{"ً":{"ٌ":5988,"ٍ":"مقدمة في أصول الحديث","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/مقدمة في أصول الحديث - الندوي - ط البشائر","files":["106598.pdf"]},"ّ":"الكتاب: مقدمة في أصول الحديث\nالمؤلف: عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي (ت ١٠٥٢هـ)\nالمحقق: سلمان الحسيني الندوي\nالناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان\nالطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م\nعدد الصفحات: ١٠٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":1668,"ٕ":10,"ٖ":1770155708,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"الفصل الأول في تعريف الحديث وأنواعه","level":1,"page":1},{"title":"تعريف مصطلح الحديث","level":1,"page":1},{"title":"المرفوع","level":1,"page":2},{"title":"الموقوف","level":1,"page":2},{"title":"المقطوع","level":1,"page":2},{"title":"الحديث والأثر","level":1,"page":2},{"title":"الخبر والحديث","level":1,"page":5},{"title":"الرفع قسمان صريح وحكمي","level":1,"page":5},{"title":"القولي الصريح","level":1,"page":5},{"title":"الفعلي الصريح","level":1,"page":5},{"title":"التقريري الصريح","level":1,"page":5},{"title":"القولي الحكمي","level":1,"page":6},{"title":"الفعلي الحكمي","level":1,"page":6},{"title":"التقريري الحكمي","level":1,"page":6},{"title":"الفصل الثاني في تعريف السند والمتن وعوارضهما","level":1,"page":8},{"title":"السند","level":1,"page":8},{"title":"الإسناد","level":1,"page":8},{"title":"المتن","level":1,"page":8},{"title":"المتصل","level":1,"page":9},{"title":"المنقطع","level":1,"page":9},{"title":"المعلق","level":1,"page":9},{"title":"تعليقات البخاري","level":1,"page":9},{"title":"حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول","level":1,"page":10},{"title":"المرسل","level":1,"page":10},{"title":"حكم المرسل","level":1,"page":10},{"title":"المعضل","level":1,"page":12},{"title":"المنقطع","level":1,"page":12},{"title":"طريق معرفة الانقطاع","level":1,"page":13},{"title":"المدلس","level":1,"page":13},{"title":"تعريف التدليس اصطلاحا","level":1,"page":13},{"title":"تعريف التدليس لغة","level":1,"page":14},{"title":"وجه التسمية به","level":1,"page":14},{"title":"حكم المدلس","level":1,"page":14},{"title":"حكم التدليس","level":1,"page":14},{"title":"حكم رواية المدلس","level":1,"page":15},{"title":"أسباب التدليس","level":1,"page":16},{"title":"تدليس الأكابر","level":1,"page":16},{"title":"المضطرب","level":1,"page":17},{"title":"حكم المضطرب من الروايات","level":1,"page":17},{"title":"المدرج","level":1,"page":17},{"title":"تنبيه","level":1,"page":18},{"title":"الرواية بالمعنى","level":1,"page":18},{"title":"رواية اللفظ أولى","level":1,"page":18},{"title":"العنعنة","level":1,"page":19},{"title":"المعنعن","level":1,"page":19},{"title":"شروط العنعنة","level":1,"page":19},{"title":"المسند","level":1,"page":20},{"title":"الفصل الثالث في الشاذ والمنكر والمعلل والاعتبار","level":1,"page":21},{"title":"الشاذ لغة","level":1,"page":21},{"title":"الشاذ اصطلاحا","level":1,"page":21},{"title":"المحفوظ","level":1,"page":21},{"title":"المنكر","level":1,"page":22},{"title":"المعروف","level":1,"page":22},{"title":"حكم المعروف والمنكر والشاذ والمحفوظ","level":1,"page":22},{"title":"تعريف آخر للشاذ","level":1,"page":22},{"title":"تعريف ثالث للشاذ","level":1,"page":23},{"title":"تعريف آخر للمنكر","level":1,"page":23},{"title":"المعلل","level":1,"page":23},{"title":"المتابع","level":1,"page":24},{"title":"فائدة المتابعة","level":1,"page":24},{"title":"درجات المتابعة","level":1,"page":24},{"title":"متى يستعمل مثله","level":1,"page":24},{"title":"استعمال نحوه","level":1,"page":25},{"title":"شرط المتابعة","level":1,"page":25},{"title":"الشاهد","level":1,"page":25},{"title":"تعريف آخر للمتابع والشاهد","level":1,"page":25},{"title":"تعريف ثالث لهما","level":1,"page":25},{"title":"الاعتبار","level":1,"page":25},{"title":"الفصل الرابع في الصحيح والحسن والضعيف","level":1,"page":26},{"title":"الصحيح","level":1,"page":26},{"title":"الصحيح لذاته","level":1,"page":26},{"title":"الصحيح لغيره","level":1,"page":26},{"title":"الحسن لذاته","level":1,"page":27},{"title":"الضعيف","level":1,"page":27},{"title":"الحسن لغيره","level":1,"page":27},{"title":"النقصان المعتبر في الحسن","level":1,"page":27},{"title":"الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها","level":1,"page":29},{"title":"العدالة","level":1,"page":29},{"title":"التقوى","level":1,"page":29},{"title":"المروءة","level":1,"page":30},{"title":"عدل الرواية أعم من عدل الشهادة","level":1,"page":30},{"title":"الضبط","level":1,"page":30},{"title":"الضبط قسمان","level":1,"page":30},{"title":"ضبط الصدر وضبط الكتاب","level":1,"page":30},{"title":"وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة","level":1,"page":31},{"title":"الكذب","level":1,"page":31},{"title":"الموضوع","level":1,"page":31},{"title":"حكم متعمد الكذب","level":1,"page":31},{"title":"المراد بالموضوع","level":1,"page":32},{"title":"مسألة الحكم بالوضع ظنية","level":1,"page":32},{"title":"اتهام الراوي بالكذب","level":1,"page":32},{"title":"المتروك","level":1,"page":32},{"title":"حكم المتهم بالكذب","level":1,"page":33},{"title":"حكم من يكذب نادرا","level":1,"page":33},{"title":"الفسق","level":1,"page":33},{"title":"جهالة الراوي","level":1,"page":33},{"title":"المبهم","level":1,"page":34},{"title":"حكم المبهم","level":1,"page":34},{"title":"البدعة","level":1,"page":34},{"title":"حكم حديث المبتدع","level":1,"page":35},{"title":"وجوه الطعن المتعلقة بالضبط","level":1,"page":37},{"title":"وفرط الغفلة وكثرة الغلط","level":1,"page":37},{"title":"مخالفة الثقات","level":1,"page":38},{"title":"الوهم","level":1,"page":38},{"title":"غموض علم العلة ودقته","level":1,"page":38},{"title":"سوء الحفظ","level":1,"page":39},{"title":"حكم سيىء الحفظ","level":1,"page":40},{"title":"المختلط","level":1,"page":40},{"title":"حكم المختلط","level":1,"page":40},{"title":"الفصل السادس في الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر","level":1,"page":42},{"title":"الغريب","level":1,"page":42},{"title":"العزيز","level":1,"page":42},{"title":"المشهور","level":1,"page":42},{"title":"المتواتر","level":1,"page":43},{"title":"الفرد","level":1,"page":43},{"title":"الفرد النسبي","level":1,"page":43},{"title":"الفرد المطلق","level":1,"page":43},{"title":"المراد بكون الراوي اثنين أو أكثر","level":1,"page":44},{"title":"لا تنافي بين الغرابة والصحة","level":1,"page":44},{"title":"الغريب بمعنى الشاذ","level":1,"page":44},{"title":"الفصل السابع في تعدد مراتب الضعيف والصحيح وغيره وبعض اصطلاحات الترمذي","level":1,"page":46},{"title":"الضعيف","level":1,"page":46},{"title":"تعدد أقسام الضعيف","level":1,"page":46},{"title":"تعدد مراتب الصحيح والحسن","level":1,"page":47},{"title":"أصح الأسانيد","level":1,"page":47},{"title":"اصطلاحات الترمذي","level":1,"page":48},{"title":"إشكال اجتماع الغرابة والحسن","level":1,"page":49},{"title":"جواب الإشكال","level":1,"page":49},{"title":"الفصل الثامن في الاحتجاج بالحديث الصحيح والحسن والضعيف","level":1,"page":50},{"title":"الاحتجاج بالصحيح والحسن","level":1,"page":50},{"title":"الاحتجاج بالضعيف","level":1,"page":50},{"title":"الفصل التاسع في مراتب الصحيح وعدد الصحاح وكتبها","level":1,"page":52},{"title":"صحيح البخاري أعلى الصحاح","level":1,"page":52},{"title":"وجه ترجيح صحيح مسلم عند بعض المغاربة","level":1,"page":52},{"title":"المتفق عليه","level":1,"page":53},{"title":"عدد الأحاديث المتفق عليها","level":1,"page":53},{"title":"درجات الصحاح","level":1,"page":54},{"title":"معنى شرط البخاري ومسلم","level":1,"page":55},{"title":"البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحاح","level":1,"page":55},{"title":"مستدرك الحاكم","level":1,"page":56},{"title":"الطعن بقلة الأحاديث الصحيحة ورده","level":1,"page":57},{"title":"صحيح ابن خزيمة","level":1,"page":58},{"title":"صحيح ابن حبان","level":1,"page":59},{"title":"صحيح الحاكم المستدرك","level":1,"page":60},{"title":"المختارة للمقدسي","level":1,"page":60},{"title":"صحاح أخرى","level":1,"page":61},{"title":"الفصل العاشر في الكتب الستة المشهورة","level":1,"page":63},{"title":"الكتب الستة","level":1,"page":63},{"title":"أحاديث الكتب الأربعة","level":1,"page":65},{"title":"اصطلاح البغوي","level":1,"page":65},{"title":"كتاب الدارمي","level":1,"page":66},{"title":"مصادر السيوطي في جمع الجوامع","level":1,"page":67},{"title":"جماعة من الأئمة المتقنين","level":1,"page":68}],"ٛ":{"1,33":1,"1,34":2,"1,35":3,"1,36":4,"1,37":5,"1,38":6,"1,39":7,"1,40":8,"1,41":9,"1,42":10,"1,43":11,"1,44":12,"1,45":13,"1,46":14,"1,47":15,"1,48":16,"1,49":17,"1,50":18,"1,51":19,"1,52":20,"1,53":21,"1,54":22,"1,55":23,"1,56":24,"1,57":25,"1,58":26,"1,59":27,"1,60":28,"1,61":29,"1,62":30,"1,63":31,"1,64":32,"1,65":33,"1,66":34,"1,67":35,"1,68":36,"1,69":37,"1,70":38,"1,71":39,"1,72":40,"1,73":41,"1,74":42,"1,75":43,"1,76":44,"1,77":45,"1,78":46,"1,79":47,"1,80":48,"1,81":49,"1,83":50,"1,84":51,"1,85":52,"1,86":53,"1,87":54,"1,88":55,"1,89":56,"1,90":57,"1,91":58,"1,92":59,"1,93":60,"1,94":61,"1,95":62,"1,96":63,"1,97":64,"1,98":65,"1,99":66,"1,100":67,"1,101":68,"1,102":69,"1,103":70,"1,104":71},"ٜ":{"1":[33,104]},"ٝ":["1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104"],"ٞ":{"1":[1,2],"2":[3,4,5,6],"5":[7,8,9,10,11],"6":[12,13,14],"8":[15,16,17,18],"9":[19,20,21,22],"10":[23,24,25],"12":[26,27],"13":[28,29,30],"14":[31,32,33,34],"15":[35],"16":[36,37],"17":[38,39,40],"18":[41,42,43],"19":[44,45,46],"20":[47],"21":[48,49,50,51],"22":[52,53,54,55],"23":[56,57,58],"24":[59,60,61,62],"25":[63,64,65,66,67,68],"26":[69,70,71,72],"27":[73,74,75,76],"29":[77,78,79],"30":[80,81,82,83,84],"31":[85,86,87,88],"32":[89,90,91,92],"33":[93,94,95,96],"34":[97,98,99],"35":[100],"37":[101,102],"38":[103,104,105],"39":[106],"40":[107,108,109],"42":[110,111,112,113],"43":[114,115,116,117],"44":[118,119,120],"46":[121,122,123],"47":[124,125],"48":[126],"49":[127,128],"50":[129,130,131],"52":[132,133,134],"53":[135,136],"54":[137],"55":[138,139],"56":[140],"57":[141],"58":[142],"59":[143],"60":[144,145],"61":[146],"63":[147,148],"65":[149,150],"66":[151],"67":[152],"68":[153]},"ٟ":[],"numbers":{"1":31,"2":32,"3":33,"5":34,"4":33,"6":55},"number_max":"6","number_pages":{"31":"1","32":"2","33":"4","34":"5","55":"6"}},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>الْفَصْل الأول فِي تَعْرِيف الحَدِيث وأنواعه</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>تَعْرِيف مصطلح الحَدِيث</span>\n\nاعْلَم أَن الحَدِيث فِي إصطلاح جُمْهُور الْمُحدثين يُطلق على قَول النَّبِي ﷺ وَفعله وَتَقْرِيره\nوَمعنى التَّقْرِير أَنه فعل أحد أَو قَالَ شَيْئا فِي حَضرته ﷺ وَلم يُنكره وَلم يَنْهَهُ عَن ذَلِك بل سكت وَقرر\nوَكَذَلِكَ يُطلق الحَدِيث على قَول الصَّحَابِيّ وَفعله وَتَقْرِيره وعَلى قَول التَّابِعِيّ وَفعله وَتَقْرِيره","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>الْمَرْفُوع</span>\n\nفَمَا انْتهى إِلَى النَّبِي ﷺ يُقَال لَهُ الْمَرْفُوع\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>الْمَوْقُوف</span>\n\nوَمَا انْتهى إِلَى الصَّحَابِيّ يُقَال لَهُ الْمَوْقُوف كَمَا يُقَال قَالَ أَو فعل أَو قرر ابْن عَبَّاس أَو عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا أَو مَوْقُوف على ابْن عَبَّاس\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>الْمَقْطُوع</span>\n\nوَمَا انْتهى إِلَى التَّابِعِيّ يُقَال لَهُ الْمَقْطُوع\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>الحَدِيث والأثر</span>\n\nوَقد خصص بَعضهم الحَدِيث بالمرفوع وَالْمَوْقُوف إِذْ الْمَقْطُوع يُقَال لَهُ الْأَثر وَقد يُطلق الْأَثر على الْمَرْفُوع أَيْضا كَمَا يُقَال الْأَدْعِيَة المأثورة لما جَاءَ من الْأَدْعِيَة عَن النَّبِي ﷺ","vol":"1","page":34},{"text":"والطَّحَاوِي سمى كِتَابه الْمُشْتَمل على بَيَان الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة وآثار الصَّحَابَة بشرح مَعَاني الْآثَار","vol":"1","page":35},{"text":"وَقَالَ السخاوي إِن للطبراني كتابا مُسَمّى بتهذيب الْآثَار مَعَ أَنه مَخْصُوص بالمرفوع وَمَا ذكر فِيهِ من الْمَوْقُوف فبطريق التبع والتطفل","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الْخَبَر والْحَدِيث</span>\n\nوَالْخَبَر والْحَدِيث فِي الْمَشْهُور بِمَعْنى وَاحِد وَبَعْضهمْ خص الحَدِيث بِمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْخَبَر بِمَا جَاءَ عَن أَخْبَار الْمُلُوك والسلاطين وَالْأَيَّام الْمَاضِيَة\nوَلِهَذَا يُقَال لمن يشْتَغل بِالسنةِ مُحدث وَلمن يشْتَغل بالتواريخ أخباري\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>الرّفْع قِسْمَانِ صَرِيح وحكمي</span>\n\nوَالرَّفْع قد يكون صَرِيحًا وَقد يكون حكما\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>القولي الصَّرِيح</span>\nأما صَرِيحًا فَفِي القولي كَقَوْل الصَّحَابِيّ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول كَذَا أَو كَقَوْلِه أَي الصَّحَابِيّ أَو قَول غَيره قَالَ رَسُول الله ﷺ أَو عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ كَذَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>الْفعْلِيّ الصَّرِيح</span>\n\nوَفِي الْفعْلِيّ كَقَوْل الصَّحَابِيّ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ فعل كَذَا أَو عَن رَسُول الله ﷺ أَنه فعل كَذَا أَو عَن الصَّحَابِيّ أَو غَيره مَرْفُوعا أَو رَفعه أَنه فعل كَذَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>التقريري الصَّرِيح</span>\n\nوالتقريري أَن يَقُول الصَّحَابِيّ أَو غَيره فعل فلَان أَو أحد","vol":"1","page":37},{"text":"بِحَضْرَة النَّبِي ﷺ كَذَا وَلَا يذكر إِنْكَاره\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>القولي الْحكمِي</span>\n\nوَأما حكما فكإخبار الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يخبر عَن الْكتب الْمُتَقَدّمَة مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ عَن الْأَحْوَال الْمَاضِيَة كأخبار الْأَنْبِيَاء أَو الْآتِيَة كالملاحم والفتن وأهوال يَوْم الْقِيَامَة أَو عَن ترَتّب ثَوَاب مَخْصُوص أَو عِقَاب مَخْصُوص على فعل فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَيْهِ إِلَّا السماع عَن النَّبِي ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>الْفعْلِيّ الْحكمِي</span>\n\nأَو يفعل الصَّحَابِيّ مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>التقريري الْحكمِي</span>\n\nأَو يخبر الصَّحَابِيّ بِأَنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا فِي زمَان النَّبِي ﷺ لِأَن","vol":"1","page":38},{"text":"الظَّاهِر اطِّلَاعه ﷺ على ذَلِك ونزول الْوَحْي بِهِ\nأَو يَقُولُونَ من السّنة كَذَا لِأَن الظَّاهِر أَن السّنة سنة رَسُول الله ﷺ وَقَالَ بَعضهم إِنَّه يحْتَمل سنة الصَّحَابَة وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين فَإِن السّنة تطلق عَلَيْهِ","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>الْفَصْل الثَّانِي فِي تَعْرِيف<span data-type=\"title\" id=toc-16> السَّنَد </span>و<span data-type=\"title\" id=toc-18>المتن </span>وعوارضهما</span>\n\nالسَّنَد\n\nالسَّنَد طَرِيق الحَدِيث وَهُوَ رِجَاله الَّذين رَوَوْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>الْإِسْنَاد</span>\n\nوالإسناد بِمَعْنَاهُ وَقد يجيىء بِمَعْنى ذكر السَّنَد والحكاية عَن طَرِيق الْمَتْن\nالْمَتْن\n\nمَا انْتهى إِلَيْهِ الْإِسْنَاد","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>الْمُتَّصِل</span>\nفَإِن لم يسْقط راو من الْبَين فَالْحَدِيث مُتَّصِل وَيُسمى عدم السُّقُوط اتِّصَالًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>الْمُنْقَطع</span>\n\nوَإِن سقط وَاحِد أَو أَكثر فَالْحَدِيث مُنْقَطع وَهَذَا السُّقُوط انْقِطَاع\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>الْمُعَلق</span>\n\nوالسقوط إِمَّا أَن يكون من أول السَّنَد وَيُسمى مُعَلّقا وَهَذَا الْإِسْقَاط تَعْلِيقا والساقط قد يكون وَاحِدًا وَقد يكون أَكثر وَقد يحذف السَّنَد كَمَا هُوَ عَادَة المصنفين يَقُولُونَ قَالَ رَسُول الله ﷺ\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>تعليقات البُخَارِيّ</span>\n\nوالتعليقات كَثِيرَة فِي تراجم صَحِيح البُخَارِيّ وَلها حكم الِاتِّصَال لِأَنَّهُ الْتزم فِي هَذَا الْكتاب أَن لَا يَأْتِي إِلَّا بِالصَّحِيحِ وَلكنهَا لَيست فِي مرتبَة مسانيده إِلَّا مَا ذكر مِنْهَا مُسْندًا فِي مَوضِع آخر من كِتَابه","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>حكم التَّعْلِيق بِصِيغَة الْمَعْلُوم والمجهول</span>\n\nوَقد يفرق فِيهَا بِأَن مَا ذكر بِصِيغَة الْجَزْم والمعلوم كَقَوْلِه قَالَ فلَان أَو ذكر فلَان\nدلّ على ثُبُوت إِسْنَاده عِنْده فَهُوَ صَحِيح قطعا\nوَمَا ذكره بِصِيغَة التمريض والمجهول قيل وَيُقَال وَذكر فَفِي صِحَّته عِنْده كَلَام وَلكنه لما أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب كَانَ لَهُ أصل ثَابت وَلِهَذَا قَالُوا تعليقات البُخَارِيّ مُتَّصِلَة صَحِيحَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>الْمُرْسل</span>\n\nوَإِن كَانَ السُّقُوط من آخر السَّنَد فَإِن كَانَ بعد التَّابِعِيّ فَالْحَدِيث مُرْسل وَهَذَا الْفِعْل إرْسَال كَقَوْل التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺ\nوَقد يجيئ الْمُرْسل والمنقطع بِمَعْنى والاصطلاح الأول أشهر\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>حكم الْمُرْسل</span>\n\nوَحكم الْمُرْسل التَّوَقُّف عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ لَا يدرى أَن","vol":"1","page":42},{"text":"السَّاقِط ثِقَة أَولا لِأَن التَّابِعِيّ قد يروي عَن التَّابِعِيّ وَفِي التَّابِعين ثِقَات وَغير ثِقَات\nوَعند أبي حنيفَة وَمَالك الْمُرْسل مَقْبُول مُطلقًا\nوهم يَقُولُونَ إِنَّمَا أرْسلهُ لكَمَال الوثوق والاعتماد لِأَن الْكَلَام فِي الثِّقَة وَلَو لم يكن عِنْده صَحِيحا لم يُرْسِلهُ وَلم يقل قَالَ رَسُول ﷺ\nوَعند الشَّافِعِي إِن اعتضد بِوَجْه آخر مُرْسل أَو مُسْند وَإِن كَانَ ضَعِيفا قبل وَعَن أَحْمد قَولَانِ\nوَهَذَا كُله إِذا علم أَن عَادَة ذَلِك التَّابِعِيّ أَن لَا يُرْسل إِلَّا عَن الثِّقَات وَإِن كَانَت عَادَته أَن يُرْسل عَن الثِّقَات وَعَن غير الثِّقَات","vol":"1","page":43},{"text":"فَحكمه التَّوَقُّف بالِاتِّفَاقِ كَذَا قيل\nوَفِيه تَفْصِيل أَزِيد من ذَلِك ذكره السخاوي فِي شرح الألفية\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>المعضل</span>\n\nوَإِن كَانَ السُّقُوط من أثْنَاء الْإِسْنَاد فَإِن كَانَ السَّاقِط اثْنَيْنِ متواليا يُسمى معضلا بِفَتْح الضَّاد\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>الْمُنْقَطع</span>\n\nوَإِن كَانَ وَاحِدًا أَو أَكثر من غير مَوضِع وَاحِد يُسمى مُنْقَطِعًا\nوعَلى هَذَا يكون الْمُنْقَطع قسما من غير الْمُتَّصِل\nوَقد يُطلق الْمُنْقَطع بِمَعْنى غير الْمُتَّصِل مُطلقًا شَامِلًا لجَمِيع الْأَقْسَام\nوَبِهَذَا الْمَعْنى يَجْعَل مقسمًا أَي لَا يكون قسما وَاحِدًا بل يشْتَمل على جَمِيع أَقسَام الِانْقِطَاع","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>طَرِيق معرفَة الِانْقِطَاع</span>\n\nوَيعرف الِانْقِطَاع وَسُقُوط الرَّاوِي بِمَعْرِفَة عدم الملاقاة بَين الرَّاوِي والمروي عَنهُ إِمَّا بِعَدَمِ المعاصرة أَو عدم الِاجْتِمَاع وَالْإِجَازَة عَنهُ بِحكم علم التَّارِيخ الْمُبين لمواليد الروَاة ووفياتهم وَتَعْيِين أَوْقَات طَلَبهمْ وارتحالهم\nوَبِهَذَا صَار علم التَّارِيخ أصلا وعمدة عِنْد الْمُحدثين\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>المدلس</span>\n\nوَمن أَقسَام الْمُنْقَطع المدلس بِضَم الْمِيم وَفتح اللَّام الْمُشَدّدَة يُقَال لهَذَا الْفِعْل التَّدْلِيس ولفاعله مُدَلّس بِكَسْر اللَّام\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>تَعْرِيف التَّدْلِيس اصْطِلَاحا</span>\n\nوَصورته أَن لَا يُسمى الرَّاوِي شَيْخه الَّذِي سَمعه مِنْهُ بل يروي عَمَّن فَوْقه بِلَفْظ يُوهم السماع وَلَا يقطع كذبا كَمَا يَقُول عَن فلَان","vol":"1","page":45},{"text":"وَقَالَ فلَان\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>تَعْرِيف التَّدْلِيس لُغَة</span>\n\nوالتدليس فِي اللُّغَة كتمان عيب السّلْعَة فِي البيع\nوَقد يُقَال إِنَّه مُشْتَقّ من الدلس وَهُوَ اخْتِلَاط الظلام واشتداده\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>وَجه التَّسْمِيَة بِهِ</span>\n\nسمي بِهِ لاشْتِرَاكهمَا فِي الخفاء\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>حكم المدلس</span>\n\nقَالَ الشَّيْخ وَحكم من ثَبت عَنهُ التَّدْلِيس أَنه لَا يقبل مِنْهُ إِلَّا إِذا صرح بِالْحَدِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>حكم التَّدْلِيس</span>\n\nقَالَ الشمني التَّدْلِيس حرَام عِنْد الْأَئِمَّة رُوِيَ عَن وَكِيع أَنه","vol":"1","page":46},{"text":"قَالَ لَا يحل تَدْلِيس الثَّوْب فَكيف بتدليس الحَدِيث\nوَبَالغ شُعْبَة فِي ذمه\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>حكم رِوَايَة المدلس</span>\n\nوَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي قبُول رِوَايَة المدلس فَذهب فريق من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه إِلَى أَن التَّدْلِيس جرح وَأَن من عرف بِهِ لَا يقبل حَدِيثه مُطلقًا وَقيل يقبل وَذهب الْجُمْهُور إِلَى قبُول تَدْلِيس من","vol":"1","page":47},{"text":"عرف أَنه لَا يُدَلس إِلَّا عَن ثِقَة كَابْن عُيَيْنَة وَإِلَى رد من كَانَ يُدَلس عَن الضُّعَفَاء وَغَيرهم حَتَّى ينص على سَمَاعه بقوله سَمِعت أَو حَدثنَا أَو أخبرنَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>أَسبَاب التَّدْلِيس</span>\n\nوالباعث على التَّدْلِيس قد يكون لبَعض النَّاس غَرَض فَاسد مثل إخفاء السماع من الشَّيْخ لصِغَر سنه أَو عدم شهرته وجاهه عِنْد النَّاس\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>تَدْلِيس الأكابر</span>\n\nوَالَّذِي وَقع من بعض الأكابر لَيْسَ لمثل هَذَا بل من جِهَة وثوقهم بِصِحَّة الحَدِيث واستغناءا بشهرة الْحَال\nقَالَ الشمني يحْتَمل أَن يكون قد سمع الحَدِيث من جمَاعَة من","vol":"1","page":48},{"text":"الثِّقَات وَعَن ذَلِك الرجل فاستغنى بِذكرِهِ عَن ذكر أحدهم أَو ذكر جَمِيعهم لتحققه بِصِحَّة الحَدِيث فِيهِ كَمَا يفعل الْمُرْسل\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>المضطرب</span>\n\nوَإِن وَقع فِي إِسْنَاد أَو متن اخْتِلَاف من الروَاة بِتَقْدِيم أَو تَأْخِير أَو زِيَادَة أَو نُقْصَان أَو إِبْدَال راو مَكَان راو آخر أَو متن مَكَان متن أَو تَصْحِيف فِي أَسمَاء السَّنَد أَو أَجزَاء الْمَتْن أَو بِاخْتِصَار أَو حذف أَو مثل ذَلِك فَالْحَدِيث مُضْطَرب\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>حكم المضطرب من الرِّوَايَات</span>\n\nفَإِن أمكن الْجمع فبها وَإِلَّا فالتوقف\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>المدرج</span>\n\nوَإِن أدرج الرَّاوِي كَلَامه أَو كَلَام غَيره من صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ","vol":"1","page":49},{"text":"مثلا لغَرَض من الْأَغْرَاض كبيان اللُّغَة أَو تَفْسِير للمعنى أَو تَقْيِيد للمطلق أَو نَحْو ذَلِك فَالْحَدِيث مدرج\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>تَنْبِيه</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى</span>\n\nوَهَذَا المبحث يجر إِلَى رِوَايَة الحَدِيث وَنَقله بِالْمَعْنَى وَفِيه اخْتِلَاف\nفالأكثرون على أَنه جَائِز مِمَّن هُوَ عَالم بِالْعَرَبِيَّةِ وماهر فِي أساليب الْكَلَام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الْخطاب لِئَلَّا يُخطئ بِزِيَادَة ونقصان\nوَقيل جَائِز فِي مُفْرَدَات الْأَلْفَاظ دون المركبات\nوَقيل جَائِز لمن استحضر أَلْفَاظه حَتَّى يتَمَكَّن من التَّصَرُّف فِيهِ\nوَقيل جَائِز لمن يحفظ مَعَاني الحَدِيث وَنسي ألفاظها للضَّرُورَة فِي تَحْصِيل الْأَحْكَام وَأما من استحضر الْأَلْفَاظ فَلَا يجوز لَهُ لعدم الضَّرُورَة\nوَهَذَا الْخلاف فِي الْجَوَاز وَعَدَمه\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>رِوَايَة اللَّفْظ أولى</span>\n\nأما أَوْلَوِيَّة رِوَايَة اللَّفْظ من غير تصرف فِيهَا فمتفق عَلَيْهِ لقَوْله ﷺ (نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سمع)","vol":"1","page":50},{"text":"وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى وَاقع فِي الْكتب السِّتَّة وَغَيرهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>العنعنة</span>\n\nوالعنعنة رِوَايَة الحَدِيث بِلَفْظ عَن فلَان عَن فلَان\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>المعنعن</span>\n\nوالمعنعن حَدِيث رُوِيَ بطرِيق العنعنة\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>شُرُوط العنعنة</span>\n\nوَيشْتَرط فِي العنعنة المعاصرة عِنْد مُسلم واللقي عِنْد البُخَارِيّ وَالْأَخْذ عِنْد قوم آخَرين","vol":"1","page":51},{"text":"وَمُسلم رد على الْفَرِيقَيْنِ أَشد الرَّد وَبَالغ فِيهِ\nوعنعنة المدلس غير مَقْبُولَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>الْمسند</span>\n\nوكل حَدِيث مَرْفُوع سَنَده مُتَّصِل فَهُوَ مُسْند\nهَذَا هُوَ الْمَشْهُور الْمُعْتَمد عَلَيْهِ\nوَبَعْضهمْ يُسمى كل مُتَّصِل مُسْندًا وَإِن كَانَ مَوْقُوفا أَو مَقْطُوعًا\nوَبَعْضهمْ يُسمى الْمَرْفُوع مُسْندًا وَإِن كَانَ مُرْسلا أَو معضلا أَو مُنْقَطِعًا","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الْفَصْل الثَّالِث فِي الشاذ وَالْمُنكر والمعلل وَالِاعْتِبَار</span>\n\nوَمن أَقسَام الحَدِيث الشاذ وَالْمُنكر والمعلل\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>الشاذ لُغَة</span>\n\nوالشاذ فِي اللُّغَة من تفرد من الْجَمَاعَة وَخرج مِنْهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الشاذ اصْطِلَاحا</span>\n\nوَفِي الِاصْطِلَاح مَا رُوِيَ مُخَالفا لما رَوَاهُ الثِّقَات\nفَإِن لم يكن راوية ثِقَة فَهُوَ مَرْدُود\nوَإِن كَانَ ثِقَة فسبيله التَّرْجِيح بمزيد حفظ وَضبط أَو كَثْرَة عدد ووجوه أخر من الترجيحات\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>الْمَحْفُوظ</span>\nفالراجح يُسمى مَحْفُوظًا والمرجوح شاذا","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الْمُنكر</span>\n\nوَالْمُنكر حَدِيث رَوَاهُ ضَعِيف مُخَالف لمن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>الْمَعْرُوف</span>\n\nوَمُقَابِله الْمَعْرُوف\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>حكم الْمَعْرُوف وَالْمُنكر والشاذ وَالْمَحْفُوظ</span>\nفالمعروف وَالْمُنكر كلا راويهما ضَعِيف وَأَحَدهمَا أَضْعَف من الآخر\nوَفِي الشاذ وَالْمَحْفُوظ قوي أَحدهمَا أقوى من الآخر\nوالشاذ وَالْمُنكر مرجوحان وَالْمَحْفُوظ وَالْمَعْرُوف راجحان\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>تَعْرِيف آخر للشاذ</span>\n\nوَبَعْضهمْ لم يشْتَرط فِي الشاذ وَالْمُنكر قيد الْمُخَالفَة لراو آخر قَوِيا كَانَ أَو ضَعِيفا وَقَالُوا الشاذ مَا رَوَاهُ الثِّقَة وَتفرد بِهِ وَلَا يُوجد لَهُ أصل مُوَافق ومعاضد","vol":"1","page":54},{"text":"لَهُ وَهَذَا صَادِق على فَرد ثِقَة صَحِيح\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>تَعْرِيف ثَالِث للشاذ</span>\n\nوَبَعْضهمْ لم يعتبروا الثِّقَة وَلَا الْمُخَالفَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>تَعْرِيف آخر للْمُنكر</span>\n\nوَكَذَلِكَ الْمُنكر لم يخصوه بالصورة الْمَذْكُورَة وَسموا حَدِيث المطعون بفسق أَو فرط غَفلَة أَو كَثْرَة غلط مُنْكرا\nوَهَذِه اصْطِلَاحَات لَا مشاحة فِيهَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>الْمُعَلل</span>\n\nوالمعلل بِفَتْح اللَّام إِسْنَاد فِيهِ علل وَأَسْبَاب غامضة خُفْيَة قادحة فِي الصِّحَّة يتَنَبَّه لَهَا الحذاق المهرة من أهل هَذَا الشَّأْن كإرسال فِي الْمَوْصُول ووقف فِي الْمَرْفُوع وَنَحْو ذَلِك\nوَقد تقصر عبارَة الْمُعَلل عَن إِقَامَة الْحجَّة على دَعْوَاهُ كالصيرفي فِي نقد الدِّينَار وَالدِّرْهَم","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>المتابع</span>\n\nوَإِذا روى راو حَدِيثا وروى راو آخر حَدِيثا مُوَافقا لَهُ يُسمى هَذَا الحَدِيث مُتَابعًا بِصِيغَة اسْم الْفَاعِل\nوَهَذَا معنى مَا يَقُول المحدثون تَابعه فلَان وَكَثِيرًا مَا يَقُول البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَيَقُولُونَ وَله متابعات\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>فَائِدَة الْمُتَابَعَة</span>\n\nوالمتابعة توجب التقوية والتأييد\nوَلَا يلْزم أَن يكون المتابع مُسَاوِيا فِي الْمرتبَة للْأَصْل وَإِن كَانَ دونه يصلح للمتابعة\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>دَرَجَات الْمُتَابَعَة</span>\n\nوالمتابعة قد يكون فِي نفس الرَّاوِي وَقد يكون فِي شيخ فَوْقه وَالْأول أتم وأكمل من الثَّانِي لِأَن الوهن فِي أول الْإِسْنَاد أَكثر وأغلب\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>مَتى يسْتَعْمل مثله</span>\n\nوالمتابع إِن وَافق الأَصْل فِي الْفظ وَالْمعْنَى يُقَال مثله","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>اسْتِعْمَال نَحوه</span>\n\nوَإِن وَافق فِي الْمَعْنى دون اللَّفْظ يُقَال نَحوه\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>شَرط الْمُتَابَعَة</span>\n\nوَيشْتَرط فِي الْمُتَابَعَة أَن يكون الحديثان من صَحَابِيّ وَاحِد\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>الشَّاهِد</span>\n\nوَإِن كَانَا من صحابيين يُقَال لَهُ شَاهد كَمَا يُقَال لَهُ شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَيُقَال لَهُ شَوَاهِد وَيشْهد بِهِ حَدِيث فلَان\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>تَعْرِيف آخر للمتابع وَالشَّاهِد</span>\n\nوَبَعْضهمْ يخصون الْمُتَابَعَة بالموافقة فِي اللَّفْظ وَالشَّاهِد فِي الْمَعْنى سَوَاء كَانَ من صَحَابِيّ وَاحِد أَو من صحابيين\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>تَعْرِيف ثَالِث لَهما</span>\n\nوَقد يُطلق الشَّاهِد والمتابع بِمَعْنى وَاحِد وَالْأَمر فِي ذَلِك بَين\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>الِاعْتِبَار</span>\n\nوتتبع طرق الحَدِيث وأسانيدها بِقصد معرفَة المتابع وَالشَّاهِد يُسمى الِاعْتِبَار","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>الْفَصْل الرَّابِع فِي<span data-type=\"title\" id=toc-70> الصَّحِيح </span>وَالْحسن والضعيف</span>\n\nوأصل أَقسَام الحَدِيث ثَلَاثَة فَالصَّحِيح أَعلَى مرتبَة والضعيف أدنى مرتبَة وَالْحسن متوسط\nوَسَائِر الْأَقْسَام الَّتِي ذكرت دَاخِلَة فِي هَذِه الثَّلَاثَة\nالصَّحِيح\n\nفَالصَّحِيح مَا يثبت بِنَقْل عدل تَامّ الضَّبْط غير مُعَلل وَلَا شَاذ\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>الصَّحِيح لذاته</span>\n\nفَإِن كَانَ هَذِه الصِّفَات على وَجه الْكَمَال والتمام فَهُوَ صَحِيح لذاته\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>الصَّحِيح لغيره</span>","vol":"1","page":58},{"text":"وَإِن كَانَ فِيهِ نوع قُصُور وَوجد مَا يجْبر ذَلِك الْقُصُور من كَثْرَة الطّرق فَهُوَ الصَّحِيح لغيره\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>الْحسن لذاته</span>\n\nوَإِن كَانَ لم يُوجد فَهُوَ الْحسن لذاته\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>الضَّعِيف</span>\n\nوَمَا فقد فِيهِ الشَّرَائِط الْمُعْتَبرَة فِي الصَّحِيح كلا أَو بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيف\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>الْحسن لغيره</span>\n\nوالضعيف إِن تعدد طرقه وانجبر ضعفه يُسمى حسنا لغيره\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>النُّقْصَان الْمُعْتَبر فِي الْحسن</span>\n\nوَظَاهر كَلَامهم أَنه يجوز أَن تكون جَمِيع الصِّفَات الْمَذْكُورَة فِي الصَّحِيح نَاقِصَة فِي الْحسن لَكِن التَّحْقِيق أَن النُّقْصَان الَّذِي اعْتبر فِي","vol":"1","page":59},{"text":"الْحسن إِنَّمَا هُوَ بخفة الضَّبْط وَبَاقِي الصِّفَات بِحَالِهَا","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>الْفَصْل الْخَامِس فِي<span data-type=\"title\" id=toc-78> الْعَدَالَة </span>ووجوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بهَا</span>\n\nالْعَدَالَة\nوَالْعَدَالَة ملكة فِي الشَّخْص تحمله على مُلَازمَة<span data-type=\"title\" id=toc-79> التَّقْوَى </span>والمروءة\nالتَّقْوَى\n\nوَالتَّقوى اجْتِنَاب الْأَعْمَال السَّيئَة من الشّرك وَالْفِسْق والبدعة وَفِي الاجتناب عَن الصَّغِيرَة خلاف\nوَالْمُخْتَار عدم اشْتِرَاطه لِخُرُوجِهِ عَن الطَّاقَة إِلَّا الْإِصْرَار عَلَيْهَا لكَونه كَبِيرَة","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>الْمُرُوءَة</span>\n\nوَالْمرَاد بالمروءة التَّنَزُّه عَن بعض الخسائس والنقائص الَّتِي خلاف مُقْتَضى الهمة والمروءة مثل بعض الْمُبَاحَات الدنيئة كَالْأَكْلِ وَالشرب فِي السُّوق وَالْبَوْل فِي الطَّرِيق وأمثال ذَلِك\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>عدل الرِّوَايَة أَعم من عدل الشَّهَادَة</span>\n\nوَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن عدل الرِّوَايَة أَعم من عدل الشَّهَادَة فَإِن عدل الشَّهَادَة مَخْصُوص بِالْحرِّ وَعدل الرِّوَايَة يَشْمَل الْحر وَالْعَبْد\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>الضَّبْط</span>\n\nوَالْمرَاد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الْفَوات والاختلال بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استحضاره\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>الضَّبْط قِسْمَانِ</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>ضبط الصَّدْر وَضبط الْكتاب</span>\n\nوَهُوَ قِسْمَانِ ١ - ضبط الصَّدْر ٢ - وَضبط الْكتاب","vol":"1","page":62},{"text":"فضبط الصَّدْر بِحِفْظ الْقلب ووعيه\nوَضبط الْكتاب بصيانته عِنْده إِلَى وَقت الْأَدَاء\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بِالْعَدَالَةِ</span>\n\nأما الْعَدَالَة فوجوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بهَا خمس\n١ - الأول بِ<span data-type=\"title\" id=toc-86>الْكَذِبِ </span>٢ - وَالثَّانِي باتهامه بِالْكَذِبِ ٣ - وَالثَّالِث بِالْفِسْقِ ٤ - وَالرَّابِع بالجهالة ٥ - وَالْخَامِس بالبدع\n١ - الْكَذِب\n\nوَالْمرَاد بكذب الرَّاوِي أَنه ثَبت كذبه فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ ﷺ إِمَّا بِإِقْرَار الْوَاضِع أَو بِغَيْر ذَلِك من الْقَرَائِن\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>الْمَوْضُوع</span>\n\nوَحَدِيث المطعون بِالْكَذِبِ يُسمى مَوْضُوعا\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>حكم متعمد الْكَذِب</span>\n\nوَمن ثَبت عَنهُ تعمد الْكَذِب فِي الحَدِيث وَإِن كَانَ فِي الْعُمر مرّة وَإِن تَابَ من ذَلِك لم يقبل حَدِيثه أبدا بِخِلَاف شَاهد الزُّور إِذا تَابَ","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>المُرَاد بالموضوع</span>\n\nفَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ الْمَوْضُوع فِي اصْطِلَاح الْمُحدثين هَذَا لَا أَنه ثَبت كذبه وَعلم ذَلِك فِي هَذَا الحَدِيث بِخُصُوصِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>مَسْأَلَة الحكم بِالْوَضْعِ ظنية</span>\n\nوَالْمَسْأَلَة ظنية وَالْحكم بِالْوَضْعِ والافتراء بِحكم الظَّن الْغَالِب وَلَيْسَ إِلَى الْقطع وَالْيَقِين بذلك سَبِيل فَإِن الكذوب قد يصدق\nوَبِهَذَا ينْدَفع مَا قيل فِي معرفَة الْوَضع بِإِقْرَار الْوَاضِع أَنه يجوز أَن يكون كَاذِبًا فِي هَذَا الْإِقْرَار فَإِنَّهُ يعرف صدقه بغالب الظَّن وَلَوْلَا ذَلِك لما سَاغَ قتل الْمقر بِالْقَتْلِ وَلَا رجم الْمُعْتَرف بِالزِّنَا فَافْهَم\n٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-91> اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ</span>\n\nوَأما اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ فبأن يكون مَشْهُورا بِالْكَذِبِ ومعروفا بِهِ فِي كَلَام النَّاس وَلم يثبت كذبه فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>الْمَتْرُوك</span>\n\nوَفِي حكمه رِوَايَة مَا يُخَالف قَوَاعِد مَعْلُومَة ضَرُورِيَّة فِي الشَّرْع كَذَا","vol":"1","page":64},{"text":"قيل وَيُسمى هَذَا الْقسم متروكا كَمَا يُقَال حَدِيثه مَتْرُوك وَفُلَان مَتْرُوك الحَدِيث\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>حكم الْمُتَّهم بِالْكَذِبِ</span>\n\nوَهَذَا الرجل إِن تَابَ وَصحت تَوْبَته وَظَهَرت أَمَارَات الصدْق مِنْهُ جَازَ سَماع الحَدِيث مِنْهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>حكم من يكذب نَادرا</span>\n\nوَالَّذِي يَقع مِنْهُ الْكَذِب أَحْيَانًا نَادرا فِي كَلَامه غير الحَدِيث النَّبَوِيّ فَذَلِك غير مُؤثر فِي تَسْمِيَة حَدِيثه بالموضوع أَو الْمَتْرُوك وَإِن كَانَت مَعْصِيّة\n٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-95> الْفسق</span>\n\nوَأما الْفسق فَالْمُرَاد بِهِ الْفسق فِي الْعَمَل دون الِاعْتِقَاد\nفَإِن ذَلِك دَاخل فِي الْبِدْعَة وَأكْثر مَا يسْتَعْمل الْبِدْعَة فِي الِاعْتِقَاد\nوَالْكذب وَإِن كَانَ دَاخِلا فِي الْفسق لكِنهمْ عدوه أصلا على حِدة لكَون الطعْن بِهِ أَشد وَأَغْلظ\n٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-96> جَهَالَة الرَّاوِي</span>\n\nوَأما جَهَالَة الرَّاوِي فَإِنَّهُ أَيْضا سَبَب لِلطَّعْنِ فِي الحَدِيث لِأَنَّهُ لما لم","vol":"1","page":65},{"text":"يعرف اسْمه وذاته لم يعرف حَاله وَأَنه ثِقَة أَو غير ثِقَة\nكَمَا يَقُول حَدثنِي رجل وَأَخْبرنِي شيخ\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>الْمُبْهم</span>\n\nوَيُسمى هَذَا أَي الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْعَام مُبْهما\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>حكم الْمُبْهم</span>\n\nوَحَدِيث الْمُبْهم غير مَقْبُول إِلَّا أَن يكون صحابيا لأَنهم عدُول\nوَإِن جَاءَ الْمُبْهم بِلَفْظ التَّعْدِيل كَمَا يَقُول أَخْبرنِي عدل أَو حَدثنِي ثِقَة فَفِيهِ اخْتِلَاف\nوَالأَصَح أَنه لَا يقبل لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون عدلا فِي اعْتِقَاده لَا فِي نفس الْأَمر\nوَإِن قَالَ ذَلِك إِمَام حاذق قبل\n٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-99> الْبِدْعَة</span>\n\nوَأما الْبِدْعَة فَالْمُرَاد بِهِ اعْتِقَاد أَمر مُحدث على خلاف مَا عرف","vol":"1","page":66},{"text":"فِي الدّين وَمَا جَاءَ عَن رَسُول الله ﷺ وَأَصْحَابه بِنَوْع شُبْهَة وَتَأْويل لَا بطرِيق جحود وإنكار فَإِن ذَلِك كفر\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>حكم حَدِيث المبتدع</span>\n\nوَحَدِيث المبتدع مَرْدُود عِنْد الْجُمْهُور\nوَعند الْبَعْض إِن كَانَ متصفا بِصدق اللهجة وصيانة اللِّسَان قبل وَقَالَ بَعضهم إِن كَانَ مُنْكرا لأمر متواتر فِي الشَّرْع وَقد علم بِالضَّرُورَةِ كَونه من الدّين فَهُوَ مَرْدُود وَإِن لم يكن بِهَذِهِ الصّفة يقبل وَإِن كَانَ كفره المخالفون مَعَ وجود ضبط وورع وتقوى واحتياط وصيانة\nوَالْمُخْتَار إِنَّه إِن كَانَ دَاعيا إِلَى بدعته مروجا لَهُ رد وَإِن لم يكن كَذَلِك قبل إِلَّا أَن يروي شَيْئا يُقَوي بِهِ بدعته فَهُوَ مَرْدُود قطعا\nوَبِالْجُمْلَةِ الْأَئِمَّة مُخْتَلفُونَ فِي أَخذ الحَدِيث من أهل الْبدع والأهواء","vol":"1","page":67},{"text":"وأرباب الْمذَاهب الزائغة\nوَقَالَ صَاحب جَامع الْأُصُول أَخذ جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث من فرقة الْخَوَارِج والمنتسبين إِلَى الْقدر والتشيع والرفض وَسَائِر أَصْحَاب الْبدع والأهواء\nوَقد احتاط جمَاعَة آخَرُونَ وتورعوا من أَخذ حَدِيث من هَذِه","vol":"1","page":68},{"text":"الْفرق وَلكُل مِنْهُم نيات انْتهى\nوَلَا شكّ أَن أَخذ الحَدِيث من هَذِه الْفرق يكون بعد التَّحَرِّي والاستصواب وَمَعَ ذَلِك الِاحْتِيَاط فِي عدم الْأَخْذ لِأَنَّهُ قد ثَبت أَن هَؤُلَاءِ الْفرق كَانُوا يضعون الْأَحَادِيث لترويج مذاهبهم\nوَكَانُوا يقرونَ بِهِ بعد التَّوْبَة وَالرُّجُوع وَالله أعلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بالضبط</span>\n\nأما وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بالضبط فَهِيَ أَيْضا خَمْسَة\n١ - أَحدهَا فرط الْغَفْلَة ٢ وَثَانِيها كَثْرَة الْغَلَط ٣ وَثَالِثهَا مُخَالفَة الثِّقَات ٤ وَرَابِعهَا الْوَهم ٥ وخامسها سوء الْحِفْظ\n١ - و٢ فرط الْغَفْلَة وَكَثْرَة الْغَلَط\n\nأما فرط الْغَفْلَة وَكَثْرَة الْغَلَط فمتقاربان\nفالغفلة فِي السماع وَتحمل الحَدِيث والغلط فِي الإسماع وَالْأَدَاء","vol":"1","page":69},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-103> مُخَالفَة الثِّقَات</span>\n\nوَمُخَالفَة الثِّقَات فِي الْإِسْنَاد والمتن يكون على أنحاء مُتعَدِّدَة تكون مُوجبَة للشذوذ\nوَجعله من وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بالضبط من جِهَة أَن الْبَاعِث على مُخَالفَة الثِّقَات إِنَّمَا هُوَ عدم الضَّبْط وَالْحِفْظ وَعدم الصيانة عَن التَّغَيُّر والتبديل\n٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-104> الْوَهم</span>\n\nوالطعن من جِهَة الْوَهم وَالنِّسْيَان الَّذين أَخطَأ بهما وَرُوِيَ على سَبِيل التَّوَهُّم إِن حصل الِاطِّلَاع على ذَلِك بقرائن دَالَّة على وُجُوه علل وَأَسْبَاب قادحة كَانَ الحَدِيث مُعَللا\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>غموض علم الْعلَّة ودقته</span>\n\nوَهَذَا أغمض عُلُوم الحَدِيث وأدقها وَلَا يقوم بِهِ إِلَّا من رزق فهما وحفظا وَاسِعًا وَمَعْرِفَة تَامَّة بمراتب الروَاة وأحوال الْأَسَانِيد والمتون","vol":"1","page":70},{"text":"كالمتقدمين من أَرْبَاب هَذَا الْفَنّ إِلَى أَن انْتهى إِلَى الدَّارَقُطْنِيّ وَيُقَال لم يَأْتِي بعده مثله فِي هَذَا الْأَمر وَالله أعلم\n٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-106> سوء الْحِفْظ</span>\n\nوَأما سوء الْحِفْظ فَقَالُوا إِن المُرَاد بِهِ أَن لَا يكون إِصَابَته أغلب على خطئه وَحفظه وإتقانه أَكثر من سَهْوه ونسيانه يَعْنِي إِن كَانَ","vol":"1","page":71},{"text":"خطأه ونسيانه أغلب أَو مُسَاوِيا لصوابه وإتقانه كَانَ دَاخِلا فِي سوء الْحِفْظ فَالْمُعْتَمَد عَلَيْهِ صَوَابه وإتقانه وكثرتهما\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>حكم سيىء الْحِفْظ</span>\n\nوَسُوء الْحِفْظ إِن كَانَ لَازم حَاله فِي جَمِيع الْأَوْقَات وَمُدَّة عمره لَا يعْتَبر بحَديثه\nوَعند بعض الْمُحدثين هَذَا أَيْضا دَاخل فِي الشاذ\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>الْمُخْتَلط</span>\n\nوَإِن طَرَأَ سوء الْحِفْظ لعَارض مثل اختلال فِي الحافظة بِسَبَب كبر سنة أَو ذهَاب بَصَره أَو فَوَات كتبه فَهَذَا يُسمى مختلطا\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>حكم الْمُخْتَلط</span>\n\nفَمَا رُوِيَ قبل الِاخْتِلَاط والاختلال متميزا عَمَّا رَوَاهُ بعد هَذِه الْحَال قبل وَإِن لم يتَمَيَّز توقف وَإِن اشْتبهَ فَكَذَلِك","vol":"1","page":72},{"text":"وَإِن وجد لهَذَا الْقسم متابعات وشواهد ترقى من مرتبَة الرَّد إِلَى الْقبُول والرجحان\nوَهَذَا حكم أَحَادِيث المستور والمدلس والمرسل","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>الْفَصْل السَّادِس فِي<span data-type=\"title\" id=toc-111> الْغَرِيب </span>و<span data-type=\"title\" id=toc-112>العزيز </span>وَ<span data-type=\"title\" id=toc-113>الْمَشْهُور </span>والمتواتر</span>\n\nالْغَرِيب\n\nالحَدِيث الصَّحِيح إِن كَانَ رَاوِيه وَاحِدًا يُسمى غَرِيبا\nالْعَزِيز\n\nوَإِن كَانَ اثْنَيْنِ يُسمى عَزِيزًا\nالْمَشْهُور\n\nوَإِن كَانُوا أَكثر يُسمى مَشْهُورا ومستفيضا","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>الْمُتَوَاتر</span>\n\nوَإِن بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة إِلَى أَن يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب يُسمى متواترا\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>الْفَرد</span>\n\nوَيُسمى الْغَرِيب فَردا أَيْضا\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>الْفَرد النسبي</span>\n\nوَالْمرَاد بِكَوْن رَاوِيه وَاحِدًا كَونه كَذَلِك وَلَو فِي مَوضِع وَاحِد من الْإِسْنَاد لكنه يُسمى فَردا نسبيا\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>الْفَرد الْمُطلق</span>\n\nوَإِن كَانَ فِي كل مَوضِع مِنْهُ يُسمى فَردا مُطلقًا","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>المُرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَو أَكثر</span>\n\nوَالْمرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَن يَكُونَا فِي كل مَوضِع كَذَلِك فَإِن كَانَ فِي وَاحِد مثلا لم يكن الحَدِيث عَزِيزًا بل غَرِيبا\nوعَلى هَذَا الْقيَاس معنى اعْتِبَار الْكَثْرَة فِي الْمَشْهُور أَن يكون فِي كل مَوضِع أَكثر من اثْنَيْنِ\nوَهَذَا معنى قَوْلهم إِن الْأَقَل حَاكم على الْأَكْثَر فِي هَذَا الْفَنّ فَافْهَم\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>لَا تنَافِي بَين الغرابة وَالصِّحَّة</span>\nوَعلم مِمَّا ذكر أَن الغرابة لَا تنَافِي الصِّحَّة وَيجوز أَن يكون الحَدِيث صَحِيحا غَرِيبا بِأَن يكون كل وَاحِد من رِجَاله ثِقَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>الْغَرِيب بِمَعْنى الشاذ</span>\n\nوالغريب قد يَقع بِمَعْنى الشاذ أَي شذوذا هُوَ من أَقسَام الطعْن فِي الحَدِيث","vol":"1","page":76},{"text":"وَهَذَا هُوَ المُرَاد من قَول صَاحب المصابيح من قَوْله هَذَا حَدِيث غَرِيب لما قَالَ بطرِيق الطعْن\nوَبَعض النَّاس يفسرون الشاذ بمفرد الرَّاوِي من غير اعْتِبَار مُخَالفَته للثقات كَمَا سبق وَيَقُولُونَ صَحِيح شَاذ وصحيح غير شَاذ\nفالشذوذ بِهَذَا الْمَعْنى أَيْضا لَا يُنَافِي الصِّحَّة كالغرابة\nوَالَّذِي يذكر فِي مقَام الطعْن هُوَ مُخَالف للثقات","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>الْفَصْل السَّابِع فِي تعدد مَرَاتِب<span data-type=\"title\" id=toc-122> الضَّعِيف </span>وَالصَّحِيح وَغَيره وَبَعض اصْطِلَاحَات التِّرْمِذِيّ</span>\n\nالضَّعِيف\n\nالحَدِيث الضَّعِيف هُوَ الَّذِي فقد فِيهِ الشَّرَائِط الْمُعْتَبرَة فِي الصِّحَّة وَالْحسن كلا أَو بَعْضًا ويذم راوية بشذوذ أَو نَكَارَة أَو عِلّة\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>تعدد أَقسَام الضَّعِيف</span>\n\nوَبِهَذَا الِاعْتِبَار يَتَعَدَّد أَقسَام الضَّعِيف وَيكثر إفرادا وتركيبا","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>تعدد مَرَاتِب الصَّحِيح وَالْحسن</span>\n\nومراتب الصَّحِيح وَالْحسن لذاتهما ولغيرهما أَيْضا تَتَعَدَّد بتفاوت الْمَرَاتِب والدرجات فِي كَمَال الصِّفَات الْمُعْتَبرَة الْمَأْخُوذَة فِي مفهوميهما مَعَ وجود الِاشْتِرَاك فِي أصل الصِّحَّة وَالْحسن\nوَالْقَوْم ضبطوا مَرَاتِب الصِّحَّة وعينوها وَذكروا أمثلتها من الْأَسَانِيد وَقَالُوا اسْم الْعَدَالَة والضبط يَشْمَل رجالها كلهَا وَلَكِن بَعْضهَا فَوق بعض\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>أصح الْأَسَانِيد</span>\n\nوَأما إِطْلَاق أصح الْأَسَانِيد على سَنَد مَخْصُوص على الْإِطْلَاق فَفِيهِ اخْتِلَاف\nفَقَالَ بَعضهم أصح الْأَسَانِيد زين العابدين عَن أَبِيه الْحُسَيْن ﵁ عَن جده عَليّ بن أبي طَالب ﵁\nوَقيل مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر ﵁\nوَقيل الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر ﵁\nوَالْحق أَن الحكم على إِسْنَاد مَخْصُوص بالأصحية على الْإِطْلَاق غير جَائِز إِلَّا أَن فِي الصُّحْبَة مَرَاتِب عليا وعدة من الْأَسَانِيد يدْخل فِيهَا","vol":"1","page":79},{"text":"وَلَو قيد بِقَيْد بِأَن يُقَال أصح أَسَانِيد الْبَلَد الْفُلَانِيّ أَو فِي الْبَاب الْفُلَانِيّ أَو فِي الْمَسْأَلَة الْفُلَانِيَّة يَصح وَالله أعلم\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>اصْطِلَاحَات التِّرْمِذِيّ</span>\n\nمن عَادَة التِّرْمِذِيّ أَن يَقُول فِي جَامعه حَدِيث حسن صَحِيح حَدِيث غَرِيب حسن حَدِيث حسن غَرِيب صَحِيح\nوَلَا شُبْهَة فِي جَوَاز اجْتِمَاع الْحسن وَالصِّحَّة بِأَن يكون حسنا لذاته وصحيحا لغيره وَكَذَلِكَ فِي اجْتِمَاع الغرابة وَالصِّحَّة كَمَا أسلفنا","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>إِشْكَال اجْتِمَاع الغرابة وَالْحسن</span>\n\nوَأما اجْتِمَاع الغرابة وَالْحسن فيستشكلونه بِأَن التِّرْمِذِيّ اعْتبر فِي الْحسن تعدد الطّرق فَكيف يكون غَرِيبا\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>جَوَاب الْإِشْكَال</span>\n\nويجيبون بِأَن اعْتِبَار تعدد الطّرق فِي الْحسن لَيْسَ على الْإِطْلَاق بل فِي قسم مِنْهُ\nوَحَيْثُ حكم باجتماع الْحسن والغرابة فَالْمُرَاد بِهِ قسم آخر\nوَقَالَ بَعضهم إِنَّه أَشَارَ بذلك إِلَى اخْتِلَاف الطّرق بِأَن جَاءَ فِي بعض الطّرق غَرِيبا وَفِي بَعْضهَا حسنا\nوَقيل الْوَاو بِمَعْنى أَو بِأَنَّهُ يشك ويتردد فِي أَنه غَرِيب أَو حسن لعدم مَعْرفَته جزما\nوَقيل المُرَاد بالْحسنِ هَهُنَا لَيْسَ مَعْنَاهُ الاصطلاحي بل اللّغَوِيّ بِمَعْنى مَا يمِيل إِلَيْهِ الطَّبْع وَهَذَا القَوْل بعيد جدا","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>الْفَصْل الثَّامِن فِي الِاحْتِجَاج بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>الِاحْتِجَاج بِالصَّحِيحِ وَالْحسن</span>\n\nالِاحْتِجَاج فِي الْأَحْكَام بالْخبر الصَّحِيح مجمع عَلَيْهِ\nوَكَذَلِكَ بالْحسنِ لذاته عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَهُوَ مُلْحق بِالصَّحِيحِ فِي بَاب الِاحْتِجَاج وَإِن كَانَ دونه فِي الْمرتبَة\nوالْحَدِيث الضَّعِيف الَّذِي بلغ بِتَعَدُّد الطّرق مرتبَة الْحسن لغيره أَيْضا مجمع عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>الِاحْتِجَاج بالضعيف</span>\n\nوَمَا اشْتهر أَن الحَدِيث الضَّعِيف مُعْتَبر فِي فَضَائِل الْأَعْمَال لَا فِي غَيرهَا المُرَاد مفرداته لَا مجموعها لِأَنَّهُ دَاخل فِي الْحسن لَا فِي الضَّعِيف صرح بِهِ الْأَئِمَّة","vol":"1","page":83},{"text":"وَقَالَ بَعضهم إِن كَانَ الضَّعِيف من جِهَة سوء حفظ أَو اخْتِلَاط أَو تَدْلِيس مَعَ وجود الصدْق والديانة ينجبر بِتَعَدُّد الطّرق\nوَإِن كَانَ من جِهَة اتهام الْكَذِب أَو الشذوذ أَو فحش الْغَلَط لَا ينجبر بِتَعَدُّد الطّرق والْحَدِيث مَحْكُوم عَلَيْهِ بالضعف ومعمول بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال\nوعَلى مثل هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل أَن لُحُوق الضَّعِيف بالضعيف لَا يُفِيد قُوَّة\nوَإِلَّا فَهَذَا القَوْل ظَاهر الْفساد فَتدبر","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>الْفَصْل التَّاسِع فِي مَرَاتِب الصَّحِيح وَعدد الصِّحَاح وكتبها</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>صَحِيح البُخَارِيّ أَعلَى الصِّحَاح</span>\n\nلما تفاوتت مَرَاتِب الصَّحِيح والصحاح بَعْضهَا أصح من بعض فَاعْلَم أَن الَّذِي تقرر عِنْد جُمْهُور الْمُحدثين أَن صَحِيح البُخَارِيّ مقدم على سَائِر الْكتب المصنفة حَتَّى قَالُوا أصح الْكتب بعد كتاب الله تَعَالَى صَحِيح البُخَارِيّ\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>وَجه تَرْجِيح صَحِيح مُسلم عِنْد بعض المغاربة</span>\n\nوَبَعض المغاربة رجحوا صَحِيح مُسلم على صَحِيح البُخَارِيّ وَالْجُمْهُور يَقُولُونَ إِن هَذَا فِيمَا يرجع إِلَى حسن الْبَيَان وجوده الْوَضع","vol":"1","page":85},{"text":"وَالتَّرْتِيب ورعاية دقائق الإشارات ومحاسن النكات فِي الْأَسَانِيد وَهَذَا خَارج عَن المبحث وَالْكَلَام فِي الصِّحَّة وَالْقُوَّة وَمَا يتَعَلَّق بهما وَلَيْسَ كتاب يُسَاوِي صَحِيح البُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب بِدَلِيل كَمَال الصِّفَات الَّتِي اعْتبرت فِي الصِّحَّة فِي رِجَاله\nوَبَعْضهمْ توقف فِي تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر\nوَالْحق هُوَ الأول\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>الْمُتَّفق عَلَيْهِ</span>\n\nوالْحَدِيث الَّذِي اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على تَخْرِيجه يُسمى مُتَّفقا عَلَيْهِ\nوَقَالَ الشَّيْخ بِشَرْط أَن يكون عَن صَحَابِيّ وَاحِد\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>عدد الْأَحَادِيث الْمُتَّفق عَلَيْهَا</span>\n\nوَقَالُوا مَجْمُوع الْأَحَادِيث الْمُتَّفق عَلَيْهَا أَلفَانِ وثلثمائة وَسِتَّة وَعِشْرُونَ","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>دَرَجَات الصِّحَاح</span>\n\nوَبِالْجُمْلَةِ ١ مَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مقدم على غَيره\n٢ - ثمَّ مَا تفرد بِهِ البُخَارِيّ\n٣ - ثمَّ مَا تفرد بِهِ مُسلم\n٤ - ثمَّ مَا كَانَ على شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم","vol":"1","page":87},{"text":"٥ - ثمَّ مَا هُوَ على شَرط البُخَارِيّ\n٦ - ثمَّ مَا هُوَ على شَرط مُسلم\n٧ - ثمَّ مَا هُوَ رَوَاهُ من غَيرهم من الْأَئِمَّة الَّذين التزموا الصِّحَّة وصححوه\nفالأقسام سَبْعَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>معنى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم</span>\n\nوَالْمرَاد بِشَرْط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يكون الرِّجَال متصفين بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَتَّصِف بهَا رجال البُخَارِيّ وَمُسلم من الضَّبْط وَالْعَدَالَة وَعدم الشذوذ والنكارة والغفلة\nوَقيل المُرَاد بِشَرْط البُخَارِيّ وَمُسلم رجالهما أنفسهم\nوَالْكَلَام فِي هَذَا طَوِيل ذَكرْنَاهُ فِي مُقَدّمَة شرح سفر السَّعَادَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>البُخَارِيّ وَمُسلم لم يستوعبا الصِّحَاح</span>\n\nالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لم تَنْحَصِر فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم وَلم","vol":"1","page":88},{"text":"يستوعبا الصِّحَاح كلهَا بل هما منحصران فِي الصِّحَاح\nوالصحاح الَّتِي عِنْدهمَا وعَلى شَرطهمَا أَيْضا لم يورداها فِي كِتَابَيْهِمَا فضلا عَمَّا عِنْد غَيرهمَا\nقَالَ البُخَارِيّ مَا أوردت فِي كتابي هَذَا إِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَد تركت كثيرا من الصِّحَاح\nوَقَالَ مُسلم الَّذِي أوردت فِي هَذَا الْكتاب من الْأَحَادِيث صَحِيح وَلَا أَقُول أَن مَا تركت ضَعِيف\nوَلَا بُد أَن يكون فِي هَذَا التّرْك والإتيان وَجه تَخْصِيص الْإِيرَاد وَالتّرْك إِمَّا من جِهَة الصِّحَّة أَو من جِهَة مَقَاصِد أخر\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>مُسْتَدْرك الْحَاكِم</span>\n\nوَالْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي صنف كتابا سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرك بِمَعْنى أَن مَا تَركه البُخَارِيّ وَمُسلم من الصِّحَاح أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب","vol":"1","page":89},{"text":"وتلافى واستدرك بَعْضهَا على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَبَعضهَا على شَرط أَحدهمَا وَبَعضهَا على غير شَرطهمَا\nوَقَالَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>الطعْن بقلة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ورده</span>\n\nإِن البُخَارِيّ وَمُسلمًا لم يحكما بِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَادِيث صَحِيحَة غير مَا خرجاه فِي هذَيْن الْكِتَابَيْنِ وَقَالَ قد حدث فِي عصرنا هَذَا فرقة من المبتدعة أطالوا ألسنتهم بالطعن على أَئِمَّة الدّين بِأَن مَجْمُوع مَا صَحَّ","vol":"1","page":90},{"text":"عنْدكُمْ من الْأَحَادِيث لم يبلغ زهاء عشرَة آلَاف\nوَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ حفظت من الصِّحَاح مائَة ألف حَدِيث وَمن غير الصِّحَاح مِائَتي ألف\nوَالظَّاهِر وَالله أعلم أَنه يُرِيد الصَّحِيح على شَرطه ومبلغ مَا أورد فِي هَذَا الْكتاب مَعَ التّكْرَار سَبْعَة آلَاف ومائتان وَخمْس وَسَبْعُونَ حَدِيثا وَبعد حذف التّكْرَار أَرْبَعَة آلَاف\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>صَحِيح ابْن خُزَيْمَة</span>\n\nوَلَقَد صنف الْآخرُونَ من الْأَئِمَّة صحاحا مثل صَحِيح ابْن خُزَيْمَة الَّذِي يُقَال لَهُ إِمَام الْأَئِمَّة وَهُوَ شيخ ابْن حبَان\nوَقَالَ","vol":"1","page":91},{"text":"ابْن حبَان فِي مدحه مَا رَأَيْت على وَجه الأَرْض أحدا أحسن فِي صناعَة السّنَن وأحفظ للألفاظ الصَّحِيحَة مِنْهُ كَأَن السّنَن وَالْأَحَادِيث كلهَا نصب عينه\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>صَحِيح ابْن حبَان</span>\n\nوَمثل صَحِيح ابْن حبَان تلميذ ابْن خُزَيْمَة ثِقَة ثَبت فَاضل إِمَام","vol":"1","page":92},{"text":"فهام وَقَالَ الْحَاكِم كَانَ ابْن حبَان من أوعية الْعلم واللغة والْحَدِيث والوعظ وَكَانَ من عقلاء الرِّجَال\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>صَحِيح الْحَاكِم الْمُسْتَدْرك</span>\n\nوَمثل صَحِيح الْحَاكِم أبي عبد الله النَّيْسَابُورِي الْحَافِظ الثِّقَة الْمُسَمّى ب الْمُسْتَدْرك\nوَقد تطرق فِي كِتَابه التساهل وَأخذُوا عَلَيْهِ\nوَقَالُوا ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان أمكن وَأقوى من الْحَاكِم وَأحسن وألطف فِي الْأَسَانِيد والمتون\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>المختارة للمقدسي</span>\n\nوَمثل المختارة لِلْحَافِظِ ضِيَاء الدّين الْمَقْدِسِي وَهُوَ أَيْضا","vol":"1","page":93},{"text":"خرج صحاحا لَيست فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالُوا كِتَابه أحسن من الْمُسْتَدْرك\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>صِحَاح أُخْرَى</span>\n\nوَمثل صَحِيح أبي عوَانَة وَابْن السكن والمنتقى لِابْنِ","vol":"1","page":94},{"text":"الْجَارُود\nوَهَذِه الْكتب كلهَا مُخْتَصَّة بالصحاح وَلَكِن جمَاعَة انتقدوا عَلَيْهَا تعصبا أَو انصافا وَفَوق كل ذِي علم عليم وَالله أعلم","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>الْفَصْل الْعَاشِر فِي<span data-type=\"title\" id=toc-148> الْكتب السِّتَّة </span>الْمَشْهُورَة</span>\n\nالْكتب السِّتَّة\n\nالْكتب السِّتَّة الْمَشْهُورَة المقررة فِي الْإِسْلَام الَّتِي يُقَال لَهَا الصِّحَاح السِّتَّة هِيَ\n١ - صَحِيح البُخَارِيّ ٢ وصحيح مُسلم ٣ وَالْجَامِع لِلتِّرْمِذِي ٤ وَالسّنَن لأبي دَاوُد ٥ وَالنَّسَائِيّ ٦ وَسنَن ابْن","vol":"1","page":96},{"text":"مَاجَه وَعند الْبَعْض الْمُوَطَّأ بدل ابْن مَاجَه وَصَاحب جَامع الْأُصُول اخْتَار الْمُوَطَّأ","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>أَحَادِيث الْكتب الْأَرْبَعَة</span>\n\nوَفِي هَذِه الْكتب الْأَرْبَعَة أَقسَام من الْأَحَادِيث من الصِّحَاح والحسان والضعاف وتسميتها بالصحاح السِّتَّة بطرِيق التغليب\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>اصْطِلَاح الْبَغَوِيّ</span>\n\nوسمى صَاحب المصابيح أَحَادِيث غير الشَّيْخَيْنِ بالحسان وَهُوَ قريب من هَذَا الْوَجْه قريب من الْمَعْنى اللّغَوِيّ أَو هُوَ اصْطِلَاح جَدِيد مِنْهُ","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>كتاب الدَّارمِيّ</span>\n\nوَقَالَ بَعضهم كتاب الدَّارمِيّ أَحْرَى وأليق بجعله سادس الْكتب لِأَن رِجَاله أقل ضعفا وَوُجُود الْأَحَادِيث الْمُنكرَة والشاذة فِيهِ نَادِر وَله أَسَانِيد عالية وثلاثياته أَكثر من ثلاثيات البُخَارِيّ","vol":"1","page":99},{"text":"وَهَذِه الْمَذْكُورَات من الْكتب أشهر الْكتب وَغَيرهَا من الْكتب كَثِيرَة شهيرة\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>مصَادر السُّيُوطِيّ فِي جمع الْجَوَامِع</span>\n\nوَلَقَد أورد السُّيُوطِيّ فِي كتاب جمع الْجَوَامِع من كتب كَثِيرَة يتَجَاوَز خمسين مُشْتَمِلَة على الصِّحَاح والحسان والضعاف وَقَالَ مَا أوردت فِيهَا حَدِيثا موسوما بِالْوَضْعِ اتّفق المحدثون على تَركه ورده وَالله أعلم","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>جمَاعَة من الْأَئِمَّة المتقنين</span>\n\nوَذكر صَاحب الْمشكاة فِي ديباجة كِتَابه جمَاعَة من الْأَئِمَّة المتقنين وهم","vol":"1","page":101},{"text":"البُخَارِيّ وَمُسلم وَالْإِمَام مَالك وَالْإِمَام الشَّافِعِي وَالْإِمَام","vol":"1","page":102},{"text":"أَحْمد بن حَنْبَل وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه والدارمي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ ورزين وأجمل فِي ذكر","vol":"1","page":103},{"text":"غَيرهم وكتبنا أَحْوَالهم فِي كتاب مُفْرد مُسَمّى بالاكمال بِذكر أَسمَاء الرِّجَال\nوَمن الله التَّوْفِيق وَهُوَ الْمُسْتَعَان فِي المبدأ والمآل\nوَأما الاكمال فِي أَسمَاء الرِّجَال لصَاحب الْمشكاة فَهُوَ مُلْحق فِي آخر هَذَا الْكتاب\nتمّ الْفَرَاغ من نسخ هَذِه الْمُقدمَة وَوضع العناوين الجانبية لَهَا وترقيم فوائدها للشَّيْخ عبد الْحق الْمُحدث الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى بيد الْفَقِير إِلَى الله سلمَان الْحُسَيْنِي الندوي يَوْم الْجُمُعَة ٩ / من شعْبَان الْمُعظم عَام ١٤٠٤ هـ بلكنو الْهِنْد\nوَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيد الْمُرْسلين وَآله وَصَحبه أَجْمَعِينَ","vol":"1","page":104}]}