>مَسْأَلَة القاريء الْخَاتِمُ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنَ الْفَقِيهِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ إِلَّا الْفَاتِحَةَ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>\n٧١٥ - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n٧١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءَ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ","vol":"1","page":472},{"text":"أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-617>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧١٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-618>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٧١٨ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا رَاجِعِينَ مِنْ عِنْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَدْنُو مِنْهُمْ فَأَسْمَعُ حَتَّى حَفَظْتُ قُرْآنًا فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدِّمُوا أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-619>مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَقَوْل أبي حنيفَة والشَّافِعِيِّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الأول\n٧١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليّ الْخَطِيب أَنبأَنَا أَبُو بَحر عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ الطَّبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِن سركم أَن تزكوا صَلَاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ قَالَ الْخَطِيبُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى الرَّازِيِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-620>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدَ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَلِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ عِنْدِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَاضِي الْمَدَائِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ","vol":"1","page":473},{"text":"عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجعلو أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-621>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٢١ - رَوَاهُ أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵇ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ وَلَا سُفَهَاءَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى الله تَعَالَى احْتَجُّوا بست أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-622>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٧٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ناصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاهِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حبَان حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق القسريني قَالَ حَدَّثَنِي فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَصْلِ الدِّينِ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-623>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدَ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد الْحَرَّانِي حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ صُبْحٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَّةِ الصَّفُّ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ لَكَ صَلَاتُكَ وَعَلَيْهِ إثمه والْجِهَاد مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ لَكَ جِهَادُكَ وَعَلَيْهِ شَرُّهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَإِنْ كَانَ قَاتِلَ نَفْسَهُ","vol":"1","page":474},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-624>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٢٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِيمَا وَافَقَ مِنَ الْحَقِّ وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ فَإِن أَحْسنُوا فلكم وإِن أساؤوا فلكم وَعَلَيْهِم\n<span data-type=\"title\" id=toc-625>طَرِيق ثَانِي</span>\n٧٢٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حِبَّانَ قَالَ حَدثنَا بقبة قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كل مُسلم بر أَو فَاجر وإِن هُوَ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُم مَعَ كل امريء بر كَانَ أَو فَاجر\n-<span data-type=\"title\" id=toc-626> طَرِيقٌ ثَالِثٌ</span>\n٧٢٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أبوروق الْهِزَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ بر وَفَاجِر وجاهدوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ","vol":"1","page":475},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-627>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٧٢٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادُ بْنِ مَاهَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرْكِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عُتْبَةَ بْنُ الْقَطَّانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُكَفِّرُوا أَهْلَ مِلَّتِكُمْ وإِن عَمِلُوا بِالْكَبَائِرِ وَصَلُّوا مَعَ كُلِّ إِمَام وجاهدوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ وفِي رِوَايَةِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ وَفِيهِ صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-628>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٧٢٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ مُكْرَمِ بْنِ حَكِيمٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ مُنِيرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَرْبَعُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتَهُ يَقُولُ لَا تُكَفِّرُوا أَحَدًا من أهل ملتي بذنب وإِن عَمِلُوا الْكَبَائِرُ وَصَلُّوا خَلْفَ كُلِّ إِمَام وجاهدوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ وَالرَّابِعَةِ لَا تَقولُوا فِي أبي بكر وَلَا فِي عُمَرَ وَلَا فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَلَا فِي عَلِيٍّ إِلَّا خَيْرًا قُولُوا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كسبت وَلكم مَا كسبتم\n<span data-type=\"title\" id=toc-629>طَرِيق ثَانِي</span>\n٧٢٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْأَبْزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْعَلافُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَنْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مَيْمُونَ عَنْ مُكْرَمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُنِيرِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ وَقَاتِلُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ","vol":"1","page":476},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-630>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٧٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-631>طَرِيق ثَانِي</span>\n٧٣١ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا وَرَاءَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-632>طَرِيقٌ ثالِثٌ</span>\n٧٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا على من قَالَ لاإله إِلَّا اللَّهُ","vol":"1","page":477},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-633>طَرِيقٌ رَابِعٌ</span>\n٧٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زَاطِيَا قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-634>طَرِيقٌ خَامِسٌ</span>\n٧٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَيَانَجِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ نَصْرٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا وَرَاءَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ كَذَّابًا وَفِيه فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا يَأْتِي بِمَا لَا يشك أَنه ومعمول وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي أَشْعَثُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ لَا يعول على رِوَايَته قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ ومَكْحُول لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ ضَعَّفُوا رِوَايَةَ مَكْحُول وأما طَرِيقَهُ الثَّالِثُ فَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ فَفِيهِ","vol":"1","page":478},{"text":"مَكْحُولٌ وَقَدْ قُلْنَا فِيهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ مَجْهُولٌ وَفِيهِ عُتْبَةُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجُنَيْدِ لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ إِسْنَاده مَجْهُول غير مَحْفُوظ وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي لَا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ مَا بَيْنَ عَبَّادٍ وَأبي الدَّرْدَاء ضعفاء وأما حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ حَدِيثُهُ حَدِيثُ أَهْلِ الْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأما طَرِيقه الثَّالِثُ فَفِيهِ وَهْبُ بْنِ وَهْبِ وكَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيثَ بِإِجْمَاعِهِمْ وَفِي طَرِيقِهِ الرَّابِعِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِبَارِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ أَحَادِيثُ مَوْضُوعَاتٌ وَفِي طَرِيقِهِ الْخَامِسِ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ إِسْنَادٌ يَثْبُتُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِيهَا مَا يَثْبُتُ وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ فَقَالَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ثُمَّ لَوْ قَدَّرْنَا الصِّحَّةَ وَلَا وَجْهَ لَهَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يَخَافُ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي وَرَاءَهُمْ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِهِمْ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-635>مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الْفَرْضِ وَفِي النَّفْلِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَصِحُّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ رَوَوْا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِمَا</span>","vol":"1","page":479},{"text":"٧٣٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بممر النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَن الله أرْسلهُ وَأوحى إِلَيْهِ بِكَذَا وَكنت أحفظ ذَلِك الْكَلَام وَكَانَت الْعَرَب تلوم بإسلامها قَبْلَ الْفَتْحِ فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ وَقَوْمُهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِي صَادِق فَلَمَّا كَانَت وَقْفَة الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وبَادر أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئتُكُمْ من عِنْد النَّبِي حَقًا قَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْن سِتّ سِنِين أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ وَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلا تغطوا عَنَّا است قارئكم فاشتروا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ","vol":"1","page":480},{"text":"وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي هَذَا لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ إِسْلَامِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِجَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-636>مَسْأَلَةٌ لَا يَصح اقْتِدَاء المفترض بالمتنفل ولامن يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَقَالَ الشَّافِعِي يَصح وَعند أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا مَا</span>\n٧٣٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nاحْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-637>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٧٣٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَمَّن سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَؤُمُّنَا وَقَالَ مَرَّةً فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَجَوَابُهُ أَن يُقَال هَذِه قصَّة فِي عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَافِلَةً فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فَيَكُونُ لَهُ تَطَوُّعًا قُلْنَا هَذَا ظَنٌّ مِنَ الرَّاوِي\n<span data-type=\"title\" id=toc-638>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ مُحَاصِرًا ببني محَارب ثُمَّ نُوِديَ فِي النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَجَعَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَة مقبلة على الْعَدو وَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فانصرفوا فَكَانُوا مَكَان أعدائهم وجَاءَت الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَربع رَكْعَات وَلكُل طَائِفَة رَكْعَتَيْنِ فحجتهم أَنه كَانَ بالركعتين الأخرتين مُتَنَفَّلًا وَجَوَابُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْبَسَةُ لَيْسَ","vol":"1","page":481},{"text":"بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-639>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٣٩ - رَوَوْهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِقَوْمٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-640>مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ الْقَادِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِالْعَاجِزِ إِلَّا إِذَا كَانَ إِمَامَ الْحَيِّ وَكَانَ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ وَعَنْ مَالِكٍ كَمَذْهَبِهِمْ وَعَنْهُ الْمَنْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ</span>\n٧٤٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ خِفَّةً فَخَرَجَ فَجَلَسَ إِلَى جنب أبي بكر فَجعل أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدا\n٧٤١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَجَاءَ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَجَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-641>مَسْأَلَةٌ فَإِن صلى بهم جَالِسًا مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ جُلُوسًا خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَيَسْتَدِلُّ أَحْمَدُ بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٧٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اقْعُدُوا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ","vol":"1","page":482},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-642>الْحَدِيثِ الثَّانِي</span>\n٧٤٣ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي مَرَضِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-643>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن أبي سمين عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ من فرس على جذع نَخْلَة فانفلت قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسِ بِعُظَمَائِهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَاللَّذَانِ قَبْلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوَقَدْ حَكَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدُ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قيام لم يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا عِنْدِي هُوَ الصَّحِيحُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-644>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يتفرد الْمَأْمُومُ لِعُذْرٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز بِحَال فَإِن فعل بطلت صلَاته لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً فِي الْخَوْفِ ثُمَّ انْتَظَرَهُمْ حَتَّى أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ وَسَيَأْتي مُسْنَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى</span>\nمَسْأَلَة يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهُ أَعْلَى مِنَ الْمَأْمُومِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَ يُعَلِّمُهُمُ الصَّلَاةَ اسْتُحِبَّ ذَلِكَ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-645>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٧٤٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ حَمْوَيْهِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ فَإِنْ قَالُوا قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ زِيَادٍ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ هَمَّامٍ فِيمَا أَعْلَمُ وَقَدْ ضَعَّفَ ابْنُ الْمَدِينِيّ ويحيى زِيَاد قُلْنَا قَالَ أَحْمَدُ هُوَ ثِقَةٌ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ صَدُوقٌ","vol":"1","page":483},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-646>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٤٦ - أَنْبَأَنَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عمار فَقَامَ عَليّ وكَانَ يُصَلِّي والنَّاس أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَو نَحْو ذَلِك فَقَالَ عَمَّارٌ لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَليّ يَدي\n<span data-type=\"title\" id=toc-647>مَسْأَلَة صَلَاة الْفَرد خَلْفَ الصَّفِّ بَاطِلَةٌ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٧٤٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رأى رجلا وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ","vol":"1","page":484},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-648>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٤٨ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ أَن أَبَاهُ عَليّ بِي شَيْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-649>مَسْأَلَة إِذَا أَحَسَّ الْإِمَامُ بِدَاخِلٍ اسْتُحِبَّ لَهُ الِانْتِظَارُ مَا لَمْ يسْبق وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يُكْرَهُ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَظَرَ النَّاسَ فِي صلَاةِ الْخَوْفِ لِإِدْرَاكِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا</span>\nمَسْأَلَة إِذَا صَلَّى الْكَافِرُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رَوَوْا أَنَّ","vol":"1","page":485},{"text":"النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا أَو اسْتقْبل قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّما نَعْرِفُهُ بِتَمَامٍ يَمْنَعُ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ\n٧٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا شَهِدُوا أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ","vol":"1","page":486},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-650>مَسْأَلَة إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ مُحْدِثٌ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِحَدَثِ نَفْسِهِ أَعَادَ وَأَعَادُوا بِكُلِّ حَالٍ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَذَكَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَفِي الْمَأْمُومِ رِوَايَتَانِ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَعَادَ وَحْدَهُ وقَالَ مَالِكٌ إِن تعمد أعَاد وأعادوا وإِن كَانَ نَاسِيًا أَعَادَ وَحْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعِيدُ وَلَا </span>يُعِيدُونَ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ بِكُلِّ حَالٍ\n٧٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بن سعيد الْبَزَّار حَدَّثَنَا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا إِمَامٍ سَهَا فَصَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُمْ ثُمَّ لِيَغْتَسِلْ هُوَ ثمَّ ليعيد صَلَاتَهُ فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَمثل ذَلِك\n٧٥١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ","vol":"1","page":487},{"text":"جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَأَعَادَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا حَدِيثَانِ لَا يَصِحَّانِ بَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ وعِيسَى ضَعِيف وجُوَيْبِر مَتْرُوكٌ وَالضَّحَّاكُ لَمْ يَلْقَ الْبَرَاءَ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-651>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٧٥٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّار قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْحَلَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ حَدثنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي جَابِرٍ السَّاجِي قَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ وَأَعَادُوا\n<span data-type=\"title\" id=toc-652>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٥٣ - رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ جَاءَ ورَأسه تَقْطُرُ فَأَعَادَ بِنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-653>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٥٤ - رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مُرْسَلٌ وَأَبُو جَابِرٍ مَتْرُوك الحَدِيث وأما الْحَدِيثَانِ الْآخَرَانِ فَلَا يُعْرَفَانِ وَيُحْتَجُّ على الشَّافِعِي بِمَا\nأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدثنَا قُتَيْبَة قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْإِمَامُ ضَامِن\n<span data-type=\"title\" id=toc-654>مَسْأَلَة مَا يدْرك الْمَأْمُوم آخر صلَاته وعَنهُ أَوَّلُهَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ</span>\nأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَرْمَوِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَلَاحِمِيُّ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا أدركتم فصلوا ومَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وفِي لَفْظٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ وَابْن سِيرِين وأَبُو رَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ واقضوا وَكَذَلِكَ روى أَبُو ذَر وأَنَسٍ عَنْ","vol":"1","page":488},{"text":"رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاقْضُوا وَقَدْ رَوَى جمَاعَة عَن أبي هُرَيْرَة ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي ذِئْب وإِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ ومَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَكثر وأقوى ثمَّ يحملهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فَأَتِمُّوا قَضَاءً\n<span data-type=\"title\" id=toc-655>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تَتَكَرَّرُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلَ مَسَاجِدِ الدروب ويجوز ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِ الْأَسْوَاقِ الَّتِي يتَكَرَّر فِيهَا </span>لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٧٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدثنِي سُلَيْمَان الْبَاجِيّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ مَنْ يَتْجَرُ عَلَى هَذَا أَوْ يتَصَدَّق على هَذَا فل يُصَلِّي مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-656>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دخل رجل فصلى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا رَجُلٌ يَقُومُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُول وأَحَادِيثه مُنكرَة يحدث بِالْأَبَاطِيلِ\n٧٥٧ - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ مِحْجَنٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ صَلِّ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَاحْتَجَّ الْخَصْمُ بِقَوْلِهِ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَجَوَابِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-657>مَسْأَلَة التَّرْتِيبُ مُسْتَحَقٌّ فِي قَضَاء الْفَوَائِت وإِن كَثُرَتْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُسْتَحَقُّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك من الْخَمْسِ فَمَا دُونَ كَقَوْلِنَا وَفِيمَا زَادَ كَقَوْلِهِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"1","page":489},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-658>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٧٥٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ","vol":"1","page":490},{"text":"فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِبُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":491},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-659>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جُمْعَةَ حَبِيبَ بْنَ سِبَاعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْأَحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتَهَا فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-660>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٦٠ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ البَاقِلاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَمَ فِي رَفْعِهِ التُّرْجُمَانِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ كَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ","vol":"1","page":492},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-661>مَسَائِلُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ</span>\nمَسْأَلَة يَجُوزُ الْقصر والْفطر فِي سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز من أقل من مَسَافَة أَيَّامٍ سَيْرَ الْإِبِلِ وَقَالَ دَاوُدُ يجوز فِي السّفر الطَّوِيل وَالْقصر\n٧٦١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ أَشَدُّ ضَعْفًا قَالَ أَحْمدُ ويَحْيَى لَيْسَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بِشَيْءٍ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-662>مَسْأَلَة الْقَصْرُ رُخْصَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَزِيمَةٌ وعَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٧٦٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ باباه عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يقتلكم الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فقَالَ لِي عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-663>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٧٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى فقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِر الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة وعَن الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَنْ لَا","vol":"1","page":493},{"text":"أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِأَنَسٍ هَذَا غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْمُسَافِرِ أَرْبَعٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-664>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فَقَالَ يَرْوِيهِ مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَلَعَمْرِي إِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرَ أَنَّا لَمْ نُخَرِّجْهُ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ ثُمَّ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ وَثَّقَهُ وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-665>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٧٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِي حَدثنَا عبد الله ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عمْرَة فِي رَمَضَان فَأفْطر وَصمت وَقصر وأتممت فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ وَقصرت وأتممت قَالَ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثٍ خَامِسٍ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ فَمِنَّا الْمُتِمُّ وَمِنّا الْمُقْصِرُ لَا نعتب بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدٌ الْعَمِيُّ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وإِنَّمَا الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفطر الحتجوا بِحَدِيثٍ وَثَلَاثَةِ آثَارٍ أَمَّا الْحَدِيثُ\n٧٦٦ - فَأخْبرنَا الْحُسَيْن بن أَحْمد الحناط قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغْلِّسِ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمَدِينِيِّ عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ\n٧٦٧ - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنبأَنَا العسفي قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عبيد بن","vol":"1","page":494},{"text":"عمر كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَر وأما الْآثَارُ\n٧٦٨ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَبِيدٍ اليامي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الضُّحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ\nوَالثَّانِي من إِفْرَادِ مُسْلِمٍ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً\nوَالثَّالِثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فرضت الصَّلَاة ركعتيت فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا يَصِحُّ فِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ ابْنُ الْمُغَلِّسِ وَكَانَ كَذَّابًا وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ عُمَرُ مَجْهُولٌ فِي النَّقْلِ وَلَيْسَ من هَذَا الْمَتْنِ شَيْءٌ يَثْبُتُ وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِلَفْظٍ آخَرَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ مَعَ ضَعْفِ الرِّوَايَةِ فِيهِ وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَالْمُرَادُ أَنَّهَا تجزئة تَامَّة لَا تقصر عَن إِدْرَاك الثَّوْب بِالْأَرْبَعِ وَكَيْفَ يَدَّعِي أَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ وَلَفْظُ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعُ يُخَالِفُهُ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَأْيُهُ وَالثَّانِي أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَنِ اخْتَار الْقصر فَإِنَّهُ فرْصَة وَجَوَابُ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَأْيٌ لَا رِوَايَةٌ وَالثَّانِي أَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى الْمَفْرُوضِ الْأَوَّلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-666>مَسْأَلَة الْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ</span>\n٧٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بن عُرَنَة عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ ﵎ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ\n٧٧٠ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ","vol":"1","page":495},{"text":"فَغَضِبَ حَتَّى أَبَانَ الْغَضَبَ فِي جهه ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَنْ مَا رُخِّصَ لِي فِيهِ فوَاللَّه لأَنا أعلمهما بِاللَّه ﷿ وأشدهم لَهُ خَشْيَةً أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-667>مَسْأَلَة سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَا يُبِيحُ التَّرَخُّصَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَاد﴾ وَبِالْقِيَاسِ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ الْقَاضِي أَبَا يَعْلَى مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْفراء قد اسْتدلَّ فِي طبقاته الْكُبْرَى بِحَدِيث استطرفت اسْتِدْلَالَهُ بِهِ فَإِنَّهُ قَالَ</span>\n٧٧١ - أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّرِيرُ الْمُقْرِي بِانْتِقَاءِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ الْفَاجِرُ فِي أفقه الْفِقْه والْمَرْأَة تَزُورُ غَيْرَ أَهْلِهَا وَالرَّاعِي قَالَ فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْفَاجِرَ لَا يَقْصُرُ وَهَذَا تَصْحِيفٌ قَدْ أُضِيفَ إِلَيْهِ كَلْمَةٌ وَلَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّ ذِكْرَ أَفْقَهِ الْفِقْهِ لَا مَعْنَى لَهُ فِي حَقِّ الْفَاجِر ولَا أَدْرِي هَذَا التَّصْحِيفُ مِنْ أَيِّ الرُّوَاةِ هُوَ وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ غَيْرُ ذَا\n٧٧٢ - أَنْبَأَنَا بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا هَنْبَلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ التَّاجِرُ فِي أُفُقِهِ وَالْمَرْأَةُ تَزُورُ أَهْلَهَا والراعي هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ الْحَكَمُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كُلُّ أَحَادِيثِهِ مَوْضَوعَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ كَذَّابٌ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا لِيُعْرَفَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-668>مَسْأَلَة إِذَا قَامَ فِي بَلَدٍ عَلَى تَنَجُّزِ حَاجَةٍ وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ قَصَرَ أَبَدًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْصُرُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا</span>\n٧٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ احْتَجُّوا بِمَا\n٧٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْملك قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ","vol":"1","page":496},{"text":"الْأَحْوَلِ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَفَرًا فَصَلَّى سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَبْعَةَ عشر رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإذْ أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّهُ انْقَضتْ الْإِقَامَةُ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَظَاهِرُ الْحَالِ أَنَّهَا لَوْ دَامَتْ دَامَ عَلَى الْقَصْرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-669>مَسَائِلُ الْجَمْعِ</span>\nمَسْأَلَة يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ لَنَا أَحَادِيثُ\n٧٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْس قبل أَن ترتحل صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ\n٧٧٦ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٧٧٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَيَّاش عَن عِكْرِمَة وكريب أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ كَانَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ سَار حَتَّى إِذا جابت الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعصر وَإِذا جابت الْمَغْرِبُ لَهْ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَينهَا وَبَين الْعشَاء وَإِذا لم تجر من منزله ركب حَتَّى إِذا جابت الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا\n٧٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَامِرُ بن وَاثِلَة أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَن لَا تحرج أُمَّتَهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n٧٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بن الْقَاسِم وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا","vol":"1","page":497},{"text":"حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعصر جَمِيعًا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي وإِذا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصليهَا مَعَ الْعشَاء وإِذا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ وَقَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ احْتَجُّوا بِمَا\n٧٨٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يحيى بن خلف حَدثنَا الْمُعْتَمِر بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ هَذَا لَا يَصِحُّ وَحَنَشٌ هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحْبِيُّ وَاسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَإِنَّمَا حَنَشٌ لَقَبُهُ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ مَرَّةً هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-670>مَسْأَلَة يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَطَرْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ</span>\n٧٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِي لَيْلَةٍ مطيرة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-671>فصل وهَذَا الْجمع يخْتَص بالعشاءين وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءَيْنِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ</span>\nمَسْأَلَة يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَرَضِ خِلَافًا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَنَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أجَاز بحمنة بِنْتَ جَحْشٍ لَمَّا اسْتُحِيضَتْ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-672>مَسَائِلُ الْجُمُعَةِ</span>\nمَسْأَلَة تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنَ الْمِصْرِ إِذَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ صَيِّتًا وَالرِّيحُ","vol":"1","page":498},{"text":"سَاكِنَةً وَقَدْ حَدَّهُ مَالِكٌ بِفَرْسَخٍ وَلَمْ يَحُدَّهُ الشَّافِعِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ وَفِي التَّحْدِيدِ نَحْوُ قَوْلَيْهِمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ\n٧٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيد عَن زهر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ\n٧٨٣ - أَنْبَأَنَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نَبِيهٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَبِيهٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَأَسْنَدَهُ قُبَيْصَةُ\n٧٨٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَذَكَرُوا عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَحْمَدُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ قُلْتُ نَعَمْ حَدَّثَنَا حجاج بن نصر قَالَ حَدَّثَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ قَالَ التِّرْمِذِيّ وإِنَّمَا فعل بِهِ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ هَذَا الحَدِيث شَيْئا لِحَالِ إِسْنَادِهِ قُلْتُ أَمَّا مُعَارِكٌ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ أَحْمد وَالْفَلَّاس مُنكر الحَدِيث تَرَكُوهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ اسْتَبَانَ لِي كَذِبُهُ فِي","vol":"1","page":499},{"text":"مَجْلِسٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَأَمَّا حَجَّاجٌ فقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ذَهَبَ حَدِيثُهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ تَرَكُوا حَدِيثَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-673>مَسْأَلَة لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَعَنْهُ خَمْسُونَ وَعَنْهُ ثَلَاثَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ وَالْإِمَامُ وَقَالَ مَالِكٌ نعتبر عَددهمْ بقرابهم قربَة من الْعَاد لَنَا حَدِيثٌ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثٌ وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِمَا</span>\n٧٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ قرىء عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الْأَنْبَارِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبُي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَضَتِ السُّنَةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأضْحَى وَفِطْرٌ\n٧٨٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّد بن عَليّ الأبلي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ إِمَامُهُمْ\n٧٨٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله الأبلي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد بن حصن قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَحْمَدُ أُضْرِبُ عَلَى أَحَادِيثه فَإِنَّهَا كذبت أَوْ قَالَ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مُنكر الحَدِيث وأما الثَّانِي فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الدَّوْسِيَّةِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّ من رَوَاهُ عَنهُ مَتْرُوك والوليد هُوَ الموقري مَتْرُوك وَالْحكم مَتْرُوكٌ قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُ الْحَكَمِ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ وأما مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ متَرْوُكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-674>مَسْأَلَة لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْعَبِيدِ وَعَنْهُ تَجِبُ كَقَوْلِ دَاوُد لنا حديثان الحَدِيث</span>","vol":"1","page":500},{"text":"٧٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَافِعِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-675>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\nرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقٌ قَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-676>مَسْأَلَة تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ قَائِدًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لَنَا الْحَدِيثُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا</span>\nمَسْأَلَة يَجُوزُ عِنْدَ أَحْمَدَ ﵀ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-677>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٧٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ\n٧٩٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سلمى بْنِ الْأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَلَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"1","page":501},{"text":"٧٩١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيلُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-678>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\nمَا\n٧٩٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح\n<span data-type=\"title\" id=toc-679><span data-type=\"title\" id=toc-681>الحَدِيث الثَّانِي</span></span>\n٧٩٣ - وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُمْرَوَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدثنَا سُلَيْمَان ابْن بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n٧٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا مَكِيُّ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحِيرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا الرّبيع بن سليم قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ قَالَ قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْفَيْءُ فِي الْحَجَرِ فَقَالَ لَا تصلوا حَتَّى يفِيء الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-680>مَسْأَلَة إِذَا وَقع الْعِيد يَوْم الْجُمُعَة أخر حُضُورُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٧٩٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n٧٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ","vol":"1","page":502},{"text":"مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقَوبَ بْنِ الْبَهْلُولِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شبعة عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أجراه مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-682>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٧٩٧ - أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَنَا عَليّ بن الْحسن قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ قَالَ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَة فليأتها ومن شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُ غَيْرُ شُعْبَةَ وَهُوَ أَيْضًا غَرِيبٌ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ وَقَدْ رَوَاهُ زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ وَصَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ مُتَّصِلًا وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُتَّصِلًا وَهُوَ غَرِيبٌ عَنْهُ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُرْسَلًا وَتَعَجَّبَ مِنْ بَقِيَّةَ كَيْفَ رَفعه وقد كَانَ بَقِيَّةُ يَرْوِي عَنْ ضُعَفَاءَ ويُدَلس وأما حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ مَنْدَلَ بْنَ عَلِيٍّ ضَعِيفٌ وَجُبَارَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَصْلًا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ كَانَ يُوضَعُ لَهُ الْحَدِيثُ فَيُحَدِّثُ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-683>مَسْأَلَة إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ مَنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصح فَإِنْ خَرَجَ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ صَلَّى فِي وَقْتٍ لَوْ سَعَى إِلَى الْجُمُعَةِ لَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً لَمْ يجزه وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ كَقَوْلِنَا وَفِي الْقَدِيمِ يُجْزِئُهُ بِكُلِّ حَالٍ </span>وَالْمَسْأَلَة مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ الْجُمُعَةُ وَعِنْدَهُمُ الظُّهْرُ وَلَهُ إِسْقَاطُهَا بِالْجُمُعَةِ وَلَنَا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ حَدِيثُ جَابِرٍ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ\nمَسْأَلَة الْخُطْبَةُ شَرْطٌ فِي الْجَمْعَةِ وَقَالَ دَاوُدُ مُسْتَحَبَّةٌ لَنَا قَوْلُهُ ﷺ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-684>مَسْأَلَة لَا تَجِبُ الْقَعْدَةُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ وَاحْتَجَّ بِمَا</span>\n٧٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":503},{"text":"سماك بن حَرْب قَالَ أنبأني جَابر عَن سُمْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ جَابِرٌ فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ\n٧٩٩ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَنْبَأَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَانْفَرَدَ بِالَّذِي قَبْلَهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُنَا قَدْ حَمَلُوا هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَرَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-685>مَسْأَلَة السُّنَّةُ إِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسَلِّمُ</span>\n٨٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن بخيت قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بكر أحمدالأثرم قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ\n٨٠١ - قَالَ الْأَثْرَمُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ويحمدالله وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ سُورَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ ينزل وكَانَ أَبُو بكر وعمر يَفْعَلَانِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-686>مَسْأَلَة يَحْرُمُ الْكَلَامُ حِينَ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٨٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالك وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-687>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n٨٠٣ - والإسناد حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ","vol":"1","page":504},{"text":"ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا\n-<span data-type=\"title\" id=toc-688> فَصْلٌ وَيَحْرُمُ الْكَلَامُ عَلَى الْمُسْتَمِعِ دُونَ الْخَاطِبِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهُمَا سَوَاءٌ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٨٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سعَيِدٌ عَنِ الْوَلِيدِ أَبُي بِشْرٍ عَنْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَأَمَرَهُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-689>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n٥٠٨ - وبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يمشيان ويَعْثرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صدق الله ورَسُوله ﴿أَنما أَمْوَالكُم وَأَوْلَادكُمْ فتْنَة﴾ نظرت إِلَى هذَيْن الصَّبِيَّيْنِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-690>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٨٠٦ - أَنْبَأَنَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْلِسُوا فَسَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ","vol":"1","page":505},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-691>مَسْأَلَة لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالْخُطْبَةِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ</span>\n٨٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا أَقَامَ الصَّلَاةَ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَخْرَجَاهُ\n٨٠٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي\n<span data-type=\"title\" id=toc-692>مَسْأَلَة السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ بِسَبِّحِ وَالْغَاشِيَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ فِيهَا مُعَيَّنٌ</span>\n٨٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُمْرَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْأَخِيرَةِ ﴿إِذَا جَاءَك المُنَافِقُونَ﴾ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَلِمَالِكٍ مَا\n٨١٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾\n٨١١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن المبشر عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغاشية﴾ وإِن وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيعًا انْفَرَدَ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ مُسْلِمٌ وَاتَّفَقَا عَلَى الَّذِي قَبْلَهَا","vol":"1","page":506},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-693>مَسْأَلَة إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ دُونَ الرَّكْعَةِ مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى ظُهْرًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنِ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا بِإِسْنَادِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ</span>\n٨١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِأَجْلِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ عُمَرَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَقَدَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطِيَّةَ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ الْحَافِظُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطِيَّةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا وَكَانَ هُشَيْمٌ يُدَلِّسُ عَنْهُ أَخْبَارًا لَا أصل لَهَا وهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ إِنَّمَا الْخَبَرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً وَذِكْرُ الْجُمُعَةِ قَالَهُ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-694>مَسَائِلُ الْعِيدِ</span>\nمَسْأَلَة التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ فِي الْأُولَى سِتٌّ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثٌ فِي الْأُولَى وَثَلَاثٌ فِي الثَّانِيَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى سَبْعٌ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ لَنَا سِتَّةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-695>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٨١٤ -","vol":"1","page":507},{"text":"أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ أَحْمد أَنا ذَاهِب إِلَى هَذَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-696>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨١٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسٌ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-697>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٨١٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بني هَاشم قَالَ حَدثنَا بن لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-698>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٨١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-699>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n٨١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":508},{"text":"مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الأولى سبع تَكْبِيرَات وفِي الْآخِرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-700>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n٨١٩ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا\nأَصْلَحُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْأَوَّلُ وَهُوَ حَدِيثُ عَمْرِو بن شُعَيْب وفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الطَّائِفِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ مَرَّةً صُوَيْلِحٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ فَفِيهِمَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ تَعَجَّبْتُ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا وَأَنه قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَضَرَبَ عَلَى حَدِيثِهِ فِي الْمُسْنَدِ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ","vol":"1","page":509},{"text":"الشَّافِعِيُّ هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِب وَقَالَ أبوحاتم بْنُ حَبَّانَ الْحَافِظُ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نُسْخَةً مَوْضُوعَةً لَا يَحِلُّ ذِكْرُهَا فِي الْكُتُبِ وَلَا الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب وأما الْحَدِيثُ الْخَامِسُ فَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فضَالَةَ قَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وأما السَّادِسُ فَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا التَّكْبِيرَات السَّبع غير تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n٨٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَيقْرَأ بقاف وَالْقُرْآن الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ\n٨٢١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى والْآخِرَة خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَيَرْوِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ خَالِدٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَيَحْمِلُ قَوْلَهُ سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ\n٨٢٢ - ابْنَ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِر قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيُّونَ بِمَا","vol":"1","page":510},{"text":"٨٢٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يكبر فِي الضُّحَى وَالْفِطْرِ فقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يكبر أَربع تَكْبِيرَات عَلَى الْجَنَائِزِ فقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ\nوَالْجَوَابُ قَالَ يَحْيَى ابْنُ ثَوْبَانَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَأَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ وَلَيْسَ يُرْوَى فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-701>مَسْأَلَة الْقِرَاءَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَعَنْهُ يوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن فيكبر من الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَقَدَ سَبَقَ</span>\nمَسْأَلَة السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الأولى بسبح وَفِي الثَّانِيَة بالغاشية وَعَنْهُ لَيْسَ فِيهِ مُعَيَّنٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مَالِكٌ يَقْرَأُ بسبح والشَّمْس وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى ق وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتِ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-702><span data-type=\"title\" id=toc-704>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span></span>\nحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسَائِلِ الْجُمُعَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-703><span data-type=\"title\" id=toc-705>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n٨٢٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْبَدَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ولأَصْحَاب الشَّافِعِيِّ حَدِيثَانِ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\nحَدِيثُ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n٨٢٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ","vol":"1","page":511},{"text":"عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ قَالَ بقاف وَاقْتَرَبَتْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-706>مَسْأَلَة لَا يُسَنُّ التَّطَوُّعُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الشَّافِعِي يسن وقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَ فِي الْمصلى وإِن كَانَ فِي الْمَسْجِد فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا إِن شَاءَ الله لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-707>حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ</span>\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n٨٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ","vol":"1","page":512},{"text":"قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-708>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٨٢٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-709>مَسْأَلَة يبتديء التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا فَمِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقْطَعُهُ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَالَ يَقْطَعُ الْعَصْرَ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ مَالِكٌ يُكَبِّرُ مِنَ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ </span>ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا كَقَوْلِنَا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُحِلِّ وَالْمُحْرِمِ وَالثَّانِي كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالثَّالِثُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ النَّحْرِ إِلَى الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ\n٨٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُنَيْدٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ عَمْروٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ\n٨٢٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدثنِي نايل بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن سمر عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ عَلَى مَكَانِكُمْ وَيَقُولُ الله أكبر الله أكبر لاإله إِلَّا الله الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَيُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ\nهَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ قَالَ يحيى عَمْرو بن سمر لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ السَّعْدِيُّ كَذَّابٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ قَالَ يَحْيَى لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَدْ وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَمْرُو بن سمر عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ","vol":"1","page":513},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-710>مَسْأَلَة وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ شَفْعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا فِي آخِرِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةً لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ</span>\nمَسْأَلَة إِذَا غُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ ثُمَّ عُلِمَ بِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّوْا مِنَ الْغَدِ وَكَذَلِكَ فِي الْأَضْحَى وَقَالَ مَالك لَا يصلى الْعِيدُ فِي غَيْرِ يَوْمِهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ\n٨٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ جَاءَ رَكْبٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالْأَمْسِ يَعْنِي الْهلَال فَأَمرهمْ فأفطروا وأَن يَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-711>مَسَائِلُ صَلَاةِ الْخَوْفِ</span>\nمَسْأَلَة إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غير جِهَةَ الْقِبْلَةِ فَرَّقَ الْإِمَامُ النَّاسَ طائفتين طَائِفَة بِإِزَاءِ الْعَدو وطَائِفَة خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً وَيَثْبُتُ قَائِمًا حَتَّى تُتِمَّ لِأَنْفُسِهَا وَتُسَلِّمَ وتنصرف إِلَى وجاه الْعَدُوِّ ثُمَّ تَجِيءُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَتُحْرِمُ مَعَهُ فَيُصَلِّي بِهَا الرَّكْعَةَ الثَّانِيَة وَيجْلس للتَّشَهُّد وتقو الطَّائِفَة فَتُصَلِّي رَكْعَة ثَانِيَة وتجْلِس فتتشهد وَيسلم بهم وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي بِالْأُولَى رَكْعَةً وينصرف وتَجِيء الْأُخْرَى فَتُحْرِمُ مَعَهُ فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَة وتتشهد وتسلم وَتَنْصَرِفُ إِلَى مَقَامِهَا وَتَجِيءُ الْأُولَى فَتُصَلِّي رَكْعَةً بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَتَنْصَرِفُ إِلَى مَقَامِهَا وَتَجِيءُ الثَّانِيَةُ فَتُصَلِّي رَكْعَةً بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَتُسَلِّمُ وَعَنْ مَالِكٍ كَمَذْهَبِنَا وَعَنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ وَلَا يَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ وَقَالَ دَاوُدُ جَمِيعُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ جَائِزٌ لَا يُرَجَّحُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ لَنَا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى كَمَا وَصَفْنَا وَحَدِيثُهُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ كَمَا وصفوا وخبرنا مُوَافق للْكتاب والْأُصُول أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِذَا سجدوا فليكونوا من وَرَائِكُمْ﴾ وَالْمُرَادُ سُجُودُ الْأُولَى وَأَمَّا الْأُصُولُ فَإِنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا وَاخْتَارَ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-712>مَسْأَلَة إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَحْرَمَ بِهِمْ أَجْمَعِينَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ بِهِمْ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدُوا مَعَهُ أَجْمَعُونَ إِلَّا الصَّفَّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ فَإِنَّهُمْ يَقِفُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذَا قَامُوا مِنَ الرَّكْعَةِ سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوا وَلَحِقُوا بِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ أَجْمَعِينَ حَتَّى يَرْفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ حَرَسُوا </span>فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَحَرَسَ الْآخَرُونَ فَإِذا صلى الرَّكْعَة","vol":"1","page":514},{"text":"وَجلسَ ولحقوه فِي الْجُلُوس ثمَّ يسلم بِالْجَمِيعِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لايصلي إِلَّا كصلاته إِذا كَانَ الْعَدو فِي وجهة القِبْلة لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِعُسْفَانَ كَمَا وَصَفْنَا\n٨٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ التَّوْزِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالُوا قَدْ كَانُوا عَلَى حَالَةٍ لَوْ أَصَبْنَا غُرَّتَهُمْ ثُمَّ قَالُوا يَأْتِي الْآنَ عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﵇ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ﴿وَإِذَا كُنْتَ فيهم فأقمت لَهُم الصَّلَاة﴾ قَالَ فَحَضَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِم وَسَلَّمَ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ قَالَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-713>مَسْأَلَة تَصِحُّ الصَّلَاة فِي حَال الْمُسَابقَة وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا وإِن فَعَلَهَا لَمْ تَصِحَّ</span>\n٨٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَن صَلَاة الْخَوْف وصفهَا ثمَّ قَالَ وإِن كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مستقبليها قَالَ نَافِع لَا أَدْرِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-714>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ وَلَا الِاسْتِنَادُ إِلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ</span>\n٨٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهَذَا","vol":"1","page":515},{"text":"النَّهْيُ يَعُمُّ لُبْسَهُ وَالْجُلُوسَ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادَ إِلَيْهِ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-715>مَسْأَلَة وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ وَلَا الرُّكُوبُ عَلَيْهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ</span>\nمَسَائِلُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-716>مَسْأَلَة صَلَاةُ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَعَنْهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ صِفَتُهَا كَصَلَاتِنَا هَذِهِ ثُمَّ الدُّعَاءُ حَتَّى تَنْجَلِيَ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٨٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنبأَنَا أَحْمد بن جَعْفَر قالح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ قَالَ أَحْمَدُ وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-717>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨٣٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْس فِي حبوة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ فَكَبَّرُوا فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكْعَات وأَربع سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَكَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ إِنَّ أَخَاكَ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فقَالَ إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَمَّا حُجَّتُهُمْ","vol":"1","page":516},{"text":"٨٣٦ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيسلم وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ حَتَّى انْجَلَتْ\n٨٣٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ قَالَ حَجَّاجٌ مِثْلَ صَلَاتِنَا\n٨٣٨ - وَالْجَوَابُ أَنَّ أَحَادِيثَنَا أَكْثَرُ وَأَصَحُّ ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لأننا فِي مَذْهَبَنَا وَأَنَّهُ كَانَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَقَوْلُ حَجَّاجٍ مِثْلَ صَلَاتِهِ ظَنٌّ مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-718>مَسْأَلَة وَيُسَنُّ الْجَهْرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n٨٣٩ - أَنْبَأَنَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيد بن مرْثَد أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً يَجْهَرُ بِهَا يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوف واحْتَجُّوا بِمَا\n٨٤٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ اسْوَدَّتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِبُعْدِهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ أَتَيْنَا وَالْمَسْجِدُ قَدِ امْتَلَأَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-719>مَسْأَلَة وَلَا يُسَنُّ فِي الْكُسُوفَيْنِ خطْبَة وَقَالَ الشَّافِعِي يُسَنُّ كَخُطْبَتَيِ الْعِيدِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٨٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ","vol":"1","page":517},{"text":"عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا\nقَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا\n٨٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَن عَائِشَة قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nفَإِنْ قِيلَ فَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ خَطَبَ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ خطب بعْدهَا لَا لَهَا ليحدث النّاسَ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ وَلِهَذَا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إِن الشَّمْس والْقَمَر لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-720>مَسَائِلُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ</span>\nمَسْأَلَة يسن صَلَاة الاسْتِسْقَاء وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-721>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٨٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-722>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ يَمِينه عَن يسَاره ويساره عَن يَمِينِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَبَّرَ","vol":"1","page":518},{"text":"فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَقَرَأَ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-723>مَسْأَلَة وَلَا تُسَنُّ الْخُطْبَةُ للاستسقاء وَعنهُ يسن كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَدْعُو فِي الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ</span>\n٨٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا متبدلا فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ احْتَجُّوا بِمَا\n٨٤٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا\nوَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ فَسَمَّى ذَلِكَ خُطْبَةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-724>مَسْأَلَة وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدْعُو قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَدْعُو بعد الصَّلَاة وعَن أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا أَنَّ الْأَخْبَارَ مُخْتَلفَة فقد ذَكرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي دَلِيلِنَا أَنَّهُ دَعَا ثُمَّ صَلَّى وَفِي حَدِيثِهِ الَّذِي فِي حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ صلى ثمَّ دَعَا وذكرنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ </span>عَبَّاسٍ مِثْلَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ مِثْلَ اللَّفْظِ الثَّانِي","vol":"1","page":519},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-725>مَسْأَلَة تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ وَقَلْبُهُ فِي أَثْنَاءِ الدُّعَاءِ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ</span>\nمَسْأَلَة مَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَكْفُرُ تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا وَعَنْهُ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَتَابُ وَيُحْبَسُ وَلَا يُقْتَلُ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-726>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>","vol":"1","page":520},{"text":"٨٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-727>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-728>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٨٤٩ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدثنَا سعيد حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تكن لَهْ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نجاة وكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وهامان وَأبي بن خلف","vol":"1","page":524},{"text":"بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم\n<span data-type=\"title\" id=toc-729>مَسَائِلُ الْجَنَائِزِ</span>\nمَسْأَلَة الْأَفْضَلُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك الْأَفْضَل أَن يغسل مُجَردا إللا أَنه يستر عَوْرَتُهُ\n٨٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ أبي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَنَدَهُ إِلَى صَدْرِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ قَمِيصه وكَانَ أُسَامَة وصَالح يَصُبَّانِ الْمَاءَ وَعَلِيٌّ يُغَسِّلُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-730>مَسْأَلَة يُسْتَحَبُّ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَة شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسْتَحَبُّ</span>\n٨٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغسلنها ثَلَاثًا وخمسا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءِ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَة كافور أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أذنَاهُ فَألْقى إِلَيْنَا جفوة وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا بِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-731>مَسْأَلَة يُضَفَّرُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَة فروس وَيُلْقَى خَلْفَهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ تُرْسِلُهُ الْغَاسِلَةُ غير مضفور من بَين يَديهَا من الْجَانِبَيْنِ ويسدل خمارها عَلَيْهِ</span>\n٨٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ ضَفَّرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ\n٨٥٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلَّاوِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَليّ بن شادان قَالَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت لَمَّا مَاتَتْ","vol":"2","page":3},{"text":"زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَاجْعَلْنَ شَعْرَهَا ضَفَائِرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-732>مَسْأَلَة إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ وَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ وَجَبَتْ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ غُسْلُ مَا عَدَا النَّجَاسَةِ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ رَأَيْتُنَّ يَعْنِي إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ</span>\nمَسْأَلَة لَا ينجس الْأَذَى بِالْمَوْتِ وَعَنْهُ يَنْجُسُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٨٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْن عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ وأَنا جُنُبٌ فَانْسَلَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-733>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى فِيهِ ضَعْفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-734>مَسْأَلَة لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْمَوْتِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَنْقَطِعُ</span>\n٨٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغسلوه بِمَاء وسدر وكفنوه فِي ثوبيه وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا\n٨٥٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرْخَسِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ","vol":"2","page":4},{"text":"فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَالَ خَمِّرُوهُمْ ولَا تشبهوهم باليهود هَذَا حَدِيث حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مَا زِلْنَا نَعْرِفُ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ بِالْكَذِبِ وَكَانَ أَحْمد سيىء الرَّأْيِ فِيهِ وََقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قُلْتُ بَلَى قَدْ رَوَى هَذَا مُرْسَلًا\n٨٥٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيم عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ خُمِّرَ وَجْهُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمِّرُوا وُجُوهَهُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-735>مَسْأَلَة يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُغَسِّلَ زَوْجَتَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ</span>\n٨٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ بَلْ أَنا ورأساه ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ قُلْتُ لَكَأَنِّي بِكَ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بَدَأَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ فِيهِ قُلْتُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ ذَلِك لَو كَانَ وأَنا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِيهِ وَدِدْتُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِ وَلَمْ يَقُلْ غَسَّلْتُكِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ قُلْنَا إِنَّمَا كَذَّبَهُ مَالِكٌ رِوَايَة أبي الْقَاسِم عبد الْوَاحِد لقَوْل هِشَام بن عُرْوَة أَنه حدث عَن أم أبي ومَا رَآهَا رَجُلٌ قَطُّ وَقَدْ تَأَوَّلَ هَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ يُمكن أَن يكون خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَ مِنْهَا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثِقَةٌ وَقَالَ شُعْبَةُ صَدُوق\n٨٦٠ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا","vol":"2","page":5},{"text":"مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَنْدَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ ﵍ أَوْصَتْ أَنْ يغسلهَا زَوجهَا عَليّ وأَسمَاء فغسلاها\nوَقد رَوَاهُ هبة الله الطَّبَرِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ عَلِيًّا غسل فَاطِمَة قَالَت أَسمَاء واعيبه عَلَيْهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ كَالْإِجْمَاعِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ فِي الْإِسْنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى فِي رِوَايَةٍ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَفَقِّهَةِ لَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ قُلْنَا إِنَّمَا غَسَّلَهَا لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الْآخِرَةِ فَمَا انْقَطَعَتِ الزَّوْجِيَّةُ قُلْنَا لَوْ بَقِيَتِ الزَّوْجِيَّةُ لَمَا تَزَوَّجَ بِنْتَ أُخْتِهَا أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَدْ مَاتَ عَنْ أَرَبِع حَرَائِرَ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا اغْتَسَلَتْ وَمَاتَتْ فَاكْتَفَوْا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ\n٨٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عَليّ الْمقري أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْدٍ الطَّحَّانُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى قَالَت اشتكت فَاطِمَة بمرضها فَقَالَتْ لِي يَوْمًا وَخَرَجَ عَلِيٌّ ﵇ يَا أمتاه اسكبي لِي غُسْلًا فَسَكَبْتُ ثُمَّ قَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا كُنْتُ أَرَاهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ هَاتِي لِي ثِيَابِيَ الْجُدَدَ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ فَقَالَتْ لِي قَدِّمي لِيَ الْفِرَاشَ إِلَى وَسَطِ الْبَيْتِ ثُمَّ اضْطَجَعَتْ وَوَضَعَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّتَاهُ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْيَوْمَ وَإِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ فَلَا يَكْشِفْنِي أحد قَالَ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ ﵇ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا يَكْشِفُهَا أَحَدٌ فَدَفَنَهَا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ\nقُلْنَا هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصح فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق وعَليّ بْنُ عَاصِمٍ وَقَدْ سَبَقَ جَرْحُهُمَا وَقَدْ رَوَاهُ نُوحُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّ فَاطِمَةَ اغْتَسَلَتْ هَكَذَا ذَكَرَهُ مُرْسلا ونوح وَالْحكم كِلَاهُمَا مَجْرُوح وابْنُ عُقَيْلٍ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ وَالتَّخْلِيطُ فِيهِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَكَيْفَ يَكُونُ صَحِيحًا وَالْغُسْلُ إِنَّمَا شُرِّعَ لِحَدَثِ الْمَوْتِ وَكَيْفَ يَقَعُ قبله وحوشي عَليّ وَفَاطِمَةَ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمَا مِثْلُ هَذَا قَالُوا نُعَارِضُ حُجَّتَكُمْ بِمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا قَالُوا وَعِنْدَكُمْ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتهَا وَبِغسْلِ","vol":"2","page":6},{"text":"الزَّوْجُ فَيَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا قُلْنَا لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَوْ صَحَّ فَنَقُولُ مَتَى مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ جَرَى الْمَوْتُ مَجْرَى الدُّخُولِ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فِي رِوَايَةٍ وَلَوْ سَلَّمْنَا قُلْنَا الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ النَّظَرُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِمْتَاعِ وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْغُسْلِ النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-736>مَسْأَلَة لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ غُسْلُ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَلَا دَفْنِهِ وقَالَ أَبْو حَفْصٍ الْعَكْبَرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ</span>\n٨٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَلِيِّ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو معشر عَن مُحَمَّد ابْن كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ يُحِبَّ أَنْ يَحْضُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْكَبْ دَابَّتَكَ وَسِرْ أَمَامَهَا فَإِنَّكَ إِذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا احْتَجُّوا بِمَا\n٨٦٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ سَعْدُ الْخَيْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حمدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنِي أَبُو إِسْحَاق عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَليّ قَالَت قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ قَالَ اذْهَبْ فوار أَبَاك ولَا تُحَدِّثنِي شَيْئا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ\nمَسْأَلَة يُغَسَّلُ السَّقْطُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَن يتَشَهَّد وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُغَسَّلُ وَفِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٨٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدثنَا الْمُبَارك حَدثنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-737>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨٦٥ - أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أبَوُ منَصْوُر الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ","vol":"2","page":7},{"text":"أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَه حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ البخْترِي ضَعِيف وأَبوهُ مَجْهُولٌ احْتَجُّوا بِمَا\n٨٦٦ - أَنْبَأَنَا الْكُرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُورث حَتَّى يشْهد\nوَالْجَوَاب أَن هَذ ١ لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَزَلْ مُخْتَلِطًا وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَكَأَنَّ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-738>مَسْأَلَة الشَّهِيدُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَعَنْهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفَة ومَالك لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٨٦٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْن شهَاب عَن الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهْ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٨٦٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ يُكَفِّنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَدَفَنَهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ احْتَجُّوا بِمَا","vol":"2","page":8},{"text":"٨٦٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ كَانَ يجاء بقتلى أحد تِسْعَة وحَمْزَة عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ يَدْفِنُونَ التِّسْعَةَ وَيَدَعُونَ حَمْزَةَ وَيُجَاءُ بِتِسْعَةٍ وَحَمْزَةَ عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَيَرْفَعُونَ التِّسْعَةَ وَيَدَعُونَ حَمْزَةَ\n٨٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَيَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ وأَحْمد بن مُحَمَّد الطوسي فِي آخَرِينَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنُ النَّقُّورِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوُرْكَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبعا وأَنه كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةٍ\n٨٧١ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِي بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ وَحْمَزَةُ كَمَا هُوَ يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ ثُمَّ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى غَيْرِ حَمْزَةَ\n٨٧٢ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَان بن عمر قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ فَكَفَّنَهُ بِنَمِرَةَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهْ\nفَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَقُلْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غيْرُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ وَلَيْسَتْ مَحْفُوظَةً قُلْنَا عُثْمَانُ مُخْرَجٌ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَأَمَّا حَدِيثُهُمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ حُصَيْنًا ضَعِيفٌ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كَانَ قَدْ نَسِيَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ تَغَيَّرَ وأما الثَّانِي فَقَالَ الْبُخَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ مَيْسَرَةَ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ مُظْلَمُ الْأَمْرِ وَقَالَ ابْن حبَان يروي الموضوعات وأما الثَّالِثُ فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارْمِ بِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-739>مَسْأَلَة إِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسِّلَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُغَسَّلُ</span>\n٨٧٣ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّازُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ","vol":"2","page":9},{"text":"حَيُّوَيْهِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَهْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِمَاءِ الْفُرَات فِي صِحَافِ الْفِضَّةِ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَذَهَبْنَا فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ فَإِذَا رَأْسُهُ تَقْطُرُ مَاءً فَرَجِعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ فَوَلَدُهُ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-740>مَسْأَلَة يُكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّت فِي قَمِيص وعِمَامَة وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ</span>\n٨٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا عبد الرَّحْمَن بن المطهر الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٨٧٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَة حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ قَالَ فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبْرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي كَفَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-741>مَسْأَلَة ويسْتَحبّ أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ لَفَائِفَ بِيضًا كُلَّهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة ثَوْبَان وحبرَة لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بن عمر بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبيَاض فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n٨٧٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَة بن حبيب عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أطهر وأطيب وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-742>مَسْأَلَة يُكْرَهُ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي الْمُعَصْفَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ لَنَا قَوْلُهُ خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ</span>","vol":"2","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-743>مَسْأَلَة الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ وَفِي حَقِّ الرَّاكِبِ خَلْفَهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة خلفهَا أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَمَامَهَا بِكُلِّ حَالٍ</span>\n٨٧٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ فَإِنْ قَالُوا قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن النَّبِيَّ ﷺ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ قُلْنَا الرَّاوِي قَدْ يُسْنِدُ الْحَدِيثَ وَقَدْ يُرْسِلُهُ وَمَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا فَقَدْ أَتَي بِزِيَادَةٍ عَلَى مَنْ أَرْسَلَ فَيَجِبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ احْتَجُّوا بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ إِذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ آنِفًا الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٨٧٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى الجابر عَن أبي ماجد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-744>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٨٨٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n٨٨١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَّارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ لِعَلِيٍّ كَيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خلفهَا على من قدمهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلى الْوَحْدَةِ قَالَ عَمْروٌ فَإِنِّي رَأَيْت أَبَا بكر وعمر يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ طَرِيقٌ آخَرُ","vol":"2","page":11},{"text":"٨٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنبأَنَا أَبُو مَنْصُور بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمر بن الأخصر حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاهِينٍ حَدَّثَنَا خير بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا مُطَرَّحٌ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كفضل صَلَاة الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ قُلْتُ بِرَأْيِكَ تَقُولُ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غير مرّة ولَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ\n٨٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تتبع الْجِنَازَة بِصَوْت ولَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ كَعْبٍ فَفِيهِ أَبُو مَعْشَرٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِشَيْءٍ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَفِيهِ يَحْيَى الْجَابِرُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأَبُو مَاجِدٍ مجَهْوُل وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ فَقَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَايَتُهُ الْجَوَازُ لَا الْمَسْنُونُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ بِلَفْظٍ آخَرَ يُقَوِّي مَا نقُول ف\n٨٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنه قَالَ الرَّاكِب خلف الْجِنَازَة والْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِها أَوْ عَن يسارها","vol":"2","page":12},{"text":"وأما حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ فَإِنَّهُ رَأْيٌ لِعَلِيٍّ ﵇ لَا رِوَايَة وأما حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْهُ فَحَدِيثٌ بَاطِلٌ فِي إِسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ مَتْرُوكُونَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مُطَرَّحٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن زحر وَقَالَ النَّسَائِيّ والدَّارَقُطْنِيّ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حَبَّانَ الْقَاسِمُ كَانَ يَرْوِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُعْضِلَاتِ فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي إِسْنَادِ خبر عبيد الله بن زحر وعَليّ بن يزِيد والْقَاسِم لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْخَبَرُ إِلَّا مِمَّا عملته أَيْديهم وأما حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-745>مَسْأَلَة الْوَالِي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ مِنَ الْوَلِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيد الْوَلِيّ لنا حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَة تَقْدِيمِ الْقَارِئِ عَلَى الْفَقِيهِ</span>\nمَسْأَلَة لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقِيَامِهَا وَغُرُوبِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ\n٨٨٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع وعِنْد قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسِ وَحين تصف الْغُرُوب حَتَّى تَغْرُبَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-746>مَسْأَلَة لَا يكره الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يُكْرَهُ</span>\n٨٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَن عَائِشَة قَالَ لما توفّي سعد وأُتِي بجنازته أمرت بِهِ عَائِشَةُ أَنْ يُمَرَّ بِهِ عَلَيْهَا فَمُرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَتْ لَهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى الْقَوْلِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على ابْن بيضًا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم احْتج بِمَا\n٨٨٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ صَالِحًا مَجْرُوحٌ كَانَ شُعْبَةُ لَا يَرْوِي عَنْهُ وَيَنْهَى عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ","vol":"2","page":13},{"text":"وَيَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ تَغَيَّرَ فَجَعَلَ يَأْتِي بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تُشْبِهُ الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ فَاخْتَلَطَ حَدِيثُهُ الْأَخِيرُ بِحَدِيثِهِ الْقَدِيمِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-747>مَسْأَلَة السّنة أَن يقف الإِمَام عَن صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطَ الْمَرْأَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِحِذَاءِ صَدْرِهِمَا وَقَالَ مَالِكٌ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ وَمِنْكَبِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَقَوْلِنَا فِي الْمَرْأَة واخْتلف أَصْحَابُهُ فِي الرَّجُلِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَقَوْلِنَا وَبَعْضُهُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٨٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جاؤوا بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوا الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٨٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن بُرَيْدَة أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ نَفْسَاءَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ للصَّلَاة عَلَيْهَا فِي وَسَطَهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-748>مَسْأَلَة يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ</span>\n٨٩٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ بصفنا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-749>مَسْأَلَة تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُقْرَأُ وَلَكِنْ يُذْكَرُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ فِي الْأُولَى لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٨٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا","vol":"2","page":14},{"text":"عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ\n٨٩٢ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-750>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٨٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَقُومِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَه قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\nأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ فَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ قَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وأما حَدِيثُهُ الثَّانِي فَلَا يَثْبُتُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُثْمَانَ وَقَدْ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارْمِ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الحَدِيث وأما حَدِيثُ أُمُّ شَرِيكٍ فَفِيهِ شَهْرٌ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-751>مَسْأَلَة يُسَنُّ قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَعَنْهُ يَجِبُ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ</span>\nرَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله أُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ التَّكْبِيرِ فَقَالَ مَا سَمِعْتِ فكبري ومَا فَاتَكِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ وَيَحْتَجُّ الْخَصْمُ بِقَوْلِهِ ﵇ وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا وَهُوَ احْتِجَاجٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى الْمَفْرُوضَاتِ غَيْرَ الْجِنَازَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-752>مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ حَاضِرًا فَيُصَلِّي غَيْرُهُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٨٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَة سَوْدَاء كَانَ يُقيم بِالْمَسْجِدِ فَمَاتَ فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ أَفلا كُنْتُم آذنتموني دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ على قبرها فَصَلَّى عَلَيْهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي","vol":"2","page":15},{"text":"٨٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ طَرِيقٌ آخَرُ\n٨٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبَدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرًا حَدِيثًا فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَذَا قَالُوا كُنْتَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ طَرِيقٌ آخَرُ\n٨٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بن الْقَاسِم وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَأَى قَبْرَا مُنْتَبَذًا فَصَفَّ أَصْحَابه فصلى عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-753>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٨٩٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ وَقَدْ دُفِنَتْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-754>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٨٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ\nاحْتَجَّ أَبُو زَيْدٍ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثَانِيًا فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَة لَا تُعَاد وهَذَا شَيْءٌ لَا يُعْرَفُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-755>مَسْأَلَة لَا يُصَلِّي الإِمَام على الغال ولَا عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ","vol":"2","page":16},{"text":"٩٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-756>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٩٠١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ طَرِيقٌ آخر\n٩٠٢ - أخبر سعدُ الْخَيْرُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدُّونِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-757>مَسْأَلَة يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى مَنْ قُتِلَ حَدًّا وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ</span>\n٩٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عب الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْد النَّبِيَّ ﷺ بزنا وَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرْنِي فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِي ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ شَيْئا أفضل من أَن جَاءَتْهُ بِنَفْسِهَا لِلَّه ﵎ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا\n٩٠٤ - أَنْبَأَنَا بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ","vol":"2","page":17},{"text":"وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَجَاهِيلُ ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَصَلَاتُهُ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ كَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَوَّلَ مَرْجُومٍ كَانَ مَاعِزًا وَلِهَذَا قَالَتْ لَهُ تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-758>مَسْأَلَة السُّنَّةُ تَسْنِيمُ الْقُبُورِ وَقَالَ الشَّافِعِي بسطحها لنا أَن قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمٌ رَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ قَالَ رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا</span>\n٩٠٥ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَاجِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَليّ بن الحسن بْنِ الْعَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ شِبْرًا أَوْ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ\nقَالَ أَبُو دَاوُد وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ مُسَنَّمَةً احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-759>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩٠٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لي عَليّ انعتك على مَا نعتني عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن لَا أدع تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-760>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٩٠٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وأَن يفضض أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-761>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٩٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدثنِي أَبُو طَاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْروٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُودِسَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ مُسْلِمٌ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ تَعْلِيَةِ الْقُبُورِ بِالْبِنَاءِ الْمُسْتَحْسَنِ الْعَالِي وَبَيَانُهُ مَا","vol":"2","page":18},{"text":"٩٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَتْ لَهْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَة وكَانَت أم سَلمَة وأم حَبِيبَة رَأينَا أَرض الْحَبَشَة فَذَكرنَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثمَّ صوروا قبَّة تِلْكَ الصُّوَرِ وَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-762>مَسْأَلَة يَجُوزُ تبطين الْقُبُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تبطن لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩١٠ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنبأَنَا أَبُو الْغَنَائِم مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَاجِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ﵇ وأَنه قَالَ حِينَ دَفَنَ وَفَرَغَ مِنْهُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-763><span data-type=\"title\" id=toc-766>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n٩١١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلَّاوِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِهِ وَجَعَلَ عَلَيْهِ حَصًى مِنْ حَصَى الْغَابَةِ وَرَفَعَ قَدْرَ شِبْرٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-764>مَسْأَلَة يُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي الْمَقْبَرَةِ بِنَعْلَيْنِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n٩١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ عَنْ بشر بن نهيك عَن يسير بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَتَيْنَا على قُبُور الْمُسلمين فَقَالَ لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ وَيحك يَا صَاحب السبتيتين الق سبتيتيك مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-765>مَسْأَلَة يُكْرَهُ الْجُلُوسُ على الْقَبْر والاتكاء عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُكْرَهُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي","vol":"2","page":19},{"text":"٩١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تَحْرِقُ ثِيَابَهُ وَتَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يطَأ على قَبره\n-<span data-type=\"title\" id=toc-767> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n٩١٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَهْ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-768>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٩١٥ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ يَقُول حَدثنِي بشر بن عبد اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذَا الحَدِيث والَّذِي قَبْلَهُ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-769>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٩١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ رَآني رَسُولُ الله ﷺ وأَنا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ طَرِيقٌ آخَرُ\n٩١٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن وهَب عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بن حزم أَنه سمع رسو ل الله ﷺ يَقُولُ لَا تَقْعُدُوا عَلَى الُقُبورِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-770>مَسْأَلَة يُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُكْرَهُ</span>\n٩١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-771>مَسْأَلَة لَا يُكْرَهُ الْبُكَاءُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ</span>\n٩١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ","vol":"2","page":20},{"text":"قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو أَنه أَخْبَرَهُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَرَّ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُنَّ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلْ هَذَا فَإِنِّي لَأَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَة أسمعهُ يَقُول وَتوفيت امْرَأَة من كناين مَرْوَانَ وَشَهِدَهَا وَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالنِّسَاءِ اللَّاتِي يبْكين يطردن فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ دَعْهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِي ﷺ بِجنَازَة يبكى عَلَيْهَا وأَنا مَعَهُ وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَانْتَهَرَ عُمَرُ النِّسَاءَ اللَّاتِي يَبْكِينَ مَعَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مصابة وَالْعين دامعة وإِن الْعَهْدَ حَدِيثٌ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتُهُ قَالَ نعم قَالَ فَالله ورَسُوله أَعْلَمُ\n٩٢٠ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَار رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وأبكى مَنْ حَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي ﷿ أَنْ أَزُورَ قبرها فَأذن لي واستأذنته أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا\n٩٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَقَالَ لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا يوالى لَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ قَالَ فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَسَمِعَهُنَّ وَهُنَّ يَبْكِينَ فَقَالَ وَيْحَهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةَ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ\nوَالْجَوَابُ مِنْ ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا ضَعِيفٌ قَالَ أَحْمَدُ أُسَامَةُ رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ تَرَكَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدِيثَهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ تُرِكَ حَدِيثُهُ بِأخَرَةٍ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا رَأَى كَثْرَة بكائهن ودوامعهن عَلَى ذَلِكَ نَهَاهُنَّ وَعَلَى هَذَا يَحْمِلُ مَا يَحْتَجُّونَ بِهِ وَهُوَ مَا\n٩٢٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالب وزيد وابْن رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ","vol":"2","page":21},{"text":"فَذَكَرَ مِنْ بُكَائِهِنَّ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَن ينهاهن فَذهب وجَاءَ فَقَالَ قد نَهَيْتُهُنَّ أَو أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ فَزَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ احْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ\nوَالثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُكَاء الَّذِي نَهَى عَنْهُ الْبُكَاءُ الَّذِي مَعَهُ نَدْبٌ عَلَى الْمَيِّتِ لَا مُجَرَّدُ الدمع سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا مَنْصُورٍ اللُّغَوِيَّ يَقُول يُقَال للبكاء الَّذِي يَتْبَعُهُ النَّدْبُ بُكَاءً\n<span data-type=\"title\" id=toc-772>مَسْأَلَة تُسَنُّ التَّعْزِيَةُ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ بَعْدَهُ</span>\n٩٢٣ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَاجَهْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ أَبُو عُمَارَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا من مُؤمن يعزي أَخَاهُ بمصيبة إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ ﷿ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\n٩٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَزَّى مُصَابًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ لَا تَثْبُتُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-773>مَسْأَلَة إِذا تطوع الْإِنْسَان تقربة كَالصَّلَاةِ وَالصَّدََقَة والْقِرَاءَة وَجَعَلَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ صَحَّ وَانْتَفَعَ بِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n٩٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْقَاسِم وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ","vol":"2","page":22},{"text":"عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا\n٩٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْن جريح قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أمه وهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِن أُمِّي توفيت وأَنا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَفَ عَنْهَا صَدَقَةٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n٩٢٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ قَالَ فَتلك سِقَايَة أهل سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ يَقُولُ تِلْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ قَالَ الْحَسَنُ\n٩٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِي ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنهُ عمله إِلَّا من ثَلَاث إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَفِي إِفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبِي ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوصِ أَفَيَنْفَعُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ","vol":"2","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-774>كِتَابُ الزَّكَاةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا زَادَتِ الْإِبِل على عشْرين ومائَة وَاحِدَةً اسْتَقَرَّتِ الْفَرِيضَةُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَعَنْهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَيَسْتَقِرُّ مَا ذَكَرْنَا وَعَنْ مَالِك كَالرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي مائَة وَعشْرين حقتان ويسْتَأْنف لِمَا بَعْدَهَا فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ لَنَا مَا\n٩٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأنْصَارِيّ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي","vol":"2","page":24},{"text":"أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُوَنَها الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنة مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنة مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنة لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ ومائَة فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنِ الْإِبِلِ صَدَقَةً الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ تَيَسَّرَتَا أَوْ عشْرين درهما ومن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صِدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n٩٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْقَاسِمِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة وفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَكَانَ فِيهِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَة ومَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ فَلم يرفعوه ومَا رَفَعَهُ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قُلْنَا سُفْيَانُ ثِقَةٌ أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ رَوَى أبَوُ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ومائَة فَفِي كل خمسين حقة ومن كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ احْتَجُّوا بِمَا\n٩٣١ - أَنْبَأَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن وأَنبأَنَا عَنْهُ ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَاجِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلمَة قلت قيس بن سعد جد لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأْعَطانِي كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كتبه بِيَدِهِ فَقَرَأْتُهُ وَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يُخْرَجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ فَقَصَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَعَدَّ فِي كُلِّ خمسين حقة ومَا فَضُلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَة الْإِبِل ومَا كَانَ أقل من خمس","vol":"2","page":25},{"text":"وعشْرين فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذود شَاة قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ صَحِيحٌ قُلْنَا هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ وَهَذَا الْكِتَابُ صَحِيفَةٌ لَيْسَتْ بِسَمَاعٍ وَلَا يَعْرِفُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ عَنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَّا مِثْلَ رِوَايَتِنَا رَوَاهَا الزُّهْرِيُّ وَابْن الْمُبَارك وأَبُو أُوَيْسٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مثل قَوْلنَا وإِلَيْهِ أَشَارَ أَحْمَدُ بِالصَّحَّةِ ثُمَّ لَوْ تَعَارَضَتِ الرِّوَايَتَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَقِيَتْ رِوَايَتُنَا عَنْ أَبِي بكر الصّديق وهِيَ فِي الصَّحِيحِ وَبَهَا عَمِلَ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-775>مَسْأَلَةٌ لَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ وأحد قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ وَالْوَقْصِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَلَفَ مِنْ تِسْعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَجَبَ عِنْدَ الْخَصْمِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ لَا تَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ تَلَفَ جَمِيعُ الْمَالِ قَبْلَ إِمْكَانِ </span>الْأَدَاءِ لَمْ تَسْقُطِ الزَّكَاةُ لِأَنَّ إِمَكانَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ\n٩٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيمن قيل لَهُ بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنِ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً قِيلَ لَهُ أُمِرْتَ فِي الأوقاص بِشَيْء فَقَالَ لَا وسأسأل النَّبِي ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا\n٩٣٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو عَنْ حَيَوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْدُقُ أَهْلَ الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنِ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَين الْأَرْبَعين والْخمسين وَبَين السِّتين وَالسبْعين فأبيت لَهُم ذَلِك وَقُلْتُ لَهُمْ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ وأَمرنِي أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَزعم أَن الأوقاوص لَا فَرِيضَةَ فِيهَا\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَكَانَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَإِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيمَا زَادَ فِيهَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ وَقَدْ رَوَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَأَبُو إِسْحَاقَ","vol":"2","page":26},{"text":"الشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابَيْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ من خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-776>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَخْرَجَ حَامِلًا أَو شَيْئا أَعْلَى مَكَانَ أَدْنَى أَجْزَأَهُ وَقَالَ دَاوُد لايجزىء</span>\n٩٣٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صدقته فَقَالَ ذَلِك مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظهر وكنت لأفرض لله تَعَالَى مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُؤْمَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُول الله مِنْكَ قَرِيبٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْك وإِن تَطَوَّعت بِخَير قبلناه مِنْك وآجرك اللَّهُ فِيهِ قَالَ فَخُذْهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بقبضها ودَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-777>مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقر شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ وعَن أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ فِيهَا بِالْحِسَابِ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تبلغ خمسين فَتجب مُسِنَّةٌ وَرُبَعٌ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ الَّذِي تقدم وأَنه لم يَأْخُذ من الأوقاوص شَيْئًا</span>\nمَسْأَلَةٌ الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِابْتِيَاعٍ أَوْ هِبَةٍ أَو إِرْث لَا تضم إِلَى نِصَابِ الْحَوْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ يُضَمُّ إِلَى النِّصَابِ فِي حُكْمِ الْحول وعَن مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-778>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَارُون بن صَالح الطلحي يحدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ\nعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ الْكُلُّ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم الجنبني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالصَّحِيحُ عَن مَالك مَوْقُوف قلت والجنبني لَيْسَ بِمَرَض عِنْدَهُمْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ أَصَحُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-779>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>","vol":"2","page":27},{"text":"٩٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَر حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عُثْمَان الهراق حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا بُقَيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا زَكَاةَ فِي مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ مَوْقُوفا\n<span data-type=\"title\" id=toc-780>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٩٣٧ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَسَّانٌ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-781>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٩٣٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَوَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ\nحَارِثَةُ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثَقَةٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-782>مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي صِغَارِ النَّعَمِ إِذَا انْفَرَدَتْ وَبَلَغَتْ نِصَابًا وَيَخْرُجُ مِنْهَا سَوَاءً ابْتَدَأَ مِلْكَهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ أَوْ نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَهَلَكَتِ الْأُمَّهَاتُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأبي يُوسُفَ وَزُفَرَ إِلَّا أَنْ مَالِكًا وزفرا يَقُولَانِ يَجِبُ فِيهَا كَبِيرَةٌ مِنْ جِنْسِهَا وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يَجِبُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي </span>حَنِيفَةَ لَنَا مَا\n٩٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الله أَن أَبَا هُرَيْرَة لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ واسْتخْلف أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَمَّا حُجَّتُهُمْ\n٩٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ قَالَ","vol":"2","page":28},{"text":"فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لبن شَيْئا وأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا قَالُوا وَقَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا زَكَاة فِي السخالب وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الكُسْعَةِ صَدَقَةٌ قَالُوا وَهِيَ صِغَارُ الْغَنَمِ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ سُوَيْدٍ فَفِيهِ هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَكَانَ يُحَدِّثُ بِالشَّيْءِ عَلَى التَّوَهُّمِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ وَالْكَوْمَاءُ الْمُشْرِفَةُ السنام وأما حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ فَمُرْسَلٌ ثُمَّ إِنَّ رِوَايَة جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَقَدْ كَذَّبُوهُ وَأما الْكُسْعَةُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هِيَ الْحمر سُمِّيَتْ كُسْعَةً لِأَنَّهَا تُكْسَعُ فِي إِدْبَارِهَا وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ الْكُسْعَةُ الرَّقِيق لِأَن تُكْسَعُهَا فِي طَلَبِ حَاجَتِكَ وَقَالَ ابْن قُتَيْبَةَ هِيَ الْعَوَامِلُ مِنَ الْإِبِلِ فَأَمَّا تَفْسِيرُهُمْ فَلَا يُعْرَفُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-783>مَسْأَلَةٌ تجزىء الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تجزىء إِلَّا الثَّنِيُّ فِيهِمَا وَقَالَ مَالِكٌ تجزىء الْجَذَعُ فِيهِمَا</span>\n٩٤١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ شُعْبَة عَن سعر قَالَ جَاءَنِي رَجُلَانِ مُرْتَدِفَانِ فَقَالَا إِنَّا رَسُولا رَسُول الله بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتُؤْتِينَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقلت ومَا هِيَ فَقَالَا شَاةٌ فَعَمَدْتُ إِلَى شَاةٍ مُمْتُلِئَةً مَخَاضًا وَشَحْمًا فَقَالَا هَذِه شَافِع وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن نَأْخُذ شافعا والشافع الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةٌ فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِمَا عَنَاقًا فَتَنَاوَلَاهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-784>مَسْأَلَةٌ لِلْخَلِطَةِ تَأْثِيرٌ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَأْثِيرَ لَهَا لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثُ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَالثَّانِي حَدِيث ابْن عمر فَفِيهِ ذكر التَّفْرِيق والخليطين وَقَدْ سَبَقَا بِإِسْنَادِهِمَا وَالثَّالِثُ\n٩٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْبَغْوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تفرق بَين مُجْتَمع وَلَا تجمع بَيْنَ مُتَفَرَّقٍ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا على الْحَوْض والراعي والْفَحْل وَالرَّابِعُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ","vol":"2","page":29},{"text":"قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأْتُ فِي عَهده وَلَا تجمع بَين متفرق وَلَا تفرق بَيْنَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-785>مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩٤٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-786>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٩٤٤ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n٩٤٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْبَزَّاز حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد الْوراق حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَالُ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ\nقَالُوا أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْمُثَنَّى بن الصَّباح قَالَ أَحْمَدُ لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ مِنْدَلٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ وَيَسْنِدُ الْمَوْقُوفَاتِ مِنْ سُوءِ حِفْظِهِ فَلَمَّا فَحَشَ ذَلِكَ مِنْهُ اسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ أَنه من كَلَام عَمْرو وأما الثَّالِث فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ ضَعِيفًا ثُمَّ إِنَّ أَحَادِيثَ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْجُمْلَةِ ضِعَافٌ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدِيثُ عَمْرٍو وَاهٍ عِنْدَنَا وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْحَافِظُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ عِنْدِي بِمَا رَوَاهُ عَمْرٌو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لِأَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا أَو مُنْقَطِعًا لِأَن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَإِذَا رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَأَرَادَ بِجَدِّهِ مُحَمَّدًا فمحمد لَا صُحْبَة لَهُ وإِن أَرَادَ عَبْدَ اللَّهِ فَأَبُوهُ شُعَيْبٌ لم يلق عبد الله والْمُنْقَطع وَالْمُرْسَلُ لَا تَقُومُ بِهِمَا حُجَّةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ عباده أَخذ الدَّين عَمَّن لَا يُعْرَفُ\nقُلْنَا أَمَّا الْمُثَنَّى فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُكْتَبُ حَدِيثَهُ وَلَا يُتْرَكُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ","vol":"2","page":30},{"text":"سَعِيدٍ اخْتُلِطَ فِي عَطَاءٍ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اخْتِلَاطَهُ فِي الْإِسْنَادِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا مِنْدَلٌ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ عَابِدٌ وَرِعٌ ثُمّ لَوْ صَحَّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَمْرو فَإِن عَمْرو لَا يَقُولُ مِثْلَ هَذَا بِرَأْيِهِ وأما الْعَرْزَمِيُّ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ وَشعْبَة وَشريك وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ صَدُوقًا إِلَّا أَنْ كُتُبَهُ ذَهَبَتْ فَكَانَ يُحَدِّثُ من حفظه فيهم وأما أَحَادِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي تَوْثِيقِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الله وابْن رَاهَوَيْه والْحميدِي يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ فمِنَ النَّاسِ بَعْدَهُمْ فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ لَا يَصِحُّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ خطأ قد روى عبد الله بن عمر العامري وَهُوَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعُدُولِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِي يَا شُعَيْبُ امْضِ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ صَحَّ بِهَذَا سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ أَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ جَدُّهُ الْأَدْنَى مُحَمَّدٌ وَلَمْ يُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وجده الْأَعْلَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ شُعَيْبٌ وَجَدُّهُ الْأَوْسَطُ عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ أَدْرَكَهُ فَإِذَا لَمْ يُسَمِّ جَدَّهُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدًا واحْتمل أَن يكون عَمْرو فَيكون فِي الْحَالَتَيْنِ مُرْسلا واحْتمل أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الَّذِي أَدْرَكَهُ فَلَا يَصِحُّ الْحَدِيثُ وَيَسْلَمُ مِنَ الْإِرْسَالِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ فِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ وَالْحَدِيثُ الَّذِي احتججنا بِهِ قَدْ سَمَّى فِيهِ جَدَّهُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَلِمَ مِنَ الْإِرْسَالِ عَلَى أَنَّ الْمَرَاسِيلَ عِنْدَنَا حُجَّةٌ احْتَجُّوا بِمَا\n٩٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ وعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلَ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قَلَمُ الْإِثْمِ أَوْ قَلَمُ الْأَدَاءِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-787>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْغَنَمِ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالك والشَّافِعِي وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\nحَدِيثُ الصَّدَقَةِ الْمُتَقَدِّمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ","vol":"2","page":31},{"text":"عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عمر الْحَافِظ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِل وَالْبَقَرَة مِنَ الْبَقَرِ\nاحْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\nحَدِيثُ الصَّدَقَةِ الْمُتَقَدِّمُ وَفِيهِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْجَذَعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعهَا شَاتين إِن استيسرنا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صدقته الحقة وَلَيْسَت عِنْده الحقة وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ\nقَالُوا وَهَذَا يَدُلُّ على التعادل فِي الْقِسْمَة وَجَوَاب هَذَا أَن يَقُول لَيْسَ هَذَا على وَجه الْقِسْمَة إِنَّمَا هِيَ أُصُولٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْقِسْمَة تخْتَلف بالأزمنة والْأَمْكِنَة فَقَدَّرَ الشَّرْعُ شَيْئًا يُزِيلُ الِاخْتِلَافَ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إبل الصَّدَقَة نَاقَة مُسِنَّة فَغَضِبَ وَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْتَجْعتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ مَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَ\nقَالُوا والارتجاع أَن يَأْخُذ سنا مَكَان سنّ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فَقَالَ إِذَا أَوْجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَسْنَانٌ مِنَ الْإِبِلِ فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مَكَانَهَا أَسْنَانًا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا فَتلك الَّتِي أَخَذَ رِجْعَةٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ لِأَنَّهُ ارْتَجَعَهَا مِنَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّهَا وَجَوَابُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمَا قَبَضَهَا اشْتَرَى بِهَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَذَلِكَ يُسَمَّى ارْتِجَاعًا أَيْضًا وَقَدْ قَالَ أبَوُ عُبَيْدٍ الِارْتِجَاعُ أَنْ يُقْدِمَ الرَّجُلُ الْمصر بإبله فيبيعها ويَشْتَرِي بِثَمَنِهَا مِثْلَهَا أَوْ غَيْرَهَا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n٩٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدثنَا أَبُو روق الفراني قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن إِبْرَاهِيم بن ميسرَة وعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ","vol":"2","page":32},{"text":"قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِأَهْلِ الْيمن ائْتُونِي بحميس أَو لبيس آخذه مِنْكُم من الصَّدَقَةِ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ\nوَجَوَابُهُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن هَذَا مُرْسل وطَاوس لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجِزْيَةِ لِأَنَّ مَذْهَبَ مُعَاذٍ لَا يُجَوِّزُ نَقْلَ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَإِنَّمَا سَمَّاهَا صَدَقَةً تَجَوُّزًا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا\n٩٥٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيٌّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيمن فَأمره أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-788>مَسْأَلَةٌ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩٥١ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٥٢ - وَبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحدثنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيَنارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ طَرِيقٌ آخَرُ\n٩٥٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n٩٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بن درسْتوَيْه","vol":"2","page":33},{"text":"حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ\nقَالَ الصَّقْرُ الْجَبْهَة الْخَيل وَالْبِغَال وَالْعَبِيد وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ الصَّقْرُ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإِنَّمَا يُعْرَفُ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ فَقَلَبَهُ الصَّقْرُ عَلَى أَبِي رَجَاءٍ وَهُوَ يَأْتِي بِالْمَقْلُوبَاتِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n٩٥٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلُ\n٩٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْخَيْلَ فَقَالَ وَرجل ربطها تعنيا وَتَعَفُّفًا وَلم ينس حق الله فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سَتْرٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوَجَوَابُ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ بِالْحَقِّ إِعَارَتَهَا وَحَمْلَ الْمُنْقَطِعِينَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالْعَفْوُ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ لَازِمٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمد بن ثَابت أَنبأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلالُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الشِّيرَازِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مهْرَان حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بَحر الْكرْمَانِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ الْإِصْطَخْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ غَوْرَكِ بن الخضرم أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ غَوْرَكٌ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ومَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-789>مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْعَوَامِلِ وَالْمَعْلُوفَةِ وَقَالَ مَالِكٌ تَجِبُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا","vol":"2","page":34},{"text":"الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَة الَّتِي فَرضهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على الْمُسلمين وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَذَكَرَ فِيهَا فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ اعْتَبَرَ السَّوْمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَدَمَهُ يَمْنَعُ الْوُجُوبِ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵇ لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَة وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَقَدْ رَوَى الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ الْحَارِثَ كَذَّابٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n٩٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا سَوَّارٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي النَّفر الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ\nلَيْثٌ ضَعِيفٌ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَلَكِنْ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا غَالِبًا لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ قَالَ يحيى لَيْسَ بِثِقَة وَقَالَ الرَّاوِي والدَّار قُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n٩٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمد بن صَالح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي المبثرة صَدَقَةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-790>مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩٦١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدثنَا حَمَّاد بْن ِخَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنِ","vol":"2","page":35},{"text":"الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خمس أواقي صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٦٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْن الْمُبَارك قَالَ أَنبأَنَا مَعْمَرُ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة ولَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ احْتَجُّوا بِمَا رَوَى أَبُو مُطِيعٍ الْبَلْخِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بنضح أَو غرب نصف الْعشْر فِي قَلِيله وكَثِيره وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا يُسَاوِي شَيْئًا أَمَّا أَبُو مُطِيعٍ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْوَى عَنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ تَرَكُوا حَدِيثَهُ أَمَّا أَبَانٌ فَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-791>مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الخضروات وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لَنَا أَحَادِيث إِلَّا أَنَّهَا كُلَّهَا ضِعَافٌ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَليّ بن حسرم حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلَهُ عَنِ الْخَضْرَوَاتِ وَعَنِ الْبُقُولِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ\nقَالَ التِّرْمِذِيُّ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ درسْتوَيْه حَدثنَا يَعْقُوب بن سُفْيَان حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ الصَّقْرُ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَأْتِي بِالْمَقْلُوبَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ","vol":"2","page":36},{"text":"٩٦٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُون الْحَضْرَمِيّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ عَطاء حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ\n٩٦٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نصر بن حَمَّاد حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ كُلُّهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ زَكَاةٌ\nقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرو مَتْرُوك الحَدِيث والصَّحِيح أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يحيى وأما مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ إِلَّا شَرّ مِنْهُ وأما نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ فَقَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n٩٦٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْبَلْخِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْملك السنجاري حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ\nقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِيُّ لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ\n٩٦٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبيد اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَيَسْرِقُهَا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ الْحَدِيثُ السَّادِسُ\n٩٦٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بن الْأَزْرَق حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النفاخ الْبَاهِلِيّ حَدثنَا يحيى بن الْمُغيرَة حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ","vol":"2","page":37},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والبعل والسيل الْعشْر وَفِيمَا سقِي بالنضح نِصْفُ الْعُشْرِ يَكُونُ ذَلِكَ مِنِ الثَّمر وَالْحِنْطَة والْحُبُوب فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ وَالْخُضَرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nابْن نَافِع وإِسْحَاق ضَعِيفَانِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِسْحَاقُ شِبْهُ لَا شَيْءَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-792>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n٩٧٠ - وَبِهِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبيد الْمحَاربي حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ زَكَاةٌ\nوقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ صَالِحُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ\n٩٧١ - وَبِهِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ\nعَبْدُ الْوَهَّابِ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ مَقْطُوعٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-793>مَسْأَلَةٌ لَا يُحْتَسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ بِزَكاةِ مَا يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يُحْتَسَبُ</span>\n٩٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَة أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أبي حثْمَة إِلَى مجالسنا فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-794>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ</span>\n٩٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ","vol":"2","page":38},{"text":"عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُورُ وَفِيمَا سقِي بالنضح نِصْفَ الْعُشْرِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ عَامٌّ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الْعَثَرِيُّ الَّذِي يُؤْتَى بِمَاءِ الْمَطَرِ إِلَيْهِ حَتَّى يَسْقِيَهُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ عَثَرِيًّا لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِي مَجْرَى السَّيْلِ عَاثُورًا فَإِذَا صَدَمَهُ الْمَاءُ تَرَادَّ فَدَخَلَ فِي تِلْكَ الْمَجَارِي حَتَّى يَبْلُغَ النَّخْلَ وَيَسْقِيَهُ أَمَّا حُجَّتُهُمْ\n٩٧٤ - فأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّد الْقَزاز أَنبأَنَا أَبُو بكر بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنِ أَحْمد بن الْحسن الشَّافِعِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَامِدٍ الْمُعَدَّلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي مهزول المصِّيصِي حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسلم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ عَلَى مُؤْمِنٍ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ\nوَالْجَوَابُ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بن حبَان الْحَافِظ لَيْسَ هَذ ١ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ دَجَّالٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَحْيَى دَجَّالٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وهُوَ كَذَبَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْ بَعْدِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ لَا يرْوى هَذَا الحَدِيث عَن يحيى بِهَذَا الْإِسْنَاد وإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَيَحْكِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ فَجَاءَ يَحْيَى فَوَصَلَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَبْطَلَ فِيهِ وَيَحْيَى مَكْشُوفُ الْأَمْرِ لِرَوَايَاتِهِ عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-795>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعُشْرِ فِي الْعَسَلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٩٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سِيَّارَةَ المنيعي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ","vol":"2","page":39},{"text":"لِي نَحْلًا قَالَ أَدِّ الْعُشُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احم لي جبلها قَالَ فَحَمَى لِي جَبَلَهَا الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٧٦ - أَخْبَرَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدؤَلِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن النَّسَائِيّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدثنَا أَحْمد بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلِهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِيَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بن الْخطاب يسْأَله فَكتب إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ أَدِّ إِلَيَّ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ عشر نحله فَاحم لَهُ سلبة وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ديار غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n٩٧٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يحيى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ","vol":"2","page":40},{"text":"قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مُعَلل وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ صَدَقَةُ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ صَدَقَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنكر قَالَ الرَّاوِي وَعَمْرُو لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن مُوسَى بن يسَار قَالَ ابْنُ حِبَّانَ إِسْمَاعِيلُ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيَسْرِقُ الْحَدِيثَ لَا يَجُوزُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَزُهَيْرٌ ضَعِيفَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-796>مَسَائِلُ الْأَثْمَانِ</span>\nمَسْأَلَةٌ مَا زَادَ على نِصَاب الْأَثْمَان تجب فِيهِ بحسبانه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ فِيمَا زَاد على مِائَتي دِرْهَمٍ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَلَا فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ\n٩٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الْكَاتِب حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ حَدثنَا إِسْحَاق بن الْمُنْذر حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هاتوا ربع العشور كل أَرْبَعِينَ درهما وَلَيْسَ فَمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَاد على حِسَابِ ذَلِكَ الْحَارِثُ مَجْرُوحٌ أَمَّا حُجَّتُهُمْ\n٩٧٩ - فأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عمر الدَّارَقُطْنِيّ حَدثنَا أَبُو سعيد بن أَحْمد الاصطخري حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن نَوْفَل حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بن بكير حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يُؤْخَذ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا إِذَا كَانَتِ الْوَرق مِائَتي","vol":"2","page":41},{"text":"دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَخُذْ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ حَدِيثَ الْجَرَّاحِ بْنِ الْمِنْهَالِ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَكْذِبُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-797>مَسْأَلَةٌ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ وَعَنْهُ لَا يُضَمُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ احْتَجُّوا بحديثين الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَالثَّانِي</span>\n٩٨٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّد الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفضل بن سَلمَة حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بن أبي شيبَة حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَانِئٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ وَلَا أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ من مِائَتي دِرْهَمٍ شَيْءٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-798>مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ وَعَنْهُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ</span>\n٩٨١ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدثنَا أَحْمد بن المظفر حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حوصلة حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب حَدَّثَنَا عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ من الْحُلِيِّ زَكَاةٌ\nقَالُوا عَافِيَةُ ضَعِيفٌ قُلْنَا مَا عرفنَا أحدا ظفر فِيهِ قَالُوا فَقَد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث مَوْقُوفا على جَابِرٍ قُلْنَا الرَّاوِي قَدْ يُسْنِدُ الشَّيْءَ تَارَةً وَيُفْتِي بِهِ أُخْرَى أَمَّا حُجَّتُهُمْ فَلَهُمْ أَحَادِيثُ وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ فَالْعَامَّةُ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ ﵇ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ قد سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سعيد وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي إِفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي قَوْلُهُ ﵇ هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَيْلِ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الرِّقَّةُ الْفِضَّةُ دَرَاهِمُ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا","vol":"2","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-799><span data-type=\"title\" id=toc-801>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ </span>قَوْلُهُ لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ من مِائَتي دِرْهَمٍ شَيْءٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْخَاصَّة فسبعة الأول</span>\n٩٨٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَانِ فِي أَيْدِيهِمَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ ﷿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَأَدِّيَا حَقَّ اللَّهِ فِي الَّذِي فِي أيديكما\n-<span data-type=\"title\" id=toc-800> طَرِيق ثَانِي رَوَاهُ الْمُثَنَّي بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ</span>\n- طَرِيقٌ ثَالِثٌ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرٍو كَذَلِكَ طَرِيقٌ رَابِعٌ\n٩٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بن مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا مِسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ فَيَسُرُّكِ أَنْ يسورك الله بسوارين من نَار قَالَ فخلعتهما وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَم عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسمَاء بنت يزِيد قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْنَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا تُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ فَقُلْنَا لَا فَقَالَ أَمَا تَخَافَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكَاتَهُ\nالْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n٩٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو","vol":"2","page":43},{"text":"عتبَة أَحْمد بن الْفرج حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كثير حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاته فَلَيْسَ بِكَثِير الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n٩٨٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن هَارُون حَدثنَا أَبُو نشيط حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَت دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدي فتحات مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَك فِيهِنَّ فَقَالَ أتؤدين زكاتهن فَقلت لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ\n٩٨٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بن سعيد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَاد حَدثنَا نصر بن مُزَاحم حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ الْحَدِيثُ السَّادِسُ\n٩٨٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله الْخُتلِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَالب الزَّعْفَرَانِي حَدثنَا أبي حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي","vol":"2","page":44},{"text":"حَمْزَةَ مَيْمُونٍ عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-802>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n٩٨٩ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْحسن الصَّواف حَدثنَا حَامِد بن شُعَيْب حَدثنَا شُرَيْح حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِن لَا مرأتي حُلِيًّا مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قَالَ فَأَدِّ زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقالٍ الْحَدِيثُ الثَّامِن\n٩٩٠ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ حَدثنَا مُحَمَّد بن الْأَزْهَر حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه أَنَّ امْرَأَةً أَتَت نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ لِي حُلِيًّا وإِن زَوجي خَفِيف ذَات الْيَد وإِن لي بني أَخ أفيجزىء عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ قَالَ نَعَمْ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْأَحَادِيثُ الْعَامَّةُ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَالِ المرصد لِلتِّجَارَةِ وَهُوَ غَيْرُ الْحُلِيِّ بَأَدِلَّتِنَا وَأَمَّا الْخَاصَّةُ فَكُلُّهَا ضِعَافٌ أَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَجَّاجٌ يَزِيدُ فِي الْأَحَادِيثِ وَيَرْوِي عَمَّن لَمْ يَلْقَهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَكَذَا قَالَ يحيى والدَّارقطني لَا يحْتَج بِهِ وَأَمَّا طَرِيقَهُ الثَّانِي فَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بن حَنْبَل\nوَأما طَرِيق الثَّالِثُ فَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يَرَاهُ شَيْئًا وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ مِمَّن يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا طَرِيقُهُ الرَّابِعُ فَفِيهِ حُسَيْن بن ذكْوَان وقد أخرج عَنهُ فِي الصِّحَاح لَكِن قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَقَالَ الْعَقِيلِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ فَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ فَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي عَنْ الثِّقَاتِ الْمُعْضِلَاتِ وَفِيهِ عَبْدُ الله بن عُثْمَان بن خَيْثَم قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَحَادِيثُهُ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مازلنا نعرفه بالكذاب وَكَانَ أَحْمد سييء الرَّأْيِ فِيهِ وََقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ","vol":"2","page":45},{"text":"الحَدِيث وأما حَدِيث أم سَلمَة فَفِي مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ هُوَ أَكْذَبُ خلق الله وَقَالَ ابْنُ عُقْدَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ضَعِيفٌ ذَاهِبٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثِّقَات وَيزِيد فِي الْأَخْبَارَ أَلْفَاظًا يُسَوِّيَها عَلَى مَذْهَبِهِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عتاب بن بشير قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ ضربنا عَلَى حَدِيثِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَوَّلُ فَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَأْتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُهُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ غُنْدَرٌ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُهَا الثَّانِي فَفِيهِ مَيْمُون قَالَ أَحْمَدُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَوَّلُ فَفِيهِ يحيى بن أبي أنيسَة قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى وَعَلِيٌّ لَا يكْتب حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَال وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَحْيَى مَتْرُوكٌ وَرَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مَوْقُوف وأما حَدِيثُهُ الثَّانِي فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-803>مَسْأَلَةٌ الدَّيْنُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَهَلْ يُمْنَعُ فِي الظَّاهِرَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَالْأُخْرَى لَا يَمْنَعُ وَبِهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَمْنَعُ كل حَالٍ وَعَنْهُ لَا يَمْنَعُ بِحَالٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٩٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدثنَا وَكِيع حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسُول الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ﷿ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَوَجْهُ الْحجَّة مِنْهُ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا مَعَه فَقِيرٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِم عَليّ بن أَحْمد أَنبأَنَا أَبُو سَهْلٍ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ العكبري أَنبأَنَا أَبُو طَالِبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى","vol":"2","page":46},{"text":"ابْن حمدون حَدثنَا حَامِد بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فليقضه وزكوا بَقِيَّة أَمْوَالكُم الحَدِيث الثَّالِث\nقَالَ بعض أَصْحَابُنَا رَوَى ابْنُ نَصْرٍ الْمَالِكِيُّ عَن ابْن جريح عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَم فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-804>مَسَائِلُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ يُخْرِجُهَا عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ وَقَالَ مَالِكٌ إِن كَانَ مِمَّن يتربص بسلعته النِّفَاق والْأَسْوَاق لَمْ يَجِبْ تَقْوِيمُهَا حَتَّى يَبِيعَهَا بِذَهَب أَو ورق ويُزكي لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ مُدِيرًا لَا يَعْرِفُ حَوْلَ مَا يَشْتَرِي وَيَبِيعُ جَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرًا فِي السَّنَةِ يُقَوِّمُ مَا يَشْتَرِي وَيُزَكِّيهِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا زَكَاةَ فِي الْعرُوض بِحَالٍ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٩٣٣ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عمر القاسمي أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن مُوسَى حَدثنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ حَدثنِي حبيب بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سُمْرَةَ عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي يعد لِلْبَيْعِ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n٩٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنِ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ عُثْمَانَ جَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ كَيْفَ أَنْت يَا أَبَا ذَر فَقَالَ بِخَيْرٍ ثُمَّ قَامَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَاحْتَوَشُوهُ فَكُنْتُ فِيمَن احتوشه فَقَالُوا يَا أَبَا ذَرٍّ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ قَالَهَا بِالزَّايِ\n٩٩٥ - قَالَ أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي وحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحجَّاج قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَن ابْن جريح عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ","vol":"2","page":47},{"text":"مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ\nهَذَا الْإِسْنَادُ أصلح من الَّذِي قبله فَإِنَّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَكَانَ أَشَدَّ ضَعْفًا قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَةُ عَنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-805>مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ فِي الْمَعْدَنِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْخُمْسُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَعَنْهُ أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ الْمَالَ مُجْتَمِعًا فَفِيهِ الْخُمْسُ وإِن كَانَ مُتَفَرقًا ولَزِمته مُؤْنَةٌ فَرُبْعُ الْعُشْرِ وَعَنْ مَالِكٍ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ كَالْقوْلِ الْآخِرِ لِلشَّافِعِيِّ لَنَا مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى </span>اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ وَأَخَذَ مِنْهُ زَكَاتَهَا وَالزَّكَاةُ لَا تَكُونُ خُمْسًا بِحَالٍ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ يَقْتَضِي الْإِرْسَالَ قُلْنَا رَبِيعَةُ قَدْ لَقِيَ الصَّحَابَةَ وَالْجَهْلُ بِالصَّحَابِيِّ لَا يضر ولَا يُقَالُ هَذَا مُرْسَلٌ ثُمَّ قَدْ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ بِلَالٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةَ قَالَ رَبِيعَةُ وَهَذِهِ الْمَعَادِن يُؤْخَذ مِنْهَا الزَّكَاةُ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ وَرَوَاهُ ثَوْرٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ بِلَالٍ\nمَسَائِلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-806>مَسْأَلَةٌ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا فِطْرَةُ نَفْسِهِ</span>\n٩٦٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بن زُرَارَة حَدثنَا عمر بن عمار الهمذاني حَدَّثَنَا الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر وَالْعَبْد مِمَّن تَمُونُونَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-807>مَسْأَلَةٌ لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ عَبْدِهِ الْكَافِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يلْزمه</span>\n٩٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدثنَا معِين حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ","vol":"2","page":48},{"text":"نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل حر وَعبد ذكرا وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا\n٩٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سَلَّامُ الطَّوِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سَلَّامٍ الطَّوِيلُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ جِدًّا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ وَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنه كَانَ يخرج عَن كل كَافِر ومُسلم وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْوَقَّاصِيُّ يَكْذِبُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-808>مَسْأَلَةٌ لَا يُعْتَبَرُ مُلْكُ النِّصَابِ فِي الْفِطْرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ</span>\nأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَن ثَعْلَبَة بن صعير عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ قَالَ بر عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحر والْمَمْلُوك وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ الله وَأما فقيركم مرد الله عَلَيْهِ أكبر مِمَّا أَعْطَى وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَهُوَ الصَّحِيح لِأَن ثَعْلَبَةُ هُوَ الصَّحَابِيُّ لَا صُعَيْرٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-809>مَسْأَلَةٌ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَعَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ </span>أَمر بِزَكَاة الْفطر فَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِالْفِطْرِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِك بغروب الشَّمْس\nمَسْأَلَة بجوز تَقْدِيم الْفطر بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى رَمَضَانَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ أَوَّلِ رَمَضانَ لَنَا مَا\n٩٩٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ","vol":"2","page":49},{"text":"مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عِتَابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٠٠٠ - أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يزِيد الْخَوْلَانِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-810>مَسْأَلَةٌ لَا يَجْزِي فِي الْفطر أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجْزِي نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٠٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي لَفْظٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة وجَاءَت السَّمْرَاءُ قَالَ أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٠٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقَوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ طَرِيقٌ آخَرُ\n١٠٠٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَمَّا الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ مُبَارَكٌ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُهُ وَلَا يعبأ بِهِ وضعفه يحيى وَالنَّسَائِيّ وَفِي الثَّانِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَوْضُوعَاتٍ كَأَنَّهُ الْمُتَعَمِّدُ لَهَا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n١٠٠٤ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ","vol":"2","page":50},{"text":"مَخْلَدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ قَالَ يَحْيَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْن وَلم يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الزُّهْرِيِّ الْمَقْلُوبَاتِ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١٠٠٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْطِي صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ مَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ\n١٠٠٦ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الجنيني عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاة الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ قَالَ أَحْمَدُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ وَكَانَ أمد لَا يرضى إِسْحَاق الجنيني\n<span data-type=\"title\" id=toc-811>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١٠٠٧ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمد الْمصْرِيّ حَدثنَا أمد بن داد الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ صعير عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ النُّعْمَانُ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ الْحَدِيثُ السَّابِعُ\n١٠٠٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَحدثنَا عبد الْعَزِيز بن جَعْفَرٍ الْخَوَارِزْمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَهْبَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ عَن مَالك عَن أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ أَحْمَدُ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُسَاوِي فِلْسًا وَقَالَ الرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ احْتَجُّوا بِثَمَانِيَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ","vol":"2","page":51},{"text":"١٠٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمح بِالْمدِّ الَّذِي يقتانون بِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٠١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقطنيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن غيلَان قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n١٠١١ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِيّ حَدثنَا ابْن جريح عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-812> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٠١٢ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّيبَاجِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّغْدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ طَرِيقٌ آخَرُ\n١٠١٣ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ عمر وكثرت الْحِنْطَةُ جَعَلَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانا مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١٠١٤ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ صَاحَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ طَرِيقٌ آخَرُ","vol":"2","page":52},{"text":"١٠١٥ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ طَرِيقٌ آخَرُ\n١٠١٦ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سَلَّامُ الطَّوِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ طَرِيقٌ آخَرُ\n١٠١٧ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشَّرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ النَّاسَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ\n١٠١٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ زَكَرِيَّا الصُّرَيْمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ سُلْتٍ الْحَدِيثُ السَّادِسُ\n١٠١٩ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ قَالَ حَدَّثَنَا جدي حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مدان من قَمح أَو صَاعا مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ طَرِيقٌ آخر\n١٠٢٠ - وَبِه حَدثنِي الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالح عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ صَائِحًا فَصَاحَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ الْحَدِيثُ السَّابِعُ\n١٠٢١ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جريح","vol":"2","page":53},{"text":"عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن ثَعْلَبَة بن صعير أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ\n١٠٢٢ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ رِشْدِينَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ\nوَالْجَوَابُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَثْبُتُ أَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ فَيَرْوِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَدْ قَالَ السَّعْدِيُّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بروايته وأَما حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵇ فَرِوَايَةُ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ الْحَارِثُ كَذَّابٌ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ سُلَيْمَانُ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ كَتَبْتُ عَنْهُ شَيْئًا ثُمَّ رَمَيْتُ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّالِثِ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُحَدِّثُ عَلَى التَّوَهُّمِ وَالْحُسْبَانِ فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ قلت قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ إِنَّمَا عَدَّلَ الْقِيمَةَ فِي الصَّاعِ مُعَاوِيَةُ فَأَمَّا عُمَرُ فَإِنَّهُ كَانَ أَشد اتبَاعا لِلْأَمْرِ من أَن يفعل ذَلِك وأما حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ قَالَ الْعَقِيلِيُّ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ يَدُلُّكَ عَلَى الْكَذِبِ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي الْوَاقِدِيُّ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّالِثِ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ وَلَمْ يُسْنِدْ هَذِهِ الطَّرِيقَ غَيْرَ سَلَّامٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَدْحَ فِي سَلَّامٍ آنِفًا وأما الحَدِيث الرَّابِع فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظِ غَيْرَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُرْوَى عَنْ سُلَيْمَانَ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُسَاوِي فِلْسًا وَقَالَ الْفَلَّاسُ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْخَامِس فَفِي طَرِيقَةِ الْأَوَّلِ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ السَّادِس فَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ أَيْضًا وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ كَانَ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ بِبَغْدَادَ وَكَذَّبَهُ النَّاسُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ فَيَقُولُ ثَعْلَبَةُ بْنُ أبي صعير عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِه لَا يَرْفَعُهُ وَلَا يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ وَعَامة النَّاس لَيْسَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا وَلَا يُعْطِي قِيمَتَهُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ السَّابِع فَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ يُحَدِّثُ بِالْأَبَاطِيلِ وَهُوَ","vol":"2","page":54},{"text":"مَجْهُولٌ وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ رشدين قَالَ ابْن عدي كذبوه وأنْكرت عَلَيْهِ أَشْيَاءُ بَلْ قَدْ رُوِيَ لَهُمْ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ\n١٠٢٣ - فَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا وَأَنْبَأَنَا عَنْهُ ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَاجِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفطر مَدين بن حِنْطَةٍ وَهَذَا مَعَ إِرْسَالِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْخَبَرِ فَرْضُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ثُمَّ يَكُونُ الثَّانِي تَفْسِيرًا مِنْ سَعِيدٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-813>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقُ عَلَى أَنَّهُ أَصْلٌ لَا قِيمَةٌ وَقالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ</span>\n١٠٢٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَشْرَسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمْ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ صَاعٌ مِنْ أَقْطٍ صَاعٌ مِنْ دَقِيقٍ\n١٠٢٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَحَدٌ لَا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيق فَقَالَ بَلَى هُوَ فِيهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-814>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْأَقْطِ عَلَى أَنَّهُ أَصْلٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْقِيمَةِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ لَنَا أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ</span>\nمَسْأَلَةٌ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَمَانِيَةٌ لَنَا مَا\n١٠٢٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والْقمل","vol":"2","page":55},{"text":"يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتَ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا ترى أتجد شَيْئا فَقُلْتُ لَا فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ\n١٠٢٧ - قَالَ الْبُخَارِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بِن عَجْرَةَ أَنّ رَسُول الله رَآهُ وَالْقمل يسْقط من وَجهه فَقَالَ أَيُؤْذِيك هوامك فَقَالَ نعم فَأمره أَنْ يُحْلَقَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِدْيَة فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقٌا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوَقَوْلُهُ نِصْفُ صَاعٍ حُجَّةٌ لَنَا قَالَ ثَعْلَبُ وَالْفَرْقُ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَة الْفرق سِتَّة عشر رَطْل وَالصَّاعُ ثُلُثِ الْفَرْقِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَالْمُدُّ رَطْلٌ وَثُلُثٌ\n١٠٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَحْمد بِهِ نصر الْأَشْقَرُ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُوسَى الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَا أَبَا عبد الله كم قد ر صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ أَنَا حَزَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خَالَفْتُ شَيْخَ الْقَوْمِ قَالَ مَنْ هُوَ قُلْتُ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ قَاتِلَهُ اللَّهُ مَا أَجْرَأَهُ عَلَى اللَّهِ ﷿ ثُمَّ قَالَ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ وَيَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ عمك ويَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ قَالَ إِسْحَاقُ فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ فَقَالَ مَالِكٌ مَا تحفطون فِي هَذَا فَقَالَ هَذَا حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ الأخلا حَدثنِي أبي عَن أُخْته أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُول الله سلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَرُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَالك أَنا حزرت هَذِه فَوَجَدتهَا خَمْسَة أَرْطَال وَثلث قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أحَدثك أعجب مِنْ هَذَا عَنْهُ أَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَقَالَ هَذِهِ أعجب من الأولى يخطيء فِي الْحَزْرِ وَيَنْقُصُ مِنَ الْفِطْرَةِ لَا بل صَاع تَمام عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ هَكَذَا أَدْرَكْنَا عُلَمَاءَنَا بِبَلَدِنَا هَذَا احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٠٢٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقطنيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ","vol":"2","page":56},{"text":"الْقَطَّانُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّوَّاقُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ مُوسَى بْنِ نَصْرٍ الْحَنَفِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يتَوَضَّأ برطلين ويغْتَسل بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ\n١٠٣٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَّدَثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَرَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ رَطْلَيْنِ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ\nهَذَانِ حَدِيثَانِ لَا يَصِحَّانِ أما الأول فَفِيهِ جرير قَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وأما الثَّانِي فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ غَيْرَ صَالِحٍ الطَّلْحِيِّ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ صَالِحٌ الطَّلْحِيُّ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ قُلْتُ وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا صَاعُ الْوُضُوءِ غَيْرُ صَاعِ الزَّكَاةِ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ لَمَّا سَمِعَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَسَمِعُوا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ تَوَهَّمُوا أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةٌ وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-815>مَسَائِلُ قَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَقِسْمَتِهَا</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا امْتَنَعَ رَبُّ الْمَالِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ أَخَذْتَ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ\n١٠٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وشطرا إِنَّه غرمة من غرمات رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْء\n<span data-type=\"title\" id=toc-816>مَسْأَلَة وإِذا امْتنع عَن أَدَاءِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُقْتَلُ</span>\n١٣٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ","vol":"2","page":57},{"text":"حَدثنَا الحرمي بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وأَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عصموا مني دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالهم إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام وحسابهم عَلَى اللَّهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-817>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ لَا يَجُوزُ</span>\n١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بن حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ\n١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا من الْعَبَّاس زَكَاة الْعَام عَامٍ أَوَّلَ\nهَذَا الْحَدِيثُ أَقْوَى مِنَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ حُجَّيَّةً قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ شِبْهُ الْمَجْهُولِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-818> فَصْلٌ فَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ عَامَيْنِ جَازَ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَعَنْ الشَّافِعِيَّةِ كَالرِّوَايَتَيْنِ لَنَا حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٠٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى مَالٍ فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ مَالِهِ لِسَنَتَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٠٣٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُول الله صلى اللَّهِ ﷺ عُمَرَ سَاعِيًا قَالَ فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَطْلُبُ صَدَقَةَ مَالِهِ","vol":"2","page":58},{"text":"فَأَغْلَظَ لَهُ فَخَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ سَلَّفَنَا زَكَاة الْعَام وَالْعَام والمقبل\nفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ كَذُوبٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ مُرَّةُ كَذَّابٌ خَبِيثٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ شُعْبَةُ هُوَ كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا وَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو زُرْعَةَ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ وَذَهَبَتْ كُتُبُهُ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ مِنْ حِفْظِهِ فِيهِمْ فَكَثُرَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مِنْدَلٌ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الحكم وإِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَنْدَلٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-819>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا قَوْلُهُ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-820>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ دَفْعُ زَكَاتِهَا إِلَى زَوْجِهَا وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ</span>\n١٠٣٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدثنَا شُعْبَة عَن سُلَيْمَان عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تصدقن وَلَو من بحليكن قَالَت وكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعْ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَنْ مَا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا انْطَلِقْ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فسله عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هُمَا فَقَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَقَالَ نعم لَهما أَجْرَانِ أجر الْقَرَابَة وأجر الصَّدَقَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-821>مَسْالَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ","vol":"2","page":59},{"text":"جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدثنَا الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ أَلَا تَصْحَبُنِي فَنُصِيبُ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا آل مُحَمَّد لَا يحل لنا الصَّدَقَة وإِن مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-822>مَسْأَلَةٌ الْمَانِعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَةٌ عَلَى الدَّوَامِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وعَنْ أَحْمَدَ اعْتِبارُ الْكِفَايَةِ أَوْ أَنْ يَمْلِكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا مَلَكَ نِصَابا لم يحل لَهُ لَنَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا</span>\n١٠٤٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن هَارُون بن رِئَاب عَنْ كَنَانَةَ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تحل إِلَّا لثَلَاثَة رجل يحمل حَمَالَةَ قَوْمٍ فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَة اجتاحت مَالَهُ فَيْسَألُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَيَسْأَلَ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٠٤١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهَا حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ للسَّائِل حق وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى مَا\n١٠٤٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من سَأَلَ وَله مَا يُعينهُ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ قَالُوا يَا رَسُول الله ومَا عناه قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ\nحَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَجْرُوحٌ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مُضْطَرِبٌ وَقَالَ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ كَذَّابٌ وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ صَحَّحَ هَذ ١ الْحَدِيثَ بِمَا\n١٠٤٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ","vol":"2","page":60},{"text":"الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ\nفَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا فَقَالَ لَهُ وَمَا لِحَكِيمٍ لَا يحدث بِهَذَا عَن شُعْبَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ زُبَيْدًا حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَبْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَقِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذَا حُجَّةٌ فَإِنَّ سُفْيَانَ مَا أَسْنَدَهُ إِنَّمَا قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَسْبُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلُمَ بِضَمِّ اللَّامِ عَن عبد الرحن بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ابْنُ أَسْلُمَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ بكر بن خُنَيْس عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَبكر وَأَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفَانِ بِمَرَّةٍ ثُمَّ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَة وإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ لَهُ الْمَسْأَلَةَ فَقَطْ وَالْمَسْأَلَةُ إِنَّمَا تَكُونُ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ لِمَنْ يَجِدُ مَا يَكْفِيهِ من وَقْتِهِ\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْكِفَايَةِ بِالْكَسْبِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ يَجُوزُ\n١٠٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَن أبي الْحصين عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-823> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٠٤٥ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَن الوزاع بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةٌ فَرَكِبَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِصَحِيحٍ سَوِيٍّ وَلَا لِعَامِلٍ قَوِيٍّ طَرِيقٌ آخَرُ\n١٠٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ\nقَالُوا قَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ رَيْحَانُ شَيْخٌ مَجْهُولٌ ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ الْمَسْأَلَة لَا يحل","vol":"2","page":61},{"text":"١٠٤٧ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سعيد الْكِنْدِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ حُبَيْش بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقَعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ\nقُلْنَا أَمَّا رَيْحَانُ فَإِنْ جَهَلَهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَدْ عَرِفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَوَثَّقَهُ وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرُوهُ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ يَحْيَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ مُجَالِدٍ وَالثَّانِي أَنَّا نَقُولُ بِهِ وَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ ولَا أَخْذُ الصَّدَقَةِ طَرِيقٌ آخَرُ\n١٠٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتِيَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَبَ فيهمَا الْبَصَر ورآهما جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظٌّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-824>مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْمُؤَلَّفَةِ بَاقٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ حُكْمُهُمْ مَنْسُوخٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا نَسَخَ حُكَمَ الْمُؤَلَّفَةِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَهَذَا مَحْمُول على أَنه فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَى التألف</span>\nمَسْأَلَةٌ يُعْطَى الْغَازِي مَعَ الْغِنَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَأْخُذ إِلَّا مَعَ الْفُقَرَاء\n١٠٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيم التارستاني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ الْعَامِلِ عَلَيْهَا وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مَكَانَ قَوْلِهِ الْمَسْأَلَةُ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ","vol":"2","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-825>مَسْأَلَةٌ الْحَجُّ مِنِ السَّبِيلِ فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ فِيهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ</span>\n١٠٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا فَقَالَ صَدَقَةٌ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ سَبِيلُ اللَّهِ\n١٠٥١ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَن عِيسَى بن معقل الأصدي قَالَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ لما حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيل الله فأصابنا وَهلك أَبُو معقل وخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ جِئْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تخرجي مَعنا فَقَالَت لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَهَلا خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-826>مَسْأَلَةٌ الزَّكَاةُ إِذَا وَجَبَتْ فِي الْحَيَاةِ لَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمالِكٌ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ إِخْرَاجِهَا لَنَا قَوْلُهُ ﵇ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ</span>","vol":"2","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-827>كِتَابُ الصِّيَامِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ","vol":"2","page":64},{"text":"١٠٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَبِي حَامِدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بن الْفرج عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْ لَمْ","vol":"2","page":65},{"text":"يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٠٥٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ\nفَإِنْ قَالُوا هَذ ١ الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَوْقُوفًا وَإِنَّمَا رَفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قُلْنَا الرَّاوِي قَدْ يُسْنِدُ الْحَدِيثَ وَقَدْ يُفْتِي بِهِ وَقَدْ يُرْسِلُهُ وَعَبْدُ اللَّهِ مِنَ الثِّقَات والرَّفْعُ زِيَادَةٌ فَهِيَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُوَلَةٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n١٠٥٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ سَعْدٍ","vol":"2","page":66},{"text":"تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَجْمَعَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَجْمَعْهُ فَلَا يَصُمْ الْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ\nاحْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمْ رَوَوْا أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَمَرَ مناديه أَنْ يُنَادِي مَنْ أَكَلَ فَلْيُمْسِكْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فليصم وَهَذَا لَا يعرف وإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَمَرَ أَنْ يُنَادى فِي النَّاس أَن تَصُومُوا غَدا وَسَيَأْتِي هَذ ١ إِسْنَاده إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ لَيْلَةَ رَمَضَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٠٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدثنَا زيد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ومن لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nفَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّوْمِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ تَجُوزُ بِالنَّهَارِ وَجَوَابُهُ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَلَهُ حُكْمُ النَّافِلَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا\n١٠٥٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا صِيَامُهُ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ فَإِنِّي صَائِمٌ فَصَامَ النَّاسُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-828>مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ لَا يَصِحُّ لَنَا مَا</span>\n١٠٥٧ - أَنْبَأَنَا بِهِ أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن طلق بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا قُلْنَا لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أهدي لنا حيس فحبسناه لَكَ فَقَالَ أَدْنِيهِ فَأَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ","vol":"2","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-829>مَسْأَلَةٌ إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الْهِلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهُنَّ أَنَّهُ يَجِبُ صَوْمُ الثَّلَاثِينَ بِنِيَّةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهَذَا مَذْهَب عمر وَعلي وابْن عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وأنس وأبي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَقَالَ بِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ </span>وَسَالِمٌ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُطَرِّفٌ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ فِي آخَرِينَ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى يَوْمَ شَكٌّ فِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَا يُسَمَّى يَوْمَ شَكٍّ بَلْ هُوَ يَوْمٌ من رَمَضَان من طَرِيق الحكم وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ مهنا وَبِه قَالَ الْخلال والْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فَعَلَى هَذِهِ لَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ الشَّكِّ إِلَيْهِ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ يُسَمَّى يَوْمَ شَكٍّ نَقَلَهَا المَرْوَزِيّ فَعَلَى هَذَا يرجح جَانب التَّعَبُّد وإِن كَانَ شكا والأولى أَصَحُّ فَإِنْ قِيلَ فَمَا يَوْمُ الشَّكِّ قُلْنَا قَدْ فَسَّرَهُ الْإِمَامُ أَحْمد فَقَالَ يَوْم الشَّك أَنْ يَتَقَاعَدَ النَّاسُ عَنْ طَلَبِ الْهِلَالِ أَوْ يَشْهَدُ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ يَرُدُّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا يَجُوزُ صِيَامُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا نَفْلًا بَلْ يَجُوزُ قَضَاءً وَكَفَّارَةً وَنَذْرًا وَنَفلًا يُوَافِقُ عَادةً وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ الْمَرْجِعَ إِلَى رَأْي الإِمَام فِي الصَّوْم والْفطر وبهذه قَالَ الْحسن وابْن سِيرِينَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ لَا يَجُوزُ صِيَامُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَيَجُوزُ صِيَامُهُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا\n١٠٥٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تصدموا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ","vol":"2","page":68},{"text":"قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يبْعَث مِنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ وإِن لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفطرا وإِن حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلم يذكر فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ وَاحْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدْهُمَا فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ فَنَحْنُ نَرْجِعُ إِلَيْهِ كَمَا رَجَعْنَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ كَانَ يُفَارِقُ صَاحِبَهُ لِيُتِمَّ الْبَيْعَ وَالثَّانِي أَنَّ مَعْنَى اقْدِرُوا ضَيِّقُوا لَهُ عَدَدًا يَطْلُعُ فِي مِثْلِهِ وَذَلِكَ يَكُونُ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أَي ضيق عَلَيْهِ قالو فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ضِدَّ هَذَا","vol":"2","page":72},{"text":"١٠٥٩ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّازُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفُرَاتِ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ قُلْنَا جَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدْهُمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقَدْ ضَعَّفَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ حَكِيمٍ وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِ شَكٍّ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ أَمَّا حُجَّتُهُمْ فَلَهُمْ سَبْعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٠٦٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن غمي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ وَالْجَوَابُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ ذَكَرَ هَذَا فِي صَحِيحِهِ الَّذِي خَرَّجَهُ عَلَى الْبُخَارِيِّ\nأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَوِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ","vol":"2","page":73},{"text":"لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ولَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ\nقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ فِيهِ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ قَالَ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ غُنْدَرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ عَلِيةَ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ وَشَبَابَةَ وَعَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَابْنِ دَاوُدَ وَآدَمَ كُلِّهِمْ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ\nقَالَ وَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ آدَمَ رَوَاهُ على التفقه مِنْ عِنْدِهِ لِلْخَبَرِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لِانْفِرَادِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ بِهَذَا مِنْ بَيْنِ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ وَمِنْ بَيْنَ سَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِمَّنْ يَرْوِيهِ عَنْ شُعْبَةَ وَجْهٌ وَرَوَاهُ الْمُقْرِي عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ شُعْبَةَ على مَا ذَكرْنَاهُ أَيْضا قُلْنَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَعْنَى فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ رَمَضَانُ فَعُدُّوهُ ثَلَاثِينَ وعلى هَذَا لَا يَبْقَى لَهُمْ حُجَّةٌ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ تَأَوَّلُوا مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ ذِكْرِ سُفْيَانَ فَقَالُوا نَحْمِلُهُ عَلَى مَا إِذَا غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَهِلَالُ شَوَّالٍ فَإِنَّا نَحْتَاجُ إِلَى إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ احْتِيَاطًا لِلصَّوْمِ فَإِنَّا وَإِنْ كُنَّا قَدْ صُمْنَا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَلَيْسَ بِقَطْعٍ مِنَّا عَلَى أَنَّهُ رَمَضَانُ إِنَّمَا صُمْنَاهُ حُكْمًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-830>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٠٦١ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الزَّاغُونِيُّ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَمْرَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُم رَمَضَانَ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَدُلُّ عَلَيْهِ شَيْئَانِ أَحَدْهُمَا أَنَّ الْكِنَايَةَ يرجع إِلَى أَقْرَبِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَقْرَبُهُمَا وَأَفْطِرُوا لرُؤْيَته وَالثَّانِي أَنه قد رُوِيَ مُفَسَّرًا\n١٠٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ","vol":"2","page":74},{"text":"١٠٦٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ين سَهْلٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكَمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ\nوَرَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكَمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ صُومُوا وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُتِمُّوا وتكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ والْجَواب أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ وَقَالَ لَيْسَ ذِكْرُ حُذَيْفَةَ فِيهِ بِمَحْفُوظ ثمَّ هُوَ مَجْهُول عَلَى حَالَةِ الصَّحْوِ لِأَنَّهُ لَمْ يذكر فِيهِ الْغَيْم وَقَدْ حملَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى مَا إِذَا غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَهِلَالُ شَوَّالٍ عَلَى مَا سَبَقَ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١٠٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقطنيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ رَمَضَان لرُؤْيَته فَإِن غم عيه عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ","vol":"2","page":75},{"text":"قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قُلْتُ وَهَذِهِ عَصَبِيَّةٌ مِنَ الدَّارَقُطْنِيِّ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يَرْضَى مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يحْتَج بِهِ وَالَّذِي حفظ من هَذَا فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا\n١٠٦٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زنبورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا\nوَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهِيَ أَسَانِيدُ صِحَاحٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ\n١٠٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والغورحي قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن صلَة بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأَتَى بِشَاةٍ مَصْلِيَّةً فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يشكك فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْحَدِيثُ السَّادِسُ\n١٠٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ الْفطر ويَوْم الْأَضْحَى وَأَيَّام التَّشْرِيق\nوالْجَواب أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِ شَكٍّ الْحَدِيثُ السَّابِعُ\n١٠٦٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ صِيَامًا وَكَانَ الشَّهْرُ قَدْ غم عَلَيْنَا فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَصَبْنَاهُ مُفْطِرًا فَقُلْنَا يَا نَبِي الله فَقُلْنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ صُمْنَا الْيَوْمَ فَقَالَ أَفْطِرُوا","vol":"2","page":76},{"text":"إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ يَصُومُ هَذَا الْيَومَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ يُتَمَارَى فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ لَيْسَ مِنْهُ يَعْنِي لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الْخَطِيبُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثُ كِفَايَةٌ عَنْ مَا سِوَاهُ قُلْتُ لَا تَكُونُ عَصَبِيَّةٌ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا فَلَيْتَهُ رَوَى الْحَدِيثَ وَسَكَتَ فَأَمَّا أَنْ يَعْلَمَ عَيْبَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ ثُمَّ يَمْدَحُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقُولُ فِيهِ كِفَايَةٌ عَنْ مَا سِوَاهُ فَهَذَا مِمَّا أَزْرَى بِهِ عَلَى عِلْمِهِ وَأَثَرَ بِهِ فِي دِينِهِ أَتُرَاهُ مَا عَلِمَ أَنَّ أَحَدًا يَعْرِفُ قُبْحَ مَا أَتَى كَيْفَ وَهَذَا الْأَمْرُ ظَاهِرٌ لِكُلِّ من شدا شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ فَكَيْفَ بِمَنْ أَوْغَلَ فِيهِ أَتُرَاهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَوَى حَدِيثًا يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ عَلَى ابْنِ جَرَادٍ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ جَمَعُوا السُّنَنَ وَتَرَخَّصُوا فِي ذِكْرِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَإِنَّمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي تِسْعَة يَعْلَى بْنِ الْأَشْدَقِ عَنِ ابْنِ جَرَادٍ وَهِيَ نُسْخَةٌ مَوْضُوعَةٌ قَالَ أَبُو زرْعَة والرازي يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظ ورى يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مُنْكَرَةً وَهُوَ وَعَمُّهُ غَيْرُ مَعْرُوفَيْنِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ يَعْلَى لايكتب حَدِيثُهُ وقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْحَافِظُ لَقِيَ يَعْلَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَرَادٍ فَلَمَّا كَبِرَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَنْ لَا دِينَ لَهُ فوضعوا لَهُ شَبِيها بِمَا فِي حَدِيثٍ نُسْخَةً عَنِ ابْنِ جَرَادٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ بِهَا وَهُوَ لَا يدْرِي لَا يحل الرِّوَايَة عَنهُ قلت ومَا كَانَ هَذَا يَخْفَى عَلَى الْخَطِيبِ غَيْرَ أَنَّ الْعَصَبِيَّةَ تُغَطِّي عَلَى الدَّهْر وَإِنَّمَا يبهرج بِمَا يَخْفَى وَمِثْلُ هَذَا لَا يَخْفَى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَاتِ الْهوى\n<span data-type=\"title\" id=toc-831>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ لَا يجب وعَن الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَ شَاهِدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا الْجَمُّ الْغَفِيرُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٠٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ صُومُوا غَدًا\nفَإِنْ قِيلَ هَذَا الحَدِيث أرْسلهُ إِسْرَائِيل وحَمَّاد بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا قَدِ اتَّفَقَ الْوَلِيدُ بن أبي ثَوْر وحَازِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزَائِدَةُ عَلَى رَفْعِ هَذَا","vol":"2","page":77},{"text":"الحَدِيث وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْهُ ومَنْ رَفَعَ فَقَدْ زَادَ والزِّيَادَة مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَالرَّاوِي قَدْ يسند وَقَدْ يُرْسِلُ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٠٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأَمر النَّاسَ بِالصِّيَامِ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n١٠٧١ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عمر الأبلي حَدثنَا مسعر بن كدام وأَبُو عُوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهَا وَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ قَالَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ قُلْتُ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١٠٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَرْقَاء عَن عبد الْأَعْلَى التغلبي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي البقيع نَنْظُر إِلَى الْهِلَالِ فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَهْلَلْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ احْتَجُّوا بِمَا\n١٠٧٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنَا","vol":"2","page":78},{"text":"حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَنَا فَقَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ\n١٠٧٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِنَّا صَحَبْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَعَلَّقْنَا مِنْهُمْ وأَنهم حَدَّثُونَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ ذَوَا عَدْلٍ فصوموا وأفطروا وأنسكوا\nوَالْجَوَاب إِنَّا نقُول ينْطق الْخَبَر لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن تَصُومُوا بِشَهَادَةِ ذَوِي عَدْلٍ وَدَلِيلُهُ يَنْفِي وَنَصُّ خَبَرِنَا يُعَارِضُ هَذَا الدَّلِيلَ وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ النَّصَّ لَا يُسْقَطُ إِلَّا بِنَصٍّ يَنْسَخُهُ وَالدَّلِيلُ يَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ نَسْخٍ فَصَارَ كالقياس الْمعَارض للن ﷺ مَسْأَلَةٌ إِذا رأى الْهلَال أهل بِبَلَد لزم جَمِيعَ أَهْلِ الْبِلَادِ الصَّوْمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُ إِلَّا مَا قَارَبَهُ دَلِيلُنَا قَوْلُهُ ﵇ فَإِنْ شَهِدَ ذَوَا عَدْلٍ فَصُومُوا وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ احْتَجُّوا بِمَا","vol":"2","page":79},{"text":"١٠٧٥ - أَنْبَأَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَتَرَاءَيْنَا الْهَلِالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نرَاهُ فَقلت أَلا نكتفي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-832>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُطَاوِعَةِ عَلَى الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ وَعَنْهُ لَا يَجِبُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ</span>\n١٠٧٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنبأَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةَ أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nقَالَ أَصْحَابُنَا وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ أَنَّهُ عَلَّقَ التَّكْفِيرَ بِالْفِطْرِ وَلَيْسَ قَوْلُهُمْ هَذَا بِمُعْتَمِدٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ إِنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ على كل مفطر إِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْإِفْطَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْإِفْطَارِ بِالْجِمَاعِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِفْطَارِ بِالْأَكْلِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ\n١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ","vol":"2","page":83},{"text":"الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ أَتَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ قأتي النَّبِيَّ ﷺ بعرق فِيهِ تمر والعرق المكتل الضَّخْمُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لابتيها أفقر منا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ أَخْرجَاهُ الصَّحِيحَيْنِ\nوَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ وَجَوَابُ هَذَا مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِعَدَمٍ وَالْعَدَمُ لَا صِيغَة لَهُ فيستدل بِهِ والثَّانِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ذَكَرَ حُكْمَهَا وَلَمْ يُنْقَلْ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ الْبَيَانُ لِلسَّائِلِ عَنِ الْحُكْمِ اللَّازِمِ لَهُ وَالْمَرْأَةُ لَمْ تَأْتِهِ وَلَمْ تَسْأَلْهُ وَلَا سَأَلَهُ زَوْجُهَا عَنْهَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَيَانُ فَإِنْ قَالُوا قَدْ بَيَّنَ مَا لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ من حَدِيثِ الْعَسِيفِ\n١٠٧٨ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَيَزِيدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أُنْشُدُكَ اللَّهَ أَلَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عسيفا عى هَذَا زنا بامرأته فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ سَأَلت رجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام وعلى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جلّ ذكره الْمِائَة شَاة والْخَادِم رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فرجمها\nقُلْنَا هَذَا نزع مِنْهُ وَله أَن ينْزع كَمَا سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَ حَدِيثِ الْعَسِيفِ وَمَسَأْلَتِنَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي حَدِيثِ الْعَسِيفِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَالْحُدُودُ حَقٌّ الله ﷿ يلْزم الإِمَام استيفاؤها وَالْكَفَّارَةُ مُعَامَلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ لَا نَظَرَ لِلْإِمَامِ فِيهَا وَالثَّانِي أَنَّ الْحَدَّ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ مُخْتَلِفٌ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ مُحصنَة وَحدهَا الرَّجْم وَكَانَ الرجل غَيْرَ مُحْصَنٍ وَحَدُّهُ الْجَلْدُ فَلَمَّا اخْتَلَفَ الْبَيَانُ احْتَاجَ إِلَى شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا يخْتَلف فَكَأَن الْبَيَان للرجل بَيَان لَهَا وَصَارَ هَذَا كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ من الْعَذَاب","vol":"2","page":84},{"text":"وَأَلْحَقْنَا بِهَا الْعَبْدَ فِي تَنْصِيفِ الْحَدِّ وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ أَنَّ سُكُوتَهُ لَا يَدُلُّ على سُقُوط الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الْقَضَاءَ وَلَا الْغُسْلَ وَالسَّادِسُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَكَتَ عَنْهُ لِعَارِضٍ صَرَفَهُ عَنْ ذِكْرِهِ أَوْ شُغْلٍ شَغَلَهُ وَالسَّابِعُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا مِمَّنْ لَا يلْزمه الْكَفَّارَةَ لِكَوْنِهَا حَائِضًا أَوْ مَرِيضَةً أَو مَجْنُونَة أَو دمية فَالْخَبَر قَضِيَّة من عَيْنٍ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ وَالثَّامِنُ أَنَّ الرَّسُولُ ﷺ قبل قَوْلَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَقْبَلْ قَوْلَهُ عَلَيْهَا كَمَا فِي قِصَّةِ مَاعِزِ وَالتَّاسِعُ أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَذَكَرَ فَقْرَهُ وَفَقْرَ أَهْلِ بَيْتِهِ أَسْقَطَ عَنْهُ الْكَفَّارَةَ لِفَقْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذكره كَفَّارَتِهَا فَائِدَةٌ لِفَقْرِهَا وَالْعَاشِرُ أَنَّهُ قد رُوِيَ من بَعْضِ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ هَلَكْتُ وأهلكت وَفِي قَوْله أهلكت تَنْبِيه عَلَى أَنَّهُ أَكْرَهَهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لم يكن مهْلكا لَهَا والمكرهة لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا\n١٠٧٩ - أَخْبَرَنَا بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ حُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ قَالَ مَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ\nفَإِنْ قَالُوا قَدْ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ الْمُعَلَّى بن مَنْصُور لَيْسَ بذلك قُلْنَا مَا عَرَفْنَا أَحَدًا طَعَنَ فِي الْمُعَلَّى ثُمَّ قَدْ رُوِيَ لَنَا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ\n١٠٨٠ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو غَالب مُحَمَّد بن حسن الْبَاقِلَّاوِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا أَنا جَالس عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكت وأهلكت فَذكر الحَدِيث إِلَّا أَنَّ سَلَامَةَ فِيهِ ضَعْفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-833>مَسْأَلَةٌ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ عَلَى التَّرْتِيبِ وَعَنْهُ أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الْمُتَقَدِّمُ وَقَوْلُهُ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْمُتَفَرِّدُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا شَهِدَ بِالرُّؤْيَةِ فَرَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتُهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ مِنْ غير خلاف قَالَ وإِن أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا كَفَّارَةَ لَنَا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَان وَهَذَا كَذَا يَقُولُ احْتَجُّوا بِمَا\n١٠٨١ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ","vol":"2","page":85},{"text":"عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بن خَالِد وثَابت بْنُ قَيْسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ جَمِيعًا عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَجَوَابُهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ هُوَ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَقَالَ هُوَ غَرِيبٌ ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-834>مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْأَكْلِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك تجب بالعمد احْتَجُّوا بأَرْبعَة أَحَادِيث أَحدهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\nأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n١٠٨٢ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-835>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٠٨٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ يَعْتِقَ رَقَبَةَ أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَهُوَ حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وإِنَّمَا عَبَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنِ الْجِمَاعِ بِالْفِطْرِ وَالْحَدِيثُ مُبَيَّنٌ فِي الْمَسَانِيدِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَى مَالِكٌ وَيَحْيَى بن سعيد وابْن جريح وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَأَبُو أُوَيْسٍ وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ وَشِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ رِوَايَةِ","vol":"2","page":86},{"text":"أَشْهَبَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ رِوَايَةِ نَعِيمِ بن حَمَّاد عَنهُ وإِبْرَاهِيم بن سعد من رِوَايَة عمار بْنِ مَطَرٍ عَنْهُ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ وَخَالَفَهُمْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ عَدَدًا مِنْهُمْ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَمَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَعُقَيْلٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بن سعد واللَّيْث بن سعد وعبد اللَّهِ بْنُ عِيسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق والنعمان بن رَاشد وحجاج بْنُ أَرْطَأَةَ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأخصر وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يحيى وَهَبَّار بْنُ عُقَيْلٍ وَثَابِتُ بْنُ ثَوْبَانَ وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَزَمْعَةُ بن صَالح وبحر السقا وَالْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ وَنُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَم وَغَيرهم كلهم روى عَن الزُّهْرِيّ هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَنَّ إِفْطَارَ ذَلِكَ الرَّجُلِ كَانَ بِجِمَاعٍ\nوَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَيَرْوِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ يَكْذِبُ جِهَارًا ثُمَّ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَلْفَاظِ حِكَايَةٌ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ وَلم يذكر بِمَا أفطر فيحمله عَلَى الْوَطْءِ بِدَلِيلِنَا وَأَمَّا اللَّفْظُ الَّذِي فِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فَيَرْوِيهِ أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-836>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ وَقَالَ مَالِكٌ يَبْطُلُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٠٨٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ طَرِيقٌ آخَرُ\n١٠٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيَّةَ عَنْ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ طَرِيقٌ آخَرُ\n١٠٨٦ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ السِّرَّاجُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ","vol":"2","page":87},{"text":"قَالَ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٠٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ دِينَارٍ عَنْ مَوْلَاتِهَا أُمِّ إِسْحَاقَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَأَكَلَتْ مَعَهُ وَمَعَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِرْقًا فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ أَصِيبِي مِنْ هَذَا قَالَتْ فَذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَتَرَدَّدَتْ يَدِي لَا أُقَدِّمُهَا وَلَا أُؤَخِّرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَك قُلْتِ كُنْتُ صَائِمَةً فَنَسِيتُ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ الْآنَ بَعْدَمَا شَبِعْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتِمِّي صَوْمَكِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-837>مَسْأَلَةٌ لَا تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَعَنْهُ تُكْرَهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٠٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٠٨٩ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدِّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\nوَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفِيمَ لَيْثٌ ضَعِيفٌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١٠٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح إِمَّا احتاجتهم","vol":"2","page":88},{"text":"١٠٩١ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ قَدْ أَفْطَرَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا لَا يَثْبُتُ وَأَبُو يَزِيدَ الضَّبِّيُّ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-838>مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالك وَعنهُ يكره كَقَوْلِه الشَّافِعِيِّ لَنَا مَا</span>\n١٠٩٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ الكروخي قَالَا أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْن الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشار حَدثنَا عبد الرَّحْمَن ابْن مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٠٩٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظ قَالَ حَدثنَا الصَّيْمَرِيّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو بِشْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا كَيْسَانُ أَبُو عمر القصاب عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ خَبَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بالْعَشي فَإِنَّهُ لَيْسَ من صَائِم يلمس شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَيْسَانُ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحْتَجُّ بِيَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ كَلَامِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي\nرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَيْطَارٍ الْخَوَارِزْمِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أنس بن مَالك قلت أَيَسْتَاكُ الصَّائِمُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ عَنْ مَنْ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا من حَدِيث أنس وإِبْرَاهِيم يَرْوِي عَنْ عَاصِمٍ الْمَنَاكِيرَ الَّتِي لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-839>مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ الِاغْتِسَالُ لِلصَّائِمِ فِي الْحَرِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ</span>\n١٠٩٤ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن","vol":"2","page":89},{"text":"مسلمة القعبني عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَهُوَ صَائِمٌ أَوْ مِنَ الْحَرِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-840>مَسْأَلَةٌ إِذا اكتحل بِمَاء يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يفْطر</span>\n١٠٩٥ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بن النُّعْمَان بن سعيد بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّا أُمِرْنَا بِالْإِثْمَدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ قَالَ أَبُو دَاوُدُ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هَذَا حَدِيثُ مُنْكَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ وَقَالَ الرَّازِيُّ هُوَ صَدُوقٌ احْتَجُّوا بِمَا\n١٠٩٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصل حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاتِكَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجِلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَكَتْ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَأَبُو عَاتِكَةَ ضَعِيفٌ قُلْتُ اسْمُ أَبِي عَاتِكَةَ طَرِيفُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الرَّازِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-841>مَسْأَلَةٌ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا قَوْلُهُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ رَوَاهُ بضعَة من الصَّحَابَة وَأَخَذَ بِهِ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْأَحَادِيثِ ضِعَافٌ فَنحْن نتحنث مِنْهَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْطَرَ الحاجم والمحجوم الْحَدِيثُ الثَّانِي","vol":"2","page":90},{"text":"وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ من الصُّبْح على رجل يحتجم بِالبَقِيعِ لثمان عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n١٠٩٨ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدِّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١٠٩٩ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانَ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأَنا احْتجم فِي ثَمَان عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ","vol":"2","page":91},{"text":"١١٠٠ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْتَجِمُ الْحَدِيثُ السَّادِسُ\n١١٠١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ بِلَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-842>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n١١٠٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ","vol":"2","page":92},{"text":"١١٠٣ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ\nوَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرْنَا فَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَعْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي مُوسَى وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ رَوَاهُ بِضَعَةَ عَشَرَ نَفْسًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا وَقَدْ حَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَحَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَسَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وثوبان فَقلت لَهُ كَيفَ ومَا فِيهِ مِنَ الِاضْطِرابِ فَقَالَ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ وَلِأَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ رَوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ وَعَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادَ بْنِ أَوْسٍ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا\nأَمَّا حُجَّتُهُمْ فَلَهُمْ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١١٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عبدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِم قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ طَرِيقٌ آخَرُ\n١١٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتجم بالقاحة وَهُوَ صَائِمٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١١٠٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا","vol":"2","page":93},{"text":"مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقطنيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَفْطَرَ هَذَانِ ثُمَّ رخص لِلنَّبِيِّ ﷺ بعد من الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسُ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كُلُّهُمْ ثِقَات ولَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً قُلْتُ قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ<span data-type=\"title\" id=toc-845> الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١١٠٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ قَالَ يَحْيَى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُجْمَعٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-843>مَسْأَلَةٌ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ خِلَافًا لأَكْثَرِهِمْ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١١٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عبد الْوَاحِد الشَّيْبَانِيّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ هَذَا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-844>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١١٠٩ - قَالَ أَحْمَدُ وحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أم الدَّرْدَاء عَن عدي بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي سفر\nالْحَدِيثُ الثَّالِثُ","vol":"2","page":94},{"text":"١١١٠ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يسير بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِمَاءٍ فِي قَعْبٍ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١١١١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا أَتَى كَدِيدًا فَأُتِي بِقَدَحٍ من لبن فَأفْطر وأَمر النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا الْحَدِيثُ الْخَامِسُ\n١١١٢ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْر عَن مَنْصُور الْكَلْبِيّ عَنْ دَحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يَفْطُرُوا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ أرَاهُ أَنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأَصْحَابه يَقُولُ ذَلِكَ الَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-846> فَصْلٌ فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ صَحَّ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَصِحُّ لَنَا أَحَادِيثُ أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ الله عَن أم </span>الدّرّ دَاء عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا مِنَّا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١١١٤ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أُسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتَ صم وإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١١١٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سعَيِدٌ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ\n١١١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَة بن أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ","vol":"2","page":95},{"text":"يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي قُوَةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَل عَليّ جنَاح فَقَالَ يَا رَسُول الله هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ قَالَ وَخَالَفَهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلَانِ صَحِيحَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي إِفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُرَاوِحٍ\n١١١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَن جد قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي السّفر ويفْطر\n١١١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يعب عَلَى مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فَقَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ\nأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَار حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا الْهَيْثَمُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائمِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-847>مَسْأَلَةٌ إِذَا نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ سَافَرَ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَالْمُزَنِيُّ وَعَنْهُ لَا يُبَاحُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ</span>\n١١١٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكُدَيْدِ أَفْطَرَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخرِ فالآخر مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n١١٢٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ أَنْبَأَنَا أَبُو كَامِل أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ","vol":"2","page":96},{"text":"قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسَافِرًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ شَرَابٍ نَهَارًا لِيُرِيَ النَّاس ثمَّ أفطر حَتَّى قَدِمَ مَسْكَنَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-848>مَسْأَلَةٌ إِذَا نَوَى بِاللَّيْلِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُفِقْ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ</span>\n١١٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ ﷿ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لي وَأَنا أجزيء بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-849>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ مَعَ الْقَضَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ إِلَّا الْقَضَاءُ</span>\n١١٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُكْرِمٍ الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافعٍ الْجَلابُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنُ وَجِيهٍ حَدثنَا الحكم بن مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَجُلٍ أفَطْرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَرَضَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَصُومَ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ وَيطْعم عَن كل يَوْم سِتِّينَ مِسْكينا\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ وَعَلَى الْمَوْقُوفِ الْعَمَلُ فَأَمَّا الْمُسْنَدُ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَكْذِبُ وَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ وَجِيهٍ أَحَادِيثَ بَوَاطِيلَ قَالَ وَعُمَرُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-850>مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلَا يُصَامُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَ</span>","vol":"2","page":97},{"text":"الْوَلِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُصَامُ وَلَا يطعم فِي الْحَالَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوصِي بِذَلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يُصَامُ فِيهِمَا وَفِي الْجَدِيدِ يطعم فِيهِمَا لَنَا أَنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ مَا\n١١٢٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا\nقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه مَعْرُوفا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه والصَّحِيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا قُلْتُ أَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ وَكَانَ ابْنُ مَهْدِيٍّ يَخُطُّ عَلَى حَدِيثِهِ وَقَالَ يَحْيَى لَا شَيْءَ وَفِي رِوَايَةٍ هُوَ ثِقَةٌ وَمُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَدْ حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلَنَا عَلَى قَضَاءِ النَّذْرِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١١٢٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تقضيه قَالَ اقضه عَنْهَا أخرجه فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-851>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١١٢٥ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَن امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهِ قَالَ نعم قَالَ فاقضوا الله ﷿ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n١١٢٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرِ فَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ ﷿ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتْ قِرَابَةٌ لَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ صُومِي الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١١٢٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ","vol":"2","page":98},{"text":"يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شهر أفيجزيها أَنْ أَصُومَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الأول\n١١٢٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم شهر فأقضي عَنْهَا فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِيهِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ ﷿ أَحَقُّ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١١٢٩ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَرَوَاهُ الدَّارقطني مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَقَدْ حملَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَذْرًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-852>مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَقَالَ دَاوُدُ يَجِبُ</span>\n١١٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُور الْفَقِيه ومُحَمَّد بْنُ عُثْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وإِن شَاءَ تَابَعَ قَالُوا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ قُلْنَا مَا عَرَفْنَا أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ احْتَجَّ دَاوُدُ بِمَا\n١١٣١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمُ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاء","vol":"2","page":99},{"text":"ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرِدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ\nقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-853>مَسْأَلَةٌ إِذَا دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِتْمَامُهُ فَإِنْ أَفْطَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَلْزَمُهُ فَإِنْ أَفْطَرَ وَجَبَ الْقَضَاءُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيث الحَدِيث الأول</span>\n١١٣٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوب الهجري عَن جرير أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ أَتَصُومِينَ غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِري انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ طَرِيقٌ آخَرُ\n١١٣٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِري إِذَنْ الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١١٣٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَيَقُولُ أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُونِيهِ فَتَقول لَا مَا أَصْبَحَ عِنْدَنَا شَيْءٌ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ ثَمَّ جَاءَ بَعْدُ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّة فخبأنا لَك قَالَ مَا هِيَ قَالَتْ حَيْسٌ قَالَ قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ طَرِيقٌ آخَرُ\n١١٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَنْ أَطْعَمُ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n١١٣٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنّ","vol":"2","page":100},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَقُولُ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَتَاكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَنَقُولُ لَعَلَّه يصبح صَائِما فَنَقُول بَلَى وَلَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ أفطر مَا لم يكن نذر أَوْ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ الْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١١٣٨ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ابْن أم هانىء عَن أم هانىء قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ فَقُلْتُ إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لي فَقَالَ ومَا ذَاكَ قُلْتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ فَقَالَ أَمن قَضَاء كنت تقضيه قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ طَرِيقٌ آخَرُ\n١١٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْدَةَ عَن أم هانىء أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وإِن شَاءَ أَفْطَرَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ من أم هانىء قَالَ لَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو صَالِحٍ وأهلنا عَن أم هانىء طَرِيقٌ آخَرُ\n١١٤٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْدَةَ عَنْ أُمِّ هانىء وَهِيَ جَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْم الْفَتْح فَأَتَانِي بشراب فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي طَرِيقٌ آخَرُ\n١١٤١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هَارُون ابْن بنت أم هانىء أَو ابْن ابْن أم هانىء عَن أم هانىء أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لتشرب فَقَالَت إِنِّي صَائِمَة وَلَكِن كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فاقضي يَوْمًا مَكَانَهُ وإِن كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي\n-<span data-type=\"title\" id=toc-854> فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَدَلِيلُنَا مَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ أم هانىء احْتَجُّوا عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِأَحَادِيثَ</span>\n١١٤٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنبأَنَا أَحْمد بن جعفرحدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا","vol":"2","page":101},{"text":"سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُهْدِيَتْ لِحَفْصَةَ شَاةٌ وَنَحْنُ صَائِمَتَانِ فَأَفْطَرَتْنِي وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبْدِلَا يَوْمًا مَكَانَهُ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ\n١١٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ\nقَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مَالِكُ بْنُ أنس ومعمر وعبيد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا ولم يَذْكُرُوا فِيهِ عُرْوَةَ وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَن ابْن جريح قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقُلْتُ لَهُ أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ لم أسمع من عُرْوَة عَن هَذَا شَيْئًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْ نَاسٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يَثْبُتُ\n١١٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِيهِ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمنِينَ قَالَت دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُرِيد الصَّوْم وأهدي لي حَيْسٌ فَقَالَ إِنِّي آكِلٌ وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْبَاهِلِيِّ وَلَمْ يُتَابَعْ على قَوْله وأَصوم يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَعَلَّهُ شُبِّهَ عَلَيْهِ واللَّهُ أَعْلَمُ لِكَثْرَةِ مَنْ خَالَفَهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ\n١١٤٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ وأَصْحَابه فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ لَكَ أَخُوكَ وَتَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا مُرْسَلٌ قُلْتُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ سَعِيدٌ وَيَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ\n١١٤٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمد بن عمْرَة قَالَ حَدَّثَنَا","vol":"2","page":102},{"text":"عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خُلَيْفِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِرْسَالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَنَعَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وأَصْحَابه لَهُ فَلَمَّا أَتَى الطَّعَامُ تَنَحَّى أَحَدُهُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ وَصَنَعَ ثُمَّ تَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ كُلْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَمْرُو بْنُ خُلَيْفٍ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ\n١١٤٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ وَهُبَيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ ثُمَّ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرِيضَةُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ قَالَ لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ ثُمَّ صَامَ الْغَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ هَذَا مَكَانُ إِفْطَارِي أَمْسِ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n١١٤٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا صَامَتْ يَوْمًا تَطَوُّعًا فَأَفْطَرَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ تَفَرَّدَ بِهِ الضَّحَّاكُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ يَحْيَى الضَّحَّاكُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أبَوُ زُرْعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ كَذَّابٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-855>مَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ صِيَامَ يَوْمِ الْعِيدِ لَمْ يَصُمْ وَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ وَعَنْهُ إِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يفْطر وَيَقْضِي فَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَنْعَقِدُ هَذَا النَّذْرُ</span>\n١١٤٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سمع أَبَا عُبَيْدَة قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ","vol":"2","page":103},{"text":"١١٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ قَزْعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ\n١١٥١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١١٥٢ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ولي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ بَيْنَمَا نَحْنُ بِمَنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشرب فَلَا يصومها أَحَدٌ\n١١٥٣ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا سَعْدُ قُمْ فَأَذِّنْ بِمِنًى إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا صَوْمَ فِيهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعقبَة بن عَامر وأنس وعَائِشَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-856>مَسْأَلَة يكره إِفْرَاد الْجُمُعَة والسبت بِالصِّيَامِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُكْرَهُ لَنَا عَشَرَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة التَّطَوُّع بِالصَّوْمِ وذَكرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١١٥٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ\n١١٥٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ","vol":"2","page":104},{"text":"مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ نفرد يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ\n١١٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنَ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام مِنْ بَيْنَ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يكوم فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ\n١١٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لَا تَخُصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ اللَّيَالِي وَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ دُونَ الْأَيَّامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-857>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١١٦٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَدِيثُ السَّابِعُ\n١١٦٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ\n١١٧٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن مربد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الأزد أَنا مِنْهُم وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا صِيَامٌ فَقَالَ أَصُمْتُمْ أَمُسَ قُلْنَا لَا قَالَ فَتَصُومُونَ غَدًا قُلْنَا لَا قَالَ فَأَفْطِرُوا قَالَ فَأَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُرِيهُمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْحَدِيثُ التَّاسِعُ","vol":"2","page":105},{"text":"١١٧١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أحدكُم إِلَّا عود عنبة أَو لحي شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-858>الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ</span>\n١١٧٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي يَعْنِي الصَّمَّاءَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ السَّبْتِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ تَعَالِي فَكُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ كُلِي فَإِنَّ صِيَامَ يَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ احْتَجُّوا بِمَا\n١١٧٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأخصر قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَاهِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ أَنْبَأَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَفْطَرَ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ طَرِيقٌ آخَرُ\nأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ وَابْنُ عَبْدُ الْبَاقِي قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أبي سليم عَن عمر بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُفْطِرًا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَطُّ\nوَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ يَدُور عَلَى لَيْثٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ تَرَكَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وابْن مهْدي وأَحْمد قَالَ ابْنُ حِبَّانَ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَكَانَ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيرْفَع الْمَرَاسِيل يَأْتِي عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَالثَّانِي إِنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل وَيَأْتِي الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَالثَّانِي إِنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-859>مَسْأَلَةٌ يُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ خِلَافَاٍ لِأَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا</span>","vol":"2","page":106},{"text":"رَوَى دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يحدث عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ\n١١٧٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلَّاوِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ أَيْدِي الرِّجَالِ فِي رَجَبٍ إِذَا رَفَعُوا عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يصنعوا فِيهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّة يُعَظِّمُونَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-860>مَسْأَلَةٌ آكَدُ لَيْلَةٍ يُلْتَمَسُ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَالَ مَالِكٌ الْعَشْرُ كُلُّهُ سَوَاءٌ لَنَا أَحَادِيثُ</span>\n١١٧٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَو قَالَ تحروها ليلى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ\n١١٧٦ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدَةَ وَعَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعشْرين وَحلف وَقلت وَكَيْفَ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أرى رؤياكم قد بِأَنَّهَا تطلع ذَلِك ايوم يَعْنِي الشَّمْسَ لَا شُعَاعَ لَهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ الْحَدِيثَيْنِ مُسْلِمٌ\n١١٧٧ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدثنَا أَحْمد فَقَالَ حَدِيثا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ إِن أَبِيهِ قَالَ رَأَى رَجُلٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أى رؤياكم قد توطأت فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي فِي الْوِتْرِ مِنْهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١١٧٨ - أخبرنَا عَليّ بن عبيد بْنِ نَصْرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْنَقُورِ أَنْبَأَنَا عَمْرُ بن","vol":"2","page":107},{"text":"إِبْرَاهِيم الْكِنَانِي قَالَ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ يشق عَلَيَّ الْقِيَامُ فَمر لي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ ﷿ أَنْ يوفقني فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ أَمَّا حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ\n١١٧٩ - فأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلمَة عَن أبي شُعْبَة قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطَبنَا صَبِيحَة عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مِنَ اعْتَكُفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي رَأْيْتُ لَيْلَة الْقدر وَإِنِّي نسيتهَا وَأَنَّهَا فِي الْعشْر الْأَوَاخِر وِتْرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِد جريد النّخل وَمَا نرى فِي السَّمَاء شَيْئا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فمطرنا فصَلَّى بِنَا النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وأحاديثنا أَصْرَحُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-861>مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يتبع رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسْتَحَبُّ</span>\n١١٨٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nقَالُوا قَدْ قَالَ أَحْمَدُ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ صَالِحٌ وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-862> مَسَائِلُ الِاعْتِكَافِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ","vol":"2","page":108},{"text":"١١٨١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلاوِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ لِابْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ علمت أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَوْ قَالَ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا\n١١٨٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنٌ وَإِمَامٌ فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ\nهَذَا الْحَدِيثُ فِي نِهَايَةِ الضَّعْفِ الضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حُذَيْفَةَ وجُوَيْبِر لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُشْتَغَلُ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ متَرْوُكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-863>مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ بِغَيْرِ صَوْمٍ وبِاللَّيْلِ وَحْدَهُ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ</span>\n١١٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ لَهُ فَأَوْفِ نذرك أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١١٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ عُمَرَ كَانَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكَفَ عُمَرُ لَيْلَةً\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادٌ ثَابِتٌ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ أَنْ نَذَرَ يَوْمًا","vol":"2","page":109},{"text":"١١٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ فِي مرتبَة حَدِيث ويحْتَمل أَنْ يَكُونَ نَذَرَ نَذْرَيْنِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ إِذَ ذكْرَ هَهُنَا لِلصَّوْمِ قَالُوا وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ ذِكْرُ الصَّوْمِ\n١١٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بشير عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ\nفَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا اللَّفْظ تقرد بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عبيد الله قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَابْنُ نُمَيرٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيف وَالثَّانِي أَنه إِذا أنذر الصَّوْمَ لَزَمَ فَلِمَ قُلْتُمْ أَنَّهُ يلْزم فِي صِحَة الِاعْتِكَاف حَدِيث ثَانِي\n١١٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْل عَم مَالِكِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ\nقَالُوا قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفَعَهُ السُّوسِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ قُلْنَا السُّوسِيُّ ثِقَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ دَخَلَ بَغْدَادَ وَحَدَّثَ أَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةً أَمَّا حُجَّتُهُمْ","vol":"2","page":110},{"text":"١١٨٨ - فأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمد بن عمر بْنِ يُوسُفَ فِي الْإِجَازَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ هَاشِمٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ\n١١٨٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَمْرو بن مُحَمَّد العنقري حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ\n١١٩٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن مجشر حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِم بن معن عَن عبد الْملك بن جريح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعروة عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَتْبَعَ جِنَازَةً وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يمس امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَيَأْمُرُ مَنِ اعْتكف أَنْ يَصُومَ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ الْأَوَّلُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَحْمَدَ سُوَيْد مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وفِي الْإِسْنَادِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَن الزُّهْرِيّ المقلوبات\nوأما حَدِيثُ عُمَرَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بُدَيْلٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الصَّوْمَ وَهُوَ أَصَحُّ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ مُنكر لِأَن الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ لَمْ يَذْكُرُوهُ مِنْهُمُ ابْنُ جريح","vol":"2","page":111},{"text":"وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ وابْن بُدَيْلٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ\nوَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِث فَفِيهِ إِبْرَاهِيم بن مجشر قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يُقَالُ إِنَّ قَوْله فِي إِنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرِهِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَإَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَمَنْ أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-864>مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ فِي اعْتِكَافِهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْقُرَبِ كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَزِيَارَةِ الْعُلَمَاءُ جَازَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ احْتَجَّ بأصحابنا بِحَدِيثَيْنِ ضَعِيفَيْنِ</span>\n١١٠٩١ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّد بن الْحُسَيْن المقومي قَالَا حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهِيَاجُ الْخَرَاسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُعْتَكِفُ يَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ\nهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ يَحْيَى عَنْبَسَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَضَعُ الحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك وَفِيه الْهياج قَالَ أَحْمد مَتْرُوك الْحَدِيثُ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَة الْحَدِيثُ الثَّانِي\n١١٩٢ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ أَنْبَأَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ\nقَالَ أَحْمَدُ لَيْثٌ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَلَكِنْ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ لَا يُشْتَغَلُ بِهِ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَقَدْ سَبَقَ","vol":"2","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-865>كِتَابُ الْحَجِّ</span>\nمَسْأَلَةٌ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الْحَجِّ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَقَالَ مَالك وَدَاوُد وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ\n١١٣٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الْملك قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَليّ بن حُبَيْش ثَنَا عَليّ بن الْعَبَّاس ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ ﷿ ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ\n١١٩٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الله بن زَائِدَة قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زِيَادٍ النَّصِيبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-866>مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ لِلْمَعْضُوبِ مَالٌ لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وقَالَ مَالك ودَاوُدُ لَا يَلْزَمُهُ</span>","vol":"2","page":113},{"text":"١١٩٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن الزبير قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَتْ جَارِيَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَل يجزىء عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ فَأَدِّي عَنْ أَبِيكِ\n١١٩٦ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى دَابَّتِهِ قَالَ فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١١٩٧ - قَالَ أَحْمد وثنا هشيم قَالَ أنبأ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَوِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عيه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فحج عَن أَبِيك\n١١٩٨ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَت إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَيُجْزِئُهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١١٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ اثْنَا يُوسُف بن عِيسَى ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-867>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي الْحَجِّ وَيَقَعَ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَسْتَنِيبُ مَنْ لَهُ مَالٌ لِيُحَصِّلَ ثَوَابَ النَّفَقَةِ فَحَسْبُ لَنَا حَديِثُ الْخَثْعَمِيَّةِ وَقَدْ سَبَقَ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ وَالزَّكَاةُ بِالْمَوْتِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ يَسْقُطُ إِلَّا أَن يوصى بهَا","vol":"2","page":114},{"text":"لَنَا خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ وَقَدْ سَبَقَ وَكَذَلِكَ خَبَرُ بُرَيْدَةَ وَقَدْ سَبَقَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-868>مَسْأَلَةٌ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ بِكَوْنِ الْبَحْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ إِذَا كَانَ غَالِبُهُ السَّلَامَةَ وقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَسْقُطُ</span>\n١٢٠٠ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا عَن مطرف عَنْ بِشْرٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حاجٌّ أَوْ معتمرٌ أَوْ غازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا\nقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجا أَو مُعْتَمِرًا أَو غازيا فِي سَبِيلِ اللَّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-869>مَسْأَلَةٌ مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٢٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد ثَنَا سُورَة بن الحكم ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ آخَرَ فقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ فَلَبِّ عَنْهُ وَإِلَّا فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-870>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٣٠٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا ابْن صاعد قَالَ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ ثَنَا ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَا قَالَ فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-871>مَسْأَلَةٌ فَإِذَا أَحْرَمَ الصَّرُورَةُ بِحَجَّةِ نَفْلٍ انْعَقَدَتْ عَنْ فَرْضِهِ وعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَقَعُ نَفْلًا</span>","vol":"2","page":115},{"text":"كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وقَالُوا مَعْنَى قَوْلِهِ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ اسْتَدِمْ هَذَا الْحَجَّ بِعَزْمِ أَنَّهُ لَكَ قَالُوا وَلَهُ أَلْفَاظٌ صَرِيحَةٌ فِيمَا قُلْنَاهُ\n١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُحَمَّد ين الْحسن بن نَافِع الْبَاهِلِيّ ثَنَا أَبُو بكر الْكَلْبِيّ ثَنَا الْحسن بن ذكْوَان ثَنَا عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ هَذِهِ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ\n١٢٠٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي هَارُون بن إِسْحَاق الهمذاني ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَن عزْرَة عَن سعيد ابْن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقوُلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قَالَ لَا قَالَ لَبِّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ لَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ\nفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَقَالٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ أَبَاطِيلُ وقَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَزْرَةُ قَالَ يَحْيَى لَا شَيْءَ وَفِي الثَّالِثِ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ احْتَجُّوا بِمَا\n١٢٠٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدثنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا عمي ثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ نُبَيْشَةَ فَقَالَ يَا هَذَا الْمهل عَن نُبَيْشَة هَل عَنْ نُبَيْشَةَ وَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ وَفِي لَفْظٍ هَذِهِ عَنْ نُبَيْشَةَ وَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ\nهَذَانِ اللَّفْظَانِ تَفَرَّدَ بِهِمَا الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ مَكَانَ شُبْرُمَةَ نُبَيْشَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّوَابِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ كَذَّابًا يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا وَقَالَ يَحْيَى كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-872>مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ إِحْرَامُ الصَّبِيِّ وعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِالْمَحْظُورَاتِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ</span>","vol":"2","page":116},{"text":"١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالرَّوْحَاءِ فَأَخَذَتِ امْرَأَةٌ بِعَضُدِ صَبِيٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مَحَفَّتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٢٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَ أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بكر الغورجي قَالَا ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْكُوفِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيَّهَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أجر\n١٢٠٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعت ابْن نمير وأسعد بْنَ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ وَفِي لَفْظٍ فَأَحْرَمْنَا عنِ الصبيانِ وَأَحْرَمَتِ النِّسَاءُ عَنْ أَنْفُسِهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ غَرِيبَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-873>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد الْوَكِيل ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَسَأَلت أَبَا هُرَيْرَة وابْن عَبَّاسٍ فقَالَا صَدَقَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-874>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢١٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِم أنبأ أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى","vol":"2","page":117},{"text":"الْقطيعِي ثَنَا سَلمَة بن إِبْرَاهِيم ثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى ربيعَة بن عَمْرو قَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا\nقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا من هَذ الْوَجْه وهلال مَجْهُول والْحَارث ضَعِيف قُلْتُ الْحَارِثُ قَدْ كَذَّبَهُ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِيَنِيِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-875>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٢١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خيرون أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن سعيد ثَنَا عبد الرَّحْمَن الْقطَامِي ثَنَا أَبُو الْمُهْزِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلم يحجّ حجَّة الْإِسْلَام فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَوْ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَلْيَمُتْ أَيُّ الْمَيْتَتَيْنِ إِمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا\nأَبُو الْمُهْزِمِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْقَطَّامِيُّ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَاس كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ ابْن حبَان يجب تَكْذِيب رِوَايَاتِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-876>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٢١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيّ قدم علينا قَالَ أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ بْنِ شبة قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَاذَانَ الْمَقْرِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عرُوبَة الْحَرَّانِي ثَنَا الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن ثَنَا يزِيد بن هَارُون ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا\nقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْمُغِيرَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَيْثٌ قَدْ تَرَكَهُ يَحْيَى بْن مَعِينٍ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَأَحْمَدُ وَقَدْ رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ عَمَّارٌ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَنَاكِيرِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n١٢١٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن الْمُبَارك قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ أنبأ مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَن أبْعث رجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُ كُلُّ من كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فيضربوا عَلَيْهِم الْجِزْيَة ماهم بمسلمين ماهم بِمُسْلِمِينَ","vol":"2","page":118},{"text":"أَمَّا حُجَّتَهُمْ فَرَوُوا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجَعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ إِنَّمَا رُوِيَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ وَهَذَا هُوَ التَّمَتُّعُ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ فَرِيضَة الْحَج نزلت فِي خمس بِدَلِيل مَا\n١٢١٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَعْقُوب ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بن نفيع عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَتْ بَنُو سعد بْنِ بَكْرٍ ضَمَّامَ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ الزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجَّ\nوَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ بَعَثَتْ بَنُو سعد ضَمَّامًا فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ قَالُوا وَإِذا ثَبُتَ أَنَّ الْحَجَّ قَدْ وَجَبَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ فَقَدْ أَخَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَنَةِ عَشْرٍ فَدَلَّ على أَن الْوُجُوب على الراجي وَجَوَابُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ قَدْ رَوَى أَنَّ ضَمَّامًا قَدِمَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى فَعَن تَأْخِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الله تَعَالَى أعلم نَبِيِّهِ ﷺ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَحُجَّ وَكَانَ على يَقِين من الْإِدْرَاك قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ الْحَنَفِيُّ وَالثَّانِي أَنَّهُ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ وَقَدْ كَانَتْ خَمْسَة أعذار أَحدهَا الْفقر وَالثَّانِي الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ وَالثَّالِثُ الْخَوْفُ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودِ وَالرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ رَأَى تَقْدِيمَ الْجِهَادِ وَالْخَامِسُ غَلَبَةُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى مَكَّة وكونهم يحجون ويظهرون الشِّرْكَ وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ\nفَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَا فَكَيْفَ أَخَّرَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِمَنْعِ حُجَّاجِ الْمُشْرِكِينَ فَلَوْ حَجَّ لَا ختلط الْكُفَّارُ بِالْمُسْلِمِينَ فَكَانَ ذَلِكَ كَالْعُذْرِ فَلَمَّا أَمَرَ بِمَنْعِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْحَجِّ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ فِي سَنَةِ تِسْعٍ فَنَادَى أَنَّ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ثُمَّ حج عِنْد زَوَال مَا يكره وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَخَّرَ الْحَجَّ لِئَلَّا يَقَعَ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ جِهَةِ النَّسِيءِ الَّذِي كَانَت الْعَرَب تستعمله حَتَّى ندب التَّحْرِيمُ عَلَى جَمِيعِ الشُّهُورِ فَوَافَقَتْ حَجَّةُ أَبِي بَكْرٍ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْحِجَّةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-877>مَسْأَلَةُ الْأَفْضَلُ أَنْ يَحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَبِأَرْبَعِ عُمَرٍ مِنَ الْمِيقَاتِ على مَا يَأْتِي ذكره وَمَا هُوَ مَشْهُورٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُدَاوِمُ إِلَّا عَلَى الْأَفْضَلِ</span>","vol":"2","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-878>مَسْأَلَةُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ يَتَطَيَّبَ وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ</span>\n١٢١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يطوف\n١٢١٦ - قَالَ أَحْمد وثنا عَفَّان قَالَ ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرَقِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-879>مَسْأَلَةٌ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ عُقَيْبَ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْهُ أَنَّ الْإِحْرَامَ عُقَيْبَ الصَّلَاةِ وَحِينَ تَسْتَوِي بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ سَوَاءٌ وَقَالَ مَالك الْأَفْضَلُ حِينَ تستوي بِهِ رَاحِلَته عَن الْبَيْدَاءِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا الْأَوَّلِ وَعَنْهُ إِذَا سَارَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَنَا مَا</span>\n١٢١٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَعْقُوب قَالَ ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي خَصِيفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بن عَبَّاس عَجِيب لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِهْلَالِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ بِذَلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمِنُ ْهُنَاكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ أوجب فِي مَجْلِسِهِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظُوهُ عَنْهُ ثُمَّ رَكَبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أهل وأدْرك ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يهل فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا عَلَا عَلَى شُرُفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلَا شُرُفَ الْبَيْدَاءِ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَهْلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهْلَّ حِينَ علا شُرُفِ الْبَيْدَاءِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-880>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\nأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي","vol":"2","page":120},{"text":"الطّيب قَالَ قرىء عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فَأَقَرَّ بِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ على بعيره فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-881>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢١٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهْلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحَلِيفَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ وَالثَّانِي أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ مَا جرى وقد اسْتَوْفَاهِ فِي حَدِيثِنَا وَذَكَرَ زِيَادَةً وَهَذَا جَوَابُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-882>مَسْأَلَة لَا يسْتَحبّ الزِّيَادَةُ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسْتَحبّ لَنَا أَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا صِفَةَ تلبيته وَقَدْ قَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ</span>\n١٢١٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا هشيم ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٢٢٠ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بن سعد أَنه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ فَقَالَ إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَقُولُ ذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-883>مَسْأَلَةٌ يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ يقطعهَا بَعْدِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ</span>\n١٢٢١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حُسَيْن بن مُحَمَّد قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاٍس عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ","vol":"2","page":121},{"text":"جَمْعٍ إِلَى مِنًي فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-884>مَسْأَلَةُ وَيَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةِ إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ قَطَعَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ قَطَعَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ</span>\n١٢٢٢ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللؤْلُؤِي أنبأ أَبُو دَاوُد قَالَ ثَنَا مُسَدّد قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا\n١٢٢٣ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا هناد قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-885>مَسْأَلَةٌ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا تَجِبُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٢٢٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصفار ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ثَنَا يُونُس بن مُحَمَّد ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ سيماء سَفَرٍ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ يَتَخَطَّى حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَا الله وأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وتقيم الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ وتصوم رَمَضَان وَقد ذكرنَا الْحَدِيثِ وَأَنَّهُ قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ","vol":"2","page":122},{"text":"فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ مَذْكُورٌ فِي الصِّحَاح وَلَيْسَ فِيهِ ويعتمر قُلْنَا قَدْ ذَكَرَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَكَمَ لَهَا بِالصِّحَّةِ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-886>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\nحَدِيثُ أبي رَزِينٍ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَعْضُوبِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-887>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٢٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أْبُو بَكْرِ بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُون ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الضَّبِّيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَة عَن عَائِشَة قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعمْرَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-888>الحَدِيث الرَّابِع</span>\n١٢٢٦ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رُسْتُمٍ ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى الْعَطَّار ثَنَا مُحَمَّد بن كثير الْكُوفِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ زَيْدِ بِنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهُمَا بَدَأْتَ فِي هَذَا الْإِسْنَادُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لم يزل مختلطا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِي الْإِسْنَادِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ حَرَقْنَا حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ خَطَطْتُ عَلَى حَدِيثِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-889>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٢٢٧ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدثنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى ثَنَا الحكم بن مُوسَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِيهِ وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ\nفَإِنْ قَالُوا قَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْنَا قَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ هُوَ صَدُوقٌ احْتَجُّوا بِمَا\n١٢٢٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن","vol":"2","page":123},{"text":"جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وإِن تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ\nوَالْجَوَابُ أَنَّهُ حَدُيثٌ ضَعِيفٌ كَانَ زَائِدَةُ يَأْمُرُ بِتَرْكِ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ وَقَالَ أَحْمَدُ كَانَ يَزِيدُ فِي الْأَحَادِيثِ وَيَرْوِى عَنْ مَنْ لَمْ يَلْقَهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأحمد بن حَنْبَل وَقد رووا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-890>مَسَائِلُ التَّمَتُّعِ</span>\nمَسْأَلَةٌ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالقِرَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقِرَانُ أَفْضَلُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْإِفْرَادُ أَفْضَلُ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَتَّعَ وَالثَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَمر بالتمتع فَأَما الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-891>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٢٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أنبأ ابْن المظفر الدَّاودِيّ قَالَ أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ عَمْرو بن ميسرَة عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ أَن ننهى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ دَعْنَا عَنْكَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-892>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢٣٠ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا يحيى بن بكير ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله أَن عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أهْدى","vol":"2","page":124},{"text":"فَإِنَّهُ لَا يحل لشَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصُرْ وَلْيَحِلَّ ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجِّ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحيحْينِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-893>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٢٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَذْكُرُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ وَقَالَ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-894>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٢٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يُونُس بن مُحَمَّد ثَنَا عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَعُمَرُ حَتَّى مَاتَ وَعُثْمَانُ حَتَّى مَاتَ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَعَجِبْتُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَّثَنِي أَنَّهُ بصر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَشْقَصٍ\nالْقِسْمُ الثَّانِي أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالتَّمَتُّعِ وَفِيهِ عَشَرَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-895>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٢٣٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أنبأ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَجَجْتُ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ لي مَا أَهلَلْت يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قلت لبيْك نجح كَحَجِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ هَلْ سُقْتَ هَدْيًا قُلْتُ مَا فعلت فَقَالَ اذْهَبْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ احْلِلْ فَانْطَلَقْتُ فَفَعَلْتُ مَا أَمرنِي وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ رَأْسِي بِالْخِطَمِيِّ وَفَلَّتْهُ ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-896>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n١٢٣٤ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد قَالَ ثَنَا يحيى بن آدم ثَنَا زُهَيْر ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا","vol":"2","page":125},{"text":"وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ لمَ ْيكَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قُلْنَا أَيُّ الْحِلُّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسَسْنَا الطِّيبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ أَخْرَجَاهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-897>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٢٣٥ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا عَفَّان ثَنَا وهيب ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْض ويجعلون الْمحرم صفر وَيَقُولُونَ إِذا برأَ الدبر وعفي الْأَثَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لمن اعْتَمر فَقدم النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصَبِيحَةِ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلُّ قَالَ الْحِلُّ كُله أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-898>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٢٣٦ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَبَّى بِالْحَجِّ وَلَبَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ أَمْرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَن يجعلوها عمْرَة أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-899>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٢٣٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عُثْمَان ثَنَا جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-900>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١٢٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أبي عَن ابْن إِسْحَاق ثَنَا نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ بِعُمْرَةٍ قُلْتُ مَا يمنعك يَا رَسُول الله أَن تهل مَعَنَا قَالَ إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ وَلَبَّدْتُ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"2","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-901>الحَدِيث السَّابِع</span>\n١٢٣٩ - وبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا حَتَّى إِذَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَحَلَلْنَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ صَرَخْنَا بِالْحَجِّ وَانْطَلَقْنَا إِلَى مِنًى انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-902>الحَدِيث الثَّامِن</span>\n١٢٤٠ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا روح ثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ قَدِمُوا مَكَّةَ وَقَدْ أَتُوا بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَمَا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَسَعَوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يِحِلُّوا وَأَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَكَأَنَّ الْقَوْمَ هَابُوا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ فَحَلَّ الْقَوْمُ وَتَمَتَّعُوا\n<span data-type=\"title\" id=toc-903>الْحَدِيثُ التَّاسِع</span>\n١٢٤١ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا يُونُس ثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَن يحللن قُلْنَ مَا لَك أَنْتَ لَمْ تَحِلَّ قَالَ إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا صأحل حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي وَأَحْلِقَ رَأْسِي\n<span data-type=\"title\" id=toc-904>الحَدِيث الْعَاشِر</span>\n١٢٤٢ - وَبِه ثَنَا أَحْمد قَالَ ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة أنبأ حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ\nفَإِنْ قَالَ الَخْصِمُ قَدْ نَقَضْتُمْ أَحَادِيثَكُمْ الْأَوَائِلَ بِهَذِهِ الْأَوَاخِرَ لِأَنَّكَمْ رَوَيْتُمْ فِي الْأَوَائِلِ أَنَّهُ تَمَتَّعَ وَفِي الْأَوَاخِرِ إِن سلم كَيْفَ سَاقَ الْهَدْيَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَفْسَخَ فَأَنْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ تُصَحِّحُوا الْأَوَائِلَ فَيَبْطُلُ مذهبكم فِي فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة أَوْ تُصَحِّحُوا الْأَوَاخِرَ فَيَبْطُلُ احْتِجَاجُكُمْ بِأَنَّ الرَّسُولَ ﵇ تَمَتَّعَ قَالُوا ثمَّ نتكلم عَن أَحَادِيثِكُمْ فَنَقُولُ أَمَّا الْأَوَائِلُ فَمُعَارَضَةً بِالْأَوَاخِرِ وَبِمَا نَذْكُرُهُ فِي حَجَّتِنَا وَأما الْأَوَاخِرُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ أَصْحَابَهُ بِالْفَسْخِ لِفَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ بَلْ لِأَمْرٍ آخَرَ وَهُوَ مَا رَوَيْتُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فَأَمَرَ بِفَسْخِ الَحِّجِ إِلَى الْعُمْرَةِ لِيُخَالِفَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَدَلُوا عَلِيْهِ بِمَا\n١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ","vol":"2","page":127},{"text":"أَحْمد حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا سُرَيج بن النُّعْمَان ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الداروردي قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُول الله فسخ الْحَجُّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَةً قَالَ بَلْ لَنَا خَاصَةً\n١٢٤٤ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أنبأ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أنبأ ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو غَسَّان قَالَ ثَنَا قَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ هِيَ وَاللَّهِ لَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَلَيْسَتْ لسَائِر النَّاس إِلَّا الْمحصر\nوَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِذَا صَحَّتِ الْأَحَادِيثُ فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهَا وَإِنَّمَا يَنْبَغِي التمحل لَهَا وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ كَانَ قَدِ اعْتَمَرَ وَتَحَلَّلَ مِنَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِاْلَحَجِّ وَسَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْفَسْخِ لِيَفْعَلُوا مِثْلَ فِعْلِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَحْرَمُوا بِعُمْرَةٍ وَمَنَعَهُ مِنْ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى عُمْرَةٍ ثَانِيَةٍ عُمْرَتُهُ الْأُولَى وَسَوْقُهُ الْهَدْيَ فعلى هَذَا الْجمع بَين الْأَحَادِيثُ وَلَا يُرَدُّ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنْ قَالُوا كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا التَّأْوِيل وَإِنَّمَا علل بسوق الْهَدْيِ لَا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قُلْنَا ذكر إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى وَذَلِكَ جَائِزٌ وَقَوْلُهُمْ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفَسْخِ لِمُخَالَفَةِ الْجَاهِلِيَّةِ قُلْنَا لَوْ كَانَ كَذَلِك لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ سَاقَ الْهَدْي وَبَين من لَمْ يَسُقْ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهَا فِي ذِي الْقِعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهُ فَفِعْلُهُ هَذَا يَكْفِي فِي الْبَيَانِ لِأَصْحَابِهِ وَلِلْمُشْرِكِينَ أَنَّ الْعُمْرَةَ تَجُوزُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَمْ يَحْتَجْ أَنْ يَأْمُرَ أَصْحَابَهُ بِفَسْخِ الْحَجِّ الْمُحْتَرِمِ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْأَفْضَلُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَخَ لِأَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ خَاصَّةً قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ يَرْوِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَمْ يَلْقَ أَبَا ذَرٍّ ثُمَّ إِنَّهُ ظَنٌّ مِنْ أَبِي ذَرٍّ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ وَحَدِيثُ جَابِرٌ أَن سراقَة قَالَ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ قَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ يُرِيدُ أَنَّ حُكْمَ الْفَسْخِ بَاقٍ عَلَى الْأَبَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ بِسِتَّةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-905>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٢٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي هُنَا هشيم ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ","vol":"2","page":128},{"text":"مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-906><span data-type=\"title\" id=toc-907> طَرِيق آخر</span></span>\n١٢٤٦ - قَالَ أَحْمد وثنا روح بن عبَادَة ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي قُدَامَةَ الْحَنَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهِلُّ فَقَالَ سمعته يَقُول سبع مَرَّات بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ\n- طَرِيقٌ آخَرُ\n١٢٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا ابْن صاعد ثَنَا الْحُسَيْن بن الْحسن الْمروزِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وعَمْرَةٍ مَعًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-908>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ أَن يحيى بن أبي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي ﷿ فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ قَالَ الْوَلِيدُ يَعْنِي ذَا الحُلَيْفَةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-909>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٢٤٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لَبَابَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ وَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وُالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِي زَيْدُ بْنُ صَوْحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَنَا أَهِلُّ بِهِمَا فَقَالَا لِهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلَامَهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-910>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٢٥٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ","vol":"2","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-911>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٢٥١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يُونُس ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدً الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعمرَة الْأَقْصَى فِي ذِي الْقِعْدَةِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجَعَرَّانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-912>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١٢٥٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا مكي بن إِبْرَاهِيم ثَنَا دَاوُدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتَ عبد الْملك الزَّرَّادِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ سُرَاقَةَ يَقُولُ وَقرن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ\nوَالْجَوَاب أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدِهَا أَنَّ أَحَادِيثَنَا أَصَحُّ وَأَكْثَرُ وَرُوَاتُهَا أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ مثل عَليّ وَسعد وَابْن عمر وَالثَّانِي أَنَّ أَنَسًا كَانَ صَبِيًّا حِينَئِذٍ فَلَعَلَّهُ مَا فَهِمَ الْحَالَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَدَّ عَلَيْهِ مَا قَالَ فَرَوَى الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَهَلَّ أَنَسٌ إِنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَ أنس قَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ يحْتَمل أَن يكون أنس سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ بَعْضَ النَّاسِ\nوَأَمَّا حَدِيثِ عُمَرَ فَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الصَّحِيحِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى تحصيلهما جَمِيعًا لِأَنَّ عُمْرَةَ الْمُتَمَتِّعِ وَاقِعَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَعَلَى هَذَا نحملها فِي الْأَحَادِيثَ وَأَمَّا حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ صَحِيحُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِثَلَاثَةِ أَحَادِيث\n<span data-type=\"title\" id=toc-913>الحَدِيث الأول</span>\n١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن عَليّ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أفرد الْحَج انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-914>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْبَغَوِيّ قَالَ ثَنَا صلت بن مَسْعُود ثَنَا عباد بن عباد ثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا","vol":"2","page":130},{"text":"١٢٥٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا ابْن مخلد ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ عَلَى الْحَجِّ فَأَفْرَدَ ثُمَّ اسْتَعْمَلَ أَبَا بَكْرٍ سَنَةَ تِسْعٍ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ سَنَةَ عَشْرٍ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ فتعب عُمَرَ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ عمر فتعب عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأْفَرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ حَصَرَ عُثْمَانَ فَأَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِلنَّاسِ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-915>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٢٥٦ - أَنْبَأَنَا الْمَاوَرْدِيّ قَالَ أنبأ أبوعلي التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عيه وَسَلَّمَ بَالْحَجِّ مُفْرَدًا\nوَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَجَوَابُهُ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدِهَا أَنَّهُ مِنْ إِفْرَادِ مُسْلِمٍ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ضِدَّ هَذَا وَذَلِكَ مُقَدَّمٌ وَالثَّانِي أَنَّ أَحَادِيثَنَا أَصَحُّ وَأَكْثَرُ وَالثَّالِثِ أَنَّ أَحَادِيثَنَا تَتَضَمَّنُ زِيَادَةً فَهِيَ أَوْلَى وَالرَّابِعِ أَنَّهُ مَحْمُول على أَنه إِفْرَاد أَعْمَالَ الْعُمْرَةِ عَنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ الْمُتَمَتِّعُ وَالْخَامِسِ أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ أَحْرَمَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ عُمْرَةً أُخْرَى وَالسَّادِسِ أَنَّا نَقُولُ قَدْ رَوَوا أَنه أفرد وَقرن وأَن الْأَحَادِيثَ تَعَارَضَتْ فَقَدْ بَقِيَ لَنَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ أَمر أَصْحَابه بِالْفَسْخِ للتمتع وَتَأَسَّفَ إِذْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ لِسَوْقِ الْهَدْيِ فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَلَوْلَا أَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ الْأَفْضَلُ لم يَأْمر بِهِ وَلم يأسف عَلَيْهِ وَالسَّابِعِ أَنَّهُ قَدْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ هَذَا فِي الْمَدِينَةِ يَعْنِي مَا نَقَلَ أَنَّهُ أَفْرَدَ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَكَّةَ فَسَخَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَتَلَهَّفَ عَلَى التَّمَتُّعِ فَدَلَّ أَنَّهُ الْأَفْضَلُ لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَمريْنِ من رَسُول الله وَهَذَا الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي جَوَابِ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِيه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ قَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَسْتَحِقُّ التَّرْكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-916>مَسْأَلَةٌ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدِيٌ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَحْرَمَ لَيْلَةَ السَّادِسِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ</span>\n١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أنبأ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا أَبُو","vol":"2","page":131},{"text":"بكر بن أبي شيبَة ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَالْفَسْخِ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وجهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-917>مَسْأَلَةٌ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وَلَكِن إِذا طَاف وسعى للْعُمْرَة أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ تَحَلَّلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَرُوِيَ عَنهُ أَن يَحِلُّ بِالتَّقْصِيرِ فَقَطْ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلِ وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالْمَذْهَبُ </span>الصَّحِيحُ عِنْدِي الْأَوَّلُ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَمَتِّعِينَ فَقَالَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَتَحَلَّلْ وَمَنْ لَمْ يَسُقْ فَلْيَتَحَلَّلْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّمَتُّعِ\nمَسْأَلَةٌ يَجُوزُ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ إِذَا لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ بِأَسَانِيدِهَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يفسخوا الْحَج إِلَى الْعمرَة وتأسف عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَفْسِخْ لِأَجْلِ سَوْقِ الْهَدْيِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عِنْدِي ثَمَانِيَةَ عَشْرَ حَدِيثًا صِحَاحًا فِي فَسْخِ الْحَجِّ قَالَ وَيُرْوَى الْفَسْخُ عَنْ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ احْتَجَّ الخَصْمُ بِحَدِيثِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ وَبِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ خَالِصًا لِلصَّحَابَةِ وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ وَجَوَابُهُ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل حَدِيث بِلَالٌ لَا أَقُولُ بِهِ لَا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَأَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْوُونَ عَنْهُ فِي الْفَسْخِ أَيْنَ يَقَعُ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْهُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-918>مسَائِل الْإِحْرَام</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِي كالمذهبين\n١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يعلى بن عبيد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحَرامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-919> طَرِيقٌ آخر</span>\n١٢٥٩ - أخبرنَا بن الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْث عِنْد نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ","vol":"2","page":132},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تتنقب الْمَرْأَةُ الْحِرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-920>مَسْأَلَة لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ فَلْيُنْظَرْ مِنْ ثَمَّ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ سَتْرُ وَجْهِهِ فِي الْإِحْرَامِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لنا قَوْله ﵇ فِي الْمحرم وَلَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ الْجَنَائِزِ وَقد روى أَصْحَابُنَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ خَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-921>مَسْأَلَةٌ إِذَا عَدِمَ الْإِزَارَ وَلَبِسَ السَّرَاوِيلَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا هشيم قَالَ أنبأ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبِسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ الْخُفَّيْنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-922> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٢٦١ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يحيى عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبِسْهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوجد خُفَّيْنِ فليلبسهما وَلَمْ يَقُلْ لِيَقْطَعْهُمَا قَالَ لَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-923>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢٦٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يحيى بن آدم ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ لم يجد نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبِسْ سَرَاوِيلَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا\n١٢٦٣ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْن عبد الْوَاحِد أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسِ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا تلبس الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ","vol":"2","page":133},{"text":"فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوالْجَواب أَنَّ الرُّوَاةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ اخْتَلَفُوا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَيوب مَوْقُوفا على ابْن عمر ثمَّ يَقُولُ يَجُوزُ الْقَطْعُ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-924> فَصْلٌ فَإِذَا عَدِمَ النَّعْلَيْنِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُ لبسهما حى يَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَإِنْ لَبِسَهُمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لُبْسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلِ فَإِنْ لَبِسَ افْتَدَى خِلَافًا لِأَبِي خنيفة وَأَحَد قَوْلَي الشَّافِعِيِّ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرَطَ فِي جَوَازُ لُِبْسِهِمَا عَدَمَ النَّعْلَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-925>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ تَظْلِيلُ الْمَحْمَلِ فَإِنْ ظَلَّلَ فَفِي الْفِدْيَةِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ وَلَا فِدْيَةَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ دَخَلُوا مَكَّةَ مُضْحِينَ وَقَالَ خُذُوا عَنِّي احْتَجُّوا بِمَا</span>\n١٢٦٤ - أَنْبَأَنَا بِهِ أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ التسترِي قَالَ أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي قَالَ ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل ثَنَا مُحَمَّد بن مسلمة عَن أبي عبد الرَّحِيم عِنْد زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أُمِّ الْحصين قَالَت حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَة بِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخَذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ\nوَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ ضَعِيفٌ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَافِعُ الثَّوْبِ لم يظلل بِهِ وإِنَّمَا رَفَعَهُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمْسِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-926>مَسْأَلَةٌ إِذا ادهن بالسرج وَالزَّيْتِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَعَنْه عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ دَهَنَ رَأْسَهُ أَو وَجهه فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَفِي بَقِيَّةِ الْبَدَنِ كَقَوْلِنَا</span>\n١٢٦٥ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبْخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرُ مُقْتَّتٍ وَالْمُقَتَّتُ الْمُطَيَّبُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ","vol":"2","page":134},{"text":"مَسْأَلَةُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لِبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجُوزُ\n١٢٦٦ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل ثَنَا يَعْقُوب ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب ومَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا\n<span data-type=\"title\" id=toc-927>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لبسس ثَوْبٍ مُبَخَّرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسِ ثَوْبٍ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانُ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يلْزمه الْفِدْيَة بشم شَيْءٍ مِنَ الرَّيَاحِينِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَعَنْهُ يُحَرَّمُ مَا نَبَتَ بِنَفسِهِ دون مانبتته النَّاسُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ شَمُّ الْوَرْدِ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ وَفِي الرَّيْحَانِ قَوْلَانِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ أَيَدْخُلُ الْبُسْتَانَ فَقَالَ نَعَمْ وَيَشَمُّ الرَّيْحَانَ\n١٢٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد أنبأ ابْن بَشرَان أنبأ عَليّ بن عمر ثَنَا ابْن مخلد ثَنَا سَعْدَان بن نصر ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمُحْرِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-928>مَسْأَلَةٌ إِذَا غَسَلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالسِّدَرِ وَالْخِطَمِيِّ فَلَا فديَة عَلَيْهِ وَعنهُ يلْزمه الْفِدْيَةُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا قَوْله ﵇ فِي الْمحرم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ إِلَّا أَنَّ الْخِصْمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ حُكْمُ إِحْرَامِهِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ أَبْطَلْنَا ذَلِكَ هُنَاكَ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَقْدَ نِكَاحٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ\n١٢٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكَحُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطِبُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا","vol":"2","page":135},{"text":"١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ثَنَا عَفَّان قَالَ ثَنَا وهب ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٢٧٠ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يُونُس ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْ بِضِدِّ هَذَا وَالْإِنْسَانُ أَخْبَرُ بِحَالِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِهِ\n١٢٧١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن إِسْحَاق ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ ابْن الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَلَال بعد مَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ\n١٢٧٢ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا وهب بن جرير قَالَ ثَنَا أبي قَالَ سَمِعت أَبَا فرازة يحدث عب يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرْفٍ فَدَفَنَهَا فِي الظِّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا فَنَزَلْنَا فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْحَديِثِ مُسْلِمٌ\n١٢٧٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا عَفَّان وَيُونُس قَالَا ثَنَا حَمَّاد بن زيد ثَنَا مَطَرٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَكُنْتُ الرُّسولَ بَيْنَهُمَا وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنا قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسِ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَيْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ\nقَالَ الشَّاعِرُ ... قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا ...\nأَي فِي الشَّهْر الْحَرَام\n<span data-type=\"title\" id=toc-929>مَسْأَلَة إِذا أفسد الْحَج وَالْعمْرَة لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِمَا وَقَالَ دَاوُدُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا</span>","vol":"2","page":136},{"text":"١٢٧٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَان ثَنَا يَزِيدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عمر يقضيان حجتهما وَاللَّهُ أَعْلَمُ بحَجِّهِما ثُمَّ يَرْجَعَانِ حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَّا وَأَهْدَيَا\n١٢٧٥ - قَالَ سَعِيدُ ثَنَا هشيم قَالَ أنبأ أَبُو بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اقْضِيَا مَا عَلَيْكُمَا مِنْ نُسْكِكُمَا هَذَا وَعَلَيْكُمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَقَدْ رَوَيْنَا مِثْلَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-930>مَسَائِلُ جَزَاءِ الصَّيْدِ</span>\nمَسْأَلَةُ يَجِبَ الْجَزَاءُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً وَعَنْهُ لَا يَجِبُ كَقَوْلِ دَاوُدَ\n١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ عَليّ بن عمر أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبيد بن عمر وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ هِيَ صَيْدٌ وَجَعَلَ فِيهَا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\nمَسْأَلَةٌ بَيْضُ النَّعَامِ مَضْمُونٌ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يُضْمَنُ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-931>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٢٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمحَاربي ثَنَا عباد بن يَعْقُوب ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجَرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي بَيْضِ النعام أَصَابَهُ محرم يقدر ثَمَنِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-932>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢٧٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا عِيسَى بن أبي عمرَان ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ ثَنَا ابْن جريح عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ","vol":"2","page":137},{"text":"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْضَةِ نَعَامٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ\nهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلَحُ مِنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْأَوَّلِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ تَرَكْتُ حَدِيثَهُ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَا يُشْتَغَلُ بِحَدِيثِهِ وَقالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَقَالَ تَارَةً هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَفِي الْإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَذَاكَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَعِينٍ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ قَدْ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي الْإِسْنَادِ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِضَعِيفٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-933>مَسْأَلَةٌ الدَّالُ عَلَى الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ لَيْسِ بِمُحْرِمٍ فَصَرَعَ حِمَارَ وَحشٍ </span>فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ وَأَبَى أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشَرْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَلَا بَأَسَ بِهِ كُلُوهُ فَوَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْقَتْلِ\nمَسْأَلَةٌ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَلَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالسَّبُعِ وَالنِّسْرِ لَا يُضْمَنُ بِالْجَزَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُضْمَنُ\n١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِ فَقَالَ خَمْسٌ لَا جَنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِيهُمَا مِثَلُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَالْحُجَّةُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ السَّبْعَ يُسَمَّى كَلْبًا قَالَ ﵇ فِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ فَأَكَلَهُ السَّبُعُ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا نَص على الْكَلْب الْعَقُور نبه على السَّبع لِأَنَّهُ أَشد ضَرَرا\n<span data-type=\"title\" id=toc-934>مَسْأَلَة إِذا اشْترك جمَاعَة محرومون فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ</span>","vol":"2","page":138},{"text":"وَمَالِكٌ على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل لنا أَنَّهُ سُئِلَ عَن الضبع فَقَالَ صَيْدٌ وَجَعَلَ فِيهَا كَبْشًا وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-935>مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَكْلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْرُمُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٢٨٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَان ثَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الله بن عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ اللَّيْثِيُّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ فَتَرَكَهُ عَلَى التَّنَزُّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-936>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٢٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو سَلمَة الْخُزَاعِيّ ثَنَا عَبْدً الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْروٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لم تصيدوه أَو يصاد لَكُمْ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-937> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٢٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجِيُّ قَالَا أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة قَالَ ثَنَا يَعْقُوب ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطِّلِبِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ\nقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ للمطلب سَمَاعا من جابرقلت قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا بِهِ بَأْسٌ\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ","vol":"2","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-938>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٢٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اصْطَدْتُهُ لَكَ\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَوْلُهُ اصْطَدْتُهُ لَكَ وَقَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ صِيدَ لَهُ طَائِرٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلْ\nمَسْأَلَةٌ شَجَرُ الْحَرَمِ مَضْمُونٌ خِلَافًا لِدَاوُدَ\n١٢٨٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول أنبأ ابْن المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا يحيى بن مُوسَى ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِيُ كثير ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ والمؤمنون لَا يحل لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حرَام يحرمه اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-939>مَسْأَلَةٌ صَيْدُ الْمَدِينَةِ وَشَجَرُهَا مُحَرَّمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ</span>\n١٢٨٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ ﵇ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةً فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ قَالَ","vol":"2","page":140},{"text":"وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ\n١٢٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وجدت الظباء مَا بَين لابتها مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٢٨٧ - قَالَ أَحْمد وثنا ابْن نمير قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أحرم مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يقطع عضاها أَوْ يُقْتَلُ صَيْدُهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\n١٢٨٨ - قَالَ أَحْمد وثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عَيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّادٍ الزُّرَقِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَصِيدُ الْعَصَافِيرَ فِي بَنِي إِهَابٍ قَالَ فَرَآنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَقَدْ أَخَذْتُ الْعُصْفُورَ فَنَزَعَهُ مِنِّي فَأَرْسَلَهُ وَهُوَ يَقُولُ أَيْ بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ\n١٢٨٩ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ مَا بَين كذ ١ وَأُحُدٍ حَرَامٌ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا كُنْتُ لِأَقْطَعَ مِنْهُ شَجَرَةً وَلَا أَقْتُلُ بِهِ طَائِرًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-940>مَسْأَلَةٌ وَيُضْمَنُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ بِالْجَزَاءِ وَعَنْهُ لَا جَزَاءَ فِيهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْقَوْلَيْنِ وَالْجَزَاءُ مُقَدَّرٌ بِالسَّلْبِ بتملكه لَا حد لَهُ وعَن الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا وَالثَّانِي يَتَصَدَّقُ بِالسَّلْبِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ</span>\n١٢٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو عَامر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد ابْن سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكَبَ إِلَى قَصْرِهِ بالعقيق فَوجدَ غُلَاما يخبط شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْغُلَامِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَلْنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-941>مَسْأَلَةٌ مَكَّةُ أَفْضَلُ الْبِلَادِ وَعَنْهُ الْمَدِينَةُ كَقَوْلِ مَالك</span>","vol":"2","page":141},{"text":"١٢٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ح\n١٢٩٢ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَيحيى بن عَليّ قَالَا أنبأ أَبُو مُحَمَّد الصريفيني أنبأ أَبُو بكر بن عَبْدَانِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ثَنَا أَيُّوب بن سُلَيْمَان الصغدي ثَنَا أَبُو الْيَمَان أنبأ شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أنبأ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بن الحمرا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ فِي سُوقِ مَكَّةَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ﷿ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ\n١٢٩٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن عَليّ أنبأ جَابر بن ياسين وَعبد الْعَزِيز بن عَليّ قَالَا أنبأ المخلص قَالَ ثَنَا ابْن صاعد ثَنَا ابْن أبي بزَّة ثَنَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا ثَابت ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَتَت الْأَنْصَارُ فَجَلَسُوا حَوْلَهُ يَعْنِي النَّبِيَّ فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكِ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ ﷿ وَأَكْرَمَهَا عَلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-942>مَسْأَلَةٌ لَا يكره المحافرة بِمَكَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يكره</span>\n١٢٩٤ - حَدثنَا يحيى بن إِبْرَاهِيم السلماسي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُلْتُ لَهُ أَخْبَرَكُمْ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد الْقَارِي ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الْبَزَّار ثَنَا النقاش ثَنَا أَحْمد ابْن فياض ثَنَا أَبُو مُحَمَّد أَخُو الإِمَام ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّقَّاشُ فَحَسَبْتُ ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَبَلَغَتْ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عُمْرَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهِيَ خَمْسُ صلوَات عمر مِائَتي سنة وسبع وَتِسْعِينَ سَنَةً وَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ لَيَالٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-943>مَسَائِلُ الطَّوَافِ</span>\nمَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرَّكُنَ الْيَمَانِيَّ فِي طَوَافِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بمسنون\n١٢٩٥ - أخبرنَا عبد الْملك أَنْبَأَ أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بكر الغورجي قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مَحْمُود بن غيلَان ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبا سُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ لَا نمر","vol":"2","page":142},{"text":"بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٢٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أنبأ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الغافر بن مُحَمَّد قَالَ ثَنَا ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن الْمثنى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ\n١٢٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا عبد الله بن نمير ثَنَا حَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ\n١٢٩٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا ابْن مخلد قَالَ ثَنَا الزيَادي ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسلم بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ احْتَجُّوا بُمَا\n١٢٩٩ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ عبد الله بن نابيه عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْن قَالَ يعلى وَكُنْتُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْتُ الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقُلْتُ أَلَا نستلم هَذَيْنِ فَقَالَ أَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يَعْنِي الْغَرْبِيَّيْنِ قُلْتُ لَا قَالَ أَفَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أُسْوَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فابعد عَنْكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-944>مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ تَقْبِيلُ مَا يَسْتَلِمُ بِهِ الْحَجَرُ وَقَالَ مَالك لَا يُسَنُّ</span>\n١٣٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد الله قَالَ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أنبأ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا مُحَمَّد بن الْمثنى ثَنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد ثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ\n١٣٠١ - قَالَ مُسْلِمٌ وثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ","vol":"2","page":143},{"text":"عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-945>مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ طَوَافُ الْمُحْدِثِ وَالنَّجِسِ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ</span>\n١٣٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبي الْقَاسِم أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَا بِخَيْرٍ\nقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اخْتَلَطَ عَطَاءٌ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا فَهُوَ صَحِيحٌ وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ تَرْوِيهِمَا عَائِشَةُ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري\nوالثَّانِي أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي الطَّوَافَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفُرِي إِذًا\nقَالُوا فَمَنَعَ مِنَ الطَّوَافِ لِعَدَمِ الطَّهَارَةِ فَقَالَ الْخِصْمُ إِنَّمَا قَالَ ذَلَّك لِأَجْلِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ\nقُلْنَا الْمَنْقُولُ حُكْمٌ وَسَبَبٌ فَظَاهِرُ الْأَمْرِ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ فَلَمَّا تَعَرَّضَ لِلطَّوَافِ لَا لِلْمَسْجِدِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-946>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَكَ الْحِجْرَ فِي طَوَافه لم يجزه خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ</span>\n١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ وَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي","vol":"2","page":144},{"text":"فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ لِي صَلِّي فِي الْحجر إِذا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ استقصروا حِينَ بَنُوا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَلْقَمَةُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-947>مَسْأَلَة لَا يكره الْقِرَاءَة فِي الطّواف وَعنهُ يكره كَقَوْلِ مَالِكٍ</span>\n١٣٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جريح أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحِجْرِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَاب النَّار\n<span data-type=\"title\" id=toc-948>مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ تَلْفِيقُ الْأَسَابِيعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ وَصِفَةُ التَّلْفِيقِ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ</span>\n١٣٠٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب ابْن الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بن الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا طَافَتْ مَعَ عَائِشَةَ ﵂ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ لَا تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ صَلَّتْ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فعل مثل ذَلِك\n<span data-type=\"title\" id=toc-949>مَسْأَلَةٌ السَّعْيُ رُكْنٌ لَا يَنُوبُ عَنْهُ الدَّمُ وَعَنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ وَاجِبٌ يَنُوبُ عَنْهُ الدَّمُ</span>\n١٣٠٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ","vol":"2","page":145},{"text":"بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وُهُوَ يَقُولُ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ\nفَإِنْ قيل قد قَالَ أَبُو بكر بن الْمُنْذر مَدَاره على ابْن مُؤَمل وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ مَنَاكِيرُ وَقَالَ يَحْيَى ضَعِيفُ الْحَدِيثِ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ\n١٣٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن صاعد ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْرُوفُ بْنُ مَشْكَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ قَالَتْ أَخْبَرَنِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ اللَّاتِي أَدْرَكْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْنَ دَخَلْنَا دَارَ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ فَاطَّلَعْنَا مِنْ بَابٍ فَرَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُّ فِي السَّعْيِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ زِقَاقَ بَنِي فُلَانٍ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْعَوْا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ\nفَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِمَنْصُورٍ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ معِين هُوَ ثِقَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-950>مَسْأَلَة يجزىء الْقَارِنَ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ وَعَنْهُ يَحْتَاجُ إِلَى طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا تَسْعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٣٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحُجَّاجُ بِابْنِ الزَّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بَيْنَهُمْ قِتَالٌ فَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقْصِرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْر فَنحر وَحلق فَرَأى أَن","vol":"2","page":146},{"text":"قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-951>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٣٠٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-952> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٣١٠ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا خَلاد بن أسلم ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أجَزْأَهُ طَوَافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-953>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٣١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أنبأ ابْن المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عبد الله بن يُوسُف أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-954>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٣١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أْبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يحيى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهَيْرِيُّ ثَنَا دَاوُد بن مهْرَان قَالَ ثَنَا مُسْلَمِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جريح عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ طَوَافَكِ بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة كافيك بحجك وَعُمْرَتِكِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-955>الْحَدِيثُ الْخَامِس</span>\n١٣١٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا عبد الحميد بن","vol":"2","page":147},{"text":"بَيَان ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا طَافَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ الرَّبِيعُ ضَعِيفٌ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-956> طَرِيقٌ آخر</span>\n١٣١٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا ابْن أبي عمر ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-957>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١٣١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بن يُوسُف ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن صاعد ثَنَا مُحَمَّد بن إشكاب ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمحَاربي ثَنَا أبي قَالَ ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوافا وَاحِدًا لعمرتهم وحجهم لَيْثٌ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-958>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n١٣١٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا مُحَمَّد بن حَرْب الوَاسِطِيّ ثَنَا عَليّ بن عَاصِم ثَنَا أَبِي عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ لِي مَنْصُورٌ حَدَّثْتَنِي أَنْتَ يَا حُصَيْنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ طَافُوا لِحَجِّهِمْ وَعُمْرَتِهِمْ طَوَافًا وَاحِدًا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-959>الْحَدِيثُ الثَّامِنُ</span>\n١٣١٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن زِيَاد ثَنَا مُحَمَّد بن غَالب ثَنَا سعد بن عبد الحميد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-960>الْحَدِيثُ التَّاسِعُ</span>\n١٣١٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا دَاوُد بن عَمْرو ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي","vol":"2","page":148},{"text":"الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ احْتَجُّوا بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-961>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٣١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا ابْن بَشرَان قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا أَبُو الرّبيع الزهْرَانِي ثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-962>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٣٢٠ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثَنَا عباد بن يَعْقُوب ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَن جده عَلِيٍّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَارِنًا فَطَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-963>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٣٢١ - وَبِه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا جَعْفَر بن مَرْوَان ثَنَا أبي ثَنَا عبد الْعَزِيز بن أبان ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمْرَتِهِ وحجته طوافين وسعى سعيين وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-964>الحَدِيث الرَّابِع</span>\n١٣٢٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا ابْن صاعد ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى الْأَزْدِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطْرَفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-965>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٣٢٣ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا الْفضل بن الْعَبَّاس الصَّواف ثَنَا يحيى بن غيلَان ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ مَعًا وَقَالَ سَبِيلُهُمَا وَاحِدٌ قَالَ وَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا لَا تُثْبُتُ أَما حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵇ فَفِي طَرِيقِهِ","vol":"2","page":149},{"text":"الْأَوَّلِ حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَحْمد وَمُسلم بن الحجاح حَفْصٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خِرَاشٍ هُوَ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ رَدِيء الْحِفْظ كثير الْوَهْمِ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو بُرْدَةَ هَذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ وَمَنْ دُونَهُ فِي الْإِسْنَادِ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ قُلْتُ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ يَحْيَى هُوَ كَذَّابٌ خَبِيثٌ وَقَالَ الرَّازِي وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يُقَالُ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى حَدَّثَ بِهَذَا مِنْ حِفْظِهِ فَوَهَمَ وَقد حدث بِهِ عَليّ عَلَى الصَّوَابِ مِرَارًا وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذِكْرِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يروه عَن الحكم غير الْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكُ قُلْتُ قَالَ شُعْبَةُ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا وَقَالَ السَّاجِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى ترك حَدِيثه ثمَّ قد رَوَى هُوَ أَيْضًا مِنْ حِديِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضِدَّ هَذَا\n١٣٢٤ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا طَاف بهما رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَوَافًا وَاحِدًا فَهَاتُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-966>مَسْأَلَةٌ طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهِ دَمٌ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ</span>\n١٣٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخَرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-967> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٣٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أنبأ ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل قَالَ ثَنَا أَبُو بكر بن زَنْجوَيْه ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبأ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْفُرُونَ مِنْ مِنَى إِلَى وجهتهم فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ وَرَخَّصَ لِلْحَائِضِ","vol":"2","page":150},{"text":"١٣٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا أَبُو عمَارَة قَالَ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ إِلَّا الْحُيَّضَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n١٣٢٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البيلماين عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-968>مَسْأَلَةٌ فَإِنْ طَافَ وَلَمْ يُعْقِبْهُ بِالْخُرُوجِ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ</span>\nمَسَائِلُ الْوُقُوفِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-969>مَسْأَلَةٌ وَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ أَوَّلُ الْوَقْتِ بَعْدِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَقَالَ مَالك وَقْتُ الْإِجْزَاءِ لَيْلَةُ النَّحْرِ فَقَطْ</span>\n١٣٢٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى عَن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْمَوْقَفِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ من جبلي طيىء أكللت مطيتي وأتعبت نَفسِي والله مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ وَأَتَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أْو نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقضى وقته قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-970>مَسْأَلَةٌ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ دَمٌ خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي لَازم عَلَيْهِ</span>\n١٣٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن الزبير قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَة وَأَفَاضَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسِ","vol":"2","page":151},{"text":"١٣٣١ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-971>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الدَّفْعُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ</span>\n١٣٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ ثَنَا أبي ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ احْتَجُّوا بِمَا\n١٣٣٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وقف بِجمع فَلَمَّا أصَاب كُلُّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَفَاضَ زَمْعَةُ ضَعِيفٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-972>مَسْأَلَةٌ فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ</span>\nلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِمِنًى وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّا نَبِيتُ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَسَائِلُ التَّحَلُّلِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-973>مَسْأَلَةِ يَجُوزُ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ نَصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ</span>\nلَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فَإِنَّهَا دَفَعَتْ لِلرَّمْيِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٣٣٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ","vol":"2","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-974>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الرَّمِيُ إِلَّا بِالْحِجَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِجَمِيعِ جَنْسِ الْأَرْضِ</span>\n١٣٣٥ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ\n١٣٣٦ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمرالهاشمي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ جَمَْرَةِ الْعَقَبَةِ وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا فَرَمَى وَرَمَى النَّاسُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-975>مَسْأَلَةٌ وَلَا يُرْمَى حجر فقد رُمِيَ بِهِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ</span>\n١٣٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان أنبأ عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا الْحُسَيْن بب إِسْمَاعِيل ثَنَا شُعْبَة بن يحيى الْأمَوِي ثَنَا أبي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنِ ابْنٍ لِأَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي نَرْمِي بِهَا كُلَّ عَامٍ فَنَحْسَبُ أَنَّهَا تَنْقُصُ قَالَ إِنَّه مَا يقبل مِنْهَا رفع وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتَهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ\n١٣٣٨ - أخبرنَا ابْن نَاصِر قَالَ أنبأ ابْن بَيَان أنبأ ابْن شَاذان ثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الحكم ثَنَا الْكُدَيْمِي قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْحَصَى قُرْبَانٌ فَمَا يقبل مِنْهُ رفع ومَا لَمْ يُقْبَلُ بَقِيَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-976>مَسْأَلَةٌ إِذَا نَكَسَ الرَّمْيُ فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ الأولى لم يجزه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْزِيه لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى مَرَتِّبًا وَقَالَ خُذُوا عَنِّي</span>\n١٣٣٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا طَلْحَة بن يحيى ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثمَّ يتَقَدَّم حَتَّى يشْهد فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيُقومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-977>مَسْأَلَةُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ خُطْبَةٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَا خُطْبَةَ فِيه لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خطب من ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ</span>","vol":"2","page":153},{"text":"١٣٤٠ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أنبأ أَبُو عَليّ التسترِي قَالَ ثَنَا أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا أَبُو عَاصِم ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثتنِي جدتي سرا ابْنة نَبهَان قَالَتْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْم الرؤوس فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-978>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِي مِنى لَزِمَهُ دَمٌ وَعَنْهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ</span>\n١٣٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نمير ثَنَا أبي ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّهُ وَاجِبٌ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى إِذْنٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبِيتُ بِمِنى\n<span data-type=\"title\" id=toc-979>مَسْأَلَةٌ لَا يجْزِيه فِي التَّحَلُّلِ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْزِيه مَا يَجْزِي مَسْحَهُ فِي الطَّهَارَةِ</span>\n١٣٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ نَحَرَ الْبُدْنَ ثُمَّ حَلَقَ أَحَدَ شِقَّيِهِ الْأَيْمَنَ وَقَسَّمَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَأَخَذُوهُ وَحَلَقَ الْآخَرَ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلَمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-980>مَسَائِلُ الْإِحْصَارِ</span>\nمَسْأَلَةُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْصَرِ إِذَا ذَبَحَ أَنْ يَحْلِقَ وَعَنْهُ لَا حلق عَلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ\n١٣٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ المظفر أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بن عبد الله وَسَالم بن عبد الله أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ أَخْرَجَاهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-981>مَسْأَلَةُ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ أَنْ يُقَدِّمَا الْحِلَاقَ عَلَى الذَّبْحِ وَالرَّمْيِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ وَعَنْهُ إِنْ تَعَمَّدَا ذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا دَمٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِمَا دَمٌ بِكُلِّ حَالٍ</span>","vol":"2","page":154},{"text":"١٣٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ أنبأ معمر قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنًى فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ فَذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حرج\n١٣٤٥ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن إِسْحَاق ثَنَا وهيب قَالَ أنبأ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ وَالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-982>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْهَدْيُ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ وَقَالَ مَالك لَا يَجِبُ لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ</span>\n١٣٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا محمدبن مخلد ثَنَا مُحَمَّد بن حسان ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدْنَةً الْبَدْنَةُ عَنْ سبعين فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَشْتَرِكِ النَّفَرُ فِي الْهَدْيِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-983>مَسْأَلَةٌ وَيَذْبَحُ الْهَدْيَ حَيْثُ أُحْصِرَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَذْبَحُهُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَنَّهُمْ نَحَرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ حِلٌّ</span>\nمَسْأَلَةُ إِذَا أُحْصِرَ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أحرم بِالْعُمْرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَمَعَهُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ثُمَّ عَادَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى وَمَعَهُ جَمْعٌ يَسِيرٌ فَلَوْ وَجَبَ الْقَضَاءُ بَيَّنَهُ لَهُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-984>مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ أَنَّهُ مَتَى مَرِضَ تحلل أَو إِن أحصره عَدُوٌّ أَوْ إِنْ أَخْطَأَ الْعَدَدَ كَانَ شَرْطًا صَحِيحًا يَسْتَفِيدُ بِهِ التَّحَلُّلَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وُجُودُ هَذَا الشَّرْطِ كَعَدَمِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ وَعِنْدَ مَالك لَا يَتَحَلَّلُ إِذَا أَخْطَأَ الْعَدَدَ لَنَا مَا</span>\n١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْنُ عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج قَالَ ثَنَا عبد بن حميد أنبأ عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"2","page":155},{"text":"١٣٤٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي بُسْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَدَّتِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشترطي عِنْد إحرامك ومعلي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-985>مَسْأَلَةٌ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ لَا يِبَاحُ لَهُ التَّحَلَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّهُ إِنْ مَرِضَ تَحَلَّلَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْمَرَضِ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْعَدُوِّ</span>\nلَنَا حَدِيثُ ضُبَاعَةَ الْمُتَقَدِّمُ وَلَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُبِيح التَّحَلُّل مَا كَانَ لَا شتراطها مَعْنَى احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ وَقَدْ حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَطَ بِدَلِيلِنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-986>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ</span>\n١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن عَليّ التَّمِيمِي قَالَ ثَنَا أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ\n١٣٥٠ - قَالَ أَحْمد وثنا عَفَّان ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ قَزْعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجَهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ\n١٣٥١ - أَخْبَرَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّد أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَمْرَوَيْهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدْثَّنِي زُهَيْرٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أبي ذِئْب ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-987>مَسْأَلَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ إِلَّا فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ الَّذِي يُبِيح الرُّخص وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ</span>","vol":"2","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-988>مَسَائِلُ الْفَوَاتِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ انْقَلَبَ إِحْرَامُهُ إِحْرَامَ عُمْرَةَ وَعَنْهُ أَنَّ إِحْرَامَهُ بِحَالِهِ وَيَتَحَلَّلُ مِنْهُ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ\n١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن الْحسن اليقطيني ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو العرني ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجٌّ من قَابل\n١٣٥٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ثَنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن عون ثَنَا دَاوُد بن جُبَير ثَنَا رَحْمَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ ابْنِ أبي ليلى عَن عَطاء نَافِع عَن ابْن عمر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ليشترك بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجٌّ مِنْ قَابِلٍ\nالْحَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ يحيى بن عِيسَى وأما الثَّانِي فَتَفَرَّدَ بِهِ رَحِمَةُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَحْيَى بْنُ عِيسَى وَرَحْمَةُ لَيْسَا بِشَيْءٍ\n١٣٥٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقْلَاوِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زيد الصايغ أنبأ سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا هشيم أنبأ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ رَجُلًا فَاتَهُ الْحَجَّ فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-989>مَسَائِلُ الْهَدْيِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِشْعَارُ الْبُدْنِ وَتَقْلِيدُهَا سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ الْإِشْعَارُ\n١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هشيم ثَنَا أَصْحَابُنَا مِنْهُمْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْعَرَ بَدْنَتَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ\n١٣٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ وَأَشْعَرَ","vol":"2","page":157},{"text":"الْهَدْيَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ وَكِيعٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ أَشْعَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ قَالَ الرَّجُلُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْإِشْعَارُ مُثْلَةٌ فَرَأَيْتُ وَكِيعًا غَضَبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لَا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزَعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-990>مَسْأَلَةٌ وَصِفَةُ الْإِشْعَارِ شَقُّ صَفْحَةِ سِنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَعَنْهُ الْأَيْسَرِ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ</span>\nمَسْأَلَةٌ يُسَنُّ تَقْلِيدُ الْغَنَمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسَنُّ\n١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا بنْدَار ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلَّهَا غَنَمًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-991>مَسْأَلَةُ يَجُوزُ النَّحْرِ فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ وَقَالَ مَالك لَا يَنْحَرُ الْحَاجُّ إِلَّا بِمِنًى وَالْمُعْتَمِرُ إِلَّا بِمَكَّةَ</span>\n١٣٥٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ناصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحر أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عبد الله قَالَا ثَنَا وَكِيع قَالَ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-992>مَسْأَلَةٌ لَا يَأْكُلُ مِنَ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ إِلَّا مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَأْكُل مِنْهَا شَيْء لَنَا مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَدْيِ التَّمَتُّعِ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا سِوَى مَا يُؤْكَل احْتَجُّوا بِمَا</span>\n١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيع وَأَبُو مُعَاوِيَة قَالَا ثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيُّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطَبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضْرِبْ صَفْحَتَهُ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح","vol":"2","page":158},{"text":"١٣٦٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مَوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِثَمَانِي عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رجل بأَمْره فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَرْجَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مَنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٣٦١ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبَ بْنَ طَلْحَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِبَدْنَتَيْنِ وَأَمَرَهُ إِنْ عَرَضَ لَهما شَيْء أوعطبتا أَنْ يَنْحَرَهُمَا ثُمَّ يَغْمِسَ نِعَالَهُمَا فِي دِمَائِهِمَا ثُمَّ يَضْرِبَ بِنَعْلِ كل وَاحِدَة صفحتها ونعلتها وَالنَّاسَ وَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَالْجَوَابُ أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا بِدَلِيلِنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-993>مَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ بَدَنةً وَأَطْلَقَ فَهُوَ مُخَيّر بن الْجَزُورِ وَالْبَقَرةِ وَعَنْهُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْبَقَرَةِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْجَزُورِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ</span>\nلَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ كُنَّا نَنَحَرُ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ قِيلَ لَهُ وَالْبَقَرَةُ قَالَ وَهَلْ هِيَ إِلَّا مِنَ البُدْنِ وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَشْتَرِكُ النَّفر فِي الْهَدْيِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-994>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ سَبْعَةٌ فِي بَدْنَةٍ وَبَقَرَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ لَمْ يَصِحَّ الِاشْتِرَاكُ وَقَالَ مَالك لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ لَنَا حِدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ</span>\n١٦٣٢ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن آدم ثَنَا زُهَيْر ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لمَ ْيكَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٣٦٣ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي قَالَا أنبأ الجراحي ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدْنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n١٣٦٤ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا الْحُسَيْن بن حُرَيْث قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفْرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجُزُورِ سَبْعَةً","vol":"2","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-995>مَسَائِلُ الْأَضْاحِي</span>\nمَسْأَلَةُ الْأَضْحِيةُ سُنَّةٌ وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ\n١٣٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بن كثير الْعَبْدي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَن عَمْرو ابْن مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nفَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْإِرَادَةِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصَحَابُنَا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ مِنْهَا النَّحْرُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي مسَائِل الْوَتْرِ وَقُلْنَا يَرْوِيهُ أَبُو جَنَابٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ\n١٣٦٦ - وَقَدْ أَنْبَأَنَا بِهِ أَيْضًا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبد الرَّحْمَن العسكري قَالَ ثَنَا الحنيني قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّان ثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُتِبَ عَلِيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يكْتب عَلَيْكُم\n١٣٦٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ثَنَا سعيد بن أَيُّوب ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ\nجَابِرٌ فِي الْحَدِيثَيْنِ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ احْتَجُّوا بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-996>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٣٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرِبَنَّ مُصَلَّانا\n<span data-type=\"title\" id=toc-997>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٣٦٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرو ثَنَا زَائِدَة ثَنَا أَبُو جناب قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الذَّبْحُ بَعْدَ","vol":"2","page":160},{"text":"الصَّلَاةِ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنِ نَيَّارٍ فَقَالَ عَجَّلْتُ ذَبْحَ شَاتِي وَعِنْدِي جَذْعَةٌ فَقَالَ لَنْ يَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَفِي لَفْظٍ لن يجزىء وَهَذَا إِنَّمَا يسْتَعْمل فِي الْوَاجِبِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-998>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٣٧٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَملَة قَالَ ثناه مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَام أضْحِية وعنزة تَدْرُونَ مَا العنزة هَذِه الَّذِي يَقُول النَّاس الرحبية\n<span data-type=\"title\" id=toc-999>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٣٧١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف الْخلال ثَنَا الْهَيْثَم بن سهل ثَنَا الْمسيب بن شريك ثَنَا عُبَيْدُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عله وَسَلَّمَ نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ\n١٣٧٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن مُبشر قَالَ ثَنَا أَحْمد بن سِنَان الْقطَّان ثَنَا يَعْقُوب بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ ثَنَا رِفَاعَة بن هرير ثَنَا أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيُّ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ كَمَا قَالَ مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ فَلَا يَقْرَبْ مُصَلَّانا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَأَبُو جَنَابٍ مَتْرُوكٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الحَدِيث فَالْمُرَاد أَنَّهَا تفي وتجزىء فِي إِقَامَةِ السُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا\n١٣٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ زُبَيْدٌ أَخْبَرَنِي وَمَنْصُورٌ وَدَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسُ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُول الله ذبحت وعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مَنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانهَا وَلنْ تجزيء أَوْ تُوفَيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَإِنَّ ابْنَ أَبِي رَمْلَةَ اسْمُهُ عَامِرٌ وَهُوَ مَجْهُولٌ ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ","vol":"2","page":161},{"text":"مَتْرُوك إِذْ لَا يسن عنزة أَصْلًا وَلَوْ قُلْنَا بُوجُوبِ الْأُضْحِيَةِ كَانَت عَن الشَّخْص الْوَاحِد لَا عَن جَمِيعِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَإِنَّ الْهَيْثَمُ بْنُ سَهْلٍ ضَعِيفٌ وَالْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا الْخَامِسُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَهُرَيْرٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يُدْرِكْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1000>مَسْأَلَةٌ وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ أَوْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ دَلِيلُنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ الْمُتَقَدِّمُ</span>\nمَسْأَلَةُ الْأَفْضَلُ فِي الْأَضَاحِي الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ وَقَالَ مَالك الْغَنَمُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْإِبِلُ\n١٣٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يزِيد ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَمَثَلُ الْمُهْجِرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يَهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي كَبْشًا ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَر طَوَوْا صُحُفهمْ وجلسوا يسمعُونَ الذِّكْرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1001>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَقَالَ مَالك إِنْ كَانَ قَرْنُهَا يَدْمَى لَمْ يَجُزْ وَإِلَا جَازَ فَأَمَّا الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ فَيَجُوزُ</span>\n١٣٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى عَن هِشَام ثَنَا قَتَادَة عَن جري بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1002>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْأَضْحِيَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ قَدْ ذَبَحَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَهْلِ الْأَمْصَارِ كَقَوْلِنَا فِي أَهْلِ الْقُرَى يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحُوا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَالَ مَالك وَقْتُ الذَّبْحِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ وَذَبَحَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقْتُ الذَّبْحِ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ دُخُولِ </span>وَقْتِ الصَّلَاةِ بِزَمَان يُمْكِنُ فِيهِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لَنا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ الْبَرَاءِ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرُ فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسُ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإْسَنَادِهِ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٣٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا","vol":"2","page":162},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ عَن سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى قَالَ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحِ الْأَضْحَى فَعَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1003>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ جُلُودِ الْأَضَاحِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ</span>\n١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا معَاذ أنبأ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجِزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن أقوم على بَدَنَة وأَن أَتصدق بِلُحُومِهَا وجلودها وأحلبها وَأَن لَا أُعْطَيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدَنَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1004>مَسْأَلَةٌ الْعَقِيقَةُ مُسْتَحَبَّةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُسْتَحَبُّ وَقَالَ دَاوُدُ وَاجِبَةٌ وَنَقَلَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَحْمَدَ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٣٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحصين أنبأ أَبُو عَليّ التَّمِيمِي أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبأ دَاوُدُ بْنُ قَيِسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده قَالَ سُئِلَ رَسُول ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1005>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٣٧٩ - قَالَ أَحْمد وثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُول عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1006>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٣٨٠ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا عَفَّان قَالَ ثَنَا همام قَالَ ثَنَا قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِيِّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنهُ الدَّم وأميطوا عَن الْأَذَى انْفَرَد بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1007>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٣٨١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح","vol":"2","page":163},{"text":"ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا عَليّ بن حجر أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَلِلُّغَوِيِّينَ فِي مَعْنَى الْعَقِيقَةِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ الشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ سُمِّيَتْ عَقيِقَةَ لِأَنَّهَا تُعَقُّ مَذَابِحُهَا أَيْ تُشَقُّ وَالثَّانِي أَنَّهَا اسْمٌ لِلشَّعْرِ الَّذِي يحلق على رَأْسِ الْمَوْلُودِ فُهُوَ مُرْتَهِنٌ بِأَذَاهِ حَتَّى يُحْلَقَ فَسُمِّيَتِ الشَّاةُ عَقِيقَةً تجوزا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تجب بِسَبَبِ حِلَاقِ الشَّعْرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1008>مَسْأَلَةٌ وَالْمُسْتَحَبُّ شَاتَان على الْغُلَام وشَاة على الْجَارِيَةِ وَقَالَ مَالك شَاةٌ عَنِ الْجَمِيعِ</span>\n١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا هَيْثَم بن خَارِجَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْعَجْلَانِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَقِيقَةُ حَقٌّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ\n١٣٨٣ - قَالَ أَحْمد وثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَن حَبِيبَة بنت ميسرَة عَنْ أُمِّ كَرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ\nقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُكَافِئَتَانِ أَيْ مستويتان أومتقاربتان","vol":"2","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1009>كِتَابُ الْبُيُوعِ</span>\nمَسْأَلَةٌ بَيْعُ مَا لَمْ يرَهُ الْمُتَبَايِعَانِ مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ لَا يَصِحُّ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَهَلْ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَة أم لَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ\n١٣٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي","vol":"2","page":165},{"text":"الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٣٨٥ - قَالَ أَحْمد وثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ\n١٣٨٦ - قَالَ أَحْمد ثَنَا هشيم قَالَ ثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قلت يارسول اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ احْتَجُّوا بِمَا\n١٣٨٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بن خيرزاد القَاضِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ثَنَا داهر بن نوح ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ ثَنَا وهب الْيَشْكُرِي عَن مُحَمَّد بِي سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ\nقَالَ عُمَرُ وَأَخْبَرَنِي فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ\nقَالَ عُمَرُ وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ غَيْرُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَيُقَالُ لَهُ الْكُرْدِيُّ وَكَانَ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ قلت قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ كَانَ عُمَرُ الْكُرْدِيُّ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لْمْ يُحَدِّثُوا بِهِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ قُلْتُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ\n١٣٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مَكْحُولٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ هَذَا مُرْسَلٌ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ اسْمُهُ بَكِيرٌ ضعفه أَحْمد وَيحيى وأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ","vol":"2","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1010>مَسَائِلُ الْخِيَارِ</span>\nمَسْأَلَةٌ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ثَابت خلافًا لأبي حنيفَة ومَالك\n١٣٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَار\n١٣٩٠ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْمَاعِيل ثَنَا سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا\n١٣٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا وَاصل بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ هَذِهِ الْأَحَادِيث كلهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٣٩٢ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا\n١٣٩٣ - قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو كَامِل ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بن ميسرَة عَن أبي الوضي قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا أَبُو بَرْزَةَ فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1011>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْخِيَارُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا فِي مَسَائِلِ الشُّرُوطِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ</span>\n١٣٩٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يحيى بن جُنَادَة قَالَ كَانَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرو لَا يدع التِّجَارَة فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خلاف ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ تَبْتَاعُهَا بَالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ","vol":"2","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1012><span data-type=\"title\" id=toc-1015>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n١٣٩٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّلْتِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّاسِبِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ميسرَة ثَنَا أَبُو عَلْقَمَة الْفَروِي ثَنَا نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالثَّلَاثِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ لِأَنَّ النَّظَرَ يَحْصُلُ فِيهَا غَالِبًا وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا قُدِّرَتْ حِجَارَةُ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَة ثُمَّ لَوْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الزِّيَادَةِ وَجَبَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1013>مَسَائِلُ الرِّبَا</span>\nمَسْأَلَةٌ عِلَّةُ الرِّبَا مَكِيلُ جِنْسٍ وَعَنْهُ أَنَّ الْعِلَّةَ مَطْعُومُ جِنْسٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثالثَةٌ أَنَّ الْعلَّة الْكَيْل والطعم إِذا اجْتمعَا قَالَ مَالِكٌ الْعِلَّةُ الْقُوتُ وَمَا يصلحه وَجه الْأُولَى أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1014>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ والْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَالْحُجَّةُ أَنَّهُ اشْتَرَطَ الْمُمَاثَلَةَ وَلَا يتَحَقَّق إِلَّا بِالْكَيْلِ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٣٩٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن فُضَيْل ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وزنا بِوَزْن فَمن زَاد وازداد فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1016>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٣٩٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ","vol":"2","page":168},{"text":"عُبَادَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا قدر مثلا بِمثل إِ ذَا كَانَ نوعا وَاحِدًا وماكيل فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1017>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٣٩٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا ابْن صاعد ثَنَا يحيى بن سُلَيْمَان ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَوَادَ ابْن غَزِيَّةَ وَأَمَرَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ بِتَمْر خَيْبَر يَعْنِي الطبب فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلْ وَلَكِن بِعْ هَذَا وأشتر بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ يَعْنِي مَا يَدْخُلُ فِي الْوَزْنِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٤٠٠ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الطّعَامَ مُشْتَقٌّ مِنَ الطَّعْمِ فَهُوَ يَعُمُّ الْمَطْعُومَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1018>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ وَلَا حِفْنَةٍ بِحِفْنَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ</span>\nمَسْأَلَةٌ عِلَّةُ الرِّبَا فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْوَزْنُ فَتَعَدَّى الْعِلَّةَ إِلَى كُلِّ مَوْزُونٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْعِلَّةُ كَوْنُهُمَا ثَمَنًا لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَأَنَسٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1019>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فِي بَيْعِ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا لِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ قبل الْقَبْض كالمكتل بالمكتل وَالْمَوْزُونُ بِالْمَوْزُونِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ يَدًا بِيَدٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ</span>\n١٤٠١ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَب وَالْوَرق رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ","vol":"2","page":169},{"text":"وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي لَفْظٍ أَخْرَجَهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ\n١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعت زيد بن أَرقم والْبَراء يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1020>مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَدْخُلُهُ الرِّبَا لَا يَحْرُمُ فِيهِ لنسا وَهُوَ غَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مَالِكٌ يحرم النسا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مُتَفَاضِلًا فَأَمَّا الْجِنْسَانِ فَلَا</span>\n١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا ابْن وهب أَخْبرنِي ابْن جريح أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَيْسَ عِنْدِي ظَهْرٌ قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَمْرو الْبَعِير بالبعيرين وبالأبقرة إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ استسلف من رجل بكرا فَأَتَتْهُ إبل من إبل الصَّدَقَة فَقَالَ أَعْطوهُ فَقَالُوا لَا نجد لَهُ إِلَّا رباعيا خيارا فَقَالَ أَعْطوهُ فَإِن خير النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم احْتَجُّوا بأَرْبعَة أَحَادِيث الْحَدِيثُ الأول\n١٤٠٥ - أخبرنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَليّ بن عبد الله ثَنَا الضَّحَّاك بن مخلد قَالَ ثَنَا ابْن جريح قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهْ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ جدته فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1021>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٤٠٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنْبَأَ","vol":"2","page":170},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبدة ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-1022>الْحَدِيثُ الثَّالِث</span>\n١٤٠٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد ثَنَا نَصْرُ بْنُ نَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1023>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٤٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحسن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا الْفضل بن سهل قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً\nوَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ فَمَحْمُولٌ على رَبًّا النِّسَاء فِي الرهونات وَبَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ النَّسَاءُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَيَبِيعُ شَيْئًا فِي ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1024>مَسْأَلَةٌ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ يجوز التَّفَاضُل فيهماخلافا لِمَالِكٍ</span>\n١٤٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا هدبة بن خَالِد ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَذَكَرَ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا بَأْسَ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1025>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِالْيَابِسَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالِوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى</span>\nمَسْأَلَة الِاعْتِبَارُ بِمِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِيزَانِ مَكَّةَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الِاعْتِبَارُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعَادَتِهِ\n١٤١٠ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا ابْن دُكَيْن","vol":"2","page":171},{"text":"قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوِسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَالَ فِيهِ الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1026>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٤١١ - أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن عَليّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ ينقص إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا إِذَنْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ هَذَا حَدِيثٌ صحَيِحٌ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ زَيْدٌ أَبُو عَيَّاشٍ مَجْهُولٌ قُلْنَا إِن كَانَ هُوَ لَا يعرفهُ فَقَدْ عَرَفَهُ أَهْلُ النَّقْلِ فَذَكَرَ رِوَايَتَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهَا وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهَا وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْكُنَى قَالَ سَمِعَ مِنْ سَعْدٍ وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَذَكَرَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ثِقَةٌ فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ نَسِيئَةً\n١٤١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَاتِب ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ قَالَ ثَنَا الرّبيع بن نَافِع ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا عَيَّاش أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَخَالَفَهُمْ مَالِكٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ نَسِيئَةً وَإِجْمَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى يدل عل ضبطهم للْحَدِيث وَفِيهِمْ إِمَام الْحَافِظ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ثُمَّ إِنَّا نَقُولُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ نَقْدًا وَلَا نَسِيئَةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-1027>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٤١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بن الْمُهْتَدي ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ جَابِرٍ ثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ","vol":"2","page":172},{"text":"أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الجاف\n١٤١٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَليّ بن مُسلم ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ كَيْلًا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مَتْرُوكَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1028>مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ جِنْسًا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَمُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ لَمْ يَصِحَّ وَعَنْهُ يَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مَا</span>","vol":"2","page":173},{"text":"١٤١٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنبأ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ عَنْ حَنَشٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزَاةٍ فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ فَقَالَ انْزَعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كَفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كَفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ\n١٤١٦ - قَالَ ابْن وهب وأَخْبرنِي أَبُو هانىء الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا فِيهَا حرز وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْن\n١٤١٧ - قَالَ مُسلم وثنا قُتَيْبَة قَالَ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتريت يَوْم خَيْبَر قلادة فِيهَا اثْنَي عشر دِينَارا فِيهَا ذهب وحرز فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا يُبَاع حَتَّى تُفَصَّلَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذِهِ الطُّرُقِ مُسْلِمٌ\n١٤١٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بكار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعِدَانَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا حرز مُغَلَّفَةٌ بِذَهَبٍ فَابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِير أوبتسعة دَنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَتَّى نميز بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ لَا بُد حَتَّى نميز بَيْنَهُمَا","vol":"2","page":175},{"text":"فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِك لِأَن الذَّهَب كَانَ أكبر مِنَ الثَّمَنِ وَمَتَّى كَانَ كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلَ الذَّهَبِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَكُونُ رِبًا قُلْنَا إِنَّمَا احْتِجَاجُنَا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنَعَ صِحَّةَ البيع وَمد البيع إلَِى غَايَةٍ هِيَ التَّمْيِيزُ وَالتَّفْضِيلُ لَا لِعِلَّةِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ فَإِنْ قَالُوا قَدْ رَوَيْتُمْ أَنَّ الثَّمَنَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَرَوَيْتُمْ اثْنَا عشر قُلْنَا يحْتَمل أَن تكون قِصَّتَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1029>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ الْمَأْكُولِ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ كَالْعَبْدِ وَالْحِمَارِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز وقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مُعَدٍّ لِلَّحْمِ</span>\n١٤١٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ فَإِنْ قَالُوا هُوَ مُرْسَلٌ قُلْنَا الْمَرَاسِيلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ وَقَدْ رُفِعَ لَكِنْ مِنْ طَرِيق لَا ترتضى\n١٤٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن حُبَيْش النَّاقِد ثَنَا أَحْمد نب حَمَّاد بن سُفْيَان القَاضِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَرَّاءِ الغنوي ثَنَا يزِيد بن مَرْوَان ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِي تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَصَوَابُهُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ الْمسيب مُرْسَلًا قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ كَذَّابٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ يَرْوِى الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ بِحَالٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1030>مَسَائِلُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ وَالصَّبْر</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَالشَّرْطُ وَالْبَيْعُ صَحِيحَانِ وَعَنْ أَحْمَدَ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لَنَا أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بُرَيْرَةَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِك وَصَحَّ البيع وَالشّرط وَإِنَّمَا بن بُطْلَانَ شَرْطِ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ وَلَمْ يَذْكُرْ بُطْلَانِ شُرْطِ الْعِتْقِ\n١٤٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَليّ بن عبد الله ثَنَا سُفْيَان عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ","vol":"2","page":176},{"text":"أَهلهَا إِن شِئْت أعتقيها وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعتق\n١٤٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عبد الغافر أنبأ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1031>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً مِثْلَ أَنْ يَبِيع دَارا يشْتَرط سكانها شَهْرًا أَوْ عَبْدًا وَيَشْتَرِطُ خِدْمَتَهُ سَنَةً أَوْ قَلْعَةً وَيَشْتَرِطُ عَلَى البَائِع حُدُودهَا أَو جميزة وَيَشْتَرِطُ حَمْلَهَا خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَوَافَقَنَا أَبُو حنيفَة فِي القلعة والجمبزة وَماَلِكٌ فِي الزَّمَانِ الْيَسِيرِ دُونَ </span>الْكَبِير\n١٤٢٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَسِير على جمل لي فأعيا فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَدَعَا لَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ وَقَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ قَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ مِنْهُ وَاشْتَرَطْتُ حِمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَة بِالْجَمَلِ فَقَالَ ظَنَنْتَ حِينَ مَاكَسْتُكَ أَنِّي أَذْهَبُ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ هُمَا لَكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارك أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا رضوَان بن أَحْمد الصيدلاني ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي الدُّنْيَا ثَنَا إِسْمَاعِيل بن زُرَارَة ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن حصيف عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافق الْحق\nوَعَن حصيف عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1032>مَسَائِلُ الثِّمَارِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ نخلا عَلَيْهَا طلع غير موبر فَالثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا البَائِع وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ لِلْبَائِعِ","vol":"2","page":177},{"text":"١٤٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْبَائِعِ بِشَرْطِ التَّأْبِيرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1033>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْقَطْعَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَيُؤْمَرُ بِالْقَطْعِ</span>\n١٤٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْن قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حسن بن مُوسَى ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بيع التَّمْر حَتَّى يَطِيبَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٤٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجراح قَالَ ثَنَا بن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن منيع ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النّخل حَتَّى يزهو وعَن بيع السنبلة حَتَّى تبيض ويأمن الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي\n١٤٢٩ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا الْحسن بن عَليّ الْخلال ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْأَوَّلُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَدِيث أنس لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1034>مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْط التنقية صَحَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعُ بَاطِلٌ لَنَا نَهْيُهُ ﵇ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَحَتَّى لِلْغَايَةِ وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ يُخَالِفُ مَا قبلهَا وَقد ثَبت أَنه لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْغَايَةِ بِشَرْط التنقية فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا </span>بَعْدَهُ عَلَى ضِدِّهِ\nمَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى وَالْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَكَذَلِكَ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَنَا نَهْيُهُ ﵇ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَهَذَا قَدِ اشْتَدَّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1035>مَسْأَلَةٌ مَا تُهْلِكُهُ الْجَوَائِحُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَعَنْهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمَا دُونَ الثُّلُثِ من ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ جَمِيع ذَلِكَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَنَا مَا</span>\n١٤٣٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا","vol":"2","page":178},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السنين وَوضع الجوائح\n١٤٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أنبأ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا بشر بن الحكم ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الجوائح\nقَالَ مُسلم وثنا أَبُو الطَّاهِر قَالَ أنبأ ابْن وهب عَن ابْن جريح أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1036>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُؤُوس النّخل بخرصه ثمرا عَلَى الْأَرْضِ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي سَائِر الثِّمَار الي لَهَا رَطْبٌ وَيَابِسٌ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ</span>\n١٤٣٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِك\n١٤٣٣ - قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد بن هَارُون أنبأ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رخص فِي الْعرية أَن تُؤْخَذ بِمِثْلِ خَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا الطَّرِيقَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1037> طَرِيقُ ثَالِث</span>\n١٣٣٤ - قَالَ أَحْمد وثنا سُرَيج بن يُونُس ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ رَخَصَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1038> طَرِيقٌ رَابِعٌ</span>\n١٤٣٥ - قَالَ أَحْمد وثنا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن نسير بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن بيع الثَّمَرَة بالثمرة وَرَخَصَّ فِي الْعَرَايَا أَنْ","vol":"2","page":179},{"text":"تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1039> طَرِيقٌ خَامِسٌ</span>\n١٤٣٦ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد ابْن الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَة أوسق أَو فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1040>مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لسنة وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ لَنَا حَدِيثُ مُصعب قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرطب بِالتَّمْرِ لسنة وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بيع الرطب بِالتَّمْرِ</span>\n- فصل وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا يَشْتَرِي بِهِ الرُّطَبَ غَيْرَ التَّمْرِ خِلِافًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّمَا وَرَدَ رَخْصَةً عِنْدَ الْحَاجَةِ فَإِنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّه يَجِيء الرُّطَبَ وَلَيْسَ فِي أَيْدِينَا إِلَّا فضول تمر فَأَبَاحَهُمْ ذَلِكَ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1041> فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يجوز فِيمَا زَادَ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ وَارِد فِيمَا دون خَمْسَة أوسق بِعَين وَفِي الْخَمْسَةِ مَشْكُوكٌ فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ الْمَشْكُوكُ</span>\nمَسَائِلُ الْقَبْضِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1042>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ الْمُتَعَيِّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة والشَّافِعِي لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَنَا فِي الْعَقَارِ لَنَا مَا</span>\n١٤٣٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن آدم ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كنت أتبع الْإِبِل بِالبَقِيعِ وأتبع بِالدَّنَانِيرِ وآخذ الدَّرَاهِم وأتبع بِالدَّرَاهِمَ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1043>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٤٣٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يُبَاع حَتَّى يقبض الطَّعَام قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"2","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1044>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n١٤٣٩ - قَالَ أَحْمد وثنا حسن بن مُوسَى ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصْمَةَ عَنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ هَذِهِ الْبُيُوعَ فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتّى تَقْبِضَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1045>الحَدِيث الثَّالِث</span>\n١٤٤٠ - قَالَ أَحْمد وثنا يَعْقُوب ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدثنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أهل الشَّام بِزَيْت وساومته فِيمَن ساومه مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ فَقَامَ إِلَيّ رجل فأربحني فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِي فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا فَأخذ رجل يتداعى مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَأَمْسَكْتُ يَدِيَّ وَقَدْ حَمَلَ أَصْحَابُنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1046>مَسْأَلَةٌ التَّخْلِيَةُ فِي الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ لَيْسَتْ قَبْضًا وَعَنْهُ أَنَّهَا قَبْضٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ</span>\n١٤٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أنبأ الْحسن بن عَليّ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا عبد الله قَالَ ثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى ينقلوه\n١٤٤٢ - قَالَ أَحْمد وثنا عَفَّان قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يقبضهُ الطريقان فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا دَلِيلٌ لَنَا أَيْضًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1047>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَلَفَ الْمَبِيعُ الْمُتَعَيِّنُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَقَالَ مَالِكٌ يكون فِي ضَمَانِهِ إِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْقَبْضِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ</span>\n١٤٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن عَليّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خِفَافِ بْنِ إِيَماءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ\n١٤٤٤ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْحَاق بن عِيسَى قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ","vol":"2","page":181},{"text":"عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلُامًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَد بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ غَلَّتُهُ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ فَيَسْتَغِلَّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدَ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ وَيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ فَيَأْخُذَهُ وَيَكُونَ لَهُ الْغَلَّةُ طَيِّبَةً وَهِيَ الْخَرَاجُ وَإِنَّمَا طَابَتْ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنا للْعَبد إِن مَاتَ فَاتَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1048>مَسَائِلُ الرَّدِّ بِالتَّدْلِيسِ وَالْعَيْبِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَى مُصَرَّاةً ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَثْبُتُ\n١٤٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عبد الله بن يُوسُف أنبأ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَصُرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعد أَن يحلهَا إِن ضمنهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1049>مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَى حَيَوَانًا وَقَبَضَهُ فَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْفَسْخُ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ حَدَثَ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّام ملك إِلَّا الجذام والبرص وَالْجُنُونَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهَا الْفَسْخَ إِلَى سَنَةٍ وَنَحْنُ نَقِيسُ عَلَى مَا لَو ظهر بعد السّنة احْتَجُّوا بِمَا</span>\n١٤٤٦ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الصَّمد ثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُهْدَة الرَّقِيق أَربع ليل قَالَ قَتَادَة أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاث لَيَال\n١٤٤٧ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّام\n١٤٤٨ - وأنبأنا ابْن نَاصِرٍ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أنبأ عَليّ بن بَحر قَالَ ثَنَا ابْن ماجة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نمير ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّقِيق ثَلَاثَة أَيَّام\nوَالْجَوَاب قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا يَثْبُتُ حَدِيثُ الْعُهْدَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1050>مَسْأَلَةٌ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ حَال العقد لَا تصح وَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَمْ لَا مَبْنِيٌّ عَلَى</span>","vol":"2","page":182},{"text":"الشُّرُوط الْفَاسِدَة هَل يبطل الْعَقْدَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَعَنْهُ أَنَّهُ تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَعْلَمُهَا وَيُدَلِّسُهَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح بِكُلِّ حَالٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلٌ ثَالِثٌ إِنْ كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا لَمْ يَصح وَإِنْ كَانَ بَاطِنًا صَحَّ\n١٤٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن إِسْحَاق قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شَمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يحل لَا مرىء مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيَّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ تَركهَا\n١٤٥٠ - قَالَ أَحْمد ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدثنَا أبوجعفر الرَّازِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو سِبَاعٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ نَاقَةً فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اشْتَرَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا قُلْتُ وَمَا فِيهَا إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ فَقَالَ أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا قُلْتُ بَلْ أردْت عَلَيْهَا بِالْحَجِّ قَالَ فَإِن بخفها ثقبا فَقَالَ صَاحِبُهَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ وَلَا يَحُلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1051>مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنَ الدَّيْنِ الْمَجْهُولِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَوَارِيثَ دَرَسَتْ فَقَالَ اسْتَهِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ وَلْيُحِلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ فَجَوَّزَ لَهُمَا الْإِبْرَاءَ مِنَ الْحُقُوقِ الدَّارِسَةِ وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثَ </span>بِإِسْنَادِهِ فِي مَسَائِلَ الدَّعَاوَى إِن شَاءَ الله\nمَسْأَلَةٌ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ إِذَا مُلِكَ وَعَنْهُ يَمْلِكُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَنَحْنُ نَسْتَدِلُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَا يَقْدِرُ على شَيْء﴾ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1052>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٤٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع أَخْرجَاهُ فِي الصحيحن\n<span data-type=\"title\" id=toc-1053>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٤٥٢ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر القاسمي أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللَّؤْلُؤِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن صَالح قَالَ أنبأ ابْنُ","vol":"2","page":183},{"text":"وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سعد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ\nوَالجْوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِ إِضَافَةَ مَحَلٍ كَقَوْلِهِمْ السَّرْجُ لِلدَّابَّةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي قَالَ أَحْمَدُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1054>مَسْأَلَةٌ الْغَبْنُ يُثْبِتُ الْفَسْخَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُثْبِتُ وَقَالَ دَاوُدُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ</span>\n١٤٥٣ - أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمد بن الْحسن الْبَيْهَقِيّ أنبأ أَبُو سعد الْمَالِينِي أنبأ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ ثَنَا عبد الله بن زَيْدَانَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبيد ثَنَا مُوسَى بن عمر عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَغَبَنَهُ كَانَ غَبْنُهُ ذَاك رِبًا\nقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَامَّةُ مَا يروي مُوسَى بن عمر لَا يُتَابِعُهُ الثِّقَاتُ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَاهُ يَعِيشُ بْنُ هِشَامٍ الْقِرْقَسَانِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا يَعِيشُ ضَعِيفٌ مَجْهُولٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1055>مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعُودَ فيشتريها بِالْقَبْضِ مِنْهُ حَالًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ</span>\n١٤٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ وهيب الدِّمَشْقِي ثَنَا الْعَبَّاس بن الْوَلِيد بن مرْثَد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَن أمه العاليه بنت أَيفع قَالَت حججْت أَنا وَأم مجية فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَهَا أم مجبة يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ وَإِنِّي بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى عطاية وَإِنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتُّمِائَةٍ نَقْدًا فَقَالَتْ بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَرَيْتِ فَأَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ\nقَالُوا الْعَالِيَة امْرَأَة مَجْهُولَةٌ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهَا قُلْنَا بَلْ هِيَ امْرَأَةٌ جَلِيلَةُ الْقَدْرِ مَعْرُوفَةٌ ذَكَرَهَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ فَقَالَ الْعَالِيَةُ بنت أَيفع بْنِ شَرَاحِيلَ امْرَأَةُ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيِّ سَمِعَتُ مِنْ عَائِشَةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1056>مَسْأَلَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا إِذَا كَانَتِ السِّلْعَةُ قَائِمَةً وَإِنْ كَانَتْ</span>","vol":"2","page":184},{"text":"قَدْ تَلِفَتْ تَحَالَفَا أَيْضًا وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ وَعَنْهُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَتَحَالَفَانِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ مَالِكٍ كَالرِّوَايَتَيْنِ\n١٤٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن إِدْرِيس الشَّافِعِي أنبأ سعيد بن سَالم قَالَ أنبأ ابْن جريح أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتَاهُ رجلَانِ يتبايعان سِلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبْيَدْةَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْمُبْتَاعَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ\n١٤٥٦ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَرَأْتُ على أبي وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يترادان\n١٤٥٧ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عون ابْن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ\n١٤٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بَشرَان قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمدَانِي قَالَ ثَنَا أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الدِّمَشْقِي ثَنَا هِشَام بن عمار ثَنَا ابْن عَيَّاش ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع أم يترادان البيع\n١٤٥٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْبَغَوِيّ أنبأ عُثْمَان بن أبي شيبَة أنبأ هشيم أنبأ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ ألفا فَقَالَ الْأَشْعَثُ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَاتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَرَى أَنْ يُرَدَّ الْبَيْعُ","vol":"2","page":185},{"text":"١٤٦٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا ابْن صاعد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن الْهَيْثَم القَاضِي ثَنَا هِشَام بن عمار ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ وَكَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ\n١٤٦١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مِدْرَارٍ قَالَ ثَنَا عمي قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا اخْتلف المبيعان فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ فَإِذَا اسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي\n١٤٦٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا ابْن مسْعدَة قَالَ أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا عَليّ بن سعيد ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مجشر ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزِبَانِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ البَائِع\nفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَقَالٌ فَإِنَّهَا مَرَاسِيلٌ وَضِعَافٌ أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مَنْ أَبِيهِ وَالْقَاسِمُ لَمْ يسمع من ابْن مَسْعُود ولاعون بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ عَيَّاشٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ وَابْنُ الْمَرْزِبَانِ كُلُّهُمْ ضِعَاف قَالَ يحيى المزربان لَيْسَ بِشَيْءٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1057>مَسَائِلُ مَا يَصِحُّ بَيْعه وَمَا لَا يَصِحُّ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ\n١٤٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَزارِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن الْمُغيرَة ثَنَا الْقَاسِم بن الحكم ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةُ حَرَامٌ وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بِيُوتِهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَرْفُوعًا وَوَهِمَ فِيهِ وُالصَّحيِحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ\n١٤٦٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بن سعيد قَالَ ثَنَا عبد الله بن نمير ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن بَابَاهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ مناخ لَا يُبَاع رِبَاعُهَا وَلَا تُؤْجَرُ بِيُوتُهَا إِسْمَاعِيلُ بن صَدَقَة قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ قَدْ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ","vol":"2","page":186},{"text":"١٤٦٥ - أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مَكَّة حرم حَرَّمَهَا اللَّهُ ﷿ لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلَا أُجُورُ بِيُوتِهَا احْتَجُّوا بِمَا\n١٤٦٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تنزل غَدا فِي مَكَّة فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدا إِن شَاءَ الله كنف بَنِي كِنَانَةَ ثُمَّ قَالَ لَا يَرِثُ الْكُافَّرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٤٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أنبأ أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي قَالَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بن حُسَيْن أخبرهُ أَن عمر بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أتترك دَارَكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلُ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1058>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ النَّجِسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ</span>\n١٤٦٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ أنبأ الْحُسَيْن بن عَليّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْث ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْميتَة فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ شحوم الْميتَة فَإِنَّهُ يدهن بهَا السفن ويستصبح بهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٤٦٩ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا عتاب ثَنَا عبد الله أنبأ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يدهن بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هِيَ حَرَامٌ\n١٤٧٠ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن مُصعب قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمَونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ","vol":"2","page":187},{"text":"فِي فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ لَهُمْ جَامِدٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n١٤٧١ - وَأَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا الْحسن بن عَليّ ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ احْتَجُّوا بِمَا\n١٤٧٢ - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْمُهْتَدي ثَنَا بكر بن سهل ثَنَا شُعَيْب بن يحيى ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ جريح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْفَأْرَة تفع فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ فَقَالَ اطْرَحُوهَا وَاطْرَحُوا مَا حَوْلَهَا إِنْ كَانَ جَامِدًا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَانْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ\n١٤٧٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِم النَّيْسَابُورِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن زايد الْأَصْبَهَانِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ قَالَ اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَ وَشُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ أُقَدَّمَ فَيَضْرِبَ عُنُقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1059>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ مَالِكٍ</span>\n١٤٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا يَعْقُوب الْحَضْرَمِيّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ فَرُّوخٍ عَن خبيب بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1060>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السِّرْجِينِ النَّجِسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ</span>\n١٤٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا عبد الحميد بن","vol":"2","page":188},{"text":"بَيَان ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ\n١٤٧٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ثَنَا شَبابَة ثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخْعِيُّ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَن ِالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَا يحل ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشَرْبُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1061>مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذُهُ خَمْرًا وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَصِحُّ</span>\n١٤٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي طِعْمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لعنت الْخمر على عشرَة وَجه لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَآكَلُ ثَمَنِهَا\nوَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثٍ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مَا\n١٤٧٨ - أَنْبَأَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّارُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ الْحَافِظ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْد ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدً اللَّهِ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ التَّاجِرُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ زَمَنَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى النَّارِ عَلَى بَصِيرَةٍ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ وَاقد فَيَنْبَغِي أَن يعدل الْحُسَيْن عَنْ سُنَنِ الْعُدُولِ لِرِوَايَتِهِ هَذَا الْخَبَرَ الْمُنْكَرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1062>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّمًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ</span>\n١٤٧٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمَعِ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوانِ الْكَاهِنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٤٨٠ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن سعيد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ شَرُّ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ","vol":"2","page":189},{"text":"١٤٨١ - قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيع قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيل عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ مَهْرِ البَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخمر\n١٤٨٢ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الْجَبَّار بن مُحَمَّد ثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمْنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَإِذا جَاءَك من يطْلب ثمن الْكَلْب فاملأ كَفه تُرَابا\n١٤٨٣ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْحَاق بن عِيسَى قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السنور\n١٤٨٤ - قَالَ أَحْمد وثنا هَاشم قَالَ ثَنَا عِيسَى بن الْمسيب قَالَ ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ من الْأَنْصَار ودونهم دَار فشق ذَلِك عَلَيْهِم فَقَالُوا رَسُول الله يَأْتِي دَار فلَان وَلَا يَأْتِي دَارَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ إِنَّ السِّنَّوْرَ سَبْعٌ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1063>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٤٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بن أبي مُسلم ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب الصغاني ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاٌث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِيَّ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1064> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٤٨٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمد بن عبد الله الموكيل ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي شُعَيْب ثَنَا ابْن سَلمَة قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُول الله صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ وَمَهْرُ الزَانِيَةِ سُحْتٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا سُحْتٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1065>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٤٨٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا إِسْحَاق بن الْجراح قَالَ ثَنَا الْهَيْثَم بن جميل ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كلب الصَّيْد","vol":"2","page":190},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-1066> الطَّرِيق الثَّانِي</span>\n١٤٨٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1067> الطَّرِيقُ الثَّالِثُ</span>\n١٤٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أنبأ ابْن الْمَذْهَب أنبأ ابْن مَالك قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الْمعلم\nوالْجَواب أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَصِحُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي الْمُثَنَّى بن الصَّباح قَالَ أَحْمَدُ وَالرَّازِيُّ لَا يُسَاوِي شَيْئًا هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ رَوَاهُ سُوَيْدُ بن عَمْرٍو عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَصَحُّ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَفِيهِمَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَر وَهُوَ الْحَفرِي قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1068>مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي بَاطِلٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْبَادِي حَضَرَ لِبَيْعِ السِّلْعَةِ بِسِعْرِ يَوْمِهِ أَوْ يَكُونَ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَى سِلْعَتِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْبَادِي جَاهِلًا بْالْأَسْعَارِ وَيَكُونَ الْحَاضِرُ قصد التَّاجِر</span>\n٤٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يرْزق بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1069>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمِّ وَوَلَدِهَا خَاصَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُفَرَّقُ بَينه وَبَين أَبَوَيْهِ وَإِن عليا وُوُلُدِهِ وُإِنْ سَفِلَ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٤٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عبد الْوَاحِد الشَّيْبَانِيّ أنبأ ابْن الْمَذْهَب التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ","vol":"2","page":191},{"text":"جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبُيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1070> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٤٩٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شُبَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ\n١٤٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّالَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أبي شيبا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1071>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٤٩٤ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْوراق ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلدهَا وَبَين الْأَخ وَأُخْته\n<span data-type=\"title\" id=toc-1072>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٤٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا عمر بن حَفْص الشَّيْبَانِيّ أنبأ عبد الْوَهَّاب بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عبد الرَّحْمَن الحبلي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1073> فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ التَّفَرِيقُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مُطْلَقُ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ احْتَجُّوا بِمَا</span>","vol":"2","page":192},{"text":"١٤٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أنبأ أَبُو طَاهِر اليوسفي أنبأ ابْن بَشرَان أنبأ عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ الْخَواص ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْن ِخَالِدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حسان ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعت مَكْحُولًا يَقُول ثَنَا نَافِع ابْن مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يبلغ الْحلم وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الله بن عَمْرو هُوَ الوَاقِفِي وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ رَمَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدَيْنِيِّ بِالْكَذِبِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَن سعد غَيره\n<span data-type=\"title\" id=toc-1074>مَسْأَلَة لَا يجوز الْمُعَارضَة عَن عسب الْفَحْل وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ</span>\n١٤٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عبد الْوَاحِد أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافُعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ البُخَارِيّ احْتَجِّوا بِمَا\n١٤٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن حميد الرواسِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَل َالنَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبً الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّا نطرق الْفَحْل فيكرم فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1075>مَسَائِلُ الْقَرْض</span>\nمَسْأَلَة يَجُوزُ قَرْضُ الْحَيَوَانِ واَلثِّيَابِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَزَادَا فَقَالَا وَيجوز قرض الْإِمَاء وَالْعَبِيد وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ\n١٤٩٩ - أَخْبَرَنَا ابْن الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا","vol":"2","page":193},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا فَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ لَكَ فَقَالَ خِيَارُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٥٠٠ - أَخْبَرَنَا الْكَرْوَخِيُّ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ الجراحي قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنًّا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً\n١٥٠١ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وثنا عبد بن حميد قَالَ ثَنَا روح بن عبَادَة ثَنَا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُول الله ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ فَقُلْتُ لَا أَجِدُ فِي الْإِبِل إِلَّا جملا خيارًا رباعيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أعْطه إِيَّاه فَإِن خِيَار النّاس أحْسنهم قَضَاء انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1076>مَسْأَلَةٌ وَيَجُوزُ قَرْضُ الْخُبْزِ وَهَلْ يَجُوزُ بْالْعَدَدِ أَوْ يكون بِالْوَزْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ قَرْضُهُ لَنَا مَا</span>\n١٥٠٢ - أَخْبَرَنَا بُهُ مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي أنبأ الْجَوْهَرِي أنبأ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن عَليّ الصَّيْرَفِي ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد بن نَاجِية قَالَ ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أَمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُثْمَانَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيَرِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ جدها هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن الخميرة وَالْخبْز نُقْرِضُهُ الْجِيرَانَ فَيَرُدُّونَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَمر مُوَافق بَيْنَ الْجِيرَانِ وَلَيْسَ يُرَادُ بِهِ الْفَضْلَ\n١٥٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أنبأ أَبُو الْقَاسِم الْإِسْمَاعِيلِيّ أنبأ حَمْزَة السَّهْمِي ثَنَا ابْن عدي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلم قَالَ ثَنَا ابْن مصفى ثَنَا بَقِيَّة عَن سعد بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِقْرَاضِ الْخَمِيرِ وَالْخُبْزِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مَكَارِم الْأَخْلَاق فَخذ الصَّغِير وَأعْطِ الْكَبِير وَخذ الْكَبِير أعْط الصَّغِيرَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1077>مَسْأَلَةٌ لَا يحل لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الْمُقْتَرِضِ مَنْفَعَة لم تجر عَادَته بهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ مَا لَمْ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ</span>","vol":"2","page":194},{"text":"١٥٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ الضَّبِّيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْن َماَلِكٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي إِلَيْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا اقْترض أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأُهْدَى إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلْهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبَهَا إِلَّا أَنْ تكون بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ\n١٥٠٥ - قَالَ سعيد وثنا سُفْيَان ثَنَا عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إَلى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلًا يَبِيعُ السَّمَكَ عشْرين دِرْهَمًا فَأَهْدَى إِلَيَّ سَمَكَةً قَوَّمْتُهَا ثَلَاثَة عَشَرَ دِرْهَمًا فَقَالَ خَذْ مُنْهَ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1078>مَسَائِلُ السَّلَمِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَصِحُّ السَّلَمِ فِي الْمَعْدُومِ إِذا كَانَ مَوْجُودا فِي محليه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ\n١٥٠٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ وهم يسلفون فِي التَّمْر","vol":"2","page":195},{"text":"الْعَامَ فَالْعَامَ وَرُبَّمَا قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٥٠٧ - قَالَ أَحْمد وثنا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ أَرْسَلَنِي ابْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فَقَالَا انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَقُلْ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ وَيَقُولَانِ هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْتِ فَقُلْتُ عِنْدَ مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَرْعٌ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَاسْأَلْهُ فَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-1079>مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ لَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبْتَاعَ الْبَعِير بالبعيرين بالأبقرة إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدَّقِ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ</span>\n١٥٠٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ الْقطيعِي قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِيشِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ إِنَّا بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنَّمَا نَتَبَايَعُ بِالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ إِلَى أَجَلٍ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَلَي الْخَبِيرِ سَقَطْتَ جَهَزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ حَتَّى نفذت وَبَقِيَ نَاسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرِ لنا إبِلا بقلانص مِنْ إِبِلٍ الصَّدَقَة إِذَا جَاءَتْ حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بَالا ثنين وَالثَّلَاث قلانص حَتَّى فَرَغْتُ فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٥٠٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمد ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذَّمَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ الذَّمَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَوَثَّقَهُ الْفَلَاسُ وَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَمَجْهُولٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1080>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَالْخُبْزُ مَوْزُونٌ وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ</span>","vol":"2","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1081>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِي سِلْعَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصْرَفَ ذَلِكَ الثَّمَنُ فِي شَيْءٍ آخَرَ حَتَّى يَقْبِضَهَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ</span>\n١٥١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن صاعد ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة وإِبْرَاهِيم بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ وَعلي بن الْحُسَيْن الدرهمي وأَبُو سعيد الْأَشَج وَاللَّفْظ لعَلي قَالُوا ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد وَلَا يَأْخُذُ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ أَو رأسماله\n<span data-type=\"title\" id=toc-1082>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ التَّسْعِيرُ وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ لِمَنْ حَطَّ سِعْرًا إِمَّا أَنْ يَلْحَقَ بِالنَّاسِ أَوْ يَنْصَرِفَ عَنْهُمْ</span>\n١٥١١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ﷿ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ\nقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1083>مَسَائِلُ الرَّهْنِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الرَّهْنُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي السَّفَرِ\n١٥١٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا","vol":"2","page":197},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيئَةً فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهْ رَهْنًا أَخْرَجَاهُ\n١٥١٣ - قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1084>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ الرَّاهِنُ إِنْ جِئْتُكَ بِالْحَقِّ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بَطُلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الرَّهْنُ وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ سَائِرَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَتِ الشُّرُوطُ مِمَّا تُنْقِصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهن قبل أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّهْنَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ فِي مَحَلِّهِ فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُزِيدُ </span>حَقَّهُ مِثْلَ أَن يشرط دُخُولَ النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ مِنْهُ فِي الرَّهْنِ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا وَالثَّانِي يَصِحُّ الرَّهْنُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لَنَا مَا\n١٥١٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا عَليّ بن صاعد ثَنَا عبد الله بن عمرَان العائذي ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تغلوا الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أحد الْحفاظ الثِّقَات وهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ\n١٥١٢ - قَالَ ابْنُ صاعد وثنا مُحَمَّد بن عَوْف ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تغلوا الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ\n١٥١٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني ثَنَا يحيى بن أبي طَالب ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ الْأَصَمُّ ثَنَا شَبابَة ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سعيد بن الْمسيب وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تغلوا الرَّهْنُ وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ\nقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ كَانُوا يَرْهِنُونُ وَيَقُولُونَ إِنْ جِئْتُكَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا احْتَجُّوا بِمَا\n١٥١٧ - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا عبد الْوَهَّاب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا إِسْمَاعِيل بن","vol":"2","page":198},{"text":"أبي أُميَّة ثَنَا سعيد بن رَاشد ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرَّهْنُ بِمَا فيِه\n١٥١٨ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُميَّة وثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ\n١٥١٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ يَضَعُ الْحَدِيثَ قَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَفِي الْإِسْنَادِ سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمُعْضِلَاتِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ وَهُوَ غُلَامُ الْخَلِيلِ كَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ كَانَ غُلَامُ الْخَلِيلِ يَقُولُ وَضَعْنَا أَحَادِيثَ نُرَقِّقُ بِهَا قُلُوبَ الْعَامَّةِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1085>مَسْأَلَةٌ مَا يَنْفِقُهُ الْمُرْتَهَنُ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ وَلِلْمُرْتَهَنِ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ظَهْرِ الرَّهْنِ وَدِّرِه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ مَتَى أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ كَانَ مُتَطَوِّعًا احْتَجُّوا بِمَا</span>\n١٥٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا يحيى بن حَمَّاد ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ حُجَّةٌ لَنَا لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ رَكَبَ وَشَرِبَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا\n١٥٢١ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَنْبَأَ عَبْدُ الله ثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا لِأَنَّ الرَّاهِنَ إِنَّمَا يُنْفَقُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهِ أَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ","vol":"2","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1086>مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِمَا سَبَقَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ</span>\n- مَسَائِلُ الْإِفْلَاسِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1087>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ وَالْمُفْلِسُ حَيّ ولي يَقْبِضْ مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الأول\n١٥٢٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هشيم ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أفلس فَهُوَ أَحَق بِهِ مِمَّن سِوَاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1088>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٥٢٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الصَّمَدِ أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيم ثَنَا قَتَادَةَ عَنِ","vol":"2","page":200},{"text":"الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ عَن ِالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ قَالُوا قَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قُلْنَا لَعَلَّهُ ظَنَّهُ الْكُرْدِيَّ وَذَاكَ كَذَّابٌ إِنَّمَا هَذَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ثِقَةٌ احْتَجُّوا بِمَا\n١٥٣٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا دعْلج بن أَحْمد قَالَ ثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الْفرْيَابِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزَّبِيدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء وأَيّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِه قبض مِنْهُ شَيْئا أَو لم يقبض فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْمَاعِيلُ مُضْطَرِبُ الحَدِيث وَلَا يَثْبُتُ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ مُسْنَدًا وَإِنَّمَا هُوَ مَرْسَلٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1089>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَفْلَسَ وَفَرَّقَ مَالَهُ وَبَقِيَ عَلَيْهِ دين وَله حِرْفَة تفصل أُجْرَتُهَا عَنْ كِفَايَتِهِ جَازَ لِلْحَاكِمِ إِجَارَتُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ وَعَنْهُ لَا يُؤْجِرُهُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ</span>\n١٥٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَليّ بن إِبْرَاهِيم الْمُسْتَمْلِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بن عبد الْوَارِث ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن دِينَار ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ سُرَّقُ فَقُلْتُ مَا هَذَا الِاسْمُ قَالَ اسِمٌ سَمَّانِيهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَنْ أَدَعَهُ قُلْتُ وَلِمَ سَمَّاكَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَالِي يَقْدُمُ فَبَايِعُونِي فَاسْتَهْلَكْتُ أَمْوَالَهُمْ فَأَتَوْا بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْتَ سُرَّقُ وَبَاعَنِي بأَرْبعَة أبقرة فَقَالَ الْغُرَمَاءُ لِلَّذِي اشْتَرَانِي مَا تَصْنَعُ بَهَ قَالَ أُعْتِقُهُ قَالُوا فَلَسْنَا بِأَزْهَدَ فِي الْأَجْرِ مِنْكَ فأعتقوني وَبَقِيَ اسْمِي فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ رقبته لِأَنَّهُ حر وإِنَّمَا بَاعَ مَنَافِعَهُ وَالْمَعْنَى أَعْتَقُونِي مِنَ الِاسْتِخْدَام وَلِهَذَا سَار إِلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ وَاحِدًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1090>مَسْأَلَةٌ إِذَا امْتَنَعَ الْمَدِينُ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبَاعَ مَالَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُبَاعُ مَالَهُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَبِيعَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ</span>\n١٥٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن","vol":"2","page":201},{"text":"عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْمروزِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جُبَيْرٍ الْمروزِي ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْفُرَاتِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ\n١٥٢٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقْلَاوِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذان أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصايغ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1091> مَسَائِلُ الْحَجْرِ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْإِنْبَاتُ عَلَمٌ عَلَى الْبُلُوغِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاعْتِبَار بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ عَلَمٌ فِي الْمُشْرِكِينَ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَوْلَيْنِ\n١٥٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ","vol":"2","page":202},{"text":"عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيَّ ﷺ يَوْم قُرَيْظَة فشكوا فِي فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْظُرُوا هَلْ أَنْبَتُّ بَعْدُ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ فخلى عني وألحقني بِالسَّبْيِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1092>مَسْأَلَةٌ حَدُّ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَقِّ الْغُلَامِ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَالدُّخُولُ فِي التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَفِي الْجَارِيَة السَّابِعَة عَشْرَةَ</span>\n١٥٢٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عرضه يو أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ أَخْرَجَاهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1093>مَسْأَلَةٌ يُحْجَرُ عَلَى الْمُبَذِّرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ وَقَدْ سَبَقَ احْتَجُّوا بِمَا</span>\n١٥٣٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايع وأَهْلَهُ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقل ولَا خِلَابَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيب هَذَا الرجل هُوَ جَبَّار بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو أَوْ وَالِدُهُ مُنْقِذٌ وَجَوَابُ هَذَا الْحَدِيثِ أَن قَالَ أَنَّهُمْ لَمَّا سَأَلُوا الْحَجْرَ عَلَيْهِ لم يُنكر عَلَيْهِم وإِنَّمَا عَلَّمَهُ مَا يَدْفَعُ بِهِ الْغُبْنَ وَلَمْ يَكُنْ مُبَذِّرًا لِلْمَالِ فِي الْمَعَاصِي بِاخْتِيَارِهِ كَالسَّفِيهِ الْمُبَذِّرِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1094> مَسَائِلُ الْحوَالَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يُعْتَبَرُ رِضَى الْمُحْتَال وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يُعْتَبَرُ\n١٥٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُظَفَّرِ قَالَ ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ","vol":"2","page":203},{"text":"الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أتبع على ملي فَلْيَتْبَعْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1095>مَسْأَلَةٌ إِذا نوى الْمَالُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعِ الْمُحَالُ عَلَى الْمَحِيلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَجْحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ أَوْ يَمُوتُ مُفْلِسًا فَأَمَّا إِن أفلس وهُوَ حَيٌّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَالَهُ عَلَى مُفْلِسٍ والْمُحْتَال لَا يَعْلَمُ فَلَهُ الرُّجُوعُ لَنَا حَدِيثُ حَزْنٍ جَدِّ سَعِيدِ </span>بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يُحِيلَهُ عَلَى رَجُلٍ ويمضي لَهُ بِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اخْتَرْتَ عَلَيْنَا أَبْعَدَكَ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ لَكَ الرُّجُوعُ عَلَيَّ\n- مَسَائِلُ الضَّمَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1096>مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لايصح إِلَّا أَن يحلف وَفَاءً</span>\n١٥٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مِسْعِدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَى فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَل ترك شَيْءٍ قَالُوا نَعَمْ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ ثَلَاثَ كَيَّاتٍ ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُول الله فَصَلَّى عَلَيْهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n١٥٣٣ - قَالَ أَحْمد وثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\n١٥٣٤ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ","vol":"2","page":204},{"text":"عَنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فصلى عَلَيْهِ\n١٥٣٥ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الصَّمد ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا نصلي عَلَيْهِ فَخَطَا خُطْوَةً ثُمَّ قَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْنَا دِينَارَانِ فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَانِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حق الْغَرِيم وبرىء مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ قَالَ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ قَالَ فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ قَدْ قَضَيْتُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ\n١٥٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن الْعَبَّاس الْفَارِسِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ السكونِي ثَنَا الرّبيع بن روح ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالْجِنَازَةِ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عمل الرجل ويسْأَل عَنْ دَيْنِهِ فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وإِن قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوا دِينَارَانِ فَعَدَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ﵇ هما عَليّ بَرِيء مِنْهُمَا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَهُوَ مَرْتَهَنٌ بِدَيْنِهِ وَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً قَالَ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-1097>مَسْأَلَةٌ لَا يَنْتَقِلُ الْحَقُّ مِنْ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِالضَّمَانِ وَقَالَ دَاوُدُ يَنْتَقِلُ لَنَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ قَالَ لِلضَّامِنِ حِينَ أَدَّى الْآنَ بَرَدَتْ جِلْدُهُ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَفَّلَ بِرَجُلٍ إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَلَمْ يُسَلِّمْهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ مَعَ بَقَائِهِ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَضْمَنُ لَنَا مَا\n١٥٣٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ثَنَا هناد ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّعِيمُ غَارِمٌ","vol":"2","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1098>مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ تَصِحُّ وَيُجْبَرُ عَلَى إِحْضَارِهِ</span>\n١٥٣٨ - أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو سعيد الْمَالِينِي قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ ثَنَا كثير بن عبيد ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عُمَرَ الدِّمِشْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ هَذَا الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ الدِّمِشْقِيِّ وَهُوَ مِنْ مَشَايِخِ بَقِيَّةَ الْمَجْهُولِينَ وَرِوَايَاتُهُ مُنْكَرَةٌ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1099>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَرَاقَ خَمْرًا عَلَى ذِمِّيٍّ لَمْ يَضْمَنْهَا وَكَذَلِكَ إِذَا قَتَلَ لَهُ خِنْزِيرًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَضْمَنُ</span>\n١٥٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن صَالح ثَنَا ابْن وهب ثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بَخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَحَرَّمَ ثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ السَّرْجَيْنِ النَّجِسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا حرمه ثمنه وأَنه قَالَ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يحل أكله وشربه وذكرنَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْكَلْبِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ","vol":"2","page":206},{"text":"١٥٤٠ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ بِلَفْظٍ آخَرَ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدثنِي أبي ثَنَا مَعْقَلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حِبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ قَالَ عُمَرُ وَلُّوهُمْ بِبَيْعِهَا قُلْنَا مَعْنَاهُ اتركوهم ومَا يَفْعَلُونَهُ بِهَا\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1100> مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ شركَة الْأَفْرَاد جَائِزَةٌ سَوَاءً اتَّفَقَتِ الصَّنْعَةُ أَوِ اخْتَلَفَتْ أَوْ عَمِلَا جَمِيعًا أَوْ عمل أَحَدُهُمَا وَقَالَ مَالِكٌ تَصِحُّ مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنْعَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصِحُّ بِحَالٍ\n١٥٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ الله الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر قَالَ ثَنَا ابْن صاعد ثَنَا عبد الله بن الوضاح ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ ثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي دَرَقَةٍ سلخناها وَاشْتَرَكْنَا فِيمَا أَصَبْنَا فَأَخْفَقْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1101>مَسْأَلَةٌ دَعْوَة العَبْد وَهَدِيَّتُهُ وَعَارِيَّتُهُ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَأَمَّا هِبَتُهُ الدَّرَاهِمَ وكسوته فَلَا يجوز وقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِلَ هَدِيَّةَ بربرة وأجَاب دَعْوَةَ الْعَبْدِ</span>\n١٥٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَى بَرِيرَةَ فَتُهْدِي لَنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ\n١٥٤٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن عَليّ الْمُدبر أنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد السمناني أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ","vol":"2","page":207},{"text":"مُحَمَّد بن عَليّ الْأَنْبَارِي ثَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد السَّمرقَنْدِي ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الحكم ثَنَا آدم بن أبي إِيَاس ثَنَا شُعْبَة ثَنَا مُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقِولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرْضَى وَيَأْتِي دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1102>مَسْأَلَةٌ تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَتَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ لِحَكِيمِ بْنِ حزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبَيْعِ بِإِسْنَادِهِ الثَّانِي</span>\n١٥٤٤ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أبي الْمُنْذر ثَنَا عَليّ بن بَحر ثَنَا ابْن مَاجَه ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا إِسْمَاعِيل بن علية ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنِ\n١٥٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن نيروز ثَنَا عَمْرو بن عَليّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا مَطَرٌ الْوَارقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا عِتَاقٌ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ\nوَلِلْخَصْمِ حَدِيثَانِ الْأَوَّلُ\n١٥٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو كَامِل ثَنَا سعيد بن زيد ثَنَا الزبير بن الخريت ثَنَا أَبُو لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عُرِضَ للنَّبِي ﷺ جَلْبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرْوَة ائْتِ لي بجلب فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَبِعْتُهُ شَاةً بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بالدينار وَالشَّاة فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1103>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٥٤٧ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أنبأ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنُِ حَزَامٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ حَكِيمَ ابْنَ حزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى أُضْحِيَةً فَرَبِحَ فِيهَا دِينَارا فَاشْترى أُخْرَى مَكَانهَا","vol":"2","page":208},{"text":"وجَاءَ بِالْأُضْحِيَةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَبِيبٌ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1104>مَسْأَلَةٌ إِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ تُسَاوِي الدِّينَارَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِيهِمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلُ شَاةً بِنِصْفِ دِينَارٍ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلُ الْأُخْرَى بِنِصْفِ دِينَارٍ وَعَنِ الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا وَعنهُ يلْزمه شَاةٌ وَهُوَ بِالْخَيَارِ فِي الْأُخْرَى لَنَا حَدِيثُ عُرْوَةَ وَأَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ وَقَدْ </span>سَبَقَ\n- مَسَائِلُ الْعَارِيَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1105>مَسْأَلَةٌ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ بِكُلِّ حَالٍ وَعَنْهُ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ إِسْقَاطَ الضَّمَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي حِفْظِهَا كَالْوَدِيعَةِ وَقَالَ مَالِكٌ هِي كَالرَّهْنِ مَا</span>","vol":"2","page":209},{"text":"كَانَ يخفى هَلَاكه كالثياب والْأَثْمَان ضَمِنَ وَمَا لَمْ يَكُنْ يَخْفَى هَلَاكُهُ كَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ لَمْ يَضْمَنْ\n١٥٤٨ - لَنَا مَا أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ شُرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَومَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا فَقَالَ اغضبا يامحمد قَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ يَضْمَنَهَا فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ\n١٥٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمجِيد ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن بشر ثَنَا قَيْسُ بْنُ الْرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَعَارَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَدْرَاعًا مَنْ حَدِيدٍ فَقُلْتُ مَضْمُونَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَضْمُونَةٌ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ شِئْتَ غَرِمْتُهَا قَالَ لَا إِنَّ فِي قَلْبِي مِنَ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَا كَانَ يَوْمئِذٍ\n١٥٥٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثَنَا أَحْمد بن عِيسَى الْخَواص ثَنَا صَالِحُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ بُكَيْرٍ ثَنَا إِسْحَاق بن عبد الْوَاحِد ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذاءِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَاعًا وَسِلَاحًا فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ فَقَالَ يَا رَسُول الله عَارِية مُؤَدَّاة فَقَالَ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ\n١٥٥١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أَنْبَأَ ابْنُ مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا هَنَّادُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَة قَالَ سَمِعت رَسُول سالله ﷺ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ احْتَجُّوا بِمَا\n١٥٥٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ الكوكبي ثَنَا عَليّ بن حَرْب ثَنَا عَمْرو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَنْصر غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَودَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَالْمُغِلُّ الْخَائِنُ\nوَالْجَوَابُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَمْرو وَعبيدَة ضعيفان وإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي غيرمرفوع قُلتُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ عُبَيدَةُ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثَّقَاتِ فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ","vol":"2","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1106>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعَارَهُ أَرْضَهُ مُطْلَقًا ليبني فِيهَا فَبنى أَو عرش فللمعير أَن يسْتَردّ الأَرْض ويضمن قيمَة الْبناء وَالْعرش أَوْ قِيمَةَ مَا نَقَصَ بَالْقَلْعِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأَرْض ويقلع الْبناء والعراش وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا وَفِيهِ </span>دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِرْقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا فَلَهُ حَقٌ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ من سقى رِبَاعِ قَومٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ قِيمَتُهُ\n- مَسَائِلُ الْغَصْبِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1107>مَسْأَلَةٌ إِذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَعْتِقُ لَنَا مَا</span>\n١٥٥٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا معمر بن سُلَيْمَان الرقي ثَنَا الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِقَ بَالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مولى الله وَرَسُولِهِ قَالَ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ خُصِيَ يُقَالُ لَهُ سِنْدَرٌ فَأَعْتَقَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1108>مَسْأَلَةٌ إِذَا غَيَّرَ صِفَةَ الْمَغْصُوبِ بَأَنْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ أَوْ خَبَزَ الدَّقِيقَ أَوْ شَوَى الشَّاةَ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا أَوْ ضَرَبَ الزيرة أَو أَتَى لَمْ يَزُلْ عَنْهُ مِلْكُ الْمَالِكِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَمْلِكُهَا الْغَاصِبُ بالبعير وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ لِمَالِكِهَا</span>\n١٥٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أنبأ ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عبد الله بن منيب ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قتيلة قَالَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِهْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ","vol":"2","page":211},{"text":"مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٥٥٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَنْبَأَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد الْوَكِيل ثَنَا حميد بن الرّبيع ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وأَصْحَابه فَأَتَاهَا فَلَمَّا أُتِيَ بَالطَّعَامِ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ فَبَيْنَا هُوَ يَأْكُلُ إِذْ كَفَّ يَدَهُ فَجعل الرجل يضْرب بدابته حَتَّى يَرْمِيَ الْعِرْقَ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ أَطْلُبُ شَاةً فَلَمْ أُصِبْ فَبَلَغَنِي أَنَّ جَارًا لِي اشْتَرَى شَاةً فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَبَعَثَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْعِمُوهَا الْأَسَارَى فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّ مِلْكَ صَاحِبِهَا زَالَ عَنْهَا بِذَلِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ يَأْمُرُ بِرَدِّهَا عَلَيْهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ الرَّبِيعِ كَذَّابٌ كَذَلِكَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1109>مَسْأَلَةً إِذَا غَصَبَ سَاحَةً فَبنى عَلَيْهَا أَو أَجزَاء فَجَعَلَهُ فِي أَسَاسِ حَائِطِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ وَجَبَ رَدُّهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ زَالَ حَقُ الْمَالِكِ عَنْهَا وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْقِيمَةُ لَنَا حَدِيث أنس الْمُتَقَدّم</span>\n١٥٥٦ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ","vol":"2","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1110>مَسْأَلَةٌ إِذَا غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا فَصَاحِبُهَا بَالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِرَّ الزَّرْعَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْزَّرْعِ أَوْ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي ذَلِكَ وَيَكُونُ الزَّرْعُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ بِغَيرِ عِوَضٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى الْقَلْعِ وَلَيْسَ لَهُ </span>إِجْبَارُهُ عَلَى تَسْلِيمِ الْعِوَضِ عَلَى الزَّرْعِ لَنَا حَدِيثَانِ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٥٥٧ - ماأخبرنا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو كَامِل ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1111>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٥٥٨ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا عبد الْوَهَّاب ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ\n١٥٥٩ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَولِهِ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق فَقَالَ هُوَ الْغَاصِبُ فَقُلْتُ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ احْتَجُّوا بِمَا\n١٥٦٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ ثَنَا أبي ثَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَن يحيى وهِشَام ابْني عُرْوَة عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ اخْتَصَمَا فِي أَرض عرش أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَرْضِ لصَاحِبهَا وأَمر صَاحب النّخل بخرج نَخْلَهُ وَقَالَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ قَالَ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي","vol":"2","page":213},{"text":"حَدثنِي بهذ ١ الحَدِيث أَنه رأى النّخل يبلغ أُصُولهَا بالفؤوس هَذَا مُرْسَلٌ وَابْنُ إِسْحَاقَ مَجْرُوحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1112>مَسْأَلَةٌ إِذَا كَسَرَ آلَةَ اللَّهْوِ لَمْ يَضْمَنْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ</span>\n١٥٦١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ فَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ عَلِيِّ بن يزِيد عَن الْقَاسِم بن أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ أَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفَ وَالْأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ الْقَاسِمُ وَعَلِيٌّ ضَعِيفَانِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1113> مَسَائِلُ الشُّفْعَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا تُسْتَحَقُّ الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُسْتَحَقُّ لَنَا مَا\n١٥٦١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي","vol":"2","page":214},{"text":"سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1114><span data-type=\"title\" id=toc-1118> طَرِيقٌ آخَرُ</span></span>\n١٥٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد الله قَالَ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عبد الغافر ين مُحَمَّد قَالَ ثَنَا ابْن عمرويه أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيس ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كل شركَة لم يقسم ريعه أَوْ حَائِطٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم احْتَجُّوا بأَرْبعَة أَحَادِيث\n<span data-type=\"title\" id=toc-1115>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٥٦٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مكي بن إِبْرَاهِيم أنبأ ابْن جريح أَخْبَرَنِي ابْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1116>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٥٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أنبأ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جارالدار أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1117>الْحَدِيثُ الثَّالِث</span>\n١٥٦٦ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا روح ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شريك وَلَا قِسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَار أَحَق بسقبه مَا كَانَ\n- طَرِيقٌ آخَرُ\n١٥٦٢ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْحَاق بن سُلَيْمَان ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَار أَحَق بسقبه","vol":"2","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1119>الحَدِيث الرَّابِع</span>\n١٥٦٨ - قَالَ أَحْمد وثنا هشيم أنبأ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا\nوَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا مُخَالِطًا وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَحَادِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مِنْ كِتَابٍ وَقَالَ أَحْمد بن هَارُون البرذغي لَا يُحْفَظُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ يَقُولُ فِيهِ سَمِعْتُ سَمُرَةَ إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَهُوَ حَدِيثُ الْعَقِيقَةِ وَلَا يَثْبُتُ وَقَالَ أَبُو حَاتِم بْنُ حِبَّانَ لَم يُشَافِهِ الْحَسَنُ سَمُرَةَ وَقَدْ قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ سمع الْحسن بن سَمُرَة وأما حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أصل لَهُ وأما حَدِيثُ جَابِرٍ فَقَالَ شُعْبَةُ سَهَا فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَإِنْ رَوَى حَدِيثًا مِثْلَهُ طَرَحْتُ حَدِيثَهُ ثُمَّ تَرَكَ شُعْبَةُ التَّحْدِيثَ عَنْهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ وَقَالَ يَحْيَى لَم يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ ثُمَّ نحمل الْأَحَادِيثُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُخَالِطِ وَقَدْ يُسمى جارا وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن أَي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ هَكَذَا إِنَّمَا الْمَعْرُوفُ مَا\n١٥٦٨ - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقْلَاوِيُّ قَالَ أنبأ ابْن شَاذان أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ أنبأ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1120>مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ أَوْ شَجَرٌ مُثْمِرٌ لَمْ تَجِبِ الشُّفْعَةُ فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ تَجِبُ</span>\n١٥٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أنبأ عبد الغافر ثَنَا ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا أَبُو طَاهِر ثَنَا ابْن وهب عَن ابْن جريح أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1121>مَسْأَلَة لَا تثبت الشُّفْعَة فِيمَا لَا يُقَسَّمُ كَالْحَمَّامِ وَالرَّحَى وَنَحْوِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَثْبُتُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ</span>","vol":"2","page":216},{"text":"١٥٧٠ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمَارَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا نَخْلٍ\nوَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ وَلَا طَرِيقٍ وَلَا مَنْقَبَةٍ وَالْمَنْقَبَةُ الطَّرِيقُ بَيْنَ الْقَوْمِ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الَّذِي يلْحق الشَّرِيك بإحداث الْمرَافِق وَهَذَا مَعْدُوم فِيمَا لَا يقسم\n<span data-type=\"title\" id=toc-1122>مَسْأَلَة لَا شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\nأَنْبَأنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمد السَّمرقَنْدِي أنبأ ابْن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف أنبأ أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا حَفْص الربالي ثنانائل بن نجيح ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا شفة لِنَصْرَانِيٍّ\n١٥٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ مُحَمَّد ابْن أَحْمد بن رزق ثَنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا مُحَمَّد بن سِنَان الْقَزاز ثَنَا نائل بن نجيح عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ مَرَّةً رَفَعَهُ وَمَرَّةً لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ\n١٥٧٣ - أَخْبَرَنَا الْقَزَّازُ أنبأ أَحْمد بن عَليّ قَالَ أنبأ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ يَرْوِيهِ نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ أَبُو الْحسن نائل يعد أدنى قُلْتُ ثِقَةٌ قَالَ لَا قَالَ الْخَطِيبُ رَوَى حَدِيثَ الشُّفْعَةِ وَكِيعٌ وأَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ بن الْحَسَنِ قَوْلُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1123> مَسَائِلُ الْإِجَارَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا كُلُّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لَزِمَهُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدَهُ من","vol":"2","page":217},{"text":"الشُّهُور يلْتَزم بِالدُّخُولِ فِيهِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ\n١٥٧٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ أنبأ أَيُّوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﵇ جُعْتُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ جُوْعًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ أَطْلُبُ الْعَمَل فِي عوالي المدنية فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مذرا فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ فَأَتَيْتُهَا فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ فَمَدَدْتُ سِتَّة عشر ذنوبا حَتَّى محلت يَدَايَ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَقُلْتُ بِكَفِّي هَكَذَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَبَسَطَ إِسْمَاعِيلُ كَفه وَجَمعهَا فَعَدَّتْ لِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرته فَأكل معي وَقَدْ رَوَاهُ عِكْرَمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1124>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقُرَبِ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَتَعْلِيم ِالْفَرَائِضِ وَرِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ</span>\n١٥٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا حسن بن مُوسَى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجريرِي عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ اقَتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأَخُذُ عَلَى أَذَانه أجرا\n١٥٧٦ - قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيع ثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيٍّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنَ أَهْلِ الصّفة الْكِتَابَة والْقُرْآن فأهدى لي رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ أَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلْتُ النَّبِي فَقَالَ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا الْمُغِيرَةُ ضَعِيفٌ\n١٥٧٧ - أَنْبَأنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذر ثَنَا عَليّ بن بَحر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ ثَنَا سهل بن أبي سهل ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى لِي قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا\n١٥٧٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بن نَاصِر الْحَافِظ أنبأ أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدَوَيْه قَالَ أنبأ أَبُو الْفضل الْقرشِي أنبأ أَبُو بكر بن مرْدَوَيْه ثَنَا أَحْمد بن كَامِل ثَنَا","vol":"2","page":218},{"text":"عَلِيُّ بْنُ حَمَّادِ بْنِ السَّكَنِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُعَلِّمُونَ خَيْرُ النَّاسِ كُلَّمَا خَلَقَ الذِّكْرُ جدوده عَظِّمُوهُمْ وَلَا تَسْتَأْجَرُوهُمْ فَتُحْرِجُوهُمْ فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ إِذَا قَالَ لِلصَّبِيِّ قُلْ ﴿بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم﴾ وَقَالَ الصَّبِيُّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كَتَبَ اللَّهُ بَرَاءَةً لِلصَّبِيِّ وَبَرَاءَةً لِوَالِدَيْهِ وَبَرَاءَةً لِلْمُعَلِّمِ مِنَ النَّارِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ وَهُوَ الْجُوَيْبَارِيُّ وَكَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيثَ أَجْمَعَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى ذَلِكَ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1125>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٥٧٩ - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا غنْدر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُوا عَلَى حيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنْكَمُ لَمْ تَقْرُونَا وَلَنْ نَفْعَلَ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرِأَ فَأَتُوا بِالشَّاءِ وَقَالُوا لَا نَأْخُذُ حَتَّى نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فَضَحِك وَقَالَ ومَا يدْريك أَنَّهَا رقية خذوها وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1126>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٥٨٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ البُخَارِيّ وثنا سيدان بن مضَارب ثَنَا يُوسُف بن الْبَراء حَدثنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرِضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ على شَاءَ قبرا فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يارسول اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ ﵇ إِنَّ أَحَق ماأخذتم عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوَقَدْ أَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْهُمَا بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا كُفَّارًا فَجَازَ أَخْذُ أَمْوَالِهِمْ وَالثَّانِي أَنَّ حَقَّ الضَّيْفِ لَازِمٌ وَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ وَالثَّالِثُ أَنَّ الرُّقْيَةَ لَيْسَتْ بِقُرَبَةٍ مَحْضَةٍ فَجَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1127>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْحِجَامَةِ فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَا عَقْدٍ لَمْ</span>","vol":"2","page":219},{"text":"يَجُزْ لْلَحُرِّ أَكْلُهُ وَلَكِنْ يَعْلِفُهُ نَاضِحَهُ وَيَطْعَمُهُ رَقِيقَهُ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ\n١٥٨١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن رَافع ثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ\n١٥٨٢ - أخبرنَا ابْن الْحصين أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حِرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ حَجَّامٍ لَهُ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ\n١٥٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا حجاج بن مُحَمَّد أنبأ لَيْثٌ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حبيب عَن أبي عفر الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو طيِبْةَ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِهِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَرَدَّدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اعْلِفْ بِهِ النَّاضِحَ وَاجْعَلْهُ فِي كرشه\n١٥٨٤ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الصَّمد ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَزَجَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِهِ فَقَالَ أَلَا أُطْعِمُهُ أَيْتَامًا لِي قَالَ لَا قَالَ أَفَلَا أَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ لَا فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يعلف نَاضِحَهُ احْتَجُّوا بِمَا\n١٥٨٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وأعْطى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٥٨٦ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا شُعْبَة عَن جَابر عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا غُلَامًا لِبَنِي بياضة فحجمه وأعْطى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ مُدًا وَنِصْفًا وَكَلَّمَ مَوَالِيهِ فَحَطُّوا عَنْهُ نِصَفَ مُدٍّ وَكَانَ عَلَيْهِ مُدَّانِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\n١٥٨٧ - وَأخْبرنَا عبد الْملك الكروخي قَالَ أنبأ أَبُو عامرالأزدي وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورْجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا عَليّ بن حجر ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَّمَهُ أَبُو طِيبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ من طَعَام وكلم أَهله فوضعوا مِنْ خَرَاجِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَجَوَابُهُ أَنَّ فِي أَحَادِيثِنَا زَيِادَةَ بَيَانٍ","vol":"2","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1128>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ وَالْخَادِمِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ فِي الظِّئْرِ دُونَ الْخَادِمِ</span>\n١٥٨٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِم بن أبي الْمُنْذر ثَنَا عَليّ بن بَحر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يزِيد بن مَاجَه ثَنَا مُحَمَّد بن الْمُصَفّى ثَنَا بَقِيَّة عَن مُسلم بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَرِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ طسم حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى ﵇ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى أَجَّرَ نَفسه ثَمَان سِنِين أَو عشر عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1129>مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِحَمْلِ الْخَمْرِ وَمَتَى حَمَلَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً وَعَنْهُ يَصِحُّ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَحَامِلَهَا وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ</span>\n- مَسَائِلُ الْمُسَاقَاةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1130>مَسْأَلَةٌ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَكُلِّ أصل لَهُ ثَمَر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بِحَال وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَبَقِيَّةِ الشَّجَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يجوز إِلَّا فِي النَّخْلِ</span>\n١٥٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن","vol":"2","page":221},{"text":"عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن صاعد قَالَ ثَنَا عبيد الله بن سعد ثَنَا عمي ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدثنِي نَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى ملك الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ\n١٥٩٠ - قَالَ ابْن صاعد وثنا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أْهَلِهَا عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٥٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج بن النُّعْمَان ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى عَن الحكم بن مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٥٩٢ - أخبرنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ الجراحي قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا بنْدَار قَالَ ثَنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ أَي الْمُزَابَنَة وَالْمُخَابَرَة والمعاوضة قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْخِبْرُ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَالْمُخَابَرَةُ هِيَ الْمُزَارَعَةُ بِالنِّصْفِ وَالثلث وَالرّبع وأقل وأَكثر وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيُّ أَصْلُ الْمُخَابَرَةِ مِنْ خَيْبَرَ لِأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا عَلَى النِّصْفِ فَقِيلَ خَابَرَهُمْ أَيْ عَامَلَهُمْ فِي خَيْبَرَ ثُمَّ تَنَازَعُوا فَنَهى عَنْ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا بِمَا\n١٥٩٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب قَالَ أنبأ أَحْمد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ عَمْرًا سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ انْفَرَدَ بِهَذَا اللَّفْظِ مُسْلِمٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ خُصُومَاتٍ كَانَتْ تَجْرِي بَيْنَهُمْ\n١٥٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نِافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدَرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عَن كرى الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاء وبِشَيْء من التِّبْن\n١٥٩٥ - قَالَ البُخَارِيّ وثنا مُحَمَّد أنبأ عبد الله ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ","vol":"2","page":222},{"text":"قَيْسٍ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خُدَيْجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمّى لسد الْأَرْضِ قَالَ فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وتسلم الأَرْض وتسلم الأَرْض ويصاب ذَلِك فنهينا وأما الذَّهَبُ وَالْوَرَقُ فَلَمْ يَكُنْ يَومَئِذٍ الطَّرِيقَانِ فِي الْبُخَارِيِّ\n١٥٩٦ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أبي عُبَيْدَة بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ إِنَّا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ قَدِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِن كَانَ هَذَا ساءكم فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْله لَا تكرو الْمزَارِع وَالْجَوَاب الثَّانِي أَنهم إِنَّمَا كَانُوا يُكْرُونَ بِمَا يَخْرُجُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَهِيَ جَوَانِبُ الْأَنْهَارِ وَمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَذَلِكَ أَمْرٌ يَفْسُدُ الْعَقْدَ عَلَى مَا بَيَّنَّا\nوَالثَّالِثُ أَنَّهُ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى التَّنْزِيه وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1131>مَسْأَلَةٌ تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يجوز فِي الأَرْض الْبَيْضَاء وَيجوز إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ تَبِعًا وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حنيفَة لَا يَصح بِحَالٍ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ رَافِعٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ </span>وَقَدْ سَبَقَ وَجَوَابُهُ وَلِأَيْ عِلَّةٍ نهى مَا لم تعرف جِنَايَة مريده وَعَنْهُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَقَالَ مَالِكٌ عَلَيْهِ الضَّمَان مَا جنت يَدَاهُ ومالم تَجْنِ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ لَنَا حَدِيثُ سَمُرَةَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدَّيَ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَة غضب الساحة\n١٥٩٧ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر أنبأ الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاق بن مُحَمَّد ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الحجني عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1132>مَسْأَلَة يجوز كِرَاء الْأَرْضِ بِالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ وَعَنْهُ الْمَنْعُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ مُكْرِيًا أَرْضًا فَلْيُكْرِ بِالرُّبْعِ وَالثُّلْثِ احْتَجُّوا بِمَا</span>\n١٥٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا شريك عَن أبي الْحصين عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ أَوْ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ","vol":"2","page":223},{"text":"١٥٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن حميد ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ عَنْ عُبَيْدَة الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَإِذَا هُوَ بِزَرْعٍ يَهْتَزُّ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا قَالُوا لِرَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَخْذُ الْأَرْضِ بِالنِّصْفِ أَوْ الثُّلْثِ فَقَالَ انْظُرْ نَفَقَتَكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَادْفَعْ إِلَيْهِ أَرْضَهُ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثِ الْأَوَّلُ فَفِيهِ شَرِيكٌ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ وَيَقُولُ مَا زَالَ مُخْتَلِطًا وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَهُ أَغَالِيطُ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ صَاحِبُ وهم وَلَا يعلم أَنَّ مُجَاهِدًا سَمِعَ مِنْ رَافِعٍ وأما الثَّانِي فَفِيهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَهُوَ الْحِمَّانِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ كَذَّبَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ وَارَةَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ مَا رَأَيْت أحذق بِالْكَذِبِ مِنْهُ وَمن الشَّاذكُونِي ثمَّ قد حَمَلَ أَصْحَابُنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى أَنهم كَانُوا يواجرون بِهَذَا وبأشياء مَحْمُولَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-1133>مسَائِل إحْيَاء الْمَوْتَى</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا بَادَ أَهْلُهُ مِنَ الْأَرَاضِي وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ\n١٦٠٠ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقْلَاوِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ لَكُمْ بَعْدُ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1134>مَسْأَلَةٌ لَا يُفْتَقَرُ التَّمَلُّكُ بِالْإِحَيَاءِ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُفْتَقَرُ وَقَالَ مَالِكٌ مَا كَانَ فِي الفلوات لم يفْتَقر ومَا قرب من الْعُمر افْتقر</span>\n١٦٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أنبأ ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا عبد الْوَهَّاب ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيث صَحِيح وَقد ورد فِي مَسْأَلَةِ إِذَا غَصِبَ أَرْضًا أَيْضًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1135>مَسْأَلَةٌ إِذَا حَوَّطَ عَلَى مُوَاتٍ مَلَكَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَمْلُكُ أَرْضًا حَتَّى يَسْتَخْرِجَ لَهَا مَا يَزْرَعهَا وَلَا دَارًا حَتَّى يَقْطَعَهَا بُيُوتًا ويسقفها</span>","vol":"2","page":224},{"text":"١٦٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الْوَهَّاب الْخفاف ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1136>مَسْأَلَةٌ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِي خَمْسُونَ ذِرَاعًا والبري خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَرْبَعُونَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَا يُحَتَاجُ إِلَيْهِ</span>\n١٦٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُثْمَان بن عَليّ الصيدلاني ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف الْمقري ثَنَا إِسْحَاق بن أبي حَمْزَة ثَنَا يحيى بن الخصيب ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ إِبْرَاهِيم بن أبي نميلَة عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيم الْبِئْر الْبري خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةُ خَمْسُونَ ذِرَاعًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُرْسل عَن ابْن الْمسيب وَمن أَسْنَدَهُ فَقْدَ وَهِمْ احْتَجُّوا بِمَا\n١٦٠٤ - أَنْبَأنَا بِهِ ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِم بن أبي الْمُنْذر ثَنَا عَليّ بن بَحر ثَنَا ابْن مَاجَه ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا عبد الْوَهَّاب ابْن عَطاء ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَّلٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطُنًا لِمَاشِيَتِهِ\n١٦٠٥ - قَالَ ابْن مَاجَه وثنا سهل بن أبي الصغدي قَالَ ثَنَا مَنْصُور بن صَغِير ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيمُ الْبِئْرِ مُدُّ رَشَائِهَا\nوَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ ضِعَافٌ فَفِي الْأَوَّلِ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ الرَّازِيُّ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ قَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ عَلِيٌّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَفِي الثَّانِي مَنْصُورٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1137>مَسْأَلَةٌ مَا نَبَتَ مِنَ الْكَلَأِ وَنَبَعَ مِنَ الْمَاءِ فِي أَرض إِنْسَان فَلَيْسَ بِملك لَهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ</span>\n١٦٠٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح قَالَ ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ","vol":"2","page":225},{"text":"١٦٠٧ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ ُعَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْمَاءِ قالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1138>مَسْأَلَةٌ يَلْزَمُهُ بَذْلُ مَا فَضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ مِنَ المَاء وَعنهُ لَا يلْزمه ذَلِك كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ</span>\nمَسَائِلُ الْوَقْفِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1139>مَسْأَلَةٌ يلْزم الْوَقْفُ بِغَيْرِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ أَوْ يُخرجهُ مخرج الْوَصِيَّة وصاحباه مَعًا</span>\n١٦٠٨ - أخبرناابن عبد الْوَاحِد قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ أَصَبْتَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أُصُولَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْقرى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ فِيهِ مَالًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1140>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولَاتِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَبَقَرِ الصنيعة وآلاتها</span>\n١٦٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَِِِِِِكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا","vol":"2","page":226},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَليّ بن حَفْص أنبأ وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ منع ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا ينقم ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَاِلدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nمَسْأَلَة إِذْ ١ وَقَفَ عَلَى غَيْرِهِ وَاسْتَثْنَى أَنْ يَنْفِقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَيَاتَهُ صَحَّ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَصِحُّ لَنَا حَدِيثُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ وَكَانَ هُوَ واليها\nمسَائِل الْهِبَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-1142>مَسْأَلَة يَصح هِبَةُ الْمَشَاعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصح فِيمَا يقسم</span>\n١٦١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الصَّمد ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ شَهَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ مُنَّ عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ فَقَالُوا نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1143>مَسْأَلَةٌ العُمْرَى تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ وَصِفَتُهَا أَنَّ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ دَارِي أَوْ هِيَ لَكَ مُدَّةَ حَيَاتِكَ فَإِنْ مَاتَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ انْتَقَلَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الْمُعْمِرِ</span>\n١٦١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى النَّبِيَّ ﷺ بِالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٦١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أنبأ ابْن الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَِِِِِِكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ","vol":"2","page":227},{"text":"أَحْمد حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبأ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَعْطُوهَا أَحَدًا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ\n١٦١٣ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ العُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيَراثٌ لِأَهْلِهَا\n١٦١٤ - قَالَ أَحْمد وثنا روح ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَار أعْطى أم حُذَيْفَة مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ فَجَاءَ أَخَوَيْهِ فَقَالُوا نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ فَأَبَى فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقسمهم بَينهم مِيرَاثا\n١٦١٥ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق أنبأ ابْن جريح أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ومماته\n١٦١٦ - قَالَ أَحْمد وثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ العُمْرَى للْوَارِث\n١٦١٧ - قَالَ أَحْمد وثنا حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا جَائِزَةٌ وَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ لِمَنْ أَرْقَبَهَا جَائِزَةٌ وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ عَادَ فِيهَا فَهُوَ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1144>مَسْأَلَةٌ وَحُكْمُ الرُّقْبَى حَكْمُ العُمْرَى وَصِفَتُهَا أَنْ يَقُولَ أَرْقَبْتُكَ دَارِي أَوْ يَقُولُ الدَّارُ لَكَ فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ وَإِنْ مُتَّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ وَلِعُقْبِكَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الرُّقْبَى بَاطِلَةٌ لَنَا مَا تَقَدَّمَ</span>\n١٦١٨ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إبر اهيم بن خَالِد ثَنَا رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بِنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تراقبوا فَمن أرقب فسبيله الْمِيرَاثِ\n١٦١٩ - أَنْبَأنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقْلَاوِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ بن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَان عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَرْقُبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى أَوْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1145>مَسْأَلَةٌ إِذَا فَضَّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ أَسَاءَ وَأَمَرَ بِارْتِجَاعِ ذَلِكَ وَبِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَرْجِعُ</span>","vol":"2","page":228},{"text":"١٦٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ ثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بشير إِن أبي بشير وهب لي هبة فَقَالَت أَمِين أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلق حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَأَلَتْنِي أَنْ أَهِبَ لَهُ هِبَةً فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَتْ أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُكَ لِأُشْهِدَكَ فَقَالَ رُوَيْدَكَ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جُورٍ إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَينهم\n١٦٢١ - وَقَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ليشهده على نحل نَحَلْنِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فأرجعها\n١٦٢٢ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ حَمَلَنِي أَبِي بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يارسول اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسُرَّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذن هَذِهِ الطُّرُقُ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٦٢٣ - قَالَ أَحْمد وثنا سُلَيْمَان بن حَرْب ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ احْتَجُّوا بِمَا\n١٦٢٤ - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بن شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بِْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَو كُنْتَ مُفَضِّلًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ\nقلت إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَسَعِيدُ بْنُ يُوسُفَ ضَعِيفَانِ فَلَا يُعَارِضَ خَبَرُهُمَا أَخْبَارَنَا الصِّحَاحِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1146>مَسْأَلَةٌ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ سَوَاءُ بَانَ يَقع ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَبِنْ وَعَنْهُ أَنَّهُ مَتَى بَانَ يَقَعُ ذَلِك عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُزَوِّجَ الْبِنْتَ لِأَجْلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ بِحَالٍ</span>","vol":"2","page":229},{"text":"١٦٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ\n١٦٢٦ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يزِيد ثَنَا حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1147>مَسْأَلَةٌ لَا يَمْلِكُ الْأَجْنَبِيُّ الرُّجُوعَ فِي هِبَتِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهُ الرُّجُوع لما لَمْ يُثَبْ مِنْهَا أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ مَحْرَمٌ أَوْ زَوْجَيَّةٌ أَوْ يَزِيدُ الْمَوْهُوبُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً لَنَا مَا</span>\n١٦٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجَّوُا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1148>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٦٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ثَنَا عبيد الله بن مُوسَى ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1149>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n١٦٢٩ - وَبِه قَالَ عَن الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1150>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٦٣٠ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ عَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مُحْرِمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا","vol":"2","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1151>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٦٣١ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا عبد الصَّمد بن عَليّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ العسكري ثَنَا يحيى بن غيلَان ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّد بن عبد اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ\nوَالْجَوَابُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَصِحُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا غَلَطَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ فَلْسَيْنٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ الْفَلَّاسُ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَعِينٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1152>مَسْأَلَةٌ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَجْحَفْ بِمَالِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ</span>\n١٦٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يحْتَاج مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كسبكم فَكُلُوا هَنِيئًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1153>مَسَائِلُ اللُّقَطَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالطُّيُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ\n١٦٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول بن عِيسَى أنبأ الدَّاودِيّ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامر ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ","vol":"2","page":231},{"text":"الْجُهَنِيِّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرَفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةَ ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالَ وضالة الْإِبِلِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذِرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1154>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْتِقَاطُ الْغَنَمِ وَلَا يَمْلُكْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ إِذَا وَجَدَهَا بِفَلَاةٍ وَلَا قَرْيَةَ هُنَاكَ يَضُمَّهَا إِلَيْهَا جَازَ أَكْلُهَا فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ لَنَا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ثمَّ عرفهَا سنة</span>\n١٦٣٤ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو بكر الْحَنَفِيّ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضر عَن بشر بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عفاصها ووعاءها ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا\n١٦٣٥ - قَالَ أَحْمد وثنا سُرَيج بن النُّعْمَان ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَن سَالِم الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\n١٦٣٦ - قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ خَالُ الْمُنْذِرِ بْنُ جَرِيرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ عَن أَبِيه عَنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إلِاَّ ضَالٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1155>مَسْأَلَةٌ إِذَا عَرَّفَ اللُّقَطَةَ حَوْلًا مَلَكَهَا إِنْ كَانَتْ أَثْمَانًا وَإِنْ كَانَتْ عُرُوضًا أُوْ حُلِيًا أَوْ ضَالَّةً لَمْ يَمْلُكْهَا وَلَمْ ينْتَفع بهَا سَوَاء كَانَت عينا أَو قَفِيزا وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُمْلُكُ شَيْءٌ مِنَ اللُّقَطَاتِ بِحَالٍ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا إِذَا كَانَ عينا فَإِن كَانَ قَفِيزا جَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ </span>ودَاوُد يَمْلُكُ جَمِيعُ اللُّقَطَاتِ سَوَاءً كَانَ عينا أَو قَفِيزا وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلَهُ لَنَا حَدِيثَانِ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\nحَدِيثُ زَيِدِ بْنِ ثَابت وَقَدْ سَبَقَ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1156> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٦٣٧ - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلاوِيُّ","vol":"2","page":232},{"text":"قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصايغ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِائَةَ دِينَارٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَلَا يَدْخُلُ رَكْبٌ إِلَّا أنشدت بذكرها ثُمَّ أَمْسِكْهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحبهَا فأدها إِلَيْهِ وإِلَّا فَاصْنَعْ بِهَا مَا تَصْنَعُ بِمَالِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1157>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٣٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يعلى ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عمروبن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللُّقَطَةُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ وُجِدَ صَاحبهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ احْتَجُّوا بِمَا\n١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ حدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَّلَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحبهَا وإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الصِّحَاحِ أَنَّهُ عَرَّفَهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ لَا تَخْلُو إِمَّا أَن يكون غلط مِنَ الرَّاوِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بن كهيل بعد عشرسنين يَقُولُ عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ ﵇ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ تَعْرِيفُهَا كَمَا يَنْبَغِي فَلَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِالتَّعْرِيفِ الأول وَالثَّالِث أَن يكون قدر لَهُ عَلَى الْوَرَعِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ مَا لَا يَلْزَمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1158>مَسْأَلَةٌ لُقَطُ الْحَرَمِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا أَبَدًا وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا كَسَائِرِ اللُّقَطِ وَعَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَجْهُ الْأَوْلَى مَا</span>\n١٦٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول قَالَ ثَنَا ابْن المظفر قَالَ ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَليّ بن عبد الله ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَد حرمه لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْده وتلتقط لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا أَخْرَجَاهُ\nوَمَعْلُومٌ أَنَّ لُقَطَةَ كُلِّ بَلَدٍ تُعَرَّفُ وَلَكِنْ سَنَةٍ فَلَوْ كَانَ كَغَيْرِهِ لم يكن ليخصصه بِهَذَا الذِّكْرِ مَعْنًى وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا","vol":"2","page":233},{"text":"١٦٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيرِ بْنِ الْأَشْجَّ عَنْ يَحْيَى بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَقْطَةِ الْحَاجِّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1159>مَسْأَلَةٌ إِذَا جَاءَ مُدَّعِي اللُقْطَةِ فَأَخْبَرَ بِعَدَدِهَا وَعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا دُفِعَتْ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُدْفَعُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لَنَا مَا تَقَدَمَ مِنْ قَولِهِ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَلَو كَانَ التَّسْلِيمُ مَوقُوفًا عَلَى الْبَيِّنَةِ لَمْ يَكُنْ فِي مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ فَائِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَجَدْ فَهُوَ </span>مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ\n١٦٤٢ - وَبِهِ ثَنَا أَحْمد وثنا بهز ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُويْدِ ابْنِ غَفَّلَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ الْتَقَطَ لُقَطَهً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرِّفْهَا سَنَةَ فَعَرَّفَهَا فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً أَخْرَى ثُمَ أَتَاهُ فَقَالَ احْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا فَأعْطِهَا إِيَّاهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٦٤٣ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا هشيم ثَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1160>مَسْأَلَةٌ إِذَا وَقعت دَابَّته فألقاها بِأَرْض مملكة فَجَاءَ غَيْرُهُ فَأَطْعَمَهَا وَسَقَاهَا حَتَّى سلمت مهلكة خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n١٦٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا حَمَّاد عَنهُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ\n١٦٤٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هُشَيمٌ أَنْبَأَ مَنْصُورُ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ حَمَيدً الْحَمْيَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَتَرَكَهَا فَهِي لِمَنْ أَحْيَاهَا قَالَ عَنْ مَنْ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ إِنْ شَئْتَ عَدَدْتُ لَكَ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1161>مَسْأَلَةٌ يَصَحُّ إِسْلَامُ الصَّبِيِّ وَرِدَّتُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَصَحُّ لَنَا مَا رَوَى أَحْمَدُ أَنَّ</span>","vol":"2","page":234},{"text":"عليا أسلم وَهُوَ ابْن ثَمَان سِنِينَ وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ أَنَّ عليا وَالزُّبَيْر أسلما أَبنَاء ثَمَان سِنِينَ وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ أَنَّهُ أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَقَدْ تَمَدَّحَ بِذَلكَ فَقَالَ ... سَبَقْتُكُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ طُرًّا صَغِيرًا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حِلْمِي ...\nفَإِنْ قِيلَ قَدْ رَوَى أَحْمَدُ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ خمس عشرَة سنة قلت الَّذِي نَقَلْنَاهُ فِيهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ فَإِنَّ مَنْ رَوَى خَمْسَ عَشْرَةَ لَمْ يَبْلُغْهُ إِسْلَامُهُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ عَلَى أَنَّ اسْتَقْرَاءَ الْحَالُ يُبَيِّنُ بُطْلَانَ هَذِهِ الدَّعْوَى فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْمَبْعَثِ ثَمَانِ سِنِينَ فَقَدْ عَاشَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ وَبَقِيَ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْو الثَّلَاثِينَ فَهَذِهِ مُقَارنَة السنين وَهَذَا الصَّحِيحُ فِي مِقْدَارِ عُمْرِهِ\n١٦٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السُّمْرُقَنْدِيُّ أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَقَّالُ أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدقاق ثَنَا حَنْبَل قَالَ ثَنَا الْحميدِي ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُتِلَ عَلِيٌّ ﵇ وهوابن ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمَاتَ لَهَا حَسَنٌ وَقُتِلَ لَهَا حُسَيْنٌ وَمَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَسَمَعْتُ جَعْفَرًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لِعَمَّتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْن هَذِه توفّي لي ثمانيا وَخَمْسِينَ فَمَاتَ لَهَا وَمَتَى قُلْنَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ يَومَ إِسْلَامِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ صَارَ عُمْرُهُ ثَمَانِيًا وَسِتِّينَ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا أَحَدٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1162>مَسَائِلُ الْوَصَايَا</span>\nمَسْأَلَةٌ الْوَصِيَّة لمن لَا يَرِثُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ مُسْتَحَبَّةٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهِي وَاجِبَةٌ كَقَوْلِ دَاوُدَ","vol":"2","page":235},{"text":"١٦٤٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن علية ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ عَلَّقَهُ بَالِإِرَادَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1163>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ دَخَلَ فِيهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعُونَ دَارًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا الْمُلَاصِقُ</span>\n١٦٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَنِ الْبَنَّا أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الدِّمَشْقِي قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هِقْل بن زِيَاد قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ","vol":"2","page":236},{"text":"يُونِسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ قَالَ فَقُلتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَكَيفَ أَرْبَعِينَ دَارًا قَالَ أَرْبَعِينَ عنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَخَلْفِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1164>مَسْأَلَة تصح الْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْقَولَيْنِ لَنَا إِطْلَاقُ الْوَصِيَّةِ فِي قَولِهِ تَعَالَى ﴿مِنْ بعد وَصِيَّة﴾ وَلِلْخِصْمِ مَا</span>\n١٦٤٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ ثَنَا أَحْمد بن الْفرج ثَنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ قُلْنَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُبَشِّرٌ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالْحَجَّاجُ قَدْ سَبَقَ الْطَّعْنُ فِيهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1165>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ السُّدس إِلَّا أَن يعول الْفَرِيضَةُ فَيُعْطَى سُدُسًا عَائِلًا وَعَنْهُ أَنَّهُ يُعْطَى أَقَلَّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ وإِن نَقَصَ ذَلِكَ عَنِ السُّدُسِ فَإِنْ زَاد أُعْطِيَ السُّدُسَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَعَنْهُ يُعْطَى أَقَلَّ نَصِيبِ الْوَرَثَةِ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ السُّدُسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعْطَى مَا </span>شَاءَ الْوَرَثَةُ\n١٦٥٠ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ السُّدُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1166>مَسْأَلَةٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَيَقِفُ عَلَى تَنْفِيذِ الْوَرَثَةِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَولَيِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ</span>\n١٦٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا ابْن بَشرَان أنبأ","vol":"2","page":237},{"text":"الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَان ثَنَا طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى بْنُ قُبَيْصَةَ ثَنَا سهل بن عمار ثَنَا الْحُسَيْن بن الْوَلِيد ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب\n١٦٥٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بن الْمُهْتَدي بِاللَّه قَالَ ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن خَالِد ثَنَا أبي ثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءِ الْخَرَاسَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تجوز وَصِيَّة لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جَعَلَ مَا يُخَيّر الْوَرَثَةُ وَصِيَّةً احْتَجُّوا بِمَا\n١٦٥٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو الْمُغيرَة ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ثَنَا شَرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ السَّاحِلِيُّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَوَاهُ شهر ين حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا إِسْمَاعِيلُ وَشَهْرٌ ضَعِيفَانِ وَالسَّاحِلِيُّ مُجْهُولٌ ثُمَّ فِي خَبَرِنَا زِيَادَةٌ وَالْأَخْذُ بَالزَّيَادَةِ أَوْلَى ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ نَافِذَةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1167>مَسَائِلُ الْفَرَائِضِ</span>\nمَسْأَلَةٌ ذَوُو الْأَرْحَامِ يَرِثُونَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَرِثُونَ","vol":"2","page":238},{"text":"١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي حَدثنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِث بن عَبَّاس بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حَنِيفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارَثُ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ\n١٦٥٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ احْتَجُّوا بِمَا\n١٦٥٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَليّ الخطبي ثَنَا مُوسَى بن إِسْحَاق الْأنْصَارِيّ ثَنَا الرّبيع بن ثَعْلَب ثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جَبْرِيلُ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ فَقَالَ سَارَّنِي جَبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ مسْعَدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفُ وَضَّاعٌ لِلْحَدِيثِ وَالصَّوَابُ مُرْسَلُ قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَسْعَدَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرَّقْنَا حَدِيَثَهُ\n١٦٥٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن زِيَاد ثَنَا عبيد بن شريك ثَنَا أَبُو الْجمَاهِر ثَنَا الدَّرَاوِرْدِيُّ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ إِلَى قِبَاءَ يَسْتَخِيرُ فِي مِيَراثِ الْعَمَّةِ والْخَالَةِ فَأنْزَلَ اللهُ ﷿ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا هَذَا مُرْسَلٌ","vol":"2","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1168>مَسْأَلَةٌ قَاتَلُ الْخَطَأَ لَا يَرِثُ وَقَالَ مَالِكُ يَرِثُ مِنَ المَالِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٦٥٨ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورْجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ إَسْحَاقُ هُوَ الْفَرَوِيُّ مَتْرُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1169>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَلْقَاتِلِ مَنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1170>الْحَدِيثُ الثَّالثُ</span>\n١٦٦٠ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أبوطالب الْحَافِظ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَعْمَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ","vol":"2","page":241},{"text":"إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَاشٍ قَدْ تَقَدَمَ الْجَرْحُ فِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ احْتَجُّوا بِثَلَاثةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1171>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٦٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر المطيري ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُون ثَنَا عبيد الله بن مُوسَى ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مَلَّتَيْنِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوجهَا ومَاله وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالَهَا مالم يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحَبُهُ عَمْدًا فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبِهِ عَمْدًا لَمْ يَرَثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئَا وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ قُلْتُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ مَجْرُوحٌ قَالَ ابْنُ حَبَّانَ يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1172>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٦٢ - أَنْبَأَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ أْبِي الْحَسَنِ بن العَبْد ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا عِيسَى بن يُونُس ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ مِنَ الدِّيَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1173>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\nرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ وَلِيَّهُ خَطَأَ أَنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ولَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ وَهَذَا مُرْسَلٌ ثُمَّ هُوَ يُخَالِفُ الْأُصُولَ وَهُوَ الْمِيرَاثُ مِنْ بَعْضِ التَّرِكَةِ وَرِوَايَةَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الرَّازِيُّ لَا يُشْتَغَلُ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1174>مَسْأَلَةٌ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ الْنَّصْرَانِيَّ وَكَذَلِكَ أَهْلُ كُلِّ مِلَّتَيْنِ وَعَنْهُ يَتَوَارَثُونَ</span>","vol":"2","page":242},{"text":"وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيَفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1175>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٦٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب ثَنَا الْقطيعِي قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى يَعْقُوب ضَعِيف الحَدِيث","vol":"2","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1176>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n١٦٦٤ - وأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أنبأ ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا حميد بن مسْعدَة ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَفِيهِ ضَعْفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1177>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٦٦٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَليّ بن حَرْب ثَنَا الْحسن بن مُحَمَّد ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّة أهل مَلَّةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-1178>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٦٦٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا بَحر بن نصر ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1179>الحَدِيث الْخَامِس</span>\n١٦٦٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ اْلمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الْمَحْفُوْظُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1180>مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَقَارِبُ كُفَّارُ فَأَسْلَمُوا قَبْلَ قِسْمَةِ الْتَّرِكَةِ اسْتَحَقُّوا الْمِيَراثَ وَعَنْهُ لَا يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>","vol":"2","page":244},{"text":"١٦٦٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمد اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا حجاج بن أبي يَعْقُوب ثَنَا مُوسَى بن دَاوُد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِليَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسَمٍ أَدْرَكَهُ الْإَسْلَامُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسَمِ الْإِسْلَامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1181>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٦٩ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحْرٍ قَالَ ثَنَا ابْن مَاجَه ثَنَا مُحَمَّد بن رمح ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ على قسْمَة الْجَاهِلِيَّة ومَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1182>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عِنْ يِحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَن أبي الْأسود الدؤَلِي قَالَ كَانَ مُعَاذٌ بَالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ مُسْلِمًا فَقَالَ مُعَاذٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1183>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٦٧١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ","vol":"2","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1184>مَسْأَلَة الْجد يقاسم الْإِخْوَة وَلَا يَحْجُبُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْقِطُهُمْ لَنَا أَنَّ</span>","vol":"2","page":246},{"text":"التَّوْرِيثَ بَالْأُخُوَّةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآن وَلَا تثبت حجتهم إَلَّا بِنَصٍّ أَوْ إَجْمَاعٍ احْتَجُّوا بِمَا\n١٦٧٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا وُهَيبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالُوا وَالْجد أَوْلَى رَجُلٍ وَرُبَّمَا رَوَوْا فِي حَدِيث لَهُم فهولأولى عَصَبَةٍ وَمَا نَحْفَظُ هَذِهِ الْلَفْظَةَ قَالُوا وَالْجد أَوْلَى عَصَبَةٍ لِأَنَّ التَّعْصِيب مِنْهُ نَشأ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَوْلَى عَصَبَةٍ وَلَا اعْتِبَارَ بِقَولِهِمْ التَّعْصِيبُ مِنْهُ نَشَأَ فَإِنَّ تَعْصِيبَ الْبُنُوَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَعْصِيبِ الْأُبُوَّةِ وَإِنْ كَانَ ذَاكَ أَسْبَقَ وَالْجَدُّ أَسْبَقُ مِنَ الْأَبِ وَالْأَبُّ يُسْقِطُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1185>مَسْأَلَةٌ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ</span>\n١٦٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ الْهُذَيلِ بْنِ شُرَحْبيلِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنِهٍ وَابْنَة ابْن وأُخْت","vol":"2","page":248},{"text":"لِأِبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلَابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلُأخْتِ النَّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابَعُنَا فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتَ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سَأَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمَلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ البُخَارِيّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1186>مَسْأَلَة يَرث من الْجدَّات أُمُّ أَمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ جَدِّهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَرث الْجَدَّاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُد لَا يَرث إِلَّا جَدَّتَانِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيه وأمهاتهما وَإِنْ عَلَوْنَ</span>\n١٦٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي ثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ ثَنَا أَحْمد بن خَالِد الذهْنِي ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ ثَنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1187>مَسْأَلَةٌ تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَب وَعنهُ لَا يَرث كَقَوْلِهِمْ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ورث</span>","vol":"2","page":249},{"text":"١٦٧٥ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا أَنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُدُسَهَا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1188>مَسْأَلَةٌ عَصَبَةُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ فَإِنْ عدمت فعصابتها مِنْ بَعْدِهَا وَعَنْهُ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ</span>","vol":"2","page":250},{"text":"أُمِّهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَرِثُهُ أُمُّهُ بَالْفَرْضِ وَالرَّدِّ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا تَكُونُ هِيَ وَلَا عصابتها عَصَبَةً لَهُ\n١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد بن عبد ربه ثَنَا مُحَمَّد بن حَرْب الْخَولَانِيّ حَدثنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الوَاحِدِ النَّصْريَّ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاثِلةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَذْكُرُ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحْرُزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتَ عَلَيهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَبْدُ الْوَاحِدِ النَّصْرَيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ\n١٦٧٧ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ العَبْد ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا حَمَّاد ثَنَا دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةُ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1189>مَسْأَلَةٌ لَا يَرِثُ الْمَولُودُ وَلَا يُوَرَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا تَنَفَّسَ وَتَحَرَّكَ يُوَرَّثُ لَنَا مَا</span>\n١٦٧٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدِ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحر ثَنَا مُحَمَّد بن زيد ثَنَا هِشَام بن عمار ثَنَا الرّبيع بن بدر ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ ﷺ وَرَّثِ\n١٦٧٩ - وَأَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا حُسَيْن بن معَاذ ثَنَا عبد الْأَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بن عبد الله بن قسط عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوُلُودُ وُرِّثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1190>مَسَائِلُ الْعِتْقِ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ يَرِثُ وَيُوَرَّثُ عَلَى مِقْدَارِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَةِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَرث","vol":"2","page":251},{"text":"ولايورث وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرِثُ وَهَلْ يُوَرَّثُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ أبي حنيفَة فَإِن عِنْده يَسْتَسْعَى وَهُوَ حُرٌ\n١٦٨٠ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عِيسَى النقاش ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ حَمَّادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1191>مَسْأَلَةٌ إِذَا أُعْتِقَ عَنِ الْغَيرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَقَالَ مَالِكٌ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ عَبْدًَا ذِمْيًَّا وَرِثَهُ بَالْوَلَاءِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا لَنَا قَوْلُهُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبيِ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ اْلمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتْهُ وَقَدْ سبق بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1192>مَسْأَلَةٌ بِنْتُ الْمُوَلَى تَرِثُ بَالْوَلَاءِ وَعَنْهُ لَا تَرِثُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ</span>\n١٦٨١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ثَنَا مُحَمَّد بن غَالب ثَنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْمنْقري ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَوْلَى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَته وابْنة حَمْزَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ","vol":"2","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1193>كِتَابُ النِّكَاحِ</span>\nمَسْأَلَةٌ الِاشْتِغَالُ بَالنِّكَاحِ فِي حق غير التَّائِقِ أَفْضَلُ مِنَ التَّشَاغُلِ بِنَفْلِ الْعِبَادَةِ وَقَالَ","vol":"2","page":253},{"text":"الشَّّافِعِيُّ نَفْلُ الْعِبَادَةِ لَهُ أَفْضَلُ لنَا أَحَادِيثُ الْأَوَّلُ\n١٦٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يعلى بن عبيد ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بَالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ\nوَالثَّانِي فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبيِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي\nوَالثَّالِثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بَالَبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\nوَالرَّابِعُ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَكَّافِ بْنَ بَشْرٍ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَارِيَةٍ قَالَ وَلَا جَارِيَةٍ قَالَ وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيرٍ قَالَ وَأَنَا مُوسِرٌ قَالَ أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وأراذلكم عُزَّابُكُمْ أَبَا لشياطين يمرسون\nاحْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\nأَحَدُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ الصَّوْمُ لِي\nوَالثَّانِي فِي أَفْرَادِ البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ ﷿ أَنَّهُ قَالَ مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بَالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ قَالُوا وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُلْقَى فِي النِّكَاحِ","vol":"2","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1194>وَالثَّالِثُ</span>\n١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْكَاتِبُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَِِِِِِكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1195>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلِيَ عَقْدَ النِّكَاحِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ إِنْ أَذِنَ لَهَا وَلِيُّهَا صَحَّ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَلِي وَهَلْ لَهَا أَنْ تَأْذَنَ لِرَجُلٍ يُزَوِّجُهَا عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ عَنْهُ إِحْدَاهُنَّ يَجُوزُ وَالثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَالثَّالِثَةُ إِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً جَازَ وَقَالَ دَاوُدَ </span>إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا جَازَ لَنَا ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَ أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورْجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّد الجراحي قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا ابْن أبي عمر ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن جريح عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ اْبنُ جريح لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْكَرَهُ قُلْنَا هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ عَن ابْن جريح لَيْسَ فِي هَذِهِ","vol":"2","page":255},{"text":"الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ لم يذكرهُ عَن ابْن جريح إلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ وَسَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ\n١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ ابْنُ جريح فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَان بن مُوسَى ذكر فَأَثْنَى عَلَيهِ قُلْتُ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ نِسْيَانًا مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الطَّعْنِ فِي سُلَيْمَانَ لِأَنَّهُ ثِقَةٌ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَسِيَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ إسْحَاقَ فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِهِ عَنْهُ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يحدث وينسى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ نَاسِيًا ثُمَّ يَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِي وَلَا أَعْرِفُهُ وَرُوِيَ عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ حَدِيثٌ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ أَنْتَ حَدَّثْتَنِي بِهِ عَنْ أَبِيكَ فَكَانَ سُهَيلٌ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةَ عَنِّي وَقَدْ جَمَعَ الدَّارَقُطْنِيُّ جُزْءًا فِيمَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ وَقَدْ رُوِيَ هُنَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ\n١٦٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا معمر بن سُلَيْمَان الرقي ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ\n١٦٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثَقَةٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَوَ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ\n١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بن يُوسُف ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا أَبُو وَاثِلَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحُسَيْن ثَنَا الزبير بن","vol":"2","page":256},{"text":"بكار ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1196>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَوَاهُ أَسْبَاطُ وَزَيدُ بْنُ الْحُبَابِ فَقَالَا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرَا أَبَا مُوسَى وَكَذَلكَ رَوَاهُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانُ فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّرْمِذِيَّ قَالَ قَدْ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشُرَيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عوَانَة وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَقيس بن الرّبيع فَذكرُوا أَبَا مُوسَى قَالَ وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ\n١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمَدَانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ماهان ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد السَّعْدِيّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ تَوَقَّفَا بِهِ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ\n١٦٩١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا دعْلج ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثَنَا صَالح جزرة ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدْيَنِيِّ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إَسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ سُورَةَ الْحَمْدُ قَالَ صَالِحٌ إَسْرَائِيلُ أَتْقَى فِي أَبِي إِسْحَاقَ خَاصَّةً ثُمَّ قَدْ رَوَيْنَا عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ رَفَعَهُ\n١٦٩٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن مُوسَى الْحَرَشِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بردة عَن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالْجَوَابُ الثَّانِي أَنَّ الرَّاوِي قَدْ يُسْنِدُ وَيُرْسِلُ فَيَجُوزُ أُنْ يَكُونَ أَبُو بُرْدَةَ قَدْ قَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَا وَهُوَ عَنْدَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1197>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا","vol":"2","page":257},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرِّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسلم قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنَّ عَدِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1198> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٦٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ الْعَتِيقِيُّ ثَنَا يُوسُف بن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا الْفضل بن عبد الله ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ البغايا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ قَالَ يَحْيَى النَّهَّاسُ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَا يُسَاوِي النَّهَّاسُ شَيْئًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1199>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا عمر بن شبة ثَنَا بكر بن بكار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ مَتْرُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1200>الحَدِيث الْخَامِس</span>\n١٦٩٦ - وَبَالْإِسْنَادِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ ثَنَا إِسْحَاق بن هِشَام التمار ثَنَا ثَابِتُ بْنُ زُهَيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ ثَابِتُ بْنُ زُهَيرٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَدَيٍّ كُلُّ أَحَادِيثِهِ يُخَالِفُ فُيهَا الثِّقَاتِ إِسْنَادًا وَمَتْنًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ خَرَجَ عَنْ جُمْلَةِ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1201>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١٦٩٧ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيم الْفَزارِيّ قَالَ ثَنَا جميل بن الْحسن الْجَهْضَمِي ثَنَا مُحَمَّد بن مَرْوَان الْعقيلِيّ ثَنَا هِشَام بن حسان عَن محمدعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا","vol":"2","page":258},{"text":"١٦٩٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا دعْلج ثَنَا مُوسَى بن هَارُون ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجِرْمِيُّ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيُّ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ جَمِيلٌ وَفِي الثَّانِي مُسْلِمٌ وَكِلَاهُمَا لَا يُعْرَفُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1202>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n١٦٩٩ - وَبِه ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِي ثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَخْطُبَهَا فَقَالَ زَوجتك كَرِيمَتي فَطلقهَا ثُمَّ أَنْشَأْتَ تَخْطُبُهَا فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ وَهَوِيَتْهُ الْمَرْأَةُ فَأنْزل الله ﷿ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ ينكحن أَزوَاجهنَّ﴾ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1203>الْحَدِيثُ الثَّامِنُ</span>\n١٧٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّاودِيّ ثَنَا عَليّ بن عُمَيْر الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن مُحَمَّد بن حَاتِم ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ الطَّبَرِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ الطَّبَرِيّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو المُثَنَّى عَنْ أَبِي عُصْمَةَ عَنْ مُقَاتِلِ بن حَيَّان عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَهِيَ زَانِيَةٌ أَبُو عِصْمَةَ اسْمُهُ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1204>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٧٠١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تستأذن من نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَوَجْهُ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ شَارَكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ ثُمَّ قَدَّمَهَا بِقَوْلِهِ أَحَقُ وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ مَنْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1205>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٠٢ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ","vol":"2","page":259},{"text":"شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلِى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِيهَا لَا نِكَاحَ لَكَ اذْهَبِي فَانْكَحِي مَنْ شِئْتِ وَالجْوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ أَثْبَتَ لَهَا حَقَّهَا وَجَعَلَهَا أَحَقَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِلَى الْوَلِيِّ إِلَّا مُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَأَمَّا<span data-type=\"title\" id=toc-1207> الْحَدِيثُ الثَّانِي </span>فَهُوَ حَدِيثُ خَنْسَاءَ بَنْتِ خُدَامٍ وَأَنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ هَذَا قَدْرُ مَا أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيح وَأما قَوْله فَانْكِحِي مَنْ شِئتِ فَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلَا وَالْمُرْسَلُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ثُمَّ لَوْ قُلْنَا إِنَّهُ حُجَّةٌ فَالْمُرَادُ تَخَيَّرِي الْأَكْفَاءَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1206>مَسْأَلَةٌ وِلَايَةُ الْفَاسِقِ لَا تَصِحُّ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ</span>\n١٧٠٢ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلاوِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقَانِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا قطر بن نسير ثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ قَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَ الْعَرْزَمِيِّ وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وسُفْيَان وقطر بْنُ نُسَيْرٍ ضَعِيفٌ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٧٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُطَيرِيُّ قَالَا ثَنَا عِيسَى بن أبي حَرْب ثَنَا يحيى بن أبي بكر ثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ عُدَيٌّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثَقَةٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ أَحَادِيثَهُ بَاْلَقِويَّةِ","vol":"2","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1208>مَسْأَلَةٌ يَمْلِكُ الْأَبُ إِجْبَارَ الْبِكْرِ الْبَالِغِ عَلَى النِّكَاحِ وَعَنْهُ لَا يَمْلِكُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٧٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ عَلِيُّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل قَالَ ثَنَا يُوسُف بن مُوسَى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأمر أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا فَوَجْهُ الدَّلِيلُ أَنَّهُ قَسَّمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ ثَيِّبًا وَأَبْكَارًا ثُمَّ خَصَّ الثَّيِّبَ بِأَنَّهَا أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا مَعَ أَنَّهَا هِيَ وَالْبِكْرُ اجْتَمَعَتَا فِي ذِهْنِهِ فَلَو أَنَّهَا كالثيب فِي ترجح حَقِّهَا عَلِى حَقِّ الْوَلِيِّ لَمْ يَكُنْ لِإفْرَادِ الثَّيِّبِ بِهَذا مَعْنًى وَصَارَ هَذَا كَقَوْلِهِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ فَإِنْ قَالُوا لَفْظُ الصَّحِيحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَيِّمُ وَهِيَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَو ثَيِّبًا وَجَوَابُ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَفْظَ الثَّيِّبِ صَحِيحٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالك عَن عبد الله الْفَضْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بن دَاوُد الْحَرْبِيّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ كُلُّهُمْ قَالَ الثَّيِّبُ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ هَهُنَا بَالْأَيِّمِ الثَّيِّبُ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْبِكْرَ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّيِّبَ إِذْ لَيْسَ ثَمَّ قِسْمٌ ثَالِثٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1209>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n١٧٠٦ - أنبأناعبد الوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ بن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا هشيم ثَنَا ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُسْتَأْمَرُ الْأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ فَإِن أبين أكبرن هَذَا مُرْسَلٌ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيُّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى الطعْن فِيهِ احْتَجُّوا بِتِسْعَة أَحَادِيثَ","vol":"2","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1210>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\nحَدِيثُنَا وَهُوَ قَوْلُهُ البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1211>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا حُسَيْن ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1212>الْحَدِيثُ الثَّالِث</span>\n١٧٠٨ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق أنبأ ابْن جريح أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا نكحت وَهِيَ كَارِهَةٌ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكْرِهُوهُنَّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1213>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٧٠٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ حيسته قَالَتْ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنِّي أَرَدتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ اْلَأْمِر شَيْءٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1214>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٧١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْأَيْلِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَان الصَّنْعَانِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيم ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذَّمَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدُّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أنكحهما أَبوهُمَا وهما كَارِهًا فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُمَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1215>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١٧١١ - وَبَالِإْسَنادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ ثَنَا مُوسَى بن عَامر ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ اْبَنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهَا\nوَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْتَزِعُ النِّسَاءَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا بَعْدَ أَنْ يُزَوِّجَهُنَّ الْآبَاءُ إِذَا كَرِهُوا ذَلِكَ","vol":"2","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1216>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n١٧١٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا ابْن صاعد ثَنَا الْحسن بن مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِي ثَنَا الحكم بن مُوسَى ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَفَرَّقَ بَينهمَا\nوَالْجَوَاب أما استئمار الْبكر فلتطييب قَلْبِهَا وَجُمْهُورُ الْأَحَادِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَقَوْلُهَا زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَكُونُ ابْنَ عَمِّهَا مِنَ الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ مَرَاسِيلُ وَأَبُو بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ جَابِرٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءَ أَنَّ رَجُلًا وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهَمٌ قَالَ وَحَدِيثُ الذِّمَّارِيِّ وَهِمَ فِيهِ الذِّمَّارِيُّ عَلَى سُفْيَانَ وَالْصَّوَابُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ قَالَ وحَدِيث ابْنِ عُمَرَ لَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعٍ إَنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ فَقَالَ بَاطِلٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1217>مَسْأَلَةٌ لَا يَمْلِكُ الْأَبُ إِجْبَارِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ يَمْلِكُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالحَدِيث الأول\nالْبِنْت أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1218>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧١٣ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَ مُحَمَّدِ بن يُوسُف قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبِ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1219>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٧١٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر","vol":"2","page":263},{"text":"قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْني يزِيد بن جَارِيَة عَن خنساء ابْنة خدام أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ البُخَارِيُّ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1220><span data-type=\"title\" id=toc-1221> طَرِيقٌ آخَرُ</span></span>\n١٧١٥ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَا ابْنُ جريح قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاشْتَكَتْ إِلَيهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تكرهوهن قَالَ فنكحت بعدذلك أَبَا لُبَابُةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَتْ ثَيِّبًا\n- طَرِيق آخر\n١٧١٦ - وثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ كَانَتْ بِنْتُ خُذَامٍ عِنْدَ رَجُلٍ فَآمَتْ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مَنْ بَنِي عَوْفٍ وَحَطَّتْ هِيَ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ فَأَبَى أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يُلْزِمَهَا الْعَوْفيَّ وَأَبَتْ هِيَ حَتَّى ارْتَفَعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا فألحقها بهواها فزوجت أَبَا لُبَابَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا السَّائِبِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1222>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٧١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كِيسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَسْمَعْهُ صَالِحٌ مَنْ نَافِعٍ إِنِّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْهُ قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1223>مَسْأَلَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا زُوِّجَتْ تَزْوِيجَ الثَّيِّبِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ تُزَوَّجُ تَزْوِيجَ الْبِكْرِ لنا حديثنا</span>","vol":"2","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1224>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\nالْثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَقَدْ تَقَدَمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1225>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧١٨ - أَنْبَأَ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب أنبأ أَحْمد أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثَّيِّبِ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالَبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1226>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إنِكْاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ الْيَتِيمَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْجدّة وَعَنْ أَحْمَدَ يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْعَصَبَاتِ وَيثبت لَهَا الْخِيَار إِذا بلغا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ</span>\n١٧١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ قرىء عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيّ ثَنَا عمي ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ بِنْتًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ يَتِيمَةٌ لَا تُنْكَحُ إِلَا بَإِذْنَهَا فَإِنْ قَالُوا فَالْمُرادُ بَالْيَتِيمَةِ البَالِغَةُ إِذْ غير الْبَالِغَةِ لَا إِذْنَ لَهَا\n١٧٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إَذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا قُلْنَا إِنَّمَا يَسِيُر بِذَلِكَ إِلَى زَمَانِ جَوَازَ الْإِذْنِ وَهُوَ الْبُلُوغُ فَسَمَّاهَا يَتِيمَةً بَالْاسْمِ الَّذِي كَانَ لَهَا احْتَجُّوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ أُمَامَةَ بَنْتَ حَمْزَةَ مَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَكَانَتْ صَغِيرةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَ عَمِّهَا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا","vol":"2","page":265},{"text":"زَوجهَا بِولَايَة الْبُنُوَّة لَا بَالْقَرَابَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَبَّاسَ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَيْهَا لِأَنَّهُ عَمٌّ وَلَا وَلَايَةَ لِاْبنِ الْعَمِّ مَعَ وُجُودِ الْعَمِّ وَالرَّجُلُ المُتَزَوِّجُ سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لَا عُمَرُ فَقَدْ غَلِطَ مَنْ قَالَ عُمَرُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1227>مَسْأَلَة تُسْتَفَادُ وَلَايَةُ النِّكَاحِ بِالْبُنُوَّةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تُسْتَفَادُ بَالْبُنُوَّةِ</span>\nوَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ زَوَّجَ أُمَّهُ أُمَّ سَلَمَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالثَّانِي أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ زَوَّجَ أُمَّهُ أَبَّا طَلْحَةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1228>أَمَّا الْأَوَّلُ</span>\n١٧٢١ - فَأخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَ ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عَدَّتُهَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي مُصْبِيَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا قَوْلَكِ إِنِّي مُصْبِيَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكْفِيكِ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهدٌ وَلَا غَائِبٌ إِلَّا سَيَرْضَى بِي فَقَالَت يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا رُوِيَ لَنَا الحَدِيثُ أَنَّهَا قَالَتْ يَا عُمَرُ قُمْ وَأَصْحَابُنَا قَدْ ذَكَرُوا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُمْ يَا غُلَامُ فَزَوِّجْ أُمَّكَ وَمَا عَرَفْنَا هَذَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ مِنَ الْعُمْرِ يَوْمَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ سِنِينَ وَكَيفَ يُقَالُ لَهُ زوج وهَذَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِعُمَرَ تَسْعُ سِنِين فعلى هَذَا يحْتَمل قَوْلُهَا لِعُمَرَ قُمْ فَزَوِّجْ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْمُدَاعَبَةِ لِلصَّغِيرِ وَلَوْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ الصَّغِيرُ قد زَوجهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُهُ إِلَى ولي قَالَ أَبُو الوفا بْنُ عُقَيلٍ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغَيْرِ وَلِيٍّ لِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِكَفَاءَتِهِ\n١٧٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا عَليّ بن عمر قَالَ ثَنَا ابْن أبي دَاوُد ثَنَا عمي قَالَ ثَنَا ابْن الْأَصْبَهَانِيّ ثَنَا شُرَيكٌ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بولِي وشهود أَو مهر إِلَّا مَا كَانَ مَنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ يَقُولُ إِنَّ عُمَرَ كَانَ صَغِيرًا وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ عَنْ أَحْمَدَ فَلَعَلَّهُ قَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ مِقْدَارَ سِنِّهِ وَقَدْ ذَكَرَ مَقْدَارَ سِنِّهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ مَنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ وَقَدِ اعْتَذَرَ الْخَصْمُ عَنْ تَزْوِيجِ عُمَرَ أُمَّهُ قَالُوا إِنَّمَا زَوَّجَهَا لِكَوْنِهِ ابْنَ عَمِّهَا فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ هَنْدُ بَنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ وَابْنُهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ","vol":"2","page":266},{"text":"أَصْحَابُنَا فَقَدْ كَانَ لَهَا مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْ عَمِّهَا فَكَيْفَ ابْنُ عَمِّهَا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ أَخُوهَا قُلْتُ ذَاكَ كَانَ كَافِرًا يَومَئِذٍ وَلَمْ يُسْلِمْ بَعْدُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1229>الْحَدِيثُ الثَّانِي عَنْ أَنَسٍ</span>\n١٧٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بن سلمَان أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ ثَنَا الْحُسَيْن بن مُحَمَّد الْحَرَّانِي ثَنَا أَحْمد بن سِنَان ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَة ينْبت مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانَ قَالَ بَلَى قَالَتْ أَفَلَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَعْبُدَ خَشَبَةً مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانَ إِنْ أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْكَ مِنَ الصَّدَاقِ غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ يَا أَنَسُ زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مُسْلِمًا وَالْعَقَبَةُ قَبْلَ الْهِجْرَة وَقد مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ ابْنُ عَشْرٍ فَإِنْ كَانَ زَوَّجَ أُمَّهُ فَقَدْ زَوَّجَهَا وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَمِثْلُ هَذَا لَيْسَ بولِي ثمَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ تَقْرِيرِ الْأَحْكَامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1230>مَسْأَلَة يَصح إِذن ينت بلغت تِسْعِ سِنِينَ فِي النِّكَاحِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n١٧٢٤ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَنَّا أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ أَخِي أَبُو حَازِم قَالَ قرىء عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرزاز وَأَنا أسمع ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل السّلمِيّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ الْرَّافِعِيُّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن قُرَّة قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى عَلَى الْجَارِيَةِ تَسْعُ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ فِي إِسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ مَنْهُمْ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدَيٍّ هُوَ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ\n١٧٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَحْمُودٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ ثَنَا عمر بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَت جدة وَهِي","vol":"2","page":267},{"text":"بنت ثَمَان عَشْرَةَ سَنَةً وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَصَارَتْ هِيَ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِي عَشْرَ سَنَةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-1231>مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1232>مَسْأَلَةٌ الشَّهَادَةُ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ وَعَنْهُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\nقَوْلُهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَقَدْ سَبَقَ فِيمَا مَضَى وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1233>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٢٦ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا يُوسُف بن حَمَّاد ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زِيَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ البغايا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالُوا قَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا عَبْدَ الْأَعْلَى وَقَدْ وَقْفَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثِقَةٌ وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الْحَدِيثَ وَقَدْ يَقِفُهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1234>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٧١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أْبُو بكر بن بَشرَان قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحول ثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْجَعْفَرِي ثَنَا عبد الله بن سَلمَة وَابْن أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ بِقَلِيل مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَوْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ابْنُ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الشَّهَادَةِ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْأَحَادِيثُ فِي الشَّهَادَةِ لَا تَصِحُّ","vol":"2","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1235>مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ وَقد اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقوله شَاهِدي عَدْلٍ عَلَى مَا سَبَقَ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا قَوْلُهُ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَهَذَا إِنَّمَا ينْطَلق عَلَى الذُّكُورِ وَقَدْ قَالَ الزُّهْرِيُّ مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَا يجوز شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1236>مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلذَّمِّيَّةِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا الحَدِيث الْمُتَقَدّم وَقَوله وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ</span>\nمَسَائِلُ الْكَفَاءَةِ\nمَسْأَلَةٌ شُرُوطُ الْكَفَاءَةِ خَمْسَةٌ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالصِّنَاعَةُ وَالْمَالُ وَعَنْهُ أَنَّهَا شَرْطَانِ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَعَنْهُ الدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ\n١٧٢٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ أنبأ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الْأَزْرَق ثَنَا سُوَيْد ثَنَا بَقَيْةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ين الْفَضْلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَعَرَبِيٌّ لِعَرَبِيٍّ وَمَوْلًى لِمَوْلًى إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1237> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٧٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك بن خيرون أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة ابْن يُوسُف أنبأ ابْن عدي الْحَافِظ قَالَ ثَنَا الْحسن بن سُفْيَان ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمار ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء والموَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وعباس بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ كُلُّهُمْ ضِعَافٌ احْتَجُّوا بِمَا\n١٧٣٠ - أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف","vol":"2","page":269},{"text":"أنبأ أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن دُحَيْم ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّمْلِيُّ قَالَا ثَنَا ضِمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ وَابْنِ سَمْعَانَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ مَوْلَى بِيَاضَةَ كَانَ حَجَّامًا حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللَّهُ الْكِتَابَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أبي هِنْدٍ وانْكَحُوا إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ يَنْفَرِدُ بِهِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ ذَكَرَ الزُّبَيْدِيَّ وَابْنَ سَمَعْانَ وَكَأَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ حَمِلَ حَدِيثَ الزُّبَيْدِيِّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ سَمْعَانَ فَأَخْطَأَ قُلْتُ أَمَّا ابْنُ عَيَّاشٍ فَقَالَ ابْنُ حبَان لما كبر إِسْمَاعِيل تغير حِفْظِهِ فَكَثَرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَلَا يَعْلَمُ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَأَمَّا سَمْعَانُ فَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعَيْنٍ هُوَ كَذَّابٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1238>مَسْأَلَةٌ فَقْدُ الْكَفَاءَةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ وَعنهُ لَا يبطل ويقف عَلَى اعْتِرَاضِ الْأَوْلِيَاءِ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ</span>\n١٧٣١ - أخبرنَا أَبُو مَنْصُور الْقَزاز أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليّ ثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَثْرَم ثَنَا عَليّ بن حَرْب الطَّائِي ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَلَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1239> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٧٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ ابْن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ البهلول ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ مَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثُ عَلَى الثِّقَاتِ وَلَهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ زَوجنِي ابْن أَخِيه فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِن أَرَدتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ اْلَأْمِر شَيْءٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ إِجْبَارِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ","vol":"2","page":270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1240>مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِلَفْظَيِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا الْخَاصِّ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يحسن اللفظية وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ بِهِمَا وَبِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ كَلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْمِلْكِ وَأَصْحَابُنَا يستدلون بقوله وَتَعَالَى ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِي﴾ إِلَى قَوْله </span>﴿خَالِصَة لَك﴾ وَبِمَا\n١٧٣٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بن الْمُبَارك قَالَ أنبأ عَاصِم بن الْحسن أنبأ ابْن بَشرَان ثَنَا أَبُو عَليّ بن صَفْوَان ثَنَا أَبُو بكر الْقرشِي ثَنَا الْحسن بن الصَّباح ثَنَا مكي بن إِبْرَاهِيم ثَنَا مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسَهِنَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ﷿ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ قَالُوا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْإِنْكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْكَلِمَةِ لَا يُسْتَحَلُّ بِهَا احْتَجُّوا بِمَا\n١٧٣٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الأول أنبأ ابْن المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصعد النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فزوجنيها قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا والله فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللِّه مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى من صور الله الْكتاب وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفِهِ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِإِزْارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَة كَذَا وَسورَة كَذَا عَددهَا فَقَالَ تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نعم قَالَ اذْهَبْ فقد مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّاد بن","vol":"2","page":271},{"text":"ريد وزائدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سُلَيْمَان فكلهم قَالُوا زَوَّجْتُكَهَا وَرَوَاهُ غَسَّان فَقَالَ أنكحناكها وَإِنَّمَا رَوَى مَلَّكْتُكَهَا ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ مَعْمَرٌ وَكَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبُ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ وَلَيْسَا بِحَافِظَيْنِ وَالْأَخْذُ بِرِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الْفُقَهَاءِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ أَوْلَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-1241>مَسْأَلَةٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً كَقَوْلِنَا وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ</span>\n١٧٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْحسن بن أَحْمد قَالَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِم بن بَشرَان ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الْبَصَرِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن بشار ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًا ﵇ قَالَ خَطَبْتُ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَيْنَ درعك الحطمية الَّتِي كَانَت أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قُلْتُ عِنْدِي قَالَ فَأْتِ بِهَا فَأَتَيْتُ بِهَا فَأَنْكَحَنِيهَا\n١٧٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن نَهَار التَّيْمِيّ ثَنَا عبد الْملك بن حبَان ثَنَا مُحَمَّد بن دِينَار ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فَاطِمَةَ وَإِنِّي قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى أَرْبَعِمَائَةِ مِثْقَالِ فَضَّةٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1242>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَذَنْتَ لِوَلِيَّيْنِ فِي تَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ فالنكاج لِلْأَوَّلِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٧٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يُونُس ثَنَا أبان ثَنَا قَتَادَة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ ابْن عَامِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ إِذا نكح الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1243>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٣٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا عبد الصَّمد ثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذا نكح الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1244>مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ بِمُوَلِّيَتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفِي الْعِقْدِ</span>","vol":"2","page":272},{"text":"كَابْن الْعم والْمُعْتق وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالك اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقوله ﵇ لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَرَوَى أَصْحَابُنَا مَنِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَكُونَ الْوَلِيُّ غَيْرَهُ احْتَجُّوا بِمَا\n١٧٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا هشيم ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالُوا وَلم ينْقل أَنَّهُ تَوَلَّاهَا غَيْرَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1245>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ أَعْتَقْتُ أَمَتِي وَجَعَلْتُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ صَحَّ النِّكَاحُ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنَ امْرَأَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا\n١٧٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن بشر ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَشَارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ طَلْقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ وَقَالَ الْحَكَمُ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1246>مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَتْ مُعْتَدْةً مِنْ طَلَاقِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يتَزَوَّج أُخْتهَا وأربعا سِوَاهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ جَازَ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ ﴿وَأَنْ تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ﴾ قَالُوا وَإِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي اسْتِلْحَاقِ نَسَبِ وَلَدَيْهِمَا وَحَبَسْهُمَا عَنِ الْأَزْوَاجِ لِحَقِّهِ </span>وَاسْتَدَلُّوا بقوله ﵇ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ\nمَسْأَلَةٌ إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَقَالَ دَاوُدُ لَا تَحْرُمُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1247>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٧٤١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكَحِ ابْنَتَهَا وَأَيَّما رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قبل إِسْنَادِهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو وَابْنُ لَهَيْعَةَ والمثنى يُضعفَانِ قلت قالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ","vol":"2","page":273},{"text":"لَهِيعَةَ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالرَّازِيُّ الْمثنى بن الصَّباح لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1248><span data-type=\"title\" id=toc-1250>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n١٧٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا مَوْقُوفٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْثٌ وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1249>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الزَّانِيَةِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حنيفَة قَالَ لَا يطَأ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٧٤٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ الله بن مُحَمَّد أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى نَجِيبٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٧٤٤ - أَنبأَنَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التسترِي قَالَ أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا الْحسن بن عَليّ ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبأ ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ بَصْرَهُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سَتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لِي النَّبِيَّ ﷺ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فرجهَا وَالْولد عبد لَك فَإِن وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَبْدٌ لَكَ أَيْ كَالْعَبْدِ لَكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1251>مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الزَّانِيَةَ حَتَّى يَتُوبَا خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n١٧٤٥ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد التَّيْمِيّ ثَنَا يحيى ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مِرْثَدَ بْنَ أَبِي مِرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ كَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عِنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ","vol":"2","page":274},{"text":"فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَحُ عِنَاقًا فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَان أَو مُشْرك﴾ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لِي لَا تَنْكِحْهَا\n١٧٤٦ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وثنا مُسَدّد ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَا يُسَمَّى زَانيا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1252>مَسْأَلَةٌ الزِّنَا يُثْبِتُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِّلُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم﴾ وَالنِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِحَدِيثَيْنِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٦٤٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمد الدقاق ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيّ ثَنَا الْقَاسِم بن الْيَمَان ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَلَالُ لَا يَفْسَدُ بِالْحَرَامِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1253> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٦٤٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي جري ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثمَّ ينْكح ابْنَتهَا أَو يتبع الْابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أَمَّهَا قَالَ لايحرم الْحَرَامُ الْحَلَالَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1254>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٤٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَليّ بن أَحْمد الجواربي ثَنَا","vol":"2","page":275},{"text":"إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِي الطَّرِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَانَ يَكْذِبُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُدِينِي جِدًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَابْنُ حِبَّانَ قَالَ كَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فَحَشَ خَطَؤُهُ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَفِيهِ إِسْحَاقُ الْفَرَوِيُّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ تَرَكُوهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1255>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ أُخْتَانِ وَقَالَ أَبُو حينفة إِنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ وَإِنْ كُنَّ فِي عُقُودٍ بَطَلَ نِكَاحُ مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ وَالثَّانِيَةِ مِنَ الْأُخْتَيْنِ</span>\n١٦٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب قَالَ أنبأ ال ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بن سَلمَة طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي لأَظُن الشَّيْطَان فِيمَا يَسْتَرِقُّ مِنَ السَّمَعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فقذفه فِي نَفسك وايم الله لتراجعن نِسَاءَك وليرجعن مَالك أَو لأورثهن وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ\n١٦٥١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَه فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أبي دغال\n١٦٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو الْبُحَيْرِي ثَنَا أَحْمد بن الْخَلِيل ثَنَا الْوَاقِدِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ","vol":"2","page":276},{"text":"١٦٥٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن الْأَزْهَر ثَنَا وهب ابْن جرير ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسم طَلِّقْ أَيُّهُمَا شِئْتَ هَذَا الْحَدِيثُ أَثْبَتُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَقَدْ كَذَّبُوهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1256>مَسْأَلَةٌ إِذَا هَاجَرْتَ الْحَرْبِيَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ لَنَا أَنَّ عِكْرِمَةَ وَصَفْوَانَ هربا يَوْم الْفَتْح إِلَى الطَّائِف والساحل فَأسْلمت امرأتاهما وأخذتا لَهما الْأمان وَأسلم أَبُو سُفْيَان بمر الظهْرَان وَامْرَأَته مُقِيمَة بِمَكَّة وأقرهم </span>رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ الْبَحْر وَالطَّائِفُ وَالسَّاحِلُ دَارَ شِرْكٍ\nمَسْأَلَةٌ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ وَقَالَ مَالِكٌ بَاطِلَةٌ\n١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّاز أنبأ أَبُو مُحَمَّد الْجَوْهَرِي أنبأ أَبُو عمر بن حيوية أنبأ أَحْمد بن مَعْرُوف ثَنَا الْحَارِث بن أبي أُسَامَة ثَنَا مُحَمَّد بن سعد أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمِّهِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1257>مَسْأَلَةٌ نِكَاحُ الشِّغَارِ بَاطِلٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَصِفَةُ الشِّغَارِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذِه صفته وَأَن يَقُول وبضع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مَهْرَ الْأُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ</span>\n١٦٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1258>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دارها أَو أَن لَا تشترى عَلَيْهَا ثمَّ لَمْ يَفِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَثْبَتُ لَهَا الْخِيَارُ</span>\n١٦٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٦٥٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عبد الْوَاحِد قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ","vol":"2","page":277},{"text":"جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مَائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ الله أَحَق وأوفق أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَجَوَابُهُ إِنَّا نَقُولَ بِهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَالَ تَعَالَى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1259>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لُلْأَوَّلِ طَلَّقَهَا لَمْ يَصِحَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ</span>\n١٦٥٨ - أخبرنَا عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا الْفضل بن دُكَيْن ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هزيل ابْن شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأَبُو قَيْسٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرَوَانَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1260>مَسْأَلَةٌ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِالْجُنُونِ وَالْجِذَامِ وَالْبَرَصِ والقرن وَالْجَبِّ وَالْعِنَّةِ وَوَافَقَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ إِلَّا فِي الْعنَّة وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُفْسَخُ إِلَّا بِالْجَبِّ وَالْعِنَّةِ</span>\n١٦٥٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمد بن الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا حميل بْنُ زَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَضَعَتْ ثِيَابهَا بكشحها مَا صلَة فَقَالَ الْبِسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ\n١٦٦٠ - قَالَ سعيد وثنا هشيم ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا\n١٦٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عِيسَى بن أبي حَرْب ثَنَا يحيى بن أبي بكر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالصَّدَاقُ لَهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1261>مَسْأَلَةٌ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ حُرٍّ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ أَبُو حَنِيَفَةَ لَهَا الْخِيَار</span>","vol":"2","page":278},{"text":"١٦٦٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا عَليّ بن حجر أنبأ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ تخير\n١٦٦٣ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا هناد قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ثُمَّ إِنَّ رِوَايَةَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَالْقَاسِمِ عَنْهَا وَهِيَ عَمَّتُهُ أَوْلَى مِنَ الْبَعِيدِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1262> فَصْلٌ فَإِنْ أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يُمكنهُ مِنْ وَطْئِهَا وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعنهُ لهاالخيار إِلَى ثَلَاثٍ وَعَنْهُ إِنْ لَمْ تخير عَلَى الْفَوْرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا</span>\n١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هشيم أنبأ خَالِدٌ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خُيِّرَتْ بَرَيرَةُ رَأَيْتُ زَوْجَهَا يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ وكلم الْعَبَّاسَ لِيُكَلِّمَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُول ﷺ يَا بَرِيرَةُ إِنَّهُ زَوْجُكِ قَالَتْ تَأْمُرْنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَكَانَ عبدا لِأَن الْمُغَيْرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ\n١٦٦٥ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن إِسْحَاق ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةِ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَتَ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطَئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ\n١٦٦٦ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بن شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَمَةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنَ كَعْبٍ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ بِشَيْءٍ وَمَا أحب أَن تفعلينه لَكِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ فَإِذَا مَسَّكِ فَلَا خِيَارُ لَكِ قَالَتْ فَاشْهَدِي أَنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ ثُمَّ فَارَقَتْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1263>مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِتْيَانُ الْمَرْأَةُ فِي الدبر ويحْكى عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَذْهَبًا لَهُ</span>\n١٦٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا","vol":"2","page":279},{"text":"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا وهيب ثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دبرهَا قد رَوَى النَّهْيَ عَنْ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذِرٍّ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ وَطَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَدْ رَوَى النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ عَن جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَقَدْ ذَكَرْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي جُزْءٍ أَفْرَدْتُ فِيهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُسْتَوْفَاةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-1264>مسَائِل الصَدَاق</span>\nمَسْأَلَة لَا يَتَقَرَّر أَقَلُّ الْمَهْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالك يَتَقَرَّر بِمَا يُقْطِعُ بِهِ السَّارِقُ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1265>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِم قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَجَازَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1266>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يُونُس ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رَوْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقَهَا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا","vol":"2","page":280},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-1267> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي قَالَ ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رَوْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفٍّ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1268>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٦٧١ - وَبِه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1269>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٦٧٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا عَمْرو بن خَالِد الْحَرَّانِي ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْكَحُوا الْأَيَامَى وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ قِيلَ مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوُ بقضيب مِنْ أَرَاكٍ\nهَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بحَديثه وَقَالَ ابْن حبَان فَاحِشَ الْخَطَأ فَتُرِكَ وَأَمَّا الثَّانِي فَيَرْوِيهِ صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالرَّازِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ صَالِحٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ سَمَّاهُ مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ وَلَا يُعْرَفُ مُوسَى وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إُنْ كُنَّا لِنَنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحِفْنَةِ وَالْحِفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ وَقد قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُ ابْنُ الْمُؤَمَّلِ مَنَاكِيرُ وَقَالَ يَحْيَى هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَفِيهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وقد ضَعَّفُوهُ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ خَرَجَ عَن حد الِاحْتِجَاج بِهِ وفِيهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ أُقَدَّمَ فَيَضْرِبَ عُنُقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ وَقَالَ السَّعْدِيّ كَذَّاب مفتر وَأَمَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ بِنُسْخَةٍ شَبِيهَا بِمِائَتي حَدِيثٍ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ هُوَ مُنكر وَأَبُوهُ لَيِّنٌ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي يحْتَج بِهِ حَدِيث سهل","vol":"2","page":281},{"text":"ابْن سَعْدٍ فِي الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِمَا\n١٦٧٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِي ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحجَّاج ثَنَا مُبْشِرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكفاء وَلَا تزوجوهن إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ مَدَارُهَا كُلُّهَا عَلَى مُبْشِرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُبْشِرٌ لَيْسَ بِشَيْء أَحَادِيثه مَوْضُوعَات يكذب يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَكْذِبُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعْجُّبِ وَقَدْ رَوُوا مِثْلَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ﵇ مَوْقُوفًا\n١٧٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ ثَنَا عَليّ بن إشكاب ثَنَا مُحَمَّد بن ربيعَة ثَنَا دَاوُدُ الْأَوَدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﵇ لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ دَاوُدُ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ دَاوُدُ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يسمع من عَليّ\n١٦٧٥ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا ابْن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سِيَّارٍ الْبَغْدَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَقَّنَ غَيَّاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دَاوُدَ الْأَوَدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَارَ حَدِيثًا وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ غياث بن إِبْرَاهِيم مَتْرُوك وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ رَوَى الْخَصْمُ عَنْ عَلِيٍّ رِوَايَةً أُخْرَى\n١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا ابْن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِي ثَنَا عبد الصَّمد بن مفضل ثَنَا عَليّ بن مُحَمَّد المنجوري ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَنْ عُكْرُمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ قَالَ أَحْمَدُ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ وَقَالَ الْفَلَّاسُ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرْوَى عَنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1270>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ صَدَاقًا وَعَنْهُ الْجَوَازُ كَقَوْلِ مَالك والشَّافِعِي</span>","vol":"2","page":282},{"text":"١٦٧٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا أَبُو عرْفجَة بن الفايش عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ قَالَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ﷺ امْرَأَةٌ عَلَى سَورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ لَا يكون لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا\n١٦٧٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاء ثَنَا أبي ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ رَجُلًا عَلَى مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَقَوْلُهُ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا إِنَّمَا كَانَ لضَرُورَة الْفقر أَوَّلِ الْإِسْلَامِ\n١٦٧٩ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا الْقَاسِم بن هَاشم السمسار ثَنَا عتبَة بن السكن ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُول الله رَأْيَكَ فَقَالَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَتْ يَا رَسُول الله رَأْيَكَ قَالَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ ذَلِك الرجل أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ ثمَّ جَاءَت ثَالِثَة فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ الْمُفَصَّلِ فَقَالَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تقرئها وتعلمهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ عَوِّضْهَا فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَدَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَتْرُوك\n<span data-type=\"title\" id=toc-1271>مَسْأَلَة يجب للمقبوضة مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقَرُّ بِالْمَوْتِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ وَفِي وُجُوبِهِ بِالْمَوْتِ قَوْلَانِ لَنَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ لَمْ يَجِبْ بِالْوَطْءِ وَلَنَا عَلَى اسْتِقْرَارِهِ بِالْمَوْتِ مَا</span>\n١٦٨٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا","vol":"2","page":283},{"text":"الْعِدَّةُ فَشَهَدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قضى لبروع بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1272>مَسْأَلَةٌ يَثْبُتُ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَثْبُتُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَثْبُتُ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ </span>بِإِسْنَادِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ\nمَسْأَلَةٌ الْخُلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَتَكَمَّلُ إِلَّا بِالْوَطْءِ\n١٦٨١ - أَخْبَرَنَا عبد الْحق اليوسفي أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا ابْن لَهِيعَة ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ\n١٦٨٢ - قَالَ مُعلى وثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجب الصَدَاق","vol":"2","page":284},{"text":"١٦٨٣ - قَالَ مُعلى وأنبأ شَرِيكٌ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سَتْرًا أَوْ رَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ\nفَإِنْ قِيلَ<span data-type=\"title\" id=toc-1274> الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ </span>مُرْسَلٌ ثمَّ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ قُلْنَا الْمَرَاسِيلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَدْ رَوَى عَنْهُ الْعُلَمَاءُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1273>مسَائِل الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة والنشوز</span>\nمَسْأَلَةٌ نِثَارُ الْعُرْسِ مَكْرُوهٌ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ","vol":"2","page":285},{"text":"١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1275>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا هِشَامُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلًى لِجُهَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخِلْسَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1276>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٦٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الطَّالقَانِي ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1277>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٦٨٧ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مَحْمُود بن غيلَان ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ","vol":"2","page":286},{"text":"ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1278>مَسْأَلَةٌ الْأَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ فِي الْقَسْمِ وَقَالَ دَاوُدُ هُمَا سَوَاءٌ وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ</span>\n١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو بكر بن شَاذان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأمة للِأَمَةِ الثُّلْثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلْثَيْنِ\n١٦٨٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم أنبأ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا الثُّلْثُ لِلْأَمَةِ وَالثُّلْثَانِ لِلْحُرَّةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1279>مَسْأَلَةٌ تُفَضَّلُ الْبِكْرُ بِسَبْعٍ وَالثَّيِّبُ بِثَلَاثٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ يَقْضِى فِي حَقِّ الْجَمِيعِ</span>\n١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ وَإِن شِئْت سبعت وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي انَفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n٩١٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا حَاجِب بن الْوَلِيد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وللثيب ثَلَاثَة ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ\n١٦٩٢ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ أنبأ يحيى بن خلف ثَنَا بشر بن الْمفضل ثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ","vol":"2","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1280>مِنْ مَسَائِلِ الْخُلْعِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يُكْرَهُ الْخُلْعُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَيَصِحُّ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُكْرَهُ\n١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُوسُف بن سعيد ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي ابْن سَلَوْلٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاك قَالَ نَعَمْ وَزِيَادَةُ فَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ\n١٦٩٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا بشر بن مُوسَى قَالَ ثَنَا الْحميدِي ثَنَا سُفْيَان قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَأْخُذ من المختلعة أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا احْتَجُّوا بِمَا\n١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر قَالَ قرىء على أبي الْقَاسِم بن منيع وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ أَبُو حَفْصٍ عمر بن زُرَارَة ثَنَا مَسْرُوحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَتْ أُخْتِي تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ قَالَتْ نَعَمْ وَأَزِيدُهُ قَالَ رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَصِحُّ أَمَّا عَطِيَّةُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الثَّوْرِيُّ وَهُشَيْمٌ وَأَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا على التَّعَجُّب وأما الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَقَالَ شُعْبَةُ هُوَ كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا","vol":"2","page":288},{"text":"وَقَالَ يَحْيَى يَكْذِبُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْفَلَّاسُ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1281>مَسَائِلُ الطَّلَاقِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَصح الطَّلَاق قبل عقد النَّكَاحِ وَفِي الْعِتَاقِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَقَالَ مَالِكٌ يَصِحُّ فِي خُصُوصِهِنَّ دَوْنَ عُمُومِهِنَّ لَنَا سِتَّةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1282>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٦٩٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ولَا عتاق فِيمَا لَا يملك ولَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1283>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٦٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزيات ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ","vol":"2","page":289},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ولاعتاق وَلَا بَيْعٌ وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يَمْلِكُ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1284> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٦٩٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْحُسَيْن الْحَرَّانِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَبُو أُميَّة ثَنَا إِبْرَاهِيم أَبُو إِسْحَاق الضَّرِير ثَنَا يزِيد ابْن عِيَاضٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِنْ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَيْنِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1285>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٦٩٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ثَنَا أَحْمد بن يحيى الْحلْوانِي ثَنَا عَليّ بن قرين ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشْنِيِّ قَالَ قَالَ لي عَم لي اعْمَلْ عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَقُلْتُ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاح فتزوجتها فَولدت لي أسعدا وَسَعِيدًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1286>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٧٠٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر الخوزي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ثَنَا خَالِد بن يزِيد الْقَرنِي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِسْهَرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِي هَاشم الرماني عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهُيَ طَالِقٌ قَالَ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلُكُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1287>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٧٠١ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطْنٍ ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحْمٍ وَلَا عتاق وَلَا طَلَاق فِيمَا لَا يَمْلِكُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1288>الْحَدِيثُ السَّادِسُ</span>\n١٧٠٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنِي أَحْمد بن يَعْقُوب قَالَ ثَنَا الْوَلِيد بن سَلمَة الأردني ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَان","vol":"2","page":290},{"text":"الْيمن فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلَ مَا لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يِعْتِقَ مَا لَا يَمْلَكُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَليّ وجَابر وَلَكِنَّهَا طُرُقٌ مُجْتَنِبَةٌ بِمَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ الطُّرُقِ مَا يَصْلَحُ اجْتِنَابُهُ إِلَّا أَنَّ تِلْكَ ثَمَرَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-1289>مَسْأَلَة الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بِدْعَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ</span>\n١٧٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وإِن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن يُطلق لَهَا النِّسَاءُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٧٠٤ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ عَليّ بن عمر قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان الْجَوْهَرِي ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءَ الْخَرَسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أخرتين عِنْدَ الْقُرْءَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمرك الله إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِقَ لِكُلِّ طُهْرٍ قَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يُحَلُّ لِي أَنْ أَرْتَجِعَهَا قَالَ لَا كَانَت تبين مِنْك","vol":"2","page":291},{"text":"وتكون مَعْصِيَةً قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْحَافِظُ لَمْ يُشَافَهُ الْحَسَنُ من ابْنِ عُمَرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1290>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بِتَّةٌ أَوْ بَتْلَةٌ أَوْ طَالِقٌ لَا رَجْعَةَ لي فِيهَا وَلَا مثنوية وأَرَادَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَقَعَتْ ثَلَاثٌ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَرْجَعُ إِلَى نِيَّتِهِ فَيَقَعُ</span>\n١٧٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا أَحْمد ابْن يحيى الصُّوفِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا طَلَّقَ الْبَتَّةَ فَغَضِبَ وَقَالَ يتخذون آيَات الله هزا وَدين الله هزءا أَوْ لَعِبًا مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ كُوفِيٌّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ\n١٧٠٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ احْتَجُّوا بِمَا\n١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ أنبأ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ قَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهُ قُلْتُ آللَّهُ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ","vol":"2","page":292},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-1291> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وأَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيّ فِي آخَرين قَالُوا ثَنَا مُحَمَّد ابْن إِدْرِيسٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بن السَّائِب عَن نَافِع عَن عُجَيْر بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَنْ رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بذلك فَقَالَ والله مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ قُلْنَا قَدْ قَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ رُكَانَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1292>مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَلَا يَمِينُهُ وَلَا نِكَاحُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصح لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٧٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سعيد بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِيُّ عَنْ مُحَمِّد بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ صَفَيَّةَ بِنْتِ عُثْمَانَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الْإِغْلَاقُ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَهُوَ مِنْ أَغْلَقْتُ الْبَابَ كَأَنَّ الْمُكْرَهَ أُغْلِقَ عَلَيْهِ حَتَّى يفعل\n<span data-type=\"title\" id=toc-1293>الحَدِيث الثَّانِي</span>\nأنبأنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ ابْن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَان وَمَا استكرهتم عَلَيْهِ وأما الْأَثر\n١٧١٠ - فأنبأنا عبد الْوَهَّاب أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان ثَنَا دعْلج قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور أنبأ إِبْرَاهِيم بن قدامَة ابْن إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَقَالَتْ لَتُطَلِّقَنَّهَا ثَلَاثًا وَإِلَّا قطعت الْحَبل فَذكرهَا الله والْإِسْلَام فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ","vol":"2","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1294>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٧١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ عَطَاءٌ هُوَ ابْنُ عَجْلَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1295>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧١٢ - وَبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءَ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ والمغلوب عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1296>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٧١٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن المظفر أنبأ العسفي ثَنَا يُوسُف بن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا يحيى بن عُثْمَان ثَنَا نعيم بن حَمَّاد ثَنَا بَقِيَّة عَن الْغَاز ابْن جَبْلَةَ عَنْ صَفْوَانَ الْأَصَمِّ عَنْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ سِكِّينًا وَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَوَضَعَتِ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ وَقَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي أَوْ لَأَذْبَحَنَّكَ فَنَاشَدَهَا اللَّهَ فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ قَالَ الْبُخَارِيُّ صَفْوَانُ الْأَصَمُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُكْرَهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1297>مَسْأَلَةٌ الْخُلْعُ فَسْخٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ</span>\n١٧١٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُس قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتُلِعَتْ مِنْهُ فَقَالَ يُنْكِحُهَا إِنْ شَاءَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخلْع فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ احْتَجُّوا بِمَا\n١٧١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمصْرِيّ ثَنَا عبد الله بن وهب","vol":"2","page":294},{"text":"الْعمريّ ثَنَا مُحَمَّد بن أبي السّري ثَنَا رَوَّادُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَة ثَانِيَة\n١٧١٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرَوَانَ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن يزِيد الْبَصْرِيّ ثَنَا هِشَام بن يُوسُف ثَنَا مَعْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ قُلْنَا أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ رَوَى أَحَادِيثَ كَذِبٍ لَمْ يَسْمَعْهَا قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَدْ رَوُوا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخُلْعُ طَلْقَةً بَائِنٌ قُلْنَا لَا يَصِحُّ ثُمَّ هُوَ مُرْسَلٌ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى مَا إِذَا نَوَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-1298>مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَلِعَةٌ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَيَلْحَقُهَا مِنَ الْكِنَايَات واعتدي وَاسْتَبْرِئي وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ دُونَ بَقِيَّةِ الْكِنَايَاتِ لَنَا قَوْلُهُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ والمختلعة لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا احْتَجُّوا بِمَا رَوَى أَبُو </span>يُوسُفَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ قُلْنَا هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا أصل لَهُ\nمَسْأَلَةٌ إِصَابَةُ الزَّوْجِ الثَّانِي شَرْطٌ فِي إِبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ خِلَافًا لِابْنِ الْمسيب ودَاوُد\n١٧١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنبأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ وَأَنا وأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1299>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَذَا الْعِتَاقُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقَعُ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَرَى الِاسْتِثْنَاءَ جَائِزًا فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الطَّلَاقِ والْعِتَاقِ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٧١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ","vol":"2","page":295},{"text":"عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخَمِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إُلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْت حر إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله فَلهُ اسْتثِْنَاء وَهُوَ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1300> طَرِيقٌ آخر</span>\n١٧١٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالك اللَّخْمِيّ ثَنَا مَكْحُولُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثَنْيَاهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1301>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٢٠ - أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلم ثَنَا الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا آدم ثَنَا الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سنة إِن شَاءَ الله قَالَ حنث عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1302>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٧٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمد أنبأ ابْن مسْعدَة أنبأ ابْن عدي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِعْبَدِ بْنِ نَوحٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ من قَالَ لَا مرأته أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ غُلَامَهُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ الله أَوْ عَلَيْهِ الْمَشِيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَلْقَ معَاذًا أَو إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ وَحُمَيْدٌ وَمَكْحُولٌ كُلُّهُمْ ضِعَاف والثَّانِي فِيهِ حُمَيْدٌ أَيْضًا وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ كذابا يضع الحَدِيث وأما حَدِيث بهز بن حَكِيم فالمهتم بِهِ الْجَارُودُ وَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ يَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ أَبُو حَامِد غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَذَّابٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا يَرْوِيهِ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَنَاكِيرِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ","vol":"2","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1303>مسَائِل الظِّهَّارِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الظِّهَّارُ الْمُؤَقَّتُ وَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِنْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْء فِي الْمدَّة وإِن لَمْ يَعْزِمْ حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَبْطُلُ التَّوْقِيتُ وَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ لَا يَكُونُ ظِهَارًا\n١٧٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْر الْأنْصَارِيّ قَالَ كنت امْرأ أُوتَيْتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءُ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا فَأَتَتَابَعُ فِي ذَلِك إِلَى أَن يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدَرُ أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَا هِيَ تُخْدِمُنِي من اللَّيْل تكشف لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي وَأَخْبَرتهمْ خَبَرِي وَقُلْتُ انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُول الله صلى اللَّهِ ﷺ فَأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي فَقَالَ لِي أَنْتَ بِذَاكَ فَقُلْتُ أَنَا بِذَاكَ فَقَالَ أَنْت بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ نَعَمْ هَا أَنا ذَا فأمضي فِي حكم الله فَإِنِّي صَابِرٌ لَهُ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي بِيَدِي وَقُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ قَالَ فَتصدق فَقلت وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشًا مَا لَنَا عَشَاءٌ قَالَ اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي رُزَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهَا عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ قَالَ فَرَجِعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ التَّضْيِيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السِّعَةَ","vol":"2","page":297},{"text":"وَالْبَرَكَةَ قَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1304>مَسْأَلَةٌ إِذا وطيء الْمُظَاهِرُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَثِمَ وَاسْتَقَرَّتِ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْتَقرّ فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ ثَانِيًا أَمَرْتُهُ بِالْكَفَّارَةِ كَمَا آمُرُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ بِالتَّكْفِيرِ حِينَ وطىء عَلَى مَا سَبَقَ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْإِيمَانُ شَرْطٌ فِي الْكَفَّارَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ شَرط فِي كَفَّارَة الْقَتْل فَأَما فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ فَلَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1305>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٧٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الصَّمد ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ أَنْ يَعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ عِنْدِي جَارِيَة سَوْدَاء مُؤمنَة أَو أعْتقهَا عَنْهَا قَالَ ائْتِ بِهَا قَالَ فَدَعَوْتُهَا فَجَاءَتْ وَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتْ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ","vol":"2","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1306>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٧٢٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقَهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1307>مَسْأَلَةٌ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ حُرًّا فَطَلَاقُهُ ثَلَاثٌ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَاثْنَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ بِالنِّسَاءِ وَقَدْ رُوِيَتْ أَحَادِيثُ فِي الطَّرَفيَنْ كلُّهَا ضِعَافٌ</span>\n١٧٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوَّمُ ثَنَا صَغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَاق العَبْد اثْنَتَانِ وقروء الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مُظَاهِرٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْرَفُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقد روى بعض من نصر هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء إِنَّمَا هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا حُجَّتُهُمْ\n١٧٢٦ - فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبي الْقَاسِم قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ثَنَا مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حيضتان\n١٧٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَاضِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ المنكدري ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحٍ الْجَوْزَجَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ قَالَا ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ ثَنَا سَلَمُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ\n١٧٢٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا عمر بن شبيب الْمُسْتَمْلِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وعدتها حيضتان","vol":"2","page":299},{"text":"هَذَانِ حديثان لَا يَثْبُتَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ سلم بْنُ سَالِمٍ كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُكَذِّبُهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَأَمَّا الثَّانِي قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَكَانَ ضَعِيفا والصَّحِيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1308>مَسْأَلَةٌ الْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مد من بر أَن نِصْفُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مُدٌّ مِنَ الْجَمِيعِ</span>\n١٧٢٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَدْرَكَتُ النَّاسَ وَهُمْ يُعْطُونَ فُي طَعَامِ الْمَسَاكِينِ مُدًّا مَدًّا وَيَرُونَ أَن ذَلِك يجزىء عَنْهُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1309>مَسَائِلُ اللِّعَانِ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْأَمَةُ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ فَمَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الْأَوْلَادِ يَلْحَقُ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ إِلَّا بِاعْتَرَافِهِ\n١٧٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اخْتَصَمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عِنْدَ النَّبِيَّ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي وَقَالَ سَعْدٌ أَوْصَانِي أَخِي إِذا قدمت مَكَّة أَنْظُرِ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتَبْةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"2","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1310>مَسْأَلَةٌ مُوجِبُ قَذْفِ الزَّوْجِ الْحَدُّ وَلَهُ إِسْقَاطُهُ عَنْهُ بِاللِّعَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مُوجِبُهُ اللِّعَانُ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ</span>\n١٧٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بن حسان ثَنَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلْيُنَزِلَنَّ اللَّهُ ﷿ مَا يبرىء ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرَيلُ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقين﴾ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1311>مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَى نَفْيِ الْحَمْلِ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تلاعن لِنَفْيِ الْحَمْلِ احْتَجُّوا بِمَا</span>\n١٧٣٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَا عَن بِالْحملِ\n١٧٣٣ - قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا يُرْمَى وَلَدهَا من رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ قالَ عِكْرَمَةَ فَكَانَ بَعْدَ ذَاك أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَكَانَ يُدْعَى لِأُمِّهِ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ إِنَّمَا وَكِيعٌ أَخْطَأَ فَقَالَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ وَإِنَّمَا لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لما جَاءَ فَشهد بِالزِّنَا وَلَمْ يُلَاعِنْ بِالْحَمْلِ وَهَذَا جَوَابُ الثَّانِي\n<span data-type=\"title\" id=toc-1312>مَسْأَلَةٌ لَا تَقَعُ فُرْقَةُ اللِّعَانِ إِلَّا بِلِعَانِهُمَا وَتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ وَعنهُ يَقع بِلِعَانِهِمَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقَعُ الْفِرَاقُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ</span>\n١٧٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو كَامِل ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعد قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمَرٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ عُوَيْمَرٌ إِن انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَارَتْ سنة المتلاعنين","vol":"2","page":301},{"text":"١٧٣٥ - قَالَ أَحْمد وثنا ابْن إِدْرِيس قَالَ ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا لَاعَنَ أَخُو بَنِي الْعَجْلَانِ امْرَأَتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا هِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ فَوَجْهُ الدَّلِيلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ قَالَ إِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِمْسَاكهَا وَأقرهُ الرَّسُول عَلَى ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَقَعْ وَالثَّانِي أَنَّهُ طَلقهَا ثلاثاو لَو كَانَتِ الْفُرْقَةُ حَصَلَتْ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ فَكَانَتْ سُنَّةَ المتلاعنين فَأخْبر على أَنَّ السُّنَّةَ اسْتَقَرَتْ عَلَى أَنَّهُ يحْتَاج إِلَى الْفرْقَة\n١٧٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرِقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nفَإِنْ قِيلَ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قُلْنَا إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِالْمَهْرِ وَلِهَذَا من تَمَامِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كذبت عَلَيْهَا فَذَلِك أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1313>مَسْأَلَةٌ فُرْقَةُ اللِّعَانِ تَقَعُ مُؤَبَّدَةً وَعَنْهُ إِذَا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جَلَدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَهَذَا عَامٌّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يُكَذِّبْ</span>\n١٧٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أْبُو بَكْرِ بن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَهْرِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَنَةَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يفرق بَينهمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا\n١٧٣٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان ثَنَا فَرْوَة بن أبي المغراء ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيد بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا\n١٧٣٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ","vol":"2","page":302},{"text":"عبد الرَّحْمَن ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن هانىء عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1314>مَسَائِلُ الْعِدَّةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ وَعَنْهُ الْأَطْهَارُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1315>مَسْأَلَةٌ الْمَبْتُوتَةُ لَا سكن لَهَا وَلَا نَفَقَةَ وَعَنْهُ لَهَا السُّكْنَى كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ</span>\n١٧٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تَلِكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٧٤١ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا عبد الْوَاحِد ثَنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة ثَنَا عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطَمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة\n١٧٤٢ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن سعيد ثَنَا مجَالد ثَنَا عَامِرٌ قَالَ قَدَمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرَيَّةٍ قَالَتْ فَقَالَ لِي أَخَوْهُ اخْرُجِي مِنَ الدَّارِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً","vol":"2","page":303},{"text":"وَسكن حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ قَالَ لَا قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى احْتَجُّوا بِمَا\n١٧٤٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قلَابَة ثَنَا أبي ثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنْ أبي الزبيرعن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ\n١٧٤٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ الجراحي قَالَ ثَنَا المحبوبي قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا جُرَيْرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا سُكْنَى لَك ولانفقة قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عمر لَا تدع كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَدْرِي أحفظت أَو نسيت وكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وأما الثَّانِي فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَا تَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ سُنَّةَ نَبِيِّهِ وَهُوَ أَصَحُّ ثُمَّ لَا نَقْبَلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ إِذَا صَحَّ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على ضِدّه\n<span data-type=\"title\" id=toc-1316>مَسْأَلَة المبتوتة لَا يلْزمهَا الْعِدَّةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى مَا سَبَقَ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْبَائِنُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا لعذر ملجىء وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ\n١٧٤٥ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْر بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ أنبأ عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد الدوري أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ عبد الحميد بن مُحَمَّد ثَنَا مخلد ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقَيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اخْرُجِي فجدي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّ النَّخْلَ خَارج الْمَدِينَة والجداد بِالنَّهَارِ","vol":"2","page":304},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-1317> مَسَائِلُ الرِّضَاعِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَثْبُتُ تَحْرِيم الرَّضَاع إِلَّا بِخمْس رَضَعَاتٍ وَعَنْهُ بِوَاحِدَةٍ كَقَوْلِ أَبِي حنيفَة وَمَالك وَعنهُ ثَلَاث كَقَوْلِ دَاوُدَ\n١٧٤٦ - أَخْبَرَنَا الْكَرُّوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ ثَنَا إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ ثَنَا معن ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضْعَاتِ فَتُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ والْأَمر عَلَى ذَلِكَ\n١٧٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُعْتَمر عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي ملكية عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ المصة وَلَا المصتان انْفَرد بإخرجه مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1318>مَسْأَلَةٌ مُدَّةُ الرَّضَاعِ حَوْلَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ سَنَتَانِ وَنِصْفٌ وَقَالَ مَالك سنتَانِ وَشَيْء لم يَحِدَّهُ وَقَالَ زُفَرُ ثَلَاثُ سِنِينَ</span>\n١٧٤٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَم بن جميل ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ من الْهَيْثَمِ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ","vol":"2","page":305},{"text":"١٧٤٩ - قَالَ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1319>مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ</span>\nمَسْأَلَةٌ نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْكِفَايَةِ وَذَلِكَ مُعْتَبِرٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ مُقَدَّرَةٌ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجِ فَعَلَى الْمُوَسِرِ مُدَّانِ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ وَعَلَى الْفَقِيرِ مُدٌّ\n١٧٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَان ثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1320>مَسْأَلَةٌ الْإِعْسَارُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ يُثْبِتُ لَهَا حَقَّ الْفَسْخِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يملك حَقَّ الْفَسْخِ بَلْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا</span>\n١٧٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا أَحْمد بن عَليّ الحزاز ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ثَنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرجل لَا يجد مَا يُنْفِقهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا\nآخِرُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ","vol":"2","page":306},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1321>كِتَابُ الْجِنَايَاتِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يُقْتَلُ الْمُسلم الْكَافِر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ","vol":"2","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1322>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٧٥٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرَّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا ﵇ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسم شَيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ قَالَ وَالَّذِي خلق الْجنَّة وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمٌ يُؤْتِيهِ اللَّهِ ﷿ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعقل وفكاك الْأسر وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1323> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٧٥٣ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا يحيى ثَنَا سعيد بن أبي عرُوبَة ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ ﵇ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ الله شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كتابي هَذَا قَالَ وَكَانَ فِي قُرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ على من سواهُم وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَّا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1324>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٥٤ - قَالَ أَحْمد وثنا هَاشم بن الْقَاسِم ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1325>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٧٥٥ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ الدوني أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ","vol":"2","page":308},{"text":"عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصِنٌ فَيُرْجَمُ وَوَاحِد يَقْتِلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرِجُ من الْإِسْلَام فيحارب الله ورَسُوله فَيقْتل أَو يصلب أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٧٥٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدثنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرهاوي أَخْبرنِي سعيد ابْن مُحَمَّدٍ الرَّهَاوِيُّ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ مطر حَدثهمْ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْأَسْلَمِيّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ مُسلما بمعاهد وَقَالَ إِنَّا أكْرمهم وَفَى بِذِّمَّتِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ إِبَرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَالصَّوَابُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسلا وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حجَّة إِذا أوصل الحَدِيث فَكيف بِمَا يُرْسِلهُ والله أَعْلَمُ قُلْتُ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَعِينٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ترك النَّاس حَدِيثه وأما ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ فَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ قَالَ أَحْمَدُ مَنْ حَكَمَ بِحَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ فَهُوَ عِنْدِي مخطىء وَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَرُفِعَ إِلَى حَاكم آخِره رَدَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنُ سَلَّامٍ لَيْسَ حَدِيثُ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ بِمُسْنَدٍ وَلَا يَجْعَلُ مِثْلَهُ إِمَامًا يُسْفِكُ بِهِ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قُلْتُ إِنَّ قُرَّاءَكُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّا ندرأ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ فَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا هُوَ فَقُلْتُ الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ قَالَ فاشهد أَنْت على عَلَى رُجُوعِي عَنْ هَذَا وَقَدْ ذَكَرُوا فِي التَّعَالِيقِ أَنَّ الَّذِي قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذِّمِّيِّ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ وَعَمْرٌو عَاشَ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنِينَ قَالُوا فَقَدْ قَتَلَ عَلِيٌّ مُسْلِمًا بِكَافِرِ قُلْنَا لَيْسَ كَذَا الحَدِيث\n١٧٥٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أنبأ ابْن يُوسُف ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّد بن عديس ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَنْ كَانَتْ لَهُ ذمَّة فدمه كدمائنا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفٌ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّ دَمَهُ مُحَرَّمٌ كَتَحْرِيمِ دِمَائِنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1326>مَسْأَلَةٌ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُقْتَلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ دَاوُدُ يُقْتَلُ</span>","vol":"2","page":309},{"text":"بِعَبْدِهِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1327>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٧٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عبد الصَّمد بن عَليّ ثَنَا السّري بن سهل ثَنَا عبد الله بن رشيد ثَنَا عُثْمَان البرقي عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1328>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٥٩ - وَبِه ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا مُسلم بن جبارَة ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﵇ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْد\n١٧٦٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن الْحسن الْأَنْطَاكِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الرَّمْلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ من الْمُسلمين وَلم يُقَيِّدهُ بِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً جُوَيْبِر وَعُثْمَان البرقي وَجَابِرٌ الْجَعْفِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ احْتَجُّوا بِمَا\n١٧٦١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ هَاشِمٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ\nوَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حبَان الْحَافِظ لم يلق الْحَسَنُ سَمُرَةَ وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا عَلَى وَجْهِ الْوَعِيدِ وَقَدْ يَتَوَاعَدُ بِمَا لَا يَفْعَلُ كَمَا قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1329>مَسْأَلَةٌ لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ قُتِلَ بِهِ وَقَالَ دَاوُدُ يُقْتَلُ بِهِ بِكُلِّ حَالٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"2","page":310},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1330>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٧٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا عبد الله بن لَهِيعَة ثَنَا عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1331>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٦٣ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1332>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٧٦٤ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا عَليّ بن حجر قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَيْدُ الْأَبَ مِنْ أَبِيه وَلَا يُقَيْدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1333>الحَدِيث الرَّابِع</span>\n١٧٦٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقيد الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْحَجَّاجُ وَالْمُثَنَّى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1334>مَسْأَلَةٌ تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَعَنْهُ لَا يُقْتَلُونَ كَقَوْلِ دَاوُدَ</span>","vol":"2","page":311},{"text":"١٧٦٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُوسَى بن إِسْحَاق ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يحيى بن سعيد وَابْن نمير وَيحيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ وَقَالَ لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1335>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْقَتْلُ بِالْمُثَقَّلِ إِذَا كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالَبًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ إِلَّا فِيمَا لَهُ حَدٌّ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1337>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٧٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ بن حجرين أَخْرَجَاهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1336>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٦٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبأ ابْن جريح أنبأ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ لَكُنْت بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا احْتَجُّوا بِسِتَّةِ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الأول\n١٧٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ","vol":"2","page":312},{"text":"أَحْمد قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأَ شِبْهَ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مَائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1338>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد ثَنَا إِسْحَاق بن سُفْيَان ثَنَا خَالِد بن مرداس ثَنَا مُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ وَغَيْرِهَا إِلَّا بِحَدِيدَةٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1339>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٧٧١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص القَاضِي ثَنَا نعيم بن حَمَّاد ثَنَا بَقِيَّةَ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1340>الحَدِيث الرَّابِع</span>\n١٧١٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عمر بن أَحْمد الدقاق قَالَ ثَنَا أَيُّوب بن سُلَيْمَان الصغدي ثَنَا الْمسيب بن وَاضح ثَنَا بَقِيَّةَ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا قَوَدَ إِلَّا بِسِلَاحٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1341>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٧٧٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادٍ ثَنَا أَحْمد بن يحيى الْحلْوانِي ثَنَا سعيد بن سُلَيْمَان ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ فِي عَمْيَاءَ أَوْ رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصَا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1342>الْحَدِيثُ السادي</span>\n١٧٧٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقَوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بن بهْلُول ثَنَا جدي ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَازِبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَفِي كُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ","vol":"2","page":313},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-1343> طَرِيق آخر</span>\n١٧٧٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزِيد ثَنَا شَبابَة ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَرَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا مَا كَانَ بِحَدِيدَةٍ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَمُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ يَرْوِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ رَبِيعَةَ فَتَارَةً يَقُولُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ وتَارَة يَقُولُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَارَةً يَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَارَةً يَقُولُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى الْعَصَا الصَّغِيرَةِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اسْمَ الْعَصَا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا مَا صَغَرَ وَدَقَّ وَالثَّانِي أَنَّهُ قَرَنَهُ بِالسَّوْطِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَرْوِيهِ مُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ لَا قَوَدَ يُسْتَوْفَى إِلَّا بِحَدِيدَةٍ وَهِيَ رِوَايَةٌ لَنَا وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى أَنَّ رَاوِيهِمَا أَبُو مُعَاذٍ وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِإِجْمَاعِهِمْ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَالنُّعْمَانِ بن بشير وروايهما مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ وَكَانَ أَحْمَدُ لَا يَعْبَأُ بِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْخَطَأِ وَأَمَّا حَدِيثُ النُّعْمَان الثَّانِي وَالثَّالِث فيرويهما جَابر الْجُعْفِيُّ وَقَدِ اتُّفِقَ عَلَى تَكْذِيبِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1344>مَسْأَلَة إِذا أمسك رجلا وَقَتَلَهُ آخَرُ حُبِسَ الْمُمْسِكُ وَقُتِلَ الْقَاتِلُ وَعَنْهُ يُقْتَلَانِ كَقَوْلِ مَالِكٍ</span>\n١٧٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْكُوفِي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِي ثَنَا عَبَدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1345>مَسْأَلَةٌ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْقَوَدِ إِلَى الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْجَانِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِرَضَا الْجَانِي</span>\n١٧٧٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَعْقُوب ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سعيد بن أبي سعيد الْمصْرِيّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخِزَاعِيِّ أَنّ رَسُول اللله ﷺ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النظرين إِن شاؤوا فدم قَاتله وَإِن شاؤوا فَعَقْلُهُ","vol":"2","page":314},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-1346> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٧٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي شُعَيْب ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الفضيل عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعِوَجَاءِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أُصِيبَ بِدَم وخبل والخبل عرج فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1347>مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ بقتل الْعمد أَخذ شَيْئَيْنِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ وَعَنْهُ الْوَاجِبُ الْقَوَدُ فَحَسْبُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَفَائَدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ إِذَا عُفَا مُطلقًا تثبت الدِّيَةُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَمْ يثبت على الأولى لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\nحَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْمُتَقَدِّمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1348>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا الْوَلِيد قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظِرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1349>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٧٨٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا أَبُو النَّضر ثَنَا مُحَمَّد بن رَاشد ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِن شاؤوا اقْتُلُوهُ وَإِن شاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1350>مَسْأَلَةٌ يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي كَسْرِ السِّنِّ كَمَا يَجْرِي فِي قَلْعِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ</span>\n١٧٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي الرزاز أنبأ إِبْرَاهِيم بن عمر الْبَرْمَكِي أنبأ عبد الله بن إِبْرَاهِيم بن ماسي أنبأ أَبُو مُسلم الْكَجِّي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتَهُ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ سِنَّهَا فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ","vol":"2","page":315},{"text":"الْأَرْش فَأَبَوا فطلبوا الْعَفو فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ يَا رَسُول الله انْكَسَرَ سِنَّ الرُّبَيِّعِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَكْسِرُ سِنَّهَا قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَعَفَا الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فَكَأَنَّ شَيْخُنَا أَبَا الْوَقْتِ سَمِعَهُ مِنِّي\n١٧٨٢ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنْبَأَ أَحْمد بن الْحُسَيْن الكسار ثَنَا أَبُو بكر السّني ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حِبَّانَ ثَنَا حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قضى الْقصاص فِي السن\n<span data-type=\"title\" id=toc-1351>مَسْأَلَة لَا يقبض من الْجَنَابَة إِلَّا بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يقبض فِي الْحَالِ</span>\n١٧٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن الْفضل ثَنَا يَعْقُوب بن حميد ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ وَعُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقْيَدَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1352> فَصْلٌ فَإِنْ خَالَفَ فَاقْتَصَّ قَبْلَ الِانْدِمَال فسيرت الْجِنَايَةُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْجَانِي خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n١٧٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عمر قَالَ ثَنَا القَاضِي أَبُو طَاهِر قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمد بن عَبدُوس ثَنَا القواريري ثَنَا مُحَمَّد بن حمدَان عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقرب فِي رُكْبَتِهِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَقِدْنِي قَالَ حَتَّى تَبْرَأَ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله عرجت وَقَالَ نهيتك فغصبتني فَأَبْعَدَكَ اللَّهِ وَبَطَلَ عَرَجُكَ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يقبض من جرح حَتَّى بَين أَصْحَابه\n<span data-type=\"title\" id=toc-1353>مَسْأَلَةٌ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَعَنْهُ يُقْتَلُ بِمِثْلِ الْآلَةِ الَّتِي قَتَلَ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ</span>","vol":"2","page":316},{"text":"وَالشَّافِعِيِّ لَنَا مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَتْلِ بِالْمُثَّقَّلِ احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ وَمَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ وَهَذَا لَا يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَهُ زِيَادٌ فِي خُطْبَتِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1354>مَسْأَلَةٌ قَتْلُ عَمْدِ الْخَطَأِ لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَهُوَ مَا وجد عمد فِي الْفِعْل وَخَطَأٌ فِي الْقَصْدِ وَقَالَ مَالِكٌ قَتْلُ عَمْدِ الْخَطَأِ مُحَالٌ وَفِيهِ الْقود</span>\n١٧٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو النَّضر ثَنَا مُحَمَّد بن رَاشد ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونَ رَمْيًا فِي عَمْيَاءِ فِي غَيْرِ ضغينة وَلَا حمل سلَاح\n١٧٨٦ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ شِبْهَ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مَائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1355>مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَمِثْلُهَا حِقَّةٌ وَمِثْلُهَا بِنْتُ لَبُونٍ وَمِثْلُهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَمِثْلُهَا ابْنُ مَخَاضٍ وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي بَلِ ابْنُ لَبُونٍ</span>\n١٧٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن زَكَرِيَّا ثَنَا حجاج عَن زيد بن حبتر عَن خشيف بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ جِذْعَةً أَمَّا حُجَّتُهُمْ\n١٧٨٨ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا دعْلج ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ جَعْفَرٍ الشَّيْرَازِيُّ قَالَ ثَنَا","vol":"2","page":317},{"text":"أَبُو سَلمَة ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة أنبأ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مُجْلَزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ دِيَةُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ عِشْرُونَ حَقَّةً وَعِشْرُونَ جِذْعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنَاتِ لبون وَعِشْرُونَ بَنو لبون ذكر قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَ أَحْمَدُ أَمَّا حَدِيث خشيف بْنِ مَالِكٍ فَضَعِيفٌ غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْد أهل الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ مَعَ وجود أَحَدُهَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيه ومذهبه من خشيف بن مَالك وابْن مَسْعُود أتقى لرَبه وأخشى عَلَى دِينِهِ مِنْ أَنْ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى بِقَضَاءٍ ويفتي هُوَ بِخِلَافِهِ قَالَ وخشيف رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا زيد بن حبتر ثمَّ إِنَّه لَا يعلم أحد رَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ وَهُوَ رَجُلٌ مُدَلِّسٌ ثُمَّ قَدْ رَوَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ أَقْوَامٌ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ قُلْتُ يُعَارِضُ قَوْلَ الدَّارَقُطْنِيِّ هَذَا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ فَكَيْفَ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْكُتَ عَن ذكر هَذَا ثمَّ إِنَّمَا حَكَى عَنْهُ فَتْوَاهُ وَخُشَيْفٌ رَوَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَتَى كَانَ الْإِنْسَانُ ثِقَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ وَكَيْفَ يُقَالُ عَنِ الثِّقَةِ مَجْهُولٌ وَاشْتِرَاطُ الْمُحَدِّثِينَ أَنْ يروي عَنهُ اثْنَان لَا وَجْهَ لَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1356>مَسْأَلَةٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ أَصْلٌ مُقَدَّرٌ فِي الدِّيَةِ يَجُوزُ أَخْذُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِبِلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَصْلُ الْإِبِلُ فَإِنْ عُدِمَتْ فَعَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا تَعْدِلُ إِلَى أَلْفِ دِيَنارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَالثَّانِي إِلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ حِينَ الْقَبْضِ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً</span>\n١٧٨٩ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا بنْدَار ثَنَا معَاذ بن هاني ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا\nقَالَ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى هُوَ ثِقَةٌ وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ ثُمَّ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ\n١٧٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد ثَنَا مُحَمَّد بن مَيْمُون الحناط ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ قَالَ ابْنُ مَيْمُونَ إِنَّمَا قَالَ لَنَا قُتَيْبَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَكْثَرُ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1357>مَسْأَلَةٌ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحُلَلُ أَصْلٌ فِي الدِّيَةِ أَيْضًا مقدرَة بِمِائَتي بقرة ومائتي حلَّة</span>","vol":"2","page":318},{"text":"كل حلَّة إزاء وَرِدَاءٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا مُقَدَّرًا لَنَا مَا\n١٧٩١ - أَنْبَأَنَا بِهِ أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى سعيد بن يَعْقُوب الطَّائِفِي ثَنَا أَبُو ثميلة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مَائَتِي حُلَّةٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1358>مَسْأَلَةٌ فِي أَشْرَافِ الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَقَالَ مَالِكٌ فِيهَا حُكُومَةٌ</span>\n١٧٩٢ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بن الْبَنَّا وأنبأ عَنهُ ابْن نَاصِر أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسدي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا وهب بن بنان وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نِجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ فِي النَّفْسِ مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأنف إِذا أوعب جَدَعَهُ مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1359>مَسْأَلَةٌ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالِيدِ الشَّلَاءِ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ وَالذَّكَرِ الْأَشَلِّ وَالْأَصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلْثُ دِيَةِ الْعِضْوِ وَعَنْهُ فِيهَا حُكُومَةٌ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ</span>\n١٧٩٣ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدُّونِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد السّني أنبأ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أنبأ ابْن عَائِذ ثَنَا الْهَيْثَم بن جميل قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قضى فِي الْعين العوراء الشاذة لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلْثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلْثِ دِيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلْثِ دِيَتِهَا","vol":"2","page":319},{"text":"١٧٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحسن ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا شَيبَان ثَنَا أَبُو هِلَال ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلْثُ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا خُسِفَتْ ثُلْثُ الدِّيَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1360>مَسْأَلَةٌ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي مُوضِحَةِ الْأَنْفِ وَاللِّحَى الْأَسْفَلِ حُكُومَةٌ</span>\n١٧٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِم أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا حميد بن مسْعدَة ثَنَا يزِيد بن زيع ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1361>مَسْأَلَةٌ إِذَا ضُرِبَتْ حَامِلٌ فَمَاتَتْ ثُمَّ انْفَصَلَ عَنْهَا جَنِينٌ مَيِّتٌ وَجَبَتْ فِيهِ الْغُرَّةُ</span>","vol":"2","page":320},{"text":"وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1362>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٧٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أنبأ ابْن المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا وهيب ثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي أَمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شهد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1363>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٧٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو سعيد ثَنَا زَائِدَة ثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْهَا ضُرَّتُهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى وَأُتِيَ فِيهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَضَى فِيهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ الدِّيَة والجنين غِرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنَدِي مَنْ لَا أكل ولَا شرب وَلَا صَاح فَاسْتعْمل وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1364>مَسَائِلُ الْقَسَامَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ","vol":"2","page":321},{"text":"١٧٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن بشير بن بشار عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ فإذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ليسلم قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِّرْ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ أتحلفون خمسين يَمِينا فتستحقون صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ تقبل أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى عَقْلَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nقَالُوا فَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّحِيح غير مَا قُلْتُمْ\n١٧٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين قَالَ أنبأ الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا سعيد بن عبيد عَن بشر بن بشار زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوجد وَاحِدًا قَتِيلًا فَانْطَلَقُوا فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بْالْبَيَّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ وكَرِه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ يبطل دَمه فواده بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا قُلْنَا الْأَكْثَرُ على مَا ذَكرْنَاهُ ومارويتم يرويهِ سعيد بن عبيد فروايتنا لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهَا وَكَمَالِ لَفْظِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِكُمْ إِلَّا عَرْضُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ فِي حَدِيثِنَا أَيْضًا وَلَكِنْ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَى الْمُدَّعِي فَبَانَ أَنَّ رِوَايَتَنَا تَضَمَّنَتْ زِيَادَةً لَمْ يَضْبِطْهَا مَنْ لَمْ يَرْوِهَا ويُدلُّ عَلَى مَا قُلْنَا قَوْلُهُ ﵇ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ فِي الْأَيْمَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1365>مَسْأَلَةٌ إِذَا انْتَقَلَ الذِّمِّيُّ إِلَى دِينٍ مِنْ أَدْيَانِ الْكُفْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ سِوَى الْإِسْلَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقِرُّ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ</span>\n١٨٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن زيد ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ يدل دينه فَاقْتُلُوهُ","vol":"2","page":322},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1366>مَسْأَلَة يَجُوزُ اتِّبَاعُ الْمُنْهَزِمِ مِنَ الْبُغَاةِ وَلَا يُجَارُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ لَهُمْ فِئَة يرجعُونَ إِلَيْهَا كَانَ ذَلِك</span>\n١٨٠١ - أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ صَرَخَ صارخ لعَلي يَوْمَ الْجَمَلِ لَا يُقْتَلَنَّ مُدْبِرٌ وَلَا يجهزن عَلَى جَرِيحٍ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَ دَارِهِ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ طَرَحَ السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1367>مَسَائِلُ الْحُدُودِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَجْتَمِعُ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ فِي حَقِّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَعَنْهُ لَا يَجْتَمِعَانِ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1368>الْحَدِيثُ الأول</span>\n١٨٠٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرِّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحَيُ أُثِرَ عَلَيْهِ كَرْبٌ لِذَلِكَ وَتَرّبدَ وَجْهُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا سري عَنهُ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بالبكر وَالثَّيِّب جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1369>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٠٣ - قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيع قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ","vol":"2","page":323},{"text":"قَبِيصَةَ بْنِ حَرِيثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحْبَقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1370>الحَدِيث الثَّالِث</span>\n١٨٠٤ - قَالَ أَحْمد وثنا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَمُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عليا حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَجْلِدُهَا بِكَتَابِ اللَّهِ وَأَرْجُمُهَا بِسُّنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1371>مَسْأَلَةٌ الْإِسْلَامُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِحْصَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ هُوَ شَرْطٌ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1373>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٨٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-1372>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٠٦ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ ثَنَا معن ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٨٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ثَنَا الْحسن بن","vol":"2","page":324},{"text":"عَرَفَة ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1374>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٠٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا دعْلج ثَنَا ابْن شيرويه ثَنَا إِسْحَاق ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فلَيْسَ بِمُحْصَنٍ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَثْبُتَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا وَحَدِيثُ ابْن عُمَرَ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَالصَّوَاب بِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1375>مَسْأَلَةٌ جِرَاحُ الْمَرْأَةِ تُسَاوِي جراح الرجل فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُث فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تُسَاوِيهِ وَالثَّانِيَةُ تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ تكون على النّصْف مِنْهُ من الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ</span>\n١٨٠٩ - أَنبأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْن الكسار أنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد السّني ثَنَا النَّسَائِيّ أنبأ عِيسَى بن يُونُس ثَنَا ضِمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا\n١٨١٠ - أَنبأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أنبأ ابْن شَاذان ثَنَا دعْلج قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصَّائِغ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا كَانَ مِنَ الْعَمْدِ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ وَقَالَ هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا ﵇ كَانَ يَقُولُ جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النّصْف من دِيَة الرجل فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1376>مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الذِّمِّيِّ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَالثَّانِيَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَأَمَّا الْمَجُوسِيّ فديته ثَمَانمِائَة دِرْهَمٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ دِيَةُ الْكَافِرِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَقَالَ مَالِكٌ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ دِيَةُ الذِّمِّيِّ </span>ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَقَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ كَقَوْلِنَا اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ","vol":"2","page":325},{"text":"٤ -\n<span data-type=\"title\" id=toc-1377>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٨١١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادٍ ثَنَا أَحْمد بن يحيى الْحلْوانِي ثَنَا عَليّ بن الْجَعْد والحبري وَأَبُو كَرْزٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1378>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨١٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بَهْلُولٍ قَالَ حَدثنِي جدي قَالَ ثَنَا أبي ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جعل دِيَة الْمعَاهد كدية الْمُسْلِمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1379>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٨١٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد الدوري ثَنَا أَحْمد بن يُونُس ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ أَبِي سَعْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْعَامِرَيَيْنِ دِيَةَ الْمُسْلِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ لَهُمَا عَهْدٌ\nالْأَحَادِيث الثَّلَاثَة ضِعَاف بِمرَّة أما الأول فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرُ أَبِي كَرْزٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الفِهري وَهُوَ مَتْرُوك قَالَ وَهنا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِأبي كَرْزٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَعُثْمَانُ هُوَ الْوَقَّاصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا الثَّالِثُ فأَبُو سَعْدٍ هُوَ سَعِيدُ بْنِ الْمَرْزَبَانِ الْبُقَالُ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكٌ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا إِذَا قَتَلُهُ خَطَأً بِمَا\n١٨١٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ\n١٨١٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا أَبُو النَّصْر ثَنَا مُحَمَّد بن رَاشد ثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى قَتْلِ الْخَطَأِ فَأَمَّا دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ\n١٨١٦ - فأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن","vol":"2","page":326},{"text":"عَبْدُ الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا الْحسن بن سَلام ثَنَا مُعَاوِيَة ابْن عَمْرو ثَنَا زَائِدَة ثَنَا مَنْصُورٌ بنُ المعتمرِ عَنْ ثَابِتِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانمِائَة احْتَجُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَتْلِهِ عَمْدًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1380>مَسْأَلَةٌ قِيمَةُ الْعَبْدِ إِذَا قُتِلَ خَطَأً فِي مَالِ الْجَانِي وَكَذَا الْجِنَايَةُ عَلَى أَطْرَافِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يدل تفليسه عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَالْأَطْرَافُ فِي مَالِهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ عَلَى الْعَاقِلَةِ</span>\n١٨١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْقَاسِم بن إِسْمَاعِيل ثَنَا مُسلم بن جُنَادَة ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ النَّخْعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلُحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقَلُهُ الْعَاقِلَةُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1381>مَسْأَلَةٌ اللُّوَاطُ يُوجِبُ الْحَدَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ</span>\n١٨١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرِمٍ فَاقْتُلُوهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1382>مَسْأَلَةٌ إِتْيَانُ الْبَهِيمَة يُوجب الْحَد كَحَد اللوط وَعَنْهُ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ</span>\n١٨١٩ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر","vol":"2","page":327},{"text":"ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو سعد قَالَ ثنل سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1383>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرِمٍ وَوَطِئَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّعْزِيرُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرِمٍ فَاقْتُلُوهُ</span>\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٨٢٠ - وَأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي يَعْنِي أَبَا بَرْدَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1384>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا فِي وَطْءِ جَارِيَتِهَا فَفَعَلَ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَعَلَيْهِ تَعْزِير مِائَةٌ وَقَالَ أَكَثَرُهُمْ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي</span>\n١٨٢١ - أخبرنَا ابْن عبد الوحد أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا أبي ثَنَا يزِيد أنبأ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ أَحَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ جَارِيتَهَا فَقَالَ لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِن كَانَت أحلتها لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَرْجِمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا قد أجلتها لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً\n<span data-type=\"title\" id=toc-1385>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَةٍ فَجَحَدَتْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ يَسْقُطُ</span>\n١٨٢٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّه قد زنا بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا عَمَّا قَالَ فَأَنْكَرَتْ فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ الزَّنْجِيُّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1386>مَسْأَلَة حد الزِّنَا لَا يثبت بِإِقْرَار مَرَّةً خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ مَاعِزٍ وَلَهُ تِسْعَةُ طُرُقٍ</span>","vol":"2","page":328},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-1387> الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ</span>\n١٨٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أسود بن عَامر ثَنَا إِسْرَائِيل عَن جَابر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّانِيَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ قَالَ فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا يعلم إِلَّا خيرا فَأمر برحمه\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1388> الطَّرِيقُ الثَّانِي</span>\n١٨٢٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يُونُس ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ فَجَرْتَ بِأَمَةِ آلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَرَدَّهُ حَتَّى شَهدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثمَّ رجمه\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1389> الطَّرِيق الثَّالِث</span>\n١٨٢٥ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق أنبأ إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاعِز فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1390> الطَّرِيقُ الرَّابِع</span>\n١٨٢٦ - قَالَ أَحْمد وثنا أسود بن عَامر ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ مَاعِزَ جَاءَ فَأَقَرَّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بًرجَمِهِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1391> الطَّرِيقُ الْخَامِسُ</span>\n٢٨٢٧ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يزِيد قَالَ أنبأ حجاج بن أَرْطَأَة عبن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي ذِرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زَنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ ثَنَّى ثُمَّ ثَلَّثَ ثُمَّ رَبَّعَ فَأَمَرَنَا فَحَفَرْنَا لَهُ فَرُجِمَ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1392> الطَّرِيقُ السَّادِسُ</span>\n١٨٢٨ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيع ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يزَيْدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ","vol":"2","page":329},{"text":"هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَك وَإِنَّمَا يُرِيد بذلك ردْءًا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجٌ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ إِلَى أَنْ أَتَاهُ الرَّابِعَة فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فبمن قَالَ بِفُلَانَةٍ قَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظُيفِ بَعِيرٍ فَقَتَلَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّثَنِي ابْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ حِينَ رَآهُ يَا هَزَّالُ لَْو كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صنعت\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1393> الطَّرِيق السَّابِع</span>\n١٨٢٩ - وَأخْبرنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا بشر بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّه إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَ عِنْده فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الثَّالِثَة فاعترف عِنْده بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ الرَّابِعَةَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ قَالَ بُرَيْدَةُ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابُ نَبِيِّ اللَّهِ بَيْننَا أَن ماعزا لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَطْلُبْهُ وَإِنَّمَا رجمه عِنْد الرَّابِعَة انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1394> الطَّرِيقُ الثَّامِنُ</span>\n١٨٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ المظفر قَالَ ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ من أسلم فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زَنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيَّ ﷺ فَتنحّى بشق وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشَقِّ وَجْهِ النَّبِيَّ ﷺ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"2","page":330},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-1395> الطَّريِقُ التَّاسِعُ</span>\n١٨٣١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أنبأ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح ثَنَا المحبوبي قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرو قَالَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِز الْأَسْلَمِيّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زنا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زنا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءُهِ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّه قد زنا فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةُ فَأُخْرِجَ إِلَى الحفرة وَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَة أَخذ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لِحْيُ جَمْلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ\nاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْعَسِيفِ وَقَوْلُهُ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْمُطَاوِعَةِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ وَوَجْهُ احْتَجَاجِهِمْ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطِ الْأَرْبَعَ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمَعْنَى إِنِ اعْتَرَفَتِ الِاعْتِرَافَ الْمَعْلُومَ بِالتَّرَدُّدِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1396>مَسْأَلَةٌ إِذا أقرّ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ الْحَدُّ خِلَافًا لِدَاوُدَ وَإِحْدَى الرُّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا أخْبِرَ أَنَّ مَاعِزًا فَرَّ حِينَ رُجِمَ قَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لِلسَّيِّدِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقه خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ\n١٨٣٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَان عَن عبد الْأَعْلَى التغلبي عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطَّهَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ خَادِمًا لًلنَّبِيِّ ﷺ فجرت فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَأَتَيْتُهَا فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمهَا فَأَتَيْته وأخْبرته فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ","vol":"2","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1397>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٣٣ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أنبأ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا أنبأ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر ثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1398>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٨٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَان ثَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهْنِيَّ وَشِبْلٍ قَالُوا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تَحْصِنَ قَالَ اجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1399>مَسْأَلَةٌ حَدُّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ وَعَنْهُ أَرْبَعُونَ</span>\n١٨٣٥ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف الْحُدُودِ ثَمَانُونَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ هَذَا حَدِيث صَحِيح رُبمَا اعْتَرَضُوا فَقَالُوا إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ ضَرَبَ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ فَكيف يجوز التَّجَاوِزَ قُلْنَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا وَلَوْ حَده مَا تجَاوز بِهِ الصَّحَابَةُ وَإِنَّمَا ضَرَبَ تَأْدِيبًا وَعُقُوبَةً فَبَلَغَ الضَّرْبُ نَحْوَ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا فهمت الصَّحَابَة أَن الْمَقْصُود بالرحم أَلْحَقُوهُ بِأَخَفِّ الْحُدُودِ وَهَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1400>مَسْأَلَةٌ يُضْرَبُ فِي الْحُدُودِ جَمِيعُ الْبَدَنِ مَا عَدَا الرَّأْسَ وَالْوَجْه والفرج وَقَالَ مَالك ضرب الظّهْر ومَا يُقَارِبه وَحسب</span>\n١٨٧٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ أنبأ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هُنَيْدَةُ بْنُ خَالِدٍ الْكِنْدِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا ﵇ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَقَالَ لِلْجَلَّادِ اضْرِبْهُ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ حَقَّهُ وَاتَّقِ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ","vol":"2","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1401>مَسْأَلَةٌ لَا يُسْتَوْفَى الْحَدُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُسْتَوْفَى</span>\n١٨٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا الْحسن بن مُوسَى ثَنَا عبد الله بن لَهِيعَة ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِرَوْذٍ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقَا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَن بشر بن أَرْطَأَة وجد رجلا يسرق فِي الْغَزْوِ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ\n١٨٣٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَي أَنْ تُقَامَ الْحُدُودَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَازٍ فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يعقل مَخَافَةَ أَنْ تَلْحِقَهُ الْحَميَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفَانِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٨٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْن نَاصِر قَالَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بن العَبْد ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا هِشَام بن خَالِد الدِّمَشْقِي ثَنَا الْحسن بن يحيى الحسني عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِيمُوا الْحُدوُدَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تُبَالُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ\nوَالْجَوَابُ أَنَّ زَيْدَ بن وَاقد ضَعِيف وَيحيى الحسني لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ ثمَّ إِن مَكْحُول لم يلق عبَادَة ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى غَيْرِ سَفْرِ الْغَزْو\n<span data-type=\"title\" id=toc-1402>من مَسَائِلُ التَّعْزِيرِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يُبَالَغُ بِالتَّعْزِيرِ أَعْلَى الْحُدُودِ وَقَالَ مَالِكٌ يفعل الإِمَام مَا يُؤَدِّيه إِلَه اجْتِهَادُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ\n١٨٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هَاشم وحجاج قَالَا ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ","vol":"2","page":333},{"text":"جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غير حد فَهُوَ من المبعدين\n<span data-type=\"title\" id=toc-1403>مَسَائِلِ السَّرِقَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ النِّصَابُ فِي السَّرِقَةِ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْأَثْمَانِ أَصْلٌ لَا يقوم بَعْضهَا بعض وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة النّصاب دينا أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِنَ الْعُرُوضِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ مَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1404><span data-type=\"title\" id=toc-1407>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span></span>\n١٨٤١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مجن ثمنه ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1405><span data-type=\"title\" id=toc-1408>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n١٨٤٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1406>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٨٤٣ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا هَاشم ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْطَعُوا فِي رُبْعِ الدِّينَارِ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ رُبْعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٨٤٤ - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا ابْن إِدْرِيس قَالَ ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٨٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِر أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاق أنبأ أَبُو بكر بن","vol":"2","page":334},{"text":"الْأَخْضَر أنبأ عمر بن شاهين ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ثَنَا عمر بن شبة ثَنَا مُسلم ابْن قُتَيْبَة ثَنَا زفر بن الْهُذيْل ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1409>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٨٤٦ - وَأَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا عبد الرَّحْمَن ثَنَا سُفْيَان عَن مَنْصُور بن مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ابْنُ إِسْحَاقَ وَسَلَمٌ وَزُفَرُ وَالْحَجَّاجُ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ وَأَمَّا حَدِيثُ أَيْمَنَ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الصِّحَاحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ضِدَّ هَذَا وَهُمَا أَعْرَفُ مِنْهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْمَنَ تَابِعِيٌّ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1410>مَسْأَلَةٌ يجب الْقَتْل عَلَى جَاحِدِ الْعَارِيَةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n١٨٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَلَا أَرَاكَ تُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد وَالَّذِي نَفسه بِيَدِهِ لَو كَانَت فَاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٨٤٨ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1411>مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ مِنْ حِرْزٍ قُطِعُوا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ يُخْرِجُوا النِّصَابَ مَعًا وَيَكُونُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُعَاوَنَةِ فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا قَطْعَ بِحَالٍ</span>\n١٨٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ","vol":"2","page":335},{"text":"يَدُهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا يَصح إِلَّا عَلَى قَوْلِنا وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْضَةً أَوْ حَبْلًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1412>مَسْأَلَةٌ يَجْتَمِعُ الْغُرْمُ مَعَ الْقَطْعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقَطْعُ يَعْنِي الضَّمَانَ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا كَمَذْهَبِنَا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا كمذهبهم لنا قَوْله ﵇ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْبِيُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ</span>\nاحْتَجُّوا بِمَا\n١٨٥٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصَّاغَانِي ثَنَا سعيد بن عفير ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ مِسْوَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ\nوَالْجَوَابُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مْجُهولٌ وَالْمِسْوَرُ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ وَيُرْوَى مِنْ وُجُوهٍ كُلِّهَا لَا تَثْبُتُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1413>مَسْأَلَةٌ إِذَا مَلَكَ السَّارِقُ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْمِلْكِ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ</span>\n١٨٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح ثَنَا مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة ثَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ ابْن صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَاقِدٌ إِذْ جَاءَ السَّارِقُ فَأَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا سَرَقَ ثَوْبِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ قَالَ فَقُلْتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ هَلَّا قبل أَن تَأتِينِي بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1414>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى النَّبَّاشِ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَةُ الْكَفَنِ نِصَابًا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ نَبَّاشًا</span>","vol":"2","page":336},{"text":"١٨٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِر أنبأ عبد الْقَادِر بن يُوسُف أنبأ أَبُو إِسْحَاق الْبَرْمَكِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بخيت ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِي ثَنَا أَبُو بكر الْأَثْرَم ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة قَالَ تقطع\nقَالَ الْأَثْرَم حَدثنِي ابْن الصّباغ قَالَ أنبأ هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا النَّبَّاشُ يُقْطَعُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1415>مَسْأَلَة يسْقط حد الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ بِالتَّوْبَةِ وَعَنْهُ لَا يَسْقُطُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ</span>\nأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بن أَحْمد المتوكلي وثنا عَنهُ ابْن نَاصِر قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ ابْن عَليّ بن ثَابت أنبأ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِي ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله الْأَصْبَهَانِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا أَحْمد بن بديل ثَنَا سلم بن سَالم ثَنَا سَعِيدُ الْحِمْصِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْجُذَامِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1416>مَسْأَلَةٌ الْمُرْتَدَّةُ تُقْتَلُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَنَا ثَلاَثَهُ أَحَادِيثَ</span>\nالحَدِيث الأول\nقَوْله ﵇ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ انْتِقَالِ الذِّمِّيِّ إِلَى غَيْرِ دِينِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1417>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بن بطة أنبأ نجيح بن إِبْرَاهِيم","vol":"2","page":337},{"text":"الزُّهْرِيّ ثَنَا معمر بن بكار السَّعْدِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1418> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٨٥٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَزَّاز ثَنَا أَحْمد بن يحيى بن ركين ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَالِمٍ الْعَبْدي ثَنَا الْخَلِيل بن مَيْمُون الْكِنْدِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ يَعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1419>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٨٥٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُس السراج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ثَنَا أبي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَمَر النَّبِيَّ ﷺ أَن تستتاب فَإِن أَبَت وَإِلَّا قُتِلَتْ احْتَجُّوا بِمَا\n١٨٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عبد الصَّمد بن عَليّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْجَزْرِيُّ ثَنَا عَفَّان ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا كَذَّابٌ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1420>مَسَائِلُ الصَّوْلِ</span>\nمَسْأَلَةٌ مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ نَهَارًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعهَا ومَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا قَائِدٌ أَوْ سَائِقٌ أَوْ رَاكِبٌ أَوْ يَكُونَ قَدْ أَرْسَلَهَا احْتَجُّوا بِمَا\n١٨٥٨ - أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ","vol":"2","page":338},{"text":"الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُوَ عَلَى أَهْلِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1421>مَسْأَلَةٌ مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهِيمَةُ بِرِجْلِهَا وَصَاحِبُهَا رَاكِبُهَا لَا يَضْمَنُهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَضْمَنُ سوى مَا أتلفت بِيَدِهَا أَو رجلهَا لذا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ مَنْ هُوَ مَعَهَا سَبَبٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا</span>\n١٨٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ العجماء جرحها جُبَارٌ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ\n١٨٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الْعَزِيز ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ جُبَارٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُتَابَعْ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَلَى قَوْلِهِ الرِّجْلُ جُبَارٌ وَهُوَ وَهْمٌ لِأَنَّ الثِّقَات خالفوه مِثَال أبي صَالح السمان وعبد الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينِ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَغَيْرِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا الرِّجْلَ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرِّجْلُ جُبَارٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ آدَمَ الْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ وَالْمُرَادُ بِالرَّجْلِ مَا جَنَتِ الْبَهِيمَةُ بِرِجْلِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1422>مَسْأَلَةٌ إِذَا عَضَّ يَدَ إِنْسَانٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٨٦١<span data-type=\"title\" id=toc-1423> أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ </span>فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٨٦٢ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جريح قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَنَزَعَ يَدَهُ","vol":"2","page":339},{"text":"من فِيهِ واندر ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فاهدره وَقَالَ فتدع يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُهَا الْفَحْلُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1424>مَسْأَلَةٌ إِذَا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ عَلَى أَهْلِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْمِي عَيْنَهُ فَإِنْ فَقَأَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٨٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ مِدْرَى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1425>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن المظفر ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُسَدّد ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اطلع من بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتَلُّ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمِشْقَصُ سَهْمٌ عَرِيضُ النَّصْلِ وَيَخْتَلُّهُ يرقب الْفُرْصَةَ مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1426>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٨٦٥ - وَبِالْإِسنَادِ قَالَ البُخَارِيّ وثنا عَليّ بن عبد الله ثَنَا سُفْيَان ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَو أَن أمرا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جناج\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1427><span data-type=\"title\" id=toc-1428> طَرِيقٌ آخَرُ</span></span>\n١٨٦٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ الطَّرِيقَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n- طَرِيقٌ آخَرُ\n١٨٦٧ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدِّسْتُوَائِيُّ","vol":"2","page":340},{"text":"قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1429>مَسْأَلَةٌ الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَفِي الْمَرْأَةِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ اخْتَتَنَ وَقَدْ قَالَ ﷿ ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن اتبع مِلَّة إِبْرَاهِيم﴾</span>\n١٨٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عَليّ بن حَفْص قَالَ أنبأ وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن بعد مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً أَخْرَجَاهُ فِي الصحيحن\n<span data-type=\"title\" id=toc-1430>الحَدِيث الثَّانِي</span>\n١٨٦٩ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَا ابْنُ جريج قَالَ أخْبرت عَن غنيم بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عيه وَسلم فَقَالَ قد أسملت قَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1431>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٨٧٠ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بن مُحَمَّد ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن حمد ثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا أَبُو بكر السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةٍ عَنْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْخِتَانَ احْتَجُّوا بِمَا\n١٨٧١ - أَنْبَأَ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخِتَانُ سنة للرِّجَال مكرة لِلنِّسَاءِ الْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1432> مَسَائِلُ السِّيَرِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يُسْتَعَانُ فِي الْحَرْبِ بِكَافِرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يستعان بهم إِلَّا أَن","vol":"2","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1433>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٨٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَجُلًا تَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَّبِعُكَ لِأُصِيبَ مَعَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ فَقَالَ لَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ فَتَبِعَهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1434>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٧٣ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد أنبأ الْمُسلم بن سعيد الثَّقَفِيّ ثَنَا خبيب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا إِن نَسْتَحِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نشهده مَعَهم قَالَ أوأسلمتما قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمْنَا وَشَهَدْنَا مَعَهُ احْتَجُّوا بِمَا\n١٨٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْن نَاصِر قَالَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحسن بن العَبْد أنبأ أَبُو دَاوُد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بن جَابر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ\n١٨٧٥ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وثنا هناد قَالَ ثَنَا القعْنبِي قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِيَهُودٍ كَانُوا غَزَوْا مَعَهُ مِثْلَ سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ فَلَا يُقَاوِمُ أَحَادِيثَنَا الْمُتَّصِلَةَ الصِّحَاحَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1435>مَسْأَلَةٌ لَا يقتل الشَّيْخ الفاني وَلَا الرُّهْبَانُ وَلَا الْعُمْيَانُ وَلَا الزَّمْنَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَأْيٌ وَتَدْبِيرٌ يُخَافُ مِنْهُ النِّكَايَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ</span>\n١٨٧٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي الْقَاسِم قَالَ أنبأ أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بكر الغورجي قَالَا أنبأ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ","vol":"2","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1436>مَسْأَلَةٌ إِذَا اسْتَوْلَى الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَمْلِكُوهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَمْلِكُونَهَا لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٨٧١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن زيد ثَنَا أَيُّوب عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَكانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ فَأُسِرَ الرَّجُلُ وَأخذت العضباء فَحَبَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَحْلِهِ ثُمَّ إُنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ الْعَضْبَاءُ فِيهِ وَأَسَرُوا امْرَأَةً من الْمُسلمين فكانو إِذَا نَزَلُوا أَرَاحُوا إِبِلَهُمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَعْدَمَا نَامُوا فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ عَلَى بَعِيرٍ رَغَا حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ فَرَكَبَتْهَا ثُمَّ وَجَّهَتْهَا قِبَلُ الْمَدِينَةِ وَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ نَجَّاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدَمَتِ الْمَدِينَةَ عَرِفَتِ النَّاقَةَ وَقِيلَ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِنَذْرِهَا أَوْ أَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِئْسَ مَا جَزَتْهَا إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهَا الْمُشْرِكُونَ مَا أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبْطَلَ نَذْرَهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1437>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٧٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أنبأ أَبُو عمر","vol":"2","page":343},{"text":"الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْأَنْبَارِي ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ يَعْنِي لِابْنِ عُمَرَ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحَقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرده عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ احْتَجُّوا بِمَا\n١٨٧٩ - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أنبأ ابْن الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا أَحْمد بن بختان ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ مَتْرُوكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1438>مَسْأَلَةٌ إِذَا نَازَلَ الْإِمَامُ حِصْنًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْتَحَ الْبُثُوقَ لِيُغْرِقَهُمْ وَلَا يَقْطَعَ أَشْجَارَهُمْ إِلَّا بِأَحَدِ شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَفْعَلُوا بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى قَطْعِ ذَلِكَ لِنَتَمَكَّنَ مِنْ قِتَالِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا بَعَثَ </span>جَيْشًا قَالَ لَا تُغْوِرُوا عَيْنًا وَلَا تَعْقِرُوا شَجَرًا إِلَّا شَجَرًا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْقِتَالِ\nاحْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1439>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٨٨٠ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً على أُصُولهَا فبإذن اللَّهُ﴾ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ","vol":"2","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1440>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أَبْنَى فَقَالَ ائْتِهَا صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ وَالْحَديِثَانِ مَجْهُولَانِ على مَا ذكرنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1441>مسَائِل قسم الْغَنَائِمِ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فدَاء﴾ وَدلّ عَلَى جَوَازِ الْمَنِّ مَا\n١٨٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِن تقتل تَقْتِلْْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ الْعد الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قلت لَك إِن تنعم تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتِلْ تَقْتِلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بعد الْغَد فَقَالَ ماعندك ياثمامة فَأَعَادَ ذَلِكَ الْقَوْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقُوا بِثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَقَدْ مَنَّ ﷺ عى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيَّ وَفَدَى الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ\n١٨٨٣ - أَنبأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التسترِي ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن أَحْمد اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن الْمُبَارك العيشي ثَنَا سُفْيَان بن حبيب بن شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْعَنْبِسِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأدى أَهْلِ الْجَاهِلَيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ\n١٨٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو بكر يرى أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُمْ وَتَقْبَلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَعَفَا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنْهُمُ الْفِدَاء","vol":"2","page":345},{"text":"١٨٨٥ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا ابْن أبي عمر ثَنَا سُفْيَان ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِرَجُلٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1442>مَسْأَلَةٌ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ وَعَنْهُ لَا يسْتَحقّهُ إِلَّا أَن يشرط لَهُ ذَلِكَ الْأَمِيرُ وَقَالَ مَالِكٌ يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ وَيَكُونُ مُحْتَسَبًا مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ</span>\n١٨٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أنبأ ابْن المظفر ثَنَا ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ وَهُوَ عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٨٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو الْمُغيرَة ثَنَا صَفْوَان بن عَمْرو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَير بن نفر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُخَمَّسِ السَّلَبِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1443>مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْقِتَالِ</span>\n١٨٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثن الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةً فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَفِيهَا ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُم\n١٨٨٩ - قَالَ أَحْمد وثنا مَنْصُور بن سَلمَة الْخُزَاعِيّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ","vol":"2","page":346},{"text":"كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُم\n١٨٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بن سُفْيَان ثَنَا مُسلم ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ ثَنَا أَبُو النَّضر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n١٨٩١ - أَنْبَأَنَا عبد الْوَهَّاب أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ عَبْدًا أَمَّنَ قَوْمًا فَأجَاز عمر أَمَانه\n<span data-type=\"title\" id=toc-1444>مسَائِل الْخَيل</span>\nمَسْأَلَةٌ يَسْتَحِقُّ الْفَارِسُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ سَهْمَيْنِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1445>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٨٩٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عتاب ثَنَا عبد الله أنبأ فليح بن أَحْمد عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْمًا وَفَرَسَهُ سَهْمَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1446>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٩٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الحنيني ثَنَا مُعلى بن رَاشد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْرَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن بشر عَن أبي كبيشة الْأَنْمَارِيِّ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ كَانَ الزُّبَيْرُ عَلَى الْمَجْنَبَةِ الْيُسْرَى وَكَانَ الْمِقْدَادُ عَلَى الْمَجْنَبَةِ الْيُمْنَى فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وهدأ النَّاس خلا بِفَرَسَيْهِمَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الْغُبَارُ عَنْهُمَا وَقَالَ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا فَمَنْ نَقَصَهَا نَقَصَهُ اللَّهُ ﷿\n<span data-type=\"title\" id=toc-1447>الحَدِيث الثَّالِث</span>\n١٨٩٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا فُضَيْل بن سهل ثَنَا الْأَحْوَص بن جَوَاب ثَنَا قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي رُهْمٍ","vol":"2","page":347},{"text":"قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أسْهم أَرْبَعَة لِفَرَسَيْنَا وَسَهْمَيْنِ لَنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1448>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٨٩٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَان بن جَعْفَر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كِرَامَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَة ثَنَا عبيد الله بن عمْرَة عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1449>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٨٩٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاق بن عِيسَى ثَنَا مُجْمَعُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمه مجمع بن جَارِيَة قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُجْمَعٍ فِيهِ وَهْمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1450>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٩٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْن نمير قَالَ ثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جُعِلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ هَذَا عِنْدِي وَهْمٌ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَوْ مِنَ الرَّمَادِيَّ لِأَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بن بشر وَغَيْرَهُمَا رَوُوهُ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ خِلَافَ هَذَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَعَلَّ الْوَهْمَ من نعيم لِأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءِ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَن لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1451>مَسْأَلَةٌ وَيُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ وَقَالَ أَكَثَرُهُمْ لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ</span>\n١٨٩٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَكَانَ لَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ","vol":"2","page":348},{"text":"١٨٩٩ - قَالَ سعيد وثنا فرج بن فضَالة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ أَسْهِمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِمَا سَهْمًا فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جَنَائِبُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1452>مَسْأَلَةٌ لَا يُفَرَّقُ فِي السَّبْيِ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ مَعَ اخْتِلَافِ قَوْلِهِمْ فِي التَّفْرِيقِ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَيْعِ أَحَادِيثَ فِي الْمَنْعِ فِي ذَلِكَ مَنْهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى لعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذا عدم أَبُو الطِّفْلِ أَوْ أَحَدُهُمَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ\n١٩٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا معمر عَن هِشَام بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جعله تبعا لَهُم\n<span data-type=\"title\" id=toc-1453>مَسْأَلَةٌ إِذَا غَلَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ أُحْرِقَ رَحْلُهُ إِلَّا السِّلَاحَ وَالْمُصْحَفَ وَالْحَيَوَانَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ</span>\n١٩٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَوَجَدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ غُلُولٌ فَسَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعُهُ غُلُولًا فَأَحْرِقُوهُ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَاضْرِبُوهُ قَالَ وَأخرج مَتَاعَهُ إِلَى السُّوقِ فَوُجِدَ فِيهِ مُصْحَفٌ فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالُوا تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنْكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا أَرَى بِصَالِحٍ بَأْسًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1454>مَسْأَلَةٌ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِ الْفَيْءِ لَا يَخْتَصُّونَ بِهَا وَعَنْهُ يَخْتَصُّونَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٩٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ","vol":"2","page":349},{"text":"السَّاعِدِي قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللِّتَبِيَّةَ عَلَى صَدَقَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُم بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1455><span data-type=\"title\" id=toc-1459>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n١٩٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا إِسْحَاق بن عِيسَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1456> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٩٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِر أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَان أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ كَوْثَرٍ ثَنَا إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن هَارُون ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن حميد عَنْ خَالِدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَدَايَا الْأُمَرَاء غلُول\n<span data-type=\"title\" id=toc-1457>مسَائِل الْأَرَاضِي</span>\nمَسْأَلَةٌ مَكَّةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَعَنْهُ أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1458>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٩٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمُقْبَرِيُّ عَن ابْن شُرَيْحٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْم يَوْمِ الْفَتْحِ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ ﷿ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلَّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٩٠٦ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول لَا قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ قَالَ ثَنَا يحيى بن مُوسَى ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ ثَنَا","vol":"2","page":350},{"text":"الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحيحْينِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1460>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٩٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا بهز وهَاشِم قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبنانِيّ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرُ عَلَى أَحَدِ الْمَجْنَبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمَجْنَبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كتيبته قَالَ قد وَبَشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشَهَا وَقَالُوا نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سئلنا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَفَطَنَ فَقَالَ لِي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ وَلَا يَأْتِنِي إِلَّا أَنْصَارِي فهتفت بهم فجاؤوا فَأَطَافُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدِيهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى احْصُدُوهُمْ حصدا حَتَّى توافوني بِالصَّفَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتِلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَغَلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ أَخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَأَتَى فِي طَوَافِهِ عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ فَجَعَلَ يَطْعُنَ بِهَا فِي عينه وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدِيهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثٍ لَا يَصْلُحُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ\n١٩٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف أنبأ أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا أَبُو يعلى ثَنَا زُهَيْر بن حَرْب ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنِي مَالك بن أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُتِحَتِ الْقُرَى بِالسَّيْفِ وَفتحت الْمَدِينَة بالفرار قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ حَدِيث مَالك وَلَا شهَاب إِنَّمَا هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَحَدٍ قَدْ رَأَيْتُ هَذَا الشَّيْخَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَكَانَ كَذَّابًا قُلْتُ وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ هَذَا الشَّيْخُ كَذَّابًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1461>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الَّتِي</span>","vol":"2","page":351},{"text":"قبلهَا إِن قُلْنَا إِنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً صَارَتْ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ قُلْنَا صُلْحًا فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى أَهْلِهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1462>مَسْأَلَةٌ إِذَا مُلِكَتِ الْأَرْضُ عَنْوَةً فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قسمتهَا بَين العاملين وَبَين إنفاقها عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَنْهُ يَجِبُ قسمتهَا على العاملين كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَعَنْهُ أَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِ الظُّهُورِ وَلَا يَجُوزُ قِسْمَتُهَا كَقَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قِسْمَتِهَا </span>وَبَيْنَ إِقْرَارِ أَهْلِهَا عَلَيْهَا بِالْخَرَاجِ وَبَيْنَ صَرْفِهِمْ عَنْهَا وَيَأْتِي بقول آخَرِينَ يَضْرِبُ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجَ ولَيْسَ لَهُ أَن ينفقها لنا على قَول الشَّافِعِيِّ\n١٩٠٩ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان الْمُذكر ثَنَا أَسد بن مُوسَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفٌ لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ وَنصف مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1463>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ النَّفْلِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٩١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فبلغت سِهَامهمْ اثْنَي عشر بَعيدا وَنَفَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا أَخْرَجَاهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1464>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٩١١ - قَالَ أَحْمد وثنا حَمَّاد بن خَالِد الحناط عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَن زِيَاد بن جَارِيَة عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفَلَ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي بداية وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي رَجْعَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-1465>مَسْأَلَةٌ مَا فَضَلَ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ عَنِ الْمَصَالِحِ فَإِنَّهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ غَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تخْتَص بِالْمَصَالِحِ</span>\n١٩١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ","vol":"2","page":352},{"text":"أَوْس بْنِ الْحَدِثَانِ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ ﷿ خَصَّ نَبِيِّهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ فَقَالَ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركاب﴾ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً وَاللَّهِ مَا اخْتَارَهَا دونكم وَلَا اسْتَأْثر بهَا عَلَيْكُمْ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ ﷿ وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّ الإفاءة اسْتَوْعَبَتْ كُلَّ النَّاسِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1466>مَسَائِلُ الْجِزْيَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ الْمَجُوسُ لَا كِتَابَ لَهُمْ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ\n١٩١٣ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن سِنَان الوَاسِطِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَهْلَ فَارِسٍ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُم إِبْلِيس الْمَجُوسِيَّةَ\n١٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بن مُحَمَّد الْمَقْدِسِي أنبأ مِكَّيُّ بْنُ مَنْصُورِ بْنُ عِلَانَ وَأَخْبَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْن بن فضلويه قَالَت أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَا أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن الْحَرْبِيّ قَالَ أنبأ أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَم ثَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان ثَنَا الشَّافِعِي قَالَ ثَنَا سُفْيَان عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزِبَانِ عَنِ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ قروة بْنُ نَوْفَلٍ عَلَامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجِوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابِ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرد فَأخذ بتلابيبه فَقَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَلِيًّا وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ بيد أَنِّي أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ كَانَ لَهُمْ علم يعلمونه وَكتاب يدرسونه وأَن مَلِكَهُمْ سَكَرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُمَّهُ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أهل مَمْلَكَته فَلَمَّا صَحا جاؤوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَامْتَنَع مِنْهُمْ فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ تَعْلَمُونُ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينَ آدَمَ قَدْ كَانَ آدَمَ يَنْكِحُ بَنِيهِ مِنْ بِنَاتِهِ فَأَنَا عَلَى دِينِ آدم فَمَا يرغب بِكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبَايَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذين يخالفونهم حَتَّى قتلوهم فَأَصْبحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ فَرُفِعَ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ سَعِيدُ ابْن الْمَرْزُبَان مَجْرُوح قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٌ لَا أسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ كَانَ ثِقَةً وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ صَدُوقٌ مُدَلَّسٌ\n١٩١٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِي وأنبأ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ","vol":"2","page":353},{"text":"عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ\n١٩١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَان بن عَمْرٍو سَمِعَ بِجَالَةَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1467>مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ الْحَرْبِيُّ بِمَالِ التِّجَارَةِ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ أَخذ مِنْهُ الْعشْر وإِن كَانَ ذِمَّيًّا نِصْفُ الْعُشْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا وَقَالَ مَالِكٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِذَا باعوا مِنْهُم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جَازَ أَخَذُهُ</span>\n١٩١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأأحمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ أَنَّهِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1468> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٩١٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِب عَن حَرْب بن عبد اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جده مِنْ بَنِي تَغْلِبَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ وَعَلَّمَنُي كَيْفَ آخُذُ","vol":"2","page":354},{"text":"الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْشُرْهُمْ قَالَ لَا إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1469>مَسْأَلَةٌ إِذَا ذَكَرَ الذِّمِّيُّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ وَكِتَابَهُ بِمَا لَا يَنْبَغِي انْتَفَضَتْ ذِمَّتَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تنتقص بِذَلِكَ</span>\n١٩١٩ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا عباد بن مُوسَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَكَانَتْ تَشْتُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةً ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَقَعَتْ فِيهِ فَأخذ الْمعول فَوَضعه على بَطنهَا فاتكأ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا لي عَلَيْهِ حق فعل مَا فعل إِلَّا قَامَ فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَزَلْزَلُ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَنا صَاحبهَا كَانَ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنَّهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ فَأَخَذْتُ الْمعول فَوَضَعته فِي بَطنهَا فاتكأت عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ\n١٩٢٠ - أَنْبَأَنَا سعد الْخَيْر قَالَ أنبأ الكسار أنبأ أَبُو بكر السّني ثَنَا النَّسَائِيّ قَالَ ثَنَا عَمْرو بن عَليّ ثَنَا معَاذ بن معَاذ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقُلْتُ أَقْتُلُهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1470>مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ الْإِمَامُ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا رُدَّ إِلَيْهِمْ أَوْ صَالَحَ الْأَمِيرُ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِمَالً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَجَعَ إِلَيْهِم لزمَه الْوَفَاءُ بِالشَّرْطَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَلْزَمُ الْوَفَاء إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ جَاءَهُ من الرِّجَال مُسلما لَهُ عشرَة تَمْنَعُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ</span>\n١٩٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِتَابًا وَرَدَّ أَبَا جندل وَرجع إِلَى الْمَدِينَة فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ فَرَدَّهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1471>مَسْأَلَةٌ يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنِ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُمْنَعُ</span>","vol":"2","page":355},{"text":"١٩٩٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا الْحسن بن عَليّ الْخلال ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَا ابْنُ جريح ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عمر بن الْخطاب يَقُولُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1472>مَسْأَلَةٌ مَا تَشَعَّثَ مِنَ الْبَيْعِ وَالْكَنَائِسِ أَوِ انْهَدَمَ لَمْ يَجُزْ رَمُّهُ وَلَا بِنَاؤُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالثَّانِيَةُ يجوز كَقَوْل أَكثر الفقها وَالثَّالِثَةُ يَجُوزُ عِمَارَةُ مَا شَعَّثَ فَأَمَّا إِنِ اسْتَوْلَى الْخَرَابُ عَلَى جَمِيعِهَا لَمْ يَجُزْ إِنْشَاؤُهَا وَهِيَ </span>اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الْخَلَّالِ\n١٩٢٣ - أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر الْخَطِيب قَالَ أنبأ ابْنُ رِزْقَوَيْهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1473>مَسَائِلُ الصَّيْدِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا أكل أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُبَحْ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُبَاحُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ\n١٩٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ المظفر أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ حَدثنَا البُخَارِيّ ثَنَا حَفْص بن عمر ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَن الشّعبِيّ عَن عدي","vol":"2","page":356},{"text":"ابْن حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ فَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٩٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا أَحْمد بن الْمِقْدَام ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ وَإِنْ تَغِيبَ عَنِّي قَالَ وَإِنْ تَغِيبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَضِلَّ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1474>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ مِنْ غَيْرِ جَرْحٍ نَحْوَ إِذا صَدَمَهُ فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ</span>\n١٩٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن عبابة بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِن لاقو الْعَدَوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السن وَالظفر وسأحدثك أم السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَة أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1475>مَسْأَلَةٌ لَا يُبَاحُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ</span>\n١٩٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل أنبأ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ إِمْسَاكِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالِاصْطِيَادِ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1476>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا بِالرَّمْيِ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَلَّ وَعَنْهُ إِنْ وَجَدَهُ فِي يَوْمه حل وَإِن زَاد عَنْهُ لَمْ يَحِلَّ وَعَنْهُ إِنْ كَانَت الْإِصَابَة مُوجبَة حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَكَذَا إِذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَتِيلًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِطَلَبِهِ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَا </span>يَحِلُّ بِحَالٍ لَنَا حَدِيثَانِ\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\nحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ","vol":"2","page":357},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1477>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٩٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَرْمِي أَحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَنَجِدُهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فكله\n<span data-type=\"title\" id=toc-1478>حَدِيث آخر</span>\n١٩٢٩ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا مَحْبُوب قَالَ حَدثنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مَحْمُود بن غيلَان ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ سَهْمِي مِنَ الْغَدِ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبْعٍ فَكُلْ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1479><span data-type=\"title\" id=toc-1480> طَرِيقٌ آخَرُ</span></span>\n١٩٣٠ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا أَحْمد بن منيع ثَنَا عبد الله قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ\n- طَرِيقٌ آخَرُ\n١٨٣١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عبد الْجَبَّار قَالَ ثَنَا أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا عَبّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرْمِي بِسَهْمِي فَأُصِيبَ فَلَا أَقْدُرُ عَليْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا خَدَشٌ إِلَّا رَمْيَتَكَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ رميتك فَلَا تَأْكُله فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَنْتَ قَتَلْتَهُ أَمْ غَيْرُكَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1481>مَسْأَلَةٌ إِذَا تَوَحَّشَ الْإِنْسِي من الْحَيَوَان كالبعير يند وَالْفرس يشرد فذكاته حَيْثُ يجرح فِي بَدَنِهِ وَهَكَذَا إِذَا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَبْحِهِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ ذَكَاتُهُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ</span>\n١٩٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا","vol":"2","page":358},{"text":"عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ابْن رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ أَصَابْنَا نَهْبَ إِبِلٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعُلِوا بِهِ هَكَذَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1482>مَسْأَلَةٌ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ لَا يَحِلُّ سَوَاءً تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا وَعَنْهُ إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا لَمْ تَحِلَّ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيا حل وهُوَ قَول أبي حينفة وَمَالِكٍ وَعَنْهُ إِنْ نَسِيَهَا عَلَى السَّهْمِ حَلَّتْ فَأَمَّا عَلَى الْكَلْبِ والفهد فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِي يحل سَوَاءً تَرَكَهَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلا </span>تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وَلَنَا حَدِيثَانِ\nأَحَدُهُمَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1483>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٩٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن المظفر قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا حَفْص بن عمر ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1484> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٩٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وَإِنْ قَتَلَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ","vol":"2","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1485>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n١٨٣٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وكلوه قَالَت وكانو حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1486>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٨٣٦ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا مُحَمَّد بن نوح العسكري ثَنَا يحيى بن يزِيد الْأَهْوَازِي ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرَقَانِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يَذْبَحُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّي اللَّهَ ﷿ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْمُ اللَّهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1487>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٩٣٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل قَالَ ثَنَا أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن يزِيد ثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ إِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لِيَأْكُلْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1488>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٣٩٨ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحسن بن الْبَنَّا أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ العَبْد ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُسَدّد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الصَّلْتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لم يذكر\nوالْجَواب أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَالظَّاهِرُ تَسْمِيَتُهُمْ وأما الثَّانِي فَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ مَعْقِلٌ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَمُرْسَلٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1489>مَسْأَلَةٌ لَا يُشْرَعُ عِنْدَ الِاصْطِيَادِ وَالذَّبْحِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَوْطِنَانِ لَا حَظَّ لِي فِيهِمَا عِنْدَ العطاس وَالذّبْح</span>","vol":"2","page":360},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1490>مسَائِل الذّبْح</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الذَّكَاةُ بِالسِّنِّ والظُّفْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِهِمَا إِذَا كَانَا مُنْفَصِلَيْنِ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُبَاحُ بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ لَنَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السَّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأُحَدَّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَالظفر فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1491>مَسْأَلَة يجْرِي فِي الذَّكَاةِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِّيءِ وَعنهُ لَا يجزى حَتَّى يَقْطَعَ مَعَ ذَلِكَ الْوَدَجَيْنِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فَالْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ والْمَرِّيءُ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالْوَدَجَانِ عِرْقَانِ مُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجْزِي قطع ثَلَاثَة من أَرْبَعَة</span>\n١٩٣٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الوَاسِطِيّ ثَنَا سعيد بن سَلام الْعَطَّار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيّ على حمل أَوْرَق يَصِيح فِي فِجَاجٍ منَي أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1492>مَسْأَلَةٌ لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحل رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ</span>\n١٩٤٠ - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ بن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلَبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1493>مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ الْجَرَادُ بِغَيْرِ سَبَبٍ حَلَّ أَكْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحِلُّ إِلَّا إِذَا مَاتَ بِسَبَب يجوز أَن يقطف رَأسه أَو تقطع من نَار فتحرق</span>\n١٩٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا شُرَيْح ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ","vol":"2","page":361},{"text":"عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوقًا وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصِحُّ وَالْمِسْوَرُ ضَعِيفٌ قُلْتُ الْمِسْوَرُ قَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1494>مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ السَّمَكِ الطَّافِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ</span>\n١٩٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حسن بن مُوسَى ثَنَا زُهَيْر ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لم نجد لنا غَيره فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَإِذَا هُوَ دَابَّة تدعى العنزة فَأَكَلْنَا مِنْهَا حَتَّى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدَمْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ أخرجه مُسلم فِي صَحِيحِهِ احْتَجُّوا بِحَدِيثٍ وَلَهُ ثَلَاث طُرُقٍ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1495> الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ</span>\n١٩٤٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَمَا أَلْقَى وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيِّتًا أَوْ طَافِيًا فَوْقَ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُوهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ وَهْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيح قَوَّال النَّسَائِيّ هُوَ مَتْرُوك\n١٩٤٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْكُوفِي ثَنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَتَيْهِ فَكُلْهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمد وَرَوَاهُ وَكِيع أَو عبد الرَّزَّاق ومؤمل وَابْن جريح عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر وَابْن جريح وَزُهَيْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1496> الطَّرِيقُ الثَّالِثُ</span>\n١٩٤٥ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِي ثَنَا","vol":"2","page":362},{"text":"أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن عَبدة ثَنَا يحيى بن سليم الطَّائِفِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ وَفِي هَذِهِ الطَّرِيقِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَأَيُّوبُ وَحَمَّادُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَوَقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1497>مَسْأَلَةٌ الْجَنِينُ يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَتَذَكَّى وقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا إِنْ خَرَجَ وَقَدْ كَمُلَ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ وَكَقَوْلِهِمْ إِذَا لَمْ يِكُنْ كَذَلِكَ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٩٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو عُبَيْدَة ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَاكِ جُبَيْرِ بْنِ نَوْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1498> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٩٤٧ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ أَوِ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1499>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٩٤٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن حَمْدَوَيْه الْمروزِي ثَنَا معمر بن مُحَمَّد","vol":"2","page":363},{"text":"الْبَلْخِي ثَنَا عِصَام بن يُوسُف ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1500>مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ فَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَجُوزُ وعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا قَوْلُهُ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ وَقَدْ سَبَقَ مُسْنَدًا</span>\nمَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ الضَّبْعِ وَفِي الثَّعْلَبِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُمَا\n١٩٤٩ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن منيع ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم قَالَ ثَنَا ابْن جريح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَجَابِرٍ الضَّبْعُ صَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَنَأْكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1501>مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أكل الضَّب وَفِي البربوع رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٩٥٠ - أنبأ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عتاب ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قدمتن إِلَيْهِ قلت هُوَ الضَّبُّ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أعافه قَالَ خَالِد فاجتززته فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ فَلَمْ يَنْهَنِي أَخْرَجَاهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1502>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٩٥١ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَ وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ","vol":"2","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1503>مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٩٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن زيد قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحمر وَأذن فِي لحم الْخَيْلِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1504>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٩٥٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بنت مُنْذر عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا\n١٩٥٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَحْمد بن عبد الْملك ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا\n١٩٥٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يزِيد بن عبد ربه ثَنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ\nوَالْجَوَابُ قَالَ أَحْمَدُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَافِظُ لَا يُعْرَفُ صَالِحُ بْنُ يَحْيَى وَلَا أَبُوهُ إِلَّا بِجِدِّهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيف قلت وَمن بَعْضِ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ الْوَاقِدِيُّ إِنَّمَا أَسْلَمَ خَالِدٌ بَعْدَ خَيْبَرَ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى الْإِشْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْجِهَادِ","vol":"2","page":365},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1505>مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُ الْبِغَالِ وَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ لَنَا ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\nحَدِيثُ خَالِدٍ الْمُتَقَدَّمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1506>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n١٩٥٦ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أنبأ ابْن المظفر ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا إِسْحَاق ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1507> طَرِيقٌ آخَرُ</span>\n١٩٥٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا زَكَرِيَّا بن عدي أنبأ بَقِيَّةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا حُمُرًا مِنَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَذَبَحْنَاهَا فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهَدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1508>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٩٥٨ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرو ثَنَا زَائِدَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَالْحِمَارَ والإنسي\n<span data-type=\"title\" id=toc-1509>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٩٥٩ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا هَاشم بن الْقَاسِم ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الثَّعَالِبِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1510>الْحَدِيثُ الْخَامِسُ</span>\n١٩٦٠ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن عَمْرو بن ضَمرَة الفراوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سليط عَن أَبِيه أبي سليط","vol":"2","page":366},{"text":"قَالَ أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ أَكْلِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْقُدُورُ تَفُورُ بِهَا فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1511>الْحَدِيثُ السَّادِس</span>\n١٩٦١ - قَالَ أَحْمد وثنا هَاشم قَالَ ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن اكفئوا الْقُدُور أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1512>الْحَدِيثُ السَّابِعُ</span>\n١٩٦٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي قَالَا أنبأ الجراحي ثَنَا المحبوبي قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ آنِفًا عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ قَالَ الْبُخَارِيُّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1513>الْحَدِيثُ الثَّامِنُ</span>\n١٩٦٣ - أَخْبَرَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ الدوني أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزِيد ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَانَا مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْس\n<span data-type=\"title\" id=toc-1514>مَسْأَلَة كل ذِي حَيَوَانٍ لَهُ نَابٍ يَعْدُو بِهِ عَلَى النَّاسِ وَيَتَقَوَّى بِهِ كَالْأَسَدِ وَالذِّئْب والنمر والفهد فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَكَذَلِكَ مَا لَهُ مخلب من الطير كالبازي والشاهي وَالْعِقَابِ وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ وَلَا يُحَرَّمُ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا قَدْ تَقَدَّمَ</span>\n١٦٩٤ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا أبي ثَنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو ثَنَا زَائِدَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَالْمَجْثَمَةَ وَالْحمار الْإِنْسِي\n١٩٦٥ - قَالَ أَحْمد وثنا يُونُس ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ ابْن عَبَّاس قَالَ نهى رسو اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبع وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ","vol":"2","page":367},{"text":"١٩٦٦ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ وحَدثني مُحَمَّد بن يحيى ثَنَا عبد الصَّمد حَدثنِي أبي ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذِكْوَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وعَن عسيب الْفَحْل\n١٩٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْر بن حَرْب ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنَ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1515>مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَخْبَثُ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ كَالنَّسْرِ والرَّخَمِ وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَالْغُرَابِ الْأَسْوَدِ الْكَبِيرِ وَقَالَ مَالك بِمثلِهِ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْغُرَابَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَمَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُ الْقُنْفُذِ وَابْنِ عِرْسٍ وقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَحْرُمُ\n١٩٦٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارك أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ ثَنَا أَبُو عَليّ بن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنِي عِيسَى بن نميلَة الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَقَالَ شَيْخٌ عُبَيْدَة سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقَالَ خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ رَسُول الله قَالَهُ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1516>مَسْأَلَةٌ كُلُّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ يَحِلُّ أَكْلُهُ إِلَّا الضِّفْدَعَ وَالتِّمْسَاحَ وَالْكَوْسَجَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ إِلَّا السَّمَكُ وقَالَ مَالِكٌ يحل أكله لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ</span>","vol":"2","page":368},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1517>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\nقَوْلُهُ ﵇ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1518><span data-type=\"title\" id=toc-1522>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span></span>\n١٩٧٠ - أخبرنَا ابْن الْحصين أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَوَاءً وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1519>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٩٧١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عمر الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد ربه ثَنَا عبد الله بن روح ثَنَا شَبابَة ثَنَا حَمْزَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ ﷿ لِبَنِي آدَمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1520>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n١٩٧٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابت ثَنَا سُفْيَان بن نصر ثَنَا فُهَيْرُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخَوْزِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سرخس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذُبِحَ كُلُّ نُونٍ فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1521>مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُ الْجَلَّالَةِ وَبَيْضِهَا ولبنها مَا لم يحبس فَإِنْ كَانَ طَائِرًا فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فأربع فِي رِوَايَةٍ وَثَلَاثًا فِي رِوَايَةٍ وَالْبَقر تحبس ثَلَاثًا وَالْغَنَمُ سَبْعَةً وَالدَّجَاجُ ثَلَاثَةً وَقَالَ أَكْثَرهم لَا يَحْرُمُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n١٩٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ لَبَنِ الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ\nالْحَدِيثُ الثَّانِي\n١٩٧٤ - أخبرنَا عبد الْملك الكروخي أَنْبَأَ أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بكر الغورجي قَالَا ثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ أَنْبَأَ ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ","vol":"2","page":369},{"text":"مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1523>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n١٩٧٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو بكر بن زَنْجوَيْه ثَنَا عبد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْإِبِل الْجَلالَة يُؤْكَل لَحمهَا وَلَا يشرب أَلْبَانُهَا وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى يعلفه أَرْبَعِينَ لَيْلَةً إِسْمَاعِيلُ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1524>مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ بِالثِّمَارِ الْمُعَلَّقَةِ وَلَا حَائِطَ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ سَوَاءً اضْطُرَّ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يُضْطَرَّ وَعَنْهُ يَأْكُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِنِ اضْطُرَّ أَكَلَ بِشَرْطِ الضَّمَانِ</span>\n١٩٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ يَا رَاعِي الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاحْلِبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائطٍ فَنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكل من غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1525>مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُسَافِرِ الْمُجْتَازِ بِهِ لَيْلَةً وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجِبُ</span>\n١٩٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا شُعْبَة قَالَ ثَنَا مَنْصُورُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دينا لَهُ عَلَيْهِ وَإِن شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ\n١٨٧٦ - قَالَ أَحْمد وثنا حجاج ثَنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت أَبَا الجودي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَام أَبِي كَرِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا مُسلم أضَاف قوما فَأصْبح مَحْرُومًا فَإِنَّ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ\n١٩٧٨ - قَالَ أَحْمد وثنا حجاج قَالَ أنبأ لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمُرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لًلضَّيْفِ","vol":"2","page":370},{"text":"فَاقْبَلُوهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُم\n١٩٧٩ - قَالَ أَحْمد وثنا قُتَيْبَة ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1526>مَسَائِلُ الْأَشْرِبَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَفِيهِ الْحَدُّ وَيُسَمَّى خَمْرًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْخمر عصير الْعِنَب إِذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِزُبْدِهِ وَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ فَأَمَّا مَا عُمِلَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا أَدْنَى طَبْخٍ فَهُوَ حَلَالٌ وَإِن كَانَ نيا فَهُوَ مُحَرَّمٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسَمَّى خَمْرًا وَإِنَّمَا يُسَمَّى نَبِيذًا وَمَا عُمِلَ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعَيْرِ وَالذُّرَةِ وَالْأُرْزِ وَالْعَسَلِ وَنَحْوِهَا فَهُوَ حَلَالٌ طُبِخَ أَوْ لَمْ يُطْبَخْ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنْهُ السُّكْرُ وَالْكَلَامُ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ أَحَدُهَا أَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَقَعُ عَلَى كل مُسكر والثَّانِي فِي الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيذِ وَالثَّالِثُ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ مُعَلَّلَهٌ وَأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهَا الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ غَيْرُ مُعَلل وَإِنَّمَا ثَبت بِالنَّصِّ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1527> فَصْلٌ فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مُسْكِرٍ</span>\n١٩٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ\n١٩٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول أنبأ ابْن المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا أَحْمد بن أبي رَجَاء ثَنَا يحيى عَن أبي حَيَّان التَّمِيمِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبُ وَالتَّمْرُ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْعَسَلُ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n١٩٨١ - قَالَ أَحْمد وثنا حسن بن مُوسَى قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ\n١٩٨٢ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يُونُس ثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمدَانِي أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ النُّعْمَانَ","vol":"2","page":371},{"text":"بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشّعير خمرًا وَمن الزَّبِيب خمر وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَأَنَا أَنْهِي عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ\n١٩٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالذُّرَةِ فَمَا خَمَرَتْ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ خمر\n١٩٨٤ - قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ وَنَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ يَأْخُذُ فِيهِمْ فَأَتَى آتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أما سَمِعْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ فَمَا قَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ فَقَالُوا يَا أنس أكفىء مَا فِي إِنَائِكَ فَوَاللَّهِ مَا عَادوا فِيهَا ومَا هِيَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَهِيَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nفَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ اْبنُ عُمَرَ حُرَّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ قُلْنَا يَعْنِي بِهِ مَاء للعنب فَإِنَّهُ الْمَشْهُور باسم الْخمر وَمَا يمْنَع هَذَا أَنْ يُسَمَّى غَيْرُهُ خَمْرًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا أَشَدُّ مَا عَلَى الْخِصْمِ وَهُوَ أَنَّ الْخَمْرَ حُرَّمَتْ وَشَرَابُهُمُ الْفَضِيخُ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَن عِشْرِينَ وَجْهًا\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1528> فَصْلٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيذِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ</span>\n١٩٨٥ - وَأخْبرنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حرَام أَخْرجَاهُ\n١٩٨٦ - قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حرَام\n١٩٨٧ - قَالَ أَحْمد وثنا هَاشم بن الْقَاسِم ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حرَام مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ قَلِيلُهُ حَرَامٌ\n١٩٨٨ - قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو كَامِل ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ\n١٩٨٩ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ حَرَامٌ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الْفَرَقُ بِفَتْحِ الرَّاءِ ثَلَاثَةُ آصُعٍ سِتَّةَ","vol":"2","page":372},{"text":"عَشَرَ رَطْلًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفَعُوهُ وَخَالف خلف بْنُ الْوَلِيدِ فَوَقَفَهُ عَلَى عَائِشَةَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ\n١٩٩٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا أَبُو أَحْمد قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ حِبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ\n١٩٩١ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِزَفَّتَةِ وقَالَ كُلُّ مُسكر حرَام\n١٩٩٢ - قَالَ أَحْمد وثنا مُؤَمل ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرَّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرَام\n١٩٩٣ - قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَقَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذ\n١٩٩٤ - أخبرنَا ابْن نَاصِر أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بن جحشوية أنبأ عَليّ بن عمر الْقزْوِينِي ثَنَا أَبُو عمر بن حيوية ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بُرْدَةَ وَمَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ بِهَا شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ احْتَجُّوا بِمَا\n١٩٩٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ ينْبذ لَهُ لَيْلَة الْخَمِيسِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَأَرَاهُ قَالَ يَوْمَ السَّبْتِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الخدم أوأمر بِهِ فأهريق قَالُوا لَو كَانَ حَرَامًا لما سَقَاهُ الْخَدَمَ\n١٩٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن الْمُبَارك أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ ثَنَا عَليّ بن حَرْب ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ الْعَجْلِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بن سعد عَن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ عَطَشَ وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ فَأتي بنبيذ مِنَ السِّقَايَةِ فَقَطَّبَ فَقَالَ لَهُ","vol":"2","page":373},{"text":"رَجُلٌ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ\n١٩٩٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَزَّاز ثَنَا عمر بن شبة ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمِقْدَمِيُّ عَنْ الكلبيَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي يَوْم قارظ شَدِيدِ الْحَرِّ فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ فَأَرْسَلَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَلَّا خَمَّرْتُمُوهُ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُونَهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أدني مِنْهُ وَجَدَ لَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً فَقَطَّبَ وَرَدَّ الْإِنَاءَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَى الْإِنَاءِ وَقَالَ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابُكُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا وَقَدْ رَوَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ\n١٩٩٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزيات قَالَ ثَنَا يُوسُف بن مُوسَى ثَنَا جرير عَن أبي إِسْحَاق السينَانِي عَنْ مَالِكِ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ فَقَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَوَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ نَبِيذٍ فقَالَ مَا هَذِهِ الرِّيَاحُ قَالَ رِيحُ نَبِيذٍ قَالَ فَأَرْسِلْ فأتونا مِنْهُ فَأَرْسَلَ فَأُتِيَ بِهِ فَوَضَعَ فِيهِ رَأْسَهُ فَشَمَّهُ ثُمَّ رَجَعَ فَرَدَّهُ حَتَّى إِذَا قَطَعَ الرَّجُلُ الْبَطْحَاءَ رَجَعَ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ حَلَالٌ قَالَ فَوَضَعَ رَأَسَهُ فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا اغْتَلَمَتْ أَسْقِيتَكُمْ فَاكْسَرُوهَا بِالْمَاءِ\n١٩٩٩ - أَنْبَأَنَا هِبَةُ الله بن أَحْمد الْجريرِي قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن الْفَتْح قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بِشْرٍ ثَنَا جدي إِبْرَاهِيم بن فَيْرُوز ثَنَا الْقَاسِم بن بهْرَام ثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا شَرَابًا لَنَا أَفَلَا نُسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ بَلَى فَأُتِيَ بِقَعْبٍ أَوْ قَدَحٍ غَلِيظٍ فِيهِ نَبِيذ فَلَمَّا أَن أَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ قَطَّبَ قَالَ فَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهِ فَقَالَ خُذْهُ فَأَهْرِقْهُ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا شَرَابُنَا إِنْ كَانَ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ فَدَعَا بِهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى وَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا\n٢٠٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَثْرَم ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد الْمقري ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مِهْرَانَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ","vol":"2","page":374},{"text":"خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ حَلَالٌ\n٢٠٠١ - أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا أنبأ عبد الْأَعْلَى بن وَاصل ثَنَا أَبُو غَسَّان ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اشْرَبُوا فِي الْمِزَفِّتِ وَلَا تسكروا\n٢٠٠٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ ثَنَا يحيى بن عبد الْبَاقِي ثَنَا لوين ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اشْرَبُوا فِي الْمِزَفِّتِ وَلَا تَسْكُرُوا\n٢٠٠٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا يحيى بن عبد الْبَاقِي ثَنَا لوين ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظّرُوفِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلَا تَسْكُرُوا\nقَالُوا وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنه قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا والسُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ\n٢٠٠٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن المظفر أنبأ العسفي أنبأ يُوسُف ابْن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وابْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي الْغرَّة قَالَ شَرِبَ أَعْرَابِيٌّ نَبِيذًا مِنْ إداوته فَسَكَرَ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ إِنَّمَا شَرِبْتُ نَبِيذًا مِنْ إِدَّاوِتَكَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّمَا نَجْلِدُكَ عَلَى السُّكْرِ\nوَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّمَا سَقَاهُ الْخَدَمَ لِأَنَّهُ لَمَّا مَضَتْ حَلَاوَتُهُ وَخَافَ أَنْ يَصِيرَ مُسْكِرًا أَعْطَاهُ الْخَدَمَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَعْرُوفٌ بِيَحْيَى بْنِ يَمَانَ وَيُقَالُ إِنَّهُ انْقَلَبَ عَلَيْهِ الْإِسْنَادُ وَاخْتَلَطَ بِحَدِيثِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ الْيَسَعُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَالْيَسَعُ ضَعِيفٌ وَلَا يَصِحُّ عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ يَحْيَى بْنِ يَمَانَ يَغْلُطُ وَضَعَّفَهُ قِيلَ لَهُ أَرَوَاهُ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنُ يَمَانَ لِسُوءِ حفظه وَكثر خَطَئِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَن نَبِيذ السِّقَايَة كَانَ نَقِيع الزَّبِيبِ وَلَيْسَ مِنْ عَادَتِهِمْ طَبْخُهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِنَا وَأَمَّا حَدِيثُ الْكَلْبِيُّ فَاسْمُ الْكَلْبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ زَائِدَةُ وَلَيْثُ بْنُ سُلَيْمَان السَّهْمِي هُوَ كَذَّابٌ سَاقِطٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ","vol":"2","page":375},{"text":"أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ وُضُوحُ الْكَذِبِ فِيهِ أظهر من أَنْ يحْتَاج إِلَى الإعراف فِي وَصْفِهِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ فَاسْمُهُ بَاذَامٌ قَالَ أَبُو أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ رَضِيَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ شَيْخٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يَثْبُتُ حَدِيثُهُ فَأَما حَدِيث السينَانِي عَنْ مَالِكِ بْنِ الْقَعْقَاعِ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كَذَا قَالَ السينَانِي وَقَالَ غَيْرُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعِ ابْنِ أَخِي الْقَعْقَاعِ وَهُوَ مَجْهُولٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ بُهْرَامٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ فَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ تَرَكْتُهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَمَ أَبُو الْأَحْوَصِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ عَنْ مُحَمَّد ابْن جَابِرٍ فَقَالَ فِيهِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ سِقَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا قَالَ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سعيد فَهُوَ مَوْقُوف ومَا يَتَّصِلُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَمَّا حَدِيث سعيد بن ذِي الْغرَّة فَمُحَالٌ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ هُوَ شَيْخٌ دَجَّالٌ وَقَدْ\n٢٠٠٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن المظفر أنبأ العسفي ثَنَا يُوسُف بن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا جَعْفَر الْفرْيَابِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ الْخَلَّالُ قَالَ قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ شَرِبْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالك الطلا عَلَى النَّصْفِ فَغَضِبَ أَحْمَدُ وَقَالَ لَا نرى هَذَا فِي كتاب إِلَّا حذفته أَو حككته مَا أعلم بحليل النَّبِيذِ حَدِيثًا صَحِيحًا اتَّهَمُوا حَدِيثَ الشُّيُوخِ قُلْتُ وَصَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَدْ قَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ\n-<span data-type=\"title\" id=toc-1529> فَصْلٌ وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى التَّعْلِيلِ فَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ﴾ الْآيَاتِ وَهَذِهِ الْمَعَانِي الْمَذْمُومَةُ كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ مُسْكَرٍ</span>\n٢٠٠٦ - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْعَبَّاس بن عبد السَّمِيع ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو حَفْص الدِّمَشْقِي ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنَّهُ سَأَلَ","vol":"2","page":376},{"text":"عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ ﷿ لم يحرم الْخمر نَفسهَا لعينها وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَكُلُّ شَرَابٍ يكون عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1530>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلْعَطَشِ وَلَا لِلتَّدَاوِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَالثَّالِثُ يَجُوزُ لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٢٠٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا بهز وَأَبُو كَامِل قَالَا ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ ثَنَا شريك عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُهَا قَالَ لَا فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّا نستسقي بِهَا لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ بسقاء وَلَكِنَّهُ دَاءٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1531>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٠٨ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا قَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ دَوَاءً انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1532>مَسَائِلُ السَّبْقِ وَالرَّمِي</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يجوز الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ بِعَوْضٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز وَعنهُ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ\n٢٠٠٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الحكم مولى الليثيين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1533>مِنْ مَسَائِلِ الْأَيمَانِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَالْإِسْلَامِ أَوِ النَّبِيِّ ﷺ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَإِذَا حَنَثَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ","vol":"2","page":377},{"text":"وَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هُوَ يَهُودِيُ أَوْ نَصْرَانِيُ فَقَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1534>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَشْهَدُ لَا فَعَلْتُ كَذَا انْعَقَدت يَمِينه وَمِنْه لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْيَمِينَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ</span>\n٢٠١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا رَأَى رُؤْيَا فَقَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ائْذَنْ لِي فَلِأُعَبِّرَهَا فَأذن لَهُ فعبدها ثمَّ قَالَ أصبت أصبت يَا رَسُول الله قَالَ أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتَ قَالَ أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِي قَالَ لَا تُقْسِمْ هَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَدْ أُخْرِجَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظٍ آخَرَ وَأَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ لَتُحَدَّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ لَا تُقْسِمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1535>مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ يَمِينُ الْكَافِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْقَسَامَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَدَمًا فَأَكَلَ لَحْمًا أَوْ بَيْضًا أَوْ جُبْنًا حَنَثَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْنُثُ إِلَّا بِأَكْل مَا يصطنع بِهِ كالخل والشيرج لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1536>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٠١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ ثَنَا الْفربرِي أنبأ البُخَارِيّ ثَنَا يحيى بن بكير ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَة خبْزَة وَاحِدَة يتكفاها الْجَبَّار بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّأ أحدكُم خبزته فِي السّفر لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ بَلَى قَالَ إِدَامُهُمْ بَالَام وَنُونٌ قَالُوا مَا هَذَا قَالَ ثَوْر وَنون يَأْكُل من زيادتهما سَبْعُونَ أَلْفًا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جَعَلَ اللَّحْمَ أَدَمًا لِأَنَّ اللَّامَ اسْمٌ لِلثَّوْرِ وَالنُّونَ لِلْحُوتِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْيَهُودِيُّ أَرَادَ أَن يعمي الِاسْم فَإِنَّمَا هُوَ لأي على وزن لعا أَي ثَوْر والثور الوحشي اللائي إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَبْرَانِيًّا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1537>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ","vol":"2","page":378},{"text":"وَأَبُو الْحسن الْفَروِي قَالَا أنبأ أَبُو عمر بن حيويه أنبأ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السكرِي ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنِي القومسي قَالَ ثَنَا الْأَصْمَعِيُّ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّاسِبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ سَيِّدُ آدَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1538>مَسْأَلَةٌ إِذَا حَلَفَ لَا يهدي لِفُلَانٍ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَحْنَثُ</span>\n٢٠١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَى بَرِيرَةَ فَتُهْدِي لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1539>مَسْأَلَةٌ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ مَالٌ غَيْرُ زَكَاتِيٍّ كَالْعَقَارِ وَالْأَثَاثِ حَنَثَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَمْلُكَ شَيْئًا مِنِ الْأَمْوَالِ الزَّكَاتِيَّةِ</span>\n٢٠١٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا روح بن عبَادَة ثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ مَالِ امْرِئٍ لَهُ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أَوْ سَكَّةٌ مَأْبُورَةٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1540>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ هَذَا الطَّعَامُ أَوْ هَذِهِ الْأَمَةُ عَلَيَّ حَرَامٌ كَانَ يَمِينًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ فِي الطَّعَامِ شَيْءٌ وَفِي الْأَمَةِ كَفَّارَةٌ بِنَفْسِ اللَّفْظِ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ مَارِيَةَ وَقِيلَ ليتحلل فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿قَدْ فَرَضَ الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم﴾</span>\n٢٠١٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ وَأَبُو طَاهِرٍ قَالَا أنبأ ابْن شَاذان أنبأ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ حَفْصَة وَعَائِشَة متحاببتين فَذَهَبت حَفْصَة إِلَى أَبِيهَا تَتَحَدَّث عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَارِيَتِهِ فَظَلَّتْ مَعَهُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَجَعَتْ حفَصْةُ فَوَجَدَتْهُمَا فِي بَيْتِهَا فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ وَدَخَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَتْ قَدْ رَأَيْتُ مَنْ كَانَ عِنْدَكَ وَاللَّهِ لَقَدْ سُؤْتَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ واللَّه لَأَرْضِيَنَّكِ وَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكِ سِرًّا فَاحْفَظِيهِ قَالَتْ وَمَا هُوَ قَالَ أُشْهِدُكِ أَن سريتي عَليّ حرَام رضَا لَك فَأنْزل الله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَك﴾","vol":"2","page":379},{"text":"٢٠١٦ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أنبأ عَليّ بن عمر الْقزْوِينِي أنبأ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ أنبأ الْبَغَوِيّ ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل ثَنَا حجاج بن مُحَمَّد ثَنَا ابْن جريح عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَ فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دخل عَلَيْهِ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكِ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهِمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1541>مِنْ مَسَائِلُ الْكَفَّارَةِ</span>\nمَسْأَلَةٌ مَذْهَبُ أَحْمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحَنْثِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ اخْتِيَارِيٌّ وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا\n٢٠١٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٢٠١٨ - قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو سَلمَة الْخُزَاعِيّ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ليفعل الَّذِي هُوَ خَيْرٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\nقُلْتُ وَالِاحْتِجَاجُ بِهَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ لَوْ كَانَتِ الْوَاوُ تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَإِنَّمَا هَذَا من الرِّوَايَة وَقَدْ رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ فَقَدَّمُوا الْحِنْثَ عَلَى الْكَفَّارَةِ\n٢٠١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بن جَعْفَر قَالَا ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ\n٢٠٢٠ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا الحكم بن مُوسَى ثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عبد الله بن عمر وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأى غَيرهَا خير مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ\n٢٠٢١ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا هشيم قَالَ أنبأ مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ","vol":"2","page":380},{"text":"عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينك\n٢٠٢٢ - وأنبأنا سعد الْخَيْر أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن مَنْصُور أنبأ أَبُو الزَّعْراءِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَم لي آتيه فأسأله فَلَا يُعْطِينِي ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فيأتيني ويسألني وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي\n<span data-type=\"title\" id=toc-1542>مِنْ مَسَائِلِ النَّذْرِ وَالْأَيْمَانِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ مِثْلَ أَنْ يَقُول إِن فعلت كَذَا فَمَا لي صَدَقَةٌ أَوْ عَلَيَّ حِجَّةٌ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَفَّى بِنَذْرِهِ وَإِنْ شَاءَ كفر كَفَّارَة يَمِين وَعنهُ الْوَاجِبَ الْكَفَّارَةُ لَا غَيْرُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي صَدَقَةِ الْمَالِ يَلْزَمُهُ الثُّلُثُ وَفِي غَيْرِهِ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1543>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٠٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حسن ثَنَا ابْن لَهِيعَة ثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَّارَة النّذر كَفَّارَةُ الْيَمِينِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1544>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٢٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا إِسْمَاعِيل بن أبان الْوراق ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1545>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٢٠٢٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور زاج ثَنَا عمر بن يُونُس ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهُ وَلَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ","vol":"2","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1546>الْحَدِيثُ الرَّابِعُ</span>\n٢٠٢٦ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقطَّان ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَزَالٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَارُونَ ثَنَا كثير بن مَرْوَان ثَنَا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يَطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِين وَمن جعل مَاله مقربا إِلَى الْكَعْبَة من أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشِيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجه الله فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِي فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذْرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا للَّهِ تَعَالَى فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ تَعالَى فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ غَالِبٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1547>مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ إِن شفى الله مرضِي فَمَا لي صَدَقَةٌ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَعَنْهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا نَوَاهُ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ الزَّكَاتِيَّةِ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ وَفِي الْأُخْرَى يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ</span>\n٢٠٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا روح ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ لَمَّا تَابَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قومِي وأساكنك وَأَن تخلع مِنْ مَالِي صَدَقَةً للَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1548>مَسْأَلَةٌ يَمِينُ الْغمُوس لَا يُوجب الْكَفَّارَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ</span>","vol":"2","page":382},{"text":"٢٠٢٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ صَابِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1549>مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الْمُكْرَهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَنْعَقِدُ</span>\n٢٠٢٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ قَالَ أنبأ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن الْحسن الْمقري ثَنَا الْحُسَيْن بن إِدْرِيس ثَنَا خَالِد بن الْهياج ثَنَا أَبِي عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ عَنْبَسَةُ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1550>مَسْأَلَةٌ يَنْعَقِدُ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا تَنْعَقِد وَلَا تَلْزَمُ كَفَّارَةٌ لَنَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً نَجَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَنَذَرَتْ لَتَنْحَرَنَّهَا فَقَالَ ﵇ لَا وَفَاءَ لنذر فِي مَعْصِيّة الله وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ</span>\n٢٠٣٠ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب أنبأ التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة أنبأ ابْنُ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1551>مَسْأَلَةٌ نَذْرُ الْمُبَاحِ يَنْعَقِدُ وَيَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْوَفَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَنْعَقِدُ</span>\n٢٠٣١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدةَ أَنَّ أَمَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتَ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَيْكَ بِالدُّفِّ قَالَ إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فافعلي فَضربت\n<span data-type=\"title\" id=toc-1552>من مَسَائِلُ الْقَضَاءِ</span>\nمَسْأَلَةٌ مِنْ شَرْطِ الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ","vol":"2","page":383},{"text":"٣٠٣٢ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُحَمَّد بن حسان السَّمْتِي ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1553>مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَن يُولى الْقَضَاء خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ</span>\n٢٠٣٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا هَاشم ثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1554>مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ التَّحْكِيمُ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لَنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضاه فَلَمْ يَقُلْ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ وَكَذَلِكَ عَلَى الْحَاضِرِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَعَنْهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي النَّفَقَاتِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1555>مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يحِيل الشَّيْء على صِفَتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُحِيلُهُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ</span>\n٢٠٣٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أم سَلمَة زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فليتركها أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n٢٠٣٥ - وَأخْبرنَا عَالِيًا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أنبأ عبد الصَّمد الْمَأْمُون أنبأ ابْن جَنَابَة أنبأ","vol":"2","page":384},{"text":"ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بن الْعَلَاء ثَنَا سُفْيَان ثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلنَّاسِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيّ أَو لَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ\nاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ ﵇ عَلَى امْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا نِكَاحٌ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَزَوِّجْنِي مِنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ﵇ شَاهِدَاكِ زَوَّجَاكِ وَجَوَابُ هَذَا أَنَّ علياعليه السَّلَامُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْبَاطِنِ إِنَّمَا حَكَمَ بِالظَّاهِرِ فَأَمَّا الْأَخْذُ بِالظَّاهِرِ مَعَ الْعِلْمِ بِمُنَافَاةِ الْبَاطِنِ لَهُ فَقَبِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1556>مَسْأَلَةٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمَا لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الظِّهَار وَذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ أَنَّ جَمَاعَةً حَدَّثُوا وَنَسُوا فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ </span>حَدَّثَنَيِ فُلَانٌ عَنِّي\nمِنْ مَسَائِلِ الْقِسْمَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1557>مَسْأَلَةٌ إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَفِيهَا ضَرَرٌ عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَقْسِمْ وَتُبَاعُ وَيَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ أُجْبِرَا عَلَى الْقِسْمَةِ وَقَالَ مَالِكٌ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ الْمُطَالِبُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ أُجْبِرَ وَإِنْ كَانَ يُسْتَضَرُّ فَعَلَى وَجْهَيْنِ</span>\n٢٠٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا خَلاد بن أسلم ثَنَا روح بن عبَادَة ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تعصبة عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حمل الْقسم\n٢٠٣٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بن ربيعَة ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا ضَرَر وَلَا ضرار\n<span data-type=\"title\" id=toc-1558>مِنْ مَسَائِلِ الدَّعَاوَى</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا تَدَاعَيَا شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ فَأَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا لَا يُعَيِّنُهُ قرع بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ","vol":"2","page":385},{"text":"قُرْعَتُهُ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّهُ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَنْكَشِفَ لَنَا ثَلَاثَة أَحَادِيث\n<span data-type=\"title\" id=toc-1559>الحَدِيث الأول</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1560>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٣٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ استحباها فليستهما عَلَيْهَا\n٢٠٣٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو دَاوُد ثَنَا الرّبيع بن نَافِع أنبأ ابْن الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يكون أَلحن لحجته فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَهُ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أما إِذْ فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَّا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1561>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٢٠٤٠ - وَبِه قَالَ أَبُو دَاوُد وثنا مُحَمَّد بن منهال ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرْوَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصمَا فِي صَاع إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا احْتَجُّوا بِمَا","vol":"2","page":386},{"text":"٢٠٤١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَة فجعلهابينهما نِصْفَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1562>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِ جَارِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْحَائِطِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْجَارُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ ذِلَكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ</span>\n٢٠٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَير عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1563>مَسْأَلَةٌ إِذَا وطىء امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ فَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا لَحِقَ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وُقِفَ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَافَةِ</span>\n٢٠٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن ثَنَا عمي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دخل قايف وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهد وَأُسَامَة وزيد بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض قَالَت فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْجَبهُ وَأخْبر بِهِ عَائِشَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَكَانَ زَيْدٌ أَشْقَرَ أَبْيَضَ وَكَانَ أُسَامَةُ مِثْلَ اللَّيْلِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1564>مَسْأَلَةٌ لَا يُرَدُّ الْيَمِينُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّعَاوَى وَيُقْضَى بِالنُّكُولِ وَقَالَ مَالِكٌ</span>","vol":"2","page":387},{"text":"وَالشَّافِعِيُّ يُرَدُّ الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1565>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٠٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا نَافِع بن عمر عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أعْطوا بدعواهم ادِّعَاء نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1566>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شيبَة ثَنَا هِشَام بن مُحَمَّد الْمروزِي ثَنَا مُحَمَّد بن الْحسن ثَنَا حَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1567>الْحَدِيثُ الثَّالِث</span>\n٢٠٤٦ - وَبِه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن صاعد ثَنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد الدوري ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بن ربيعَة الرَّأْي ثَنَا مُسْلَمِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيَّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ احْتَجُّوا بِمَا\n٢٠٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن","vol":"2","page":388},{"text":"عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَنْطَاكِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمد الدِّمَشْقِي ثَنَا سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالب الْحق وَالْجَوَاب أَنه فِيهِ جَمَاعَةً مَجَاهِيلَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1568>مِنْ مَسَائِلِ الشَّهَادَاتِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الشَّهَادَةُ فِي الْبَيْعِ خِلَافًا لِدَاوُدَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَلَمْ يُشْهِدْ\n٢٠٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو الْيَمَان أنبأ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عِمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فرسا من أَعْرَابِي فاستشبعه النَّبِيَّ ﷺ لنقده ثمن الفرسه فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رجال يعرضون الْأَعرَابِي فيساومون الْفرس لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابتعاه حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السّوم فِي الْفرس الَّذِي الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مِبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ إِلَّا حَقًّا حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدا يشْهد أَنِّي بِعْتُك فَقَالَ خُزَيْمَةَ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1569>مَسْأَلَةٌ يُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَعَنْهُ لَا يقبل إِلَّا امْرَأتَيْنِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يقبل إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ</span>\n٢٠٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ","vol":"2","page":389},{"text":"عبد الْملك لم يسمعهُ عَن الْأَعْمَشِ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَهُوَ أَبُو عبد الرَّحْمَن المدايني وَقد روى أَصَابَنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجْزِي فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1570>مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ</span>\nالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ\n٢٠٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القانع لأهل الْبَيْت وَتجوز شَهَادَته لِغَيْرِهِمْ وَالْقَانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ضَعِيفٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1571>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٥١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أَنْبَأَ ابْنُ مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمِشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ وَلَا القانع لأهل الْبَيْت للْقَوْم كالخادم لَهُمْ وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ الْقَانِعُ التَّابِع قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ التَّابِعُ لِلْقَوْمِ كَالْخَادِمِ لَهُمْ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجِّ بِهِ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1572>مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَعَنْهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَعَنْهُ تجوز شَهَادَة أَحدهمَا للْآخر فِيمَا لَا يهمه فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمَالِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَغْنٍ عَنْ صَاحِبِهِ وَقَالَ دَاوُدُ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ تَجُوزُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى قُرَوِيٍّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ تُقْبَلُ وَقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا فِيمَا عَدَا الْجِرَاحَ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ\n٢٠٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثَنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْن وهب أنبأ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرو","vol":"2","page":390},{"text":"وَابْن عَطاء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقُرَوِيِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1573>مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْبَلُ</span>\n٢٠٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكِيلُ أبي صَخْرَة ثَنَا عَليّ بن حَرْب ثَنَا الْحسن بن مُحَمَّد ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِى فَإِنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1574>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span>\n٢٠٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذر أنبأ عَليّ بن بَحر ثَنَا ابْن مَاجَه ثَنَا مُحَمَّد بن طريف ثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1575>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٥٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْبَغَوِيّ وأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَا ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَهُودِيٌّ وَيَهُودِيَةٌ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ فَقَالُوا كُنَّا نَفْعَلُ إِذْ كَانَ الْمُلْكُ لَنَا فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَ مُلْكُنَا فَلَا نجزى عَلَى الْفِعْلِ فَقَالَ لَهُمْ ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رجُلَيْنِ فِيكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صوريا فَقَالَ لَهُم إِنَّمَا أعلم من وراءكما قَالَا","vol":"2","page":391},{"text":"يَقُولُونَ قَالَ فَأُنْشِدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى كَيْفَ تَجِدُونَ حَدَّهُمَا فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَا إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُهُ فِيهَا كَمَا يُدْخِلُ الْمِيلَ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَ قَالَ ائْتُونِي بِالشُّهُودِ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَمَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ\nوَالْجَوَابُ هَذَا حَدِيثَانِ تَفَرَّدَ بِهِمَا مُجَالِدٌ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1576>مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ</span>\n٢٠٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قضى الْيَمين مَعَ الشَّاهِدِ\n١٠٥٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا ابْن مخلد ثَنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد ثَنَا سيار ثَنَا عبد الْعَزِيز ابْن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ ﵇ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهد وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَقَضَى بِهِ عَليّ ﵇ بِالْعِرَاقِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَمْرٍو وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعِمَارَةُ بْنُ حزم والمغيرة بن شُعْبَة وبِلَال بْنُ الْحَارِثِ وَسَلَمَةُ بْنُ قَيْسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَتَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَزيد بن حَارِثَة وَسُرَّقٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1577>مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَكَ ابْنًا وَاحِدًا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ","vol":"2","page":392},{"text":"وَمَالِكٌ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ حَتَّى يُقِرَّ اثْنَانِ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ زَمْعَةَ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي فَأُثْبِتَ النَّسَبُ بِإِقْرَارِهِ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ فِي ابْن الْأمة يكون فِرَاشًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-1578>مِنْ مَسَائِلِ الْعِتْقِ</span>\nمَسْأَلَةٌ إِذَا أَعْتَقَ الْمُوسِرُ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة بِخَير الشَّرِيكُ بَيْنَ أَنْ يَعْتِقَ أَوْ يستسعي العَبْد أويقومه عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُعْسِرُ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عِتْقُ الْبَاقِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب الْعتْق بالاستسعاء وَيعتق الشَّرِيكِ لَنَا حَدِيثَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1579><span data-type=\"title\" id=toc-1581>الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ</span></span>\n٢٠٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ أَنْ يُتِمَّ عتقه بقسمة عدل فَإِن فَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ فقد جَازَ ماعتق\n<span data-type=\"title\" id=toc-1580>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٥٩ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا عبد الرَّزَّاق ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يعْتق فِي عتقك ويرق فِي رِقِّكَ قَالَ فَكَانَ يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ جَدُّ أُمَيَّةَ هُوَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَلَهُ صُحْبَةٌ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\nالْحَدِيثُ الأول\n٢٠٦٠ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا يزِيد بن هَارُون أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ","vol":"2","page":393},{"text":"النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1582>الْحَدِيثُ الثَّانِي</span>\n٢٠٦١ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ثَنَا سعيد ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أعتق شقيصا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ للَّهِ تَعَالَى شَرِيكٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1583>الْحَدِيثُ الثَّالِثُ</span>\n٢٠٦٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد بن هَارُون أنبأ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسيب قَالَ حفظنا من ثَلَاثَة مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنه أعتق شقيصا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ بَقِيَّتَهُ بشير بن نهيك مَجْرُوح قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَحَجَّاجٌ ضَعِيفٌ جِدًّا وَحَدِيثُ أَبِي الْمُلَيْحِ مَحْمُولٌ عَلَى عِتْقِ الْغَنِيِّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1584>مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي مرض مَوته عبدا لَا مَال لَهُ سواهُ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ جُمِعَ الْعِتْقُ فِي الثُّلُثِ بِالْقُرْعَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ وَيَسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي لَنَا مَا</span>\n٢٠٦٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فجزأهم ثَلَاثَة أَجزَاء ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدا انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-1585>مِنْ مَسَائِلِ الْمُدَبَّرِ</span>\nمَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ جَائِزٌ وَعَنْهُ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ وَقَالَ أَبُو","vol":"2","page":394},{"text":"حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ التَّدْبِيرُ مُطْلَقًا وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّد دِيَة\n٢٠٦٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا ابْن أبي عَمْرو ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَامِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ\n٢٠٦٢ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حمد الدوني أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ قُتَيْبَة قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذَوِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُول لَهُ بَيْنِ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ\n٢٠٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّار أنبأ أَبُو الطّيب قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب ثَنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الْعَزِيز ثَنَا مُسلم بن","vol":"2","page":395},{"text":"قُتَيْبَة قَالَ ثَنَا ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ\n٢٠٦١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ وَالْعَبَّاسُ بن مُحَمَّد وَإِبْرَاهِيم بن هانىء قَالُوا ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدبرا ودينا فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَوْلُ شَرِيكٍ مَاتَ خَطَأٌ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثمنه فَقَالَ اقْضِ دَيْنَكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ كَانَ حَيًّا يَوْمَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ\n٢٠٦٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي ثَنَا يُوسُف بن مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ عَطَاءً وَطَاوُسًا يَقُولَانِ عَنْ جَابِرٍ فِي الَّذِي أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أعْتقهُ عَن دبر فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِي دَيْنَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ شَهَدْتُ الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إِنَّمَا أَذِنَ فِي بَيْعِ خَدَمَتِهِ وَهَذا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ عَبْدَ الْغَفَّارِ قَدْ كَذَّبَهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْب وأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِثِقَةٍ عَامَّةُ حَدِيثِهِ بَوَاطِيلُ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1586>مِنْ مَسَائِلِ الْمُكَاتَبِ</span>\nمَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يجوز\n٢٠٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاق بن عِيسَى ثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ بُرَيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ابتاعي فأعتقي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ","vol":"2","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1587>مِنْ مَسَائِلِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ</span>\nمَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَقَالَ دَاوُدُ يَجُوزُ\n٢٠٧٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بن الْمُبَارك قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا المقومي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ ثَنَا يُونُس بن مُحَمَّد ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة أَمَّا حُجَّتُهُمْ\n٢٠٧١ - فَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا عبيد الله بن عمر ثَنَا خَالِد بن الْحَارِث ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أبي الصّديق النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ كُنَّا نبتاعهن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسلم وَالْجَوَاب أَن زيد الْعَمِيَّ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ ثُمَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَفِيَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَنْ يَكُونَ النَّهْيُ وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ\n٢٠٧٢ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ بن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ شَاوَرَنِي عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَعُمَرُ أَنْ أُعْتِقَهُنَّ فَقَضَى بِهَا عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ حَيَاتَهُ فَلَمَّا وُلِّيتُ رَأَيْتُ أَنَّ أُرِقَهُنَّ قَالَ عُبَيْدَةَ فَرَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِ عَليّ وَحده\nآخر الْكتاب وَالْحَمْد لله الْوَاحِد الْوَهَّاب صلوَات الله على سيدنَا مُحَمَّد النَّبِي وَآله وَأَصْحَابه خير الْأَصْحَاب وعَلى التَّابِعين لَهُم بِإِحْسَان والمقتفين آثَارهم إِلَى يَوْم الْحساب\nفرغ من كِتَابَته العَبْد الْفَقِير إِلَى الله تَعَالَى أَحْمد بن عبد الدايم بن نعيم الْمَقْدِسِي سامحه الله وَتجَاوز عَن سيئاته فِي الْعشْر الأول من شهر ذِي الْقعدَة من سنة أَربع وَعشْرين وسِتمِائَة وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل","vol":"2","page":397}]}