{"ً":{"ٌ":596,"ٍ":"منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة","َ":4,"ُ":3,"ّ":"الكتاب: منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة\nرسالة: ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين - قسم القرآن وعلومه\nإعداد: راشد بن حمود بن راشد الثنيان\nإشراف: بدر بن ناصر البدر - يوسف بن محمد بن يوسف السعيد\nالعام الجامعي: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م\nعدد الصفحات: ٥٢٥\n[كتاب إلكتروني بترقيم الشاملة]","ْ":"","ٓ":"2.0","ٔ":3109,"ٕ":3,"ٖ":1780758680,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":1},{"title":"أهمية الموضوع","level":2,"page":2},{"title":"أسباب اختيار الموضوع","level":2,"page":2},{"title":"أهداف البحث","level":2,"page":3},{"title":"الدراسات السابقة","level":2,"page":3},{"title":"خطة البحث","level":2,"page":5},{"title":"منهجي وعملي في البحث","level":2,"page":7},{"title":"التمهيد ترجمة موجزة لابن عقيل","level":1,"page":10},{"title":"أولا: اسمه ونسبه وكنيته","level":2,"page":11},{"title":"ثانيا: مولده","level":2,"page":12},{"title":"ثالثا: أسرته","level":2,"page":13},{"title":"رابعا: شيوخه","level":2,"page":14},{"title":"خامسا: تلاميذه","level":2,"page":16},{"title":"سادسا: مكانته العلمية","level":2,"page":17},{"title":"سابعا: مصنفاته","level":2,"page":19},{"title":"ثامنا: ابن عقيل والمعتزلة","level":2,"page":20},{"title":"تاسعا: وفاته","level":2,"page":23},{"title":"القسم الأول مصادر ابن عقيل ومنهجه في التفسير","level":1,"page":24},{"title":"الفصل الأول مصادر ابن عقيل في التفسير","level":2,"page":25},{"title":"المبحث الأول مصادر القرآن وعلومه","level":3,"page":26},{"title":"المبحث الثاني مصادر الحديث","level":3,"page":27},{"title":"المبحث الثالث مصادر الفقه","level":3,"page":29},{"title":"المبحث الرابع مصادر العقيدة","level":3,"page":30},{"title":"الفصل الثاني منهج ابن عقيل في التفسير","level":2,"page":34},{"title":"المبحث الأول تفسير القرآن بالقرآن","level":3,"page":36},{"title":"المطلب الأول تخصيص العموم","level":4,"page":37},{"title":"المطلب الثاني تقييد المطلق","level":4,"page":41},{"title":"المطلب الثالث بيان المجمل","level":4,"page":42},{"title":"المطلب الرابع جمع النظائر","level":4,"page":44},{"title":"المبحث الثاني تفسير القرآن بالسنة،","level":3,"page":46},{"title":"المطلب الأول تخصيص العموم","level":4,"page":47},{"title":"المطلب الثاني بيان المجمل","level":4,"page":48},{"title":"المطلب الثالث الترجيح بالسنة","level":4,"page":49},{"title":"المبحث الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين","level":3,"page":52},{"title":"المطلب الأول تخصيص العموم","level":4,"page":53},{"title":"المطلب الثاني دفع موهم التناقض","level":4,"page":55},{"title":"المبحث الرابع تفسير القرآن باللغة","level":3,"page":56},{"title":"المطلب الأول اهتمامه بمعاني المفردات والحروف، ومرجع الضمائر","level":4,"page":57},{"title":"المطلب الثاني عنايته بالشعر وأقوال العرب","level":4,"page":61},{"title":"المطلب الثالث اهتمامه بالأوجه البلاغية ولطائف التفسير","level":4,"page":63},{"title":"المبحث الخامس تفسيره لآيات الأحكام","level":3,"page":67},{"title":"المطلب الأول مذهبه الفقهي","level":4,"page":68},{"title":"المطلب الثاني نقله للإجماع","level":4,"page":69},{"title":"المطلب الثالث اهتمامه بالقياس","level":4,"page":71},{"title":"المطلب الرابع منهجه في الاستنباط","level":4,"page":72},{"title":"الفصل الثالث علوم القرآن عند ابن عقيل","level":2,"page":76},{"title":"المبحث الأول الناسخ والمنسوخ","level":3,"page":77},{"title":"المبحث الثاني أسباب النزول","level":3,"page":79},{"title":"المبحث الثالث المحكم والمتشابه","level":3,"page":81},{"title":"المبحث الرابع العام والخاص","level":3,"page":82},{"title":"القسم الثاني أقوال ابن عقيل في التفسير - من أول القرآن إلى آخره - مع دراستها","level":1,"page":84},{"title":"سورة الفاتحة","level":2,"page":85},{"title":"سورة البقرة","level":2,"page":87},{"title":"سورة آل عمران","level":2,"page":147},{"title":"سورة النساء","level":2,"page":158},{"title":"سورة المائدة","level":2,"page":214},{"title":"سورة الأنعام","level":2,"page":240},{"title":"سورة الأعراف","level":2,"page":248},{"title":"سورة التوبة","level":2,"page":263},{"title":"سورة الرعد","level":2,"page":318},{"title":"سورة الحجر","level":2,"page":322},{"title":"سورة النحل","level":2,"page":325},{"title":"سورة الإسراء","level":2,"page":341},{"title":"سورة الكهف","level":2,"page":346},{"title":"سورة الأنبياء","level":2,"page":358},{"title":"سورة الحج","level":2,"page":370},{"title":"سورة النور","level":2,"page":372},{"title":"سورة الفرقان","level":2,"page":384},{"title":"سورة الشعراء","level":2,"page":399},{"title":"سورة العنكبوت","level":2,"page":403},{"title":"سورة الأحزاب","level":2,"page":404},{"title":"سورة الصافات","level":2,"page":416},{"title":"سورة الزمر","level":2,"page":426},{"title":"سورة الشورى","level":2,"page":433},{"title":"سورة الزخرف","level":2,"page":440},{"title":"سورة الأحقاف","level":2,"page":443},{"title":"سورة الفتح","level":2,"page":449},{"title":"سورة الحجرات","level":2,"page":450},{"title":"سورة الطور","level":2,"page":454},{"title":"سورة الرحمن","level":2,"page":455},{"title":"سورة الواقعة","level":2,"page":459},{"title":"سورة المجادلة","level":2,"page":463},{"title":"سورة الحشر","level":2,"page":464},{"title":"سورة الممتحنة","level":2,"page":466},{"title":"سورة الطلاق","level":2,"page":469},{"title":"سورة التحريم","level":2,"page":478},{"title":"سورة الملك","level":2,"page":479},{"title":"سورة المدثر","level":2,"page":481},{"title":"سورة الإنسان","level":2,"page":485},{"title":"سورة المطففين","level":2,"page":487},{"title":"سورة القدر","level":2,"page":489},{"title":"سورة الزلزلة","level":2,"page":491},{"title":"سورة العصر","level":2,"page":494},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":498},{"title":"ثبت المصادر والمراجع","level":1,"page":499},{"title":"ملخص الرسالة","level":1,"page":523}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,222":222,"1,223":223,"1,224":224,"1,225":225,"1,226":226,"1,227":227,"1,228":228,"1,229":229,"1,230":230,"1,231":231,"1,232":232,"1,233":233,"1,234":234,"1,235":235,"1,236":236,"1,237":237,"1,238":238,"1,239":239,"1,240":240,"1,241":241,"1,242":242,"1,243":243,"1,244":244,"1,245":245,"1,246":246,"1,247":247,"1,248":248,"1,249":249,"1,250":250,"1,251":251,"1,252":252,"1,253":253,"1,254":254,"1,255":255,"1,256":256,"1,257":257,"1,258":258,"1,259":259,"1,260":260,"1,261":261,"1,262":262,"1,263":263,"1,264":264,"1,265":265,"1,266":266,"1,267":267,"1,268":268,"1,269":269,"1,270":270,"1,271":271,"1,272":272,"1,273":273,"1,274":274,"1,275":275,"1,276":276,"1,277":277,"1,278":278,"1,279":279,"1,280":280,"1,281":281,"1,282":282,"1,283":283,"1,284":284,"1,285":285,"1,286":286,"1,287":287,"1,288":288,"1,289":289,"1,290":290,"1,291":291,"1,292":292,"1,293":293,"1,294":294,"1,295":295,"1,296":296,"1,297":297,"1,298":298,"1,299":299,"1,300":300,"1,301":301,"1,302":302,"1,303":303,"1,304":304,"1,305":305,"1,306":306,"1,307":307,"1,308":308,"1,309":309,"1,310":310,"1,311":311,"1,312":312,"1,313":313,"1,314":314,"1,315":315,"1,316":316,"1,317":317,"1,318":318,"1,319":319,"1,320":320,"1,321":321,"1,322":322,"1,323":323,"1,324":324,"1,325":325,"1,326":326,"1,327":327,"1,328":328,"1,329":329,"1,330":330,"1,331":331,"1,332":332,"1,333":333,"1,334":334,"1,335":335,"1,336":336,"1,337":337,"1,338":338,"1,339":339,"1,340":340,"1,341":341,"1,342":342,"1,343":343,"1,344":344,"1,345":345,"1,346":346,"1,347":347,"1,348":348,"1,349":349,"1,350":350,"1,351":351,"1,352":352,"1,353":353,"1,354":354,"1,355":355,"1,356":356,"1,357":357,"1,358":358,"1,359":359,"1,360":360,"1,361":361,"1,362":362,"1,363":363,"1,364":364,"1,365":365,"1,366":366,"1,367":367,"1,368":368,"1,369":369,"1,370":370,"1,371":371,"1,372":372,"1,373":373,"1,374":374,"1,375":375,"1,376":376,"1,377":377,"1,378":378,"1,379":379,"1,380":380,"1,381":381,"1,382":382,"1,383":383,"1,384":384,"1,385":385,"1,386":386,"1,387":387,"1,388":388,"1,389":389,"1,390":390,"1,391":391,"1,392":392,"1,393":393,"1,394":394,"1,395":395,"1,396":396,"1,397":397,"1,398":398,"1,399":399,"1,400":400,"1,401":401,"1,402":402,"1,403":403,"1,404":404,"1,405":405,"1,406":406,"1,407":407,"1,408":408,"1,409":409,"1,410":410,"1,411":411,"1,412":412,"1,413":413,"1,414":414,"1,415":415,"1,416":416,"1,417":417,"1,418":418,"1,419":419,"1,420":420,"1,421":421,"1,422":422,"1,423":423,"1,424":424,"1,425":425,"1,426":426,"1,427":427,"1,428":428,"1,429":429,"1,430":430,"1,431":431,"1,432":432,"1,433":433,"1,434":434,"1,435":435,"1,436":436,"1,437":437,"1,438":438,"1,439":439,"1,440":440,"1,441":441,"1,442":442,"1,443":443,"1,444":444,"1,445":445,"1,446":446,"1,447":447,"1,448":448,"1,449":449,"1,450":450,"1,451":451,"1,452":452,"1,453":453,"1,454":454,"1,455":455,"1,456":456,"1,457":457,"1,458":458,"1,459":459,"1,460":460,"1,461":461,"1,462":462,"1,463":463,"1,464":464,"1,465":465,"1,466":466,"1,467":467,"1,468":468,"1,469":469,"1,470":470,"1,471":471,"1,472":472,"1,473":473,"1,474":474,"1,475":475,"1,476":476,"1,477":477,"1,478":478,"1,479":479,"1,480":480,"1,481":481,"1,482":482,"1,483":483,"1,484":484,"1,485":485,"1,486":486,"1,487":487,"1,488":488,"1,489":489,"1,490":490,"1,491":491,"1,492":492,"1,493":493,"1,494":494,"1,495":495,"1,496":496,"1,497":497,"1,498":498,"1,499":499,"1,500":500,"1,501":501,"1,502":502,"1,503":503,"1,504":504,"1,505":505,"1,506":506,"1,507":507,"1,508":508,"1,509":509,"1,510":510,"1,511":511,"1,512":512,"1,513":513,"1,514":514,"1,515":515,"1,516":516,"1,517":517,"1,518":518,"1,519":519,"1,520":520,"1,521":521,"1,522":522,"1,523":523,"1,524":524,"1,525":525},"ٜ":{"1":[1,525]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2,3],"3":[4,5],"5":[6],"7":[7],"10":[8],"11":[9],"12":[10],"13":[11],"14":[12],"16":[13],"17":[14],"19":[15],"20":[16],"23":[17],"24":[18],"25":[19],"26":[20],"27":[21],"29":[22],"30":[23],"34":[24],"36":[25],"37":[26],"41":[27],"42":[28],"44":[29],"46":[30],"47":[31],"48":[32],"49":[33],"52":[34],"53":[35],"55":[36],"56":[37],"57":[38],"61":[39],"63":[40],"67":[41],"68":[42],"69":[43],"71":[44],"72":[45],"76":[46],"77":[47],"79":[48],"81":[49],"82":[50],"84":[51],"85":[52],"87":[53],"147":[54],"158":[55],"214":[56],"240":[57],"248":[58],"263":[59],"318":[60],"322":[61],"325":[62],"341":[63],"346":[64],"358":[65],"370":[66],"372":[67],"384":[68],"399":[69],"403":[70],"404":[71],"416":[72],"426":[73],"433":[74],"440":[75],"443":[76],"449":[77],"450":[78],"454":[79],"455":[80],"459":[81],"463":[82],"464":[83],"466":[84],"469":[85],"478":[86],"479":[87],"481":[88],"485":[89],"487":[90],"489":[91],"491":[92],"494":[93],"498":[94],"499":[95],"523":[96]},"ٟ":[],"numbers":{"1":85,"2":87,"3":91,"4":92,"5":94,"6":98,"7":103,"8":103,"9":103,"10":115,"11":117,"12":124,"13":129,"14":131,"15":136,"16":138,"17":142,"18":145,"19":147,"20":149,"21":152,"22":154,"23":158,"24":158,"25":161,"26":165,"27":169,"28":177,"29":182,"30":184,"31":186,"32":188,"33":190,"34":191,"35":195,"36":196,"37":198,"38":199,"39":201,"40":202,"41":204,"42":207,"43":211,"44":212,"45":214,"46":218,"47":219,"48":223,"49":225,"50":228,"51":231,"52":236,"53":240,"54":243,"55":247,"56":248,"57":253,"58":255,"59":260,"60":262,"61":263,"62":265,"63":266,"64":269,"65":271,"66":274,"67":277,"68":283,"69":285,"70":288,"71":293,"72":296,"73":297,"74":299,"75":300,"76":303,"77":305,"78":308,"79":311,"80":313,"81":318,"82":320,"83":322,"84":325,"85":326,"86":330,"87":332,"88":335,"89":339,"90":341,"91":343,"92":345,"93":346,"94":347,"95":349,"96":350,"97":353,"98":353,"99":355,"100":358,"101":360,"102":363,"103":367,"104":370,"105":372,"106":374,"107":384,"108":386,"109":392,"110":399,"111":400,"112":402,"113":403,"114":404,"115":408,"116":410,"117":413,"118":416,"119":422,"120":425,"121":426,"122":427,"123":429,"124":431,"125":433,"126":433,"127":440,"128":443,"129":449,"130":450,"131":452,"132":454,"133":455,"134":459,"135":463,"136":464,"137":466,"138":469,"139":471,"140":475,"141":478,"142":479,"143":481,"144":484,"145":485,"146":487,"147":488,"148":489,"149":491,"150":494},"number_max":150,"number_pages":{"85":1,"87":2,"91":3,"92":4,"94":5,"98":6,"103":9,"115":10,"117":11,"124":12,"129":13,"131":14,"136":15,"138":16,"142":17,"145":18,"147":19,"149":20,"152":21,"154":22,"158":24,"161":25,"165":26,"169":27,"177":28,"182":29,"184":30,"186":31,"188":32,"190":33,"191":34,"195":35,"196":36,"198":37,"199":38,"201":39,"202":40,"204":41,"207":42,"211":43,"212":44,"214":45,"218":46,"219":47,"223":48,"225":49,"228":50,"231":51,"236":52,"240":53,"243":54,"247":55,"248":56,"253":57,"255":58,"260":59,"262":60,"263":61,"265":62,"266":63,"269":64,"271":65,"274":66,"277":67,"283":68,"285":69,"288":70,"293":71,"296":72,"297":73,"299":74,"300":75,"303":76,"305":77,"308":78,"311":79,"313":80,"318":81,"320":82,"322":83,"325":84,"326":85,"330":86,"332":87,"335":88,"339":89,"341":90,"343":91,"345":92,"346":93,"347":94,"349":95,"350":96,"353":98,"355":99,"358":100,"360":101,"363":102,"367":103,"370":104,"372":105,"374":106,"384":107,"386":108,"392":109,"399":110,"400":111,"402":112,"403":113,"404":114,"408":115,"410":116,"413":117,"416":118,"422":119,"425":120,"426":121,"427":122,"429":123,"431":124,"433":126,"440":127,"443":128,"449":129,"450":130,"452":131,"454":132,"455":133,"459":134,"463":135,"464":136,"466":137,"469":138,"471":139,"475":140,"478":141,"479":142,"481":143,"484":144,"485":145,"487":146,"488":147,"489":148,"491":149,"494":150}},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدمة</span>\nالحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، أما بعد:\nفقد اهتم العلماء بتفسير كتاب الله تعالى، وتبيين ما فيه من المعاني والأحكام، وقد تميزت تفاسيرهم بالدقة والوضوح، ومن جهودهم ما هو مجموع في مؤلف مستقل بالتفسير، ومنها ما هو أقوال منثورة لا تقل أهمية عما قبلها، بل ربما تفوقها، فتحتاج إلى جمع في مصنف خاص؛ ليسهل الرجوع إليها، والاستفادة منها، ومن ثم يعم الانتفاع بها.\nومن العلماء الأجلاء الذين وجدت لهم أقوالًا في التفسير: الإمام العلامة أبو الوفاء علي ابن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي ﵀، لكنها مبثوثة في مؤلفاته، وهي جديرة بالجمع والدراسة، فآثرت بعد الاستعانة بالله وحده أن أقوم بجمع أقواله في التفسير وترتيبها ودراستها، وبيان منهجه فيها، وقد بلغت أكثر من خمسين ومائة قول، وعزمت على أن يكون موضوع بحثي الذي أتقدم به لنيل درجة الماجستير من قسم القرآن وعلومه هو:\nمنهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعًا ودراسة","vol":"1","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>أهمية الموضوع:</span>\nتظهر أهمية الموضوع في أمور، منها:\n١ - أن ابن عقيل من أشهر المجتهدين في المذهب الحنبلي ومن كبار علمائهم، وفي إخراج أقواله في تفسير كلام الله تعالى إسهام في خدمة هذا العلم.\n٢ - أنه من علماء التفسير، ومن علماء القراءات: فقد ترجم له الداوودي في [طبقات المفسرين ١/ ٤٢١] فقال: (.. وقرأ القراءات على أبي الفتح بن شيطا، قرأ عليه المبارك بن أحمد بن الإخوة). وذكره [الذهبي في معرفة القراء الكبار ص ٢٦١].\n٣ - تقدم العصر الذي عاشه الإمام ابن عقيل ﵀ ٤٣١ - ٥١٣ هـ مما جعل أقواله في التفسير ذات قيمة عالية، وهي فترة عاشها جماعة من أهل التفسير ممن ذاع صيتهم، وكانوا أئمة في هذا الفن، ومنهم الماوردي (ت:٤٥٠)، والواحدي (ت:٤٦٨)، والراغب الأصفهاني (ت:٥٠٣)، وإلكيا الهراسي (ت:٥٠٤)، والبغوي (ت:٥١٦) وغيرهم مما يعطي صورة جلية لازدهار علم التفسير في ذلك العصر.\n٤ - لما كانت المطبوعات شحيحة في آيات الأحكام من علماء الحنابلة، فإن إخراج مثل هذا الجمع يضيف إلى كتبهم نوعًا مهمًا من العلوم، وهو أحكام القرآن.\n٥ - ومما زاد الموضوع أهمية ما وجدت من نقل بعض كبار العلماء والمفسرين عنه؛ من أمثال: ابن العربي، وابن الجوزي، والقرطبي، والشوكاني، والآلوسي، وابن القيم، وغيرهم.\n٦ - أن في هذا البحث جمعًا لتفسير متفرق؛ فيه الكثير من الفوائد واللطائف والنفائس، مما لا يوجد في كثير من المصنفات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>أسباب اختيار الموضوع:</span>\nاخترت هذا الموضوع لأسباب كثيرة، منها:\n١ - أهمية الموضوع، وقد تقدم ما يحث على الكتابة فيه.\n٢ - أنه حسب علمي وبحثي وسؤالي للمختصين لم يجمع أحد أقواله في التفسير مع علو كعبه وكثرة علومه في القرآن.\n٣ - المكانة العلمية التي تميز بها ابن عقيل الحنبلي ﵀، فمن المعروف أنه من الأئمة الكبار ومصنفاته تدل على ذلك:\n- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولابن عقيل أنواع من الكلام فإنه كان من أذكياء العالم) [درء تعارض العقل والنقل ٨/ ٦٠].","vol":"1","page":2},{"text":"- وقال أبو طاهر السِّلَفي: (ما رأت عيناي مثل أبي الوفاء ابن عقيل الفقيه، ما كان يقدر أحد أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن إيراده وبلاغة كلامه وقوة حجته، ولقد تكلم يومًا مع شيخنا أبي الحسن إلكيا الهراسي في مسألة، فقال شيخنا: هذا ليس بمذهبك. فقال: أنا لي اجتهاد، متى طالبني خصمي بحجة كان عندي ما أدفع به عن نفسي، وأقوم له بحجتي، فقال شيخنا: كذلك الظن بك) [ذيل الطبقات لابن رجب ١/ ١٤٧].\nفلما كان بهذه المنزلة العظيمة تأكد اختيار هذا الموضوع.\n٤ - السعي إلى إبراز جانب الملكة العلمية التفسيرية عند ابن عقيل لطلاب المعرفة، وبخاصة أن هناك انشغالًا عنها بسبب إمامته في بعض العلوم الأخرى كالفقه مثلًا، وقد برع وأبدع في جوانب مهمة، وذكر بعض مترجميه أن له كتابًا بعنوان: مسائل مشكلة في آيات من القرآن [ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦] لكنه في عداد المفقود [آثار الحنابلة في علوم القرآن للفنيسان ص ٩٧]، وفي جمع أقواله سد لبعض ما فات، لهذه الأسباب رغبت في تسجيل هذا الموضوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>أهداف البحث:</span>\n١ - إخراج ما قاله هذا العالم في التفسير بكتاب مستقل يحمل رأيه، ويكشف عن تفسيره للآيات، تقديرًا لمكانته العلمية، ووفاء بحقه.\n٢ - دراسة أقوال ابن عقيل في التفسير دراسة تحليلية مقارنة.\n٣ - إبراز جهود أحد علماء الحنابلة في علم التفسير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>الدراسات السابقة:</span>\n- ابن عقيل حياته واختياراته الفقهية، رسالة دكتوراه للباحث صالح بن محمد الرشيد، في جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، ونوقشت عام ١٣٩٩ هـ.\n- تحقيق جزء من كتاب الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: في ثلاث رسائل دكتوراه، في جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وهي كالتالي:\n١ - موسى بن محمد بن يحيى القرني (من أول الكتاب إلى الأدلة المختلف فيها).\n٢ - عطالله مولوي فيض الله (من فصول الخطاب إلى فصول العموم).","vol":"1","page":3},{"text":"٣ - عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس (من فصول العموم إلى بداية نسخ الكتاب والسنة).\nوهناك بحوث أخرى لها صلة بابن عقيل من خلال تحقيق كتبه، وهي كما يلي:\n- حقق كتاب الواضح في أصول الفقه: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.\nوهذا الكتاب في مباحث أصول الفقه، وقد تميز بمزايا يندر اجتماعها في كتاب مثله، مما دفع المجد ابن تيمية ﵀ أن يقول: (لله در الواضح لابن عقيل من كتاب، ما أغزر فوائده، وأكثر فرائده، وأزكى مسائله، وأزيد فضائله، من نقل مذهب، وتحرير حقيقة مسألة، وتحقيق ذلك) [المسودة ص ٦٥]. وقد فسر فيه عددًا كبيرًا من الآيات فاستخرجتها لدراستها في هذا البحث.\n- حقق جزءين من كتابه الفنون: جورج مقدسي، والذي يبحث في فنون متعددة منها التفسير فهو من المصادر لجمع أقوال ابن عقيل في التفسير.\n- حقق كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل الدكتور ناصر بن سعود السلامة. وقد مر على جميع أبواب الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع.\n- أخرجت مكتبة الثقافة الدينية في مصر كتاب: الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل، وهذا الكتاب يبحث في علم الكلام.\n- حقق الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لابن عقيل، وهو في فضائل الأخلاق.\n- حقق الدكتور سليمان بن عبدالله العمير كتاب ابن عقيل الموسوم بـ جزء في الأصول - أصول الدين - مسألة القرآن. وهذا الكتاب في أن الله تكلم بالقرآن حقيقة وأن كلامه بحرف وصوت، وضمنه الرد على الأشاعرة في مسألة القرآن.\nومع هذا كله فلم أقف بعد البحث والنظر والسؤال على أي دراسة علمية تتعلق بابن عقيل مفسرًا، وبهذا تظهر جدة هذا البحث؛ حيث لم تسبق دراسته، والله أعلم.","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>خطة البحث:</span>\nتتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس.\nالمقدمة: وتشتمل على ما يلي:\nأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، وخطة البحث، ومنهجي في البحث.\nالتمهيد: وفيه ترجمة موجزة لابن عقيل.\nالقسم الأول: مصادر ابن عقيل ومنهجه في التفسير، وفيه ثلاثة فصول:\nالفصل الأول: مصادر ابن عقيل في التفسير، وفيه أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: مصادر القرآن وعلومه.\nالمبحث الثاني: مصادر الحديث.\nالمبحث الثالث: مصادر الفقه.\nالمبحث الرابع: مصادر العقيدة.\nالفصل الثاني: منهج ابن عقيل في التفسير، وفيه خمسة مباحث:\nالمبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن، وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: جمع النظائر.\nالمطلب الثاني: تخصيص العموم.\nالمطلب الثالث: تقييد المطلق.\nالمبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة، وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: بيان المجمل.\nالمطلب الثاني: تخصيص العموم.\nالمطلب الثالث: تقييد المطلق.\nالمبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: تخصيص العموم.\nالمطلب الثاني: دفع موهم التناقض.\nالمبحث الرابع: تفسير القرآن باللغة، وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: اهتمامه بمعاني المفردات، ومعاني الحروف، ومرجع الضمائر.\nالمطلب الثاني: عنايته بالشعر، وأقوال العرب.\nالمطلب الثالث: اهتمامه بالأوجه البلاغية ولطائف التفسير.\nالمبحث الخامس: تفسيره لآيات الأحكام، وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: مذهبه الفقهي.\nالمطلب الثاني: نقله للإجماع.\nالمطلب الثالث: اهتمامه بالقياس.\nالمطلب الرابع: منهجه في الاستنباط.\nالفصل الثالث: علوم القرآن عند ابن عقيل، وفيه أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: الناسخ والمنسوخ.\nالمبحث الثاني: أسباب النزول.\nالمبحث الثالث: المحكم والمتشابه.\nالمبحث الرابع: العام والخاص.","vol":"1","page":5},{"text":"القسم الثاني: أقوال ابن عقيل في التفسير - من أول القرآن إلى آخره - ودراستها.\nالخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.\nالفهارس:\n١ - فهرس الآيات القرآنية. ٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. ... ٣ - فهرس الأعلام. ... ٤ - فهرس الكلمات الغريبة. ... ٥ - فهرس الفرق. ... ٦ - فهرس الأبيات الشعرية.\n٧ - ثبت المصادر والمراجع. ... ٨ - فهرس الموضوعات.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>منهجي وعملي في البحث:</span>\nالقسم الأول من البحث:\n١) ما يتعلق بمصادر ابن عقيل في التفسير:\nأقوم بجمع مصادره التي صرح بها، وكذلك ما أبهمه واستطعت الوقوف عليه وترجح لدي أنه من مصادره.\n٢) ما يتعلق بدراسة منهج ابن عقيل في التفسير:\nاستخرجت مادته من خلال التأمل في الآيات التي تناولها بالتفسير، ولذا اقتصرت فيه بذكر المثال دون شرحه اكتفاء بدراسته في القسم الثاني، إلا إذا دعت الحاجة للإيضاح.\nوفي هذا القسم يكون الحديث وسطًا بين الطول والإيجاز، بما يفي بالغرض، وقد بينت في الخطة ما يتعلق به من مباحث.\n\nالقسم الثاني: أقوال ابن عقيل ودراستها، وعملي فيه كما يلي:\n١ - جمع أقوال ابن عقيل في التفسير من خلال كتبه، وما نقل عنه.\n٢ - ترتيب المادة العلمية المستخرجة على حسب ترتيب السور والآيات.\n٣ - كتابة الآية قبل ذكر قول ابن عقيل مع عزوها إلى سورتها ورقم الآية.\n٤ - الالتزام بنقل نص كلام ابن عقيل، مع التعليق على ما يحتاج إلى إيضاح في الحاشية.\n٥ - عند تكرر كلامه عند آية أكتفي بأجمعه، وأشير في الحاشية إلى المواضع الأخرى، إلا إذا وُجِد ما ليس في الموضع الأول فإني أذكره معه، مع بيان ذلك.\n٦ - إذا كان الكلام على الآية قد سبق مثيله فأكتفي بالإحالة عليه، مع بيان الفرق إن وجد.\n٧ - ترقيم أقوال ابن عقيل، بوضع رقمين قبل كل قول، الأول منهما: هو الرقم العام لجميع أقواله في البحث، والثاني: الرقم الخاص بكل سورة.","vol":"1","page":7},{"text":"٨ - دراسة أقواله؛ ومنهجي فيه على النحو التالي:\nأ- أعنون لدراسة أقوال ابن عقيل بكلمة: الدراسة.\nب - إذا كانت المسألة متفقًا عليها، فإني أذكر كلام أهل العلم مع أشهر أدلتهم مما يؤيد كلام ابن عقيل.\nج - إذا كانت المسألة ذات خلاف فإني أذكر في الدراسة محل الخلاف، ثم أشهر الأدلة لكل قول، وما يظهر من مناقشتها.\nد - أحرص على النظر والتأمل في تفسير الآية، مجتهدًا في أن أجمع بين الأقوال، وأبين عدم تعارضها حسب الاستطاعة والإمكان، وإن لم يتبين وجه الجمع، فإني أختار ما يظهر لي أنه أسعد بالدليل.\n٩ - عزو الآيات إلى سورها من القرآن وترقيمها، وجعلتها بين معقوفتين هكذا [].\n١٠ - تخريج الأحاديث، وعزوها إلى مصادرها، فأذكر من أخرجها ثم اسم الكتاب والباب ثم رقم الحديث بين قوسين هكذا ()، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما، وإن لم يكن فيهما، فمع عزوه إلى مصادره أذكر درجته صحةً وضعفًا، معتمدًا في ذلك على كلام المحققين من أهل الحديث.\n١١ - تخريج الآثار وعزوها إلى مصادرها قدر الإمكان.\n١٢ - إحالة كلام أهل العلم إلى موضعه من كتبهم إن وجدت، أو المعتبرة في نقل أقوالهم عند عدمها.\n١٣ - نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها.\n١٤ - شرح وتوضيح المصطلحات والكلمات الغريبة.\n١٥ - التعريف بالأعلام باختصار ثم الإحالة على مرجع أو اثنين من مراجع ترجمته، مع ملاحظة ما يلي: عدم التعريف بالأنبياء والخلفاء الأربعة ورواة الأحاديث، ومن كان في نص منقول، ولم أذكر الألقاب العلمية؛ ولم أتبع الأعلام بالدعاء لهم بالرحمة لكون ذلك معلومًا إلا أن ينص عليها المنقول عنه.\n١٦ - التعريف بالفِرق مما يحتاج إلى تعريف في أول موطن ترد فيه قدر الاستطاعة.","vol":"1","page":8},{"text":"وقبل الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لله ﷾ على ما من به علي من النعم العظيمة، ثم أتوجه بالشكر والدعاء إلى فضيلة شيخيّ الفاضلين الدكتور: بدر بن ناصر البدر، والدكتور: يوسف بن محمد السعيد الذين أتحفاني بأحسن التوجيهات، وجميل الملاحظات، وغمراني بالأخلاق الجمة، والآداب الرفيعة، وحسن التعامل، ولطف العبارة؛ فلهما مني الشكر والدعاء.\nوالشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذلك الصرح الشامخ، والمنبع العذب، التي عم نفعها جميع بقاع الأرض، فأسأل الله أن يبارك فيها، ويسدد القائمين عليها، وأخص بمزيد من الشكر القائمين على كلية أصول الدين، ومشايخي الأعزاء في قسم القرآن وعلومه، فجزاهم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.\nكما أتقدم بجزيل الشكر لجميع الإخوة الذين وقفوا معي وأعانوني على إتمام هذا البحث فبارك الله فيهم ووفقهم أينما كانوا.\nهذا وأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا هذا حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى\nآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.\n\nراشد بن حمود بن راشد الثنيان ...","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>التمهيد ترجمة موجزة لابن عقيل</span>","vol":"1","page":10},{"text":"التمهيد\nقبل الدخول في منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير يحسن أن أذكر ترجمة موجزة تعرف به فأقول:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>أولًا: اسمه ونسبه وكنيته:</span>\nعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظَّفَري (^١) المقرئ الفقيه الحنبلي الأصولي الواعظ المتكلم، أبو الوفاء، أحد الأئمة الأعلام، وشيخ الإسلام (^٢).\n_________\n(^١) الظَّفَري: بالتحريك نسبة إلى الظَّفَرية، وهي محلة كبيرة شرقي بغداد، ينظر الأنساب للسمعاني ٤/ ١٠٢، معجم البلدان ٤/ ٦١.\n(^٢) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ١٤٢، وقال: (كذا قرأت نسبه بخطه).","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>ثانيًا: مولده:</span>\nولد ابن عقيل في بغداد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة في جمادى الآخرة.\nقال ابن رجب (^١): (كذا نقله عنه ابن ناصر السلفي) (^٢).\nوقال ابن الجوزي (^٣): (وكذا رأيته بخطه) (^٤).\nوقيل: سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة (^٥).\nوقيل: سنة ثلاثين وأربعمائة (^٦)، قال ابن رجب: (والأول أصح) (^٧).\n_________\n(^١) هو الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، من مصنفاته: شرح علل الترمذي، وشرح قطعة من البخاري، والذيل على طبقات الحنابلة، مات في رجب سنة ٧٩٥ هـ، له ترجمة في: طبقات الحفاظ ص ٥٤٠.\n(^٢) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢.\n(^٣) هو أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي الحنبلي، صاحب التصانيف في أنواع العلوم، مات سنة ٥٩٧ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٦٥، طبقات السيوطي ص ٥٠.\n(^٤) المنتظم ٩/ ٢١٢.\n(^٥) طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٩.\n(^٦) مناقب الإمام أحمد ص ٦٣٥.\n(^٧) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢.","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>ثالثًا: أسرته:</span>\nيقول ابن عقيل عن نفسه: (وأما أهل بيتي: فإن بيت أبي كلهم أرباب أقلام وكتابة، وشعر وآداب، وكان جدي محمد بن عقيل كاتب حضرة بهاء الدولة، وهو المنشئ لرسالة عزل الطايع وتولية القادر، ووالدي أنظر الناس وأحسنهم جزلًا وعلمًا، وبيت أمي (^١) بيت الزهري صاحب الكلام والدرس على مذهب أبي حنيفة) (^٢)، وله ولدان ماتا في حياته أحدهما: أبو الحسن عقيل، يقول عنه والده: (مات ولدي عقيل، وكان قد تفقه وناظر وجمع أدبًا حسنًا) (^٣)، والآخر: أبو منصور هبة الله، يقول عنه والده: (قال لي ابني لما تقارب أجله: يا سيدي قد أنفقت وبالغت في الأدوية والطب والأدعية، ولله تعالى فيّ اختيار، فدعني مع اختياره، قال: فوالله ما أنطق الله ﷾ ولدي بهذه المقالة التي تشاكل قول إسحاق لإبراهيم: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات:١٠٢] إلا وقد اختاره الله تعالى للحظوة) (^٤).\n_________\n(^١) قيل إن أبا الفضل الزهري يكون جدًا لابن عقيل من جهة أمه، وأبو الفضل: هو عبيدالله بن عبدالرحمن بن عوف، ينظر: المنتظم ٧/ ١٦٦، وفي بعض المصادر (أبي) ولا أستطيع الجزم بشيء منهما، لأن ابن عقيل لم يذكر شيئًا عن أحد والديه أكثر من النص الوارد، ونقله عنه من ترجم له دون إضافات تتعلق بوالده لكن يفهم إغفال المصادر وسكوت ابن عقيل عن والده أنه نشأ يتيمًا، ومما يؤكد هذا ما أشار إليه من معاناته من الفقر حيث قال: (وعانيت من الفقر والنسخ بالأجرة) مما يدل على فقد من يعوله واعتماده على نفسه حتى هيأ الله له من يعوله ليتفرغ للعلم والتعليم، وستأتي الإشارة إليه في: مكانته العلمية، والله أعلم.\n(^٢) المنتظم ٩/ ٢١٣، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣.\n(^٣) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٦٤.\n(^٤) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٦٥.","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>رابعًا: شيوخه:</span>\nنهل ابن عقيل علمه عن عدد كبير من العلماء في فنون متعددة، وقد نقل عنه ابن رجب أنه كان يقول: (شيخي في القراءة: ابن شيطا.\nوفي النحو والأدب: أبو القاسم بن برهان.\nوفي الزهد: أبو بكر الدينوري، وأبو بكر بن زيدان، وأبو الحسين القزويني، وذكر جماعة غيرهم من الرجال والنساء.\nوفي آداب التصوف: أبو منصور صاحب الزيادة العطار.\nوفي الحديث: ابن التّوّزي، وأبو بكر بن بشران، والعشارى، والجوهري، وغيرهم.\nوفي الشعر والترسل: ابن شبل، وابن الفضل.\nوفي الفرائض: أبو الفضل الهمذاني.\nوفي الوعظ: أبو طاهر بن العلاف صاحب ابن سمعون.\nوفي الأصول: أبو الوليد، وأبو القاسم ابن التبان.\nوفي الفقه: القاضي أبو يعلى، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وأبو نصر بن الصباغ.\nإلى أن قال: ومن مشايخي: أبو محمد التميمي، ومنهم أبو بكر الخطيب ... الخ) (^١).\nوليس من ذَكَر ابن عقيل هم كل مشايخه، وكثرتهم إنما تدل على همته العالية وشغفه في جمع أنواع العلوم.\nوفيما يلي ذكر نُبَذٍ موجزة عن بعض مشايخه:\n١ - ابن شيطا: وهو أبو الفتح عبدالواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيطا البغدادي المقرئ، صنف كتاب [التذكار في القراءات العشر]، وهو شيخ ابن عقيل في القراءة، مات سنة ٤٥٠ هـ (^٢).\n٢ - أبو القاسم: عبدالواحد بن علي بن عمر بن برهان العكبري، من علماء النحو والتاريخ وأيام العرب، أخذ عنه ابن عقيل الأدب والنحو، مات سنة ٤٥٦ هـ (^٣).\n_________\n(^١) المنتظم ٩/ ٢١٢، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢ - ١٤٣.\n(^٢) ينظر: المنتظم: ٨/ ١٩٩، معرفة القراء الكبار للذهبي ٢/ ٧٩١.\n(^٣) ينظر: تاريخ بغداد ١١/ ١٧، البداية والنهاية ١٢/ ١٠٠.","vol":"1","page":14},{"text":"٣ - أبو الحسين القزويني: وقيل أبو الوفاء (^١)، علي بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي، شيخ ابن عقيل في الزهد (^٢)، مات سنة ٤٤٢ هـ (^٣).\n\n٤ - أبو يعلى ابن الفراء: محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء البغدادي القاضي شيخ الحنابلة في وقته، وهو أول من أخذ عنه ابن عقيل الفقه، مات سنة ٤٥٨ هـ (^٤).\n٥ - أبو بكرالخطيب: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي الحافظ المحدث المؤرخ، أحد مشايخ ابن عقيل في الحديث، مات سنة ٤٦٣ هـ (^٥).\n٦ - أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله الفيروزآبادي الشافعي، من مشايخ ابن عقيل في الأصول والمناظرة (^٦)، مات سنة ٤٧٦ هـ (^٧).\n٧ - أبو الفضل الهمذاني: عبدالملك بن إبراهيم بن أحمد الهمذاني، كانت له يد طولى في العلوم الشرعية والحساب، مات سنة ٤٨٩ هـ (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: المنتظم ٩/ ٢١٢.\n(^٢) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣.\n(^٣) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦٠٩، وذكر أنه أبا الحسن.\n(^٤) ينظر: تاريخ بغداد ٢/ ٢٥٢، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٨٩.\n(^٥) ينظر: تاريخ دمشق ٥/ ٣١، البداية والنهاية ١٢/ ١٠٩.\n(^٦) ينظر: المنتظم ٩/ ٢١٣.\n(^٧) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٥٣، البداية والنهاية ١٢/ ١٣٤.\n(^٨) ينظر: المنتظم ٩/ ١٠٠، البداية والنهاية ١٢/ ١٦٥.","vol":"1","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>خامسًا: تلاميذه:</span>\nدرَّس ابن عقيل علومًا كثيرة، وأخذ عنه العلم عدد كبير من أهل العلم من أبرزهم:\n١ - ابنه أبو الحسن عقيل: قال ابن رجب: (تفقه على أبيه، وناظر في الأصول والفروع)، مات سنة ٥١٠ هـ (^١).\n٢ - المغازلي: عمر بن ظفر أبو حفص البغدادي المغازلي، المقرئ المحدث المشهور، مات سنة ٥٤٢ هـ (^٢)، ذكره ابن رجب فيمن روى عن ابن عقيل الحديث (^٣).\n٣ - أبو المعمر الأنصاري (^٤): المبارك بن أحمد بن عبدالعزيز الأزجي الأنصاري، ممن حدث وروى عن ابن عقيل، مات سنة ٥٤٩ هـ (^٥).\n٤ - ابن ناصر: محمد بن ناصر بن محمد السلامي أبو الفضل البغدادي، كان حافظًا ضابطًا متقنًا، روى عن ابن عقيل، مات سنة ٥٥٠ هـ (^٦).\n٥ - ابن الدجاجي: سعدالله بن نصر بن سعيد أبو الحسن المعروف بابن الدجاجي، الفقيه الواعظ المقرئ، وهو راوي كتاب: [الانتصار لأهل السنة والحديث] عن ابن عقيل، مات سنة ٥٦٤ هـ (^٧).\n_________\n(^١) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٦٣.\n(^٢) معرفة القراء الكبار ٢/ ٩٦٦، شذرات الذهب ٤/ ١٣١.\n(^٣) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥٥.\n(^٤) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥٥.\n(^٥) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٦٠، شذرات الذهب ٤/ ١٥٤.\n(^٦) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٦٥، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥٥، ٢٢٥.\n(^٧) ينظر: المنتظم ١٠/ ٢٢٨، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣.","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>سادسًا: مكانته العلمية:</span>\nعانى ابن عقيل أول حياته من قلة ذات اليد فكان يحاول الكسب لسد حاجته، يقول عن نفسه: (وعانيت من الفقر والنسخ بالأجرة) (^١).\nولم يستمر هذا بل سخر الله له الشيخ أبا منصور عبدالملك بن يوسف (^٢) الذي تكفل بمؤونة البحث عن رزقه؛ ليتفرغ لطلب العلم وتعليمه (^٣)، وبالفعل تفرغ ابن عقيل وبدأ في طلب العلم، وسهل له الطريق كثرة توافر العلماء في بغداد على اختلاف مذاهبهم، وساعده كذلك ما من الله به عليه من ذكاء مفرط، وهمة عالية، وتوفيق بز به أقرانه، يقول ابن تيمية (^٤) عنه: (فإنه من أذكياء العالم) (^٥)، وقال ابن رجب: (وكان ابن عقيل ﵀ من أفاضل العالم، وأذكياء بني آدم، مفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم) (^٦)، فكان في هذا حفظ له من الانشغال بالملهيات والمغريات في هذه الحياة الدنيا، يقول عن نفسه: (وعصمني الله تعالى في عنفوان شبابي بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابًا قط، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم) (^٧).\n_________\n(^١) المنتظم ٩/ ٢١٣، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣.\n(^٢) هو أبو منصور عبدالملك بن محمد بن يوسف البغدادي، سبط الإمام أبي الحسين أحمد بن عبدالله السوسنجردي وكان يلقب بالشيخ الأجلّ، مات سنة ٤٦٠ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٣٣.\n(^٣) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٧.\n(^٤) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين ابن تيمية، ذكر في الدرر الكامنة لابن حجر ١/ ١٨٥: أن تصانيفه ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة، له ترجمة في: فوات الوفيات ١/ ٣٥ - ٤٥، البداية والنهاية ١٤/ ١٣٥.\n(^٥) درء تعارض العقل والنقل ٨/ ٦٠.\n(^٦) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥١.\n(^٧) المنتظم ٩/ ٢١٣، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣.","vol":"1","page":17},{"text":"ونال ابن عقيل مكانة علمية عالية عند كثير من علماء عصره على اختلاف مشاربهم، ولم يكن مقلدًا ولا متعصبًا لرأي، وكان يقول: (الواجب اتباع الدليل، لا اتباع أحمد) (^١)، مع أنه تفقه على مذهب أحمد، قال عنه ابن رجب: (وله مسائل كثيرة ينفرد بها، ويخالف فيها المذهب) (^٢).\nوكان حريصًا على قضاء وقته بالعلم فظهر أثر هذا في كلامه ومعارفه؛ يقول ابن الجوزي: (وأفتى ابن عقيل، ودرس وناظر الفحول، واستفتي في الديوان في زمن القائم في زمرة الكبار، وجمع علم الفروع والأصول وصنف فيها الكتب الكبار، وكان دائم التشاغل بالعلم، حتى أني رأيت بخطه: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي، وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره) (^٣).\nفلما كان منه هذا صار ممن يشار إليهم بالبنان، يقول السِّلَفي (^٤): (ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء بن عقيل؛ ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه، وحسن إيراده، وبلاغة كلامه، وقوة حجته) (^٥).\nويقول الذهبي (^٦): (وكان بحر معارف، وكنز فضائل، لم يكن له في زمانه نظير) (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥٧.\n(^٢) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥٧.\n(^٣) المنتظم ٩/ ٢١٣.\n(^٤) هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجرواني، أتقن مذهب الشافعي، وجود القرآن بالروايات، مات سنة ٥٧٦ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٥، شذرات الذهب ٤/ ٢٥٥، الأنساب ٣/ ٣٧٤.\n(^٥) سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٦، طبقات الداوودي ١/ ٤٢٢.\n(^٦) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي، من مصنفاته: سير أعلام النبلاء، معرفة القراء الكبار، مات سنة ٧٤٨ هـ، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٣/ ٥٥، شذرات الذهب ٦/ ١٥٤.\n(^٧) سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٥.","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>سابعًا: مصنفاته:</span>\nنظرًا لاطلاع ابن عقيل الواسع فإنه ترك تصانيف كثيرة في أنواع العلم، منها:\n١ - [الفنون] وهو أكبر تصانيفه، قال الذهبي في تاريخه: (لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعمائة) (^١). ... قال ابن رجب: (وهو كتاب كبير جدًا، فيه فوائد كثيرة جليلة، في الوعظ، والتفسير، والفقه، والأصلين، والنحو، واللغة، والشعر، والتاريخ، والحكايات، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه) (^٢). وقد وجد منه قطعة في مكتبة باريس وحققها وعلق عليها جورج المقدسي وطبع منه جزءان عام ١٣٨٩ هـ، وعن هذا الكتاب نُقُول كثيرة في كتب الحنابلة (^٣).\n٢ - [التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل] وقد طبع بتحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلامة، ونشرته دار أشبيليا عام ١٤٢٢ هـ.\n٣ - [الواضح في أصول الفقه] حقق في رسائل علمية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وطبع بتحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ونشرته مؤسسة الرسالة عام ١٤٢٠ هـ.\n٤ - [الجدل على طريقة الفقهاء] وقد نشر الكتاب في مجلة الدراسات الشرقية للمعهد الفرنسي بدمشق سنة ١٩٦٧ م بعناية جورج المقدسي، وطبع أكثر من مرة.\n٥ - [فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة] وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي، وتم نشره من دار البخاري عام ١٤١٦ هـ.\n_________\n(^١) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦.\n(^٢) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥٥.\n(^٣) ينظر: درء تعارض العقل والنقل ٨/ ٦١ - ٦٨، الفروع ١/ ٧٢، ٤/ ٤٣٧، الإنصاف ١/ ٥٩، ٣/ ٢٧٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٧، ٣/ ٣٥٨، كشاف القناع ١/ ٣٤٣، ٦/ ٤٨، الآداب الشرعية ٢/ ٣٢١ - ٣٢٤، الذيل ١/ ١٥٩، وغيرها.","vol":"1","page":19},{"text":"٦ - [جزء في الأصول - أصول الدين - مسألة القرآن] وقد طبع بتحقيق الدكتور سليمان بن عبدالله العمير ويقول عنه: (وقد ألف ابن عقيل هذا الجزء على مذهب السلف وضمنه الرد على الأشاعرة في مسألة القرآن وهذا التأليف يمثل الجانب المشرق من حياته الذي استهله بإعلان توبته ورجوعه عما كان يعتقده مما هو مخالف لمنهج السلف من مذاهب المبتدعة كالاعتزال وغيره) (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>ثامنًا: ابن عقيل والمعتزلة:</span>\nكان أصحاب ابن عقيل من الحنابلة ينهونه عن مجالسة المعتزلة (^٢)، بل بلغ الأمر أن أهدروا دمه لما رأوا منه كتابة فيها تعظيم المعتزلة سنة ٤٦١ هـ، إلى أن أعلن توبته، بل كتبها بخطه سنة ٤٦٥ هـ، وشهد عليه جماعة من الشهود والعلماء، إضافة إلى أنه ألف في الرد عليهم ونقض شبههم بما آتاه الله من العلم والحجة.\n_________\n(^١) ينظر: المقدمة للكتاب ص ٤.\n(^٢) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٧، والمعتزلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت في أوائل القرن الأول الهجري، وسلكت منهجًا عقليًا متطرفًا في بحث العقائد الإسلامية، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري ﵀، ومن عقائدهم: أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وأن الإنسان يخلق فعله، ونفي الصفات عن الله تعالى، ينظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء ٣/ ١٢٨، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٣٩.","vol":"1","page":20},{"text":"وإليك نص كلامه، يقول ابن رجب: (فمضى ابن عقيل إلى بيت الشريف (^١) وصالحه وكتب خطّه: يقول علي بن عقيل بن محمد: إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه، وتعظيم أصحابه، والترحم على أسلافهم، والتكثر بأخلاقهم، وما كنت علقته، ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالتهم فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته، ولا تحل كتابته، ولا قراءته، ولا اعتقاده، وإنني علقت مسألة الليل في جملة ذلك، وإن قومًا قالوا: هو أجساد سود. وقلت: الصحيح ما سمعته من الشيخ أبي علي، وأنه قال: هو عدم ولا يسمى جسمًا، ولا شيئًا أصلًا، واعتقدت أنا ذلك، وأنا تائب إلى الله تعالى منهم. واعتقدت في الحلاج (^٢) أنه من أهل الدين والزهد والكرامات، ونصرت ذلك في جزء عملته، وأنا تائب إلى الله تعالى منه، وأنه قتل بإجماع علماء عصره، وأصابوا في ذلك، وأخطأ هو، ومع ذلك فإني أستغفر الله تعالى، وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة، والمبتدعة، وغير ذلك، والترحم عليهم، والتعظيم لهم؛ فإن ذلك كله حرام، ولا يحل لمسلم فعله؛ لقول النبي - ﷺ -: \" من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام \" (^٣)،\n_________\n(^١) هو عبدالخالق بن عيسى الشريف أبو جعفر الهاشمي العباسي، مات سنة ٤٧٠ هـ، له ترجمة في: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٢/ ١٤٤، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٢٣.\n(^٢) هو الحسين بن منصور بن محمي أبو عبدالله ويقال أبو مغيث المقتول على الزندقة سنة ٣٥٩ هـ بعد أن أباح العلماء دمه، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣١٣، لسان الميزان ٢/ ٣٥٩.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٣٥ بلفظ: \" من وقر صاحب بدعة ... \" (٦٧٧٢) من حديث عبدالله بن بسر وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا الحسن بن يحيى الخشني، وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٢٢٤، والذهبي في المجروحين ١/ ٢٣٥ وقال بأنه باطل، وينظر: ضعيف الجامع ص ٨٤٨ (٥٧٨٨).","vol":"1","page":21},{"text":"وقد كان الشريف أبو جعفر، ومن كان معه من الشيوخ، والأتباع، سادتي وإخواني - حرسهم الله تعالى - مصيبين في الإنكار علي؛ لما شاهدوه بخطي من الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها، وأتحقق أني كنت مخطئًا غير مصيب، ومتى حفظ عليّ ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار، فلإمام المسلمين مكافأتي على ذلك، وأشهدت الله وملائكته وأولي العلم على ذلك، غير مجبر ولا مكره، وباطني وظاهري - يعلم الله تعالى - في ذلك سواء، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)﴾ [المائدة:٩٥]، وكتب يوم الأربعاء عاشر محرم سنة خمس وستين وأربعمائة) (^١)، وبهذا يتبين رجوع ابن عقيل عما كان عليه أهل الضلال، وقد ذكر هذه القصة ابن قدامة (^٢) مسندة، وبعدها توقيع عدد من الشهود (^٣)، ومن تاب تاب الله عليه، ولله الحمد من قبل ومن بعد.\n_________\n(^١) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٤ - ١٤٥.\n(^٢) ابن قدامة هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي تبحر في علوم كثيرة ومن أشهر مؤلفاته المغني في الفقه، مات سنة ٦٢٠ هـ، له ترجمة في: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٣، سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٥.\n(^٣) ينظر: تحريم النظر في علم الكلام ص ٣٣ وما بعدها.","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>تاسعًا: وفاته</span>\nتوفي أبو الوفاء بن عقيل ﵀ عن ثلاث وثمانين سنة بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة ٥١٣ هـ وهذا هو الصحيح (^١)، وصُلي عليه في جامعي القصر والمنصور، وكان الجمع يفوت الإحصاء (^٢)، غفر الله له ولجميع المسلمين (^٣).\n_________\n(^١) رجحه ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٦٢.\n(^٢) ينظر: المنتظم ٩/ ٢١٥، وقال ابن الجوزي: (يقول شيخنا ابن ناصر: حزرتهم بثلاثمائة ألف).\n(^٣) ومن المراجع لترجمته: المنتظم لابن الجوزي ٩/ ٢١٢، طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٩، الذيل ١/ ١٤٢، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ١/ ٥٥٦، معرفة القراء الكبار للذهبي طبقة ١٢ ص ٢٦١، المنهج الأحمد ٢/ ١٠٢، الوافي بالوفيات ٢١/ ٣٢٦، ميزان الاعتدال ٢/ ١٤٦، سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٣، الكامل في التاريخ ٨/ ٦٤٨، الأنساب ٤/ ١٠٢، البداية والنهاية ١٢/ ١٩٩، طبقات المفسرين للداوودي ١/ ٤١٧، شذرات الذهب ٤/ ٣٥، مناقب الإمام أحمد ص ٦٣٥، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٢/ ٢٤٥، وقد بحث حياته بإسهاب الدكتور صالح بن محمد الرشيد في رسالته: ابن عقيل حياته واختياراته الفقهية، ولذلك كانت الترجمة هنا موجزة.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>القسم الأول مصادر ابن عقيل ومنهجه في التفسير</span>\nوفيه ثلاثة فصول:\n\nالفصل الأول:\nمصادر ابن عقيل في التفسير.\nالفصل الثاني:\nمنهج ابن عقيل في التفسير.\nالفصل الثالث:\nعلوم القرآن عند ابن عقيل.","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>الفصل الأول مصادر ابن عقيل في التفسير</span>\nوفيه أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: مصادر القرآن وعلومه.\nالمبحث الثاني: مصادر الحديث.\nالمبحث الثالث: مصادر الفقه.\nالمبحث الرابع: مصادر العقيدة.","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الأول مصادر القرآن وعلومه:</span>\nسلك ابن عقيل الطريقة السليمة في تفسير القرآن؛ فجعل المصدر الأول: تفسير القرآن بالقرآن فإذا لم يكن فبالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين ثم بالنظر في اللغة ثم بالاجتهاد والاستنباط، وسيأتي تفصيل هذا أكثر في الفصل التالي.\nومن العلماء الذين ظهر لي أن ابن عقيل استفاد منهم ومن كتبهم في القرآن وعلومه:\n١ - أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، فقد استفاد منه في مواضع، ومنها معاني الحروف (^١)، ونص على قوله مما يدل على أنه استفاد منه (^٢).\n٢ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ولم يشر أنه استفاد منه لكن وجدت له نصوصًا موافقة لما قاله ابن جرير (^٣).\n٣ - أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (^٤)، فقد وافقه في كثير من التفاسير (^٥)، كما نص ابن عقيل على استقائه من كتابه المعاني (^٦).\n٤ - أبو الفتح ابن شيطا، قال ابن عقيل: (شيخي في القراءة ابن شيطا) (^٧)، وقد اقتصر عليه في تعداد مشايخه في القراءة، وكأنه لم يأخذ عن غيره، وليس الأمر كذلك، إلا إن كان يريد أنه أكثر من تأثر به، ولكونه شيخ عصره في هذا العلم؛ فعده مثالًا لمشايخه في علم القراءة.\n٥ - أبو إسحاق الخراز، حيث قال ابن الجوزي: (قال ابن عقيل: كان أبو إسحاق الخراز صالحًا وهو أول من لقنني كتاب الله ...) (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص ٢٩٨، والواضح ١/ ١٢٠.\n(^٢) ينظر: الواضح ٣/ ٤٨٨.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ٩/ ٣٥٨، ٢٤/ ٦١٤، الفنون ١/ ٣٢١، الواضح ٣/ ٢٥٥.\n(^٤) وهو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، له من التصانيف: معاني القرآن وإعرابه، مات سنة ٣١١ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٦٠، طبقات الداوودي ١/ ٨.\n(^٥) ينظر مثلًا: معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٣٧١، والتذكرة ص ٩٧.\n(^٦) ينظر: الواضح ٣/ ٤٧١.\n(^٧) الذيل ١/ ١٤٢، المنتظم ٩/ ٢١٢.\n(^٨) تلبيس إبليس ص ١٥٢.","vol":"1","page":26},{"text":"٦ - القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، وقد نص على أنه من مشايخه في الفقه (^١)، وقد استفاد منه أيضًا في التفسير، حيث نقل عنه فصلًا بنصه من العدة (^٢)، وهو بيان حروف الصفات التي يقوم بعضها مقام بعض (^٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>المبحث الثاني مصادر الحديث:</span>\nاهتم ابن عقيل في تفسير القرآن بالسنة كما سيأتي في منهجه، واستفاد علم الحديث عن الكثير من حفاظ عصره صرح ببعضهم على سبيل المثال حيث قال: (وشيخي في الحديث: ابن التّوّزي، وأبو بكر بن بشران، والعشارى، والجوهري، وغيرهم ..) (^٤).\nوممن ظهر لي أن ابن عقيل استفاد منه في التفسير بالسنة عامة من نص عليهم من مشايخه في تأصيل هذا العلم والنهل من منابعه، ومنهم كذلك:\n١ - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات، وقد ذكر ابن عقيل أن الخطيب كان من شيوخه (^٥) والأرجح أنه في الحديث بدليل وصفه بأنه حافظ وقته (^٦)، ولا يمنع أن يكون أبو الوفاء تلقى عنه غير الحديث من العلوم.\n_________\n(^١) ينظر: المنتظم ٩/ ٢١٢، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢ - ١٤٣، الواضح ٣/ ٤٦١.\n(^٢) ينظر: العدة ١/ ٢٠٨.\n(^٣) ينظر: الواضح ١/ ١٢٠.\n(^٤) المنتظم ٩/ ٢١٢، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢ - ١٤٣.\n(^٥) ينظر: المنتظم ٩/ ٢١٣، الذيل ١/ ١٤٣.\n(^٦) ينظر: الذيل ١/ ١٤٣.","vol":"1","page":27},{"text":"٢ - أبو جعفر محمد بن أحمد بن حامد البخاري، ولم يذكره ابن عقيل من مشايخه، ولكنه روى عنه في الفنون جملة من الأحاديث منها بضعة عشر حديثًا في موضع واحد (^١)، ولربما يكون عدم ذكره لقلة ما روى عنه، أو لكون أخذه منه كان متأخرًا؛ لأن أباجعفر لم يمَكَّن من دخول بغداد إلا بعد وفاة أبي منصور بن يوسف سنة ٤٦٠ هـ الذي منعه من الدخول لما فيه من الاعتزال (^٢).\n٣ - القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، وهو شيخه في الفقه، وقد صرح ابن عقيل أنه شيخه في الحديث حيث قال: (أخبرنا شيخنا القاضي الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء بالإجازة وهي عندي عظة مع سماعي منه كثير ما عنده ... ثم ساق الحديث بسنده) (^٣).\n٤ - كما يتأكد لي أن ابن عقيل كان يرجع لكتب الأئمة الستة وقليلًا ما ينص على من خرجه منهم، فيحيل أحيانًا على الصحيحين، أو على أحدهما (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الفنون ١/ ٢١٢ - ٢١٨، ١/ ١٨١.\n(^٢) ينظر: المنتظم ٩/ ٥٢، والفنون ١/ ١٩٩.\n(^٣) الفنون ١/ ٥٦.\n(^٤) ينظر مثلًا: الفنون ١/ ١٢٨، ٢/ ٦٣٥.","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>المبحث الثالث مصادر الفقه:</span>\nبرع ابن عقيل في الفقه وأصوله، وتلقى ذلك عن أئمة زمانه، قال ابن الجوزي عنه: ... (وجمع علوم الأصول والفروع، وصنف فيها الكتب الكبار) (^١).\nوقد استقى فقهه من الكتاب (^٢) والسنة (^٣) وأقوال الصحابة (^٤) ومذاهب الأئمة، بعد أن اطلع عليها، واختار الراجح بالدليل منها - وإن كان ممن تمذهب على مذهب الإمام أحمد وعظمه كما سيأتي في مذهبه - ولذلك يتكرر في كتابه التذكرة أسماء أئمة المذاهب (^٥)، وأتباعهم (^٦)، لا سيما أتباع الإمام أحمد فقد أكثر النقل عنهم (^٧).\nومن العلماء الذين تأثر بهم ابن عقيل في الفقه ونهل من علمهم أكثر من غيرهم:\n١ - القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، وهو أهم شيخ له في الفقه؛ لأنه لازمه حتى وفاته أكثر من عشر سنين، وقد بان أثر هذا الشيخ على ابن عقيل في مؤلفاته، فكثيرًا ما أراه يقول في الواضح وغيره: قال شيخنا، وحكى شيخنا أبو يعلى كذا وكذا (^٨)، وأحيانًا يطلق وصفه بشيخه دون ذكر اسمه (^٩)، وكذا فقد أطال الوصف له حينما عدد مشايخه، حيث قال: (وفي الفقه: أبو يعلى ابن الفراء المملوء عقلًا وزهدًا وورعًا، قرأت عليه سنة سبع وأربعين، ولم أخل بمجالسه وخلوته التي تتسع لحضوري، والمشي معه ماشيًا وفي ركابه إلى أن توفي، وحظيت من قربه بما لم يحظ به أحد من أصحابه مع حداثة سني) (^١٠).\nوأحيانًا ينقل بالنص أو قريبًا من النص من شيخه (^١١).\n_________\n(^١) المنتظم ٩/ ٢١٣.\n(^٢) ينظر: التذكرة ص ٩٧.\n(^٣) ينظر: التذكرة ص ١٧٤.\n(^٤) ينظر: التذكرة ١٩٩.\n(^٥) ينظر على سبيل المثال: التذكرة ص ١٩٠، ١٩٦، ٢٠٠، ٢١٤، ٢٣٣.\n(^٦) ينظر: التذكرة ص ٢٠٠.\n(^٧) كالخرقي (ت:٣٣٤)، وابن حامد (ت:٤٠٣)، ينظر: التذكرة ٤٥، ٥٦.\n(^٨) ينظر: الواضح ٣/ ٣٩٢.\n(^٩) ينظر: التذكرة ص ٥٦.\n(^١٠) ينظر: الذيل ١/ ١٤٢.\n(^١١) ينظر مثلاُ: العدة ١/ ٢٨١، والواضح ٣/ ١٩.","vol":"1","page":29},{"text":"٢ - أبو محمد رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي البغدادي، فقد نص ابن عقيل أنه من مشايخه حيث يقول: (ومن مشايخي أبو محمد التميمي كان حسنة العالم) (^١).\nوقال ابن عقيل في كتاب الجدل: (فصل: الكسر (^٢) من الأدلة اللازمة على قول أصحابنا وأكثر العلماء، خلافًا لبعض الشافعية، واختاره شيخنا أبو محمد التميمي، والشيخ أبو نصر الصباغ، وجماعة من الأصوليين ..) (^٣)، ولا يبعد أن ابن عقيل استفاد منه في فنون أخرى، فالتميمي مقرئ محدث فقيه واعظ (^٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث الرابع مصادر العقيدة:</span>\nذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن عقيل: (أنه يميل للتجهم، وآخر عمره إلى السنة المحضة) (^٥).\nوقال ابن حجر (^٦): (إنه خالف السلف، ووافق المعتزلة في عدة بدع ...) إلى أن قال: (نعم كان معتزليًا، ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك، وصحت توبته، ثم صنف في الرد عليهم، وقد أثنى عليه أهل عصره، ومن بعدهم) (^٧).\nوقد سبقت الإشارة إلى قصة رجوعه إلى السنة (^٨).\nإذا تبين هذا فابن عقيل تأثر في أول حياته ببعض من انتسب للاعتزال ومن أشهر مشايخه في هذا:\n_________\n(^١) المنتظم ٩/ ٢١٣، الذيل ٨/ ١٤٣.\n(^٢) الكسر: هو إبداء الحكمة بدون الحكم، ينظر: روضة الناظر ٢/ ٣٧١، الإحكام ٣/ ٢٣٠.\n(^٣) الجدل ص ٦٥.\n(^٤) ينظر: المنتظم ٩/ ٨٨.\n(^٥) مجموع الفتاوى ٤/ ١٦٤.\n(^٦) هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي، شارح صحيح البخاري، وله من المصنفات: الدرر الكامنة، الإصابة في تمييز أسماء الصحابة وغيرها، مات سنة ٨٥٢ هـ، له ترجمة في: طبقات الحفاظ ص ٥٥٢، شذرات الذهب ٧/ ٢٧٠.\n(^٧) لسان الميزان ٤/ ٢٨٣.\n(^٨) ينظر: ص ١٩.","vol":"1","page":30},{"text":"١ - أبو الوليد، وهو أبو علي محمد بن أحمد بن عبدالله بن الوليد المعتزلي، نص عليه ابن عقيل حيث يقول: (وفي الأصول: أبو الوليد، وأبو القاسم بن التبان) (^١).\nوالمصادر تكاد تتفق على أن المراد بأبي الوليد هنا: أبو علي ابن الوليد المعتزلي (^٢)، كما قال الذهبي حين ترجم لابن عقيل: (وأخذ الكلام من أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان صاحب أبي الحسين البصري شيخ المعتزلة) (^٣).\n\nوقال ابن رجب: (كان أصحابنا ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن الوليد، وابن التبان شيخي المعتزلة، وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام) (^٤).\n٢ - ابن التبان، وهو علي بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو القاسم الوزان، نص ابن عقيل أنه من شيوخه في الأصول (^٥)، ويؤيد هذا النصوص السابقة، ونقل عنه ابن عقيل في فنونه (^٦).\nوقد رجع ابن عقيل عن هذا الخطأ وأعلن براءته من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه، وتعظيم أصحابه، والترحم على أسلافهم، والتكثر بأخلاقهم (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: المنتظم ٩/ ٢١٢، الذيل ١٤٢.\n(^٢) ينظر: المنتظم ٩/ ٢٠، البداية والنهاية ١٦/ ٢٤٢، لسان الميزان ٥/ ٦٥.\n(^٣) معرفة القراء الكبار ١/ ٣٨٠.\n(^٤) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٤٤.\n(^٥) ينظر: المنتظم ٩/ ٢١٢، الذيل ١/ ١٤٢.\n(^٦) ينظر: الفنون ١/ ٢٤٠.\n(^٧) ينظر: تحريم النظر في علم الكلام ص ٣٣، الذيل ١/ ١٤٤، ص ١٩ من هذا البحث.","vol":"1","page":31},{"text":"ونقل شيخ الاسلام عن ابن عقيل قوله في ذم الكلام وأهله: (فإني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك - أي الجوهر والعرض - ولا تذاكروه، فإن رضيت أن تكون مثلهم بإيمان ليس فيه معرفة هذا فكن، وإن رأيت طريقة المتكلمين اليوم أجود من طريقة أبي بكر وعمر والجماعة فبئس الاعتقاد والرأي، قال: ثم هذا علم الكلام قد أفضى بأربابه إلى الشكوك وأخرج كثيرًا منهم إلى الإلحاد بشم روائح الإلحاد من فلتات كلامهم) (^١).\nولكن قد يبقى شيئ عالق في الذهن بسبب تأثره السابق بالاعتزال ومشايخه، ولذا يقول ابن رجب: (إن أصحابنا كانوا ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة، وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام، ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة، وتأول لبعض الصفات، ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات ﵀) (^٢).\nثم رجع ابن عقيل بعد توبته إلى عدد من العلماء وأيد أقواله في الصفات بأقوالهم، حيث يقول: (ووجدنا رواة أخبار الصفات أئمة المسلمين وصدورهم والمرجوع إليهم في الفتاوى وجميع أمور الإسلام كسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والحمادين (^٣)، وسفيان\n_________\n(^١) درء تعارض العقل والنقل ٨/ ٤٨، وينظر: تلبيس إبليس ص ٨٥.\n(^٢) الذيل ١/ ١٤٤.\n(^٣) حماد بن سلمة، وحماد بن زيد.","vol":"1","page":32},{"text":"ابن عيينة، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبدالله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، والشافعي، ويحيى بن معين، وأبي عبيد بن سلام، والحميدي، وأبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهوية، وأبي داود السجستاني، والبخاري، ومسلم، ومحمد بن يحيى الذهلي، وعبدالله بن أحمد، وأبي زرعة الدمشقي، وأبي عبدالرحمن النسائي، وأبي عيسى الترمذي، وإبراهيم الحربي، وعثمان الدارمي، والمروذي، والأثرم، وأبي بكر بن أبي عاصم، وابن خزيمة، وعبدالله بن داود، وعبدالرحمن بن أبي حاتم، وأبي بكر الأنباري، وأبي سليمان البستي، والدارقطني، وعبدالله الطبري، وغير هؤلاء من الحفاظ الأثبات، هم والله سرج البلاد ونور العباد) (^١).\nوقال ابن عقيل مبينًا ضرر المتكلمين والصوفية على الدين: (ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين، فهؤلاء يفسدون العقول بتوهمات شبهات العقول، وهؤلاء يفسدون الأعمال، ويهدمون قوانين الأديان، وقد خبرت طريق الفريقين: غاية هؤلاء الشك، وغاية هؤلاء الشطح، والمتكلمون عندي خير من الصوفية؛ لأن المتكلمين قد يردون الشك، والصوفية يوهمون التشبيه والإشكال، الثقة بالأشخاص ضلال، ما لله طائفة أجل من قوم حدَّثوا عنه وما أحدثوا، وعوَّلوا على ما رووا لا على ما رأوا) (^٢).\n_________\n(^١) جزء في الأصول ص ٨٣.\n(^٢) الآداب الشرعية ١/ ٢٢٨.","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>الفصل الثاني منهج ابن عقيل في التفسير</span>\nوفيه خمسة مباحث:\nالمبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن.\nالمبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة.\nالمبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.\nالمبحث الرابع: تفسير القرآن باللغة العربية.\nالمبحث الخامس: تفسير ابن عقيل لآيات الأحكام.","vol":"1","page":34},{"text":"منهج ابن عقيل في التفسير:\nقبل أن أدخل في الكلام على منهج ابن عقيل رحمه الله تعالى يحسن بي أن أقول: إن كل باحث يريد التعرف على منهج عالم من العلماء في أي علم من العلوم لا بد أن يتوفر له أحد أمرين:\nالأمر الأول: أن ينص العالم على منهجه فيقول: شرطي كذا أو طريقتي كذا كالقرطبي (^١) وأبي حيان (^٢) وغيرهما. وهذا غير وارد عندنا مع ابن عقيل؛ لعدم اكتمال تفسير له، فضلًا عن أن ينص على منهجه.\nالأمر الثاني: أن يكون بين يدي الباحث مادة تكفيه؛ ليكون استقراؤه كاملًا، وحكمه دقيقًا في بيان ذلك المنهج، ومما شاءه الله وقدره أن ما وجدته في التفسير لابن عقيل قليل شحيح، إذ لا يعدو تفسيره بضع كلمات في السورة الواحدة، وليس له في كثير من السور تفسير.\nوهذا بلا شك مما يشكل عقبة كبيرة أمام استخراج منهج دقيق في تفسيره، ولكن حسبي بذل جهدي وطاقتي، وأسأل الله أن لا يكلني إلى أحد سواه.\nولذا فإني سأذكر نبذًا مختصرة في هذا المنهج، وبما يفتح الله عليّ، ثم أعقب بذكر الأمثلة التي وقفت عليها من كلام ابن عقيل.\n_________\n(^١) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي، صنف التفسير المشهور بجامع أحكام القرآن، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، طبقات المفسرين للسيوطي ص ٧٩، طبقات الداوودي ٢/ ٦٥، شذرات الذهب ٥/ ٢٣٥.\n(^٢) هو أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، من مصنفاته: البحر المحيط، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، مات سنة ٧٤٥ هـ، له ترجمة في: طبقات الداوودي ٢/ ٢٨٧، شذرات الذهب ٦/ ١٤٥.","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>المبحث الأول تفسير القرآن بالقرآن:</span>\nوفيه أربعة مطالب:\nالمطلب الأول: تخصيص العموم.\nالمطلب الثاني: تقييد المطلق.\nالمطلب الثالث بيان المجمل\nالمطلب الرابع: جمع النظائر.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المطلب الأول تخصيص العموم:</span>\nالعام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، والتخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله العموم (^١).\nوتفسير القرآن بالقرآن بجميع أنواعه يُعد من أقوى طرق التفسير وهو المصدر الأول من مصادره إذ لا أحد أعلم بكلام الله من الله، وقد أجمع العلماء على حسن هذه الطريق، وعلى أن تفسير القرآن بالقرآن أشرف أنواع التفسير (^٢).\nوتبدو هذه الطريقة بارزة فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية (^٣)، وابن كثير (^٤).\nقال ابن القيم (^٥): (وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير) (^٦).\nوهي الطريقة التي بنى عليها الشنقيطي (^٧) كتابه (أضواء البيان) (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: العدة ١/ ١٥٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٧.\n(^٢) ينظر: أضواء البيان ١/ ٣٠.\n(^٣) ينظر: حاشية مقدمة التفسير ص ١٠٦، مجموع الفتاوى ١٥/ ٤٤٢، ١٦/ ٢١٩.\n(^٤) ينظر: تفسير ابن كثير: المقدمة ١/ ٣٩، وابن كثير: هو الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء الدمشقي الشافعي مات سنة ٧٧٤ هـ، له ترجمة في: طبقات الداوودي ١/ ١١١، شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.\n(^٥) هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي، المشهور بابن القيم، مات سنة ٧٥١ هـ، له ترجمة في: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٧، طبقات الداوودي ٢/ ٣٨٤، شذرات الذهب ٦/ ١٦٧.\n(^٦) التبيان في أقسام القرآن ص ١١٦، وينظر: بدائع التفسير ١/ ٧٩.\n(^٧) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي الموريتاني المالكي الأفريقي، من مؤلفاته: تفسير أضواء البيان، ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، مات سنة ١٣٩٣ هـ، له ترجمة في: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد (٣) السنة (٦) محرم ١٣٩٤ هـ ص ٢٨ وما بعدها.\n(^٨) ينظر: المقدمة ١/ ٣٠.","vol":"1","page":37},{"text":"ولكنه لا يُقطع بصحة التفسير به إلا إذا كان عليه الإجماع، أو صحت به السنة، أو صح عن أحد الصحابة ولا مخالف له.\n\nأما ما عداه فلا يجزم بصحته؛ لأنه اجتهاد من قائله يخطئ فيه ويصيب (^١).\nفمن سلك هذه الطريقة في تفسيره، قلنا: الطريقة التي فسر بها قوية وصحيحة، ولكن يبقى: هل تنزيله هذه الآية على تلك الآية صحيح أم لا؟، فالمسألة تحتاج إلى تأمل!.\nوقد اهتم ابن عقيل بتفسير القرآن بالقرآن في نواحٍ عدة، ومنها: تخصيص العموم.\nوالذي عليه أكثر العلماء: أن ألفاظ القرآن على عمومها حتى يأتي ما يخصصها (^٢).\nقال الطبري (^٣): (وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها) (^٤).\nوقد رجح ابن عقيل أن للعموم صيغة تدل عليه، وأن بعضًا مما جاء في القرآن عامًا فقد خصص في موضع آخر (^٥).\nومن الأمثلة المستنبطة من كلام ابن عقيل على هذه الطريقة ما يلي:\n- قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥)﴾ [هود:٤٥].\n_________\n(^١) ينظر: قواعد التفسير ١/ ١٠٩.\n(^٢) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ٢/ ٥٢٧.\n(^٣) هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، إمام المفسرين له التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن، تهذيب الآثار، وتاريخ الأمم، وغيرها، مات سنة ٣١٠ هـ، له ترجمة في: طبقات المفسرين للسيوطي ص ٨٢، طبقات المفسرين للداوودي ٢/ ١٠٦.\n(^٤) جامع البيان ٢/ ٤٦٤.\n(^٥) ينظر: الواضح ٣/ ٣١٣.","vol":"1","page":38},{"text":"قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥)﴾ [هود:٤٥] تمسكًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا﴾ [المؤمنون:٢٧] وقوله: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلَّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ [هود:٤٠] فأجابه الباري سبحانه عن ذلك جواب تخصيص لا جواب نكير عليه ما تعلق به العموم، فقال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود:٤٦]، فدل على أن اللفظة عموم، ولولا دليل أخرج ابنه من أهله؛ لكان داخلًا تحت اللفظ اهـ) (^١).\n- قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾ [البقرة:٢٢٨].\nقال ابن عقيل: (﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ والمراد به كل الحرائر من المطلقات بوائن أو رجعيات، وقال في آخرها: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يرجع إلى الرجعيات، فالأول على عمومه، والآخر خاص في الرجعيات اهـ) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨)﴾ [الأنبياء:٩٨].\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٣١٤.\n(^٢) ينظر: الواضح ٣/ ٤٣٣.","vol":"1","page":39},{"text":"قال ابن عقيل: (لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء:٩٨] قال ابن الزِّبعرى: لأخصمن محمدًا، فجاء إلى رسول الله - ﷺ -، فقال: قد عُبِدت الملائكة، وعُبِد المسيح، أفيدخلون النار؟! فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء:١٠١]، فاحتج بعموم اللفظ، ولم ينكر النبي - ﷺ - تعلقه بذلك، وأنزل الله سبحانه جواب ذلك، مما دل على تخصيصٍ، لا منكرًا لتعلقه، فعلم أن العموم مقتضى هذه الصيغة اهـ) (^١).\n- قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾ [النور:٢].\nقال ابن عقيل: (فهذه الآية عامة في كل زان وزانية، قضينا عليها بالآية الخاصة في الإماء وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ [النساء:٢٥] اهـ) (^٢).\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٣١٤.\n(^٢) الواضح ٣/ ٤٣٧، ٢/ ٩٦.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>المطلب الثاني تقييد المطلق:</span>\nالمطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وتقييده: بأن يلحق به وصف زائد عن الحقيقة الشاملة (^١).\nولم يقل اهتمام العلماء بهذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن عما قبله، وبينهما تقارب فقد اعتاد أهل الأصول على ذكر المطلق والمقيد عقب العام والخاص لما بينهما من التشابه (^٢)، وقد توسع المتقدمون في استعمال العام على المطلق، والخاص على المقيد والعكس (^٣)، ومن ذلك المثال القادم من كلام ابن عقيل.\nوالأصل بقاء المطلق على إطلاقه، إلا إذا دل الدليل على تقييده.\nقال ابن جزي (^٤) في وجوه الترجيح: (العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد، إلا أن يدل دليل على التقييد) (^٥)، فإذا قام الدليل على التقييد وجب حمل المطلق على المقيد.\nقال ابن العربي (^٦) في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ الآية [المائدة:٣]:\n(اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى ههنا مطلقًا، وعينه في سورة الأنعام (^٧) مقيدًا بالمسفوح، وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعًا) (^٨).\nومن الأمثلة المستنبطة من كلام ابن عقيل ما يلي:\n_________\n(^١) ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٩١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٢.\n(^٢) ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٩١، إرشاد الفحول ١/ ٣٩١.\n(^٣) أشار إلى ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١٤/ ١٠١.\n(^٤) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، له كتاب: التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير، مات سنة ٧٤١ هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/ ٣٥٦، نفح الطيب ٣/ ٢٧٠.\n(^٥) التسهيل ١/ ١٣.\n(^٦) هو أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي مات سنة ٥٤٣ هـ، ينظر في ترجمته: طبقات السيوطي ص ٩٠، وطبقات الداوودي ٢/ ١٦٧.\n(^٧) أي في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الآية:١٤٥].\n(^٨) أحكام القرآن ١/ ٧٩.","vol":"1","page":41},{"text":"- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢].\nقال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، بعد قوله: ... ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، تقييد بالإيمان، وهو تخصيص في الحقيقة اهـ) (^١).\n- قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥].\nقال ابن عقيل: (﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥]، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء:٩٣] كان تقييده بالعمد مقيّدا للحكم بالتقييد، ونافيًا له عما عدم فيه التقييد، وهو صفة العمد اهـ) (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>المطلب الثالث بيان المجمل:</span>\nالمجمل: هو ما لا يكفي وحده في العمل، والبيان: هو تحويل المشكل واضحًا (^٣).\nوبين المجمل والعام تقارب في المعنى فالمجمل أحيانًا يكون عامًا، فلا يُضيَّق في استخدام العبارات عند المتقدمين (^٤).\nوقد برز اهتمام ابن عقيل في ربطه آيات القرآن بعضها ببعض في بيانه للآيات المجملة بآيات أخرى تزيل الإشكال وتبين المراد.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أصح طرق التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر) (^٥).\nومن الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل:\n_________\n(^١) الواضح ١/ ٢٥٧.\n(^٢) الواضح ٣/ ٢٧٢.\n(^٣) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٤٢، المذكرة في أصول الفقه ص ٢١١.\n(^٤) ينظر: الفصول في الأصول ١/ ٦٣.\n(^٥) مقدمة التفسير مع حاشية ابن قاسم ص ١٠٦.","vol":"1","page":42},{"text":"- قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥)﴾ [الإسراء:٦٥].\nقال ابن عقيل: (فَصْلٌ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر:٤٢]، ذهب كثير من الوعاظ والقصاص إلى أنها خاصة في صلحاء عباده والأنبياء، وليس على ما وقع لهم؛ لأن ظاهر القرآن يشهد بأنه لا سلطان له على الكفار، حيث قال سبحانه: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [إبراهيم:٢٢]، فأقر في آخر الأمر بنفي السلطان تصديقًا لقوله سبحانه في أول الأمر: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر:٤٢]، ولأن السلطان الذي نفاه يعم؛ إذ ليس كل مستجيب له يكون له عليه سلطان؛ لأن الشيطان يسوّل ويغيّر، و[يحلف] (^١) فيكذب، ومن كان أمره كذا لم يكُ سلطانًا، إنما السلطان من أَمَرَ وكَشَف أمْرَه وحرّمه فأُطِيع، دون أن يدلّس ويلبّس، فإن من سوّل كان متلصّصًا وخادعًا وغارًّا، لا سلطانًا اهـ) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء:١٧١].\nقال ابن عقيل: (والذي أزال إشكال قولِه: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ وقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر:٢٩]، ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ [مريم:٣٤]، ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥]، قولُه: ﴿إِ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران:٥٩] اهـ) (^٣).\n_________\n(^١) في المطبوع: ويخلف، والمثبت من عندي؛ لأنه أنسب للسياق.\n(^٢) الفنون ١/ ٣٥٥.\n(^٣) الواضح ٤/ ٧.","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>المطلب الرابع جمع النظائر:</span>\nاهتم ابن عقيل بجمع النظائر، وفيه دلالة على ملكة عنده في الحفظ واستحضار الآيات في الموضوع الواحد، وهذا مما يتميز به العلماء، وقد سلك هذا المنهج كثير من العلماء كالطبري (^١)، والبغوي (^٢)، وابن كثير (^٣)، وغيرهم.\nوجمع النظائر يوضح الأدلة في الموضوع الواحد مما يجعل المعنى واضحًا والتفسير أدق.\nومن الأمثلة المستنبطة من كلام ابن عقيل ما يلي:\n- قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧)﴾ [النساء:٧٧].\nقال ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء:٧٧]، ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (٤٧)﴾ [النساء:١٢٤]: (فذكر القليل تنبيهًا على الكثير، نافيًا للظلم عن نفسه سبحانه اهـ) (^٤).\n- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦)﴾ [الأنعام:٧٦].\n_________\n(^١) ينظر: جامع البيان ٤/ ١٧٨، ٩/ ١١٤، ٢٣/ ٤٦٨.\n(^٢) ينظر: معالم التنزيل ١/ ٢٠٦، ٢/ ٨٨، والبغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، من مصنفاته: معالم التنزيل، مات سنة ٥١٦ هـ، له ترجمة في: طبقات السيوطي ص ٣٨، طبقات الداوودي ١/ ١٦١.\n(^٣) ينظر: تفسير ابن كثير ٥/ ٢٠٢٠، ٨/ ٣٦١٥.\n(^٤) الواضح ٣/ ٢٥٩.","vol":"1","page":44},{"text":"قال ابن عقيل: (﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام:٧٦]، أزال الاشتباه من قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر:٢٢]، ﴿يَوْمَ يَأْتِي﴾ [الأنعام:١٥٨]، ﴿أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢١٠]، ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام:١٥٨]، وأنه ليس بالانتقال المشاكل لأفول النجوم اهـ) (^١).\nومما يلاحظ في استدلال ابن عقيل بالقرآن ما يلي:\n١ - الاهتمام بتفسير القرآن بالقرآن عمومًا، ويظهر ذلك في الأنواع التي مر ذكرها.\n٢ - جمع النظائر، وعد عدد من الآي التي تحمل معنى واحدًا في موضع واحد.\n٣ - الاستشهاد بالقرآن في مواضع كثيرة على المعاني التي يذكرها في التفسير.\n٤ - محاولة الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، وبيان أن بعض الآيات موضح للبعض الآخر.\n_________\n(^١) الواضح ٤/ ٧.","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>المبحث الثاني تفسير القرآن بالسنة</span>،\nوفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: تخصيص العموم.\nالمطلب الثاني: بيان المجمل.\nالمطلب الثالث الترجيح بالسنة:","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>المطلب الأول تخصيص العموم:</span>\nقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤]، بين الله تعالى في هذه الآية أن مهمة الرسول - ﷺ - بيان القرآن؛ والنبي - ﷺ - معصوم في أمور التبليغ، ومؤيد بالوحي، وعلى هذا فيلزمنا الرجوع إلى تفسيره؛ لأنه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي؛ فلا أحد من خلق الله أعلم بمراد الله من رسوله - ﷺ -.\nقال شيخ الإسلام: (فإن لم تجده - أي التفسير بالقرآن - فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له) (^١).\nوقد نهج ابن عقيل في تفسيره القرآن بالسنة أنواعًا منها: تخصيص عموم القرآن بالسنة.\n_________\n(^١) مقدمة التفسير ص ١٠٦.","vol":"1","page":47},{"text":"قال الآلوسي (^١): (ومذهب الأئمة الأربعة: جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة مطلقًا) (^٢).\nومن الأمثلة المستنبطة من كلام ابن عقيل ما يلي:\n- قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨].\nقال ابن عقيل: (خص بما روي عن النبي - ﷺ -: \" لا قطع في ثمر ولا كثر \" (^٣» (^٤).\n- قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:٢٤].\nاستدل بها ابن عقيل على جواز تخصيص الكتاب بالسنة بتخصيص الصحابة لها: بحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها \" (^٥) (^٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>المطلب الثاني بيان المجمل:</span>\nالسنة هي المصدر الثاني لتفسير القرآن، وفي القرآن ما هو مجمل كما سبق فقد جاءت السنة مبينة وموضحة لما يحتاج إلى بيان وإيضاح (^٧)، وعند التأمل نجد ابن عقيل جعل السنة بيانًا للقرآن في مواضع منها:\n- قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾ [النساء:١٥].\n_________\n(^١) هو أبو الوفاء شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي، شارك في علوم كثيرة، ومن تصانيفه: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، مات سنة ١٢٧٠ هـ، له ترجمة في: معجم المؤلفين ١٢/ ١٧٥، الأعلام ٨/ ٥٣.\n(^٢) روح المعاني ١٨/ ٩.\n(^٣) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٤) الواضح ٢/ ٩٦، ٣/ ٤٣٥.\n(^٥) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٦) الواضح ٣/ ٣٧٩، ١/ ١٩٢.\n(^٧) ينظر: مقدمة التفسير ص ١٠٦.","vol":"1","page":48},{"text":"قال ابن عقيل بعدها: (ثم بين السبيل، فقال - ﷺ -: \" قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم \" (^١) اهـ) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام:١٤١].\nقال ابن عقيل: (فبين النبي - ﷺ - أن المراد به العشر من السَّيْح، أو نصف العشر من سَقْي الكُلَف، أو ربع العشر من الأثمان (^٣) اهـ) (^٤).\n- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام:١٥١].\nقال ابن عقيل: (بينت السنة المستثنى بقوله - ﷺ -: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس \" (^٥) اهـ) (^٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>المطلب الثالث الترجيح بالسنة:</span>\nالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأقوال النبي - ﷺ - فاصلة ومرجحة بين الأقوال، ومما يدل على اهتمام ابن عقيل بالسنة أنه يرجح أقواله بالأدلة من السنة النبوية، ومما يشهد لهذا الأمثلة التالية:\n- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء:٢٢].\nقال ابن عقيل في النكاح: (هو حقيقة في الوطء؛ بدليل أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، مثل قوله: \" ملعون ناكح البهيمة \"، \" ناكح يده ملعون \" (^٧) ولا عقد وقولهم: أنْكَحْنا الفَرَا فسَنَرى. ثم استعمل في العقد، فيحرم عليه أن يتزوج من تزوجها أبوه، وإن لم يوجد منه الوطء اهـ) (^٨).\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٢) الواضح ١/ ١٩٣.\n(^٣) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٤) الواضح ١/ ١٨٨.\n(^٥) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٦) الواضح ٢/ ٨.\n(^٧) سيأتي تخريجهما في موضعه.\n(^٨) الواضح ٤/ ٥٠.","vol":"1","page":49},{"text":"- قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة:٨٠].\nقال ابن عقيل مرجحًا أن للخطاب نفسه معنى هو حجة شرعية بدليل فهم النبي - ﷺ - هذا من القرآن حيث قال بعد نزول الآية: (...: \" والله لأزيدن على السبعين \" (^١)، فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافها) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة:١١٧].\nقال ابن عقيل: (فلعمري إنها مزية وحجة في البداية بذكرهم، لكن ما أراد به الترتيب بدليل أنه قد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال يوم بنيان المسجد وهو يحمل اللبن: \" لا عيش إلا عيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة \" (^٣)، ولو عقل منها الترتيب، لما خالف ترتيب القرآن) (^٤).\nومما يلاحظ في استدلال ابن عقيل بالسنة ما يلي:\n١ - اهتمامه بأدلة السنة في التفسير وغيره من العلوم.\n٢ - ذكر عدد من الأحاديث في الموضوع الواحد (^٥).\n٣ - أنه لا يعزو الحديث لمن أخرجه في الغالب (^٦).\n٤ - يذكر في أحيان قليلة صحابي الحديث (^٧).\n٥ - ذكره للأحاديث بالمعنى كثير، وأحيانًا بالإشارة إلى ما اشتهر به الحديث فقط (^٨).\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٢) الواضح ٣/ ٢٦٩.\n(^٣) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٤) الواضح ٣/ ٣٠٧.\n(^٥) ينظر: الواضح ٤/ ٥٠، ١٤٥.\n(^٦) ينظر: الواضح ١/ ١٩٣.\n(^٧) ينظر: الواضح ٣/ ٣٧٩.\n(^٨) ينظر: الواضح ٢/ ٨، ٤/ ٥٠.","vol":"1","page":50},{"text":"٦ - أنه يستشهد بالأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها (^١)، ولذلك قال ابن رجب عن ابن عقيل: (وكان يخونه قلة بضاعته في الحديث، فلو كان متضلعًا من الحديث والآثار، ومتوسعًا في علومها لكملت له أدوات الاجتهاد ... ولكن الكمال لله) (^٢)، وقال ضمن ترجمته لابن الجوزي: (وكان ابن عقيل بارعًا في الكلام، ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار، فلهذا يضطرب في هذا الباب، وتتلون فيه آراؤه، وأبو الفرج تابع له في هذا التلون) (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: الواضح ٤/ ٥٠.\n(^٢) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٥٧.\n(^٣) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٤١٤.","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>المبحث الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:</span>\nوفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: تخصيص العموم.\nالمطلب الثاني: دفع موهم التناقض.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>المطلب الأول تخصيص العموم:</span>\nالصحابة - ﵃ - هم أهل اللسان، وقد شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، وأحوال من نزل فيهم القرآن، وقد زكاهم الله تعالى ورسوله مما يدل على سلامة مقصدهم، وصحة فهمهم، وأنهم المرجع بعد الله ورسوله، ولهذا فالصحابة المصدر الثالث من مصادر التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة.\nقال شيخ الإسلام: (فإن لم تجده - يعني التفسير في القرآن ولا في السنة - فارجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح لا سيما كبراؤهم، كالخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس، وإذا لم تجده - يعني فيما تقدم - فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين (^١)، كمجاهد وسعيد بن جبير ...) (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: أعلام الموقعين ٤/ ١١٩.\n(^٢) مقدمة التفسير ص ١٠٨، وينظر: مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٤.","vol":"1","page":53},{"text":"وقال ابن القيم في قبول تفسير الصحابة: (لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم) (^١).\nومن أنواع تفسير الصحابة للقرآن تخصيص عمومه، وهذا مبني على ما قبله من مصادر الصحابة في التفسير، فهم يرجعون للقرآن ثم للسنة ثم للغة العربية مع ما لديهم من ملكة الاجتهاد وقوة الاستنباط (^٢).\nومن الأمثلة التي استدل بها ابن عقيل على تخصيص الصحابة لعموم القرآن:\n- قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١].\nقال ابن عقيل: (احتجت فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - بعموم آية المواريث على أبي بكر الصديق لما منعها ميراث أبيها، فلم ينكر عليها احتجاجها بالآية، بل عدل إلى ما رواه عن النبي - ﷺ - من دليل التخصيص، وهو قوله: \" نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة \" (^٣» (^٤).\n- قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:٢٤].\nاستدل بها ابن عقيل على جواز تخصيص الكتاب بالسنة بتخصيص الصحابة لها: بحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها \" (^٥) (^٦).\n_________\n(^١) أعلام الموقعين ٤/ ١١٧.\n(^٢) ينظر: التفسير والمفسرون ١/ ٤٢، فصول في أصول التفسير ص ٣٠.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس (٣٠٩٤)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير (١٧٥٨) من حديث عائشة ﵂.\n(^٤) ينظر: الواضح ٣/ ٣١٨، ٣٧٩.\n(^٥) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٦) الواضح ٣/ ٣٧٩، ١/ ١٩٢.","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>المطلب الثاني دفع موهم التناقض:</span>\nلما كان الصحابة أقرب الناس إلى فهم التنزيل، فهم مرجع للعلماء في دفع ما يوهم التناقض بين الآيات.\nومن الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل في هذا المعنى ما يلي:\n- قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩)﴾ [الرحمن:٣٩]، وقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢)﴾ [الحجر:٩٢].\nقال ابن عقيل: (قال ابن عباس: يُسألون في موضع، ولا يُسألون في موضع، يعني بذلك اختلاف المقامات، فإن القيامة ذات مقامات مختلفة) (^١).\n- قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون:٦] وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء:٢٣].\nقال ابن عقيل: (لما اختلف علي وعثمان في الجمع بين الأختين - يعني المملوكتين -، فقال عثمان: يجوز، واحتج بعموم قوله: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون:٦]، وقال: علي: لا يجوز، واحتج بعموم قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء:٢٣]) (^٢).\n\nومما يلاحظ في نقل ابن عقيل لأقوال الصحابة والتابعين ما يلي:\n١ - الاهتمام بالاستدلال بأقوال الصحابة والتابعين، وبيان شيء مما اختلفوا فيه (^٣).\n٢ - نقل بعض المعاني اللغوية في الآيات عن الصحابة (^٤).\n٣ - الإشارة إلى تفاسير الصحابة للمسائل الفقهية في القرآن (^٥).\n٤ - الإشارة بقلة إلى تفاسير بعض التابعين (^٦).\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٥٦.\n(^٢) الواضح ٣/ ٣١٨.\n(^٣) ينظر: الواضح ٣/ ٢٧٦، ٣١٨، ٥/ ٣١٦ وما بعدها.\n(^٤) ينظر: الفنون ٢/ ٤٨٢، ٦٠١.\n(^٥) ينظر: الواضح ٣/ ٢٦٩، ٢٧١.\n(^٦) ينظر: الواضح ٤/ ٣٧٠، الفنون ٢/ ٦٧١.","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>المبحث الرابع تفسير القرآن باللغة:</span>\nوفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: اهتمامه بمعاني المفردات، ومعاني الحروف، ومرجع الضمائر.\nالمطلب الثاني: عنايته بالشعر، وأقوال العرب.\nالمطلب الثالث: اهتمامه بالأوجه البلاغية ولطائف التفسير.","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>المطلب الأول اهتمامه بمعاني المفردات والحروف، ومرجع الضمائر:</span>\nالقرآن الكريم نزل بأفصح لغة، وهي اللغة العربية، ومن هنا كان من وسائل التفسير عند العلماء الأخذ بما دلت عليه لغة العرب؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين.\nقال شيخ الإسلام: (ويُرجَع - يعني: في تفسير القرآن - إلى لغة القرآن، أو السنة، أو لغة العرب، ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليه، ويحرم بمجرد الرأي، وقال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله) (^١).\nويلاحظ ملاحظة بيِّنة اهتمام ابن عقيل بمعاني المفردات ومعاني الحروف ومرجع الضمائر، ولا شك أن هذا من الأهمية بمكان، وقد أفرد له العلماء مؤلفات مستقلة وهي المسماة: بـ كلمات القرآن، أو غريب القرآن ونحوها، وهناك من أفرد لمعاني الحروف أيضًا مؤلفًا (^٢)، وبعضهم أفرد لها بابًا مستقلًا ضمن مصنفاتهم، كأهل اللغة (^٣)، وأهل الأصول (^٤)، وبعض من ألف في القرآن وعلومه (^٥)، ولم يغفلها أغلب المفسرين.\nوكذلك مرجع الضمير فله أثر كبير في إيضاح المعنى وتيسير الفهم والتدبر، وقد نال حظًا وافرًا من بحوث العلماء، وبيان القواعد في استعمالاته والترجيح بين احتمالاته (^٦).\n_________\n(^١) مقدمة التفسير مع الحاشية ص ١١٦.\n(^٢) مثل كتاب: رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبدالنور المالقي، وكتاب الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي، وغيرها.\n(^٣) ينظر: مغني اللبيب ص ٢١ وما بعدها.\n(^٤) ينظر: العدة لأبي يعلى ١/ ٢٠٨ وما بعدها.\n(^٥) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص ٢٧٨ وما بعدها، البرهان للزركشي ٤/ ١٧٥، الإتقان ٢/ ٤١٠.\n(^٦) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ٢/ ٥٨٣، قواعد التفسير ١/ ٣٩٨.","vol":"1","page":57},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمعتني بغريبه - يعني: تفسير القرآن - لا بد له من معرفة الحروف ...) إلى أن قال: (ومنه: معرفة ما وضع له الضمير، وما يعود عليه) (^١).\nوقد أكثر ابن عقيل من هذا - كما سيأتي - مما يدل على تضلعه في اللغة ومعرفته لما دق من المعاني.\nومن الأمثلة المستنبطة من كلام ابن عقيل ما يلي:\n- قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧)﴾ [يونس:٨٧].\nقال ابن عقيل: (قبلة: جهة للطاعات ومستقبلًا لله سبحانه في العبادات) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ [هود:٩١].\nقال ابن عقيل: (أي: لا نفهم) (^٣).\n- قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [النحل:٩].\nقال ابن عقيل: (الجور: هو الميل عن الحق، وتقول العرب: جار السهم، إذا مال) (^٤).\n- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف:٥٠].\nقال ابن عقيل: (يعني: خرج؛ فهذا حد الفسق أصلًا في اللغة اهـ) (^٥).\n- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء:٧٩].\nقال ابن عقيل: (زيادة في عملك، وهي في الشرع: ما في فعله ثواب، ولا يلام تاركه، وقيل: ما رُغِّب فيه مما لا يقبح تركه اهـ) (^٦).\n_________\n(^١) مقدمة التفسير مع الحاشية ص ١٤٣.\n(^٢) الفنون ١/ ٢٨٣.\n(^٣) الواضح ١/ ٧.\n(^٤) الواضح ١/ ١٥٠.\n(^٥) الواضح ١/ ١٤٨.\n(^٦) الواضح ١/ ١٣٢.","vol":"1","page":58},{"text":"- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء:٢].\nقال ابن عقيل: (أي: مع أموالكم اهـ) (^١).\n- قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)﴾ [يونس:٤٦].\nقال ابن عقيل: (﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ﴾ بمعنى: والله شهيد على فعلهم حال فعلهم لا مرتبًا على فعلهم، ويحتمل أن تكون على أصلها للتراخي بكون شهود الباري متراخيًا عن وفاته - ﷺ -؛ فإنه قال: ﴿أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)﴾ [يونس:٤٦] اهـ) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ﴾ [الرعد:١١].\nقال ابن عقيل: (من أمر الله، مكان بأمر الله) (^٣).\n- قوله تعالى: ﴿فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ [هود:١٤].\nقال ابن عقيل: (أي: أنزل من علم الله اهـ) (^٤).\n- قوله تعالى: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥)﴾ [الزلزلة:٥].\nقال ابن عقيل: (يعني: إليها اهـ) (^٥).\n- قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٠)﴾ [الكهف:٨٠].\nقال ابن عقيل: (﴿فَخَشِينَا﴾ [الكهف:٨٠] يرجع إلى الخضر، وأنه لما اطلع على ما يكون منه، خشي أن يبلغ فيكفر، ويكفِّر أبويه) (^٦).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٢٠.\n(^٢) الواضح ١/ ١١٦، ٣/ ٣٠٢.\n(^٣) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٤) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٥) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٦) الواضح ٢/ ٣٨١.","vol":"1","page":59},{"text":"- قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)﴾ [الأنبياء:٧٨].\nقال ابن عقيل: (إنما أراد به: حكم الأنبياء كلهم، ويحتمل: أنه أراد داود وسليمان والمحكوم له اهـ) (^١).\n- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور:٤ - ٥].\nقال ابن عقيل: (الاستثناء يعود إلى جميعها، فكأنه يقول بمقتضى الظاهر: فلا تجلدوهم، واقبلوا شهادتهم، ولا تفسقوهم إلا أن الحد استوفي بدليل انفرد به) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥)﴾ [الشعراء:١٥].\nقال ابن عقيل: (المراد بها: موسى وهارون وفرعون، مستمعون ما تقولا ويقال لكما) (^٣).\n- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٥)﴾ [الزخرف:٥٥].\nقال ابن عقيل: (قوله: ﴿آسَفُونَا﴾ [الزخرف:٥٥] يرجع إلى موسى بدليل قوله: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ [الأعراف:١٥٠] اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٣٠.\n(^٢) الواضح ٣/ ٤٩٠، وينظر: الفنون ٢/ ٥٧٣.\n(^٣) الواضح ٣/ ٤٣٠.\n(^٤) الواضح ٢/ ٣٨١.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>المطلب الثاني عنايته بالشعر وأقوال العرب:</span>\nظهرت عناية ابن عقيل باللغة العربية من جوانب منها: الاستشهاد بالشعر العربي، ونقل أقوال العرب من أمثال ونحوها.\nقال الزركشي (^١): (الثالث: - يعني لطالب التفسير - الأخذ بمطلق اللغة؛ فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد ذكره جماعة، ونص عليه أحمد بن حنبل في مواضع، لكن نقل الفضل بن زياد عنه: وقد سئل عن القرآن تمثل له رجل ببيت من الشعر؟ فقال: ما يعجبني، فقيل: ظاهره المنع، ولهذا قال بعضهم في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة: روايتان عن احمد، وقيل: الكراهة تحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالبًا إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها) (^٢).\nومن الأمثلة المستنبطة من كلام ابن عقيل ما يلي:\n- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة:١٧٧].\nقال ابن عقيل: (رجل عدل ورضًا، بمعنى: عادل ومرضي، كما أنشدونا:\nتَرْعَى إذا غَفَلت حتَّى إذا ادَّكَرَتْ ... فإنَّما هيَ إقْبالٌ وإدْبارُ (^٣)\n_________\n(^١) هو أبو عبدالله بدر الدين محمد بن بهادر المصري الزركشي الشافعي، فقيه، أصولي، محدث، أديب، من تصانيفه: البرهان في علوم القرآن، مات سنة ٧٩٤ هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/ ٣٩٧، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥.\n(^٢) البرهان ٢/ ١٦٠.\n(^٣) هذا البيت للخنساء ضمن قصيدة ترثي بها أخاها صخرًا، وهو في وصف ناقة ثكلت ولدها، وروايته في الديوان: تَرتعُ ما رتَعَتْ حتَّى إذا ادَّكَرَتْ ... فَإنَّما هيَ إقْبَالٌ وإدْبارُ، يعني: لا تنفك تقبل وتدبر، كأنها خلقت منهما، ينظر: ديوانها: ص ٣٩.","vol":"1","page":61},{"text":"يعنون: فإنما هي مقبلة مدبرة، قال سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة:١٧٧] والمراد به: البار، أو البر بر من آمن بالله اهـ) (^١).\n- قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)﴾ [يونس:٤٦].\nقال ابن عقيل: (قال الله سبحانه: ﴿فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)﴾ [يونس:٤٦]، والمراد: والله شهيد، إذ شهادة الله لا يتقدمها شيء، فتترتب عليه، وقال الشاعر:\nكَهَزِّ الرُّدَينِيِّ تَحتَ العَجاجِ ... جَرى في الأنَابيبِ ثم اضطَرب (^٢)\nومعلوم أن الاضطراب لا يتأخر عن الاهتزاز، ولا يترتب عليه، وإنما أراد به: واضطرب) (^٣).\n- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٢].\n_________\n(^١) ينظر: الواضح ١/ ٢٠٧.\n(^٢) هذا البيت لأبي دؤاد الإيادي ضمن قصيدة يصف فيها فرسه، وقوله: الرديني، قال ابن منظور: (والرمح الرديني: زعموا أنه منسوب إلى امرأة السمهري، تسمى ردينة، وكانا يقوّمان القنا بخط هجر) ينظر: لسان العرب ١٣/ ١٧٨، والمعنى أنه متى جرى الهز في أنابيب الرمح يعقبه الاضطراب دون تراخ، ينظر البيت في: مغني اللبيب ص ١٢٧.\n(^٣) الواضح ٣/ ٣٠٢.","vol":"1","page":62},{"text":"قال ابن عقيل: (﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، هو حقيقة في الوطء؛ بدليل أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، مثل قوله: \" ملعون ناكح البهيمة \"، \" ناكح يده ملعون \" (^١) ولا عقد وقولهم: أنْكَحْنا الفَرَا فسَنَرى. ثم استعمل في العقد، فيحرم عليه أن يتزوج من تزوجها أبوه، وإن لم يوجد منه الوطء اهـ) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [النحل:٩].\nقال ابن عقيل: (الجور هو الميل عن الحق، ومنه قوله سبحانه: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾، وتقول العرب: جار السهم، إذا مال اهـ) (^٣).\n- قوله تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف:٣٣].\nقال ابن عقيل: (والظلم هو الانتقاص قال سبحانه: ﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾، وتقول العرب: من أشبه أباه فما ظلم، أي: ما انتقص من حق الشبه، ومن قال: إنه وضع الشيء في غير موضعه، فما خرج بهذا عن الانتقاص اهـ) (^٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>المطلب الثالث اهتمامه بالأوجه البلاغية ولطائف التفسير:</span>\nمن أوجه إعجاز القرآن بلاغته التي وصلت إلى مرتبة لم يعهد لها مثيل (^٥).\nومن الأمثلة المستنبطة من كلام ابن عقيل ما يلي:\n- قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢)﴾ [التوبة:٦٢].\n_________\n(^١) سيأتي تخريجهما في موضعه.\n(^٢) الواضح ٤/ ٥٠.\n(^٣) الواضح ١/ ١٥٠.\n(^٤) الواضح ١/ ١٥١.\n(^٥) ينظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص ٣٠ وما بعدها.","vol":"1","page":63},{"text":"قال ابن عقيل: (﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ ولم يقل يرضوهما وطلب رسول الله - ﷺ - ما ذكره الله في كتابه، وهاء الكناية في التثنية والجمع أبلغ من الجمع بالواو اهـ) (^١).\n- قوله سبحانه: ﴿دَخَلَ وَنَحْنُ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦)﴾ [يوسف:٣٦].\nقال ابن عقيل: (﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ يريد به ما يصير خمرًا، وإنما يعصر عصيرًا) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء:٤٣].\nقال ابن عقيل: (حقيقة في اللمس، إلا أنه يطلق على الجماع مجازًا؛ فيحمل عليهما جميعًا، ويوجب الوضوء منهما جميعًا، فنقول: كل معنيين جاز إرادتهما بلفظ يصلح لهما فهما كالمعنيين المتفقين اهـ) (^٣).\n- قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)﴾ [يوسف:٨٢].\nقال ابن عقيل: (﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ معناه: سل أهل، فحذف أهلها المراد سؤالهم، وأقام القرية اهـ) (^٤).\n- قوله تعالى: ﴿وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة:١١٧].\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٣٠٥.\n(^٢) الواضح ٢/ ٣٨٥.\n(^٣) الواضح ٤/ ٥١.\n(^٤) الواضح ٢/ ٣٨٥.","vol":"1","page":64},{"text":"قال ابن عقيل: (فلعمري إنها مزية وحجة في البداية بذكرهم، لكن ما أراد به الترتيب بدليل أنه قد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال يوم بنيان المسجد وهو يحمل اللبن: \" لا عيش إلا عيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة \" (^١)، ولو عقل منها الترتيب، لما خالف ترتيب القرآن) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء:٧٩].\nقال ابن عقيل: (وتخصيص سليمان بالفهم دلالة على أحد أمرين: إما بالسلب للفهم في حق داود، أو إصابة الحق بفهمه دون داود، وإلا سقطت فائدة التخصيص بالتفهيم) (^٣).\n- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩)﴾ [الفرقان:٦٨ - ٦٩].\nقال ابن عقيل: (فظاهر هذه الآية مقابلة ما ذكره من العقاب في مقابلة ما عدَّدَه من الذنوب والجرائم، لا سيما مع قوله: ﴿يُضَاعَفْ لَهُ﴾، فذكر المضاعفة إنما وقع لمكان مضاعفة جرائمهم جريمة بعد جريمة؛ لأن قوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ يعود إلى الجمل المتقدمة كلها، وما ذكر المضاعفة إلا مقابلة اهـ) (^٤).\n- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة:٣٥].\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٢) الواضح ٣/ ٣٠٧.\n(^٣) الواضح ٥/ ٣٥٨.\n(^٤) الواضح ٣/ ١٣٤.","vol":"1","page":65},{"text":"قال ابن عقيل: (لأن الجبهة تنزوي بالتعبيس في وجه الفقير، والجنب يلوى به عن الفقير، والظهر يُستدبر به الفقير، ولكل عضو من هجران الحقوق حظ؛ فله من الوعيد مثله) (^١).\nومما يلاحظ في تفسير ابن عقيل باللغة ما يلي:\n١ - تضلعه في اللغة العربية في عامة أبوابها، ويتبين هذا من خلال اهتمامه بمعاني الكلمات، ومعاني الحروف، ومرجع الضمائر، ونحوها.\n٢ - احتجاجه بلغة العرب في الترجيح، فيقول مثلًا: (وعلى هذا لغة العرب، لا نعرف سوى ذلك) (^٢).\n٣ - ذكر الأوجه البلاغية في الآيات، والترجيح بقوله مثلًا: (واستعمال كذا أبلغ من كذا) (^٣).\n٤ - الإشارة إلى بعض لطائف التفسير، والوعظ من خلال التفسير (^٤).\n٥ - النقل عن أئمة اللغة، أو الإشارة إلى أقوالهم (^٥).\n٦ - لفت النظر إلى فهم خاطئ لبعض الآيات، وبيان المعنى الصحيح لها (^٦).\n٧ - دقة عباراته مع اختصارها وقوة الأسلوب.\n_________\n(^١) الفنون ٢/ ٤٧٨.\n(^٢) ينظر: الواضح ٣/ ٢٧٢.\n(^٣) ينظر: الواضح ٣/ ٣٠٥.\n(^٤) ينظر: الفنون ٢/ ٤٧٨.\n(^٥) ينظر: الواضح ٣/ ٤٨٨.\n(^٦) ينظر: الفنون ١/ ٣٥٥.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>المبحث الخامس تفسيره لآيات الأحكام</span>\nوفيه أربعة مطالب:\nالمطلب الأول: مذهبه الفقهي.\nالمطلب الثاني: نقله للإجماع.\nالمطلب الثالث: اهتمامه بالقياس.\nالمطلب الرابع: منهجه في الاستنباط.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المطلب الأول مذهبه الفقهي:</span>\nتفقه ابن عقيل على مذهب الإمام أحمد، وهذا هو ما اتفقت عليه كتب التراجم، حيث نُسب إلى الحنابلة (^١). يقول ابن عقيل: (وشيخي في الفقه: القاضي أبو يعلى) (^٢)، وهو شيخ الحنابلة في وقته، وأول من أخذ عنه ابن عقيل الفقه (^٣).\n_________\n(^١) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢.\n(^٢) ينظر: تاريخ بغداد ١٧/ ٦٠٩، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٨٩.\n(^٣)","vol":"1","page":68},{"text":"قال ابن رجب: (وكان ابن عقيل كثير التعظيم للإمام أحمد وأصحابه، والرد على مخالفيهم) (^١).\nوقال ابن عقيل لما اتُّهِم الحنابلة بالتجسيم: (ينبغي لهؤلاء الجماعة أن يسألوا عن صاحبنا؟ فإذا أجمعوا على حفظه لأخبار رسول الله - ﷺ - وأفعاله، إلا ما كان للرأي فيه مدخل من الحوادث الفقهية، فنحن على مذهب ذلك الرجل الذي أجمعوا على تعديله، على أنهم على مذهب قوم أجمعنا على سلامتهم من البدعة، فإن وافقوا على أننا على مذهبه فقد أجمعوا على سلامتنا معه؛ لأن متبع السليم سليم) (^٢).\nبل إن ابن عقيل من كبار أئمة الحنابلة وأقواله وترجيحاته معتبرة في المذهب الحنبلي.\nومع قوة حب ابن عقيل لمذهبه، وتعظيمه لإمامه وأصحابه، إلا أنه يتكلم كثيرًا بلسان الاجتهاد والترجيح واتباع الدليل الذي يظهر له، ويقول: (الواجب اتباع الدليل لا اتباع أحمد) (^٣). ويقول ابن رجب: (وله مسائل كثيرة ينفرد بها، ويخالف فيها المذهب) (^٤).\nوقال ابن عقيل: (إنما المذهب ما نصره دليله) (^٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>المطلب الثاني نقله للإجماع:</span>\nالإجماع: هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد - ﷺ - على أمر من أمور الدين (^٦).\nولا ريب أن نقل الإجماع لا يكون إلا ممن تضلع في العلم واستقرأ وتتبع أقوال العلماء، وقد كان لابن عقيل نصيب من هذا النقل، ومن الأمثلة على هذا ما يلي:\n- قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢)﴾ [الأعراف:١٢].\n_________\n(^١) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦.\n(^٢) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٠.\n(^٣) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٧.\n(^٤) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٧، فقد ذكر عددًا من المسائل التي تفرد بها.\n(^٥) الفنون ١/ ٢٣٧.\n(^٦) ينظر: روضة الناظر ١/ ٣٣١.","vol":"1","page":69},{"text":"قال ابن عقيل: (فأثبت أمره له بالسجود، ولم يقع منه السجود، وقد أجمع المسلمون على أنه عالم بامتناعه قبل وقوع الامتناع منه اهـ) (^١).\n- قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة:٢٩].\nقال ابن عقيل: (يعني: حتى يبذلوها، وينزلوا على حكمنا فيها؛ للإجماع بأن السيف يرتفع عنهم قبل العطاء وبعد الإلزام اهـ) (^٢).\n- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة:٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة:١٠].\nقال ابن عقيل: (وذلك لا يعطي عندي مذهبًا في مسألتنا (^٣)؛ لأن المختلفين في هذه المسألة مجمعون على أن هذه الآيات للإباحة والإطلاقِ بحسب دلالة الإجماع اهـ) (^٤).\n- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦].\nقال ابن عقيل: (اقتضى ذلك أن البوائن الحوامل لا نفقة عليهن، وعلى هذا لغة العرب لا نعرف سوى ذلك اهـ) (^٥).\n- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء:١١٥].\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ١٨٨.\n(^٢) التذكرة ص ٣٢٤.\n(^٣) أي مسألة: هل الأمر بعد الحظر للوجوب أو غيره؟.\n(^٤) الواضح ٢/ ٥٢٤، الجدل ص ٣.\n(^٥) الواضح ٣/ ٢٧٢.","vol":"1","page":70},{"text":"قال ابن عقيل: (والسبيل ههنا هو الطريق، ولا طريق يحصل الوعيد على سلوك غيره إلا ما يوجبه اجتهادهم؛ إذ كان ما أوجبه نص القرآن، أو تواتر السنة، فذاك سبيل الله ورسوله، أخص به من الإضافة إليهم، والمؤمنون ها هنا هم العلماء، إذ قد أجمعنا على أن العوام والجهال لا سبيل لهم يتبع، فلم يبق إلا العلماء، وقد تواعد على اتباع غير سبيلهم، فثبت أن سبيلهم حق متبع ودليل مرشد، والمخالف له مستحق للعقاب بالوعيد المنصوص في الآية، إذ ليس بين سبيلهم وبين سبيل غيرهم قسم ثالث، فتعين اتباع سبيلهم حيث حصل الوعيد على اتباع غير سبيلهم اهـ) (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>المطلب الثالث اهتمامه بالقياس:</span>\nالقياس: هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما (^٢).\nولا يمكن القياس إلا لمن وصل مرتبة الاجتهاد بحيث يحيط بطرق الأحكام التي تدرك منها، ويتوصل بها إليها.\nومن الأمثلة التي استعمل فيها ابن عقيل القياس ما يلي:\n- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥].\nقال ابن عقيل: (فأما القياس الواضح فمثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ فذِكْر الإحصان ينبه بأعلى حالتيهما على أدناهما، وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق، فيلحق بها العبد في نقصان الحد اهـ) (^٣).\n- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥].\nقال ابن عقيل: (والمحصنات ههنا الحرائر، ثم قاس العلماء عليهن حد العبيد اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) الواضح ٥/ ١٠٥، ١٨٨.\n(^٢) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٢٧.\n(^٣) الجدل ص ١٢.\n(^٤) الواضح ٢/ ١٢٤.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>المطلب الرابع منهجه في الاستنباط:</span>\nوصل ابن عقيل مرتبة عليَّة، حتى عده العلماء من أهل الرأي والاجتهاد والاستنباط\nقال عنه ابن رجب: (وكان ابن عقيل ﵀ من أفاضل العالم، وأذكياء بني آدم، مفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم، وكان خبيرًا بالكلام، مطلعًا على مذاهب المتكلمين، وله بعد ذلك في ذم الكلام وأهله شيء كثير) (^١).\nويقول الذهبي: (وكان بحر معارف، وكنز فضائل، لم يكن له في زمانه نظير) (^٢).\nوبين ابن عقيل عدم جواز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد الخالي من العلم والنقل؛ للنهي عن ذلك بالأدلة الصريحة، منها: ما روي عن ابن عباس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \" من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار \" (^٣).\nوأما التفسير بالرأي ممن توفر فيه العلم بالأدلة وكيفية استنباط الأحكام منها لغة وشرعًا فلا حرج عليه.\nقال ابن عقيل: (فأما نقل التفسير عن الرواية فقربة وطاعة، وقد فسر أحمد وأول كثيرًا من الآي، على مقتضى اللغة) (^٤).\nوقال ابن تيمية بعد ذكر جملة من الآثار التي تدل على تحرج السلف من التفسير: ... (وهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد) (^٥).\nوأما ما توصلت إليه من منهج ابن عقيل في الاستنباط عمومًا فأقول فيه ما يلي:\n_________\n(^١) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥١.\n(^٢) سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٥.\n(^٣) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (٢٩٥٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(^٤) ينظر: الواضح ٤/ ٦٣.\n(^٥) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٧٠.","vol":"1","page":72},{"text":"١ - أنه فتح لنفسه العنان في طلب العلم دون تمحيص لنوع العلم والمعلم. قال ابن كثير: (وكان يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب، فربما لامه بعض أصحابه فلا يلوي عليهم فلهذا برز على أقرانه، وبزَّ أهل زمانه في فنون كثيرة) (^١). وقال ابن رجب: (كان أصحابنا ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن الوليد، وابن التبان شيخي المعتزلة، وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام، ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة، وتأول لبعض الصفات، ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات ﵀) (^٢).\n٢ - أنه لما توسعت معارفه واطلاعاته مع ما وهبه الله من الذكاء كثرت آراؤه فأعمل عقله، ولذلك قد يعتقد فيبني على اعتقاده الأدلة، ومن ذلك قوله: (قال سبحانه: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل:٦٩] وقال: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء:٨٠]، فالأحق أن يكون الشفاء حقيقة مضافًا إلى الخالق سبحانه، والعسل عنده الشفاء، والماء يوجد عند نزوله الإنبات، والمنبت حقيقة هو الله سبحانه، فإنه سبحانه يقول: ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ﴾ [فاطر:٩]، ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ﴾ [النحل:١١]، وقال: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ﴾ [النمل:٦٠] يعني: أنبتنا لكم عنده، وقد أضاف الله سبحانه الإضلال إلى الأصنام والسامري، والضلال فيهم لا بهم) (^٣).\n_________\n(^١) البداية والنهاية ١٦/ ٢٤٢.\n(^٢) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٤٤.\n(^٣) الواضح ١/ ١٨١.","vol":"1","page":73},{"text":"٣ - أنه اجتهد في كثير من المسائل وانفرد بأقوال كثيرة عن مذهبه، وبيَّن أنه يتبع الدليل دون الأشخاص، قال عنه ابن رجب: (وكان ﵀ بارعًا في الفقه وأصوله، وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة، وتحريرات كثيرة مستحسنة، وكانت له يد طولى في الوعظ والمعارف، وكلامه في ذلك حسن، وأكثره مستنبط من النصوص الشرعية، فيستنبط من أحكام الشرع وفضائله معارف جليلة وإشارات دقيقة) (^١).\n٤ - اهتم ابن عقيل بالاستدلال على استنباطاته بالإجماع، أو بالقرآن، أو بالسنة، أو بأقوال الصحابة، أو بأقوال أهل اللغة، أو بالقياس، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك (^٢).\n٥ - أنه يتلذذ حينما يجتهد في المسائل، ويستنبط الصواب فيها، حيث يقول عن نفسه: (عندي أن من أكبر فضائل المجتهد أن يتردد في الحكم عند تردد الحجة والشبهة فيه، وإذا وقف على أحد المترددين دله على أنه ما عرف الشبهة، ومن لا تعترضه شبهة لا تصفو له حجة، وكل قلب لا يقرعه التردد، فإنما يظهر فيه التقليد والجمود على ما يقال له، ويسمع من غيره) (^٣).\n٦ - أنه يُقدِّر من يهتم بالاستنباط على غيره، ويوصي بعدم التقليد والجمود في مسائل العلم المتنوعة.\n٧ - السرعة في الاستنباط، واستحضار الأدلة في المسائل التي يسأل عنها، مما جعله يشتهر أيضًا بالمناظرات مع كبار العلماء. قال ابن الجوزي: (وأفتى ابن عقيل، ودرَّس، وناظر الفحول) (^٤).\n٨ - ذكر ابن عقيل من وجوه ترجيح إحدى القراءات على الأخرى: كثرة من عليها من القراء، أو شهادة الأصول لها، أو كونها في اللغة أظهر، أو كونها موجِبة والأخرى مسقطة، أو كون إحدى القراءتين أعم بحيث تدخل القراءة الأخرى في معناها (^٥).\n_________\n(^١) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٢.\n(^٢) ينظر كذلك: الواضح ٣/ ٢٧٦، التذكرة ص ٣٠٨، الجدل ص ٢٠.\n(^٣) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٨.\n(^٤) المنتظم ٩/ ٢١٣.\n(^٥) ينظر: الجدل ص ٢١.","vol":"1","page":74},{"text":"٩ - أنه يستنبط من الآيات أبعد من المعاني الظاهرة التي تتبادر لمن قرأ الآية، حيث يقول عند قوله تعالى: ﴿وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ [يونس:٨٧]: (قبلة: جهة للطاعات ومستقبلًا لله سبحانه في العبادات، ومن كان مأمورًا أن يجعل بيته قبلة، وهو موضع الغفلة ومناخ البطالة، أولى أن يعقل عن الله أن يجعل مواطن العبادات محترمة عن تبديلها بأمور الدنيا، وأرى أهل زماننا جعلوا مساجدهم متاجر وأسواقًا، وجعلوا بيوتهم قبورًا) (^١). وقال في قوله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾ [الملك:٣]: (وقد نفى سبحانه التفاوت عن أفعاله، فكان ذلك تنبيهًا على نفي النقائص عن صفاته اهـ) (^٢).\n١٠ - يستنبط أحيانًا ضوابط يدخل تحتها كثيرًا من المسائل حيث يقول: (إذا كنى الله سبحانه عن العبادة ببعض ما فيها من أركانها وتوابعها دل على وجوبه فيها، وكون ذلك الشيء من لوازمها وفروضها، مثل قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨] قال ابن عقيل: (لما كنى عن الصلاة به، دل على وجوبه فيها) (^٣).\n_________\n(^١) الفنون ١/ ٢٨٣.\n(^٢) الواضح ٢/ ٣٧٧.\n(^٣) الواضح ٣/ ٢١٣.","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الفصل الثالث علوم القرآن عند ابن عقيل</span>\nوفيه أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: الناسخ والمنسوخ.\nالمبحث الثاني: أسباب النزول.\nالمبحث الثالث: المحكم والمتشابه.\nالمبحث الرابع: العام والخاص.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>المبحث الأول الناسخ والمنسوخ:</span>\nيأتي علم الناسخ والمنسوخ في المرتبة الأولى بين سائر علوم القرآن الكريم.\nقال مكي بن أبي طالب (^١): (وإن من آكد ما عُني أهلُ العلم والقرآن بفهمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن، وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه وأصوله: علمَ ناسخ القرآن ومنسوخه، فهو علم لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهلُه) (^٢).\nوقال القرطبي: (معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام) (^٣).\nفلا يجوز لأحد أن يفسر كلام الله حتى يعرف الناسخ والمنسوخ؛ إذ يتوقف على معرفته معرفة الحلال والحرام، وكثير من الأحكام، وقد اهتم السلف الصالح بهذا العلم حتى إنهم يستعظمون بل ويمنعون أن يفتي أو يحدث الناس من لا يعرف الناسخ والمنسوخ.\nقال علي بن أبي طالب - ﵁ - لقاصٍّ (^٤): (أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت) (^٥).\nومن ثمَّ اهتم العلماء بمعرفة الناسخ والمنسوخ وبيان أصوله وأحواله، وكان لابن عقيل نصيب كبير في هذا الباب فقد تحدث في أصوله وفصوله من جميع الجوانب مما يمكن أن يفرد بدراسة مستقلة في علوم القرآن عند ابن عقيل (^٦).\n_________\n(^١) هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني المالكي، من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، ومن مصنفاته: مشكل إعراب القرآن، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، مات سنة ٤٣٧ هـ، له ترجمة في: طبقات الداوودي ٢/ ٣٣١، شذرات الذهب ٣/ ٢٦٠.\n(^٢) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٤٥.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٦٢.\n(^٤) وفي بعض الروايات: قاض بالضاد.\n(^٥) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٤٩، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٢٩، والبيهقي في سننه كتاب آداب القاضي باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل (٢٠١٤٧)، وينظر: الدر المنثور ١/ ١٩٢.\n(^٦) ينظر: الواضح ١/ ٢١٠ - ٢٥٥، ٤/ ١٩٧ - ٣٢٢.","vol":"1","page":77},{"text":"ومن الأمثلة التفسيرية لابن عقيل في هذا الباب ما يلي:\nقال ابن عقيل في قوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ [البقرة:١٠٦]: (يعني: خيرًا لكم، وإلا فالقرآن نفسه لا يتفاضل، لكونه كلامًا لله سبحانه، وصفة من صفاته التي لا تحتمل التفاضل والتخاير.\nوما هو خير لنا يحصل من وجوه:\nأحدها: في السهولة المخففة عنا ثقل التكليف، وذلك خير من وجهين: أحدهما: انتفاء المشقة على النفس، والثاني: حصول الاستجابة والمسارعة، فإن النفوس إلى الأسهل أسرع، وإذا أسرعت الاستجابة، تحقق إسقاط الفرض، وحصول الأجر. والثاني من وجوه الخير: كثرة المشقة التي يتوفر بها الثواب، قال النبي - ﷺ - لعائشة: \" ثوابك على قدر نصبك \" (^١). وقد يكون الخير الأصلح الذي لا نعلم وجهه.\nوقوله: ﴿أَوْ مِثْلِهَا﴾: في السهولة أو الصعوبة أو المثوبة. فإن قيل: فما أفاد التبديل بالمثل شيئًا، إذا كان المثل ما سد مسد مثله ...) (^٢).\nوقال أيضًا: (قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]، ثم نسخ إلى الصوم حتمًا وتعيينًا من غير تخيير، مع الإقامة والصحة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥]) (^٣).\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٢) الواضح ١/ ٢٥٤.\n(^٣) الواضح ١/ ٢٥١.","vol":"1","page":78},{"text":"وقال أيضًا: (قوله تعالى: (﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المجادلة:١٢]، نسخ ذلك الوجوب إلى جواز فعلها وجواز تركها بقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة:١٣]) (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>المبحث الثاني أسباب النزول:</span>\nمعرفة أسباب النزول من الأمور المهمة في فهم الآيات ووضوحها، ومعرفة تاريخها، والترجيح بين معانيها.\nقال الواحدي (^٢): (أسباب النزول هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها، وبيان سبب نزولها) (^٣).\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب) (^٤).\nواعتماد العلماء في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن النبي - ﷺ - أو عن الصحابة لمشاهدتهم أحوال نزول القرآن.\nقال الواحدي: (لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدُّوا في الطلب) (^٥).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ٢٥١.\n(^٢) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري، صنف: البسيط والوسيط والوجيز في التفسير وأسباب النزول، مات سنة ٤٦٨ هـ، له ترجمة في: طبقات السيوطي ص ٦٦، طبقات الداوودي ١/ ٣٩٤.\n(^٣) أسباب النزول ص ١٦.\n(^٤) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٣٩، مقدمة التفسير ص ٤٥.\n(^٥) أسباب النزول ص ١٦.","vol":"1","page":79},{"text":"وذهب السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحًا في سبب النزول فإنه يقبل، ويكون مرسلًا إذا صح المسند إليه، وكان من أئمة التفسير واعتضد بمرسل آخر (^١).\nولما كان لأسباب النزول هذه المكانة العالية اعتنى فيه العلماء والباحثون ومنهم ابن عقيل الذي لم يغفل هذا الجانب، ومن أمثلة اهتمامه بأسباب النزول ما يلي:\nقال ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود:١١٤]: ... (نزلت في الرجل الذي سأل النبي - ﷺ - عن استمتاعه من المرأة الأجنبية بكل ما يستمتع به الرجل من زوجته إلا الجماع؛ فأنزل الله هذه الآية اهـ) (^٢).\nوقال أيضًا: (لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء:٩٨] قال ابن الزِّبعرى: لأخصمن محمدًا، فجاء إلى رسول الله - ﷺ -، فقال: قد عُبِدت الملائكة، وعُبِد المسيح، أفيدخلون النار؟! فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء:١٠١]، فاحتج بعموم اللفظ، ولم ينكر النبي - ﷺ - تعلقه بذلك، وأنزل الله سبحانه جواب ذلك، مما دل على تخصيصٍ، لا منكرًا لتعلقه، فعلم أن العموم مقتضى هذه الصيغة اهـ) (^٣).\n_________\n(^١) لباب النقول ص ١٥.\n(^٢) الواضح ٥/ ٢٦.\n(^٣) الواضح ٣/ ٣١٤.","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>المبحث الثالث المحكم والمتشابه:</span>\nموضوع هذا المبحث من الموضوعات المهمة الشائكة في علوم القرآن؛ لأنه لم ينل حظه من البحث والدراسة في جميع جوانبه، وقد اختلف العلماء في تعريف المحكم والمتشابه (^١):\nفقال النحاس (^٢): (وأجمع هذه الأقوال: أن المحكم ما كان قائمًا بنفسه لا يحتاج إلى استدلال، والمتشابه: ما لم يقم بنفسه واحتاج إلى استدلال) (^٣)، وهذا هو ما اختاره ابن عقيل (^٤).\nوقد توقف بعض العلماء عن الكلام في المتشابه، ووضح الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: (والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله، وطلب فهمه ومعرفة معناه، فلم يذمه الله، بل أمر بذلك ومدح عليه) (^٥).\nوقد اجتهد العلماء في ما يتعلق بالمحكم والمتشابه في كتاب الله جل وعلا، ومن أولئك ابن عقيل الذي أفرده بفصول في الواضح (^٦)، ومن أمثلة اهتمامه في هذا الباب ما يلي:\nقال ابن عقيل: (﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦)﴾ [الأنعام:٧٦]، أزال الاشتباه من قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر:٢٢]، ﴿يَوْمَ يَأْتِي﴾ [الأنعام:١٥٨]، ﴿أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢١٠]، ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام:١٥٨]، وأنه ليس بالانتقال المشاكل لأفول النجوم اهـ) (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٩.\n(^٢) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي المفسر المصري النحوي المعروف بالنحاس، من مصنفاته: معاني القرآن، والناسخ والمنسوخ، وإعراب القرآن، مات سنة ٣٣٨ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٠١، شذرات الذهب ٢/ ٣٤٦.\n(^٣) معاني القرآن ١/ ٣٤٦، وينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٠٤.\n(^٤) ينظر: الواضح ٤/ ٥.\n(^٥) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٧٥.\n(^٦) ينظر: الواضح ٤/ ٥ - ٢٨.\n(^٧) الواضح ٤/ ٧.","vol":"1","page":81},{"text":"وقال أيضًا: (﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء:١٧١] روح ملك، وإضافة تجميل وتقريب كقوله في الكعبة ﴿بَيْتِيَ﴾ [البقرة:١٢٥]، وتسميته روح آدم ﴿رُوحِي﴾ [الحجر:٢٩]، لا أن البيت مسكنه، ولا الروح صفته، لكن خلقه، وبَجَّلَهُما بالإضافة إليه، وكفى بذلك تعظيمًا وتشريفًا اهـ) (^١).\nوقال أيضًا: (والذي أزال إشكال قولِه: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء:١٧١]، ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر:٢٩]، ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ [مريم:٣٤]، ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥]، قولُه: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران:٥٩] اهـ) (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>المبحث الرابع العام والخاص:</span>\nالأصل حمل نصوص القرآن العامة على عموم لفظها ما لم يرد نص بالتخصيص، فكان السلف رضوان الله عليهم يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم (^٣).\nولهذا فمعرفة العام والخاص مهم في فهم الآية ودلالتها.\nقال الزركشي: (قال القفال: ومن ضبط هذا الباب أفاد علمًا كثيرًا) (^٤).\nوالخاص المتأخر يؤثر في العام المتقدم.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين) (^٥).\nوعلى هذا فالبحث في العام والخاص، والتتبع لأدلة التخصيص من الأهمية بمكان.\nولقد أولى ابن عقيل هذا الباب عناية كبيرة، وبسط الكلام فيه في صفحات كثيرة (^٦).\nومن الأمثلة التي تدل على اهتمامه بالخاص والعام ما يلي:\n_________\n(^١) الواضح ٢/ ٣٨٢.\n(^٢) الواضح ٤/ ٧.\n(^٣) ينظر: العدة ٢/ ٤٩٢، الواضح ٣/ ٣١٧.\n(^٤) البرهان ٢/ ١٩.\n(^٥) دقائق التفسير ٢/ ١٥، وينظر: مجموع الفتاوى ١٣/ ١١٩.\n(^٦) ينظر: الواضح ٣/ ٣١٣ - ٤٩٩.","vol":"1","page":82},{"text":"قال ابن عقيل: (﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨] والمراد به كل الحرائر من المطلقات بوائن أو رجعيات، وقال في آخرها: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ يرجع إلى الرجعيات، فالأول على عمومه، والآخر خاص في الرجعيات اهـ) (^١).\nوقال أيضًا: (قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥)﴾ [هود:٤٥] تمسكًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا﴾ [المؤمنون:٢٧]، وقوله: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلَّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ [هود:٤٠] فأجابه الباري سبحانه عن ذلك جواب تخصيص لا جواب نكير عليه ما تعلق به العموم، فقال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود:٤٦]، فدل على أن اللفظة عموم، ولولا دليل أخرج ابنه من أهله؛ لكان داخلًا تحت اللفظ اهـ) (^٢).\nوقال أيضًا: (لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء:٩٨] قال ابن الزِّبعرى: لأخصمن محمدًا، فجاء إلى رسول الله - ﷺ -، فقال: قد عُبِدت الملائكة، وعُبِد المسيح، أفيدخلون النار؟! فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء:١٠١]، فاحتج بعموم اللفظ، ولم ينكر النبي - ﷺ - تعلقه بذلك، وأنزل الله سبحانه جواب ذلك، مما دل على تخصيصٍ، لا منكرًا لتعلقه، فعلم أن العموم مقتضى هذه الصيغة اهـ) (^٣).\nوالله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: الواضح ٣/ ٤٣٣.\n(^٢) الواضح ٣/ ٣١٤.\n(^٣) الواضح ٣/ ٣١٤.","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>القسم الثاني أقوال ابن عقيل في التفسير - من أول القرآن إلى آخره - مع دراستها</span>","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>سورة الفاتحة</span>\nقال تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾ [الفاتحة:٦].\n١/ ١ - قال ابن عقيل: (قوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾، المراد به: أدم لنا ما منحتنا من هدايتك اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nذكر العلماء في تفسير قوله تعالى: قال تعالى: ﴿اهْدِنَا﴾ [الفاتحة:٦] أقوالًا منها:\nالأول: ثبتنا وأدم الهداية لنا (^٢)، وهذا هو قول ابن عقيل، وهو مروي عن عليّ، وأُبيّ بن كعب (^٣) ﵄.\nالثاني: أرشدنا، ذكره ابن كثير في تفسيره (^٤).\nالثالث: وفقنا وألهمنا، وهذا تفسير ابن عباس - ﵁ - (^٥)، وتضمنه لهذا المعنى لأن الهداية عديت بنفسها (^٦).\nقال الطبري: (وإلهامه إياه ذلك هو توفيقه له) (^٧).\nوقال أيضًا: (والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، أن يكون معنيًا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك ...) (^٨).\nالرابع: زدنا هداية (^٩).\n_________\n(^١) ينظر: الواضح في أصول الفقه ٣/ ١٩٧.\n(^٢) النكت والعيون ١/ ٥٨.\n(^٣) زاد المسير ١/ ١٢، وأبيّ: هو ابن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن النجار أبو المنذر الأنصاري المدني، مات سنة ٣٣ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١/ ٣٨٩، الإصابة ١/ ٢٧.\n(^٤) تفسير ابن كثير ١/ ١٦٠.\n(^٥) جامع البيان ١/ ١٦٦، زاد المسير ١/ ١٢، وهو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم الرسول - ﷺ -، الحبر والبحر في التفسير، توفي سنة ٦٨ هـ، له ترجمة: سير أعلام النبلاء ٣/ ٣٣١، والإصابة ٢/ ٣٢٢.\n(^٦) تفسير ابن كثير ١/ ١٦٠.\n(^٧) جامع البيان ١/ ١٦٦.\n(^٨) جامع البيان ١/ ١٧١.\n(^٩) ذكره الطبري ولم ينسبه لأحد في تفسيره ١/ ١٦٧.","vol":"1","page":85},{"text":"وكل الأقوال صحيحة في هذه الكلمة إذ أن الدعاء بها ليس تحصيل حاصل (^١)، ولكن العبد محتاج إليها على جميع المعاني التي ذكرها العلماء.\nقال ابن القيم: (والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها:\nأحدها: أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلًا فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها.\nأو يكون عارفًا بالهداية فيها، فأتاها على غير وجهها عمدًا فهو محتاج إلى التوبة منها.\nأو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علمًا ولا عملًا ففاتته الهداية\nأو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علمًا ولا عملًا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها.\nأو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها.\nأو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل.\nأو طريق هدي إليه، وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها ... إلى أن قال:\nوكذلك أيضًا ثَمَّ أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي.\nوأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها.\nوأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله.\nوأمور قد فعلها على وجه الهداية، وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها، ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية؛ فإن الجزاء من جنس العمل ..) (^٢).\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير ١/ ١٦٢.\n(^٢) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص ٨ - ١٠.","vol":"1","page":86},{"text":"وقال ابن كثير: (كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها، وهو متصف بذلك؟ وهل هذا من تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب: أن لا، ولولا احتياجه ليلًا ونهارًا إلى سؤال الله الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية، ورسوخه فيها، وتبصره، وازدياده منها، واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق ...) (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>سورة البقرة</span>\nقال تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨)﴾ [البقرة:٣٨].\n٢/ ١ - قال ابن عقيل: (قال الله سبحانه لآدم وحواء:\n﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ وهذا خطاب الذكور اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nذكر ابن عقيل هذا ضمن أدلة من قال بدخول النساء في مطلق الأمر.\nوالمسألة المستفادة هنا هي: مسألة تغليب جمع الذكور، ولبيان هذه المسألة أقول: إن ... الجمع لا يخلو من إحدى هذه الصور:\nالأولى: أن يكون مفرد الجمع لا يصح إطلاقه على النساء، كالرجال، فهو جمع خاص بالرجال اتفاقًا.\nالثانية: أن يكون مفرده لا يصح إطلاقه على الرجال، كالبنات، فهو جمع خاص بالنساء اتفاقًا.\nالثالثة: أن يكون ذلك الجمع متناولًا للذكور والإناث لغة ووضعًا، كالناس فإنه يتناول الذكور والإناث بالاتفاق (^٣).\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير ١/ ١٦٢.\n(^٢) ينظر: الواضح ٣/ ١٢٥.\n(^٣) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢٩٠، روضة الناظر لابن قدامة ٢/ ١٤٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦٥.","vol":"1","page":87},{"text":"أما الصورة الرابعة التي فيها الخلاف فهي: إذا كانت علامة الذكور فيه واضحة بينة، كجمع المذكر، نحو: المؤمنين، وقد اتفق أهل اللغة على تغليب جمع الذكور مع دخول النساء فيه. قال ابن منظور (^١): (وإنما المستجاز من ذلك رد التأنيث إلى التذكير؛ لأن التذكير هو الأصل بدلالة أن الشيء مذكر وهو يقع على المذكر والمؤنث فعلم بهذا عموم التذكير وأنه هو الأصل الذي لا ينكر) (^٢).\nونُقل عن بعض اللغويين أن هذا قول جميع النحويين (^٣).\nأما اختلاف العلماء ففي مسألة اندراج النساء تحت لفظ جمع المذكر؛ هل هو بالتغليب أو بأصل الوضع؟\nفقد ذهب ابن عقيل وجماعة من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن قدامة (^٤) ورواية عن الإمام أحمد وهو قول لابن داود (^٥) إلى أن دخول النساء في جمع المذكر بأصل الوضع واستدلوا بأدلة من أهمها: استخدام العرب والآية التي معنا.\n_________\n(^١) هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري، من أشهر كتبه: لسان العرب، وله اختصارات كثيرة لكتب الأدب المطولة، مات سنة ٧١١ هـ، له ترجمة في: فوات الوفيات ٢/ ٢٦٥، الدرر الكامنة ٤/ ٢٦٢.\n(^٢) لسان العرب ٢/ ٥٧.\n(^٣) لسان العرب ٩/ ٩. وأشار إلى الاتفاق القاضي أبو يعلى الحنبلي في العدة ٢/ ٣٥٣، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣٧.\n(^٤) ينظر: العدة ٢/ ٣٥١، روضة الناظر ٢/ ١٤٨.\n(^٥) هو محمد بن داود بن علي الظاهري أبو بكر الأصبهاني، ولد داود الظاهري، أحد أذكياء زمانه، مات سنة ٢٩٧ هـ، له ترجمة في: تاريخ بغداد ٥/ ٢٥٦، شذرات الذهب ٢/ ٢٢٦.","vol":"1","page":88},{"text":"وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن النساء لا يدخلن في ذلك بأصل الوضع بل بالتغليب، واختارها من الحنابلة أبو الخطاب (^١)، والطوفي (^٢)، واستدلوا بأدلة من أهمها: ما روي عن أم سلمة ﵂ قالت: (يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ .. فأنزل الله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥)﴾ [الأحزاب:٣٥]) (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: التمهيد ١/ ٢٩١، وهو الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني البغدادي الحنبلي من كتبه التمهيد في أصول الفقه، مات سنة ٥١٠ هـ، له ترجمة في: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١١٦، شذرات الذهب ٤/ ٢٧.\n(^٢) في شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٥١٥، وهو أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري البغدادي تتلمذ على شيخ الإسلام، مات سنة ٧١٦ هـ، له ترجمة في: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٦، شذرات الذهب ٦/ ٣٩.\n(^٣) أخرجه أحمد ٦/ ٣٠١ (٢٦٥٧٥)، والطبري في التفسير ١٠/ ٣٠٠، والحاكم ٢/ ٤١٦، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.","vol":"1","page":89},{"text":"والحاصل الملخص: هو القول بأن دخول النساء في جمع المذكر راجع للسياق والقرائن، فسماه بعضهم تغليبًا، والآخرون أصلًا، وبهذا تتفق الأقوال (^١)، ولذا يستدل من قال بدخولهن بأصل الوضع بدلالة التغليب للذكور، وأما أن يفسر قول من قال بدخول النساء في جمع المذكر بأصل الوضع بأنه ينصرف جمع المذكر للنساء كما ينصرف إلى الرجال على حد سواء فهذا لا يسوغ، للقطع باختصاص الذكور بهذه الصيغة لغة واختصاص النساء بغيرها، وإجماع أهل اللغة على ذلك، ولذا قال أبو المعالي (^٢): (وما ذكره هؤلاء من تغليب علامة التذكير عند محاولة التعبير عن الجنسين فصحيح في الجملة، ولكنهم لم يفهموه على وجهه؛ فإن ما ذكروه سائغ إن أريد، فأما أن يقال: وضع اللسان على أن المسلمين مسترسل على الرجال والنساء استرساله على آحاد الرجال فلا، والذي ذكروه صالح لو أريد، وليس في اللسان القضاء به إلا عند قرينة شاهدة عليه) (^٣).\nوقد قال ابن عقيل ضمن جوابه على دليل من منع الدخول بأصل الوضع: (وإن قلنا: إنهن يدخلن، فإنما يدخلن من جهة الظاهر، فأما من جهة الصريح والنص فلا ..) (^٤)، فالصواب أن تناول صيغة جمع المذكر للنساء بقرينة شرف الذكورية وتسمى التغليب وهو واقع في اللغة كما سبق، وتدخل النساء في جمع المذكر حسب دلالة العرف، وكذا دلالة الشرع؛ لأن عموم الأحكام الشرعية شاملة للجنسين (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٥١٦.\n(^٢) هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الطائي السنبِسي الجويني الشافعي، له مصنفات من أشهرها: البرهان والورقات في أصول الفقه، مات سنة ٤٧٨ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٨، شذرات الذهب ٣/ ٣٥٨.\n(^٣) البرهان ١/ ٢٤٥.\n(^٤) الواضح ٣/ ١٣١.\n(^٥) ينظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣٦.","vol":"1","page":90},{"text":"قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [البقرة:٤٣].\n٣/ ٢ - قال ابن عقيل: (ومثل قوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ بين ذلك في كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم - ﵁ - في الزكوات والديات (^١)، وكتابه الذي كتبه لأبي بكر في الصدقات (^٢) اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nهذه المسألة التي أشار إليه ابن عقيل من المسائل الواضحة، فلا نجد في القرآن الأحكام التفصيلية لمقادير الزكاة؛ وإنما بينها النبي - ﷺ - في سنته بيانًا شافيًا كافيًا.\nوقد أشار إلى هذا القرطبي بقوله: (فالزكاة في الكتاب مجملة بينها النبي - ﷺ -) (^٤).\nوقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: (ويكون البيان - يعني من النبي - ﷺ - بالكتابة أيضًا: كنحو الذي كتبه لعمرو بن حزم في الصدقات والديات وسائر الأحكام، وكتابه الذي كتبه لأبي بكر الصديق في الصدقات) (^٥). والله أعلم.\n\nقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٤٦)﴾ [البقرة:٤٦].\n_________\n(^١) حديث عمرو بن حزم أخرجه بطوله: ابن حبان في صحيحه في باب ذكر كتبة المصطفى - ﷺ - كتابه إلى أهل اليمن ١٤/ ٥٠١ (٦٥٥٩)، والحاكم وصححه في مستدركه كتاب الزكاة ١/ ٥٥٢ (١٤٤٧)، والبيهقي في كتاب الزكاة باب كيف فرض الصدقة ٤/ ١٤٩ (٧٢٥٥).\n(^٢) هو حديث أنس بن مالك في الصدقات، أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين .. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (١٤٥٤).\n(^٣) ينظر: الواضح في أصول الفقه ١/ ١٩٣.\n(^٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٣٥.\n(^٥) العدة ١/ ١١٤.","vol":"1","page":91},{"text":"٤/ ٣ - قال ابن عقيل: (﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ والمراد به: يعلمون اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nبيّن ابن عقيل معنى الظن في الآية: بأنه العلم، والظن في اللغة يطلق على معنيين متضادين.\nقال ابن فارس (^٢): (الظاء والنون أُصيل صحيح، يدل على معنيين مختلفين: يقين وشك) (^٣).\nوقال ابن منظور: (الظن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم) (^٤).\nوقال الطبري: (إن العرب قد تسمي اليقين ظنًا، نظير تسميتهم الظلمة سُدْفة، والضياء سُدْفة، والمغيث صارخًا، والمستغيث صارخًا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده) (^٥).\nوقد ذهب الجمهور (^٦) إلى أن معنى الظن في هذه الآية: العلم واليقين (^٧).\nوقيل: إن الظن في الآية يصح أن يكون على بابه، ويضمر في الكلام بذنوبهم، فكأنهم\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٨٨.\n(^٢) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أشهر مصنفاته: معجم مقاييس اللغة، مات سنة ٣٩٥ هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٠٣، شذرات الذهب ٣/ ١٣٢.\n(^٣) معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٦٢.\n(^٤) لسان العرب ١٣/ ٢٧٢.\n(^٥) جامع البيان ١/ ٦٢٣.\n(^٦) نسبه للجمهور: الماوردي في النكت والعيون ١/ ١١٦، وابن عطية في المحرر الوجيز ١/ ١٣٧، والقرطبي في تفسيره ١/ ٢٥٥.\n(^٧) ينظر: كلام ابن اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره ص ٢٢، والطبري في جامع البيان ١/ ٦٢٤، وابن الجوزي في زاد المسير ١/ ٦٦، وابن كثير في تفسيره ١/ ٢٥٨.","vol":"1","page":92},{"text":"يتوقعون لقاءه مذنبين، ذكره الماوردي (^١)، ونسبه ابن عطية (^٢) للمهدوي (^٣)، وقال: (وهذا تعسف) (^٤)، وقد أصاب ﵀ فسياق الآية يدل على أن معناه في هذا الموضع: اليقين، وهو قول عامة المفسرين سلفًا وخلفًا.\nقال قطرب (^٥): (﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ .. فهذا يقين، ولو كان شكًا لم يجز في ذلك المعنى، وكان كفرًا، ولكنه يقين) (^٦).\nوقال البغوي: (﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ يستيقنون، فالظن من الأضداد يكون شكًا ويقينًا) (^٧).\nوقال ابن كثير: (أي يعلمون) (^٨).\n_________\n(^١) النكت والعيون ١/ ١١٦، وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي له من المؤلفات: الأحكام السلطانية، والحاوي الكبير وغيرها مات سنة ٤٥٠ هـ، له ترجمة في: طبقات السيوطي ٢٥، شذرات الذهب ٣/ ٢٨٥.\n(^٢) هو عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن عطية أبو محمد الغرناطي القاضي، له التفسير المشهور: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفي سنة ٥٤١ هـ، وله ترجمة في: طبقات السيوطي ص ٥٠، طبقات الداوودي ١/ ٢٦٥.\n(^٣) المحرر الوجيز ١/ ١٣٦، وهو أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي صاحب التفسير الكبير: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، واختصره وسماه: التحصيل في مختصر التفصيل، ولا أعلمه مطبوعًا، مات بعد سنة ٤٣٠ هـ، له ترجمة في: طبقات السيوطي ص ١٩، طبقات الداوودي ١/ ٥٦.\n(^٤) المحرر الوجيز ١/ ١٣٨.\n(^٥) هو أبو علي محمد بن المستنير، النحوي اللغوي البصري، مولى سالم بن زياد المعروف بقطرب، له من التصانيف: معاني القرآن في التفسير، مات سنة ٢٠٦ هـ، له ترجمة في: طبقات الداوودي ٢/ ٢٥٦، طبقات الأدنه وي ص ٢٨.\n(^٦) الأضداد له ص ٧١، والأضداد لابن الأنباري ص ٣، ١٩.\n(^٧) معالم التنزيل ١/ ٣٨.\n(^٨) تفسير ابن كثير ١/ ٢٥٨.","vol":"1","page":93},{"text":"وقال الشنقيطي: (المراد بالظن هنا اليقين) (^١).\n\nوقد ذكر ابن عاشور (^٢) السر في التعبير بالظن بدلًا عن العلم واليقين: هو أن لفظ الظن مشترك بين الاعتقاد الجازم وبين الاعتقاد الراجح (^٣) فيشمل المعنيين كما هو المراد في الآية بخلاف لفظ العلم واليقين فيقتصر على الاعتقاد الجازم. والله تعالى أعلم.\n\nقال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)﴾ [البقرة:٧٨].\n٥/ ٤ - قال ابن عقيل: (﴿أَمَانِيَّ﴾ يعني: تلاوة اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل كلمة: ﴿أَمَانِيَّ﴾ في هذه الآية بالتلاوة، وهو قول للكسائي، والزجاج (^٥)، والفراء (^٦)، وابن اليزيدي (^٧)، ومستندهم قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ [الحج:٥٢]، أي: في تلاوته (^٨)، وهذا هو القول الأول في معنى ﴿أَمَانِيَّ﴾.\n_________\n(^١) أضواء البيان ١/ ٦٨.\n(^٢) هو محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة بتونس، من مصنفاته: التحرير والتنوير في التفسير، مات سنة ١٣٩٣ هـ، له ترجمة في: الأعلام ٦/ ١٧٤.\n(^٣) ينظر: التحرير والتنوير ١/ ٤٨١.\n(^٤) الواضح ٢/ ٣٧٢.\n(^٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ١٥٩.\n(^٦) معاني القرآن ١/ ٤٩، وهو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي، من مصنفاته معاني القرآن، مات سنة ٢٠٧ هـ، له ترجمة في: طبقات الداوودي ٢/ ٣٦٧.\n(^٧) غريب القرآن وتفسيره ص ٢٦، وهو أبو عبدالرحمن عبدالله بن يحيى بن المبارك العدوي البغدادي، المعروف بابن اليزيدي، مات سنة ٢٣٧ هـ، له ترجمة: الأنساب ٥/ ٦٩٣.\n(^٨) معجم مفردات القرآن ص ٥٣١.","vol":"1","page":94},{"text":"القول الثاني: ذهب ابن عباس ومجاهد (^١) إلى أن معنى الأماني الكذب، واختاره الفراء (^٢)، ورجحه الطبري بقوله: (وأولى ما روينا في تأويل قوله: ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ بالحق وأشبهه بالصواب، الذي قاله ابن عباس - الذي رواه عنه الضحاك (^٣) - وقول مجاهد: أن الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية، أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئًا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذبًا وزورًا) (^٤).\nالقول الثالث: ذهب قتادة (^٥) إلى أن معنى الأماني: أنهم يتمنون على الله ما ليس لهم (^٦).\n_________\n(^١) جامع البيان ٢/ ١٥٦، وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي شيخ القراء والمفسرين، مات سنة ١٠٢ هـ، له ترجمة في: الجرح والتعديل ٨/ ٣١٩، سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩.\n(^٢) معاني القرآن ١/ ٥٠.\n(^٣) هو أبو محمد، وقيل: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي صاحب التفسير أصله من الكوفة ثم أقام ببلخ، مات سنة ١٠٢ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٩٨.\n(^٤) جامع البيان ٢/ ١٥٧.\n(^٥) قتادة هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، كان حافظًا، ومفسرًا وفقيهًا، مات سنة ١١٨ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٩، طبقات الداوودي ٢/ ٤٧.\n(^٦) جامع البيان ٢/ ١٥٦.","vol":"1","page":95},{"text":"القول الرابع: أن الأماني: التقدير، يقال: منى لك الماني أي قدر لك المقدر، قاله ابن فارس (^١)، والجوهري (^٢)، والراغب الأصفهاني (^٣).\nوعند التأمل في هذه المعاني لا نجد بينها تعارضًا؛ بل الكلمة تحتملها جميعًا.\nقال ابن فارس: (الميم والنون والحرف المعتل أصل واحد صحيح، يدل على تقدير شيء ونفاذ القضاء به) (^٤)، فالتلاوة تقدير ووضع كل آية موضعها (^٥)، وكذلك هي تقدير لا يتبعه عمل وفهم للمتلو، وكذلك الكذب تقدير ما لا حقيقة له، والتمني كالمقدمة له، كما قال الراغب: (ولما كان الكذب تصور ما لا حقيقة له وإيراده باللفظ صار التمني كالمبدء للكذب فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني، وعلى ذلك ما روي عن عثمان - ﵁ -: ما تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمت ...) (^٦)، ولذا فسرها جمع من أهل العلم بأكثر من معنى بلا ترجيح (^٧).\n_________\n(^١) معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٧٦.\n(^٢) الصحاح ٥/ ١٩٨٣، هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، له: تاج اللغة وصحاح العربية المسمى بالصحاح، مات سنة ٣٩٨ هـ، له ترجمة في: لسان الميزان ١/ ٥١٨، شذرات الذهب ٣/ ١٤٣.\n(^٣) معجم مفردات القرآن ص ٥٣٠، وهو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني، مات سنة ٥٠٣ هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٢٠، طبقات الداوودي ٢/ ٣٢٩ باسم المفضل والصواب أنه الحسين.\n(^٤) معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٧٦.\n(^٥) معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٧٧ بتصرف يسير.\n(^٦) معجم مفردات القرآن ص ٥٣٠، وقول عثمان - ﵁ - أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٤١ (١٢٤).\n(^٧) ينظر: غريب القرآن وتفسيره لابن اليزيدي ص ٢٦، أحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٦ - ٧، بدائع التفسير لابن القيم ١/ ٣٢٠.","vol":"1","page":96},{"text":"قال ابن تيمية بعد ذكر الأقوال في قوله تعالى: ﴿أَمَانِيَّ﴾: (والآية تعمها فإنه ﷾ قال: ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾،لم يقل: لا يقرؤون ولا يسمعون، ثم قال: ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ وهذا استثناء منقطع؛ لكن يعلمون أماني: إما بقراءتهم لها، وإما بسماعهم قراءة غيرهم، وإن جعل الاستثناء متصلًا كان التقدير: لا يعلمون الكتاب إلا علم أماني، لا علم تلاوة فقط بلا فهم، والأماني جمع أمنية وهي التلاوة ...) (^١).\nوهذا لا يمنع من كون بعضها أولى من بعض؛ لأن العبارات وإن كانت ترجع لمعنى واحد، إلا أن السياق أو غيره من القرائن يقوي أحدها، ولأجل هذا فقد رجح الطبري - كما سبق - القول الثاني، وعلل ذلك بقوله: (والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك، وأنه أولى بتأويل قوله: ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ من غيره من الأقوال قول الله جل ثناؤه: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ فأخبر عنهم جل ثناؤه أنهم يتمنون ما يتمنون من الأكاذيب ظنًا منهم لا يقينًا، ولو كان معنى ذلك أنهم يتلونه لم يكونوا ظانين ... الخ) (^٢).\nوقال الفراء في القول الثاني: (وهذا أبين الوجهين) (^٣).\nوقال الشنقيطي بعد ذكره للقول الأول: (.. وهذا القول لا يتناسب مع قوله: ... ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ﴾ لأن الأمي لا يقرأ) (^٤). والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ١٧/ ٤٣٤.\n(^٢) جامع البيان ٢/ ١٥٨.\n(^٣) معاني القرآن ١/ ٥٠.\n(^٤) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١/ ٧٠، ويراجع للاستزادة في هذه المسألة:\nالنكت والعيون للماوردي ١/ ١٥٠، زاد المسير ١/ ٩١، المحرر الوجيز ١/ ١٦٩، معالم التنزيل ١/ ٥٤، تفسير ابن كثير ١/ ٣٠٥.","vol":"1","page":97},{"text":"قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٣)﴾ [البقرة:٩٣].\n٦/ ٥ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ وحذف حب العجل، ولو ذكر حب العجل لكان هو الحقيقة اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل مسألتان:\nالمسألة الأولى: هل في القرآن مجاز؟ الخلاف في ذلك مشهور معروف:\nعرَّف العلماء المجاز: بأنه استعمال الكلام في غير ما وضع له لقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وقسيمه الحقيقة: وهي الكلام الذي استعمل فيما وضع له في الأصل (^٢).\nوقد اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن:\nفذهب بعض العلماء إلى منع وجود المجاز في اللغة، ورجح هذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وألف رسالة في الحقيقة والمجاز (^٣)، ورد القول بوقوعه، وما تذرع به من قال به، وأبطل الحد الذي حد به (^٤).\n_________\n(^١) ينظر الواضح ٢/ ٣٨٥، ٤/ ٣٠.\n(^٢) ينظر: العدة ١/ ١٧٢، روضة الناظر ٢/ ٨، الواضح ٢/ ٣٨٤، شرح الكوكب المنير ١/ ١٤٩.\n(^٣) مضمنة في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٤٠٠.\n(^٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٨٧ وما بعدها.","vol":"1","page":98},{"text":"ومن كلامه أنه قال: (لم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا: هذا حقيقة وهذا مجاز، بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه، ولا من بعدهم، ولا غير هؤلاء، ولا أحد من أئمة الفقه الأربعة وغيرهم، وإنما وجد في كلام أحمد بن حنبل لكن بمعنى آخر (^١)، كما أنه وجد في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعنى آخر (^٢)، ولم يوجد أيضًا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة: كأبي عمرو بن العلاء، والأصمعي، والخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء، ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العرب) (^٣).\nوتبعه تلميذه ابن القيم، وعقد له فصلًا في الصواعق المرسلة قال فيه: (كسر الطاغوت الثالث وهو المجاز من خمسين وجهًا) (^٤).\nوذهب كثير من العلماء إلى القول بالمجاز في اللغة، ثم اختلف هؤلاء في جواز إطلاقه في القرآن: فمنهم من أجازه، وهو مذهب جمهور أهل الأصول (^٥)، ومنهم من منعه (^٦).\n_________\n(^١) كلام الإمام أحمد أنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله ﵎: [إِنَّا]، [نَحْنُ] ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة، وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازًا، كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب وغيرهم، وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، ينظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٨٩.\n(^٢) وضح هذا المعنى بقوله: (إنما عنى بمجاز الآية: ما يعبر به عن الآية) مجموع الفتاوى ٧/ ٨٨.\n(^٣) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٤٥١ بتصرف.\n(^٤) مختصر الصواعق المرسلة ٢/ ٢٤١.\n(^٥) ينظر: شرح مختصر روضة الناظر ١/ ٥٣٢، الإحكام للآمدي ١/ ٤٥، المسودة ص ٥٦٤، شرح الكوكب المنير ١/ ١٩١.\n(^٦) ينظر: المسودة ص ٥٦٤، شرح الكوكب المنير ١/ ١٩١.","vol":"1","page":99},{"text":"وقد ألف الشنقيطي رسالة في منعه سماها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) تكلم فيها عن المسألة، وحرر رأيه بقوله: (والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقًا على كلا القولين، أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة وهو الحق؛ فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن، وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه .. ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن) (^١).\nثم أجاب بأجوبة سديدة على ما ادعي فيه المجاز في كتاب الله تعالى (^٢).\nولا بد من العلم بأن حقيقة الخطاب هو ما أراده المتكلم في خطابه، كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: (الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى، وأن القصدين متنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى) (^٣).\nولو قيل بالمجاز لأصبح أكثر كلام الناس لا حقيقة له، وهذا مما يضعف القول به ويرده.\nقال ابن القيم: (وقد قال بعض أئمة النحاة: أكثر اللغة مجاز، فإذا كان أكثر اللغة مجازًا سهل على النفوس أنواع التأويلات، فقل ما شئت، وأول ما شئت، وأنزل عن الحقيقة ولا يضرك أي مجاز ركبته) (^٤). فإذا قيل مثلًا: قطع الأمير يد زيد. قيل: هل قطعها حسًا أو معنى؟ وهل قطعها بنفسه؟ أو أمر بذلك؟ وهكذا.\nالمسألة الثانية:\nذكر العلماء في تفسير هذه الآية قولين:\n_________\n(^١) منع جواز المجاز ص ٣٦.\n(^٢) ينظر: ص ٦١.\n(^٣) ١/ ٣١٠.\n(^٤) الصواعق المرسلة ٢/ ٤٥١.","vol":"1","page":100},{"text":"القول الأول: أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل، وهذا هو قول قتادة وأبي العالية (^١)، وذلك أن من عادة العرب إذا أرادوا العبارة عن مخامرة حب أو بغض استعملوا لفظ الشراب لأنه أبلغ ما يتغلغل في البدن، ولو قيل: إنهم أحبوا العجل لم تكن هذه المبالغة (^٢)، ويكون هذا من باب حذف المضاف وهو الحب، وحلول المضاف إليه مقامه اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام فيكون كالمذكور، إذ كان معلومًا أن العجل لا يُشرِبُ القلبَ، وأن الذي يُشرِب القلبَ منه حبه، وهو مستعمل كثيرًا، كما قال تعالى: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ [الأعراف:١٦٣]، وقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [يوسف:٨٢]، والمراد: أهل القرية.\nالقول الثاني: أنهم سقوا الماء الذي ذُرِّي فيه سُحالة العجل، وهذا هو قول السدي (^٣)، وابن جريج (^٤)، ودليل تذريته في البحر قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (٩٧)﴾ [طه:٩٧].\n_________\n(^١) جامع البيان ٢/ ٢٦٣، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران البصري الرياحي، كان إمامًا في القرآن والتفسير، مات سنة ٩٣ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٠٧، طبقات الداوودي ١/ ١٧٨.\n(^٢) ينظر: المفردات ص ٢٨٩ بتصرف كثير.\n(^٣) هو أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي الهاشمي الكوفي، المشهور بالتفسير، مات سنة ١٢٧ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٤، طبقات الداوودي ١/ ١١٠.\n(^٤) جامع البيان ٢/ ٢٦٥، وابن جريج هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج أبو الوليد ويقال: أبو خالد الرومي الأموي مولاهم المكي صاحب التصانيف، مات سنة ١٥٠ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٢٥، طبقات الداوودي ١/ ٣٥٨.","vol":"1","page":101},{"text":"والراجح بعد النظر في القولين: القول الأول وهو الذي قال به ابن عقيل، ويؤيده ما قاله الطبري: (وأولى التأويلين الذين ذكرت بقول الله جل ثناؤه: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ [البقرة:٩٣]، تأويل من قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل، لأن الماء لا يقال منه: أُشرِب فلان في قلبه، وإنما يقال ذلك في حب الشيء) (^١).\nومنه قوله - ﷺ -: \" تعرض الفِتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأي قلب أُشرِبها نُكِت فيه نُكتة سوداء .. \" الحديث (^٢).\nقال النووي: (معنى أُشربها دخلت فيه دخولًا تامًا وألزمها وحلت منه محل الشراب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة:٩٣] أي حب العجل) (^٣).\nوهو ما رجحه الفراء (^٤)، وابن الجوزي (^٥)، والبغوي (^٦)، وابن عطية (^٧)، والقرطبي (^٨).\nوهذا من إيجاز الحذف، ومثله قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف:٨٢] أي: أهلها.\nفالإيجاز ضربان:\nأحدهما: إيجاز الحذف وشرطه أن يكون في اللفظ دلالة على المحذوف.\n_________\n(^١) جامع البيان ١/ ٤٦٧.\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب رفع الأمانة والإيمان عن بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب (١٤٤) من حديث حذيفة - ﵁ -.\n(^٣) شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٣٠.\n(^٤) معاني القرآن ١/ ٦١.\n(^٥) زاد المسير ١/ ١٠١.\n(^٦) معالم التنزيل ١/ ٦٠.\n(^٧) المحرر الوجيز ١/ ١٨٠.\n(^٨) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٣.","vol":"1","page":102},{"text":"والثاني: إيجاز القصر، وهو ما ليس بحذف، لكن معناه كثير يزيد على لفظه (^١) كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة:١٧٩]، ولأجل تحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل حسن الإيجاز بنوعيه (^٢)، ومن قواعد التفسير: أن القرآن بلغة العرب والعرب تحذف ما كفى منه الظاهر في الكلام إذا لم تشك في معرفة السامع مكان الحذف (^٣). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٥)﴾ [البقرة:٩٤ - ٩٥].\n٧/ ٦ - قال ابن عقيل: (﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة:٩٥] وأخبر سبحانه عن تمنيهم الموت في النار، وأنهم يقولون: ﴿يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف:٧٧] أي: ليمتنا؛ فبان بذلك أنه أراد بالأبد: مدتهم في الدنيا، ومبلغ أعمارهم اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nتناول ابن عقيل في كلامه مسألتين:\nالمسألة الأولى:\nنفى ابن عقيل أن يكون المراد بالأبد ما لا نهاية له، وعلى هذا فالمراد بالآية: أن اليهود لن يتمنوا الموت مدة بقائهم في الدنيا، ويؤيد هذا أن الله ذكر تمنيهم الموت في النار بقوله سبحانه: ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف:٧٧]، فالأبد مدة من الزمان مهما طالت، وهو في الآية أبدٌ من الآباد، وهذا هو قول عامة العلماء في معنى الأبد، وفي المراد به بالآية.\n_________\n(^١) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص ١٨٤.\n(^٢) ينظر: التحرير والتنوير ١/ ١٢٢.\n(^٣) قواعد التفسير ١/ ٣٦٤.\n(^٤) ينظر: الواضح ٤/ ١٠٤.","vol":"1","page":103},{"text":"قال الطبري: (﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة:٩٥]: يعني به: ولن يتمنى اليهود الموت بما قدموا أمامهم في حياتهم من كفرهم بالله) (^١).\nوقال ابن فارس: (الهمزة والباء والدال يدل بناؤها على طول المدة) (^٢).\nوقال البغوي: (ولن لا تكون للتأبيد (^٣)، كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة:٩٥] إخبارًا عن اليهود، ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة، كما قال الله تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف:٧٧]) (^٤).\nومثله قال ابن الجوزي (^٥).\nومما يؤيد هذا أيضًا حديث سراقة بن مالك في الحج حينما سأل النبي - ﷺ - عن المتعة فقال: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله - ﷺ - أصابعه واحدة في الأخرى وقال: \" دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد \" (^٦).\nوالمراد بأبد الأبد في هذا الحديث: إلى نهاية الدنيا.\nقال ابن الأثير (^٧): (والأبد: الدهر، أي: هي لآخر الدهر) (^٨).\nالمسألة الثانية:\n_________\n(^١) جامع البيان ٢/ ٢٧٤.\n(^٢) معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٤، لسان العرب ٣/ ٦٨.\n(^٣) خلافًا للزمخشري، ينظر: الكشاف ٢/ ١٤٥، فهي دعوى بلا دليل، ينظر: مغني اللبيب ص ٢٨١.\n(^٤) معالم التنزيل ٢/ ١٦٤.\n(^٥) ينظر: زاد المسير ٣/ ١٩٦.\n(^٦) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي - ﷺ - (١٢١٨).\n(^٧) هو أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري الشافعي، ويعرف بابن الأثير، من مصنفاته: الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف، النهاية في غريب الحديث والأثر، مات سنة ٦٠٦ هـ، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٥/ ١٥٣، شذرات الذهب ٥/ ٢٢.\n(^٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ١٣.","vol":"1","page":104},{"text":"فسر ابن عقيل القضاء بالموت، والقضاء في اللغة: إحكام الأمر وإتقانه، والموت أمر محكم ومتقن، ولذلك سمي قضاء.\nقال ابن فارس: (القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته ... وسميت المنية قضاء لأنه أمر يُنْفَذ في ابن آدم وغيره من الخلق) (^١).\nوهذا التفسير تؤيده الأدلة، ومن ذلك:\nقوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص:١٥] أي: قتله (^٢).\nوقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ [الأحزاب:٢٣] أي: مات على ما عاهد عليه (^٣).\nقال الطبري: (قالوا: ليمتنا ربك، فيفْرُغ من إماتتنا) (^٤).\nوقال السمرقندي (^٥): (﴿يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف:٧٧] يعني: ادع لنا ربك لقبض أرواحنا) (^٦).\nوتتابع العلماء على هذا التفسير (^٧). والله أعلم.\n_________\n(^١) معجم مقاييس اللغة ٤/ ٩٩، وينظر: المفردات ص ٤٥٣.\n(^٢) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٥/ ١٦٧.\n(^٣) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٥/ ٣٣٨.\n(^٤) جامع البيان ٢٠/ ٦٤٩.\n(^٥) هو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، له: بحر العلوم في التفسير، وكتاب النوازل في الفقه، مات سنة ٣٩٣ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٢٢، طبقات الداوودي ٢/ ٣٤٦.\n(^٦) تفسير السمرقندي ٣/ ٢٥٢.\n(^٧) ينظر: الوجيز ٢/ ٩٧٩، تفسير السمعاني ٥/ ١١٧، المفردات ص ٤٥٤، الكشاف ٤/ ٢٧٦، زاد المسير ٧/ ١٤٥، تفسير ابن كثير ٧/ ٣١٥٧.","vol":"1","page":105},{"text":"قال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦)﴾ [البقرة:١٠٦].٨/ ٧ - قال ابن عقيل: (﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ يعني: خيرًا لكم، وإلا فالقرآن نفسه لا يتفاضل، لكونه كلامًا لله سبحانه، وصفة من صفاته التي لا تحتمل التفاضل والتخاير. وما هو خير لنا يحصل من وجوه:\nأحدها: في السهولة المخففة عنا ثقل التكليف، وذلك خير من وجهين: أحدهما: انتفاء المشقة على النفس، والثاني: حصول الاستجابة والمسارعة، فإن النفوس إلى الأسهل أسرع، وإذا أسرعت الاستجابة، تحقق إسقاط الفرض، وحصول الأجر. والثاني من وجوه الخير: كثرة المشقة التي يتوفر بها الثواب، قال النبي - ﷺ - لعائشة: \" ثوابك على قدر نصبك \" (^١). وقد يكون الخير الأصلح الذي لا نعلم وجهه.\nوقوله: ﴿أَوْ مِثْلِهَا﴾: في السهولة أو الصعوبة أو المثوبة. فإن قيل: فما أفاد التبديل بالمثل شيئًا، إذا كان المثل ما سد مسد مثله.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب أجر العمرة على قدر النصب (١٦٩٥)، ومسلم في كتاب الحج باب وجوه الإحرام (١٢١١).","vol":"1","page":106},{"text":"قيل: بل قد يفيد، إما زوال الملل؛ فإن النفوس قد تمل، فإذا انتقلت إلى غيرٍ، سهل عليها التكليف، فإن المغايرة تخفف الأفعال. وقد تكون مثلًا لها في السهولة والأجر، لكن يحصل بتغيرها وتبديلها بغيرها زيادة تعبد، وهو التسليم والتحكم لأمر الله في تغيير أحكامه، ونقل عباده من عبادة إلى عبادة من غير لوم ولا اعتراض، بخلاف ما نطقت به الآيات عن أهل الشرك والنفاق؛ من قولهم: ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة:١٤٢]، وقولهم: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ [التوبة:١٢٤]، وقوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ [النحل:١٠١]، فإذا حصل من المؤمنين المسارعة إلى طاعة الله، والرضا بتبديل الأحكام، وتغير التكليف، كان لهم المضاعفة في الثواب والله أعلم اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في كلامه على هذه الآية إلى أربع مسائل، وهي كالتالي:\nالمسألة الأولى:\nمعنى: (بخير منها):\nقال ابن عقيل: (يعني خيرًا لكم) ولم أجد من خالف من المفسرين في هذا المعنى.\nقال الجصاص (^٢): (فحصل من اتفاق الجميع أن المراد خير لكم إما في التخفيف أو في المصلحة) (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: الواضح ١/ ٢٥٤، ٤/ ٢٣٦.\n(^٢) هو الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، كان إمام الحنفية في عصره، مات سنة ٣٧٠ هـ، له ترجمة في: طبقات الداوودي ١/ ٥٦.\n(^٣) أحكام القرآن ١/ ٧٢.","vol":"1","page":107},{"text":"وقال الرازي (^١): (أي بخير منها لكم؛ لأنه إن كان أخف كان خيرًا في الدنيا والآخرة، وإن كان أشد كان خيرًا في الآخرة لامتثال أمر الله تعالى فيه) (^٢).\nالمسألة الثانية:\nهل يستفاد من هذا المعنى تفاضل كلام الله؟.\nالخلاف في هذه المسألة مبسوط في المطولات، وهي مسألة مشهورة عند المتقدمين، هل كلام الله يتفاضل أم لا؟ على قولين:\nفالقول الأول: أنه لا يتفاضل؛ وهو قول ابن عقيل وما ذهب إليه ابن جرير الطبري (^٣)،\nوأبو بكر الجصاص (^٤)، وجماعة من الفقهاء.\nودليلهم: أن القرآن كله كلام الله فهو صفة من صفاته فلا تحتمل التفاضل.\nوالقول الثاني: أنه يتفاضل، وبهذا قال أبو بكر بن العربي (^٥)، والقرطبي، وابن تيمية، وكثير من أهل العلم.\nومن أدلتهم: حديث أبي بن كعب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" يا أبا المنذر: أتدري أي آية من كتاب معك الله أعظم؟ \" قال: قلت: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة:٢٥٥]، قال: فضرب في صدري، وقال: \" لِيُهنِك العلم أبا المنذر \" (^٦).\n_________\n(^١) هو زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، من مصنفاته: تفسير غريب القرآن العظيم، ومختار الصحاح، وغيرها، واختلف في سنة وفاته لكنها بعد ٦٦٦ هـ، ينظر: مقدمة محقق تفسير غريب القرآن العظيم د. حسين ألمالي.\n(^٢) تفسير غريب القرآن العظيم ص ٢٠٦، وذكر مثله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٤٨، والفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٢/ ٥٧٣.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ٢/ ٤٠٣.\n(^٤) ينظر: أحكام القرآن ١/ ٧٢.\n(^٥) وممن نسب له الاختيار القرطبي في تفسيره ١/ ٧٨.\n(^٦) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (٨١٠).","vol":"1","page":108},{"text":"وقوله - ﷺ - في سورة الإخلاص: \" والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن \" (^١)، وغيرها كثير.\nقال القرطبي: (والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة، وهذا هو الحق) (^٢).\nوقال أيضًا: (ويدل على القول الأول - يعني التفاضل - قوله تعالى: ﴿أَوْ مِثْلِهَا﴾) (^٣).\nوقال ابن الحصار (^٤): (عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص) أي الواردة بالتفضيل (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو الله أحد (٥٠١٣) من حديث أبي سعيد - ﵁ -.\n(^٢) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٧٨.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٤٨.\n(^٤) هو سعيد بن محمد بن بشر القرطبي المالكي، المشهور بابن الحصار، يعرف بولي بني فطيس، وكان أحد الأذكياء المتفننين، مات سنة ٤٢٢ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٧٤.\n(^٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/ ٧٨، ويراجع في هذه المسألة: تفسير ابن كثير ١/ ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ١١٨ - ١٢٢.","vol":"1","page":109},{"text":"وأطال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الكلام حولها فيما يزيد على خمسين صفحة وحرر محل النزاع، وشفى وكفى، ونص على كلام ابن عقيل في الواضح وبسط الكلام فيه (^١)، ومن ذلك قوله ﵀: (والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم ... ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذا ولا قال لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض فإنه كله من صفات الله ونحو ذلك إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع الجهمية (^٢» (^٣).\nوقال أيضًا في آخر الكلام على المسألة: (فنقول: قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، فإنه سبحانه واحد، ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها، وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه) (^٤).\nوذكر نحوه الشيخ ابن عثيمين (^٥) فقال: (.. وهذا موضع يجب فيه التفصيل؛ فإننا نقول: أما باعتبار المتكلم به؛ فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم به واحد وهو الله ﷿، وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل ...) (^٦).\nوبهذا التفصيل يحصل الفصل في المسألة، والله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: مجموع الفتاوى ١٧/ ٤٧\n(^٢) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان، ومن عقائدهم: نفي جميع أسماء الله تعالى وصفاته، والقول بالإرجاء، وأن القرآن مخلوق، ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٦٧، الفرق بين الفرق ص ١٩٩.\n(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١٧/ ١٣، ٤٦.\n(^٤) مجموع الفتاوى ١٧/ ١٢٩، وينظر كلامه في درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٢٧١.\n(^٥) هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي، من مؤلفاته: تفسير آيات الأحكام ولم يكمل، أصول في التفسير، مات سنة ١٤٢٠ هـ، له ترجمة في: مقدمة مجموع فتاواه جمع فهد السليمان ١/ ٩.\n(^٦) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان ٨/ ١٣٣.","vol":"1","page":110},{"text":"المسألة الثالثة:\nأوجه الخيرية في النسخ:\nقال ابن عقيل: (وما هو خير لنا يحصل من وجوه:\nأحدها: في السهولة المخففة عنا ثقل التكليف، وذلك خير من وجهين:\nأحدهما: انتفاء المشقة على النفس، والثاني: حصول الاستجابة والمسارعة، فإن النفوس إلى الأسهل أسرع، وإذا أسرعت الاستجابة، تحقق إسقاط الفرض، وحصول الأجر. والثاني من وجوه الخير: كثرة المشقة التي يتوفر بها الثواب ..) (^١).\nومن أوجه الخيرية في النسخ:\n١ - حصول الأجر والثواب على الامتثال والانقياد والتسليم (^٢)، وزيادته إن كان النسخ إلى أشد (^٣)، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب:٧١]، والتيسير على المكلف إن كان النسخ إلى أخف.\n٢ - الابتلاء والاختبار لعباده ليظهر الصادق في إيمانه - فينال الخيرية - من الكاذب، قال تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام:١٦٥].\n٣ - تأليف قلوب العباد للتكاليف وتطويرها إلى مرتبة الكمال من خلال التدرج في التشريع، مراعاة لحداثة الناس بالجاهلية، وتطور أحوالهم، فيكون أدعى للقبول، ومثاله: التدرج في تحريم الخمر، والتدرج في فرض الصيام.\n٤ - تطييب نفس النبي - ﷺ - ونفوس أصحابه في تمييز هذه الأمة وفضلها، ومن ذلك تحويل القبلة إلى الكعبة.\n٥ - وبالجملة فكل آية ثبت فيها النسخ ففيها حكمة وخير، فالشارع الحكيم يعلم مصالح خلقه ولا يشرع لهم إلا الخير سواء علموه أو خفي عنهم، فالنسخ رفع وإنزال للآيات لمقتض ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ [النحل:١٠١] حسب تغير الأحوال والظروف والأزمان (^٤).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ٢٥٤.\n(^٢) ينظر: مناهل العرفان ٢/ ١٦٣.\n(^٣) ينظر: كشف الأسرار ٣/ ١٨٧.\n(^٤) ينظر: كشف الأسرار ٣/ ١٦٠.","vol":"1","page":111},{"text":"قال الشافعي (^١): (إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيهم فرائض أثبتها، وأخرى نسخها؛ رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه) (^٢).\nالمسألة الرابعة:\nمعنى ﴿أَوْ مِثْلِهَا﴾، وما فائدة التبديل بالمثل؟.\nذكر ابن عقيل أنه في السهولة أو الصعوبة أو المثوبة، وهذا هو ما ذكره عامة المفسرين.\nقال الماوردي: (يعني مثل حكمها، في الخفة والثقل والثواب والأجر) (^٣).\nوقال البغوي: (في المنفعة والثواب) (^٤).\nوذَكَر ابن عقيل فائدة التبديل بمثلها بقوله: (إما زوال الملل؛ فإن النفوس قد تمل، فإذا انتقلت إلى غيرٍ سهل عليها التكليف، فإن المغايرة تخفف الأفعال. وقد تكون مثلًا لها في السهولة والأجر، لكن يحصل بتغيرها وتبديلها بغيرها زيادة تعبد، وهو التسليم والتحكم لأمر الله في تغيير أحكامه، ونقل عباده من عبادة إلى عبادة من غير لوم ولا اعتراض) (^٥).\nوقال ابن الجوزي: (فتكون الحكمة في تبديلها بمثلها الاختبار) (^٦).\n_________\n(^١) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، مكي الأصل مصري الدار، مات سنة ٢٠٤ هـ، له ترجمة في: الجرح والتعديل ٧/ ٢٠١ (١١٣٠)، تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٥٥.\n(^٢) الرسالة ص ١٠٦.\n(^٣) النكت والعيون ١/ ١٧١.\n(^٤) معالم التنزيل ١/ ٦٧، ومثله ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١/ ١١١.\n(^٥) الواضح ١/ ٢٥٥.\n(^٦) زاد المسير ١/ ١١١.","vol":"1","page":112},{"text":"وقال الزرقاني (^١): (وأما الحكمة في نسخ الحكم بمساويه في صعوبته أو سهولته، فالابتلاء والاختبار، ليظهر المؤمن فيفوز، والمنافق فيهلك ليميز الخبيث من الطيب) (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)﴾ [البقرة: ١٤٣] [البقرة:١٤٣]. ٩/ ٨ -\n\nقال ابن عقيل: (﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ يعني: عدولًا؛ بدليل قوله سبحانه: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (٢٨)﴾ [القلم:٢٨]، وقال الشاعر:\nهم وسطٌ ترضى الأنامُ بحُكْمِهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بِمُعْظَم (^٣) اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nأبان ابن عقيل في كلامه معنى ﴿وَسَطًا﴾ في الآية، واستدل لما قال بالقرآن والشعر.\n_________\n(^١) هو محمد عبدالعظيم الزرقاني، من علماء الأزهر، ومن كتبه: مناهل العرفان في علوم القرآن، مات سنة: ... ١٣٦٧ هـ، له ترجمة في: الأعلام ٦/ ٢١٠.\n(^٢) مناهل العرفان ٢/ ١٩٦.\n(^٣) البيت نسبه الطبري: لزهير ٢/ ٨، وكذلك القرطبي ٢/ ١٠٤، وروايته في ديوانه يختلف صدره عما هنا؛ ينظر: ديوان زهير بن أبي سلمى ص ٨٦ فنصه من المعلقة:\nلِحَيٍّ حِلالٍ يَعصِمُ الناسَ أمرُهُم ... إذا طَرَقَت إحدى الليالي بمعظَم. ويُروى بكسر الظاء، والحِلال: جمع حال مثل صاحب وصحاب، الطروق: الإتيان ليلًا، معظم: أمر عظيم. ينظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ص ٢٧٢، شرح المعلقات السبع للزوزني ص ١٥٤.\n(^٤) ينظر: الواضح ٥/ ١٠٦.","vol":"1","page":113},{"text":"ومن خلال تتبع كلام المفسرين وأهل اللغة تبين لي أن في هذه الكلمة ثلاثة أقوال:\nالأول: العدل. وهو قول ابن عقيل، وبه قال الفراء (^١)، وابن اليزيدي (^٢)، والطبري (^٣)، وابن فارس (^٤)، والجوهري (^٥)، والراغب (^٦)، والرازي (^٧)، ورجحه القرطبي بقوله: (والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها) (^٨).\nالثاني: الخيار.\nقال الطبري: (وأما الوسط، فإنه في كلام العرب الخيار) (^٩)، وهذا موافق للقول الأول فالاختلاف فيه اختلاف تنوع، ولذا قال الطبري: (وأما التأويل؛ فإنه جاء الوسط بمعنى العدل، وذلك معنى الخيار؛ لأن الخيار من الناس عدولهم) (^١٠).\nالثالث: أن الوسط من التوسط بين الإفراط والتفريط.\nقال الكلبي (^١١): (يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير؛ لأنهما مذمومان في الدين) (^١٢).\nوهذا التأويل لا يخرج في معناه عما قبله بل أول ما يدخل فيه العدل الخيار، ومن هنا يمكن الجمع بين الأقوال برجوعها إلى معنى واحد وهو العدل الخيار الذي من لازمه عدم الإفراط أو التفريط.\n_________\n(^١) معاني القرآن ١/ ٨٣.\n(^٢) ينظر: غريب القرآن وتفسيره ص ٣١.\n(^٣) جامع البيان ٢/ ٦٢٧.\n(^٤) معجم مقاييس اللغة ٦/ ١٠٨.\n(^٥) في الصحاح ٣/ ٩٧٥.\n(^٦) المفردات ص ٥٩٥.\n(^٧) في تفسير غريب القرآن العظيم ص ٢٩١.\n(^٨) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٠٤.\n(^٩) جامع البيان ٢/ ٦٢٦.\n(^١٠) جامع البيان ٢/ ٦٢٧.\n(^١١) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي الكوفي، مات سنة ١٤٦ هـ، ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٤٦ (٥٢٣٤)، طبقات الداوودي ٢/ ١٤٩.\n(^١٢) معالم التنزيل ١/ ٨٣.","vol":"1","page":114},{"text":"قال الطبري: (وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه ... ولا هم أهل تقصير فيه ... ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها) (^١). ولهذا جمع غير واحد من المفسرين بين هذه المعاني في تفسيرها.\nقال ابن العربي: (الوسط في اللغة: الخِيَار، وهو العدل) (^٢).\nوقال البغوي: (أي عدلًا خيارًا) (^٣).\nومن الأدلة على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ [القلم:٢٨].\nقال القرطبي: (أي أعدلهم وخيرهم) (^٤)، واستدلوا أيضًا بالبيت السابق وسياقه يفيد المعنى المراد نفسه في الآية، والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)﴾ [البقرة:١٧٧].\n١٠/ ٩ - قال ابن عقيل: (﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ والمراد به: البار، أو البر بر من آمن بالله اهـ) (^٥).\n\nالدراسة:\nاختلف العلماء في معنى الآية على أقوال:\n_________\n(^١) جامع البيان ٢/ ٦٢٦.\n(^٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٦١.\n(^٣) معالم التنزيل ١/ ٨٣، وينظر: بهجة الأريب لابن التركماني ص ٣٨.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٠٤.\n(^٥) ينظر الواضح ١/ ٢٠٧.","vol":"1","page":115},{"text":"القول الأول: أن المعنى: البر بر من آمن بالله، فيكون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو كثير في اللغة والقرآن تقول العرب: الجود حاتم؛ أي جود حاتم فتستغني بذكر حاتم من إعادة جوده؛ لدلالة الكلام على ما حذفته (^١)، وكقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف:٨٢]، والمعنى: أهل القرية، وهذا هو قول الفراء (^٢)، وقطرب (^٣).\nالقول الثاني: أن المعنى: ولكن ذا البر من آمن بالله، قاله ابن عباس، ومجاهد، والضحاك (^٤).\nحكى القولين الزجاج وغيره (^٥)، ومنه قوله تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [آل عمران:١٦٣]، أي: ذوو درجات (^٦).\nالقول الثالث: أن المعنى: ولكن البار من آمن بالله، فيكون البر مصدرًا وضع موضع الاسم (^٧) كقوله تعالى: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)﴾ [طه:١٣٢] أي: للمتقي (^٨)، والمصدر إذا أنزل منزلة اسم الفاعل فهو ولا بد محمول على حذف مضاف، كقولك: رجل عدل ورضي (^٩)، وهذا اختيار أبي عبيدة (^١٠).\n_________\n(^١) ينظر: جامع البيان ٣/ ٧٧.\n(^٢) معاني القرآن ١/ ٦٢.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٦٠.\n(^٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٦٠.\n(^٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٢٣٢، النكت والعيون ١/ ٢٢٤، زاد المسير ١/ ١٥٥.\n(^٦) معالم التنزيل ١/ ١٠٠، والجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٦٠.\n(^٧) ينظر: جامع البيان ٣/ ٧٧.\n(^٨) ينظر: معالم التنزيل ١/ ١٠٠.\n(^٩) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٤٣.\n(^١٠) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٦٥، الجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٦٠، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى التيمي النحوي البصري، من تصانيفه: مجاز القرآن، مات سنة ٢١٠ هـ وقيل غيرها، له ترجمة في: طبقات الداوودي ٢/ ٣٢٦، طبقات الأدنه وي ص ٣٠.","vol":"1","page":116},{"text":"وجماع القول في الآية أن الأقوال لا تعارض بينها، بل هي متفقة في المعنى: فالبار، وذا البر، والبر بر من آمن بمعنى واحد، ولذا قال الزجاج: (والمعنى: ولكن ذا البر من آمن بالله، ويجوز أن تكون: ولكن البر بر من آمن بالله ..) (^١).\nوكذا قال ابن عقيل: (البار، أو البر: بر من آمن بالله) على التخيير بين الألفاظ.\nوقال القرطبي حينما حكى القول الثالث: (ويجوز أن يكون البر بمعنى البارَّ والبَرّ) (^٢). والله تعالى أعلم.\n\nقال الله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)﴾ [البقرة:١٨٤].\n١١/ ١٠ - قال ابن عقيل: (﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]: (وتقديره بإجماعنا: فأفطر ... ثم قوله: ﴿فَعِدَّةٌ﴾ تقديره: فليصم بعدة أيام الإفطار ... وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥] دلالة على أن اليسر هو تأخير الأداء لأجل المرض اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في كلامه حول الآية إلى مسائل:\nالمسألة الأولى: التقدير في قوله: ﴿.. مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ..﴾:\nفيه قولان:\n_________\n(^١) معاني القرآن وإعرابه ١/ ٢٣٢.\n(^٢) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٦٠، وينظر: جامع البيان ٣/ ٧٧، التفسير الكبير ٥/ ٣٨.\n(^٣) ينظر: الواضح ٣/ ٧٦، والتذكرة ص ١٠٩.","vol":"1","page":117},{"text":"القول الأول: أن يقدر: فأفطر فعدة، بمعنى أنه لا يقضي إذا صام في المرض أو السفر، وهو مذهب جمهور الفقهاء (^١)، وقد نقل ابن عقيل إجماع الحنابلة، بل نقل بعضهم إجماع المسلين.\nومن ذلك قول ابن عبدالبر: (وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر) (^٢).\nوقال الجصاص: (ويدل على أن ذلك مضمر فيه اتفاق المسلمين على أن المريض متى صام أجزأه ولا قضاء عليه إلا أن يفطر) (^٣).\nوقال ابن تيمية: (ولم يتنازعوا في جواز الصوم والقصر في الجملة) (^٤) - يعني في السفر - وقال أيضًا: (ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين) (^٥).\nوحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي - ﷺ -: أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام -، فقال: \" إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر \" (^٦)، وقال أنس: (كنا نسافر مع النبي - ﷺ -، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: النكت والعيون ١/ ٢٣٨، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢/ ١٩٠، والأم للشافعي ٢/ ١٣٩، والمغني ٤/ ٣٨٩.\n(^٢) التمهيد ٧/ ٢٢١.\n(^٣) أحكام القرآن ١/ ٢٥٩.\n(^٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٥.\n(^٥) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٨٧.\n(^٦) أخرجه البخاري في باب الصوم في السفر والإفطار من كتاب الصوم (١٩٤٣)، ومسلم في باب التخيير في الصوم والفطر في السفر من كتاب الصيام (١١٢١).\n(^٧) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب لم يعب أصحاب النبي - ﷺ - بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار (١٩٤٧)، ومسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان (١١١٨).","vol":"1","page":118},{"text":"القول الثاني: عدم التقدير، وأن القضاء لازم مع وجود السفر صام أو أفطر، وهذا قول داود الظاهري (^١)، وابن حزم (^٢)، وحكي عن بعض السلف (^٣)، استدلالًا بظاهر الآية، ولقوله - ﷺ -: \" ليس من البر الصوم في السفر \" (^٤)، وغيره من الأدلة التي فيها النهي عن الصوم في السفر، لكن هذا القول مهجور كما أشار ابن عبدالبر إلى هذا بقوله: (هجره الفقهاء كلهم، والسنة ترده) (^٥).\nوقال الجصاص: (واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر، غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال: من صام في السفر فعليه القضاء، وتابعه عليه شواذ من الناس لا يعدون خلافًا) (^٦).\n_________\n(^١) النكت والعيون ١/ ٢٣٨. وهو داود بن علي بن خلف الظاهري أبو سليمان، أحد المجتهدين، تنسب إليه الطائفة الظاهرية، سميت لأخذها بظاهر الكتاب والسنة، وإعراضها عن التأويل والرأي، مات سنة ٢٧٠ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٠، لسان الميزان ٢/ ٤٩٠.\n(^٢) المحلى ٦/ ١٧٦، وهو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المحدث الفقيه الأصولي، له كتاب: المحلى شرح المجلى، مات سنة ٤٥٦ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٨٤، شذرات الذهب ٣/ ٢٩٩.\n(^٣) منهم عمر وابن عمر وأبو هريرة والزهري والنخعي وغيرهم، ينظر: فتح الباري ٤/ ٢٢٩.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي - ﷺ - لمن ظلل عليه واشتد الحر (١٩٤٦)، ومسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان (١١١٥) من حديث جابر - ﵁ -.\n(^٥) التمهيد ٢٢/ ٤٩.\n(^٦) أحكام القرآن ١/ ٢٥٩.","vol":"1","page":119},{"text":"وقال ابن العربي: (قال علماؤنا: هذا القول - يعني الأول - من لطيف الفصاحة، لأن تقديره: فأفطر فعدة من أيام أخر .... وقد عزي إلى قوم: إن سافر في رمضان قضاه، صامه أو أفطره ....، وجزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي [فأفطر]، وقد ثبت عن النبي - ﷺ -: \" الصوم في السفر \" قولًا وفعلًا) (^١)، وعلى هذا فالراجح القول الأول لقوة أدلتهم وإمكان الجمع بينها وبين أدلة القول الثاني، وهو الذي عليه عامة العلماء.\nقال الشافعي: (وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة، ولم أعلم مخالفًا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا متفرقة، وقد تنزل الآيتان في السورة مفترقتين فأما آية فلا ; لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع يستأنف بعده غيره فلم يختلفوا كما وصفت أن آية لم تنزل إلا معًا لا مفترقة، فدلت سنة رسول الله على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصًا لهما لئلا يُحرَجا إن فعلا؛ لأنهما يجزيهما أن يصوما في تينك الحالين شهر رمضان؛ لأن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله - ﷺ -) (^٢).\n_________\n(^١) أحكام القرآن ١/ ١١٢.\n(^٢) أحكام القرآن ١/ ١٠٧، اختلاف الحديث له ص ٤٩٢.","vol":"1","page":120},{"text":"وقال الطبري: (وهذا القول أولى عندنا بالصواب؛ لإجماع الجميع على أن مريضًا لو صام شهر رمضان - وهو ممن له الإفطار في مرضه - أن صومه ذلك مجزئ عنه، ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر، فكان معلومًا بذلك أن حكم المسافر حكمه في أن لا قضاء عليه إن صامه في سفره، لأن الذي جُعل للمسافر من الإفطار وأُمر به من قضاء عدة من أيام أخر، مثل الذي جُعل من ذلك للمريض وأُمر به من القضاء. ثم في دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحة ذلك بغيرها، وذلك قول الله جل ثناؤه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥] فلا عسر أعظم من أن يُلزم من صامه في سفره عِدَّة من أيام أُخَر، وقد تكلف أداء فرضه في أثقل الحالين عليه حتى قضاه وأداه) (^١).\nوقال ابن تيمية: (والصحيح ما عليه الأئمة، وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام في السفر، فإنه نفى أن يكون من البر ولم ينف أن يكون جائزًا ..) (^٢).\nوتحمل أحاديث النهي الصحيحة على حالات معينة، كمن بلغ منه الصوم مثل ما بلغ من الذي قال له النبي - ﷺ -: \" ليس من البر الصوم في السفر \" فيحرم عليه لتعريضه نفسه للضرر، وما روي من أخبار فيحمل على هذا إن ثبتت، وما لا يصح فلا يضاف إلى النبي - ﷺ -.\nقال الطبري: (وغير جائز أن يضاف إلى النبي - ﷺ - قِيلُ ذلك؛ لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله - ﷺ - واهية الأسانيد لا يجوز الاحتجاج بها في الدين) (^٣).\nوعلى هذا فكلام ابن عقيل في التقدير هو الصحيح والله تعالى أعلم.\nالمسألة الثانية:\n_________\n(^١) جامع البيان ٣/ ٢١٣.\n(^٢) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٨٧.\n(^٣) جامع البيان ٣/ ٢١٧.","vol":"1","page":121},{"text":"التقدير في قوله: ﴿فَعِدَّةٌ﴾ فليصم بعدة أيام الإفطار، وهذا هو ظاهر الآية، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ [البقرة:١٨٥] يعني العدد (^١)، فالقضاء على من أفطر لازم بالإجماع، قال ابن قدامة: (ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف) (^٢).\nواختلف العلماء في عدد الأيام التي تقضى:\nالقول الأول: بمثل عدد الأيام التي أفطرها فلو أفطر شهر رمضان وهو ناقص فلا يلزمه إلا تسعًا وعشرين يومًا، وهو مذهب الحنفية (^٣)، قال الجصاص: (من غير خلاف من أحد من أصحابنا) (^٤)، وهو قول ابن حزم (^٥)، والمشهور عند المالكية (^٦)، والصحيح من مذهب الحنابلة (^٧).\nالقول الثاني: حكى بعض أصحاب مالك (^٨) عنه: أن رمضان يُقضى بالأهلة، بمعنى: أنه إن قضى شهرًا هلاليًا أجزأه سواء كان تامًا أو ناقصًا، وإن لم يقض شهرًا صام بعدد الأيام، وهي رواية عند بعض الحنابلة (^٩)، ولا أدري كيف استدلالهم لهذا القول، ولذا قال ابن حزم: (ولا برهان على صحة هذا القول) (^١٠).\n_________\n(^١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٦٨.\n(^٢) المغني ٤/ ٣٨٩.\n(^٣) ينظر: المبسوط ٣/ ١٣٩.\n(^٤) أحكام القرآن ١/ ٢٦٧.\n(^٥) المحلى ٦/ ١٨٨.\n(^٦) شرح مختصر خليل للخرشي ٣/ ٣٨٤.\n(^٧) كشاف القناع ٢/ ٣٣٣، والإنصاف ٧/ ٤٩٧.\n(^٨) هو أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، من مصنفاته: الموطأ وغيره، مات سنة ١٧٩ هـ، له ترجمة في: تهذيب التهذيب ١٠/ ٥، سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٨. ينظر: شرح مختصر خليل، ونسبه أيضًا لابن وهب ٣/ ٣٨٤.\n(^٩) الإنصاف ٧/ ٤٩٧.\n(^١٠) المحلى ٦/ ١٨٨.","vol":"1","page":122},{"text":"والدليل الواضح مع أصحاب القول الأول، وهو أن الله لم يقل: فشهر من أيام أخر، بل قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (^١). والله أعلم.\nالمسألة الثالثة:\nقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥]، قال ابن عقيل: (دلالة على أن اليسر هو تأخير الأداء لأجل المرض) (^٢). وما ذكره ابن عقيل مثال للمراد، والأولى حمل دلالتها على العموم في أمور الدين.\nقال القرطبي: (والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨]) (^٣)، فهذا المقطع من الآية دليل على أن المأمور به فيما سبق لا يراد به إلا اليسر، ومن ذلك جواز تأخير الصوم للمريض والمسافر وأهل الأعذار، ومن ذلك أن من صام وقد رخص له بالفطر لا يلزمه القضاء على القول الصحيح، ولذا قال الطبري: (قول الله جل ثناؤه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥]، فلا عسر أعظم من أن يُلزم من صامه في سفره عِدَّة من أيام أُخَر، وقد تكلف أداء فرضه في أثقل الحالين عليه حتى قضاه وأداه) (^٤). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)﴾ [البقرة: ١٨٤].\n_________\n(^١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٦٧.\n(^٢) الواضح ٣/ ٧٦.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٠١.\n(^٤) جامع البيان ٣/ ٢١٤.","vol":"1","page":123},{"text":"١٢/ ١١ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]، ثم نسخ إلى الصوم حتمًا وتعيينًا من غير تخيير، مع الإقامة والصحة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥] اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nاختلف العلماء في نسخ هذه الآية على قولين:\nالقول الأول:\nذهب ابن عقيل إلى أن الآية الأولى تفيد تخيير من يطيق الصوم بين الصوم والإفطار، وقد نسخ هذا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥].\nوهذا هو المروي عن معاذ بن جبل (^٢)، وابن عمر (^٣)، وعكرمة (^٤)، والحسن البصري\n_________\n(^١) الواضح ١/ ٢٥١.\n(^٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٦، والطبري في جامع البيان ٣/ ١٦١.\n(^٣) أخرجه البخاري في التفسير باب: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥] (٤٥٠٦) عن ابن عمر - ﵁ -.\n(^٤) هو أبو عبدالله عكرمة القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، مات سنة ١٠٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ١٢.","vol":"1","page":124},{"text":"- ﵃ - (^١)، وهو قول قتادة (^٢)، والنحاس (^٣)، ومكي (^٤)، والواحدي (^٥)، وابن الجوزي (^٦)، وغيرهم (^٧)، وروي أيضًا عن ابن عباس - ﵁ - (^٨).\nالقول الثاني: ذهب ابن عباس - ﵁ -، والسدي (^٩)، إلى أن الآية محكمة، على تأويل: كانوا يطيقونه في حال شبابهم وحداثتهم، وفي حال صحتهم وقوتهم (^١٠)، أو أن معنى يطيقونه: يتكلَّفونه، ويؤيدها قراءة ابن عباس (وعلى الذين يُطَوّقونه) (^١١)، أي: يطيقونه على جهد ومشقة.\nوالراجح هو القول الأول لأمور منها:\n_________\n(^١) ينظر: جامع البيان ٣/ ١٦١ وما بعدها، وهو الحسن البصري بن أبي الحسن أبو سعيد مولى زيد بن ثابت له التفسير رواه عنه جماعة، وكتابه إلى عبدالملك بن مروان في الرد على القدرية، توفي سنة ١١٠ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣، طبقات الداوودي ١/ ١٥٠.\n(^٢) الناسخ والمنسوخ له ص ٣٧.\n(^٣) الناسخ والمنسوخ له ص ٩٤.\n(^٤) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٤٩.\n(^٥) الوجيز ١/ ١٥٠.\n(^٦) نواسخ القرآن ص ٢٠٣.\n(^٧) ينظر: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي ص ٢٥، مناهل العرفان ٢/ ٢٥٨.\n(^٨) ينظر: جامع البيان ٣/ ١٦٥.\n(^٩) ينظر: جامع البيان ٣/ ١٦٩ وما بعدها.\n(^١٠) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٢.\n(^١١) أخرجها عبدالرزاق في مصنفه (٧٥٧٥) عن ابن جريج، وينظر: جامع البيان ٣/ ١٧٢.","vol":"1","page":125},{"text":"١ - يدل عليه فعل الصحابة - ﵃ - بعد نزول الآية، كما جاء عن سلمة بن الأكوع - ﵁ - أنه قال: (لما نزلت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤] كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها) (^١). ... وقال الطبري خلال ترجيح القول الأول: (يؤيد هذا القول: الأخبار التي ذكرناها آنفًا عن معاذ بن جبل، وابن عمر، وسلمة بن الأكوع، من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله - ﷺ - في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم، وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم أفطره، وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥] فأُلزِموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية) (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥] (٤٥٠٧) عن سلمة بن الأكوع - ﵁ -، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٩٤.\n(^٢) جامع البيان ٣/ ١٧٨.","vol":"1","page":126},{"text":"٢ - دلالة سياق الآية على تخيير المطيق للصيام من عدمه إذا كان صحيحًا مقيمًا. ... قال النحاس: (في هذه الآية أقوال أصحها أنها منسوخة، سياق الآية يدل على ذلك، والنظر، والتوقيف من رجلين من أصحاب رسول الله - ﷺ - (^١» (^٢). فالمعنى المعروف في العربية لـ[يطيقونه]: أي يستطيعونه، قال الجوهري: (في طوْقِي أي: في وُسْعِي، وطوَّقْتُك الشيء أي: كلّفْتُكَه) (^٣)، فلا يفيد معنى التكليف إلا مع التشديد، كما أن القول بأن المراد: لا يطيقونه، يرده آخر الآية؛ لأنه والحالة هذه لا يشرع له الصيام، فآخرها هو قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)﴾ [البقرة:١٨٤].\n٣ - أن القول الثاني مبني على أن في الآية تقديرًا لمحذوف وهذا خلاف الأصل. قال النحاس: (الصواب أن يقال: الآية منسوخة بقوله جل وعز: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥]؛ لأن من لم يجعلها منسوخة جعله مجازًا، وقال المعنى فيه: يطيقونه على جهد، وقال: كانوا يطيقونه، فأضمر كان وهو مستغن عن هذا) (^٤).\n_________\n(^١) ثم ذكر بسنده الرواية عن سلمة بن الأكوع وابن عباس - ﵃ -.\n(^٢) الناسخ والمنسوخ ص ٩٤.\n(^٣) الصحاح ٤/ ١٢٥٢.\n(^٤) الناسخ والمنسوخ ص ٩٥.","vol":"1","page":127},{"text":"٤ - أن من قال بعدم النسخ اعتمد على ما روي عن ابن عباس - ﵁ - أنه قرأها: ... (يُطَوَّقونه)، أي: يشق عليهم، ولكنها قراءة شاذة (^١). ... قال الطبري: (وأما قراءة من قرأ ذلك: (وعلى الذين يُطَوَّقونه) فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم نقلًا ظاهرًا قاطعًا للعذر؛ لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله، ولا يُعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة) (^٢)، ومثله قال النحاس (^٣)، وابن الجوزي (^٤).\n٥ - أن معنى هذه القراءة الشاذة: لا يدل على مشقة تصل بصاحبها إلى الفطر بعد إيجاب الصوم من غير تخيير (^٥)، وفي كل عمل مشقة نسبية، خصوصًا أول مشروعيته، وهذا لا يقول به أصحاب القول الثاني.\n_________\n(^١) ينظر: المحتسب ١/ ١١٨.\n(^٢) جامع البيان ٣/ ١٨٠.\n(^٣) الناسخ والمنسوخ ص ٩٦.\n(^٤) نواسخ القرآن ص ٢١٣.\n(^٥) ينظر: مناهل العرفان ٢/ ٢٥٩.","vol":"1","page":128},{"text":"٦ - أن القول بالنسخ هو ما يُحمل عليه تفسير جمهور العلماء، وقراءتهم. ... قال الطبري: (وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤] منسوخ بقول الله تعالى ذكره: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥]؛ لأن الهاء التي في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة:١٨٤] من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقًا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان، فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين كان معلومًا أن الآية منسوخة) (^١). وقال أيضًا: (وأما قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤] فإن قراءة كافة المسلمين: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة:١٨٤] وعلى ذلك خطوط مصاحفهم وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنًا عن قرن) (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)﴾ [البقرة:١٩٧].\n١٣/ ١٢ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ وعنى به: أوجب فيهن اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل هنا على أن الفرض بمعنى الواجب (^٤).\n_________\n(^١) جامع البيان ٣/ ١٧٨.\n(^٢) جامع البيان ٣/ ١٦١.\n(^٣) الواضح ٣/ ١٦٤.\n(^٤) وينظر: الواضح ١/ ١٢٥.","vol":"1","page":129},{"text":"وتفسير الفرض بالواجب في هذه الآية هو ما حكى الطبري عليه الإجماع فقال: (وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضًا الحج، بعد إجماع جميعهم على أن معنى الفرض: الإيجاب والإلزام) (^١).\nوقال الجصاص: (ومعنى فرض الحج فيهن: إيجابه فيهن) (^٢).\nوقال ابن عطية: (أي: من ألزمه نفسه) (^٣).\nوقال الرازي: (أي: أوجب وقطع) (^٤).\nوقال ابن كثير: (أي: أوجب بإحرامه حجًا) (^٥).\nوقال ابن منظور: (وقوله ﷿: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ أي: أوجبه على نفسه بإحرامه) (^٦).\nوهنا يرد سؤال:\nهل الفرض في غير هذه الآية بمعنى الواجب على الإطلاق؟ (^٧).\nقال ابن عقيل: (الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد - ﵁ -، وبها قال أصحاب الشافعي (^٨)، وعنه رواية أخرى: أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع عليه، والواجب غيره، وهو ما ثبت بخبر واحد أو قياس، فالفرض على هذه الرواية آكد من الواجب، وبها قال أبو حنيفة (^٩)، وعنه: أن الفرض ما ثبت بقرآن، ولا يسمى فرضًا ما ثبت بسنة النبي - ﷺ -) (^١٠).\n_________\n(^١) جامع البيان ٣/ ٤٥٣.\n(^٢) أحكام القرآن ١/ ٣٦٦.\n(^٣) المحرر الوجيز ١/ ٢٧١.\n(^٤) تفسير غريب القرآن العظيم ص ٢٨١.\n(^٥) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٠٦.\n(^٦) لسان العرب ٧/ ٢٠٢.\n(^٧) يراجع في هذه المسألة مفصلًا: المسودة ص ٥٠، العدة ١/ ١٦٢، ٢/ ١٧٦، روضة الناظر ١/ ٩١، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥١.\n(^٨) ينظر: المستصفى ١/ ٦٦.\n(^٩) ينظر: أصول السرخسي ١/ ١١٠.\n(^١٠) الواضح في أصول الفقه ٣/ ١٦٣.","vol":"1","page":130},{"text":"وقال الطوفي: (والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي، فليسموا هم القطعي ما شاؤوا) (^١)، وقال أيضًا: (واتفقنا عل تسمية الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاؤوا) (^٢).\nقال ابن اللحام (^٣): (فإن أريد: أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، فلا نزاع في ذلك، وإن أريد: أنه لا تختلف أحكامهما، فهذا محل نظر) (^٤)، وهذا كلام يجمع لنا الخلاصة من الخلاف إذ أن اللفظ لا مشاحة في إطلاقه، لكن لا يخفى علينا أن من سوى بينهما يرى أن هنا واجبًا آكد من واجب. والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)﴾ [البقرة:١٩٧].\n١٤/ ١٣ - قال ابن عقيل: (﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ﴾ الرفث: الجماع ودواعيه، والفسوق: السباب، والجدال: المماراة فيما لا يعني اهـ) (^٥).\n\nالدراسة:\nذكر ابن عقيل في تفسير هذه الآية معنى ثلاث كلمات:\nالكلمة الأولى: الرفث:\n_________\n(^١) شرح مختصر روضة الناظر ١/ ٢٦٥، وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة في روضة الناظر ١/ ٩٣، والغزالي في المستصفى ١/ ٦٦.\n(^٢) شرح مختصر روضة الناظر ١/ ٢٧٦.\n(^٣) هو علي بن محمد بن علي العلاء البعلي ثم الدمشقي الحنبلي، ويعرف بابن اللحام، ممن تتلمذ على ابن رجب وبرع في مذهبه ودرس وأفتى، مات سنة ٨٠٣ هـ، له ترجمة في: شذرات الذهب ٧/ ٣١.\n(^٤) القواعد ص ٩٩.\n(^٥) التذكرة ص ١٠٤.","vol":"1","page":131},{"text":"ذكر العلماء الخلاف في معناها على قولين:\nالقول الأول: أنه الجماع قاله ابن عباس، وابن عمر (^١)، والحسن، ومجاهد، وقتادة (^٢)، والفراء (^٣)، وجماعة من السلف.\nالقول الثاني: أنه الجماع وما دونه من التعريض ونحوه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر أيضًا (^٤).\nوهذان القولان لا تعارض بينهما؛ فالجميع متفق على أن الجماع رفث، قال ابن عبدالبر: (ولم يختلف العلماء في قول الله ﷿: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة:١٨٧] أن الرفث الجماع) (^٥)، ولم ينف أصحاب القول الأول ما دونه، فالراجح ما ذكره ابن عقيل وهو الجمع بين القولين بأن الرفث: الجماع ودواعيه، وهذا هو ما رجحه الطبري؛ حيث قال بعد بيانه أن الرفث يطلق على الإفحاش في القول ويستعمل في الكناية عن الجماع: (فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تأويله وفي هذا النهي من الله: عن بعض معاني ﴿الرَّفَثُ﴾ أم عن جميع معانيه؟ وجب أن يكون على جميع معانيه، إذ لم يأت خبر بخصوص الرفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بحجة ثابتة) (^٦).\nوقال الراغب: (الرفث كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه) (^٧).\nوكذا ابن العربي فقد قال: (الرفث: كل قول يتعلق بذكر النساء ... وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة ...) (^٨).\n_________\n(^١) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي مات سنة ٧٣ هـ، له ترجمة في: الإصابة ٤/ ١٨١ (٤٨٣٧)، شذرات الذهب ٢/ ١٥.\n(^٢) ينظر جامع البيان ٣/ ٤٦٣ وما بعدها.\n(^٣) معاني القرآن ١/ ١٢٠.\n(^٤) جامع البيان ٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩.\n(^٥) التمهيد ٢٢/ ١٤٧.\n(^٦) جامع البيان ٣/ ٤٦٩.\n(^٧) المفردات ص ٢٢٥.\n(^٨) أحكام القرآن ١/ ١٨٨.","vol":"1","page":132},{"text":"وقال الرازي: (الرفث: الجماع ومنه قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ﴾ [البقرة:١٨٧] والرفث أيضًا: الفحش من القول، وتكليم النساء في الجماع) (^١).\nالكلمة الثانية: الفسوق:\nاختلف أهل التفسير في معناه في هذه الآية على أربعة أقوال:\nالقول الأول: أن المراد بالفسوق المعاصي كلها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ [البقرة:٢٨٢] وهو مروي عن ابن عباس، وعطاء (^٢)، ومجاهد (^٣)، وخصه بعضهم بما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وأخذ الشعر وتقليم الظفر وما أشبه ذلك وروي هذا عن ابن عمر (^٤)، ورجحه الطبري (^٥).\nالقول الثاني: أن المراد به السباب، ومنه قوله - ﷺ -: \" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر \" (^٦) وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس (^٧)، وهو تفسير ابن عقيل.\n_________\n(^١) تفسير غريب القرآن العظيم ص ١٣٦.\n(^٢) هو عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني له كتاب تنزيل القرآن، وتفسيره، توفي سنة ١٣٥ هـ، له ترجمة في: ميزان الاعتدال ٣/ ٧٣، طبقات الداوودي ١/ ٣٨٥.\n(^٣) جامع البيان ٣/ ٤٧٠.\n(^٤) جامع البيان ٣/ ٤٧٣.\n(^٥) جامع البيان ٣/ ٤٧٦.\n(^٦) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (٤٨)، ومسلم في كتاب الإيمان باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (٦٤).\n(^٧) جامع البيان ٣/ ٤٧٤.","vol":"1","page":133},{"text":"القول الثالث: أن المراد به الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥] وهو مروي عن ابن زيد (^١).\nالقول الرابع: أن المراد به التنابز بالألقاب، ومنه قوله تعالى: ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ [الحجرات:١١] وهو مروي عن الضحاك بن مزاحم (^٢).\nومعنى الفسوق في اللغة شامل لجميع هذه الأقوال فهو واقع على كثير الذنب وقليله (^٣)، ولهذا فالراجح صحة الجميع ويجمعها القول الأول، ويكون اختلاف العلماء من باب ذكر المثال.\nقال ابن عطية: (وعموم جميع المعاصي أولى الأقوال) (^٤).\nوقال القرطبي: (والقول الأول أصح لأنه يتناول جميع الأقوال) (^٥).\n_________\n(^١) جامع البيان ٣/ ٤٥٧، وهو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني أخو أسامة وعبدالله وفيهم لين وكان عبدالرحمن صاحب قرآن وتفسير جمع تفسيرًا في مجلد وكتابًا في الناسخ والمنسوخ، توفي سنة ١٨٢ هـ، وله ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٤٩، طبقات الداوودي ١/ ٢٧١.\n(^٢) جامع البيان ٣/ ٤٧٦.\n(^٣) ينظر: المفردات ص ٤٢٥، بصائر ذوي التمييز ٤/ ١٩٢.\n(^٤) المحرر الوجيز ١/ ٢٧٣.\n(^٥) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٧١.","vol":"1","page":134},{"text":"وقال ابن كثير: (والذين قالوا الفسوق ههنا هو جميع المعاصي الصواب معهم كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد ولهذا قال تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة:٣٦] وقال في الحرم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٥)﴾ [الحج:٢٥] واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر وما ذكرناه أولى والله أعلم) (^١).\nالكلمة الثالثة: الجدال:\nقال ابن عقيل: (الجدال: المماراة فيما لا يعني).\nوقال الراغب: (الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة) (^٢)، وقد اختلف أهل التفسير في معنى الجدال في هذه الآية على قولين:\nأحدهما: أن المعنى لا يمارين أحد أحدًا، فيخرجه المراء إلى الغضب وفعل ما لا يليق بالحج، وإلى هذا المعنى ذهب ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والزهري (^٣) وغيرهم (^٤).\nوالقول الثاني: أن المعنى لا شك في الحج ولا مراء، فإنه قد استقام أمره وعرف موضعه ووقته وزال النسيء عنه، وإليه ذهب مجاهد (^٥)، ورجحه الطبري (^٦)، وابن كثير (^٧).\nوخلاصة الخلاف في الجدال:\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير ١/ ٢٣٨.\n(^٢) المفردات ص ١٠١.\n(^٣) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري مات سنة ١٢٤ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦.\n(^٤) ينظر: جامع البيان ٣/ ٤٧٨، تفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٨.\n(^٥) تفسير عبدالرزاق ١/ ٧٧، جامع البيان ٣/ ٤٨٤.\n(^٦) جامع البيان ٣/ ٤٨٧.\n(^٧) تفسير ابن كثير ١/ ٢٣٩.","vol":"1","page":135},{"text":"أنه اتفق العلماء على أن مدارسة العلم والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهي عنه، واتفقوا على أن المجادلة في إنكار المنكر وإقامة حدود الدين ليست من المنهي عنه.\nفمحل الخلاف هو ما يجر إلى النزاع والخصام وينافي حرمة الحج، وقد أشار ابن عقيل إلى هذا المعنى حيث قال: (المماراة فيما لا يعني)؛ فذهب البعض إلى العموم وخصه البعض بالاختلاف في وقت أو موضع الحج (^١)، والتعميم أولى للإطلاق في الآية، وهو وإن كان ممنوعًا في كل مكان وزمان، فإنه يغلظ المنع عنه في الحج، والله تعالى أعلم وأحكم.\n\nقال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾ [البقرة:٢٢٨].\n١٥/ ١٤ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ والمراد به كل الحرائر من المطلقات بوائن أو رجعيات، وقال في آخرها: ... ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ يرجع إلى الرجعيات، فالأول على عمومه، والآخر خاص في الرجعيات اهـ) (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٧٢.\n(^٢) ينظر: الواضح ٣/ ٤٣٣.","vol":"1","page":136},{"text":"الدراسة:\n\nكلام ابن عقيل في هذه الآية واضح، ومثله قال ابن العربي (^١)، إلا أن العموم في لفظ المطلقات مخصوص بالمدخول بهن غير الحوامل فقط، وخرجت المطلقة قبل الدخول بها بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩]، وكذلك اللائي لا يحضن سواء كانت صغيرة أو آيسة والحامل بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤] (^٢).\nقال القرطبي في لفظ المطلقات بالآية: (عام في المطلقات ثلاثًا، وفيما دونها لا خلاف فيه، ثم قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ﴾ حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث، وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة) (^٣).\n_________\n(^١) أحكام القرآن ١/ ٢٥٤.\n(^٢) وقد نُقِل الإجماعُ على أن عدة الحامل وضع حملها إلا ما روي عن ابن عباس - ﵁ -، ومذهبه الأخذ باليقين لمعارضة عموم قوله تعالى في المتوفى عنها: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]، ولم يخص حاملًا من غير حامل، وعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤]، ولم يخص المتوفى عنها، فمن لم يبلغه حديث سبيعة المتفق عليه لزمه الأخذ باليقين، ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٣، والتمهيد لابن عبدالبر ١١/ ٣١١.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٨٠.","vol":"1","page":137},{"text":"والثمرة من الإشارة إلى هذا التفسير: أنه إذا كان أول الآية عامًا وآخرها خاصًا، حُمِل كل واحد منهما على ما ورد، ولا يخص أولها بآخرها (^١). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾.\n١٦/ ١٥ - قال ابن عقيل: (﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وذلك واقع في الطهر كوقوعه في الحيض، إلا أنه في الحيض أظهر؛ لاتصافه بموضوعه وهو الاجتماع، وذلك إنما يتأتى في الدم اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nقبل الدخول فيما أشار إليه ابن عقيل أبين ما يلي:\nاتفق أهل اللغة على أن المراد بالقرء: الوقت (^٣).\nقال الجوهري: (وإنما القرء الوقت، فقد يكون للحيض، وقد يكون للطهر ..) (^٤).\nوقال ابن العربي: (.. وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه؛ أقربها: أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت) (^٥).\nلكن اختلف السلف والخلف في المراد بالقروء في الآية قديمًا وحديثًا على قولين (^٦):\n\nالقول الأول:\n_________\n(^١) ينظر في هذه المسألة: العدة لأبي يعلى ٢/ ٦١٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٦٧، والواضح ٣/ ٤٣٣.\n(^٢) ينظر: الجدل على طريقة الفقهاء ص ٣، وينظر: الواضح ٤/ ٦٦.\n(^٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٧٩، المفردات ص ٤٤٥.\n(^٤) الصحاح ١/ ٥٠.\n(^٥) أحكام القرآن ١/ ٢٥٠.\n(^٦) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٥٠.","vol":"1","page":138},{"text":"أنها الأطهار، وهو قو ل عائشة (^١)، وزيد بن ثابت (^٢)، وابن عمر (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥)، ورواية عن أحمد (^٦)، وهو قول الفقهاء السبعة (^٧)، والزهري (^٨).\nويستدلون بقول النبي - ﷺ - لعمر: \" مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء \" (^٩).\nالقول الثاني:\n_________\n(^١) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وهو عبدالله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي ﵄، ماتت سنة ٥٨ هـ، لها ترجمة في: الإصابة ٨/ ١٦ (١١٤٥٧).\n(^٢) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي المقرئ الفرضي مات سنة ٤٥ هـ له ترجمة في: الإصابة ٢/ ٥٩٢ (٢٨٨٢)، سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٧٨.\n(^٣) جامع البيان ٤/ ٩٧.\n(^٤) المحرر الوجيز ١/ ٣٠٤.\n(^٥) الرسالة للشافعي ٥٦٩.\n(^٦) المقنع ٣/ ١٠٠٤.\n(^٧) الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبدالله بن عبدالله بن عتبة، وسليمان بن يسار،\nينظر: حلية الأولياء ٢/ ١٦١، سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٣٨.\n(^٨) معالم التنزيل للبغوي ١/ ١٥٠، والزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، مات سنة ١٢٤ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦.\n(^٩) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق:١] (٥٢٥١)، ومسلم كتاب الطلاق (١٤٧١).","vol":"1","page":139},{"text":"أنها الحيض، وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود (^١)، وأبي موسى الأشعري (^٢)،\n\nوالأسود (^٣)، وعكرمة، والنخعي (^٤)، ومجاهد، والضحاك (^٥)، والأوزاعي (^٦)، والثوري (^٧)، وأصح الروايتين عن أحمد (^٨).\nويستدلون له بقول النبي - ﷺ - في المستحاضة: \" تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها \" (^٩). وجه الدلالة: أن المرأة إنما تدع الصلاة وقت الحيض، ويدل عليه ما بعده أيضًا.\n_________\n(^١) هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود الهذلي المكي المهاجري البدري مات سنة ٣٢ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١/ ٤٦١.\n(^٢) هو عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ، مات سنة ٤٤ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٨٠، الجرح والتعديل ٥/ ١٣٨.\n(^٣) هو الأسود بن يزيد بن قيس الإمام أبو عمرو النخعي الكوفي، مات سنة ٧٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٠، وينظر في نسبة القول إلى هؤلاء: جامع البيان ٤/ ٨٨.\n(^٤) هو الإمام الحافظ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي مات سنة ٩٦ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٢٠.\n(^٥) هو أبو محمد وقيل أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي صاحب التفسير أصله من الكوفة ثم أقام ببلخ، مات سنة ١٠٢ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٩٨.\n(^٦) هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي، مات سنة ١٥٧ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٧/ ١٠٧، ونسب القول له البغوي في معالم التنزيل ١/ ١٥٠.\n(^٧) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري، مات سنة ١٦١ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٢٩.\n(^٨) المقنع ٣/ ١٠٠٤.\n(^٩) أخرجه الترمذي باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١٢٦)، وابن ماجة (٦٢٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/ ٤٠ (١٠٩).","vol":"1","page":140},{"text":"قال ابن كثير: (فهذا لو صح لكان صريحًا في أن القرء هو الحيض) (^١)؛ وقد صححه بعض العلماء (^٢)، فالصواب في المسألة: هو ما ذكره ابن عقيل؛ من أن القرء يقع على الحيض والطهر إلا أنه في الحيض أظهر لصراحة ما استدلوا به وصحته في بيان القرء، ولما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت النبي - ﷺ - فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله - ﷺ -:\n• إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء \" (^٣)، وأما حديث ابن عمر فليس صريحًا في معنى القرء، وإنما هو بيان العدة التي تطلق فيها المرأة، والله أعلم.\nقال الجصاص: (قد حصل من اتفاق السلف وقوع اسم الأقراء على المعنيين من الحيض ومن الأطهار من وجهين، أحدهما: أن اللفظ لو لم يكن محتملًا لهما لما تأوله السلف عليهما لأنهم أهل اللغة والمعرفة بمعاني الأسماء وما يتصرف عليه المعاني من العبارات ...) إلى أن قال: (.. ومن جهة أخرى أن هذا الاختلاف قد كان شائعًا بينهم مستفيضًا، ولم ينكر واحد منهم على مخالفيه في مقالته، بل سوغ له القول فيه ..) (^٤).\n\nقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)﴾ [البقرة:٢٤٥].\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٦٣.\n(^٢) ينظر: صحيح سنن الترمذي للألباني ١/ ٤٠ (١٠٩)، إرواء الغليل له أيضًا (٢١١٩).\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في المرأة (٢٨٠)، والنسائي كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء ١/ ١٢١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٥٣ (٢٥٠).\n(^٤) أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٤١.","vol":"1","page":141},{"text":"١٧/ ١٦ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ والمراد به: فقراء عباد الله اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأبان ابن عقيل أن المراد بقوله تعالى: ﴿يُقْرِضُ اللَّهَ﴾: أي يقرض عباده المحتاجين.\nوفي تفسيره تخصيص، والآية تدل على ما هو أعم منه.\nففي هذه الآية حث من الله تعالى على جميع الأعمال الصالحة ومنها النفقة في سبيله في كل مجال وفي الجهاد على وجه الخصوص، وهذا ما ذكره عامة أهل العلم.\nقال النحاس: (أصل القرض: ما يفعل ليجازى عليه) (^٢).\nوقال ابن منظور: (وقال الأخفش في قوله تعالى: ﴿يُقْرِضُ﴾ أي: يفعل فعلًا حسنًا في اتباع أمر الله وطاعته، والعرب تقول لكل من فعل إليه خيرًا: قد أحسنت قرضي، وقد أقرضتني قرضًا حسنًا) (^٣).\n_________\n(^١) الواضح ٢/ ٣٨١.\n(^٢) معاني القرآن ١/ ٢٤٧.\n(^٣) لسان العرب ٧/ ١٤٧.","vol":"1","page":142},{"text":"وقال الطبري: (القول في تأويل قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)﴾ [البقرة:٢٤٥] يعني تعالى ذكره بذلك: من هذا الذي ينفق في سبيل الله فيعين مُضعِفًا (^١)، أو يُقوِّي ذا فاقةٍ أراد الجهاد في سبيل الله، ويعطي منهم مقترًا، وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه، وإنما سماه الله تعالى ذكره قرضًا؛ لأن معنى القرض: إعطاء الرجل غيره ماله مملِّكًا له ليَقضِيَه مثله إذا اقتضاه، فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة والفاقة في سبيل الله، إنما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة، سماه قرضًا، إذ كان معنى القرض في لغة العرب ما وصفنا) (^٢).\nوقال البغوي: (﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة:٢٤٥] القرض: اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه، فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما عدّ لهم من الثواب قرضًا؛ لأنهم يعملونه لطلب ثوابه) (^٣).\nوقال ابن كثير: (وقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة:٢٤٥] يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله، وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع) (^٤).\n_________\n(^١) المضعِف: الرجل الذي دابته ضعيفة، ينظر: لسان العرب ٩/ ٢٠٦.\n(^٢) جامع البيان ٤/ ٤٢٨.\n(^٣) معالم التنزيل ١/ ١٦٨.\n(^٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٦١٠.","vol":"1","page":143},{"text":"ومما يؤيد هذا التفسير ويوضحه قول النبي - ﷺ -: \" إن الله ﷿ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب: كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم: استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم: استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي \" (^١).\nفإن قيل: ما مناسبة اختيار هذا الأسلوب: ﴿يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ دون غيره؟.\nفالجواب من وجوه:\n١ - أن فيه تأكيدًا لاستحقاق الثواب بالعمل، إذ لا يكون قرضًا إلا والعوض مستحق به (^٢).\n٢ - أن فيه حثًا وترغيبًا على البذل والزيادة في أعمال الخير.\n٣ - أن في أعمال الخير قطعًا من الوقت أو المال أو غيره لله تعالى، ومن معاني القرض في اللغة: القطع (^٣).\n٤ - أن ما يقدمه الإنسان ينتظر بدله وجزاءه، وهكذا القرض.\n٥ - أن الجزاء يتأخر عن العمل في الغالب، وكذلك الأمر في القرض (^٤).\n٦ - بيان أن طاعة العبد مقبولة عند الله تعالى، وواقعة موقع القبول في أقصى الدرجات (^٥) بإذنه تعالى وفضله؛ ومما يشهد لهذا قوله تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل:٢٠].\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض (٢٥٧٩) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٤٧.\n(^٣) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٠٦، لسان العرب ٧/ ٢١٧.\n(^٤) ينظر: زاد المسير ١/ ٢٤٠.\n(^٥) التفسير الكبير ٤/ ١٤٧.","vol":"1","page":144},{"text":"٧ - ذكر لفظ القرض فيه تقريب للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف (^١).\n٨ - ذكر لفظ القرض فيه ضمان وأمان للمنفق بأنه لن يضيع عليه شيء، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ:٣٩]. والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)﴾ [البقرة: ٢٨٣].\n١٨/ ١٧ - قال ابن عقيل: (ويعتبر القبض في الرهن؛ قال سبحانه: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل بالآية على اعتبار القبض في الرهن، وهو مما اتفق عليه الفقهاء في الجملة (^٣)، واختلفوا في تحديد نوع اشتراطه، هل هو شرط لزوم، أو شرط تمام؟.\nوفائدة الفرق: أن من قال: شرط لزوم قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن.\nومن قال: شرط تمام قال: يلزم الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على الإقباض، إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: التسهيل ١/ ١١٨.\n(^٢) ينظر: التذكرة ص ١٢٩.\n(^٣) ينظر: بداية المجتهد ص ٦١٩، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٦٣٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٤٣، بدائع الصنائع ٨/ ١٤٥، المجموع ١٢/ ٢٩٩، المغني ٦/ ٤٤٥.\n(^٤) ينظر: بداية المجتهد ص ٦١٩.","vol":"1","page":145},{"text":"فذهب الجمهور - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أن عقد الرهن لا يلزم إلا بالقبض؛ للآية التي معنا. فلو لزم عقد الرهن بدون قبض لما كان للتقييد به في الآية فائدة (^١).\nوقال المالكية: يلزم الرهن بالعقد، ثم يجبر الراهن على التسليم للمرتهن، وعمدة مالك: قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول كالبيع؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]، والرهن عقد (^٢)، ووافقه أحمد في غير المكيل والموزون في رواية ليست هي المذهب (^٣).\nوالقول الأول أقرب للصواب؛ لأن في البيع والعقود اللازمة معاوضة فتلزم بالعقد، والرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض، والصدقة، وهو أشبه بالهبة والتبرع إذ الراهن لا يستحق في مقابله شيء على المرتهن، والإمضاء فيها يكون بالقبض، والرهن الذي لم يقبض لا يلزم إقباضه، كما لو مات الراهن، وقد وصف الله الرهن بكونه مقبوضًا في الآية فيقتضي اشتراطه وعدم لزوم الرهن إلا بالقبض. والله تعالى أعلم.\nومن ثمرات المسألة:\n١ - أنه لو تعاقد الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في يد الراهن، لم يصح الرهن (^٤).\n٢ - أن الرهن الذي لم يقبض لا يلزم إقباضه، كما لو مات الراهن فلا يلزم الورثة تسليم الرهن.\n_________\n(^١) ينظر: النكت والعيون ١/ ٣٥٩، بدائع الصنائع ٨/ ١٤٥، المجموع ١٢/ ٢٩٩، زاد المسير ١/ ٢٨٠، المغني ٦/ ٤٤٥، وهو قول ابن حزم في المحلى ٨/ ٢٣٠.\n(^٢) ينظر: بداية المجتهد ص ٦١٩، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٤٣، المغني ٦/ ٤٤٦، الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢٦٥.\n(^٣) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢/ ٧٤.\n(^٤) بدائع الصنائع ٨/ ١٤٨.","vol":"1","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>سورة آل عمران</span>\nقال تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩)﴾ [آل عمران: ٣٩].\n١٩/ ١ - قال ابن عقيل: (الحصور: الذي لا حاجة له في هذا الشأن (^١) اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل الحصور في هذه الآية بالذي لا حاجة له في النكاح، وهو قول قتادة، والسدي، والحسن (^٣)، وهو القول الأول.\nالقول الثاني: أنه لم يكن له ما يأتي به النساء، روي عن سعيد بن المسيب (^٤).\nالقول الثالث: أنه الذي لا ينزل ماء، روي عن ابن عباس، والضحاك (^٥).\nالقول الرابع: أنه كان يمنع نفسه من شهواتها (^٦).\nويجمع هذه الأقوال: أن الحصور الممتنع من جماع النساء إما من العِنَّة، وإما من العفة والاجتهاد في إزالة الشهوة، والثاني أظهر في الآية، لأنه بذلك يستحق المحمدة (^٧).\n_________\n(^١) يعني في النكاح.\n(^٢) ينظر: الفنون ٢/ ٤٨٢.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ٥/ ٢٨٠ وما بعدها.\n(^٤) ينظر: جامع البيان ٥/ ٣٧٨، وأخرجه الحاكم مرفوعًا ٤/ ٢٧٣ (٧٦١٨) من حديث عمرو - ﵁ -، ولكن لا يصح المرفوع، قال ابن أبي حاتم: (قال أبي: لا يرفعون هذا الحديث) العلل ٢/ ١٤٠ (١٩١٣).\n(^٥) ينظر: جامع البيان ٥/ ٢٨٠.\n(^٦) ينظر: معاني القرآن للنحاس ١/ ٣٩٢، النكت والعيون ١/ ٣٩٠، زاد المسير ١/ ٣١١.\n(^٧) ينظر: المفردات ص ١٣٥.","vol":"1","page":147},{"text":"قال القاضي عياض (^١): (اعلم أن ثناء الله على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم: إنه كان هيوبًا، أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين، ونقاد العلماء، وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء، وإنما هو معصوم من الذنوب، أي: لا يأتيها، كأنه حصر عنها، وقيل: مانعًا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة في النساء.\nوقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قَمْعُها: إما بمجاهدة كعيسى، أو بكفاية من الله ﷿ كيحيى ﵇ ... والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره: إنه معصوم من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [آل عمران:٣٨]، كأنه قال: ولدًا له ذرية ونسل وعقب، والله ﷾ أعلم) (^٢).\n_________\n(^١) هو الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرون اليحصِبي الأندلسي ثم السبتي المالكي، ولي القضاء، وأكثر من التواليف ومن كتبه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، مات سنة ٥٤٤ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢١٢، طبقات الداوودي ٢/ ٢١.\n(^٢) الشفا ١/ ١١٦، وينظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٧٠٥.","vol":"1","page":148},{"text":"فالخلاصة: أن معنى الحصور الممتنع عن جماع النساء، وهذا لا نزاع فيه، إنما خلاف العلماء في السبب الذي منعه من جماع النساء، ولا يخفى أن دلالة السياق إرادة المدح، ولا يكون كذلك إلا إذا كان تركًا للشهوات مع قدرته عليها، ولذا قال أبو حيان بعد ذكر أقوال المفسرين: (والذي يقتضيه مقام يحيى ﵇، أنه كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا، من النساء وغيرهن، ولعل ترك النساء زهادة فيهن كان شرعهم إذ ذاك) (^١).\nوالله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢)﴾ [آل عمران:٥٢].\n٢٠/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي: مع الله اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [إلى] في هذه الآية بمعنى: [مع]، وهو قول الجماعة كما قال ابن الجوزي (^٣)، وروي عن السدي، وابن جريج (^٤)، وغيرهم، و[إلى] تقارب معنى [مع] في اللغة، وذلك إذا ضممت شيئًا إلى آخر (^٥)، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء:٢] أي: مع (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٤٤٨.\n(^٢) ينظر: الواضح ١/ ١٢٠.\n(^٣) ينظر: زاد المسير ١/ ٣٢٠.\n(^٤) جامع البيان ٥/ ٤٣٧.\n(^٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٤١٦، لسان العرب ١٤/ ٢٣٨، القاموس المحيط ١/ ١٧٣٨.\n(^٦) الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٦٢.","vol":"1","page":149},{"text":"وقد حسّن هذا المعنى الطبري حيث يقول: (وإنما حسن أن يقال: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ بمعنى: مع الله؛ لأن من شأن العرب إذا ضموا الشيء إلى غيره، ثم أرادوا الخبر عنهما بضم أحدهما مع الآخر إذا ضم إليه، جعلوا مكان [مع] [إلى] أحيانًا) (^١).\nوالقول الثاني:\nأن [إلى] على حقيقتها (^٢)، واختلفوا في التقدير:\nفقال مجاهد في معنى من أنصاري إلى الله، أي: (من يتبعني إلى الله) (^٣).\nوقال الحسن: (معناه من أنصاري في السبيل إلى الله) (^٤).\nوقيل: متعلق بمحذوف حالًا من الياء، أي: من أنصاري حال كوني ذاهبًا إلى الله ملتجئًا إليه (^٥).\nوقيل: إن أنصاري مضمن معنى الضم؛ لتبقى [إلى] على بابها، أي من يضم نصره إلى نصر الله (^٦).\n_________\n(^١) جامع البيان ٥/ ٤٣٦.\n(^٢) قال القرطبي بعد ذكر أقوال من قال هي على بابها: (وهو الجيد) ٤/ ٦٣.\n(^٣) ينظر: فتح الباري ٨/ ٦٤١، الدر المنثور ٢/ ٢٢٣.\n(^٤) ينظر: النكت والعيون ١/ ٣٩٥، الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٦٢.\n(^٥) ينظر: الكشاف ١/ ٣٩٣، التسهيل ١/ ١٤٦، تفسير أبي السعود ١/ ٣٧٣، تفسير القاسمي ٢/ ٣٢٢، إعراب القرآن الكريم وبيانه لدرويش ١/ ٤٤٦.\n(^٦) ينظر: النكت والعيون ١/ ٣٩٥، التحرير والتنوير ٣/ ٢٥٥، وينظر أيضًا: المراجع السابقة.","vol":"1","page":150},{"text":"والذي يظهر لي أنه لا اختلاف بين هذه الأقوال في معنى الآية إجمالًا فـ[إلى] تأتي في اللغة بمعنى [مع] (^١)، كقولهم: (الذود إلى الذود إبل) (^٢)، وكل الأقوال ترجع إلى ما يشمله معنى النصر من إعلان الدين والدعوة إليه إذ لا بد لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي سنة الله، قال سبحانه: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ [محمد:٧]، ولذا فالقول بأن [إلى] بمعنى المعية يفيد الإعانة على النصر، وكذا من جعل [إلى] على بابها وضمن النصر معنى الضم، ومثله من علق [إلى] ومجرورها بمحذوف، وقول الحسن ومجاهد لا يخرج عن معنى ما سبق، فقد قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨)﴾ [يوسف:١٠٨]، فالاتباع يكون بالانضمام والمعية في الطريق نفسه وهو الدعوة إلى الله تعالى، ولذلك لم يأت الحواريون بـ[إلى] في قولهم: ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [آل عمران:٥٢] (^٣). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)﴾ [آل عمران: ٧٥].\n_________\n(^١) ينظر: مغني اللبيب ص ٨٦. وذكر هذه الآية مثالًا لإتيان [إلى] بمعنى [مع].\n(^٢) أي: أن القليل مع القليل كثير، ينظر: مجمع الأمثال ١/ ٣٥٣.\n(^٣) ينظر: التحرير والتنوير ٣/ ٢٥٥.","vol":"1","page":151},{"text":"٢١/ ٣ - قال ابن عقيل: (نبه بأداء القنطار على أداء الدينار، ونبه بنفي الدينار على نفي أداء القنطار اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في كلامه حول هذه الآية إلى مسألة التنبيه والأولى، فإثبات الأمانة على الأعلى دلالة على الأمانة على الأدنى، ونفيها على الأدنى دلالة على نفيها على الأعلى.\nقال ابن عقيل: (وهذا مما لا خلاف فيه بين جمهور أهل العلم إلا ما شذ عن بعض أهل الظاهر) (^٢).\nوفي القرآن نهى الله عن التأفيف في حق الأبوين، ونبه بذلك على ما هو أكثر منه من الأذايا، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧)﴾ [النساء:٧٧]، فذكر القليل تنبيهًا على الكثير.\nوأمثلة هذا في السنة كثير منها: نهي النبي - ﷺ - عن التضحية بالعوراء (^٣)، تنبيهًا على النهي عن التضحية بالعمياء.\nومما يؤيد هذا القول:\n_________\n(^١) ينظر: الواضح ٢/ ٤٢، ٣/ ٢٥٨.\n(^٢) الواضح ٣/ ٢٥٨، وينظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٦٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٣، البحر المحيط للزركشي ٥/ ١٤٧، الفصول في الأصول ١/ ٢٩٠، المحلى لابن حزم ١١/ ٢٦٥.\n(^٣) كما في حديث البراء بن عازب - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \" أربع لا يجزن: العوراء البين عورها .. \" الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز من الأضاحي (١٤٩٧) والنسائي في كتاب الضحايا باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء (٤٣٦٩) ٧/ ١٥٣، وقال أحمد ما أحسنه من حديث وصححه ابن حبان ١٣/ ٢٤٠ والحاكم ٤/ ٢٥١ وذكر له شواهد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ٤/ ٧٣.","vol":"1","page":152},{"text":"١ - أن هذا ظاهر من لغة العرب، وقد وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التأكيد للحكم في محل السكوت، وأنها أفصح من التصريح بالحكم في محل السكوت، ولهذا فإنهم إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقًا للآخر، قالوا: (هذا لا يلحق غبار هذا الفرس) وكان هذا ذلك عندهم أبلغ من قولهم: (هذا الفرس سابق لهذا الفرس) (^١).\n٢ - أن العبد المنهي عن إعطاء زيد حبة، لا يحسن به أن يستفهم من سيده الناهي له؛ فهل أعطيه قيراطًا لما في القيراط من الحبات؟.\n٣ - أن هذا مما يتساوى في فهمه النساء والسُّوَقة، ولا يقف على المتميزين من أهل اللغة ولا أرباب الاستنباط (^٢).\nقال القرطبي: (ومن حفظ الكثير وأداه فالقليل أولى، ومن خان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر) (^٣).\nوقال ابن كثير: (فإن منهم ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ﴾ [آل عمران:٧٥]، أي: من المال ﴿يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ أي: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ أي: بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٦٨.\n(^٢) ينظر: الواضح ٣/ ٢٥٩.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١١٦.\n(^٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٧٢٢.","vol":"1","page":153},{"text":"وقال الثعالبي (^١): (وعدم تأدية ما فوق الدينار من قوله تعالى: ﴿بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران:٧٥]، وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، والأعلى على الأدنى؛ فلذلك كان الحكم في المسكوت أولى، وإنما يكون ذلك إذا عرف المقصود من الحكم، وانه أشد مناسبة في المسكوت) (^٢).\nوبعد هذا فقد ظهر لي أن الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء لقوة الأدلة الدالة على صحة قولهم ووضوحها. والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)﴾ [آل عمران:١٥٩].\n٢٢/ ٤ - قال ابن عقيل: (﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ والمشاورة لا تكون في الوحي، ولا فيما يرد من الله سبحانه، فلم يبق إلا فيما يحكم فيه من طريق الاجتهاد اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل المشاورة في الآية من خلال إخراجه ما لا يدخل فيها أنها في كل ما يحكم فيه النبي - ﷺ - من طريق الاجتهاد، فمحل البحث إذن: هل يدخل في الشورى كل اجتهاداته - ﷺ - أو لا؟.\nفأقول: اجتهاد النبي - ﷺ - لا يخلو من حالين:\n_________\n(^١) هو أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المالكي اختصر تفسير ابن عطية في جزأين وصنف التفسير المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن، مات سنة ٨٧٥ هـ، له ترجمة في: طبقات الأدنه وي ص ٣٤٢.\n(^٢) تفسير الثعالبي ٣/ ٤٦٢.\n(^٣) الواضح ٥/ ٣٩٨.","vol":"1","page":154},{"text":"الحال الأولى: اجتهاده - ﷺ - في أمور الدنيا، فهذا جائز وواقع إجماعًا (^١).\nقال الطوفي: (ولا أحسب أحدًا ينازع في الجواز عقلًا) (^٢).\nومن أمثلة وقوعه: ما كان من عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة (^٣)، فهذا إذن يدخل في ما يشاور به - ﷺ -.\nالحال الثانية: اجتهاده - ﷺ - في أمور الشرع التي لا نص فيها، وفيه اختلاف:\n_________\n(^١) قاله ابن مفلح كما نسبه له في شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٤، وحكاه سليم الرازي وابن حزم، كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤، وينظر: الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٩٥.\n(^٢) شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٥٩٤.\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره - ﷺ - من معايش الدنيا على سبيل الرأي (٢٣٦٢) من حديث رافع وأنس - ﵃ -.","vol":"1","page":155},{"text":"القول الأول: الجواز، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجماعة (^١)، وعليه فأمور الشرع مما يشاور به - ﷺ -، واستدلوا عليه بظاهر قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (٢)﴾ [الحشر:٢]، وقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران:١٥٩] وطريق الاعتبار والمشاورة الاجتهاد، وقالوا بأن الله خاطبه كما خاطب عباده وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار وهو أجل المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين لها (^٢)، واستدلوا أيضًا: بوقوعه، ومن ذلك أنه استشار في أسرى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وعمر بالقتل (^٣)، وبأن النبي - ﷺ - لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء قال له الحباب بن المنذر (^٤): (يا رسول الله أبوحي فعلت أو برأي؟ قال: برأي يا حباب، قلت: فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك؛ فإن لجأت لجأت إليه، فقبل ذلك مني) (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: نهاية السول ٣/ ٢٣٧، البرهان ٢/ ٨٨٧، المعتمد ٢/ ٢٤٠، الإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، المنخول من تعليقات الأصول ص ٥٧٧، روضة الناظر ٢/ ٤٠٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤١٢.\n(^٢) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٥.\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد وسير أعلام النبلاء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (١٧٦٣) من حديث ابن عباس عن عمر ﵄.\n(^٤) هو الحُباب بن المنذر بن الجموح، وكان يقال له ذا الرأي، توفي في خلافة عمر - ﵁ -، له ترجمة في: الإصابة ١/ ٣١٦، أسد الغابة ١/ ٤٣٦.\n(^٥) رواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٢٧ (٥٨٠١)، واشتهر في كتب السير، ينظر: المنتظم ٣/ ١٠٣، زاد المعاد ٣/ ١٥٦.","vol":"1","page":156},{"text":"القول الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب أكثر الأشاعرة (^١)، والمعتزلة (^٢).\nويمكن أن يستدل لهم: بقوله تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأنعام:٥٠]، ولا حجة لهم في الآية لأنها في المنصوص عليه، والاجتهاد المراد معنا فيما لا نص فيه وهو غاية ما في الوسع.\n_________\n(^١) الأشاعرة: فرقة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن موسى الأشعري ولقي أتباعًا وشهرة، واتخذوا الدلائل العقلية والكلامية وسيلة لإثبات العقيدة وحقائق الدين، ومن أبرز أئمتهم: أبو بكر الباقلاني، والجويني، والغزالي، والفخر الرازي، ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٧٤، موسوعة الأديان الميسرة ١/ ٨٣.\n(^٢) ينظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٩٥، البرهان ٢/ ٨٨٧، شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٥٩٣، نهاية السول ٤/ ٥٢٩، المعتمد ٢/ ٢٤٠، آراء المعتزلة الأصولية ص ٥٦٩.","vol":"1","page":157},{"text":"ومن هنا يترجح لي قول ابن عقيل في كون المشاورة شاملة للاجتهاد في الأمور الدنيوية والأخروية وهو قول الجمهور (^١)، ولكن لا يقر - ﷺ - على الخطأ إجماعًا (^٢)، فأدلتهم واضحة وكثيرة في وقوع اجتهاده - ﷺ - في أمور الشرع، ومن ذلك قوله - ﷺ -: \" أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت: نعم، قال: فالله أحق بالوفاء \" (^٣)، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد إجماعًا مع كونه معرضًا للخطأ؛ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ من باب أولى (^٤). والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>سورة النساء</span>\nقال تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)﴾ [النساء:٢].\n٢٣/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ أي: مع أموالكم اهـ) (^٥).\n٢٤/ ٢ - وقال أيضًا: (الأكل ههنا: الأخذ، تقول العرب: مالي لا يؤكل: لا يؤخذ اهـ) (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤.\n(^٢) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٠.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين وقد بين النبي - ﷺ - حكمهما ليفهم السائل (٧٣١٥) من حديث ابن عباس - ﵁ - والسائلة عن أمها التي نذرت الحج ولم تحج، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت (١١٤٨) من حديث ابن عباس - ﵁ - والسائلة عن أمها التي ماتت وعليها صوم.\n(^٤) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٥.\n(^٥) الواضح ١/ ١٢٠.\n(^٦) الواضح ١/ ١٢١.","vol":"1","page":158},{"text":"الدراسة:\n\nفسر ابن عقيل [إلى] في هذه الآية بمعنى: [مع] (^١)، كما فسرها بهذا المعنى في قوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران:٥٢] (^٢).\nفقال بعض المفسرين كما قال ابن عقيل: [إلى] بمعنى [مع] كما روي عن مجاهد، وقتادة (^٣)، وقال به الفراء (^٤)، والأخفش (^٥)، والسمرقندي (^٦)، والبغوي (^٧)، وابن الجوزي (^٨).\n\nوقال آخرون: بل [إلى] على بابها كالنحاس (^٩)، وابن عطية (^١٠)، والقرطبي (^١١)، وضمنوا الأكل معنى الإضافة والضم، أي: لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل.\nوبعد هذا فمن المتيسر الجمع بين القولين؛ لأنه لا تناقض في نظري بينهما، فالمعنى المستفاد من الآية على كلا القولين واحد، ولذا فقد فسر بعض المفسرين الحرف وضمن كلامه المعنيين، ومنهم الطبري حيث قال: (ولا تخلطوا أموالهم - يعني اليتامى - بأموالكم فتأكلوها مع أموالكم) (^١٢).\n_________\n(^١) وهذا استعمال صحيح، ينظر: مغني اللبيب ص ٨٥، الجنى الداني ص ٣٨٥.\n(^٢) وقد سبق ذكر الخلاف عندها، والذي ظهر لي فيهما واحد، ينظر: ص ١٥٤.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ٦/ ٣٥٥، الدر المنثور ٢/ ٤٢٥، ٤٢٦.\n(^٤) معاني القرآن ١/ ٢١٨.\n(^٥) معاني القرآن ١/ ٢٢٤، وهو أبو الحسن علي بن سليمان، المعروف بالأخفش الصغير النحوي، له تصانيف منها: شرح سيبويه، مات سنة ٣١٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٨٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٧٠.\n(^٦) تفسير السمرقندي ١/ ٣٠٤.\n(^٧) معالم التنزيل ١/ ٣٠٩.\n(^٨) زاد المسير ٢/ ٥.\n(^٩) معاني القرآن ٢/ ٩.\n(^١٠) المحرر الوجيز ٢/ ٦.\n(^١١) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٩.\n(^١٢) جامع البيان ٦/ ٣٥٥.","vol":"1","page":159},{"text":"وقال ابن العربي: (قال علماؤنا: معنى تأكلوا: تجمعوا وتضموا أموالهم إلى أموالكم، ولأجل ذلك قال بعض الناس: معناه مع أموالكم، والمعنى الذي يسلم معه اللفظ ما قلنا) (^١).\nوهذا مما يؤيد أن المعنى متفقون عليه، وخلافهم في أي اللفظين أولى، والأمر في هذا يسير.\nوالجمع بين القولين هو ما اختاره ابن عقيل في تفسيره حيث فسر الأكل بالأخذ مرة، وفسر [إلى] بـ[مع] مرة أخرى، دلالة على أن كلا المعنيين صحيح، وليس تضمين أحد اللفظين بأولى من الآخر، والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣].\n_________\n(^١) أحكام القرآن ١/ ٤٠٣.","vol":"1","page":160},{"text":"٢٥/ ٣ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور:٣٢]، ثم بيَّن المحرمات (^١)، وقال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، ثم خص - من المباحات بعموم هذه الآية - باستثناء السنة: تحريم الأخت والعمة والخالة على الأخت (^٢) وبنت الأخت وبنت الأخ (^٣) اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى مسألتين:\nالمسألة الأولى:\n_________\n(^١) أي في قوله جل وعلا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)﴾ [النساء:٢٣].\n(^٢) هذه نص القرآن على تحريمها بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء:٢٣].\n(^٣) هذه إشارة إلى حديث أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ -، قال: \" لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها \"، أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٩)، ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (١٤٠٨).\n(^٤) الواضح ١/ ١٩٢، ٣/ ٣٧٩.","vol":"1","page":161},{"text":"أن القرآن مبين للقرآن، وأن الأمر بالنكاح المطلق مخصوص بالمحرمات المذكورة في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣] الآيات، وهذا أمر واضح وصريح.\nقال الزركشي: (قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:٣] الآية، وهذا عام في ذوات المحارم والأجنبيات، ثم خُص بقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣] الآية) (^١).\nوأحل الله ما وراء ذلك بنص القرآن.\nقال الشنقيطي: (ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء:٢٤]) (^٢).\nالمسألة الثانية:\nأن العموم في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، مخصوص باستثناء السنة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (^٣)، وهذا قول عموم العلماء إلا من شذ.\nقال ابن الجوزي: (﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، أي: ما بعد هذه الأشياء إلا أن السنة قد حرمت تزويج المرأة على عمتها وتزويجها على خالتها) (^٤).\n_________\n(^١) البرهان ٢/ ٢٢٣.\n(^٢) أضواء البيان ١/ ١٩٩.\n(^٣) ومما لم يذكره ابن عقيل: أن السنة كذلك دلت على تحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، كما جاء ذلك في حديث غيلان أنه أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فأمره النبي - ﷺ - أن يأخذ منهن أربعًا ويفارق سائرهن، أخرجه الترمذي في باب النكاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (١١٢٨)، وابن ماجة في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (١٩٥٣)، وصححه ابن حبان ٩/ ٤٦٣، (٤١٥٦)، وينظر: تلخيص الحبير ٣/ ١٦٨.\n(^٤) زاد المسير ٢/ ٥١، وينظر: تفسير السمرقندي ١/ ٣١٩.","vol":"1","page":162},{"text":"وقال الجصاص: (وشذت طائفة من الخوارج (^١) بإباحة الجمع بين من عدا الأختين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، وأخطأت في ذلك وضلت عن سواء السبيل ; لأن الله تعالى كما قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر:٧]، وقد ثبت عن النبي - ﷺ - تحريم الجمع بين مَن ذكرنا، فوجب أن يكون مضمومًا إلى الآية، فيكون قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ مستعملًا فيمن عدا الأختين، وعدا من بَيَّن النبي - ﷺ - تحريم الجمع بينهن ..) (^٢).\nوالمجيزين للجمع بن الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها لا يعتد بخلافهم، كما قال القرطبي: (وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة) (^٣).\nولا شك أن القول الصحيح هو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بتخصيص السنة الصريحة الصحيحة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة في هذه الآية مما هو كالإجماع بين العلماء.\n_________\n(^١) الخوارج: فرقة خرجت على علي - ﵁ - لما قبل التحكيم، وقد تفرقت لأكثر من عشرين فرقة، ومن أسمائهم: الحرورية لنزولهم حروراء، ومن عقائدهم: أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ينظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم ٣/ ١٢٤، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٩٠.\n(^٢) أحكام القرآن ٢/ ١٦٩، وينظر: التفسير الكبير ١٠/ ٣٥.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥.","vol":"1","page":163},{"text":"قال ابن القيم: (تخصيص القرآن بالسنة جائز كما أجمعت الأمة على تخصيص قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، بقوله - ﷺ -: \" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها \" (^١» (^٢).\nقال الآلوسي: (تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقًا، وإن لم يثبت وبقي الخبر من الآحاد؛ فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح، وبجوازه قال الأئمة الأربعة، ويدل على جوازه: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها، فخص بقوله - ﷺ -: \" لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها \") (^٣)، والسنة تفسر القرآن وتبينه كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)﴾ [النحل:٤٤] والله ﷾ ذكر المحرمات ولم يمنع التحريم في غيرها.\nقال النحاس: (فرض الله تحريم هؤلاء ولم يقل: إنه لا يحرم عليكم سواهن) (^٤).\nوذكر بعض العلماء ضابطًا فيمن يحرم الجمع بينهن من النساء:\nأن كل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر أن إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما؛ لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام (^٥). والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٩)، ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٢) أعلام الموقعين ٢/ ٢٢٨.\n(^٣) روح المعاني ٤/ ٢١٨.\n(^٤) معاني القرآن ٢/ ٥٧.\n(^٥) ينظر: تفسير السعدي ١/ ١٧٤.","vol":"1","page":164},{"text":"قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ النساء:٣].\n٢٦/ ٤ - قال ابن عقيل: (﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ أي: أو ثلاث أو رباع اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nالقول في تفسير هذه الآية كما قال ابن كثير: (أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء أربعًا) (^٢).\nولهذا فسر ابن عقيل [الواو] في الآية بـ[أو]، وهو سائغ في اللغة، وبهذا المعنى فسرها المفسرون (^٣).\nوتفسيرها بهذا لئلا يُتوهم أن الواو في الآية تفيد الجمع، كما فهمها قوم لا يعتد بخلافهم، أشار إليهم بعض المفسرين.\nقال ابن العربي: (قد توهم قوم من الجهال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة ... وعضدوا جهالتهم بأن النبي ﵇ كان تحته تسع نسوة) (^٤).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١١٤، ٣/ ٣١٠.\n(^٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٤٥، وينظر: الوسيط ٢/ ٨، تفسير السمعاني ١/ ٣٩٦، والمفردات ص ٩١، وتفسير السعدي ١/ ١٦٤.\n(^٣) ينظر: معالم التنزيل ١/ ٣١٠، زاد المسير ٢/ ٦.\n(^٤) أحكام القرآن ١/ ٤٠٨.","vol":"1","page":165},{"text":"ونسبه القرطبي إلى الرافضة (^١)، وبعض أهل الظاهر (^٢)، ولا شك أن هذا قول مردود، لا سيما والقائل به غير معتبر.\nقال الزجاج: (هذا قول لا يعرج على مثله، ولكنا ذكرناه ليعلم المسلمون أن أهل هذه المقالة - يعني الرافضة - مباينون لأهل الإسلام في اعتقادهم، ويعتقدون في ذلك ما لا يشتبه على أحد من الخطأ) (^٣).\nوقال ابن جزي: (وقال قوم لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه تسعة، وهذا خطأ؛ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانًا، وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة) (^٤)، ولم يذكر الجصاص في المسألة خلافًا (^٥).\nوقال القرطبي بعد ذكر قولهم: (هذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته لأكثر من أربع) (^٦).\nوفعلًا هو جهل شنيع في معرفة الكلام العربي، ومخالفة لإجماع الأمة.\n_________\n(^١) الرافضة: هي تلك الطائفة التي تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة، وسموا بهذا لرفضهم إمامة الشيخين، وأطلق عليهم هذا الاسم بعد رفضهم إمامة زيد بن علي - ﵁ -، ومن أشهر فرقهم الاثنا عشرية، ينظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم ٣/ ١١١، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١١٧.\n(^٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٣، وينظر: تفسير السمرقندي ١/ ٣٠٥، قال ابن عاشور: (وليس ذلك قولًا لداود الظاهري ولا لأصحابه) التحرير والتنوير ٣/ ٢٢٥، وأقول: هو قول لمن أخذ بظاهر الآية من الرافضة أو غيرهم.\n(^٣) معاني القرآن ٢/ ١٠.\n(^٤) التسهيل ١/ ١٧٤.\n(^٥) ينظر: أحكام القرآن ٢/ ٦٩.\n(^٦) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٣.","vol":"1","page":166},{"text":"قال الزجاج: (يبطل هذا من جهات: أحدها في اللغة: أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق، ومنها أنه يصير أعْيَى (^١) كلام) (^٢).\nوقال السمعاني (^٣): (ولأن على التقدير الذي ذكروا عِي في الكلام؛ لأن من أراد أن يذكر التسع فيقول: مثنى وثلاث ورباع عُد ذلك عيبًا في الكلام) (^٤).\nوأما عن وفاته - ﷺ - عن تسع نسوة فتلك خصوصية له كما دل على ذلك الإجماع.\nقال البغوي: (وهذا إجماع أن أحدًا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي - ﷺ - لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها) (^٥).\nوقال ابن كثير: (مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة) (^٦).\nوبهذا يتبين صحة تفسير ابن عقيل [الواو] بـ[أو].\n_________\n(^١) أي أضعف وأوهن كلام، والعِيُّ ضد البيان، ينظر: مختار الصحاح ١/ ١٩٥.\n(^٢) معاني القرآن ٢/ ١٠.\n(^٣) هو أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي، له تفسير القران في ثلاث مجلدات، مات سنة ٤٨٩ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٩/ ١١٤، طبقات الداوودي ٢/ ٣٣٩.\n(^٤) تفسير السمعاني ١/ ٣٩٦.\n(^٥) معالم التنزيل ١/ ٣١٠.\n(^٦) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٤٦.","vol":"1","page":167},{"text":"وللتعبير بـ[الواو] مكان [أو] معنى دقيق ذكره بعض العلماء يقول الفخر الرازي (^١): (فإن قيل فإذا كان الأمر على ما قلتم؛ فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال: مثنى أو ثلاث أو رباع فلم جاء بواو العطف دون أو؟ قلنا لو جاء بكلمة أو، لكان ذلك يقتضي أنه لا يجوز ذلك إلا على أحد هذه الأقسام، وأنه لا يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام، بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنية، والبعض الآخر بالتثليث، والفريق الثالث بالتربيع، فلما ذكره بحرف الواو، أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسمًا من هذه الأقسام، ونظيره: أن يقول الرجل للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف، درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، والمراد: أنه يجوز لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين، ولبعض آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة، ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة، فكذا ههنا، الفائدة في ترك [أو] وذكر [الواو] ما ذكرناه، والله أعلم) (^٢).\n_________\n(^١) هو أبو عبدالله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي القرشي البكري الشافعي المفسر المتكلم، له مصنفات منها: مفاتيح الغيب المسمى التفسير الكبير، والمحصول، مات سنة ٦٠٦ هـ، له ترجمة في: طبقات السيوطي ص ١٠١، طبقات الداوودي ٢/ ٢١٥.\n(^٢) التفسير الكبير ٩/ ١٤٣، وينظر: الكشاف ١/ ٤٩٩.","vol":"1","page":168},{"text":"قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)﴾ [النساء: ١١] [النساء:١١].\n٢٧/ ٥ - قال ابن عقيل: (﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١] الظاهر أنه أراد الثلاثة، لكن صرف عن ظاهرها بدلالة اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل مسألتان:\nالمسألة الأولى: المراد بالجمع المطلق، هل هو اثنان أو ثلاثة؟.\nاختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أشهرها ما يلي:\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٣٠.","vol":"1","page":169},{"text":"القول الأول: أن أقل الجمع ثلاثة، وهو اختيار ابن عقيل، وبه قال أبو حنيفة (^١)، والشافعي (^٢)، ويروى عن مالك (^٣)، وعن أحمد (^٤)، وبه قال أكثر أئمة اللغة (^٥). وهو المروي عن ابن عباس - ﵁ - وذلك أنه دخل على عثمان - ﵁ - فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس وإنما قال الله فإن كان له إخوة، والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟. فقال عثمان - ﵁ -: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار (^٦)، فلولا أنه مقتضى اللغة لما احتج ابن عباس، ولما سمعه عثمان منه، وما قابله عثمان إلا بمجرد سيرة غيره، وما نازعه في مقتضى اللفظ، وهما من فصحاء العرب وأرباب اللسان (^٧)، ولم ينكَر عليهما، فكان ذلك إجماعًا من الصحابة (^٨).\nالقول الثاني: أن أقل الجمع اثنان، حكي عن أصحاب مالك (^٩) وبعض الشافعية (^١٠).\nواستدلوا بأدلة منها:\n١ - إجماع أهل اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في قولهم \" فعلتم، وفعلنا، وتفعلون \"، قال ابن عطية: (واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان، لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع) (^١١).\n_________\n(^١) ينظر: التقرير والتحبير ١/ ١٩٠.\n(^٢) ينظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٢.\n(^٣) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٣.\n(^٤) ينظر: العدة ٢/ ٦٤٩.\n(^٥) ينظر: الكتاب ٣/ ٦٢٢، البحر المحيط للزركشي ٣/ ١٣٧، كشف الأسرار ٢/ ٢٨، إرشاد الفحول ١/ ٤١٧.\n(^٦) أخرجه الطبري في جامع البيان ٦/ ٤٦٥، والبيهقي في كتاب الفرائض باب فرض الأم (١٢٢٩٧).\n(^٧) ينظر: الواضح ٣/ ٤٢٨.\n(^٨) ينظر: العدة ٢/ ٦٥١.\n(^٩) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٣.\n(^١٠) الإحكام ٢/ ٢٢٢.\n(^١١) المحرر الوجيز ٢/ ١٧.","vol":"1","page":170},{"text":"٢ - أنه قد ورد القرآن بذلك، ومن الأمثلة: هذه الآية التي معنا. وقوله تعالى في قصة موسى، وهارون: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥)﴾ [الشعراء:١٥] وقال: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ [يوسف:٨٣]، وهما يوسف، وأخوه، وقال: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم:٤]، ولهما قلبان، وقال: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)﴾ [الأنبياء:٧٨]، وهما اثنان، وقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات:٩]، وهما طائفتان، وقال: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ [ص:٢١]، وهما ملكان.\n٣ - استدلوا أيضًا بقول النبي - ﷺ -: \" اثنان فما فوقهما جماعة \" (^١).\nوالراجح هو القول الأول لأمور منها:\n١ - أن هذا هو إجماع الصحابة (^٢) كما جاء في الأثر عن ابن عباس مع عثمان ﵄، قال الرازي: (واعلم أن في هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان، وعثمان ما أنكره، وهما كانا من صميم العرب، ومن علماء اللسان؛ فكان اتفاقهما حجة في ذلك) (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الاثنان جماعة (٩٧٢)، والبيهقي ٣/ ٦٩ في كتاب الصلاة باب الاثنين فما فوقهما جماعة (٤٧٨٧) من حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ -، وقال: (رواه جماعة عن الربيع بن بدر وهو ضعيف والله أعلم، وقد روي من وجه آخر أيضًا ضعيف)، ومثله قال ابن حجر في تلخيص الحبير: (وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف، وأبوه مجهول) ٣/ ٨١.\n(^٢) ينظر: العدة ٢/ ٦٥١.\n(^٣) التفسير الكبير ٩/ ١٧٤.","vol":"1","page":171},{"text":"٢ - أن ما استدل به أصحاب القول الثاني خارج عن محل النزاع، وذلك أن إجماع أهل اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على الاثنين لا ينازعون فيه (^١)، لأنهم نظروا إلى المعنى، ومحل الخلاف هو دلالة اللفظ على الاثنين. ولذلك قالوا بجواز إطلاق الجمع على الواحد معنى كقول الفرد عن نفسه: نحن فعلنا، ولا يجيزون أن يكون الواحد جمعًا، قال الآمدي (^٢): (وليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة، وهو ضم شيء إلى شيء، فإن ذلك في الاثنين والثلاثة ومازاد من غير خلاف، وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة، مثل قولهم: رجال ومسلمون) (^٣). وقال الزركشي: (استشكل ابن الصائغ النحوي، والقرافي محل الخلاف في هذه المسألة، فقال ابن الصائغ في شرح الجمل: الخلاف في هذه المسألة: إن كان المراد به الأمر المعنوي، فلا شك في أن الاثنين جمع، لأنه ضم أمر إلى آخر، وإن كان المراد أنه إذا ورد لفظ الجمع، فهل ينبغي أن يحمل؟ فلا شك أن الأصل فيه، والأكثر إطلاق لفظ الجمع على الثلاثة فصاعدًا، وهو قول أئمة اللغة، ويكفي فيه قول ابن عباس لعثمان: ليس الإخوة أخوين بلغة قومك) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الكتاب ٣/ ٦٢١، شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ١٥٥.\n(^٢) هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، ومن تصانيفه: الإحكام في أصول الأحكام، مات سنة ٦٣١ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٢١١، شذرات الذهب ٣/ ٣٢٣.\n(^٣) الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٢.\n(^٤) البحر المحيط ٤/ ١٩٢.","vol":"1","page":172},{"text":"٣ - أنه بناء على هذا الجواز حُملت الآيات القرآنية التي استدلوا بها، فالإجابة ممكنة على كل آية استدلوا بها، فيقال مثلًا: قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ يعني: هارون، وموسى، وفرعون وقومه، وهم جماعة، وقوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ لضرورة استثقال الجمع بين تثنيتين مع أن القلوب على وزن الواحد في بعض الألفاظ، وقوله: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ أراد به يوسف، وأخاه، والأخ الأكبر الذي تخلف عن الإخوة، وقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ أي: حكمهما مع الجمع المحكوم عليهم أو التفخيم لهما، وقوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ كل طائفة جمع. قال ابن عطية: (وهذه الآيات كلها لا حجة فيها عندي على هذه الآية؛ لأنه قد تبين في كل آية منها بالنص أن المراد اثنان فساغ التجوز بأن يؤتى بلفظ الجمع بعد ذلك) (^١).\n٤ - أن كل ما استدل به من قال: إن أقل الجمع اثنان، قامت القرينة والدلالة على أنه أريد به الاثنين، وهذا لا خلاف فيه.\n٥ - أما استدلالهم بقول النبي - ﷺ - \" اثنان فما فوقهما جماعة \"، على فرض صحته، فهو دليل عليهم؛ إذ لو كان الاثنان جمعًا في اللغة لما احتاج النبي - ﷺ - إلى بيان جماعة الصلاة بأنها اثنان؛ لأن هذا هو الأصل، فليس فيه جديد.\n٦ - أن الاثنين لو كان جمعًا لكان قولنا: رجلان، اسم جمع، فهل يجوز إطلاقه على الثلاثة فصاعدًا، كما يُقال في: رجال؟ الجواب بلا ريب: لا.\n٧ - أنه أجمع أهل اللغة على أن الأسماء ثلاثة أضرب: إفراد، وتثنية، وجمع، وهو رجل، ورجلان، ورجال، فلا بد من كون هذه الثلاثة متباينة (^٢).\n_________\n(^١) المحرر الوجيز ٢/ ١٧.\n(^٢) ينظر: ضياء السالك ١/ ٥٧.","vol":"1","page":173},{"text":"٨ - أنه لو صح أن الاثنين جمع لجاز أن يُقال: رأيت اثنين رجال، وهذا ممتنع فالعرب لم تستعمله على هذا الوجه.\n٩ - أن من أراد رد الجمع إلى الاثنين فإنه يفتقر إلى دليل وقرينة تبين مراده، كما سبق في توجيه الآيات السابقة، ويأتي في الآية التي معنا، وبهذا تجتمع الأدلة. قال الطبري: (وقد قال بعض النحويين: إنما قيل إخوة؛ لأن أقل الجمع اثنان وذلك أنه إذا ضم شيء إلى شيء صارا جميعًا بعد أن كانا فردين، فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع، وهذا وإن كان كذلك في المعنى فليس بعلة تنبئ عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملًا مستفيضًا على ألسن العرب لاثْنَيْه بمثالٍ وصورة، غير مثالِ ثلاثةٍ فصاعدًا منه وصورتِها؛ لأن من قال: أخواك قاما، فلا شك أنه قد علم أن كل واحد من الأخوين فرد ضم أحدهما إلى الآخر فصارا جميعا بعد أن كانا شتى ..) إلى أن قال: (فغير جائز أن يغير أحدهما إلى الآخر إلا بمعنى مفهوم، وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولى بالصحة مما قلنا قبل) (^١)، وقال ابن عطية: (وأما إذا ورد لفظ الجمع ولم يقترن به ما يبين المراد، فإنما يحمل على الجمع، ولا يحمل على التثنية؛ لأن اللفظ مالك للمعنى، وللبنية حق) (^٢). كل هذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة (^٣) حتى يدل دليل على خلافه، سواء كان متصلًا كدلالة سياق الكلام، أو منفصلًا كإجماع ونحوه.\nالمسألة الثانية: المراد بالإخوة في هذه الآية، وبمعنى آخر: هل الأخوان يحجبان الأم أو لا بد من ثلاثة؟.\n_________\n(^١) جامع البيان ٦/ ٤٦٦، ٤٦٧.\n(^٢) المحرر الوجيز ٢/ ١٧.\n(^٣) وممن رجح هذا أيضًا ابن الجوزي في زاد المسير ٢/ ١٩.","vol":"1","page":174},{"text":"اتفق العلماء على أن الأخ الواحد لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، واتفقوا على أن الثلاثة يحجبونها (^١)، واختلفوا في الاثنين على قولين، بناء على اختلافهم في أقل الجمع:\nالقول الأول: ذهب الجمهور (^٢) إلى أن الاثنين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وهو ما اختاره ابن عقيل.\nالقول الثاني: ذهب ابن عباس - ﵁ - إلى أن الحجب لا يحصل إلا بثلاثة؛ لأن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الإخوة، ولفظ الإخوة جمع، وأقل الجمع عنده ثلاثة.\nوالصواب هو قول الجمهور؛ لأنهم يستدلون بإجماع الصحابة قبل ابن عباس على حجب الأم بالأخوين، ودليل ذلك: عن ابن عباس - ﵁ - أنه دخل على عثمان - ﵁ - فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس وإنما قال الله فإن كان له إخوة، والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟. فقال عثمان - ﵁ -: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار (^٣).\nوقال مالك: (مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: التفسير الكبير ٩/ ١٧٤، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٧٢.\n(^٢) ينظر: زاد المسير ٢/ ١٨، التفسير الكبير ٩/ ١٧٤، التسهيل ١/ ١٧٧.\n(^٣) سبق تخريجه، ينظر: ص ١٧٣.\n(^٤) ينظر: الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث الأب والأم من ولدهما ٢/ ٥٠٦.","vol":"1","page":175},{"text":"قال الطبري: (واعتل كثير ممن قال ذلك: بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل ثناؤه على لسان رسوله، فنقلته أمة نبيه نقلًا مستفيضًا قطع العذر مجيئه، ودفع الشك فيه عن قلوب الخلق وروده) إلى أن قال: (والصواب من القول في ذلك عندي أن المعني بقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [النساء:١١] اثنان من إخوة الميت فصاعدًا، على ما قاله أصحاب رسول الله - ﷺ -، دون ما قاله ابن عباس - ﵁ -؛ لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة، وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك) (^١).\nوقال القرطبي: (وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدًا ذكرانًا كانوا أو إناثًا من أب وأم أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد) (^٢).\nوقال الشنقيطي: (والمراد بالإخوة اثنان فصاعدًا كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافًا لابن عباس) (^٣).\nوهذا من أقوى الأدلة على أن المراد في الآية الاثنان وإن جاء بلفظ الجمع لما ذُكر. والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾ [النساء:١٥].\n_________\n(^١) جامع البيان ٦/ ٤٦٤، ٤٦٥.\n(^٢) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٧٢.\n(^٣) أضواء البيان ٥/ ٢١٤.","vol":"1","page":176},{"text":"٢٨/ ٦ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ثم بين السبيل، فقال - ﷺ -: \" قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم \" (^١) اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل السبيل في الآية بما جاء في الحديث من بيان حد الزاني والزانية، وهو قول جمهور المفسرين (^٣)، بل لم أجد من خالف في هذا التفسير على وجه الإجمال، وهذا من بيان الغاية التي جعلها الله أمدًا للحكم الأول، وبعضهم يسمي هذا نسخًا، والأمر في هذا واسع.\nقال الطبري: (وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ قول من قال: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائة ونفي سنة، لصحة الخبر عن رسول الله - ﷺ - أنه رجم ولم يجلد (^٤» (^٥).\n\nوقال ابن قدامة: (وبين النبي - ﷺ - السبيل بالحد) (^٦).\nوالمستفاد من تفاسير هذه الآية أربع مسائل:\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت - ﵁ -.\n(^٢) الواضح ١/ ١٩٣.\n(^٣) ينظر: تفسير السمعاني ١/ ٤٠٦، تفسير السمرقندي ١/ ٣١٤، أحكام القرآن للشافعي ١/ ٢١٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٦١، معالم التنزيل ١/ ٣٢١، تفسير النسفي ١/ ٢١٤، تفسير ابن كثير ٢/ ٨٦٥، الدر المنثور ٢/ ٤٥٦.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا (٦٨٢٧)، ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٥) جامع البيان ٦/ ٤٩٨.\n(^٦) المغني ١٢/ ٣٧٢.","vol":"1","page":177},{"text":"المسألة الأولى: أن الحكم الأول في الآية وهو الحبس في البيوت غير معمول به عند الجميع.\nقال ابن كثير: (وهو أمر متفق عليه) (^١).\nالمسألة الثانية: أن المراد بالسبيل في الآية هو إقامة الحد على من ارتكب الفاحشة.\nالمسألة الثالثة: هل الحديث ناسخ للآية؟.\nاختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة، وبسْطُه في كتب الأصول، لكن نقتصر هنا على الآية التي معنا فهم متفقون في الحكم رغم الاختلاف في القول بالنسخ؛ لأنه ليس من النسخ المختلف فيه، بل هو بيان للغاية التي جُعل الحكم إليها، وأترك الكلام لابن تيمية حيث يقول: (وبالجملة فلم يثبت أن شيئًا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن، وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء:١٥]، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" خذوا عني خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم \" (^٢)، وهذه الحجة ضعيفة لوجهين:\nأحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه، فإن الله مد الحكم إلى غاية، والنبي - ﷺ - بين تلك الغاية، لكن الغاية هنا مجهولة، فصار هذا يقال: إنه نسخ، بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب، كقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧]، فان هذا لا يسمى نسخًا بلا ريب.\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٦٥.\n(^٢) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.","vol":"1","page":178},{"text":"الوجه الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن، وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قوله: \" والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم \" (^١)، وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة، وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآية [النساء:١٥] فإن هذا إن قدر أنه منسوخ، فقد نسخه قرآن جاء بعده، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولًا بالتواتر، وليس هذا من موارد النزاع) (^٢).\nالمسألة الرابعة: أنه وقع الخلاف بين الفقهاء في حد الثيب الزاني، هل هو الجلد والرجم، أو الرجم فقط؟.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود باب حد الزنى (٢٥٥٣)، وصححه ابن حبان (٤٤٢٩)، وأصله في البخاري (٦٨٣٠) ومسلم (١٦٩١) من حديث عمر مطولًا.\n(^٢) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٩٨، وينظر: زاد المسير ٢/ ٣٥، المغني ١٢/ ٣٠٨.","vol":"1","page":179},{"text":"قال ابن كثير: (وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي - ﷺ - رجم ماعزًا (^١)، والغامدية (^٢)، واليهوديين (^٣)، ولم يجلدهم قبل ذلك؛ فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم) (^٤).\nوهذا هو ما رجحه الطبري كما هو واضح من كلامه السابق.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باب لا يرجم المجنون والمجنونة (٥٢٧١)، ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩١) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٥).\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين (٤٤٤٦)، قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف، وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في الصحيحين من حديث ابن عمر) تلخيص الحبير ٤/ ٥٤.\n(^٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٦٦.","vol":"1","page":180},{"text":"قال الشنقيطي: (فلما قال - ﷺ -: \" قد جعل الله لهن سبيلا \"، ثم فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة أول نص في حد الزنا، وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك ...) إلى أن قال: (ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم منسوخ: أن النبي - ﷺ - قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيرًا عنده: \" والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله \" وهذا قسم منه - ﷺ - أنه يقضي بينهما بكتاب الله، ثم قال في الحديث الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله: \" واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها \" (^١) قالوا: إن قوله: \" فإن اعترفت \" شرط، وقوله: \" فارجمها \" جزاء هذا الشرط؛ فدل الربط بين الشرط وجزائه على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده، وأن ذلك قضاء بكتاب الله تعالى) (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)﴾ [النساء:٢٢].\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا (٦٨٢٧)، ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٢) أضواء البيان ٤/ ٢٥.","vol":"1","page":181},{"text":"٢٩/ ٧ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، هو حقيقة في الوطء؛ بدليل أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، مثل قوله: \" ملعون ناكح البهيمة \" (^١) \" ناكح يده ملعون \" (^٢) ولا عقد وقولهم: أنْكَحْنا الفَرَا فسَنَرى (^٣). ثم استعمل في العقد، فيحرم عليه أن يتزوج من تزوجها أبوه، وإن لم يوجد منه الوطء اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد ١/ ٢١٧ (١٨٧٨)، والحاكم ٤/ ٣٥٦، والبيهقي في السنن كتاب الحدود باب من أتى بهيمة ٨/ ٢٣٤ (١٧٠٣٦) بلفظ: \" ملعون من وقع على بهيمة \" من حديث ابن عباس - ﵁ -، وإسناده حسن، ينظر: تحقيق المسند، تلخيص الحبير ٤/ ٥٥، وقد ورد بلفظ: \" سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول لهم ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جيرانه حتى يلعنه الناس إلا أن يتوب \" من حديث أنس - ﵁ -، قال ابن حجر: (إسناده ضعيف)، ينظر: تلخيص الحبير ٣/ ١٨٨.\n(^٢) سبق تخريجه مع الذي قبله.\n(^٣) هذا مثل يضرب: للأمر يتشاورون فيه ويجتمعون عليه ثم يصدرون منه، ففيه معنى الجمع، ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٤١، وقيل: يضرب في التحذير من سوء العاقبة، ينظر: مجمع الأمثال ٢/ ٣٩٦، لسان العرب مادة (فرأ) ١/ ١٢١ فقد أشار للأقوال. والفَرَأُ: الحمار الوحشي، وفي المثل: كل الصيد في جوف الفَرَإ، الصحاح ١/ ٤٨.\n(^٤) الواضح ٤/ ٥٠.","vol":"1","page":182},{"text":"الدراسة:\n\nأشار ابن عقيل في كلامه إلى أن النكاح حقيقة في الوطء، واستدل بأنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، وهذه مسألة طال الأخذ فيها والرد، وإذا أمعنا النظر في استعمالاته في القرآن وجدنا أنه استعمل على معان منها: معنى العقد، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩]، وعلى معنى الوطء، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠].\nقال الفيروزابادي: (النكاح: الوطء، وقد يكون العقد) (^١)، وبهذا يظهر لنا استعمال اللفظ في كلا المعنيين، والوسيلة للتفريق بين المراد هو سياق الكلام.\nوأما المعنى المراد به في الآية التي معنا:\nفهو العقد، والدليل على ذلك: اتفاق العلماء على أنه بمجرد عقد الأب تحرم على الابن.\nقال ابن كثير: (يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه) (^٢).\nوقال الشنقيطي: (وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعًا وإن لم يمسها) (^٣). والله أعلم.\n_________\n(^١) بصائر ذوي التمييز ٥/ ١١٨.\n(^٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٧٥.\n(^٣) أضواء البيان ١/ ١٩٤.","vol":"1","page":183},{"text":"قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)﴾ [النساء:٢٣].\n٣٠/ ٨ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية والمراد به: حرم عليكم أفعال وأقوال (^١)، كالنكاح والجماع والاستمتاع اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nأبان ابن عقيل أن المراد بالآية تحريم أفعال وأقوال وليس تحريم ذوات، وبهذا قال المفسرون، ومنهم: الجصاص (^٣)، والسمرقندي (^٤)، والزمخشري (^٥)، وابن العربي (^٦)، والقرطبي (^٧)، وغيرهم (^٨).\nقال الطبري: (فالمعنيّ بقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء:٣] الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهن) (^٩).\n_________\n(^١) المراد بالأفعال واضح، وأما الأقوال فمنها: الكلام في مقدمات الجماع والاستمتاع ونحو ذلك.\n(^٢) الواضح ٢/ ٤٤٣.\n(^٣) أحكام القرآن ٢/ ١٨٤.\n(^٤) تفسير السمرقندي ١/ ٣١٧.\n(^٥) الكشاف ١/ ٥٢٥.\n(^٦) أحكام القرآن ١/ ٤٧٨.\n(^٧) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٠٥.\n(^٨) ينظر: تفسير أبي السعود ٢/ ١١٦.\n(^٩) جامع البيان ٦/ ٣٧٠.","vol":"1","page":184},{"text":"وقال ابن كثير: (وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ إلى آخر الآية [النساء:٢٣]، أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء) (^١).\nوقال الشنقيطي: (وحذف المضاف كثيرة في القرآن كقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [يوسف:٨٢]، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء:٢٣] أي: نكاحها، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:٣] أي: أكلها، ونحو ذلك) (^٢).\nوهذا المعنى واضح لأنه هو المتبادر للذهن، ويؤيده أيضًا:\n١ - تقدم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٢] يدل على أن المراد من قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣] تحريم نكاحهن، وما بعدها أيضًا في النكاح.\n٢ - أنه من المعلوم بالضرورة من دين محمد - ﷺ - أن المراد: تحريم نكاحهن، ولو أريد غيره لاحتاج الأمر إلى بيان.\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٨٤.\n(^٢) أضواء البيان ٢/ ٢٤٤.","vol":"1","page":185},{"text":"٣ - أن الأصل في الحرمة والإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان، فالمراد: تحريم الفعل المطلوب منها في العرف؛ فإذا قيل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة:٣]، فهم كل أحد أن المراد: تحريم أكلهما، وإذا قيل: ... ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء:٢٣]، فهم كل أحد أن المراد: تحريم نكاحهن (^١). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ [النساء:٢٥].\n٣١/ ٩ - قال ابن عقيل: (فأما القياس الواضح فمثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥] فذِكْر الإحصان ينبه بأعلى حالتيهما على أدناهما، وذِكْر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق، فيلحق بها العبد في نقصان الحد اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في كلامه على هذه الآية إلى ثلاث مسائل:\n_________\n(^١) ينظر: الكشاف ١/ ٥٢٥، التفسير الكبير ١٠/ ٢١، تفسير البيضاوي ٢/ ١٦٥.\n(^٢) الجدل ص ١٢.","vol":"1","page":186},{"text":"المسألة الأولى: أن ذكر الحكم في أعلى الحالتين للأمَةِ مُنَبِّهٌ إلى أن أدناهما من باب أولى (^١)، وهذا ما يسمى بالقياس الواضح.\nالمسألة الثانية: أنه لما ذكر نصف عذاب المحصنة على الأمة اتضح لنا أن العلة في التنصيف الرق، إذ لا فرق بينهما إلا بالرق.\nالمسألة الثالثة: إلحاق العبد بالأمة في نقصان الحد، وهذا هو قول الجمهور، بل عده بعضهم إجماعًا، ولم يعتد بخلاف من خالف.\nقال الجصاص بعد ذكر هذه الآية: (ولم يذكر العبد، واتفقت الأُمَّة على أن العبد يجلد خمسين، فخصصنا الآية بالإجماع) (^٢). أي آية: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور:٢].\nوقال أيضًا: (﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥]؛ فنص على حد الأمة وأنه نصف حد الحرة، واتفق الجميع على أن العبد بمنزلتها لوجود الرق فيه) (^٣).\nوقال الشنقيطي ضمن ذكر أمثلة للقياس المجمع عليه: (وكذلك قوله تعالى في الإماء: ... ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥] فدخل في ذلك العبد قياسًا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد قوله خلافًا) (^٤).\n_________\n(^١) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة عند قوله جل وعلا: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ﴾ [آل عمران:٧٥] ينظر: ص ١٥٦.\n(^٢) الفصول في الأصول ١/ ١٤٦.\n(^٣) أحكام القرآن ٣/ ٣٥٠.\n(^٤) أضواء البيان ٣/ ١٣٢، وكأنه يشير إلى من لا يرى القياس كابن حزم فقد منع قياس العبيد على الإماء في هذه الآية، ينظر: المحلى ١٣/ ٣٨.","vol":"1","page":187},{"text":"وقال أيضًا: (وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص؛ لأنه لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق، فعلم أنه سبب تشطير الجلد؛ فأجري في العبد لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلد) (^١). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ [النساء:٢٥].\n٣٢/ ١٠ - قال ابن عقيل: (﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ والمحصنات ههنا: الحرائر اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل المحصنات في هذه الآية بالحرائر، وبعد البحث والاطلاع تبين لي أن تفسير المحصنات بالحرائر في الآية التي معنا مما هو كالإجماع بين المفسرين.\nومنهم الطبري (^٣)، والواحدي (^٤)، والبغوي (^٥)، والزمخشري (^٦)، وابن الجوزي (^٧)،\n_________\n(^١) أضواء البيان ١/ ٢٠١، وينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٤٩٧، وفتح القدير ١/ ٥٧٠.\n(^٢) الواضح ٢/ ١٢٤.\n(^٣) جامع البيان ٦/ ٦١٢.\n(^٤) الوجيز ١/ ٢٦٠.\n(^٥) معالم التنزيل ١/ ٣٣٠.\n(^٦) الكشاف ١/ ٥٣٢.\n(^٧) زاد المسير ٢/ ٣٨.","vol":"1","page":188},{"text":"والرازي (^١)، وغيرهم كثير (^٢).\nقال الجصاص: (أراد به الإحصان من جهة الحرية لا الإحصان الموجب للرجم؛ لأنه لو أراد ذلك لم يصح أن يقال: عليها نصف الرجم لأنه لا يتبعض) (^٣).\nوحكى بعضهم قولًا آخر بصيغة التضعيف بأن المراد بالمحصنات: المتزوجات، دون نسبته لأحد (^٤)، ولا شك بقوة القول الأول ورجحانه، وعلى فرض ثبوت القول الآخر فلا يؤثر أبدًا في الحكم؛ لأن من قال به: خَصَّ التنصيف بالجلد دون الرجم، والجلد خاص بالبكر دون المزوجة.\nومن الفوائد قول الشنقيطي: (إن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات:\nالأول / المحصنات: العفائف، ومنه قوله تعالى: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء:٢٥]، أي: عفائف غير زانيات.\nالثاني / المحصنات: الحرائر، ومنه قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥] أي: على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد.\nالثالث / أن يراد بالإحصان: التزوج، ومنه على التحقيق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ الآية [النساء:٢٥]، أي: فإذا تزوجن) (^٥). والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) التفسير الكبير ١٠/ ٣٢.\n(^٢) ينظر: تفسير النسفي ١/ ٢٢٠، التسهيل ١/ ١٨٥، تفسير أبي السعود ٢/ ١٢٦.\n(^٣) أحكام القرآن ٢/ ٢١٣.\n(^٤) حكاه النحاس في معاني القرآن ٢/ ١٢٤، والقرطبي ٥/ ١٤٥، والشوكاني في فتح القدير ١/ ٥٧٠.\n(^٥) أضواء البيان ١/ ١٩٦، وينظر: زاد المسير ٢/ ٣٣.","vol":"1","page":189},{"text":"قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء:٤٣].\n٣٣/ ١١ - قال ابن عقيل: (﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ والغائط المطمئن من الأرض حقيقة، لكن لما كان المعقول منه قضاء الحاجة، وذِكْر الموضِع تورية وكناية عن الموضَع، صار كأنه قال: أو جاء أحد منكم من الغائط بعد حدثه في الغائط، أو من حاجة الإنسان اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل الغائط بالمكان المطمئن من الأرض وأشار إلى أن هذا هو المعنى الحقيقي له، ولكن المعنى المراد منه في الآية قضاء الحاجة، فسمى الحدث بالغائط من باب تسمية الشيء باسم مكانه، حتى صارت هذه التسمية عرفًا بين الناس، بل غلب الإطلاق على الحاجة.\nقال الطبري: (والغائط: ما اتسع من الأودية وتصوب، وجعل كناية عن قضاء حاجة الإنسان؛ لأن العرب كانت تختار قضاء حاجتها في الغيطان، فكثر ذلك منها، حتى غلب ذلك عليهم، فقيل لكل من قضى حاجته التي كانت تقضى في الغيطان حيث قضاها من الأرض: متغوط) (^٢).\nوقال ابن عطية: (وأصل الغائط ما انخفض من الأرض وكانت العرب تقصد بقضاء حاجتها ذلك الصنف من المواضع حتى كثر استعماله في قضاء الحاجة وصار عرفه) (^٣).\n_________\n(^١) الواضح ٤/ ٤٩.\n(^٢) جامع البيان ٧/ ٦٢.\n(^٣) المحرر الوجيز ٢/ ٥٨.","vol":"1","page":190},{"text":"وهو قول: الفراء (^١)، والنحاس (^٢)، والسمرقندي (^٣)، والسمعاني (^٤)، وغيرهم (^٥).\nوالله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء:٤٣].\n٣٤/ ١٢ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ حقيقة في اللمس، إلا أنه يطلق على الجماع مجازًا؛ فيحمل عليهما جميعًا، ويوجب الوضوء منهما جميعًا، فنقول: كل معنيين جاز إرادتهما بلفظ يصلح لهما فهما كالمعنيين المتفقين اهـ) (^٦).\nوقال أيضًا: (فتبين أن اللمس في الأصل عبارة عن اللمس باليد، ويستدل بقول أهل اللغة، وأن الوطء له اسم يخصه اهـ) (^٧).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل مسألتان:\nالمسألة الأولى:\nمعنى: ﴿لَامَسْتُمُ﴾، ويتفرع عنها إيجاب الوضوء من عدمه.\nاختلف العلماء في معناها على قولين:\n_________\n(^١) معاني القرآن ١/ ٣٠٣.\n(^٢) معاني القرآن ٢/ ٢٧٤.\n(^٣) تفسير السمرقندي ١/ ٣٣٢.\n(^٤) تفسير السمعاني ١/ ٤٣١.\n(^٥) ينظر: زاد المسير ٢/ ٩٢، التفسير الكبير ١٠/ ٩٠، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٢٠، لسان العرب ٧/ ٣٦٥، غريب القرآن للسجستاني ص ٣٧.\n(^٦) الواضح ٤/ ٥١.\n(^٧) الجدل ص ٢١.","vol":"1","page":191},{"text":"القول الأول: قول ابن عقيل أن المراد مجرد اللمس؛ وبه ينتقض الوضوء، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، والنخعي، وعطاء (^١)، ورجحه الرازي (^٢).\nومن أدلتهم:\n١ - استدل له ابن عقيل بقول أهل اللغة (^٣).\n٢ - عن معاذ - ﵁ - قال: أتى النبي - ﷺ - رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها، قال فأنزل الله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤]، \" فأمره أن يتوضأ ويصلي \"، قال معاذ: فقلت يا رسول الله: أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: \" بل للمؤمنين عامة \" (^٤).\nالقول الثاني: أن المراد بالملامسة الجماع، وهو قول ابن عباس، وعلي ﵄، والحسن، ومجاهد، وقتادة (^٥).\n_________\n(^١) جامع البيان ٧/ ٦٩ وما بعدها.\n(^٢) التفسير الكبير ١٠/ ٩١.\n(^٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢١٠، ولما قال الأعرابي للنبي - ﷺ -: إن امرأته لا ترد يد لامس، قال العلماء: يعني أنها زانية، ولذا قال له - ﷺ -: \" طلقها \".\n(^٤) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله - ﷺ - باب ومن سورة هود (٣١١٣) وقال: (هذا حديث ليس إسناده بمتصل) ٥/ ٢٩١ وقال الشوكاني: (وفيه انقطاع) نيل الأوطار ١/ ١٨٧. وأصله في الصحيحين بدون ذكر الوضوء، ينظر: صحيح البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة كفارة (٥٢٦)، ومسلم في كتاب التوبة باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤] (٢٧٦٣) عن ابن مسعود - ﵁ -.\n(^٥) جامع البيان ٧/ ٦٣ وما بعدها.","vol":"1","page":192},{"text":"واحتجوا بأن لفظ المس واللمس استعملا في كلام الله بمعنى الجماع، كما قال تعالى:\n﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة:٢٣٧]، وقال سبحانه في آية الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة:٣] وسبب الخلاف: اشتراك اسم اللمس في كلام العرب على مجرد المس وعلى الجماع (^١).\nقلت: والراجح أن المراد بالملامسة في الآية الجماع.\nوذلك لصحة الخبر عن عائشة ﵂: \" أن رسول الله - ﷺ - قبل بعض نسائه\n\nثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ \" (^٢)، وفيه دلالة واضحة على أن اللمس المجرد لا ينقض الوضوء (^٣).\nومن المرجحات لهذا المعنى:\n١ - أنه لم يصرَّح في القرآن بالجماع وإنما عبر عنه بالنكاح أو المس والملامسة.\n٢ - أنه لم يثبت الوضوء عن النبي - ﷺ - من المس مع عمومه وحاجة الناس إليه.\n٣ - أن حمله على الجماع يفيد صفة التيمم للحدث الأكبر، وفي هذا زيادة فائدة.\n_________\n(^١) بداية المجتهد ص ٣٦.\n(^٢) أخرجه أحمد ٦/ ٢١٠، وأبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة (١٧٩)، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (٨٦)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ١/ ٢٦، وقال محقق المسند: (إسناده صحيح) ٤٢/ ٤٩٧.\n(^٣) ينظر للاستزادة في هذه المسألة: معاني القرآن للنحاس ٢/ ٢٧٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٥٦٣ وجعلها من مسائل الخلاف الطيولية، المجموع ٢/ ٣٠ فقد أطال بذكر الفروع والأدلة ومناقشتها، بداية المجتهد ص ٣٥.","vol":"1","page":193},{"text":"قال الرازي: (والحدث نوعان: الأصغر وهو المراد بقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء:٤٣]، ولو حملنا قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء:٤٣] على الحدث الأصغر لما بقي للحدث الأكبر ذكر في الآية، فوجب حمله على الحدث الأكبر) (^١).\nوما استدل به أصحاب القول الأول من أن معنى اللمس هو مجرد المس فلا ننكر هذا بل هو المعنى الحقيقي، ولكن نقول: إن المقام محفوف بالقرائن التي ترجح حمله على الجماع (^٢).\nوأما الحديث فضعيف (^٣)، وأصله في الصحيحين وليس فيه الأمر بالوضوء.\nالمسألة الثانية:\nذكر ابن عقيل قاعدة في التفسير: (كل معنيين جاز إرادتهما بلفظ يصلح لهما فهما كالمعنيين المتفقين).\nويترتب على هذه القاعدة ما ذكره ابن العربي في هذه الآية: (قلنا: لا يمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس، ويفيد الحكمين) (^٤).\nوهذا غير مسلم به، فالقاعدة صحيحة لكن بقي لها قيد، وهو: عدم وجود مانع من جواز حمل اللفظ على المعنيين (^٥)، وقد وجد الصارف في مسألتنا هذه عن حمله على معنى اللمس، وهو الحديث السابق، وحديث عائشة قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله - ﷺ - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ، فإذا قام بسطتهما) (^٦). والله أعلم.\n_________\n(^١) التفسير الكبير ١٠/ ٩١.\n(^٢) ينظر: نيل الأوطار ١/ ١٧٩.\n(^٣) ضعف إسناده العلماء، ومنهم الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٣٨٣.\n(^٤) أحكام القرآن ١/ ٥٦٤.\n(^٥) ينظر في هذه المسألة: شرح الكوكب المنير ٣/ ١٨٩، مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٤٠، زاد المعاد ٥/ ٦٠٦، فقد ذكر وجوهًا لفساد القول بالقاعدة على الإطلاق، التحرير والتنوير ١/ ٩٨، قواعد التفسير ٢/ ٨١٩.\n(^٦) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة على الفراش (٣٨٢)، ومسلم في كتاب الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي (٥١٢).","vol":"1","page":194},{"text":"قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧)﴾ [النساء:٧٧].\n٣٥/ ١٣ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧)﴾ [النساء:٧٧]،\n﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٢٤)﴾ [النساء:١٢٤] ذكر القليل تنبيهًا على الكثير، نافيًا للظلم عن نفسه سبحانه اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nجمع ابن عقيل هذه الآيات التي ذكر الله فيها نفي القليل من الظلم عنه سبحانه تنبيهًا على أن نفي الكثير من باب أولى، وهذا من جمع النظائر في المعنى الواحد.\nوهذه المسألة قد سبق شبيه بها في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)﴾ [آل عمران:٧٥] (^٢).\nوهذا هو المعروف من استعمال العرب، بل ويستوي في فهمه عامة الناس، وأمثلته كثيرة في القرآن والسنة (^٣). والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٢٥٩.\n(^٢) ينظر: ص ١٥٦.\n(^٣) ينظر: الواضح ٣/ ٢٥٩.","vol":"1","page":195},{"text":"قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)﴾ [النساء:٩٢].\n٣٦/ ١٤ - قال ابن عقيل: (﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، والخطأ لا يقال: إنه له، لأنه لا يوصف بحظر ولا إباحة، لكن إن قتله خطأ؛ فتحرير رقبة اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [إلا] في الآية بمعنى: [لكن]؛ فيكون الاستثناء منقطعًا؛ لأنه لا يقال: إن للمؤمن أن يقتل مؤمنًا خطأً، وبهذا فسره جمهور المفسرين (^٢)، وهذا هو القول الأول.\nقال الطبري: (إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ، وليس ذلك مما جعل له ربه فأباحه له، وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع) (^٣).\nوقال في موضع آخر: (فليس قوله باستثناء متصل بالأول بمعنى: إلا خطأ فإن له قتله كذلك، ولكن معناه: ولكن قد يقتله خطأ) (^٤).\n\nوقال الزجاج: (﴿إِلَّا خَطَأً﴾ استثناء ليس من الأول) (^٥) - يعني منقطع -.\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٨٧.\n(^٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤/ ١٦٩، زاد المسير ٢/ ١٦٢.\n(^٣) جامع البيان ٧/ ٣٠٥.\n(^٤) جامع البيان ٥/ ٦٨٧.\n(^٥) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٩٠.","vol":"1","page":196},{"text":"ومثله قال النحاس (^١)، و[إلا] تأتي بمعنى [لكن] كثير (^٢).\nقال القرطبي: (إلا خطأً أي: لكن خطأ) (^٣).\nالقول الثاني: ذهب قوم إلى أن هذا الاستثناء متصل، ويفسرون: [كان] بالثبوت والاستقرار، والمعنى عندهم: وما ثبت ولا استقر ولا وجد ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا\nإلا خطأً (^٤)، قالوا: وفائدة كونه متصلًا أن له أن يقتله خطأ في بعض الأحوال، كمن يقتل من يظنه كافرًا ثم يتبين أنه مسلم.\nوهذا قول ضعيف، وقد استنكره ابن العربي فقال: (فيا لله! ويا للعالمين من هذا الكلام! كيف يصح في عقل عاقل أن يقول: أبيح له أن يقتله خطأ، ومن شرط الإذن والإباحة المكلف وقصده، وذلك ضد الخطأ؛ فالكلام لا يتحصل معقولًا ...) إلى أن قال: (وفي هذا القول من التهافت لمن تأمله ما يغني عن رده) (^٥).\nالقول الثالث: ذهب قوم إلى أن [إلا] بمعنى [الواو]، ويكون المعنى: ليس له أن يقتله عمدًا ولا خطأً، واستدلوا باستعمال [إلا] مقام [الواو] عند العرب.\nكما في قول عمرو بن معدِيكَرِبَ (^٦):\nوكلُّ أخٍ مُفَارِقُهُ أخُوهُ ... لَعَمْرُ أبيكَ إلا الفَرْقَدَانِ. يعني: والفرقدان (^٧).\n_________\n(^١) معاني القرآن ٢/ ١٥٨.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ٥/ ٦٨٥، معاني القرآن للنحاس ٢/ ١٥٩.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٩٢.\n(^٤) الكشاف ١/ ٥٨٠، وينظر: فتح القدير ١/ ٦٢٩.\n(^٥) أحكام القرآن ١/ ٥٩٧.\n(^٦) ينظر: ديوانه ص ١٨١.\n(^٧) الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان، لكنهما يطوفان بالجدي، وقيل: هما كوكبان قريبان من القطب، وقيل: هما كوكبان في بنات نعش الصغرى، ينظر: لسان العرب ٣/ ٣٣٤.","vol":"1","page":197},{"text":"ويرد عليه بقول ابن عقيل: إن الخطأ لا يوصف بحظر ولا إباحة، وقد خطأ هذا القول أبو جعفر النحاس من وجهين فقال: (إحداهما: أن لا يعرف أن تكون [إلا] بمعنى حرف عاطف. والجهة الأخرى: أن الخطأ لا يحصَر، لأنه ليس بشيء يقصد، ولو كان يقصد لكان عمدًا) (^١).\nوالذي يترجح لي أن الاستثناء منقطع، وأن [إلا] بمعنى [لكن]، فهو القول السالم من الاعتراض، وهو قول الجمهور. والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)﴾ [النساء:٩٢].\n٣٧/ ١٥ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ بعد قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، تقييد بالإيمان، وهو تخصيص في الحقيقة اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nبين ابن عقيل أن الرقبة في هذه الآية مقيدة ومخصوصة بالإيمان.\n_________\n(^١) معاني القرآن ٢/ ١٥٩.\n(^٢) الواضح ١/ ٢٥٧.","vol":"1","page":198},{"text":"وقد نُقل الإجماع على تقييد الرقبة بالإيمان في هذه الآية (^١).\nكما قال السمرقندي: (يعني: فعليه عتق رقبة مؤمنة، ولو أعتق رقبة كافرة لم يجز بالإجماع) (^٢).\nوقال ابن كثير: (ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة؛ فلا تجزئ الكافرة) (^٣).\nوفي الحكمة من التقييد بالإيمان قال ابن العربي: (وهذا يقتضي كمالها في صفات الدين، فتكمل في صفات المالية حتى لا تكون معيبة، لا سيما وقد أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه عن شغل غيره، وأيضًا فإنما يُعتق بكل عضو منه عضو منها من النار حتى الفرج بالفرج، فمتى نقص عضو منها لم تكمل شروطها، وهذا بديع) (^٤). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾ [النساء:١٠٥].\n٣٨/ ١٦ - قال ابن عقيل: (﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ وهذا يعم ما يراه من النص والاستنباط من النصوص، واسم الرأي بالاجتهاد أخص منه بالنصوص اهـ) (^٥).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى مسألتين:\nالمسألة الأولى:\n_________\n(^١) واختلف العلماء في القدر المجزئ من الإيمان، ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢١٤، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٧/ ٦٧١: (وقال الله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، ولو أعتق مذنبًا أجزأه عتقه بإجماع العلماء)، واختلفوا أيضًا في: حمل الرقبة المطلقة ككفارة اليمين على المقيدة بالإيمان ككفارة القتل، ينظر: فتح الباري ١١/ ٧٣٤، نيل الأوطار ٤/ ٦٠٣.\n(^٢) تفسير السمرقندي ١/ ٣٥٢.\n(^٣) تفسير ابن كثير ٢/ ٩٨١.\n(^٤) أحكام القرآن ١/ ٥٩٩.\n(^٥) الواضح ٥/ ٣٩٨.","vol":"1","page":199},{"text":"الاستدلال بهذه الآية: على أن النبي - ﷺ - له حق الاجتهاد في الحكم بين الناس، وهذه المسألة قد سبق الحديث عنها عند قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران:١٥٩] (^١).\nالمسألة الثانية:\nأن اسم الرأي يدخل فيه ما رآه النبي - ﷺ - من النص، وما اجتهد في استنباطه منه، لكن لفظة الرأي أقرب إلى الاجتهاد في الاستنباط المطلق من الاجتهاد المقيد بالنصوص، وهذا مما يقوي ما قاله ابن عقيل.\nفقوله ﴿أَرَاكَ﴾ في الآية أقرب في المعنى إلى الاستنباط والاجتهاد من الاقتصار على النص مع إفادته للمعنيين (^٢).\nقال الكيا الهراسي (^٣): (يحتمل الوحي والاجتهاد جميعًا) (^٤).\nوقال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ معناه: على قوانين الشرع؛ إما بوحي ونص، أو بنظر جار على سنن الوحي) (^٥).\nوقال القرطبي: (وهذا أصل في القياس وهو يدل على أن النبي - ﷺ - إذا رأى شيئًا أصاب؛ لأن الله تعالى أراه ذلك، وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه العصمة، فأما أحدنا إذا رأى شيئًا يظنه فلا قطع فيما رآه، ولم يُرِد رؤية العين هنا لأن الحكم لا يُرى) (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: ص ١٥٩.\n(^٢) ينظر: النكت والعيون ١/ ٥٢٨، زاد المسير ٢/ ١١٤.\n(^٣) هو أبو الحسن علي بن محمد الطبري الشافعي، المعروف بالكياالهراسي، تفقه على الإمام الجويني، وتأثر به، مات سنة ٥٠٤ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٥٠، شذرات الذهب ٤/ ٨.\n(^٤) أحكام القرآن ١/ ٤٩٨.\n(^٥) المحرر الوجيز ٢/ ١٠٨، وينظر: فتح القدير ١/ ٦٤٦.\n(^٦) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٧٦.","vol":"1","page":200},{"text":"والمراد أن الله ﷾ أنزل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالة على وصف الأحوال التي يتحقق بها العدل فيحكم بين الناس على حسب ذلك، بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبيَّنة في الكتاب (^١)، ولا يلزم أن يكون في كل جزئية وفرع نص أو وحي، وهذا واضح ولله الحمد. والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)﴾ [النساء:١١٥].\n٣٩/ ١٧ - قال ابن عقيل: (والسبيل ها هنا هو الطريق، ولا طريق يحصل الوعيد على سلوك غيره إلا ما يوجبه اجتهادهم؛ إذ كان ما أوجبه نص القرآن، أو تواتر السنة، فذاك سبيل الله ورسوله، أخص به من الإضافة إليهم، والمؤمنون ههنا هم العلماء، إذ قد أجمعنا على أن العوام والجهال لا سبيل لهم يتبع، فلم يبق إلا العلماء، وقد تواعد على اتباع غير سبيلهم، فثبت أن سبيلهم حق متبع ودليل مرشد، والمخالف له مستحق للعقاب بالوعيد المنصوص في الآية، إذ ليس بين سبيلهم وبين سبيل غيرهم قسم ثالث، فتعين اتباع سبيلهم حيث حصل الوعيد على اتباع غير سبيلهم اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في تفسير هذه الآية إلى ثلاث مسائل:\nالمسألة الأولى:\nأن معنى السبيل هنا: الطريق، وهو المعنى الأصلي له.\nقال ابن منظور: (والسبيل في الأصل: الطريق) (^٣)، وهو ما ذكره المفسرون (^٤).\nالمسألة الثانية:\n_________\n(^١) ينظر: التحرير والتنوير ٣/ ١٩٢.\n(^٢) الواضح ٥/ ١٠٥، ١٨٨.\n(^٣) لسان العرب ١١/ ٣٢٠، وينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ١٣٠.\n(^٤) ينظر: المفردات ص ٢٥٠، معالم التنزيل ١/ ٣٨٣.","vol":"1","page":201},{"text":"أن المراد به في الآية: الاجتهاد في أمور الدين، ولهذا استدل بها المفسرون على صحة الإجماع وحجيته.\n\nقال الجصاص: (فدل على صحة إجماع الأمة لإلحاقه الوعيد بمن اتبع غير سبيلهم) (^١).\nوقال السمرقندي: (وفي الآية دليل أن الإجماع حجة؛ لأن من خالف الإجماع فقد خالف سبيل المؤمنين) (^٢).\nويتفرع عن هذه المسألة: تحريم مخالفة ما اجتمعت عليه هذه الأمة فيما عُلم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فقد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، وهذا الحكم ظاهر من الوعيد المنصوص عليه في الآية: ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)﴾ [النساء:١١٥] (^٣).\nالمسألة الثالثة:\nأن المراد بالمؤمنين في الآية: العلماء، ولم أجد أحدًا من المفسرين خص المؤمنين بالعلماء، ولكن يظهر أن هذا التخصيص قد انبنى على ما قبله وهو: أن المراد بسبيل المؤمنين اجتهادهم ولا يكون الاجتهاد إلا للعلماء، ويؤكد هذا ما استدل به من أن العوام والجهال لا سبيل لهم يُتبع، وهو كما قال، والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧)﴾ [النساء:١٥٧].\n٤٠/ ١٨ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾، بمعنى: لكن اتباع الظن اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) أحكام القرآن ٢/ ٣٥٣، وينظر: الكشاف ١/ ٥٩٨، تفسير النسفي ١/ ٢٥١.\n(^٢) تفسير السمرقندي ١/ ٣٦٣.\n(^٣) ينظر: تفسير ابن كثير ٣/ ١٠١٨، تفسير البيضاوي ٢/ ٢٥٣.\n(^٤) الواضح ٣/ ٤٨٧.","vol":"1","page":202},{"text":"الدراسة:\nاختلف العلماء في هذه الآية، هل الاستثناء منقطع أو متصل؟.\nالقول الأول: ذهب ابن عقيل إلى أن الاستثناء منقطع، والمعنى: لكن اتباع الظن، وذلك لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، وهذا قول الطبري (^١)، والواحدي (^٢)، والبغوي (^٣)، والزمخشري (^٤)، وابن الجوزي (^٥)، والقرطبي (^٦)، وغيرهم (^٧).\nالقول الثاني: أن الاستثناء متصل، وبه قال ابن عطية: (وهو استثناء متصل؛ إذ الظن والعلم يضمهما جنس واحد: أنهما من معتقدات النفس، وقد يقول الظان على طريق التجوز: علمي في هذا الأمر أنه كذا، وهو يعني ظنه) (^٨).\n\nوقال أبو السعود (^٩): (ويجوز أن يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزمًا كان أو غيرَه فالاستثناء حينئذ متصل) (^١٠).\nوالراجح قول الجمهور بأن الاستثناء منقطع، و[إلا] تستخدم مكان [لكن] عند العرب كثيرًا، وإنما تستعمل في كل موضع حسن أن يوضع فيه مكان [إلا] [لكن]؛ ألا ترى أنك إذا قلت: ما لهم به من علم لكن اتباع الظن، وجدت المعنى صحيحًا (^١١)، ويصير الاستثناء منقطعًا، وعلى هذا لا نحتاج إلى تفسير العلم بالظن. والله أعلم.\n_________\n(^١) جامع البيان ٢/ ١٦٠.\n(^٢) الوجيز ١/ ١٣٠.\n(^٣) معالم التنزيل ١/ ٣٩٦.\n(^٤) الكشاف ١/ ٦٢١.\n(^٥) زاد المسير ٢/ ٢٤٦.\n(^٦) الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٩.\n(^٧) ينظر: تفسير النسفي ١/ ٢٦٢، التسهيل ١/ ٢١٨، أضواء البيان ٢/ ٥١٠، التحرير والتنوير ٦/ ٢٢.\n(^٨) المحرر الوجيز ٢/ ١٣٤.\n(^٩) هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، صنف إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم في التفسير، وله حاشية على تفسير الكشاف، مات سنة ٩٨٢ هـ، له ترجمة في: طبقات الأدنه وي ص ٣٩٨، شذرات الذهب ٨/ ٣٩٨.\n(^١٠) تفسير أبي السعود ٢/ ٢١٨.\n(^١١) ينظر: جامع البيان ٢/ ١٥٩.","vol":"1","page":203},{"text":"قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)﴾ [النساء:١٦٠ - ١٦١].\n٤١/ ١٩ - قال ابن عقيل: (فأخبر ﷾ أنه يحرم المباحات في زمان النبوات عقوبة على أكل المحرمات، والآن، فلم يبق طريق للنسخ فيحرم عليك، لكن احذر لا يحرِمك، فإنه كما يمنع بالتحريم منعًا شرعيًا، يمنع بالفقر تارة، مع وجود المشتهيات وتعذر الأثمان، وتارة يوجد المال، ثم يسلط على الأبدان أنواع الأمراض المانعة من تأتي الأثمان (^١) وإباحة الشرائع (^٢)، هذا من بعض عقوباته العاجلة اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nتناول ابن عقيل في هذه الآية مسألتين:\nالمسألة الأولى: أن سبب تحريم المباحات شرعًا على الأمم السابقة هو أكلهم المحرمات، وهذا سنة من سنن الله في كونه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧)﴾ [إبراهيم:٧]، وقد أشار المفسرون من السلف والخلف إلى هذا السبب عند هذه الآية وغيرها في كتاب الله تعالى.\n_________\n(^١) أي: أن المرض يمنع التكسب في البيع والشراء وطلب المال، فلا تتيسر له الأثمان مثلما كان قبل المرض.\n(^٢) أي: أنه يحرم عليهم ما كان مباحًا في الشريعة بسبب ظلمهم ومعاصيهم.\n(^٣) الفنون ١/ ٤٠٩.","vol":"1","page":204},{"text":"قال الجصاص: (قال قتادة: (عوقبوا على ظلمهم وبغيهم بتحريم أشياء عليهم)، وفي ذلك دليل على جواز تغليظ المحنة عليهم، بالتحريم الشرعي عقوبة لهم على ظلمهم؛ لأن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية أنه حرم عليهم طيبات بظلمهم وصدهم عن سبيل الله؛ والذي حرم عليهم ما بينه تعالى في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦)﴾ [الأنعام:١٤٦]) (^١).\nوقال القرطبي: (﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ [الأنعام:١٤٦]، أي: بظلمهم عقوبة لهم لقتلهم الأنبياء، وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا، واستحلالهم أموال الناس بالباطل، وفي هذا دليل على أن التحريم إنما يكون بذنب؛ لأنه ضيق فلا يعدل عن السعة إليه إلا عند المؤاخذة) (^٢).\nوطريق التحريم الشرعي هو نسخ الحل، وقد انقطع بعد زمن النبي - ﷺ -.\nالمسألة الثانية: التحذير من الوقوع في الظلم مما يكون سببًا للتحريم الكوني بالفقر أو المرض وهذا من العقوبات العاجلة، أضف إلى ذلك أن عقوبة الظلم بأنواعه ظلمات يوم القيامة، وهذه من اللطائف التي ينبغي أن لا يغفل عنها المفسرون، ليكون للتفسير تأثير في القلب والقالب.\n_________\n(^١) أحكام القرآن ٢/ ٣٦٦.\n(^٢) الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٢٧، وينظر: ٦/ ١٢.","vol":"1","page":205},{"text":"قال الرازي: (واعلم أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين: الظلم للخلق، والإعراض عن الدين الحق؛ أما ظلم الخلق: فإليه الإشارة بقوله: ﴿وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء:١٦٠]، ثم إنهم مع ذلك في غاية الحرص في طلب المال؛ فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه، وتارة بطريق الرشوة، وهو المراد بقوله: قال تعالى: ﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء:١٦١]، ونظيره قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة:٤٢]؛ فهذه الأربعة، هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وفي الآخرة؛ أما التشديد في الدنيا: فهو الذي تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم، وأما التشديد في الآخرة: فهو المراد من قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء:١٦١]) (^١). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)﴾ [النساء:١٦٥].\n_________\n(^١) التفسير الكبير ١١/ ٨٣.","vol":"1","page":206},{"text":"٤٢/ ٢٠ - قال ابن عقيل: (﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء:١٦٥]، وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)﴾ [الإسراء:١٥]، كان من مقتضى شرطه سبحانه أن لا يعذب الأطفال والمجانين؛ إذ لا رسالة إليهم، ولا خطاب لهم، وقد صرح به في آية أخرى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الأعراف:١٧٢ - ١٧٣]، فما شرطه الباري لئلا يقال: لا يفعله، ولا يجوز أن يفعله، وقوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء:١٦٥]، يقطع حجة المتعلقين في التكاليف بالأقدار، لأن الله سبحانه إذا ترك عن نفسه حجة بعد الرسل لا يبقى ما يكون حجة عليه، ولا حجة لمكلف بعد الرسل، كذلك لا تبعة على صبي ومجنون مع عدم الرسالة إليه اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل على هذه الآية مسألتان:\nالمسألة الأولى: عدم تعذيب الأطفال والمجانين، وهو مستنبط من الآية إذ لا رسالة إليهم، ولا خطاب لهم، وقد صرح سبحانه بهذا في آية الأعراف التي ذكرها ابن عقيل.\nوالكلام عن الأطفال ينقسم إلى ثلاثة أقسام:\n١ - أطفال الأنبياء / قال ابن عطية: (أجمعت الأمة على أن أولاد الأنبياء في الجنة) (^٢).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٣٩.\n(^٢) المحرر الوجيز ٥/ ٣٣٩.","vol":"1","page":207},{"text":"٢ - أطفال المؤمنين / قال الجمهور: هم في الجنة، وقال قوم: تحت المشيئة. والراجح قول الجمهور، كما قال ابن تيمية: (لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم؛ فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنًا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله المتقين، وحزبه المفلحين، وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعًا لآبائهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور:٢١]) (^١)، وقال النووي: (أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفًا، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به) (^٢).\n٣ - أطفال المشركين / قال الجمهور: هم تحت مشيئة الله، وقال قوم: في النار (^٣)، وقال جماعة من المحققين: إنهم في الجنة (^٤).\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ١٠/ ٤٣١، وينظر أيضًا: ١٥/ ٢٧٢، شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٦٧٠.\n(^٢) شرح النووي على مسلم ١٦/ ٢٠٧.\n(^٣) ينظر: التمهيد ١٨/ ٩٦، طريق الهجرتين ص ٥٧١ فقد عرضا الخلاف والأدلة، المحرر الوجيز ٥/ ٣٣٩.\n(^٤) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم في كتاب القدر باب حكم موتى المشركين ١٦/ ٢٠٨، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٤/ ٧٤.","vol":"1","page":208},{"text":"قال القرطبي: (وأنهم إن ماتوا صغارًا فهم في الجنة، أعني جميع الأطفال؛ لأن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صورة الذر، أقروا له بالربوبية، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ [الأعراف:١٧٢]، ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية، وأنه الله لا إله غيره) (^١).\nويدل عليه أيضًا: حديث رؤيا النبي - ﷺ - لإبراهيم الخليل ﵇ في الجنة وحوله وِلْدان، قال - ﷺ -: \" وأما الوِلْدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة \"، قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله - ﷺ -: \" وأولاد المشركين \" (^٢).\nوالذي عليه السلف والأئمة إنه لا يعذب إلا من بلغته الرسالة، ولا يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه الكتاب والسنة (^٣)، قال النووي: (وهذا متفق عليه) (^٤).\n_________\n(^١) الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٩، وينظر: ١٧/ ١١٤، التفسير الكبير ٢٣/ ٧٢، أهل الفترة ومن في حكمهم ص ٨٩ وما بعدها.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (٧٠٤٧) من حديث سمرة - ﵁ -.\n(^٣) ينظر: الجواب الصحيح ٢/ ٢٩٦.\n(^٤) شرح النووي على مسلم ١٦/ ٢٠٨.","vol":"1","page":209},{"text":"وذهب بعض العلماء إلى استحباب السكوت وعدم الخوض فيما أخفاه الله من أمر الجزاء والحساب لهؤلاء الأطفال والمجانين؛ بدليل قوله - ﷺ -: \" ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه ... قالوا يا رسول الله: أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: \" الله أعلم بما كانوا عاملين \" (^١).\nقال الغزنوي (^٢): (فإذا اختلف الناس فيهم فالسكوت أولى، فهم في مشيئة الله تعالى) (^٣).\nالمسألة الثانية: في الآية دليل على قطع حجة المتعلقين في التكاليف بالأقدار، وأنه لا حجة لمكلف بعد بلوغ الرسالة إليه، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة.\nقال ابن تيمية: (فإن الاحتجاج به - أي القدر - باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول، وإنما يَحْتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض القول متبع لهواه، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري؛ أيُّ مذهب وافق هواك تمذهبت به، ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم، لم يحسن أن يلوم أحد أحدًا، ولا يعاقب أحد أحدًا، فكان للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح؛ ويحتج بأن ذلك مقدر عليه) (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين (٦٥٩٩ - ٦٦٠٠)، ومسلم في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٢) هو أحمد بن محمد بن محمود الغزنوي الكاشاني الحنفي، فقيه أصولي، من مصنفاته: أصول الدين، مات سنة ٥٩٣ هـ، له ترجمة في: الأعلام ١/ ٢١٧، معجم المؤلفين ٢/ ١٥٦.\n(^٣) أصول الدين ص ٢١٠.\n(^٤) منهاج السنة ٣/ ٢٣.","vol":"1","page":210},{"text":"وقال ابن القيم: (الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع، ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه، وترك معاودته، كما فعل آدم ...) إلى أن قال: (ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل) (^١).\nوقال ابن عثيمين: (وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر؛ فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به، بل رَدُّ من أدرك منهم بدعتَه موروث معلوم) (^٢). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٧١)﴾ [النساء:١٧١].\n٤٣/ ٢١ - قال ابن عقيل: (﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء:١٧١] روح ملك، وإضافة تجميل وتقريب كقوله في الكعبة ﴿بَيْتِيَ﴾ [البقرة:١٢٥]، وتسميته روح آدم ﴿رُوحِي﴾ [الحجر:٢٩] لا أن البيت مسكنه، ولا الروح صفته، لكن خلقه، وبَجَّلَهُما بالإضافة إليه، وكفى بذلك تعظيمًا وتشريفًا اهـ) (^٣).\n_________\n(^١) شفاء العليل ص ١٨.\n(^٢) القول المفيد على كتاب التوحيد ٢/ ٣٩٩، وبين أن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر، ينظر: ٢/ ٤٠٦.\n(^٣) الواضح ٢/ ٣٨٢.","vol":"1","page":211},{"text":"٤٤/ ٢٢ - وقال أيضًا: (والذي أزال إشكال قولِه: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء:١٧١]، ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر:٢٩]، ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ [مريم:٣٤]، ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥]، قولُه: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)﴾ [آل عمران: ٥٩] ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران:٥٩] اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nتطرق ابن عقيل في كلامه إلى مسألتين:\nالمسألة الأولى:\nأن إضافة الروح لله إضافة تجميل وتقريب، وتعظيم وتشريف، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل ما أضيف إلى الله وهو عين قائمة بنفسها.\nقال ابن تيمية: (وما أضيف إلى الله، أو قيل هو منه، فعلى وجهين: إن كان عينًا قائمة بنفسها فهو مملوك له، ومِن لابتداء الغاية، كما قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [مريم:١٧]، وقال في المسيح: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء:١٧١]، وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له، كما يقال كلام الله وعلم الله) (^٢).\nوقال ابن جماعة (^٣): (أما قوله في حق آدم من روحي، فهو من إضافة خلق إلى خالقه، وملك إلى مالكه؛ لأن الأرواح كلها بيد الله تعالى لا أنه جزء منه - تعالى الله عن ذلك -وإضافته إليه إضافة تشريف) (^٤).\nالمسألة الثانية:\nأن مما أزال إشكال الآيات السابقة قول الله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران:٥٩]، أي أنه مخلوق.\n_________\n(^١) الواضح ٤/ ٧.\n(^٢) مجموع الفتاوى ١٧/ ٢٨٣، ٦/ ١٧٤، فتح الباري ١٣/ ٥٤٤، شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٥٦٣.\n(^٣) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي، نهل من فنون كثيرة، مات سنة ٧٣٣ هـ، له ترجمة في: شذرات الذهب ٦/ ١٠٥، فوات الوفيات ٢/ ٢٩٢.\n(^٤) إيضاح الدليل ص ١٤٢.","vol":"1","page":212},{"text":"والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر ومنها:\nقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر:٦٢]، وقوله: ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام:١٦٤]، وقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٢٦)﴾ [الشعراء:٢٦]، والأرواح مربوبة، وكل مربوب مخلوقُ رب العالمين.\nومن الأحاديث:\n\nحديث عمران بن حصين - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \" كان الله ولم يكن شيء غيره \" (^١)، وقوله - ﷺ -: \" الأرواح جنود مجندة \" (^٢)، والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الروح مخلوقة (^٣). والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم:٢٧] (٣١٩١).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب الأرواح جنود مجندة (٣٣٣٦) من حديث عائشة ﵂، ومسلم في كتاب البر والصلة باب الأرواح جنود مجندة (٢٦٣٨) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٣) وينظر للاستزادة في هذه المسألة: شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٥٦٢، مجموع الفتاوى ٤/ ٢١٩ وما بعدها، الروح ص ١٩٦، فتح الباري ١٣/ ٥٤٤.","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>سورة المائدة</span>\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة:٢].\n٤٥/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ [المائدة:٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة:١٠]، وذلك لا يعطي عندي مذهبًا في مسألتنا (^١)؛ لأن المختلفين في هذه المسألة مجمعون على أن هذه الآيات للإباحة والإطلاقِ بحسب دلالة الإجماع اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في كلامه إلى مسألتين مترابطتين:\nالمسألة الأولى: صيغة الأمر بعد الحظر، هل هي للوجوب أو غيره؟ (^٣).\nاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وإليه مال الشافعي وبعض أصحابه (^٤) والحنابلة (^٥).\nواستدلوا باستعماله في عرف الناس؛ كمن قال لغلامه: لا تدخل بيت فلان، ثم قال: ادخله. وباستعماله أيضًا في عرف الشارع كما في الآيتين اللتين معنا.\n_________\n(^١) وهي: هل الأمر بعد الحظر للوجوب أو غيره؟.\n(^٢) الواضح ٢/ ٥٢٤، الجدل ص ٣.\n(^٣) وهذا عند من قال بأن: الأصل في الأمر الوجوب.\n(^٤) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٠٤.\n(^٥) ينظر: العدة ١/ ٢٥٦.","vol":"1","page":214},{"text":"القول الثاني: أن الأمر بعد الحظر للوجوب، وإليه مال عامة الحنفية (^١)، واختاره القرطبي (^٢)، ونُسب لبعض الحنابلة (^٣)، استدلالًا بأصله وصيغته، وكذلك قوله تعالى بعد النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة:٥]، والأمر هنا للوجوب.\nالقول الثالث: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبًا فواجب، وإن كان مستحبًا فمستحب، وإن كان مباحًا فمباح، وهو رأي المحققين من العلماء كابن تيمية (^٤)، والزركشي (^٥)، وغيرهم (^٦).\nودليلهم: أن هذا الحكم مبني على الاستقراء التام.\nقال ابن كثير: (وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر (^٧) أنه يَرُد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبًا رده واجبًا، وإن كان مستحبًا فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة. يرد عليه آيات أخر، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه) (^٨).\nوقال الشنقيطي: (وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب ...) إلى أن قال: (وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية) (^٩).\n_________\n(^١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٧٧، أصول السرخسي ١/ ١٩، كشف الأسرار ١/ ١٢٠.\n(^٢) الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٤٤.\n(^٣) ينظر: القواعد لابن اللحام ص ٢٢٢.\n(^٤) ينظر: المسودة ص ١٦، القواعد لابن اللحام ص ٢٢٢.\n(^٥) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٨.\n(^٦) ينظر: المسودة ص ١٦، القواعد لابن اللحام ص ٢٢٢، تفسير السعدي ٢/ ٢٣٨.\n(^٧) أي: التتبع والاستقراء.\n(^٨) تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٨٩.\n(^٩) أضواء البيان ١/ ٢٥٧.","vol":"1","page":215},{"text":"فمن أمثلة الواجب: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة:٥]، كان واجبًا ثم نهي عنه في الأشهر الحرم ثم أمر به فيرجع للوجوب.\nومن أمثله المستحب: قوله - ﷺ -: \" كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها \" (^١)، كانت الزيارة مستحبة ثم نهي عنها ثم أمر بها فترجع للاستحباب.\nومن أمثلة المباح وهو كثير: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [المائدة:٢]، كان الصيد مباحًا ثم نهي عنه حال الإحرام ثم أمر به فيرجع للإباحة.\nوهذا هو القول الراجح الذي يجمع بين الأقوال، ويسلم من الاعتراض، ولا حاجة للتوقف في هذه المسألة، بعد هذا الاستقراء.\nويجاب عما استدل به أصحاب القول الأول بما يلي:\nأما استدلالهم بالعرف، فنقول: العرف لا يقبل هنا؛ لأن الحكم مبناه على الشرع، وإذا سلمنا بقبول العرف؛ فالعرف موافق لقولنا: بأن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه؛ فمثلًا لو قال الطبيب: لا تشرب الدواء، ثم قال: اشربه، ولو قال لغلامه: لا تنظف البيت - لعارض - ثم قال: نظفها، لرجع إلى الوجوب.\nوأما استدلالهم بعرف الشارع، وذكر أمثلة له، فهو استقراء ناقص، ولا شك أن الاستقراء التام مقدم عليه.\n\nوأما استدلال من قال: يرجع لأصله وهو الوجوب، فإنه ينتقض عليه بآيات أخر، منها الآية التي معنا (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب استئذان النبي - ﷺ - ربه ﷿ في زيارة قبر أمه (٩٧٧) من حديث بريدة - ﵁ -.\n(^٢) ينظر للاستزادة: نهاية السول ٢/ ٢٧٢، المعتمد ١، ٨٢، المسودة ص ١٦، العدة ١/ ٢٥٦، روضة الناظر ٢/ ٧٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦، البحر المحيط للزركشي ٢/ ٣٧٨، المذكرة في أصول الفقه ص ١٩٢.","vol":"1","page":216},{"text":"المسألة الثانية: نبه ابن عقيل إلى أن المختلفين في هذه المسألة مجمعون على أن آية المائدة والجمعة السابقتين للإباحة والإطلاق. وقد حكى الإجماع ثلة من العلماء.\nقال الطبري: (القول في تأويل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني: بذلك جل ثناؤه: وإذا حللتم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم أن تحلوه وأنتم حرم. يقول: فلا حرج عليكم في اصطياده، فاصطادوا إن شئتم حينئذ؛ لأن المعنى الذي من أجله كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد زال. وبما قلنا في ذلك قال جميع أهل التأويل) (^١).\nوقال ابن العربي: (وهو محمول على الإباحة اتفاقًا) (^٢).\nوقال ابن عطية: (وقوله: ﴿فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة:١٠] أجمع الناس على أن مقتضى هذا الأمر: الإباحة، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:١٠] أنه الإباحة في طلب المعاش، وأن ذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [المائدة:٢]) (^٣). وقال ابن جزي: (فالأمر هنا إباحة بإجماع) (^٤).\nولم أجد من خالف في أن الأمر للإباحة في هاتين الآيتين من المفسرين (^٥).\nوالسر في مجيء الإباحة بصيغة الأمر تأكيدُها (^٦) كي لا يبقى أدنى شبهة أو حرج في بقاء شيء من النهي الأول. والله أعلم.\n_________\n(^١) جامع البيان ٨/ ٤٢.\n(^٢) أحكام القرآن ٢/ ٢٠.\n(^٣) المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٩.\n(^٤) التسهيل ١/ ٢٢٣.\n(^٥) ينظر: تفسير السمرقندي ١/ ٣٩٠، تفسير السمعاني ٢/ ٨، زاد المسير ٢/ ٢٧٤، التفسير الكبير ١١/ ١٠٣.\n(^٦) ينظر: التحرير والتنوير ٦/ ٨٥.","vol":"1","page":217},{"text":"قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)﴾ [المائدة:٣].\n٤٦/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾، والمراد به: إمساككم إياها، وتناولكم منها أكلًا واستعمالًا (^١)، فعاد النهي إلى أفعالنا فيها، ومقصودِنا إلى التناول لها والانتفاع بها، الذي يدخل تحت مقدورنا، إذ لم تكن هي بأعيانها داخلة تحت مقدورنا فتحرم ذواتها علينا اهـ) (^٢).\n_________\n(^١) مثال الاستعمال: التداوي بالميتة، طلاء السفن والاستصباح بدهنها، بيعها أو بعضها، الانتفاع بها أو ببعض أجزائها، على خلاف في أكثرها، ينظر: الموسوعة الفقهية ٣٩/ ٣٨٧ وما بعدها.\n(^٢) الواضح ٢/ ٤٤٣.","vol":"1","page":218},{"text":"الدراسة:\n\nوضح ابن عقيل أن المراد بالآية تحريم أفعالنا في الميتة، وليس تحريم ذواتها، لأن تحريم الذوات لا يدخل تحت مقدورنا، وأول ما يتبادر إلى الذهن ما قاله ابن عقيل، ولم يقل أحد من المفسرين بخلافه (^١). وقد سبق الحديث عن مثل هذه المسألة عند قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية [النساء:٢٣] (^٢).\nقال الآلوسي: (﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [البقرة:١٧٣] أي: أكلها والانتفاع بها، وأضاف الحرمة إلى العين مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية التي هي من صفات فعل المكلف، وليست مما تتعلق بالأعيان؛ إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة، وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية من جميع الوجوه بأخصر طريق وأوكده، حيث جعل العين غير قابلة؛ لتعلق فعل المكلف بها إلا ما خصه الدليل) (^٣).\nوعلى هذا فالأصل في الأكل أو الاستعمال للميتة التحريم إلا ما خصه الدليل. والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)﴾ [المائدة:٣٣].\n٤٧/ ٣ - قال ابن عقيل: (واعلم أن حدودهم على الترتيب دون التخيير فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، وإن لم يوجد منه إلا النهب نُفي عن البلاد اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر على سبيل المثال: تفسير السمرقندي ١/ ٣٩١، الجلالين ص ٢٦، أضواء البيان ٢/ ٢٤٤.\n(^٢) ينظر: ص ١٨٥.\n(^٣) روح المعاني ٢/ ٤١.\n(^٤) التذكرة ص ٣٠٨.","vol":"1","page":219},{"text":"الدراسة:\n\nأشار ابن عقيل في تفسير هذه الآية إلى أن عقوبة المحاربين مرتبة على حسب جنايتهم.\nواختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:\nوقبل الدخول في المسألة فقد أجمع العلماء على أن من قتل من المحاربين فإن الإمام يقتله حدًا ولا يجوز العفو عنه بحال (^١).\nالقول الأول: وهو قول ابن عقيل: أنها على الترتيب على قدر جناية المحارب، وهو قول كثير من أهل العلم كالشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣)، وهو قريب من قول الحنفية، على اختلاف في كيفية التفصيل (^٤)، وهو قول: ابن عباس، والنخعي، والحسن، وقتادة (^٥).\nقالوا: إن أخذ المحاربون المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخافوا الطريق نفوا من الأرض، وحجتهم: أن العقوبة يجب أن تكون على قدر الاعتداء، وأن الله أوجب على القاتل القود، وعلى السارق القطع، ويستدلون بما روي عن ابن عباس - ﵁ - بهذه الكيفية (^٦).\nالقول الثاني: أن الإمام مخير في إقامة أي الحدود شاء على المحاربين حسب المصلحة، وهو قول مالك.\n_________\n(^١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٠، دقائق التفسير ٣/ ٣٥.\n(^٢) ينظر: الحاوي ١٣/ ٣٥٣، المجموع ٢٢/ ٢٢٧.\n(^٣) ينظر: المغني ١٢/ ٤٧٥، السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٧٦.\n(^٤) ينظر: بدائع الصنائع ٩/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ١٣٩.\n(^٥) ينظر: جامع البيان ٨/ ٣٧٣ وما بعدها.\n(^٦) أخرجه البيهقي في كتاب السرقة باب قطاع الطريق ٨/ ٤٩١ (١٧٣١٣)، ينظر: التلخيص ٤/ ١٩٧، نيل الأوطار ٧/ ١٦٧، وضعفه الألباني في الإرواء ٨/ ٩٢.","vol":"1","page":220},{"text":"قال الشنقيطي: (وكون الإمام مخيرًا بينهما مطلقًا من غير تفصيل هو مذهب مالك) (^١)، وهو قول مجاهد، وعطاء، والضحاك (^٢)، واستحسنه النحاس (^٣)، واستظهره القرطبي (^٤).\nوحجتهم: أن حرف [أو] المذكور في آية المحاربة يفيد التخيير؛ لأن استعماله في القرآن في كل ما أوجب فرضًا بمعنى التخيير، كقوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة:٨٩].\nوسبب الخلاف: هل حرف [أو] للتخيير، أو للتفصيل على حسب جناياتهم؟ (^٥).\nوالقول الراجح: أن عقوباتهم ترتب وتفصل على قدر جناياتهم؛ وذلك لأمور منها:\n١ - أن اختلاف العقوبات توجب اختلاف أسبابها، ومن قال بالتخيير سوى بينها.\n٢ - أن القول بالتخيير يفضي إلى أن يعاقب من قل جرمه بأغلظ العقوبات ومن كثر جرمه بأخف العقوبات، والترتيب يمنع من هذا التناقض.\n٣ - أنه بدأ بالأغلظ فالأخف، وعرف القرآن فيما أريد به التخيير البداية بالأخف، ككفارة اليمين، وما أريد به الترتيب بدئ فيه بالأغلظ، ككفارة الظهار والقتل.\n٤ - أن النبي - ﷺ - قال: \" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك\n_________\n(^١) ينظر: أضواء البيان ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ٨/ ٣٧٨ وما بعدها.\n(^٣) معاني القرآن ٢/ ٣٠٠.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٥٢.\n(^٥) بداية المجتهد ص ٧٦٤.","vol":"1","page":221},{"text":"للجماعة \" (^١)، ومن قال بالتخيير جوز القتل في غيرها.\n٥ - قول النبي - ﷺ -: \" تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا \" (^٢)، والقول بالتخيير خلاف هذا.\n٦ - أما قولهم: إن [أو] في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض، فقد أجاب عنه الطبري بأنه: (كلام لا معنى له؛ لأن [أو] في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني) (^٣)، ومعناها هنا: التنويع والتفصيل والتقسيم (^٤).\nوهذا القول هو ما رجحه الطبري (^٥)، والشنقيطي (^٦)، وكثير من أهل العلم (^٧).\nوالله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ [المائدة:٣٨].\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة:٤٥] (٦٨٧٨)، ومسلم في كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] وفي كم يقطع؟ (٦٧٨٩)، ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤) من حديث عائشة ﵂.\n(^٣) جامع البيان ٨/ ٣٨١، وينظر: مغني اللبيب ص ٧٣.\n(^٤) ينظر: بصائر ذوي التمييز ٢/ ١٢٢.\n(^٥) جامع البيان ٨/ ٣٨١.\n(^٦) ينظر: أضواء البيان ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.\n(^٧) ينظر للاستزادة: جامع البيان ٨/ ٣٧٣ وما بعدها، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥١١، الحاوي ١٣/ ٣٥٣، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٧، بدائع الصنائع ٩/ ٣٦٦، زاد المسير ٢/ ٢٠٤، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٩٩، المغني ١٢/ ٤٧٥، أضواء البيان ١/ ٣٠٣.","vol":"1","page":222},{"text":"٤٨/ ٤ - قال ابن عقيل: (﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] خُص بما روي عن النبي - ﷺ -: \" لا قطع في ثمر ولا كثر \" (^١) اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nبين ابن عقيل أن عموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة:٣٨] مخصوص بما روي عن النبي - ﷺ - في سنته، كالحديث السابق، وقوله - ﷺ -: \" تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا \" (^٣).\nوهذا هو ما عليه عامة العلماء.\nقال ابن الجوزي: (وهذه الآية اقتضت وجوب القطع على كل سارق، وبينت السنة أن المراد به: السارق لنصاب من حرز مثله) (^٤).\nوقال ابن عطية: (فلفظ السارق في الآية عموم معناه الخصوص) (^٥).\nوقال ابن القيم: (تخصيص القرآن بالسنة جائز كما أجمعت الأمة على تخصيص) ... وذكر آيات ومنها: (عموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] بقوله - ﷺ -: \" لا قطع في ثمر ولا كثر \" ونظائر ذلك كثيرة) (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٦٣، وأبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨)، والترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر (١٤٤٩)، والنسائي في كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه (٤٩٦٠)، وابن ماجة في كتاب الحدود باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢٥٩٣) من حديث رافع بن خديج - ﵁ - وصححه محقق المسند، والألباني في الإرواء ٨/ ٧٢. والثمر: الرطب ما دام في رأس النخلة؛ فإذا قطع فهو التمر، والكَثَر: جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل، ينظر: النهاية ١/ ٢٢١ - ٤/ ١٥٢.\n(^٢) الواضح ٢/ ٩٦، ٣/ ٤٣٥.\n(^٣) سبق تخريجه، ينظر: ص ٢٢٨.\n(^٤) زاد المسير ٢/ ٢٠٧.\n(^٥) المحرر الوجيز ٢/ ١٨٨.\n(^٦) أعلام الموقعين ٢/ ٢٢٨.","vol":"1","page":223},{"text":"وقيل: إنه يُقطع في القليل والكثير، روي عن الحسن، وهو قول داود، والخوارج (^١).\nواستدلوا بعموم الآية، ويجاب بأن الإطلاق مقيد بالأحاديث المذكورة.\nواستدلوا أيضًا: بقوله - ﷺ -: \" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده \" (^٢)، ويجاب عنه: بأن المراد: التنفير عن السرقة، وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع، وأن من سرق القليل لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة الكثير فتُقطع فيه اليد (^٣)، على أنه قيل: إن المراد بالبيضة بيضة الحديد ولا شك أن لها قيمة، وكذلك الحبل فإن في الحبال ما تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السفن (^٤)، ولكن مقام المبالغة لا يناسب ذلك (^٥).\nقال الجصاص: (وروي عن الحسن البصري أنه قال: (يقطع في درهم واحد) وهو قول شاذ، قد اتفق الفقهاء على خلافه ...) إلى أن قال: (ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]؛ لما بينا أنه مجمل بما اقترن إليه من توقيف الرسول ﵇ على اعتبار ثمن المجن، ومن اتفاق السلف على ذلك أيضًا؛ فسقط الاحتجاج بعمومه) (^٦).\n_________\n(^١) ذكره ابن قدامة في المغني ١١٢/ ٤١٨، وابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٢٧ وأشار إلى شذوذه.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب لعن الله السارق إذا لم يسم (٦٧٨٣)، مسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٣) ينظر: فتح الباري ١٢/ ٩٧، نيل الأوطار ٧/ ١٤٠.\n(^٤) كما فسره بهذا الأعمش وهو أحد رواة الحديث، ينظر: صحيح البخاري ص ١٤٢٤.\n(^٥) ينظر: نيل الأوطار ٧/ ١٤٠.\n(^٦) أحكام القرآن ٢/ ٥٢٠.","vol":"1","page":224},{"text":"والقول الراجح هو جواز تخصيص القرآن بالسنة، وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على تخصيص الآية بالسنة (^١). وتفاصيل نصاب القطع وشروطه الأخرى وأقوال العلماء قد أطال فيها أئمة الفقه وشراح الحديث مما لا يناسب التطويل به هنا (^٢). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٧٥)﴾ [المائدة:٧٥].\n٤٩/ ٥ - قال ابن عقيل: (قال الله سبحانه في عيسى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ [المائدة:٧٥]، وهذا مدح يقتضي النبوة، ثم قال: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة:٧٥]، وهذا نقص في الكمال يقتضي التغذية اهـ) (^٣).\n_________\n(^١) المغني ١٢/ ٤١٨.\n(^٢) ينظر للاستزادة: جامع البيان ٨/ ٤٠٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٢٠، المحلى ١٣/ ١٨٧، بداية المجتهد ص ٧٥٧ فقد أجاد في تفصيل المسألة، المغني ١٢/ ٤١٨، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٦٠، فتح الباري ١٢/ ١٢٧، فتح القدير ٢/ ٤٩، نيل الأوطار ٧/ ١٣٧.\n(^٣) الفنون ٢/ ٤٨٠.","vol":"1","page":225},{"text":"الدراسة:\n\nبين ابن عقيل أن الوصف بالرسالة صفة مدح تقتضي النبوة، وقد وصف الله به عيسى ﵇، وجاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل \" (^١). وفي هذا الوصف رد على اليهود في تكذيبهم رسالته.\nثم بين أن أكله الطعام نقص في الكمال يقتضي التغذية، وفي هذا الوصف رد على النصارى الذين غلوا فيه فجعلوه إلهًا، ومعناه أن من يأكل الطعام لا يكون إلهًا يعبد.\nقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [المائدة:٧٥] فيه رد على اليهود في تكذيبهم رسالته، وعلى النصارى في ادعائهم إلهيته، والمعنى: أنه ليس بإله، وإنما حكمه حكم من سبقه من الرسل) (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء:١٧١] (٣٤٣٥)، ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (٢٨).\n(^٢) زاد المسير ٢/ ٢٤١.","vol":"1","page":226},{"text":"وقال ابن تيمية: (وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله، ورسول من الله لا يتعدى حد الرسالة، ولا يدعي المشاركة في الألوهية كما ادعته النصارى في المسيح، ولهذا قال تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة:٧٥]، فتبين أنه لا يتعدى حد الرسالة وهو كقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران:١٤٤]. ولهذا قال - ﷺ - في الحديث المتفق على صحته: \" لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله \" (^١» (^٢).\nوقال أيضًا: (فذكر ﷾: أنهما كانا يأكلان الطعام؛ لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان، إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب، وذكر مريم مع المسيح لأن من النصارى من اتخذها إلها آخر فعبدها كما عبد المسيح) (^٣).\nوقال ابن القيم: (وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه:\nأحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب، وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهما، بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلهًا، إذ من لوازم الإله أن يكون غنيًا.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾ [مريم:١٦] (٣٤٤٥) من حديث عمر - ﵁ -، وتفرد به البخاري عن مسلم، ينظر: المعجم المفهرس ٣/ ٥٤٣.\n(^٢) الجواب الصحيح ٣/ ١٥٨.\n(^٣) الجواب الصحيح ٤/ ٢٥٥، وينظر: مجموع الفتاوى ٣/ ٨٦.","vol":"1","page":227},{"text":"الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه، بل يستحي من التصريح بذكرها، ولهذا والله أعلم كنى سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة، فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدًا من هذا الجنس،\nولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنسٍ لا يأكل ولا يشرب، ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحي منها ويرغب عن ذكرها) (^١).\nوهذا هو ما عليه عامة المفسرين (^٢). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة:٩٠].\n٥٠/ ٦ - قال ابن عقيل: (﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة:٩٠]، ثم علل سبحانه التحريم بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة:٩١] فكل شراب أسكر، وصد عن ذكر الله، وأوقع العداوة والبغضاء فهو حرام ويجب الحد لشربه، ويسمى خمرًا؛ لأن الخمر ما غطى العقل اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل أربع مسائل:\n_________\n(^١) الصواعق المرسلة ٢/ ٤٨٢، بدائع التفسير ٢/ ١١٧.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ٨/ ٥٨٢، تفسير السمرقندي ١/ ٤٣٢، تفسير السمعاني ٢/ ٥٥، معالم التنزيل ٢/ ٤٥، تفسير ابن كثير ٣/ ١٢١١، تفسير السعدي ٢/ ٣٢٦.\n(^٣) التذكرة ص ٣٠٨.","vol":"1","page":228},{"text":"المسألة الأولى:\nأن الله ذكر سبب تحريم الخمر والميسر في الآية التالية؛ ليكون أدعى للقبول، ومما ذكر من المفاسد: إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا من بيان القرآن بالقرآن (^١). أضف إلى ذلك ما أكد الله به تحريمه من الأمر باجتنابه، وترتب الفلاح عليه، وأنه رجس من عمل الشيطان، فهل أنتم منتهون بعد سماع هذه الصوارف، وأمر بالآية التالية بطاعته وطاعة رسوله - ﷺ -، فإن تولوا فما على الرسول إلا البلاغ المبين، وفيه تهديد عظيم ووعيد شديد في حق من خالف هذا التكليف (^٢).\n\nالمسألة الثانية:\nأن كل شراب أسكر وصد عن ذكر الله وأوقع العداوة والبغضاء فهو حرام، وهذا بين وواضح؛ لأن الله جل وعلا ذكر العلة في التحريم؛ فإذا وجدت هذه العلة وجد التحريم، وقد بينت السنة ذلك، فقد قال النبي - ﷺ -: \" كل شراب أسكر فهو حرام \" (^٣).\nقال الجصاص: (فتضمنت هذه الآيات ذكر تحريمها من وجوه، أحدها: قوله: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:٩٠]، وذلك لا يصح إطلاقه إلا فيما كان محظورًا محرمًا، ثم أكده بقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة:٩٠]، وذلك أمر يقتضي لزوم اجتنابه، ثم قال تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة:٩١]، ومعناه: فانتهوا) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: أضواء البيان ٢/ ١٦٦، تفسير السعدي ١/ ٢٤٣.\n(^٢) ينظر: التفسير الكبير ١٢/ ٦٨.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باب الخمر من العسل وهو البِتع (٥٥٨٥)، ومسلم في كتاب الأشربة باب بيان أن كل ما أسكر خمر وأن كل خمر حرام (٢٠٠١) من حديث عائشة ﵂.\n(^٤) أحكام القرآن ١/ ٣٩١، ٢/ ٥٧٧.","vol":"1","page":229},{"text":"وقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر (^١).\nالمسألة الثالثة:\nأنه يجب الحد على من شرب الخمر.\nأما حد شارب الخمر فقد ثبت في السنة بأحاديث كثيرة، منها ما روي عن أنس - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - أتي برجل قد شرب الخمر \" فجلده بجريدتين نحو أربعين \". قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر (^٢).\nوعن السائب بن يزيد - ﵁ - قال: \" كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - ﷺ - وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين \" (^٣).\nوقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد شارب الخمر، ثم اختلفوا في مقداره ما بين أربعين أو ثمانين، والجمهور على القول بالثمانين (^٤).\nالمسألة الرابعة:\nأن الخمر ما غطى العقل، وهذا هو الأصل في معناها بدليل أن كل الاشتقاقات تعود إلى التغطية.\nقال ابن فارس: (الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية، والمخالطة في ستر) (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٩، التمهيد ١٥/ ١٠، الحاوي ١٣/ ٣٧٦، بداية المجتهد ص ٧٥٥، المغني ١٢/ ٤٩٣.\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر (١٧٠٦).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال (٦٧٧٩).\n(^٤) ينظر: التمهيد ٢٣/ ٤١١، بدائع الصنائع ٩/ ٢١٣، الحاوي ١٣/ ٤١٢، بداية المجتهد ص ٧٥٥، المغني ١٢/ ٤٩٧.\n(^٥) معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢١٥.","vol":"1","page":230},{"text":"وقال الرازي: (من الدلائل على أن كل مسكر خمر: التمسك بالاشتقاقات، قال أهل اللغة: أصل هذا الحرف التغطية، سمي الخمار خمارًا لأنه يغطي رأس المرأة، والخمر ما واراك من شجر وغيره من وهدة (^١) وأكمة، وخمرت رأس الإناء، أي: غطيته، والخامر: هو الذي يكتم شهادته) (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)﴾ [المائدة:٩٥].\n٥١/ ٧ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: (﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥]، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء:٩٣] كان تقييده بالعمد مقيّدًا للحكم بالتقييد، ونافيًا له عما عدم فيه التقييد، وهو صفة العمد اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى مسألتين:\nالمسألة الأولى:\nذكر قاعدة في المقيد وهي: وجوب تقييد اللفظ بالوصف المذكور في الآية وهو العمد، وأقول هذه القاعدة تحتاج إلى ضابط وليست على إطلاقها وهو أن يقال: ما لم يدل دليل على عدم اعتبار القيد.\n_________\n(^١) الوهدة: الهوة تكون في الأرض، ينظر: لسان العرب ٣/ ٤٧١.\n(^٢) التفسير الكبير ٦/ ٣٧.\n(^٣) الواضح ٣/ ٢٧٢.","vol":"1","page":231},{"text":"فيكون سبك القاعدة: (وجوب العمل بالقيد إلا أن يدل دليل على عدم اعتباره) (^١).\nومن الأمثلة على ذلك:\n١ - قيد معتبر، مثل قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء:٩٣]، فالجزاء المذكور في الآية مقيد فيمن تعمد القتل كما ذكر العلماء، وإنما خلافهم في صفة هذا العمد (^٢).\n٢ - قيد غير معتبر، مثل قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء:٢٣]، فالقيد الأول غير معتبر فتحرم الربيبة ولو لم تكن في الحجر (^٣)، والثاني معتبر، فلا تحرم إلا بالدخول بالأم، والذي دل على إلغاء القيد الأول بقية الآية حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، فنفى مفهوم القيد الثاني، والأول خرج مخرج الغالب.\n٣ - قيد مختلف فيه، وهي:\nالمسألة الثانية:\nهل جزاء الصيد في الإحرام خاص بالمتعمد؟.\nاختلف أهل العلم في جزاء الصيد، هل يلزم الناسي؟ أم هو مقيد بالمتعمد فقط؟. ... على أقوال منها:\n_________\n(^١) ينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ٧٦.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ٧/ ٣٣٦، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢١١.\n(^٣) قال القرطبي: (وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر؛ فقالوا: لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٧٤.","vol":"1","page":232},{"text":"القول الأول: أن الجزاء خاص بالمتعمد فقط، وذلك لتقييده بالمتعمد في الآية، مما يدل على أن غيره بخلافه؛ ولأن الأصل براءة الذمة، روي هذا عن طاووس (^١)، وسعيد بن جبير (^٢)، وبه قال الطبري (^٣)، وأحمد في رواية، وهو قول داود (^٤)، وهو قول ابن عقيل، واستغربه ابن كثير (^٥).\nالقول الثاني: أن الجزاء خاص بالناسي لإحرامه فقط، وأما الذاكر للإحرام فأمره إلى الله؛ لأن فعله أعظم من أن يكفر، روي هذا القول عن مجاهد، والحسن (^٦).\nقال ابن قدامة: (ولا نعلم أحدًا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدًا، إلا الحسن ومجاهدًا) (^٧).\nواستدل مجاهد بقوله: (فإن كان ذاكرًا لإحرامه فقد حل ولا حج له؛ لارتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه، كما لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها. ومن أخطأ فذلك الذي يجزئه) (^٨).\n_________\n(^١) هو طاووس بن كيسان أبو عبدالرحمن اليماني، من كبار التابعين أدرك خمسين صحابيًا، مات سنة ١٠٦ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨، طبقات الأدنه وي ص ١٢.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ٨/ ٦٧٧، هو سعيد بن جبير هشام أبو عبدالله الأسدي الفقيه المحدث المفسر، جهبذ علماء التابعين، قتله الحجاج سنة ٩٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٢١، طبقات الداوودي ١/ ١٨٨.\n(^٣) جامع البيان ٨/ ٦٧٩.\n(^٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٩٧.\n(^٥) ينظر: تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٤٠.\n(^٦) ينظر: جامع البيان ٨/ ٦٧٤، المحرر الوجيز ٢/ ٢٣٧.\n(^٧) المغني ٥/ ٣٩٥.\n(^٨) الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٩٩.","vol":"1","page":233},{"text":"القول الثالث: أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان، روي عن ابن عباس - ﵁ - وعطاء، وهو قول الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، ورواية عن الحنابلة (^٤).\nقال الزهري: (وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنسيان بالسنة) (^٥).\nوقال ابن كثير: (والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه ...) ثم قال: (لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم) (^٦).\nقال ابن بطال (^٧): (اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدًا أو خطأً، فعليه الجزاء) (^٨).\nوالراجح قول الجمهور، لأن النبي - ﷺ - أوجب الجزاء ولم يفرق بين المتعمد والناسي، فعن جابر - ﵁ - قال: \" جعل رسول الله - ﷺ - في الضبع يصيده المحرم كبشًا \" (^٩) ولم يفرق بين العامد وغيره (^١٠).\n_________\n(^١) ينظر: شرح فتح القدير ٣/ ٦٤.\n(^٢) ينظر: بداية المجتهد ص ٢٩٥.\n(^٣) ينظر: المجموع ٧/ ٣١٦.\n(^٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٩٦.\n(^٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٩٨.\n(^٦) تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٤٠، وينظر: المجموع ٧/ ٣١٦.\n(^٧) هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي، شارح صحيح البخاري، مات سنة ٤٤٩ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧، شذرات الذهب ٣/ ٢٨٣.\n(^٨) ينظر: فتح الباري ٤/ ٢١.\n(^٩) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع (٣٨٠١)، وابن ماجة في كتاب المناسك باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣٠٨٥)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١/ ٦٢٣، وصححه ابن خزيمة ٤/ ١٨٢، وابن حبان ٩/ ٢٧٧، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢.\n(^١٠) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٢/ ٣٦٠.","vol":"1","page":234},{"text":"وقوله تعالى: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة:٩٥] يحتمل المتعمد الصيد الذاكر للإحرام، ويحتمل أيضًا المتعمد الصيد الناسي للإحرام، والواجب عدم التفريق بينهما، فيحمل على عموم العمد.\nومما يؤيد هذا القول: أن القتل إتلاف، والإتلاف يضمن عمده وخطؤه؛ فيستدل به على أن التعمد ليس بشرط (^١).\nومن فوائد التقييد به: أن المتعمد إنما ذكر ليُعَلَّقَ به الوعيد في قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة:٩٥] إذ لا وعيد على الناسي (^٢).\nوقال الزركشي: (فإن قيل: فما فائدة التقييد في هذا القسم إذا كان المسكوت عنه مثله، وهلا حُذفت الصفة واقتصر على قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ﴾ [المائدة:٩٥]؟. قلنا: لتخصيص الشيء بالذكر فوائد منها: اختصاصه في جنسه بشيء لا يشركه فيه غيره من جملة الجنس كما في هذه الآية) (^٣).\nويجاب على دليل مجاهد بما يلي:\n١ - أنه خلاف النص؛ فالذاكر لإحرامه متعمد، وفي سياق الآية: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة:٩٥] والمخطئ والناسي لا إثم عليهما (^٤).\n٢ - قال القرطبي: (ودليلنا على مجاهد: أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد، ولا فرق بين أن يكون ذاكرًا للإحرام أو ناسيًا له، ولا يصح اعتبار الحج بالصلاة فإنهما مختلفان) (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: البرهان ٢/ ٢٢، المغني ٥/ ٣٩٧.\n(^٢) التسهيل ١/ ٢٥٠.\n(^٣) البرهان ٢/ ٢٢، يوضح هذا مثلًا: أننا لو نظرنا إلى قصة سبب النزول لإحدى الآيات لرأينا أن لها اختصاصًا وأولوية في لفظ الآية ومعناها، مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.\n(^٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٩٥.\n(^٥) الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٩٩.","vol":"1","page":235},{"text":"ويجاب عن القول الأول: بأن السنة لم تفرق بين العمد والخطأ؛ كما في حديث جابر - ﵁ - ولهذا قال بعض العلماء: وجب الجزاء في العمد بالقرآن وفي الخطأ والنسيان بالسنة (^١). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧)﴾ [المائدة:١٠٧].\n٥٢/ ٨ - قال ابن عقيل: (﴿الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ﴾ [المائدة:١٠٧]، أي: استحق منهم اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nاختلف العلماء في تفسير ﴿عَلَيْهِمُ﴾ [المائدة:١٠٧] على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أن [على] بمعنى [من]، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)﴾ [المطففين:٢]، أي: من الناس، وهذا هو قول ابن قتيبة (^٣) (^٤)، والسمرقندي (^٥)، وهو اختيار ابن عقيل، وابن الجوزي (^٦)، والزركشي (^٧).\n_________\n(^١) ينظر للاستزادة: المحرر الوجيز ٢/ ٢٣٧، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٩٨، زاد المسير ٢/ ٢٥٥، تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٤٠، فتح القدير ١/ ٩٧.\n(^٢) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٣) هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، النحوي اللغوي، صنف غريب القرآن، وتأويل مشكل القرآن، مات سنة ٢٧٦ هـ وقيل غيرها، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٩٦، طبقات الداوودي ١/ ٢٥١.\n(^٤) ينظر: زاد المسير ٢/ ٢٧٣.\n(^٥) تفسير السمرقندي ١/ ٤٤٨.\n(^٦) تذكرة الأريب ٢/ ٢٧٨.\n(^٧) البرهان ٤/ ٢٨٥.","vol":"1","page":236},{"text":"القول الثاني: أن [على] بمعنى [في]، كما في قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ [البقرة:١٠٢]، أي: في ملك سليمان، وهو قول الفراء (^١)، والطبري (^٢)، وقال: (فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق فيهم الإثم، ثم حذف الإثم وأقيم مقامه الأوليان؛ لأنهما هما الذان ظلما وأثما فيهما، بما كان من خيانة الذين استحقا الإثم) (^٣).\nالقول الثالث: أن [على] على بابها، قالوا: بقاء على الأصل، وهذا هو قول الأخفش (^٤)، والزجاج (^٥)، والنحاس حيث قال: (والمعنى: من الذين اسْتَحَقَّ عليهم الإيصاء) (^٦).\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ﴾ [المائدة:١٠٧]، يحتمل أن يكون مضمنًا معنى بغى عليهم، وعدى عليهم، كما يقال في الغصب: غصبت علي مالي، ولهذا قيل: ﴿لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا﴾ [المائدة:١٠٧]، أي: كما اعتدوا) (^٧).\nوقد قال بعض العلماء عن هذه الآية: إنها أعضل ما في هذه السورة من الأحكام (^٨).\nقال الزجاج: (وهذا موضع من أصعب ما في القرآن في الإعراب) (^٩).\n_________\n(^١) معاني القرآن ١/ ٣٢٤.\n(^٢) جامع البيان ٩/ ١٠١.\n(^٣) جامع البيان ٩/ ٩٨.\n(^٤) معاني القرآن ١/ ٢٦٦.\n(^٥) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٢١٧.\n(^٦) معاني القرآن ٢/ ٣٨٠.\n(^٧) مجموع الفتاوى ١٤/ ٤٨٥، وهو قول قوي جدًا ومع ذلك لم يجزم به!.\n(^٨) ينظر: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي ١/ ٤١٨، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٢٣١.\n(^٩) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٢١٦.","vol":"1","page":237},{"text":"وقال مكي: (وهذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آية في القرآن وأشكلِها، ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر) (^١).\nوالذي ترجح عندي هنا أن [على] على معناها الأصلي، على جميع التقديرات، والمعنى الصحيح لهذه الآية: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم اليمين، والأوليان: مثنى أَوْلى، وإعرابها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هما الأوليان (^٢).\nوسبب الترجيح:\nما جاء في سبب النزول:\n_________\n(^١) الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/ ٤٢٠.\n(^٢) ينظر في هذه المسألة: الناسخ والمنسوخ للنحاس ١/ ٤١٢، معاني القراءات ص ١٤٦، تفسير السمعاني ٢/ ٧٦، إملاء ما من به الرحمن ١/ ٢٣٠، التبيان في إعراب القرآن ١/ ٤٦٩، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي ١/ ٤١٨، زاد المسير ٢/ ٢٧٢، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٢٣١.","vol":"1","page":238},{"text":"عن ابن عباس ﵄ قال: (خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بدَّاء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جامًا (^١) من فضة مُخَوّصًا (^٢) من ذهب، فأحلفهما رسول الله - ﷺ -، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: ﴿لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ [المائدة:١٠٧]، وإن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦]) (^٣).\nقال شيخ الإسلام: (معرفة سبب نزول القرآن، يعين على فهم الآية) (^٤).\nومن قواعد الترجيح عند المفسرين: قاعدة (إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير) (^٥). والله أعلم.\n_________\n(^١) الجام: الإناء من فضة، ينظر: لسان العرب ١٢/ ١١٢.\n(^٢) مخَوّصًا: أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل، ينظر: لسان العرب ٧/ ٣٣.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة:١٠٦] إلى قوله: ﴿الْفَاسِقِينَ (١٠٨)﴾ [المائدة:١٠٨] (٢٧٨٠)، وينظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٧٢، لباب النقول ص ١٢٥.\n(^٤) مقدمة التفسير ص ٤٥.\n(^٥) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ١/ ٢٤١.","vol":"1","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>سورة الأنعام</span>\nقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦)﴾ [الأنعام:٧٦].\n٥٣/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦)﴾ [الأنعام:٧٦]، أزال الاشتباه من قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر:٢٢]، ﴿يَوْمَ يَأْتِي﴾ [الأنعام:١٥٨]، ﴿أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢١٠]، ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام:١٥٨]، وأنه ليس بالانتقال المشاكل لأفول النجوم اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى مسألتين:\nالمسألة الأولى: الصفات الفعلية.\nوهي الأمور التي يتصف بها الرب ﷿ فتقوم بذاته ومشيئته وقدرته مثل كلامه وإرادته ومحبته ورضاه واستوائه ومجيئه وإتيانه؛ فالسلف وأئمة السنة والحديث يقولون: إنه متصف بذلك كما نطق به الكتاب والسنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة.\nقال شيخ الإسلام: (فالرب سبحانه إذا وصفَ رسولُه بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعًا أو كرهًا؛ لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يُقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشَغْل آخر) (^٢).\nوأما الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم، فيقولون: لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا غيرها (^٣). قال الزمخشري: (إتيان الله: إتيان أمره وبأسه) (^٤).\n_________\n(^١) الواضح ٤/ ٧.\n(^٢) دقائق التفسير ٦/ ٤٢٤.\n(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٦/ ٢١٧.\n(^٤) الكشاف ١/ ٢٨١، وينظر: التفسير الكبير ٥/ ١٨٢.","vol":"1","page":240},{"text":"والآيات صريحة في هذا الباب لا تقبل شيئًا من التأويل، كما قال سبحانه: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ [البقرة:٢١٠]، وقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام:١٥٨]، وهذه أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان بأنه إتيان الأمر أو العذاب؛ لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب، وإتيان بعض آيات الرب سبحانه (^١).\nالمسألة الثانية: الاشتباه في قول إبراهيم والمزيل له.\nاشتبهت هذه الآية على كثير من الطوائف وقالوا: نفهم من كلام إبراهيم أن الله لا يوصف بالإتيان والمجيء وما فيه حركة؛ لقوله: ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام:٧٦] قالوا: الآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث، فيكون الخليل قد نفى المحبة عمن تقوم به الحوادث، فلا يكون إلهًا، ومن نظر إلى تفاسيرهم وكلامهم وجد اضطرابًا في تخريج الآيات وتفسيرها (^٢).\nوخلاصة الجواب على هذا الفهم من ثلاثة وجوه:\n١ - أن إبراهيم رأى بزوغ الكوكب وتحركه إلى أفوله، ولم يقل: لا أحب البازغين، ولا المتحركين، ولا أحب من تقوم به الحركات والحوادث (^٣)، فلو كان احتجاجه بالحركة والانتقال لم ينتظر حتى يغيب.\n٢ - أن الأفول في لغة العرب هو المغيب والاحتجاب وليس هو الحركة والانتقال (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس ص ١١٣.\n(^٢) ينظر مثلًا: الكشاف ٢/ ٣٩، التسهيل ١/ ٢٧٧، الوجيز ١/ ٣٦٢، زاد المسير ٣/ ٥٨، تفسير البيضاوي ٢/ ٤٢٣، إيضاح الدليل ص ١١٧.\n(^٣) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ١/ ١٢٨ في الاستفصال في حلول الحوادث لأنه لفظ مجمل.\n(^٤) ينظر: المفردات ص ٢٧ (الأفول: غيبوبة النيرات)، لسان العرب ١١/ ١٨ (أفل أي: غاب)، منهاج السنة ٢/ ١٩٣، تفسير السعدي ١/ ٢٦٢.","vol":"1","page":241},{"text":"قال شيخ الإسلام: (والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير: هو الغيب والاحتجاب؛ بل هذا معلوم بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن، وهو المراد باتفاق العلماء. فلم يقل إبراهيم: لا أحب الآفلين إلا حين أفل وغاب عن الأبصار فلم يبق مرئيًا ولا مشهودًا فحينئذ قال: لا أحب الآفلين. وهذا يقتضي أن كونه متحركًا متنقلًا تقوم به الحوادث؛ بل كونه جسمًا متحيزًا تقوم به الحوادث لم يكن دليلًا عند إبراهيم على نفي محبته، فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين - كما زعموا -: لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول - من كونه متحركًا منتقلًا - تحله الحوادث؛ بل ومن كونه جسمًا متحيزًا: لم يكن دليلًا عند إبراهيم على أنه ليس رب العالمين، وحينئذ فيلزم أن تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم؛ لا على تعيين مطلوبهم، وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم؛ لا لهم) (^١).\n٣ - كل الآيات التي جاء فيها إثبات الإتيان والمجيء.\nفالمزيل للاشتباه صريح كالشمس، وقد ذكر ابن عقيل عددًا من الآيات في ذلك تثبت الإتيان والمجيء صراحة لله تعالى مما لا يقبل التأويل (^٢).\nقال ابن القيم: (قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام:١٥٨]، لما ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهم: أن المراد إتيان بعض آياته أزال هذا الوهم، ورفع الإشكال بقوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام:١٥٨]، فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصًا صريحًا في معناه لا يحتمل) (^٣). والله أعلم.\n_________\n(^١) مجوع الفتاوى ٦/ ٢٥٤، ٥/ ٥٤٧.\n(^٢) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس ص ١١٣.\n(^٣) الصواعق المرسلة ١/ ٣٩٥، وينظر: ٣/ ١١١٠.","vol":"1","page":242},{"text":"قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)﴾ [الأنعام:١٤١].\n٥٤/ ٢ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾: (فبين النبي - ﷺ - أن المراد به العشر من السَّيْح (^١)، أو نصف العشر من سَقْي الكُلَف (^٢)، أو ربع العشر من الأثمان (^٣) اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nاختلف العلماء في تفسير الحق في هذه الآية على ثلاثة أقوال:\n_________\n(^١) السيح: هو الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٣٢، لسان العرب ٢/ ٤٩٢.\n(^٢) الكُلَف: جمع كُلْفة وهي المشقة، ينظر: لسان العرب ٩/ ٣٠٧، وهذا إشارة إلى حديث عبدالله بن عمر - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر \" أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري (١٤٨٣).\n(^٣) وذلك في حديث أنس بن مالك في الصدقات، وفيه: \" وفي الرَّقَة ربع العشر \" أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (١٤٥٤).\n(^٤) الواضح ١/ ١٨٨ - ١٧٩.","vol":"1","page":243},{"text":"القول الأول: وهو قول ابن عقيل أنه الزكاة المفروضة وهو المروي عن ابن عباس وأنس ﵄ (^١)، والحسن، وطاووس، وقتادة، وعطاء، وابن جريج (^٢). وقالوا: إنها مجملة المقدار في القرآن فبينها النبي - ﷺ - في سنته بالتفصيل، ورجحه الواحدي (^٣) وابن العربي (^٤).\nالقول الثاني: أنه حق غير الزكاة، يكون يوم الحصاد وعند الصرام، وهو إطعام من حضر من الفقراء، والإيتاء لمن غبر، قاله مجاهد، وهو مذهب ابن عمر، وأبي العالية (^٥)، والنخعي، وسعيد بن جبير، وابن أبي نجيح (^٦)، ومحمد بن كعب (^٧).\n_________\n(^١) هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الخزرجي، خادم رسول الله - ﷺ - مات سنة ٩٣ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٣/ ٣٩٥، الاستيعاب ١/ ٤٤.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ٩/ ٥٩٥.\n(^٣) الوجيز ١/ ٣٧٨.\n(^٤) أحكام القرآن ٢/ ٢٨٢.\n(^٥) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٢/ ٥٠١.\n(^٦) هو عبدالله بن أبي نُجيح أبو يسار الثقفي المكي المفسر صاحب مجاهد مات سنة ١٣١ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٦/ ١٢٥، طبقات الداوودي ١/ ٢٥٨.\n(^٧) ينظر: جامع البيان ٩/ ٦٠٠، وهو محمد بن كعب بن سليم القرظي أبو حمزة أو أبو عبدالله المدني تابعي جليل مات سنة ١٢٠ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٦٥، تهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٣.","vol":"1","page":244},{"text":"ورجحه النحاس حيث قال: (والقول الأول أولاها لأنه يبعد أن يعني به الزكاة المفروضة لأن الأنعام مكية، والزكاة إنما فرضت بعد مقدم النبي - ﷺ - إلى المدينة، ويقوي القول الأول حديث النبي - ﷺ -: \" أنه نهى عن جذاذ الليل \" (^١)، قال سفيان: كي يحضر المساكين) (^٢).\nالقول الثالث: أن الحق في الآية منسوخ بالزكاة فلا يحكم بوجوبه، وهو قول لابن عباس، والنخعي، وسعيد بن جبير، والسدي (^٣)، ورجحه الطبري وقال: (وذلك لأن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف) (^٤).\nوالقول الراجح هو القول الأول وهو أن المراد بالحق الزكاة المفروضة وهو قول الجمهور، واعتُرِض عليه بأن السورة مكية، والزكاة فرضت في المدينة، والجواب أن أصل الزكاة كان مشروعًا في أول الإسلام وذلك بالإنفاق في سبيل الله بدون تحديد، وفي المدينة النبوية حددت الأنصبة والمقادير.\nقال ابن الحصار: (ذكر الله الزكاة في السور المكيات كثيرًا تصريحًا وتعريضًا بأن الله سينجز وعده لرسوله ويقيم دينه ويظهره حتى تفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع، ولم تؤخذ الزكاة إلا بالمدينة بلا خلاف، وأورد من ذلك قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام:١٤١]، وقوله في سورة المزمل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المزمل:٢٠]، ومن ذلك قوله فيها: ﴿وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل:٢٠]) (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في كتاب الضحايا باب التضحية في الليل من أيام منى (١٨٩٨٣) من حديث علي - ﵁ -، وينظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٤٢.\n(^٢) معاني القرآن ٢/ ٥٠٢.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ٩/ ٦٠٨.\n(^٤) جامع البيان ٩/ ٦١١.\n(^٥) الإتقان ١/ ١٠٧.","vol":"1","page":245},{"text":"واعتُرض أيضًا بأن الزكاة لا تؤخذ يوم الحصاد، والجواب على هذا من أوجه:\nأحدها: أن الأمر بالإيتاء محمول على وجوب الإخراج، إلا أنه لا يمكن ذلك عند الجذاذ والحصاد، فيؤخر إلى زمن الإمكان بعد التنقية.\nوالثاني: أن اليوم ظرف للحق لا للإيتاء فكأنه قال: وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده بعد التنقية والتصفية.\nوالثالث: أن ذكر يوم الحصاد له فائدة، وهي أنه لا يجب الحق قبل يوم الحصاد، بل يجب يومه حين حصوله في يد صاحبه (^١).\nقال ابن العربي: (قد أفادت هذه الآية: وجوب الزكاة فيما سمى الله سبحانه، وأفادت بيان ما يجب فيه من مخرجات الأرض التي أجملها في قوله: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة:٢٦٧]، وفسرها ههنا، فكانت آية البقرة عامة في المخرج كله مجملة في القدر، وهذه الآية خاصة في مخرجات الأرض مجملة في القدر؛ فبينه رسول الله الذي أُمِر بأن يبين للناس ما نزل إليهم، فقال: \" فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو دالية (^٢) نصف العشر \" فكان هذا بيانًا لمقدار الحق المجمل في هذه الآية) (^٣).\nوإذا عرفنا أن السلف يطلقون النسخ على البيان والتخصيص أمكن حمل كلامهم على هذا المعنى العام، فأحاديث السنة التي فيها الأنصبة والمقادير بيان لما أُجمل في هذه الآية.\nقال ابن كثير: (وفي تسمية هذا نسخًا نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبُيّن مقدار المخرج وكميته، قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فالله أعلم) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: زاد المسير ٣/ ١٠٤ بتصرف.\n(^٢) الدالية: شيء يتخذ من خوص وخشب يُستقى به بحبال يُشد في رأس جذع طويل، ينظر: كتاب العين ص ٣٠٢، القاموس المحيط ٤/ ٣٥٩.\n(^٣) أحكام القرآن ٢/ ٢٨٢.\n(^٤) تفسير ابن كثير: ١٣٧٤.","vol":"1","page":246},{"text":"قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)﴾ [الأنعام:١٥١].\n٥٥/ ٣ - قال ابن عقيل: (﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام:١٥١]، بينت السنة المستثنى بقوله - ﷺ -: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس \" (^١) اهـ) (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (٤٥٠٢) من حديث عثمان - ﵁ -، وأخرجه البخاري كتاب الديات باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥] إلى قوله: ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)﴾ [المائدة:٤٥] (٦٨٧٨)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٦) من حديث عبدالله بن مسعود - ﵁ - بلفظ: \" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة \".\n(^٢) الواضح ٢/ ٨.","vol":"1","page":247},{"text":"الدراسة:\n\nأشار ابن عقيل إلى أن الحق المستثنى في الآية - وهو ما أباح الله قتل النفس به - بينه النبي - ﷺ - في سنته، وهذا هو ما عليه جميع المفسرين، ومنهم الطبري (^١)، والسمعاني (^٢)، والبغوي (^٣)، والقرطبي (^٤).\nقال النحاس: (وقوله جل وعز: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام:١٥١] بين هذا الحديث: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: شرك بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس \") (^٥).\nوقال ابن جزي: (﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام:١٥١] فسره قول رسول الله - ﷺ -: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس \") (^٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>سورة الأعراف</span>\nقال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢)﴾ [الأعراف:١٢].\n٥٦/ ١ - قال ابن عقيل مستدلًا بأن الأمر على الفور: (وقوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:١٢]، ولو كان على التراخي لما حسن العتب اهـ) (^٧).\n\n_\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل بهذه الآية على أن الأمر على الفور، كما استدل بها من قال بهذا القول، وهي مسألة كبيرة في أصول الفقه اختلف فيها العلماء أعرض لها بما يناسب المقام فأقول:\nأولًا: تحرير محل النزاع:\n_________\n(^١) ينظر: جامع البيان ٩/ ٦٦٢.\n(^٢) تفسير السمعاني ٣/ ٢٣٨.\n(^٣) معالم التنزيل ٣/ ٩٤.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٣٣.\n(^٥) معاني القرآن ٤/ ١٤٨.\n(^٦) التسهيل ١/ ٢٩٢.\n(^٧) الواضح ٣/ ١٩.","vol":"1","page":248},{"text":"١. أنه يخرج كل أمر متصل بقرينة تقتضي الفور كالأمر بالتعجل ونحو ذلك.\n٢. وكذلك كل أمر اتصلت به قرينة تقتضي التراخي كالصلوات المفروضة.\n٣. ويبقى في محل الخلاف: الأمر المطلق الخالي من القرائن.\nثانيًا: أقوال العلماء فيها:\nالقول الأول: أن الأمر على الفور، وهو قول الظاهرية (^١)، والمالكية (^٢)، والحنابلة (^٣)، وبعض الشافعية (^٤)، وبعض الحنفية (^٥).\nومن أدلتهم: الآية التي معنا، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:١١ - ١٢]، والاستدلال في هذا الدليل من وجهين:\nالأول: من قوله تعالى: ﴿فَسَجَدُوا﴾ فالفاء للتعقيب، والملائكة فهمت أن مقتضى الأمر على الفور فسجدت عقب الأمر مباشرة.\nالثاني: أن الله وبخ إبليس وطرده وقال له: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:١٢] ولم يحتج إبليس بأن الأمر على التراخي، ولو كان له لفعل.\nالقول الثاني: أن الأمر على التراخي، وهو قول لأكثر أصحاب الشافعي (^٦)، وبعض الحنفية (^٧)، وهو قول المعتزلة (^٨).\n_________\n(^١) الإحكام لابن حزم ٣/ ٣١١.\n(^٢) المذكرة ص ٢٣٤.\n(^٣) العدة ١/ ٢٨١.\n(^٤) الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥، وينظر: الواضح ٣/ ١٨.\n(^٥) بدائع الصنائع ٣/ ٤٢.\n(^٦) الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.\n(^٧) كشف الأسرار ١/ ٢٥٤.\n(^٨) المعتمد ١/ ١٢٠.","vol":"1","page":249},{"text":"ومن أقوى حججهم: أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة على الصحيح (^١)، ولم يحج النبي - ﷺ - إلا في السنة العاشرة، ولو كان واجبًا على الفورية لم يتخلف رسول الله - ﷺ - عن فرض عليه (^٢).\nقلت: القول الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول - أن الأمر يقتضي الفور - وهو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، ولأنه الأصل، والأبرأ للذمة، والفور: هو مقتضى الأمر عند أهل اللسان؛ فلو قال السيد لعبده: أسقني، فأخر حسن لومه وتوبيخه (^٣)، ولأن الامتثال على الفور إسراع في الخير، ولا خلاف بين العلماء أن التعجيل أفضل (^٤)، ولأنه لو قيل على التراخي فلا يخلو من أحد حالين:\nالأولى / أن له التأخير أبدًا ولا يكون مفرطًا.\nالثانية / أنه يكون مفرطًا مستحقًا للوعيد إن مات قبل فعله.\nفإن قلنا: إنه لا يكون مفرطًا بتركه طول حياته، فهذا خرج عن حد الواجب إلى النوافل لأن ما كان مخيرًا بين فعله وتركه فهو نافلة أو مباح، وهذا باطل وما أدى إليه فهو باطل.\nوإن قلنا: يلحقه الوعيد بالموت أدى إلى أن يكون الله ألزمه إتيان عبادة في وقت لا يعلمه ونهاه عن تأخيرها عنه، ولا يجوز أن يتعبده الله بعبادة في وقت مجهول، كما لا يجوز أن يتعبده بعبادة مجهولة؛ فإذا بطل هذا القسمان صح القول بأن الأمر على الفور وهو الحق (^٥).\n_________\n(^١) والدليل على ذلك أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، وصدر هذه السورة نزل عام الوفود، ينظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٧٣٨، الشرح الممتع ٧/ ١٧.\n(^٢) ينظر: الأم ٢/ ١١٨، بدائع الصنائع ٣/ ٤٢.\n(^٣) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٨٨.\n(^٤) ينظر: بدائع الصنائع ٣/ ٤٣.\n(^٥) ينظر في هذه المسألة: العدة ١/ ٢٨١، الواضح ٣/ ١٦، روضة الناظر ٢/ ٨٥، المسودة ص ٢٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨.","vol":"1","page":250},{"text":"وأما تأخير النبي - ﷺ - حجه للسنة العاشرة؛ فقد ذكر العلماء له - ﷺ - أعذارًا منها:\n١ - أنه أخره بأمر من الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ويصادف وقفته يوم الجمعة، ويكمل الله دينه (^١)، قال تعالى: ﴿لَنَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة:٣].\n٢ - كثرة الوفود عليه في تلك السنة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود، ولا شك أن استقبال المسلمين الوافدين إلى الرسول - ﷺ - ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول أنه واجب على الرسول - ﷺ - ليبلغ الناس (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٥/ ٣٧.\n(^٢) الشرح الممتع ٧/ ١٨.","vol":"1","page":251},{"text":"٣ - أنه كره رؤية المشركين عراة حول البيت، فأخر الحج حتى يطهر منهم ولذلك بعث أبا بكر - ﵁ - ينادي: \" أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان \" (^١). وهذا العذر في نظري أنه أقوى الأعذار، والله أعلم. ... ومما يدل على تأكد تعجيل الحج وعذر النبي - ﷺ - قوله - ﷺ -: \" من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك أن الله يقول في كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧] \" (^٢). وكذلك قوله - ﷺ -: \" تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له \" (^٣). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢)﴾ [الأعراف:١٢].\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك (١٦٢٢)، ومسلم في كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (١٣٤٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٢) أخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (٨١٢)، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبدالله مجهول، والحارث يُضَعف في الحديث، وينظر: تلخيص الحبير ٢/ ٢٢٢.\n(^٣) أخرجه أحمد ١/ ٣١٤ من حديث ابن عباس - ﵁ -، وحسنه الألباني في الإرواء ٤/ ١٦٨، وحسنه الأرنؤوط في تحقيق المسند ٥/ ٥٨.","vol":"1","page":252},{"text":"٥٧/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:١٢]، فأثبت أمره له بالسجود، ولم يقع منه السجود، وقد أجمع المسلمون على أنه عالم بامتناعه قبل وقوع الامتناع منه اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل بهذه الآية على أنه يجوز أن يأمر الله سبحانه بما يعلم أن المأمور لا يفعله، وهو استدلال صحيح، وقد نص على هذه المسألة الإمام أحمد بقوله: (علم الله أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه) (^٢).\nوقالت المعتزلة: لا يجوز (^٣).\nواحتجوا بأنه لا يصح أن يَأْمر الله المكلف بما يعلم أنه لا يفعله؛ لأنه عبث، والله منزه عن العبث في قوله وفعله.\nقال ابن عقيل: (والجواب: أن هذا كلام يرده النص، ولا عبرة بما استدلوا به مع كون الإجماع انعقد على خلافه، ونص الكتاب قضى بإبطاله، على أنه فاسد في نفسه لو ورد مع عدم الإجماع والنص، وهو أن الله خلق من في معلومه أنه لا ينتفع بخلقه ولا يطيعه في أمره، فلا يستحق الثواب، بل لا يسعى إلا فيما يوجب عليه العقاب ولم يك في خلقه عابثًا، كذلك أمره لا يكون به عابثًا) (^٤).\nوكذلك أمر الله إبراهيم بذبح ولده وعلم أنه لا يذبحه، وليس هذا عبثًا؛ لأن فيه إظهار أمر الله، وإظهار صدق امتثال العبد لأمر الله، وفيه إقرار المأمور بوجوب طاعة الله في أوامره، وفيه إشارة إلى أن الله سيجازيه بالثواب إذا أداه (^٥)، ولا يقاس أمر الله تعالى بأمر المخلوقين، وليس كل ما كان قبيحًا من العبد يكون قبيحًا من الرب، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله (^٦).\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ١٨٨.\n(^٢) العدة ٢/ ٣٩٥.\n(^٣) ينظر: المعتمد ١/ ١٦٦.\n(^٤) الواضح ٣/ ١٨٨.\n(^٥) ينظر: العدة ٢/ ٣٩٦.\n(^٦) ينظر: منهاج السنة ٣/ ١٥١.","vol":"1","page":253},{"text":"ويبطل أيضًا: بأن الله قد أمر الكفار بالإيمان، ولم يختلف في تكليفهم الإيمان اثنان، ولا فصّل أحد من الأئمة، فقال: إن المعلوم إيمانه هو المأمور به دون من عُلم أنه لا يؤمن، والقول المخالف للإجماع لا يلتفت إليه (^١).\nويتضح هذا إذا عرفنا أن مذهب السلف أن أوامر الله تنقسم إلى كونية وشرعية، وأن الأوامر الشرعية قد تقع وقد لا تقع.\nقال ابن القيم: (فصل وههنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علمًا، وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي؛ فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكرهه كله داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله، وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًا، فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته) (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٥)﴾ [الأعراف:١٥].\n_________\n(^١) ينظر: الواضح ٣/ ١٨٨.\n(^٢) شفاء العليل ص ٤٧.","vol":"1","page":254},{"text":"٥٨/ ٣ - قال ابن عقيل: (فأما إبليس حيث طلب الإنظار، وخطب طول الأعمار أجابه سبحانه فقال: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [الأعراف:١٥] فلو كان أمره لإصلاحه وصلاح عاقبته لما أجابه إلى الإبقاء، وقد كشفت العاقبة أن إنظاره الذي أجابه الحق إليه وبال عليه وعلى من اتبعه، فلو كان الله سبحانه أراد حفظه عن الفساد، وأراد به الصلاح، وبغيره ممن علم أنه يغويه؛ لفعل في حقه ما فعله في حق طفل الخضر، فعلم أن مطلق الأمر والمشيئة بفعل الأصلح لمن شاء، وفي حق من شاء، ويأمر من لا يريد صلاحه بما شاء، فهذا طريق مهيع (^١) قد ملأ كتابه الكريم بأمثاله اهـ) (^٢).\n\n__\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل بهذه الآية على أن الأمر من جهة الله سبحانه لا يقف على مصلحة المأمور؛ بل يجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله.\nقال ابن عقيل: (وبهذا قال الفقهاء أجمع، خلافًا للمعتزلة ومن وافقهم في تلك الأصول في قولهم: لا يأمر إلا بما فيه مصلحة) (^٣).\nقالت المعتزلة: القول والفعل إذا خلا من فائدة كان عبثًا، وقد نزه الله نفسه عن العبث والباطل (^٤)، فمن تنزه عن فعل يخلو من نفع به، فهو على أن ينزه من فعل هو محض مضرة لا فائدة فيه أولى. فيقولون: إن الله أمر الكافر بالإيمان، ولكن الكافر شاء الكفر، ليفروا من كون الله يأمر بالكفر ويعذب عليه. وقد وقعوا في شر مما فروا منه، وهو أنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، ولا دليل عليه؛ بل هو مخالف للدليل (^٥).\n_________\n(^١) أي: واضح واسع بيِّن، ينظر: لسان العرب ٨/ ٣٧٩.\n(^٢) الواضح ٣/ ٢١٥.\n(^٣) الواضح ٣/ ٢١٤.\n(^٤) ينظر: المعتمد ١/ ١٦٦.\n(^٥) شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٣٢١ بتصرف، وينظر ما سبق عند قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:١٢] ص ٢٦١.","vol":"1","page":255},{"text":"والجواب: أنه لا بد من التفصيل حتى يتبين الكلام السليم:\nفأولًا: أهل السنة يقولون: إن الله وإن كان مريدًا للمعاصي قدرًا، فهو لا يحبها ولا يرضاها، ولا يأمر بها، بل يبغضها، وينهى عنها، وهذا هو قول السلف قاطبة.\nثانيًا: المحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان:\nإرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية.\nفالإرادة الشرعية: هي المتضمنة للمحبة والرضى، مثل قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥]، وهي مقصودة لذاتها، ولا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع.\nوالإرادة الكونية: هي المرادفة للمشيئة الشاملة لجميع الحوادث، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة:٢٥٣]، وهذه لا بد من وقوعها، وقد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، وهي مقصودة لغيرها؛ كخلق إبليس وسائر الشرور؛ لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب (^١).\nومن لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية، فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما (^٢).\nوتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، فليس بين الأمر والإرادة تلازم، فالواحد منا يأمر غيره وينهاه مريدًا نصحه ومبينًا ما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، فجهة أمره لغيره نصحًا غيرُ جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين، فهو في حق الله أولى بالإمكان (^٣).\n_________\n(^١) والإرادتان الشرعية والكونية تجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي.\n(^٢) شرح العقيدة الواسطية للفوزان ص ٤٢.\n(^٣) شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٧٩ وما بعدها بتصرف.","vol":"1","page":256},{"text":"وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، ومن النصوص في المشيئة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩)﴾ [يونس:٩٩]، وقوله: ﴿مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٩)﴾ [الأنعام:٣٩]. ... ومن نصوص المحبة والرضا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة:٢٠٥]، وقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر:٧] (^١).\n_________\n(^١) ينظر: مجموع الفتاوى ٨/ ٤٧٥.","vol":"1","page":257},{"text":"قال ابن أبي العز (^١): (فإن قيل كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقًا، وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومراد لغيره؛ فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودًا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه، وإرادتِه بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف ممن لا يخفى عليه خافية فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببًا إلى أمر هو أحب إليه من فوته) (^٢).\nويقال: إن جميع ما أمر الله به وحصل منه ضررٌ فبه حكمة مطلوبة ولا يكون شرًا مطلقًا، وإن كان شرًا بالنسبة إلى من تضرر به، ولهذا لم يأت في كلام الله ولا كلام رسوله - ﷺ - إضافة الشر إلى الله سبحانه، بل يذكر على أحد أوجه ثلاثة:\n١ - أن يدخل في عموم المخلوقات، وهنا يفيد عموم القدرة والمشيئة والخلق كقوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد:١٦].\n_________\n(^١) هو أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي من مصنفاته شرح العقيدة الطحاوية مات سنة ٧٩٢ هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/ ٨٧، شذرات الذهب ٦/ ٣٢٦.\n(^٢) شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٣٢٧.","vol":"1","page":258},{"text":"٢ - أن يضاف إلى السبب الفاعل مثل قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢)﴾ [الفلق:٢].\n٣ - أن يحذف فاعله مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠)﴾ [الجن:١٠]. ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر، وإنما يذكر الشر في مفعولاته كقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٧)﴾ [الأعراف:١٦٧] (^١).\nفالله سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد كل شيء، وسبب لشقاوة كثير من العباد، ومع هذا: فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب سبحانه ترتبت على خلقه، ووجودُها أحب إليه من عدمها، منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات، كما ظهرت قدرته في: خلق الليل والنهار، والدواء والداء، والحياة والموت، والحسن والقبيح، والخير والشر، وذلك أدل دليل على كمال صفاته وأفعاله (^٢).\nقال النسفي (^٣): (﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [الأعراف:١٥] إلى النفخة الأولى، وإنما أُجيب إلى ذلك لما فيه من الابتلاء، وفيه تقريب لقلوب الأحباب، أي: هذا بِرِّي بمن يسيئني فكيف بمن يحبني، وإنما جسره على السؤال مع وجود الزلل منه في الحال علمه بحلم ذي الجلال) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: مجموع الفتاوى ٨/ ٩٤.\n(^٢) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٣٢٧.\n(^٣) هو أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي من أهم تصانيفه: مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير، مات سنة ٧١٠ هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/ ١٧، طبقات الأدنه وي ص ٢٦٣.\n(^٤) تفسير النسفي ٢/ ٤٦.","vol":"1","page":259},{"text":"وقال ابن كثير: (أجابه تعالى إلى ما سأل، لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع، ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب) (^١).\nوقال السعدي (^٢): (فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم، ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه أجابه لما سأل فقال: ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٥)﴾ [الأعراف:١٥]) (^٣). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨)﴾ [الأعراف:١٣٨].\n٥٩/ ٤ - قال ابن عقيل: (﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ [الأعراف:١٣٨]، يعني: يلازمونها اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير ٣/ ١٤١١.\n(^٢) هو الشيخ أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي التميمي النجدي الحنبلي، من أهم مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، مات سنة ١٣٧٦ هـ، له ترجمة في: رسالة بعنوان: (حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطور) لأحمد بن عبدالله القرعاوي.\n(^٣) تفسير السعدي ١/ ٢٨٤.\n(^٤) التذكرة ص ٩٧.","vol":"1","page":260},{"text":"الدراسة:\nفسر ابن عقيل الاعتكاف بالملازمة، وهو المعنى اللغوي له كما قال الزجاج: (ومعنى: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ [الأعراف:١٣٨]، أي: يواظبون عليها ويلازمونها، يقال لكل من لزم شيئًا وواظب عليه، عَكَفَ يعْكِف ويعْكُفُ، ومن هذا قيل للملازم للمسجد معتكف) (^١).\nوقال النحاس: (ومعنى: ﴿يَعْكُفُونَ﴾ [الأعراف:١٣٨]، يواظبون ويلازمون، ومنه قيل: اعتكف فلان) (^٢). وهذا هو ما عليه أكثر المفسرين (^٣).\nوقال ابن فارس: (العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على مقابلة وحبس) (^٤). وفسر بعضهم الاعتكاف بالمواظبة (^٥)، وبعضهم بالإقامة (^٦).\nوهذه الألفاظ بمعنى واحد، فالملازمة للشيء حبس للنفس عليه، وهو كذلك مواظبة وإقامة وإقبال عليه (^٧)، وكلها موافقة تمامًا لما عليه المشركون مع أصنامهم كما نصت الآية.\nأما المعنى الشرعي للاعتكاف: فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى (^٨).\nقال الراغب: (والاعتكاف في الشرع: هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة، ويقال: عكفته على كذا، أي: حبسته عليه) (^٩).\nوقال الرازي: (والاعتكاف الشرعي: المكث في بيت الله تقربًا إليه) (^١٠).\n_________\n(^١) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٣٧١.\n(^٢) معاني القرآن ٣/ ٧٣.\n(^٣) ينظر: تفسير السمرقندي ١/ ٥٦٠، الكشاف ٢/ ١٤١، المحرر الوجيز ٢/ ٤٤٧، التفسير الكبير ٥/ ٩٧.\n(^٤) معجم مقاييس اللغة ٤/ ١٠٨، وينظر: الصحاح ٣/ ١١٦٢.\n(^٥) ينظر: تفسير النسفي ٢/ ٧٣، تفسير أبي السعود ٣/ ٢٤.\n(^٦) ينظر: الوجيز ١/ ٤١١، معالم التنزيل ٢/ ١٦٢، تذكر الأريب في تفسير الغريب ١/ ١٨٧، الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٧٣.\n(^٧) ينظر: المفردات ص ٣٨٣، تفسير غريب القرآن العظيم ص ٣٤٠، لسان العرب ٩/ ٢٥٥.\n(^٨) حاشية الروض المربع ٣/ ٤٧٢.\n(^٩) المفردات ص ٣٨٣.\n(^١٠) التفسير الكبير ٥/ ٩٧.","vol":"1","page":261},{"text":"والخلاصة: أن من معاني الاعتكاف في اللغة: الملازمة والحبس والإقبال والإقامة والمواظبة.\nوأضاف الشرع إليه أن يقصد القربة لله تعالى فيه. والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٥٠)﴾ [الأعراف:١٥٠].\n٦٠/ ٥ - قال ابن عقيل: (﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ [الأعراف:١٥٠]، وهو النهاية في الغضب اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nذكر العلماء في الأسِف معنيين (^٢):\nالمعنى الأول: النهاية في الغضب وهو تفسير أبي الدرداء - ﵁ - (^٣) حيث قال: (الأسف: منزلة وراء الغضب أشد من ذلك) (^٤)، وهو قول ابن عقيل، واختيار الزجاج (^٥).\nالمعنى الثاني: شدة الحزن.\n_________\n(^١) الواضح ٢/ ٣٨١.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ١٠/ ٤٤٩، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها ص ١٣٣.\n(^٣) هو أبو الدرداء صاحب رسول الله - ﷺ - مشهور بكنيته واختلف في اسمه فقيل هو: عويمر بن زيد بن قيس، ويقال: عويمر بن عامر، ويقال: ابن عبد الله، وقيل: ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي قاضي دمشق وسيد القراء فيها روى عن النبي - ﷺ - عدة أحاديث، مات سنة ٣٢ هـ، له ترجمة في: الإصابة ٤/ ٧٤٧، سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٣٥.\n(^٤) جامع البيان ١٠/ ٤٥٠، تفسير ابن كثير ٣/ ١٤٧٨.\n(^٥) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٣٧٨.","vol":"1","page":262},{"text":"قال ابن عباس - ﵁ -: (والأسف على وجهين: الغضب والحزن) (^١).\nوقال النحاس: (الأسف: الشديد الغضب المغيظ ويكون الحزين) (^٢).\nوقال ابن منظور: (الأسف: المبالغة في الحزن والغضب) (^٣).\nوأكثر العلماء على ذكر القولين (^٤)، فكلاهما صحيح ولا تعارض بينهما فبالإمكان الجمع بينهما بما قال الرازي: (قال الواحدي: والقولان متقاربان؛ لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب، فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت، وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت، فتسمى إحدى هاتين الحالتين حزنًا، والأخرى غضبًا؛ فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم العجل، أسفًا حزينًا لأن الله تعالى فتنهم وقد كان تعالى قال له: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ [طه:٨٥]) (^٥).\nوقال ابن عطية: (والأسف قد يكون بمعنى الغضب الشديد، وأكثر ما يكون بمعنى الحزن، والمعنيان مترتبان ههنا) (^٦). والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>سورة التوبة</span>\nقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾\n[التوبة:٢٩].\n٦١/ ١ - قال ابن عقيل: (يعنى: حتى يبذلوها، وينزلوا على حكمنا فيها؛ للإجماع بأن السيف يرتفع عنهم قبل العطاء وبعد الإلزام اهـ) (^٧).\n_________\n(^١) جامع البيان ١٠/ ٤٥٠.\n(^٢) معاني القرآن ٣/ ٨٢.\n(^٣) لسان العرب ٩/ ٥.\n(^٤) ينظر: تفسير السمعاني ٢/ ٢١٧، المفردات ص ٢٤، المحرر الوجيز ٢/ ٤٥٦، التفسير الكبير ١٥/ ١٠، الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٨٦، أضواء البيان ٣/ ٥٦.\n(^٥) التفسير الكبير ١٥/ ١٠.\n(^٦) المحرر الوجيز ٢/ ٤٥٦.\n(^٧) التذكرة ص ٣٢٤.","vol":"1","page":263},{"text":"الدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى أن معنى الإعطاء في الآية الالتزام بإعطاء الجزية، والنزول على حكم المسلمين، وهذان هما الشرطان لجواز عقد الذمة (^١)، وذلك للإجماع بأن القتل يرتفع عنهم بعد الالتزام وقبل العطاء، ولأن العطاء يكون في آخر الحول باتفاق (^٢)، ولقول النبي - ﷺ - في حديث بريدة - ﵁ -: \" فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم \" (^٣).\nقال ابن قدامة: (ولا تعتبر حقيقة الإعطاء، ولا جريان الأحكام، لأن إعطاء الجزية إنما يكون في آخر الحول، والكف عنهم في ابتدائه عند البذل. والمراد بقوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا﴾ [التوبة:٢٩] أي يلتزموا الإعطاء، ويجيبوا إلى بذله، كقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة:٥]، والمراد به: التزام ذلك دون حقيقته، فإن الزكاة إنما يجب أداؤها عند الحول) (^٤). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)﴾ [التوبة:٣٥].\n_________\n(^١) ينظر: المغني ١٣/ ٢٠٧، المجموع ٢١/ ٣٢٩.\n(^٢) نقل الاتفاق ابن رشد في بداية المجتهد ص ٣٣٢، وينظر: المجموع ٢١/ ٣٠٢.\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب السير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث .. (١٧٣١).\n(^٤) المغني ١٣/ ٢٠٧، وينظر في هذه المسألة: المدونة ١/ ٥٢٩، بدائع الصنائع ٩/ ٤٢٦، المجموع ٢١/ ٣٢٩، ومن التفاسير: أحكام القرآن ١/ ١٥٦، الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٠، زاد المسير ٣/ ٣١٧، تفسير ابن كثير ٤/ ١٦٤٣.","vol":"1","page":264},{"text":"٦٢/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾؛ لأن الجبهة تنزوي بالتعبيس في وجه الفقير، والجنب يلوى به عن الفقير، والظهر يُستدبر به الفقير، ولكل عضو من هجران الحقوق حظ؛ فله من الوعيد مثله اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - ﵁ - قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \" ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف .. \"الحديث (^٢).\nوقد التمس العلماء الحكمة من تخصيص هذه الأعضاء، ومن ذلك ما ذكره ابن عقيل في كلامه السابق، وهو من ألطفها، فالجزاء من جنس العمل.\nقال الزمخشري: (فإن قلت: لم خصت هذه الأعضاء؟ قلت: لأنهم لم يطلبوا بأموالهم - حيث لم ينفقوها في سبيل الله - إلا الأغراض الدنيوية، ومن وجاهة عند الناس وتقدم، وأن يكون ماء وجوههم مصونًا عندهم، يُتلقون بالجميل، ويُحَيون بالإكرام، ويُبجلون ويُحتَشمون، ومن أكل طيباتٍ يتضلعون منها وينفخون جنوبهم، ومن لبس ناعمةٍ من الثياب يطرحونها على ظهورهم، كما ترى أغنياء زمانك هذه أغراضهم وطلباتهم من أموالهم لا يُخطِرون ببالهم قول رسول الله - ﷺ -: \" ذهب أهل الدثور بالأجور \" (^٣).\n_________\n(^١) الفنون ٢/ ٤٧٨.\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (٩٨٧).\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٦) من حديث أبي ذر - ﵁ -.","vol":"1","page":265},{"text":"وقيل: لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا، وإذا ضمهم وإياه مجلس ازْوَرُّوا عنه (^١)، وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم.\nوقيل: معناه يكون على الجهات الأربع مقاديمهم ومآخيرهم وجنوبهم) (^٢).\nوقال ابن عاشور: (والمعنى: تعميم جهات الأجساد بالكي، فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في الإحساس بألم الكي، فيحصل مع تعميم الكي إذاقة لأصناف من الآلام، وسُلك في التعبير عن التعميم مسلكُ الإطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك العقاب الأليم، تهويلًا لشأنه، فلذلك لم يقل: فتكوى بها أجسادهم) (^٣). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦)﴾ [التوبة:٤٦].\n٦٣/ ٣ - قال ابن عقيل: (قال الله في حق قوم: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦)﴾ [التوبة:٤٦]، وأبان علة الكراهة، فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٧)﴾ [التوبة:٤٧]، فأبان علة عاقبتهم وتثبيطهم عن الخروج لمصلحة جيش رسول الله - ﷺ - لما أراد بجيشه الأصلح اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) الازورار عن الشيء: العدول عنه، ينظر: لسان العرب ٤/ ٣٣٥.\n(^٢) الكشاف ٢/ ٢٥٦، وينظر في هذه المسألة: تفسير البيضاوي ٣/ ١٤٣، التفسير الكبير ١٦/ ٣٩، تفسير الثعالبي ٢/ ١٢٨، روح المعاني ١٠/ ٨٨.\n(^٣) التحرير والتنوير ٦/ ١٧٩.\n(^٤) الواضح ٣/ ٢١٥.","vol":"1","page":266},{"text":"الدراسة:\n\nأبان ابن عقيل في كلامه على هذه الآية أن الله تعالى كره خروج المنافقين مع الرسول - ﷺ -، والكره عند أهل الحق من صفات الله الحقيقية على ما يليق به سبحانه، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم المخلوق (^١).\nقال ابن عثيمين: (وفي الآية - يعني قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ [التوبة:٤٦]- إثبات أن الله ﷿ يكره، وهذا ثابت في الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء:٢٣] إلى قوله: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)﴾ [الإسراء:٣٨] ... وقال النبي - ﷺ -: \" إن الله كره لكم قيل وقال \" (^٢)، فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة) (^٣).\nوقد بين الله سبب الكراهة في الآية التالية لها، بأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا فسادًا، ولأسرعوا المشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة (^٤)، وفي منعهم وتثبيطهم الحكمة العظيمة: وهي مصلحة جيش النبي - ﷺ -، لما أراد الله له الأصلح، وهذا هو ما عليه جميع المفسرين (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس ص ١٠٩.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب ما ينهى عن إضاعة المال (٢٤٠٨)، ومسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (١٧١٥) من حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ -.\n(^٣) شرح العقيدة الواسطية له ص ٢٢٧.\n(^٤) ينظر: تفسير ابن كثير ٤/ ١٦٦٤.\n(^٥) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٥٥، المحرر الوجيز ٣/ ٤٠، التفسير الكبير ١٦/ ٦٣، الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٥٦.","vol":"1","page":267},{"text":"قال الطبري: (وكان تثبيط الله إياهم عن الخروج مع رسوله - ﷺ - والمؤمنين به؛ لعلمه بنفاقهم وغشهم للإسلام وأهله، وأنهم لو خرجوا معهم ضروهم ولم ينفعوا) (^١).\nوقال ابن كثير: (﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهِ انْبِعَاثَهُمْ﴾ [التوبة:٤٦]، أي: أبغض أن يخرجوا معكم قدرًا ﴿فَثَبَّطَهُمْ﴾، أي: أخرهم، ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦)﴾ [التوبة:٤٦]، أي: قدرًا، ثم بين وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ التوبة:٤٧]) (^٢).\nوقال ابن أبي العز: (فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله، وهو طاعة؛ فلما كرهه منهم، ثبطهم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة:٤٧]، أي: فسادًا وشرًا) (^٣).\nوقال الشنقيطي: (إن الله تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لا يخرجون إليها معه - ﷺ -، والله ثبطهم عنها لحكمة، كما صرح به في قوله: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ الآية [التوبة:٤٦]، وهو يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع كيف يكون، كما صرح به تعالى في قوله: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة:٤٧]) (^٤).\n_________\n(^١) جامع البيان ١١/ ٤٨٢.\n(^٢) تفسير ابن كثير ٤/ ١٦٦٤.\n(^٣) شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٣٣٣.\n(^٤) أضواء البيان ١/ ٣٥٦.","vol":"1","page":268},{"text":"وقال السعدي: (﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهِ انْبِعَاثَهُمْ﴾ [التوبة:٤٦] معكم في الخروج للغزو ﴿فَثَبَّطَهُمْ﴾ قدَرًا وقضاء، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم؛ بل خذلهم ..) إلى أن قال: (ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة:٤٧]، أي: نقصًا) (^١). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢)﴾ [التوبة:٦٢].\n٦٤/ ٤ - قال ابن عقيل: (﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ ولم يقل يرضوهما وطلب رسول الله - ﷺ - ما ذكره الله في كتابه (^٢)، وهاء الكناية في التثنية والجمع أبلغ من الجمع بالواو اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nللعلماء في إفراد الضمير: ﴿يُرْضُوهُ﴾ [التوبة:٦٢] توجيهات كثيرة، أهمها ثلاثة:\n١ - أن الإفراد جاء لتعظيم الله سبحانه.\n٢ - أنه في حكم أمر واحد إذ في رضى الله رضى رسوله - ﷺ - (^٤).\n_________\n(^١) تفسير السعدي ٣/ ٢٤٣.\n(^٢) يقصد به حديث الخطيب الذي قال: ومن يعصهما، فقال النبي - ﷺ - \" بئس الخطيب أنت .. \" الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (٨٧٠).\n(^٣) الواضح ٣/ ٣٠٥.\n(^٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٢، التسهيل ١/ ٣٦٢، تفسير أبي السعود ٣/ ١٦٤.","vol":"1","page":269},{"text":"٣ - أن الكلام فيه جملتان، حُذف خبر أحدهما لدلالة الثاني عليه (^١)، والتقدير: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه.\nقال ابن عاشور: (وإنما أفرد الضمير في قوله: ﴿يُرْضُوهُ﴾ [التوبة:٦٢] مع أن المعاد اثنان؛ لأنه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين، واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك ...) إلى أن قال: (ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين) (^٢).\n٤ - ما ذكره ابن عقيل، وهو أن هاء الكناية في التثنية والجمع أبلغ من الجمع بالواو.\nوكل ما ذكر من التوجيهات له حظ من النظر، وهذا من إعجاز القرآن.\nقال الرازي: (وأما قوله ﴿يُرْضُوهُ﴾ [التوبة:٦٢] بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول، ففيه وجوه:\nالأول: أنه تعالى لا يُذكر مع غيره بالذكر المجمل بل يجب أن يفرد بالذكر تعظيما له.\nوالثاني: أن المقصود بجميع الطاعات والعبادات هو الله فاقتصر على ذكره ...\nالثالث: يجوز أن يكون المراد يرضوهما فاكتفى بذكر الواحد كقوله:\nنَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأنْتَ بِمَا ... عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ (^٣)\nوالرابع: أن العالم بالأسرار والضمائر هو الله تعالى، وإخلاص القلب لا يعلمه إلا الله، فلهذا السبب خص تعالى نفسه بالذكر.\n_________\n(^١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٤٥٨، معاني القرآن للنحاس ٣/ ٢٢٨، تفسير السمرقندي ٢/ ٦٩، المحرر الوجيز ٣/ ٥٣، الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٩٣.\n(^٢) التحرير والتنوير ١٠/ ٢٤٥.\n(^٣) اختُلف في نسبة هذا البيت، والصحيح أنه لعمرو بن امرئ القيس كما نص على ذلك أكثر العلماء، ومنهم البغدادي في: خزانة الأدب ٢/ ١٩٠، وابن منظور في لسان العرب ٥/ ٤٦، ونُسب هذا البيت إلى قيس بن الخَطِيم، ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٧٥، شرح ابن عقيل ١/ ١٩١، ولم أجده في ديوانه، ولكنه في ملحقاته تحقيق: د. ناصر الدين الأسد ص ١٧٣.","vol":"1","page":270},{"text":"الخامس: لما وجب أن يكون رضا الرسول مطابقًا لرضا الله تعالى، وامتنع حصول المخالفة بينهما وقع الاكتفاء بذكر أحدهما، كما يقال: إحسان زيد وإجماله نعشني وجبرني.\nالسادس: التقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك اهـ) (^١). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٨٠)﴾ [التوبة:٨٠].\n٦٥/ ٥ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة:٨٠]، فقال النبي - ﷺ -: \" والله لأزيدن على السبعين \" (^٢)، فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافها اهـ) (^٣).\n_________\n(^١) التفسير الكبير ١٦/ ٩٥.\n(^٢) أخرجه بهذا اللفظ عبدالرزاق في تفسيره ٢/ ٢٨٤، وأخرجه البخاري في كتاب التفسير باب: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة:٨٠] (٤٦٧٠) بلفظ: \" سأزيده على السبعين \" من حديث ابن عمر - ﵁ -.\n(^٣) الواضح ٣/ ٢٦٩.","vol":"1","page":271},{"text":"الدراسة:\n\nاستدل ابن عقيل بهذه الآية على أن النبي - ﷺ - فهم من الآية أن ما زاد على السبعين من الاستغفار جائز، بدليل قوله - ﷺ -: \" لأزيدن على السبعين \"، وهذا استدلال بمفهوم العدد ودليل الخطاب، وهو حجة شرعية (^١)، لولا أنه جاء في كتاب الله ما يبين المراد في الآية، وهو قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [المنافقون:٦]، وأن المراد بالسبعين مرة: التكثير، وهذا هو ما ذكره جمهور العلماء (^٢).\nقال ابن حجر: (لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيًا) (^٣).\nولفظ السبعين قد جرى عند العرب مجرى المثل للتكثير، والرسول - ﷺ - أبلغ العرب (^٤).\nقال الزركشي: (قالوا: المراد بها الكثرة، وخصوص السبعين ليس مرادًا) (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الواضح ٣/ ٢٦٦، التفسير الكبير ١٦/ ١١٧، فتح الباري ٨/ ٤٢٨.\n(^٢) ينظر: العدة ٢/ ٤٤٨، تفسير البيضاوي ٤/ ١٦١، معالم التنزيل ٢/ ٢٦٦، البرهان ٤/ ١٢٠، التسهيل ١/ ٣٦٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠٧.\n(^٣) فتح الباري ٨/ ٤٢٨.\n(^٤) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٥، الكشاف ٢/ ٢٨١، لسان العرب ٨/ ١٤٧، تفسير النسفي ٢/ ١٣٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠٨.\n(^٥) البرهان في علوم القرآن ٤/ ١٢٠.","vol":"1","page":272},{"text":"وقال البيضاوي (^١): (وقد شاع استعمال السبعة، والسبعين، والسبعمائة، ونحوها في التكثير؛ لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد، فكأنه العدد بأسره) (^٢).\nوعلى فرض صحة ما روي عن النبي - ﷺ - بلفظ الحديث السابق: \" لأزيدن \" فالجواب:\n١ - فيجوز أنه - ﷺ - لم يعلم بَوَاطن المنافقين (^٣).\n٢ - ويجوز أنه قصد طلب المغفرة لهم لا لأجل أنه عقل ذلك من النطق، فلم يقل ليُغفر لهم؛ بل إظهارًا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليهم (^٤).\n٣ - ويجوز أن يكون من جهة علمه أن هذا المعنى المشترك بين السبعين وما فوقها غير مراد في هذا المقام بخصوصه.\n٤ - ويجوز أن لا يكون الفهم من التقييد بالعدد بل من جهة أن الأصل قبول استغفار النبي - ﷺ - وقد تحقق النفي في السبعين فبقي ما فوقها على الأصل.\n٥ - أو أنه - ﷺ - إنما نهي عن الاستغفار لهم بعد ذلك (^٥).\n_________\n(^١) هو أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي قاض ومفسر، صنف: أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير، وطوالع الأنوار في العقيدة، مات سنة ٦٨٥ هـ، له ترجمة في: طبقات الداوودي ١/ ٢٤٨، البداية والنهاية ١٧/ ٦٠٦.\n(^٢) تفسير البيضاوي ٣/ ١٦١، وينظر: لسان العرب ٨/ ١٤٦، فتح القدير ٢/ ٤٩٤.\n(^٣) ينظر: المحلى ١٣/ ٧٦.\n(^٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨١.\n(^٥) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ١٧٣.","vol":"1","page":273},{"text":"وإلا فقد قال الجصاص في لفظ رواية: (\" لأزيدن على السبعين \" وهذا خطأ من راويه) (^١)، والذي في الصحيح قوله - ﷺ -: \" لو أعلم أني لو زدت على السبعين يُغفر له، لزدت عليها \" (^٢)، فلم يعلق زيادة الاستغفار بالدليل، وإنما علقه بوجود طريق يعلم به أن الزيادة على السبعين تنفعهم (^٣).\nومما يؤيد ذلك كله:\nما جاء في تمام الآية، حيث قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٨٠)﴾ [التوبة:٨٠]، فلم يكن النبي - ﷺ - ليسأل المغفرة للكفار مع علمه بأنه لا يغفر لهم، وقد نهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ هُوَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣)﴾ [التوبة:١١٣]، إلا أن هناك معنى آخر (^٤). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٤)﴾ [التوبة:١٠٤].\n٦٦/ ٦ - قال ابن عقيل: (﴿عَنْ عِبَادِهِ﴾ أي: من عباده اهـ) (^٥).\n_________\n(^١) أحكام القرآن ٣/ ١٨٥.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين (١٣٦٦) من حديث عمر - ﵁ -.\n(^٣) ينظر: الواضح ٣/ ٢٧٤، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٥، المحرر الوجيز ٣/ ٦٤.\n(^٤) سبقت الإشارة إلى شيء من المعاني المحتملة وإنما هي على فرض صحة رواية: \" لأزيدن \".\n(^٥) الواضح ١/ ١٢٣.","vol":"1","page":274},{"text":"الدراسة:\n\nمثَّل ابن عقيل لاستعمال [عن] بمعنى [من] بهذه الآية، وهو قول أبي يعلى (^١)، والزمخشري (^٢)، وابن عطية (^٣)، والرازي (^٤)، وابن هشام (^٥)، والزركشي (^٦)، وغيرهم (^٧).\nقال الزمخشري: (يقال: قبلت منه الشيء، وقبلته عنه، فمعنى قبلته منه: أخذته منه وجعلته مبدأ قبولي ومنشأه، ومعنى قبلته عنه: عزلته عنه وأبنته عنه) (^٨).\nوالشاهد على هذا الاستعمال قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ [الأحقاف:١٦] بدليل قوله تعالى: ﴿فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ [المائدة:٢٧]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ [البقرة:١٢٧] (^٩).\nوالأصل في معنى [عن] هو المجاوزة، ومع هذا المعنى، فهناك معان أخرى كثيرة، تستفاد من خصوصية كل سياق ترد فيه، دون أن يخرج هذا الحرف عن دلالته الأصلية (^١٠).\nفإن قيل: فما سبب استعمال [عن] مكان [من]؟.\nفالجواب:\n_________\n(^١) العدة ١/ ٢١٢.\n(^٢) الكشاف ٤/ ٢٢٧.\n(^٣) المحرر الوجيز ٥/ ٣٥.\n(^٤) التفسير الكبير ١٦/ ١٤٨.\n(^٥) مغني اللبيب ص ١٥٦، وهو عبدالله بن يوسف بن أحمد أبو محمد جمال الدين ابن هشام، من أئمة العربية، له تصانيف كثيرة منها: الإعراب عن قواعد الإعراب، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مات سنة ٧٦١ هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/ ٩٣، شذرات الذهب ٦/ ١٩١.\n(^٦) البرهان في علوم القرآن ٤/ ٢٨٧.\n(^٧) ينظر: زاد المسير ٣/ ٣٧٥، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ٢/ ٦٧٦.\n(^٨) الكشاف ٤/ ٢٢٧.\n(^٩) ينظر: مغني اللبيب ص ١٥٦.\n(^١٠) ينظر: مغني اللبيب ص ١٥٦، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ٢/ ٦٦٧، من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ص ٣٢٥.","vol":"1","page":275},{"text":"أن في استعمال [عن] في هذا الموضع تضمين الآية معنى العفو والصفح والتجاوز (^١).\nأشار إلى هذا السمرقندي بقوله: (قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى:٢٥] حتى يتجاوز عما عملوا قبل التوبة) (^٢).\nكما أن في استعمال [عن] إشارة إلى تجاوز المذنب لحدوده، فهو بحاجة إلى استحضار هذا المعنى ليستوفي شروط التوبة فيحصل له القبول (^٣).\nوقال أبو حيان: (﴿عَنْ عِبَادِهِ﴾ أي: يزيد الرجوع عن المعاصي) (^٤).\nوبتتبع قَبِل وتَقَبَّل في القرآن نجد أنهما تعديا بـ[من] إلا في ثلاثة مواضع كلها في سياق التوبة والتجاوز عن السيئات:\nأحدها: آية التوبة التي معنا، وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٢٥)﴾ [الشورى:٢٥]، وثالثها: قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ [الأحقاف:١٦].\nفكان من حِكَم اختيارها إفادة معنى زائد لا يوجد عند استعمال [من] في موضعها، فقد أفادت معنى [من] وزادت عليها محو الذنوب وصرفها عنهم فضلًا منه ورحمة، وكأن الله ميز الأعمال الصالحة وعزلها عن الأعمال السيئة، فقبل الطيب منها وتجاوز عن السييء (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٣/ ٣٣٩.\n(^٢) تفسير السمرقندي ٣/ ٢٣١.\n(^٣) ينظر: التفسير الكبير ١٦/ ١٤٨.\n(^٤) البحر المحيط ٧/ ٥١٧.\n(^٥) ينظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ص ٣٢٥.","vol":"1","page":276},{"text":"قال تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١١٧)﴾ [التوبة:١١٧].\n٦٧/ ٧ - قال ابن عقيل: (﴿وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة:١١٧]، فلعمري إنها مزية وحجة في البداية بذكرهم، لكن ما أراد به الترتيب بدليل أنه قد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال يوم بنيان المسجد وهو يحمل اللبن (^١):\n• لا عيش إلا عيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة \" (^٢)، ولو عقل منها الترتيب، لما خالف ترتيب القرآن اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل مسألتان:\nالمسألة الأولى:\nهل [الواو] تفيد الترتيب أم لا؟.\nاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:\n_________\n(^١) روي هذا الرجز: وهم يبنون المسجد وكذلك عند حفر الخندق وكلاهما في الصحيح.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا (٢٩٦١) بنحوه، ومسلم في كتاب الجهاد وسير أعلام النبلاء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق (١٨٠٥) بلفظه من حديث أنس - ﵁ -.\n(^٣) الواضح ٣/ ٣٠٧.","vol":"1","page":277},{"text":"القول الأول: أن الواو لا تفيد الترتيب وهو قول جمهور العلماء (^١)، ورجحه ابن عقيل، واحتجوا بحديث حذيفة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \" لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله، ثم شاء فلان \" (^٢)، قالوا فرق النبي - ﷺ - بينهما وأمره بأحدهما ونهاه عن الأخرى، فعلم أن أحدهما يوجب الجمع والآخر الترتيب.\nالقول الثاني: أنها توجب الترتيب وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (^٣)، واحتجوا: بما روي عن عدي بن حاتم - ﵁ - أنه قال حينما خطب رجل عند رسول الله - ﷺ - فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي - ﷺ -: \" بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله \" (^٤)، قالوا: يعصهما يفيد الجمع، فالواو تفيد الترتيب لأنه لا يجوز أن يكون المنهي عنه هو المأمور به.\n_________\n(^١) ينظر: العدة ١/ ١٩٤، رصف المباني ص ٤٧٤، الجنى الداني ص ١٥٨، مغني اللبيب ص ٣٤٣، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٢٩.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب لا يقال خبثت نفسي (٤٩٨٠) وأحمد ٥/ ٣٨٤، وصححه الأرنؤوط في تحقيق المسند ٣٨/ ٣٠٠.\n(^٣) البرهان ١/ ١٨١، البحر المحيط للزركشي ٢/ ٢٥٣، الجنى الداني ص ١٥٩، مغني اللبيب ص ٣٤٣.\n(^٤) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (٨٧٠) من حديث عدي - ﵁ -.","vol":"1","page":278},{"text":"والقول الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب فحسب، بمعنى أن الواو تفيد: القدر المشترك بين الترتيب والمعية، فيدخل فيه جميع معاني الواو: المعية والترتيب وعدمه، والفاصل في ذلك حال المقام (^١)، والجواب عما استدلوا به: أنه إنما أمره بذلك لئلا يجمع بين ذكر الله وذكر رسوله في ضمير واحد فهذا هو المنهي عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة:٦٢]، ولم يقل: يرضوهما.\nولأنه لو قال قائل: رأيت زيدًا وعمرًا، لم يفهم منه أنه رأى زيدًا قبل عمرو، ولو كان المفهوم منه الترتيب لوجب إذا رآهما معًا، أو رأى عمرًا قبل زيد أن يكون كاذبًا في خبره، ولكنه يفيد الجميع (^٢).\nالمسألة الثانية:\nأكد ابن عقيل - بقوله: لعمري التي تفيد التأكيد وليس القسم إذ لا يجوز القسم إلا بالله تعالى أو صفاته (^٣) - أن في هذه الآية مزية للمهاجرين في تقديمهم على الأنصار، ولا يلزم من ذلك أن تكون الواو للترتيب، بدليل تقديم النبي - ﷺ - للأنصار في رجزه مع الصحابة - ﵃ - ففهم منه أن الواو ليست للترتيب، ولهذا أشير لمسألة تفاضل الصحابة باختصار فأقول:\n_________\n(^١) ينظر: الجنى الداني ص ١٥٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩.\n(^٢) ينظر: العدة ١: ١٩٤، الجنى الداني ص ١٥٨، الإتقان ١/ ٣٧٩.\n(^٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٤٠.","vol":"1","page":279},{"text":"أولًا: أفضل أمة محمد - ﷺ - القرن الأول، ثم الذين يلونهم، كما ثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم \" (^١)، وجاءت تزكيتهم في القرآن في غير ما موضع، ومنها قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠)﴾ [التوبة:١٠٠]، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة (^٢).\nثانيًا: أن الصحابة - ﵃ - أصناف، ومن أصول أهل السنة والجماعة قبول ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم؛ فَيُقَدِّمون إجمالًا السابقين الأولين من المهاجرين ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى (^٣).\nقال شيخ الإسلام: (وتفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم تفضيل الأفراد على كل فرد، فإن القرن الثالث والرابع فيهم من هو أفضل من كثير ممن أدرك الصحابة) (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (٢٦٥١)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (٢٥٣٥) من حديث عمران بن حصين - ﵁ -.\n(^٢) ينظر: الصواعق المحرقة ص ٣١٥.\n(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٣/ ١٥٢، الصواعق المحرقة ص ٣٢٣، معارج القبول ٣/ ١١٩٦.\n(^٤) منهاج السنة ٧/ ٢٤٠.","vol":"1","page":280},{"text":"ثالثًا: أما التفضيل تفصيلًا فهم متفاوتون، والمعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها أن أفضل الصحابة: الخلفاء الأربعة (^١)، وأفضلهم: أبو بكر، ثم عمر (^٢)، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم (^٣)، لما جاء من حديث عمرو بن العاص - ﵁ - أنه سأل النبي - ﷺ - فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: \" عائشة \". فقلت: من الرجال؟ قال: \" أبوها \"، فقلت: ثم من؟ فقال: \" عمر بن الخطاب \" (^٤).\nثم بعد أبي بكر وعمر: عثمان ثم علي - ﵃ - أجمعين. قال ابن أبي العز: (وترتيب الخلفاء الراشدين - ﵃ - أجمعين في الفضل، كترتيبهم في الخلافة) (^٥).\nوعن ابن عمر ﵄ أنه قال: (كنا في زمن النبي - ﷺ - لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي الله - ﷺ - لا نفاضل بينهم) (^٦).\n_________\n(^١) والذي استقر عليه أمر أهل السنة: أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٧٢٧.\n(^٢) ينظر: مجموع الفتاوى ١١/ ٢٢٢، شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٣٣.\n(^٣) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٧١٠.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي - ﷺ - باب قول النبي - ﷺ -: \" لو كنت متخذًا خليلًا \" (٣٦٦٢)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق - ﵁ - (٢٣٨٤).\n(^٥) شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٧٢٧.\n(^٦) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي - ﷺ - باب مناقب عثمان بن عفان - ﵁ - (٣٦٩٨).","vol":"1","page":281},{"text":"ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبدالرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، ثم من صلى القبلتين، ثم عموم من صحب النبي - ﷺ - (^١).\nقال محمد بن عبدالوهاب (^٢): (وأومن بأن نبينا محمد - ﷺ - خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، ويشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة - ﵃ -) (^٣).\nوهذا التفاضل لا ينقص قدر أحد منهم كما قد يرد عند بعض الناس.\nقال شيخ الإسلام: (الكلام في تفضيل الصحابة يتقى فيه نقص أحد عن رتبته أو الغض من درجته أو دخول الهوى والفرية في ذلك كما فعلت الرافضة والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة حقوقهم) (^٤). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)﴾ [التوبة:١٢٢].\n_________\n(^١) ينظر: شرح السنة للبربهاري ص ٦٨.\n(^٢) هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي، كان حافظًا ذكيًا فتعلم الكثير وانطلق للدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، ونفع الله به كثيرًا وفي مصنفاته، ومنها: الأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد، وغيرها، مات سنة ١٢٠٦ هـ، له تراجم في عدة مصادر، فلينظر: محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه للأستاذ مسعود الندوي ص ٣٧ وما بعدها.\n(^٣) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ١/ ١٠.\n(^٤) منهاج السنة ٧/ ٢٥٧.","vol":"1","page":282},{"text":"٦٨/ ٨ - قال ابن عقيل: (جعل الله تعالى طلب العلم فرضًا على الكفاية بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة:١٢٢]، بعد قوله: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة:١٢٢] اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nاستفاد ابن عقيل من هذه الآية أن طلب العلم فرض على الكفاية، وهو استنباط صحيح (^٢)، ولكنه ليس في كل العلوم بل في نوع منها، فإذا بحثنا عن الحكم الشرعي لطلب العلم وجدنا أنه يختلف باختلاف الحاجة إليه (^٣)، فمنه ما هو فرض، ومنه ما هو محرم، والفرض منه ما هو على الكفاية، ومنه ما هو على الأعيان، وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على أن من العلم ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، واختلفوا في تلخيص ذلك (^٤).\nفأقسام العلم الشرعي ثلاثة:\nالقسم الأول: العلوم التي تعلمها فرض عين هي ما لا يسع الإنسان جهله من الفرائض كالشهادتين، والصلاة، وأركان الإسلام وما لا تتم إلا به، والمحرمات التي نص عليها الكتاب، أو السنة، أو أجمعت الأمة على تحريمه.\nالقسم الثاني: العلوم التي تعلمها فرض كفاية هي ما لا بد للناس منها في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث، وعلومهما والأصول، والفقه، واللغة والتصريف، ومعرفة رواة الحديث، والإجماع، والخلاف، وكذلك العلوم التي يُحتاج إليها في قوام أمر الدنيا كالطب، والحساب، والصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة، والفلاحة ونحوهما (^٥).\n_________\n(^١) الواضح ٥/ ٤٥٩.\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله ص ١١.\n(^٣) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣٣.\n(^٤) ينظر: جامع بيان العلم وفضله ص ١٠.\n(^٥) ينظر: المجموع ١/ ٥١.","vol":"1","page":283},{"text":"وحجتهم فيه ما احتج به ابن عقيل وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة:١٢٢]، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم (^١).\nقال الزمخشري: (﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة:١٢٢] اللام لتأكيد النفي، ومعناه: أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح، ولا ممكن، وفيه: أنه لو صح وأمكن، ولم يؤد إلى مفسدة لوجب التفقه على الكافة) (^٢).\nوقال القرطبي: (هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنبي - ﷺ - مقيم لا ينفر، فيتركوه وحده، فلو لا نفر بعدما علموا أن النفير لا يسع جميعهم من كل فرقة منهم طائفة وتبقى بقيتها مع النبي - ﷺ - ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا، فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموهم، وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان) (^٣).\nالقسم الثالث: العلوم التي تعلمها على الاستحباب، كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية.\n_________\n(^١) ينظر: جامع بيان العلم وفضله ص ١١.\n(^٢) الكشاف ٢/ ٣٠٨.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٩٣، وينظر: التسهيل ١/ ٣٧٣، روح المعاني ١١/ ٥٦.","vol":"1","page":284},{"text":"هذه أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم كتعلم السحر، ومنه ما هو مكروه كأشعار الغزل، ومنه ما هو مباح كالأشعار التي ليس فيها ما يعين على خير ولا شر (^١)، وبهذا فقد حوى العلم جميع الأحكام التكليفية على حسب نوع العلم. والله أعلم.\n\nسورة يونس\n\nقال تعالى: ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)﴾ [يونس:٤٦].\n٦٩/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)﴾ بمعنى: والله شهيد على فعلهم حال فعلهم لا مرتبًا على فعلهم، ويحتمل أن تكون على أصلها للتراخي بكون شهود الباري متراخيًا عن وفاته - ﷺ -؛ فإنه قال: ﴿أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)﴾ [يونس:٤٦] اهـ) (^٢).\n\n_\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل مسألتان:\nالمسألة الأولى:\nأن [ثم] حرف عطف يفيد الترتيب، ويقتضي تأخر ما بعده عما قبله (^٣)؛ إما تأخيرًا بالذات أو بالمرتبة أو بالوضع (^٤)، وهذا هو مذهب الجمهور (^٥).\nوذهب جماعة من العلماء إلى أن [ثم] بمنزلة [الواو] لا ترتب، تمسكًا بقوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الزمر:٦] ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل الخلق، والجواب على هذا من عدة أوجه:\n_________\n(^١) ينظر: المجموع ١/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٧.\n(^٢) الواضح ١/ ١١٦، ٣/ ٣٠٢.\n(^٣) ينظر: العدة ١/ ١٩٩، مغني اللبيب ص ١٢٦.\n(^٤) ينظر: بصائر ذوي التمييز ٢/ ٣٤٤.\n(^٥) ينظر: الجنى الداني ص ٤٢٦.","vol":"1","page":285},{"text":"١ - أن العطف على محذوف، أي من نفس واحدة، أنشأها ثم جعل منها زوجها.\n٢ - أن العطف على: ﴿وَاحِدَةٍ﴾ [الزمر:٦] على تأويلها بالفعل، أي: من نفس توحدت، أي: انفردت، ثم جعل منها زوجها.\n٣ - أن الذرية أخرجت من ظهر آدم ﵇ كالذر، ثم خلقت حواء.\n٤ - أن حواء من آدم، ولأنه لم تجر العادة بمثله جيء بـ[ثم] إيذانًا بترتبه في الإعجاب، وظهور القدرة، لا لترتيب الزمان وتراخيه.\n٥ - أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم (^١).\nالمسألة الثانية:\nذكر ابن عقيل أن [ثم] بمعنى [الواو] في قوله تعالى: ﴿فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)﴾ [يونس:٤٦]، وهذا هو ما فسر به أكثر العلماء (^٢)، قالوا: يتعذر العمل بحقيقة [ثم] لأنه تعالى شهيد على ما يفعلون قبل رجوعهم إليه، كما هو شهيد بعد ذلك فكانت [ثم] بمعنى الواو (^٣).\nوذهب جماعة إلى أن [ثم] على بابها، وأشار ابن عقيل إلى احتماله، وهو الأولى لعدة أمور منها:\n١ - ما ذكره ابن عقيل، باحتمال كون الشهادة بعد وفاة النبي - ﷺ - كما في أول الآية.\n٢ - أن الأولى البقاء على أصل معنى [ثم]، وهو الترتيب مع التراخي، وسبق أن الترتيب لا يلزم أن يكون في الذوات فقط.\n٣ - أنه لا محذور في هذا التفسير.\n٤ - إمكان الإجابة على ما ذكروا من لازم تفسيرها على معناها الأصلي (^٤)، وذلك بما يلي:\n_________\n(^١) مغني اللبيب ص ١٢٧، وينظر: الجنى الداني ص ٤٣٠.\n(^٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٤٦٦، تفسير السمعاني ٢/ ٣٨٧، معالم التنزيل ٢/ ٣٠٠.\n(^٣) ينظر: كشف الأسرار ٢/ ١٣٣، أصول الفقه الإسلامي ١/ ٣٨٦.\n(^٤) ومثلها الآية السابقة التي تمت الإجابة عليها.","vol":"1","page":286},{"text":"• أنه لا ينفي شهادة الله تعالى قبل رجوعهم، فإن [ثم] قد تفيد الاستمرار والبقاء، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (٨٢)﴾ [طه:٨٢]، أي: بقي على ذلك الهدى من التوبة والإيمان والعمل الصالح (^١).\n• أن [ثم] قد تأتي لمجرد الترتيب في الذكر، وذكر الأولى ثم الأولى دون اعتبار الزمن، كما في قول الشاعر:\nقُل لِمَن سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوه ... قَبْلَهُ ثُمَّ قَبْلَ ذلك جَدُّه (^٢)\nفالمقصود ترتيب درجات معالي الممدوح، فابتدأ بسيادته ثم بسيادة أبيه ثم ... بسيادة جده، لأن سيادة نفسه أخص (^٣).\n• ذكر جمع من العلماء أن [ثم] في هذه الآية ذكرت لترتب الأخبار لا لترتيب الوجود (^٤)، وأنه يقال: بلغني ما صنعت اليوم، ثم ما صنعت أمس أعجب. أي ثم أخبرك أن ما صنعت أمس أعجب (^٥).\n• أن [ثم] تستعمل في الجمل خاصة، لاستبعاد مضمون ما بعدها عما قبلها، كقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١)﴾ [الأنعام:١]، فالإشراك بخالق السماوات والأرض مستبعد، غير مناسب، وهذا المعنى فرع عن التراخي، وهو واقع في الآية التي معنا من الكفار حيث استبعدوا شهادة الله عليهم.\n_________\n(^١) ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ٢/ ١٣١٧.\n(^٢) هذا البيت لأبي نُواس الحسن بن هانئ، في قصيدة يمدح بها العباس بن أبي جعفر، ينظر: شرح ديوانه ١/ ٣٥٥.\n(^٣) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ٢/ ١٣١٦.\n(^٤) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/ ٨٦، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٣، البرهان ٤/ ٢٦٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٣٧.\n(^٥) ينظر: مغني اللبيب ص ١٢٧.","vol":"1","page":287},{"text":"• أن يكون هذا من إقامة العلة مقام المعلول فيكون التقدير: ثم نعذبهم لأن الله شهيد عليهم (^١).\n• أن تكون الشهادة ذكرت والمراد: مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب، كأنه قال: ثم الله معاقب على ما يفعلون، أو بإنطاق جوارحهم (^٢) (^٣). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس:٨٧].\n٧٠/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿قِبْلَةً﴾: جهة للطاعات ومستقبلًا لله سبحانه في العبادات، ومن كان مأمورًا أن يجعل بيته قبلة، وهو موضع الغفلة ومناخ البطالة، أولى أن يعقل عن الله أن يجعل مواطن العبادات محترمة عن تبديلها بأمور الدنيا، وأرى أهل زماننا جعلوا مساجدهم متاجر وأسواقًا، وجعلوا بيوتهم قبورًا اهـ) (^٤).\n\n__\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى مسألتين:\nالمسألة الأولى:\nالمراد بالبيوت، وقد ذكر العلماء أقوالًا فيها تداخل، وسأعرض للخلاف من أقرب طريق:\nفأقول:\nاختلف العلماء في معنى البيوت على قولين:\n_________\n(^١) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ٢/ ١٣١٧.\n(^٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٣٣، تفسير البيضاوي ٣/ ٢٠١، تفسير أبي السعود ٣/ ٢٤٦، فتح القدير ٢/ ٥٧٢.\n(^٣) ينظر في الخلاف: زاد المسير ٤/ ٢٨، تفسير النسفي ٢/ ١٦٦، التسهيل ١/ ٣٨٢، روح المعاني ١١/ ١٢٩.\n(^٤) الفنون ١/ ٢٨٣.","vol":"1","page":288},{"text":"القول الأول: أنها المساجد، أي: اجعلوا مساجدكم جهة القبلة، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك (^١)، وربما حملهم على هذا وقوع قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [يونس:٨٧] بعده، وأن المساجد تسمى بيوتًا كما في قوله جل وعلا: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور:٣٦]، وهذا قول محتمل، ولكنه بعيد؛ لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريبًا بإذنه، وحالة القوم مع فرعون لا تناسب هذا التفسير (^٢).\nالقول الثاني: أنها بيوت السكنى واختلفوا على قولين:\nالأول:\nوهو قول ابن عقيل أن المراد: اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم وعباداتكم، وهو مروي عن ابن عباس، والنخعي، ومجاهد، والضحاك، وابن زيد (^٣).\nالثاني:\nأن المراد اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضًا، وهو قول سعيد بن جبير (^٤).\nوالقول الراجح:\nهو ما ذكره ابن عقيل بأن المراد: اجعلوا بيوتكم محلًا للطاعة والعبادة؛ وذلك لعدة أمور منها:\n١ - أن الأصل في إطلاق لفظ البيوت على بيوت السكنى، ولم يرد دلالة تدل على غير هذا (^٥).\n٢ - الحال التي كان عليها بنو إسرائيل من الخوف من فرعون وملئه تجعلهم لا يستطيعون الخروج للمساجد، لقوله تعالى قبلها: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ﴾ [يونس:٨٣].\n٣ - ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: (كانوا خائفين، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم) (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: جامع البيان ١٢/ ٢٥٨.\n(^٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٣٧١، التحرير والتنوير ١١/ ٢٦٥.\n(^٣) جامع البيان ١٢/ ٢٥٥ وما بعدها، على اختلاف في ألفاظ أقوالهم.\n(^٤) جامع البيان ١٢/ ٢٦٠.\n(^٥) ينظر: جامع البيان ١٢/ ٢٦٠، التحرير والتنوير ١١/ ٢٦٥.\n(^٦) جامع البيان ١٢/ ٢٥٥.","vol":"1","page":289},{"text":"٤ - أن فرعون أمر بتخريب المساجد؛ فأُمر موسى وأخوه باتخاذ البيوت مساجد لتخفى عن فرعون (^١).\n٥ - أن هذا القول هو المناسب للتبوؤ؛ لأن التبوؤ: السكنى (^٢).\nوهذا هو ما رجحه الفراء (^٣)، والطبري (^٤)، والواحدي (^٥)، والسعدي (^٦)، وغيرهم (^٧). ... وقد جاء في شرعنا الأمر بالإكثار من صلاة النافلة في البيوت وأنها أفضل من الصلاة في المساجد، كما جاء عن زيد بن ثابت - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \" أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة \" (^٨).\nقال الشوكاني (^٩): (الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت، وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد، ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده - ﷺ - ومسجد بيت المقدس) (^١٠).\n_________\n(^١) معاني القرآن للفراء ١/ ٤٧٧.\n(^٢) ينظر: لسان العرب ١/ ٣٨، التحرير والتنوير ١١/ ٢٦٥.\n(^٣) معاني القرآن ١/ ٤٧٧.\n(^٤) جامع البيان ١٢/ ٢٦٠.\n(^٥) الوجيز ١/ ٥٠٦.\n(^٦) تفسير السعدي ٣/ ٣٨٢.\n(^٧) ينظر في هذه المسألة: معاني القرآن للنحاس ٣/ ٣١٠، تفسير السمرقندي ٢/ ١٢٨، النكت والعيون ٢/ ٤٤٧، زاد المسير ٤/ ٤٢، الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٣٧١، التحرير والتنوير ١١/ ٢٦٥.\n(^٨) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب صلاة الليل (٧٣١) من حديث زيد بن ثابت - ﵁ -.\n(^٩) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني أبو عبدالله الصنعاني، فقيه مجتهد، ومن تصانيفه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، فتح القدير، مات سنة ١٢٥٠ هـ، له ترجمة في: البدر الطالع ٢/ ١٠٦، الأعلام ٦/ ٢٩٨.\n(^١٠) نيل الأوطار ٣/ ٧٤.","vol":"1","page":290},{"text":"وعن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا \" (^١).\nوقد بوب البخاري في صحيحه: (باب المساجد في البيوت)، وذكر فيه حديث عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله - ﷺ - ممن شهد بدرًا من الأنصار - ﵁ - أنه أتى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي، فأتخذه مصلى، قال: فقال له رسول الله - ﷺ -: \" سأفعل إن شاء الله \" قال عتبان: فغدا رسول الله - ﷺ - وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله - ﷺ -، فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: \" أين تحب أن أصلي من بيتك \" قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله - ﷺ - فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم ... الحديث (^٢).\nالمسألة الثانية:\nأن المأمور بجعل بيته مكانًا للطاعة أولى أن يَعْقِل ذلك في المساجد.\nوهذه لفتة لطيفة من ابن عقيل حيث ذكر أنه رأى في أهل زمانه من جعل المسجد سوقًا، وقد نهى النبي - ﷺ - عن ذلك، ومما جاء في ذلك:\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (٧٧٨).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت (٤٢٥)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (٣٣) من حديث عتبان - ﵁ -.","vol":"1","page":291},{"text":"حديث أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \" إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك \" (^١).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ -: \" نهى عن الشراء والبيع في المسجد \" (^٢).\n\nوعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا \" (^٣).\nوكذلك رأى ابن عقيل في وقته من جعل بيته قبرًا، وقد جاءت النصوص في النهي عن هذا ومنها قوله - ﷺ -: \" لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة \" (^٤).\nوقوله - ﷺ -: \" اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا \" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد (١٣٢١)، وقال: حديث حسن غريب، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٢٧٤ (١٣٠٥).\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (١٠٧٩)، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٢٧٤ (١٣٠٤).\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد (٥٦٨).\n(^٤) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (٧٨٠) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب التطوع في البيت (١١٨٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (٧٧٧) من حديث ابن عمر - ﵁ -.","vol":"1","page":292},{"text":"قال ابن تيمية: (يعني: أن القبور موضع الموتى، فإذا لم تصلوا في بيوتكم ولم تذكروا الله فيها كنتم كالميت، وكانت كالقبور، فإن في الصحيح عن النبي - ﷺ - أنه قال: \" مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت \". وفي لفظ: \" مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت \" (^١» (^٢).\nففي مجمل هذه الآية توجيه لمن وقع في ذلك وتنبيه له بأنه قد قصر وخالف وعكس ما أمر به، ولا ريب أن في هذه الفائدة المستنبطة من الآية توجيه لنا أيضًا ولمن بعدنا فقد زاد في وقتنا أضعافًا مما رأى ابن عقيل، والله المستعان.\n\nسورة هود\n\nقال تعالى: ﴿فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٤)﴾ [هود:١٤].\n٧١/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ [هود:١٤]، أي: أنزل من علم الله اهـ) (^٣).\n_________\n(^١) أخرج اللفظ الأول البخاري في كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله ﷿ (٦٤٠٧)، وأخرج اللفظ الثاني مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (٧٧٩) كلاهما من حديث أبي موسى - ﵁ -.\n(^٢) الفتاوى الكبرى ٣/ ٧٣.\n(^٣) الواضح ١/ ١٢٢.","vol":"1","page":293},{"text":"الدراسة:\n\nفسر ابن عقيل [الباء] في الآية بمعنى [من]، وهو مستعمل في العربية، تقول العرب: شربت بماء كذا، أي من ماء كذا (^١)، وكقوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان:٦]، أي منها (^٢).\nوفي معنى الآية قولان:\nأحدهما: أنزله وهو عالم بإنزاله، وعالم بأنه حق من عنده (^٣).\nوالثاني: أَنزله فيه عِلْمُه الذي لا يعلمه البشر عما سلف وما سيكون، مما لم يقرأ به النبي - ﷺ - كتابًا ليدل على أنه من عند الله (^٤).\nأما الأول: وإن كان محتملًا؛ فبعيد؛ لأنه لا يضيف معنى جديدًا أن ينزله الله وهو يعلمه.\nويبقى الثاني هو الأرجح: وهو قول جمهور العلماء.\nقال شيخ الإسلام: (وليس معنى مجرد كونه أنزله: أنه هو معلوم له؛ فإن جميع الأشياء معلومة له، وليس في ذلك ما يدل على أنها حق، لكن المعنى: أنزله فيه علمه كما يقال: فلان يتكلم بعلم، ويقول بعلم، فهو سبحانه أنزله بعلمه كما قال: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الفرقان:٦]) (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: لسان العرب ١/ ٤٨٧.\n(^٢) على رأي الكوفيين، ينظر: تأويل مشكل القرآن ص ٣٠٢، العدة ١/ ٢١١، مغني اللبيب ص ١١٤. وقيل: الباء صلة، ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٠. وقيل: على معناها الأصلي والفعل يشرب مضمن معنى آخر وهو مذهب البصريين، بمعنى: يروى أو يتلذذ بها عباد الله، وهذا أمتن في اللغة، وأعمق في البلاغة، ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٢٦، مغني اللبيب ص ١١٤، وينظر: ص ٥٥١.\n(^٣) ينظر: الوجيز ١/ ٥١٥.\n(^٤) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٢، الصواعق المرسلة ٣/ ٨٧٧، فتح القدير ٢/ ٦١٩.\n(^٥) مجموع الفتاوى ١٤/ ١٩٦.","vol":"1","page":294},{"text":"ثم إن الجمهور اختلفوا: فبعضهم يفسر [الباء] بـ[من] (^١)، أي: إنما أنزل من علم الله، وبهذا فسرها ابن عقيل.\nقال شيخ الإسلام: (وقوله: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء:١٦٦]، قال الزجاج: أنزله وفيه علمه، وقال أبو سليمان الدمشقي: أنزله من علمه، وهكذا ذكر غيرهما، وهذا المعنى مأثور عن السلف) (^٢).\nوبعضهم يفسر [الباء] بمعناها الأصلي: وهو الإلصاق (^٣)، وهو أقرب للصواب، وأقوى في الدلالة؛ فيكون المعنى: أنزله وفيه علمه (^٤).\nقال ابن القيم: (وقال تعالى: ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء:١٦٦]، أي: أنزله وفيه علم لا يعلمه البشر، فالباء للمصاحبة، مثل قوله: ﴿فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ [هود:١٤]، أي: أنزل وفيه علم الله، وذلك من أعظم البراهين على صحة نبوة من جاء به، ولم يصنع شيئًا من قال: إن المعنى أنزله وهو يعلمه، وهذا وإن كان حقًا فإن الله يعلم كل شيء، فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوى، فإن الله يعلم الحق والباطل، بخلاف ما إذا كان المعنى أنزله متضمنًا لعلمه الذي لا يعلمه غيره إلا من أطلعه عليه وأعلمه به) (^٥). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥)﴾ [هود:٤٥].\n_________\n(^١) ينظر: العدة ١/ ٢١٢، تفسير السمرقندي ٢/ ١٤١، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص ٥٥.\n(^٢) مجموع الفتاوى ١٦/ ٤٦٤.\n(^٣) ينظر: رصف المباني ص ٢٢٢، الجنى الداني ص ٤٦.\n(^٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٦٤، تفسير البيضاوي ٣/ ٢٢٥، معالم التنزيل ٢/ ٣١٧، تفسير النسفي ٢/ ١٨٢، روح المعاني ١٢/ ٢١.\n(^٥) الصواعق المرسلة ٣/ ٨٧٧.","vol":"1","page":295},{"text":"٧٢/ ٢ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ [هود:٤٥] تمسكًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا﴾ [المؤمنون:٢٧]، وقوله: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلَّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ [هود:٤٠] فأجابه الباري سبحانه عن ذلك جواب تخصيص لا جواب نكير عليه ما تعلق به العموم، فقال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود:٤٦]، فدل على أن اللفظة عموم، ولولا دليل أخرج ابنه من أهله؛ لكان داخلًا تحت اللفظ اهـ) (^١).\n\n_\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل بالآية على أن صيغة العموم تدل على شمول الجنس الذي أطلقت عليه، وهذا قول جمهور الفقهاء والأصوليين (^٢)، ووجه الاستدلال: أن نوحًا ﵇ دعا ربه نجاة ابنه إتمامًا لوعده بنجاة أهله، فأجابه الباري جواب تخصيص لا نكير، إنه ليس ممن وعدت بنجاتهم لأنه ممن سبق عليهم القول، وكانت أعماله غير صالحة، فدل على صحة استدلاله بالعموم، ولولا أن الدليل أخرج ابنه، لكان داخلًا في عموم أهله.\nوبهذا المعنى فسرها عامة المفسرين.\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٣١٤.\n(^٢) ينظر تفصيل المسألة والموافقة في الاستدلال: العدة ٢/ ٤٨٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٨.","vol":"1","page":296},{"text":"قال السمعاني: (قوله ﷾: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥)﴾ [هود:٤٥]، يعني: أنت وعدتني أن تنجي أهلي، وأنت أحكم الحاكمين، يعني: وأنت أحكم الحاكمين بالعدل، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود:٤٦]، معناه: ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم) (^١).\nوقال ابن كثير: (هذا سؤال استعلام وكشف من نوح ﵇ عن حال ولده الذي غرق، ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود:٤٥]، أي: وقد وعدتني بنجاة أهلي، ووعدك الحق الذي لا يخلف؛ فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين، ﴿قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود:٤٦] أي: الذين وعدت إنجاءهم؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك، ولهذا قال: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ [هود:٤٠]) (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ [هود:٩١].\n٧٣/ ٣ - قال ابن عقيل: (﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا﴾، أي: لا نفهم اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل الفقه: بالفهم، وهذا هو ما فسره به جمع من المفسرين وغيرهم (^٤).\n_________\n(^١) تفسير السمعاني ٢/ ٤٣٣، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٤٥، فتح القدير ٢/ ٦٤٠.\n(^٢) تفسير ابن كثير، وينظر: زاد المسير ٤/ ٨٧، تفسير الثعالبي ٢/ ٢٠٧، تفسير السعدي ٣/ ٤٢٧.\n(^٣) الواضح ١/ ٧.\n(^٤) ينظر: تفسير البيضاوي ٣/ ٢٥٦، معالم التنزيل ٢/ ٣٣٦، الكشاف ٢/ ٣٩٩، التسهيل ١/ ٤٠٤، لسان العرب ١٣/ ٥٢٢، الجلالين ص ٢٣٢.","vol":"1","page":297},{"text":"قال السمعاني: (﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ [هود:٩١]، معناه: ما نفهم) (^١).\nوقال الرازي: (يفقهون: يفهمون) (^٢).\nوفسره آخرون: بالعلم (^٣).\nقال الطبري: (﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ [هود:٩١]، أي: ما نعلم حقيقة كثير مما تقول) (^٤).\nولا اختلاف بين هذا ولا هذا، فالفقه عند التأمل في مواضع وروده في كتاب الله؛ نجد أنه يستعمل بمعنى الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء:٤٤] على القول بأن التسبيح: حقيقة وهو الصواب، ويستعمل بمعنى العلم (^٥)، ومنه قوله تعالى: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة:١٢٢]، ويستعمل في معنى أخص من العلم والفهم، وهو التوصل إلى علم ما كان غائبًا بعلم شاهد (^٦)، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ [هود:٩١]، وبهذا تنتظم الأقوال، وعند إطلاق العلماء لواحد منها عند تفسير آية فغالبًا ما يقيده بما يدل على ما ذكرت.\nولذا فسر بعضهم الآية التي معنا بقولهم: لا نعقل ما تقول (^٧).\nقال ابن كثير: (﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ [هود:٩١]، أي: ما نفهم ولا نعقل كثيرًا من قولك) (^٨).\nوقال ابن عطية: (ومعنى: ما نفقه ما تقول، أي: ما نفقه صحة قولك، وأما فقههم لفظه ومعناه فمتحصل) (^٩).\n_________\n(^١) تفسير السمعاني ٢/ ٤٥٣.\n(^٢) تفسير غريب القرآن ص ٥٢٦.\n(^٣) الواضح ١/ ٧.\n(^٤) ينظر: جامع البيان ١٢/ ٥٥٢.\n(^٥) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٤٢، المفردات ص ٤٣٠، تفسير غريب القرآن ص ٥٢٦.\n(^٦) ينظر: المفردات ص ٤٣٠، وينظر: بصائر ذوي التمييز ٤/ ٢١٠.\n(^٧) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ١٦٧.\n(^٨) تفسير ابن كثير ٤/ ١٨٠٨.\n(^٩) المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٢، وينظر: تفسير أبي السعود ٣/ ٣٤٥.","vol":"1","page":298},{"text":"وقال النسفي: (﴿قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ [هود:٩١] أي: لا نفهم صحة ما تقول، وإلا فكيف لا يفهم كلامه وهو خطيب الأنبياء) (^١).\nوقال الشوكاني: (ولا نفقه ذلك، أي: نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة) (^٢).\nولما لم يُفَصَّل هذا التفصيل ذكر بعض العلماء أجوبة عن عدم فهمهم لكلامه، مع أنه يخاطبهم بلسانهم.\nومنها: قولهم: إن المراد: ما نفهم كثيرًا مما تقول؛ لأنهم كانوا لا يلقون إليه أفهامهم لشدة نفرتهم عن كلامه.\nوقول بعضهم: إنهم فهموه بقلوبهم، ولكنهم ما أقاموا له وزنًا فذكروا هذا الكلام على وجه الاستهانة، كما يقول الرجل لصاحبه إذ لم يعبأ بحديثه: ما أدري ما تقول.\nوقال بعضهم: إن هذه الدلائل التي ذكرها ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث، وما يجب من ترك الظلم والسرقة فقولهم ما نفقه أي لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة هذه المطالب (^٣). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود:١١٤].\n٧٤/ ٤ - قال ابن عقيل: (نزلت في الرجل الذي سأل النبي - ﷺ - عن استمتاعه من المرأة الأجنبية بكل ما يستمتع به الرجل من زوجته إلا الجماع؛ فأنزل الله هذه الآية اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) تفسير النسفي ٢/ ٢٠٢.\n(^٢) فتح القدير ٢/ ٦٢٢.\n(^٣) ينظر: التفسير الكبير ١٨/ ٤٠، وينظر: الوجيز ١/ ٥٣١، روح المعاني ١٢/ ١٢٣.\n(^٤) الواضح ٥/ ٢٦.","vol":"1","page":299},{"text":"الدراسة:\nذكر ابن عقيل فيمن نزلت هذه الآية، وهو كما قال، فقد روى الشيخان عن ابن مسعود - ﵁ - أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى النبي - ﷺ - فأخبره؛ فأنزل الله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤]، فقال الرجل: ألي هذه؟ قال: \" لجميع أمتي كلهم \" (^١).\nوكلام ابن عقيل يشير إلى ما رواه الترمذي عن معاذ - ﵁ - قال: أتى النبي - ﷺ - رجل، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا لقي امرأة وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئًا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها، قال فأنزل الله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤] فأمره أن يتوضأ ويصلي، قال معاذ: فقلت يا رسول الله، أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: \" بل للمؤمنين عامة \" (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:١١٤].\n٧٥/ ٥ - قال ابن عقيل: (﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤] قيل في التفسير: الصلوات الخمس يكفرن ما بينهن، والأحاديث في ذلك كثيرة اهـ) (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة كفارة (٥٢٥)، ومسلم في كتاب التوبة باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤] (٢٧٦٣)، وينظر: أسباب النزول ص ٢١٧، لباب النقول ص ١٦٨.\n(^٢) سبق تخريجه، ينظر: ١٩٥.\n(^٣) الواضح ٣/ ٢٣.","vol":"1","page":300},{"text":"الدراسة:\nاختلف العلماء في المراد بالحسنات في هذه الآية على قولين:\nالقول الأول: أنها الصلوات الخمس، وهو قول ابن عقيل، وعليه جمهور العلماء (^١).\nقال ابن عطية: (وقوله: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤] ذهب جمهور المتأولين من صحابة وتابعين إلى أن الحسنات يراد بها الصلوات الخمس) (^٢).\nالقول الثاني: أن المراد بالحسنات: قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو مروي عن مجاهد (^٣).\nقال ابن عطية: (وهذا كله إنما هو على جهة المثال في الحسنات، ومن أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال، والذي يظهر أن لفظ الآية لفظ عام في الحسنات) (^٤).\nوالقول بالعموم قول قوي جدًا إلا أن المرجحات للقول الأول - وهو أن المراد بها الصلوات الخمس - تجعله أقوى وأرجح، ومنها:\n١ - سبب النزول (^٥)، وقد سبق ذكره (^٦).\nقال القرطبي: (سبب النزول يعضد قول الجمهور) (^٧).\nوكما قال شيخ الإسلام: (معرفة سبب نزول القرآن، يعين على فهم الآية) (^٨).\nومن قواعد الترجيح عند المفسرين: قاعدة (إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير) (^٩).\n٢ - كذلك سياق الآيات في أمر الله بإقامة الصلوات؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤].\n_________\n(^١) جامع البيان ١٢/ ٦١٦، زاد المسير ٤/ ١٢٩، الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١١٠.\n(^٢) المحرر الوجيز ٣/ ٢١٢.\n(^٣) جامع البيان ١٢/ ٦١٦.\n(^٤) المحرر الوجيز ٣/ ٢١٣.\n(^٥) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٣/ ٣٨٦، أسباب النزول ص ٢١٧، لباب النقول ص ١٦٨.\n(^٦) ينظر: ص ٣١٤.\n(^٧) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١١٠.\n(^٨) مقدمة التفسير ص ٤٥.\n(^٩) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ١/ ٢٤١.","vol":"1","page":301},{"text":"قال الطبري: (فالوعد على إقامتها الجزيلَ من الثواب عقيبها، أولى من الوعد على ما لم يجر له ذكر من سائر صالحات الأعمال) (^١).\n٣ - صحة الأخبار عن رسول الله - ﷺ - وتواترها في أن الصلاة مكفرة كما أشار إلى ذلك ابن عقيل، ومنها: حديث عثمان بن عفان - ﵁ - أنه توضأ لهم ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ وقال: \" من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه \" (^٢). وعن أبي هريرة - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \" أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول ذلك يُبقِي من دَرَنِه؟ \" قالوا: لا يُبْقِي من دَرَنِه شيئًا، قال: \" فذلك مَثَل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا \" (^٣).\nوعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر \" (^٤) (^٥).\n_________\n(^١) جامع البيان ١٢/ ٦١٧.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا (١٥٩)، ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله (٢٢٦).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة (٥٢٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات (٦٦٧).\n(^٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (٢٣٣).\n(^٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٤٨٩، تفسير ابن كثير ٤/ ١٨١٥.","vol":"1","page":302},{"text":"٤ - أن جمهور العلماء على ترجيحه (^١)، منهم الطبري حيث قال: (وأولى التأويلين بالصواب في ذلك قول من قال في ذلك: هن الصلوات الخمس) (^٢).\nوقال ابن الجوزي: (والأول أصح لأن الجمهور عليه) (^٣). والله أعلم.\n\nسورة يوسف\n\nقال تعالى: ﴿دَخَلَ وَنَحْنُ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦)﴾ [يوسف:٣٦].\n٧٦/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف:٣٦]، يريد به ما يصير خمرًا، وإنما يعصر عصيرًا اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل العصر بما يُعْصر، وذِكْر الخمر في الآية اعتبارًا لما يؤول إليه العصير.\nوهذا قول أكثر المفسرين (^٥)، وإنما كان المعنى كذلك لأن العرب تستعمل هذا في كلامها (^٦)، ومن تسمية الشيء بما يؤول إليه قولهم للمولود: يهنيك الفارس، تفاؤلًا بأن يكون فارسًا (^٧).\nوأيدوا كلامهم بقراءة ابن مسعود - ﵁ -: (إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ عِنَبًا) (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ١٧٤، تفسير السمعاني ٢/ ٤٦٥، معالم التنزيل ٢/ ٣٤١.\n(^٢) جامع البيان ١٢/ ٦١٧.\n(^٣) زاد المسير ٤/ ١٢٩.\n(^٤) الواضح ٢/ ٣٨٥.\n(^٥) ينظر: زاد المسير ٤/ ١٧١، تفسير البيضاوي ٣/ ٢٨٧، التفسير الكبير ٥/ ٢٤، البحر المحيط لأبي حيان ٥/ ٣٠٨.\n(^٦) ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٥٥، بصائر ذوي التمييز ٤/ ٧١.\n(^٧) الواضح ٢/ ٣٨٥.\n(^٨) أخرجه الطبري ١٣/ ١٥٤، وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لمخالفته المتواتر عنه - ﵁ -.","vol":"1","page":303},{"text":"وذهب بعضهم إلى أن الخمر في لغة أهل عمان: اسم للعنب؛ فيسمون العنب خمرًا، وروي هذا عن الضحاك (^١).\nوحكى أكثر المفسرين القولين بلا ترجيح، لأنه لا تعارض بينهما، والتفسير يحتملهما (^٢).\nقال البغوي: (﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف:٣٦]، أي: عنبًا، سمي العنب خمرًا باسم ما يؤول إليه، كما يقال: فلان يطبخ الآجر (^٣)، أي: يطبخ اللَّبِن للآجر، وقيل: الخمر العنب بلغة عمان) (^٤).\nوقال الزمخشري: (﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف:٣٦]، يعني: عنبًا، تسمية للعنب بما يؤول إليه، وقيل: الخمر بلغة عمان: اسم للعنب) (^٥).\nوقال الكلبي: (﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف:٣٦]، قيل فيه: سمى العنب خمرًا بما يؤول إليه، وقيل: هي لغة) (^٦).\nومع كون الآية محتملة لما قيل فيها، وصحته فيها (^٧)، إلا أن القول الأول أظهر، وأقرب كما قال النحاس: (والأول أبينها، وأهل التفسير عليه) (^٨).\nوهو أسلوب عربي معروف (^٩).\nقال الرازي: (إن العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه إذا انكشف المعنى ولم يلتبس، يقولون: فلان يطبخ دبسًا (^١٠)، وهو يطبخ عصيرًا) (^١١). والله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: جامع البيان ١٣/ ١٥٥.\n(^٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٢٣، تفسير السمرقندي ٢/ ١٩٢، تفسير السمعاني ٣/ ٣٠، المحرر الوجيز ٣/ ٢٤٣، تفسير النسفي ٢/ ٢٢١، تفسير ابن كثير ٤/ ١٨٤١.\n(^٣) الآجُرّ: هو الطوب الذي يبنى به، فارسي معرّب، ينظر: مختار الصحاح ص ١٦.\n(^٤) معالم التنزيل ٢/ ٣٥٧.\n(^٥) الكشاف ٢/ ٤٤٢.\n(^٦) التسهيل ١/ ٤١٥.\n(^٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٩٠، النكت والعيون ٣/ ٣٦، البرهان ٢/ ٢٧٩.\n(^٨) معاني القرآن ٣/ ٤٢٦.\n(^٩) ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٥٥.\n(^١٠) الدبس: هو ما يسيل من الرطب، ينظر: مختار الصحاح ص ١٨٧.\n(^١١) التفسير الكبير ١٨/ ١٠٨.","vol":"1","page":304},{"text":"قال تعالى: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦)﴾ [يوسف:٧٦].\n٧٧/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾، أردنا به وله اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأشير في البداية إلى المعنى اللغوي للكيد فأقول:\nقال ابن فارس: (الكاف والياء والدال أصل صحيح يدل على معالجةٍ لشيء بشدة، ثم يتسع الباب، وكله راجع إلى هذا الأصل) (^٢).\nوقال ابن منظور: (والكيد: الاحتيال والاجتهاد، وبه سميت الحرب كيدًا) (^٣).\nوقال البغوي: (الكيد: إرادة مضرة الغير الخفية، وهو من الخلق الحيلة السيئة، ومن الله التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق) (^٤).\nفالكيد يطلق على المكر والحيلة (^٥)، كما قال تعالى: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ [يوسف:٥]، وقال سبحانه: ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (٦٠)﴾ [طه:٦٠].\nقال الراغب: (الكيد: ضرب من الاحتيال، وقد يكون مذمومًا وممدوحًا، وإن كان يستعمل في المذموم أكثر، وكذلك الاستدراج والمكر، ويكون بعض ذلك محمودًا) (^٦).\nوقد فسر السلف الكيد في الآية بالكيد المحمود، وهو ما كان في مقابلة الفاعل بمثل فعله أو أشد، وهنا يكون صفة كمال تليق بالله سبحانه.\n_________\n(^١) الفنون ٢/ ٦٥٩.\n(^٢) معجم مقاييس اللغة ٥/ ١٤٩.\n(^٣) لسان العرب ٣/ ٣٨٣.\n(^٤) معالم التنزيل ٢/ ٣٧٠، وينظر: التعريفات ص ٢٤١.\n(^٥) ينظر: بصائر ذوي التمييز ٤/ ٣٩٩.\n(^٦) المفردات ص ٤٩٥.","vol":"1","page":305},{"text":"قال ابن كثير: (﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ [يوسف:٧٦]، وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة) (^١).\nوقال ابن القيم: (المكر: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان: ١ - قبيح: وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. ٢ - وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له، فالأول مذموم، والثاني ممدوح، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلًا منه وحكمة ..) (^٢).\nولوازم قوله تعالى: ﴿كِدْنَا﴾ في هذه الآية كثيرة، ذكرها العلماء، ومنها:\nالأول / أردنا به وله، وهو تفسير ابن عقيل، وأشار إليه الزركشي (^٣).\nالثاني / احتلنا له، والكيد: الحيلة، ذكره الجصاص وغيره (^٤).\nالثالث / صنعنا ليوسف، قاله الطبري، والقرطبي وغيرهما (^٥).\nالرابع / دبرنا له، ذكره الماوردي، وابن الجوزي (^٦).\nالخامس / علمناه، كما ذكر الزمخشري وغيره (^٧).\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير ٤/ ١٨٥٢، وينظر: تفسير السعدي ٤/ ٤٨.\n(^٢) أعلام الموقعين ٣/ ١٧١، بدائع التفسير ٢/ ٤٦٠.\n(^٣) ينظر: البرهان ٤/ ١٣٩.\n(^٤) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٢٨، تفسير السمرقندي ٢/ ٢٠٣، تفسير السمعاني ٣/ ٥٢، التفسير الكبير ١٨/ ١٤٥.\n(^٥) ينظر: جامع البيان ١٣/ ٢٦٣، الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٣٦، التسهيل ١/ ٤٢٢.\n(^٦) ينظر: النكت والعيون ٣/ ٦٤، زاد المسير ٤/ ٢٠١.\n(^٧) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦٣، تفسير البيضاوي ٣/ ٣٠١، تفسير النسفي ٢/ ٢٣٢.","vol":"1","page":306},{"text":"ونسبة الكيد إلى الله سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى، والفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالًا لم يتسم منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء ولم يسم بالمريد والشائي، وكذا مكر ويمكر، وأكيد كيدًا، ولا يقال الماكر والكائد؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم (^١).\nقال ابن تيمية: (وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ: المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك؛ بل مسميات هذه الأسماء إذا فُعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلمًا له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلًا، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ [يوسف:٧٦]، فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ [يوسف:٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦)﴾ [الطارق:١٥ - ١٦] ...) (^٢).\nوقال أيضًا: (وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد، كما وصف عبده بذلك، فقال: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ [الأنفال:٣٠]، وقال: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦)﴾ [الطارق:١٥ - ١٦]، وليس المكر كالمكر، ولا الكيد كالكيد) (^٣). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)﴾ [يوسف:٨٢].\n_________\n(^١) ينظر: شرح العقيدة الواسطية للفوزان ص ٦٦، وشرح هراس ص ١٢٣.\n(^٢) مجموع الفتاوى ٧/ ١١١.\n(^٣) مجموع الفتاوى ٣/ ١٤.","vol":"1","page":307},{"text":"٧٨/ ٣ - قال ابن عقيل: (﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف:٨٢]، معناه: سل أهل، فحذف أهلها المراد سؤالهم، وأقام القرية اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nما ذكره ابن عقيل من التقدير هو المشهور في كتب التفسير (^٢)، إذ يستحيل عقلًا أن يوجه السؤال إلى القرية التي هي المباني.\nقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف:٨٢] المعنى: قولوا لأبيكم: سل أهل القرية)، ولم يذكر فيها خلافًا (^٣).\nوقال الزركشي: (ولما كان الحذف لا يجوز إلا لدليل؛ احتيج إلى ذكر دليله، والدليل تارة يدل على محذوف مطلق، وتارة على محذوف معين؛ فمنها: أن يدل عليه العقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلًا إلا بتقدير محذوف، كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف:٨٢]، فإنه يستحيل عقلًا تكلم الأمكنة إلا معجزة) (^٤).\nوعده بعضهم من المجاز (^٥)، وليس كذلك عند كثير من الأصوليين القائلين بالمجاز في القرآن، وهذا هو المؤكد عند غيرهم؛ لأن حد المجاز لا يشمل مثل هذه الآية لأمرين:\n١ - أن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية، ويكون المضاف إليه المذكور بمنزلة المضاف المحذوف (^٦).\n_________\n(^١) الواضح ٢/ ٣٨٥.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ١٣/ ٢٩٠، تفسير السمرقندي ٢/ ٢٠٦، تفسير السمعاني ٣/ ٥٦، الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٤٦، معالم التنزيل ٢/ ٣٧٢.\n(^٣) زاد المسير ٤/ ٢٠٧.\n(^٤) البرهان ٣/ ١٠٨.\n(^٥) يراجع الكلام عن المجاز عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة:٩٣]، ينظر: ص ١٠١ من هذا البحث.\n(^٦) منع جواز المجاز ص ٦٤.","vol":"1","page":308},{"text":"قال ابن عطية: (إن إسقاط المضاف في قوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف:٨٢]، هو سائغ بسبب ما يُعقل من أن: اسأل القرية. لا تُسأل؛ ففي الظاهر دليل على ما أضمر) (^١).\nوهذا الحذف كثير في اللغة العربية اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام (^٢)؛ وهو من إيجاز الحذف المحمود في الحديث، إذ لا يفهم منه غير المراد من غير استطراد (^٣).\nولأجل تحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل حسن الإيجاز بنوعيه (^٤).\n٢ - ولأن القرية في هذا الموضع مستعملة في معناها الحقيقي، وإطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية كذلك (^٥)، كما قال الطبري: (وقد تقول العرب: إذا سرك أن تنظر إلى السخاء فانظر إلى هرم أو إلى حاتم؛ فتجتزئ بذكر الاسم من ذكر فعله إذا كان معروفًا بشجاعة، أو سخاء، أو ما أشبه ذلك من الصفات) (^٦).\n_________\n(^١) المحرر الوجيز ٣/ ١٣٧.\n(^٢) ينظر: لسان العرب ١٥/ ١٧٧.\n(^٣) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص ١٨٤.\n(^٤) أي: إيجاز الحذف، وإيجاز القصر، ينظر: المرجع السابق، التحرير والتنوير ١/ ١٢٢.\n(^٥) ينظر: منع جواز المجاز ص ٦٣.\n(^٦) جامع البيان ٢/ ٢٦٦.","vol":"1","page":309},{"text":"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف:٨٢]، قالوا المراد به: أهلها؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاسم، ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان، وتارة على المحل وهو المكان، وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو المحل، وجرى النهر وهو الماء، ووضعت الميزاب وهو المحل، وجرى الميزاب وهو الماء، وكذلك القرية: قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾ [النحل:١١٢]، وقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (٤) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٥)﴾ [الأعراف:٤ - ٥]، وقال في آية أخرى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (٩٧)﴾ [الأعراف:٩٧] فجعل القرى هم السكان، وقال: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [محمد:١٣] وهم السكان، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (٥٩)﴾ [الكهف:٥٩]، وقال تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [البقرة:٢٥٩] فهذا المكان لا السكان) (^١).\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ٧/ ١١٢، ١١٣.","vol":"1","page":310},{"text":"بل كثير من المفسرين لم يذكروا هذا التفسير عند الآية في موضعها (^١)؛ لوضوحه، وبعض المفسرين فُهم تفسيرهم من كثرة ضرب المثل بها عند آيات أخرى (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣)﴾ [يوسف:٨٣].\n٧٩/ ٤ - قال ابن عقيل: (والمراد بقوله: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ [يوسف:٨٣]، يوسف وبنيامين وشمعون (^٣) الذي قال: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾ [يوسف:٨٠] اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nأبان ابن عقيل أن المراد بالجمع في الآية الثلاثة، أي: يوسف وبنيامين والذي أقام في مصر.\n_________\n(^١) من أولئك مثلًا: الزمخشري، وابن كثير، وأبو السعود.\n(^٢) فمثلًا: الطبري أشار إليها عند كلامه على قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة:٩٣] ٢/ ٢٦٦، والنحاس في مواضع كثيرة من معانيه فينظر مثلًا: ٣/ ١٩٢، ٤/ ٢٤٥، ٥/ ٥١، ٦/ ١٩١.\n(^٣) اختلفوا في اسم الأخ الأكبر، فابن عقيل: على أنه شمعون كما نص عليه، وأكثر المفسرين على أنه: روبيل، ينظر: جامع البيان ١٣/ ٢٩٢، تفسير ابن كثير ٤/ ١٨٥٤، وبعضهم على أنه: يهوذا، ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٢٠٦، تفسير السمعاني ٣/ ٥٧، وبعضهم على أن شمعون أخ آخر تخلف مع الأخ الأكبر، ينظر: زاد المسير ٤/ ٢٠٧، وذكروا أسماء أخر، وليس هذا محل البحث، وتحديد الاسم لا فائدة فيه؛ بل هو من الإسرائيليات التي لا نعلم في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، والتي قال عنها شيخ الإسلام: (وغالبه لا فائدة فيه) المقدمة ص ١٣٩، بل المهم في بحثنا: أن المراد في الآية أكثر من اثنين.\n(^٤) الواضح ٣/ ٤٣٠.","vol":"1","page":311},{"text":"وهذا هو ما عليه عامة أهل التفسير (^١).\nقال الطبري: (القول في تأويل قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣)﴾ [يوسف:٨٣].\nقال أبو جعفر: في الكلام متروك، وهو: فرجع إخوة بنيامين إلى أبيهم، وتخلف روبيل فأخبروه خبره ...) إلى أن قال: (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^٢).\nقال القرطبي: (وقال: بهم؛ لأنهم ثلاثة: يوسف، وأخوه، والمتخلف من أجل أخيه، وهو القائل: فلن أبرح الأرض) (^٣).\nوقال ابن كثير: (ثم ترَجَّى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة: يوسف، وأخاه بنيامين، وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه؛ إما أن يرضى عنه أبوه، فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفية، ولهذا قال: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ [يوسف:٨٣]) (^٤). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١)﴾ [يوسف:١٠١].\n_________\n(^١) ينظر: تفسير البيضاوي ٣/ ٣٠٤، معالم التنزيل ٢/ ٣٧٢، زاد المسير ٤/ ٢٠٧، تفسير النسفي ٢/ ٢٣٤، فتح القدير ٣/ ٥٨، تفسير السعدي ٤/ ٥١.\n(^٢) جامع البيان ١٣/ ٢٩٢، وأخرج بسنده عن قتادة: أنه أراد الثلاثة.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٤٧.\n(^٤) تفسير ابن كثير ٤/ ١٨٥٤.","vol":"1","page":312},{"text":"٨٠/ ٥ - قال ابن الجوزي: (كان ابن عقيل يقول: لم يتمن يوسف الموت، وإنما سأل أن يموت على صفة، والمعنى: توفني إذا توفيتني مسلمًا اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nتبين من كلام ابن عقيل أنه يرجح عدم جواز تمني الموت، ولذلك وجه الآية التي قد يتبادر منها أن يوسف تمنى الموت.\nوقد جاء النهي الصريح في شريعة نبينا - ﷺ - عن تمني الموت حيث قال - ﷺ -: \" لا يتمنين أحدكم الموت في ضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيًا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي \" (^٢).\nولأجل هذا فقد ذكر العلماء في توجيه كلام يوسف أقوالًا كثيرة منها:\n١ - أن المراد: توفني إذا توفيتني مسلمًا كما قال ابن عقيل وهو قول جمهور العلماء (^٣).\nقال القرطبي: (وقيل: إن يوسف لم يتمن الموت، وإنما تمنى الوفاة على الإسلام، أي: إذا جاء أجلي توفني مسلمًا، وهذا قول الجمهور) (^٤).\nفليس في الآية تمني الموت وهذا هو المراد من التوجيه.\n_________\n(^١) زاد المسير ٤/ ٢٢٥.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة (٦٣٥٠)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب كراهة تمني الموت لضر نزل به (٢٦٨٠) من حديث أنس - ﵁ -.\n(^٣) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٢١٢، تفسير الواحدي ١/ ٥٦١، الكشاف ٢/ ٤٧٨، المحرر الوجيز ٣/ ٢٨٣، تفسير ابن كثير ٤/ ١٨٦٢.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٦٩.","vol":"1","page":313},{"text":"وعبر عنه بعضهم بقولهم: إن المراد من قول يوسف: الثبات على الإسلام والوفاة عليه (^١). كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران:١٠٢]، أي: اثبتوا على هذا الدين حتى الممات (^٢).\nوهذا هو الأرجح كما قال ابن عطية عنه: (وهو الأقوى عندي) (^٣).\nوقال القرطبي: (وهذا هو القول المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل) (^٤).\n٢ - أن هذا التمني من يوسف يجوز أن يكون عند الاحتضار، كما جاء عن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - كان يقول عندما نزل به الموت: \" اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثًا \" (^٥).\n٣ - وقيل إن المراد: وفاة الرفعة لا توفي الموت.\nقال الراغب: (وقد قيل: توفي رفعة واختصاص لا توفي موت، كما قال الله تعالى: ﴿يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران:٥٥]) (^٦).\nوقال في موضع آخر: (وقوله: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ أي: اجعلني ممن استسلم لرضاك، ويجوز أن يكون معناه اجعلني سالمًا عن أسر الشيطان) (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: تفسير السمعاني ٣/ ٦٨، تفسير السعدي ٤/ ٦٠.\n(^٢) ينظر: تفسير السمرقندي ١/ ٢٥٩، تفسير الواحدي ١/ ٢٢٥.\n(^٣) المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٣.\n(^٤) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ٦.\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب دعاء النبي - ﷺ -: \" اللهم الرفيق الأعلى \" (٦٣٤٨)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة (٢٤٤٤).\n(^٦) المفردات ص ٦٠٢.\n(^٧) المفردات ص ٢٧٠، وينظر: البرهان للزركشي ٢/ ٤٢٤.","vol":"1","page":314},{"text":"٤ - أن تمني الموت جائز في شريعة يوسف ﵇، وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء (^١)، قال ابن عباس - ﵁ -: (أول نبي سأل الله الموت يوسف) (^٢).\nقال ابن عطية: (وذكر كثير من المفسرين أن يوسف ﵇ لما عدد في هذه الآية نعم الله عنده تشوق إلى لقاء ربه ولقاء الجلة وصالحي سلفه وغيرهم من المؤمنين، ورأى أن الدنيا كلها قليلة فتمنى الموت في قوله: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾) (^٣).\nومن أضعف الأجوبة التي ذكرها العلماء في توجيه تمني يوسف للموت:\n٥ - أن هذه الآية منسوخة، أشار إليه النحاس ورد هذا القول، حيث قال: (رأيت بعض المتأخرين ذكر في قوله تعالى إخبارًا عن يوسف ﵇: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١)﴾ [يوسف:١٠١] قال: نسخه قول النبي - ﷺ -: \" لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به .. \" وهذا قول لا معنى له، ولولا أنا أردنا أن يكون كتابنا متقصيًا لما ذكرناه؛ لأنه ليس معنى توفني مسلما توفني الساعة، وهذا بين جدًا لا إشكال فيه، ولو صح أن قول يوسف - ﷺ -: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ أنه يريد في ذلك الوقت لما كان منسوخًا؛ لأن النبي - ﷺ - إنما قال: \" لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به \" فإذا تمناه إنسان لغير ضر فليس بمخالف النبي - ﷺ -، وقد يجوز أن يتمنى الموت من له عمل صالح متخلصًا به من الكبائر) (^٤).\nوبعد التأمل في هذه الإجابات يتضح لي أن حكم تمني الموت يختلف باختلاف الأحوال، فيقال:\n_________\n(^١) ينظر: جامع البيان ١٣/ ٣٦٥، الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٦٩، التسهيل ١/ ٤٢٧.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ١٣/ ٣٦٥.\n(^٣) المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٣.\n(^٤) الناسخ والمنسوخ ص ٥٣٣.","vol":"1","page":315},{"text":"أ/ تمني الموت على الإطلاق لا يجوز؛ لما فيه من الإعتراض على قضاء الله وقدره، وعليه يحمل النص الصريح في النهي.\nب/ تمني الموت لضر نزل به في الدنيا لا يجوز، لنص النبي - ﷺ - على النهي عن هذه الصفة.\nقال ابن حجر في شرح حديث النهي عن تمني الموت: (حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: \" لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا \" (^١) على أن [في] في هذا الحديث سببية، أي: بسبب أمر من الدنيا) (^٢).\nج/ تمني الموت لمن خاف ضياع دينه جائز، ويدخل في ذلك وقت ظهور الفتن وغلبتها (^٣)، وكذلك لمن قيده بما إذا كان الموت خيرًا له، فإن هذا فيه تسليم لقضاء الله وقدره.\nقال ابن عطية: (فيشبه أن قول النبي - ﷺ - لضر نزل به، إنما يريد ضرر الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلك، ويبقي تمني الموت مخافة فساد الدين مباحًا، ويدلك على هذا قول النبي - ﷺ -: \" يأتي على الناس زمان يمر فيه الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، ليس به الدين، لكن ما يرى من البلاء والفتن \" (^٤» (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان في باب الأدعية ذكر ما يدعو به المرء عند الشدائد والضر إذا نزل به (٩٦٨) من حديث أنس بن مالك - ﵁ -، وأصله في الصحيحين.\n(^٢) فتح الباري ١٠/ ١٥٧.\n(^٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٦٩.\n(^٤) أخرجه البخاري في كاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور (٧١١٥)، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (١٥٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٥) المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٣.","vol":"1","page":316},{"text":"ويدل على هذا قوله تعالى عن مريم: ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (٢٣)﴾ [مريم:٢٣]، حينما خافت أن يظن بها السوء في دينها، فيفتنها ذلك (^١).\nوكذلك قوله - ﷺ -: \" إن ربي أتاني فقال: قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون \" (^٢).\nوهذا التفصيل لا بد منه في هذه المسألة؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وهذا أمر مطلوب، فيحمل التمني على ما جاز، وهو فيما إذا كان الموت خيرًا له، ويتأكد ذلك عندما يخاف المرء على دينه، وهذا مستفاد من نص الحديث.\nومن الأمثلة التي يمكن حملها على هذا التفصيل:\n- تمني يوسف للوفاة على قول من قال: إنه يريد الوقت الحاضر، فهو خير له من البقاء في الدنيا (^٣).\n- فعل جماعة من الصحابة، كما روي عن عمر بن الخطاب - ﵁ - أنه قال: (اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط) (^٤).\nوالله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ٦.\n(^٢) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة ص (٣٢٣٥) من حديث ابن عباس - ﵁ -، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ١٣/ ٣٦٤، المحرر الوجيز ٣/ ٢٨٣.\n(^٤) ينظر: موطأ مالك في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم (١٥٠٦)، ومصنف عبدالرزاق في الكتاب الجامع لمعمر بن راشد باب تمني الموت (٣٠٦٣٨)، وروي مثله عن العرباض بن سارية - ﵁ -، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٤٥ (٦١٦)، وينظر: مجمع الزوائد ١٠/ ١٤٨.","vol":"1","page":317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>سورة الرعد</span>\nقال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١)﴾ [الرعد:١١].\n٨١/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ﴾ [الرعد:١١]، مكان: بأمر الله اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأراد ابن عقيل تفسير [من] في هذه الآية.\nومن المعلوم أن الحرف له ارتباط من ناحية المعنى بما قبله وما بعده، وقد وفَّى المفسرون ما قيل في معنى: معقبات، وفي المقصود: بالحفظ، وفي المراد: بأمر الله (^٢).\nلكن خلاصة الخلاف في معنى [من] ما يلي:\nالقول الأول: أن [من] بمعنى [الباء] كما هو قول ابن عقيل، وهو مروي عن قتادة (^٣)، وهو ما عليه أكثر المفسرين (^٤)، وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، والمعنى: يحفظونه بأمر الله.\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ١٣/ ٤٥٦ وما بعدها، معاني القرآن للنحاس ٣/ ٤٧٨، النكت والعيون ٣/ ٩٨، زاد المسير ٤/ ٢٣٨.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ١٣/ ٤٦٤، تفسير عبدالرزاق ٢/ ٣٣٢.\n(^٤) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٢١٩، تفسير السمعاني ٣/ ٨١، معالم التنزيل ٣/ ٦، الجلالين ص ٢٥٠.","vol":"1","page":318},{"text":"القول الثاني: أن [من] بمعنى [عن]، أي: يحفظونه عن أمر الله، والقولان متقاربان معنى، ومؤداهما واحد كما قال القرطبي: (يحفظونه من أمر الله أي: بأمر الله وبإذنه فـ[من] بمعنى [الباء] وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وقيل: [من] بمعنى [عن] أي: يحفظونه عن أمر الله، وهذا قريب من الأول، أي: حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم، وهذا قول الحسن، تقول: كسوته عن عري، ومن عري، ومنه قوله ﷿: ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ [قريش:٤] أي: عن جوع) (^١).\nالقول الثالث: أن [من] باقية على بابها، والمعنى: يحفظونه من أمر الله.\nوهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد حيث قالا: (الملائكة من أمر الله) (^٢).\nوالذي يظهر لي أن المعاني كلها متقاربة؛ لأن هذا المعنى أيضًا لا يخرج عما قبله، فالملائكة (^٣) يحفظونه بأمر الله أو من أمر الله حتى يأتي أمر الله، أما من ناحية اللفظ فبقاء الحرف على بابه هو الأولى.\nوكل حرف من حروف الصفات له عدة معاني، وتؤدي بعض الحروف معنى الآخر، دون إخلال بالمعنى، والنصوص دالة على صحة هذا الاستعمال:\nفـ[من] تأتي بمعنى [الباء]، كما في قوله تعالى: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى:٤٥]، أي: بطرف خفي.\nوتأتي بمعنى [عن]، كما في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر:٢٢]، أي: عن ذكر الله (^٤).\n_________\n(^١) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٩٢، وينظر: رصف المباني ص ٣٨٩.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ١٣/ ٤٦٤.\n(^٣) وهذا على الراجح من تفسير المعقبات للأدلة الصحيحة، ينظر: معاني القرآن للنحاس ٣/ ٤٧٩.\n(^٤) ينظر: العدة ١/ ٢١١، مغني اللبيب ص ٣١٥، الجنى الداني ص ٣١١، ٣١٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٤٣، من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ص ٣٤٨ وما بعدها.","vol":"1","page":319},{"text":"ومما يؤيد جواز كل المعاني: أن كلًا من [الباء] و[من] و[عن] تأتي بمعنى التعليل، فبينها معنى مشترك، ومن أمثلة ذلك:\nقوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ [نوح:٢٥]، أي: بسببها.\nوقال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾ [العنكبوت:٤٠]، أي: بسببه.\nوقال تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾ [هود:٥٣]، أي بسببه (^١).\nفلو جعل معنى الآية التي معنا إجمالًا: يحفظونه بسبب أمر الله، لكان ذلك صوابًا.\nومن المعاني التي ذكرها الزمخشري في الآية قوله: (يحفظونه من أجل أمر الله) (^٢).\nوذكر ابن الجوزي من المعاني: (يحفظونه لأمر الله فيه حتى يسلموه إلى ما قدر له) (^٣).\nوبهذا تجتمع الأقوال. والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)﴾ [الرعد:٢٥].\n٨٢/ ٢ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: (﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرعد:٢٥]: بمعنى عليهم اللعنة اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [اللام] بـ[على]، وهذا هو ما قال به جمع من العلماء (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: مغني اللبيب ص ١١١، ١٥٥، ٣١٤.\n(^٢) الكشاف ٢/ ٤٨٧، وينظر: تفسير البيضاوي ٣/ ٣٢١، فتح القدير ٣/ ٨٥.\n(^٣) زاد المسير ٤/ ٢٣٩.\n(^٤) الواضح ١/ ١٢٠.\n(^٥) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص ٢٩٩، الجنى الداني في حروف المعاني ص ١٠٠.","vol":"1","page":320},{"text":"قال السمعاني: (قوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرعد:٢٥] أي: عليهم اللعنة) (^١). ومثله قال ابن الجوزي (^٢)، والرازي (^٣).\nوذكروا لذلك شواهد منها: قوله تعالى: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧)﴾ [الإسراء:١٠٧] أي: على الأذقان (^٤)، وقوله تعالى: ﴿دَعَانَا لِجَنْبِهِ﴾ [يونس:١٢] أي: على جنبه (^٥)، قال ابن قتيبة: (والعرب تقول: سقط فلان لفيه، أي: على فيه) (^٦).\nأقول: وإن جاز استعمال اللام بمعنى [على] حسب دلالة السياق إلا أن الأولى البقاء على المعنى الأصلي لللام: وهو الاستحقاق والاختصاص (^٧) ما دام له محمل صحيح دون معارض (^٨)، فتقول: للكافرين اللعنة، أي: يستحقون اللعنة، وهي خاصة بهم دون غيرهم.\nقال الراغب: (ولام الاستحقاق نحو قوله: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)﴾ [الرعد:٢٥] ... وقال بعض النحويين: اللام في قوله: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرعد:٢٥] بمعنى: على، أي: عليهم اللعنة، وفي قوله: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ [النور:١١]، وليس ذلك بشيء) (^٩).\nوقال الزركشي ضمن كلامه على معاني اللام: (وتأتي للاستحقاق، كقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١)﴾ [المطففين:١]، وقوله تعالى: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)﴾ [الرعد:٢٥]) (^١٠). والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) تفسير السمعاني ٢/ ٤١.\n(^٢) زاد المسير ٤/ ٢٤٩.\n(^٣) التفسير الكبير ٢٢/ ٥٤.\n(^٤) الجنى الداني في حروف المعاني ص ١٠٠.\n(^٥) مغني اللبيب ص ٢١٦.\n(^٦) تأويل مشكل القرآن ص ٢٩٩.\n(^٧) مغني اللبيب ص ٢١١.\n(^٨) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ٢/ ٣٨٧.\n(^٩) المفردات ص ٤٩٧، وينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني ص ٢٩٧.\n(^١٠) البرهان ٤/ ٣٣٩.","vol":"1","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>سورة الحجر</span>\nقال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢)﴾ [الحجر: ٤٢].\n٨٣/ ١ - قال ابن عقيل: (فَصْلٌ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الحجر:٤٢]، ذهب كثير من الوعاظ والقصاص إلى أنها خاصة في صلحاء عباده والأنبياء، وليس على ما وقع لهم (^١)؛ لأن ظاهر القرآن يشهد بأنه لا سلطان له على الكفار، حيث قال سبحانه: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [إبراهيم:٢٢]، فأقر في آخر الأمر بنفي السلطان تصديقًا لقوله سبحانه في أول الأمر: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر:٤٢]، ولأن السلطان الذي نفاه يعم؛ إذ ليس كل مستجيب له يكون له عليه سلطان؛ لأن الشيطان يسوّل ويغيّر، ويخلف (^٢) فيكذب، ومن كان أمره كذا لم يكُ سلطانًا، إنما السلطان من أَمَرَ وكَشَف أمْرَه وحرّمه فأُطِيع، دون أن يدلّس ويلبّس، فإن من سوّل كان متلصّصًا وخادعًا وغارًّا، لا سلطانًا اهـ) (^٣).\n_________\n(^١) أي: ليس الأمر على ما فهموا.\n(^٢) هكذا في المطبوع، ولعلها: ويحلف؛ لأنه أنسب للسياق.\n(^٣) الفنون ١/ ٣٥٥.","vol":"1","page":322},{"text":"الدراسة:\n\nأشار ابن عقيل إلى أن فهم كثير من الوعاظ لنفي السلطان عن الشيطان بأنه خاص بالمؤمنين غير صواب (^١)، ولكنه يميل إلى تعميم نفي السلطان للشيطان عن المؤمنين وغيرهم؛ لما ذكر، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم:٢٢]، ولأنه ليس للشيطان حجة وإلزام على ما يدعو إليه.\nوهذا الكلام لا يخرج عما ذكره العلماء والمفسرون، وذلك للنفي العام لسلطان الشيطان في بعض الآيات كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ [سبأ:٢١]، وقوله تعالى حاكيًا عنه مقررًا له: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم:٢٢]، والتصريح بأن له سلطان على أوليائه كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل:١٠٠]، وعلى أتباعه الغاوين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢)﴾ [الحجر:٤٢].\nوالجمع في ذلك أن يقال: إن السلطان المثبت عليهم غير السلطان المنفي عنهم، وذلك من وجوه /\n_________\n(^١) وهذا ليس على إطلاقه؛ بل التفسير به صحيح لتقييده في الآية بذلك، ولم أجد من خلال البحث من يخص نفي السلطان عن المؤمنين فقط في كل الآيات، بل الآيات يوضح بعضها بعضًا، وتفسير العلماء عند كل آية بحسبها، ينظر: معاني القرآن للنحاس ٤/ ١٧٤، البحر المحيط لأبي حيان ٥/ ٥٣٥.","vol":"1","page":323},{"text":"الأول: أن السلطان المنفي: هو سلطان الحجة والبرهان والإقناع وإخراجهم عن دينهم، والسلطان المثبت: هو وسوسته وتحسينه وتزيينه لهم ما فيه ضلالهم (^١).\nالثاني: أن السلطان المنفي: هو ابتداء التسلط فإن الله لم يثبت له عليهم السلطان ابتداء، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه، فتسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم، وهذا هو السلطان المثبت (^٢).\nالثالث: أن السلطان المنفي: فيمن آمن بالله وتوكل عليه، وحفظه الله وأخلصه، والسلطان المثبت: فيمن تولاه وأشرك بالله وضل وغوى (^٣).\nالرابع: أن السلطان المنفي: هو الأصل وفي أكثر الأوقات والأحوال، والسلطان المثبت: هو الطارئ ممن شذ وتنكب الصراط المستقيم (^٤). وبهذا يتبين أن قول ابن عقيل موافق لما أشار إليه المفسرون كما سبق في التوجيه الأول دون تعارض أو عدم فهم (^٥). والله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: جامع البيان ١٤/ ٧١، تفسير السمرقندي ٢/ ٢٥٦، تفسير السمعاني ٤/ ٣٣٠، الوجيز ٢/ ٦٤١، زاد المسير ٤/ ٣٠٦، إغاثة اللهفان ص ١٠٨، تفسير النسفي ٢/ ٣٢١.\n(^٢) ينظر: دفع إيهام الاضطراب ص ١٣٧، أضواء البيان ٢/ ١٩٢.\n(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١٤/ ٢٨٢، البحر المحيط لأبي حيان ٥/ ٥٣٥.\n(^٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٩.\n(^٥) ينظر: إغاثة اللهفان ص ١٠٩.","vol":"1","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>سورة النحل</span>\nقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩)﴾ [النحل:٩].\n٨٤/ ١ - قال ابن عقيل: (الجور: هو الميل عن الحق، ومنه قوله سبحانه: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾، وتقول العرب: جار السهم، إذا مال اهـ) (^١).\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل الجور في الآية بالميل عن الحق، وهذا هو ما اتفق عليه أهل اللغة والتفسير.\nقال ابن فارس: (الجيم والواو والراء أصل واحد، وهو الميل عن الطريق) (^٢).\nوقال الطبري: (وقوله: ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [النحل:٩]، يعني تعالى ذكره: ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج، فالقاصد من السبل: الإسلام، والجائر منها: اليهودية (^٣)، والنصرانية (^٤)، وغير ذلك من ملل الكفر كلها، جائر عن سواء السبيل وقصدها، سوى الحنيفية المسلمة ...) إلى أن قال: (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^٥).\nوقال النحاس: (قال جل وعز: ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [النحل:٩]، أي: ومن السبل جائر، أي: عادل عن الحق) (^٦).\nوقال الرازي: (﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [النحل:٩]، أي: عادل مائل، ومعنى الجور في اللغة: الميل عن الحق) (^٧). هذا هو الأصل في معنى الجور.\nوذكر المفسرون أمثلة للسبل الجائرة (^٨):\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٥٠.\n(^٢) معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٩٣، وينظر: لسان العرب ٤/ ١٥٣، المفردات ص ١١٦.\n(^٣) اليهودية: هم أمة موسى، وكتابهم التوراة، حرفوه وغيروه، ينظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم ١/ ٨٢، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٧٧.\n(^٤) النصرانية: هم أمة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ﵇، التي افترقت اثنتين وسبعين فرقة فبدلت وغيرت، ينظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم ١/ ٤٧، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٨٥.\n(^٥) جامع البيان ١٤/ ١٧٧، وينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٢٦٧، تفسير النسفي ٢/ ٢٥١.\n(^٦) معاني القرآن ٤/ ٥٨.\n(^٧) التفسير الكبير ١٩/ ١٨٤.\n(^٨) ينظر: جامع البيان ١٤/ ١٨٠.","vol":"1","page":325},{"text":"قال ابن كثير: (﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [النحل:٩]، أي: حائد مائل زائغ عن الحق، قال ابن عباس وغيره: (هي الطرق المختلفة، والآراء والأهواء المتفرقة، كاليهودية، والنصرانية، والمجوسية (^١» (^٢)، وبنحوه قال ابن عطية (^٣)، وشيخ الإسلام (^٤)، وغيرهم (^٥). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل:٤٣].\n٨٥/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، وهذا يعم ما يسوغ، وما لا يسوغ، ومن يعلم علة الحكم، ومن لا يعلم اهـ) (^٦).\n\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل بعموم اللفظ على أن العامي يسأل أهل الذكر في عموم المسائل مما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه، ولمن يعلم علة الحكم ومن لا يعلمها.\nوهذا المسألة لا بد فيها من التفصيل فأقول:\nإن كان يستطيع الاجتهاد والنظر في الأدلة فلا يعذر بتركه؛ ولو كان في بعض المسائل (^٧).\n_________\n(^١) المجوسية: هي عقيدة الذين أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين، يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفساد، يسمون أحدهما: النور، والآخر: الظلمة، ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٩٦، مجموع الفتاوى ٨/ ٢٥٨.\n(^٢) تفسير ابن كثير ٥/ ١٩٨٢.\n(^٣) المحرر الوجيز ٣/ ٣٨١.\n(^٤) مجموع الفتاوى ١٥/ ٢٠٢.\n(^٥) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ٥٢، زاد المسير ٤/ ٣٢٨، الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٨١.\n(^٦) الواضح ٥/ ٤١٧.\n(^٧) ينظر: العدة ٤/ ١٢١٧، الإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٣.","vol":"1","page":326},{"text":"قال شيخ الإسلام: (ولهذا اتفق العلماء: على أنه إذا عرف الحق، لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في: جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزًا عن إظهار الحق الذي يعلمه) (^١).\nوإن كان عاميًا لا يستطيع الاجتهاد ولا البحث ولا النظر في الأدلة، فهذا لا يكلف إلا ما يستطيع، وهو تقليد العلماء وهذا فرضه، وهو قول ابن عقيل، وعليه عامة العلماء (^٢)؛ لأن هذا غاية ما يستطيعه، وتكليفه بالبحث تكليف بما لا يطاق (^٣).\nقال ابن عبدالبر: (ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله ﷿: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل:٤٣]، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمَيْزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به، لا بد له من تقليد عالمه) (^٤).\nوقال شيخ الإسلام: (والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد) (^٥).\nوأقوى الحجج: الآية التي معنا، فأمر سبحانه من لا علم له؛ أن يسأل من هو أعلم منه.\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ٧/ ٧١.\n(^٢) ينظر: شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٦٥٢، قال الشنقيطي: (ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية) المذكرة ص ٣٧٣، وينظر الأصل: روضة الناظر ٢/ ٤٥١.\n(^٣) ينظر: العدة ٤/ ١٢١٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٣٣.\n(^٤) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٥، وينظر: روضة الناظر ٢/ ٤٥١.\n(^٥) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٠٣.","vol":"1","page":327},{"text":"وقد أرشد النبي - ﷺ - من لا يعلم: إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث صاحب الشجة: \" ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العِيِّ السؤال \" (^١).\nوأجمع الصحابة والتابعون - ﵃ - على عدم تكليف العامة الاجتهاد في الفروع، ولم ينكروا على عامي اتبع مفتيًا سواء ذكر له الدليل أو لم يذكره (^٢).\nهذا ما ذَكَرت كتب الأصول، ولكن نجد في المقابل قول الشوكاني، الذي جعل عدم جواز التقليد للعامي قول الجمهور، ونقل دعوى ابن حزم الإجماع عليه (^٣)، وقال في إجماع الصحابة إن سؤال العالم ليفتيه بالنصوص ليس تقليدًا، بل هو من طلب حكم الله في المسألة، والتقليد هو العمل بالرأي، ورد على الاستدلال بالآية التي معنا: بأن الآية غير عامة، ولو سلم بالعموم، فالمراد السؤال عن حكم الله لا حكم الرجال (^٤).\nوكل هذا غير مسلم، فقد سبقه من حكى رأي الجمهور، واستدل له ونقله، وسؤال العامي للمفتي هو عين التقليد لأن المجتهد لا يفتي إلا مستندًا لدليل نصًا أو استنباطًا، فالمقلد يسأل عن حكم الله، والمفتي يستنبط الحكم من نصوص الشرع، وهو حكم الله في حقه وحق من اتبعه.\nوأدلة من حرم التقليد لا تنهض للاستدلال في المسألة المختلف فيها، ويحمل أكثرها على تحريم التقليد المذموم الخارج من محل النزاع (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في تيمم المجروح (٣٣٦) من حديث جابر - ﵁ -، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٦٨.\n(^٢) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٤٥١، شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٦٥٢.\n(^٣) ولعل هذا في التقليد المذموم، ينظر: أضواء البيان ٥/ ٩٢.\n(^٤) ينظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٣٣، فتح القدير ٣/ ٤٩٤.\n(^٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٥، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص ٤٩٦.","vol":"1","page":328},{"text":"ومن أقوى ما احتجوا به: ما ورد من النصوص التي تنهى عن القول على الله بلا علم، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)﴾ [البقرة:١٦٩]، وأن التقليد قول على الله بلا علم.\nوالجواب واضح: فالتقليد ليس قولًا على الله بلا علم؛ بل هو قول بعلم، ومستنده ما سبق من الأدلة على جواز التقليد.\nوقالوا: المجتهد قد يخطئ فكيف يؤمر المقلد باتباع الخطأ، والجواب: أنه حتى لو بين المجتهد دليله فإن احتمال الخطأ وارد (^١). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩)﴾ [النحل:٦٩].\n_________\n(^١) ينظر: أضواء البيان ٥/ ٩٠، فقد أطال الكلام في المسألة وعرض الأدلة للقولين وذكر إجماعات في مسائل كثيرة يجوز فيها التقليد، منها: الإجماع على أن الأعمى يقلد في القبلة، والإجماع على تقليد الأئمة في الطهارة، وقراءة الفاتحة، وعلى جواز تقليد المؤذنين في دخول أوقات الصلوات .. وأشار إلى تنبيهات حول المسألة في أكثر من خمسين صفحة فلتراجع، وينظر أيضًا: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٧٥١ وما بعدها.","vol":"1","page":329},{"text":"٨٦/ ٣ - قال ابن عقيل: (قال سبحانه: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل:٦٩]، وقال: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)﴾ [الشعراء:٨٠]، فالأحق أن يكون الشفاء حقيقة مضافًا إلى الخالق سبحانه، والعسل عنده الشفاء، والماء يوجد عند نزوله الإنبات، والمنبت حقيقة هو الله سبحانه، فإنه سبحانه يقول: ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ﴾ [فاطر:٩]، ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ﴾ [النحل:١١]، وقال: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ﴾ [النمل:٦٠]، يعني: أنبتنا لكم عنده، وقد أضاف الله سبحانه الإضلال إلى الأصنام (^١) والسامري (^٢)، والضلال فيهم لا بهم اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في كلامه على الآيات إلى أن الفعل يضاف إلى الله حقيقة، والمخلوق يكون عنده الفعل لا به (^٤)، وهذا مبني على قول من يعطل الأسباب والعلل، وهذا يؤدي إلى إبطال حكمة الله في مخلوقاته.\nقال شيخ الإسلام: (ومن قال: إنه يفعل عندها لا بها (^٥) فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع) (^٦).\n_________\n(^١) في قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم:٣٦].\n(^٢) في قوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥)﴾ [طه:٨٥].\n(^٣) الواضح ١/ ١٨١.\n(^٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٨١، في القول بنفي الأسباب.\n(^٥) أي: الأسباب.\n(^٦) مجموع الفتاوى ٣/ ١١٢.","vol":"1","page":330},{"text":"وقال أيضًا: (ومن قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابًا، أو أن وجودها كعدمها، فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها ...) إلى أن قال: (وهذا خلاف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ الآية [الأعراف:٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ [البقرة:١٦٤]، وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة:١٤]، وقال: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ [التوبة:٥٢]) (^١).\nوالآيات في هذا الباب كثيرة، والأحاديث كذلك، وبهذا يتبين خطأ ما قرر ابن عقيل؛ لأنه يخالف القرآن والسنة، وما عليه سلف الأمة (^٢).\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ٨/ ١٣٦.\n(^٢) ينظر: منهاج السنة ١/ ٤٦٤، ٣/ ٢٨٦، شفاء العليل ص ٢٣١ وما بعدها.","vol":"1","page":331},{"text":"فالله سبحانه خلق الأسباب والمسببات، وجعل هذا سببًا لهذا، وما قدره الله فهو بسبب، وهذا قول وسط بين قول الجبرية: الذين يقولون: إن العبد مجبر على عمله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، والله خالق فعله حقيقة، وإضافة الفعل إلى العبد مجازًا (^١)، والقدرية: الذين يقولون: إن العبد قادر على إيجاد فعله، وليس لله - تعالى الله عن قولهم - دخل في ذلك، لا قدرة ولا مشيئة ولا قضاء (^٢)، والقول الوسط هو الحق.\nقال شيخ الإسلام في صفات الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة: (وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية) (^٣). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)﴾ [النحل:٧٢].\n٨٧/ ٤ - قال ابن العربي: (سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية، وصار بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له، ولا مالية فيه، ولا منفعة مثبوتة عليه، وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها، فلأجل ذلك تبعها، كما لو أكل رجل تمرًا في أرض رجل، فسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة، فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة؛ لأنها انفصلت من الآكل ولا قيمة لها اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٦٧، تاريخ الفرق وعقائدها ص ١٤٩.\n(^٢) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٤١، الفرق بين الفرق ص ١٨.\n(^٣) العقيدة الواسطية ص ١٨٦ مع شرح الهراس.\n(^٤) أحكام القرآن ٣/ ١٤١.","vol":"1","page":332},{"text":"الدراسة:\nأشار ابن عقيل في كلامه إلى نكتة لطيفة من لطائف التفسير، وقد استحسنها بعض العلماء ممن جاء بعده ونقلها عنه، كابن العربي حيث قال بعدها: (وهذه من البدائع) (^١).\nوبيان هذه المسألة:\nأن الأصل في وجود الأبناء أن يكون من الأب والأم معًا، ولكنه في هذه الآية نسبه للأم، وأضافه إليها؛ لأن المراد بالأزواج في الآية النساء.\nقال السمرقندي: (﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ﴾ [النحل:٧٢] أي: خلق لكم من نسائكم بنين) (^٢).\nفذكر ابن عقيل هذه اللطيفة، ووافقه عليها ابن العربي، والقرطبي (^٣)، وخلاصتها:\nأنه لما كان تخلق المولود في الأم، ووجوده ذا روح وصورة بها، وانفصاله كذلك عنها، أضيف إليها؛ ولأجله تبعها في الرق والحرية وصار مثلها في المالية (^٤).\nوذكر مسألة فقهية لها شبه بها في باب آخر، فقال: كما لو أكل رجل تمرًا في أرض رجل، فسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة، فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة؛ لأنها انفصلت من الآكل ولا قيمة لها (^٥).\n_________\n(^١) أحكام القرآن ٣/ ١٤١.\n(^٢) تفسير السمرقندي ٢/ ٢٨٢.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٤٣.\n(^٤) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦١٩.\n(^٥) ينظر: مطالب أولي النهى ٥/ ٥٥٥.","vol":"1","page":333},{"text":"ولهذا ذكر العلماء أن من حِكَم النهي عن التزوج بالأمة: أن الولد يكون تبعًا لها في الرق، وإنما أبيح التزوج منها عند عدم الطول وخوف العنت، بيان ذلك في قول الله جل وعلا: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ [النساء:٢٥].\n\nقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)﴾ [النحل:٨٩].","vol":"1","page":334},{"text":"٨٨/ ٥ - قال ابن عقيل: (﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل:٨٩]، وهذا يعم بيانَ قولِ النبي - ﷺ -، وبيانَ كلِّ مشكل ومجمل (^١)، إلا ما خصه الدليل من المتشابه الذي انفرد بعلمه، وكلِّف الإيمان به من غير بيان معناه (^٢) اهـ) (^٣).\n\n__\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل بهذه الآية على أن القرآن بيان لسنة الرسول - ﷺ - وغيرها مما يحتاج إلى بيان؛ بدلالة ألفاظ العموم في الآية، إلا ما خصه الدليل مما تفرد الله بعلمه.\nوهذا هو ما عليه جمهور العلماء (^٤)، استدلالًا بهذه الآية، وأمثلة ذلك كثيرة منها:\n_________\n(^١) كالقرآن بالقرآن، ففيه المجمل والمبين، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ونحوها.\n(^٢) من أمثلة ذلك أمور الغيب: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧)﴾ [الجن:٢٦ - ٢٧] ويدخل في ذلك كيفية صفات الباري سبحانه.\n(^٣) الواضح ٣/ ٣٩٢.\n(^٤) ينظر: العدة ٢/ ٥٦٩، روضة الناظر ٢/ ١٦٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١.","vol":"1","page":335},{"text":"قوله - ﷺ -: \" ما قطع من حي فهو ميت \" (^١)، خُصَّ بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾ [النحل:٨٠]، فما قطع من الحي مما ذكر في الآية فهو طاهر، وليس له أحكام الميتة (^٢).\n\nقال العلماء: هذه لا يلحقها حكم الموت فلا تحتاج إلى ذكاة (^٣).\nوقوله - ﷺ -: \" خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم \" (^٤)، وهذا عام مخصوص بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥]، فالحكم في الحديث عام في كل النساء، ولكن لما خُصَّت الأمة بحكم أقل في الآية وهو أنها على النصف من عذاب الحرة، صار حكم الحديث خاصًا في الحرائر بالآية (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد باب في صيدٍ قطع منه قطعة (٢٨٥٨)، والترمذي في كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت، وقال: حسن غريب (١٤٨٠)، وابن ماجة في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية (٣٢١٦) من حديث أبي واقد وابن عمر بألفاظ متقاربة، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٥٢.\n(^٢) بل نقل الاتفاق على ذلك ابن رشد في بداية المجتهد ص ٦٩.\n(^٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص، وقال: هو المروي عن الحسن ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ١/ ١٤٩، بداية المجتهد ص ٦٨، المجموع ١/ ٢٩٦، كشاف القناع ١/ ٥٧.\n(^٤) سبق تخريجه، ينظر: ص ١٨١.\n(^٥) ينظر: المحلى ١٢/ ١٠٠.","vol":"1","page":336},{"text":"وقوله - ﷺ -: \" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .. \" (^١)، خُصَّ بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة:٢٩] (^٢)، والتخصيص لا يَخْرُج عن كونه مُبَيِّنًا.\nفيدخل في قوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل:٨٩] كل نوع من أنواع البيان (^٣)، ويعم أيضًا أنواع المبيَّنات (^٤)، وكل ما يحتاجه الناس، إلا ما خصه الدليل (^٥)، مثل أمور الغيب وما يكون في الآخرة.\nقال القرطبي: (أي: ما تركنا شيئًا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن؛ إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول ﵊، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب، قال الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل:٨٩]) (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة:٥] (٢٥)، ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .. (٢٠) من حديث عمر وابن عمر وأبي هريرة - ﵃ -.\n(^٢) ينظر: المحلى ٧/ ٢٥٨.\n(^٣) كبيان المجمل، والمطلق، والعام، ونحوها.\n(^٤) كبيان القرآن بالقرآن أو بالسنة أو غيرها.\n(^٥) ينظر: جامع البيان ١٤/ ٣٣٣ ولم يذكر مخالفًا للعموم، الوجيز ١/ ٣٥٢، زاد المسير ٤/ ٣٦٧، لسان العرب ١٣/ ٦٨، تفسير ابن كثير ٥/ ٢٠٠٩.\n(^٦) الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٤٢٠.","vol":"1","page":337},{"text":"وقال السعدي: (﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل:٨٩]، في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين، بألفاظ واضحة، ومعان جلية) (^١).\nوذهب قوم إلى منع بيان السنة بالقرآن (^٢)، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤]، ووجه الاستدلال من وجهين:\n١ - أن الله جعل النبي - ﷺ - هو المبَيِّن، وليس القرآن.\nوالجواب: أن يقال: إن المراد به بيان النبي - ﷺ - لما يحتاج إلى بيان، أما ما بينه القرآن فهو كاف لبيان المراد. وكذلك يجاب: بأن النبي - ﷺ - إنما يبين القرآن من القرآن.\n٢ - قالوا: لو جعلنا القرآن مبيِّنًا لكان تبعًا، وهذا فيه نقصان للقرآن، فلا بد أن نجعل القرآن هو المبيَّن ليكون هو الأصل.\nوالجواب: أنه لا يسلم لهم بهذا، لأن الأقوى يقضي على الأدنى، كما أنه لم يقل أحد في بيان أخبار الآحاد بأخبار التواتر؛ بأن أخبار الآحاد أصل، وأخبار التواتر تبع (^٣).\nوكذلك: نجد أن القرآن بعضُه مبيِّن لبعض، ولم أر أحدًا قال: إن بيان بعضه لبعض يجعل المبيِّن تبعًا للمبيَّن، ولم يقل أحد بأن هذا البيان يُنقِص المبيِّن.\nوبهذا يتضح لنا صحة القول بأن بيان القرآن عام لكل ما يحتاج إلى بيان (^٤). والله أعلم.\n_________\n(^١) تفسير السعدي ٤/ ٢٣٠.\n(^٢) نُسب هذا للشافعي، ينظر: العدة ٢/ ٥٧٠، وفيه نظر! حيث قال الآمدي وغيره من الشافعية: (يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن عندنا، وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين)، الإحكام ٢/ ٣٢١.\n(^٣) ينظر: العدة ٢/ ٥٧٠.\n(^٤) ينظر: الواضح ٣/ ٣٩٣، البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٧٩، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١١٤.","vol":"1","page":338},{"text":"قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)﴾ [النحل:١٠٦].\n٨٩/ ٦ - قال ابن عقيل: (﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ [النحل:١٠٦]، يعني: من اعتقد الكفر، وإنما لم يعف عن أعمال القلوب ها هنا؛ لأن الإكراه لم يتسلط عليها اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nبين ابن عقيل في هذه الآية: أن المكره على الكفر يُعفى عنه، إذا لم يعتقد ذلك في قلبه، فإن اعتقده في قلبه كفر، لأن الإكراه لا يتصور على القلوب.\nوبهذا فسرها جماهير العلماء.\nقال الطبري: (فتأويل الكلام إذن: من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، موقن بحقيقته، صحيح عليه عزمه، غير مفسوحِ الصدرِ بالكفر، لكن من شرح بالكفر صدرًا فاختاره وآثره على الإيمان، وباح به طائعًا، فعليهم غضب من الله، ولهم عذاب عظيم) (^٢).\nوقال البغوي: (وأجمع العلماء: على أن من أكره على كلمة الكفر، يجوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرًا، وإن أبى أن يقول حتى يقتل، كان أفضل) (^٣).\nوقال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان) (^٤).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ٨٤.\n(^٢) جامع البيان ١٤/ ٣٧٥.\n(^٣) معالم التنزيل ٣/ ٧١.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٨٢، وينظر: تفسير ابن كثير ٥/ ٢٠١٩ ونَقَل الاتفاق أيضًا.","vol":"1","page":339},{"text":"وقال السعدي: (من أكره على الكفر، وأجبر عليه، وقلبه مطمئن بالإيمان؛ راغب فيه، فإنه لا حرج عليه، ولا إثم، ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها) (^١).\nوحكى القرطبي قولًا آخر ورده فقال: (غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر المرء الشرك كان مرتدًا في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتَبِين منه امرأته، ولا يصلَّى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا، وهذا قول يرده الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ الآية [النحل:١٠٦]، وقال: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران:٢٨]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [النساء:٩٧]، وقال: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ الآية [النساء:٩٨]، فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفًا غير ممتنع من فعل ما أمر به؛ قاله البخاري) (^٢).\nكل هذا مما يرجح لنا أن المكره معذور فيما يكون عليه الإكراه، وهو القول والفعل، أما العقيدة القلبية فلا يتصور الإكراه فيها (^٣). والله أعلم.\n_________\n(^١) تفسير السعدي ٤/ ٢٤٥.\n(^٢) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٨٢، وينظر: صحيح البخاري كتاب الإكراه وتضمنت ترجمته ذكر الأدلة على العذر بالإكراه، والعذر للمستضعفين، والمكره لا يكون إلا مستضعفًا ص ١٤٥٧.\n(^٣) ينظر: التسهيل ١/ ٤٧٥، مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ١/ ٢١٧.","vol":"1","page":340},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>سورة الإسراء</span>\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧)﴾ [الإسراء:٣٧].\n٩٠/ ١ - قال القرطبي: (قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: قد نص القرآن على النهي عن الرقص، فقال: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء:٣٧] اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفسر العلماء قول الله تعالى: ﴿مَرَحًا﴾ بمعان متقاربة:\nفقال بعضهم: المرح: هو شدة الفرح المجاوز حده (^٢).\nوقال بعضهم: التكبر والاختيال (^٣).\nوقال بعضهم: الأشر والبطر (^٤).\nقال القرطبي: (وهذه الأقوال متقاربة) (^٥).\nقال ابن منظور: (المرح: شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قدره، وقيل: المرح التبختر والاختيال، وفي التنزيل: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء:٣٧] أي: متبخترًا مختالًا، وقيل: المرح الأشر والبطر، ومنه قوله تعالى: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥)﴾ [غافر:٧٥]) (^٦).\nوهو صالح لهذه المعاني جميعًا.\nقال السمرقندي: (﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء:٣٧] يعني: لا تمشي بالخيلاء والمرح والبطر والأشر، كله واحد، وهو أن يعظم نفسه في النعم) (^٧).\nوالأصل فيه: زيادة الفرح عن حده، وما بعده لازم له.\nقال ابن فارس: (الميم والراء والحاء أصل يدل على مسرة لا يكاد يستقر معها طربًا، قال تعالى: ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ [غافر:٧٥]) (^٨).\n_________\n(^١) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٦٣.\n(^٢) ينظر: المفردات ص ٥٢٠، التفسير الكبير ٢٠/ ١٦٩.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ١٤/ ٥٩٧، معاني القرآن للنحاس ٤/ ١٥٦.\n(^٤) ينظر: تفسير السمعاني ٣/ ٢٤٢، زاد المسير ٥/ ٢٧.\n(^٥) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٦٣.\n(^٦) لسان العرب ٢/ ٥٩١.\n(^٧) تفسير السمرقندي ٣/ ٢٤.\n(^٨) معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣١٦.","vol":"1","page":341},{"text":"وهذا هو ما عليه عامة العلماء؛ فزيادة الفرح عن حده المعقول يؤدي إلى ا لكبر والفخر والخيلاء والأشر والبطر (^١).\nفمشية المارح دليل على كبره وخيلائه لما فيها من تمايل وتبختر.\nقال الرازي: (المرح: شدة الفرح، يقال: مرَحَ يمْرَح مَرَحًا فهو مَرِح، والمراد من الآية: النهي عن أن يمشي الإنسان مشيًا يدل على الكبرياء والعظمة) (^٢).\nوأما استدلال ابن عقيل في هذه الآية على ذم الرقص، فهو من اللطائف التي لم أجد من نص عليها ممن سبق ابن عقيل، وهذا الاستدلال في محله؛ فإن المتأمل للرقص يرى أنه بسبب الفرح الزائد عن حده، وهذا هو ما تدل عليه أصل كلمة المرح، فاستنبط ابن عقيل حالة يقع فيها من زاد فرحه وهي الرقص؛ فيكون في الآية النص في النهي عما هو من وسائل الرقص، والنهي عن الوسيلة نهي عما توصل إليه من باب أولى.\nوقد نقل هذه اللفتة الإمام القرطبيُّ عن ابن عقيل مؤيِّدًا لها حيث قال: (والرقص أشد المرح والبطر) (^٣).\n\nوقال الشنقيطي: (واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء:٣٧] على منع الرقص وتعاطيه؛ لأن فاعله ممن يمشي مرحًا) (^٤).\nفائدة:\nسئل الشيخ محمد بن عثيمين عن حكم رقص المرأة على الدف؟.\nفأجاب بقوله: (الرقص مكروه ولا سيما إذا كان يخشى منه فتنة؛ لأنه أحيانًا تكون الراقصة شابة جميلة، ويثير رقصها الشهوة حتى عند النساء) (^٥).\nوإذا كان هذا في حق المرأة، فالكراهة في حق الرجال أكبر وأشد. والله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ٩٥، التسهيل ١/ ٤٨٧، الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٦٠، تفسير ابن كثير ٥/ ٢٠٩١.\n(^٢) التفسير الكبير ٢٠/ ١٦٩.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٦٣.\n(^٤) أضواء البيان ٢/ ٣١٠.\n(^٥) لقاءات الباب المفتوح ١/ ٥٨٠.","vol":"1","page":342},{"text":"قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)﴾ [الإسراء:٧٨].\n٩١/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨]، لما كنى عن الصلاة به (^١)، دل على وجوبه فيها اهـ) (^٢).\nوقال ابن النجار (^٣): (وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو تسمية الصلاة قرآنًا في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨]، ونحو التعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر في قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح:٢٧] دل على فرضية المكنى به عن تلك العبادة. فيدل قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨] على فرضية القراءة في الصلاة، ويدل قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ [الفتح:٢٧] على فرضية الحلق في الحج؛ لأن العرب لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به، وكذا قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩)﴾ [ق:٣٩] يدل على وجوب التسبيح في الصلاة، ذكره القاضي وابن عقيل اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nاستنبط ابن عقيل من الآية قاعدة: وهي أن تسمية العبادة ببعض ما فيها يدل على وجوبه فيها، والأصل فيها: أن العرب لا تكني عن الشيء إلا بأخص الأشياء به، وهذا هو ما ذكره عامة العلماء، ومن أقوالهم ما يلي:\n_________\n(^١) أي: القرآن.\n(^٢) الواضح ٣/ ٢١٣.\n(^٣) هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار، من أشهر مصنفاته: منتهى الإرادات، شرح الكوكب المنير، مات سنة ٩٧٢ هـ، له ترجمة في: شذرات الذهب ٨/ ٢٧٦، الأعلام ٦/ ٦.\n(^٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٢٥٦.","vol":"1","page":343},{"text":"قال الزجاج: (﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨]، أي: فأقم قرآن الفجر، وفي هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: أقم الصلاة، وأقم قرآن الفجر، قد أمر أن نقيم الصلاة بالقراءة حتى سميت الصلاة قرآنًا، فلا تكون صلاةٌ إلا بقراءة) (^١).\nوقال النحاس: (ثم قال جل وعز: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨]، فسمى الصلاة قرآنًا؛ لأنها لا تكون إلا بالقرآن) (^٢).\nوقال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨] دليل على أن لا صلاة إلا بقراءة؛ لأنه سمى الصلاة قرآنًا) (^٣).\nوقال ابن كثير: (قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)﴾ [الإسراء:٧٨]، والمراد: صلاة الفجر كما جاء مصرحًا به في الصحيحين (^٤)، من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل ذلك كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء) (^٥).\nوقال بعض العلماء: تسمية صلاة الفجر قرآنًا؛ لمشروعية إطالة القراءة فيها.\nولا تعارض في هذا القول مع ما قبله، فلا تكون الإطالة إلا بالقراءة.\n_________\n(^١) معاني القرآن ٣/ ٢٥٥.\n(^٢) معاني القرآن ٤/ ١٨٣.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٣٠٦.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الفجر جماعة (٦٤٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (٦٤٩) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٥) تفسير ابن كثير ١/ ١٣٥، وينظر في هذا القول: تفسير السمعاني ٣/ ٢٦٨، الوجيز ٢/ ٦٤٤، معالم التنزيل ٣/ ١٠٦، الكشاف ٢/ ٦٤١، التفسير الكبير ٢١/ ٢٣.","vol":"1","page":344},{"text":"قال السمرقندي: (﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨]، أي: صلاة الغداة، وإنما سميت صلاة الغداة قرآنًا؛ لأن القراءة فيها أكثر وأطول) (^١).\nوقال ابن جزي: (وإنما عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر؛ لأن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها) (^٢).\nوقريبًا منهم ذكر ابن عطية (^٣)، والسعدي (^٤)، وبهذا يتضح لي أن تسمية الصلاة قرآنًا دليل على وجوبه فيها، كما سميت ركوعًا أو سجودًا أو قنوتًا أو تسبيحًا (^٥). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (٧٩)﴾ [الإسراء: ٧٩].\n٩٢/ ٣ - قال ابن عقيل: (﴿نَافِلَةً لَكَ﴾، زيادة في عملك، وهي في الشرع: ما في فعله ثواب، ولا يلام تاركه، وقيل: ما رُغِّب فيه مما لا يقبح تركه اهـ) (^٦).\n\n_\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل النافلة بالزيادة، وهذا هو المعنى اللغوي لها (^٧)، قال ابن فارس: (النون والفاء واللام أصل صحيح يدل على عطاء وإعطاء، منه النافلة: عطِيَّة الطَّوْعِ من حيث لا تجب، ومنه نافلة الصلاة) (^٨).\n_________\n(^١) تفسير السمرقندي ٢/ ٣٢٤.\n(^٢) التسهيل ١/ ٤٩٤.\n(^٣) المحرر الوجيز ٣/ ٤٧٨.\n(^٤) تفسير السعدي ٤/ ٣٠٦.\n(^٥) ينظر للاستزادة: تفسير البيضاوي ٣/ ٤٦٢، تفسير أبي السعود ٤/ ١٥١، تفسير النسفي ٢/ ٣٢٤.\n(^٦) الواضح ١/ ١٣٢.\n(^٧) وأشار إليه كثير من المفسرين، ينظر: تفسير السمعاني ٣/ ٢٦٨، التفسير الكبير ٢١/ ٢٦.\n(^٨) معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٥٥، ومثله قال الجوهري في الصحاح ٤/ ١٤٩٢.","vol":"1","page":345},{"text":"وقال الراغب: (﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ الآية [الأنفال:١]، وأصل ذلك من النفل، أي: الزيادة على الواجب، ويقال له النافلة، قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء:٧٩]) (^١).\nوأما النافلة في الشرع، فقد عرفها: بما يثاب فاعله ولا يلام تاركه، وهذا هو تعريف كثير من الأصوليين (^٢)، وأُورِد عليه أنه تعريف بالحكم، والأولى أن يقال: هو ما أمر الشارع به من غير إلزام (^٣)، وهذا قريب في المعنى من تعريف ابن عقيل الثاني، والترغيب الذي أشار إليه إنما يكون من الشارع.\nومن هنا: يتقوى كلام ابن عقيل في التعريف الشرعي حيث عرفه بحكمه وبذاته، فجمع بينهما حتى يتضح المعرَّف أكثر وأكثر. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>سورة الكهف</span>\nقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (٢١)﴾ [الكهف:٢١].\n٩٣/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [الكهف:٢١]، يقال: حققت الشيء وأحققته فهو حق، إذا كنت منه على يقين اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى معنى لغوي من معاني: الحق، وهو الشيء الذي تكون منه على يقين.\n_________\n(^١) المفردات ص ٥٥٩، وينظر: التعريفات ص ٢٤٥.\n(^٢) ينظر: شرح مختصر روضة الناظر ١/ ٣٥٣، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٢.\n(^٣) ينظر: الإحكام للآمدي ١/ ١١٩، المذكرة ص ١٩.\n(^٤) الواضح ١/ ٢٠٦.","vol":"1","page":346},{"text":"قال ابن فارس: (يقال: حقَقْتُ الأمرَ وأحقَقْتُه، أي: كنت على يقين منه) (^١).\nوكذا قال الجوهري (^٢)، وابن منظور (^٣).\nوأشار الراغب إلى أن من معاني الحق: (الاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق) (^٤).\nوهذا هو ما عليه المفسرون في تفسير هذه الآية (^٥).\nقال الطبري: (القول في تأويل قوله تعالى: ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [الكهف:٢١] .. فيعلموا أن وعد الله حق، ويوقنوا أن الساعة آتية لا ريب فيها، وبنحو الذي قلنا في معنى ذلك قال أهل التأويل) (^٦). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (٣٣)﴾ [الكهف:٣٣].\n٩٤/ ٢ - قال ابن عقيل: (والظلم هو الانتقاص قال سبحانه: ﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف:٣٣]، وتقول العرب: من أشبه أباه فما ظلم، أي: ما انتقص من حق الشبه، ومن قال: إنه وضع الشيء في غير موضعه (^٧)، فما خرج بهذا عن الانتقاص اهـ) (^٨).\n_________\n(^١) معجم مقاييس اللغة ٢/ ١٩.\n(^٢) ينظر: الصحاح ٤/ ١٢٠٨.\n(^٣) ينظر: لسان العرب ١٠/ ٤٩.\n(^٤) وذكر مما يطلق عليه: الموجِد بحكمة، لذا نقول: الله هو الحق، ويطلق على الموجَد بحكمة، لذا يقال: الموت حق، ويطلق على الفعل والقول الواقع بحكمة لذا يقال: فعلك حق، وقولك حق، ينظر: المفردات ص ١٤٠.\n(^٥) ينظر: التفسير الكبير ٢١/ ٨٩، الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٣٧٩.\n(^٦) جامع البيان ١٥/ ٢١٦.\n(^٧) ينظر: العدة ١/ ١٦٩، مجمع الأمثال للميداني حيث قال: (أي: لم يضع الشبه في غير موضعه؛ لأنه ليس أحد أولى به منه بأن يشبهه) ٢/ ٣٥٥.\n(^٨) الواضح ١/ ١٥١.","vol":"1","page":347},{"text":"الدراسة:\nعرف ابن عقيل الظلم في الآية بالانتقاص، وهذا هو ما عليه جميع المفسرين.\nقال الزجاج: (﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾، أي: لم تنقص منه شيئًا) (^١).\nوقال النحاس: (﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾، أي: ولم تنقص) (^٢).\nومثلهما قال البغوي (^٣)، والزمخشري (^٤)، والرازي (^٥)، والقرطبي (^٦)، وابن منظور (^٧)، وغيرهم (^٨)، بل لم أجد من خالف في هذا المعنى.\nقال ابن فارس: (ظلمه يظلمه ظلمًا، والأصل: وضع الشيء في غير موضعه؛ ألا تراهم يقولون: من أشبه أباه فما ظلم، أي: ما وضع الشبه غير موضعه) (^٩)، ومثله قال الجوهري (^١٠).\nوهذا المعنى كما ذكر ابن عقيل لا يخرج عن معنى الانتقاص.\nقال الراغب: (﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف:٣٣]، أي: لم تنقص، والظلم ثلاثة: الأول: ظلم بين العبد وربه وأعظمه الشرك قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)﴾ [لقمان:١٣]، والثاني: ظلم بينه وبين الناس وهو المقصود في قوله: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ [الشورى:٤٢]، والثالث: ظلم بينه وبين نفسه، وهو المقصود في قوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ [فاطر:٣٢]، وكلها في الحقيقة ظلم للنفس، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الزمر:٤٧]، يتناول الأنواع الثلاثة من الظلم) (^١١).\n_________\n(^١) معاني القرآن ٣/ ٢٨٤.\n(^٢) معاني القرآن ٤/ ٢٣٨.\n(^٣) معالم التنزيل ٣/ ١٣٤.\n(^٤) الكشاف ٢/ ٦٧٤.\n(^٥) التفسير الكبير ٢١/ ١٠٦.\n(^٦) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٤٠٣.\n(^٧) لسان العرب ١٢/ ٣٧٥.\n(^٨) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٣٤٦، تفسير البيضاوي ٣/ ٤٩٦، المحرر الوجيز ٣/ ٥١٦.\n(^٩) معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٦٨.\n(^١٠) الصحاح ٤/ ١٦٠٣، وينظر: المفردات ص ٣٥٣.\n(^١١) المفردات ص ٣٥٣ بتصرف.","vol":"1","page":348},{"text":"وكل هذه الأنواع وضع للشيء في غير موضعه، ومن حصل منه أي نوع منها فقد نقص في حق هذا الشيء، فترجع جميعًا إلى النقص، ومعنى ﴿تَظْلِمْ﴾ في الآية التي معنا أقرب إلى النقص ليناسب سياق الكلام، فهو الأولى في تفسيرها، وهو الذي وجدت اتفاق المفسرين عليه عند هذه الآية. والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠)﴾ [الكهف: ٥٠] [الكهف:٥٠].\n٩٥/ ٣ - قال ابن عقيل: (﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ﴾ [الكهف:٥٠] يعني: خرج؛ فهذا حد الفسق أصلًا في اللغة اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأبان ابن عقيل حد الفسق لغة: بأنه الخروج، وهذا هو تعريف أهل اللغة والتفسير.\nقال الفراء: (﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ﴾ [الكهف:٥٠]، أي: خرج عن طاعة ربه، والعرب تقول: فسقت الرطبة من جلدها وقشرها لخروجها منه، وكأن الفأرة إنما سميت: فويسقة لخروجها من جحرها على الناس) (^٢).\nوقال ابن فارس: (الفاء والسين والقاف كلمة واحدة، وهي الفسق، وهو الخروج عن الطاعة) (^٣).\nقال الطبري: (﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ﴾ [الكهف:٥٠]، يعني به: خرج عن طاعته واتباع أمره) (^٤).\nفيشمل كل معصية صغرت أو كبرت، وهو أعم من الكفر.\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٤٨.\n(^٢) معاني القرآن ٢/ ١٤٧، وينظر: جامع البيان ١/ ٤٣٤، لسان العرب ١٠/ ٣٠٨.\n(^٣) معجم مقاييس اللغة ٤/ ٥٠٢، وينظر: الصحاح ٤/ ١٢٧٠.\n(^٤) جامع البيان ١/ ٤٣٤، وينظر: تفسير السمرقندي ١/ ٦٤، تفسير ابن كثير ٥/ ٢١٧١.","vol":"1","page":349},{"text":"قال الراغب: (فسق فلان: خرج عن حجر الشرع، وذلك من قولهم: فسق الرطب، إذا خرج عن قشره، وهو أعم من الكفر) (^١).\nوقال البغوي: (﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ﴾ [الكهف:٥٠]، أي: خرج) (^٢).\nوعلى هذا التفسير إجماع المفسرين (^٣). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٠)﴾ [الكهف:٨٠].\n٩٦/ ٤ - قال ابن عقيل: (﴿فَخَشِينَا﴾ [الكهف:٨٠]، يرجع إلى الخضر، وأنه لما اطلع على ما يكون منه، خشي أن يبلغ فيكفر، ويكفِّر أبويه اهـ) (^٤).\nوقال ابن الجوزي: (وقال ابن عقيل: المعنى: فعلنا فعل الخاشي اهـ) (^٥).\n\n_\nالدراسة:\nاختلف العلماء على من يعود الضمير في قوله: ﴿فَخَشِينَا﴾ [الكهف:٨٠]؟ على قولين، ذكرهما أكثر العلماء (^٦):\nالقول الأول: أنه يرجع إلى الخضر (^٧) وهو أحد قولي ابن عقيل، والدليل عليه، قوله تعالى في الآية التالية لها: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا﴾ [الكهف:٨١]، فصرح بذكر الرب مما يدل على أن المتكلم هو الخضر.\n_________\n(^١) المفردات ص ٤٢٥.\n(^٢) معالم التنزيل ٣/ ١٣٨.\n(^٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٤٥، التسهيل ١/ ٥١٢.\n(^٤) الواضح ٢/ ٣٨١.\n(^٥) زاد المسير ٥/ ١٣٢، وينظر: نظم الدرر ٤/ ٤٩٧.\n(^٦) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣٠٥، معاني القرآن للنحاس ٤/ ٢٧٨، المحرر الوجيز ٣/ ٥٣٦، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٦، تفسير النسفي ٣/ ٢٢، لسان العرب ١٤/ ٢٢٨، التسهيل ١/ ٥١٧.\n(^٧) ينظر: تفسير الثعالبي ٢/ ٣٩٢، تفسير أبي السعود ٤/ ٢٠٨.","vol":"1","page":350},{"text":"القول الثاني: أنه يعود إلى الله، واختلفوا في تفسير الخشية: فذهب الفراء، والطبري: إلى أنها بمعنى العلم (^١)، كما أن الظن يأتي بمعنى العلم (^٢). وقال الزجاج: (الخشية من الله: بمعنى: الكراهة) (^٣).\nوقال ابن عقيل: المعنى: فعلنا فعل الخاشي (^٤).\nوقال ابن عطية: (الخشية إنما هي من جهة المخاطبين) (^٥).\nقلت: والراجح الذي يشهد له سياق الكلام هو القول الأول: أن المتكلم هو الخضر.\nقال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا﴾ [الكهف:٨٠] قيل: هو من كلام الخضر ﵇، وهو الذي يشهد له سياق الكلام، وهو قول كثير من المفسرين) (^٦).\nوقال الشوكاني: (قيل: ويجوز أن يكون: ﴿فَخَشِينَا﴾ [الكهف:٨٠]، من كلام الله، ويكون المعنى: كرهنا كراهة من خشي سوء عاقبة أمره فغَيَّره، وهذا ضعيف جدًا، فالكلام كلام الخضر) (^٧).\nومما يؤيد هذا: أن الأصل البقاء على ظاهر معنى الخشية الأصلي، ولا حاجة إلى التأويل.\nومن قواعد الترجيح عند المفسرين: وجوب حمل نصوص الوحي على الحقيقة، وكذلك: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى غير مذكور (^٨)، والذي له سابق ذكر هو الخضر.\nوأما استعماله لضمير الجمع فيقال فيه ما يُقال في قوله تعالى: ﴿فَأَرَدْنَا﴾ [الكهف:٨١].\nقال ابن عطية: (والضمير عندي: للخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمهم الأمر وتكلموا فيه) (^٩).\n_________\n(^١) معاني القرآن ٢/ ١٥٧، جامع البيان ١٥/ ٣٥٧.\n(^٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٤٧.\n(^٣) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٠٥.\n(^٤) زاد المسير ٥/ ١٣٢.\n(^٥) المحرر الوجيز ٣/ ٥٣٦.\n(^٦) الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٦.\n(^٧) فتح القدير ٣/ ٣٧٦.\n(^٨) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ٢/ ٣٨٧، ٥٩٣.\n(^٩) المحرر الوجيز ٣/ ٥٣٦.","vol":"1","page":351},{"text":"ويجوز أن يكون أشرك معه موسى وفتاه للصحبة التي كانت بينهما.\nويجوز كون الضمير جمعًا للتعظيم.\nقال ابن عثيمين: (وأُتي بضمير الجمع للتعظيم) (^١).\nفعود الضمير إلى الخضر واضح جدًا، بدلالة الآية بعدها: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (٨١)﴾ [الكهف: ٨١] [الكهف:٨١]، فالتصريح بذكر الرب يدل على أن المتكلم هو الخضر، وأما عود الضمير إلى الله فغير صحيح؛ لأن الخشية لا تُنسب إلى الله تعالى، فلا نحتاج إلى الاحتمالات التي وضعها هؤلاء؛ لأنها مبنية على ظنهم أن الضمير يعود إلى الله، وهذا تفسير لا يناسب السياق أولًا ولا يليق بالله ثانيًا. والله تعالى أعلم.\n\nسورة مريم\n\nقال تعالى: ﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم:١٢].\n٩٧/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿بِقُوَّةٍ﴾ يعني: بفهم وعلم لما يفهم، ويقين لما يسمع اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [القوة] في الآية بالفهم والعلم واليقين، وهو القول الأول (^٣)، وهذا هو لازم ما فسره به عامة المفسرين في القول الثاني: حيث جعلوا معنى ﴿بِقُوَّةٍ﴾، أي: بجد واجتهاد (^٤)، فإذا حصل منه هذا كانت النتيجة: الحفظ لألفاظ الكتاب، وفهم معانيه، والعمل بما فيه. فالفهم والعمل، حاصلُ الجد والاجتهاد، ومصدر هذه القوة واحد، وهو القلب، وهذه الصفة هي التي تفيد المدح.\nقال السمعاني: (وقوله: ﴿خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم:١٢]، أي: بجد واجتهاد) (^٥).\n_________\n(^١) تفسير سورة الكهف ص ١٢٢.\n(^٢) الواضح ٥/ ٤٦٢.\n(^٣) ينظر: تفسير الثعالبي ٣/ ٤.\n(^٤) ينظر: جامع البيان ١٥/ ٤٧٣، تفسير السمرقندي ٢/ ٣٧٠، الكشاف ٣/ ٩، لسان العرب ١٥/ ٢٠٧.\n(^٥) تفسير السمعاني ٣/ ٢٨٢.","vol":"1","page":352},{"text":"وقال الراغب: (﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾، أي: بقوة قلب) (^١).\nوقال الرازي: (قوله: ﴿بِقُوَّةٍ﴾ [مريم:١٢] ليس المراد منه: القدرة على الأخذ؛ لأن ذلك معلوم لكل أحد، فيجب حمله على معنى يفيد المدح: وهو الجد والصبر) (^٢).\nوقال السعدي: (دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته؛ فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب، أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة، أي: بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه، وفهم معانيه، والعمل بأوامره ونواهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة؛ فامتثل أمر ربه، وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره، ولهذا قال: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢)﴾ [مريم:١٢]) (^٣).\nوبهذا يتبين أنه وإن اختلفت ألفاظهم فالمعنى واحد، فتفسير بعضهم بلازم قول الآخر (^٤). والله أعلم.\n\nسورة طه\n\nقال تعالى: ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٩)﴾ [طه:٣٩].\n٩٧/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٩)﴾ [طه:٣٩]، على مرأى مني؛ بدليل: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (٤٦)﴾ [طه:٤٦] اهـ) (^٥).\n_________\n(^١) المفردات ص ٤٦٧، وينظر: بصائر ذوي التمييز ٤/ ٣١٤.\n(^٢) التفسير الكبير ٢١/ ١٦٣.\n(^٣) تفسير السعدي ٥/ ٩٤، وينظر: أضواء البيان ٢/ ٤٥٣، وفيهما الجمع بين القولين.\n(^٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٨٦، النكت والعيون ٣/ ٣٥٩، تفسير ابن كثير ٥/ ٢٢١٠.\n(^٥) الواضح ٢/ ٣٨٢.","vol":"1","page":353},{"text":"الدراسة:\nفسر ابن عقيل: ﴿عَلَى عَيْنِي﴾ [طه:٣٩] بمعنى: على مرأى مني، وهذا التفسير هو ما عليه المفسرون جميعًا (^١)، وأهل اللغة كذلك (^٢).\nومن نصوصهم ما يلي:\nقال الطبري: (وعنى بقوله: ﴿عَلَى عَيْنِي﴾ بمرأى مني، ومحبة، وإرادة) (^٣).\nوقال السمرقندي: (﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ يقول: ما يصنع بك على منظر مني، وبعلمي وبإرادتي) (^٤).\nوقال البغوي: (﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٩)﴾ [طه:٣٩]، يعني: لتربى بمرآي، ومنظر مني) (^٥). ومثله قال ابن عطية (^٦).\nوقال القرطبي: (﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ أي: تربى وتغذى على مرأى مني، قاله قتادة. قال النحاس: وذلك معروف في اللغة، يقال: صنعت الفرس وأصنعته، إذا أحسنت القيام عليه) (^٧).\nتنبيه:\nهذا هو تفسير السلف مع التزامهم بإثبات صفة العين حقيقة لله سبحانه على ما يليق بجلاله (^٨).\nفأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات صفة العين لله تعالى (^٩)، ولا يقتضي إثباتها تشبيهًا بأعين المخلوقين (^١٠).\nومن أدلتهم هذه الآية: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾.\n_________\n(^١) ينظر: تفسير السمعاني ٣/ ٣٢٩، المفردات ص ٣٩٧، مجموع الفتاوى ٥/ ٩٩، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٩٧، التسهيل ٢/ ١٨، الجلالين ص ٣١٤، تفسير السعدي ٥/ ١٥٦.\n(^٢) ينظر: ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص ٣٤٦، العين ص ٧٠٢، الصحاح ٥/ ١٧٤١.\n(^٣) جامع البيان ١٦/ ٦٠.\n(^٤) تفسير السمرقندي ٢/ ٣٩٥.\n(^٥) معالم التنزيل ٣/ ١٨٣.\n(^٦) المحرر الوجيز ٤/ ٤٤.\n(^٧) الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٩٧.\n(^٨) ينظر: بدائع الفوائد ٢/ ٢٣٨.\n(^٩) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١٨٣.\n(^١٠) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ضمن مجموع الفتاوى ٨/ ٢٧١، وكذا شرح الهراس ص ١١٨.","vol":"1","page":354},{"text":"وممن استدل بها: ابن تيمية (^١)، وابن القيم (^٢)، وغيرهم (^٣).\nقال ابن تيمية: (ولله تعالى ذكره عين ووجه ..) إلى أن قال: (... وقال سبحانه: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور:٤٨]، وقال ﷿: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء:١٣٤]، وقال تعالى لموسى وهارون: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه:٤٦]، فأخبر عن سمعه ورؤيته وبصره) (^٤).\n\nقال تعالى: ﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧١)﴾ [طه:٧١].\n٩٩/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، بدلًا من: على جذوع النخل اهـ) (^٥).\n\n_\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [في] بـ[على]، وهذا هو القول الأول في تفسيرها، وهو قول الأكثر (^٦)؛ لما في الكلام من معنى الاستعلاء (^٧).\n_________\n(^١) الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٣٦، العقيدة الواسطية مع شرح ابن عثيمين ٨/ ٢٧١.\n(^٢) ينظر: بدائع الفوائد ٢/ ٢٣٨.\n(^٣) ينظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ١/ ٣٠٤.\n(^٤) بيان تلبيس الجهمية ٢/ ٢١، وينظر كذلك: الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص ١٢١.\n(^٥) الواضح ١/ ١٢٠.\n(^٦) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٤٠٥، معالم التنزيل ٣/ ١٨٩، زاد المسير ٥/ ٢٢٥، الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٢١٦، الجنى الداني ص ٢٥١، تفسير ابن كثير ٣/ ١٤٦٤، فتح القدير ٣/ ٤٦٥.\n(^٧) ينظر: البرهان ٤/ ٣٠٣.","vol":"1","page":355},{"text":"قال الطبري: (قول الله تعالى ذكره: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾، يعني به: على جذوع النخل، وكما يقال: فعلت كذا في عهد كذا وعلى عهد كذا، بمعنًى واحد) (^١).\nوذلك أن العرب تضع [في] موضع [على]، و[على] موضع [في]، فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام:١١]، أي: على الأرض.\nقال أبو يعلى: (قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، أي: على جذوع النخل) (^٢).\nوقال ابن منظور: (وتجيء [في] بمعنى [على]، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، المعنى: على جذوع النخل) (^٣).\nويستدل كثير من المفسرين بهذه الآية على أن [في] تكون بمعنى [على].\nقال السمعاني: (وقوله: ﴿يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾ [الطور:٣٨]، أي: عليه، وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، أي: على جذوع النخل) (^٤).\nوالقول الثاني: أن [في] على بابها (^٥)، واستعمالها في هذا الموضع إشارة إلى أن تمكن المصلوب من الجذع كتمكن المظروف بالظرف، ويحتجون بأن لكل حرف معناه.\nقال البيضاوي: (﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، شبه تمكن المصلوب بالجذع بتمكن المظروف بالظرف) (^٦).\n_________\n(^١) جامع البيان ٢/ ٣٢١.\n(^٢) العدة ١/ ٢٠٨.\n(^٣) لسان العرب ١٥/ ١٦٧.\n(^٤) تفسير السمعاني ٥/ ٢٧٩، وينظر: معالم التنزيل ٤/ ٢٢٠، الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٧٦.\n(^٥) ينظر: تفسير الثعالبي ٣/ ٣٣.\n(^٦) تفسير البيضاوي ٤/ ٦١.","vol":"1","page":356},{"text":"وقال النحاس: (وذهب بعض أهل اللغة: إلى أن حروف الخفض يبدل بعضها من بعض، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، قالوا معنى: [في] معنى: [على]، وهذا القول عند أهل النظر لا يصح؛ لأن لكل حرف معناه، وإنما يتفق الحرفان لتقارب المعنى، فقوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، كان الجذع مشتملًا على من صلب، ولهذا دخلت [في]؛ لأنه قد صار بمنزلة الظرف) (^١).\nوهذا الذي ذكره النحاس معنى دقيق، وهو أن الحرفين لا يتفقان في المعنى اتفاقًا كليًا، بحيث إن لفظ [في] هو معنى [على] سواء بسواء، وإنما يتقاربان في المعنى فيفيد استعمال أحدهما في موضع الآخر معنى زائدًا عن استعمال كل منهما في موضعه (^٢).\nولذا قال الرازي: (ثم قال: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، فشبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه، فلذلك قال: ﴿فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾، والذي يقال في المشهور: أن [في] بمعنى [على] فضعيف) (^٣).\nوالقول بأن القولين يجتمعان هو القول الصحيح، وأن [في] تأتي بمعنى [على]، ويفيد هذا الاستعمال معنى زائدًا يدل عليه سياق الكلام، ولا ينافي استقلال كل منهما بمعناه.\nقال أبو السعود: (﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، أي: عليها، وإيثار كلمة [في] للدلالة على إبقائهم عليها زمانًا مديدًا، تشبيهًا لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظرف المشتمل عليه) (^٤).\n_________\n(^١) معاني القرآن ١/ ٤٠٥.\n(^٢) ينظر: مجموع الفتاوى ١٦/ ١٠١.\n(^٣) التفسير الكبير ٢٢/ ٧٦.\n(^٤) تفسير أبي السعود ٤/ ٢٩٥، وينظر: روح المعاني ١٦/ ٢٣١.","vol":"1","page":357},{"text":"وقال الزركشي عن [في] في الآية: (وقيل: ظرفية؛ لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور فلذلك جاز أن يقال: [في]) (^١). والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>سورة الأنبياء</span>\nقال تعالى: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٧٧)﴾ [الأنبياء:٧٧].\n١٠٠/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٧٧)﴾، أي: على القوم اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [من] بـ[على]؛ لأن [نصر] إنما يعدى بـ[على]، وهذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية، وهو قول الجوهري (^٣)، والثعالبي (^٤).\nقال ابن قتيبة: (قال الله تعالى: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء:٧٧]، أي: على القوم) (^٥).\nوالقول الثاني: أن [من] على معناها الأصلي، وقوله تعالى: ﴿وَنَصَرْنَاهُ﴾ [الأنبياء:٧٧] مضمن معنى آخر، وهو قول النسفي (^٦)، وابن كثير (^٧).\n_________\n(^١) البرهان ٤/ ٣٠٣.\n(^٢) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٣) الصحاح ٥/ ١٧٧٠.\n(^٤) تفسير الثعالبي ٣/ ٥٩، وهو أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المالكي، من تصانيفه: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز، مات سنة ٨٧٥ هـ، له ترجمة في: طبقات الأدنه وي ص ٣٤٢، الأعلام ٣/ ٣٣١.\n(^٥) تأويل مشكل القرآن ص ٣٠٢.\n(^٦) تفسير النسفي ٣/ ٨٥.\n(^٧) تفسير ابن كثير ٥/ ٢٣٢٦.","vol":"1","page":358},{"text":"قال ابن تيمية: (قوله: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الأنبياء:٧٧]، ضمن معنى: نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان:٦]، ضمن: يروى بها، ونظائره كثيرة) (^١).\nوكلا القولين صحيح؛ لأن الجميع قالوا بالتضمين في الآية (^٢)، فأصحاب القول الأول ضمنوا [من] معنى [على]، وأصحاب القول الثاني ضمنوا [النصر] معنى يناسب تعديته بـ[من] كالإنجاء والتخليص ونحوها، وليس أحد التضمينين بأولى من الآخر.\nولذا لم أجد من جزم بترجيح أحد القولين، بل جمع الطبري بينهما حيث قال: (يقول: ونصرنا نوحًا على القوم الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا، فأنجيناه منهم، فأغرقناهم أجمعين) (^٣).\nوالذي عليه أكثر المفسرين وغيرهم: ذكر القولين دون ميل لأحدهما مما يدل على تساويهما (^٤).\nقال السمرقندي: (﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء:٧٧]، أي: على القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني: كذبوا نوحًا بما أنذرهم من الغرق، ويقال: نصرناه من القوم، أي: نجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا) (^٥).\nوقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء:٧٧]، أي: منعناه منهم أن يصلوا إليه بسوء، وقيل [من] بمعنى [على]) (^٦).\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٤٢.\n(^٢) وهو أسلوب بلاغي معروف عند العرب، بأن يُشربوا لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه، وفائدته: أن تؤدي الكلمة معنى كلمتين، ينظر: مغني اللبيب ص ٦٤٨.\n(^٣) جامع البيان ١٦/ ٣١٩.\n(^٤) ينظر مثلًا: الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٠٦، مغني اللبيب ص ٣١٦، لسان العرب ١٣/ ٤٢١، تفسير الثعالبي ٣/ ٥٩، أضواء البيان ٣/ ٧٧.\n(^٥) تفسير السمرقندي ٢/ ٤٣٣.\n(^٦) زاد المسير ٥/ ٢٧٢.","vol":"1","page":359},{"text":"وقال الزركشي: (﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء:٧٧]، أي: على القوم، وقيل: على التضمين، أي: منعناه منهم بالنصر) (^١).\nوحكى الآلوسي قولًا يؤيد ما ذكرت وهو: (أن النصر يتعدى بـ[على]، و[من]؛ ففي الأساس نَصَرَه الله تعالى على عدوه، ونَصَرَه من عدوه، وفُرِّق بينهما: بأن المتعدي بـ[على]: يدل على مجرد الإعانة، والمتعدي بـ[من]: يدل على استتباع ذلك للانتقام من العدو والانتصار) (^٢).\nوقال الزمخشري: (هو نَصَرَ الذي مُطاوِعُه انتصر) (^٣).\nوبهذا يتبين أن لا خلاف في الآية بين القولين؛ بل كل ما ذكر فيها يصح تفسيرها به، ... ومن قواعد التفسير: أنه إذا احتمل لفظ الآية معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حُمِل عليها (^٤). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)﴾ [الأنبياء:٧٨].\n١٠١/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)﴾ [الأنبياء:٧٨]، إنما أراد به: حكم الأنبياء كلهم، ويحتمل: أنه أراد داود وسليمان والمحكوم له اهـ) (^٥).\n_________\n(^١) البرهان ٤/ ٤٢٠.\n(^٢) روح المعاني ١٧/ ٧٣، ومثله ذكر الشوكاني في فتح القدير ٣/ ٥١٦.\n(^٣) الكشاف ٣/ ١٢٨، ومثله قال ابن جزي في التسهيل ٢/ ٤٠.\n(^٤) ينظر: قواعد التفسير ٢/ ٨٠٧.\n(^٥) الواضح ٣/ ٤٣٠.","vol":"1","page":360},{"text":"الدراسة:\nجاء في بداية الآية ذكر داود وسليمان حيث يقول تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾، ثم ختمت بالجمع في قوله جل وعلا: ﴿لِحُكْمِهِمْ﴾ [الأنبياء:٧٨] فقال بعض العلماء في الآية دليل على أن أقل الجمع اثنان (^١)، ومنهم الفراء (^٢)، وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة عند قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١] (^٣)، وترجح لي خلافه.\nوالإجابة عن هذا الاستدلال بما ذكر ابن عقيل وغيره فيُقال:\nأولًا: هذا ليس صريحًا في كون أقل الجمع اثنان، ومن الاحتمالات عليه:\n١ - أن يكون المراد حكم الأنبياء كلهم.\n٢ - أن يكون المراد داود وسليمان والمحكوم له؛ لأن ذكر الحاكمين يتضمن ذكر المحكوم له (^٤).\n٣ - أن يكون المراد: الحكم المشروع لأمة داود، كما يقال: هذا حكم المسلمين، يريد به: الحكم المشروع لهم (^٥).\n_________\n(^١) وهذه مسألة أصولية تراجع في مظانها: العدة ٢/ ٦٤٩، المسودة ص ١٤٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٦، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٥٩.\n(^٢) معاني القرآن ٢/ ٢٠٨، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٠٧، الجلالين ص ٣٢٨.\n(^٣) ينظر: ص ١٧٢ من هذا البحث.\n(^٤) ينظر: الواضح ٣/ ٤٣٠، زاد المسير ٥/ ٢٧٣، تفسير البيضاوي ٤/ ١٠٢، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٠٧، روح المعاني ١٧/ ٧٤.\n(^٥) ينظر: العدة ٢/ ٦٥٥.","vol":"1","page":361},{"text":"٤ - أن يكون الجمع على سبيل التفخيم والتعظيم، كما قال تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)﴾ [الأنبياء:٧٨]، وهو واحد سبحانه لا شريك له، وقال: ﴿مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ [النور:٢٦]، وأراد به عائشة ﵂ وصفوان بن المعطل (^١)، قال ابن العربي: (قد ينطلق لفظ الجماعة على الواحد، تقول العرب: نحن فعلنا، وتريد القائل لنفسه خاصة) (^٢). وإذا دخل الدليل الاحتمال بطل فيه الاستدلال.\nثانيًا: على فرض صحة الدلالة لما جاء في بعض النصوص من إطلاق الجمع على الاثنين؛ فإنما هو بدلالة أخرى غير اللفظ؛ ولو كان الاثنان جمعًا في اللغة لما احتاج النبي - ﷺ - إلى بيان جماعة الصلاة بقوله - ﷺ -: \" اثنان فما فوقهما جماعة \" (^٣)، وإنما حُجبت الأم بالأخوين مع أن نص الآية: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١] لإجماع الصحابة على ذلك (^٤).\nوأيضًا فإن أهل اللغة فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا: رجل ورجلان ورجال، وجعلوا للإفراد بابًا، وللتثنية بابًا، وللجمع بابًا، ولو كان الاثنين جمعًا كالثلاثة، لقالوا في الاثنين: رجال، كما قالوا: رجال في الثلاثة (^٥).\nفإذا قامت الدلالة على إرادة الاثنين بلفظ الجمع فلا خلاف في قبول ذلك عند الجميع، وإذا كان اللفظ بالجمع المطلق فالأكثر على أن المراد الثلاثة فما فوقها.\n_________\n(^١) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص ١٧٣.\n(^٢) أحكام القرآن ١/ ٤٤١، البرهان ٤/ ٣٢.\n(^٣) سبق تخريجه، ينظر: ص ١٧٤.\n(^٤) ينظر: العدة ٢/ ٦٥١.\n(^٥) ينظر: ضياء السالك ١/ ٥٧.","vol":"1","page":362},{"text":"وبعد التأمل في أدلة من قال: أقل الجمع اثنان، لم أجد دليلًا على أنه إذا أُطلق لفظ الجمع المطلق انصرف إلى اثنين، بل كل أدلتهم قامت القرائن ودل السياق على أنه أُريد بلفظ الجمع الاثنين، وهذا ليس محلًا للنزاع فيما ظهر لي، مع إمكان توجيه أدلتهم، كما في الآية التي معنا.\nقال ابن عقيل: (ولا خلاف بيننا وبين من خالفنا من أصحاب الشافعي أنه إذا قال: له علي دراهم، أنه يلزمه ثلاثة فصاعدًا، حسب ما يُفَسِّر، ولو فسره بدرهمين؛ لم يقبل، ولو كان أقل الجمع اثنين لقبل منه التفسير بهما) (^١). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩)﴾ [الأنبياء: ٧٩].\n١٠٢/ ٣ - قال ابن عقيل: (﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء:٧٩]، وتخصيص سليمان بالفهم دلالة على أحد أمرين: إما بالسلب للفهم في حق داود، أو إصابة الحق بفهمه دون داود، وإلا سقطت فائدة التخصيص بالتفهيم اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى أن النص بالتفهيم لسليمان لا بد أن يدل على أحد أمرين: إما نفيه عن داود مطلقًا (^٣)، أو نفيه عنه في هذه المسألة، وإلا سقطت فائدة التخصيص، وهذا خلاف ما عليه العرب.\nأقول إن هذه الآية مما اختلف فيها العلماء على قولين:\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٢٩، وينظر: العدة ٢/ ٦٥٢.\n(^٢) الواضح ٥/ ٣٥٨.\n(^٣) وهذا لا يقول به ابن عقيل، ولكن من باب السبر والتقسيم لمفهوم النص على التفهيم.","vol":"1","page":363},{"text":"القول الأول: أن سليمان أصاب الحق في هذه المسألة باجتهاده دون داود مع عدم نفي العلم عنه في غيرها من المسائل، وهذا هو قول ابن عقيل، وهو ما عليه جمهور العلماء (^١).\nواستدلوا: بالآية التي معنا، ووجه الاستدلال: تخصيص سليمان بالفهم دون داود.\nالقول الثاني: أنهما مصيبان جميعًا؛ لأنهما حكما بوحي؛ لكن ما حكم به داود كان منسوخًا، وما حكم به سليمان كان ناسخًا؛ فعلم سليمان النص الناسخ وغاب عن داود (^٢).\nواستدلوا: بالآية نفسها، ووجه الاستدلال: أن الله آتى كلًا منهما حكمًا وعلمًا.\nوالقول الراجح هو قول جمهور العلماء: أن سليمان أصاب باجتهاده وأثنى الله عليه بذلك، أما داود ﵇ فقد اجتهد وأخطأ (^٣)، وذلك لأمور منها:\n١ - أن في الآية قرائن تدل على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته، وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لومًا ولا ذمًا بعدم إصابته، ومنها:\nأ/ قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا﴾ [الأنبياء:٧٩] دليل على أنه فهمها من نصوص ما عنده من الشرع لا أنه نزل عليه وحي جديد ناسخ.\nب/ أن داود لم يفَهَّم هذه المسألة ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفَهَّمًا إياها (^٤).\nج/ أن في سياق الآية دلالة على أن كل واحد منهما حكم بحكم مخالف لحكم الآخر، ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الواضح ٥/ ٣٥٦، المحرر الوجيز ٤/ ٩١، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٠٩.\n(^٢) ينظر: تفسير السمعاني ٣/ ٣٩٤، روح المعاني ١٧/ ٧٦.\n(^٣) والمجتهد المخطئ معذور، ولم يُقر على ذلك من الله تعالى.\n(^٤) ينظر: أضواء البيان ٣/ ١١٥.\n(^٥) ينظر: زاد المسير ٥/ ٢٧٤، أضواء البيان ٣/ ١١٥.","vol":"1","page":364},{"text":"٢ - ما قاله ابن عقيل: وهو أن تخصيص سليمان بالفهم لا بد أن يكون له فائدة، وهو دليل على رجحان قول سليمان، ولا يلزم من هذا انتقاص داود فخطأ المجتهد لا يقدح في كونه مجتهدًا، بل هو فضيلة راجعة إلى داود لأن الوالد تسره زيادة ولده عليه، وقد مدحه الله بأن له حكمًا وعلمًا يرجع إليه في غير هذه النازلة (^١).\n٣ - أن القول بالنسخ دعوى تحتاج إلى دليل، ولو كان فيه نص ناسخ لحكم لما خفي على نبي تلك الشريعة، والقول به تأويل بعيد (^٢).\n٤ - أن الخطأ يجوز على الأنبياء؛ لكن لا يقرون عليه (^٣).\n٥ - أن الحق عند الله في واحد من أقوال المجتهدين والباقي باطل وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين، وقد اختلف حكم داود وسليمان فلا بد من كون أحدهما أصاب والآخر أخطأ (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٤٣٤، الكشاف ٣/ ١٢٩، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٠٨، تفسير أبي السعود ٤/ ٣٥٠، تفسير السعدي ٥/ ٢٥٠.\n(^٢) ينظر: الواضح ٥/ ٣٦٠.\n(^٣) تفسير السمعاني ٣/ ٣٩٤، معالم التنزيل ٣/ ٢١٤.\n(^٤) ينظر: الواضح ٥/ ٣٥١، التفسير الكبير ٢٢/ ١٦٩.","vol":"1","page":365},{"text":"٦ - أن الحاكم قد يصيب الحق وقد يخطئ ولا يلام على خطئه إذا اجتهد وتحرى وإلا تحرج الحكام وتركوا الحكم، وهذا هو ما دلت عليه نصوص الشريعة، ومنها: قوله - ﷺ -: \" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر \" (^١)، وكونه مخطئًا ليس براجع إلى الخطأ في الاجتهاد وإصابة الحق بدليله؛ وإنما يرجع إلى أنه لم يصب حكم الله، كأن يقتطع المحكوم له مال خصمه أو حقه بذلك الحكم؛ لكذب الشهود، أو كون الخصم ألحن بحجته (^٢). ولذا قال الشافعي: (قال الحسن بن أبي الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا لصوابه، وأثنى على هذا باجتهاده) (^٣)، وفي رواية ذكرها القرطبي: (ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه، وعذر داود باجتهاده) (^٤).\n٧ - أن كثيرًا من أصحاب القول الثاني يرون أن سليمان ﵇ فهم القضية وأفتى بالأرجح لا أن الحكم الأول خطأ، فكلاهما مصيب، ولكن حكم سليمان أولى، وهنا يجتمع القولان ويزول الخلاف (^٥)، قال ابن عطية: (وكثيرًا ما يكون بين الأقوال في هذه المسائل قليل تباين، إلا أن ذلك الشفوف يشَرِّف القول، وكثيرًا ما يبين الفضل بين القولين بأدنى نظر) (^٦). والله أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٧٣٥٢)، ومسلم في كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص - ﵁ -.\n(^٢) ينظر: الواضح ٥/ ٣٦٢، المحرر الوجيز ٤/ ٩١، التفسير الكبير ٢٢/ ١٦٩.\n(^٣) الأم ٧/ ٩٣. وأخرجه البيهقي في كتاب آداب القاضي باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد (٢٠١٥٢).\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٠٩.\n(^٥) ينظر: الكشاف ٣/ ١٢٩.\n(^٦) المحرر الوجيز ٤/ ٩٢.","vol":"1","page":366},{"text":"قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨)﴾ [الأنبياء: ٩٨].\n١٠٣/ ٤ - قال ابن عقيل: (لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء:٩٨] قال ابن الزِّبعرى (^١): لأخصمن محمدًا، فجاء إلى رسول الله - ﷺ - فقال: قد عُبِدت الملائكة، وعُبِد المسيح، أفيدخلون النار؟! فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء:١٠١] (^٢)، فاحتج بعموم اللفظ، ولم ينكر النبي - ﷺ - تعلقه بذلك، وأنزل الله سبحانه جواب ذلك، مما دل على تخصيصٍ، لا منكرًا لتعلقه، فعلم أن العموم مقتضى هذه الصيغة اهـ) (^٣).\n\n_\nالدراسة:\nبين ابن عقيل في كلامه على هذه الآية مسألتين:\n_________\n(^١) هو عبدالله بن الزِّبعرى بن قيس أبو سعد القرشي السهمي الشاعر، كان شديدًا على المسلمين في الجاهلية، أسلم بعد الفتح، واعتذر ومدح النبي - ﷺ -، فقبل منه وعذره وأحسن إليه، له ترجمة في: الإصابة ٤/ ٨٧، طبقات فحول الشعراء ١/ ٢٣٣ وما بعدها.\n(^٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ١٥٣ (١٢٧٣٩)، والواحدي في أسباب النزول ص ٢٥٢، وذكره الوادعي في المسند الصحيح من أسباب النزول ص ١٣٥، وينظر: مجمع الزوائد ٧/ ٦٩.\n(^٣) الواضح ٣/ ٣١٤.","vol":"1","page":367},{"text":"المسألة الأولى: سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء:١٠١]. وهذا السبب هو ما ذكره عامة المفسرين، ومنهم: الطبري (^١)، والسمرقندي (^٢)، والسمعاني (^٣)، والبغوي (^٤)، وابن عطية (^٥)، وغيرهم (^٦).\nالمسألة الثانية:\nأن صيغة العموم تدل على الاستغراق، بدليل استدلال ابن الزبعرى بعموم اللفظ، ولم ينكر عليه النبي - ﷺ - هذا الفهم؛ بل أنزل الله الآية التي تبين حكم الله فيمن ذكر كعيسى والملائكة، وهذا استدلال صحيح؛ فلا بد لإخراج شيء من لفظ العموم من دليل خاص.\nقال الزركشي: (وقوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء:٩٨]، ومعلوم أنه لم يرد به المسيح وعزيرًا؛ فنزلت الآية مطلقة اكتفاء بالدلالة الظاهرة على أنه لا يعذبهما الله وكان ذلك بمنزلة الاستثناء باللفظ، فلما قال المشركون: هذا المسيح وعزير قد عُبِدا من دون الله أنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء:١٠١]) (^٧).\nوقال الرازي: (هب أنه ثبت العموم، لكنه مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية في حق الملائكة والمسيح وعزير؛ لبراءتهم من الذنوب والمعاصي، ووعد الله إياهم بكل مكرمة) (^٨).\nوذهب بعض العلماء إلى أن الصيغة لا تفيد العموم.\nوأجابوا عن سؤال ابن الزبعرى بأجوبة منها:\n_________\n(^١) جامع البيان ١٦/ ٤١٩.\n(^٢) تفسير السمرقندي ٢/ ٤٤٢.\n(^٣) تفسير السمعاني ٣/ ٤١٠.\n(^٤) معالم التنزيل ٣/ ٢٢٧.\n(^٥) المحرر الوجيز ٤/ ١٠١.\n(^٦) ينظر: زاد المسير ٥/ ٢٨٨، التفسير الكبير ٢٢/ ١٩٣، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٤٣.\n(^٧) البرهان ٢/ ١٨٦.\n(^٨) التفسير الكبير ٢٢/ ١٩٣.","vol":"1","page":368},{"text":"١ - أن الخطاب لأهل مكة، و[ما] في الآية لغير العاقل فلا يدخل إلا الأصنام التي عبدوها، وفي إدخالها النار زيادة ذل ومهانة لعابديها، فكيف يورد هذا على المسيح والملائكة (^١).\n٢ - أن من عبد الملائكة لا يدعي أنهم آلهة؛ لقوله سبحانه: ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (٩٩)﴾ [الأنبياء:٩٩] (^٢).\nوهذه الأجوبة وإن كانت محتملة في هذه الآية؛ إلا أن بقاء اللفظ العام على عمومه هو الأولى والأقوى والأظهر (^٣) لأمور منها:\n١ - أن ابن الزبعرى استدل بـ[ما] في الآية على العموم، وهو حجة في اللغة (^٤).\n٢ - أكد ذلك أنه لم ينكر عليه النبي - ﷺ -، بل جاءت الآية الأخرى مبينة لها.\n٣ - أن لفظة [ما] وإن كان استعمالها لغير العاقل فقد تستعمل للعاقل، كما قال تعالى: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣)﴾ [الكافرون:٢ - ٣].\n٤ - أنه على فرض خطأ استدلال ابن الزبعرى كما ذكر بعض العلماء، فلا يمنع من بقاء الاستدلال بالعموم على عمومه، ويكون المانع له في هذا الدليل صوارف غير لفظ العموم. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٤٤٢، تفسير السمعاني ٣/ ٤١٠، معالم التنزيل ٣/ ٢٢٧، تفسير ابن كثير ٥/ ٢٣٤٩.\n(^٢) ينظر: التفسير الكبير ٢٢/ ١٩٣.\n(^٣) وهذه مسألة أطال فيها الأصوليون فينظر مثلًا: العدة ٢/ ٤٨٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٣٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٨، شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٤٦٥.\n(^٤) ينظر: العدة ٢/ ٤٩٠.","vol":"1","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>سورة الحج</span>\nقال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج:٣٦].\n١٠٤/ ١ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: (فَصْلٌ في الوجوب، وأصله في اللغة السقوط، يقال: وجبت الحائط إذا سقط، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل مسألتان:\nالمسألة الأولى:\nأبان ابن عقيل أن أصل الوجوب في اللغة: السقوط، وهو الذي تدل عليه مادته (^٢).\nقال ابن فارس: (الواو والجيم والباء: أصل واحد، يدل على سقوط الشيء ووقوعه ثم يتفرع) (^٣).\nومنه قولهم: وجب الحائط وجبة، إذا سقط ووقع.\nوقال الجوهري: (وجب الشيء، أي: لزم) (^٤).\nومنه قولهم: وجب البيع، إذا لزم.\nفالواجب في اللغة: الساقط واللازم (^٥)، ويحدد ذلك سياق الكلام.\n\nالمسألة الثانية:\nمعنى وجبت جنوبها في هذه الآية:\nفسرها ابن عقيل بسقوطها، وعلى هذا التفسير عامة المفسرين (^٦).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٢٤.\n(^٢) ينظر: بصائر ذوي التمييز ٥/ ١٦٠.\n(^٣) معجم مقاييس اللغة ٦/ ٨٩.\n(^٤) الصحاح ١/ ٢٠٥.\n(^٥) ينظر: لسان العرب ١/ ٧٩٣، التسهيل ١/ ٣٨.\n(^٦) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٤٦٠، تفسير البيضاوي ٤/ ١٢٧، تفسير السمعاني ٣/ ٤٤٠، الكشاف ٣/ ١٥٩، التفسير الكبير ٢٣/ ٣٢، الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٦٣.","vol":"1","page":370},{"text":"قال الطبري: (﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج:٣٦] يقول: فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى الأرض بعد النحر ..) ثم قال: (... وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^١).\nومن أقوالهم ما يلي:\nقال الزجاج: (﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج:٣٦] أي: سقطت إلى الأرض) (^٢).\nوقال الراغب: (وجبت الشمس: إذا غابت، كقولهم: سقطت ووقعت، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج:٣٦]) (^٣).\nوقال البغوي: (يعني: سقطت بعد النحر؛ فوقعت جنوبها على الأرض) (^٤).\nوفي تفسير الوجوب هنا بالسقوط فائدتان:\nالأولى: أن الإبل تنحر قائمة؛ لأن السقوط لا يكون إلا من قيام.\nالثانية: أن فيه دليلًا لمن قصر البدن في الإبل، وقال: لا تطلق على البقر لأن البقر تذبح مضجعة ولا تنحر من قيام. والله أعلم.\n_________\n(^١) جامع البيان ١٦/ ٥٦٠، وينظر أيضًا: تفسير ابن كثير ٥/ ٢٣٩١.\n(^٢) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٢٨، وينظر: ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص ٣٧٠، الوجيز ٢/ ٧٣٤.\n(^٣) المفردات ص ٥٨٣.\n(^٤) معالم التنزيل ٣/ ٢٤٣.","vol":"1","page":371},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>سورة النور</span>\nقال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾ [النور:٢].\n١٠٥/ ١ - قال ابن عقيل: (فهذه الآية عامة في كل زان وزانية، قضينا عليها بالآية الخاصة في الإماء وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ [النساء:٢٥] اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفي هذا الموضع فسر ابن عقيل العام في القرآن بالخاص فيه، فعموم الحكم بجلد الزاني والزانية الحُرَّين غير المحصنين مائة جلدة مخصوص بالآية الأخرى وهي أن الإماء على النصف من العذاب، وهو قول الطبري (^٢)، والجصاص (^٣)، والواحدي (^٤)، وكافة العلماء إلا ما ندر.\nقال الآمدي: (اتفق العلماء على تخصيص الكتاب بالكتاب، خلافًا لبعض الطوائف) (^٥).\nوالمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية (^٦)، وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ، فلا يكون إلا بالسنة؛ لقوله ﷾: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤].\nوقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان العام هو المتقدم كان الخاص المتأخر ناسخًا لبعضه، وإن كان العام هو المتأخر كان ناسخًا لجميع الخاص (^٧).\nواحتجوا: بأن بيان العموم لا يجوز تأخيره عن حال وروده، فإذا ورد متأخرًا عنه، لم يجز أن يقع موقع البيان، فلم يبق إلا أن يكون ناسخًا له.\nوأقول: إن تخصيص الكتاب بالكتاب عمومًا هو ما عليه جمهور العلماء، بل نُقل الإجماع في هذه الآية على هذا التخصيص.\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٣٧، ٢/ ٩٦.\n(^٢) جامع البيان ٦/ ٦١٣.\n(^٣) أحكام القرآن ٢/ ٢١٣.\n(^٤) الوجيز ١/ ٢٦٠.\n(^٥) الإحكام ٢/ ٣١٨.\n(^٦) الإبهاج ٢/ ١٦٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٠.\n(^٧) ينظر: أصول السرخسي ١/ ١٣٣.","vol":"1","page":372},{"text":"قال ابن عقيل: (وإجماع الأُمَّةِ على تخصيص الأولى بالثانية، إجماع على حمل العام على الخاص، فهو حجة لنا، ولا عذر لهم) (^١)، يعني: تخصيص آية النور بآية النساء.\nويجاب عن استدلال الظاهرية بأن البيان إنما يكون من النبي - ﷺ - لما لم يبينه القرآن، وأيضًا: فبيان النبي - ﷺ - للقرآن إنما هو من القرآن (^٢).\nوأما استدلال الحنفية، فيقال: إن العموم، يشمل كل ما يدل عليه بظاهر لفظه، فيحتمل دخول الخاص وعدمه، وأما الخاص فيتناول ما نص عليه بصريح اللفظ دون احتمال، فوجب إعمال الصريح والقضاء على المحتمل والظاهر، وأما تأخير البيان للعموم فيجوز إذا كان للمصلحة (^٣)، وفيه هنا فائدة كبيرة، منها: اعتقاد المكلف ذلك، والعزم على فعله، فيقع له الثواب، إلى أن يأتي دليل الخصوص (^٤)، ويجوز تأخير البيان حتى يأتي وقت الحاجة عند جمهور العلماء (^٥).\nولهذا فالقول الراجح هو ما عليه جمهور العلماء: وهو جواز تخصيص الكتاب بالكتاب؛ وذلك لأمور منها:\n١ - أن القول بالتخصيص جمع بين الدليلين وعمل بهما، ومن قال بالنسخ عطل أحدهما، وإعمالهما جميعًا أولى من ترك أحدهما.\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٣٧.\n(^٢) يراجع ما سبق في تفسير سورة النحل آية: ٨٩. ينظر: ص ٣٣٥.\n(^٣) لا بد من هذا القيد، وإلا فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يُجَوزه إلا من يُجَوِّز التكليف بالمحال ينظر: المحصول ٣/ ١٨٧، ومن أمثلته: أن يقول: صلوا غدًا، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون؟، ومثال تأخيره لمصلحة: كتأخيره الأعرابي المسيء صلاته إلى ثالث مرة كما في الصحيحين.\n(^٤) ينظر: العدة ٢/ ٦٢٤، الواضح ٣/ ٤٣٨.\n(^٥) ينظر: العدة ٣/ ٧٢٥، كشف الأسرار ٣/ ١٠٨، نهاية السول ص ٢٣١، الإحكام للآمدي ٣/ ٣٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٥٣.","vol":"1","page":373},{"text":"٢ - أن القرآن مبني بعضه على بعض فيُجعل مفَرَّقُه كالمتصل فإذا قال: اجلدوا الزناة مائة جلدة والأمة على النصف من ذلك وجب إعمال الخصوص، فكذلك إذا كان النصان متفرقين (^١).\n٣ - أن وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ، فكان الحمل على التخصيص أولى؛ لأنه حمل له على الأغلب (^٢).\nوإذا قيل: فما الحكمة من تخصيص الأمة بالنصف من العذاب؟.\nفقد قال القرطبي: (والفائدة في نقصان حدهن: أنهن أضعف من الحرائر، ويقال: إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر، وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي - ﷺ -: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب:٣٠]، فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد، وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل) (^٣). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾ [النور:٤ - ٥].\n١٠٦/ ٢ - قال ابن عقيل: (إن الاستثناء يعود إلى جميعها، فكأنه يقول بمقتضى الظاهر: فلا تجلدوهم، واقبلوا شهادتهم، ولا تفسقوهم، إلا أن الحد استوفي بدليل انفرد به اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في كلامه إلى مسألتين:\nالمسألة الأولى:\n_________\n(^١) ينظر: الواضح ٣/ ٤٣٧.\n(^٢) ينظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٨.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٤٥.\n(^٤) الواضح ٣/ ٤٩٠، وينظر: الفنون ٢/ ٥٧٣.","vol":"1","page":374},{"text":"الاستثناء إذا تعقب جملًا هل يعود إليها جميعًا، أم إلى الجملة الأخيرة؟\nاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:\nالقول الأول: أن الاستثناء إذا تعقب جملًا قد عطف بعضها على بعض وصلح عوده إلى كل منها فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه، وهو قول الشافعية (^١)، والمالكية (^٢)، والحنابلة (^٣).\nواستدلوا بأدلة منها:\n١ - أن الشرط يعود إلى جميع ما تقدم ذكره؛ لأنه لو قال: نساؤه طوالق وعبيده أحرار وماله صدقة إن شاء زيد لم يقع شيء من ذلك قبل مشيئته، وكان الشرط بنفسه راجعًا إلى الجميع، فكذلك الاستثناء؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، بل هو متعلق بما قبله من الكلام، ويجب أن يكون متصلًا به، وإذا انفصل سقط حكمه، والشرط بمثابته في ذلك، فكانا سواء (^٤)، والاستثناء والشرط متحدان من حيث المعنى لأن قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور:٤ - ٥] جار مجرى: (وأولئك هم الفاسقون إن لم يتوبوا) (^٥). قال أبو حيان: (اختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط) (^٦).\n٢ - وقالوا: إن حمل الاستثناء على كل الجمل لا طريق له إلا بذكر الاستثناء عقيب الجملة الأخيرة، وإلا صار في الكلام عيًّا (^٧)، فيصير رجوع الاستثناء إلى الجمل جميعًا هو الأصل ما لم يوجد مانع (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: المنخول ص ٢٣٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٩.\n(^٢) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ٣٤٨.\n(^٣) ينظر: العدة ٢/ ٦٧٨، الصعقة الغضية في الرد على منكري العربية للطوفي ص ٥٩٩.\n(^٤) ينظر: العدة ٢/ ٦٨٠، المحصول ٣/ ٤٦.\n(^٥) ينظر: المسودة ١/ ٣٥٦.\n(^٦) البحر المحيط ٦/ ٤٣٣، شرح التسهيل ٢/ ١٧٥.\n(^٧) ذكره الموفق باتفاقهم، ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٨٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٠٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٢.\n(^٨) ينظر: المحصول ٣/ ٤٧.","vol":"1","page":375},{"text":"القول الثاني: أنه يعود إلى أقرب مذكور، وهو قول لأبي حنيفة (^١)، واختاره أبو حيان (^٢).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع إلى جميعها لم يخل: إما أن يضمر مع كل جملة استثناء يعقبها، أو لا يضمر، فيرجع الاستثناء المصرح به في آخر الجمل إلى جميعها، والأول باطل؛ لأن الاضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة هنا. والثاني: أيضًا باطل؛ لأن العامل في نصب ما بعد حرف الاستثناء هو ما قبله من فعل أو تقدير فعل؛ فإذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء إلى كل الجمل كان العامل في نصب المستثنى أكثر من واحد، وهذا لا يجوز.\n٢ - أن الاستثناء من الاستثناء مختص بما يليه، فكذا في سائر الصور دفعًا للاشتراك في الوضع.\nوالذي ترجح لدي بعد النظر في الأدلة ما قاله الجمهور: وهو أن الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدمه من الجمل ما لم يمنع منه مانع، فإن منع منه مانع فيقدر بقدره.\nوسبب الترجيح أمور منها:\n١ - أن الاستثناء عقيب الجمل إذا صلح رجوعه لجميعها فلا تخصص جملة دون أخرى إلا بدليل هو قول أكثر العلماء.\n_________\n(^١) ينظر: تيسير التحرير ١/ ٣٠٢، البرهان للجويني ١/ ٢٦٢ وما بعدها، المعتمد ١/ ٢٤٥.\n(^٢) ينظر: البحر المحيط ٦/ ٤٣٣، ارتشاف الضرَب ٣/ ١٥٢٢.","vol":"1","page":376},{"text":"٢ - أن غالب الاستثناءات بعد الجمل ترجع للجميع والعمل بالغالب أولى من غيره، قال ابن النجار: (واحتج الشيخ تقي الدين فقال: من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع، والأصل إلحاق المفرد بالغالب) (^١). ومن ذلك قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩)﴾ [آل عمران: ٨٦ - ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة:٣]، وقول العباس للنبي - ﷺ - لما حرم شوك مكة وشجرها: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي - ﷺ -: \" إلا الإذخر \" (^٢)،\n_________\n(^١) شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٣، وينظر: المسودة ١/ ٣٥٥.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم (١١٢)، ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (١٣٥٣) من حديث ابن عباس - ﵁ - ..","vol":"1","page":377},{"text":"وقوله - ﷺ -: \" ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه \" (^١)، فالاستثناء فيها يعود إلى جميع ما سبقه. ولو قال القائل: له علي خمسة وخمسة إلا سبعة، كان مقرًا بثلاثة اتفاقًا، فعاد الاستثناء إلى الجملتين، ولو عاد إلى الأخيرة منهما لزمه عشرة، ولغا الاستثناء، إذ هو مستغرق (^٢).\n٣ - أن الواو العاطفة بين الجمل تجعل بينها نوعًا من الاتحاد في الحكم وتدل على أن المتكلم لم يستوف غرضه من الجملة المتقدمة، فيكون الاستثناء راجعًا إلى جمل مترابطة في الحكم والمعنى فيشملها جميعًا (^٣).\n٤ - أن رد الاستثناء إلى الجملة الأخيرة تحديد بلا دليل، وإلغاء الاستثناء من باقي الجمل مع وقوعه عليها باطل، فيتعين رده إلى جميع الجمل احتياطًا وبقاء على الأصل.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري، والتكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، ينظر: النهاية في غريب الأثر ٤/ ١٦٨.\n(^٢) ينظر: الصعقة الغضية ص ٦٠١.\n(^٣) ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٨٧.","vol":"1","page":378},{"text":"٥ - إمكان الإجابة على أدلة القول الثاني، أما دليلهم الأول: وهو أنه لا يجوز أن يجتمع على المعمول الواحد عاملان، فهذا ليس إجماعًا (^١)، بل على قول من قال: إن العامل في الاستثناء عقب الجمل أكثر من واحد (^٢)، وعلى القول به فإنما يوافقون عليه إذا تضاد العاملان، أو اختلف عملهما، أما إذا اتحدا فليس هناك ما يمنع، وهو محل خلافنا، والمعروف في اللغة أن الجمل المتعاطفة التي يعقبها استثناء يجعلها في حكم الواحدة (^٣)، لا سيما والاستثناء يصلح عوده على الجميع. وأما دليهم الثاني: فلا يُسلم لهم أيضًا قياس الاستثناء من الجمل على الاستثناء من الاستثناء للفارق بينهما، وذلك أن الاستثناء من الاستثناء لو عاد إليه وإلى المستثنى معًا للزم منه التناقض، ولأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فلا يمكن اجتماع النفي والإثبات معًا، وذلك غير حاصل في الاستثناء من الجمل (^٤)، ويجاب أيضًا: بأن قول القائل: خمسة وخمسة إلا ستة. يقع على الجميع إجماعًا، فدل على أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء (^٥) (^٦).\nالمسألة الثانية:\nبيان كلام العلماء في آية القذف التي معنا، أقول:\n_________\n(^١) ينظر: الصعقة الغضية ص ٥٩٥ وما بعدها.\n(^٢) فمذهب الكوفيون أن العامل في الاستثناء هو [إلا]، ورجحه ابن مالك في شرح التسهيل ٢/ ١٧١.\n(^٣) ينظر: شرح التسهيل ٢/ ١٧٥، الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص ٥٦٨، الصعقة الغضية ص ٦٠١.\n(^٤) ينظر: المحصول ٣/ ٤٢، ٥٥، روضة الناظر ٢/ ١٨٥.\n(^٥) ينظر: المعتمد ١/ ٢٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٠٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٣.\n(^٦) ويراجع في هذه المسألة كتاب: الاستثناء عند الأصوليين لأكرم أوزويقان ص ٢٦٥.","vol":"1","page":379},{"text":"أولًا: لا خلاف بين العلماء أن الجلد لا يسقط عن القاذف إلا بعفو المقذوف، كالقصاص لا يسقط إلا بالعفو (^١).\nقال الطبري: (... ولا خلاف بين الجميع أن توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب لها من القصاص منه، فكذلك توبته من القذف لا تضع عنه الواجب لها من الحد؛ لأن ذلك حق لها، إن شاءت عفته، وإن شاءت طالبت به) (^٢).\nوقال ابن العربي: (إن إقامة الحد سقط بالإجماع) (^٣) - يعني من الاستثناء -.\nثانيًا: لا خلاف بين العلماء أن التوبة ترفع الفسق عن القاذف، لأن أقرب جملة للاستثناء يرتفع حكمها باتفاق العلماء.\nقال ابن تيمية: (التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف، وترفع الفسق بلا تردد، وهل ترفع المنع من قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا ترفعه) (^٤).\nثالثًا: هل تقبل شهادة من تاب من القذف؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وهو مبني على الخلاف السابق:\n_________\n(^١) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٤/ ٥٠٣، معالم التنزيل ٣/ ٢٧٤، تفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٦٥.\n(^٢) جامع البيان ١٧/ ١٧٤.\n(^٣) أحكام القرآن ٣/ ٣٤٨.\n(^٤) مجموع الفتاوى ١٥/ ٣٠٥.","vol":"1","page":380},{"text":"فالقول الأول: أن شهادة التائب من القذف مقبولة بعد توبته، وهذا على قول من قال: إن الاستثناء إذا تعقب جملًا متعاطفة وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميعها، وهو قول جمهور العلماء (^١)، وهو مروي عن عمر بن الخطاب (^٢)، وعطاء ومجاهد، وطاووس (^٣).\nالقول الثاني: أن شهادة القاذف لا تقبل أبدًا، وهذا على قول من قال: أن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور، وهذا مروي عن الحسن، والنخعي (^٤)، وهو قول لأصحاب أبي حنيفة (^٥).\nواستدلوا بأن عدم قبول الشهادة قد أُبِّد في الآية.\nوالقول الراجح هو القول الأول بناء على ترجيح أن الاستثناء يعود على كل ما قبله إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، ولا يُشكل على هذا: الاتفاق على أن الاستثناء لا يرفع الحد لأنه ثبت بدليل منفرد (^٦)، وإذا جاء دليل اقتضى عود الاستثناء إلى أحد الجمل أو رفعه عن بعضها، فلا خلاف في عودها إلى ما قام له الدليل (^٧).\nوالقول بقبول شهادة القاذف إذا تاب هو الصحيح لما يلي:\n_________\n(^١) ينظر: العدة ٢/ ٦٧٨، الواضح ٣/ ٤٩٠، معالم التنزيل ٣/ ٢٧٤، أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ٣٤٨، شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٦١٢، تفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٦٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣١٢.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ١٧/ ١٦٣.\n(^٣) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٤/ ٥٠٢، وينبغي الانتباه لمن سماه نسخًا، لأن السلف يريدون به المعنى العام فيدخل فيه التخصيص، وليس المراد بالنسخ معناه المتأخر؛ لأن الاستثناء تخصيص وليس نسخًا، ينظر: زاد المسير ٥/ ٣٦٦.\n(^٤) ينظر: جامع البيان ١٧/ ١٧١، معاني القرآن للنحاس ٤/ ٥٠١.\n(^٥) ينظر: تيسير التحرير ١/ ٣٠٢، شرح فتح القدير ٧/ ٤٠٠.\n(^٦) ينظر: بداية المجتهد ص ٧٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ٣٤٨.\n(^٧) ينظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٣١٥.","vol":"1","page":381},{"text":"١ - أن الصحيح أن الاستثناء عقيب الجمل يعود إلى جميعها، قال ابن العربي: (والصحيح رجوعه إلى الجميع لغة وشريعة) (^١).\n٢ - الإجماع على أن من قذف وهو كافر ثم أسلم وتاب، وكان بعد إسلامه عدلًا قبلت شهادته، وإن كان قاذفًا، والقياس قبول شهادة القاذف إذا تاب، فليس القاذف بأشد جرمًا من الكافر (^٢). قال الطبري: (والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الاستثناء من المعنيين جميعًا؛ أعني من قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ النور:٤]، ومن قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور:٤]، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلك إذا لم يحد في القذف حتى تاب ... إلى أن قال: بل توبته بعد إقامة الحد عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه) (^٣).\n٣ - أنها تقبل توبة من هو أكبر منه ذنبًا، وتقبل شهادتهم كالقاتل، والمرتد، والزاني، وشارب الخمر فهلا تقبل توبة القاذف وشهادته (^٤). قال ابن الجوزي: (وعلى القول الأول وقع الاستثناء على جميع الكلام، وهذا أصح؛ لأن المتكلم بالفاحشة لا يكون أعظم جرمًا من راكبها، فإذا قبلت شهادة المقذوف بعد ثبوته فالرامي أيسر جرمًا، وليس القاذف بأشد جرمًا من الكافر، فإنه إذا أسلم قبلت شهادته) (^٥). وقال السعدي: (فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانًا زال عنه الفسق وكذلك تقبل شهادته على الصحيح) (^٦).\n_________\n(^١) أحكام القرآن ٣/ ٣٤٩.\n(^٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣١، تفسير السمعاني ٣/ ٥٠٣.\n(^٣) جامع البيان ١٧/ ١٧٢.\n(^٤) ينظر: الأم ٧/ ٥٤.\n(^٥) زاد المسير ٥/ ٣٦٦.\n(^٦) تفسير السعدي ٥/ ٣٩١.","vol":"1","page":382},{"text":"٤ - أنه لا يوجد مانع في هذه الآية من رجوع الاستثناء إلى كل ما تقدمه إلا جملة الحد، فإن الدليل منع رجوع الاستثناء إليه، وهو أن حد القذف يسقط بالبينة لا بالتوبة بدليل قوله - ﷺ - للذي قذف امرأته: \" البينة وإلا حَدٌّ في ظهرك \" (^١)، ولو كان يسقط بالتوبة لأمره بها لأنها أسهل من البينة.\n٥ - أن قول الحنفية في الآية: يلزم رفع الفسق عن القاذف بالتوبة وعدم قبول شهادته غير صحيح؛ لأن التائب عادل، وشهادة العادل مقبولة؛ ولأن رد الشهادة مترتب على الفسق، فبزواله تعود الشهادة لمكانتها (^٢).\nفإن قيل: فما فائدة وجود التأبيد في الآية؟.\nفقد ذكر الزجاج الفائدة من ذلك حيث قال: (فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله: ﴿أَبَدًا﴾ [النور:٤]، قيل: الفائدة أن الأبد لكل إنسان مقدار مدته في حياته، ومقدار مدته فيما يتصل بقصته، فتقول: الكافر لا يُقبل منه شيء أبدًا فمعناه، ما دام كافرًا فلا يقبل منه شيء، وكذلك إذا قلت: القاذف لا تقبل منه شهادة أبدًا، فمعناه ما دام قاذفًا، فإذا زال عنه الكفر فقد زال أبده، وكذلك القاذف إذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبده، ولا فرق بين هذا وذلك) (^٣). والله أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة (٢٦٧٢) من حديث ابن عباس - ﵁ -.\n(^٢) الإحكام لابن حزم ٤/ ٢٢، الأم ٧/ ٥٤.\n(^٣) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٣١، وينظر: معاني القرآن للنحاس ٤/ ٥٠٣، معالم التنزيل ٣/ ٢٧٤.","vol":"1","page":383},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>سورة الفرقان</span>\nقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٩)﴾ [الفرقان:٥٩].\n١٠٧/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٩)﴾ بمعنى: فاسأل عنه خبيرًا اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nاختلف العلماء في معنى [الباء] في هذه الآية على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أن [الباء] بمعنى [عن]، كما قال ابن عقيل وهو قول أكثر المفسرين (^٢)، وغيرهم، وهو جائز ومستعمل عند العرب (^٣)، بل قيل: إن هذا المعنى لـ[الباء] يختص بالسؤال (^٤)، والمعنى: فاسأل عن الله عالمًا به، أي: بأسمائه وصفاته (^٥).\nقال ابن قتيبة: (﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٩)﴾ [الفرقان:٥٩] أي: عنه، قال علقمة بن عَبَدة: فَإِن تَسْأَلُونِي بالنِّسَاءِ فإِنَّنِي ... بَصِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ (^٦). أي: عن النساء) (^٧).\nقال النحاس: (قال أبو إسحاق (^٨) أي: اسأل عنه، وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أن [الباء] بمعنى [عن] كما قال جل وعز: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١)﴾ [المعارج:١] وقال الشاعر: هَلا سَأَلْتِ الخَيْلَ يَا ابْنَة مَالِكٍ ... إنْ كنتِ جَاهِلةً بما لم تَعْلَمي (^٩» (^١٠).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٢٠.\n(^٢) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٥٤٣، تفسير السمعاني ٤/ ٢٧، زاد المسير ٦/ ٢٢.\n(^٣) ينظر: رصف المباني ص ٢٢٢، الجنى الداني ص ٤١، البرهان ٤/ ٢٧٥، لسان العرب ٤/ ٢٢٧.\n(^٤) ينظر: مغني اللبيب ص ١١٣.\n(^٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٦٣.\n(^٦) هذا البيت لعلقمة بن عَبَدة في ديوانه ص ٣٥، والأدواء: جمع داء.\n(^٧) تأويل مشكل القرآن ص ٢٩٨.\n(^٨) يعني: الزجاج، ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٧٣.\n(^٩) البيت من معلقة عنترة، ينظر: ديوانه مع شرحه ص ١٢٣، ومعناه: هلا سألت أصحاب الخيل عما لم تعلمي إن كنت جاهلة يا ابنة مالك.\n(^١٠) معاني القرآن ٥/ ٤٢.","vol":"1","page":384},{"text":"القول الثاني: أن [الباء] على معناها الأصلي وهو الإلصاق (^١)، والمعنى: واسأل بسؤالك خبيرًا وهو الله سبحانه.\nقال النحاس: (قال علي بن سليمان (^٢): أهل النظر ينكرون أن تكون [الباء] بمعنى [عن]؛ لأن في هذا فساد المعاني، قال: ولكن هذا مثل قول العرب: لو لقيت فلانًا للقيك به الأسد، أي: للقيك بلقائك إياه الأسد، والمعنى: فاسأل بسؤالك) (^٣).\nوالمراد: اسأل خبيرًا بذلك الذي سبق في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٩)﴾ [الفرقان:٥٩]؛ لأهميته وعظمته.\nقال الطبري: (﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٩)﴾ [الفرقان:٥٩] يقول: فاسأل يا محمد بالرحمن خبيرًا بخلقه) (^٤).\nومثله قال البغوي (^٥).\nوقال ابن جزي: (والمعنى الثاني: أن المراد: اسأل بسؤاله خبيرًا، أي: إن سألته تعالى تجده خبيرًا بكل شيء فانتصب خبيرًا على الحال، وهو كقولك: لو رأيت فلانًا رأيت به أسدًا، أي: رأيت برؤيته أسدًا) (^٦).\nالقول الثالث: أن [الباء] صلة، والمعنى: فسله خبيرًا (^٧). وهو لا يبعد عن المعنى الذي قبله؛ فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهو إفادة الاهتمام بالمسؤول عنه لمّا كان عظيمًا.\nوالقول المقدم والأولى هو البقاء على المعنى الأصلي لـ[الباء]، لا سيما والمعنى صحيح، مع عدم الحاجة إلى تقدير، فالخطاب من الله: بأن لا تطلب العلم بهذا إلا من خبير فيه.\n_________\n(^١) ينظر: مغني اللبيب ص ١١٠.\n(^٢) هو أبو الحسن علي بن سليمان المعروف بالأخفش الصغير.\n(^٣) معاني القرآن ٥/ ٤٢، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٦٣.\n(^٤) جامع البيان ١٧/ ٤٨١.\n(^٥) معالم التنزيل ٣/ ٣١٨.\n(^٦) التسهيل ٢/ ١١١.\n(^٧) ينظر: التفسير الكبير ٢٤/ ٩١.","vol":"1","page":385},{"text":"قال الآلوسي: (والجار والمجرور: صلة اسأل، والسؤال كما يعدى بـ[عن] لتضمنه معنى التفتيش يعدى بـ[الباء] لتضمنه معنى الاعتناء) إلى أن قال: (والمعنى: فاسأل معتنيًا به خبيرًا عظيم الشأن محيطًا بظواهر الأمور وبواطنها، وهو الله ﷿ يُطلِعك على جَلِيَّة الأمر) (^١)، وعليه يحمل ما جاء عن العرب في الشواهد.\nولكن لا نرد المعاني الأخرى، لجواز استعمالها في اللغة، ولكون المعنى في سياق الآية صحيحًا على جميع التقديرات (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان:٦٨ - ٦٩].\n١٠٨/ ٢ - قال ابن عقيل: (فظاهر هذه الآية مقابلة ما ذكره من العقاب في مقابلة ما عدَّدَه من الذنوب والجرائم، لا سيما مع قوله: ﴿يُضَاعَفْ لَهُ﴾ [الفرقان:٦٩]، فذكر المضاعفة إنما وقع لمكان مضاعفة جرائمهم جريمة بعد جريمة؛ لأن قوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ [الفرقان:٦٨] يعود إلى الجمل المتقدمة كلها، وما ذكر المضاعفة إلا مقابلة اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى أن ظاهر آية العقاب جاءت مقابل ما ذُكر من جرائمهم، وأن قوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ [الفرقان:٦٨] عائد إلى جميع الجمل السابقة، وهذا ما يدل عليه سياق الآية.\n_________\n(^١) روح المعاني ١٩/ ٣٨.\n(^٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤/ ٢١٦.\n(^٣) الواضح ٣/ ١٣٤.","vol":"1","page":386},{"text":"قال السمرقندي مؤيدًا أن سبب تضعيف العذاب كونه يرجع إلى الجميع: (﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ [الفرقان:٦٨]، يعني: الشرك، والقتل، والزنى يلقَ أثامًا) (^١).\nوقال الرازي: (سبب تضعيف العذاب: أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك عُذِّب على الشرك وعلى المعاصي جميعًا؛ فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقَب عليه، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع) (^٢).\nوقال الشوكاني: (﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ [الفرقان:٦٨]، أي: شيئًا مما ذكر) (^٣).\nويتفرع على هذا مسألة مشهورة وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فأقول:\nاختلف العلماء في هذه المسألة - بعد اتفاقهم على أنهم مخاطبون بالإيمان الذي هو الأصل (^٤) - على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بشرط تقدم الإيمان (^٥)، وهو قول ابن عقيل، وجماعة من الحنفية (^٦)، والراجح عند الشافعية (^٧)، وإحدى الروايتين عن أحمد (^٨).\nواستدلوا بأدلة منها:\n١ - الآية التي معنا، ووجه الاستدلال: أنه رتب الوعيد فيها على مجموع ترك الأصل والفرع فكانت الفروع جزءًا من سبب الوعيد، وذلك يلزم أنهم مكلفون بها (^٩).\n_________\n(^١) تفسير السمرقندي ٢/ ٥٤٥.\n(^٢) التفسير الكبير ٢٤/ ٩٧.\n(^٣) فتح القدير ٤/ ١٠٩.\n(^٤) ينظر: نزهة الخاطر لابن بدران ١/ ١٤٥.\n(^٥) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٢٥.\n(^٦) ينظر: الفصول للرازي ٢/ ١٥٨، حيث قال: (والكفار مكلفون بشرائع الإسلام وأحكامه، كما هم مكلفون بالإسلام، وكذلك كان شيخنا أبو الحسن ﵀).\n(^٧) ينظر: المستصفى ٢/ ٧٨، البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٢٦.\n(^٨) ينظر: روضة الناظر ١/ ١٤٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٤٣.\n(^٩) نزهة الخاطر ١/ ١٤٧.","vol":"1","page":387},{"text":"٢ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)﴾ (٧)﴾ [فصلت:٦ - ٧]، فتوعد المشركين على شركهم، وعلى ترك إيتاء الزكاة، فدل على أنهم مخاطبون بهما؛ لأنه لا يُتَوعَّد على ما لا يجب على الإنسان، ولا يخاطب به.\n٣ - قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦)﴾ [المدثر:٤٢ - ٤٦]، ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر هو عدم الصلاة وترك إطعام المسكين والخوض مع الخائضين، وهي من الفروع.\nالقول الثاني: أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وهو قول بعض الحنفية (^١)، ورواية عن الإمام أحمد قدمها ابن قدامة في روضة الناظر (^٢).\nقالوا: لا معنى لوجوب الأوامر مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله، وما لا فائدة من التكليف به عبث محال على الشرع (^٣).\nالقول الثالث: أنهم غير مكلفين بشيء سوى الأصل الذي هو الإيمان، وهو المشهور عن أصحاب الرأي (^٤)، وبعض الشافعية (^٥).\nواستدلوا بأدلة منها:\n١ - ما احتج به أصحاب القول الثاني.\n_________\n(^١) ينظر: أصول السرخسي ١/ ١٧٣.\n(^٢) روضة الناظر ١/ ١٤٦.\n(^٣) ينظر: نزهة الخاطر ١/ ١٤٦.\n(^٤) ينظر: التقرير والتحبير ٢/ ٨٨.\n(^٥) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٢٧، ونسبه للمالكية ٢/ ١٢٨.","vol":"1","page":388},{"text":"٢ - أن النبي - ﷺ - لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: \" إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله \" (^١) فلو كان هؤلاء مكلفون لأمرهم بفروع الشريعة، مع أمرهم بالإيمان.\n٣ - أن النبي - ﷺ - كتب إلى قيصر: \" بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (^٢) .. \" (^٣).\nومن خلال استقراء أقوالهم وأدلتهم يتبين لي أن العلماء متفقون على أن الكفار مكلفون كالمسلمين إلا أن الخلاف قد وقع في نقطة واحدة وهي: هل هم ملزمون بالأوامر أم لا؟\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل ﵄ إلى اليمن قبل حجة الوداع (٤٣٤٧)، ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١٩) من حديث ابن عباس - ﵁ -.\n(^٢) قيل: هم الخدم، وقيل: هم أتباع عبدالله بن أريس، وقيل: هم الملوك، ينظر: النهاية في غريب الأثر ١/ ٣٨.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي (٧)، ومسلم في كتاب الجهاد وسير أعلام النبلاء باب كتاب النبي - ﷺ - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (١٧٧٣) من حديث ابن عباس - ﵁ -.","vol":"1","page":389},{"text":"أما تكليفهم بالنواهي فقد نُقل الاتفاق عليه كما قال الزركشي: (وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا خلاف في تكليفهم بالنواهي، وإنما الخلاف في تكليفهم بالأوامر) (^١).\nفيتلخص الخلاف في قولين: التكليف بالأوامر أو عدمه، وإذا عُرف هذا فما القول الراجح.\nقلت: والذي يترجح عندي هو القول الأول لقوة أدلته، وإمكان الإجابة على أدلة المخالفين.\nفقولهم: إن تكليف الكفار بالأوامر عبث، لا يوافقون عليه بل فيه فائدة وهي: أنه لو مات عُوقِب على تركه (^٢)، وهم مخاطبون بفروع الشرع وبما لا تصح إلا به وهو الإيمان (^٣).\nوكذلك يُقال: إنه وإن كان لا يتمكن من فعلها مع الكفر، فقد جُعِل له السبيل الذي يوصله إليها؛ بأن يقدم الإيمان ثم يفعل العبادات، كالمُحْدِث الذي لا تقبل صلاته إلا إذا توضأ، وإنما الذي يستحيل فعله هو ما لا طريق يُوصِل إليه.\nفإن قيل: صحيح أن المحدِث مخاطب بفعل الصلاة وإن لم تصح منه؛ لأن الحدث يمنع فعل الصلاة؛ لكن إذا تطهر لم تسقط عنه الصلاة التي لزمته حال الحدث، بخلاف الكافر فإنه لا يتأتى منه في حال كفره، ويسقط عنه القضاء حال إسلامه، فلا يفعله مطلقًا.\n_________\n(^١) البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٣٠، ونقل ما حكاه أبا حامد الاسفراييني حيث قال: (وأما المعاصي فمنهيون عنها بلا خلاف بين المسلمين). وقال أبو إسحاق الاسفراييني في كتابه في الأصول: (لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين).\n(^٢) روضة الناظر ١/ ١٤٨.\n(^٣) مذكرة في أصول الفقه ص ٤٠.","vol":"1","page":390},{"text":"فيُقال: إنما لم يجب القضاء على الكافر؛ لأن الإسلام جُعِل مسقطًا لما سلف، لئلا يكون وجوب القضاء تنفيرًا عن الإسلام؛ فقد يسلم بعد كبر، فإذا علم أنه يلزمه قضاء ما ترك في عمره من صلاة أو صيام أو زكاة، نفَّره ذلك عن اختيار الإسلام واعتقاده، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:٣٨]، وقوله - ﷺ - لعمرو بن العاص - ﵁ -: \" أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله \" (^١)، فهذا يدل على أن الإسلام هو المسقط لما سبقه من الواجب.\nوأما استدلالهم بقول النبي - ﷺ - لمعاذ - ﵁ - وكتابه إلى قيصر؛ فالجواب عنه أن يُقال:\nإنه - ﷺ - لم يأمره بأن يدعوهم لفروع الشريعة أولًا؛ لأنه لا يصح منهم فعله في حال كفرهم، فبدأ بما يصح فعله وهو الإيمان، ويؤيد هذا: أنه ثنى في حديث معاذ: بالأمر بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠)﴾ [الفرقان:٦٨ - ٧٠].\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله (١٢١).\n(^٢) يراجع في هذه المسألة: العدة ٢/ ٣٦٤، الواضح ٣/ ١٣٢، نهاية السول ص ٧٢، البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٢٤، التقرير والتحبير ٢/ ٨٧، روضة الناظر ١/ ١٤٥.","vol":"1","page":391},{"text":"١٠٩/ ٣ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان:٧٠]: (يرجع إلى سائر الجمل، فترفع حكمها التوبة اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل مسألتان:\nالمسألة الأولى: استدل ابن عقيل بالآية على أن الاستثناء يعود إلى كل ما سبقه من الجمل، فيرفع حكمها التوبة، وقد سبق خلاف العلماء في الاستثناء إذا جاء بعد جمل عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾ [النور:٤ - ٥]، وتبين أن الراجح هو عود الاستثناء إلى جميع الجمل التي يصلح عوده إليها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك (^٢).\nقال السمرقندي: (ثم قال ﷿: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ [الفرقان:٧٠]، يعني: تاب من الشرك والزنى والقتل وصدق بتوحيد الله تعالى وعمل صالحًا ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان:٧٠]، يعني: مكان الشرك الإيمان، ومكان القتل الكف، ومكان الزنى العفاف، ومكان المعصية العصمة والطاعة، ويقال: إنه يبدل في الآخرة مكان عمل السيئات الحسنات) (^٣).\nالمسألة الثانية: لا خلاف بين العلماء في أن التوبة ترفع حكم الكفر والزنى، واختلفوا في حكم قتل النفس التي حرم الله.\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٩١.\n(^٢) ينظر: ص ٤٠٧.\n(^٣) تفسير السمرقندي ٢/ ٥٤٦.","vol":"1","page":392},{"text":"قال ابن عطية: (وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ لَا﴾ الآية [الفرقان:٧٠]، لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني، واختلفوا في القاتل من المسلمين) (^١).القول الأول:\nالمشهور من مذهب ابن عباس - ﵁ -، وإحدى الروايتين عن أحمد: أن توبة القاتل غير مقبولة (^٢). ... وقد ناظر ابن عباس في هذه المسألة أصحابه، فقالوا: أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان:٦٨] إلى أن قال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠)﴾ [الفرقان:٧٠]، فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية (^٣)، وذلك أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله - ﷺ -، فقالوا: إن الذي تدعو إليه لَحَسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة؛ فنزل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الآية [الفرقان:٦٨]، فهذه في أولئك، وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء:٩٣]، فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثم قتل، فجزاؤه جهنم (^٤).\n_________\n(^١) المحرر الوجيز ٤/ ٢٢١، الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٧٧.\n(^٢) ينظر: الإنصاف مع الشرح ٢٧/ ١٤٠.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الآية [الفرقان:٦٨] (٤٧٦٤).\n(^٤) ينظر: جامع البيان ٧/ ٣٤٢.","vol":"1","page":393},{"text":"وصح عن ابن عباس أن آية الفرقان مكية، وآية النساء مدنية، نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء (^١).\nواستدلوا: بأن التوبة من قتل المؤمن عمدًا متعذرة، إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله، أو إعادة نفسه إلى جسده وكلاهما متعذر (^٢).\nالقول الثاني:\nذهب جمهور العلماء (^٣) إلى أن توبة قاتل النفس مقبولة، واستدلوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:٤٨]، فالآية عامة، وهي مذكورة في هذه السورة بعد آية الوعيد وقبلها؛ لتقوية الرجاء.\n٢ - وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣)﴾ [الزمر: ٥٣]، فهذه عامة في جميع التائبين.\n٣ - وقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (٨٢)﴾ [طه:٨٢]، فإذا تاب القاتل وآمن وعمل صالحًا، فإن الله ﷿ غفار له (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الآية [الفرقان:٦٨] (٤٧٦٣)، ومسلم في كتاب التفسير (٣٠٢٣)، وينظر: جامع البيان ٧/ ٣٤٢، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٣٢، تفسير السمعاني ٤/ ٣٣.\n(^٢) ينظر: مدارج السالكين ١/ ٣٩٦.\n(^٣) ينظر: تفسير السمعاني ٤/ ٣٣، معالم التنزيل ١/ ٣٧٠، زاد المسير ٢/ ١٠٠.\n(^٤) والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ينظر: مدارج السالكين ١/ ٣٩٦ وما بعدها.","vol":"1","page":394},{"text":"٤ - ... قصة قاتل المائة لما تاب نفعته توبته وأُلحِق بالقرية الصالحة التي خرج إليها (^١).\n٥ - ... أن الكفر أعظم ذنبًا من القتل، والكافر إذا تاب قبلت توبته، فالقاتل إذا تاب من باب أولى.\nوالراجح في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء؛ لصراحة وقوة أدلتهم، وإمكان الإجابة عما استدل به أصحاب القول الأول بما يلي:\nأولًا: أن يكون ابن عباس استبعد أن يكون للقاتل عمدًا توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، أو يحمل على أنه لا توبة للقاتل فيما يتعلق بحق المقتول (^٢)، ويأتي الجواب عن هذا.\nثانيًا: دعوى النسخ لآية الفرقان غير مقبول؛ لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ بإجماع؛ لأن الخبر لو نسخ لكان تكذيبًا له، ويتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، فالآيتان محكمتان (^٣).\nوروي عن ابن عباس - ﵁ - في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ لَا﴾ الآية [الفرقان:٧٠] قال: نزلت في أهل الشرك (^٤).\nقال ابن حجر: (ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدًا، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه) (^٥).\nثالثًا: أنه روي عن ابن عباس القول بقبول توبة القاتل وأنه تحت مشيئة الله (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (٢٧٦٦) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(^٢) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ٨/ ٢٢٢.\n(^٣) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه بتصرف ص ٢٣٣.\n(^٤) أخرجه مسلم في كتاب التفسير (٣٠٢٣)، والطبري ٧/ ٣٤٥.\n(^٥) فتح الباري ٨/ ٤٩٦.\n(^٦) ينظر: الدر المنثور ٢/ ٦٢٧؛ فقد نسبه لابن أبي حاتم وابن المنذر.","vol":"1","page":395},{"text":"قال ابن عطية: (وروي عن بعض العلماء: أنهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف أحيانًا؛ فيطلقون: لا تقبل توبة القاتل، منهم ابن شهاب: كان إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل، قال له: توبتك مقبولة، وإذا سأله من لم يفعل، قال له: لا توبة للقاتل، ومنهم ابن عباس، وقع عنه في تفسير عبد بن حميد: أن رجلًا سأله أللقاتل توبة؟ فقال له: لا توبة للقاتل وجزاؤه جهنم، فلما مضى السائل، قال له أصحابه: ما هكذا كنا نعرفك تقول إلا أن للقاتل التوبة، فقال لهم: إني رأيته مغضبًا وأظنه يريد أن يقتل، فقاموا فطلبوه وسألوا عنه فإذا هو كذلك) (^١).\nرابعًا: آية النساء في القتل محمولة على أحد المعاني التي ذكرها العلماء ومن أظهرها:\nأ/ أن يكون معناها: فجزاؤه إن جازاه، روي عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - في قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء:٩٣] قال: \" هو جزاؤه إن جازاه \" (^٢)، والله سبحانه إذا وعد بالعذاب جاز أن يعفو (^٣).\nقال الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه - إن جزاه - جهنم خالدًا فيها، ولكنه يعفو، ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها) (^٤).\nب/ أن يُقال: إن هذا جزاؤه إذا لم يتب، فإن تاب فقد بَيَّن الله أمره في آيات التوبة (^٥)، وهو قبول توبته.\n_________\n(^١) المحرر الوجيز ٢/ ٩٥، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٣٣، تفسير البيضاوي ٢/ ٢٣٦.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٢٧٠ (٨٦٠٦) بسند ضعيف كما قال السيوطي، ينظر: الدر المنثور ٢/ ٦٢٧، فيه من لا يتابع عليه كما قال العقيلي، ينظر: ميزان الاعتدال ٥/ ١٣١.\n(^٣) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٣٣.\n(^٤) جامع البيان ٧/ ٣٥٠.\n(^٥) معاني القرآن للنحاس ٢/ ١٦٦.","vol":"1","page":396},{"text":"ج/ وقال بعضهم: إنها نزلت في رجل بعينه من الأنصار ارتد وقتل رجلًا مؤمنًا (^١).\nد/ أن ما في الآية وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم، بل يمدح، فيجوز إخلاف الوعيد دون الوعد؛ لأن إخلاف الوعيد عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وإحسانه (^٢).\nهـ / أن المراد بالخلود المكث الطويل، وليس المراد المكث الدائم؛ لأن اللغة يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال: فلان خالد خلود الجبال، ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسفًا فيذرها قاعًا صفصفًا، والله سبحانه لم يذكر التأبيد في هذه الآية (^٣).\nو/ ومن أحسن المعاني ما ذكره ابن القيم حيث قال: (هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه، وغاية هذه النصوص: الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضٍ لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع، وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين، ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات، اعتبارًا بمقتضى العقاب ومانعه، وإعمالًا لأرجحها) (^٤).\n_________\n(^١) جامع البيان ٧/ ٣٤٠، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٣٤، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٣٣.\n(^٢) ينظر: مدارج السالكين ١/ ٣٩٩.\n(^٣) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ٨/ ٢٢٠.\n(^٤) مدارج السالكين ١/ ٤٠٠، وأشار إلى غيرها من الوجوه.","vol":"1","page":397},{"text":"خامسًا: أن إقامة القصاص عليه كفارة له (^١)، كما في حديث عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله - ﷺ - في مجلس فقال: \" تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه؛ فأمره إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه \" (^٢).\nسادسًا: قال العلماء: الحقوق في القتل ثلاثة: حق لله، وحق للمقتول، وحق للوارث.\nفإذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعًا إلى الوارث ليستوفي منه حق موروثه سقط عنه الحقان، وبقي حق المقتول فلا يضيعه الله، ويجعل من تمام مغفرته للقاتل: أن يعوض المقتول عن مظلمته ويرضيه عن مطالبته، وأن لا يعاقب القاتل التائب (^٣)؛ لأن التوبة تهدم ما قبلها.\nقال ابن القيم: (فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده، والحكم بعد ذلك لله ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [النمل:٧٨]) (^٤). والله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٩٤.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب من الإيمان حب الأنصار (١٨)، ومسلم في كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلها (١٧٠٩).\n(^٣) ينظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٩٨٦.\n(^٤) مدارج السالكين ١/ ٤٠٢.","vol":"1","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>سورة الشعراء</span>\nقال تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١٤)﴾ [الشعراء:١٤].\n١١٠/ ١ - قال ابن عقيل: ([على] بمعنى [عند]، قال سبحانه: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾ [الشعراء:١٤]، أي: عندي اهـ) (^١).\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [على] في هذه الآية بـ[عند] (^٢)، وهذا هو ما فسرها به ابن قتيبة حيث قال: (قال الله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾ [الشعراء:١٤]، أي: عندي) (^٣).\nوقال السمرقندي: (قال القتبي: [عليّ] بمعنى [عندي]، أي: لهم عندي ذنب) (^٤).\nوقال الزركشي: ([على] بمعنى [عند] نحو: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾ [الشعراء:١٤]، أي: عندي) (^٥).\nوجعلها جماعة من المفسرين على تقدير محذوف.\nكما قال السمعاني: (وقوله: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾ [الشعراء:١٤]، أي: دعوى ذنب) (^٦).\nوكذا قال البغوي (^٧)، وابن الجوزي (^٨).\nوقال الزمخشري: (يعني: ولهم علي تبعة ذنب وهي قود ذلك القتل، فأخاف أن يقتلوني به، فحذف المضاف، أو سمى تبعة الذنب ذنبًا كما سمى جزاء السيئة سيئة) (^٩).\nومثله قال البيضاوي (^١٠)، وكثير من المفسرين (^١١).\nوالأولى أن يقال: إن [على] في هذه الآية على بابها تفيد الاستعلاء لأمرين:\n١ - أن الأصل عدم التضمين أو التقدير ما دام المعنى صحيحًا بدونهما.\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٢٣.\n(^٢) نقل ابن عقيل هذا المعنى عن شيخه أبي يعلى كما في العدة ١/ ٢١٢.\n(^٣) تأويل مشكل القرآن ٣٠٢.\n(^٤) تفسير السمرقندي ٢/ ٥٥١.\n(^٥) البرهان ٤/ ٢٨٥، وينظر: لسان العرب ١٥/ ٨٨.\n(^٦) تفسير السمعاني ٤/ ٤٠.\n(^٧) معالم التنزيل ٣/ ٣٢٦.\n(^٨) زاد المسير ٦/ ٣٥.\n(^٩) الكشاف ٣/ ٣٠٩.\n(^١٠) تفسير البيضاوي ٤/ ٢٣٣.\n(^١١) ينظر: تفسير النسفي ٣/ ١٧٩، تفسير أبي السعود ٥/ ٣٥، روح المعاني ١٩/ ٦٦.","vol":"1","page":399},{"text":"٢ - أنه قد يتبادر للذهن أن معنى الاستعلاء لا يكون إلا حسيًا، وليس كذلك، بل يأتي ويكون معنويًا، وهو كذلك في هذه الآية (^١)، كما قال ابن هشام: (وقد يكون الاستعلاء معنويًا نحو: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾ [الشعراء:١٤]، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد:٦]) (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥)﴾ [الشعراء:١٥].\n١١١/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥)﴾، المراد بها: موسى وهارون وفرعون، مستمعون ما تقولا ويقال لكما اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nهذا التفسير من إجابات ابن عقيل على من استدل بالآية على أن أقل الجمع اثنان (^٤)، وقد سبق الحديث عن مثل هذه المسألة عند قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)﴾ [الأنبياء:٧٨]، والاستدلال في هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان يدخله الاحتمال، كما ذكر العلماء، قال النحاس: (ثم قال جل وعز: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥)﴾ [الشعراء:١٥]، يحتمل أن يكون ﴿مَعَكُمْ﴾ لموسى وهارون ﵉؛ لأن الاثنين جمع كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [النساء:١١]، ويحتمل أن يكون لموسى وهارون والآيات، ويحتمل أن يكون لموسى وهارون ومن أرسل إليهم، قال أبو جعفر: الأول أولاها؛ ليكون المعنى: إنا معكم ناصرين ومقوين) (^٥).\nوالاحتمال يضعف الاستدلال، وكذلك السياق يؤيد كلام ابن عقيل.\n_________\n(^١) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٤/ ٢٨٤.\n(^٢) مغني اللبيب ص ١٥٠.\n(^٣) الواضح ٣/ ٤٣٠.\n(^٤) حيث جعل ضمير الجمع يعود إلى موسى وهارون.\n(^٥) معاني القرآن ٥/ ٦٧.","vol":"1","page":400},{"text":"قال أبو السعود: (وحيث كان الموعود بمحضر من فرعون اعتبر ههنا في المعية، وقيل: أجريا مجرى الجماعة، ويأباه ما قبله وما بعده من ضمير التثنية) (^١).\nوقال الآلوسي: (والخطاب لموسى وهارون ومن يتبعهما من بني إسرائيل؛ فيتضمن الكلام البشارة بالإشارة إلى علو أمرهما واتباع القوم لهما، وذهب سيبويه إلى أنه لهما ﵉، ولشرفهما وعظمتهما عند الله تعالى عوملا في الخطاب معاملة الجمع، واعترض بأنه يأباه ما بعده وما قبله من ضمير التثنية، وقيل هو لهما ﵉ ولفرعون، واعتبر لكون الموعود بمحضر منه، وإن شئت ضم إلى ذلك قوم فرعون أيضًا ...) (^٢).\nوأما قوله تعالى: ﴿مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء:١٥] فالمراد بالجمع التعظيم والتفخيم، وهو كثير في القرآن (^٣)، وهذا ما أشار إليه العلماء (^٤).\nقال السمعاني: (وأما قوله: ﴿مُسْتَمِعُونَ﴾ قد بينا مثل هذا فيما سبق وذكرنا أنه قد ذكر نفسه بلفظ الجماعة في مواضع على طريق التفخيم والتعظيم) (^٥).\nوقال ابن الجوزي: (﴿مُسْتَمِعُونَ﴾: نسمع ما تقولان وما يجيبونكما به) (^٦).\nوقال الشنقيطي: (صيغة الجمع في قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء:١٥] للتعظيم) (^٧).\n_________\n(^١) تفسير أبي السعود ٥/ ٣٦.\n(^٢) روح المعاني ١٩/ ٦٦، وينظر: البحر المحيط ٧/ ٨.\n(^٣) مثل قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)﴾ [الأنبياء:٧٨]، وقوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران:١٧٣]، وكان واحدًا، ينظر: التفسير الكبير ٥/ ١٥٤.\n(^٤) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٤١.\n(^٥) تفسير السمعاني ٤/ ٤٠.\n(^٦) زاد المسير ٦/ ٣٦، وينظر: الجلالين ص ٣٦٧.\n(^٧) أضواء البيان ٤/ ١٨٤.","vol":"1","page":401},{"text":"وفي استعمال الجمع أيضًا اهتمام واعتناء وتسلية وضمان للحفظ والنصرة لهما (^١).\nوالله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣)﴾ [الشعراء: ٦٣] [الشعراء:٦٣].\n١١٢/ ٣ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾: (كان من فحوى اللفظ (^٢): فضربه فانفلق اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل هذه الآية بما يدل عليه منطوقها مما لا شبهة فيه.\nقال البغوي: (﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ [الشعراء:٦٣]، يعني: فضربه فانفلق).\nوقال الرازي: (﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ [الشعراء:٦٣] ولا شبهة في أن المراد: فضرب فانفلق؛ لأنه كالمعلوم من الكلام؛ إذ لا يجوز أن ينفلق من غير ضرب، ومع ذلك يأمره بالضرب؛ لأنه كالعبث، ولأنه تعالى جعله من معجزاته التي ظهرت بالعصا، ولأن انفلاقه بضربه أعظم في النعمة عليه وأقوى لعلمهم أن ذلك إنما حصل لمكان موسى ﵇) (^٤)، وهذا التفسير هو ما تتابع عليه عامة العلماء (^٥).\nفإن قيل: فما الحكمة من هذا الحذف؟.\nفالجواب من وجوه:\n١ - أن هذا من مجاز الحذف المستعمل في اللغة العربية، وهو أسلوب بليغ فصيح.\n_________\n(^١) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٨، روح المعاني ١٩/ ٦٦.\n(^٢) فحوى اللفظ: أي معناه، ينظر: لسان العرب ١٥/ ١٤٩.\n(^٣) الواضح ٣/ ٢٨١.\n(^٤) التفسير الكبير ٢٤/ ١٢٠.\n(^٥) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٥٥٦، المحرر الوجيز ٤/ ٥٥، زاد المسير ٦/ ٤١، الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٩٠، البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٥٩، روح المعاني ١٩/ ٨٦.","vol":"1","page":402},{"text":"٢ - أن المعنى واضح جدًا ومعلوم بدون ذكر الفعل.\n٣ - فيه إشارة إلى سرعة النتيجة، لتدل على عظمة الله وسرعة إنفاذ أمره.\n٤ - فيه تعظيم لموسى، حيث أنجاه الله ومن معه بهذه الطريقة العجيبة، بدون تأخير في استجابة الدعاء. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>سورة العنكبوت</span>\nقال تعالى: ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩)﴾ [العنكبوت:٢٩].\n١١٣/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ﴾ [العنكبوت:٢٩]، المراد: سبيل النسل، والله أعلم اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nقال أهل اللغة: السبيل: الطريق (^٢)، واختلف المفسرون في السبيل المراد في هذه الآية على قولين:\nالقول الأول: أنه الطريق المعروف قاله ابن زيد (^٣)، فالمعنى: أنهم يعملون عمل قطاع الطريق من قتل الأنفس وأخذ الأموال (^٤)، أو بفعل الفاحشة بالمارة كما حكاه الطبري وغيره (^٥).\nالقول الثاني: أن المراد سبيل النسل، أي: أنهم سيقطعون التناسل، وينتهي التوالد بين الجنسين الذكر والأنثى، وهو قول ابن عقيل وجمع من المفسرين (^٦).\n_________\n(^١) الواضح ٢/ ١٨٧.\n(^٢) معجم مقاييس اللغة ٣/ ١٣٠، الصحاح ٤/ ١٤٠٨.\n(^٣) جامع البيان ١٨/ ٣٨٨.\n(^٤) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٥/ ٢٢١، تفسير السمرقندي ٢/ ٦٣١، الكشاف ٣/ ٤٥٦.\n(^٥) ينظر: جامع البيان ١٨/ ٣٨٨، تفسير السمعاني ٤/ ١٧٧، معالم التنزيل ٣/ ٤٠٠، زاد المسير ٦/ ١٣٥، تفسير أبي السعود ٥/ ١٥٠.\n(^٦) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٥/ ٢٢١، الوجيز ٢/ ٨٣٢، معالم التنزيل ٣/ ٤٠٠، التفسير الكبير ٢٥/ ٥٢.","vol":"1","page":403},{"text":"والذي يظهر أن الآية شاملة لكلا المعنيين، ويؤيد هذا احتمال الآية لهما، ووجودهما في القوم فيصح حمل الآية على كل ما قيل فيها ولا تعارض بين المعنيين؛ ولذا قال القرطبي: (ولعل الجميع كان فيهم، فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة ويستغنون عن النساء بذلك) (^١)، وهذا هو الذي يظهر من كلام المفسرين على الآية (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>سورة الأحزاب</span>\nقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)﴾ [الأحزاب:٣٧].\n١١٤/ ١ - قال ابن عقيل: (فأخبر أنه إنما أباحه ذلك ليكون مبيحًا لجميع الأمة، ولو كان الأمر يخصه لما انتفى عنهم الحرج بنفي الحرج عنه، فصار كأنه يقول: أرخصنا لك في تزويج أزواج أدعيائك؛ لنرخص لأمتك بذلك اقتداء بك، ونزولًا على ما شرع لك، فثبت بهذا أنهم مشاركوه في الحكم الذي يخاطب به اهـ) (^٣).\n_________\n(^١) الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٣٤١.\n(^٢) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٦٣١، الوجيز ٢/ ٨٣٢، تفسير السمعاني ٤/ ١٧٧، معالم التنزيل ٣/ ٤٠٠، الكشاف ٣/ ٤٥٦، الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٣٤١، تفسير البيضاوي ٤/ ٣١٤.\n(^٣) الواضح ٣/ ١٠٢.","vol":"1","page":404},{"text":"الدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى مسألة: أن الخطاب للنبي - ﷺ - في أمور الشرع خطاب لأمته إلا إذا دل الدليل على تخصيصه، وهذه مسألة أصولية مشهورة تكلم فيها الأصوليون (^١).\nوقول ابن عقيل هو قول الحنفية (^٢) وبعض المالكية (^٣) وبعض الشافعية (^٤): أن الله تعالى إذا أمر نبيه - ﷺ - فإن أمته يشاركونه في ذلك الأمر (^٥)، ومن أدلتهم هذه الآية التي استدل بها ابن عقيل: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)﴾ [الأحزاب:٣٧] (^٦)، ووجه الاستدلال بها: أنه لو كان الأمر يخص النبي - ﷺ - في تزوج زوجة الدعي لما انتفى الحرج عن المؤمنين بانتفائه عنه - ﷺ - (^٧)، وكان التعليل به عبثًا (^٨).\nوهو ما ذهب إليه جمع من المفسرين:\nقال الجصاص: (قد حوت هذه الآية أحكامًا ...) إلى أن قال: (والثالث: أن الأمة مساوية للنبي - ﷺ - في الحكم إلا ما خصه الله تعالى به؛ لأنه أخبر أنه أحل ذلك للنبي - ﷺ - ليكون المؤمنون مساوين له) (^٩).\n_________\n(^١) ينظر: العدة ١/ ٣١٨، المحصول ٢/ ٣٧٩، البرهان للجويني ١/ ٢٥٠، شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٤١٢.\n(^٢) ينظر: التقرير والتحبير ١/ ٢٢٤.\n(^٣) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ٢٧٠.\n(^٤) ينظر: البرهان للجويني ١/ ٢٥٠، روضة الناظر ٢/ ١٠٠، التفسير الكبير ٢٥/ ١٨٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢١٨.\n(^٥) ينظر: العدة ١/ ٣١٨، المسودة ١/ ١٣٤.\n(^٦) ينظر غيره من الأدلة: روضة الناظر ٢/ ١٠٠، التأسيس في أصول الفقه ص ٣٤٢.\n(^٧) ينظر: تفسير أبي السعود ٥/ ٢٢٨.\n(^٨) ينظر: شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٤١٣.\n(^٩) أحكام القرآن ٣/ ٤٧٢.","vol":"1","page":405},{"text":"وقال البيضاوي: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب:٣٧] علة للتزويج، وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل) (^١).\nوقال ابن تيمية: (قوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ الآية [الأحزاب:٣٧] دليل على أن ما أبيح له كان مباحًا لأمته؛ لأنه أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة في مثل ذلك التزويج، فلولا أن فعله المباح له يقتضي الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا ظاهر) (^٢).\nوذهب بعض الشافعية (^٣) وغيرهم (^٤): إلى أن الخطاب لا يعمهم إلا بدليل.\nقالوا: لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره.\n\nقال الغزالي (^٥): (وإنما يشاركه غيره بدليل لا بموجب هذا اللفظ) (^٦).\nولذا قال الآمدي: (إن رفع الحرج عن النبي - ﷺ - كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين، وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة) (^٧). فحكم بدخول الأمة مع النبي - ﷺ - في الآية لكن بدليل القياس.\n_________\n(^١) تفسير البيضاوي ٤/ ٣٧٧.\n(^٢) مجموع الفتاوى ١٥/ ٤٤٣.\n(^٣) ينظر: الإحكام للآمدي ٢ ا/ ٢٦٠، المستصفى ٢/ ٦٥.\n(^٤) كالمعتزلة ومن وافقهم، ينظر: المعتمد ١/ ١٤٨.\n(^٥) هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه: المستصفى في أصول الفقه، مات سنة ٥٠٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٧٥، شذرات الذهب ٤/ ١٠.\n(^٦) المستصفى ٣/ ٢٧٧.\n(^٧) الإحكام ٢/ ٢٦٢.","vol":"1","page":406},{"text":"وأقول: ما دام أن خطاب النبي - ﷺ - يشعر بقصد خطاب العموم، وهذا هو المتعارف عليه شرعًا لاشتراكهم في التشريع، والله ﷾ أمر في غير ما آية باتباعه - ﷺ - (^١) فلا حاجة إلى تكلف القياس.\nوالخلاصة أنه لا خلاف بين القولين في العمل؛ فالجميع متفق على أن خطاب الواحد لا يطلق على الجماعة في اللغة، وكذلك متفقون أن الوقائع الشرعية الخاصة التي استدل بها أصحاب القول الأول عدي حكمها إلى الأمة مع نبيها - ﷺ - (^٢).\nقال الطوفي: (وكأن الخلاف لفظي ...) ثم قال: (وحينئذ يكون التقدير: أن اللغة تقتضي أن الخطاب لواحد معين يختص به، ولا خلاف فيه بينهم، والواقعة الشرعية الخاصة، إذا قام دليل على عمومها عمت، ولا خلاف أيضًا فيه بينهم، فعاد النزاع كما قلنا لفظيًا) (^٣).\nوقال أيضًا: (أجمع الصحابة - ﵃ - على الرجوع في قضاياهم العامة إلى قضايا النبي - ﷺ - الخاصة، كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز (^٤) ...) (^٥).\nوبهذا يتبين أن ما قاله ابن عقيل في تفسير هذه الآية هو قول عامة العلماء على وجه الإجمال (^٦). والله أعلم.\n_________\n(^١) مثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف:١٥٨].\n(^٢) شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٤١٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٢١.\n(^٣) شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٤١٨.\n(^٤) سبق تخريجه، ينظر: ص ١٨٢.\n(^٥) شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٤١٥.\n(^٦) ينظر للاستزادة: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦٠، روضة الناظر ٢/ ١٠٠، المحصول ٢/ ٣٧٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢١٨، نهاية الوصول في دراية الأصول ٤/ ١٣٨١، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ٥/ ٣٥٢.","vol":"1","page":407},{"text":"قال تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٣٨)﴾ [الأحزاب:٣٨].\n١١٥/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ [الأحزاب:٣٨]، أي: أوجب اهـ) (^١).\nوقال في موضع آخر: (يعني: أحل له اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nذهب بعض المفسرين إلى أن معنى فرض الله له في هذه الآية: أي أوجب.\nوهو قول لابن عقيل وبه فسرها الزمخشري (^٣)، والبيضاوي (^٤)، وابن جزي (^٥)، وأبو السعود (^٦).\nقال الزمخشري: (فرض الله له: قسم له وأوجب من قولهم فرض لفلان في الديوان كذا، ومنه: فروض العسكر لرزقاتهم) (^٧).\nوفسرها ابن عقيل أيضًا: بأحل له، وهو تفسير الطبري (^٨)، والسمرقندي (^٩)،\n\nوالواحدي (^١٠)، والسمعاني (^١١)، والبغوي (^١٢)، وابن عطية (^١٣)، وغيرهم (^١٤)، وذكره الطبري والنحاس عن قتادة (^١٥).\nقال الطبري: (فيما أحل الله له من نكاح امرأة من تبناه بعد فراقه إياها) (^١٦).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٢٥.\n(^٢) الواضح ٣/ ١٦٥.\n(^٣) الكشاف ٣/ ٥٥٢.\n(^٤) تفسير البيضاوي ٤/ ٣٧٧.\n(^٥) التسهيل ٢/ ١٩٠.\n(^٦) تفسير أبي السعود ٥/ ٢٢٨.\n(^٧) الكشاف ٣/ ٥٥٢.\n(^٨) جامع البيان ١٩/ ١١٩.\n(^٩) تفسير السمرقندي ٣/ ٥٩.\n(^١٠) الوجيز ٢/ ٨٦٧.\n(^١١) تفسير السمعاني ٤/ ٢٨٩.\n(^١٢) معالم التنزيل ٣/ ٤٥٩.\n(^١٣) المحرر الوجيز ٤/ ٣٨٧.\n(^١٤) ينظر: تذكرة الأريب ٢/ ٨٦، تفسير النسفي ٣/ ٣٠٥، تفسير ابن كثير ٦/ ٢٨١٩، البرهان ٣/ ٣٤١.\n(^١٥) جامع البيان ١٩/ ١١٩، معاني القرآن ٥/ ٣٥٤.\n(^١٦) جامع البيان ١٩/ ١١٩.","vol":"1","page":408},{"text":"ولا تعارض بين القولين فأصل الفرض في اللغة: الحز في الشيء، ومنه كان اشتقاق الفرض للواجب؛ لأن له معالم وحدودًا، ومنه اشتقاقه للتقدير والحل كذلك وغيره من المعاني (^١).\nفلما كان الفرض محتملًا لهذه المعاني كان المختار منها هو ما يحدده السياق، وهو الحل والإباحة والتقدير دون الوجوب لقوله تعالى في أول الآية: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الأحزاب:٣٨]، ويدل على ذلك تعدية فعل: [فرض] [باللام] الذي يفيد هذا المعنى بخلاف تعديته بحرف [على] كقوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [الأحزاب:٥٠] (^٢).\nوهنا سؤال: ما سبب اختيار لفظ الفرض دون غيره؟.\nوالجواب: أنه في مقابل تحريم النبي - ﷺ - على نفسه فعل هذا الأمر، فجاء بصيغة الفرض، لأنه متضمن لحل ذلك له والأمر به. والله أعلم.\nقال الراغب: (﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ [القصص:٨٥] أي: أوجب عليك العمل به، ومنه يقال لما أَلزَم الحاكمُ من النفقة: فرض، وكل موضع ورد: فَرَضَ الله عليه ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه، وما ورد من: فرض الله له، فهو في أن لا يحْظُرَه على نفسه نحو: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ [الأحزاب:٣٨]) (^٣).\nوقد جمع ابن كثير في تفسير الآية ما ذكرته آنفًا فقال: (أي: فيما أحل الله له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة) (^٤). والله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٨٨، ٤٨٩، الصحاح ٣/ ٩٢١.\n(^٢) ينظر: التحرير والتنوير ٢٢/ ٤٠.\n(^٣) المفردات ص ٤٢١.\n(^٤) تفسير ابن كثير ٦/ ٢٨١٩.","vol":"1","page":409},{"text":"قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧)﴾ [الأحزاب:٥٧].\n١١٦/ ٣ - قال ابن عقيل: (﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾، المراد: أنبياء الله وأولياء الله، وهذا لغة العرب ودأبهم في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nذكر العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ [الأحزاب:٥٧] قولين:\nالقول الأول: أن المراد: يؤذون أولياء الله، فهو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو ما قاله ابن عقيل، واختاره الجصاص (^٢)، وذكره النحاس (^٣)، والسمعاني (^٤)، والبغوي (^٥) وغيرهم (^٦).\nقال الجصاص: (قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ المراد: يؤذون أولياء الله) (^٧).\nالقول الثاني: أن المراد يؤذون الله بالكفر وغيره من المحرمات، وهذا هو قول الجمهور (^٨).\nقال الطبري: (يعني بقوله تعالى ذكره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ إن الذين يؤذون ربهم بمعصيتهم إياه، وركوبهم ما حرم عليهم) (^٩).\nوقال ابن عطية: (قال الجمهور معناه: بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه ووصفه بما لا يليق به) (^١٠).\n_________\n(^١) الواضح ٢/ ٣٨١.\n(^٢) أحكام القرآن ١/ ٢٩.\n(^٣) معاني القرآن ٥/ ٣٧٦.\n(^٤) تفسير السمعاني ٤/ ٣٠٦.\n(^٥) معالم التنزيل ٣/ ٤٦٨.\n(^٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ١٠٢.\n(^٧) أحكام القرآن ١/ ٢٩.\n(^٨) ينظر: المحرر الوجيز ٤/ ٣٩٨.\n(^٩) جامع البيان ١٩/ ١٧٨.\n(^١٠) المحرر الوجيز ٤/ ٣٩٨، وينظر: الوجيز ٢/ ٨٧٣.","vol":"1","page":410},{"text":"والذي يظهر لي إمكان الجمع بين القولين، بأن يكون المعنى: أن إيذاء الله يكون بانتقاصه أو مخالفة أمره أو ارتكاب نهيه، ومن هذا الإيذاء إيذاء أوليائه، لحديث أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" إن الله تعالى قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب \" (^١).\nفيكون من قال بالقول الأول فسر الآية بالمثال، ولكن لا ريب أن التفسير بالعموم أقوى وأولى وأسلم؛ لأن هذا هو ظاهر الآية وتخصيصه بأحد المعاني يحتاج إلى دليل، والأدلة تؤيد القول بالعموم: فقد جاء في الصحيحين أن النبي - ﷺ - قال: \" قال الله ﷿: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار \" (^٢).\nوعن ابن عباس - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: \" قال الله: كذَّبني بن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياي: فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي: فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدًا \" (^٣).\nففي هذا الحديث تفسير للشتم والتكذيب بأنه: نسبة النقص إلى الله تعالى الله عن ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع (٦٥٠٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة حم الجاثية (٤٨٢٦)، ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب النهي عن سب الدهر (٢٢٤٦) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ﴾ [البقرة:١١٦] (٤٤٨١).","vol":"1","page":411},{"text":"وفي الصحيحين أن النبي - ﷺ - قال: \" ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم \" (^١).\nقال ابن كثير: (يقول تعالى متهددًا ومتوعدًا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك، وأذَى رسوِله بعيب أو نقص، عياذًا بالله من ذلك ...) إلى أن قال: (والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، من آذاه فقد آذى الله، كما أن من أطاعه فقد أطاع الله) (^٢).\nوقال السعدي: (﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب:٥٧]، وهذا يشمل كل أذية، قولية أو فعلية، من سب وشتم، أو تنقص له، أو لدينه، أو ما يعود إليه بالأذى) (^٣).\nوالله منزه عن وصول إيذاء أحد له ﷾، وليس أذاه من جنس أذى المخلوقين، ولذا قال البغوي: (ومعنى الأذى: هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه، ذكَرَه على ما يتعارفه الناس بينهم، والله ﷿ منزه عن أن يلحقه أذىً من أحد) (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات:٥٨] (٧٣٧٨)، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لا أحد أصبر على أذى من الله ﷿ (٢٨٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ -.\n(^٢) تفسير ابن كثير ٦/ ٢٨٥٩، ٢٨٦٠.\n(^٣) تفسير السعدي ٦/ ٢٤٦.\n(^٤) معالم التنزيل ٣/ ٤٦٨.","vol":"1","page":412},{"text":"وقال ابن جزي: (﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب:٥٧]: إذاية الله هي بالإشراك به، ونسبة الصاحبة والولد له، وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، وقيل: إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله، والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث: \" يقول الله تعالى: يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويكذبني وليس له أن يكذبني، أما شتمه إياي: فقوله إن لي صاحبة وولدًا، وأما تكذيبه إياي: فقوله لا يعيدني كما بدأني \" (^١» (^٢).\nوقال ابن القيم: (وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين، كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جنس ما للمخلوقين) (^٣). والله أعلم.\n\nسورة يس\n\nقال تعالى: ﴿يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠)﴾ [يس: ٣٠].\n١١٧/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠)﴾ [يس:٣٠] راجع إلى حسرتهم على أنفسهم يصدقه قوله: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر:٥٦] اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) سبق تخريجه، ينظر: ص ٤٥٠.\n(^٢) التسهيل ٢/ ١٩٦.\n(^٣) الصواعق المرسلة ٤/ ١٤٥١.\n(^٤) الواضح ٢/ ٣٨١.","vol":"1","page":413},{"text":"الدراسة:\n\nأبان ابن عقيل أن الحسرة إنما هي من العباد واستدل على هذا المعنى بآية الزمر، وهو ما عليه عامة العلماء، قال الطبري: (القول في تأويل قوله ﷿: ﴿يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠)﴾ [يس:٣٠] يقول تعالى ذكره: يا حسرة من العباد على أنفسها، وتندمًا وتلهفًا في استهزائهم برسل الله، ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾ من الله، ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾، وذُكِر أن ذلك في بعض القراءة: (يا حسرة العباد على أنفسها) (^١). وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^٢).\nوقال السمرقندي: (قوله ﷿: ﴿يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس:٣٠]، يعني: يا ندامة على العباد في الآخرة، يعني: يقولون يا حسرتنا على ما فعلنا بالأنبياء ﵈) (^٣).\nوقال البغوي: (﴿يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس:٣٠] قال عكرمة: يعني يا حسرتهم على أنفسهم والحسرة: شدة الندامة، وفيه قولان: أحدهما / يقول الله تعالى: يا حسرة وندامة وكآبة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا بالرسل، والآخر / أنه من قول الهالكين، قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا يا حسرة) (^٤).\nويؤيد هذا قوله جل وعلا: ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران:١٥٦]، وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر:٥٦].\n_________\n(^١) نسبها لأبي بن كعب - ﵁ - النحاس في معاني القرآن ٥/ ٤٨٩، وعدها ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٠٨ من الشواذ.\n(^٢) جامع البيان ١٩/ ٤٢٩.\n(^٣) تفسير السمرقندي ٣/ ١١٥، وينظر: الوجيز ٢/ ٨٩٩.\n(^٤) معالم التنزيل ٤/ ٨.","vol":"1","page":414},{"text":"- فإن قيل: ما الفائدة من نداء الحسرة وهي لا تعقل؟\nأجاب على ذلك الزجاج بقوله: (﴿يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس:٣٠] وقرئت: (يا حسرةَ العبادِ) (^١) بغير على، ولكني لا أحب القراءة بشيء خالف المصحف البتة، وهذه من أصعب مسألة في القرآن، إذا قال القائل ما الفائدة في مناداة الحسرةِ، والحسرةُ مما لا يجيب؟ فالفائدة في مناداتها كالفائدة في مناداة ما يعقل (^٢)؛ لأن النداء باب تنبيه، إذا قلت: يا زيد، فإن لم تكن دعوته لتخاطبه لغير النداء فلا معنى للكلام، إنما تقول: يا زيد؛ فتنبهه بالنداء، ثم تقول: فعلت كذا وافعل كذا، وما أحببت مما له فيه فائدة، ألا ترى أنك تقول لمن هو مقبل عليك: يا زيد ما أحسن ما صنعت، ولو قلت له: ما أحسن ما صنعت، كنت قد بلغت في الفائدة ما أفهمت به، غير أن قولك: يا زيد، أوكد في الكلام، وأبلغ في الإفهام) (^٣).\nوقال السمعاني: (والجواب عنه: أن معنى قول القائل: يا حسرة، مثل قوله: يا عجبًا، وكذلك قوله: يا حسرتاه، مثل قوله: يا عجباه، والعرب تقول هذا على طريق المبالغة، والنداء عندهم بمعنى التنبيه، فيستقيم فيمن يعقل وفيمن لا يعقل) (^٤). والله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: المحتسب ٢/ ٢٠٨.\n(^٢) في معاني القرآن وإعرابه المطبوع: (ما لا يعقل)، والأولى المثبت، ينظر: لسان العرب ٤/ ١٨٩.\n(^٣) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٨٤.\n(^٤) تفسير السمعاني ٤/ ٣٧٥.","vol":"1","page":415},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>سورة الصافات</span>\nقال تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢)﴾ [الصافات:١٠٢].\n١١٨/ ١ - قال ابن رجب: (قال ابن عقيل: قال لي ابني لما تقارب أجله: يا سيدي قد أنفقت وبالغت في الأدوية والطب والأدعية، ولله تعالى فيّ اختيار، فدعني مع اختياره، قال: فوالله ما أنطق الله ﷾ ولدي بهذه المقالة التي تشاكل قول إسحاق لإبراهيم: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات:١٠٢] إلا وقد اختاره الله تعالى للحظوة اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في كلامه إلى مسألة الذبيح من ابني إبراهيم:\nوقد اختلف العلماء في أي الابنين أُمر إبراهيم بذبحه على قولين:\nالقول الأول: أن الذبيح إسحاق، وهو قول لابن عباس، وابن مسعود، وكعب الأحبار (^٢)، وسعيد بن جبير (^٣)، وهو اختيار الطبري (^٤)، والقرطبي (^٥)، وهو الظاهر من كلام ابن عقيل.\nواحتجوا بما يلي:\n١ - أن البشارة المعروفة لإبراهيم في قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١)﴾ [الصافات:١٠١] إنما كانت بإسحاق لقوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١)﴾ [هود:٧١] والمبشر به هو الذبيح (^٦).\n_________\n(^١) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٦٥.\n(^٢) هو كعب بن ماتع الحميري من كبار علماء أهل الكتاب أسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في خلافة عمر، مات سنة ٣٤ هـ، له ترجمة في: مشاهير علماء الأمصار ص ١١٨، سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٨٩.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ١٩/ ٥٨٨ وما بعدها.\n(^٤) ينظر: جامع البيان ١٩/ ٥٩٨.\n(^٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ١٠١.\n(^٦) ينظر: جامع البيان ١٩/ ٥٩٨، الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ١٠١.","vol":"1","page":416},{"text":"٢ - قال الطبري: حدثنا أبو كريب قال: ثنا زيد بن حباب، عن الحسن بن دينار، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس ابن عبدالمطلب عن النبي - ﷺ - في حديث ذكره، قال:\" هو إسحاق \" (^١).\nالقول الثاني: أن الذبيح إسماعيل وهو قول لابن عباس أيضًا، وابن عمر، ومجاهد، والحسن (^٢)، وهو ترجيح أحمد بن حنبل (^٣)، وابن القيم (^٤).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١)﴾ [هود:٧١] قالوا: لما بشر بإسحاق بشر بيعقوب، فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة منه؟ (^٥).\n٢ - قوله تعالى: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢)﴾ [الصافات:١١٢] قالوا: إن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة الذبيح فدل على أنه غيره (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٥٨٨، وفي تاريخه ١/ ٢٦٣.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ١٩/ ٥٩٣ وما بعدها.\n(^٣) ينظر: الزهد للإمام أحمد ص ٣٩١، وهو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، من مصنفاته: المسند، والزهد، مات سنة ٢٤١ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١١/ ١٧٧ - ٣٥٨.\n(^٤) ينظر: إغاثة اللهفان ص ٦٩٦.\n(^٥) ينظر: التفسير الكبير ٢٦/ ١٣٤، تفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٨٨، أضواء البيان ٤/ ٣٣٨.\n(^٦) ينظر: تفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٨٨، أضواء البيان ٤/ ٣٣٧.","vol":"1","page":417},{"text":"٣ - قول النبي - ﷺ -: \" أنا ابن الذبيحين \" (^١)، يعنى: أباه عبدالله وإسماعيل.\nوالقول بأن الذبيح إسماعيل هو الراجح لأمور منها:\n١ - قوة ما احتج به من قال إن الذبيح إسماعيل.\n٢ - إمكان الإجابة على ما احتج به قال إن الذبيح إسحاق.\nفقولهم: إن المبشر به هو إسحاق والمبشر به هو المأمور بذبحه، غير مسلم؛ لأن من تأمل الآيات تبين له أن إبراهيم بُشر مرتين، فليس المبشر به إسحاق فحسب، فقد بُشر إبراهيم بإسماعيل مرة، وبشر بإسحاق أخرى، وسياق الآيات يؤيد أن المبشر به المأمور بذبحه هو إسماعيل؛ لأنه بشره بالغلام الحليم ثم جاءت قصة ذبحه ثم عطف عليها البشارة بإسحاق، فدل على أن البشارة الأولى غير الثانية، لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه فبشرناه بإسحاق ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضًا: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢)﴾ [الصافات:١١٢]، فهو تكرار لا فائدة فيه، ينزه عنه كلام الله، والتأسيس أولى من التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه، ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، ففي هذا دلالة واضحة أن الذبيح هو إسماعيل (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٥٩٨، والحاكم في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين باب ذكر إسماعيل عيه الصلاة والسلام ٢/ ٦٠٤ (٤٠٣٦) من حديث معاوية - ﵁ -، قال عنه ابن كثير في تفسيره: (وهذا حديث غريب جدًا) ٧/ ٢٩٨٩.\n(^٢) ينظر: أضواء البيان ٤/ ٣٣٧.","vol":"1","page":418},{"text":"وما أحسن توجيه ابن القيم حيث يقول: (سأل إبراهيم ربه الولد فأجاب الله دعاءه وبشره، فلما بلغ معه السعي أمره بذبحه قال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات:٩٩ - ١٠١] فهذا دليل على أن هذا الولد إنما بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن يهب له ولدًا، وهذا المبشر به هو المأمور بذبحه قطعًا بنص القرآن، وأما إسحاق فإنما بشر به من غير دعوة منه، بل على كبر السن وكون مثله لا يولد له، وإنما كانت البشارة به لامرأته سارة، ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) قَالَتْ يَاوَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ﴾ [هود:٦٩ - ٧٣] فتأمل سياق هذه البشارة وتلك، تجدهما بشارتين متفاوتتين، مخرج إحداهما غير مخرج الأخرى، والبشارة الأولى: كانت له، والثانية: كانت لها، والبشارة الأولى: هي التي أمر بذبح من بُشر فيها دون الثانية) (^١).\nوأما ما روي عن النبي - ﷺ -: أنه إسحاق، فلم يثبت ولو ثبت لأخذنا به.\n_________\n(^١) إغاثة اللهفان ص ٦٩٦.","vol":"1","page":419},{"text":"قال ابن كثير: (وقد ورد في ذلك - أنه إسحاق - حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين، ولكن لم يصح سنده .. ففي إسناده ضعيفان وهما: الحسن بن دينار البصري متروك (^١)، وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث (^٢» (^٣).\nوقد بين ابن القيم أن لفظة إسحاق تحريف من اليهود حيث قال: (إسحاق زيادة منهم في لفظ التوراة، وهي باطلة قطعًا من عشرة أوجه ...) (^٤).\nقال محمد بن كعب القرظي: سأل عمر بن عبد العزيز يهوديًا أسلم فحسن إسلامه وكان يرى أنه من علماء يهود: أيُّ ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين، وإن يهود لتعلم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه، والفضل الذي ذكره الله منه، لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم فالله أعلم أيهما كان؟ كلٌّ قد كان طاهرًا طيبًا مطيعًا لربه (^٥).\nقال ابن كثير: (وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحُكي ذلك عن طائفة من السلف، حتى نُقل عن الصحابة أيضًا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تُلُقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأُخِذ ذلك مسلمًا من غير حجة ..) (^٦).\nوقال أيضًا: (والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى) (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٢٩٧، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١/ ٢٠١.\n(^٢) ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٩٦، الضعفاء للعقيلي ٣/ ٢٣٠.\n(^٣) تفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٨٧.\n(^٤) ينظر: إغاثة اللهفان ص ٦٩٦.\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٥٩٧.\n(^٦) تفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٨٣.\n(^٧) تفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٨٩.","vol":"1","page":420},{"text":"٣ - ومن المرجحات أيضًا: أن إسماعيل أول ولد بُشر به إبراهيم وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب؛ فالجمع بين كونه مأمورًا بذبح بكره وتعيينه بإسحاق جمع بين النقيضين (^١).\n٤ - أن الله حكى عن إبراهيم أنه قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠)﴾ [الصافات:١٠٠] وهذا السؤال إنما يحسن قبل أن يحصل له الولد، والإجماع أن إسماعيل متقدم في الوجود على إسحاق، فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء هو إسماعيل (^٢).\n٥ - أن قصة الذبح كانت بمكة قطعًا ولهذا جعل الله تعالى ذبح الهدايا والقرابين بمكة تذكيرًا للأمة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده (^٣)، والذي بمكة إسماعيل وليس إسحاق.\n٦ - أن إبراهيم ﵊ إنما رزق إسحاق ﵇ على الكبر، وإسماعيل ﵇ رزقه في عنفوانه وقوته، والعادة أن القلب أعلق بأول الأولاد وهو إليه أمْيَل وله أحب، بخلاف من يرزقه على الكبر والأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار (^٤).\n٧ - ومما يستأنس به في ترجيح أن الذبيح هو إسماعيل: أن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينًا عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم، وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم لا العلم (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: إغاثة اللهفان ص ٦٩٦، تفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٨٢.\n(^٢) ينظر: التفسير الكبير ٢٦/ ١٣٤، تفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٨٣.\n(^٣) ينظر: إغاثة اللهفان ص ٦٩٦.\n(^٤) ينظر: إغاثة اللهفان ص ٦٩٦ وما بعدها، تفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٨٣.\n(^٥) ينظر: أضواء البيان ٤/ ٣٣٧.","vol":"1","page":421},{"text":"قال الكرماني (^١): (والأظهر أن الحليم إسماعيل، والعليم إسحاق) (^٢).\n٨ - أن الله وصف إسماعيل بالصبر دون إسحاق فقال: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (٨٥)﴾ [الأنبياء:٨٥]، وهو صبره على الذبح، ووصفه أيضًا بصدق الوعد فقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٤)﴾ [مريم:٥٤]؛ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر فوفى به (^٣).\nوهذا ما رجحه ابن كثير حيث قال: (وهو الصحيح المقطوع به) (^٤).\nوقال الشنقيطي: (والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل، وقد دلت على ذلك آيتان (^٥) من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها ..) (^٦).\nوقال أيضًا: (فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك والعلم عند الله تعالى) (^٧).\n\nسورة ص\n\nقال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ [ص:٢١].\n١١٩/ ٢ - قال ابن عقيل: (فيقال: واحدٌ خصم، واثنان خصم، وثلاثة خصم اهـ) (^٨).\n_________\n(^١) هو أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي المعروف بتاج القراء، من مصنفاته: لباب التفسير، أسرار التكرار في القرآن المسمى: البرهان في توجيه متشابه القرآن، مات نحو سنة ٥٠٥ هـ، له ترجمة في: طبقات القراء لابن الجزري ٢/ ٢٩١، طبقات الداوودي ٢/ ٣١٢.\n(^٢) أسرار التكرار في القرآن ص ٢١٤.\n(^٣) التفسير الكبير ٢٦/ ١٣٤.\n(^٤) تفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٨٨.\n(^٥) يريد آية الصافات التي معنا، وقوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود:٧١].\n(^٦) ينظر: أضواء البيان ٢/ ٤٩١.\n(^٧) ينظر: أضواء البيان ٤/ ٣٣٨.\n(^٨) الواضح ٣/ ٤٣٠.","vol":"1","page":422},{"text":"الدراسة:\nوضح ابن عقيل أن لفظ الخصم قد يطلق ويراد به الواحد، أو الاثنين، أو الثلاثة، وهذا هو ما عليه عامة العلماء.\nقال الزجاج: (قال تعالى: ﴿الْخَصْمِ﴾ ولفظه لفظ الواحد، و﴿تَسَوَّرُوا﴾ لفظ الجماعة؛ لأن قولك: خصم يصلح للواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى، يُقال: هذا خصم وهي خصم وهما خصم وهم خصم، وإنما صلح لجميع ذلك؛ لأنه مصدر، تقول: خصمته أخصِمُه خَصمًا، المعنى: هما ذوا خصم، وهم ذوو خصم) (^١).\nوقال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - ﷺ -: وهل أتاك يا محمد خبر الخصم، وقيل: عُنِي بالخصم في هذا الموضع ملكان، وخرج في لفظ الواحد؛ لأنه مصدر، مثل الزَّوْر والسَّفْر (^٢)، لا يثنى ولا يُجمع) (^٣).\nوقال السمعاني: (والخصم: اسم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، وقيل: معناه ذو خصم، وذوا خصم، وذوو خصم، فعلى هذا يتناول الكل) (^٤).\n\nوتتابع العلماء على هذا التفسير (^٥).\nقال ابن منظور: (يكون الخصم للاثنين والجمع والمؤنث وفي التنزل العزيز: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ [ص:٢١] جعله جمعًا لأنه سمي بالمصدر) (^٦).\n_________\n(^١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٢٥.\n(^٢) الزَّور: الذي يزورك، ورجل زور، وقوم زور، وامرأة زور، ونساء زور، يكون للواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد؛ لأنه مصدر. والسَّفْر: الذي يسافر، وقد يكون السَّفْر للواحد، يقال: رجل سَفْر، وقوم سفر. ينظر: لسان العرب ٤/ ٣٣٥، ٣٦٧.\n(^٣) جامع البيان ٢٠/ ٥٢.\n(^٤) تفسير السمعاني ٤/ ٤٣١.\n(^٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٨٤، المحرر الوجيز ٤/ ٤٩٧، التفسير الكبير ٢٦/ ١٧٠، الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ١٦٥.\n(^٦) لسان العرب ١٢/ ١٨٠.","vol":"1","page":423},{"text":"وعليه فلا ترجيح بهذا اللفظ بين من فسر الخصم باثنين ومن فسره بأكثر، لدلالته عليهما، وهذا من سعة العربية (^١).\nقال الزمخشري: (والخصم: الخصماء، وهو يقع على الواحد والجمع، كالضيف، قال الله تعالى: ﴿حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤)﴾ [الذاريات:٢٤]؛ لأنه مصدر في أصله، تقول: خَصَمَهُ خَصْمًا، كما تقول: ضافه ضيفًا) (^٢).\nفإذا أردنا الترجيح في عدد الخصم فلا بد من البحث عن مرجح آخر، وأكثر العلماء على أنهما ملكان اثنان.\nقال النحاس: (ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا: ملكان) (^٣).\nوقال ابن الجوزي: (كانا ملكين، وقيل: هما جبريل وميكائيل أتياه لينبهاه على التوبة) (^٤).\nوقال ابن جزي: (واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة، وروي: أنهما جبريل وميكائيل بعثهما الله ليضرب بهما المثل لداود في نازلة وقع هو في مثلها) (^٥).\nوبهذا يترجح أنهما اثنان واستخدام الجمع بعدها يجاب عنه من عدة جهات:\n١ - أنه نُقل الاتفاق على أن المراد مَلَكان، فيصرف معنى الجمع إلى الاثنين.\n٢ - وبالنظر إلى المعنى، فإن الجمع ضم شيء إلى شيء، وهو حاصل في الاثنين (^٦).\n٣ - وبالنظر إلى اللفظ، فإنه جيء بالجمع لأن الاثنان سميا بالمصدر (^٧). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧)﴾ [ص:٢٧].\n_________\n(^١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٩٠، المفردات ص ١٦٨.\n(^٢) الكشاف ٤/ ٨٤.\n(^٣) معاني القرآن ٥/ ٩٤.\n(^٤) زاد المسير ٧/ ١٦.\n(^٥) التسهيل ٢/ ٢٥٠.\n(^٦) ينظر: زاد المسير ٧/ ١٦.\n(^٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ١٦٥، لسان العرب ١٢/ ١٨٠.","vol":"1","page":424},{"text":"وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥)﴾ [المؤمنون:١١٥].\n١٢٠/ ٢ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿بَاطِلًا﴾، وقال: ﴿عَبَثًا﴾، والعبث والباطل: ما خلا عن فائدة للفاعل أو لغيره اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nهنا فسر ابن عقيل العبث والباطل بما خلا عن الفائدة للفاعل أو لغيره، وهو كما قال.\nقال النحاس: (أي: لما قالوا إنه لا حساب ولا جنة ولا نار، قيل لهم هذا) (^٢).\nويؤيد هذا سياق الآية بعدها حيث قال سبحانه: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية [ص:٢٧]، فجاءت بأسلوب التقريع لظن الكفار أن خلق السماوات والأرض بلا فائدة.\nقال الراغب: (ويقال لما ليس له غرض صحيح عبث، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون:١١٥]) (^٣).\nوقال الزمخشري: (باطلًا: خلقًا باطلًا لا لغرض صحيح وحكمة بالغة، أو مبطلين عابثين، كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان:٣٨ - ٣٩]) (^٤).\nوقال القرطبي: (أي: هزلًا ولعبًا، أي: ما خلقناهما إلا لأمر صحيح وهو الدلالة على قدرتنا) (^٥).\nوقال السعدي: (يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض، وأنه لم يخلقهما باطلًا أي: عبثًا ولعبًا من غير فائدة، ولا مصلحة) (^٦).\n_________\n(^١) الفنون ١/ ٢٧١.\n(^٢) معاني القرآن ٦/ ١٠٦.\n(^٣) المفردات ص ٣٥٧.\n(^٤) الكشاف ٤/ ٩١.\n(^٥) الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ١٩١.\n(^٦) تفسير السعدي ٦/ ٤١٧.","vol":"1","page":425},{"text":"ومن حِكَم خلق السماوات والأرض ما قاله ابن جزي: (خلقهما الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية [ص:٢٧] المعنى: أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السماوات والأرض عندهم باطلًا بغير الحكمة؛ فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي) (^١). والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>سورة الزمر</span>\nقال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)﴾ [الزمر:٣٠].\n١٢١/ ١ - قال ابن عقيل: (المراد به: ستموت ويموتون اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nأبان ابن عقيل أن معنى: ميت وميتون أي: ستموت ويموتون، وهذا هو ما عليه أكثر العلماء (^٣)؛ قالوا: لأن من لغة العرب إطلاق الشيء وإرادة ما يؤول إليه، فالشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمه.\nقال السمرقندي: (يعني: أنت ستموت وهم سيموتون، ويقال: إنك ميت وإنهم ميتون يعني: إنك لميت لا محالة، وإنهم لميتون لا محالة، والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمه؛ فالخلق كلهم إذا كانوا بقرب من الموت فكل واحد منهم يموت لا محالة فسماهم ميتين) (^٤).\nولأن كل ما هو كائن فهو قريب وكأنه قد كان.\nقال الزمخشري: (والمعنى في قوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)﴾ [الزمر:٣٠]، إنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان) (^٥).\n_________\n(^١) التسهيل ٢/ ٢٥٣.\n(^٢) الواضح ٢/ ٣٨٥.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ٢٠/ ٢٠٠، تفسير السمعاني ٤/ ٤٦٨، المفردات ص ٥٣٢.\n(^٤) تفسير السمرقندي ٣/ ١٧٧.\n(^٥) الكشاف ٤/ ١٢٩.","vol":"1","page":426},{"text":"وقال الرازي: (وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)﴾ [الزمر:٣٠]، أي: إنك وإياهم وإن كنتم أحياء فإنك وإياهم في أعداد الموتى؛ لأن كل ما هو آت آت) (^١).\nولأن استعمال الاسم فيما يؤول إليه دليل على تحقق وقوعه وتأكده.\nقال ابن كثير: (ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة) (^٢).\nوإذا قيل: ما فائدة إخبارهم بهذا؟.\nفإن القرطبي أجاب بقوله: (فاحتمل خمسة أوجه:\nأحدها / أن يكون ذلك تحذيرًا من الآخرة.\nالثاني / أن يذكره حثًا على العمل.\nالثالث / أن يذكره توطئة للموت.\nالرابع / لئلا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره، حتى أن عمر - ﵁ - لما أنكر موته احتج أبو بكر - ﵁ - بهذه الآية فأمسك.\nالخامس / ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السلوة، وتقل فيه الحسرة) (^٣). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (٥٦)﴾ [الزمر:٥٦].\n١٢٢/ ٢ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ يعني: في حق الله اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nفي قول الله تعالى: ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر:٥٦]، خمسة أقوال:\n_________\n(^١) التفسير الكبير ٢٦/ ٢٤٢.\n(^٢) تفسير ابن كثير ٧/ ٣٠٣٧.\n(^٣) تفسير القرطبي ١٥/ ٢٥٤.\n(^٤) الواضح ٢/ ٣٨١.","vol":"1","page":427},{"text":"القول الأول: في ذات الله. قاله أبو عبيدة (^١)، والسمعاني (^٢)، وهذا قول مردود؛ لأن ذات الله لا يقع فيها تفريط من العباد البتة (^٣).\nالقول الثاني: في حق الله. قاله ابن عقيل، وهو قول سعيد بن جبير (^٤)، واختيار ابن الجوزي (^٥).\nالقول الثالث: في أمر الله. قاله مجاهد (^٦)، والزجاج (^٧)، والأصفهاني (^٨).\nالقول الرابع: في طاعة الله. قاله الحسن (^٩)، والنحاس (^١٠).\nالقول الخامس: في ذكر الله. قاله مقاتل (^١١)، والضحاك (^١٢).\nوالذي أختاره أن المعاني الأربعة الأخيرة كلها صحيحة، فتفسير السلف للتفريط في جنب الله بهذه المعاني من باب ذكر المثال على نوع من أنواع التفريط (^١٣).\nقال الطبري في معنى الآية: (على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به، وقصرت في الدنيا في طاعة الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^١٤)، ثم ذكر روايات السلف.\nوقال الزجاج: (معناه: على ما فرطت في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه، وهو توحيد الله، والإقرار بنبوة رسوله وهو محمد - ﷺ -) (^١٥).\n_________\n(^١) ينظر: تفسير السمرقندي ٣/ ١٨٣.\n(^٢) تفسير السمعاني ٤/ ٤٧٧، وينظر: تفسير غريب القرآن للسجستاني ص ١٤١.\n(^٣) ينظر: البرهان للزركشي ٢/ ٨٤.\n(^٤) معالم التنزيل ٤/ ٧٤، زاد المسير ٧/ ٦٠.\n(^٥) تذكرة الأريب ٢/ ١٢٧.\n(^٦) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٦/ ١٨٦.\n(^٧) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٥٩.\n(^٨) المفردات ص ١١٢.\n(^٩) ينظر: تفسير السمرقندي ٣/ ١٨٣.\n(^١٠) معاني القرآن ٦/ ١٨٦، وينظر: الوجيز ٢/ ٩٣٧، البرهان للزركشي ٢/ ٨٤.\n(^١١) تفسير السمرقندي ٣/ ١٨٣.\n(^١٢) زاد المسير ٧/ ٦٠.\n(^١٣) ينظر: تفسير ابن كثير ٧/ ٣٠٤٩، تفسير النسفي ٣/ ٦٣.\n(^١٤) جامع البيان ٢٠/ ٢٣٤.\n(^١٥) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٥٩.","vol":"1","page":428},{"text":"وقال النحاس: (المعنى: في جنب أمر الله، على التمثيل، أي: على الطريق الذي يؤدي إلى الحق، وهو الإيمان) (^١).\nوقال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر:٥٦] معناه: في مقاصدي إلى الله وفي جهة طاعته، أي: في تضييع شريعته والإيمان به، والجنب يعبر به عن هذا ونحوه) (^٢).\nأما القول الأول: فلا يستقيم مع سياق الآية كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه على مذاهب نفاة الصفات ومثبتيها حيث قال: (.. بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة، جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يُضاف إلى الله تعالى - إضافة صفة - من آيات الصفات، كقوله تعالى: ﴿فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر:٥٦]، وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة، وهذا من أكبر الغلط، فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية) (^٣). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١)﴾ [الزمر:٧١].\n١٢٣/ ٣ - قال ابن عقيل: (وحقَّ بمعنى: وجب، من قوله سبحانه: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١)﴾ [الزمر:٧١]، ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩)﴾ [الزمر:١٩] وجب ووجبت اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) معاني القرآن ٦/ ١٨٦.\n(^٢) المحرر الوجيز ٤/ ٥٣٨.\n(^٣) مجموع الفتاوى ٦/ ١٤.\n(^٤) الواضح ١/ ٢٠٧.","vol":"1","page":429},{"text":"الدراسة:\nفسر ابن عقيل: [الحق] في هذين الموضعين بمعنى الوجوب، وهو كما قال، فلم أقف على من فسرها بغير هذا المعنى.\nقال الطبري: (﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ [الزمر:١٩]: أفمن وجب عليه كلمة العذاب) (^١).\nوقال أيضًا: (﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر:٧١]: يقول قالوا: ولكن وجبت كلمة الله) (^٢).\nوقال السمرقندي: (قوله ﷿: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ [الزمر:١٩] يعني: وجب له العذاب) (^٣).\nوقال أيضًا: (﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر:٧١] أي: وجبت كلمة العذاب) (^٤).\nوقال السمعاني: (ومعنى حقت: وجبت) (^٥).\nوهكذا قال من بعدهم من المفسرين وغيرهم (^٦).\nفإن قيل: فما السر في اختيار [حق] بدل [وجب]؟.\nفالجواب من وجوه منها: أن معنى [حقَّ]: تحقق حصوله في الواقع، فكلمة العذاب حق وصدق لا كذب (^٧)، وفي [حق] الدلالة على الثبوت واليقين بلا شك (^٨)، وفيها معنى الاستحقاق والإحكام والعدل بلا ظلم، فكلمة [حق] جمعت هذه المعاني أكثر من غيرها. والله تعالى أعلم.\n\nسورة فصلت\n_________\n(^١) جامع البيان ٢٠/ ١٨٦.\n(^٢) المرجع السابق ٢٠/ ٢٦٤.\n(^٣) تفسير السمرقندي ٣/ ١٧٣.\n(^٤) المرجع السابق ٣/ ١٨٧.\n(^٥) تفسير السمعاني ٤/ ٤٨٣.\n(^٦) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٧٧، الكشاف ٤/ ١٤٩، تفسير النسفي ٤/ ٥٤، ٦٧، لسان العرب ١٠/ ٤٩، روح المعاني ٢٤/ ٣٢، تفسير السعدي ٦/ ٤٦٠، ٤٩٧.\n(^٧) ينظر: التحرير والتنوير ٢٣/ ٣٦٩.\n(^٨) ينظر: لسان العرب ١٠/ ٤٩.","vol":"1","page":430},{"text":"قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)﴾ [فصلت:٦ - ٧].\n١٢٤/ ١ - قال ابن عقيل: (فتواعدهم على الكفر وترك الزكاة وجحد البعث، ولا يتواعد إلا على فعل محظور أو ترك واجب، فكان الظاهر مقابلة الوعيد لجميع ما عدد من الجرائم اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل مسألتان:\nالمسألة الأولى:\nاستدل ابن عقيل بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأن الله توعدهم بالعذاب على الشرك وترك الزكاة وإنكار البعث، وتركُ الزكاة من فروع الشريعة.\nوقد سبق الإشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩)﴾ [الفرقان:٦٨ - ٦٩] (^٢).\nقال السمعاني: (وقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾، أي: لا يرون الزكاة واجبة عليهم كما يراه المسلمون، ويقال معنى الإيتاء هو على ظاهره والكافر يعاقب في الآخرة بترك إيتاء الزكاة لأنهم مخاطبون بالشرائع، ذكره جماعة من أهل العلم) (^٣).\nوقال القرطبي: (وفيه دلالة على أن الكافر يعذب بكفره، مع منع وجوب الزكاة عليه) (^٤).\nالمسألة الثانية:\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ١٣٤.\n(^٢) ينظر: ص ٤١٩.\n(^٣) تفسير السمعاني ٥/ ٣٧.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٤٠.","vol":"1","page":431},{"text":"فسر ابن عقيل الزكاة بزكاة المال وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين (^١).\nوذهب جماعة إلى أن معنى الزكاة في هذه الآية: أنهم لا يفعلون ما يصيرون به أزكياء.\nقال ابن عطية: (قال ابن عباس والجمهور: الزكاة في هذه الآية، لا إله إلا الله التوحيد، كما قال موسى لفرعون: ﴿هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨)﴾ [النازعات:١٨]، ويرجح هذا التأويل: أن الآية من أول المكي وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة، وإنما هذه زكاة القلب والبدن، أي: تطهيره من الشرك والمعاصي) (^٢).\nوقد أزال هذا الإشكال وجمع بين القولين ابن كثير حيث قال: (لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورًا به في ابتداء البعثة، كقوله ﵎: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام:١٤١]، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بُين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعًا بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبًا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله - ﷺ - الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيئًا، والله أعلم) (^٣).\nوبهذا نصل إلى أن قول ابن عقيل هو الصحيح وأن هذه الآية صالحة لما استدل بها له.\n_________\n(^١) ينظر: جامع البيان ٢٠/ ٣٨٠، تفسير السمرقندي ٣/ ٢٠٨، تفسير السمعاني ٥/ ٣٧، الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٤٠، تفسير ابن كثير ٧/ ٣٠٩٤.\n(^٢) المحرر الوجيز ٥/ ٥.\n(^٣) تفسير ابن كثير ٧/ ٣٠٩٤.","vol":"1","page":432},{"text":"كما قال الطبري: (والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لا يؤدون زكاة أموالهم، وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة، وإن في قوله: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)﴾ [فصلت:٧] دليلًا على أن ذلك كذلك؛ لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، فلو كان قوله: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت:٧] مرادًا بها الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لم يكن لقوله: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)﴾ [فصلت:٧] معنى؛ لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة، وفي إتباع الله قوله: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)﴾ [فصلت:٧] قوله: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت:٧] ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معنيٌّ بها زكاة الأموال) (^١). والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>سورة الشورى</span>\nقال تعالى: ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)﴾ [الشورى:١١].\n١٢٥/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] الكاف زائدة، والمراد به: ليس مثله شيء، وإذا انحذفت الكاف ظهرت الحقيقة اهـ) (^٢).\n١٢٦/ ٢ - ويقول في موضع آخر: (﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] أزال الاشتباه من قوله: ﴿عَيْنِي﴾ [طه:٣٩] و﴿بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥] وأنها ليست جوارح ولا أبعاضًا اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nفي كلام ابن عقيل مسألتان:\n_________\n(^١) جامع البيان ٢٠/ ٣٨٠.\n(^٢) الواضح ٢/ ٣٨٥.\n(^٣) الواضح ٤/ ٦.","vol":"1","page":433},{"text":"المسألة الأولى: اختلف العلماء في معنى الكاف في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] على قولين:\nالقول الأول: أن الكاف صلة للتأكيد، فالمراد: ليس مثله شيء، وهو قول ابن عقيل، وبه قال الزجاج (^١)، والنحاس (^٢)، وغيرهم (^٣).\nالقول الثاني: أن الكاف غير زائدة، ثم اختلفوا على أقوال منها:\nالأول: أن [مثل] هي الزائدة للتوكيد، وبه قال الطبري (^٤)، والبغوي (^٥)، أي: ليس هو كشيء، قالوا: وإنما زيدت [مثل] هنا لتفصل الكاف عن الضمير؛ فإدخال الكاف على الضمير غير جائز (^٦).\nالثاني: أن [مثل] بمعنى الذات: أي: ليس كذاته شيء (^٧)، من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذا، أي: أنت لا تفعله (^٨).\nالثالث: أن [مثل] بمعنى الصفة: أي: ليس كصفته شيء (^٩). وعلى هذين القولين الأخيرين لا يكون في الكلام زيادة، والإتيان بـ[مثل] للمبالغة في تأكيد النفي.\nقال الراغب: (وأما الجمع بين الكاف والمثل، فقد قيل ذلك لتأكيد النفي، تنبيهًا على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف، فنفى بليس الأمرين جميعًا) (^١٠).\nوالذي يترجح عندي هو القول الأول لعدة أمور:\n_________\n(^١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٩٥.\n(^٢) معاني القرآن ٦/ ٢٩٧.\n(^٣) ينظر: تفسير السمرقندي ٣/ ٢٢٦، المحرر الوجيز ٥/ ٢٨.\n(^٤) ينظر: جامع البيان ٢٠/ ٤٧٦، ١٣/ ٥٥٣.\n(^٥) معالم التنزيل ٤/ ١٠٨.\n(^٦) ينظر: الجنى الداني ص ٨٩، مغني اللبيب ص ١٨٥.\n(^٧) تفسير غريب القرآن للسجستاني ص ١٤٤.\n(^٨) ينظر: مغني اللبيب ص ١٨٥، البرهان للزركشي ٤/ ٣١٠، وقيل: إن هذه لغة تهامة، ينظر: تفسير السمعاني ٥/ ٦٦.\n(^٩) ينظر: جامع البيان ١٣/ ٥٥٢ وما بعدها، مغني اللبيب ص ١٨٥، الكشاف ٤/ ٢١٣، الجنى الداني ص ٨٧.\n(^١٠) المفردات ص ٥١٦، وينظر: شرح العقيدة الواسطية ١/ ١٢٤.","vol":"1","page":434},{"text":"١ - أن هذا هو قول أكثر العلماء، وهو وجه معروف عند العرب لا يخفى عليهم إذا خوطبوا به، وزيادة الكاف عندهم غير قليل (^١).\n٢ - أن في القول بزيادتها السلامة من إثبات المثل لله؛ لأن معنى الكاف: المثل (^٢)، ... قال الزجاج: (ولا يجوز أن يُقال: المعنى: مثل مثله شيء؛ لأن من قال هذا فقد أثبت المثل لله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا) (^٣).\n٣ - أن في القول بزيادتها المبالغة وتوكيد نفي المثل، وذلك من وجوه: أ/ أن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيًا (^٤)، فعلى هذا يكون المعنى: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهذا توكيد لفظي. ب/ أن عادة العرب عند المبالغة في التشبيه زيادة الكاف، وهذا توكيد معنوي. قال ابن عطية: (الكاف مؤكدة للتشبيه، فبقي التشبيه أوكد ما يكون، وذلك أنك تقول: زيد كعمرو، وزيد مثل عمرو، فإذا أردت المبالغة التامة، قلت: زيد كمثل عمرو) (^٥).\n٤ - أن القول بأن [مثل] هي الزائدة قول بعيد؛ لأنها اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم، بل قال ابن هشام: (زيادة الاسم لم تثبت) (^٦). وقال أبو حيان: (وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن [مثل] زائدة للتوكيد كالكاف ليس بجيد؛ لأن [مثل] اسم، والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف فإنها حرف فتصلح للزيادة) (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨، الجنى الداني ص ٨٧.\n(^٢) ينظر: مغني اللبيب ص ١٨٥.\n(^٣) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٩٥، وينظر: تفسير السمعاني ٥/ ٦٦، الجنى الداني ص ٨٧.\n(^٤) ينظر: الجنى الداني ص ٨٧، البرهان للزركشي ٤/ ٣١٠.\n(^٥) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨.\n(^٦) مغني اللبيب ص ١٨٥، وينظر: الجنى الداني ص ٨٩، شرح العقيدة الطحاوية ١/ ١٢٤.\n(^٧) البحر المحيط ٧/ ٥١٠.","vol":"1","page":435},{"text":"٥ - أن القول بعدم الزيادة في الآية أصلًا قول متوجه، ولكن فيه تخصيص لعموم الآية، فالمِثْل إذا فسر بالذات أو الصفة قصر على بعض معانيه، والقول الأول أعم منهما، وحمل الآية على العموم أولى، لا سيما مع المرجحات السابقة. قال الراغب: (والمثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة ... ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١]) (^١).\nفاختيار لفظ المثل له معنى عام يُخَصَّص إذا فسر بالذات أو الصفة.\nوقال ابن تيمية: (اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم على الرد على هؤلاء الملاحدة، وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الأشياء، يجب أن يكون أحدهما مِثْلًا للآخر، ولا يجوز أن يُنفى عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فإنه يلزمه عدمه بالكلية) (^٢).\nفالمراد بالآية أنه لا يشارك الله تعالى شيء من الأشياء فيما هو من خصائص الله، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد (^٣).\nوالقول بزيادة الكاف هو ما رجحه ابن عثيمين حيث قال: (والراجح أن نقول: إن الكاف زائدة) (^٤).\nالمسألة الثانية:\n_________\n(^١) المفردات ص ٥١٦.\n(^٢) درء تعارض النقل والعقل ٥/ ٣٢٧، وينظر: التدمرية مع التحفة ص ٢٨٧، مجموع الفتاوى ٣/ ٦٩.\n(^٣) ينظر: التدمرية مع التحفة ص ٢٨٨.\n(^٤) ينظر: محموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ٨/ ١٧١.","vol":"1","page":436},{"text":"أشار ابن عقيل إلى أن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] أزال الاشتباه الذي قد يحصل لبعض الناس في صفات الله تعالى التي أثبتها في كتابه أو على لسان رسوله - ﷺ -، فهي صفات حقيقية نثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن ذلك مثلًا العين في قوله تعالى: ﴿عَيْنِي﴾ [طه:٣٩]، واليد في قوله تعالى: ﴿بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥]، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة، فإن الله له صفات الكمال وليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله (^١).\nقال ابن تيمية: (واتفق سلف الأمة وأئمتها: أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وقال من قال من الأئمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا) (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٥٧، فتح الباري ١٣/ ٥٠١.\n(^٢) مجموع الفتاوى ٢/ ١٢٦.","vol":"1","page":437},{"text":"ففي نفي المثلية لغيره مطلقًا ثم إثبات صفة السمع والبصر له سبحانه في نفس الآية دلالة واضحة على أن هذه الصفات ثابتة لله تعالى على ما يليق بعظمته وجلاله، فالله ﷾ موصوف بصفات الكمال، وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به، وصفات الخالق كما يليق به، ولا يمكن أن تصل عقول الخلق إلى كيفيتها، ثم إن في هذه الآية أيضًا الرد على الممثلة والمعطلة، كما قال ابن تيمية: (ومذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين، إثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات، فقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] رد على أهل النفي والتعطيل، فالممثل أعشى، والمعطل أعمى، الممثل يعبد صنمًا، والمعطل يعبد عدمًا) (^١).\nتنبيه:\nقول ابن عقيل: (وأنها ليست جوارح ولا أبعاضًا) هذه من الألفاظ المحدثة، يستدل بها نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة، فنفوا معنى الصفة عن الله تعالى بهذه الحجة، وأما المفوضة (^٢) فأثبتوا معنىً مجهولًا ونفوا ما يُعلم من لفظه، حيث يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام جوارح وأبعاض متماثلة، فإثبات الصفات مستلزم للتجسيم والتشبيه، والنصوص الواردة في الصفات مجهولة للخلق لا سبيل لمعرفة معانيها.\nوكلامهم باطل من وجوه:\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ٥/ ١٩٦، وينظر: شرح العقيدة الطحاوية ١/ ١١٨.\n(^٢) أهل التفويض: هم الذين يفوضون معاني النصوص الشرعية الثابتة التي تُعارض قواعدهم وعقائدهم، ولا يستطيعون ردها ولا تأويلها، مع اعتقادهم أن ظاهر النص غير مراد، ينظر: الفرق بين الفرق ص ٣٠٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥/ ٩، الموسوعة الميسرة ٢/ ١٠١٥.","vol":"1","page":438},{"text":"١ - أن الصفات تقوم بالأجسام وغير الأجسام، فيقال مثلًا: الليل طويل والنهار قصير والعكس وهما ليسا جسمين.\n٢ - أنه لا بد من تحديد المراد بالجوارح والأبعاض، فإنه في حق الله تعالى من الألفاظ البدعية التي لم ترد بنفي ولا إثبات، فلا يصح إطلاقه نفيًا ولا إثباتًا في حق الله تعالى؛ لأن صفاته سبحانه توقيفية.\n٣ - أن دعوى تماثل الأجسام دعوى باطلة ببداهة العقول، فإن بين الأجسام من التغاير في الصفات ما هو معلوم بالضرورة (^١)، قال ابن تيمية: (ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه أو بالمركب أو بالهيولى والصورة ونحو ذلك ..) (^٢).\n٤ - أنهم يدعون لله أوصافًا لا بد لهم من إثباتها كالوجود والحياة والقدرة، وهذا تناقض يستلزم البطلان.\n٥ - أن نفي الصفة إثبات لضدها، قال ابن تيمية: (وهذه الطريقة من أعظم الطرق في إثبات الصفات، وكان السلف يحتجون بها، ويثبتون أن من عبد إلهًا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد ربًا ناقصًا معيبًا ..) (^٣).فهم يريدون بهذا النفي: الفرار من التشبيه، فوقعوا في التعطيل؛ لأن هذا هو التعطيل بعينه.\n٦ - أن نصوص الصفات واضحة المعاني فهي بلسان عربي مبين، والمجهول هو كيفياتها؛ لأن من ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات.\n٧ - أن هذا قياس عقلي، وصفات الله تعالى، لا مجال للعقل فيها. والله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص ٤٩٠.\n(^٢) التدمرية مع التحفة المهدية ص ٢٨٣.\n(^٣) درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٢٤٠.","vol":"1","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>سورة الزخرف</span>\nقال تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الزخرف:٥٥].\n١٢٧/ ١ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: (﴿آسَفُونَا﴾، يرجع إلى موسى بدليل قوله: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ [الأعراف:١٥٠] اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى أن الضمير يرجع إلى موسى واستدل بقوله تعالى: ﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ [الأعراف:١٥٠] والمراد هنا موسى، تنزيهًا لله من الأسف؛ لأنه إنما يكون على شيء فائت، والله سبحانه لا يفوته شيء (^٢)، وهذا هو القول الأول.\nوالقول الثاني: أن الضمير يرجع إلى الله سبحانه، وهو ما عليه أكثر المفسرين (^٣)، وهو الذي يدل عليه سياق الآية حيث قال بعدها: ﴿انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف:٥٥] وهذا إنما يكون من الله سبحانه.\nوهذا هو الراجح بإذن الله، ويجاب عما استدل به ابن عقيل بما يلي:\nالأول: أن الترجيح بسياق الآية أقوى من كل مرجح وقد اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسير وغيرهم (^٤).\nالثاني: نحن متفقون على تنزيه الله من النقص؛ والأسف في اللغة له معنيان:\nأحدهما: أنه يأتي بمعنى الحزن كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ يَاأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾ [يوسف:٨٤] وهذا المعنى ممتنع بالنسبة لله ﷿ (^٥).\n_________\n(^١) الواضح ٢/ ٣٨١.\n(^٢) ينظر: تفسير السمعاني ٥/ ١١٠.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ٢٠/ ٦١٧، المحرر الوجيز ٥/ ٦٠.\n(^٤) قواعد الترجيح عند المفسرين ١/ ٣٠١.\n(^٥) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٨/ ٢٢٦.","vol":"1","page":440},{"text":"وثانيهما: أنه بمعنى الغضب (^١)، وهو المراد في هذه الآية، كما فسرها به عامة العلماء (^٢).\nقال الطبري: (يعني بقوله: آسفونا: أغضبونا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^٣).\nوقال ابن عطية: (و﴿آسَفُونَا﴾ [الزخرف:٥٥] معناه: أغضبونا بلا خلاف) (^٤).\nوقال السمرقندي: (قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾، يعني: أغضبونا، قال أهل اللغة: الأسف: الغضب) (^٥).\nوبهذا التفسير لا نحتاج إلى تأويل الآية كما فعل بعضهم بقوله: فعلوا فعلًا لو فعلوه مع مخلوق لكان متأسفًا حزينًا (^٦).\nوقول بعضهم المراد: أغضبوا رسلنا وأولياءنا (^٧)، فلا حاجة لهذا.\n_________\n(^١) جامع البيان ٢٠/ ٦١٧، التفسير الكبير ١٥/ ١٠.\n(^٢) ينظر: ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص ٤٦١، معاني القرآن للنحاس ٦/ ٣٧٢، الوجيز ٢/ ٩٧٦، المفردات ص ٢٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٢/ ١٣٣، تفسير ابن كثير ٧/ ٣١٥٠، لسان العرب ٩/ ٥، وغيرهم ممن بعدهم.\n(^٣) جامع البيان ٢٠/ ٦١٧.\n(^٤) المحرر الوجيز ٥/ ٦٠.\n(^٥) تفسير السمرقندي ٣/ ٢٤٨، وينظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ١٠٣.\n(^٦) ينظر: تفسير السمعاني ٥/ ١١٠.\n(^٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ١٠٢.","vol":"1","page":441},{"text":"وصفة الغضب ثابتة لله تعالى كما أثبتها لنفسه سبحانه بقوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ [النساء:٩٣]، وقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾ [محمد:٢٨]، فهي عند أهل الحق صفة حقيقية لله ﷿ على ما يليق بجلاله سبحانه ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، قال ابن أبي العز: (ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى) (^١).\nبل في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف:٥٥] رد على من فسر السخط والغضب بالانتقام فإنه نتيجة لهما كما أن الثواب نتيجة الرضى، والعقل يدل على إثبات السخط والغضب، فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب، وليس دليلًا على الرضى ولا على انتفاء الغضب والسخط (^٢).\nويقال لمن تأول الغضب بإرادة الانتقام، لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب وذلك لا يليق بالله تعالى، فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب، ويقال له أيضًا: كذلك الإرادة والمشيئة فينا فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه؛ فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك.\n_________\n(^١) شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٦٨٥.\n(^٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين بتصرف ٨/ ٢٢٥.","vol":"1","page":442},{"text":"فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له: فقل إن الغضب الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة، فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه؛ لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضًا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب (^١). والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>سورة الأحقاف</span>\nقال تعالى: ﴿يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١)﴾ [الأحقاف:٣١].\n١٢٨/ ١ - قال ابن عقيل: (فليس غفرانه مقصورًا على التوبة، فالطاعات مكفِّرة، توبةً أو غيرَ توبة اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل بالآية على أن الطاعات مكفرة للذنوب سواء كانت توبةً أو غيرها.\nووجه الاستدلال أن الله تعالى رتب المغفرة للذنوب على إجابة أمره والإيمان به ولم يقيد الغفران بالتوبة.\nوالنصوص الدالة على هذا صريحة صحيحة كثيرة، منها:\nحديث عثمان بن عفان - ﵁ - أنه توضأ لهم ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ، وقال: \" من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه \" (^٣).\nوعن أبي هريرة - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \" أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول ذلك يُبْقِي من دَرَنِه؟ \" قالوا لا يُبْقِي من دَرَنِه شيئًا، قال: \" فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا \" (^٤).\n_________\n(^١) شرح العقيدة الطحاوية بتصرف ٢/ ٦٨٦.\n(^٢) الواضح ٣/ ٢٣.\n(^٣) سبق تخريجه، ينظر: ص ٣١٦.\n(^٤) سبق تخريجه، ينظر: ص ٣١٦.","vol":"1","page":443},{"text":"وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \" من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه \" (^١).\n\nوعن حذيفة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي \" (^٢).\nوعن أبي قتادة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله \" (^٣).\nويتفرع على هذه المسألة مسألة: هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر الكبائر أم هي خاصة بالصغائر؟:\nاختلف العلماء فيها على قولين:\nالقول الأول: أن الأعمال الصالحة لا تكفِّر سوى الصغائر؛ قالوا لأن بعض الأحاديث قيدت باجتناب الكبائر؛ فيحمل المطلق على المقيد، كحديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر \" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور (١٥٢١)، ومسلم في كتاب الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (١٣٥٠).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة كفارة (٥٢٥)، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وأنه يأرز بين المسجدين (١٤٤).\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (١١٦٢).\n(^٤) سبق تخريجه، ينظر: ص ٣١٨.","vol":"1","page":444},{"text":"وحديث عثمان - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \" ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله \" (^١)، قالوا: فالكبائر لا بد لها من التوبة؛ لأن الله أمر العباد بالتوبة، وجعل من لم يتب ظالمًا، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، ولو كانت الكبائر مكفَّرة بالوضوء، والصلاة، وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع (^٢)، وهذا قول الجمهور، وصوبه ابن رجب (^٣).\nالقول الثاني: أن الأعمال الصالحة تكفِّر الصغائر والكبائر جميعًا، واستدلوا بما يلي:\nقوله تعالى: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [الأنفال:٢٩].\nوقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [التغابن:٩].\nوقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥)﴾ [الطلاق:٥]. وغيرها كثير (^٤).\nقال ابن رجب مورِدًا على هذه الآيات: (لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى، ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك: التوبة النصوح، فمن لم يتب، فهو ظالم، غير متقٍ) (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (٢٢٨).\n(^٢) ينظر: جامع العلوم والحكم ١/ ٤٢٥.\n(^٣) جامع العلوم والحكم ١/ ٤٢٩.\n(^٤) وكذلك الأحاديث السابقة مما لم يقيد بالصغائر.\n(^٥) جامع العلوم والحكم ١/ ٤٣٠.","vol":"1","page":445},{"text":"والقول بأن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر هو قول ابن حزم الظاهري، ورجحه ابن تيمية، وأجاب على من قيدها بالكبائر بخمسة وجوه حيث قال: (أحدها: أن هذا الشرط - يعني ما اجتنبت الكبائر - جاء في الفرائض، كالصلوات الخمس، والجمعة، وصيام شهر رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء:٣١]، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر؛ فإن الله سبحانه يقول: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزلة:٧ - ٨].\nالثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة تكون مع الكبائر، كما في قوله - ﷺ -: \" غفر له وإن كان فر من الزحف \" (^١).\n\nوفي الصحيحين من حديث أبي ذر - ﵁ -: \" وإن زنى وإن سرق \" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في الاستغفار (١٥١٧)، والترمذي في كتاب الدعوات باب في دعاء الضيف (٣٥٧٧) من حديث زيد بن حارثة - ﵁ -، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٨٣.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله (١٢٣٧)، ومسلم في كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار (٩٤).","vol":"1","page":446},{"text":"الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: \" اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم \" (^١) إن حُمل على الصغائر، أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر؛ لما قد عُلم أن الكفر لا يُغفر إلا بالتوبة لا يجوز حمله على الصغائر المكَفَّرة باجتناب الكبائر.\nالرابع: أنه قد جاء في غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة، ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب ...) إلى أن قال: (الخامس: أن الله لم يجعل شيئًا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئًا يحبط جميع السيئات إلا التوبة ...) (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد وسير أعلام النبلاء باب الجاسوس (٣٠٠٧)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة - ﵃ - باب من فضائل أهل بدر - ﵃ - وقصة حاطب بن أبي بلتعة - ﵁ - (٢٤٩٤) من حديث علي - ﵁ -.\n(^٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٤٨٩ وما بعدها.","vol":"1","page":447},{"text":"وبعد هذا يتبين لي قوة القولين، لكن ما أجمل قول ابن رجب في الجمع بين القولين حيث قال: (والأظهر والله أعلم في هذه المسألة أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال: إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفَّرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل، وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع) إلى أن قال: (وظاهر هذا أنه يقع المقاصة بين الحسنات والسيئات ثم يسقط الحسنات المقابلة للسيئات وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة، وتسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته، خلافًا لمن قال: يثاب بالجميع وتسقط سيئاته كأنها لم تكن، وهذا في الكبائر أما الصغائر فإنه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها) (^١).\nوقال الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [الأنفال:٢٩]: (يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم بينكم وبينه ويغطيها فيسترها عليكم، فلا يؤاخذكم بها) (^٢).\nوقال ابن كثير عندها: (فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره، وفِّق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا، وسعادته يوم القيامة. - وتكفيرُ ذنوبه وهو محوها، وغفرُها: سترها - سببًا لنيل ثواب الله الجزيل ..) (^٣) والله أعلم.\n_________\n(^١) جامع العلوم والحكم ١/ ٤٣٨ - ٤٤٠.\n(^٢) جامع البيان ١١/ ١٢٧.\n(^٣) تفسير ابن كثير ٤/ ١٥٧١.","vol":"1","page":448},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>سورة الفتح</span>\nقال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٧)﴾ [الفتح:٢٧].\n١٢٩/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح:٢٧] فكنى عن الحج بحلق الرأس فدل على وجوبه فيه، والأصل في ذلك أن العرب لا تكني عن الشيء إلا بأخص الأشياء به تقول: عندي كذا وكذا رقبة، وتحتي كذا وكذا فرج، قال النبي - ﷺ -: \" لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل \" (^١) ويقول القائل: لي كذا وكذا وقفة، ويريدون حجة، لما كان الوقوف بفواته فوات الحج، ويدرك بإدراكه، هذا دأبهم اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nاستنبط ابن عقيل من الآية قاعدة: وهي أن تسمية العبادة ببعض ما فيها يدل على وجوبه فيها، والأصل فيها: أن العرب لا تكني عن الشيء إلا بأخص الأشياء به، وهذا هو ما ذكره عامة العلماء، وقد سبق مثل هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء:٧٨] (^٣)، فلما سمى الحاج بالمحلق أو المقصر دل على وجوب هذا النسك في الحج.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في السبق (٢٥٧٤)، والترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق (١٦٩٩) من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وقال هذا حديث حسن، وصححه ابن حبان ١٠/ ٥٤٤ (٤٦٩٠).\n(^٢) الواضح ٣/ ٢١٣.\n(^٣) ينظر: ص ٣٦٤.","vol":"1","page":449},{"text":"قال الجصاص: (المقصد إخبارهم بأنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين متقربين بالإحرام، فلما ذكر معه الحلق والتقصير: دل على أنهما قربة في الإحرام، وأن الإحلال بهما يقع، لولا ذلك ما كان للذكر ههنا وجه .. وهذا أيضًا يدل على أنهما قربة ونسك عند الإحلال من الإحرام) (^١).\nوقال ابن قدامة في الاستدلال على وجوب الحلق أو التقصير: (لأن الله تعالى وصفهم به، بقوله سبحانه: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح:٢٧] ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به) (^٢).\nوقال ابن النجار: (وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: التعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر في قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح:٢٧] دل على فرضية المكنى به عن تلك العبادة. فيدل قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ على فرضية الحلق في الحج؛ لأن العرب لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به. وكذا قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩)﴾ [ق:٣٩] يدل على وجوب التسبيح في الصلاة. ذكره القاضي وابن عقيل) (^٣). والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>سورة الحجرات</span>\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢)﴾ [الحجرات:٢].\n١٣٠/ ١ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ [الحجرات:٢]\n(يعني: عليه بالقول اهـ) (^٤).\n_________\n(^١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٢٧ بتصرف، وينظر: بدائع الصنائع ٣/ ٩٨.\n(^٢) المغني ٥/ ٣٠٥.\n(^٣) شرح الكوكب المنير ١/ ٢٥٦ بتصرف.\n(^٤) الواضح ١/ ١٢٠.","vol":"1","page":450},{"text":"الدراسة:\nفسر ابن عقيل [اللام] في هذه الآية بـ[على]، ففيه النهي عن رفع الصوت على النبي - ﷺ - (^١)؛ لأن [على] تفيد الاستعلاء. وهو تفسير ابن قتيبة حيث قال: (﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ [الحجرات:٢] أي: لا تجهروا عليه بالقول. والعرب تقول: سقط فلان لفيه، أي على فيه) (^٢).\nوقال أبو يعلى مثله (^٣)، وأشار إليه القرطبي (^٤)، وغيرهم (^٥).\nوأكثر العلماء لا يشيرون في تفاسيرهم إلى معنى اللام، ولعل ذلك إبقاء لها على بابها، وهو الأقرب عندي:\nقال الطبري: (﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ [الحجرات:٢] يقول: ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضًا باسمه؛ يا محمد؛ يا محمد، ولكن قولًا لينًا وخطابًا حسنًا، بتعظيم له وتوقير وإجلال؛ يا نبي الله؛ يا رسول الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^٦).\nوقال السمرقندي: (ثم قال: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ [الحجرات:٢] يعني: لا تدعوه باسمه كما يدعو الرجل الرجل منكم باسمه، ولكن عظموه ووقروه وقولوا: يا رسول الله؛ يا نبي الله) (^٧).\nوقال الواحدي: (لاتنزلوه منزلة بعضكم من بعض؛ فتقولوا: يا محمد، ولكن خاطبوه بالنبوة والسكينة والإعظام) (^٨).\nفقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ [الحجرات:٢] جاءت بعد جملة ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات:٢] فالأولى أن لا تفسر [اللام] بـ[على] لئلا يكون معنى الجملتين واحدًا.\n_________\n(^١) ينظر: زاد المسير ٧/ ٢٢٠.\n(^٢) تأويل مشكل القرآن ص ٢٩٩.\n(^٣) العدة ١/ ٢١٠.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٣٠٦.\n(^٥) ينظر: الجنى الداني ص ١٠٠، مغني اللبيب ص ٢١٥.\n(^٦) جامع البيان ٢١/ ٣٣٨.\n(^٧) تفسير السمرقندي ٣/ ٣٠٧.\n(^٨) الوجيز ٢/ ١٠١٦.","vol":"1","page":451},{"text":"وإذا كانت [اللام] على بابها أفادت الجملة الثانية زيادة على النهي عن رفع الصوت على النبي - ﷺ -: النهي عن المساواة في الخطاب بين النبي - ﷺ - وأقرانكم ونظرائكم (^١)، وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)﴾ [الحجرات:١٠].\n١٣١/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات:١٠] المراد به: بين كل اثنين من المؤمنين اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nقال ابن عقيل في معنى قوله تعالى: ﴿أَخَوَيْكُمْ﴾ كل اثنين من المؤمنين، بمعنى أن المراد: الجمع، أي: بين كل أخوين.\nوهو كما قال ﵀؛ لأمور منها:\n١ - أنه قول عامة العلماء (^٤).\nقال الطبري: (ومعنى الأخوين في هذا الموضع: كل مقتتلين من أهل الإيمان، وبالتثنية قرأ ذلك قرأة الأمصار) (^٥).\nوقال ابن كثير: (وقوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات:١٠] يعني: الفئتين المقتتلتين) (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: التفسير الكبير ٢٨/ ٩٨، روح المعاني ٢٦/ ١٣٥.\n(^٢) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ٢/ ٤٧٣.\n(^٣) الواضح ٣/ ٤٣٠.\n(^٤) ينظر: تفسير السمعاني ٥/ ٢٢١، الكشاف ٤/ ٣٦٩، الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٣٢٣، تفسير ابن كثير ٧/ ٣٢٦٩.\n(^٥) جامع البيان ٢١/ ٣٦٣.\n(^٦) تفسير ابن كثير ٧/ ٣٢٦٩.","vol":"1","page":452},{"text":"٢ - القراءات الواردة في هذه الكلمة: حيث قرأ ابن عامر: (بين إخوتكم) (^١)، قال الفراء: (ولو قيل ذلك كان صوابًا) (^٢) أي: لو قيل إخوتكم مكان أخويكم لكان صوابًا؛ لأنهما بمعنى واحد.\nورُوي عن ابن سيرين (^٣) أنه قرأها: (بين إخوانكم) (^٤) ولكنها شاذة (^٥)، قال الطبري: (وذلك من جهة العربية صحيح غير أنه خلاف لما عليه قرأة الأمصار، فلا أحب القراءة بها) (^٦).\n٣ - سياق الآية مع ما قبلها.\nحيث أن هذه الآية بعد قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ الآية [الحجرات:٩]؛ فدل على أن المراد الجمع لا التثنية.\nفإن قيل: لم خُص الاثنان بالذكر دون الجمع؟.\nفالجواب:\nأ/ أن يقال: لأن الاثنين أقل ما يقع بينهم الخلاف والشقاق؛ فإذا وجب الإصلاح بين الأقل كانت بين الأكثر من باب أولى، لأن الفساد في شقاق الأكثر أكبر منه في شقاق الاثنين (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: السبعة لابن مجاهد ص ٦٠٦.\n(^٢) معاني القرآن ٣/ ٧١، وينظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص ٣٣٠.\n(^٣) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري الأنَسي البصري، مولى أنس بن مالك، مات سنة ١١٠ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٠٦، شذرات الذهب ١/ ١٣٨.\n(^٤) ينظر: جامع البيان ٢١/ ٣٦٣، تفسير السمرقندي ٣/ ٣١٠.\n(^٥) ينظر: مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه ص ١٤٤.\n(^٦) جامع البيان ٢١/ ٣٦٣.\n(^٧) ينظر: تفسير السمعاني ٥/ ٢٢١، الكشاف ٤/ ٣٦٩، التفسير الكبير ٢٨/ ١١١.","vol":"1","page":453},{"text":"ب/ أن يقال: إن المراد بالأخوين: هم الأوس والخزرج (^١)، كما ذكر ذلك بعض العلماء استنادًا إلى سبب نزول الآية قبلها، قال أنس - ﵁ -: (فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه نزلت فيهم: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات:٩]) (^٢). ويعود ضمير ﴿اقْتَتَلُوا﴾ على ﴿طَائِفَتَانِ﴾ باعتبار المعنى؛ لأن لفظ الطائفة يدل على الجماعة (^٣). والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>سورة الطور</span>\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)﴾ [الطور:٢١].\n١٣٢/ ١ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿وَمَا أَلَتْنَاهُمْ﴾ يعني: ما نقصناهم اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nبين ابن عقيل أن معنى قوله تعالى: ﴿أَلَتْنَاهُمْ﴾ نقصناهم، وهو قول عامة العلماء.\nقال الطبري: (يعنى بقوله: ﴿وَمَا أَلَتْنَاهُمْ﴾: وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئًا) إلى أن قال: (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^٥).\nوقال ابن فارس: (الهمزة واللام والتاء كلمة واحدة تدل على النقصان، يقال: أَلَتَهُ، يأْلِتُهُ، أي نقصه) (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الكشاف ٤/ ٣٦٩، زاد المسير ٧/ ٢٢٤، تفسير البيضاوي ٥/ ٢١٦.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (٢٦٩١)، ومسلم في كتاب الجهاد باب في دعاء النبي - ﷺ - وصبره على أذى المنافقين (١٧٩٩)، والواحدي في أسباب النزول ص ٣٢٩.\n(^٣) ينظر: التحرير والتنوير ٢٦/ ٢٣٩.\n(^٤) التذكرة: ٣٥١.\n(^٥) جامع البيان ٢١/ ٥٨٤.\n(^٦) معجم مقاييس اللغة ١/ ١٣٠.","vol":"1","page":454},{"text":"وقال السمرقندي: (يعني ما نقصناهم) (^١).\nومثله قال الواحدي (^٢)، والسمعاني (^٣)، والراغب (^٤)، وابن الجوزي (^٥)، وغيرهم (^٦). والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>سورة الرحمن</span>\nقال تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن:٣٩].\n١٣٣/ ١ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩)﴾ يُحْمل على مقام، وقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢)﴾ [الحجر:٩٢] يُحْمل على مقام آخر اهـ) (^٧).\n\nالدراسة:\nظاهر هاتين الآيتين التعارض، قال الشنقيطي: (وهنا إشكال معروف) (^٨).\nففي الآية الأولى: نفي السؤال يوم القيامة، ومثلها قوله تعالى: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨)﴾ [القصص:٧٨].\nوفي الآية الثانية: إثبات سؤال الجميع يوم القيامة، ومثلها قوله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦)﴾ [الأعراف:٦].\n_________\n(^١) تفسير السمرقندي ٣/ ٣٣٤.\n(^٢) الوجيز ٢/ ١٠٣٤.\n(^٣) تفسير السمعاني ٥/ ٢٧٤.\n(^٤) المفردات ص ٥١٢.\n(^٥) زاد المسير ٧/ ٢٦٥.\n(^٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ١٨٩، الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٦٧، تفسير ابن كثير ٧/ ٣٣١٦، لسان العرب ٢/ ٤.\n(^٧) الواضح ١/ ١٧١، ٣/ ٤٥٦.\n(^٨) أضواء البيان ١/ ٤٠٨.","vol":"1","page":455},{"text":"ذكر ابن عقيل أحد أوجه الجمع بينها وهو: أن يحمل السؤال المنفي على مقام، ويحمل السؤال المثبت على مقام آخر (^١)، رواه عكرمة عن ابن عباس (^٢)، وهو قول عكرمة (^٣)، وقتادة (^٤).\nالوجه الثاني: أن يحمل السؤال المثبت على السؤال عن شهادة أن لا إله إلا الله (^٥)؛ لما روى أنس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر:٩٢] قال: \" عن لا إله إلا الله \" (^٦)، والسؤال المنفي عما عدا ذلك مما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه (^٧)، ويدل له قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥)﴾ [القصص:٦٥] (^٨).\nالوجه الثالث: أن السؤال المنفي سؤال بعضهم بعضًا؛ لاشتغال كل واحد منهم بنفسه، روي هذا عن ابن عباس (^٩)، والسؤال المثبت هو سؤال الله تعالى للجميع، ويدل له قوله جل وعلا: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (٦٦)﴾ [القصص:٦٥ - ٦٦].\n_________\n(^١) ينظر هذا القول في: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٥٣، المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٢، الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٦١، الدر المنثور ٨/ ٣٨٧، دفع إيهام الاضطراب ص ١٠٧.\n(^٢) زاد المسير ٤/ ٣١٩.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٧٤.\n(^٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٢.\n(^٥) ينظر: جامع البيان ٢٢/ ١٤٠.\n(^٦) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحجر (٣١٢٦) وقال: هذا حديث غريب، وضعف إسناده الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٣٨٨.\n(^٧) ينظر: البرهان للزركشي ٢/ ٥٥.\n(^٨) ينظر: دفع إيهام الإضطراب ص ١٠٧.\n(^٩) ينظر: زاد المسير ٧/ ٣١٣.","vol":"1","page":456},{"text":"الوجه الرابع: أن السؤال المنفي هو سؤال الكافر؛ لأنه قد عُرِف بعلامته وسيماه (^١)، ويدل له قوله تعالى في الآية التي بعدها: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (٤١)﴾ [الرحمن:٤١]، روي هذا عن ومجاهد (^٢)، وروي عن قتادة أن نفي السؤال عن الذنوب لأن الله قد حفظها عليهم (^٣).\nالوجه الخامس: أن السؤال المنفي بعد استقرارهم في النار، والسؤال المثبت قبل ذلك (^٤).\nالوجه السادس: أن السؤال المنفي سؤال الاستخبار والاستعلام، والسؤال المثبت سؤال التوبيخ والتقريع، كما قال ابن عباس - ﵁ -: (لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لهم: لم عملتم كذا وكذا؟) (^٥).\nقال القرطبي: (واعتمد قطرب هذا القول) (^٦).\nوبه قال النحاس (^٧)، والجصاص (^٨)، والواحدي (^٩).\nقال ابن عطية: (وهو الأظهر) (^١٠).\n_________\n(^١) معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٠١، تفسير السمرقندي ٣/ ٣٦٤.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ٢٢/ ٢٣٠، المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٢، الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٧٤.\n(^٣) ينظر: جامع البيان ٢٢/ ٢٣٠، الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٧٤.\n(^٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٧٤.\n(^٥) جامع البيان ١٤/ ١٤١، الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٦١.\n(^٦) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٦١.\n(^٧) معاني القرآن ٣/ ١٠.\n(^٨) أحكام القرآن ٣/ ٥٥٣.\n(^٩) الوجيز ٢/ ١٠٥٥.\n(^١٠) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٢.","vol":"1","page":457},{"text":"قال الشنقيطي عن هذا الوجه الأخير: (وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه ..) إلى أن قال: (وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله المنصوص: في كله توبيخ وتقريع؛ كقوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ [الصافات:٢٤ - ٢٥]، وقوله: ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الطور:١٥]، وكقوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام:١٣٠]، وكقوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [الملك:٨]، إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل ماذا أُجِبتم لتوبيخ الذين كذبوهم كسؤال الموؤودة: ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير:٩] لتوبيخ قاتلها) (^١).\nومما يؤيد هذا: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفي مقيد بكونه سؤالًا عن الذنوب؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص:٧٨] فخصه بكونه عن الذنوب، وكذلك في قوله سبحانه: ﴿لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩)﴾ [الرحمن:٣٩]، والمراد به: الاستعلام والاستخبار، وهذا لا ينافي ثبوت نوع آخر من السؤال، كسؤال التوبيخ والتقريع؛ لأنه نوع من العذاب، وكذلك سؤال التقرير؛ لأن آية إثبات السؤال جاءت عامة حيث قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢)﴾ [الحجر:٩٢]، وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة (^٢)، وهذا هو أولى الأوجه بالجواب.\nقال القرطبي: (والقول بالعموم أولى) (^٣)، أي: عموم السؤال للجميع.\nوبهذا يزول ما يوهم التعارض بين الآيات. والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) دفع إيهام الاضطراب ص ١٠٦.\n(^٢) ينظر: أضواء البيان ١/ ٤٠٨، ٤٠٩.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٦١.","vol":"1","page":458},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>سورة الواقعة</span>\nقال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)﴾ [الواقعة:٢٥ - ٢٦].\n١٣٤/ ١ - قال ابن عقيل: (قوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)﴾ [الواقعة:٢٥ - ٢٦]، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ [النساء:٢٩]، كل ذلك استثناء منقطع، بمعنى: لكن يسمعون التسليم، لكن كلوها بتجارة، لكن رحمة منا (^١)، لكن من رحم (^٢) ...) إلى أن قال: (وكذلك قوله: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ [يونس:٩٨]، لكن قوم يونس، وهذا قول سيبويه (^٣) اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nكل هذه الآيات التي ذكرها ابن عقيل فيها استثناء، وقد حكم بأنه استثناء منقطع: ... وهو ما لم يكن فيه المستثنى جنسًا من المستثنى منه (^٥)، ويصح أن يقع الحرف: [لكن] موقع أداة الاستثناء مع استقامة المعنى (^٦).\nولكون الآيات في موضوع واحد صار بحثها واحدًا.\n_________\n(^١) يريد قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٣) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ [يس:٤٣ - ٤٤]، ينظر: الكتاب ٢/ ٣٢٢.\n(^٢) يريد قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ [هود:٤٣] ينظر: الأمالي النحوية ٤/ ٣٢.\n(^٣) الكتاب ٢/ ٣٢٥، وينظر: العدة ٢/ ٦٧٦.\n(^٤) الواضح ٣/ ٤٨٨.\n(^٥) ينظر: الكتاب ٢/ ٣٢٥، شرح المفصل ٢/ ٧٩، الأمالي النحوية ٤/ ٣٢.\n(^٦) ينظر: ضياء السالك ٢/ ١٦٧.","vol":"1","page":459},{"text":"قال القرطبي: (﴿إِلَّا قِيلًا﴾ استثناء منقطع، أي: لكن يقولون قيلًا أو يسمعون) (^١)، ووافقه جمع من المفسرين (^٢).\nوقال أيضًا: (﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٢٩] هذا استثناء منقطع، أي: ولكن تجارة عن تراض) (^٣).\nوهذا هو قول أكثر المفسرين (^٤).\nوقال الطبري: (نَصْبُ: ﴿قَوْمَ يُونُسَ﴾ [يونس:٩٨]؛ نُصِبوا لأنهم أمة غير الأمم الذين استثنوا منهم ومن غير جنسهم وشكلهم، وإن كانوا من بني آدم، وهذا الاستثناء الذي يسميه بعض أهل العربية: الاستثناء المنقطع، ولو كان قوم يونس بعض الأمة الذين استثنوا منهم كان الكلام رفعًا، ولكنهم كما وصفت، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^٥).\nوقال الفراء: (ثم استثنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله ..) إلى أن قال: (ولو كان الاستثناء ها هنا وقع على طائفة منهم لكان رفعًا) (^٦).\nوقال الزجاج: (ولا أعلم أحدًا قرأ بالرفع) (^٧).\n_________\n(^١) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٢٠٦.\n(^٢) ينظر: تفسير النسفي ٤/ ٢١٦، تفسير الثعالبي ٤/ ٢٥٢، فتح القدير ٥/ ١٨٧، الاستثناء في القرآن الكريم ص ١٢٥.\n(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٥١.\n(^٤) ينظر: الوجيز ١/ ٢٦١، التبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٥١، تفسير البيضاوي ٢/ ١٧٦، مجموع الفتاوى ١٧/ ٤٤١، كتاب [إلا] بمعنى [لكن] ص ٤٧.\n(^٥) جامع البيان ١٢/ ٢٩٢.\n(^٦) معاني القرآن ١/ ٤٧٩.\n(^٧) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٥.","vol":"1","page":460},{"text":"وممن قال بهذا: النحاس (^١)، والجصاص (^٢)، والسمرقندي (^٣)، وغيرهم (^٤).\nوأشار قوم إلى أنه: يجوز أن يكون هذا الاستثناء متصلًا (^٥).\nوالراجح في هذا هو أن الاستثناء منقطع كما قال ابن عقيل؛ لأمور منها:\n١ - أنه قول جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين، بل نقل بعضهم الإجماع، قال ابن عطية: (ثم استثنى قوم يونس؛ فهو بحسب اللفظ استثناء منقطع، وكذلك رسمه النحويون أجمع) (^٦).\n٢ - حكم بعض الأئمة من اللغويين والمفسرين بضعف القول الثاني، كما سيأتي.\n_________\n(^١) معاني القرآن ٣/ ٣١٩، ونسبه للخليل وسيبويه.\n(^٢) أحكام القرآن ٢/ ٣٨٤.\n(^٣) تفسير السمرقندي ٢/ ١٣٣.\n(^٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٣، المحرر الوجيز ٣/ ١٤٤، التفسير الكبير ١٧/ ١٣٢، إملاء ما من به الرحمن ٢/ ٣٣.\n(^٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٣، المحرر الوجيز ٣/ ١٤٤، التبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٥١.\n(^٦) المحرر الوجيز ٣/ ١٤٤.","vol":"1","page":461},{"text":"٣ - أن القول: إن الاستثناء متصل، قد يوهم معنى فاسدًا، قال العكبري (^١): (قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ [البقرة:٢٨٢]، الاستثناء منقطع ليس من جنس الأول، وقيل: هو متصل، والتقدير: لا تأكلوها بسببٍ إلا أن تكون تجارة، وهذا ضعيف؛ لأنه قال بالباطل، والتجارة ليست من جنس الباطل) (^٢). وقال الزركشي: (إذ لو كان متصلًا لكان المعنى: فهل آمنت قرية إلا قوم يونس فلا يؤمنون، فيكون طلب الإيمان من خلاف قوم يونس، وذلك باطل؛ لأن الله تعالى يطلب من كل شخص الإيمان، فدل على أن المعنى: لكن قوم يونس) (^٣)، وقال الشوكاني في قوله تعالى: ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)﴾ [الواقعة:٢٦]: (وقيل الاستثناء متصل وهو بعيد؛ لأن التحية ليست مما يندرج تحت اللغو والتأثيم) (^٤).\n٤ - أن القول بأن الاستثناء منقطع لا يترتب عليه أي محذور، فهو أسلوب عربي فصيح، والقول بخلافه نوع من التكلف.\n٥ - أن القول: إن الاستثناء متصل، يلزم منه: التقدير لمضمر، أو التضمين، وهذا خلاف الأصل، قال مكي: (ويجوز أن يكون على الاستثناء الذي هو غير منقطع، على أن يضمر في الكلام حذف مضاف تقديره: فلولا كان أهل قرية آمنوا، ويجوز الرفع على أن تجعل [إلا] بمعنى [غير] صفة للأهل المحذوفين في المعنى، ثم تعرب ما بعد إلا بمثل إعراب غير لو ظهرت في موضع إلا) (^٥). والله أعلم.\n_________\n(^١) هو أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العُكْبَري النحوي الحنبلي، جمع فنونًا من العلم، له من المصنفات: التبيان في إعراب القرآن، إعراب الحديث، مات سنة ٦١٦ هـ، له ترجمة في: طبقات الداوودي ١/ ٢٣١، شذرات الذهب ٥/ ٦٧.\n(^٢) التبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٥١.\n(^٣) البرهان ٤/ ٢٣٧.\n(^٤) فتح القدير ٥/ ١٨٧.\n(^٥) مشكل إعراب القرآن ١/ ٣٥٤.","vol":"1","page":462},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>سورة المجادلة</span>\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)﴾ [المجادلة:١٢].\n١٣٥/ ١ - قال ابن عقيل: (نُسخ ذلك الوجوب إلى جواز فعلها وجواز تركها بقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣)﴾ [المجادلة:١٣] اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nذهب ابن عقيل إلى أن آية المناجاة منسوخة بما بعدها، وهو المروي عن علي بن أبي طالب - ﵁ - (^٢)، وهو قول قتادة (^٣)، والنحاس (^٤)، ومكي (^٥)، وابن الجوزي (^٦)، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء في القديم والحديث (^٧).\nقال النحاس: (أكثر العلماء على أن هذه الآية منسوخة) (^٨).\nبل أثبت النسخ فيها كل من ألف في الناسخ والمنسوخ (^٩).\nوذكر بعض العلماء أن هذه هي الآية الوحيدة المتفق على نسخها في القرآن (^١٠).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ٢٥١.\n(^٢) ينظر: جامع البيان ٢٢/ ٤٨٢.\n(^٣) الناسخ والمنسوخ له ص ٤٧.\n(^٤) الناسخ والمنسوخ له ص ٧٠٠.\n(^٥) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٣٦٨.\n(^٦) نواسخ القرآن له ص ٥٢٩.\n(^٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٣٠١، الإتقان ٢/ ٤٩، مناهل العرفان ٢/ ٢٦٨.\n(^٨) الناسخ والمنسوخ ص ٧٠٠، وينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٤٢٦.\n(^٩) ينظر مثلًا: الناسخ والمنسوخ للمقري ص ١٧٤، والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٥٩، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي ص ٥٢.\n(^١٠) الآيات المنسوخة في القرآن الكريم لعبدالله بن محمد الشنقيطي ص ٩٧.","vol":"1","page":463},{"text":"وأشار الزرقاني إلى أنه قيل: لا نسخ فيها؛ بحجة أن الآية الثانية بيان للصدقة المأمور بها في الأولى، وأنه يصح أن تكون صدقة غير مالية من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله.\nثم قال ردًا على هذه الحجة: (وأنت خبير بأن هذا ضرب من التكلف في التأويل، يأباه ما هو معروف من معنى الصدقة حتى أصبح لفظها حقيقة عرفية في البذل المالي وحده) (^١).\nويرد هذا أيضًا: الأمر في آخر الآية عند عدم الفعل بالصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله، مما يثبت أن المراد بالصدقة قبل هذا الأمر غيرَ الصلاة والزكاة والطاعة حيث يقول سبحانه: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣)﴾ [المجادلة:١٣]. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>سورة الحشر</span>\nقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (٢)﴾ [الحشر:٢].\n١٣٦/ ١ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر:٢]: (يأمر بالاعتبار لأولي الأبصار، والنبي - ﷺ - داخل في ذلك؛ لأنه من أهل البصائر، بل أشرفهم وأسبقهم في ذلك اهـ) (^٢).\n_________\n(^١) مناهل العرفان ٢/ ٢٦٨.\n(^٢) الواضح ٥/ ٣٩٨.","vol":"1","page":464},{"text":"الدراسة:\nأشار ابن عقيل إلى مسألتين:\nالمسألة الأولى:\nالاستدلال بهذه الآية: على أن النبي - ﷺ - له حق الاجتهاد في الحكم بين الناس؛ لأنه ذكر هذه الآية ضمن أدلته على أن النبي - ﷺ - كان يجتهد في الحوادث، ويحكم فيها باجتهاده، وهذه المسألة قد سبق الحديث عنها عند قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران:١٥٩] (^١).\nالمسألة الثانية:\nأشار ابن عقيل إلى أن النبي - ﷺ - أشرف أهل البصائر، وهذا أمر حتم لا يُختلف فيه، فهو - ﷺ - القدوة الأولى لأمته، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] [الأحزاب:٢١]، ولا يصل إلى الاقتداء إلا من وصفهم الله في الآية فقال: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب:٢١]، وقد اجتمع فيه - ﷺ - كمال العقل وحسن التفكر، فكان أهلًا لحمل الرسالة وتبليغها، قال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل:٤٤].\nقال الشوكاني عن النبي - ﷺ -: (وهو أجل المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين لها) (^٢).\nوقد خص الله تعالى أولي الأبصار بالاعتبار؛ لأنهم هم أهله والمستفيدون منه.\n_________\n(^١) ينظر: ص ١٥٩.\n(^٢) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٥.","vol":"1","page":465},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>سورة الممتحنة</span>\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)﴾ [الممتحنة:١٠].\n١٣٧/ ١ - قال ابن عقيل: (يقع على الظن اسم العلم في غالب الاستعمال، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة:١٠]، ولا طريق لنا إلى علم ذلك، وإنما المراد: ظننتموهن مؤمنات اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nأشار ابن عقيل في هذه الآية إلى أن العلم يطلق ويراد به الظن؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ....﴾ [الممتحنة:١٠] ووجه الاستدلال: أنه لا يمكن معرفة إيمان المهاجرات علمًا يقينًا؛ فالمراد بالعلم في الآية: الظن، وهذا ما ذكره الجصاص (^٢)، والسمرقندي (^٣)، والسمعاني (^٤)، وغيرهم (^٥).\nويشهد له في الآية قوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ [الممتحنة:١٠]، فبني آدم لهم الظاهر والله أعلم بالسرائر.\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٤٨٨.\n(^٢) أحكام القرآن ٣/ ٢٢٦.\n(^٣) تفسير السمرقندي ٣/ ٤١٦.\n(^٤) تفسير السمعاني ٥/ ٤١٨.\n(^٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥١٦، التفسير الكبير ٢٠/ ١٦٧، الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٣.","vol":"1","page":466},{"text":"قال القرطبي: (﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ [الممتحنة:١٠] أي: هذا الامتحان لكم، والله أعلم بإيمانهن؛ لأنه متولي السرائر) (^١).\nومن الأدلة على هذا أيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف:٨١].\nقال الجصاص في تفسيرها: (يعني: من الأمر الظاهر لا من الحقيقة، وهذا يدل على جواز إطلاق اسم العلم من طريق الظاهر وإن لم يعلم حقيقة وهو كقوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ...﴾ [الممتحنة:١٠] ومعلوم أنا لا نحيط بضمائرهن علمًا وإنما هو على ما يظهر من إيمانهن) (^٢).\nوقال الرازي: (إن الظن قد يسمى بالعلم، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة:١٠]، ومن المعلوم أنه إنما يمكن العلم بإيمانهن بناء على إقرارهن، وذلك لا يفيد إلا الظن، فههنا الله تعالى سمى الظن علمًا) (^٣).\nفإن قيل: ما الفائدة من استعمال العلم مكان الظن؟.\nفيجاب بما قال الرازي: (نقول إنه من باب أن الظن الغالب، وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم) (^٤).\n\nوقال البيضاوي: (﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [الممتحنة:١٠]: العلم الذي يمكنكم تحصيله، وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات، وإنما سماه علمًا إيذانًا بأنه كالعلم في وجوب العمل به) (^٥).\n_________\n(^١) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٣.\n(^٢) أحكام القرآن ٣/ ٢٢٦، وينظر ٣/ ٥٨٤.\n(^٣) التفسير الكبير ٢٠/ ١٦٧.\n(^٤) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٦٥، تفسير النسفي ٤/ ٢٤٩.\n(^٥) تفسير البيضاوي ٥/ ٣٢٩.","vol":"1","page":467},{"text":"وقال الزركشي: (إن بين الظن والعلم قدرًا مشتركًا وهو الرجحان فتجوز بأحدهما عن الآخر) (^١).\nوقال الفيروزابادي (^٢): (واعلم أن العلم على ثلاث درجات: أحدها: ما وقع من عيان وهو البصر، والثاني: ما استند إلى السمع وهو الاستفاضة، والثالث: ما استند إلى العلم وهو علم التجربة. على أن طرق العلم لا تنحصر فيما ذكرناه؛ فإن سائر الحواس توجب العلم، وكذا ما يدرك بالباطن وهي الوجدانيات، وكذا ما يدرك بالمخبِر الصادق وإن كان واحدًا، وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط وإن لم يكن تجربة) (^٣).\nفتبين لي من كلام العلماء أن اختيار هذا اللفظ للاعتقاد الغالب الراجح؛ ليدخل فيه الاعتقاد اليقيني الجازم (^٤) - إذا وجد - من باب أولى (^٥)، كما أن فيه حث على التثبت والتأكد في الامتحان بما يُستطاع من الدلائل والأمارات (^٦). والله أعلم.\n_________\n(^١) البرهان ٣/ ٣٤٦.\n(^٢) هو محمد بن يعقوب بن محمد أبو الطاهر الفيروزابادي - وبعضهم بالذال - الشيرازي اللغوي الشافعي، من مصنفاته: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، والقاموس المحيط، مات سنة ٨١٧ هـ، له ترجمة في: شذرات الذهب ٧/ ١٢٦، البدر الطالع ٢/ ١٤٩.\n(^٣) بصائر ذوي التمييز ٤/ ٩٢.\n(^٤) ينظر في تعريف العلم: المفردات ص ٣٨٤، التعريفات ص ١٥٥، المعجم الوسيط ص ٦٢٤.\n(^٥) ينظر: تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٠٠.\n(^٦) ينظر: التحرير والتنوير ٢٨/ ١٥٦.","vol":"1","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>سورة الطلاق</span>\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق:١].\n١٣٨/ ١ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] ولم يقل: فطلقهن، وهذا يدل على أنه إذا خاطبه فقد خاطب أمته، وجعل خطابه له نائبًا مناب خطابهم اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nاستدل بهذه الآية من قال: إن الله تعالى إذا خاطب نبيه - ﷺ - فهو خطاب لأمته وقد سبقت الإشارة إلى خلاف العلماء في ذلك عند قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب:٣٧] (^٢).\nقال الزجاج: (هذا خطاب للنبي ﵇ والمؤمنون داخلون معه في الخطاب) (^٣).\nوهو ما قال به النحاس (^٤)، والجصاص (^٥)، والواحدي (^٦)، والسمعاني (^٧)، وغيرهم (^٨).\nوهذه الآية صريحة الدلالة على دخول أمة محمد - ﷺ - في خطابه لوجود القرينة الظاهرة.\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ١٠٢.\n(^٢) ينظر: ص ٤٤٢.\n(^٣) معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٨٣.\n(^٤) معاني القرآن ١/ ٤١٤.\n(^٥) أحكام القرآن ٣/ ٦٠٥.\n(^٦) الوجيز ٢/ ١١٠٦.\n(^٧) تفسير السمعاني ٥/ ٤٥٧.\n(^٨) ينظر: البرهان للزركشي ٢/ ٢١٨، روح المعاني ٢٨/ ١٢٨.","vol":"1","page":469},{"text":"وهي قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ وما بعدها، مع العلم أن ابن عقيل لم يشر إلى هذه الأولى واكتفى بالإشارة إلى الثانية.\nقال السمرقندي: (فالخطاب للنبي - ﷺ -، والمراد به: هو وأمته، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق:١] فذكر بلفظ الجماعة، فكأنه قال: يا أيها النبي ومن آمن بك إذا طلقتم النساء، يعني: أنت وأمتك) (^١).\nوقال البيضاوي: (خص النداء وعم الخطاب بالحكم لأنه أمام أمته، فنداؤه كندائهم، أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم) (^٢).\nوقال السيوطي: (وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام، لكن مع قرينة إرادة العموم كقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ [الطلاق:١] ولم يقل: طلقت) (^٣).\nومن هنا نستنتج أن الخطاب يوجه للنبي - ﷺ - وحده والمراد هو والمؤمنون معه.\nومن اللطائف ما قاله القرطبي: (وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله: ... ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ [الطلاق:١]، فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعًا له قال: ... ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ [المائدة:٤١]) (^٤)، وهذا حكم أغلبي؛ لوجود بعض الآيات بلفظ النبي وهي خطاب له - ﷺ - باللفظ والمعنى كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب:٥٠].\n_________\n(^١) تفسير السمرقندي ٣/ ٤٣٧.\n(^٢) تفسير البيضاوي ٥/ ٣٤٨.\n(^٣) الاتقان في علوم القرآن ٢/ ٧٢.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤٨.","vol":"1","page":470},{"text":"وقال الجصاص: (يحتمل تخصيص النبي - ﷺ - بالخطاب وجوهًا: أحدها: اكتفاءً بعلم المخاطبين بأن ما خوطب به النبي - ﷺ - خطاب لهم إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به دونهم فخصه بالذكر، ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة إذ كان خطابه خطابًا للجماعة، والثاني: أن تقديره: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء، والثالث: على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع كقوله تعالى: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ [الأعراف:١٠٣]) (^١).\nوقال الآلوسي: (اختير لفظ النبي لما فيه من الدلالة على علو مرتبته) (^٢). والله أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)﴾ [الطلاق:٢].\n١٣٩/ ٢ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢] فكان عمل التقييد بالعدالة عمل التخصيص المخرج من الجملة بعضها؛ فصارت العدالة مخصصة بعض الرجال بالشهادة اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nيتخرج من كلام ابن عقيل ثلاث مسائل:\nالمسألة الأولى:\nأن التقييد يعمل عمل التخصيص فيخرج من الجملة بعضها (^٤).\nقال الجصاص: (الأسماء المطلقة والمقيدة كثيرة، ويجب اعتبارها في كثير من الأحكام، فما كان في العادة مطلقًا فُهم على إطلاقه، والمقيَّدُ فيها على تقييده، ولا يُتجاوز به موضعه) (^٥).\n_________\n(^١) أحكام القرآن ٣/ ٦٠٥.\n(^٢) روح المعاني ٢٨/ ١٢٨.\n(^٣) الواضح ١/ ٢٥٧.\n(^٤) ينظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٥.\n(^٥) أحكام القرآن ١/ ٣١.","vol":"1","page":471},{"text":"وقال البغوي: (.. قلنا: المطلق يحمل على المقيد كما أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع فقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، وأطلق في موضع فقال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة:٢٨٢]، ثم العدالة شرط في جميعها حملًا للمطلق على المقيد ..) (^١).\nفيجب العمل بالقيد إلا أن يدل دليل على عدم اعتباره (^٢)، وقد سبقت الإشارة إلى تفصيل في هذه المسألة عند قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢] (^٣).\nالمسألة الثانية:\nاشتراط العدالة في الشهود:\nلاخلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشهود (^٤) لأدلة منها:\n١ - هذه الآية: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢].\n٢ - ولقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢] والشاهد المرضي هو: الشاهد العدل (^٥).\n٣ - ولأن الله تعالى أمر بالتوقف عن نبإ الفاسق في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات:٦]، والشهادة نبأ فيجب التثبت.\n٤ - ولأن دين الفاسق لم يمنعه من ارتكاب المحظورات، فلا يؤمن أن لا يمنعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بشهادته.\n_________\n(^١) معالم التنزيل ٢/ ٥٠.\n(^٢) القواعد الحسان في تفسير القرآن ص ٧٦.\n(^٣) ينظر: ص ٢٠٢.\n(^٤) ينظر: العدة ٢/ ٦٣٨، بدائع الصنائع ٩/ ١٥، نيل الأوطار ٨/ ٦٤٧.\n(^٥) ينظر: بدائع الصنائع ٩/ ١٥.","vol":"1","page":472},{"text":"قال الجصاص: (وقد وصف الله تعالى الشهود المقبولين بصفتين: إحداهما: العدالة في قوله تعالى: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦] وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، والأخرى: أن يكونوا مرضيين لقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢] والمرضيون لا بد أن تكون من صفتهم العدالة) (^١).\nواختار أبو حنيفة أن العدالة الظاهرة كافية في قبول الشهادة، أما العدالة الحقيقية وهي الثابتة بالسؤال عن حال الشهود بالتعديل والتزكية فليست بشرط عنده؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة:١٤٣]، أي: عدلًا (^٢).\nولأن العدالة الحقيقية لا يمكن الوصول إليها، فتعلق الحكم بالظاهر (^٣).\nقال ابن قدامة: (الفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال، فلا نعلم خلافًا في رد شهادته، والثاني: من جهة الاعتقاد، وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة أيضًا ...) (^٤).\nوذلك: مثل شرب الخمر، والتساهل في فعل المعاصي، والقول بخلق القرآن، ونحوها، وأشار ابن قدامة إلى أن ظاهر قول أبي حنيفة: قبول شهادة أهل الأهواء (^٥)، وهذا قول مرجوح، لأنه أحد نوعي الفسق، إلا ألا يكون ذلك ظاهرًا كما سبق.\nالمسألة الثالثة:\nأشار ابن عقيل إلى أن الشهادة بالرجعة في الطلاق الرجعي خاص بالرجال دون النساء، وهو قول مالك (^٦)، والشافعي (^٧)، وأحمد (^٨)، وأكثر الفقهاء (^٩).\n_________\n(^١) أحكام القرآن ١/ ٦١٥.\n(^٢) ينظر: بدائع الصنائع ٩/ ٢٦.\n(^٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٦١٠.\n(^٤) ينظر: المغني ١٤/ ١٤٨.\n(^٥) ينظر: المرجع السابق.\n(^٦) ينظر: المدونة ٤/ ٢٥.\n(^٧) ينظر: الحاوي ١٧/ ٨.\n(^٨) ينظر: المغني ١٤/ ١٢٧.\n(^٩) ينظر: الحاوي ١٧/ ٨.","vol":"1","page":473},{"text":"ودليلهم نص الآية: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢] والعدل إنما يقع على الرجال دون النساء (^١)، وذوي: مذكر فلا يدخل فيه الإناث (^٢).\nقال مالك عن شهادة النساء: (لا تجوز إلا حيث ذكرها الله في الدَّين، أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك) (^٣).\nوذهب أبو حنيفة إلى أنه تقبل في الرجعة شهادة رجل وامرأتين (^٤).\nاستدلالًا بقول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...﴾ [البقرة:٢٨٢].\nوالصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لأن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء كأمور الطلاق والرجعة والوصية؛ فقال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، وقال سبحانه: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينٍ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦]؛ ولأنها مما يطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في الشهادة مدخل (^٥).\nقال ابن حزم: (أما أبو حنيفة: فأجاز شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والرجعة مع رجل، وليس هذا في شيء من الآيات، بل فيها: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]) (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٥٨٨.\n(^٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٥٩، تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٤٨.\n(^٣) المدونة الكبرى ٤/ ٢٦.\n(^٤) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٦٠٨.\n(^٥) ينظر: الحاوي الكبير ١٧/ ٩، المغني ١٤/ ١٢٧.\n(^٦) المحلى ١٠/ ٢٧٠.","vol":"1","page":474},{"text":"وأما الجواب عن آية الدين التي استدل بها أبو حنيفة: فهو أنها نص في الأموال، ولا يصح استعمال العموم فيها، والرجعة ليست بمال، ولا يقصد فيها المال، ولا يصح قياس الرجعة على الأموال لوجود الفارق بينهما، وهو أن الأموال يصح الإبراء منها بخلاف الرجعة (^١)، والرجعة من الأمور التي يطلع عليها الرجال فلم يكن للنساء في شهادتها مدخل كالحدود والقصاص (^٢). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)﴾ [الطلاق:٦].\n١٤٠/ ٣ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]: (اقتضى ذلك أن البوائن (^٣) الحوامل لا نفقة عليهن، وعلى هذا لغة العرب لا نعرف سوى ذلك اهـ) (^٤).\n\nالدراسة:\nيُفهم من ظاهر كلام ابن عقيل أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولو كانت حاملًا.\nويتفرع على هذا مسألتان:\nالمسألة الأولى:\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي الكبير ١٧/ ٩.\n(^٢) ينظر: المغني ١٤/ ١٢٧.\n(^٣) الذي في المطبوع: [البوائن الحوامل]، وهو خطأ واضح وبيِّن، ولكن أقول: لعل فيه سقط كلمة [غير] فتكون العبارة [أن البوائن غير الحوامل] وهذا وارد في أخطاء الطباعة، لا سيما وأن هذا هو ما يدل عليه سياق كلامه، وهو أن تعليق الحكم عند وجود الحمل دليل على اختلاف الحكم عند عدم وجود الحمل، وقوله: (وعلى هذا لغة العرب لا نعرف سوى ذلك) يدل على موافقته الإجماع.\n(^٤) الواضح ٣/ ٢٧٢.","vol":"1","page":475},{"text":"سياق الآية قبلها وبعدها هل هو في الرجعيات أم في عموم المطلقات؟.\nهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين:\nالقول الأول: أن السياق كله في الرجعيات، قالوا: لأن حديث أول السورة كما في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق:١] كان في الرجعيات، وإنما نص على نفقة الحامل وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالبًا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يُتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة (^١).\nالقول الثاني: أن السياق في عموم المطلقات، قالوا: بدليل وجوب النفقة على الرجعية سواء كانت حاملًا أو حائلًا (^٢).\nوهذا القول الأخير هو الصواب؛ بدليل أن السياق بعد الآيات الأولى في السورة كان في جميع المطلقات (^٣).\nقال الجصاص: (وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق:٦] قد انتظم المبتوتة والرجعية) (^٤).\nوقال ابن العربي: (وتحقيقه: أن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها حتى بلغ إلى قوله تعالى: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢] ثم ذكر بعد ذلك حكمًا يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك من الأحكام وهو عام في كل مطلقة، فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة) (^٥).\nالمسألة الثانية:\nهل تجب النفقة على البائن الحامل؟.\nنَقَل الاجماع غير واحد من العلماء على وجوب النفقة على البائن الحامل مستدلين بهذه الآية.\n_________\n(^١) ينظر: تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٥٥.\n(^٢) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ٣٣، تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٥٥.\n(^٣) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٢٩، الكشاف ٤/ ٥٦٢، أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ٢٨٧.\n(^٤) أحكام القرآن ٣/ ٦١٤.\n(^٥) أحكام القرآن ٤/ ٢٨٧.","vol":"1","page":476},{"text":"قال الطبري: (وقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦] يقول تعالى ذكره: وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل، وكن بائنات منكم، فأنفقوا عليهن في عدتهن منكم حتى يضعن حملهن، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^١).\nوقال السمرقندي: (وقد أجمعوا أن المطلقة إذا كانت حاملا فلها النفقة) (^٢).\nوقال ابن قدامة في البائن الحامل: (فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم) (^٣).\nوقال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثًا أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]) (^٤).\nودليله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: \" ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملًا \" (^٥).\nولأن الحمل ولده، فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع (^٦).\nوالخلاف إنما هو في النفقة على البائن غير الحامل، وهو مبسوط في كتب الفقه وغيرها (^٧)، والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى؛ لدلالة الآية السابقة والحديث، ولا معارض لهما. والله أعلم.\n_________\n(^١) جامع البيان ٢٣/ ٦٢.\n(^٢) تفسير السمرقندي ٣/ ٤٤٠.\n(^٣) المغني ١١/ ٤٠٢، وينظر: الحاوي ١١/ ٤٦٥.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٨٥، ١٨/ ١٦٦.\n(^٥) هذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠).\n(^٦) ينظر: المغني ١١/ ٤٠٢.\n(^٧) ينظر: المدونة ٢/ ٤٨، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦١٤، معالم التنزيل ٤/ ٣٣٠، أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ٢٨٧، المغني ١١/ ٤٠٢، الحاوي الكبير ١١/ ٤٦٥.","vol":"1","page":477},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>سورة التحريم</span>\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٨)﴾ [التحريم:٨].\n١٤١/ ١ - قال ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحريم:٨]: (مما يعطي قبول شفاعته في عصاة أمته، لأن رد السؤال خزي عند العرب اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل الخزي في الآية برد الشفاعة، لأن ذلك خزي عند العرب.\nوقد أشار إلى هذا المعنى السمرقندي حيث قال: (ويقال: يوم لا يخزيه فيما أراد من الشفاعة ..) (^٢).\nوهذا من التفسير للآية بالمثال، فرد السؤال خزي عند العرب ولا شك؛ لما فيه من الإهانة.\nوممن فسرها بالمثال أيضًا البغوي حيث يقول: (﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحريم:٨]، أي: لا يعذبهم الله بدخول النار) (^٣)، وسياق الآية يدل عليه وعلى ما هو أعم من ذلك حيث يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحريم:٨] فلا يحصل للنبي - ﷺ - ولا لمن آمن معه أي نوع من أنواع الخزي مهما دقَّ، وهذا هو ما عليه عامة العلماء، وما يوافق لغة العرب، ولا يُعارض من ذكر نوعًا من أنواع الخزي.\n_________\n(^١) الفنون ٢/ ٥٧٣.\n(^٢) تفسير السمرقندي ٣/ ٤٤٨.\n(^٣) معالم التنزيل ٤/ ٣٣٨.","vol":"1","page":478},{"text":"قال الزجاج: (المُخْزى في اللغة: المذل المحقور بأمر قد لزمه بحجة) (^١).\nوقال الواحدي: (﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحريم:٨]، ... أي: لا يفضحهم ولا يهلكهم) (^٢).\nوقال السمعاني: (وقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ﴾ [التحريم:٨]، أي: لا يهينه ولا يفضحه، وهو إشارة إلى كرامة في الآخرة، يعني: يكرمه ويشرفه في ذلك اليوم ولا يهينه ولا يذله) (^٣).\nوقال الراغب: (خزي الرجل: لحقه انكسار إما من نفسه، وإما من غيره؛ فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط ... والذي يلحقه من غيره، يقال: هو ضرب من الاستخفاف) (^٤). والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>سورة الملك</span>\nقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣)﴾ [الملك:٣].\n١٤٢/ ١ - قال ابن عقيل: (وقد نفى سبحانه التفاوت عن أفعاله بقوله: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾ [الملك:٣]، فكان ذلك تنبيهًا على نفي النقائص عن صفاته اهـ) (^٥).\n\nالدراسة:\nاستنبط ابن عقيل فائدة من نفي الله التفاوت عن أفعاله: نفي النقائص عن صفاته، وهو كما قال؛ لأن إتقان الخلق يدل على كمال الخالق سبحانه.\n_________\n(^١) معاني القرآن ١/ ٥٠٠.\n(^٢) الوجيز ٢/ ١١١٣.\n(^٣) تفسير السمعاني ٥/ ٤٧٧، وينظر: لسان العرب ١٤/ ٢٢٦.\n(^٤) المفردات ص ١٦٥.\n(^٥) الواضح ٢/ ٣٧٧.","vol":"1","page":479},{"text":"وهذا استدلال واضح في هذه المسألة، ولذلك لم أجد من المفسرين من أشار إلى هذه اللفتة عند هذه الآية إلا ما ذكره الرازي في تفسيره حيث قال: (وأما دليل العلم فهو قوله: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ....﴾ [الملك:٣] ...) إلى أن قال: (اعلم أن وجه الاستدلال بهذا على كمال علم الله تعالى: هو أن الحس دل أن هذه السماوات السبع أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان، وكل فاعل كان فعله محكمًا متقنًا فإنه لا بد وأن يكون عالمًا؛ فدلت هذه الدلالة على كونه تعالى عالمًا بالمعلومات) (^١).\nوما ذكره الرازي في استدلاله على إثبات كمال علم الله تعالى يندرج على جميع صفات المولى ﷿.\nوالذي عليه أهل السنة والجماعة أن نفي النقص عن أفعال الله أو صفاته هو إثبات لكمال ضده؛ لأن النفي الخالص لا مدح فيه.\nقال ابن القيم: (كل ما نفاه الله عن نفسه هو لإثبات كمال ضده) (^٢).\nوقال ابن أبي العز: (كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩)﴾ [الكهف:٤٩] لكمال عدله، ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ:٣] لكمال علمه، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (٣٨)﴾ [ق:٣٨] لكمال قدرته، ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة:٢٥٥] لكمال حياته وقيوميته، ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام:١٠٣] لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصِّرف (^٣) لا مدح فيه) (^٤).\n_________\n(^١) التفسير الكبير ٣٠/ ٥١.\n(^٢) الصواعق المرسلة ٣/ ١٠٢٣.\n(^٣) الصِّرف: الخالص من كل شيء، ينظر: لسان العرب ٩/ ١٩٢.\n(^٤) شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٦٨.","vol":"1","page":480},{"text":"لأن النفي قد يكون عن عجز، كما يُمَثَّل على نفي الفعل لعدم القدرة عليه بقولهم: الجدار لا يظلم، والله جل وعلا منزه عن ذلك. والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>سورة المدثر</span>\nقال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ [المدثر:٤].\n١٤٣/ ١ - قال ابن مفلح (^١): (احتج غير واحد منهم ابن عقيل على أن اجتناب النجاسة شرط بقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ اهـ) (^٢).\n\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل بالآية: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة الثياب؛ لنص الآية على هذا، وهو استدلال صحيح، وبمثله استدل الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، الشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦)، وغيرهم (^٧).\nقال السمعاني: (وهو قول مختار عند الفقهاء) (^٨).\nوقال القرطبي: (وهو ظاهر منها - أي الاستدلال بالآية - صحيح فيها) (^٩).\n_________\n(^١) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ثم الصالحي الحنبلي، من مصنفاته: الفروع، الآداب الشرعية، مات سنة ٧٦٣ هـ، له ترجمة في: البداية والنهاية ١٨/ ٦٥٧، شذرات الذهب ٦/ ١٩٩.\n(^٢) الفروع ١/ ٣٦٧.\n(^٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣٦ فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٩٢.\n(^٤) ينظر: المدونة ١/ ١٣٨، بداية المجتهد ص ٦٦.\n(^٥) ينظر: أحكام القرآن للشافعي ١/ ٨١، المجموع ٣/ ١٤٠.\n(^٦) ينظر: المغني ٢/ ٤٦٤، الفروع ١/ ٣٦٧.\n(^٧) ينظر: المحلى ٣/ ١٢٢، الكشاف للزمخشري ٤/ ٦٤٧.\n(^٨) تفسير السمعاني ٦/ ٨٩.\n(^٩) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٦٦.","vol":"1","page":481},{"text":"وذهب بعض العلماء إلى أن المراد في الآية: الثياب المعنوية، أي: العمل، ففي الآية الأمر بإصلاح العمل، لأنه يقال: فلان خبيث الثياب، إذا كان خبيث العمل (^١)، وهذا من أسباب اختلافهم في هذه المسألة، ولذا قال من فسرها بالمعنى المعنوي: لا تشترط طهارة الثياب الحسية في الصلاة، وممن رُوي عنه ذلك: مالك وبعض أصحابه (^٢)، واحتُج لمالك بحديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: بينما رسول الله - ﷺ - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - ﷺ - صلاته قال: \" ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ \" قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - ﷺ -: \" إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا \" (^٣)، ... ووجه الاستدلال به: أنه أكمل الصلاة ولم يُعد ما مضى من صلاته بالقذر.\nوالصواب أن استدلال ابن عقيل بالآية صحيح لا إشكال فيه لأمور منها:\n١ - أن هذه الآية مما استدل بها الجمهور على وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة. قال النووي: (واحتج الجمهور بقول الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:٤] والأظهر أن المراد ثيابك الملبوسة، وأن معناه: طهرها من النجاسة، وقد قيل في الآية غير هذا، لكن الأرجح ما ذكرناه، ونقله صاحب الحاوي عن الفقهاء، وهو الصحيح) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٦٣.\n(^٢) ينظر: بداية المجتهد ص ٦٦، شرح الموطأ ١/ ٤١.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل (٦٥٠)، وقال النووي: إسناده صحيح، ينظر: المجموع ٣/ ١٤٠.\n(^٤) المجموع ٣/ ١٤٠.","vol":"1","page":482},{"text":"٢ - أن أدلة من قصرها على المعنى الثاني غير ناهضة لقصرها عليه. ويمكن الإجابة عنها، أما الحديث: فإن الوارد فيه \" القذر \" ولا يلزم أن يكون نجسًا كالمخاط والبصاق ونحوهما، وعلى فرض كونه نجسًا فيحتمل كونه قليلًا معفوًا عنه. ثم إن الحديث دليل عليهم حيث أزال النبي - ﷺ - ما فيه القذر فور علمه بها، وما كان قبل علمه فهو معذور فيه لجهله بوجوده أو نسيانه.\n٣ - أن الأولى البقاء على المعنى الظاهر دون غيره من المعاني الخفية.\n٤ - أن الأمر المعنوي عُطف على هذه الآية بقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧)﴾ [المدثر:٥ - ٧]، فدل على أن الأولى إرادة المعنى الحسي لتزيد الفائدة، ولا يكون في الآيات تكرارًا.\n٥ - أنه مع التسليم بحمل الآية على المعنى المعنوي فلا ينفى عنها المعنى الحسي؛ بل هو الأصل فتحمل عليهما جميعًا، وليس هناك مانع من هذا، أما قصرها على المعنى المعنوي فهو تخصيص بلا دليل (^١).\n٦ - أن الأدلة الأخرى شاهدة للمعنى الحسي، وهو شرطية إزالة النجاسة، ومنها: ما جاء عن ابن عباس - ﵁ - قال: مر النبي - ﷺ - بقبرين يعذبان، فقال: \" إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة \" (^٢). والله أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: المحلى ٣/ ١٢٢.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الجريدة على القبر (١٣٦١)، ومسلم في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (٢٩٢).","vol":"1","page":483},{"text":"قال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦)﴾ [المدثر:٤٢ - ٤٦].\n١٤٤/ ٢ - قال ابن عقيل: (وهذا يدل على أنهم يؤاخذون بترك الإيمان وترك العبادات المذكورة اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nاستدل ابن عقيل في هذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقد سبق بحث خلاف العلماء في هذه المسألة عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩)﴾ [الفرقان:٦٨ - ٦٩] (^٢).\nقال الرازي ضمن تفسيره لقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦)﴾ [المدثر:٤٢ - ٤٦]: (واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع الشرائع، والاستقصاء فيه قد ذكرناه في المحصول من أصول الفقه (^٣» (^٤). والله أعلم.\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ١٣٤.\n(^٢) ينظر: ٤١٩.\n(^٣) ينظر: المحصول ٢/ ٢٣٧ وما بعدها.\n(^٤) التفسير الكبير ٣٠/ ١٨٦، ويراجع في هذه المسألة: العدة ٢/ ٣٦٤، الواضح ٣/ ١٣٢، نهاية السول ص ٧٢، البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٢٤، التقرير والتحبير ٢/ ٨٧، روضة الناظر ١/ ١٤٥.","vol":"1","page":484},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>سورة الإنسان</span>\nقال تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)﴾ [الإنسان:٦].\n١٤٥/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ يعني: يشرب منها عباد الله اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nاختلف العلماء في معنى [الباء] في هذه الآية على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أن [الباء] بمعنى [من]، وهذا جائز في العربية (^٢)، تقول العرب: شربت بماء كذا، أي من ماء كذا (^٣)، وهو قول ابن عقيل، والسمعاني (^٤).\nالقول الثاني: أن الباء صلة، والمعنى: يشربها عباد الله، وهذا مستعمل في معاني الباء (^٥).\nقال الفراء: (﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ [الإنسان:٦]، ويشربها: سواء في المعنى) (^٦).\nالقول الثالث: أن [الباء] على معناها الأصلي وهو الإلصاق.\nفيكون قوله تعالى: ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ [الإنسان:٦] مضمنًا قولك: يروى بها أو يتلذذ بها (^٧)؛ لأن قوله: يشرب يتعدى بنفسه فلما أريد باللفظ الشرب والري معًا عدي بالباء (^٨). أو يضمن معنى المزج، فتقول: عينًا يمزجون بها شرابهم، كما تقول: شربت الماء بالعسل (^٩).\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٢) ينظر: العدة ١/ ٢١١، المفردات ص ٤٤، مغني اللبيب ص ١١٤.\n(^٣) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص ٣٠١، لسان العرب ١/ ٤٨٧.\n(^٤) تفسير السمعاني ٦/ ١١٥.\n(^٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٠، مغني اللبيب ص ١١٥.\n(^٦) معاني القرآن ٣/ ٢١٥.\n(^٧) ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/ ٢١٥، الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٢٦، مغني اللبيب ص ١٢٠.\n(^٨) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٤٢، تفسير البيضاوي ٥/ ٤٢٦، تفسير ابن كثير ٨/ ٣٦٧٦.\n(^٩) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٦٨، التفسير الكبير ٣٠/ ٢١٣.","vol":"1","page":485},{"text":"والراجح عندي أن جميع المعاني صحيحة فهي مستعملة في العربية، ويمكن حملها على الآية دون أي محذور، لكن الأولى والأظهر هو القول الثالث لأمور منها:\n١ - أن هذا هو ما عليه المحققون من أهل العلم (^١).\n٢ - أن العين قد يراد بها المكان فيكون المعنى: مكانًا يشرب به، دل عليه آخر الآية وهو قوله: ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)﴾ [الإنسان:٦] أي: يفجرون ذلك المكان (^٢)، فكون الباء على معناها الأصلي يفيد المعنيين.\n٣ - أن معنى الإلصاق للباء في كلام العرب أكثر من غيره، فهو أصل معانيها، حتى إن بعض النحويين قد ردوا أكثر معاني الباء إليه (^٣).\n٤ - أن الأصل البقاء على المعنى الأصلي حتى يأتي دليل ينقل عنه (^٤).\nوالله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: البرهان للزركشي ٣/ ٣٣٨، بل أنكر ابن جني أن يكون من معاني الباء التبعيض. ينظر: الجنى الداني ص ٤٤.\n(^٢) ينظر: المفردات ص ٤٤.\n(^٣) ينظر: رصف المباني ص ٢٢٢، الجنى الداني ص ٤٦.\n(^٤) ينظر كلام العلماء في هذه المسألة: المفردات ص ٤٤، زاد المسير ٨/ ١٦٦، تفسير البيضاوي ٥/ ٤٢٦.","vol":"1","page":486},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>سورة المطففين</span>\nقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)﴾ [المطففين:٢].\n١٤٦/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ يعني: من الناس اهـ) (^١).\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [على] بـ[من] في هذه الآية، أي: إذا اكتالوا من الناس يستوفون، وهو قول ابن قتيبة (^٢)، والطبري (^٣)، والزجاج (^٤)، والنحاس (^٥)، والسمرقندي (^٦)، وكافة العلماء على هذا التفسير (^٧).\nقال الفراء: (﴿اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ [المطففين:٢] يريد اكتالوا من الناس، وهما تعتقبان - على ومن - في هذا الموضع؛ لأنه حق عليه، فإذا قال: اكتلت عليك فكأنه قال: أخذت ما عليك، وإذا قال: اكتلت منك، فهو كقولك: استوفيت منك) (^٨).\nوقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ [المطففين:٢] أي: من الناس فـ[على] بمعنى [من] في قول المفسرين واللغويين) (^٩).\nومما يحسن التنبيه عليه عند هذه الآية:\nأنه إذا كان الأصل في اللغة أن يقال: اكتلت من فلان، ولا يقال: اكتلت على فلان (^١٠)، فما وجه استخدام [على] مكان [من] في هذا الموضع؟.\nفأقول: الجواب من وجوه:\nالأول: أن [على] و[من] يتعاقبان كما قال الفراء (^١١) وغيره (^١٢)، فهما بمعنى واحد، ويجوز استخدام أحدهما مكان الآخر؛ ليكون في ذلك تنبيه لأمر آخر، كما سيأتي.\n_________\n(^١) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٢) تأويل مشكل القرآن ص ٣٠٠.\n(^٣) جامع البيان ٢٤/ ١٨٦.\n(^٤) معاني القرآن وإعرابه ٥/ ٢٩٧.\n(^٥) معاني القرآن ٢/ ٣٨٠.\n(^٦) تفسير السمرقندي ٣/ ٥٣٤.\n(^٧) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٤٢٧، الكشاف ٤/ ٧٢٠، المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٠، زاد المسير ٨/ ٢١٩، تفسير ابن كثير ٨/ ٣٧٢٨، لسان العرب ١١/ ٦٠٤.\n(^٨) معاني القرآن ٣/ ٢٤٦.\n(^٩) زاد المسير ٨/ ٢١٩.\n(^١٠) التفسير الكبير ٣١/ ٨٠، مغني اللبيب ص ١٥١.\n(^١١) معاني القرآن ٣/ ٢٤٦.\n(^١٢) ينظر: جامع البيان ٢٤/ ١٨٦.","vol":"1","page":487},{"text":"الثاني: لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالًا فيه إضرار بهم وتحامل عليهم أقيمت [على] مقام [من] الدالة على ذلك (^١)، أي: على الاستعلاء وما يحمله من المعاني كالظلم والتعدي ونحوها.\nقال أبو السعود: (وتبديل كلمة [على] بـ[من] لتضمين الاكتيال معنى: الاستيلاء) (^٢).\nالثالث: أن يكون ذلك للدلالة على أن اكتيالهم: لما لهم على الناس؛ لأن استخدام [من] في هذا المقام يوهم معنى آخر، وهو أنهم يكتالون للناس ما ليس لهم.\nقال البيضاوي: (أي: إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافية، وإنما أبدل [على] بـ[من] للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس) (^٣).\nالرابع: أن يكون [على] متعلق بـ ﴿يَسْتَوْفُونَ﴾ [المطففين:٢] من باب تقديم المفعول على الفعل.\nقال الزمخشري: (ويجوز أن يتعلق على بـ ﴿يَسْتَوْفُونَ﴾ [المطففين:٢] ويقدم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية، أي: يستوفون على الناس خاصة) (^٤). والله تعالى أعلم.\n\nقال تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨)﴾ [المطففين:٢٨].\n١٤٧/ ٢ - قال ابن عقيل: (﴿بِهَا﴾ يعني: منها اهـ) (^٥).\n_________\n(^١) التفسير الكبير ٣١/ ٨٠.\n(^٢) تفسير أبي السعود ٦/ ٣٩٤، وينظر: البرهان للزركشي ٣/ ٣٤٢، روح المعاني ٣٠/ ٦٨.\n(^٣) تفسير البيضاوي ٥/ ٤٦٣.\n(^٤) الكشاف ٤/ ٧٢٠.\n(^٥) الواضح ١/ ١٢٢.","vol":"1","page":488},{"text":"الدراسة:\nفسر ابن عقيل [الباء] بـ[من] في هذه الآية وهو مستعمل في معاني الباء عند أهل اللغة (^١)، وقد سبق ذكر أقوال العلماء في معناها في مثل هذه الآية عند قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)﴾ [الإنسان:٦] (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>سورة القدر</span>\nقال تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر:٤].\n١٤٨/ ١ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤)﴾ أي: بكل أمر اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [من] في هذه الآية بـ[الباء] فيكون معنى الآية: أن الملائكة والروح تنزل فيها بإذن الله بكل أمر.\nوهو ما فسرها به ابن قتيبة (^٤)، والواحدي (^٥)، والبغوي (^٦)، وغيرهم (^٧).\nقال ابن الجوزي: (قال المفسرون: يتنزلون بكل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى قابل) (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص ٣٠١، العدة ١/ ٢١١، المفردات ص ٤٤، مغني اللبيب ص ١١٤، لسان العرب ١/ ٤٨٧.\n(^٢) ينظر: ص ٥٥١.\n(^٣) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٤) تأويل مشكل القرآن ص ٣٠١.\n(^٥) الوجيز ٢/ ١٢١٩.\n(^٦) معالم التنزيل ٤/ ٤٧٩.\n(^٧) ينظر: البرهان للزركشي ٤/ ٤٢٠.\n(^٨) زاد المسير ٨/ ٢٩٩.","vol":"1","page":489},{"text":"و[من] تأتي بمعنى [الباء] في القرآن وغيره (^١) كما سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك عند قوله تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ﴾ [الرعد:١١] (^٢)، أي: بأمر الله. وهذه مثلها (^٣)، وتقول العرب: ضربته من السيف، أي: بالسيف (^٤). وهذا من سعة اللغة العربية في استعمال حروف الصفات مكان بعض خصوصًا إذا كان لاستعماله زيادة معنى أو تنبيه على أمر أو نحو ذلك.\nوالذي أراه في هذه الآية أن استعمال [من] بدلًا من [الباء] هو مراعاة عدم تتكرار [الباء] في كلمتين متتاليتين، فيكون في الكلام ثقلًا، وذلك أن الباء سبقت في قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر:٤]، فناسب استخدام حرف آخر يحمل نفس المعنى، وهذا من إعجاز القرآن المتضمن فصاحة أسلوبه وسلامة ألفاظه.\nويجوز أن تكون [من] بيانية كما قال ابن عاشور: (و[مِن] في قوله: ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ يجوز أن تكون بيانية تُبَيِّن الإذن من قوله: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾، أي: بإذن ربهم الذي هو في كل أمر) (^٥).\nويجوز أن تكون [من] للتعليل، ولذلك فسر بعض العلماء هذه الآية بقولهم: من كل أمر، أي: لكل أمر (^٦)، أو من أجل كل أمر (^٧).\nقال الزمخشري: (﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ أي: تتنزل من أجل كل أمر قضاه الله لتلك السنة إلى قابل) (^٨).\nومثله قال أبو حيان (^٩).\n_________\n(^١) ينظر: الجنى الداني ص ٣١٤، مغني اللبيب ٣١٦.\n(^٢) ينظر: ص ٣٣٥.\n(^٣) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٤٧٩، التحرير والتنوير ٣٠/ ٤٦٤.\n(^٤) ينظر: الجنى الداني ص ٣١٤.\n(^٥) التحرير والتنوير ٣٠/ ٤٦٤.\n(^٦) ينظر: تفسير السمعاني ٦/ ٢٦٢.\n(^٧) ينظر: التفسير الكبير ٣٢/ ٣٥، تفسير أبي السعود ٦/ ٤٥٣، التحرير والتنوير ٣٠/ ٤٦٤، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ٣/ ١١٠٣.\n(^٨) الكشاف ٤/ ٧٨٧.\n(^٩) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٩٧.","vol":"1","page":490},{"text":"وما دامت [من] تستعمل بمعنى الباء في القرآن كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ [البقرة:٢٤٠] (^١)، وتستعمل بمعنى التعليل كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام:١٥١] (^٢)، فلا مانع من حمل الآية عليها كلها، لأن الآية تحتملها. والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>سورة الزلزلة</span>\nقال تعالى: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥)﴾ [الزلزلة:٥].\n١٤٩/ ١ - قال ابن عقيل: (يعني: إليها اهـ) (^٣).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل [اللام] في هذه الآية بـ[إلى]، وروي عن ابن عباس - ﵁ - (^٤)، وهو قول ابن قتيبة (^٥)، والطبري (^٦)، والنحاس (^٧)، والجصاص (^٨)، والواحدي (^٩)، والسمعاني (^١٠)، وعليه أكثر العلماء (^١١)؛ لأن المعروف تعدي الوحي بـ[إلى]، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل:٦٨].\n_________\n(^١) ينظر: من أسرار حروف الجر ص ٣٥٢.\n(^٢) ينظر: المرجع السابق ص ٣٥٨.\n(^٣) الواضح ١/ ١٢٢.\n(^٤) جامع البيان ٢٤/ ٥٦٢، الدر المنثور ٨/ ٥٩٢.\n(^٥) تأويل مشكل القرآن ص ٣٠٠.\n(^٦) جامع البيان ٢٤/ ٥٦٠.\n(^٧) معاني القرآن ٤/ ٤٧٠.\n(^٨) أحكام القرآن ٣/ ٢٥٣.\n(^٩) الوجيز ٢/ ١٢٢٣.\n(^١٠) تفسير السمعاني ٦/ ٢٦٨.\n(^١١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٩١، زاد المسير ٨/ ٣٠٥، التفسير الكبير ٣٢/ ٥٧، الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤٩، تفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٣٥، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ٢/ ٨٨٦.","vol":"1","page":491},{"text":"واستعمال [اللام] مكان [إلى] كثير في اللغة العربية (^١)، كقوله تعالى: ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ﴾ [الأعراف:٥٧] أي: إلى بلد، وقوله تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الرعد:٢] أي: إلى أجل.\nوتأمل في قول الله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ الآية [الأعراف:٤٣]، فـ[هدى] يتعدى بـ[إلى]، كما قال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٧)﴾ [الأنعام:٨٧] فالهداية أوصلت صاحبها إلى الصراط المستقيم. والوصول موجود في معنى [إلى] و[اللام]، فـ[اللام] أقرب الحروف لفظًا ومعنىً إلى [إلى]، ولذلك جاز دخول كل واحدة منهما في موضع الأخرى، كقوله تعالى: ﴿إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء:٦] أي: ادفعوا لهم (^٢).\nوذهب جماعة من العلماء إلى أن الفعل [أوحى] مضمن معنى: [أذن] منهم الواحدي (^٣)، وأشار إليه البغوي (^٤)، واستظهره ابن كثير (^٥).\nولا تعارض بين القولين؛ فمؤداهما واحد، وليس تضمين أحدهما بأولى من الآخر (^٦).\nقال الطبري: (وتأويل الكلام على هذا المعنى: يومئذ تبين الأرض أخبارها بالزلزلة والرجة وإخراج الموتى من بطونها إلى ظهورها بوحي الله إليها وإذنه لها بذلك، وذلك معنى قوله: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥)﴾ [الزلزلة:٥]، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الجنى الداني ص ٩٩، مغني اللبيب ص ٢١٥، لسان العرب ٣/ ١٥٧.\n(^٢) ينظر: رصف المباني ص ٢٩٧.\n(^٣) الوجيز ٢/ ١٢٢٣.\n(^٤) معالم التنزيل ٤/ ٤٨٣.\n(^٥) تفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٣٥.\n(^٦) فعلى القول الأول: ضمنت [اللام] معنى [إلى]، وعلى الرأي الآخر: ضمن [أوحى] معنى [أذن].\n(^٧) جامع البيان ٢٤/ ٥٦٠.","vol":"1","page":492},{"text":"فجمع الطبري بين القولين على أنهما قولًا واحدًا، وهذا بديع في تفسير كلام الله جل وعلا.\nفإن قال قائل: فما السر في استعمال [اللام] مكان [إلى]؟.\nفالجواب أن يقال:\n١ - لقرب [اللام] من [إلى] في اللفظ والمعنى كما سبق، فأيهما كان أولى في سياق الآية كان استعماله أجدر وأحرى.\n٢ - أن اختيار [اللام] دون [إلى] لمراعاة فواصل الآيات، وهذا من أقوى الأوجه في نظري؛ لأن الفواصل لها اعتبارها في كثير من خواتم الآيات في القرآن مع ما يرتبط بها من معان أخرى قد نعلم منها اليسير ويخفى علينا الكثير، وقد أشار بعض العلماء إلى شيء من ذلك في هذه الآية التي معنا.\n٣ - أن التعدية باللام لتضمين [أوحى] معنى [قال] وإنما عدل عن فعل [قال لها] إلى فعل [أوحى لها] لأنه حكاية تكوين لا عن قول لفظي (^١).\n٤ - أن الوحي للأرض أمر خاص لها على سبيل التسخير، وهو ما يفسر به مجيئه هنا متعديًا باللام من بين ما يقرب من سبعين موضعًا كلها عديت بـ[إلى] (^٢).\n٥ - قال الرازي: (لعله إنما قال: [لها] أي: فعلنا ذلك لأجلها، حتى تتوسل الأرض بذلك إلى التشفي من العصاة) (^٣). بمعنى: أن اللام على بابها، والموحى إليه محذوف، وهو الملائكة، والتقدير: أوحى إلى الملائكة لأجل الأرض، أي: لأجل ما يفعلون فيها، وفي هذا من التكلف ما فيه.\n_________\n(^١) ينظر: التحرير والتنوير ٣٠/ ٤٩٣.\n(^٢) ينظر: المفردات ص ٤٩٨، من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ص ٢٣٣.\n(^٣) التفسير الكبير ٣٢/ ٥٧، وينظر: روح المعاني ٣٠/ ٢١٠.","vol":"1","page":493},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>سورة العصر</span>\nقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾ [العصر:٢ - ٣].\n١٥٠/ ١ - قال ابن عقيل: (الذين اسم جماعة، والجماعة لا تستثنى من واحد، فدل ذلك على أنه أراد بالإنسان الجنس، فكذلك صح أن يستثنى منه جماعة اهـ) (^١).\n\nالدراسة:\nفسر ابن عقيل الإنسان في الآية بالجنس، فيشمل كل إنسان وبهذا فسره الطبري (^٢)، والزجاج (^٣)، وابن الجوزي (^٤)، والقرطبي (^٥)، وغيرهم (^٦).\nقال الزجاج: (الإنسان ههنا في معنى الناس، كما تقول: كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس، تريد قد كثر الدراهم) (^٧).\nودليلهم: أن الله سبحانه استثنى من الإنسان جماعة فدل على أن المراد عموم الناس.\nقال الطبري: (واستثنى الذين آمنوا عن الإنسان؛ لأن الإنسان بمعنى الجمع لا بمعنى الواحد) (^٨).\nوقال الفراء: (﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر:٣] استثنى كثيرًا من لفظ واحد؛ لأنه تأويل جِمَاع) (^٩).\nوذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان هنا بمعنى الكافر (^١٠)، ومنهم السمرقندي (^١١)، والواحدي (^١٢)، وأشار إليه النحاس (^١٣).\nقال السمرقندي: (يعني: أبا جهل، والوليد بن المغيرة، ومن كان في مثل حالهم) (^١٤).\nوقال الواحدي: (يعني: الكافر العامل لغير طاعة الله) (^١٥).\n_________\n(^١) الواضح ٣/ ٢٥٥.\n(^٢) جامع البيان ٢٤/ ٦١٢.\n(^٣) معاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣٥٩.\n(^٤) زاد المسير ٨/ ٣١٦.\n(^٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٨٠.\n(^٦) ينظر: تفسير البيضاوي ٥/ ٥٢٦، تفسير النسفي ٤/ ٣٧٥، تفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٥٣، الوجوه والنظائر للدامغاني ص ٥٢.\n(^٧) معاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣٥٩.\n(^٨) جامع البيان ٢٤/ ٦١٤.\n(^٩) معاني القرآن ٢/ ٥.\n(^١٠) ينظر: التفسير الكبير ٣٢/ ٨٢.\n(^١١) تفسير السمرقندي ٣/ ٥٩٠.\n(^١٢) الوجيز ٢/ ١٢٣١.\n(^١٣) ينظر: معاني القرآن ٤/ ٢٥٩.\n(^١٤) تفسير السمرقندي ٣/ ٥٩٠.\n(^١٥) الوجيز ٢/ ١٢٣١.","vol":"1","page":494},{"text":"وقال البغوي في استدلالهم: (قيل: أراد به الكافر بدليل أنه استثنى المؤمنين) (^١).\nوالذي يظهر لي أن هذا الدليل لا يقوى على تخصيص اللفظ العام ببعض أجزائه، أضف إلى ذلك أن الاستثناء سيكون على هذا التفسير منقطعًا، وهذا خلاف الأصل، فيبقى الاستثناء دليلًا قويًا للقول الأول.\nكما أن مما يُستدل لهم به: أن استعمال لفظ الإنسان في القرآن إنما يراد به الكافر، لأن هذا اللفظ من خصائص المكي، وهذا أيضًا غير مسَلَّم، لأنه ينخرم عليهم في مواضع عدة من كتاب الله تعالى.\nقال القرطبي: (وأما من قال: إن قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ مكي حيث وقع فليس بصحيح؛ فإن البقرة مدنية وفيها قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة:٢١ - ١٦٨] في موضعين) (^٢).\nفالحق والصواب أن المراد في الآية: عموم الناس؛ لأمور منها:\n١ - أن هذا هو ما عليه اختيار جماهير العلماء من المفسرين وغيرهم (^٣). ... قال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر:٣] استثناء من الإنسان، إذ هو بمعنى الناس على الصحيح) (^٤).\n٢ - أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولم أجد دليلًا صحيحًا لمن خصه بأسماء معينة (^٥)، قال ابن حجر: (تنبيه: لم أر في تفسير هذه السورة - يعني: سورة العصر - حديثًا مرفوعًا صحيحًا) (^٦).\n٣ - أن الأصل كذلك: بقاء العموم على عمومه حتى يأتي ما يقوى على تخصيصه. قال الشنقيطي: (وقيل: خاص بالكافر، والأول أرجح للعموم) (^٧).\n_________\n(^١) معالم التنزيل ٤/ ٤٩١.\n(^٢) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١.\n(^٣) سبقت الإشارة إلى عدد منهم، وينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٦٤٢، البرهان للزركشي ٥/ ٧، أضواء البيان ٦/ ١٣٧.\n(^٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٨٠.\n(^٥) ينظر: تفسير السمرقندي ٣/ ٥٩٠.\n(^٦) فتح الباري ٨/ ٩٤٥، وينظر: تفسير السمعاني ٦/ ٢٧٩.\n(^٧) أضواء البيان ٦/ ١٣٧.","vol":"1","page":495},{"text":"٤ - أن: ﴿الَّذِينَ﴾ [العصر:٣] اسم جماعة، والجماعة لا تستثنى من واحد، فدل ذلك على أنه أراد بالإنسان الجنس كما قال ابن عقيل وغيره (^١).\n٥ - أنه لوكان المراد بالإنسان في الآية الكافر لما احتيج إلى استثناء المؤمنين (^٢).\nوالله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: النكت والعيون ٦/ ٣٣٣، التفسير الكبير ٣٢/ ٨٢.\n(^٢) ينظر: التحرير والتنوير ٣٠/ ٥٣١.","vol":"1","page":496},{"text":"الخاتمة","vol":"1","page":497},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>الخاتمة</span>\nالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:\nفلقد عشت مع هذا البحث سنوات أقلب فيها كتب ابن عقيل الحنبلي أستخرج تفسيره المتفرق، وأدرسه وأقارنه بتفسير السابقين له واللاحقين، فزادت معرفتي لسعة علمه ورسوخ قدمه بصورة أكبر ووضوح أكثر، وظهر لي عدة نتائج، أبرزها ما يلي:\n• أن الإمام ابن عقيل برع في عدة فنون، ومنها: التفسير.\n• أن ابن عقيل ممن بلغ رتبة الاجتهاد والاستنباط، وجمع في تفسيره بين الرواية والدراية، واهتم بتقديم الأثر على النظر.\n• امتازت عبارات ابن عقيل بالدقة والاختصار، وقوة الأسلوب.\n• أكثر الآيات التي فسرها ابن عقيل كانت في كتابه: الواضح في أصول الفقه.\n• امتاز ابن عقيل بالترجيح بين الأقوال، ونقل الإجماع في بعض المسائل.\n• اهتم أيضًا بإزالة ما يشكل على السامع، ودفع ما يوهم التعارض في آيات الكتاب العزيز.\n• أن الآيات التي وقفت على تفسيرها لابن عقيل بلغت: ١٥٠ آية.\n• أن ابن عقيل وإن كان وقع في بعض المشتبهات إلا أنه رجع للحق وأعلن ذلك صريحًا على الملأ، وهذه من المحامد التي تعد له ﵀.\n• أن العلماء الكبار أكثَروا من الثناء عليه، ومن قرأ كتبه تبين له أنه أهل لذلك.\n• أن ابن عقيل تميز بالصبر والجلد على طلب العلم وبذله، ومما يدل على ذلك: استغلاله لوقته، وكثرة مشايخه وتلامذته ومصنفاته.\n• خلف ابن عقيل علمًا غزيرًا استفاد منه من جاء بعده، وعلى وجه الخصوص علم التفسير، وممن لمست استفادته منه: ابن العربي، وابن الجوزي، والفخر الرازي، والقرطبي، وابن مفلح، وابن رجب، وغيرهم.\n• اهتم ابن عقيل بأغلب علوم القرآن، ومن ذلك: الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، وأسباب النزول، والعام والخاص، والمطلق والمقيد.\nالمقترحات والتوصيات:\nمن خلال قراءتي لكتب ابن عقيل، وعلى وجه الخصوص كتابه: الواضح في أصول الفقه، تبين لي أن ابن عقيل بحث مسائل أصول الفقه وأطال فيها، وأكثرُ هذه المسائل لها صلة بعلوم القرآن، كالنسخ، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، ومعاني الحروف والألفاظ، وكيفية الاستدلال والترجيح، والاستثناء، ونحوها، مما يدل على أن لابن عقيل باعًا كبيرًا في مثل هذه العلوم.\nلذا فإني أقترح توجيه الجهد إلى دراسة منهج ابن عقيل في علوم القرآن، على أني أرى لمن أراد الخوض في غمار هذا البحر أن يتوفر فيه القدرة العلمية على فهم كلام أهل الأصول والكلام، والدراية بعباراتهم وأساليبهم.\nوفي الختام أكرر حمدي وشكري لله تعالى على ما يسر وأعان على إتمام هذا البحث وأنا في أتم الصحة العافية، كما أكرر شكري لمشرفيّ الأفاضل، ولكل من أفادني وكان سببًا في تيسير بحثي، كما أعترف أن هذا جهد بشري، وهو عرضة للنقص والخطأ، والكمال لله وحده، ولكن حسبي أني بذلت الوسع في إعطاء البحث حقه من الاهتمام والجدية.\nأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، مكتوبًا له القبول في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.","vol":"1","page":498},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>ثبت المصادر والمراجع</span>\n• الإبانة لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري، تحقيق: د. فوقية حسين محمود، دار الأنصار - القاهرة - ط ١/ ١٣٩٧ هـ.\n• الإبهاج في شرح المنهاج لشيخ الإسلام علي بن عبدالكافي السبكي وولده عبدالوهاب، مكتبة دار الباز، دار الكتب العلمية.\n• إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، د. عبدالكريم بن علي النملة، دار العاصمة، ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• الإتقان في علوم القرآن لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.\n• اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٠٤ هـ.\n• الإجماع لمحمد بن إبراهيم بن المنذر باعتناء وتقديم / محمد حسام بيضون، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١/ ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.\n• الإحكام لعلي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، دار الحديث - القاهرة - ط ١/ ١٤٠٤ هـ.\n• الإحكام في أصول الأحكام للإمام علي بن محمد الآمدي، تعليق: عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، ط ١/ ١٣٨٧ هـ.\n• أحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي، جمع: أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠٠ هـ.\n• أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، ضبط نصه وخرج آياته: عبدالسلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية.\n• أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.\n• اختلاف الحديث لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب - بيروت - ط ١/ ١٤٠٥ هـ.\n• الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عمر القيّام، مؤسسة الرسالة ط ٢/ ١٤١٧ هـ.\n• آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا، د. علي بن سعد الضويحي، مكتبة الرشد، ط ٣/ ١٤٢١ هـ.","vol":"1","page":499},{"text":"• ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، تحقيق وشرح د. رجب عثمان محمد، مراجعة د. رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ١/ ١٤١٨ هـ.\n• إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٣١٩ هـ.\n• إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، بإشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ط ٢/ ١٤٠٥ هـ.\n• أسباب النزول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، ط ٤/ ١٤١٢ هـ.\n• الاستثناء عند الأصوليين، د. أكرم بن محمد بن حسن أوزويقان، دار المعراج الدولية، ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n• الاستثناء في القرآن الكريم نوعه حكمه إعرابه لحسن طه الحسن من إصدارات مطبعة الزهراء الحديثة المحدودة - العراق ١٤١٠ هـ.\n• الاستغناء في الاستثناء لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٠٦ هـ.\n• الاستيعاب في معرفة الأصحاب ليوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار الجيل - بيروت - ط ١/ ١٤١٢ هـ.\n• أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، عناية: عاد أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، ط ١/ ١٤١٢ هـ.\n• أصول الدين لجمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي، تحقيق: د. عمر وفيق الداعوق، دار البشائر الإسلامية - بيروت - ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، دار الكتاب العربي - القاهرة - ١٣٧٢ هـ.\n• أصول الفقه الإسلامي للدكتور: وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر - بيروت - ط ١/ ١٤١٦ هـ.","vol":"1","page":500},{"text":"• أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة للدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ٣/ ١٤١٠ هـ.\n• الأضداد لأبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب، تحقيق: حنَّا حداد، دار العلوم - الرياض - ط ١/ ١٤٠٥ هـ.\n• الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية - بيروت - ١٤١١ هـ.\n• أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي وتتمته لتلميذه عطية محمد سالم، عناية صلاح الدين العلايلي، دار إحياء التراث العربي - بيروت ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، علق عليه: أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش، دار ابن كثير، ط ٦/ ١٤١٩ هـ.\n• الأعلام (قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين) لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط ١١/ ١٩٩٥ م.\n• أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، ١٤١٧ هـ.\n• إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية، دار الحديث بالقاهرة.\n• إلا بمعنى لكن في الاستثناء المنقطع د. علي بن أحمد زايد، دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ١/ ١٤١٠ هـ.\n• الأم لمحمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة - بيروت - ط ٢/ ١٣٩٣ هـ.\n• الأمالي النحوية - أمالي القرآن الكريم - لابن الحاجب تحقيق هادي حسن حمودي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط ١/ ١٤٠٥ هـ.\n• إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٣٩٩ هـ.\n• الأنساب للإمام أبي سعيد عبدالكريم بن منصور التميمي السمعاني، تعليق: عبدالله البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية ط ١/ ١٤٠٨ هـ.","vol":"1","page":501},{"text":"• الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي.\n• الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ومعه الشرح الكبير والمقنع، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للدكتور: عبدالله بن محمد الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة - توزيع مكتبة العلم بجدة.\n• إيضاح الدليل لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، تحقيق: وهبي سليمان الألباني، دار السلام، ط ١/ ١٤١٠ هـ.\n• الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز، دار الكتب العلمية.\n• الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. أحمد حسن فرحات، دار المنارة، ط ١/ ١٤٠٦ هـ.\n• البحر المحيط لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، دار إحياء التراث العربي - بيروت -.\n• البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، دار الكتبي.\n• بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية، جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه / يسري السيد محمد، دار ابن الجوزي، ط ١/ ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.\n• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٨ هـ.\n• بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، تحقيق: هشام عبدالعزيز عطا وعادل عبدالحميد العدوي، مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n• بداية المجتهد ونهاية المقتصد لقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار ابن حزم ط ١/ ١٤٢٠ هـ.","vol":"1","page":502},{"text":"• البداية والنهاية للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي محمد بن علي الشوكاني، دار الكتب العليمة، ط ١/ ١٤١٨ هـ.\n• البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني، تحقيق: د. عبدالعظيم محمود الديب، دار الوفاء، ط ٣/ ١٤٢٠ هـ.\n• البرهان في علوم القرآن لمحمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة - بيروت - ١٣٩١ هـ.\n• بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي، المكتبة العلمية - بيروت -.\n• بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب لعلي بن عثمان التركماني، تحقيق: د. علي حسين البواب، مؤسسة دار الكتاب السعودي، مكتبة المنار - الأردن - ١٤١٠ هـ.\n• بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية، تحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - ط ١/ ١٣٩٢ هـ.\n• تاريخ بغداد لأحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.\n• تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير، دار الكتب العلمية - بيروت -.\n• تاريخ الفرق وعقائدها للدكتور: محمود سالم عبيدات، دار الفرقان.\n• تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر - بيروت - ١٩٩٥ م.\n• التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة لأبي إسلام مصطفى بن محمد بن سلامة، مكتبة الحرمين للعلوم النافعة، ط ٣/ ١٤١٥ هـ.\n• تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، علق عليه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٢٣ هـ.\n• التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، ١٤٠٢ هـ.","vol":"1","page":503},{"text":"• التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، ط ٢/ ١٤٠٧ هـ.\n• تبيين الحقائق لعثمان بن علي الزيلعي شرح كنز الدقائق لأبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي، تحقيق: أحمد عزو، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٢٠ هـ.\n• التحرير والتنوير للإمام الطاهر ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس -.\n• تحريم النظر في علم الكلام للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية، عالم الكتب، ط ١/ ١٤١٠ هـ.\n• التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية وعليها التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ: فالح بن مهدي آل مهدي، تعليق: د. عبدالرحمن المحمود، دار الوطن، ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• تذكرة الأريب في تفسير الغريب للإمام أبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق: د. على حسين البواب، مكتبة المعارف - الرياض - ط ١/ ١٤٠٧.\n• التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي، تحقيق: عصام الدين سيد الصبابطي، دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى.\n• التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل للإمام ابن عقيل الحنبلي، تحقيق: د. ناصر بن سعود السلامة، دار إشبيليا - السعودية - ط ١/ ١٤٢٢ هـ.\n• التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي الكلبي، ضبط: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٥ هـ.\n• التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، ١٤١٦ هـ.\n• تفسير ابن أبي حاتم لعبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية - صيدا -.\n• تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، وضع حواشيه: عبداللطيف عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• تفسير البيضاوي لعبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي، دار الفكر - بيروت -.","vol":"1","page":504},{"text":"• تفسير الثعالبي لعبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي المالكي، دار الأعلمية - بيروت -.\n• تفسير السعدي المسمى: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، في سبع مجلدات، مركز صالح بن صالح الثقافي - عنيزة - ١٤٠٧ هـ.\n• تفسير السمرقندي لنصر بن محمد أبو الليث السمرقندي، تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر - بيروت -.\n• تفسير السمعاني لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن - الرياض - ط ١/ ١٤١٨ هـ\n• تفسير عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• تفسير غريب القرآن العظيم لزين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق: د. حسين ألمالي، طبع بمطابع مديرية النشر والطباعة والتجارة التابعة لوقف الديانة التركي - أنقرة - ١٩٩٧ م.\n• تفسير غريب القرآن لأبي بكر محمد السجستاني، مكتبة دار التراث - القاهرة -.\n• تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي، ضبطه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٨ هـ.\n• تفسير القرآن العظيم للإمام المحدث ابن كثير، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، دار ابن حزم - بيروت - ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• تفسير القرآن الكريم سورة الكهف للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية، ط ١/ ١٤٢٣ هـ.\n• التفسير الكبير لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٢١ هـ.\n• تفسير النسفي المسمى: مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبدالله النسفي، دار الفكر.\n• التفسير والمفسرون للدكتور: محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، ط ٦/ ١٤١٦ هـ.\n• التقرير والتحبير في شرح التحرير لمحمد بن محمد بن محمد بن أمير حاج، مؤسسة قرطبة.","vol":"1","page":505},{"text":"• تلبيس إبليس للإمام جمال الدين عبدالرحمن ابن الجوزي، دار القلم - بيروت - ١٤٠٣ هـ.\n• تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق: عادل عبدالموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• التمهيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر النميري، تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف - المغرب - ١٣٨٧ هـ.\n• التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن، تحقيق: د. مفيد أبو عمشة، د. محمد إبراهيم، دار المدني، نشر جامعة أم القرى، ط ١/ ١٤٠٦ هـ.\n• تهذيب التهذيب للإمام أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٥ هـ.\n• تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ١/ ١٤٠٠ هـ.\n• جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام إبي عمر يوسف بن عبدالبر الأندلسي، دار الكتب العلمية.\n• جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، ط ١/ ١٤٢٢ هـ.\n• جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، ط ٥/ ١٤١٤ هـ.\n• الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ثمان مجلدات، دار الشعب - القاهرة -.\n• الجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، نشر مكتبة الثقافة الدينية.\n• الجرح والتعديل لعبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، دار إحياء التراث - بيروت - ط ١/ ١٢٧١ هـ.","vol":"1","page":506},{"text":"• جزء في الأصول - أصول الدين - مسألة القرآن للشيخ أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، تحقيق: د. سليمان بن عبدالله العمير، ط ١/ ١٤١٣ هـ.\n• الجلالين تصنيف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، عناية: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، ١٤١٩ هـ.\n• الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٣ هـ.\n• الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، تحقيق: د. علي حسن ناصر ود. عبدالعزيز إبراهيم العسكر، دار العاصمة - الرياض - ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• حاشية مقدمة التفسير لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي، ط ٢/ ١٤١٠ هـ.\n• حاشية ابن عابدين المسمى: رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي، خرج أحاديثه: محمد صبحي حلاق وعامر حسين، دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي، ط ٣/ ١٤٠٥ هـ.\n• الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لأبي الحسين علي بن محمد الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• الحجة في القراءات السبع للإمام ابن خالويه، تحقيق وشرح: د. عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط ٦/ ١٤١٧ هـ.\n• حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، دار الكتاب العربي - بيروت - ط ٤/ ١٤٠٥ هـ.\n• خزانة الأدب لعبدالقادر بن عمر البغدادي، مطبعة بولاق - مصر - ١٢٩٩ هـ.\n• الدر المنثور لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثمان مجلدات، دار الفكر - بيروت - ١٩٩٣ م.\n• درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط ٢/ ١٤١١ هـ.","vol":"1","page":507},{"text":"• الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني، مراقبة: محمد عبدالمعيد ضان، مجلس دائرة المعارف - الهند - ط ٢/ ١٣٩٢ هـ.\n• دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي، عناية: عمر عبدالسلام السلامي، مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - ط ١/ ١٤٢٠ هـ.\n• دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن - دمشق - ط ٢/ ١٤٠٤ هـ.\n• ديوان الخنساء، شرح وتحقيق: عبدالسلام الحوفي، دار الكتب العلمية - بيروت -.\n• ديوان زهير بن أبي سلمى، دار بيروت، ١٤٠٢ هـ.\n• ديوان علقمة بن عبدة الفحل، تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب، راجعه: فخر الدين قباوة، دار الكتاب العربي - حلب - ط ١/ ١٩٦٩ م.\n• ديوان عمرو بن معديكرب الزبيدي صنع هاشم الطعان، وزارة الثقافة والإعلام، مديرية الثقافة العامة.\n• ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: د. ناصر الدين الأسد، دار العروبة - مصر - ١٩٦٢ م.\n• الذيل على طبقات الحنابلة للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب، دار المؤيد، دار المعرفة - بيروت -.\n• الرسالة للإمام محمدبن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة، ١٣٥٨ هـ.\n• رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه لابن قيم الجوزية، تحقيق: عبدالله بن محمد المديفر، ط ١/ ١٤٢٠ هـ.\n• رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبدالنور المالقي، تحقيق: أ. د. أحمد محمد الخراط، دار القلم - دمشق - ط ٣/ ١٤٢٣ هـ.\n• الروح لابن قيم الجوزية، تحقيق كمال علي الجمل، مؤسسة التاريخ العربي ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n• روح المعاني لأبي الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، دار إحياء التراث - بيروت -.","vol":"1","page":508},{"text":"• روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ومعها نزهة الخاطر العطر لابن بدران، مكتبة المعارف - الرياض -.\n• زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، عناية: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ٢٥/ ١٤١٢ هـ.\n• السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد البغدادي، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف - مصر - ط ٢/ ١٤٠٠ هـ.\n• سنن ابن ماجة بشرح الإمام أبي الحسن السندي، وبحاشية البوصيري، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة - بيروت - ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n• سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار الحديث، ط ١/ ١٣٨٨ هـ.\n• سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية - بيروت -.\n• السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢٠ هـ.\n• سنن النسائي عبدالرحمن بن أحمد الخراساني النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، عناية: عبدالوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n• السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية، عناية: أبو يعلى القويسني، دار الكتب العلمية، ١٤٢١ هـ.\n• سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، ط ١/ ١٤٠٥ هـ.\n• شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحي بن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي - بيروت -.\n• شرح ابن عقيل عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني على ألفية ابن مالك، دار الفكر، ١٤١٤ هـ.\n• شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق د. عبدالرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، دار هجر، ط ١ م ١٤١٠ هـ.","vol":"1","page":509},{"text":"• شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي، دار الفكر - القاهرة - ط ١/ ١٣٩٣ هـ.\n• شرح ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي، الشركة العالمية للكتاب - بيروت - ١٩٨٧ م.\n• شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تحقيق: د. حسن بن محمد الحفظي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري تحقيق خالد بن قاسم الردادي، دار السلف، دار الصميعي، ط ٣/ ١٤٢١ هـ.\n• شرح صحيح مسلم للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، إشراف: علي عبدالحميد أبو الخير، دار الخير، ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، تحقيق: د. عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ط ٦/ ١٤١٤ هـ.\n• شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس، ضبط: علوي بن عبدالقادر السقاف، دار الهجرة - الرياض، ط ٣/ ١٤١٥ هـ.\n• شرح العقيدة الواسطية للدكتور: صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة المعارف - الرياض - ط ٦/ ١٤١٣ هـ.\n• شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، تعليق: عبدالرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٥ هـ.\n• شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: عبدالسلام هارون، مطبعة دار المعارف - مصر - ١٩٦٣ م.\n• شرح الكوكب المنير المسمى: مختصر التحرير للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، ١٤١٣ هـ.\n• شرح مختصر خليل لمحمد بن عبدالله الخرشي، دار الفكر - بيروت -.\n• شرح مختصر روضة الناظر لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، توزيع: وزارة الشؤون الإسلامسة والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية - ط ٢/ ١٤١٩ هـ.","vol":"1","page":510},{"text":"• شرح المعلقات السبع للزوزني، مكتبة المعارف - بيروت -، ١٤١٤ هـ،\n• شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروت.\n• الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة آسام، ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• شرح منتهى الإرادات المسمى: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، مكتبة البابي الحلبي، ١٩٧٧ م.\n• شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس الحلبي، دار الفكر - بيروت - ١٣٩٨ هـ.\n• الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، دار إحياء التراث العربي، ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• صحيح سنن أبي داود باختصار السند لمحمد ناصر الدين الألباني، تعليق: زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط ١/ ١٤٠٩ هـ.\n• صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت -، ط ٢/ ١٤١٤ هـ.\n• صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت - ١٣٩٠ هـ.\n• صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، دار السلام، ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• صحيح سنن الترمذي باختصار السند لمحمد ناصر الدين الألباني، تعليق: زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط ١/ ١٤٠٨ هـ.\n• صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار ابن حزم، دار الصميعي، ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n• الصحيح المسند من أسباب النزول لأبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ١٤١٤ هـ.","vol":"1","page":511},{"text":"• الصعقة الغضية في الرد على منكري العربية لأبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي الحنبلي، دراسة وتحقيق محمد بن خالد الفاضل، مكتبة العبيكان، ط ١ م ١٤١٧ هـ.\n• الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة للمحدث الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي المكي، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠ هـ.\n• الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة - الرياض - ط ٣/ ١٤١٨ هـ.\n• الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية،- بيروت - ط ١/ ١٤٠٤ هـ.\n• الضعفاء والمتروكين لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، تحقيق: عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٠٦ هـ.\n• ضعيف الجامع الصغير وزياداته، لمحمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط ٣/ ١٤١٠ هـ.\n• ضعيف سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط ١/ ١٤١١ هـ.\n• ضياء السالك إلى أوضح المسالك لمحمد عبدالعزيز النجار، مكتبة ابن تيمية - القاهرة - توزيع مكتبة المغني - الرياض.\n• طبقات الحفاظ لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١/ ١٤٠٣ هـ.\n• طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة - بيروت - توزيع دار المؤيد - الرياض.\n• طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٢٠ هـ.\n• طبقات المفسرين للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية.\n• طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي، دار الكتب العلمية.\n• طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية - ط ١/ ١٤١٧ هـ.","vol":"1","page":512},{"text":"• طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية، تحقيق: عمر بن محمد أبو عمرو، دار ابن القيم - الدمام - ط ٢/ ١٤١٤ هـ.\n• العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء البغدادي الحنبلي، تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركي، ط ٣/ ١٤١٤ هـ.\n• علل الحديث لابن أبي حاتم عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تحقيق: محمد الدين الخطيب، دار المعرفة - بيروت - ١٤٠٥ هـ.\n• العين لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار إحياء التراث العربي -بيروت -.\n• غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري، عناية: ج. برجستراسر، دار الكتب العلمية، ط ٣/ ١٤٠٢ هـ.\n• غريب القرآن وتفسيره لأبي عبدالرحمن عبدالله بن حيى العدوي المعروف بابن اليزيدي، تحقيق: د. عبدالرزاق حسين، مؤسسة الرسالة، ط ١/ ١٤٠٧ هـ.\n• الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة - بيروت - ط ١/ ١٣٨٦ هـ.\n• فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، دار الكتب العلمية، ط ٢/ ١٤١٨ هـ.\n• فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني، ضبط: أحمد عبدالسلام، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٥ هـ.\n• الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ومعه تصحيح الفروع للمرداوي وحاشية ابن قندس، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١/ ١٤٢٤ هـ.\n• الفصل في الملل والنحل والأهواء لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري، عناية: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية ط ٢/ ١٤٢٠ هـ.\n• الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي الجصاص، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون بالكويت.\n• فصول في أصول التفسير للدكتور: مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، ط ٣/ ١٤٢٠ هـ.\n• الفنون لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، تحقيق: جورج المقدسي، مكتبة لينة، ١٤١١ هـ.","vol":"1","page":513},{"text":"• فوات الوفيات لمحمد شاكر أحمد الكتبي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١/ ٢٠٠٠ م.\n• القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٥ هـ.\n• القواعد لعلاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الحديث - القاهرة - ط ١/ ١٤١٥ هـ.\n• قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، د. حسين بن علي الحربي، دار القاسم ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• قواعد التفسير جمعًا ودراسة، للدكتور: خالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، دار ابن الجوزي، ط ١/ ١٤١٣ هـ.\n• القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين، حققه وخرج أحاديثه / أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، مكتبة السنة، ط ٢/ ١٤١٤ هـ.\n• القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، ط ٣/ ١٤١٩ هـ.\n• الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي، تحقيق: محمد فارس ومسعد عبدالحميد السعدني، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• الكامل في ضعفاء الرجال لعبدالله بن عدي الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، ط ٣/ ١٣٠٩ هـ.\n• الكتاب كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه، تحقيق وشرح عبدالسلام هارون، عالم الكتب، ط ٣/ ١٤٠٣ هـ.\n• الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تعليق: عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي، دار الفكر، تعليق: هلال مصيلحي هلال، ١٤٠٢ هـ.\n• كشف الأسرار عن أصول فخر البزدوي، دار الكتاب الإسلامي.","vol":"1","page":514},{"text":"• الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط ٥/ ١٤١٨ هـ.\n• كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات لنور الدين أبي الحسن علي بن الحسن الباقولي، تحقيق: د. عبدالقادر عبدالرحمن السعدي، دار عمار، ط ١/ ١٤٢١ هـ.\n• لباب النقول في أسباب النزول للإمام جلال الدين السيوطي، عناية: عبدالمجيد طعمة حلبي، دار المعرفة - بيروت - ط ٢/ ١٤١٩ هـ.\n• لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر - بيروت - ط ١/ ١٣٧٤ هـ.\n• لسان الميزان للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n• لقاءات الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أعدها د. عبدالله بن محمد الطيار، واعتنى بترتيبه مكتب دار البصيرة بالاسكندرية.\n• المبسوط لشمس الدين السرخسي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• مجاز القرآن لأبي عبيدة، تحقيق: فؤاد سزكين، مطبعة دار السعادة - مصر - ط ١/ ١٩٥٥ م.\n• المجروحين للإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي - حلب - ط ١/ ١٣٩٦ هـ.\n• مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد (٣) السنة (٦) محرم ١٣٩٤ هـ.\n• مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني، تعليق: نعيم حسن زرزور، دار الكتب العلمية.\n• مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، ١٤٠٧ هـ.\n• المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، ١٤١٥ هـ.\n• مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٦ هـ.","vol":"1","page":515},{"text":"• مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان.\n• مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ط ٢/ ١٤٢٣ هـ.\n• المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني، تحقيق: على النجدي ناصف، د. عبدالحليم النجار، د. عبدالفتاح شلبي، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة - ١٣٨٦ هـ.\n• المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٣ هـ.\n• المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق: د. طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط ٢/ ١٤١٢ هـ.\n• المحلى شرح المجلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط ١/ ١٤١٨ هـ.\n• محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه للأستاذ مسعود الندوي، تعليق: عبدالعليم البستوي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية - ١٤٢٠ هـ.\n• مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية واختصار محمد الموصلي، دار الكتب العلمية.\n• مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه، عناية: ج. برجستراسر، المطبعة الرحمانية - القاهرة - ١٩٣٤ م.\n• مدارج السالكين بين منازل غياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، ط ٢/ ١٤١٤ هـ.\n• المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون التنوخي، ضبط: أحمد عبدالسلام، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٥ هـ.\n• مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ط ١/ ١٤٠٩ هـ.","vol":"1","page":516},{"text":"• مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد لأحمد بن عبدالرحمن القاضي، دار العاصمة ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n• مستدرك الحاكم لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١١ هـ.\n• المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: د. حمزة زهير حافظ، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.\n• مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط ٣/ ١٤١٤ هـ.\n• مسند الإمام أحمد بن حنبل ضمن الموسوعة الحديثية المحققة بإشراف: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ٢/ ١٤٢٠ هـ.\n• المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم الذروي، دار ابن حزم، ط ١/ ١٤٢٢ هـ.\n• مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار الكتب العلمية، ١٩٥٩ م.\n• مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط ٢/ ١٤٠٥ هـ.\n• المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي، دار الكتب العلمية.\n• مصنف عبدالرزاق لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت، ط ٢/ ١٤٠٣ هـ.\n• مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبادة الرحيباني، المكتب الإسلامي.\n• معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ: حافظ بن أحمد حكمي، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم - الدمام - ط ١/ ١٤١٠ هـ.\n• معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط ١/ ١٤١٦ هـ.\n• معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٤ هـ.","vol":"1","page":517},{"text":"• معاني القراءات للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٢٠ هـ.\n• معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار، دار السرور، ١٩٥٥ م.\n• معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ط ١/ ١٤١٠ هـ.\n• معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي، دار الحديث - القاهرة -، ط ١/ ١٤١٤ هـ.\n• المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٠٣ هـ.\n• المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله، عبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين - القاهرة - ١٤١٥ هـ.\n• معجم البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي، دار الفكر - بيروت -.\n• معجم حروف المعاني في القرآن الكريم مفهوم شامل مع تحديد دلالة الأدوات لمحمد حسن الشريف، مؤسسة الرسالة ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم - الموصل - ط ٢/ ١٤٠٤ هـ.\n• معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي - بيروت -.\n• معجم مفردات ألفاظ القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، ضبط: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٨ هـ.\n• المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب التسعة لمجموعة من المستشرقين، مطبعة بريل في مدية ليدن، ١٩٦٩ م.\n• معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الجيل، ١٤٢٠ هـ.\n• المعجم الوسيط لـ د. إبراهيم أنيس ورفاقه، القاهرة، ط ٢/ ١٣٩٢ هـ.","vol":"1","page":518},{"text":"• معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصر للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: أبي عبدالله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٧ هـ.\n• المغني لابن قدامة، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، د. عبدالفتاح محمد الحلو ن، دار هجر، ط ٢/ ١٤١٣ هـ.\n• مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين ابن هشام الأنصاري، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• مقدمة في أصول التفسير التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمود محمد نصار، مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة -.\n• المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح، تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد - الرياض - ط ١/ ١٤١٠ هـ.\n• المقنع في شرح مختصر الخرقي للإمام أبي علي الحسن بن أحمد البنا، تحقيق: د. عبدالعزيز بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، ط ٢/ ١٤١٥ هـ.\n• الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضلي، المكتبة العصرية، ١٤٢٣ هـ.\n• من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم للدكتور محمد الأمين الخضري مكتبة وهبة ط ١/ ١٤٠٩ هـ\n• مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي، دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط ١/ ١٣٩٣ هـ.\n• مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني، دار الفكر.\n• المنتظم لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، دار صادر - بيروت - ط ١/ ١٤٠٨ هـ.\n• المنخول من تعليقات الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر المعصر، ط ٣ م ١٤١٩ هـ.\n• منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للعلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي، تحقيق: أبو حفص سامي بن العربي، مكتبة السنة - القاهرة -، ط ١/ ١٤١٤ هـ","vol":"1","page":519},{"text":"• منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط ٢/ ١٤١١ هـ.\n• المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للإمام محيي الدين أبي اليمن عبدالرحمن بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٢٠ هـ.\n• الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - ط ٤/ ١٤١٤ هـ.\n• الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة إشراف: د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٤/ ١٤٢٠ هـ.\n• الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث - مصر-.\n• ميزان الاعتدال لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي بن محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٩٩٥ م.\n• الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي، تحقيق: د. حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، ط ٣/ ١٤١٨ هـ.\n• الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق: محمد عبدالسلام محمد، مكتبة الفلاح - الكويت - ط ١/ ١٤٠٨ هـ.\n• الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة المقري، تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان، المكتب الإسلامي - بيروت -، ط ١/ ١٤٠٤ هـ.\n• الناسخ والمنسوخ لعلي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري، تحقيق: عبدالغفار بن سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٠٦ هـ.\n• ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط ٤/ ١٤١٨ هـ.\n• نزهة الخاطر العاطر لعبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدمشقي، شرح كتاب روضة الناظر لابن قدامة، دار ابن حزم، ط ٢/ ١٤١٥ هـ.\n• نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد التلمساني، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر - بيروت - ١٣٨٨ هـ.","vol":"1","page":520},{"text":"• نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله ﷿ من التوحيد، تحقيق: رشيد بن حسين الألمعي، مكتبة الرشد، شركة الرياض، ط ١/ ١٤١٨ هـ.\n• النكت والعيون تفسير الماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، راجعه: السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، مؤسسة الكتب الثقافية.\n• نهاية السول للإمام جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي، ضبط: عبدالقادر محمد علي، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤٢٠ هـ.\n• النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت -.\n• نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي، تحقيق: د. صالح ابن سليمان اليوسف، د. سعد بن سالم السويح، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط ٢/ ١٤١٩ هـ.\n• نواسخ القرآن أو ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي، تحقيق: حسين سليم الداراني، دار الثقافة العربية - دمشق - ط ١/ ١٤١١ هـ.\n• نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام محمد بن علي الشوكاني، عناية: د. وهبة الزحيلي، دار الخير - دمشق - توزيع دار الصميعي، ط ٢/ ١٤١٨ هـ.\n• الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١/ ١٤٢٠ هـ.\n• الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث - بيروت - ١٤٢٠ هـ.\n• الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها لأبي عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني تحقيق: فاطمة يوسف الخيمي، مكتبة الفارابي، سوريا، ط ١/ ١٤١٩ هـ.\n• الوجيز لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق: صفواد عدناد داوودي، دار القلم، ط ١/ ١٤١٥ هـ.","vol":"1","page":521},{"text":"• الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق: عادل عبدالموجود ورفاقه، دار الكتب العلمية، ط ١/ ١٤١٥ هـ.\n• ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن لأبي عمر محمد بن عبدالواحد المعروف بغلام ثعلب، تحقيق: محمد يعقوب التركستاني، مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية - ط ١/ ١٤٢٣ هـ.","vol":"1","page":522},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>ملخص الرسالة</span>\n١ - عنوان الرسالة:\nمنهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعًا ودراسة\nرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير\n٢ - أعدها: راشد بن حمود بن راشد الثنيان.\n٣ - أشرف عليها الدكتور: بدر بن ناصر بن بدر البدر\nالأستاذ المشارك بقسم القرآن في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية\n٤ - المشرف المساعد الدكتور: يوسف بن محمد بن يوسف السعيد\nالأستاذ المشارك بقسم العقيدة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية\n٥ - أهمية وأسباب اختيار الموضوع:\n٧ - أن ابن عقيل من أشهر المجتهدين في المذهب الحنبلي ومن كبار علمائهم، وفي إخراج أقواله في تفسير كلام الله تعالى إسهام في خدمة هذا العلم.\n٨ - أنه من علماء التفسير، ومن علماء القراءات.\n٩ - تقدم العصر الذي عاشه الإمام ابن عقيل ﵀ ٤٣١ - ٥١٣ هـ مما جعل أقواله في التفسير ذات قيمة عالية.\n١٠ - لما كانت المطبوعات شحيحة في آيات الأحكام من علماء الحنابلة، فإن إخراج مثل هذا الجمع يضيف إلى كتبهم نوعًا مهمًا من العلوم، وهو أحكام القرآن.\n١١ - ومما زاد الموضوع أهمية ما وجدت من نقل بعض كبار العلماء والمفسرين عنه؛ من أمثال: ابن العربي، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن القيم، وغيرهم.\n١٢ - أن في هذا البحث جمعًا لتفسير متفرق؛ فيه الكثير من الفوائد واللطائف والنفائس، مما لا يوجد في كثير من المصنفات.\n١٣ - أنه حسب علمي وبحثي وسؤالي للمختصين لم يجمع أحد أقواله في التفسير مع علو كعبه وكثرة علومه في القرآن.\n١٤ - المكانة العلمية التي تميز بها ابن عقيل الحنبلي ﵀، فمن المعروف أنه من الأئمة الكبار ومصنفاته تدل على ذلك.\n١٥ - السعي إلى إبراز جانب الملكة العلمية التفسيرية عند ابن عقيل لطلاب المعرفة.\n٦ - أهداف الرسالة:","vol":"1","page":523},{"text":"٤ - إخراج ما قاله ابن عقيل في التفسير بكتاب مستقل يحمل رأيه، ويكشف عن تفسيره للآيات، تقديرًا لمكانته العلمية، ووفاء بحقه.\n٥ - دراسة أقوال ابن عقيل في التفسير دراسة تحليلية مقارنة.\n٦ - إبراز جهود أحد علماء الحنابلة في علم التفسير.\n٧ - خطة البحث في الرسالة:\nتتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس.\nالمقدمة: وتشتمل على ما يلي:\nأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، وخطة البحث، ومنهجي في البحث.\nالتمهيد: وفيه ترجمة موجزة لابن عقيل.\nالقسم الأول: مصادر ابن عقيل ومنهجه في التفسير، وفيه ثلاثة فصول:\nالفصل الأول: مصادر ابن عقيل في التفسير.\nالفصل الثاني: منهج ابن عقيل في التفسير.\nالفصل الثالث: علوم القرآن عند ابن عقيل.\nالقسم الثاني: أقوال ابن عقيل في التفسير - من أول القرآن إلى آخره - ودراستها.\nالخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.\nالفهارس، وتشمل ما يلي:\n١ - فهرس الآيات القرآنية. ٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. ... ٣ - فهرس الأعلام. ... ٤ - فهرس الكلمات الغريبة. ... ٥ - فهرس الفرق. ... ٦ - فهرس الأبيات الشعرية.\n٧ - ثبت المصادر والمراجع. ... ٨ - فهرس الموضوعات.\n\n٨ - نتائج البحث وتوصياته:\n١ - أن الإمام ابن عقيل برع في عدة فنون، ومنها: التفسير.\n٢ - أن ابن عقيل ممن بلغ رتبة الاجتهاد والاستنباط، وجمع في تفسيره بين الرواية والدراية، واهتم بتقديم الأثر على النظر.\n٣ - امتازت عبارات ابن عقيل بالدقة والاختصار، وقوة الأسلوب.\n٤ - أكثر الآيات التي فسرها ابن عقيل كانت في كتابه: الواضح في أصول الفقه.\n٥ - امتاز ابن عقيل بالترجيح بين الأقوال، ونقل الإجماع في بعض المسائل.\n٦ - اهتم أيضًا بإزالة ما يشكل على السامع، ودفع ما يوهم التعارض في آيات الكتاب العزيز.","vol":"1","page":524},{"text":"٧ - أن الآيات التي وقفت على تفسيرها لابن عقيل بلغت أكثر من: ١٥٠ آية.\n٨ - أن ابن عقيل وإن كان وقع في بعض المشتبهات إلا أنه رجع للحق وأعلن ذلك صريحًا على الملأ، وهذه من المحامد التي تعد له ﵀.\n٩ - أن العلماء الكبار أكثَروا من الثناء عليه، ومن قرأ كتبه تبين له أنه أهل لذلك.\n١٠ - أن ابن عقيل تميز بالصبر والجلد على طلب العلم وبذله، ومما يدل على ذلك: استغلاله لوقته، وكثرة مشايخه وتلامذته ومصنفاته.\n١١ - خلف ابن عقيل علمًا غزيرًا استفاد منه من جاء بعده، وعلى وجه الخصوص علم التفسير، وممن لمست استفادته منه: ابن العربي، وابن الجوزي، والفخر الرازي، والقرطبي، وابن مفلح، وابن رجب، وغيرهم.\n١٢ - أن ابن عقيل اهتم بأغلب علوم القرآن، ومن ذلك: الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، وأسباب النزول، والعام والخاص، والمطلق والمقيد؛ لذا فإني أوصي بتوجيه الجهد إلى دراسة منهج ابن عقيل في علوم القرآن، على أني أرى لمن أراد الخوض في غمار هذا البحر أن يتوفر فيه القدرة العلمية على فهم كلام أهل الأصول والكلام، والدراية بعباراتهم وأساليبهم.\nوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.","vol":"1","page":525}]}