{"ً":{"ٌ":6030,"ٍ":"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - عياض - ت صقر - ط1","files":["AlElmaa.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع\nالمؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت ٥٤٤هـ)\nالمحقق: السيد أحمد صقر\nالناشر: دار التراث / المكتبة العتيقة - القاهرة / تونس\nالطبعة: الأولى، ١٣٧٩هـ - ١٩٧٠م\nعدد الصفحات: ٢٥٠\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":662,"ٕ":10,"ٖ":1770155143,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم","level":1,"page":1},{"title":"الضرب الأول السماع من لفظ الشيخ","level":1,"page":67},{"title":"الضرب الثانى القراءة على الشيخ","level":1,"page":68},{"title":"الضرب الثالث المناولة","level":1,"page":77},{"title":"نوع آخر","level":1,"page":80},{"title":"الضرب الرابع الكتابة","level":1,"page":81},{"title":"الضرب الخامس الإجازة","level":1,"page":86},{"title":"الوجه الثانى","level":1,"page":89},{"title":"الوجه الثالث","level":1,"page":95},{"title":"الوجه الرابع","level":1,"page":99},{"title":"الوجه الخامس","level":1,"page":102},{"title":"الوجه السادس","level":1,"page":103},{"title":"الضرب السادس","level":1,"page":105},{"title":"الضرب السابع الوصية بالكتب","level":1,"page":113},{"title":"الضرب الثامن الخط","level":1,"page":114}],"ٛ":{"1,3":1,"1,4":2,"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,12":10,"1,13":11,"1,14":12,"1,15":13,"1,16":14,"1,17":15,"1,18":16,"1,19":17,"1,20":18,"1,21":19,"1,22":20,"1,23":21,"1,24":22,"1,25":23,"1,26":24,"1,27":25,"1,28":26,"1,29":27,"1,30":28,"1,31":29,"1,32":30,"1,33":31,"1,34":32,"1,35":33,"1,36":34,"1,37":35,"1,38":36,"1,39":37,"1,40":38,"1,41":39,"1,42":40,"1,43":41,"1,44":42,"1,45":43,"1,46":44,"1,47":45,"1,48":46,"1,49":47,"1,50":48,"1,51":49,"1,52":50,"1,53":51,"1,54":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,62":60,"1,63":61,"1,64":62,"1,65":63,"1,66":64,"1,67":65,"1,68":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":73,"1,76":74,"1,77":75,"1,78":76,"1,79":77,"1,80":78,"1,81":79,"1,82":80,"1,83":81,"1,84":82,"1,85":83,"1,86":84,"1,87":85,"1,88":86,"1,89":87,"1,90":88,"1,91":89,"1,92":90,"1,93":91,"1,94":92,"1,95":93,"1,96":94,"1,97":95,"1,98":96,"1,99":97,"1,100":98,"1,101":99,"1,102":100,"1,103":101,"1,104":102,"1,105":103,"1,106":104,"1,107":105,"1,108":106,"1,109":107,"1,110":108,"1,111":109,"1,112":110,"1,113":111,"1,114":112,"1,115":113,"1,116":114,"1,117":115,"1,118":116,"1,119":117,"1,120":118,"1,121":119,"1,122":120,"1,123":121,"1,124":122,"1,125":123,"1,126":124,"1,127":125,"1,128":126,"1,129":127,"1,130":128,"1,132":129,"1,133":131,"1,134":132,"1,135":133,"1,136":134,"1,137":135,"1,138":136,"1,139":137,"1,140":138,"1,142":139,"1,143":141,"1,144":142,"1,145":143,"1,146":144,"1,147":145,"1,148":146,"1,149":147,"1,150":148,"1,151":149,"1,152":150,"1,153":151,"1,154":152,"1,155":153,"1,156":154,"1,157":155,"1,158":156,"1,159":157,"1,160":158,"1,161":159,"1,162":160,"1,163":161,"1,164":162,"1,165":163,"1,166":164,"1,167":165,"1,168":166,"1,169":167,"1,170":168,"1,171":169,"1,172":170,"1,173":171,"1,174":172,"1,175":173,"1,176":174,"1,177":175,"1,178":176,"1,179":177,"1,180":178,"1,181":179,"1,183":180,"1,184":181,"1,185":182,"1,186":183,"1,187":184,"1,188":185,"1,189":186,"1,190":187,"1,191":188,"1,192":189,"1,193":190,"1,194":191,"1,195":192,"1,196":193,"1,197":194,"1,198":195,"1,199":196,"1,200":197,"1,201":198,"1,202":199,"1,203":200,"1,204":201,"1,205":202,"1,206":203,"1,207":204,"1,208":205,"1,209":206,"1,210":207,"1,211":208,"1,212":209,"1,213":210,"1,214":211,"1,215":212,"1,216":213,"1,217":214,"1,218":215,"1,219":216,"1,220":217,"1,221":218,"1,222":219,"1,223":220,"1,224":221,"1,225":222,"1,226":223,"1,227":224,"1,228":225,"1,229":226,"1,230":227,"1,231":228,"1,232":229,"1,233":230,"1,234":231,"1,235":232,"1,236":233,"1,237":234,"1,238":235,"1,239":236,"1,240":237,"1,241":238,"1,242":239,"1,243":240,"1,244":241,"1,245":242,"1,246":243,"1,247":244,"1,248":245,"1,249":246,"1,250":247},"ٜ":{"1":[3,250]},"ٝ":["1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,132","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,142","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250"],"ٞ":{"1":[1],"67":[2],"68":[3],"77":[4],"80":[5],"81":[6],"86":[7],"89":[8],"95":[9],"99":[10],"102":[11],"103":[12],"105":[13],"113":[14],"114":[15]},"ٟ":[],"numbers":{"1":67,"2":68,"3":77,"4":81,"5":86,"7":113,"8":114},"number_max":"8","number_pages":{"67":"1","68":"2","77":"3","81":"4","86":"5","113":"7","114":"8"}},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ</span>\n\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ عِيَاضُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيَاضٍ الْيَحْصُبِيُّ وَفَّقَهُ اللَّهُ\nالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى لِطَاعَتِهِ وألهم وَعلم الْإِنْسَان مالم يَكُنْ يَعْلَمُ\nأَسْأَلُهُ شُكْرَ مَا مَنَّ بِهِ وَأَنْعَمَ وَعُقْبَى خَيْرٍ يَكْمُلُ بِهَا نَعْمَاهُ وَيُخْتَمُ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدُ\nأَيُّهَا الرَّاغِبُ فِي صَرْفِ الْعِنَايَةِ إِلَى تَلْخِيصِ فُصُولٍ فِي مَعْرِفَةِ الضَّبْطِ وَتَقْيِيدِ السَّمَاعِ وَالرِّوَايَةِ وَتَبْيِينِ أَنْوَاعِهَا عِنْدَ أَهْلِ التَّحْصِيلِ وَالدِّرَايَةِ وَمَا يَصِحُّ مِنْهَا وَمَا يَتَزَيَّفُ وَمَا يَتَّفِقُ فِيهِ مِنْ وُجُوهِهَا وَيَخْتَلِفُ\nفَإِنِّي بِمَا عَلِمْتُهُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ وَتَمَيُّزِكَ إِلَى هَذَا الْفَرِيقِ وَإِيثَارِكَ عِلْمَ الْأَثَرِ عَلَى سِوَاهُ وَتَهَمُّمِكَ بِتَقْيِيدِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ","vol":"1","page":3},{"text":"وَتَفَهُّمِ مَعْنَاهُ وَأَنَّكَ سُدِّدْتَ بِمَذْهَبِكَ هَذَا لِوَجْهِ الْحَقِّ وَصَوَابِهِ وَأَتَيْتَ بَيْتَ الْعِلْمِ مِنْ بَابِهِ وَسَلَكْتَ فِي ذَلِكَ مَسْلَكَ كُلِّ مَشْهُورٍ مَذْكُورٍ وَأَحْبَبْتَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يُحِبُّهُ الذُّكُورُ فَإِنَّ عِلْمَ الْكِتَابِ وَالْأَثَرِ أَصْلُ الشَّرِيعَةِ الَّذِي إِلَيْهِ انْتِمَاؤُهَا وَأَسَاسُ عُلُومِهَا الَّذِي عَلَيْهِ يَرْتَفِعُ تَفْرِيعُ فُرُوعِهَا وَبِنَاؤُهَا\nوَهُوَ عِلْمٌ عَذْبُ الْمَشْرَبِ رَفِيعُ الْمَطْلَبِ مُتَدَفِّقُ الْيَنْبُوعِ مُتَشَعِّبُ الْفُصُولِ وَالْفُرُوعِ\nفَأَوَّلُ فُصُولِهِ مَعْرِفَةُ أَدَبِ الطَّلَبِ وَالْأَخْذِ وَالسَّمَاعِ\nثُمَّ مَعْرِفَةُ عِلْمِ ذَلِكَ وَوُجُوهِهِ وَعَمَّنْ يُؤْخَذُ\nثُمَّ الْإِتْقَانُ وَالتَّقْيِيدُ\nثُمَّ الْحِفْظُ وَالْوَعْيُ\nثُمَّ التَّمْيِيزُ وَالنَّقْدُ بِمَعْرِفَةِ صَحِيحِهِ وَسَقِيمِهِ وَحَسَنِهِ وَمَقْبُولِهِ وَمَتْرُوكِهِ وَمَوْضُوعِهِ وَاخْتِلَافِ رِوَايَتِهِ وَعِلَلِهِ وَمَيْزِ مُسْنَدِهِ مِنْ مُرْسَلِهِ وَمَوْقُوفِهِ مِنْ مَوْصُولِهِ\nثُمَّ مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ رِجَالِهِ مِنَ الثِّقَةِ وَالْحِفْظِ وَالْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ وَالضَّعْفِ وَالْجَهَالَةِ وَالتَّقَدُمِ وَالتَّأَخُّرِ\nثُمَّ مَيْزُ زِيَادَاتِ الْحُفَّاظِ وَغَيْرِهِمْ فِيهِ وَفَصْلُ الْمُدْرَجِ أَثْنَاءَهُ مِنْ أَقْوَالِ نَاقِلِيهِ","vol":"1","page":4},{"text":"ثُمَّ مَعْرِفَةُ غَرِيبِ مُتُونِهِ وَتَفْسِيرُ أَلْفَاظِهِ\nثُمَّ مَعْرِفَةُ نَاسِخِهِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَمُفَسَّرِهِ مِنْ مُجْمَلِهِ وَمُتَعَارِضِهِ وَمُشْكِلِهِ ثُمَّ التَّفَقُّهُ فِيهِ وَاسْتَخْرَاجُ الْحُكْمِ وَالْأَحْكَامِ مِنْ نُصُوصِهِ وَمَعَانِيهِ وَجَلَاءُ مُشْكِلِ أَلْفَاظِهِ عَلَى أَحْسَنِ تَأْوِيلِهَا وَوَفْقِ مُخْتَلِفِهَا عَلَى الْوُجُوهِ الْمُفَصَّلَةِ وَتَنْزِيلِهَا\nثُمَّ النَّشْرُ وَآدَابُهُ وَصِحَّةُ الْمَقْصَدِ فِي ذَلِكَ لِلدِّينِ وَاحْتِسَابُهُ\nوَكُلُّ فَصْلٍ مِنْ هَذِهِ الْفُصُولِ عِلْمٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَفَرْعٌ بَاسِقٌ عَلَى أَصْلِ عِلْمِ الْأَثَرِ وَأُسِّهِ\nوَفِي كُلٍّ مِنْهَا تَصَانِيفٌ عَدِيدَةٌ وَتَآلِيفٌ جَمَّةٌ مُفِيدَةٌ\nوَلَمْ يَعْتَنِ أَحَدٌ بِالْفَصْلِ الَّذِي رَغِبْتَهُ كَمَا يَجِبُ وَلَا وَقَفْتُ فِيهِ عَلَى تَصْنِيفٍ يَجِدُ فِيهِ الرَّاغِبُ مَا رَغِبَ فَأَجَبْتُكَ إِلَى بَيَانِ مَا رَغِبْتَ مِنْ فُصُولِهِ وَجَمَعْتُ فِي ذَلِكَ نُكَتًا غَرِيبَةً مِنْ مُقَدِّمَاتِ عِلْمِ الْأَثَرِ وَأُصُولِهِ\nوَقَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ أَبْوَابًا مُخْتَصَرَةً فِي عِظَمِ شَأْنِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَشَرَفِ أَهْلِهِ وَوُجُوبِ السَّمَاعِ وَالْأَدَاءِ لَهُ وَنَقْلِهِ وَالْأَمْرِ بِالضَّبْطِ وَالْوَعْيِ وَالْإِتْقَانِ\nوَخَتَمْتُهُ بِبَابٍ فِي أَحَادِيثَ غَرِيبَةٍ وَنُكَتٍ مُفِيدَةٍ عَجِيبَةٍ مِنْ آدَابِ الْمُحَدِّثِينَ وَسِيَرِهِمْ وَشَوَارِدَ مِنْ أَقَاصِيصِهِمْ وَخَبَرِهِمْ\nوَاللَّهُ تَعَالَى أَسْأَلُ تَوْفِيقًا لِي وَلَكَ وَعَوْنًا يُسَدِّدُ لِمَا يُرْضِيهِ عَمَلِي وَعَمَلَكَ","vol":"1","page":5},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ فِي وُجُوبِ طَلَبِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَنِ وَإِتْقَانِ ذَلِكَ وَضَبْطِهِ وَحِفْظِهِ وَوَعْيِهِ - ﷺ َ -\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي الْمُؤلف ﵁\nلاخفاء عَلَى ذِي عَقْلٍ سَلِيمٍ وَدِينٍ مُسْتَقِيمٍ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَالْحَضِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي تُعُبِّدْنَا بِهَا إِنَّمَا هِيَ مُتَلَقَّاةٌ مِنْ جِهَةِ نَبِيِّنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ إِمَّا فِيمَا بَلَّغَهُ مِنْ كَلَامِ رَبِّهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ وَالَّذِي تكفل الله بحفظه فَقَالَ جَلَّ وَعَزَّ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون﴾\nوَبِهَذَا الْوَجْهِ ارْتَفَعَ بِحَمْدِ اللَّهِ فِيهِ اللَّبْسُ وَاطْمَأَنَّتْ لِصِحَّةِ جَمِيعِهِ كُلُّ نَفْسٍ وَنُقِلَ بِالتَّوَاتُرِ كَافَةً عَنْهُ وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ خِلَافٌ فِي حَرْفٍ مِنْهُ\nثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ وَحْيِ اللَّهِ إِلَيْهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى﴾","vol":"1","page":6},{"text":"وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِهِ وَسَائِرِ سِيَرِهِ وَجُمْلَةِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَإِقْرَارِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهوا﴾\nوَكُلُّ هَذَا إِنَّمَا يُوصَلُ إِلَيْهِ وَيُعْرَفُ بِالتَّطَلُّبِ وَالرِّوَايَةِ وَالْبَحْثِ وَالتَّنْقِيرِ عَنْهُ وَالتَّصْحِيحِ لَهُ\nوَرَحِمَ اللَّهُ سَلَفَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَرْضِيِّينَ وَالْأَعْلَامِ السَّابِقِينَ وَالْقُدْوَةِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَفُقَهَائِهِمْ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ فَلَوْلَا اهْتِبَالُهُمْ بِنَقْلِهِ وَتَوَفُّرُهُمْ عَلَى سَمَاعِهِ وَحَمْلِهِ وَاحْتِسَابُهُمْ فِي إِذَاعَتِهِ وَنَشْرِهِ وَبَحْثُهُمْ عَنْ مَشْهُورِهِ وَغَرِيبِهِ وَتَنْخِيلُهُمْ لِصَحِيحِهِ مِنْ سَقِيمِهِ لَضَاعَتِ السُّنَنُ وَالْآثَارُ وَلَاخْتَلَطَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَبَطَلَ الِاسْتِنْبَاطُ وَالِاعْتِبَارُ كَمَا اعْتَرَى منْ لَمْ يَعْتَنِ بِهَا وَأَعْرَضَ عَنْهَا بِتَزْيِينِ الشَّيْطَانِ ذَلِكَ لَهُ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَضَعَفَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ حَتَّى انْسَلَّ أَكْثَرُهُمْ عَنِ الدِّينِ وَأَتَتْ فَتَاوِيهِمْ وَمَذَاهِبُهُمْ مُخْتَلَّةَ الْقَوَانِينَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا السُّبُلَ وَعَدَلُوا عَنِ الطَّرِيقِ وَبَنَوْا أَمْرَهُمْ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ وَثِيقٍ ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هار﴾ الْآيَةَ","vol":"1","page":7},{"text":"وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا فِي الدّين﴾ الْآيَةَ\nفَهَذَا أَصْلٌ فِي وُجُوبِ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ السُّنَنِ\nوَقَالَ ﵇ فِيمَا أَخْبَرَنَا بِهِ الْقَاضِي الْحَافِظُ أَبُو عَليّ الْحُسَيْن ابْن مُحَمَّدٍ ﵀ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ","vol":"1","page":8},{"text":"الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا بُنَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أبان بن إِسْحَق الْأَسَدِيِّ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي فَلَا تُفْسِدُوهُ وَإِنَّهُ لَا تَعْمَى أَبْصَارُكُمْ وَلَنْ تَزِلَّ أَقْدَامُكُمْ وَلَنْ تَقْصُرَ أَيْدِيكُمْ مَا أَخَذْتُمْ بِهِمَا\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَالشَّيْخُ الصَّالِحُ","vol":"1","page":9},{"text":"أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ أَخْبَرَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَلِيٍّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمْ","vol":"1","page":10},{"text":"أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ خَيْرُونَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ سَوْرَةَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَان هُوَ عبد الرحمن ابْن ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عِيسَى وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ سَعْدُونَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله بن عبد الحكم أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ","vol":"1","page":11},{"text":"قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُول سَمِعت رَسُول رسولالله ﷺ يَقُولُ\nحَدِّثُوا عَنِّي كَمَا سَمِعْتُمْ وَلَا حَرَجَ أَلَا مَنِ افْتَرَى عَلَيَّ كَذِبًا مُتَعَمِّدًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\nأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَسَّانِيُّ الْحَافِظُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَابُلُسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك ابْن الْحَسَنِ الصَّقَلِّيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْنَيْسَابُورِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ","vol":"1","page":12},{"text":"وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَاسِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبَّاس أخبرنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا بَقِيَّة بن الْوَلَد وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي السَّرِيَّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَان بن عَاصِم ابْن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ عَنَّا كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ\nوَمِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ\nوَمِنْ رِوَايَتِنَا عَنِ التِّرْمِذِيِّ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ","vol":"1","page":13},{"text":"حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَلَفٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل أخبرنَا مُحَمَّد أَخْبَرَنَا بِشْرٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ\nذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ خُطْبَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَفِي آخِرِهِ","vol":"1","page":14},{"text":"لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ\nوَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَحْرٍ سُفْيَانُ بْنُ الْعَاصِي الْأَسَدِيُّ سَمَاعًا وَالْفَقِيهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْخُشَنِيُّ قِرَاءَةً قَالَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَقَالَ الْخُشَنِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ","vol":"1","page":15},{"text":"الطبرى قَالَا أخبرنَا عبد الغافر الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَمْرَوَيْهِ بْنِ الْجُلُودِيِّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ وَذَكَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِكَمَالِهِ وَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ\nكَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ\nوَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ وَرَائِكُمْ","vol":"1","page":16},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ فِي شَرَفِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَشَرَفِ أَهْلِهِ - ﷺ َ -\nتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَبْلَهُ مِنْ كَلَامِنَا فِيهِ وَمَكَانُهُ مِنَ الشَّرْعِ وَمَكَانُ أَهْلِهِ غُنْيَةٌ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَبِيبٍ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ\nسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمنْ هُمْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ","vol":"1","page":17},{"text":"وَأَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أخبرنَا إِسْحَاق ابْن إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ الَّذِينَ","vol":"1","page":18},{"text":"يُحْيُونَ سُنَّتِي مِنْ بَعْدِي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ\nأَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ يُونُسُ بْنُ مُغِيثٍ الْفَقِيهُ قَرَأْتُ عَلَيْهِ حَدَّثَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَابُلُسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُهَنِيُّ\nوَأَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ بِقُرْطُبَةَ أَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَدُ بْنُ بَقِيٍّ مِمَّا قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ يَسْمَعُ وَقَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا","vol":"1","page":19},{"text":"أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَكِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بن مُحَمَّد الخندقى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّائِحُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز","vol":"1","page":20},{"text":"ابْن أَبِي رَوَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ","vol":"1","page":21},{"text":"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ\nوَأَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ إِمْلَاءً أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْإِصْبَغِ بْنُ سَهْلٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّرَابُلُسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ","vol":"1","page":22},{"text":"إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَحْمُونَ بْنِ هَارُونَ السِّنْجَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سَلْمٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالك أخبرنَا إِسْحَاق بن نجيج عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nمَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي فِي السُّنَّةِ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا مِنَ النَّارِ\nأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ مِنْ كِتَابِهِ","vol":"1","page":23},{"text":"أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ ابْن أَحْمَدَ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَرْبَانَ","vol":"1","page":24},{"text":"النَّهَاوَنْدِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُتْبِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَصَّافُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ\nلَا يَطْلُبُ الْحَدِيثَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا ذُكْرَانُهَا وَلَا يَزْهَدُ فِيهِ إِلَّا إِنَاثُهَا\nوَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْحَدِيثُ ذَكَرٌ يُحِبُّهُ ذُكُورُ الرِّجَالِ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِيمَا قرىء عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ التَّاهَرْتِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ ابْنُ سَعْدُونَ الْقَرَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بكر الغازى أَبُو بَكْرٍ الْغَازِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْآدَمِيَّ بِمَكَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ هَارُونَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ يُرِيدُ قَوْلَهُ ﷺ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ","vol":"1","page":25},{"text":"وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ وَنَحْوُهُ عِنْدَ مِسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ\nوَمنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الْحَقِّ","vol":"1","page":26},{"text":"فَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ\nوَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ\nأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ مُكَاتَبَةً أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّهَاوَنْدِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ\nكَانَ الْأَعْمَشُ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ لِلَّهِ قَوْمًا أَفْضَلَ مِنْ قَوْمٍ يَطْلُبُونَ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُحْيُونَ هَذِهِ السُّنَةَ وَكَمْ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ وَاللَّهِ لَأَنْتُمْ أَقَلُ مِنَ الذَّهَبِ\nقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ","vol":"1","page":27},{"text":"سَمِعت سُفْيَان الثَّوْريّ يَقُول ماشى أَخْوَفَ عِنْدِي مِنَ الْحَدِيثِ وَلَا شَيْءَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِمَنْ أَرَادَ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَلْبُونٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ هُوَ ابْنُ الْفَرَضِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ جَهْضَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ\nسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَا النَّاسُ إِلَّا مَنْ قَالَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَلَقَدِ الْتَفَتَ الْمُعْتَصِمُ إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهُ كَلِّمِ ابْنُ أَبى دؤاب فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبِي بِوَجْهِهِ قَالَ كَيْفَ أُكَلِّمُ مَنْ لَمْ أَرَهُ عَلَى بَابِ عَالِمٍ قَطُّ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرْتُ بِبَغْدَادَ عَنْ رَجُلٍ","vol":"1","page":28},{"text":"لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ وَاحِدٍ فَكَانَ قَلَّمَا يُوجَدُ وَحْدَهُ إِلَّا وَعِنْدَهُ مِنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَيَرْوِيهِ عَنْهُ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ قِرَاءَةً مِنْهُ عَلَيَّ بِلَفْظِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْأَكْفَانِيُّ أخبرنَا عبد الْعَزِيز ابْن مُحَمَّدٍ الْكَتَّانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عِصْمَةَ نُوحُ بْنُ نَصْرٍ","vol":"1","page":29},{"text":"الْفَرْغَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُظَفَّرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جِبْرِيلَ بْنِ مَتٍّ الْخَزْرَجِيُّ وَأَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى الْبُخَارِيَّ يَقُولَانِ سَمِعْنَا أَبَا ذَرٍّ عَمَّارَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ التَّمِيمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا المظفر مُحَمَّد ابْن أَحْمَدَ بْنِ حَامِدِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ\nلَمَّا عُزِلَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زيد الهمدانى عَن قَضَاء الرى وَرَدَ بُخَارَي لِتَجْدِيدِ مَوَدَّةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي الْفَضْلِ الْبَلْعَمِيِّ فَنَزَلَ فِي جِوَارِنَا فَحَمَلَنِي مُعَلِّمِي أَبُو إِبْرَاهِيم إِسْحَق","vol":"1","page":30},{"text":"ابْن إِبْرَاهِيم الختلى إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُحَدِّثَ هَذَا الصَّبِيَّ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ مَشَايِخِكَ\nقَالَ مَالِي سَمَاعٌ\nقَالَ فَكَيْفَ وَأَنْتَ فَقِيهٌ فَمَا هَذَا\nقَالَ لِأَنِّي لَمَّا بَلَغْتُ مَبْلَغَ الرِّجَالِ تَاقَتْ نَفْسِي إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَدِرَايَةِ الْأَخْبَارِ وَسَمَاعِهَا فَقَصَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ بِبُخَارَى صَاحِبَ التَّارِيخِ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَأَعْلَمْتُهُ مُرَادِي وَسَأَلْتُهُ الْإِقْبَالَ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلْ فِي أَمْرٍ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ حُدُودِهِ وَالْوُقُوفِ عَلَى مَقَادِيرِهِ\nفَقُلْتُ لَهُ عَرِّفْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ حُدُودَ مَا قَصَدْتُكَ لَهُ وَمَقَادِيرَ مَا سَأَلْتُكَ عَنْهُ\nفَقَالَ لِي اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِيرُ مُحَدِّثًا كَامِلًا فِي حَدِيثِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكْتُبَ أَرْبَعًا مَعَ أَرْبَعٍ كَأَرْبَعٍ مِثْلِ أَرْبَعٍ فِي أَرْبَعٍ عِنْدَ أَرْبَعٍ بِأَرْبَعٍ عَلَى أَرْبَعٍ عَنْ أَرْبَعٍ لِأَرْبَعٍ\nوَكُلُّ هَذِهِ الرُّبَاعِيَّاتُ لَا تَتِمُّ لَهُ إِلَّا بِأَرْبَعٍ مَعَ أَرْبَعٍ\nفَإِذَا تَمَّتْ لَهُ كُلُّهَا هَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ وَابْتُلِيَ بِأَرْبَعٍ\nفَإِذَا صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا بِأَرْبَعٍ وَأَثَابَهُ فِي الْآخِرَةِ بِأَرْبَعٍ","vol":"1","page":31},{"text":"قُلْتُ لَهُ فَسِّرْ لِي مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَحْوَالِ هَذِهِ الرُّبَاعِيَّاتِ مِنْ قَلْبٍ صَافٍ بِشَرْحٍ كَافٍ وَبَيَانٍ شَافٍ طَلَبًا لِلْأَجْرِ الْوَافِي\nفَقَالَ نَعَمْ أَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى كِتْبَتِهَا هِيَ أَخْبَارُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَشَرَائِعُهُ وَالصَّحَابَةِ وَمَقَادِيرُهُمْ وَالتَّابِعِينَ وَأَحْوَالُهُمْ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ وَتَوَارِيخُهُمْ مَعَ أَسْمَاءِ رِجَالِهِمْ وَكُنَاهُمْ وَأَمْكِنَتُهُمْ وَأَزْمِنَتُهُمْ كَالتَّحْمِيدِ مَعَ الْخُطَبِ وَالدُّعَاءِ مَعَ الرُّسُلِ وَالْبِسْمِ مَعَ السُّوَرِ وَالتَّكْبِيرِ مَعَ الصَّلَوَاتِ مِثْلِ الْمُسْنَدَاتِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَالْمَوْقُوفَاتِ وَالْمَقْطُوعَاتِ فِي صِغَرِهِ وَفِي إِدْرَاكِهِ وَفِي كُهُولَتِهِ وَفِي شَبَابِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَعِنْدَ شُغْلِهِ وَعِنْدَ فَقْرِهِ وَعِنْدَ غِنَاهُ بِالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالْبُلْدَانِ وَالْبَرَارِي عَلَى الْأَحْجَارِ وَالْأَصْدَافِ وَالْجُلُودِ وَالْأَكْتَافِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُهُ نَقْلُهَا إِلَى الْأَوْرَاقِ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ وَعَمَّنْ هُوَ دُونَهُ وَعَنْ كِتَابِ أَبِيهِ يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ بِخَطِّ أَبِيهِ دُونَ غَيْرِهِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى طَالِبًا لِمَرْضَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا وَافَقَ الْكِتَابَ مِنْهَا وَنَشَرُهَا بَيْنَ طَالِبِيهَا وَمُجْتَنِيهَا وَالتَّأْلِيفُ فِي إِحْيَاءِ ذِكْرِهِ بَعْدَهُ\nثُمَّ لَا تَتِمُّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِلَّا بِأَرْبَعٍ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ أَعْنِي مَعْرِفَةَ","vol":"1","page":32},{"text":"الْكِتَابَةِ وَاللُّغَةِ وَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ مَعَ أَرْبَعٍ هِيَ مِنْ إِعْطَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَعْنِي الْقُدْرَةَ وَالصِّحَّةَ وَالْحِرْصَ وَالْحِفْظَ\nفَإِذَا تَمَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ هَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ الْأَهْلُ وَالْوَلَدُ وَالْمَالُ وَالْمَوْطِنُ وَابْتُلِيَ بِأَرْبَعٍ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمَلَامَةِ الْأَصْدِقَاءِ وَطَعْنِ الْجُهَلَاءِ وَحَسَدِ الْعُلَمَاءِ\nفَإِذَا صَبَرَ عَلَى هَذِهِ الْمِحَنِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا بِأَرْبَعٍ بِعِزِ الْقَنَاعَةِ وَبِهَيْبَةِ النَّفْسِ وَلَذَّةِ الْعِلْمِ وَحَيَاةِ الْأَبَدِ\nوَأَثَابَهُ فِي الْآخِرَةِ بِأَرْبَعٍ بِالشَّفَاعَةِ لِمَنْ أَرَادَ مِنْ إِخْوَانِهِ وَبِظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ وَبِسَقْيِ مَنْ أَرَادَ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّهِ ﷺ وَبِجِوَارِ النَّبِيِّينَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي الْجَنَّةِ\nفَقَدْ أَعْلَمْتُكَ يَا بُنَيَّ مُجْمِلًا جَمِيعَ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ مَشَايِخِي مُتَفَرِّقًا فِي هَذَا الْبَابِ مُجْمَعًا فَأَقْبِلِ الْآنَ عَلَى مَا قَصَدْتَنِي لَهُ أَوْ دَعْ\nقَالَ فَهَالَنِي قَوْلُهُ فَسَكَتُّ مُتَفَكِّرًا وَأَطْرَقْتُ نَادِمًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي قَالَ\nوَإِلَّا تُطِقِ احْتِمَالَ هَذِهِ الْمَشَاقِ كُلِّهَا فَعَلَيْكَ بِالْفِقْهِ الَّذِي يُمَكِّنُكَ تَعَلُّمُهُ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ قَارٌّ سَاكِنٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى بُعْدِ الْأَسْفَارِ وَوَطْءِ الدِّيَارِ وَرُكُوبِ","vol":"1","page":33},{"text":"الْبِحَارِ وَهُوَ مَعَ ذَا ثَمَرَةُ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ ثَوَابُ الْفَقِيهِ بِدُونَ ثَوَابِ الْمُحَدِّثِ فِي الْآخِرَةِ وَلَا عِزُّهُ بِأَقَلَّ مِنْ عِزِّ الْمُحَدِّثِ\nقَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ نَقَضَ عَزْمِي فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ وَأَقْبَلْتُ عَلَى دِرَاسَةِ الْفِقْهِ وَتَعَلُّمِهِ إِلَى أَنْ صِرْتُ مُتَفَقِّهًا فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَا أُمْلِيهِ عَلَى هَذَا الصَّبِيِّ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ\nفَقَالَ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ الَّذِي لَا يُوجَدُ عِنْدَ غَيْرِكَ خَيْرٌ لِلصَّبِيِّ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ يَجِدُهُ عِنْدَ غَيْرِكَ\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ وَشَبِيهٌ بِمَذْهَبِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا رَوَاهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْفِقْهِ فَإِنَّهُ كَالتُّفَّاحِ الْجَبَلِيِّ يُطْعَمُ","vol":"1","page":34},{"text":"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفَقِيهِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِمٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ أَخْبَرَنَا نَجْمُ ابْن فَرْقَدٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ قَالَ\nكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا","vol":"1","page":35},{"text":"إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَسَيَأْتِيكُمْ أَوْ سَيَأْتُونَكُمْ قَوْمٌ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا وَعَلِّمُوهُمْ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَمِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَأَلْطِفُوهُمْ وَحَدِّثُوهُمْ\nأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ بْنُ إِبْرَاهِيم الْخَطِيب وَأَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ","vol":"1","page":36},{"text":"أَبِي تَلِيدٍ وَغَيْرُهُمْ إِجَازَةً قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ\nلِيَكُنِ الْأَمْرُ الَّذِي تَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ هُوَ الْأَثَرُ وَخُذُوا مِنَ الرَّأْيِ مَا يُفَسِّرُ لَكُمُ الْحَدِيثَ","vol":"1","page":37},{"text":"قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ\nإِنَّمَا الدِّينُ بِالْآثَارِ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ ابْن أَحْمَدَ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا عبد الله ابْن حَمْدَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإنَّهُ لذكر لَك ولقومك﴾ قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي\nأَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ الصَّيْرَفِيُّ أَنْشَدَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الصُّورِيُّ أَنْشَدَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ جُمَيْعٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ أَنْشَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ\n(دِينُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أَخْبَارُ ... نِعْمَ الْمَطِيَّةُ لِلْفَتَى الْآثَارُ)\n(لَا تُخْدَعَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ ... فَالرَّأْيُ لَيْلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ)\n(فَلَرُبَّمَا سَلَكَ الْفَتَى سُبُلَ الْهُدَى ... وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَهَا أَنْوَارُ)","vol":"1","page":38},{"text":"وَأَخْبَرَنَا ﵀ قَالَ أَخْبَرَنَا الصَّيْرَفِيُّ قَالَ أَنْشَدَنَا الصُّورِيُّ لِنَفْسِهِ\n(قُلْ لِمَنْ أَنْكَرَ الْحَدِيثَ وَأَضْحَى ... عَائِبًا أَهْلَهُ وَمَنْ يَدَّعِيهِ)\n(أَبِعِلْمٍ تَقُولُ هَذَا أَبِنْ لِي ... أَمْ بِجَهْلٍ فَالْجَهْلُ خُلُقُ السَّفِيهِ)\n(أَيُعَابُ الَّذِينَ هُمْ حَفِظُوا الدِّينَ ... مِنَ التُّرَّهَاتِ وَالتَّمْوِيهِ)\n(وَإِلَى قَوْلِهِمْ وَمَا قَدْ رَوُوهُ ... رَاجِعٌ كُلُّ عَالِمٍ وَفَقِيهِ)","vol":"1","page":39},{"text":"قَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ نَزِيلِ بَغْدَادَ مِمَّا كَتَبَهُ لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ عِمْرَانَ وَأَجَازَنَا ذَلِكَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّا أَنْشَدَ لِنَفْسِهِ\n(زَيْنُ الْفَقِيهِ حَدِيثٌ يَسْتَضِيءُ بِهِ ... عِنْدَ الْحِجَاجِ وَإِلَّا كَانَ فِي ظُلَمِ)\n(إِنْ تَاهَ ذُو مَذْهَبٍ فِي قَفْرِ مُشْكِلَةٍ ... لَاحَ الْحَدِيثُ لَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْعَلَمِ)\nوَبِخَطِّهِ أَيْضًا لِنَفْسِهِ\n(النَّاسُ نَبْتٌ وَأَرْبَابُ الْعُلُومِ مَعًا ... رَوْضٌ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ الْمَاءُ وَالزَّهَرُ)\n(مِنْ كَانَ قَوْلُ ُرَسُولِ اللَّهِ حَاكِمَهُ ... فَلَا شُهُودَ لَهُ إِلَّا الْأُلَى ذُكِرُوا)","vol":"1","page":40},{"text":"وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ قَالَ أَنْشَدَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ شِهَابٍ الْعُكْبَرِيُّ قَالَ أَنْشَدَنِي أَبُو عَامِرٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّسَوِيُّ أَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْفَقِيهُ لِبَعْضِ عُلَمَاءِ شَاشٍ\n(كُلُّ الْعُلُومِ سِوَى الْقُرْآنِ زَنْدَقَةٌ ... إِلَّا الْحَدِيثَ وَإِلَّا الْفِقْهَ فِي الدِّينِ)\n(وَالْعِلْمُ مُتَّبَعٌ مَا كَانَ حَدَّثَنَا ... وَمَا سِوَى ذَلِكَ وِسْوَاسُ الشَّيَاطِينِ)\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ فِيمَا أَذِنَ لِي بِالْحَدِيثِ بِهِ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ قَالَ أَنْشَدَنَا عَزِيزُ بْنُ سِمَاكٍ الْكِرْمَانِيُّ وَكَانَ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ لِعَبْدِ اللَّهِ بن الْمُبَارك\n(مالذتى إِلَّا رِوَايَةُ مُسْنَدٍ ... قَدْ قُيِّدَتْ بِفَصَاحَةِ الْأَلْفَاظِ)","vol":"1","page":41},{"text":"(وَمَجَالِسٌ فِيهَا عَلَيَّ سَكِينَةٌ ... وَمُذْكَرَاتُ مَعَاشِرِ الْحُفَّاظِ)\n(نَالُوا الْفَضِيلَةَ وَالْكَرَامَةَ وَالنُّهَى ... مِنْ رَبِّهِمْ بِرِعَايَةٍ وَحِفَاظِ)\n(أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ بْنُ عُمَرَ الْبَاجِيُّ قَالَ أَنْشَدَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ أَنْشَدَنَا أَبُو عَمْرو المقرى لِنَفْسِهِ","vol":"1","page":42},{"text":"(نُورُ الْبِلَادِ وَزَيْنُ ... الْأَنَامِ صَحْبُ الْحَدِيثِ)\n(لَوْلَاهُمْ مَا عَلِمْنَا ... ضَلَالَ كُلِّ خَبِيثِ)\n(وَلَا عَلِمْنَا صَحِيحًا ... مِنَ السَّقِيمِ الرَّثِيثِ)\n(فَنَحْنُ فِيمَا لَدَيْهِمْ ... نَسْعَى بِكُلِّ حَثِيثِ)\n(لِكَيْ نَفُوزَ بِذُخْرٍ ... مِنْ رَبِّنَا مَبْثُوثِ)\nقَالَ الْمُؤَلِّفُ\n(يَا طَالِبَ الْعِلْمِ اسْتمع قَول امرىء ... مَحْضِ النَّصِيحَةِ لِلْمُرِيدِ الرَّاغِبِ)\n(الْعِلْمُ فِي أَصْلَيْنِ لَا يَعْدُوهُمَا ... إِلَّا الْمُضِلُّ عَنِ الطَّرِيقِ اللَّاحِبِ)\n(عِلْمُ الْكِتَابِ وَعِلْمُ الْآثَارِ الَّتِي ... قَدْ أُسْنِدَتْ عَنْ تَابِعٍ عَنْ صَاحِبِ)\n(جَاءَتْ بِهَا الْأَثْبَاتُ عَنْهُمْ وَاعْتَنَتْ ... بِمَسَانِدٍ وَمَرَاسِلٍ وَغَرَائِبِ)","vol":"1","page":43},{"text":"(حَتَّى نَفَتْ طَعْنَ الْغَوِيِّ وَمَيَّزَتْ ... خَطَأَ الْغَبِيِّ وَزُورَ وَضْعِ الْكَاذِبِ)\n(فَأَتَتْ كَمَا انْتَظَمَ الْوِشَاحُ وَثُقِّفَتْ ... سُمْرُ الرَّمَاحِ وَلَاحَ ضَوْءُ الثَّاقِبِ)\n(لَوْلَا رِوَايَتُهُمْ لَمَا اتَّصَلَتْ بِنَا ... وَلَمَا عَلِمْنَا سُنَّةً مِنْ وَاجِبِ)\n(مِنْهَا مَثَارُ الْفِقْهِ وَهِيَ دَلِيلُهُ ... وَالرَّأْيُ مَطْرُحٌ لَأَبْعَدِ جَانِبِ)\n(فَاشْدُدْ عَلَيْهِ يَدَ الضَّنَانَةِ وَارْحَلَنْ ... لِسَمَاعِهِ بِمَشَارِقٍ وَمَغَارِبِ)\n(وَانْوِ الْإِلَهَ بِهِ تَعِشْ فِي غَبْطَةٍ ... وَتَفُزْ بِعَدْنٍ فِي نَعِيمٍ دَائِبِ)","vol":"1","page":44},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ فِي آدَابِ طَالِبِ السَّمَاعِ وَمَا يَجِبُ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِهِ - ﷺ َ -\nيَجِبُ أَوَّلًا عَلَى كُلِّ طَالِبِ عِلْمٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ التَّخَلُّقُ بِأَخْلَاقِ أَهْلِهِ وَالْتِزَامُ زِيِّهِمْ وَالتَّأَدُّبُ بِأَدَبِ حَمَلَتِهِ وَلُزُومُ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَالْبُكُورُ لِطَلَبِهِ وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهِ وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ فِيهِ وَالتَّوَاضُعُ لِمَنْ يَأْخُذُ عَنْهُ وَتَعْظِيمُهُ وَتَوْقِيرُهُ وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يَلْقَاهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ رُفَقَائِهِ مِنْ جَفَاءٍ وَانْتِقَادُ مَنْ يَأْخُذُ عَنْهُ وَالْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ قَبْلَ الْأَخْذِ عَنْهُ وَاخْتِيَارُهُ الْمَشَاهِيرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بن أَبى الزرد أخبرنَا عباد بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ","vol":"1","page":45},{"text":"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اعْتِمُوا تَزْدَادُوا حِلْمًا\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ وَغَيْرُهُ فِيمَا أَجَازَنِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الصَّيْرَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ","vol":"1","page":46},{"text":"سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ قُلْتُ لِأُمِّي أَذْهَبُ فَأَكْتُبُ الْعِلْمَ فَقَالَتْ لِي أُمِّي تَعَالَ فَالْبَسْ ثِيَابَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ اذْهَبْ فَاكْتُبْ فَأَلْبَسَتْنِي ثِيَابًا مُشَمَّرَةً وَوَضَعَتِ الطَّوِيلَةَ عَلَى رَأْسِي وَعَمَّمَتْنِي فَوْقَهَا ثُمَّ قَالَتْ اذْهَبِ الْآنَ فَاكْتُبْ\nوَأَخْبَرَنَا ﵀ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُنْدَارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى عَاصِم حَدثنَا الحوضى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ الْعِلْمَ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ الطَّالْقَانِيُّ بِمِصْرَ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ","vol":"1","page":47},{"text":"التِّرْمِذِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ\nإِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَلَّا تُكْثِرَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ وَلَا تُعَنِّتَهُ فِي الْجَوَابِ وَلَا تُلِحَّ عَلَيْهِ إِذَا كَسِلَ وَلَا تَأْخُذْ بِثَوْبِهِ إِذَا نَهَضَ وَلَا تُشِرْ إِلَيْهِ بِيَدِكَ وَلَا تُفْشِ لَهُ سِرًّا وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا وَلَا تَطْلُبَنَّ عَثْرَتَهُ فَإِنْ زَلَّ انْتَظَرْتَ أَوْبَتَهُ وَقَبِلْتَ مَعْذِرَتَهِ وَأَنْ تُوَقِّرَهُ وَتُعَظِّمَهُ لِلَّهِ وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقْتَ الْقَوْمَ إِلَى خِدْمَتِهِ وَلَا تَتَبَرَّمَنَّ مِنْ طُولِ صُحْبَتِهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُ مَا يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا مَنْفَعَةً وَإِذَا جِئْتَ فَسَلِّمْ عَلَى الْقَوْمِ وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ وَاحْفَظْهُ شَاهِدًا وَغَائِبًا وَلِيَكُنْ ذَلِكَ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ الْعَالِمَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله وَإِذا مَاتَ الْعَالم ان انْثَلَمَتْ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَسِدُّهَا إِلَّا خَلَفٌ مِثْلُهُ وَطَالِبُ الْعِلْمِ تُشَيِّعُهُ الْمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ\nوَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله ابْن رَبِيعٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَة أَن زِيَاد ابْن عِلَاقَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ يَقُولُ","vol":"1","page":48},{"text":"أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ\nوَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ إِجَازَةً عَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى ابْن كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ بَيْنَمَا يُعَلِّمُهُمْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ إِذْ شَخَصَتْ أَبْصَارُهُمْ عَنْهُ فَقَالَ مَا أَشْخَصَ أَبْصَارَكُمْ عَنِّي","vol":"1","page":49},{"text":"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ قَاسِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَا الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا الذُّهْلِيُّ أَخْبَرَنَا جَعْفَر الفريابى حَدثنَا إِسْحَاق ابْن مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُرَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَاضِي الْمَدِينَةِ قَالَ\nمَرَّ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَلَى أَبِي حَازِمٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ فَجَاوَزَهُ فَقُيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَجِدْ مَوْضِعًا أَجْلِسُ فِيهِ وَكَرِهْتُ أَنْ آخُذَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا قَائِمٌ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا مِسْلِمُ بن سعيد أخبرنَا مجاشع ابْن عَمْرٍو أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ","vol":"1","page":50},{"text":"اطْلُبُوا الْحَدِيثَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِصَاحِبِهِ\nوَفِي حَدِيثٍ آخَرَ\nاغْدُوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَيَجْعَلَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَمْدِينَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْعُذْرِيُّ سَمَاعًا وَإِجَازَةً قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِهْرٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ","vol":"1","page":51},{"text":"سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ\nحَقٌّ عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَيَكُونَ مُتَّبِعًا لِآثَارِ مَنْ مَضَى\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ كِتَابَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَمَامِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا السَّاجِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُدْرِكٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ\nلَا يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنْ يَطْلُبُهُ بِالتَّمَلُّكِ وَغِنَى النَّفْسِ فَيُفْلِحَ وَلَكِنْ مَنْ طَلَبَهُ بِذِلَّةِ النَّفْسِ وَضِيقِ الْعَيْشِ وَخِدْمَةِ الْعِلْمِ أَفْلَحَ\nأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْإِصْبَغِ عِيسَى بْنُ أَبِي الْبَحْرِ وَالْخَطِيبُ","vol":"1","page":52},{"text":"أَبُو الْقَاسِم خلف بن إِ براهي م وَالشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ خَلِيفَةَ الْخُزَاعِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا كُلُّهُمْ حَدَّثَتْنَا الصَّالِحَةُ كَرِيمَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيَّةُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ مُحَمَّدِ بْنِ مكى عَن مُحَمَّد ابْن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ\nقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يتَعَلَّم الْعلم مستحى وَلَا مُسْتَكْبِرٌ","vol":"1","page":53},{"text":"- ﷺ َ - بَابُ مَا يَلْزَمُ مِنْ إِخْلَاصِ النِّيَّةِ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ وَانْتِقَادِ مَنْ يُؤْخَذُ عَنْهُ - ﷺ َ -\nقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا الله مُخلصين لَهُ الدّين﴾ وَقَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\nأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحْسِنٍ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْجُرْجَانِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْن مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُف أخبرنَا مُحَمَّد","vol":"1","page":54},{"text":"ابْن إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَان أخبرنَا يحيى ابْن سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ\nسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ\nإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرىء مَا نَوَى الْحَدِيثَ\nوَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ بقراءتى عَلَيْهِ أخبرنَا أبوعلى الْغَسَّانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بكر ابْن أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَبِي طَوِيلَة عبد الله ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nمَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لصيب ٤ بِهِ غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ","vol":"1","page":55},{"text":"أَخْبَرَنَا غَيرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاضِي ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ قَالَ\nطَلَبْنَا هَذَا الْأَمْرَ لَا نُرِيدُ بِهِ اللَّهَ فَلَمَّا بَلَغْتُ مِنْهُ حَاجَتِي دَلَّنِي عَلَى مَا يَنْفَعُنِي وَحَجَزَنِي عَمَّا يَضُرُّنِي","vol":"1","page":56},{"text":"وَرَوَى نَحْوَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا بِمَعْنَاهُ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَعْدُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ التِّرْمِذِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التِّرْمِذِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَيْفٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ\nإِنَّ لِلْحَدِيثِ فِتْنَةً فَاتَّقُوا فِتْنَتَهُ","vol":"1","page":57},{"text":"قَالَ الْقَاضِي ﵁\nفَيجب على الطَّالِب ل هَذَا الشَّأْنِ مِنْ إِخْلَاصِ النِّيَّةِ فِيهِ وَأَنْ يَكُونَ طَلَبُهُ لِيَعْلَمَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَشَرَائِعِ دِينِهِ وَيُحْيِي نَقْلَهَا وَيُجَدِّدُ رَسْمَهَا لِئَلَّا تَنْدَرِسَ بِتَرْكِهِ وَتَرْكِ غَيْرِهِ\nثُمَّ لِيَعْمَلَ بِهَا وَيُبَلِّغَهَا غَيْرَهُ حَتَّى تَتَّصِلَ أَسَانِيدُهَا وَيَشْتَهِرَ نَقْلُهَا وَلِيَحْصُلَ لَهُ مَا وَعَدَهُ اللَّهُ وَرَسَولُهُ لِطَالِبِي الْعِلْمِ وَحَامِلِيهِ وَالْعَامِلِينَ بِهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْفَوْزِ الْعَظِيمِ لَا لِيُحَصِّلَ بِذَلِكَ الْمَنَازِلَ وَالْخُطَطَ وَيَنَالَ بُعْدَ الصِّيتِ وَشُهْرَةَ الذِّكْرِ بِالْحِفْظِ وَعُلِّوَ الْإِسْنَادِ وَالْمَعْرِفَةَ بِالْإِتْقَانِ وَالنَّقْدِ\nوَلَا يَعْتَمِدُ الْأَخْذَ عَنْ أَهْلِ الْجَاهِ وَالظُّهُورِ تَمَلُّقًا لَهُمْ لِيَصِلَ بِذَلِكَ إِلَى دُنْيَاهِمْ وَيَتَوَسَّلَ بِهِمْ إِلَى مَنْ فَوْقِهِمْ\nوَيَكُونَ أَخْذُهُ عَنْ أَهْلِ الثِّقَةِ لِمَا يَنْقُلُونَ وَالْمَعْرِفَةُ بِهِ وَالضَّبْطُ لَهُ فَإِنْ وَجَدَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ مِنَ الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالْإِتْقَانِ فَقَدْ ظَفَرَتْ يَدَاهُ بِحَاجَتِهِ\nوَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَنْ فِيهِ بَعْضُهَا فَلْيَجْتَنِبْ مَنْ لَا دِينَ لَهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ عَنْهُ عَنَاءٌ إِذْ لَا يُوثَقُ بِمَا عِنْدَهُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ\nوَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ الْآيَةَ وَاشْتِرَاطُهُ تَعَالَى الرِّضَا وَالْعَدَالَةَ فِي الشُّهَدَاءِ وَكَذَلِكَ يَجْتَنِبُ مَنْ لَا ضَبْطَ عِنْدَهُ وَمَنْ عُرِفَ بِكَثْرَةِ الْوَهْمِ وَسُوءِ الْحِفْظِ فَإِنَّهُ مِنْ نَمَطِ الْأَوَّلِ","vol":"1","page":58},{"text":"وَلِيَبْحَثْ عَنْ حَقِيقَةِ مَنْ يَظْهَرُ مِنْهُ خَيْرٌ وَعِلْمٌ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى بِدْعَةٍ وَهَوًى فَيُشَرِّبَهُ إِيَّاهُ وَيُلَقِّنَهُ لَهُ وَيُرَوِّيَهُ مِنَ الظَّوَاهِرِ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا عَلَى بِدْعَتِهِ وَأَبَاطِيلِ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ مِمَّا يَضُرُّهُ وَيُنْبِزُ بَعْدُ بِصُحْبَتِهِ لَهُ فَقَدْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَدَّادُ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَصْرَمُ ابْن غِيَاثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ\nقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ\nوَلَمْ يَرْفَعْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ\nوَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":59},{"text":"قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ وَالصَّحِيحُ وُقُوفُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ\nوَقَدْ رُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ\nوَأَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْيَقْطِينِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّفَيْرَاءِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَنَا مَعْنٌ قَالَ\nسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لَا تَأْخُذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَخُذُوا مِمَّنْ سِوَاهُمْ لَا يُؤْخَذُ مِنْ سَفِيهٍ مُعْلِنٍ بِالسَّفَهِ وَإِنْ كَانَ أَرْوَى النَّاسِ وَلَا مِنْ صَاحِبِ هَوًى يَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَوَاهُ وَلَا مِنْ كَذَّابٍ يَكْذِبُ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَتَّهِمُهُ بِكَذِبٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا مِنْ شَيْخٍ لَهُ عِبَادَةٌ وَفَضْلٌ إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ\nوَأَخْبَرَنَا ﵀ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي","vol":"1","page":60},{"text":"الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرْدَسْتَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْهَرَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرْطُوسِيُّ وَالرَّمَادِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nالْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ","vol":"1","page":61},{"text":"- ﷺ َ - بَابُ مَتَى يُسْتَحَبُّ سَمَاعُ الطَّالِبِ وَمَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ - ﷺ َ -\nقَالَ الْقَاضِي أَمَّا صِحَّةُ سَمَاعِهِ فَمَتَى ضُبِطَ مَا سَمِعَهُ صَحَّ سَمَاعُهُ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا وَصَحَّ الْأَخْذُ عَنْهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِذْ لَا يَصِحُّ الْأَخْذُ عَنِ الصَّغِيرِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَقَدْ حَدَّدَ أَهْلُ الصَّنْعَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَقَله سنّ مَحْمُود ابْن الرَّبِيعِ\nأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَبْرِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ","vol":"1","page":62},{"text":"حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ\nعَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ\nوَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ عَلَيْهِ مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ\nوَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ\nوَتَابَعَ أَبَا مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ خَمْسُ سِنِينَ ابْنُ مُصَفًّى وَغَيْرُهُ وَخَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ فَقَالَ أَرْبَعُ","vol":"1","page":63},{"text":"وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا رَأُوا أَنَّ هَذَا السِّنَّ أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّبْطُ وَعَقْلُ مَا يَسْمَعُ وَحِفْظَهُ وَإِلَّا فَمَرْجُوعُ ذَلِكَ لِلْعَادَةِ وَرُبَّ بَلِيدِ الطَّبْعِ غَبِيِّ الْفِطْرَةِ لَا يَضْبِطُ شَيْئًا فَوْقَ هَذَا السِّنِّ وَنَبِيلِ الْجِبِلَّةِ ذَكِيِّ الْقَرِيحَةِ يَعْقِلُ دُونَ هَذَا السِّنِّ\nوَقَدْ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ أَنَّ الْقَاضِي أَبَا عُمَرَ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ الْحَمَّادِيَّ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ بِحَدِيثٍ لُقِّنَهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ\nوَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ جَلَسْتُ إِلَى الزُّهْرِيِّ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ عَشْرَةَ سَنَةً\nوَقَالَ الزُّهْرِيُّ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَطْلُبُ هَذَا الشَّأْنَ أَصْغَرَ مِنْهُ\nوَلِمَشَايِخِ الْمُحَدِّثِينَ اخْتِيَارٌ فِي وَقْتِ إِسْمَاعِ الشَّبَابِ وَأَمْرِهِمْ بِذَلِكَ\nفَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا","vol":"1","page":64},{"text":"الْقَاضِي ابْنُ خَلَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا طَالِبِ بْنَ نَصْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ هَارُونَ يَقُولُ\nأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَكْتُبُونَ لِعَشْرِ سِنِينَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ لِعِشْرِينَ وَأَهْلُ الشَّامِ لِثَلَاثِينَ\nوَقَالَ سُفْيَانُ يَكْمُلُ عَقْلُ الْغُلَامِ لِعِشْرِينَ\nقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ يُسْتَحَبُّ كَتْبُ الْحَدِيثِ مِنَ الْعِشْرِينَ لِأَنَّهَا مُجْتَمَعُ الْعَقْلِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشْتَغِلَ قَبْلُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ","vol":"1","page":65},{"text":"وَسَمِعْتُ بَعْضَ شُيُوخِ الْعِلْمِ يَقُولُ الرِّوَايَةُ مِنَ الْعِشْرِينَ وَالدِّرَايَةُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ\nحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَن عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْن وهب عَن اسماعيل ابْن رَافِعٍ يَرْفَعُهُ قَالَ\nمَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا وَهُوَ شَابٌّ كَانَ كَوَشْمٍ فِي حَجَرٍ وَمَنْ تَعَلَّمَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ فِي السِّنِّ كَانَ كَكَاتِبٍ عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ\nوَقَدْ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ\nمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَهُوَ شَابٌّ كَانَ كَوَشْمٍ فِي حَجَرٍ وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ","vol":"1","page":66},{"text":"وَعَنِ الْحَسَنِ طَلَبُ الْحَدِيثِ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ\nوَقَدْ نُظِمَ هَذَا فِي شِعْرٍ\nفَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ أَنْشَدَنِي أَحْمَدُ بن مُحَمَّد ابْن هِشَامٍ قَالَ أَنْشَدَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُوسَى الْقَاضِي قَالَ أَنْشَدَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِيُّ قَالَ أَنْشَدَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَفْطَوَيْهِ لِنَفْسِهِ فِي أَبْيَاتِهِ\n(أَرَانِي أَنْسَى مَا تَعَلَّمْتُ فِي الْكِبَرِ ... وَلَسْتُ بِنَاسٍ مَا تَعَلَّمْتُ فِي الصِّغَرِ)\n(وَلَوْ فُلِقَ الْقَلْبُ الْمُعَلَّمُ فِي الصِّبَا ... لالفي فِيهِ الْعلم كالنقش قي الْحَجَرِ)","vol":"1","page":67},{"text":"- ﷺ َ - بَابُ أَنْوَاعِ الْأَخْذِ وَأُصُولِ الرِّوَايَةِ - ﷺ َ -\nقَالَ الْقَاضِي ﵁ اعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَ النَّقْلِ وَوُجُوهَ الْأَخْذِ وَأُصُولَ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ وَيَجْمَعُهَا ثَمَانِيَةُ ضُرُوبٍ وَكُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا لَهُ فُرُوعٌ وَشُعُوبٌ وَمِنْهَا مَا يُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلِ وَمِنْهَا مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ فِيهِمَا جَمِيعًا أَوْ فِي أَحَدِهَا كَمَا سَنُوَضِّحُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى\nأَوَّلُهَا السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ\nوَثَانِيهَا الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِ\nوَثَالِثُهَا الْمُنَاوَلَةُ\nوَرَابِعُهَا الْكِتَابَةُ\nوَخَامِسُهَا الْإِجَازَةُ\nوَسَادِسُهَا الْإِعْلَامُ لِلطَّالِبِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ رِوَايَتُهُ\nوَسَابِعُهَا وَصِيَّتُهُ بِكَتْبِهِ لَهُ\nوَثَامِنُهَا الْوُقُوفُ عَلَى خَطِّ الرَّاوِي فَقَطْ\nوَهَا نَحْنُ نَتَكَلَّمُ عَلَى كُلِّ ضَرْبٍ مِنْ هَذِهِ الضُّرُوبِ وَنُقَسِّمُهَا وَنُبَيِّنُ صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا","vol":"1","page":68},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-2> الضَّرْبُ الْأَوَّلُ السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ</span>\n\nوَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى إِمْلَاءٍ أَوْ تَحْدِيثٍ وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ حِفْظِهِ أَوِ الْقِرَاءَةِ مِنْ كِتَابِهِ وَهُوَ أَرْفَعُ دَرَجَاتِ أَنْوَاعِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ\nوَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذَا أَنْ يَقُولَ السَّامِعُ مِنْهُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسمعت فلَانا يَقُولُ وَقَالَ لَنَا فُلَانٌ وَذَكَرَ لَنَا فُلَانٌ\nوَلَمْ يَرَهُ جَمَاعَةٌ من الْحِجَازِيِّينَ أرفع وسوؤا بَينه وَبَين الْقِرَاءَة وَالْعرض عَلَى الْعَالِمِ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ وَحَكَاهُ عَنْ أَئِمَّةِ الْمَدِينَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الشَّيْخِ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْحَدِيثِ\nحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَلْبُونَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ بِالْإِجَازَةِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْبِيكَنْدِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ الْحَسَنِ","vol":"1","page":69},{"text":"ابْن مَيْمُونٍ الْحَرْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيَّ يَقُولُ قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قِرَاءَتُكَ عَلَيَّ أَصَحُّ مِنْ قِرَاءَتِي عَلَيْكَ\nوَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا الطْيُوُرِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ\nقَالَ لِي مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ أَثْبَتُ مِنَ الْحَدِيثِ وَذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا قَرَأْتَ عَلَيَّ شَغَلْتُ نَفْسِي بِالْإِنْصَاتِ لَكَ وَإِذَا حَدَّثْتُكَ غَفَلْتُ عَنْكَ\n٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-3> الضَّرْبُ الثَّانِي الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ</span>\n\nوَسَوَاءٌ كنت أَنْت القارىء أَوْ غَيْرُكَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ أَوْ قَرَأْتَ فِي كِتَابٍ أَوْ مِنْ حِفْظٍ أَوْ كَانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ مَا يقْرَأ عَلَيْهِ أويمسك أَصْلَهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ","vol":"1","page":70},{"text":"وَاخْتُلِفَ هَلْ هِيَ سَمَاعٌ يَجُوزُ فِيهَا النَّقْلُ بِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا مَا يَجُوزُ فِي السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ أَمْ لَا وَهَلْ هِيَ مِثْلُ السَّمَاعِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الرُّتْبَةِ\nفَمَذْهَبُ مُعْظَمِ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْكُوفَةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَشْيَاخِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وعلمائها يحيى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَالزُّهْرِيِّ فِي جَمَاعَةٍ\nوَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْن عَبَّاسٍ قَالَا قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ كَقِرَاءَتِهِ عَلَيْكَ\nوَهُوَ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ\nوَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يُسَمُّونَهُ عَرْضًا لِأَنَّ القارىء يَعْرِضُ مَا يَقْرَؤُهُ عَلَى الشَّيْخِ كَمَا يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى إِمَامِهِ وَحَكَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ أَنَّهَا إِجَازَةٌ\nوَذَكَرَ الْحُجَّةَ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ ضِمَامٍ وَقَوْلِهِ لِلنَّبِيِّ آللَّهُ","vol":"1","page":71},{"text":"أَمَرَكَ بِكَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ\nقَالَ الْبُخَارِيُّ فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَ بِهَا ضِمَامٌ قَوْمَهُ فَأَجَازُوهُ\nقَالَ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلَانٌ وَيقْرَأ على المقرىء فَيَقُول القارىء أَقْرَأَنِي فُلَانٌ","vol":"1","page":72},{"text":"وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَخُرَاسَانَ إِلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ دَرَجَةٌ ثَانِيَةٌ وَأَبَوْا مِنْ تَسْمِيَتِهَا سَمَاعًا وَسَمَّوْهَا عَرْضًا وَأَبَوْا مِنْ إِطْلَاقِ حَدَّثَنَا فِيهَا\nوَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالشَّافِعِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ لِمَالِكٍ أَيْضًا وَغَيْرِهِ أَنَّهَا أَرْفَعُ مِنَ السَّمَاعِ وَأَصَحُّ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الصَّدَفِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ نَفِيسٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا فِهْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَسُئِلَ فَقِيلَ لَهُ الْعَرْضُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ السَّمَاعُ قَالَ بَلِ الْعَرْضُ قِيلَ فَتَقُولُ فِي الْعَرْضِ حَدَّثَنَا قَالَ نَعَمْ\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَوْلَانِيُّ الشَّيْخُ الصَّالِحُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِجَازَةً قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْبُخَارِيَّ","vol":"1","page":73},{"text":"الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْوَزَّانَ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ الْمُتَوَكِّلِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ السَّمَاعُ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ\nأَوَّلُهَا قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ\nالثَّانِي قِرَاءَتُهُ عَلَيْكَ\nوَالثَّالِثُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ كِتَابًا قَدْ عَرَفَهُ فَيَقُولُ ارْوِهِ عَنِّي\nقَالَ وَكَانَ مَالِكٌ يَحْتَجُّ فِي هَذَا بِأَنَّ الرَّاوِي رُبَّمَا سَهَا أَوْ غَلِطَ فِيمَا يَقْرَؤُهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ الطَّالِبُ السَّامِعُ ذَلِكَ الْغَلَطَ لِخِلَالٍ ثَلَاثٍ إِمَّا لِأَنَّ الطَّالِبَ جَاهِلٌ فَلَا يَهْتَدِي لِلرَّدِّ عَلَيْهِ وَإِمَّا لِهَيْبَةِ الرَّاوِي وَجَلَالَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَلَطُهُ فِي مَوْضِعٍ صَادَفَ اخْتِلَافًا فَيَجْعَلُ خلافًا توهما أَنه مذْهبه فَيحمل الْخَطَأَ صَوَابًا\nقَالَ وَإِذَا أُقْرِأَ الطَّالِبُ عَلَى الرَّاوِي فَسَهَا الطَّالِبُ أَوْ أَخْطَأَ رَدَّ عَلَيْهِ الرَّاوِي لِعِلْمِهِ مَعَ فَرَاغِ ذِهْنِهِ أَوْ يَرُدُّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَحْضُرُهُ لِأَنَّهُ لاهيبة لِلطَّالِبِ","vol":"1","page":74},{"text":"وَلَا يُعَدُّ لَهُ أَيْضًا مَذْهَبٌ فِي الْخِلَافِ إِنْ صَادَفَ بِغَلَطِهِ مَوْضِعَ اخْتِلَافٍ فَالرَّدُ عَلَيْهِ مُتَوِّجُهُ\nوَكَانَ مَالِكٌ ﵀ قَالَ لنافع القارىء وَقَدْ شَاوَرَهُ لِيَتَقَدَّمَ إِمَامًا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمِحْرَابُ مَوْضِعُ مِحْنَةٍ فَإِنْ زَلَلْتَ فِي حَرْفٍ وَأَنْتَ إِمَامٌ حُسِبَتْ قِرَاءَةً حُمِلَتْ عَنْكَ\nفَهَذَا حُكْمُ مَرْتَبَةِ الْقِرَاءَةِ عَلَى ضُرُوبِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ قِرَاءَتِكَ أَوْ سَمَاعِكَ بِقِرَاءَةِ غَيْرِكَ أَوْ كَانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ حَدِيثَهُ أَوْ يُمْسِكُ أَصْلَهُ وَإِمْسَاكُ الْأَصْلِ هُنَا أَثْبَتُ لِئَلَّا يَغْفَلَ وَيَذْهَبَ الْوَهْمُ فَيُذَكِّرَ الْكِتَابُ\nفَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ لَا يُمْسِكُ كِتَابَهُ هُوَ وَإِنَّمَا يُمْسِكُهُ عَلَيْهِ ثِقَةٌ عَارِفٌ سِوَاهُ وَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ حَدِيثَهُ فَالْحَالُ وَاحِدَةٌ\nوَإِنْ كَانَ لَا يَحْفَظُهُ فَاخْتُلِفَ هَهُنَا فَرَأْيُ بَعْضِهِمْ أَنَّ هَذَا سَمَاعٌ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِلَيْهِ نَحَا الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا الْأُصُولِيِّينَ وَتَرَدَّدَ فِيهِ الْقَاضِي","vol":"1","page":75},{"text":"ابْنُ الطَّيِّبِ وَأَكْثَرُ مَيْلِهِ إِلَى الْمَنْعِ\nوَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ وَصَحَّحَهُ إِذَا كَانَ مُمْسِكُ الْكِتَابِ مَوْثُوقًا بِهِ وَبِهَذَا عَمَلَ كَافَةُ الشُّيُوخِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ فِيهِ\nوَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِي أصل الشَّيْخ فَهِيَ للقارىء صَحِيحَةٌ كَإِمْسَاكِ الشَّيْخِ نُسْخَتِهِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاعْتِمَادِ عَلَى بَصَرِ الشَّيْخِ أَوْ سَمْعِهِ\nوَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى التَّسْهِيلَ فِي السَّمَاعِ عَلَى مَا يُذْكَرُ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا\nوَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ فِي التَّشْدِيدِ فِيهِ لَا سِيَّمَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَرَى التَّحَدُّثَ بِالْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ فَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ الْبَابَ جِدًّا\nوَأَمَّا مَتَى كَانَ مُمْسِكُ الْأَصْلِ عَلَى الشَّيْخِ أَو القارىء غَيْرَ ثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ عَلَى ذَلِكَ أَوْ غَيْرَ بَصِيرٍ بِمَا يَقْرَؤُهُ فَلَا يَحِلُّ السَّمَاعُ وَالرِّوَايَةُ بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ إِذْ لَمْ يَبْقَ طَرِيقُ الثِّقَةِ بِمَا سَمِعَ بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ لَا حَقِيقَةً وَلَا مُسَامَحَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ حَدِيثَهُ","vol":"1","page":76},{"text":"وَقَدْ ضَعَّفَ أَئِمَّةُ الصَّنْعَةِ رِوَايَةَ مَنْ سَمِعَ الْمُوَطَّأَ عَلَى مَالِكٍ بِقِرَاءَةِ حَبِيبٍ كَاتِبِهِ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُمْ وَأَنَّهُ كَانَ يُخَطْرِفُ الْأَوْرَاقَ حِينَ الْقِرَاءَةِ لِيَتَعَجَّلَ وَكَانَ يَقْرَأُ لِلْغُرَبَاءِ\nوَقَدْ أَنْكَرَ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى قَائِلِهِ لِحِفْظِ مَالِكٍ لِحَدِيثِهِ وَحِفْظِ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْحَاضِرِينَ لَهُ وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا مِمَّا لَا يَجِوزُ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَّ الْعَرْضَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْكَثْرَةِ بِحَيْثُ تُخَطْرَفُ عَلَيْهِ الْأَوْرَاقُ وَلَا يَفْطِنُ هُوَ وَلَا مَنْ حَضَرَ\nلَكِنَّ عَدَمَ الثِّقَةِ بِقِرَاءَةِ مِثْلِهِ مَعَ جَوَازِ الْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ عَنِ الْحَرْفِ وَشَبَهِهِ وَمَا لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى مُؤَثِرَةٌ فِي تَصْحِيحِ السَّمَاعِ كَمَا قَالُوهُ وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا الْقَلِيلَ وَأَكْثَرَ عَنْهُ عَنِ اللَّيْثِ قَالُوا لِأَنَّ سَمَاعَهُ كَانَ بِقِرَاءَةِ حَبِيبٍ وَقَدْ","vol":"1","page":77},{"text":"أَنْكَرَ هُوَ ذَلِكَ\nوَشَرَطَ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ بِالْقِرَاءَةِ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَبِهِ عَمِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَأَئِمَّتُهُمْ إِقْرَارَ الشَّيْخِ عِنْدَ تَمَامِ السَّمَاعِ بِأَنَّهُ كَمَا قرىء عَلَيْهِ فَيَقُولُ نَعَمْ وَأَبَى الْحَدِيثَ مَنِ اشْتَرَطَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّقْرِيرُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَمِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ هَذَا التَّقْرِيرُ\nوَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ لِمَنْ قَرَّرَهُ أَيْضًا وَقَالَ أَلَمْ أُفْرِغْ لَكُمْ نَفْسِي وَسمعت عرضكم وأقمت سقطه وز لله\nوَالصَّحِيحُ هَذَا وَأَنَّ الشَّرْطَ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ ذِي دِينٍ إِقْرَارٌ عَلَى الْخَطَأِ فِي مِثْلِ هَذَا فَلَا مَعْنَى لِلتَّقْرِيرِ بَعْدُ","vol":"1","page":78},{"text":"وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالنُّظَّارِ\nوَلَعَلَّ الْمَرْوِيَّ عَنْ مَالِكٍ وَأَمْثَالِهِ فِي فِعْلِ ذَلِكَ التَّأْكِيدُ لَا اللُّزُومُ\n٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-4> الضَّرْبُ الثَّالِثُ الْمُنَاوَلَةُ</span>\nوَهِيَ أَيْضًا عَلَى أَنْوَاعٍ\nأَرْفَعُهَا أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ كِتَابَهُ الَّذِي رَوَاهُ أَوْ نُسْخَةً مِنْهُ وَقَدْ صَحَّحَهَا أَوْ أَحَادِيثَ مِنْ حَدِيثِهِ وَقَدِ انْتَخَبَهَا وَكَتَبَهَا بِخَطِّهِ أَوْ كُتِبَتْ عَنْهُ فَعَرَفَهَا فَيَقُولُ لِلطَّالِبِ هَذِهِ رِوَايَتِي فَارْوِهَا عَنِّي وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَوْ يَقُولُ لَهُ خُذْهَا فَانْسَخْهَا وَقَابِلْ بِهَا ثُمَّ اصْرِفْهَا إِلَيَّ وَقَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تُحَدِّثَ بِهَا عَنِّي أَوِ ارْوِهَا عَنِّي أَوْ يَأْتِيهِ الطَّالِبُ بِنُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الشَّيْخِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ فَيَقِفُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ وَيَعْرِفَهُ وَيُحَقِّقُ جَمِيعَهُ وَصِحَّتَهُ وَيُجِيزُهُ لَهُ\nفَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ\nأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ مُكَاتَبَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ","vol":"1","page":79},{"text":"سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ أَصَحِّ السَّمَاعِ فَقَالَ قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ أَوْ قَالَ الْمُحَدِّثُ ثُمَّ قِرَاءَةُ الْمُحَدِّثِ عَلَيْكَ ثُمَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ كِتَابَهُ فَيَقُولُ ارْوِ عَنِّي هَذَا\nوَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى السَّمَاعُ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَهِيَ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْدَ مُعْظَمِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ\nوَهُوَ مَذْهَبُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَالْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ الْعَمْرِيِّ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَالزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَابْنِ جُرَيْحٍ وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ فِي جمَاعَة عذهم مِنْ أَئِمَّةِ الْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَمِصْرَ وَهُوَ قَوْلُ كَافَةِ أَهْلِ النَّقْلِ وَالْأَدَاءِ وَالتَّحْقِيقِ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ\nوَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَا الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعَائِذِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاك عَن مَالك ابْن أَنَسٍ قَالَ\nكَلَّمَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَكَتَبَ لَهُ مِنْ أَحَادِيثِ ابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ فَسَمِعَهَا مِنْكَ قَالَ هُوَ كَانَ أَفْقَهَ مِنْ ذَلِكَ","vol":"1","page":80},{"text":"وَمِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ بَلْ أَخَذَهَا عَنِّي وَحَدَّثَ بِهَا\nوَهَذَا بَيِّنٌ لِأَنَّ الثِّقَةَ بِكِتَابِهِ مَعَ إِذْنِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثِّقَةِ بِالسَّمَاعِ وَأَثْبَتُ لِمَا يَدْخُلُ مِنَ الْوَهْمِ عَلَى السَّامِعِ وَالْمُسْمِعِ وَالْأَصْلُ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَثَرِ اعْتِمَادُ عُمَّالِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبِلَادِ عَلَى كُتُبِهِ إِلَيْهِمْ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَعْدُونٍ أَخْبَرَنَا الْمُطَّوِّعِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ إِسْحَاقُ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أخبرنَا أَحْمد بن مُحَمَّد ابْن أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ\nأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ وَيْدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى\nوَحُجَّتُهُمْ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ كِتَابًا وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَوَجَّهَهُ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى جِهَةِ نَخْلَةَ وَقَالَ لَهُ لَا تَنْظُرْ فِي","vol":"1","page":81},{"text":"الْكِتَابِ حَتَّى تَسِيرَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ انْظُرْ فِيهِ وَانْفُذْ لِمَا فِيهِ وَلَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا عَلَى النُّفُوذِ مَعَكَ\nوَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ أَجَازَ الْمُنَاوَلَةَ وَفَعَلَ ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِهَا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا\nقَالَ الْقَاضِي وَلَعَلَّ قَوْلَهُ هَذَا فِيمَا لَمْ يَأْذَنْ فِي الْحَدِيثِ بِهِ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>نَوْعٌ آخَرُ</span>\n\nمِنَ الْمُنَاوَلَةِ أَنْ يَعْرِضَ الشَّيْخُ كِتَابَهُ وَيُنَاوِلَهُ الطَّالِبَ وَيَأْذَنَ لَهُ فِي الْحَديِثِ بِهِ عَنْهُ ثُمَّ يُمْسِكَهُ الشَّيْخُ عِنْدَهُ وَلَا يُمَكِّنَهُ مِنْهُ\nفَهَذِهِ مُنَاوَلَةٌ صَحِيحَةٌ أَيْضًا تَصِحُّ بِهَا الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَكِنْ بَعْدَ وُقُوعِ كِتَابِ الشَّيْخِ ذَلِكَ لِلطَّالِبِ بِعَيْنِهِ أَوِ انْتِسَاخِهِ","vol":"1","page":82},{"text":"نُسْخَهٍ مِنْهُ أَوْ تَصْحِيحِ كِتَابِهِ مَتَى أَمْكَنَهُ بِكِتَابِهِ أَوْ بِنُسْخَهٍ وَثِقَ بِمُقَابَلَتِهَا مِنْهُ\nوَعَلَى التَّحْقِيقِ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى مَعْنَى الْإِجَازَةِ لِلشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ مِنَ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِجَازَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ بِكِتَابِ الْمُوَطَّأِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ حَاضِرٌ إِذِ الْمَقْصُودُ تَعْيِينُ مَا أَجَازَ لَهُ لَكِنْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا شُيُوخُنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ لِهَذَا مَزِيَّةً عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَا مَزِيَّةَ لَهُ عِنْدَ مَشَايِخِنَا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ بِخِلَافِ الْوُجُوهِ الْأَوَّلُ لِأَنَّ دَفْعَهُ كِتَابَهِ إِلَيْهِ وَتَمْلِيكَهُ إِيَّاهُ حَتَّى يُحَدِّثَ مِنْهُ أَوْ يَنْتَسِخَهُ بِمَنْزِلَةِ تَحْدِيثِهِ إِيَّاهُ وَإمْلَائِهِ عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ حَتَّى كَتَبَ الْحَدِيثَ أَوْ حَفِظَهُ\nوَهَذَا الْوَجْهُ الْآخَرُ وَإِنْ كَانَ يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمُرَادِ عِنْدَ ظَفَرِهِ بِالْكِتَابِ الْمُنَاوَلِ فَقَدْ قُلْنَا إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِجَازَتِهِ لِذَلِكَ الْكِتَابِ إِذَا عَيَّنَ لَهُ اسْمَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ لِأَنَّهُ إِذَا ظَفَرَ بِهِ أَيْضًا صَحَتْ رِوَايَتُهُ لَهُ عَنْهُ\n٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-6> الضَّرْبُ الرَّابِعُ الْكِتَابَةُ</span>\n\nوَهُوَ أَنْ يَسْأَلَ الطَّالِبُ الشَّيْخَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ","vol":"1","page":83},{"text":"أَوْ يَبْدَأَ الشَّيْخُ بِكِتَابِ ذَلِكَ مُفِيدًا لِلطَّالِبِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي الْمُشَافَهَةِ وَالسُّؤَالِ إِذْنٌ وَلَا طَلَبٌ لِلْحَدِيثِ بِهَا عَنْهُ\nفَهَذَا قَدْ أَجَازَ الْمَشَايِخُ الْحَدِيثَ بِذَلِكَ عَنْهُ مَتَى صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ خَطَّهُ وَكِتَابَهُ لِأَنَّ فِي نَفْسِ كِتَابِهِ إِلَيْهِ بِهِ بِخَطِّ يَدِهِ أَوْ إِجَابَتِهِ إِلَى مَا طَلَبَهُ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ أَقْوَى إِذن وَبِهَذَا قَالَ حذق الْأُصُولِيِّينَ وَاخْتَارَهُ الْمُحَامِلِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَذَهَبَ نَاسٌ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَهَذَا غَلَطٌ\nحَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْحَسَنُ بْنُ طَرِيفٍ النَّحْوِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عبد الله ابْنُ سَعْدُونَ الْقَرَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْغَازِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الْحَاكِمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهَ قَالَ عَنْ","vol":"1","page":84},{"text":"أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ بِحَديِثٍ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَفِي غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ فَقُلْتُ أَقْولُ حَدَّثَنِي فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتُكَ إِذَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ\nقَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْكَ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ بِهَا\nفَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةُ أَئِمَّةٍ رَأَوْا ذَلِكَ\nوَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَذَكَرَ الْمُنَاوَلَةَ وَكِتَابَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ رَأَوْا ذَلِكَ جَائِزًا","vol":"1","page":85},{"text":"وَقَدِ اسْتَمَرَّ عَمَلُ السَّلَفِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمَشَايِخِ بِالْحَدِيثِ بِقَوْلِهِمْ كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى هَذَا التَّحْدِيثِ وَعَدُّوهُ فِي الْمُسْنَدِ بِغَيْرِ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَسَانِيدِ كَثِيرٌ\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ بِخَطِّهِ فَهُوَ وسماعه وَالْإِقْرَار مِنْهُ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْخَطِّ كَمَا بِاللِّسَانِ التَّعْبِيرُ عَنِ الضَّمِيرِ فَإِذَا وَقَعْتَ بِمَا وَقَعْتُ فَكُلُّهُ سَوَاءٌ\nحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الصَّيْرَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا السَّاجِيُّ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَاظَرَ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَابْنُ حَنْبَلٍ حَاضِرٌ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ دِبَاغُهَا طَهُورُهَا وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا","vol":"1","page":86},{"text":"فَقَالَ إِسْحَاقُ حَدِيثُ ابْنِ عُكَيْمٍ كَتَبَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِحَديِثِ مَيْمُونَةَ لِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ\nفَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا كِتَابٌ وَذَاكَ سَمَاعٌ فَقَالَ إِسْحَاقُ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرٍ وَكَانَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فَسَكَتَ الشَّافِعِيُّ","vol":"1","page":87},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-7> الضَّرْبُ الْخَامِسُ الْإِجَازَةُ</span>\n\nإِمَّا مُشَافَهَةً أَوْ إِذْنًا بِاللَّفْظِ مَعَ الْمَغِيبِ أَوْ يَكْتُبُ لَهُ ذَلِكَ بِخَطِّهِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ مَغِيبِهِ\nوَالْحُكْمُ فِي جَمِيعِهَا وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ مَعَ الْمَغِيبِ لِإِثْبَاتِ النَّقْلِ أَوِ الْخَطِّ\nثُمَّ هِيَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى وُجُوهٍ سِتَّةٍ\nأَعْلَاهَا الْإِجَازَةُ لِكُتُبٍ مُعَيَّنَةٍ وَأَحَادِيثَ مُخَصَّصَةٍ مُفَسَّرَةٍ إِمَّا فِي اللَّفْظِ وَالْكُتُبِ أَوْ مُحَالٌ عَلَى فَهْرَسَةٍ حَاضِرَةٍ أَوْ مَشْهُورَةٍ\nفَهَذِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمُ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِهَا وَلَا خَالَفَ فِيهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ\nوَقَدْ سَوَّى بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ الْمُنَاوَلَةِ وَسَمَّاهُ أَبُو الْعَبَّاس ابْن بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ الْوِجَازَةِ مُنَاوَلَةً وَقَالَ إِنَّهُ","vol":"1","page":88},{"text":"يَحِلُّ مَحْلَ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ قَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ\nوَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا وَادَّعَى فِيهِ لإِجْمَاع وَلَمْ يُفَصِّلْ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْعَمَلِ بِهَا\nوَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ الْبُرْهَانِ فِي الْإِجَازَةِ لِمَا صَحَّ مِنْ مَسْمُوعَاتِ الشَّيْخِ أَوْ لِكِتَابٍ عَيَّنَهُ تَرَدَّدَ الْأُصُولِيُّونَ فِيهِ فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُتَلَقَّى بِالْإِجَازَةِ حُكْمٌ وَلَا يُسَوِّغُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهَا عَمَلًا وَرِوَايَةً وَاخْتَارَ هُوَ التَّعْوِيلَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَحْقِيقِ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ الطُّبُنِيُّ","vol":"1","page":89},{"text":"إِنَّمَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ عِنْدِي إِذَا عَيَّنَ الْمُجِيزُ لِلْمُجَازِ مَا أَجَازَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ حَدَّثَنِي\nوَعَلَى هَذَا رَأَيْتُ إِجَازَاتِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَمَا رَأَيْتُ مُخَالِفًا لَهُ بِخِلَافِ إِذَا أَبْهَمَ وَلَمْ يُسَمِّ مَا أَجَازَ وَلَا يَحْتَاجُ فِي هَذَا لِغَيْرِ مُقَابَلَةِ نُسْخَتِهِ بِأُصُولِ الشَّيْخِ\nحَدَّثَنَا الْخَوْلَانِيّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَالِكِيُّ أَخْبَرَنَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْغُصْنِ السُّوسِيُّ أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ\nكُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْمُوَطَّأَ فِي كِسَائِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَذَا مُوَطَّؤُكَ قَدْ كَتَبْتُهُ وَقَابَلْتُهُ فَأَجِزْهُ لِي قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَكَيْفَ أَقُولُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَوْ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ قُلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ","vol":"1","page":90},{"text":"وَأَخْبَرَنَا الْخَوْلَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرو المقرىء حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّبَعِيُّ أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ قَالَ\nقَالَ عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ الْإِجَازَةُ رَأْسُ مَالٍ كَبِيرٍ وَجَائِزُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَأَخَبْرَنِي فُلَانٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>الْوَجْهُ الثَّانِي</span>\n\nأَنْ يُجِيزَ لِمُعَيَّنٍ عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِبْهَامِ دُونَ تَخْصِيصٍ وَلَا تَعْيِينٍ لِكُتُبٍ وَلَا أَحَادِيثَ كَقَوْلِكَ قَدْ أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ رِوَايَتِي أَوْ مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ رِوَايَتِي\nفَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ تَحْقِيقًا وَالصَّحيِحُ جَوَازُهُ وَصَحَتِ الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ بِهِ بَعْدَ تَصْحِيحِ شَيْئَيْنِ تَعْيِينُ رِوَايَاتِ الشَّيْخِ","vol":"1","page":91},{"text":"وَمَسْمُوعَاتِهِ وَتَحْقِيقِهَا وَصِحَّةُ مُطَابَقَةِ كُتُبِ الرَّاوِي لَهَا وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينُ وَالْجَمْهُورِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالسَّلَفِ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنْ مَشَايِخِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءُ وَالنُّظَّارُ وَهُوَ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَأَيَّوبَ وَشُعْبَةَ وَرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَجُمْلَةِ الْمَالِكِيِّينَ وَعَامَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهُوَ الَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمْلُ الشُّيُوخِ وَقَوُّوهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَاخْتَارَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ النُّظَّارِ الْمُحَقِّقِينَ\nسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ مُحْسِنٍ الْفَقِيهَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ\nلَا غِنَى فِي السَّمَاعِ مِنَ الْإِجَازَةِ لِأَنَّهُ قد يغلط القارىء وَيَغْفَلُ الشَّيْخُ أَوْ يَغْلَطُ الشَّيْخُ إِن كَانَ هُوَ القارىء وَيَغْفَلُ السَّامِعُ فَيَنْجَبِرُ لَهُ مَا فَاتَهُ بِالْإِجَازَةِ\nوَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى تَقْيِيدِ سَمَاعٍ لِبَعْضِ نُبَهَاءِ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ بِنَحْوِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عَتَّابٍ فَقَالَ\nسَمِعَ هَذَا الْجُزْءَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْعَزِيزِ","vol":"1","page":92},{"text":"ابْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ وَأَجَازَ مَا أَغْفَلَ وَصَحَّفَ وَلَمْ يُصْغِ إِلَيْهِ أَنْ يُرْوَى عَنْهُ عَلَى الصِّحَّةِ\nوَهَذَا مَنْزَعٌ نَبِيلٌ فِي الْبَابِ جدا\nؤأخبرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ كِتَابِهِ وَإِذْنِهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْن غُفَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سهل الْعَطَّار بالإسكندرية قَالَ\nكَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُيَسَّرٍ يَقُولُ الْإِجَازَةُ عِنْدِي عَلَى وَجْهِهَا خَيْرٌ وَأَقْوَى فِي النَّقْلِ مِنَ السماع الردى\nوَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَقِلَّةٌ مِنَ الْمَشْيَخَةِ فَمَنَعُوا الرِّوَايَةَ بِهَا وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ\nاخْتَلَفَ مَنْ أَجَازَ الرِّوَايَةَ بِهَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَقْتَضَاهَا وَمَا رُوِيَ بِهَا فَالْجُمْهُورُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا","vol":"1","page":93},{"text":"وَمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ فِي سَمَاعِ ابْنِ وَهْبٍ فَعَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَتَعْظِيمِ شَأْنِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ رَأَيْتُ مَالِكًا فَعَلَهُ\nقَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي وَأَنَّ النَّاسَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْخُذُوا الشَّيْءَ الْكَثِيرَ فِي الْمَقَامِ الْقَلِيلِ\nوَمِثْلُ هَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ لِرَسُولِ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ فِي ذَلِكَ قُلْ لَهُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْعِلْمَ فَارْحَلْ لَهُ\nأَوْ يَكُونُ ذَلِكَ لِمَا أخبرنَا بِهِ أَو بَحْرٍ سُفْيَانُ بْنُ الْعَاصِي الْأَسَدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَالِكِيُّ قَالَ","vol":"1","page":94},{"text":"لِمَالِكٍ شَرْطٌ فِي الْإِجَازَةِ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ مُعَارِضًا بِالْأَصْلِ حَتَّى كَأَنَّهُ هُوَ وَأَنْ يَكُونَ الْمُجِيزُ عَالِمًا بِمَا يُجِيزُ ثِقَةً فِي دِينِهِ وَرِوَايَتِهِ مَعْرُوفًا بِالْعِلْمِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُجَازُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مُتَّسِمًا بِهِ حَتَّى لَا يَضَعُ الْعِلْمَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِهِ\nقَالَ وَكَانَ يَكْرَهُهَا لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَيُقوُلُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ إِعْطَاءِ الْإِجَازَةِ أَحَدُهُمْ يُحِبُّ أَنْ يُدْعَى قَسًّا وَلَمْ يَخْدِمِ الْكَنِيسَةَ يُضْرَبُ هَذَا الْمَثَلُ فِي هَذَا\nقَالَ الْقَاضِي الْمُؤَلِفُ ﵁ أَمَّا الشَّرْطَانِ الْأَوَّلَانِ فَوَاجِبَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي السَّمَاعِ وَالْعَرْضِ وَالْإِجَازَةِ وَسَائِرِ طُرُقِ النَّقْلِ إِلَّا اشْتِرَاطَ الْعِلْمِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ\nقَالَ أَبُو عُمَرَ الْحَافِظُ الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا لِمَاهِرٍ بِالصِّنَاعَةِ","vol":"1","page":95},{"text":"وَفِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُشْكَلُ إِسْنَادُهُ\nأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ فِيمَا كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن على ابْن الْحَسَنِ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بن عبد الله بن بزدان الرَّازِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الطَّيَالِسِيَّ بِبَغْدَادَ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْأَشْعَثِ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيِّ إِذْ جَاءَهُ","vol":"1","page":96},{"text":"قَوْمٌ يَسْأَلُونَهُ إِجَازَةَ كِتَابٍ قَدْ حَدَّثَ بِهِ فَأَمْلَى عَلَيْهِمْ\n(كِتَابِي إِلَيْكُمْ فَافْهَمُوهُ فَإِنَّهُ ... رَسُولٌ إِلَيكُمْ وَالْكِتَابُ رَسُولُ)\n(وَهَذَا سَمَاعِي مِنْ رِجَالٍ لَقِيتُهُمْ ... لَهُمْ وَرَعٌ فِي فَهْمِهِمْ وَعُقُولُ)\n(فَإِنْ شِئْتُمْ فَارْوُوهُ عَنِّي فَإِنَّمَا ... تَقُولُونَ مَا قَدْ قُلْتُهُ وَأَقُولُ)\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>الْوَجْهُ الثَّالِثُ</span>\n\nقَالَ الْقَاضِي ﵁ الْإِجَازَةُ لِلْعُمُومِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمُجَازِ لَهُ","vol":"1","page":97},{"text":"وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مُعَلَّقَةً بِوَصْفٍ وَمَخْصُوصَةً بِوَقْتٍ أَوْ مُطْلَقَةً فَأَمَّا الْمَخْصُوصَةُ وَالْمُعَلَّقَةُ بِقَوْلِكَ أَجَزْتُ لِمَنْ لَقِيَنِي أَوْ لِكُلِّ مَنْ قَرَأَ عَلَيَّ الْعِلْمَ أَوْ لِمَنْ كَانَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَوْ لِأَهْلِ بَلَدٍ كَذَا أَوْ لِبَنِي هَاشِمٍ أَو قُرَيْش والمطلقة أجزت لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِكُلِّ أَحَدٍ\nفَهَذِهِ الْوُجُوهُ تَفْتَرِقُ وَفِي بَعْضِهَا اخْتِلَافٌ\nفَذَهَبَ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ إِلَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ يَصِحُّ فِيمَنْ كَانَ مَوْجُودًا مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَمِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَصِحُّ لِمَنْ لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ مِمَّنْ هُوَ مَعْدُومٌ","vol":"1","page":98},{"text":"وَذَهَبَ الْقَاضِي بِالْبَصْرَةِ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ إِلَى مَنْعِهَا فِي الْمَجْهُولِ كُلِّهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ وُجِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُوجَدْ وَكَذَلِكَ يَأْتِي عَلَى قَوْلَيْهِمَا فِي طَلَبَةِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ فِيمَنْ وُجِدَ مِنْهِمْ وَمَنْ لَمْ يُوجَدْ\nوَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مَشَايِخِ الْحَدِيثِ\nحَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْأَصْبَغِ عِيسَى بْنُ سَهْلٍ قَالَ سَأَلْتُ الْفَقِيهَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَتَّابٍ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ كِتَابَ مُسْلِمٍ وَكَانَ يَحْمِلُهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّنْتَجَالِيِّ فَقَالَ لِي قَدْ أَجَازَ الْكتاب أَبُو مُحَمَّد ابْن سَعِيدٍ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ قُرْطُبَةَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فَأَنْتَ وَأَنَا فِيهِ سَوَاءٌ","vol":"1","page":99},{"text":"قَالَ الْقَاضِي الْمُؤَلِفُ ﵁ وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا إِجَازَةَ الْقَاضِي أَبِي الْأَصْبَغِ الْمَذْكُورِ بِخَطِّهِ لِكُلِّ مَنْ طَلَبَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ بِبَلَدِنَا\nوَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ جِلَّةٌ فُقَهَاءُ رَأَوْا هَذَا مِنْ أَهْلِ قُطْرِنَا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَجْهُولِ وَمَنْ لَا يُحْصَى كَالْوَقْفِ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ وَقُرَيْشٍ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ\nفَقَالَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ يَصِحُّ وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا الْمَالِكِيِّينَ وَمُحَمّد ابْن الْحَسَنِ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحَدِ قَوْلَيْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ قَالُوا وَمَنْ أَجَازَ الْوَقْفِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ كَمَا لَوْ قَالَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَهُمْ لَا يُحْصَوْنَ","vol":"1","page":100},{"text":"وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَعَادَتْ إِلَى جَهَالَةٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا عَلَى الْعُمُومِ لِمَنْ يَأْخُذُهُ الْحَصْرُ وَالْوُجُودُ كَقَوْلِهِ أَجَزْتُ لِمَنْ هُوَ الْآنَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِبَلَدِ كَذَا أَوْ لِمَنْ قَرَأَ عَلَيَّ قَبْلَ هَذَا فَمَا أَحْسَبُهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ مِمَّنْ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْإِجَازَةُ وَلَا رَأَيْتُ مَنْعَهُ لِأَحَدٍ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَوْصُوفٌ كَقَوْلِهِ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ إِخْوَةِ فُلَانٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>الْوَجْهُ الرَّابِعُ</span>\n\nقَالَ الْقَاضِي ﵁ الْإِجَازَةُ لِلْمَجْهُولِ\nوَهِيَ عَلَى ضُرُوبٍ فَأَمَّا لِمُعَيَّنٍ مَجْهُولٍ فِي حَقِّ الْمُجِيزِ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا تَضُرُّهُ بَعْدَ إِجَازَتِهِ لَهُ جَهَالَتُهُ بِعَيْنِهِ إِذَا سُمِّيَ لَهُ أَوْ سَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ نَسَبَهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَضُرُّهُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ إِذَا حَضَرَ شَخْصُهُ لِلسَّمَاعِ مِنْهُ\nوَأَمَّا مَجْهُولٌ مُبْهَمٌ عَلَى الْجُمْلَةِ كَقَوْلِهِ أَجَزْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ أَوْ لِقَوْمٍ أَوْ لِنَفَرٍ لَا غَيْرَ\nفَهَذَا لَا تَصِحُّ الرِّوَايَةُ بِهَا وَلَا تُفَيدُ هَذِهِ الْإِجَازَةُ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الْمُبْهَمِ وَلَا تَعْيِينِهِ","vol":"1","page":101},{"text":"وَأَمَّا إِنْ تَعَلَّقَتِ الْجَهَالَةُ بِشَرْطٍ وَتَمَيَّزَتْ بِصِفَةٍ أَوْ تَعْيِينٍ أَوَّلًا كَقَوْلِهِ أَجَزْتُ لِأَهْلِ بَلَدِ كَذَا إِنْ أَرَادُوا أَوْ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحَدِّثَ عَنِّي أَوْ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ فَهَذَا قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ وَقَدْ وَقَعَتْ إِجَازَتُهُ لِبَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ وَبِإِجَازَتِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَمْرُوسٍ الْمَالِكِيُّ وَأَبُو يَعْلَى بْنُ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّامَغَانِيُّ الْحَنَفِيُّ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ","vol":"1","page":102},{"text":"وَمَنَعَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّافِعِيَّانِ\nوَاحْتَجَّ الْمُحْتَجُّ لِهَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّهُ تَحَمُّلٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَعْيِينِ الْمُتَحَمِّلِ\nحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ فِيمَا أَجَازَنِيهُ عَنْهُ مُشَافَهَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفضل عبيد الله ابْن أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي الْحُسَيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ الْخَلَّالِ إِجَازَةٌ كَتَبَهَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ الصَّلْتِ السَّدُوسِيُّ نُسْخَتُهَا\nيَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ قَدْ أَجَزْتُ لِعُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْخَلَّالِ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ وَلِخَتَنِهِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ مِنْ حَدِيثِي مِمَّا لَمْ يُدْرِكْ سَمَاعَهُ مِنَ الْمُسْنَدِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَجَزْتُ ذَلِكَ لِمَنْ أَحَبَّ عُمَرُ فَلْيَرْوُوهُ عَنِّي إِنْ شَاءُوا","vol":"1","page":103},{"text":"قَالَ الْخَطِيبُ وَرَأَيْتُ مِثْلَ هَذِهِ الْإِجَازَةِ لِبَعْضِ الشُّيُوخِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْمَشْهُورِينَ غَيْرَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>الْوَجْهُ الْخَامِسُ</span>\n\nالْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ كَقَوْلِهِ أَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَوَلَدِهِ وَكُلَّ وَلَدٍ يُولَدُ لَهُ أَوْ لِعَقِبِهِ وَعَقِبِ عَقِبِهِ أَوْ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ بِبَلَدِ كَذَا مَتَى كَانُوا أَوْ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ بَلَدَ كَذَا مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ\nفَهَذَا مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا\nفَأَجَازَهَا مُعْظَمُ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَبِهَا اسْتَمَرَّ عَمَلُهُمْ بَعْدُ شَرْقًا وَغَرْبًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَمْرُوسٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَالِكِيُّ وَأَبُو يَعْلَى بْنُ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّامَغَانِيُّ الْحَنَفِيُّ","vol":"1","page":104},{"text":"وَاخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَجَازَهَا غَيْرُهُ مِنْهُمْ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ ثَابِتٍ الْبَغْدَادِيِّ وَمَنَعَ ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ\nقَالَ الشَّيْخُ الْخَطِيبِ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْهُ أَبُو الْحَسَنُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّبَعِيُّ الشَّافِعِيُّ بِالْإِجَازَةِ\nلَمْ أَجِدْ لِأَحَدٍ مِنْ شُيُوخِ الْمُحَدِّثِينَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا وَلَا بَلَغَنِي عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ رِوَايَةٌ سِوَى مَا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ يَقُولُ\nسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ وَسُئِلَ عَنِ الْإِجَازَةِ فَقَالَ قَدْ أَجَزْتُ لَكَ وَلِأَوْلَادِكَ وَلِحَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ يُرِيدُ مَنْ لَمْ يُولَدْ بَعْدُ\nوَحُجَّةُ الْمُجِيزِينَ لَهَا الْقِيَاسُ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِإِجَازَةِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَعْدُومِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَلِأَنَّهُ إِذَا صَحَّتِ الْإِجَازَةُ مَعَ عَدَمِ اللِّقَاءِ وَبُعْدَ الدِّيَارِ وَتَفْرِيقِ الْأَقْطَارِ فَكَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ اللِّقَاءِ وَبُعْدَ الزَّمَانِ وَتَفْرِيقَ الْأَعْصَارِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>الْوَجْهُ السَّادِسُ</span>\n\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ الْإِجَازَةُ لِمَا لَمْ يَرْوِهِ الْمُجِيزِ بَعْدُ","vol":"1","page":105},{"text":"فَهَذَا لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَايِخِ وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْعَصْرِيِّينَ يَصْنَعُونَهُ إِلَّا أَنِّي قَرَأْتُ فِي فَهْرَسَةِ الشَّيْخِ الْأَدْيِبِ الرَّاوِيَةِ أَبِي مَرْوَانَ عَبْدِ الْمَلِكِ بن زبادة اللَّهِ الطُّبُنِيِّ قَالَ\nكُنْتُ عِنْدَ الْقَاضِي بِقُرْطُبَةَ أَبِي الْوَلِيدِ يُونُسَ بْنِ مُغِيثٍ فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ الْإِجَازَةَ لَهُ بِجَمِيعِ مَا رَوَاهُ إِلَى تَارِيخِهَا وَمَا يَرْوِيهِ بَعْدُ فَلَمْ يُجِبْهُ إِلَى ذَلِكَ فَغَضِبَ السَّائِلُ فَنَظَرَ إِلَيَّ يُونُسُ فَقُلْتُ لَهُ يَا هَذَا يُعْطِيكَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ هَذَا مُحَالٌ فَقَالَ يُونُسُ هَذَا جَوَابِي\nقَالَ الْقَاضِي الْمُؤَلِّفُ ﵁ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ هَذَا يُجِيزُ بِمَا لَا خَبَرَ عِنْدَهُ مِنْهُ وَيَأْذَنُ فِي الْحَدِيثِ بِمَا لَمْ يتحدث بِهِ بعد ويبيح مالم يَعْلَمْ هَلْ يَصِحُّ لَهُ الْإِذْنُ فِيهِ فَمَنْعُهُ الصَّوَابُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي","vol":"1","page":106},{"text":"أَبُو الْوَلِيدِ يُونُسُ وَصَاحِبُهُ أَبُو مَرْوَانَ\nوَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ عَلَى الْمُجَازِ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ الْعَامَةِ الْمُبْهَمَةِ إِذَا طَلَبَ تَصْحِيحَ رِوَايَةِ الشَّيْخِ كَمَا قَدَّمْنَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ هَذَا مِمَّا رَوَاهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ إِنْ كَانَ الشَّيْخُ مِمَّنْ يَعْلَمُ سَمَاعَهُ وَطَلَبَهُ بَعْدَ تَارِيخِ الْإِجَازَةِ فَيَحْتَاجُ هَهُنَا إِلَى ثُبُوتِ فَصْلٍ ثَالِثٍ وَهُوَ تَارِيخُ سَمَاعِهِ زَائِدًا إِلَى الْفَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا هُنَالِكَ\nوَقَدْ تَقَصَّيْنَا وَجْهَ الْإِجَازَةِ بِمَا لَمْ نُسْبَقْ إِلَيْهِ وَجَمَعْنَا فِيهِ تَفَارِيقَ الْمَجْمُوعَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ وَالْمُشَافَهَاتِ وَالمُسْتَنْبَطَاتِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ\nوَنَرْجِعُ إِلَى ذِكْرِ مَا بَقِيَ مِنْ ضُرُوبِ النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>الضَّرْبُ السَّادِسُ</span>\n\nوَهُوَ إِعْلَامُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَتِهِ وَأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ سَمَاعُهُ فَقَطْ دُونَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ أَوْ يَأْمُرَهُ","vol":"1","page":107},{"text":"بِذَلِكَ أَوْ يَقُولَ لَهُ الطَّالِبُ هُوَ رِوَايَتُكَ أَحْمِلُهُ عَنْكَ فَيَقُولُ لَهُ نَعَمْ أَوْ يُقِرُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَمْنَعُهُ\nفَهَذَا أَيْضًا وَجْهٌ وَطَرِيقٌ صَحِيحٌ لِلنَّقْلِ وَالْعَمَلِ عِنْدَ الْكَثِيرِ لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ بِهِ وَتَصْحِيحَهُ لَهُ أَنَّهُ سَمَاعُهُ كَتَحْدِيثِهِ لَهُ بِلَفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ إِيَّاهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ لَهُ وَبِهِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُحَدِّثِينَ وَنُظَّارُ الْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَمْرِيِّ وَأَصْحَابِهِ الْمَدَنِيِّينَ وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَ وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ وَالْحَافِظُ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ وَغَيرهمَا وَهُوَ مَذْهَب عبد الملك بْنِ حَبِيبٍ مِنْ كُبَرَاءِ أَصْحَابِنَا وَبِهَا","vol":"1","page":108},{"text":"نَعَى عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مَعْرِفَتَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى وَكَانَ أَعْطَاهُ كُتُبَهُ وَنَسَخَهَا فَحَدَّثَ بِهَا عَنْهُ وَلَمْ يُجِزْهُ إِيَّاهَا فَقِيلَ لِأَسَدٍ أَنْتَ لَا تُجِيزُ الْإِجَازَةَ فَكَيْفَ حَدَّثَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْكَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْكَ\nقَالَ إِنَّمَا طَلَبَ مِنِّي كُتُبِي يَنْتَسِخُهَا فَلَا أَدْرِي مَا صَنَعَ وَنَحْوَ هَذَا وَلَمْ يُجِزِ النَّقْلَ وَالرِّوَايَةَ بِهَذَا الْوَجْهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَأَئِمَّةُ الْأُصُولِيِّينَ","vol":"1","page":109},{"text":"وَجَعَلُوهُ كَالشَّاهِدِ إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِهِ وَسُمِعَ يَذْكُرُهَا فَلَا يُشْهِدُ عَلَيْهَا إِذْ لَعَلَّهُ لَوِ اسْتُؤْذِنَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَأْذَنْ لِتَشَكُّكٍ أَوِ ارْتِيَابٍ يُدَاخِلُهُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَالْأَدَاءِ أَوِ النَّقْلِ عَنْهُ بِخِلَافِ ذِكْرِهَا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَكَذَلِكَ النَّقْلُ عَنْهُ لِلْحَدِيثِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الطُّوسِيِّ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُصُولِيِّينَ لَكِنَّ مُحَقِّقُو أَصْحَابِ الْأُصُولِ لَا يَخْتَلِفُونَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُجَزْ بِهِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْخَطِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ بِصِحَّتِهَا وَصِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَالنَّقْلِ بِهَا\nقَالَ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ هَذِهِ رِوَايَتِي لَكِنْ لَا تَرْوِهَا عَنِّي لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى نَهْيِهِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهَا عَنْهُ كَمَا لَوْ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ لَهُ لَا تَرْوِهِ عَنِّي وَلَا أُجِيزُهُ لَكَ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ\nقَالَ الْقَاضِي الْمُؤَلِفُ ﵁ وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ لَا يَقْتَضِي النَّظَرُ سِوَاهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ أَلَّا يُحَدِّثَ بِمَا حَدَّثَهُ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا رِيبَةٍ فِي الْحَدِيثِ لَا تُؤَثِّرُ لِأَنَّهُ قَدْ حَدَّثَهُ فَهُوَ شَيْءٌ لَا يُرْجَعُ فِيهِ\nوَمَا أَعْلَمُ مُقْتَدًى بِهِ قَالَ خِلَافَ هَذَا فِي تَأْثِيرِ مَنْعِ الشَّيْخِ وَرُجُوعِهِ عَمَّا","vol":"1","page":110},{"text":"حَدَّثَ بِهِ مَنْ حَدَّثَهُ وَأَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ سَنَدَهُ عَنْهُ إِلَّا أَنِّي قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيِّ الْقَرَوِيِّ فِي طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ إِفْرِيقِيةَ عَنْ شَيْخِ مِنْ جِلَّةِ شُيُوخِنَا أَنَّهُ أَشْهَدَ بِالرُّجُوعِ عَمَّا حَدَّثَ بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ لأمر يقمه عَلَيْهِ\nوَكَذَلِكَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا بَعْضُ مَنْ لَقِيتُهُ مِنْ مَشَايِخِ الْأَنْدَلُسِ الْمَنْظُورِ إِلَيْهِمْ وَهُوَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَطِيَّةَ فَإِنَّهُ أَشْهَدَ بِالرُّجُوعِ عَمَّا حَدَّثَ بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ لِهَوًى ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ وَأُمُورٍ أَنْكَرَهَا عَلَيْهِ\nوَلَعَلَّ هَذَا لِمَنْ فَعَلَهُ تَأْدِيبٌ مِنْهُمْ وَتَضْعِيفٌ لَهُمْ عِنْدَ الْعَامَةِ لَا لِأَنَّهُمُ اعْتَقَدُوا صِحَّةَ تَأْثِيرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ\nوَقِيَاسُ مَنْ قَاسَ الْإِذْنَ فِي الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَعَدَمِهِ عَلَى الْإِذْنِ","vol":"1","page":111},{"text":"فِي الشَّهَادَةِ وَعَدَمِهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْأَشْهَادِ وَالْإِذْنُ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا إِذَا سُمِعَ أَدَاؤُهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَالْحَدِيثُ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنٍ بِاتِّفَاقٍ\nفَهَذَا يَكْسِرُ عَلَيْهِمْ حُجَّتَهُمْ بِالشَّهَادَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا هُنَا وَلَا فَرْقَ\nوَأَيْضًا فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مُفْتَرَقَةٌ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي أَكْثَرِ الْوُجُوهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ أَوْصَافٌ لَا تُشْتَرَطُ فِي الرَّاوِي وَيَضِرُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا بِخِلَافِ الْخَبَرِ وَلِأَنَّ الشَّاهِدَ لَوْ نَسِيَ شَهَادَتَهُ أَوْ شَكَّ فِيهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ نُقِلَتْ عَنْهُ","vol":"1","page":112},{"text":"لَمْ يَصِحَّ نَقْلُهَا وَلَا جَازَتْ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِضَعْفِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَالْخَبَرُ يَجُوزُ فِيهِ نَقْلُ الْفَرْعِ مَعَ شَكِّ الْأَصْلِ وَنِسْيَانِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَجَمَاعَةِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا الْكَرْخِيُّ وَبَعْضُ مُتَأَخِّرَةِ الْحَنَفِيَّةِ أَصْحَابِهِ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُنْقَلُ بِحَضْرَةِ شَاهِدِ الْأَصْلِ وَإِمْكَانِهِ مِنْ أَدَائِهَا عِنْدَنَا وَيَصِحُّ الْخَبَرُ عَنْ رَاوِيهِ مَعَ شُهُودِهِ وَإِمْكَانِ سَمَاعِهِ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِتَزْكِيَةِ شَاهِدِ الْفَرْعِ لِشَاهِدِ الْأَصْلِ وَيَصِحُّ بِتَزْكِيَةِ الرَّاوِي لِمَنْ رَوَى عَنْهُ فَهُمَا مُفْتَرِقَانِ وَلَا فَرْقَ فِي التَّحْقِيقِ بَيْنَ سَمَاعِهِ كِتَابًا عَلَيْهِ أَوْ عَرْضِهِ وَالشَّيْخُ سَاكِتٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ التَّقْرِيرَ وَهُمُ الْجُمْهُورُ وَالْمُحَقِّقُونَ وَلَا بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كِتَابًا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ رِوَايَتُهُ أَوِ اعْتَرَفَ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ بِأَحَادِيثَ بِخَطِّهِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهَا لَهُ\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللُّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّخْمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُبَلِيُّ قَالَ سَمِعتُ أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ","vol":"1","page":113},{"text":"يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَعْنِي الْعَمْرِيَّ يَقُولُ\nكُنَّا نَأْتِي الزُّهْرِيَّ بِالْكِتَابِ مِنْ حَدِيثِهِ فَنَقُولُ لَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ فَيَأْخُذُهُ فَيَنْظُرُ فِيهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْنَا وَيَقُولُ نَعَمْ هُوَ مِنْ حَدِيثِي\nقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَنَأْخُذُهُ وَمَا قَرَأَهُ عَلَيْنَا وَلَا اسْتَجْزِنَاهُ أَكْثَرَ مِنْ إِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِهِ\nفَهَذَا مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ إِمَامِ هَذَا الشَّأْنِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعَمْرِيُّ أَحَدُ أَئِمَّةِ وَقْتِهِ بِالْمَدِينَةِ فِي آخَرَيْنِ مِنْ أَقْرَانِهِ أَبْهَمُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَمَنْ هُمْ إِلَّا مَالِكُ وَابِنُ عَمِّهِ أَبُو أُوَيْسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَطَبَقَتُهُمْ","vol":"1","page":114},{"text":"قَالَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ ابنُ أَبِي الزِّنَادِ شَهِدْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ جَاءَ إِلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ لَهُ الصَّحِيفَةُ الَّتِي أَعْطَيْتَهَا فُلَانًا هِيَ حَدِيثُكَ قَالَ نَعَمْ\nقَالَ الْوَاقِدِيُّ سَمِعتُ ابْنَ جُرَيْجٍ بَعْدَ ذَلِك يَقُول أخبرنَا هِشَام ابْن عُرْوَةَ\n٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-14> الضَّرْبُ السَّابِعُ الْوَصِيَّةُ بِالْكُتُبِ</span>\n\nوَهُوَ أَنْ يُوصِي الشَّيْخُ بِدَفْعِهِ كُتُبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِرَجُلٍ\nوَهَذَا بَابٌ أَيْضًا قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِ إِجَازَةُ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِي دَفْعِهَا لَهُ نَوْعًا مِنَ الْإِذْنِ وَشَبَهًا مِنَ الْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَةِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي قَبْلَهُ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ وَغَيْرُهُ وَاللَّفْظُ لِغَيْرِهِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ","vol":"1","page":115},{"text":"الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّامُهُرْمُزِيُّ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا عَارِمٌ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ\nقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ إِنَّ فُلَانًا أَوْصَى لِي بِكُتُبِهِ أَفَأُحَدِّثُ بِهَا عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ\nقَالَ حَمَّادٌ وَكَانَ أَبُو قِلَابَةَ قَالَ ادْفَعُوا كُتُبِي إِلَى أَيُّوبَ إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَّا فَاحْرِقُوهَا\n٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-15> الْضَرْبُ الثَّامِنُ الْخَطُّ</span>\n\nوَهُوَ الْوُقُوفُ عَلَى كِتَابٍ بِخَطِّ مُحَدِّثٍ مَشْهِورٍ يَعْرِفُ خَطَّهُ وَيُصَحِّحُهُ","vol":"1","page":116},{"text":"وَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ أَوْ لَقِيَهُ وَلَكِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ كِتَابَهُ هَذَا وَكَذَلِكَ كُتُبِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ بِخَطِّ أَيْدِيهِمْ\nفَهَذَا لَا أَعْلَمُ مَنْ يَقْتَدِي بِهِ أجَاز النَّقْل فِيهِ ب حَدثنَا وَأَخْبَرَنَا وَلَا مَنْ يَعُدُّهُ مَعَدَّ الْمُسْنَدِ\nوَالَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمْلُ الْأَشْيَاخِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي هَذَا قَوْلُهُمْ وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ فُلَانٍ بِخَطِّهِ إِلَّا مَنْ يُدَلِّسُ فَيَقُولُ عَنْ فُلَانٍ أَوْ قَالَ فُلَانٌ وَرُبَّمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَخْبَرَنَا وَقَدِ انْتُقِدَ هَذَا عَلَى جَمَاعَةٍ عُرِفُوا بِالتَّدْلِيسِ\nأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُطَّوِّعِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ","vol":"1","page":117},{"text":"الْقَاضِي حَدَّثَنَا الْمُسْتَعِينِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ\nكَانَ عِنْدَ مَخْرَمَةَ كُتُبٌ لِأَبِيهِ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ\nقَالَ وَالْحَكَمُ بْنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا سَمِعَ مِنْهُ أَرْبَعةِ أَحَادِيثَ وَالْبَاقِي كِتَابٌ","vol":"1","page":118},{"text":"وَحُكِيَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاشِدٍ قَدِمَ الرِّيَّ فَجَعَلَ يَقُولُ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ فَسُئِلَ أَيْنَ لَقِيتَهُ فَقَالَ لَمْ أَلْقَهُ مَرَرْتُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَوَجَدْتُ كِتَابًا لَهُ\nوَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ فِي الْحِكَايَةِ الْغَرِيبَةِ عَنِ الْبُخَارِيِّ جَوَازَ حَدِيثِهِ عَنْ كِتَابِ أَبِيهِ بِخَطِّهِ وَلَعَلَّهُ فِيمَا اعْتَرَفَ لَهُ أَبُوهُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَتِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ثُمَّ وَثِقَ بَعْدُ بِكِتَابِهِ فَيَكُونُ مِنْ ضَرْبِ الْإِعْلَامِ بِالرِّوَايَةِ دُونَ الْإِذْنِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَوْ يَكُونُ هَذَا مَذْهَبًا للبخارى وبعضده إِجَازَةُ الْحَدِيثِ بِوَصِيَّةِ الْكُتُبِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَيُّوبَ لِأَنَّ تَرْكَ كِتَابَهُ لِابْنِهِ كَوَصِيَّتِهِ بِهِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا قَدَّمْنَا إِشْعَارٌ زَائِدٌ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهَا عَنْهُ فَقَارَبَتِ الْمُنَاوَلَةَ مِنْ وَجْهٍ","vol":"1","page":119},{"text":"ثُمَّ اخْتَلَفَتْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ فِي الْعَمَلِ بِمَا وَجَدَ مِنَ الْحَدِيثِ بِالْخَطِّ الْمُحَقَّقِ لِإِمَامٍ أَوْ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ ثِقَةٍ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ بِهِ فَمُعْظَمُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ لَا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهِ وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الْعَمَلِ بِهِ وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ نُظَّارِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَاخْتَارَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَرْبَابِ التَّحْقِيقِ وَهَذَا مَبْنِيُّ عَلَى مَسْأَلَةِ الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ\nوَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ أَنَّهُ رَوَى لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ بِالْخَبَرِ يَحْفَظُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ سَمِعَهُ قَالَ وَحُجَّتُهُ أَنَّ حِفْظَهُ لِمَا فِي كِتَابِهِ كَحِفْظِهِ لِمَا سَمِعَهُ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ\nوَلَا نُورَ وَلَا بَهْجَةَ لِهَذِهِ الْحُجَّةِ وَلَا ذَكَرَهَا عَنِ الشَّافِعِيِّ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَعَلَّهُ مَا قَدَّمْنَا عَنْهُ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ لَا الرِّوَايَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ وَجَدَهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُحَقِّقْ سَمَاعَهُ إِلَّا مَا وَجَدَهُ بِخَطِّهِ وهى مسئلة اخْتَلَفَ فِيهَا الْأُصُولِيُّونَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ","vol":"1","page":120},{"text":"غَيْرُ النَّقْلَةِ بِخَطِّهِ بِحِفْظِهِ وَحُجَّتُهُ تدل عَلَيْهِ وَسَنذكر المسئلة بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى\nهَذِهِ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ ضُرُوبُ النَّقْلِ مُفَصَّلَةٌ مُبَيَّنَةُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مُفَسِّرَةٌ لِمَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ\nوَهَا نَحْنُ نَذْكُرُ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي الْعِبَارَةِ عَنِ النَّقْلِ بِضُرُوبِهَا وَالْمُخْتَارِ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى","vol":"1","page":121},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ فِي الْعِبَارَةِ عَنِ النَّقْلِ بِوُجُوهِ السَّمَاعِ وَالْأَخْذِ وَالْمُتَّفِقِ فِي ذَلِكَ وَالْمُخْتَلِفِ فِيهِ وَالْمُخْتَارِ مِنْهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ - ﷺ َ -\nقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْمُؤَلِّفُ ﵁ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ بِجَوَازِ إِطْلَاقِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا وَخَبَّرَنَا فِيمَا سَمِعَ مِنْ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ وَلَفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَإِمْلَائِهِ\nوَكَذَلِكَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَوْ قَالَ لَنَا وَذَكَرَ لَنَا وَحَكَى لَنَا وَغَيْرُ ذَلِك من الْعبارَة عَنِ التَّبْلِيغِ إِلَّا شَيْءٌ حُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ اخْتَارَ أَخْبَرَنَا فِي السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى حَدَّثَنَا وَأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ حَدَّثَنَا\nوَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْخُرَاسَانِيِّينَ\nوَمَذْهَبُ مَالِكٍ ﵀ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ أَنَّ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحِدٌ وَأَنَّ ذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا سُمِعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ فِيمَا قرىء عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ","vol":"1","page":122},{"text":"وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ فِي جَمَاعَةٍ وَاخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ\nوَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ مُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الْمَدَنِيِّينَ وَأَصْحَابِ مَالِكٍ بِجُمْلَتِهِمْ وَذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّهُ مَذْهَبُ مُتَقَدِّمِي أَئِمَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ\nحَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التَّمِيمِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ فِيمَا كَتَبَهُ لَهُ بِخَطِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فِهْرٍ الْمِصْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَيُّونٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ\nسَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ يَقُولُ قُلْتُ لِمَالِكٍ إِذَا سَمِعْتُ الْأَحَادِيثَ مِنْكَ تَقْرَأُ عَلِيَّ وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ كَيْفَ أَقُولُ\nقَالَ إِنْ شِئْتَ فَقُلْ حَدَّثَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ أَخْبَرَنَا\nوَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ وَأَرَاهُ قَالَ وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ سَمِعْتُ","vol":"1","page":123},{"text":"وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدٌ\nوَأَجَازَ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ سَمِعْتُ فُلَانًا وَهُوَ قَوْلٌ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ\nوَقَدْ تَقَدَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالسَّمَاعِ وَمَنْ وَافَقَ بَيْنَهُمَا وَتَرْجِيحُ مَالِكٍ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ\nوَأَبَى جُمْهُورُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ مِنْ إِطْلَاقِ حَدَّثَنَا فِي الْقِرَاءَةِ وَأَجَازُوا فِيهِ أَخْبَرَنَا لِيُفَرِّقُوا بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ قَالُوا وَلَا تَكُونُ أَخْبَرَنَا إِلَّا مُشَافَهَةً وَيَصِحُّ أَخْبَرَنَا فِي الْكتاب وَالتَّبْلِيغِ أَلا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِكَذَا وَأَخْبَرَنَا رَسُولُهُ وَلَا تَقُولُ حَدَّثَنَا\nوَيَحْتَجُّ الْآخَرُونَ فِي رَدِّ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الله نزل أحسن الحَدِيث﴾ وَبِقَوْلِهِ ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثا﴾ فَقَدْ أُطْلِقَ فِيهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ وَقَالَ تَعَالَى ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ وَقَالَ ﴿قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أخباركم﴾ فَقَدْ سُوِّيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ","vol":"1","page":124},{"text":"وَرُوِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ مِنَ التَّفْرِيقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَحَكَاهُ ابْنُ الْبَيِّعِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي آخَرِينَ وَقَالُوا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ابْنُ وَهْبٍ بِمِصْرَ\nوَقَالَ آخَرُونَ يَقُولُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا إِلَّا فِيمَا سَمِعَ مِنَ الشَّيْخِ وَلْيَقُلْ قَرَأْتُ أَوْ قرىء عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَإِلَى هَذَا نَحَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى ابْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي آخَرِينَ\nوَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ فِي لَمَّةٍ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ إِلَى اخْتِيَارِ الْفَصْلِ بَيْنَ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ فَلَا يُطْلِقُ حَدَّثَنَا إِلَّا فِيمَا سمع ويفيد فِي غَيْرِهِ بِمَا قَرَأَ بِأَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا قِرَاءَةً أَو فِيمَا قرىء عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ لِيَزُولَ إِبْهَامُ اخْتِلَاطِ أَنْوَاعِ الْأَخْذِ وَتَظْهَرُ نَزَاهَةُ الرَّاوِي وَتَحَفُّظُهُ\nوَقَدِ اصْطَلَحَ مَشَايِخُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى تَفْرِيقٍ فِي هَذَا\nفَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي","vol":"1","page":125},{"text":"أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بن البيع قَالَ\nالَّذِي اخْتَارَهُ فِي الرِّوَايَةِ وَعَهِدْتُ عَلَيْهِ مَشَايِخَ وَأَئِمَّةَ عَصْرِي أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَدَّثَنِي فُلَانٌ\nوَمَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا وَمَعَهُ غَيْرُهُ حَدَّثَنَا\nوَمَا قرىء عَلَى الْمُحَدِّثِ بِنَفْسِهِ أَخْبَرَنِي\nوَمَا قرىء عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ أَخْبَرَنَا\nوَمَا عُرِضَ عَلَيْهِ فَأَجَازَ لَهُ رِوَايَتِهِ شَفَاهًا يَقُولُ فِيهِ أَنْبَأَنِي\nوَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ مَدِينَتِهِ وَلَمْ يُشَافِهْهُ كَتَبَ إِلَيَّ\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَلْخِيُّ هُوَ ابْنُ شَافُورٍ أَخْبَرَنَا الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عِيسَى الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ","vol":"1","page":126},{"text":"قَالَ ابْنُ وَهْبٍ مَا قُلْتُ حَدَّثَنَا فَهُوَ مَا سَمِعْتُ مَعَ النَّاسِ\nوَمَا قُلْتُ حَدَّثَنِي فَهُوَ مَا سَمِعْتُ وَحْدِي\nوَمَا قُلْتُ أخبرنَا فَهُوَ مَا قرىء عَلَى الْعَالِمِ وَأَنَا شَاهِدٌ\nوَمَا قُلْتُ أَخْبَرَنِي فَهُوَ مَا قَرَأْتُ عَلَى الْعَالِمِ\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَأَخْبَرَنَا هُوَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبى الْحُسَيْن ابْن عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيِّ بِالْإِجَازَةِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يُوسُفَ الشِّكْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ\nقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَرَأْتُهُ عَلَيْكَ وَمَا أَجَزْتَهُ لِي مَا أَقُولُ فِيهِمَا\nقَالَ مَا أَجَزْتُ لَكَ وَحْدَكَ فَقُلْ فِيهِ خَبَّرَنِي\nوَمَا أَجَزْتُهُ لِجَمَاعَةٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَقُلْ فِيهِ خَبَّرَنَا\nوَمَا قَرَأْتَ عَلَيَّ وَحْدَكَ فَقُلْ فِيهِ أَخْبَرَنِي\nوَمَا قرىء فِي جَمَاعَةٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَقُلْ فِيهِ أخبرنَا\nوَمَا قرأته عَلَيْهِ وَحْدَكَ فَقُلْ فِيهِ حَدَّثَنِي\nوَمَا قَرَأْتُهُ عَلَى جَمَاعَةٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَقُلْ فِيهِ حَدَّثَنَا","vol":"1","page":127},{"text":"وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى إِطْلَاقِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا فِي الْإِجَازَةِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالسَّمَاعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَحَكَى أَبُو الْعَبَّاس ابْن بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِ الْوَجَازَةِ أَنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ\nوَحَقَّ مَا قَالَ عَنْ مَالِكٍ فَإِنَّهُ إِذَا جَعَلَ الْمُنَاوَلَةَ سَمَاعًا كَالْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ قَبْلُ صَحَّ فِيهِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا فَإِذَا رُوعِيَ كَمَا قَدَّمْنَا مَعْنَى النَّقْلِ وَالْإِذْنِ فِيهِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالسَّمَاعِ وَالْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَةِ لِلْحَدِيثِ فِي جِهَةِ الْإِقْرَارِ وَالْاعْتِرَافِ بِصِحَّتِهِ وَفَهْمِ التَّحْدِيثِ بِهِ وَجَبَ اسْتِوَاءُ الْعِبَارَةِ عَنْهُ بِمَا شَاءَ\nوَقَدْ ذَهَبَ إِلَى تَجْوِيزِ ذَلِكَ مِنْ أَربَابِ الْأُصُولِ الْجُوَيْنِيُّ لَكِنْ قَالَ لَيْسَ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي مُطْلِقًا فِي الْإِجَازَةِ خَلَفًا لَكِنْ لَيْسَتْ عِنْدِي عِبَارَةٌ مُرْضِيَةٌ لَائِقَةٌ بِالتَّحَفُّظِ وَالصَّوْنِ فَالْوَجْهُ الْبَوْحُ بِالْإِجَازَةِ\nوَمَنَعَ إِطْلَاقَ حَدَّثَنَا فِي الْإِجَازَةِ غَيْرُهُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ جُمْلَةً\nوَقَالَ شُعْبَةُ فِي الْإِجَازَةِ مَرَّةً تَقُولُ أَنْبَأَنَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَخْبَرَنَا\nوَاخْتَارَ أَبُو حَاتِمٌ الرَّازِيُّ أَنْ تَقُولَ فِي الْإِجَازَةِ بِالْمُشَافَهَةِ أَجَازَ لِي وَفِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيَّ","vol":"1","page":128},{"text":"وَذَهَبَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ إِلَى أَنْ يَقُولَ فِي الْإِجَازَةِ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ لِيُبَيِّنَ بِهَذَا أَنَّهُ إِجَازَةٌ\nوَأَنْكَرَ هَذَا بَعْضُهُمْ وَحَقُّهُ أَنْ يُنْكِرَ فَلَا مَعْنَى لَهُ يُتَفَهَّمُ بِهِ الْمُرَادَ وَلَا اعْتِيدَ هَذَا الْوَضْعُ فِي الْمَسْأَلَةِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا وَلَا اصْطِلَاحًا\nوَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ فِي كِتَابِهِ الْفَاصِلِ مِثْلَ هَذَا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ قَالَ وَلَا تَقُلْ إِنَّ فُلَانًا قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ لِأَنَّ هَذَا ينبيء عَنِ السَّمَاعِ\nوَهَذَا مِثْلُ الْأَوَّلِ وَكَلَامُ مَنِ اصْطَلَحَ فِيمَا يُرِيدُهُ مَعَ نَفْسِهِ إِلَّا لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ الصَّنْعَةِ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ لِيَجْعَلُوهُ فَصْلًا وَعِلْمًا لِلْإِجَازَةِ لِمَا أُنْكِرَ\nوَقَدْ كَانَ لِلسَّلَفِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ اخْتِيَارٌ فِي إِيثَارِ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ دُونَ بَعْضٍ","vol":"1","page":129},{"text":"فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَا يَقُولُ إِلَّا أَخْبَرَنَا\nوَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَا يَقُوُل إِلَّا حَدَّثَنَا\nوَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُهُمَا مَعًا\nفَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقُولُ إِلَّا أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُهُ هِشَامٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ فِي آخَرِينَ وَمَنْ بَعْدِهِمِ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ فِي آخَرِينَ\nوَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقُوُل إِلَّا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَحَادِيثِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْكَثِيرِ مِنْهُمْ مَعَ تَجْوِيزِ مَالِكٍ غَيْرَ هَذَا وَإِنَّمَا هَذَا عَلَى إِيثَارِ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ\nوَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّسْوِيَةِ فِيهِمَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَوْمئِذٍ تحدث أَخْبَارهَا﴾ وَقَالَ ﴿قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أخباركم﴾ وَقَالَ ﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ من أَنْبَأَك هَذَا﴾ وَقَالَ ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقين﴾\nوَقَالَ ﵇ حَدِّثُونِي مَا هِيَ","vol":"1","page":130},{"text":"وَقَالَ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ\nوَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ\nوَقَالَ حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ ﵇ اللَّفْظَيْنِ","vol":"1","page":132},{"text":"وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَ مَنْ فَصَلَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ السَّمَاعِ وَغَيْرِهِ\nوَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاصْطِلَاحَاتِ وَالِاخْتِيَارَاتِ لَا تَقُومُ لِتَرْجِيحِهَا حُجَّةٌ إِلَّا مِنْ وَجْهِ الِاسْتِحْسَانِ لِلْفَرْقِ لِطُرُقِ الْأَخْذِ وَالْمُوَاضَعَةِ لِتَمْيِيزِ أَهْلِ الصَّنْعَةِ أَنْوَاعَ النَّقْلِ\nوَقَدْ رَأَيْتُ لِلْقُدَمَاءِ وَالْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلَهُمْ فِي الْإِجَازَةِ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ إِذْنًا وَفِيمَا أَذِنَ لِي فِيهِ وَفِيمَا أَطْلَقَ لِي الْحَدِيثَ بِهِ عَنْهُ وَفِيمَا أَجَازَنِيهُ\nوَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيمَا كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ إِنْ كَانَ أَجَازَهُ بِخَطِّهِ لَقِيَهُ أَوْ لَمْ يَلْقَهُ\nوَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيمَا كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ إِنْ كَانَ كَتَبَ لَهُ مِنْ بَلَدٍ وَفِيمَا كَتَبَ لِي إِذَا كَانَ إِجَازَةً وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ حَدَّثَنَا كِتَابَةً وَمِنْ كِتَابِهِ\nوَالتَّمْيِيزُ إِذَا أَمْكَنَ أَجْمَلُ بِالْمُحَدِّثِ وَهُوَ الَّذِي شَاهَدْتُهُ مِنْ أَهْلِ التَّحَرِّي فِي الرِّوَايَةِ مِمَّنْ أَخَذْنَا عَنْهُ\nوَأَمَّا مِنْ جِهَةِ التَّحْقِيقِ فَلَا فَرْقَ إِذَا صَحَّتِ الْأُصُولُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَأَنَّهَا طُرُقٌ لِلنَّقْلِ صَحِيحَةٌ وَأَنَّ الْعِبَارَةَ فِيهَا بِحَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا سَوَاءٌ","vol":"1","page":132},{"text":"لِأَنَّهُ إِذَا سَمِعَهُ مِنْهُ فَلَا شَكَّ فِي إِخْبَارِهِ بِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ فَجَوَّزَهُ لَهُ أَوْ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِخْبَارٌ لَهُ بِهِ حَقِيقَةً وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ فِيهِ كَلِمَةً مِنْهُ فَكَذَلِكَ إِذَا كَتَبَهُ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ كُلُّهُ إِخْبَارٌ حَقِيقَةً وَإِعْلَامٌ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَوِ الْكِتَابِ وَرِوَايَتِهِ لَهُ بِسَنَدِهِ الَّذِي يَذْكُرُهُ لَهُ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ جَمِيعَهُ\nقَالَ الْقَاضِي هَذَا مُقْتَضَى اللُّغَةِ وَعَرْفُ أَهْلِهَا حَقِيقَةً وَمَجَازًا وَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ\nوَعَلَى التَّسْوِيَةِ أَوِ التَّفْرِيقِ فِي هَذَا جَاءَ اخْتِلَافُ مَسَائِلِ الْفُقَهَاءِ فِيمَنْ حَلَفَ لِيُخْبِرَنَّ أَوْ لِيُحَدِّثَنَّ بِكَذَا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَأَشَارَ أَوْ كَتَبَ هَلْ هُوَ حَانِثٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِنَا عَلَى الْجُمْلَةِ أَوْ لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِالْمُشَافَهَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الطَّحَاوِيُّ","vol":"1","page":133},{"text":"وَالْقَوْلَانِ عِنْدَنَا فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى الْكَلَامِ فِي الْإِشَارَةِ وَالْكِتَابِ أَوِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْخَبَرِ فَيَحْنَثُ فِي الْخَبَرِ وَلَا يَحْنَثُ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ الْمُشَافَهَةَ\nوَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَيَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَيْضًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ","vol":"1","page":134},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ فِي تَحْقِيقِ التَّقْيِيدِ وَالضَّبْطِ وَالسَّمَاعِ وَمَنْ سَهَّلَ فِي ذَلِكَ وَشَدَّدَ - ﷺ َ -\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي الْمُؤَلِّفُ ﵁ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ التَّحْقِيقِ مِنْ مَشَايِخِ الْحَدِيثِ وَأَئِمَّةِ الْأُصُولِيِّينَ وَالنُّظَّارِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُحَدِّثَ الْمُحَدِّثُ إِلَّا مَا حَفِظَهُ فِي قَلْبِهِ أَوْ قَيَّدَهُ فِي كِتَابِهِ وَصَانَهُ فِي خِزَانَتِهِ فَيَكُونُ صَوْنُهُ فِيهِ كَصَوْنِهِ فِي قَلْبِهِ حَتَّى لَا يَدْخُلُهُ رَيْبٌ وَلَا شَكٌّ فِي أَنَّهُ كَمَا سَمِعَهُ وَكَذَلِكَ يَأْتِي لَوْ سَمِعَ كِتَابًا وَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ أَوْ أَعَارَهُ وَرَجَعَ إِلَيْهِ وَحَقَّقَ أَنَّهُ بِخَطِّهِ أَوِ الْكِتَابُ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَرْتَبْ فِي حَرْفٍ مِنْهُ وَلَا فِي ضَبْطِ كَلِمَةٍ وَلَا وَجَدَ فِيهِ تَغْيِيرًا فَمَتَى كَانَ بِخِلَافِ هَذَا أَوْ دَخَلَهُ رَيْبٌ أَوْ شَكٌّ لَمْ يُجِزْ لَهُ الْحَدِيثَ بِذَلِكَ إِذِ الْكُلُّ مَجْمُعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا بِمَا حَقَّقَ وَإِذَا ارْتَابَ فِي شَيْءٍ فَقَدْ حَدَّثَ بِمَا لَمْ يُحَقِّقْ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ويَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُغَيِّرًا فَيَدْخُلَ فِي وَعِيدِ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ بِالْكَذِبِ وَصَارَ حَدِيثُهُ بِالظَّنِ وَالظَّنُ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ","vol":"1","page":135},{"text":"وَقَدْ هَابَ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ بِمَا سَمِعُوهُ مِنْ فَلْقِ فِيهِ وَحَفِظُوهُ عَنْهُ مَخَافَةَ تَجْوِيزِ النَّسْيَانِ وَالْوَهْمِ وَالْغَلَطِ عَلَى حِفْظِهِمْ وَلَا تَأْثِيرَ فِي الشَّرْعِ لِلتَّجْوِيزَاتِ فَكَيْفَ بِمَا لَا يُحَقَّقُ وَيُبْنَى عَلَى الظَّنِّ وَسَلَامَةِ الظَّاهِرِ وَلِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ﵀ فِيمَنْ يُحَدِّثُ مِنَ الْكُتُبِ وَلَا يَحْفَظُ حَدِيثَهُ لَا يُؤْخَذُ عَنْهُ أَخَافُ أَنْ يُزَادَ فِي كُتُبِهِ بِاللَّيْلِ وَقَدْ قَالَ بِمِثْلِ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَشَدَّدُوا فِي الْأَخْذِ\nحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِلَفَةَ الْحَافِظُ مُكَاتَبَةً أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْغَزَّاءُ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ ابْن مُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ\nكَتَبْتُ عَنْ سُفْيَانَ عَشَرَةَ آلَافِ حَدِيثٍ أَوْ نَحْوَهَا فَكُنْتُ اسْتَفْهِمُ جَلِيسِي فَقُلْتُ لِزَائِدَةَ يَا أَبَا الصَّلْتِ إِنِّي كَتَبْتُ عَنْ سُفْيَانَ","vol":"1","page":136},{"text":"عَشَرَةَ آلَافِ حَدِيثٍ أَوْ نَحْوَهَا فَقَالَ لِي لَا تُحَدِّثْ إِلَّا بِمَا تَحْفَظُ بِقَلْبِكَ وَتَسْمَعُ بِأُذُنِكَ قَالَ فَأَلْقَيْتُهَا\nقَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ قُرَادٌ\nسَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتَ مِنَ الْمُحَدِّثِ وَلَمْ تَرَ وَجْهَهُ فَلَا تَرْوِ عَنْهُ\nوَذَكَرَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي الْجَمَاعَةِ يَسْمَعُونَ وَالْكِتَابُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُوَ عِنْدَهُمْ ثِقَةٌ هَلْ يُصَدِّقُونَهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ","vol":"1","page":137},{"text":"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمد ابْن مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ\nكَتَبَ الْقَاضِي مُنْذِرُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ يَسْتَعِيرُ مِنْهُ كِتَابَ الْغَرِيبِ الْمُصَنَّفِ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ حَيْثُ يَقُولُ\n(بِحَقِّ رِيمٍ مُهَفْهَفٍ ... وَصُدْغِهِ الْمُتَعَطِّفِ)\n(ابْعَثْ إِلَيَّ بِجُزْءٍ ... مِنَ الْغَرِيبِ الْمُصَنَّفِ)\nفَقَضَى أَبُو عَلِيٍّ حَاجَتَهُ وَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ\n(وَحَقِّ دُرٍّ تَأَلَّفَ ... بِفِيكَ أَيَّ تَأَلُّفُ)","vol":"1","page":138},{"text":"(لَأَبْعَثَنَّ بِمَا قَدْ ... حَوَى الْكِتَابُ الْمُصَنَّفُ)\n(وَلَوْ بَعَثْتُ بِنَفْسِي ... إِلَيْكَ مَا كنت اسرف)\nوَبَلَغَنِي بَلَاغًا أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْمَعْ فِي الْكِتَابِ لِمَغِيبِهِ عَنْهُ\nوَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ فِي كِتَابِ الْأَلْفَاظِ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى مَعَ الْحَكَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَرْوَانِيِّ\nوَحَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَنْ وَجَدَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ سَمَاعَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ\nوَحَكَى الْمَحَامِلِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي يُوسُفَ جَوَازَ ذَلِكَ وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي وَهُوَ الَّذِي اخْتَار هُوَ\nوَالْخِلَافُ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي شَهَادَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى خَطِّهِ بِالشَّهَادَةِ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا وَإِنْ كَانَ أُولَئِكَ لَا يَقُولُونَ بِجَوَازِهَا فِي الشَّهَادَةِ وَأَجَازُوهَا هُنَا قَالُوا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْخَبَرُ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّاهِرِ","vol":"1","page":139},{"text":"وَالْمُسَامَحَةِ وَأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا يَشْتَرِطُ فِي الشَّهَادَةِ قَالُوا مَعَ اعْتِمَادِ السَّلَفِ الصَّالِحِ عَلَى كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَالرُّجُوعِ إِلَى الْخَطِّ وَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ لَهُمْ لِمَا قَدَّمْنَاهُ\nوَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي إِذَا حُقِّقَ السَّمَاعُ مِنْ ثِقَةٍ وَنُسِيَ مِمَّنْ سَمِعَهُ فَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ جَوَازُ رِوَايَتِهِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَنْكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ إِذْ لَا يَصِحُّ لَهُ تَسْمِيَةُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ إِلَّا عَلَى الْإِرْسَالِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ أَجَازَهُ","vol":"1","page":140},{"text":"- ﷺ َ - بَابُ مَنْ سَهَّلَ فِي ذَلِكَ - ﷺ َ -\nقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْمُؤَلِّفُ ﵁\nذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ طَوَائِفَ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَرْكِ التَّشْدِيدِ فِي الْأَخْذِ وَالْمُسَامَحَةِ فِيهِ وَالْبِنَاءِ فِيهِ عَلَى التَّسْهِيلِ\nوَمَا أَرَاهُمْ ذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْإِجَازَةِ وَأَنَّ الْحُضُورَ مِنَ الشَّيْخِ وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ رِوَايَتُهُ مُقْنِعٌ فِي الْأَدَاءِ وَالنَّقْلِ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِرَاءَةُ وَالسَّمَاعُ قُوَةً وَزِيَادَةً كَالْمُنَاوَلَةِ وَإِلَّا فَالتَّحْقِيقُ أَلَّا يُحَدِّثَ أَحَدًا إِلَّا بِمَا حَقَّقَ وَلَا يُخْبِرَ إِلَّا بِمَا يُتْقِنُ فَلَوْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا السَّمَاعُ أَوِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُشْتَرَطِ لَمَا صَحَّ فِي النَّقْلِ إِلَّا مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّشْدِيدِ لَكِنْ إِذَا صَحَّ الْخَبَرُ وَالرِّوَايَةُ كَمَا قَدَّمْنَا بِالْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِعْلَامِ لَمْ تَضُرَّ الْمُسَامَحَةُ فِي الْقِرَاءَةِ إِذْ هِيَ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى جَوَازِ مَا تَقَدَّمَ إِذَا صَحَّتِ الْمُعَارَضَةُ بِالْأُصُولِ وَالْمُقَابَلَةُ بِكِتَابِ الشَّيْخِ وَلِهَذَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَتَّابٍ فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ابْنَهُ الْفَقِيهَ أَبَا مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا بِهِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا غِنَى عَنِ الْإِجَازَةِ مَعَ الْقِرَاءَةِ وَقَوْلُ ابْنِ مُيَسَّرٍ","vol":"1","page":142},{"text":"الْفَقِيهِ الْإِجَازَةُ عِنْدِي خَيْرٌ مِنَ السماع الردىء\nوَعَلَى هَذَا عَمِلَ النَّاسُ لِلْيَوْمِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَسِيرَةُ الْمَشَايِخِ قَبْلُ فَيُصَحِّحُونَ سَمَاعَ الْأَعْجَمِيَّ وَالْأَبْلَهَ وَالصَّبِيَّ الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ مَا يُقْرَأُ وَيَحْضُرُ السَّامِعُ بَغَيْرِ كِتَابٍ ثُمَّ يَكْتُبُهُ بَعْدَ عَشَرَاتٍ مِنَ الشُّهُورِ أَوِ السِّنِينَ مِنْ كِتَابٍ ثِقَة سمع مِنْهُ وَلَعَلَّ الضَّبْطَ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ يُخَالِفُ كِتَابَ الشَّيْخِ أَوْ مَا قرىء عَلَيْهِ\nوَحُكِيَتِ الْمُسَامَحَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنِ وَهْبٍ وَمَنْ بَعْدِهِمْ وَعَلَى هَذَا تَسَامَحَ الشُّيُوخُ فِي مَجَالِسِ الْإِمْلَاءَاتِ وَتَبْلِيغِ الْمُسْتَمْلِينَ عَنِ الشَّيْخِ لِمَنْ بَعْدُ وَتَذْكِيرِ السَّامِعِينَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَيْسَانَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ\nكُنَّا قُعُودًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَسَى أَنْ نَكُونَ سِتِّينَ رَجُلًا فَيُحَدِّثُنَا الْحَدِيثَ ثُمَّ يُرِيدُ الْحَاجَة فَنَتَرَاجَعُهُ بَيْنَنَا فَنَقُومُ كَأَنَّمَا زُرِعَ فِي قُلُوبِنَا\nوَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِلَفَةَ كِتَابَةً قَالَ أَخْبَرَنَا الصَّيْرَفِيُّ","vol":"1","page":142},{"text":"أَخْبَرَنَا الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا الطَّبَّاعُ سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ يَقُولُ\nكُنَّا عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ زيد فَذهب إِنْسَان بعيد عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيَسْتَفْهِمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا\nقَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَكِّيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن القرشى كَاتب الْفَقِيه أَبى الْحَسَنِ الْقَابِسِيَّ قَالَ\nقَعَدْتُ أَنْسَخُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ فَحَكَى أَنَّ حَمْزَةَ الْكِنَانِيَّ نَهَى بَعْضَهُمْ عَنِ النَّسْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ ثُمَّ سَكَتَ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ وَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِالتَّمَادِي","vol":"1","page":143},{"text":"وَحَدَّثُونَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْعُذْرِيِّ أَنَّ بَعْضَ شُيُوخِهِ وَأَرَاهُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ بُنْدَارٍ الْقَزْوِينِيَّ كَانَ يَكْثُرُ نَوْمُهُ حِينَ السَّمَاعِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ كَثْرَةُ تَنْبِيهِهِ وَإِيقَاظِهِ فَعَمَدَ بَعْضُ السَّامِعِينَ وَأَعَدَّ قِرْطَاسًا فِيهِ قِطَعُ حَلَاوَةٍ شَدِيدَةُ الْعَقْدِ صَعْبَةٌ عَلَى الْمَضْغِ فَكَانَ إِذَا رَأَى الشَّيْخَ يُغَازِلُهُ النَّوْمُ وَتَأْخُذُهُ السِّنَةُ أَدْخَلَ فِي فِيهِ قِطْعَةً مِنْ تِلْكَ الْقِطِعَ فَيَشْتَغِلُ الشَّيْخُ بِلَوْكِهَا وَتُوقِظُهُ حَلَاوَتُهَا وَشِدَّةُ مَضْغِهَا حَتَّى إِذَا فَنِيَتْ وَمَضَتْ مُدَّةٌ وَغَازَلَهُ النَّوْمُ ثَانِيَةً فَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَرَاحُوا مِنْ تَعَبِ إِيقَاظِهِ وَمَشَقَّتِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ وَمِنْ إِفْسَادِ السَّمَاعِ بِتَرْكِهِ وَنَوْمِهِ وَشُكِرَتْ هَذِهِ الْفَعْلَةُ لِفَاعِلِهَا وَاسْتُنْبِلَ فِيهَا\nوَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا ذَرٍّ الْهَرَوِيَّ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي سَمَاعِ","vol":"1","page":144},{"text":"كَرِيمَةَ بِنْتِ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيَّةِ مِنْ أَبِي الْهَيْثَمِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَيَسْتَضْعِفُهُ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاهَا يُحْضِرُهَا مَعَنَا عِنْدَ أَبِي الْهَيْثَمِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَا تَضْبِطُ السَّمَاعَ أَوْ نَحْوَ هَذَا","vol":"1","page":145},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ فِي التَّقْيِيدِ بِالْكِتَابِ وَالْمُقَابَلَةِ والشكل والنقط والضبط - ﷺ َ -\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي الْمُؤَلِفُ ﵁\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عِيسَى وَالْفَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَام ابْن أَحْمَدَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَا حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة قَالَا أخبرنَا يحيى بن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ\nكُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ","vol":"1","page":146},{"text":"حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ عَمِّي أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لِبَنِيهِ قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ\nقَالَ مُوسَى اتَّفَقَ الْأَنْصَارِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدٌ عَلَى هَذَا فِي قَوْلِ أَنَسٍ وَرَفَعَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ\nوَقَدْ رُوِيَ كِتَابَةُ الْعِلْمِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ\nوَرُوِيَ إِجَازَةُ ذَلِكَ وَفِعْلُهُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحسن وَعَطَاء وَقَتَادَة وَعمر ابْن عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي أَمْثَالِهِمْ وَمِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ لَا يُعَدُّ كَثْرَةً\nوَوَقَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الِاتِّفَاقِ وَالْإِجْمَاعِ مِنْ جَمِيعِ مَشَايِخِ الْعِلْمِ وَأَئِمَّتِهِ وَنَاقِلِيهِ","vol":"1","page":147},{"text":"وَكَانَ فِيهِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ خِلَافٌ لِأَحَادِيثَ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ\nأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَيَّانِيُّ فِيمَا أَذِنَ لِي فِيهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَى الْفَقِيهِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا نصر ابْن عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بن عبد الله ابْن حَنْطَبٍ قَالَ\nدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ فَأَمَرَ إِنْسَانًا بِكُتُبِهِ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَلَّا نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَلِيٍّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَيْرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى ابْنُ زَوْجِ الْحُرَّةِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ الْخُدْرِيُّ قَالَ","vol":"1","page":148},{"text":"اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ ﷺ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا\nوَرُوِيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَمَاعَةٍ بَعْدِهِمْ لِذَلِكَ وَمَخَافَةَ الِاتِّكَالِ عَلَى الْكِتَابِ وَتَرْكِ الْحِفْظِ وَلِئَلَّا يُكْتَبَ شَيْءٌ مَعَ الْقُرْآنِ\nوَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَإِذَا حَفِظَ مَحَا\nوَالْحَالُ الْيَوْمَ دَاعِيَةً لِلْكِتَابَةِ لِانْتِشَارِ الطُّرُقِ وَطُولِ الْأَسَانِيدِ وَقِلَّةِ الْحِفْظِ وَكَلَالِ الْأَفْهَامِ\nوَأَمَّا النَّقْطُ وَالشَّكْلُ فَهُوَ مُتَعَيِّنٌ فِيمَا يُشْكِلُ وَيُشْتَبَه\nحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ بِالْجَيَّانِيِّ كِتَابَةً وَالْفَقِيهُ أَبُو عِمْرَانَ بْنُ أَبِي تَلِيدٍ وَالْخَطِيبُ أَبُو الْقَاسِمِ خلف بن إِ براهيم الْمُقْرِيُّ وَالْفَقِيهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ كِتَابَةٍ وَإِجَازَةٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ حَزْمٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ","vol":"1","page":149},{"text":"سَمِعْتُ ثَابِتَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ نَوَّرَ الْكِتَابُ الْعَجْمَ وَقَدْ رَوَى مِنْ قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا يُشْكَلُ مَا يُشْكِلُ\nوَأَمَّا النَّقْطُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ\nوَقَالَ آخَرُونَ يَجِبُ شَكْلُ مَا أَشْكَلَ وَمَا لَا يُشْكِلُ\nوَهَذَا هُوَ الصَّوَاب لَا سِيمَا للمبتدىء وَغَيْرِ الْمُتَبَحِّرِ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُمَيِّزُ مَا أَشْكَلَ مِمَّا لَا يُشْكَلُ وَلَا صَوَابَ وَجْهِ الْإِعْرَاب للكلمة من خطائه\nوَقَدْ يَقَعُ النِّزَاعُ بَيْنَ الرُّوَاةِ فِيهَا فَإِذَا جَاءَ عِنْدَ الْخِلَافِ وَسُئِلَ كَيْفَ ضَبْطُهُ فِي هَذَا الْحَرْفِ وَقَدْ أَهْمَلَهُ بَقِيَ مُتَحَيِّرًا\nوَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْإِعْرَابِ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي قَوْلِهِ ﵇ ذَكَاةُ الْجَنِين ذكاء أُمِّهِ فَالْحَنَفِيَّةُ تُرَجِّحُ فَتْحَ ذَكَاةٍ الثَّانِيَةِ عَلَى مَذْهَبِهَا فِي أَنَّهُ يُذَكَّى مِثْلُ ذَكَاةِ أُمِّهِ\nوَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ تُرَجِّحُ الرَّفْعَ لِإسْقَاطِهِمْ ذَكَاتَهُ","vol":"1","page":150},{"text":"وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﵇ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ\nالْجَمَاعَةُ تُرَجِّحُ رِوَايَتَهَا بِرَفْعِ صَدَقَةٍ عَلَى خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ عَلَى مَذْهَبِهَا فِي أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تُورَثُ\nوَغَيْرُهُمْ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ يُرَجِّحُ الْفَتْحَ عَلَى التَّمْيِيزِ لِمَا تَرَكُوهُ صَدَقَةً أَنَّهُ لَا يُورَثُ دُونَ غَيْرِ مَا تُرِكَ صَدَقَةً وَإِذَا كَانَ هَذَا لَمْ يَكُنْ فَرْقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ وَلَمْ يَكِنْ مَعْنَى لِتَخْصِيصِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَقَدْ أَجَازَ النَّحَّاسُ نَصْبَهُ عَلَى الْحَالِ\nوَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الحَدِيث هولك عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ\nرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ رَفْعُ عَبْدٍ عَلَى النِّدَاءِ أَوِ اتْبَاعُ ابْنٍ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَعْتِ الْمُنَادَى الْمُفْرَدِ مِنَ الضَّمِّ وَالْفَتْحِ\nوَالْحَنَفِيَّةُ تُرَجِّحُ تَنْوِينَ عَبْدٍ عَلَى الِابْتِدَاءِ أَيْ هُوَ الْوَلَدُ لَكَ عَبْدٌ وَتَنْصِبُ ابْنَ زَمْعَةَ عَلَى النِّدَاءِ الْمُضَافِ","vol":"1","page":151},{"text":"فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَا يُحْصَى مِنْ هَذَا فَإِذَا أَهْمَلَهُ السَّامِعُ إِذْ لَمْ يَنْتَبِهْ لِوَضْعِ الْخِلَافِ فِيهِ فَإِذَا نُوزِعَ فِي إِعْرَابِهِ وَضَبْطِهِ وَرَجَعَ إِلَى كِتَابِهِ فَوَجَدَهُ مُهْمَلًا بَقِيَ مُتَحَيِّرًا أَوْ جَسَرَ عَلَى الضَّبْطِ بِغَيْرِ بَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ\nحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ سِرَاجُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سِرَاجٍ اللُّغَوِيُّ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ شَيْخِنَا الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمُقْرِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو السَّفَاقُسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَسَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ","vol":"1","page":152},{"text":"وَذَكَرَ قَوْلَهُ ﵇ نَضَّرَ الله امرء اسْمَع مَقَالَتِي فَوَعَاهَا الْحَديِثَ فَقَالَ\nكَيْفَ يُؤَدْيِهَا كَمَا سَمِعَهَا مَنْ لَمْ يُتْقِنْ حِفظَهَا وَلَمْ يُحْسِنْ وَعْيَهَا وَكَيْفَ يُبَلِّغُهَا مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَهُوَ لَمْ يَمْلِكْ حَمْلَهَا فَهُوَ مُغْتَصِبٌ الْفِقْهَ حَقَّهُ قَاطِعٌ لِطَرِيقِ الْعِلْمِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ\nأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُشَرَّفِ بْنِ مُسْلِمٍ الْأَنْمَاطِيُّ","vol":"1","page":153},{"text":"مِنْ كِتَابِهِ إِلَيّ وَسَمِعْتُهُ عَلَى الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْبُخَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا إِسْحَاقَ النَّجِيرَمِيَّ إِبْرَاهِيمَ ابْن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ\nأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِالضَّبْطِ أَسْمَاءُ النَّاسِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ وَلَا قَبْلَهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدَهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ\nوَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ الْحَافِظُ وَأَبُو عِمْرَانَ مُوسَى ابْن أَبى تليذ الْفَقِيهُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِجَازَةً وَكِتَابَةً قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ بْنُ رَاشِدٍ الدِّمَشْقِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ","vol":"1","page":154},{"text":"سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَيْحَكُمْ غَيِّرُوا يَعْنِي قَيِّدُوا وَاضْبِطُوا\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَرَأَيْتُ عَفَّانَ بْنَ مُسْلِمٍ يَحُضُّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ عَلَى الضَّبْطِ وَالتَّقْيِيدِ إِذَا أَخَذُوا عَنْهُ\nقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ الْكُوفِيِّ قَالَ\nلَمَّا حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِحَدِيثِ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ كَتَبْتُ أَسْفَلَهُ حُورَ عَيْنٍ لِئَلَّا أَغْلَطُ يَعْنِي فَيَقْرَأَهُ أَبَا الْجَوْزَاءِ لِشَبَهِهِ بِهِ فِي الخَّطِّ","vol":"1","page":155},{"text":"وَأَبُو الْحَوْرَاءِ بِالْحَاءِ وَالرَّاءِ هُوَ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ\nوَأَمَّا أَبُو الْجَوْزَاءِ بِالْجِيمِ وَالزَّايِ فَهُوَ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبَعِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ\nوَأَبُو الْجَوْزَاءِ مِثْلُهُ أَيْضًا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ مِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ\nوَهَكَذَا جَرَى رَسْمُ الْمَشَايِخِ وَأَهْلُ الضَّبْطِ فِي هَذِهِ الْحُرُوفِ الْمُشَكَّلَةِ","vol":"1","page":156},{"text":"وَالْكَلِمَاتِ الْمُشْتَبَهَةِ إِذَا ضُبِطَتْ وَصُحِّحَتْ فِي الْكِتَابِ أَنْ يُرْسَمَ ذَلِكَ الْحَرْفَ الْمُشْكَلَ مُفْرَدًا فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ قُبَالَةَ الْحَرْفِ بِإِهْمَالِهِ أَوْ نَقْطِهِ أَوْ ضَبْطِهِ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ وَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ عَنْهُ مِمَّا لَعَلَّهُ يُوهِمُهُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأَسْطَارِ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ مِنْ نَقْطِ غَيْرِهِ أَوْ شَكْلِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ دِقَّةِ الْكِتَابِ وَضِيقِ الْأَسْطَارِ فَيَرْتَفِعُ بِإِفْرَادِهِ الْإِشْكَالُ\nوَكَمَا نَأْمُرُهُ بِنَقْطِ مَا يُنْقِطُ لِلْبَيَانِ كَذَلِكَ نَأْمُرُهُ بِتَبْيِينِ الْمُهْمَلَ بِجَعْلِ عَلَامَةَ الْإِهْمَالِ تَحْتَهُ فَيَجْعَلُ تَحْتَ الْحَاءِ حَاءً صَغِيرَةً وَكَذَلِكَ تَحْتَ الْعَيْنِ عَيْنًا صَغِيرَةً وَكَذَلِكَ الصَّادُ وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَالرَّاءُ وَهُوَ عَمْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْأَنْدَلُسِ\nوَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى مِثَالِ النَّبْرَةِ تَحْتَ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَةِ\nوَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ النَّقْطَ فِي الْمُهْمَلَاتِ فَيَجْعَلُهُ أَسْفَلَ عَلَامَةٍ لِإِهْمَالِهِ\nوَمِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مَنْ يُعَلِّمُ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَةِ بِخَطٍّ صَغِيرٍ فَوْقَهُ شِبْهِ نِصْفِ النَّبْرَةِ\nوَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّيَّاتُ فِي صِفَةِ دَفْتَرٍ فِيمَا ذَكَرَهُ لَنَا بَعْضُ شُيُوخِنَا","vol":"1","page":157},{"text":"(وَأَرَى وُشُومًا فِي كِتَابِكِ لَمْ تَدَعْ ... شَكًا لِمُرْتَابٍ وَلَا لِمُفَكِّرِ)\n(نَقْطٌ وَأَشْكَالٌ تَلُوحُ كَأَنَّهَا ... نَدِبُ الْخَدْشِ تَلُوحُ بَيْنَ الْأَسْطُرِ)\nوَأَمَّا مُقَابَلَةُ النُّسْخَةِ بِأَصْلِ السَّمَاعِ وَمُعَارَضَتِهَا بِهِ فَمُتَعَيِّنَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا","vol":"1","page":158},{"text":"وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ التَّقِيِّ الرِّوَايَةُ مَا لَمْ يُقَابِلْ بِأَصْلِ شَيْخِهِ أَوْ نُسْخَةٍ تُحَقَّقُ وَوَثِقَ بِمُقَابَلَتِهَا بِالْأَصْلِ وَتَكُونُ مُقَابَلَتُهُ لِذَلِكَ مَعَ الثِّقَةِ الْمَأْمُونِ مَا يَنْظُرُ فِيهِ فَإِذَا جَاءَ حَرْفٌ مُشْكَلٌ نَظَرَ مَعَهُ حَتَّى يُحَقِّقُ ذَلِكَ\nوَهَذَا كُلُّهُ عَلَى طَرِيقِ مَنْ سَامَحَ فِي السَّمَاعِ وَعَلَى مَنْ يُجِيزُ إِمْسَاكَ أَصْلِ الشَّيْخِ عَلَيْهِ عِنْدَ السَّمَاعِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ إِمْسَاكِهِ عِنْدَ السَّمَاعِ أَوْ عِنْدَ النَّقْلِ لِأَنَّهُ تَقْلِيدٌ لِهَذَا الثِّقَةِ لِمَا فِي كِتَابِ الشَّيْخِ\nوَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ فَلَا يَصِحُّ مُقَابَلَتُهُ مَعَ أَحَدٍ غَيْرِ نَفْسِهِ وَلَا يُقَلِّدُ سِوَاهُ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كِتَابِ الشَّيْخِ وَاسِطَةٌ كَمَا لَا يَصِحُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي السَّمَاعِ فَلْيُقَابِلْ نُسْخَتَهُ مِنَ الْأَصْلِ بِنَفْسِهِ حَرْفًا حَرْفًا حَتَّى يَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ وَيَقِينٍ مِنْ مُعَارَضَتِهَا بِهِ وَمُطَابَقَتِهَا لَهُ وَلَا يَنْخَدِعُ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَى نَسْخِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ دُونَ مُقَابَلَةٍ نَعَمْ وَلَا عَلَى","vol":"1","page":159},{"text":"نَسْخِ نَفْسِهِ بِيَدِهِ مَا لَمْ يُقَابِلْ وَيُصَحِّحْ فَإِنَّ الْفِكْرَ يَذْهَبُ وَالْقَلْبُ يَسْهُو وَالنَّظَرُ يَزِيغُ وَالْقَلَمُ يَطْغَى\nأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّهَاوَنْدِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجُ أَخْبَرَنَا أَبُو هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي أَكَتَبْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قَابَلْتَ قُلْتُ لَا قَالَ لَمْ تَكْتُبْ يَا بُنَيَّ\nأَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ بْنُ أَبِي تَلِيدٍ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ وَغَيْرُهُ قَالُوا أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ أَخْبَرَنَا قَاسِمٌ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْحَوْطِيُّ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ\nمَثَلُ الَّذِي يَكْتُبُ وَلَا يُعَارِضُ مَثَلُ الَّذِي يَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَلَا يَسْتَنْجِي","vol":"1","page":160},{"text":"وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ\nوَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ\nكُنْتُ أَكْتُبُ الْوَحْيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ فَإِذَا فَرَغْتُ قَالَ أَقْرَأُهُ فَأَقْرَؤُهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ أَقَامَهُ\nوَلِبَعْضِ الشُّعَرَاءِ فِي هَذَا\n(الْمِحْ كِتَابَكَ حِينَ تَكْتُبُهُ ... وَاحْرُسْهُ مِنْ وَهْمٍ وَمِنْ سَقْطِ)\n(وَاعْرِضْهُ مُرْتَابًا بِصِحَّتِهِ ... مَا أَنْتَ مَعْصُومًا مِنَ الْغَلَطِ)","vol":"1","page":161},{"text":"- ﷺ َ - بَابُ التَّخْرِيجِ وَالْإِلْحَاقِ لِلْنَقْصِ - ﷺ َ -\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ عِيَاضٌ الْمُؤَلِّفُ ﵁\nأَمَّا تَخْرِيجُ الْمُلْحَقَاتِ لِمَا سَقَطَ مِنَ الْأُصُولِ فَأَحْسَنُ وُجُوهِهَا مَا اسْتَمَرَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا مِنْ كِتَابَةِ خَطٍّ بِمَوْضِعِ النَّقْصِ صَاعِدًا إِلَى تَحْتِ السَّطْرِ الَّذِي فَوْقَهُ ثُمَّ يَنْعَطِفُ إِلَى جِهَةِ التَّخْرِيجِ فِي الْحَاشِيَةِ انْعِطَافًا يُشِيرُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَبْدَأُ فِي الْحَاشِيَةِ بِاللَّحْقِ مُقَابِلًا لِلْخَطِّ الْمُنْعَطِفِ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ وَيَكُونُ كِتَابُهَا صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ اللَّحْقُ فِي سَطْرٍ هُنَاكَ أَوْ سَطْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى مِقْدَارِهِ وَيُكْتَبُ آخِرَهُ صَحَّ وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ آخِرَهُ بَعْدَ التَّصْحِيحِ رُجِعَ وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ انْتَهَى اللَّحْقُ\nوَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مِنْ أَهْلِ أَفْقَنَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكْتُبَ فِي آخِرِ اللَّحْقِ الْكَلِمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ مِنَ الْأُمِّ لِيَدُلَّ عَلَى انْتِظَامِ الْكَلَامِ","vol":"1","page":162},{"text":"وَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا فِي غَيْرِ كِتَابٍ بِخَطِّ مَنْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدِي بِاخْتِيَارٍ حَسَنٍ فَرُبَّ كَلِمَةٌ قَدْ تَجِيءُ فِي الْكَلَامِ مُكَرَّرَةً مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا لِمَعْنًى صَحِيحٍ فَإِذَا كَرَّرْنَا الْحَرْفَ آخِرَ كُلِّ لَحْقٍ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يُوَافِقَ مَا يَتَكَرَّرُ حَقِيقَةً أَوْ يُشْكِلُ أَمْرُهُ فَيُوجِبُ ارْتِيَابًا وَزِيَادَةَ إِشْكَالٍ\nوَالصَّوَابُ التَّصْحِيحُ عِنْدَ آخِرِ تَمَامِ اللَّحْقِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ آخِرِ سَطْرٍ مِنَ اللَّحْقِ وَبَيْنَ سَائِرِ سُطُورِ الْكَلَامِ فِي انْتِظَامِ اللَّحْقِ\nوَفَائِدَةُ كِتَابِهِ صَاعِدًا فِي الْحَاشِيَةِ إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ لِئَلَّا يَجِدَ بَعْدَهُ نَقْصًا وَإسْقَاطًا آخَرَ فَإِنْ كُنَّا كَتَبْنَا الْأَوَّلَ نَازِلًا إِلَى أَسْفَلَ وَجَدْنَا الْحَاشِيَةَ بِهِ مَلْأَى فَلَمْ نَجِدْ حَيْثُ نُخْرِجُهُ\nفَإِنْ كُنَّا كَتَبْنَا كُلَّ مَا وَجَدْنَا صَاعِدًا فَمَا وَجَدْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ نَقْصِ وَجَدْنَا مَا يُقَابِلَهُ مِنَ الْحَاشِيَةِ نَقِيًّا لِإِلْحَاقِهِ وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّخْرِيجُ أَبَدًا إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ لِأَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ رُبَّمَا وَجَدْتَ فِي السَّطْرِ نَفْسِهِ تَخْرِيجًا آخَرَ فَلَا يُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ أَمَامَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يُشْكِلُ التَّخْرِيجَانِ فَيُضْطَرُّ إِلَى إِخْرَاجِهِ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ فَتَلْتَقِي عَطْفَةُ تَخْرِيجِ جِهَةِ","vol":"1","page":163},{"text":"الشِّمَالِ مَعَ عَطْفَةِ تَخْرِيجِ ذَاتِ الْيَمِينِ أَوْ تُقَابِلُهَا فَيَظْهَرُ كَالضَّرْبِ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْكَلَامِ أَوْ يُشْكِلُ الْأَمْرَ\nوَإِذَا كَانَتِ الْعَطْفَةُ الْأُولَى إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ وَخَرَجَتِ الثَّانِيَةُ إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ لَمْ يَلْتَقِيَا فَأَمِنَ مِنَ الْإِشْكَالِ لَكِنْ إِذَا كَانَ النَّقْصُ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَلَا وَجْهَ إِلَى تَخْرِيجِهِ إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ لِقُرْبِ التَّخْرِيجِ مِنَ اللَّحْقِ وَسُرْعَةِ لِحَاقِ النَّاظِرِ بِهِ وَلَأَمِنْنَا مِنْ نَقْصٍ بَعْدَهُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ فَلَا وَجْهَ إِلَّا تَخْرِيجِهِ لِلْيَمِينِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَلِلْعِلَّةِ الْأُولَى\nوَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنْ يَمُرَّ عَطْفَةُ خَطِّ التَّخْرِيجِ مِنْ مَوْضِعٍ لِلنَّقْصِ دَاخِلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُلْحِقَهُ بِأَوَّلِ حَرْفٍ مِنَ اللَّحْقِ بِالْحَاشِيَةِ لِيَأْتِيَ الْكَلَامُ وَالْخَطُّ كَالْمُتَّصِلِ\nوَهَذَا فِيهِ بَيَانٌ لَكِنَّهُ تَسْخِيمٌ لِلْكِتَابِ وَتَسْوِيدٌ لَهُ لَا سِيَّمَا إِنْ كَثُرَتِ الْإِلْحَاقَاتُ وَالنَّقْصُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ\nوَأَمَّا كُلُّ مَا يُكْتَبُ فِي الطُّرَرِ وَالْحَوَاشِي مِنْ تَنْبِيهٍ أَوْ تَفْسِيرٍ أَوِ اخْتِلَافِ ضَبْطٍ فَلَا يَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ فَإِنْ ذَلِكَ يُدْخِلُ اللَّبْسَ وَيُحْسَبُ مِنَ الْأَصْلِ وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا لِمَا هُوَ مِنْ نَفْسِ الْأَصْلِ لَكِنْ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى الْحَرْفِ الْمُثْبَتِ بِهَذَا التَّخْرِيجِ كَالضَّبَّةِ أَوِ التَّصْحِيحِ لِيَدُلَّ عَلَيْهِ","vol":"1","page":164},{"text":"وَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ لَقِيتُهُ مِمَّنْ يَعْتَنِي بِهَذَا الشَّأْنِ أَنْ كَتَبَ الْحَكَمُ الْمُسْتَنْصِرُ بِاللَّهِ خَرَجْتُ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ الْمُقَابَلَةِ وَالنَّسْخِ بِقَصْرِهِ بِرُسُومٍ مِنْهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْنَاهُ\nقَالَ لَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ عبد السَّلَام ابْن بُنْدَارٍ الْقَرَوِيَّ يَقُولُ أَنْشَدَنِي الشَّرِيفُ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْن أَبِي مُوسَى الْهَاشِمِيُّ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ\n(مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ وَالْحَدِيثَ فَلَا ... يَضْجَرْ مِنْ خَمْسَةٍ يُقَاسِيهَا)\n(دَرَاهِمٌ لِلْعُلُومِ يَجْمَعُهَا ... وَعِنْدَ نَشْرِ الْحَدِيثِ يُفْنِيهَا)\n(يُضْجِرُهُ الضَّرْبُ فِي دَفَاتِرِهِ ... وَكَثْرَةُ اللَّحْقِ فِي حَوَاشِيهَا)\n(يَغْسِلُ أَثْوَابَهُ وَبَزَّتَهُ ... مِنْ أَثَرِ الحبر لَيْسَ ينقبها)\nوَقَالَ القاضى الإِمَام أبوالفضل الْمُؤَلِّفُ ﵁\n(خَيْرُ مَا يَقْتَنِي اللَّبِيبُ كِتَابٌ ... مُحْكَمُ النَّقْلِ مُتْقَنُ التَّقْيِيدِ)\n(خَطَّهُ عَارِفٌ نَبِيلٌ وَعَانَاهُمْ ... فَصَحَّ التَّبْيُضُ بِالتَّسْوِيدِ)\n(لَمْ يَخُنْهُ إِتْقَانُ نَقْطٍ وَشَكْلٌ ... لَا وَلَا عَابَهُ لِحَاقُ الْمَزِيدِ)\n(فَكَانَ التَّخْرِيج فِي طرنيه ... طُرَرٌ صُفِّفَتْ بِبِيضِ الْخُدُودِ)\n(فَيُنَاجِيكَ شَخْصُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَيُنَادِيكَ نَصُّهُ مِنْ بَعِيدِ)\n(فَاصْحَبْنَهُ تَجِدْهُ خَيْرَ جَلِيسٍ ... وَاخْتَبِرْهُ تَجِدْهُ أُنْسَ الْمُرِيدِ)","vol":"1","page":165},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ فِي التَّصْحِيحِ وَالتَّمْرِيضِ وَالتَّضْبِيبِ - ﷺ َ -\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي\nأَمَّا كِتَابَةُ صَحَّ عَلَى الْحَرْفِ فَهُوَ اسْتَثْبَاتٌ لِصِحَّةِ مَعْنَاهُ وَرِوَايَتِهِ وَلَا يُكْتَبُ صَحَّ إِلَّا عَلَى مَا هَذَا سَبِيلُهُ إِمَّا عِنْدَ لَحْقِهِ أَوْ إِصْلَاحِهِ أَوْ تَقْيِيدِ مُهْمَلِهِ وَشَكْلِ مُشْكِلِهِ لِيَعْرِفَ أَنَّهُ صَحِيحٌ بِهَذِهِ السَّبِيلِ قَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ عِنْدَ الرِّوَايَةِ وَاهْتَبَلَ بِتَقْيِيدِهِ\nفَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي اللِّسَانِ إِمَّا فِي إِعْرَابِهِ أَوْ بَيَانِهِ أَوْ فِيهِ اخْتِلَالٌ مِنْ تَصْحِيفٍ أَوْ تَغْيِيرٍ أَوْ نَقَصَتْ كَلِمَةٌ مِنَ الْجُمْلَةِ أَخَلَّتْ بِمَعْنًى أَوْ بُتِرَ مِنَ الْحَدِيثِ مَالَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ إِمَّا لِتَقْصِيرٍ فِي حفظ روايه أَوْ لِلِاخْتِصَارِ وَتَبْيِينِ عَيْنَ الْحَدِيثِ بِلَفْظَةٍ مِنْهُ لَا بِإِيرَادِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ الْبَابُ الَّذِي يُسَمِّيَهُ أهل الصَّنْعَة الا راف أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ قَلَبَ مَفْهُومَهُ وَنَثَرَ مَنْظُومَهُ فَهَذَا الَّذِي جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ التَّقْيِيدِ أَنْ يَمُدُّوا عَلَيْهِ خَطًّا أَوَّلُهُ مِثْلُ الصَّادِ وَلَا يَلْزِقُ بِالْكَلِمَةِ الْمُعَلَّمِ عَلَيْهَا لِئَلَّا يُظَنُّ ضَرْبًا وَيُسَمُّونَهُ ضَبَّةً وَيُسَمُّونَهُ تَمْرِيضًا وَكَأَنَّهَا صَادُ التَّصْحِيحِ كُتِبَتْ بِمَدَّتِهَا وَحُرِّفَتْ","vol":"1","page":166},{"text":"حَاؤُهَا لِيُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا صَحَّ لَفْظًا وَمَعْنًى وَذَلِكَ أَنَّهُ صَحَّ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ وَضَعُفَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَلَمْ يُكْمَلْ عَلَيْهِ التَّصْحِيحُ وَكُتِبَ عَلَيْهِ هَذَا عَلَامَةً عَلَى مَرَضِهِ وَلِئَلَّا يُرْتَابَ فِي صِحَّةِ رِوَايَتِهِ وَيَظُنُّ النَّاظِرُ فِي كِتَابِهِ مَهْمَا وَقَفَ عَلَيْهِ يَوْمًا مَلْحُونًا أَوْ مُغَيَّرًا أَنَّهُ مِنْ وَهْمِهِ وَغَلَطِهِ لَا مِنْ صِحَّةِ سَمَاعِهِ فَنَبَّهَ بِالتَّمْرِيضِ عَلَيْهِ عَلَى وُقُوفِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ السَّمَاعِ وَنَقْلِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ غَيْرَهُ قَدْ يُخَرِّجُ لَهُ وَجْهًا صَحِيحًا وَيُظْهِرُ لَهُ فِي صِحَّةِ مَعْنَاهُ وَلَفْظِهِ حُجَّةً لَمْ تَظْهَرْ لِهَذَا فَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ\nقَالَ الْقَاضِي وَلِهَذَا قَدْ شَاهَدْنَا مِنَ الْإِصْلَاحَاتِ لِمِثْلِ هَذَا لِبَعْضِ الْمُتَجَاسِرِينَ وَأَكْثَرُهُمْ مِنَ الْمُحْدَثِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مَا الصَّوَابُ فِيمَا أَنْكَرُوهُ وَعَيْنُ الْخَطَأِ مَا أَصْلَحُوهُ وَمَنْ وَقَفَ عَلَى مَا رَسَمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا","vol":"1","page":167},{"text":"الْمُسَمَّى بِمَشَارِقِ الْأَنْوَارِ عَلَى صِحَاحِ الْآثَارِ شَهِدَ لَهُ بِصِحَّةِ مَا ادَّعَيْنَاهُ\nقَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نصر الْحميدِي نزيل بَغْدَاد أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَرْوَانَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زِيَادَةِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ هُوَ ابْنُ الْإِفْلِيلِيِّ اللُّغَوِيُّ قَالَ","vol":"1","page":168},{"text":"كَانَ شُيُوخُنَا مِنْ أَهْلِ الْأَدَبِ يَتَعَالَمُونَ أَنَّ الْحَرْفَ إِذَا كُتِبَ عَلَيْهِ صَحَّ بِصَادٍ وَحَاءٍ أَنَّ ذَلِكَ عَلَامَةٌ لِصِحَّةِ الْحَرْفِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ عَلَيْهِ خَلَلًا وَلَا نَقْصًا فَوَضْعُ حَرْفٍ كَامِلٍ عَلَى حَرْفٍ صَحِيحٍ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَادٌ مَمْدُودَةٌ دُونَ حَاءٍ كَانَ عَلَامَةً أَنَّ الْحَرْفَ سَقِيمٌ إِذْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَرْفٌ غَيْرُ تَامٍ لِيَدُلَّ نَقْصُ الْحَرْفِ عَلَى اخْتِلَالِ الْحَرْفِ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْحَرْفُ أَيْضًا ضَبَّةً أَيْ أَنَّ الْحَرْفَ مُقْفَلٌ بِهَا لَا يَتَّجِهُ لِقِرَاءَةٍ كَمَا أَنَّ الضَّبَّةَ مُقْفَلٌ بِهَا","vol":"1","page":169},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ فِي الضَّرْبِ وَالْحَكِّ وَالشَّقِّ وَالْمَحْوِ - ﷺ َ -\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا الصَّيْرَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا النَّهَاوَنْدِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ ابْن خَلَّادٍ قَالَ\nقَالَ أَصْحَابُنَا الْحَكُّ تُهْمَةٌ وَأَجْوَدُ الضَّرْبِ أَلَّا يَطْمِسُ الْحَرْفَ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهِ بَلْ بِخَطٍّ مِنْ فَوْقِهِ خَطًا جَيِّدًا بَيِّنًا يَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِهِ وَيُقْرَأُ مِنْ تَحْتِهِ مَا خُطَّ عَلَيْهِ\nسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا بَحْرٍ سُفْيَانَ بْنَ الْعَاصِي الْأَسَدِيَّ يَحْكِي عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ\nكَانَ الشُّيُوخُ يَكْرَهُونَ حُضُورَ السُّكَيْنِ مَجْلِسَ السماع حَتَّى لَا يبشر شَيْء لِأَنَّ مَا يَبْشُرُ مِنْهُ قَدْ يَصِحُّ مِنْ رِوَايَةٍ أُخْرَى وَقَدْ يُسْمَعُ الْكِتَابُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى شَيْخٍ آخَرَ يَكُونُ مَا بَشَرَ وَحَكَّ مِنْ رِوَايَةِ هَذَا صَحِيحًا فِي رِوَايَةِ الْآخَرِ فَيْحَتَاجُ إِلَى إِلْحَاقِهِ بَعْدَ أَنْ بَشَرَهُ وَهُوَ إِذَا خَطَّ عَلَيْهِ وَأَوْقَفَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوَّلِ وَصَحَّ عِنْدَ الْآخَرِ اكْتَفَى بِعَلَامَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ بِصِحَّتِهِ","vol":"1","page":170},{"text":"وَاخْتَلَفَتِ اخْتِيَارَاتُ الضَّابِطِينَ فِي الضَّرْبِ فَأَكْثَرُهُمْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَدِّ الْخَطِّ عَلَيْهِ لَكِنْ يَكُونُ هَذَا الْخَطُّ مُخْتَلِطًا بِالْكَلِمَاتِ الْمَضْرِوبِ عَلَيْهَا وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الضَّرْبَ وَالشَّقَّ\nوَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَخْلِطُهُ وَيُثْبِتُهُ فَوْقَهُ لَكِنَّهُ يَعْطِفُ طَرَفَ الْخَطِّ عَلَى أَوَّلِ الْمُبْطَلِ وَآخِرِهِ لَيُمَيِّزَهُ مِنْ غَيْرِهِ\nوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَقْبِحُ هَذَا وَيَرَاهُ تَسْوِيدًا وَتَطْلِيسًا فِي الْكِتَابِ بَلْ يَحُوقُ عَلَى الْكَلَامِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ بِنِصْفِ دَائِرَةٍ وَكَذَلِكَ فِي آخِرِهِ\nوَإِنْ كَثُرَ فَرُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كل سطر وَآخر مِنَ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ لِلْبَيَانِ وَرُبَّمَا اكْتَفَى بِالتَّحْوِيقِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ وَآخِرِهِ وَرُبَّمَا كَتَبَ عَلَيْهِ لَا فِي أَوله و(إِلَى) فِي آخِرِهِ وَمِثْلُ هَذَا يَصْلُحُ فِيمَا صَحَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَسَقَطَ مِنْ بَعْضِ حَدِيثٍ أَوْ مِنْ كَلَامٍ وَقَدْ يَكتَفِي بِمِثْلِ هَذَا بِعَلَامَةِ مَنْ ثَبُتَتْ لَهُ فَقَط أَو بِإِثْبَات لَا وَإِلَى فَقَطْ\nوَأَمَّا مَا هُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ فَالتَّحْوِيقُ التَّامُ عَلَيْهِ أَوْحَكُّهُ أَوْلَى\nوَمِنَ الْأَشْيَاخِ الْمُحْسِنِينَ لِكُتُبِهِمْ مَنْ يَسْتَقْبِحُ فِيهَا الضَّرْبَ وَالتَّحْوِيقَ وَيَكْتَفِي بِدَائِرَةٍ صَغِيرَةٍ أَوَّلَ الزِّيَادَةِ وَآخِرَهَا وَيُسَمِّيهَا صِفْرًا كَمَا يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْحِسَابِ وَمْعَنَاهَا خُلُوُّ مَوْضِعِهَا عِنْدَهُمْ عَنْ عَدَدٍ كَذَلِكَ تُشْعِرُ هُنَا بِخُلُوِّ مَا بَيْنَهُمَا عَنْ صِحَّةٍ","vol":"1","page":171},{"text":"وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْإِتْقَانِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ فِي الْحَرْفِ إِذَا تَكَرَّرَ وَاحْتَاجَ إِلَى الضَّرْبِ عَلَى أَحَدِهَا وَإِبْطَالِهِ أَيُّهَا أَوْلَى بِهِ\nفَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوْلَاهُمَا بِالْإِبْقَاءِ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ صَحِيحٌ وَيُبْطِلُ الثَّانِي لِأَنَّهُ هُوَ الْخَطَأُ وَالْمُسْتَغْنَى عَنْهُ\nوَقَالَ آخَرُونَ أَوْلَاهُمَا بِالْإِبْقَاءِ أَجْوَدُهُمَا صُورَةً وَأَحْسَنُهُمَا كِتَابَةً\nوَأَرَى أَنَا إِنْ كَانَ الْحَرْفُ تَكَرَّرَ فِي أَوَّلِ سَطْرٍ مَرَّتَيْنِ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى الثَّانِي لِئَلَّا يَطْمِسَ أَوَّلَ السَّطْرِ وَيُسْخِمَ وَإِنْ كَانَ تَكَرَّرَ فِي آخِرِ سَطْرٍ وَأَوَّلِ الَّذِي بَعْدَهُ فَلْيُضْرَبُ عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي فِي آخِرِ السَّطْرِ وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا فِي آخِرِ سَطْرٍ فَلْيِضْرَبُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنْ سَلَامَةِ أَوَائِلِ السُّطُورِ وَأَوَاخِرُهَا أَحْسَنُ فِي الْكِتَابِ وَأَجْمَلُ لَهُ إِلَّا إِذَا اتَّفَقَ آخِرُ سَطْرٍ وَأَوَّلُ آخِرٍ فَمُرَاعَاةُ الْأَوَّلِ مِنَ السَّطْرِ أَوْلَى وَهَذَا عِنْدِي إِذَا تَسَاوَتِ الْكَلِمَاتُ فِي الْمَنَازِلِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِثْلُ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ فَتَكَرَّرَ أَحَدُهُمَا فَيَنْبَغِي أَلَّا يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَطِّ وَيُضْرَبُ بَعْدُ عَلَى الْمُتَكَرِّرِ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا وَكَذَلِكَ الصِّفَةُ مَعَ الْمَوْصُوفِ وَشَبَهُ هَذَا فَمُرَاعَاةُ هَذَا مُضْطَرٌّ لِلْفَهْمِ وَرُبَّمَا أَدْخَلَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالضَّرْبِ وَالِاتِّصَالِ إِشْكَالًا وَتَوَقُّفًا فَمُرَاعَاةُ الْمَعَانِي وَالِاحْتِيَاطِ لَهَا أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ تَحْسِينِ الصُّورَةِ فِي الْخَطِّ","vol":"1","page":172},{"text":"أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَاصِي الْأَسَدِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْوَقْشِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ ابْن سَحْنُونٍ أَخْبَرَنَا مُوسَى أَخْبَرَنَا جُرَيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ\nمِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ وَشَفَتَيْهِ مِدَادٌ قَالَ وَفِي مِثْلِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ لَعْقِ الْكِتَابِ بِلِسَانِهِ وَكَانَ سَحْنُونٌ رُبَّمَا كَتَبَ الشَّيْءَ ثُمَّ لَعِقهُ","vol":"1","page":173},{"text":"- ﷺ َ - بَابُ تَحَرِّي الرِّوَايَةِ وَالْمَجِيءِ بِاللَّفْظِ وَمَنْ رَخَّصَ لِلْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى وَمَنْ مَنَعَ - ﷺ َ -\nلَا خِلَافَ أَنَّ على الْجَاهِل والمبتدىء وَمَنْ لَمْ يَمْهَرْ فِي الْعِلْمِ وَلَا تَقَدَّمَ فِي مَعْرِفَةِ تَقْدِيمِ الْأَلْفَاظِ وَتَرْتِيبِ الْجُمَلِ وَفَهْمِ الْمَعَانِي أَنْ لَا يَكْتُبَ وَلَا يَرْوِيَ وَلَا يَحْكِيَ حَدِيثًا إِلَّا عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهُ وَأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَسْمُوعِ إِذْ جَمِيعُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ تَحَكُّمٌ بِالْجَهَالَةِ وَتَصَرُّفٌ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَةٍ فِي أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَتَقَوُّلٌ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمًا\nوَقَدِيمًا هَابَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَمن بعدهمْ الحَدِيث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَبْدِيلَ اللَّفْظِ الْمَسْمُوعِ مِنْهُ وَحَضَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَرَ بِإِيرَادِ مَا سُمِعَ مِنْهُ كَمَا سَمِعَ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّدَفِيُّ سَمَاعِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ","vol":"1","page":174},{"text":"أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو الْهَيْثَمِ وَأَبُو مُحَمَّد قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَبْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ\nقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nإِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ\nاللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُ آخِرَ مَا تَقُولُ","vol":"1","page":175},{"text":"فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَقَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ\nوَأَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ النَّهَاوَنْدِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ","vol":"1","page":176},{"text":"الرَّامَهُرْمُزِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَضْرَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ أَخْبَرَنَا حَفْصٌ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ\nكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَمْكُثُ السَّنَةَ لَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَتْهُ الرَّعْدَةُ وَيَقُولُ أَوْ هَكَذَا أَوْ نَحْوُهُ أَوْ شَبَهُهُ\nوَقَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ","vol":"1","page":177},{"text":"ثُمَّ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَأَرْبَابُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ هَلْ يَسُوغُ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ فَيُحَدِّثُونَ عَلَى الْمَعْنَى أَولا يُبَاحُ لَهُمْ ذَلِكَ\nفَأَجَازَهُ جُمْهُورُهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مُشْتَغِلٍ بِالْعِلْمِ نَاقِدٍ لِوُجُوهِ تَصَرُّفِ الْأَلْفَاظِ وَالْعِلْمِ بِمَعَانِيهَا وَمَقَاصِدِهَا جَامِعٍ لِمَوَادِ الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوُهُ\nوَمَنَعَهُ آخَرُونَ وَشَدَّدُوا فِيهِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَلَمْ يُجِيزُوا ذَلِكَ لِأَحَدٍ وَلَا سَوَّغُوا إِلَّا الْإِتْيَانَ بِهِ عَلَى اللَّفْظِ نَفْسِهِ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِ وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَشَدَّدَ مَالِكٌ الْكَرَاهِيَةَ فِيهِ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُوِيَ عَنْهُ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ أَمَّا فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى أَلْفَاظِهِ وَرَخَّصَ فِيهِ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَفِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَفِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ","vol":"1","page":178},{"text":"وَحَمَلَ أَئِمَّتُنَا هَذَا مِنْ مَالِكٍ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ كَمَا قَالَ وَلَا يُخَالِفُهُ أَحَدٌ فِي هَذَا وَأَنَّ الْأَوْلَى وَالْمُسْتَحَبَّ الْمَجِيءِ بِنَفْسِ اللَّفْظِ مَا اسْتُطِيعَ\nحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا ابْنُ قَاسِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْغَافِقِيُّ أَخْبَرَنَا الذُّهْلِيُّ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ\nكَانَ مَالِكٌ يَتَّقِي فِي حَدِيثِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ البَّاءَ وَالتَّاءَ وَنَحْوَهُمَا\nوَحَدَّثَنَا بِسَنَدِهِ عَنِ الْغَافِقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاق ابْن شَعْبَانَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ","vol":"1","page":179},{"text":"أَمَّا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى أَلْفَاظِهِ\nوَمَا قَالَهُ ﵀ الصَّوَابُ فَإِنَّ نَظَرَ النَّاسِ مُخْتَلِفٌ وَأَفْهَامَهُمْ مُتَبَايِنَةٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَإِذَا أَدَّى اللَّفْظَ أَمِنَ الْغَلَطَ وَاجْتَهَدَ كُلُّ مَنْ بَلَغَ إِلَيْهِ فِيهِ وَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ لِمَنْ يَأْتِي بَعْدُ وَهُوَ أَنْزَهُ لِلرَّاوِي وَأَخْلَصُ لِلْمُحَدِّثِ\nوَلَا يُحْتَجُّ بِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ فَإِنَّهُمْ شَاهَدُوا قَرَائِنَ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ وَأَسْبَابَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَفَهِمُوا مَعَانِيهَا حَقِيقَةً فَعَبَّرُوا عَنْهَا بِمَا اتَّفَقَ لَهُمْ مِنَ الْعِبَارَاتِ إِذْ كَانَتْ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَى مَعَانِيهَا الَّتِي شَاهَدُوهَا وَالْأَلْفَاظُ تَرْجَمَةٌ عَنْهَا\nوَأَمَّا مَنْ بَعْدِهِمْ فَالْمُحَافَظَةُ أَوَّلًا عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمُبَلَّغَةِ إِلَيْهِمُ الَّتِي مِنْهَا تُسْتَخْرَجُ الْمَعَانِي فَمَا لَمْ تُضْبَطِ الْأَلْفَاظُ وَتُتَحَرَّى وَتُسُومِحَ فِي العبارت وَالتَّحَدُّثِ عَلَى الْمَعْنَى انْحَلَّ النَّظْمُ وَاتْسَعَ الْخَرْقُ\nوَجَوَازُ ذَلِكَ لِلْعَالِمِ الْمُتَبَحِّرِ مَعْنَاهُ عِنْدِي عَلَى طَرِيقِ الِاسْتَشْهَادِ وَالْمُذَاكَرَةِ وَالْحُجَّةِ وَتَحَرِّيهِ فِي ذَلِكَ مَتَى أَمْكَنَهُ أَوْلَى كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَفِي الْأَدَاءِ وَالرِّوَايَةِ آكَدُ\nوَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِيثِ بِبَعْضِ الْحَدِيثِ وَفَصْلٍ مِنْهُ وَاسْتِخْرَاجِ","vol":"1","page":180},{"text":"نُكْتَةٍ مِنْهُ وَسُنَّةٍ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِمَا بَقِيَ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى وَهَذَا أَحَبُّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ بِتَفَاصِيلِ الْكَلَامِ وَجُمَلِهِ وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الْإِكْمَالِ لُشَرْحِ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ","vol":"1","page":181},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ فِي إِصْلَاحِ الْخَطَأِ وَتَقْوِيمِ اللَّحْنِ وَالِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ - ﷺ َ -\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ عِيَاضُ الْمُؤَلِّفُ ﵁\nحَدَّثَنَا الْفَقِيهَانِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْخُشَنِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَن ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِمَا قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ الْفَقِيهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ هِشَامِ الْمِصْرِيَّ يَقُولُ\nسُئِلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ عَنِ اللَّحْنِ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَيْئًا تَقُولُهُ الْعَرَبُ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ لُغَةِ قُرَيشٍ فَلَا يُغَيَّرُ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَلِّمُ النَّاسَ بِلِسَانِهِمْ وَإِنْ كَانَ مَالَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلْحَنُ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ وَالْوَزِيرُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ سِرَاجٍ الْحَافِظُ بِسَمَاعِي عَلَيْهِمَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ بْنُ سِرَاجٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي","vol":"1","page":183},{"text":"أَبُو عُمَرَ بْنُ أَبِي السَّفَاقُسِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَسَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ الْبُسْتِيُّ الْخَطَّابِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّنْجِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ\nإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْحَمَامِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمد ابْن إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاذٍ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ\nلَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ اللَّحْنُ فِي الْحَدِيثِ","vol":"1","page":184},{"text":"قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ\nأَعْرِبُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ الْقَوْمَ كَانُوا عُرْبًا\nوَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا لَا بَأْسَ بِإِصْلَاحِ اللَّحْنِ فِي الْحَدِيثِ\nوَرُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ\nأَخْبَرَنَا عَطَاءٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ مَعِينٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَتَّابٍ عَن يُوسُف ابْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ أَخْبَرَنَا قَاسِمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ\nإِنِّي لَأَسْمَعُ الْحَدِيثَ لَحْنًا فَأَلْحَنُ كَمَا سَمِعْتُ\nوَأَخْبَرَنَا الْحَضْرَمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ\nإِنِّي لَأَسْمَعُ الْحَدِيثَ لَحْنًا فَأَلْحَنُ كَمَا سَمِعْتُ\nقَالَ الْقَاضِي الْمُؤَلِفُ ﵁ الَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ الْأَشْيَاخِ نَقْلُ الرِّوَايَةِ كَمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ وَسَمِعُوهَا وَلَا يُغَيِّرُونَهَا مِنْ كُتُبِهِمْ حَتَّى","vol":"1","page":185},{"text":"أَطْرَدُوا ذَلِكَ فِي كَلِمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ اسْتَمَرَّتِ الرِّوَايَةُ فِي الْكُتُبِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ التِّلَاوَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا وَلم يجىء فِي الشَّاذِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُوَطَّأِ وَالصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهَا حِمَايَةٌ لِلْبَابِ لَكِنَّ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ مِنْهُمْ يُنَبِّهُونَ عَلَى خَطَئِهَا عِنْدَ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ وفى حَوَاشِي الْكُتُبِ وَيَقْرَءُونَ مَا فِي الْأُصُولِ عَلَى مَا بَلَغَهُمْ\nوَمِنْهُمْ مَنْ يَجْسُرُ عَلَى الْإِصْلَاحِ وَكَانَ أَجْرَأَهُمْ عَلَى هَذَا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ الْكِنَانِيُّ الْوَقْشِيُّ فَإِنَّهُ لِكَثْرَةِ مُطَالَعَتِهِ وَتَفَنُّنِهِ كَانَ فِي الْأَدَبِ وَاللُّغَةِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ وَأَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَأَنْسَابِهِمْ وَثُقُوبِ فَهْمِهِ وَحِدَّةِ ذِهْنِهِ جَسَرَ عَلَى الْإِصْلَاحِ كَثِيرًا وَرُبَّمَا نَبَّهَ عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ لَكِنَّهُ رُبَّمَا وَهَمَ وَغَلِطَ فِي أَشْيَاءٍ مِنْ ذَلِكَ وَتَحَكَّمَ فِيهَا بِمَا ظَهَرَ لَهُ أَوْ بِمَا رَآهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَرُبَّمَا كَانَ الَّذِي أَصْلَحَهُ صَوَابًا وَرُبَّمَا غَلِطَ فِيهِ وَأَصْلَحَ الصَّوَابَ بِالْخَطَأِ\nوَقَدْ وَقَفْنَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِهَا عَلَى أَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ وَكَذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ\nوَحِمَايَةُ بَابِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّغَيُّرُ أَوْلَى لِئَلَّا يَجْسُرَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ لَا يُحْسِنُ وَيَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْلَمُ وَطَرِيقُ الْأَشْيَاخِ أَسْلَمُ مَعَ التَّبْيِينِ فَيُذْكَرُ اللَّفْظُ عِنْدَ السَّمَاعِ كَمَا وَقَعَ وَيُنَبَّهُ عَلَيْهِ وَيُذْكَرُ وَجْهُ صَوَابِهِ إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوِ النَّقْلِ","vol":"1","page":186},{"text":"أَوْ وُرُودِهِ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ آخَرَ أَوْ يَقْرَؤُهُ عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ يَقُولُ وَقَعَ عِنْدَ شَيْخِنَا أَوْ فِي رِوَايَتِنَا كَذَا أَوْ مِنْ طَرِيقِ فُلَانٍ كَذَا وَهُوَ أَوْلَى لِئَلَّا يَقُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مالم يَقُلْ\nوَأَحْسَنُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْإِصْلَاحِ أَنْ تُرَدَّ تِلْكَ اللَّفْظَةُ الْمُغَيَّرَةُ صَوَابًا فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى فَإِنَّ ذَاكِرَهَا عَلَى الصَّوَابِ فِي الْحَدِيثِ أَمِنَ أَنْ يَقُولَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مالم يَقُلْ\nبِخِلَافِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَصْلَحَهَا بِحُكْمِ عِلْمِهِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْعَرَبِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ الْبَغْدَادِيِّ فِي انْتِقَائِهِ رِوَايَتِهِ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّ أَكْثَرَ مُتُونِ أَحَادِيثِهِ وَمُحْتَمَلَ رِوَايَتِهِ هِيَ عِنْدَهُ مُتْقَنَةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ سَائِرِ الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ الْوَاقِعَةِ فِي الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ","vol":"1","page":187},{"text":"وَقَدْ نَبَّهَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ عَلَى أَلْفَاظٍ مِنْ هَذَا فِي جُزْءٍ أَيْضًا لَكِنْ أَكْثَرُ مَا ذَكَرَهُ مِمَّا أَنْكَرَهُ عَلَى الْمُحْدَثِينَ لَهُ وُجُوهٌ صَحِيحَةٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَعَلَى لُغَاتٍ مَنْقُولَةٍ وَاسْتَمَرَّتِ الرِّوَايَةُ بِهِ وَلَيْسَ الرَّأْيُ فِي صَدْرٍ وَاحِدًا\nوَمِمَّنْ كَانَ يَأْبَى تَغْيِيرَ اللَّحْنَ نَافِعٌ مَوْلَى بْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَبُو الضُّحَى وَغَيْرُهُمْ","vol":"1","page":188},{"text":"- ﷺ َ - بَابُ ضَبْطِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ وَالْعَمَلِ فِي ذَلِكَ - ﷺ َ -\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ عِيَاضٌ الْمُؤَلِّفُ ﵁\nهَذَا مِمَّا يُضْطَرُ إِلَى إِتْقَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَتَمْيِيزِهِ وَإِلَّا تَسَوَّدَتِ الصُّحُفُ وَاخْلَطَتِ الرِّوَايَاتَ وَلَمْ يَحِلَّ صَاحِبُهَا بِطَائِلٍ وَأَوْلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْأَمُّ عَلَى رِوَايَةٍ مُخْتَصَّةٍ ثُمَّ مَا كَانَتْ من زِيَارَة الْأُخْرَى أُلْحِقَتْ أَوْ مِنْ نَقْصٍ أُعْلِمَ عَلَيْهَا أَوْ مِنْ خِلَافٍ خَرَجَ فِي الْحَوَاشِي وَأَعَلِّمُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِعَلَامَةِ صَاحِبِهِ مِنَ اسْمِهِ أَوْ حَرْفٍ مِنْهُ لِلِاخْتِصَارِ لَا سِيَّمَا مَعَ كَثْرَةِ الْخِلَافِ وَالْعَلَامَاتِ وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ الْمُلْحَقَةُ بِالْحُمْرَةِ فَقَدْ عَمِلَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَشْيَاخِ وَأَهْلُ الضَّبْطِ كَأَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ وأبى الْحَسَنِ","vol":"1","page":189},{"text":"الْقَابِسِيِّ وَغَيْرِهِمَا فَمَا أُثْبِتَ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ كَتَبْتُهُ بِالْحُمْرَةِ وَمَا نَقَصَ مِنْهُمَا مِمَّا ثَبَتَ لِلْأُخْرَى حُوِّقَ بِهَا عَلَيْهِ\nوَقَدْ يَقْتَصِرُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى مُجَرَّدِ التَّخْرِيجِ وَالتَّحْوِيقِ وَالشَّقِّ لِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَيَكِلُ الْأَمْرَ إِلَى ذِكْرِهِ وَمَا عَقَدَهُ مَعَ نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيَّ الْتَزَمَ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كِتَابِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي بِخَطِّهِ وَمَا وَقَعَ فِيهِ عَلَى أَبِي زَيْدِ الْمَرْوَزِيِّ وَقَيَّدَ فِيهِ رِوَايَتَهُ","vol":"1","page":190},{"text":"وَرِوَايَةَ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ الَّذِي عَلَيْهَا أَصْلُ كِتَابِهِ فَمَا سَقَطَ لِأَبِي زَيْدٍ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ شَقَّ عَلَيْهِ بِخَطِّهِ أَوْ حَوَّقَ عَلَيْهِ\nوَمَا سَقَطَ لَهُمَا مَعًا شَقَّ عَلَيْهِ بِخَطَّيْنِ لِيُظْهِرَ سُقُوطَهُ لَهُمَا\nوَمَا اخْتَلَفَا فِيهِ أَثْبَتَ عَلَيْهِ اسْمَ صَاحِبِهِ\nوَلَا يُغْفِلُ الْمُهْتَبِلُ بِهَذَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْعَلَامَاتِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ تَقْيِيدَ ذَلِكَ أَوَّلَ دَفْتَرِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ جُزْئِهِ أَوْ آخِرِهِ وَالتَّعْرِيفَ بِكُلِّ عَلَامَةٍ لِمَنْ هَذِهِ","vol":"1","page":191},{"text":"لِئَلَّا يَنْسَى وَضْعَ تِلْكَ الْعَلَامَاتِ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ وَكِبَرِ السِّنِّ وَاخْتِلَالِ الذِّكْرِ فَتَخْتَلِطَ عَلَيْهِ رِوَايَتُهُ ويتشكل عَلَيْهِ ضَبْطُهُ\nوَمِنَ الصَّوَابِ أَلَّا يَتَسَاهَلَ النَّاظِرُ فِي ذَلِكَ وَلَا يُهْمِلَهُ فَرُبَّمَا احْتَاجَ إِنْ أَفْلَحَ إِلَى تَخْرِيجِ حَدِيثٍ أَوْ تَصْنِيفِ كِتَابٍ فَلَا يَأْتِي بِهِ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ يُسْنِدُهُ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَهْتَبِلْ بِذَلِكَ فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ أَصْنَافِ الْكَاذِبِينَ\nوَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي إِتْقَانِ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافًا يَتَبَايَنُ وَلِأَهْلِ الْأَنْدَلُسِ فِيهِ يَدٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ وَكَانَ إِمَامَ وَقْتِنَا فِي بِلَادِنَا فِي هَذَا الشَّأْنِ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ شَيْخُنَا ﵀ مِنْ أَتْقَنِ النَّاسِ بِالْكُتُبِ وَأَضْبَطِهِمْ لَهَا وَأَقَومِهِمْ لِحُرُوفِهَا وَأَفْرَسِهِمْ بِبَيَانِ مُشْكِلِ أَسَانِيدِهَا وَمُتُونِهَا وَأَعَانَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا كَانَ عِنْدَهُ","vol":"1","page":192},{"text":"مِنَ الْأَدْبِ وَإِتْقَانُهُ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْخِهِ الشَّيْخ أَبى مَرْوَان ابْن سِرَاجٍ اللُّغَوِيِّ آخِرِ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ وَصُحْبَتِهِ لِلْحَافِظِ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ آخِرِ أَئِمَّةِ الْأَنْدَلُسِ فِي الْحَدِيثِ وَأَخْذُهُ عَنْهُ وَتَقْيِيدِهِ عَلَيْهِ وَكَثْرَةُ مُطَالَعَتِهِ\nوَنَاهِيكَ مِنْ إِتْقَانِهِ لِكِتَابِهِ الَّذِي أَلْفَهُ عَلَى مُشْكِلِ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ\nوَكَانَ قَرِينُهُ وَكَنِيُّهُ شَيْخُنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ عَارِفًا بِمَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ جِدًا لَكِنَّهُ لَمْ يَهْتَبِلْ بِكُتُبِهِ اهْتِبَالَهُ\nوَكَانَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْكِنَانِيُّ مِمَّنْ أَتْقَنَ رُبَّمَا تَكَلَّفَ فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّقْوِيمِ بَعْضَ مَا نُعِيَ عَلَيْهِ","vol":"1","page":193},{"text":"- ﷺ َ - بَابُ رَفْعِ الْإِسْنَادِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّخْرِيجِ وَالْعَمَلِ فِيهِ - ﷺ َ -\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ الْمُؤَلِّفُ ﵁\nفَاعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ مَدَارَ الْحَدِيثِ عَلَى الْإِسْنَادِ فِيهِ فِيهِ تَتَبَيَّنُ صِحَّتُهُ وَيَظْهَرُ اتِّصَالُهُ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ وَالْأَدِيبُ أَبُو عَلِيٍّ النَّحْوِيُّ بِسَمَاعِي عَلَيْهِمَا قَالَا أخبرنَا الْفَقِيه أبوعبد اللَّهِ بْنُ سَعْدُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْغَازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبَيِّعِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ قَالَ\nسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ\nالْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ\nفَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُفْرَدَاتُ فَلَا إِشْكَالَ فِي ذِكْرِهَا مِنْ أَوَّلِ أَسَانِيدِهَا مِنْ ذِكْرِ مَنْ حَدَّثَ بِهَا الشَّيْخَ إِلَى أَنْ تَنْتَهِي مُنْتَهَاهَا كَمَا سَمِعَهَا أَوْ رَوَاهَا\nوَأَمَّا الْأَجْزَاءُ وَالدَّفَاتِرُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِعْلَامِ الشَّيْخَ بِرِوَايَتِهِ فِيهِ وَعَمَّنْ رَوَاهُ","vol":"1","page":194},{"text":"وَيَذْكُرُ سَنَدَهُ ثُمَّ يَقْرَأُ الْجُزْءَ إِن كَانَ هُوَ القارىء بِنَفْسِهِ أَوْ يَقْرَؤُهُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ\nوَمِنْهُمْ مَنْ يَقْرَأُ السَّنَدَ أَوَّلَ الْكِتَابِ أَوْ أَوَّلَ كُلِّ مَجْلِسٍ أَوْ يَقُولُ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ لَهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي سَائِرِ الْمَجْلِسِ وَبِسَنَدِكَ الْمُتَقَدِّمِ\nثُمَّ مَتَى احْتَاجَ السَّامِعُ بَعْدُ إِلَى تَخْرِيجِ حَدِيثٍ دَاخِلَ الدَّفْتَرِ قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَذَكَرَ السَّنَدَ الَّذِي مَضَى لَهُ أَوَّلُ الْكِتَابِ وَهُوَ إِنَّمَا سَمِعَ السَّنَدَ أَوْ قَرَأَهُ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ وَهَذَا مِمَّا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَفِيهِ ضَرْبٌ مِنَ التَّجَوُّزِ وَالْمُسَامَحَةِ وَالتَّعْوِيلِ عَلَى إِخْبَارِهِ أَوَّلًا أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الدَّفْتَرِ عُنِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْتُ لَكَ أَوِ الَّذِي قَرَأْتُهُ عَلَيَّ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْإِذْنِ وَالْإِجَازَةِ فِي الْإِخْبَارِ بِهَذَا السَّنَدِ فَتَأَمُّلُهُ وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ وَتَجْوِيزُ التَّخْرِيجِ لِسَائِرِ الْأَحَادِيثِ بِهِ يُصَحِّحُ صِحَّةَ التَّحَدُّثِ بِالْإِجَازَةِ\nوَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ مُحَدِّثِي أَهْلِ الشَّرْقِ وَأَبَى مِنَ الْحَدِيثِ بِهَذَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَرَآهُ دَلَّسَهُ حَتَّى سَمِعَ كُلَّ حَدِيثٍ بِسَنَدِهِ كُلِّهِ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى التَّخْرِيجِ لِمَا لَمْ يَأْخُذْهُ كَذَلِكَ اضْطُرَ أَنْ يُبَيِّنَ فَيَقُولُ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَيَذْكُرُ السَّنَدَ ثُمَّ يَقُولُ بِجِزْءِ كَذَا أَوْ بِحَدِيثِ فُلَانٍ أَوْ نُسْخَةٍ","vol":"1","page":195},{"text":"عَنْ فُلَانٍ مِنْهَا حَدِيثِ كَذَا أَوْ يَقُولُ حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا وَكَذَا ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي نُسْخَةِ حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَحِيحِهِ فَيَقُول بعد ذكر سَنَده إِلَى همام قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَيَذْكُرُ الْحَدِيثَ الَّذِي يُرِيدُ تَخْرِيجَهُ مِنْهَا فِي الْبَابِ\nوَكَذَلِكَ فَعَلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ\nوَمِنهُمْ مَنْ أَخَذَ بِالرَّسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْجُمْهُورُ وَأُصُولُ أَهْلِ خُرَاسَانَ كَثِيرًا مَا تَجِدُ فِيهَا تَجْدِيدَ الْأَسَانِيدِ فِي أَوَّلِ كُلِّ حَدِيثٍ\nوَحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ سُفْيَانُ بْنُ الْعَاصِ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّاشِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَمْرَوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أخبرنَا مُسلم ابْن الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن همام ابْن مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ","vol":"1","page":196},{"text":"هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ\nقَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْحَافِظِ مِمَّا نَسَبَهُ لِلْقَعْنَبِيِّ","vol":"1","page":197},{"text":"(إِذَا لَمْ يَكُنْ خَبَرٌ صَحِيحٌ ... عَنِ الْأَشْيَاخِ مُتَّضِحُ الطَّرِيقِ)\n(فَلَا تَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا وَدَعْهُ ... فَإِنِّي نَاصِحٌ لَكَ يَا صَدِيقِ)\n(وَإِسْقَاطُ الْمَشَايِخِ مِنْ حَدِيثٍ ... أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ثَكْلِ الشَّقِيقِ)\n(وَمَا فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ حَدِيثٍ ... لَهُ نُورٌ بِإِسْنَادٍ وَثِيقِ)","vol":"1","page":198},{"text":"- ﷺ َ - بَابُ مَتَى يُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ لِلْإِسْمَاعِ وَسِنُّ الْمُحَدِّثِ وَمَتَى يَمْتَنِعُ - ﷺ َ -\nقَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ عِيَاضُ الْمُؤَلِّفُ ﵁\nاعْلَمْ أَنَّ السَّمَاعَ مِنَ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَدْلِ الْعَاقِلِ الضَّابِطِ لِمَا سَمِعَهُ الْعَارِفِ بِهِ حِينَ أَدَائِهِ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ اخْتَلَفَ اخْتِيَارَاتُ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ مَتَى يُسْتَحَبُّ الْانْتِصَابُ لِهَذَا وَالتَّصَدُّرُ لَهُ إِمَّا لِأَجْلِ كَمَالِ عَقْلِهِ وَاجْتِمَاعِ أَشُدِّهِ وَانْتِهَاءِ كُهُولَتِهِ وَوَقْتِ سَمْتِهِ أَوْ لِتَوَفِّي أَشْيَاخِهِ وَمُزَاحَمَتِهِ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ كَمَا\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الصَّيْرَفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ مَالَكَ لَا تُحَدِّثُ فَقَالَ أَمَّا وَأَنْتَ حَيٌّ فَلَا","vol":"1","page":199},{"text":"قَالَ وَمَرَّ الثَّوْرِيُّ عَلَى شَابٍّ يُحَدِّثُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُقِلَّ حَيَاتِي\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ وَالَّذِي يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ وَالنَّظَرِ فِي الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ النَّاقِلُ حَسُنَ بِهِ أَنْ يُحَدِّثَ اسْتِيفَاءُ الْخَمْسِينَ لِأَنَّهَا انْتِهَاءُ الْكُهُولَةِ وَفِيهَا مُجْتَمِعُ الْأَشُدِّ قَالَ الشَّاعِرُ\n(أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي ... وَنَجَّذَنِي مُحَاوَلَةُ الشُّئُونِ)\nقَالَ وَلَيْسَ يُنْكِرُ أَنْ يُحَدِّثَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهَا حَدُّ الِاسْتِوَاءِ وَمُنْتَهَى الْكَمَالِ وَفِيهَا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ\nقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْمُؤَلِّفُ ﵁\nوَاسْتِحْسَانُهُ هَذَا لَا يَقُومُ لَهُ حُجَّةٌ بِمَا قَالَ وَكَمْ مِنَ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ","vol":"1","page":200},{"text":"وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مَنْ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى هَذَا السِّنِّ وَلَا اسْتَوْفَى هَذَا الْعُمْرَ وَمَاتَ قَبْلَهُ وَقَدْ نَشَرَ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ مَالَا يُحْصَى\nهَذَا عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تُوُفِّيَ وَلَمْ يُكْمِلِ الْأَرْبَعِينَ\nوَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَمْ يَبْلُغَ الْخَمْسِينَ\nوَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ\nوَهَذَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَدْ جَلَسَ لِلنَّاسِ ابْنَ نَيِّفٍ وَعشْرين وَقيل","vol":"1","page":201},{"text":"١ - ٢ وَنَافِعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَغَيْرُهُمْ\nوَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ شِهَابٍ حَدِيثَ الْفُرَيْعَةِ","vol":"1","page":202},{"text":"وَتُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَسِنُّ مَالِكٍ حِينَ مَوْتِهِ نَحْوَ الثَّلَاثِينَ وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ قَبْلَ هَذَا\nوَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَدْ أَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمَ فِي سِنِّ الْحَدَاثَةِ","vol":"1","page":203},{"text":"وَانْتَصَبَ لِذَلِكَ فِي آخَرِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ\nوَقَدْ أَنْشَدَ بعض البغدادين\n(إِنَّ الْحَدَاثَةَ ... لَا تُقَصِّرُ بِالْفَتَى الْمَرْزُوقِ ذِهْنَا)\n(لَكِنْ تُذَكِّي قَلْبَهُ ... فيفوق أكبرمنه سِنَا)\nوَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ فَإِذَا تَنَاهَى الْعُمْرُ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُمْسِكْ فِي الثَّمَانِينَ لِأَنَّهُ حَدُّ الْهَرَمِ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْلَى بِأَبْنَاءِ الثَّمَانِينَ إِلَّا مَنْ كَانَ ثَابِتَ الْعَقْلِ مُجْتَمِعَ الرَّأْيِ مُحْتَسِبًا فِي الْحَدِيثِ فَأَرْجُو لَهُ خَيْرًا\nقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْمُؤَلِّفُ ﵁\nوَالْحَدُّ فِي تَرْكِ الشَّيْخِ التَّحْدِيثَ التَّغَيُّرُ وَخَوف الخرف وَإِلَّا فأنس ابْن مَالِكٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ حُمِلَ","vol":"1","page":204},{"text":"عَنْهُم وَحَدثُوا وَقد تيقوا عَلَى هَذَا الْعَدَدِ وَقَارَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ الْمِائَةَ وَبَلَغَهَا بَعْضُهُمْ وَنَيَّفَ عَلَيْهَا كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَوَاثِلَةِ بْنِ الْأَسْقَعِ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَأَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ\nوَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ بَلَغَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ الثَّمَانِينَ وَأَكَثْرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَاتُوا وَهُمْ يُحَدِّثُونَ وَكَانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِهِمْ وَالنَّاسُ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَرْحَلُونَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ","vol":"1","page":205},{"text":"وَالْمُتَأَخِّرِينَ كَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ تُوِفِّيَ وَهُوَ ابْنُ نَحْوٍ مِنْ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَقِيلَ أَكثَرُ مِنْ هَذَا\nوَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ\nوَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ نَيَّفَ عَلَى ثَمَانِينَ\nوَكَذَلِكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَالسَّبِيعِيُّ وَابْن عُيَيْنَة وَسليمَان بن حَرْب وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ فِي عَدَدٍ كَثِيرٍ","vol":"1","page":206},{"text":"وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ تُوُفِّيَ وَقَدْ نَيَّفَ عَلَى الْمِائَةِ\nوَكَذَلِكَ القاضى شُرَيْح وعَلى بْنُ الْجَعْدِ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ سِتّ وَتِسْعين\nوالأصمعى وَمعمر بْنُ الْمُثَنَّى تُوُفِّيَا وَقَدْ قَارَبَا الْمِائَة\nوَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ نَحْوِ مِائَةِ سَنَةٍ\nوَأَبُو إِسْحَاقَ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَثَلَاثِ سِنِينَ","vol":"1","page":207},{"text":"فِيمَن لَا يَتَعَدَّ مِنْ أَهْلِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَهَلُمَّ جَرًا إِلَى مَنْ عَاصَرْنَاهُ وَلَقِينَاهُ مِمَّنْ بَلَغَ هَذِهِ الْأَعْمَارِ وَلَمْ تَنْقَطِعِ الرِّحْلَةُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَقْطَارِ\nحَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ قَاسِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْغَافِقِيُّ أَخْبَرَنَا الذُّهْلِيُّ أَبُو طَاهِرٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ\nمَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ يَخَافُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَحَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ\nوَقَالَ مَالِكٌ إِنَّمَا يَخْرُفُ الْكَذَّابُونَ\nوَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْهُجَيْمِيُّ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدْ تَعَمَّمَ وَدُوِّرَ عَلَى رَأْسِهِ مِائَةٌ وَثَلَاثُ دَوْرَاتٍ فَعُبِّرَ لَهُ أَنَّهُ يَعِيشُ سِنِينَ بِعَدَدِهَا فَحَدَّثَ بَعْدَ بُلُوغه الْمِائَة وَقَرَأَ عَلَيْهِ القارىء يَوْمًا\n(إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ ... كَالْكَلْبِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ)\nوَأَرَادَ اخْتِبَارَ حِسَّهُ وَصِحَّةَ ذِهْنِهِ فَقَالَ لَهُ الْهُجَيْمِيُّ قُلِ الثَّوْرَ يَا ثَوْرُ فَإِنَّ الْكَلْبَ لَا رَوْقَ لَهُ فَفَرِحَ النَّاسُ بِصِحَّةِ عَقْلِهِ وَجَوْدَةَ حِسِّهِ","vol":"1","page":208},{"text":"وَإِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ لِأَصْحَابِ الثَّمَانِينَ الْحَدِيثَ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى مَنْ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ اخْتِلَالُ الْجِسْمِ وَالذِّكْرِ وَضَعْفُ الْحَالِ وَتَغَيِّرُ الْفَهْمِ وَحُلُولُ الْخَرَفِ فَحَذِرَ الْمُتَحَرِّي مِنَ الْحَدِيثِ فِي هَذَا السِّنِّ مَخَافَةَ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ التْغَيُّرُ وَالِاخْتِلَالُ فَلَا يَفْطَنُ لَهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ جَازَتْ عَلَيْهِ أَشْيَاءٌ\nوَكَانَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ مُحَدِّثُ قُرْطُبَةَ وَرَاوِيَتُهَا وَشَيْخُهَا يُحَدِّثُ وَقَدْ أَسَنَّ وَخَنَقَ التِّسْعِينَ وَلَا يُنْكَرُ شَيْءٌ مِنْ حَالِهِ فَمَرَّ يَوْمًا فِي أَصْحَابِهِ وَلَقِيَهُمْ حِمْلُ حَطَبٍ عَلَى دَابَةٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ تَنَحَوْا بِنَا عَنْ طَرِيقِ الْفِيلِ فَكَانَ أَوَّلُ مَا عُرِفَ مِنَ اخْتِلَالِ ذِهْنِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِنَحْوِ ثَلَاثِ سِنِينَ","vol":"1","page":209},{"text":"وَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ\n(إِنَّ الثَّمَانِينَ وَبُلِغْتَهَا ... قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعِي إِلَى تُرْجُمَانِ)\n(وَبَدَّلَتْنِي بِالشَّطَاطِ الْحَنْيَ ... وَكُنْتُ كالصعدة نحت السِّنَانِ)\n(وَلَمْ تدَعْ فِي لِمُسْتَمْتِعٍ ... إِلَّا لِسَانِي وَبِحَسْبِي لِسَانِ)\nوَلَيْسَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ بِاللَّازِمَةِ لِكُلِّ مَنْ بَلَغَهَا وَقَدِ اعْتَرَى ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهَا\nأَنْشَدَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ أنشدنى الْأَمِير","vol":"1","page":210},{"text":"أبوالفتيان بْنُ حَيُّوسٍ الدِّمَشْقِيُّ لِنَفْسِهِ\n(وَقَدْ قَالَتِ السَّبْعُونَ لِلَّهْوِ وَالصِّبَا ... دَعَا لِي أَسِيرِي وَانْهَضَا حَيْثُ شِئْتُمَا)","vol":"1","page":211},{"text":"هَذِهِ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فُصُولٌ وَأَبْوَابٌ انْتَخَبْنَاهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَأَتَيْنَا مِنْهَا بِالْمُحِضِّ اللُّبَابَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ طَالِبُ عِلْمِ الْحَدِيثِ فِي طَلَبِهِ وَيَلْتَزِمُهُ مِنْ وَظَائِفِهِ وَآدَابِهِ وَيَضْطَرُّ إِلَيْهِ فِي عِلْمِ مَآخِذِهِ وَمَبَادِئِهِ وَأَتَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ مَا يَعْتَرِفُ الْمُنْصِفُ بِالْإِجَابَةِ فِيهِ\nوَهَا نَحْنُ نَخْتِمُ الْكِتَابَ بِبَابِ جَامِعٍ لِفَوَائِدَ مِنَ الْحَدِيثِ وَشَوَارِدَ مِنْ سِيَرِ أَهْلِهِ وَنَوَادِرَ مِنَ الْآثَارِ تَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ وَعِلْمِهِ وَمَحَاسِنَ مِنْ آدَابِ الْمَشَايِخِ فِي سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَنَقْلِهِ","vol":"1","page":212},{"text":"- ﷺ َ - بَابٌ جَامِعٌ لِآثَارٍ مُفِيدَةٍ وَآدَابٍ حَمِيدَةٍ - ﷺ َ -\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَعْدُونَ أَخْبَرَنَا الْمُطَّوِّعِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَكْرٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ\nإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ أَدَبُ اللَّهِ الَّذِي أَدَّبَ بِهِ نَبِيَّهُ ﵇ وَأَدَّبَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّتَهُ أَمَانَةُ اللَّهِ إِلَى رَسُولِهِ لِيُؤَدِّيَهُ عَلَى مَا أُدِّيَ إِلَيْهِ فَمَنْ سَمِعَ عِلْمًا فَلْيَجْعَلْهُ إِمَامَهُ وَحُجَّةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مُفَرِّجٍ الصَّدَفِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ نَفِيسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ أَخْبَرَنَا","vol":"1","page":213},{"text":"يُونُسُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِنْ غَرَائِبِ الْعِلْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ﷺ مَا صَنَعْتَ فِي رَأْسِ الْعِلْمِ قَالَ وَمَا رَأْسُ الْعِلْمِ قَالَ هَلْ عَرَفْتَ الرَّبَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا صَنَعْتَ فِي حَقِّهِ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ هَلْ عَرَفْتَ الْمَوْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَعْدَدْتَ لَهُ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَحْكِمْ مَا هُنَالِكَ وَتَعَالَ نُعَلِّمْكَ مِنْ غَرَائِبِ الْعِلْمِ\nوَحَدَّثَنَا بِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ","vol":"1","page":214},{"text":"خُذُوا عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَلَوْ رَحَّلْتُمْ فِيهِنَّ الْمَطِيَّ حَتَّى تُنِضُّوهُ لَمْ تَبْلُغُوهُ أَنْ لَا يَرْجُوَ الْعَبْدُ إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَخْشَى إِلَّا ذَنْبَهُ وَلَا يَسْتَحِيَ إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَلَا يَسْتَحِيَ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ لَهُ\nوَأَخْبَرَنَا ﵀ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْن ابْن الْمُهْتَدِي أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَدَقَةَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنى أَيُّوب ابْن الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ\nلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا مِنْ أَخَذَ بِالشَّاذِ مِنَ الْعِلْمِ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ مِنْ رَوَى عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ مِنْ رَوَى عَنْ كُلِّ مَا سَمِعَ قَالَ وَالْحِفْظُ الْإِتْقَانُ\nوَحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا حْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَخْبَرَنَا حَيَّانُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَلْخِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ أَخْبَرَنَا الْخَزْرَجُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ\nكَانُوا يُؤْمَرُونَ أَوْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ السُّنَةَ","vol":"1","page":215},{"text":"ثُمَّ الْفَرَائِضَ ثُمَّ الْعَرَبِيَّةَ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ يَعْنِي الْجَرَّ وَالنَّصْبَ وَالرَّفْعَ\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا على ابْن أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ سُهَيْلٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ\nسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَقَدْ قَالَ لِابْنَيْ أُخْتِهِ أَبِي بَكْرٍ وَإِسْمَاعِيلَ ابنى أَبى أويس\nأرا كَمَا تُحِبَّانِ هَذَا الشَّأْنَ وَتَطْلُبَانِهِ يَعْنِي الْحَدِيثَ قَالَا نَعَمْ قَالَ إِنْ أَحْبَبْتُمَا أَنْ تَنْتَفِعَا وَيَنْفَعَ اللَّهُ بِكُمَا فَأَقِلَّا مِنْهُ وَتَفَقَّهَا\nقَالَ وَنَزَلَ ابْنٌ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مِنْ فَوْقٍ وَمَعَهُ حَمَامٌ قَدْ غَطَّاهُ فَعَلِمَ مَالِكٌ أَنَّهُ قَدْ فَهِمَهُ النَّاسُ فَقَالَ\nالْأَدَبُ أَدَبُ اللَّهِ لَا أَدَبَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْخَيْرُ خَيْرُ اللَّهِ لَا خَيْرَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ\nقَالَ الْحَسَنُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبُرِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ ابْن يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ الْبَرْمَكِيُّ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَن مَالك ابْن أَنَسٍ أَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ","vol":"1","page":216},{"text":"أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَبَسَ بَعَضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتُمُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\nقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبُرِّيُّ يَعْنِي بِحَبْسِهِمْ مَنْعَهُمُ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَكُنُ لِعُمَرَ حَبْسٌ\nحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِمٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عبد الرَّحْمَن ابْن عَبْدِ اللَّهِ الْغَافَقِيِّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُرَيْقٍ أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ\nسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ إِنَّمَا الْعِلْمُ نُورٌ يَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْقُلُوبِ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّجِيرَمِيُّ أَخْبَرَنَا الْعُتْبِيُّ","vol":"1","page":217},{"text":"أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ كَانَ مَالِكٌ إِذَا شَكَّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ طَرَحَهُ كُلَّهُ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ قُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ\nأُنْقِصُ مِنَ الْحَدِيثِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزِيدَ فِيهِ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله ابْن سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ\nمَا انْتَخَبْتُ عَلَى عَالِمٍ قَطُّ إِلَّا نَدِمْتُ وَمَنْ بَخِلَ بِالْعِلْمِ ابْتُلِيَ بِثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَمُوتَ فَيَذْهُبُ عِلْمَهُ أَوْ يَنْسَاهُ أَوْ يَتْبَعُ سُلْطَانًا\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَتْحِ قَالَ سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ\nإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلَقِّنَ الْعِلْمَ فَلَا تَعْصِ\nحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي النَّهَاوَنْدِيُّ أَخْبَرَنَا","vol":"1","page":218},{"text":"أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْكَاغَدِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ\nإِنَّ لِلْحَدِيثِ آفَةً وَنَكَدًا وهجنة فآفنه نِسْيَانُهُ وَنَكَدُهُ الْكَذِبُ وَهُجْنَتُهُ نَشْرُهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ التَّاهَرْتِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ سَعْدُونَ الْقَرَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُطَّوِّعِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ\nجَالَسْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيَّ أَرْبَعَ سِنِينَ فَلَمْ أَسْمَعْهُ طُولَ تِلْكَ الْمُدَّةَ يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنِّي حَضَرْتُهُ يَوْمًا وَقِيلَ لَهُ عَنِ ابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ وَمَا كَانَ يَتَعَاطَاهُ لَوْ وَعَظْتَهُ أَوْ زَجَرْتَهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ أَنَا لَا أُفْسِدُ مُرُوءَتِي بِصَلَاحِهِ","vol":"1","page":219},{"text":"حَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بن عبد الجبار وَأَحْمَدُ بْنُ خَيْرُونَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عَتَّابٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ\nقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ إِنَّكَ تُحَدِّثَنَا بِالْحَدِيثِ ثُمَّ تُحَدِّثَنَا بِهِ ثَانِيَةً عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثْتَنَا\nقَالَ عَلَيْكَ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ\nوَحَدَّثَنَا بِهِ عَنْ أَبِي عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَتَادَةُ\nمَا سَمِعَتْ أُذُنَايَ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا وَعَاهُ قَلْبِي\nأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَشِيقٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ بِمِصْرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بن يَعْقُوب أخبرنَا يحيى ابْن يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ\nيَا يُونُسَ لَا تُكَابِدَ الْعِلْمَ فَإِنَّ الْعِلْمَ أَوْدِيَةٌ فَأَيُّهَا أَخَذْتَ فِيهِ قَطَعَ بِكَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَهَ وَلَكِنْ خُذْهُ مَعَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَلَا تَأْخُذَ الْعُلْمَ جُمْلَةً فَإِنَّ مَنْ رَامَ أَخْذَهُ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَةً وَلَكِنَّ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ مَعَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ","vol":"1","page":220},{"text":"قَالَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ أَخْبَرَنَا قَاسِمٌ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ\nأَوَّلُ الْعِلْمِ الِاسْتِمَاعُ ثُمَّ الْإِنْصَاتُ ثُمَّ الْحِفْظُ ثُمَّ الْعَمَلُ ثُمَّ النَّشْرُ\nأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَهْزٍ أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ\nسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ عَظُمَتْ حُرْمَتُهُ وَمَنْ طَلَبَ الْفِقْهَ نَبَلَ قَدْرُهُ وَمَنْ وَعَى الْحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ وَمَنْ نَظَرَ فِي النَّحْوِ رَقَّ طَبْعُهُ وَمَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَصُنْهُ الْعِلْمُ\nحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَعِيدٍ الْمُقْرِيُّ عَنِ ابْنِ مُقْسَمٍ قَالَ سَمِعتُ أَحْمَدَ بْنَ نَائِلٍ الزَّعْفَرَانِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ\nمَا نَاظَرَنِي رَجُلٌ قَطُّ وَكَانَ مُفَنَّنًا فِي الْعُلُومِ إِلَّا غَلَبْتُهُ وَلَا نَاظَرَنِي ذُو فَنٍّ وَاحِدٍ إِلَّا غَلَبَنِي فِي فنه ذَلِك\nقَالَ القاضى\nوَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الْقَاضِي أَبِي عبد الله بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْحُمَيْدِيِّ وَأَجَازَنِي عَنْهُ","vol":"1","page":221},{"text":"الْإِمَامُ أَبُو نَصْرِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ النَّهَاوَنْدَيُّ مُكَاتَبَةً مِنْ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ وَالْقَاضِي أَبُو عَبْدِ الله الصدقى وَغَيْرُهُمَا قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مَيْمُونٍ الْحُسَيْنِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا جَدُّنَا الْمَيْمُونُ بْنُ حَمْزَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبى عمرَان أخبرنَا عَاصِم ابْن عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ\nكَانَ الْفُقَهَاءُ يَتَوَاصُونَ بِثَلَاثٍ وَيَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَنَّهُ مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ\nوَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ\nوَمَنْ عَمِلَ لِلآخِرَةِ كَفَاهُ اللَّهُ الدُّنْيَا\nوَبِخَطِّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ الْكِنَانِيُّ إِمْلَاءً أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْآمِدِيُّ أَخْبَرَنَا الْأَمِيرُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ\nتَقَدَّمَ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ سَمَاعًا فِي كِتَابِهِ وَأَنَّهُ يَلْتَمِسَهُ لِيَنْسَخَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَسَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَّ فَقَالَ الْقَاضِي إِنْ كَانَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابِكَ بِخَطِّكَ لَزِمَكَ بِالْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ بِخَطِّهِ فَأَنْتَ","vol":"1","page":222},{"text":"بِالْخِيَارِ فِي دَفْعِهِ وَمَنْعِهِ وَقَالَ لِلآخَرِ إِذَا أَعَارَكَ أَخُوكَ كُتُبَهُ لِتَنْسَخَهَا فَلَا تُعَذِّبْهُ فَإِنَّكَ تُطَرِّقُ عَلَى نَفْسِكَ مَنْعَكَ مِمَّا تَسْتَحِقُّ فَرَضِيَا وَقَامَا\nوَقَدْ رَوَيْنَا مِثْلَ هَذِهِ الْحِكَايَةِ وَالْفُتْيَا عَنْ غَيْرِ إِسْمَاعِيلَ\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُكَاتَبَةً أَخْبَرَنَا الصَّيْرَفِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ التُّسْتَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ\nادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُوفَةِ سَمَاعا مِنْهُ إِيَّاه فتحا كَمَا إِلَى حَفْص ابْن غَيَّاثٍ وَكَانَ عَلَى قَضَائِهَا فَقَالَ لِصَاحِبِ الْكِتَابِ أَخْرِجْ إِلَيْنَا كُتُبَكَ فَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَطِّكَ أَلْزَمْنَاكَ وَمَا كَانَ بِخَطِّهِ أَعْفَيْنَاكَ مِنْهُ\nقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيَّ عَنْ هَذَا فَقَالَ لَا يَجِيءُ فِي هَذَا الْبَابِ حُكْمٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا لِأَنَّ خَطَّ صَاحِبِ الْكِتَابِ دَالٌ عَلَى رِضَاهُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ\nقَالَ الْقَاضِي الْمُؤَلِفُ ﵁\nلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ سَمَاعِهِ فِي كِتَابِهِ هَذَا بِخَطِّ صَاحِبِ الْكِتَابِ أَوْ بِخَطِّهِ","vol":"1","page":223},{"text":"إِذَا كَانَ الْكِتَابُ فِيهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَإِذْنِهِ إِذَا جَعَلَ رِضَاهُ بِذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلِانْتِسَاخِ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ عِنْدَهُمْ هَذَا فِيهِمَا أوفى أَحَدِهِمَا فَنَعَمْ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ غَيْرُهُمَا إِذْ لَا يُحْكَمُ لِكَتْبِ السَّمَاعِ فِي الْكِتَابِ بِأَكْثَرِ مِنْ شَهَادَتِهِ بِصِحَّةِ سَمَاعِهِ وَإِمَّا زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا إِلَّا أَنْ يُضَافَ إِلَى ذَلِكَ عُرْفٌ فَيُحْكَمُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَطَّنِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ بْنُ شَبِيبِ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ\nقَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ يَا يُونُسَ إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ قُلْتُ وَمَا غُلُولُهَا قَالَ حَبْسُهَا\nسَمِعْتُ شَيْخَنَا سُفْيَانَ بْنَ الْعَاصِي الْأَسَدِيَّ يَحْكِي عَنْ شَيْخِهِ الْقَاضِي أَبِي الْوَلِيدِ الْكِنَانِيِّ فِيمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعَارَ كِتَابًا لِأَحَدٍ إِنَّمَا يَتْرُكُهُ عِنْدَهُ بِعَدَدِ وَرَقَاتِهِ أَيَّامًا ثُمَّ لَا يُسَامِحُهُ بَعْدُ ويَقُولُ هَذِهِ الْغَايَةُ إِنْ كُنْتُ أَخَذْتُهُ لِلدَّرْسِ وَالْقِرَاءَةِ فَلَنْ يَغْلِبْ أَحَدًا حِفظُ وَرَقَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ","vol":"1","page":224},{"text":"وَإِنْ أَرَدْتَهُ لِلنَّسْخِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَلَا هَذَا فَأَنَا أَحْوَطُ بِكِتَابِي وَأَوْلَى بِرَفْعِهِ مِنْكَ\nوَحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ سَمِعْتُ أَبَا عَلِيِّ بْنَ الصَّوَّافِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ\nمَا رَأَيْتُ أَبِي عَلَى حِفْظِهِ حَدَّثَ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ إِلَّا أَقَلَ مِنْ مِائَةٍ حَدِيثٍ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ يَقُولُ\nسَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ السُّكُوتُ جَوَابٌ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ أَخْبَرَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شؤذب عَنْ مَطَرٍ قَالَ\nالْعِلْمُ أَكْثَرُ مِنْ مَطَرِ السَّمَاءِ وَمَثَلُ الَّذِي يَرْوِي عَنْ عَالِمٍ وَاحِدٍ كَرَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا حَاضَتْ بَقِيَ\nقَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَحْرٍ ﵀ حَدَّثَكُمْ أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْجُرْجَانِيُّ","vol":"1","page":225},{"text":"قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ بِسْطَامٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَيَّارٍ يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ نَسْأَلُهُ فَأَنْشَأَ يَقُولُ\n(الْغَايَة القصوى الَّتِى تأملانها ... أتقومي عَلَيْهَا نَقُومُ فَنَنْهَضُ)\nقَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ سَأَلَ أَصْحَاب الحَدِيث على ابْن حَجَرٍ الزِّيَادَةَ فَأَنْشَأَ يَقُولُ\n(لَكَمْ مِائَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَعُدُّهَا ... حَدِيثًا حَدِيثًا لَسْتُ زَائِدَكُمْ حَرْفَا)\n(وَمَا طَالَ مِنْهَا مِنْ حَدِيثٍ فَإِنَّنِي ... بِهِ طَالِبٌ مِنْكُمْ عَلَى قَدْرِهِ صَرْفَا)\n(فَإِنْ أَقْنَعْتُكُمْ فَاسْمَعُوهَا صَرِيحَةً ... وَإِلَّا فَجِيئُوا مَنْ يُحَدِّثُكُمْ أَلْفَا)\nقَالَ الْحَسَنُ وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حَجَرٍ يَقُولُ\n(وَظِيفَتُنَا مِائَةٌ لِلْغَرِيبِ ... فِي كُلِّ يَوْمٍ سِوَى مَا يُفَادُ)\n(شَرِيكَيَّةٌ أَوْ هَشِيمَيَّةٌ ... أَحَادِيثُ فِقْهٍ صِحَاحٌ جِيَادُ)\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيَّ الْحَنْبَلِيَّ يَقُولُ","vol":"1","page":226},{"text":"يَقْبَحُ بِكُمْ أَنْ تَسْتَفِيدُوا بِنَا ثُمَّ تَذْكُرُونَا وَلَا تَتَرَحَّمُوا عَلَيْنَا\nحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ مُكَاتَبَةً قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ ابْن عَبْدِ الْبَرِّ النَّمَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُبَابَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ القواريرى سَمِعت يحيى ابْن سَعِيدٍ الْقَطَّانِ يَقُولُ\nقَالَ شُعْبَةُ كُلُّ مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ حَدِيثًا فَأَنَا لَهُ عَبْدٌ\nوَحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ قِرَاءَةً أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ الْحَدَّادُ أخبرنَا أَحْمد ابْن عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سَلْمٍ أَبُو عُقَيْلٍ الْخَوْلَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ رَزِينٍ الْأَلْهَانِيُّ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَوْلَاهُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يَخْذُلَهُ وَلَا يَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِ\nوَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ قَاسِمٍ أَخْبَرَنَا ابْن عَبَّاس أخبرنَا الغافقى أَو الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ شَعْبَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِي مَالِكٌ","vol":"1","page":227},{"text":"يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِ مَا سَمِعْتَ وَلَا تَحْمِلْ لِأَحَدٍ عَلَى ظَهْرِكَ فَقَدْ كَانَ يُقَالُ أَخْسَرُ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ وَأَخْسَرُ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عُمَرُ بْنُ الرَّبِيعِ الْخَشَّابُ أخبرنَا هِشَام ابْن صَالِحٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سَلْمٌ الْخَوَّاصُ قَالَ يُقْتَدَى مِنْ قَوْلِ الْعَالِمِ مَا يُقْتَدَى مِنْ فِعْلِهِ\nوَيَنْشِدُ فِي هَذَا\n(اسْمَعْ لِقَوْلِي وَلَا تَنْظُرْ إِلَى عَمَلِي ... يَنْفَعْكَ عِلْمِي وَلَا يَضْرُرْكَ تَقْصِيرِي)\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ أخبرنَا بن أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى","vol":"1","page":228},{"text":"أَبِي الْبَرَكَاتِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفُرَاتِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الْغنى ابْن سَعِيدٍ قَالَ\nحَمَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ دَاوُدَ النَّيْسَابُورِيُّ كِتَابَ الْمَدْخَلِ إِلَى مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ الَّذِي صَنَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبَيِّعِ النيسابورى فَوجدت فِيهِ أغلاط فَأَعْلَمْتُ عَلَيْهَا وَأَوْضَحْتُهَا فِي كِتَابٍ فَلَمَّا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَيْهِ أَجَابَنِي عَلَى ذَلِكَ بِأَحْسَنِ جَوَابٍ وَشَكَرَ عَلَيْهِ أَتَمَّ شُكْرٍ وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ مَا اسْتَفَادَهُ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا إِلَّا عَنِّي وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْأَصَمَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ\nمِنْ شُكْرِ الْعِلْمِ أَنْ تَسْتَفِيدَ الشَّيْءَ فَإِذَا ذُكِرَ قُلْتَ خَفِيَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِي بِهِ عِلْمٌ حَتَّى أَفَادَنِي فُلَانٌ فِيهِ كَذَا وَكَذَا فَهَذَا شُكْرُ الْعِلْمِ\nوَأَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُهْتَدِي","vol":"1","page":229},{"text":"أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ\nبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ حَضَرَ عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مُسَلِّمًا عَلَيْهِ فَقَالَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ لِحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ تَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ لِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِّثْهُمْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ أُحَدِّثُ وَأَنْتَ حَاضِرٌ قَالَ أَقْسَمْتُ لَنَفْعَلَنَّ أَوْ نَحْوُهُ فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ خُذُوا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَمَا حَدَّثَ بِحَرْفٍ إِلَّا عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَدَبًا\nوَنَاهِيكَ مِنْ فِعْلِ حَمَّادٍ أَيْضًا وَمِنْ أَدَبِ الْحَاضِرِينَ فِي رَغْبَتِهِمْ لِحَمَّادٍ\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبر إجَازَة أخبرنَا خلف ابْن قَاسِمٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ السَّكَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمد ابْن عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَائِضِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ نُوحٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ\nإِذَا رَأَيْتَ الْمِحْبَرَةَ فِي بَيْتِ إِنْسَانَ فَارْحَمْهُ فَإِنْ كَانَ فِي كُمِّكَ شَيْءٌ فَأَطْعِمْهُ\nقَرَأت بِخَط أبي عبد الله بن أبي نصر فِيمَا كتبه مُفِيدا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ عِمْرَانَ وَحدثنَا غير وَاحِد عَنهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بن عقيل الْخُرَاسَانِي أخبرنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمد أخبرنَا","vol":"1","page":230},{"text":"الخرائطي قَالَ أخبرنَا الْعَبَّاس بن عبد الله الترقفى قَالَ أخبرنَا أَبُو يزِيد الْفَيْض بن إِسْحَاق عَن الفضيل بن عِيَاض قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْن سَلَّامٍ لِكَعْبٍ\nمَا يُذْهِبُ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ بَعْدَ إِذْ وَعَوْهُ وَعَقَلُوهُ\nقَالَ الطَّمَعُ وَشَرَهُ النَّفْسِ وَطَلَبُ الْحَوَائِجِ\nقُلْتُ لِفُضَيْلٍ فَسِّرْ لِي قَوْلَ كَعْبٍ\nقَالَ يَطْمَعُ الرَّجُلُ فِي الشَّيْءِ فَيَطْلُبُهُ فَيَذْهَبُ عَلَيْهِ دِينُهُ\nوَأَمَّا الشَّرَهُ فَشَرُّهُ النَّفْسُ فِي هَذَا وَفِي هَذَا حَتَّى لَا يُحِبَّ أَنْ يَفُوتَهُ شَيْءٌ وَتَكُونُ لَكَ إِلَى هَذَا حَاجَةٌ وَإِلَى هَذَا حَاجَةٌ فَإِذَا قَضَاهَا لَكَ خَرَمَ أَنْفَكَ وَقَادَكَ حَيْثُ شَاءَ وَاسْتَمْكَنَ مِنْكَ وَخَضَعْتَ لَهُ فَمِنْ حُبِّكَ لِلدُّنْيَا سَلَّمْتَ عَلَيْهِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِ وَعُدْتَهُ إِذَا مَرِضَ لَمْ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ لِلَّهِ وَلَمْ تَعُدْهُ لِلَّهِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ كَانَ خَيْرًا لَكَ ثُمَّ قَالَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ حَدِيثٍ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ\nوَحَدَّثَنَا التَّاهَرْتِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَعْدُونَ أَخْبَرَنَا","vol":"1","page":231},{"text":"الْمُطَّوِّعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْبَيِّعِ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْخَضِرِ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَافِظَ يَقُولُ\nكُنَّا فِي مَجْلِسِ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ فِي مَنْزِلِهِ قُعُودًا تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيْهَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ فِي الْمَجْلِسِ أَحَدٌ صَوْتَهُ أَوْ تَبَسَّمَ قَامَ فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ مِنَّا عَلَى مُرَاجَعَتِهِ قَالَ فَوَقَعَ ذَرْقُ طَائِرٍ عَلَى يَدِي وَقَلَمِي وَكِتَابِي فَضَحِكَ خَادِمٌ مِنْ خَدَمِ طَاهِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَوْلَادُهُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ فَوَضَعَ الْكِتَابَ فَانْتَهَى ذَلِكَ الْخَبَرُ إِلَى السُّلْطَانِ فَجَاءَنِي الْخَادِمُ عِنْدَ السَّحَرِ وَمَعَهُ حَمَّالٌ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْتُ سَامَانَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ فِي الْوَقْتِ شَيْئًا أَحْمِلُهُ إِلَيْكَ غَيْرَ هَذَا وَهُوَ هَدِيَّةٌ لَكَ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنِّي فَقُلْ لَا أَدْرِي مَنْ تَبَسَّمَ فَقُلْتُ أَفْعَلُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ حُمِلْتُ إِلَى بَابِ السَّلْطَانِ فَبَرَّأْتُ","vol":"1","page":232},{"text":"الْخَادِمَ ثُمَّ بَعَثَ السَّامَانُ بِثَلَاثِينَ دِينَارًا فَاسْتَغْنَيْتُ بِهِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِرَاقِ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَخْبَرَنَا حْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَيْشِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقَرَظِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nإِنَّ عِيسَى ﵇ قَامَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَتَكَلَّمُوا بِالْحِكْمَةِ عِنْدَ الْجُهَّالِ فَتَظْلِمُوهَا وَلَا تَضَعُوهَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهَا فَتَكْتُمُوهَا وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَا تَمْنَعُوهَا مِنْ أَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهُمْ\nأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَنْشَدَنِي بَعْضُ شُيُوخِي\n(صُنِ الْعِلْمَ وَارْفَعْ قَدْرَهُ وَارْعَ حَقَّهُ ... وَلَا تُلْقِهِ إِلَّا إِلَى كُلِّ مُنْصِفِ)\n(وَخُطْهُ يَحُطْكَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ ... فَأَنْتَ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَمَّمْتَ تَكْتَفِ)\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي ابْنُ خَرْبَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي ابْنُ خَلَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ أَخْبَرَنَا بُنْدَارٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَسِيرُ ثَلَاثًا فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ","vol":"1","page":233},{"text":"حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُشَنِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ الْعَاصِي الْأَسَدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ\nلَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ\nوَحَدَّثَنِي الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّاجِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَوْ حَدَّثْتُ عَنْهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يجزىء اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ يَكْتُبُ وَالثَّانِي يُصَلِّي وَالثَّالِثُ يَنَامُ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ابْن عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُتَامِيُّ بِلَفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا","vol":"1","page":234},{"text":"أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْفَقِيهُ بِالْقَيْرَوَانِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللُّبَّادِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدُوسَ صَلَّى الصُّبْحَ بِوُضُوءِ الْعَتْمَةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ دِرَاسَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ عِبَادَةٍ\nقَالَ الْقَاضِي\nذَكَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ لِلْقَاضِي الشَّهِيدِ شَيْخِنَا أَبِي عَلِيٍّ ﵀ فَاسْتَغْرَبَهُ وَقَالَ لِي سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يُعْرَفُ بِابْنِ فُورْتَشٍ قَاضِي سَرَقُسْطَةَ يَقُولُ\nرَأَى ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي النَّوْمِ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ مَخَضْتَ فَجَبِّنْ فَقَصَّهَا عَلَى عَابِرِ وَقْتِهِ فَقَالَ لَهُ نُدِبْتَ لِلْعَمَلِ فَقَالَ أَيُّ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنَ اشْتِغَالِي بِتَأْلِيفِ الْمَجْمُوعَةِ فَقَالَ لَهُ الْعَابِرُ مَا أَرَاكَ نُدِبْتَ إِلَّا لِمَا هُوَ أَنْفَعُ لَكَ أَوْ نَحْوِ هَذَا فَانْفَرَدَ بِالْمَنِسْتِيرِ سَنَةً وَتُوُفِّيَ ﵀ بَعْدَ سَنَةٍ\nوَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عبد الله مُحَمَّد ابْن قَطْرِيٍّ النَّحْوِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ من ناشيده لأبى الْقَاسِمَ بْنَ نُبَاتَةَ السَّعْدِيِّ بْنِ عُمَرَ أَبِي نَصْرٍ","vol":"1","page":235},{"text":"(أَعَاذِلَتِي عَلَى إِتْعَابِ نَفْسِي ... وَرَعْيِي فِي السُّرَى رَوْضَ السُّهَادِ)\n(إِذَا شَامَ الْفَتَى بَرْقَ الْمَعَالِي ... فَأَهْوَنُ فَائِتٍ طِيبُ الرُّقَادِ)\nقَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ الْحَافِظِ نَزِيلِ بَغْدَادَ فِيمَا حَدَّثَنِي بِهِ الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ\n(الْفِقْهُ فِي الدِّينِ بِالْآثَارِ مُقْتَرِنٌ ... فَاشْغِلْ زَمَانَكَ فِي فِقْهٍ وَفِي أَثَرِ)\n(فَالشُّغْلُ بِالْفِقْهِ وَالْآثَارِ مُرْتَفِعٌ ... بِقَاصِدِ اللَّهِ فَوْقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ)\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا الطْيُوُرِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَازِنِيُّ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ\nلَوْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا يَطْلُبُ الْحَدِيثَ لِلَّهِ لَصِرْتُ إِلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثْتُهُ\nقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْن رَحْمَةَ الْأَصْبَحِيِّ قَالَ\nكُنْتُ أَسْبِقُ إِلَى حَلَقَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِلَيْلٍ مَعَ أَقْرَانِي لَا يَسْبِقُنِي أَحَدٌ وَيَجِيءُ هُوَ مَعَ الْأَشْيَاخِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ غَلَبَنَا عَلَيْكَ هَؤُلَاءِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ","vol":"1","page":236},{"text":"هَؤُلَاءِ أَرْجَى عِنْدِي مِنْكُمْ أَنْتُمْ كَمْ تَعِيشُونَ وَهَؤُلَاءِ عَسَى اللَّهَ أَنْ يُبَلِّغَ بِهِمْ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خُزَاعِيٍّ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ\nكَانَ أَبِي صَيْرَفِيًّا بِالْكُوفَةِ فَرَكِبَهُ الدَّيْنُ فَحَمَلَنَا إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَصِرْتُ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إِذَا شَيْخٌ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي يَا غُلَامُ أَمْسِكْ عَلَيَّ هَذَا الْحِمَارَ حَتَّى أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَأَرْكَعُ فِيهِ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ حَتَّى تُحَدِّثَنِي فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِالْحَدِيثِ وَاسْتَصْغَرَنِي فَقَالَ حَدَّثَنى بن جَابِرٍ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَنِي بِثَمَانِيَةِ أَحَادِيثَ فَأَمْسَكْتُ حِمَارَهُ وَجَعَلْتُ أَتَحَفَّظُ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فَلَمَّا صَلَّى وَخَرَجَ قَالَ مَا نَفَعَكَ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ حَبَسْتَنِي فَقُلْتُ حَدَّثْتَنِي بِكَذَا وَحَدَّثْتَنِي بِكَذَا فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ تَعَالَى غَدًا إِلَى الْمَجْلِسِ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ","vol":"1","page":237},{"text":"قَالَ وَأَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِحَدِيثٍ فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ هُوَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَمَا حَدَّثْتَ قَالَ وَمَا عَلَّمَكَ يَا قَصِيرُ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ هُنَيَّةً ثُمَّ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ مُعَلِّمُنَا وَسَيِّدُنَا فَإِنْ كُنْتُ أُوهَمْتُ فَلَا تُؤَاخِذَنِي فَسَكَتَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرْتَ أَنْتَ وَأَنَا أُوهَمْتُ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْمَوْصِلِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جُنَادٍ قَالَ\nعَرَضْتُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْلِ عَلَيَّ فَقَالَ أَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَرَأْتُ عَشْرًا","vol":"1","page":238},{"text":"فَقَالَ هَلْ عَلِمْتَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الْوُقُوفِ وَالِابْتِدَاءِ\nقُلْتُ أَبْصَرُ النَّاسِ بِالْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ فَقَالَ مدهامتان قُلْتُ آيَةٌ\nقَالَ فَالْحَدِيثُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَحَدِّثْنِي قَالَ فَحَدَّثْتُهُ فِي الْمَنَاسِكِ بِأَحَادِيثَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ هَاتِ أَلْوَاحَكَ فَأُخْرَجْتُ\nثُمَّ قَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ بَغْدَادَ\nقَالَ قُمْ قُلْتُ هَلْ رَأَيْتَ إِلَّا خَيْرًا قَالَ قُمْ\nقُلْتُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ قُمْتَ أَوْ تُمْلِي عَلَيَّ وَتُفْتِينِي وَتُغَنِّينِي أَقُوَلُهَا أَرْبَعًا\nقَالَ اكْتُبْ\n(أيا القارىء الذى لبس الصُّوف ... وَأمسى بعد فِي الزُّهَّادِ)\n(الْزَمِ الثَّغْرَ وَالتَّوَاضُعَ فِيهِ ... لَيْسَ بَغْدَادُ مَنْزِلَ الْعُبَّادِ)\n(إِنَّ بَغْدَادَ لِلْمُلُوكِ مَحَلٌّ ... وَمُنَاخٌ للقارىء الصَّيَّادِ)\nقُلْتُ مَنِ النَّاسُ قَالَ الْعُلَمَاءُ\nقُلْتُ مَنِ الْمُلُوكُ قَالَ الزُّهَّادُ\nقُلْتُ مَنِ الْغَوْغَاءُ قَالَ هرنمة وَخُزَيْمَةُ بْنُ خَازِمٍ","vol":"1","page":239},{"text":"قُلْتُ مَنِ السَّفَلَةُ قَالَ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَضْرَمِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفضل بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ\nكَانَ يَخْتَلِفُ شَيْخٌ مَعَنَا إِلَى مَسْرُوقٍ وَكَانَ يَسْأَلُهُ فَيُخْبِرُهُ فَلَا يَفْهَمُ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا مَثَلُكَ مَثَلُكَ مِثْلُ بَغْلٍ هَرِمٍ حَطِمٍ جَرِبٍ دُفِعَ إِلَى رَائِضٍ فَقِيلَ لَهُ عَلِّمْهُ الْهَمْلَجَةَ\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ قَالَ","vol":"1","page":240},{"text":"حَضَرْتُ مَالِكًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ فَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ يُحَدِّثُهُ بِهَا فَقَالَ مَالِكٌ اعْرِضْهَا إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ\nفَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْعَرْضَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا\nفَقَالَ لَهُ مَالِكٌ أَنْتَ أَعْلَمُ فَأَتَاهُ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ اعْرِضْهَا إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَيَقُولُ لَهُ الْعَرْضُ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ وَثَبَ إِلَيْهِ الصُّوفِيُّ فَلَزِمَ مَضْرِبَةً كَانَتْ تَحْتَهُ ثُمَّ قَالَ وَرَبِّ هَذَا الْقَبْرِ لَا أَدَعُهَا أَوْ تُحَدِّثَنِي بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ\nفَقَالَ مَالِكٌ لِرَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ لَيْتَكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ دَخَلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَإِنِّي أَرَى بِهِ لَمَمًا\nفَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ مَا أَرَى بِالرَّجُلِ لَمَمًا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُحَدِّثَهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ\nفَقَالَ مَالِكٌ هَاتِ فَسَأَلَهُ فَحَدَّثَهُ وَاخْتَصَرْتُهُ\nحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قَاسِمٍ عَنْ مُحَمَّد","vol":"1","page":241},{"text":"ابْن عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ ابْن شَعْبَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ أَخْبَرَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَخْبَرَنَا مطرف ابْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ\nكَانَ مَالِكٌ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اغْتَسَلَ وَتَطَيَّبَ وَلَبِسَ ثِيَابًا جُدُدًا ثُمَّ يُحَدِّثُ قَالَ غَيْرُهُ إِجْلَالًا لِحَدِيثِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْأَبْزَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْقَاسِمِ صَاحِبَ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ ابْنَ أَبِي الرَّبِيعِ يَقُولُ\nكُنَّا عَلَى بَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَخَرَجَ مُنَادٍ فَنَادَى لِيَدْخُلَ أَهْلُ الْحِجَازِ فَمَا دَخَلَ إِلَّا أَهْلُ الْحِجَازِ ثُمَّ خَرَجَ فَنَادَى لِيَدْخُلَ أَهْلُ الشَّامِ فَمَا دَخَلَ إِلَّا أَهْلُ الشَّامِ ثُمَّ خرج فَنَادَى ليدْخل أخل الْعِرَاقِ فَكُنَّا آخِرَ مَنْ دَخَلَ وَكَانَ فِينَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَإِذَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ جَالِسٌ عَلَى الْفَرْشِ وَالْخَدَمُ قِيَامٌ بِأَيْدِيهِمُ الْمَقَارِعُ قَالَ فَأَوْمَأَ","vol":"1","page":242},{"text":"النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ إِلَيْهِ اسْكُتْ فَقَالَ وَيْحَكُمْ أَفِي الصَّلَاةِ نَحْنُ فَلَا نَتَكَلَّمُ\nقَالَ فَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَحَدَّثَهُمْ بِعِشْرِينَ حَدِيثًا\nقَالَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ أَخَذَتْنَا الْمَقَارِعُ فَأَخْرِجْنَا\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَاضِبَةِ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ سَمِعت عبد الرَّحْمَن ابْن مُحَمَّدٍ الْمُعَدِّلَ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْحِيرِيَّ يَقُولُ سَمِعت قطن ابْن إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ يَقُولُ\nجَاءَ فَتًى إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ مِنْ خَلْفِهِ فَجَبَذَهُ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ حَدِّثْنِي فَالْتَفَتَ سُفْيَانُ فَقَالَ يَا فَتًى إِنَّهُ مَنْ جَهِلَ أَقْدَارَ النَّاسِ فَهُوَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ أَجْهَلُ\nأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الصَّيْرَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانٍ الْأَنْمَاطِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدٍ\nأَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ الزُّهْرِيُّ أَنْ يُمْلِيَ عَلَى بَعْضِ أَوْلَادِهِ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ فَدَعَا بِكَاتِبٍ وَأَمْلَى عَلَيْهِ أَرْبَعمِائَة حَدِيثٍ فَخَرَجَ الزُّهْرِيُّ مِنْ عِنْدَ هِشَامٍ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتُمْ يَا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَهُمْ بِهَا أَرَاهُ وَاللَّهُ","vol":"1","page":243},{"text":"أَعْلَمُ لِئَلَّا يَخُصَّ أَهْلَ الدُّنْيَا دُونَهُمْ ثُمَّ لَقِيَ هِشَامًا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ فَقَالَ لِلزُّهْرِيِّ يُرِيدُ اخْتِبَارَهُ إِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ قَدْ ضَاعَ قَالَ لَا عَلَيْكَ فَدَعَا بِكَاتِبٍ فَأَمْلَاهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَابَلَ هِشَامَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يُغَادِرْ حَرْفًا وَاحِدًا\nأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ وَأَبُو الْحُسَيْن سراج ابْن عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَافِظِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مَرْوَانَ بْنُ سِرَاجٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا بْنِ عَابِدٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمُعَاذٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ\nتَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَقُولُ مَا دُمْتُمْ صِغَارًا قَبْلَ أَنْ تَصِيرُوا سَادَةً رُؤَسَاءً مَنْظُورًا إِلَيْكُمْ فَتَسْتَحْيُوا مِنَ الطَّلَبِ فَتَبْقَوْا جُهَلَاءً\nوَقَدْ قَالَ مُجَاهِدٌ لَنْ يَنَالَ الْعلم مستحى وَلَا مُسْتَكْبِرٌ","vol":"1","page":244},{"text":"وَقَالَ غَيْرُ أَبِي عُبَيْدٍ مَعْنَاهُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجُوا فَتَشْغَلُكُمْ بُيُوتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ عَنْ ذَلِكَ\nوَفِي مِثْلِ هَذَا قَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ هِنْدُو الْكَاتِبُ فِيمَا حَدَّثَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْأَدِيبُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ الْحَافِظِ مِمَّا أَنْشَدَهُ لَهُ\n(مَا لِلْمُعِيلِ وَلِلْمَعَالِي إِنَّمَا ... يَسْمُو إِلَيْهِنَّ الْوَحِيدُ الْفَارِدُ)\n(فَالشَّمْسُ تَجْتَابُ السَّمَاءَ وَحِيدَةً ... وَأَبُو بَنَاتِ النَّعْشِ فِيهَا رَاكِدُ)","vol":"1","page":245},{"text":"حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ\nكُنْتُ آتِي إِبْرَاهِيمَ فَيُحَدِّثُنَا وَكَانَتِ الْعَلَامَةُ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ يَمَسَّ أَنْفَهُ فَإِذَا مَسَّ أَنْفَهُ لَمْ يَطْمَعْ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ\nأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ مُكَاتَبَةً قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيُّ الطُّيُورِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّهَاوَنْدِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٌّ الْحَنَفِيُّ أَخْبَرَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ\nكَانَ الْحَسَنُ يَظْهَرُ عِنْدَ السَّكْتَةِ يَعْنِي إِذَا سَكَتَ عَنِ الْحَدِيثِ فَيَكُونُ هِجِّيرَاهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ\nوَكَانَ هِجِّيرَى ابْنِ سِيرِينَ إِذَا سَكَتَ عَنِ الْحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ لَكَ الشُّكْرُ\nوَكَانَ الضَّحَّاكُ يَقُولُ عِنْدَ سُكُوتِهِ لَا حول وَلَا قُوَّة إلابالله\nوَكَانَ هِجِّيرَى قَتَادَةَ إِذَا سَكَتَ ﴿أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾\nقَالَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا","vol":"1","page":246},{"text":"حَسَنُ الْجُعْفِيُّ قَالَ ذَكَرَ طُعْمَةُ ابْن غَيْلَانَ قَالَ\nكَانَ الْحَسَنُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَ أَصْحَابَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا تَقَلَّبْنَا إِلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَمَالٍ وَأَهْلٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً مَشْهُورَةً مُبَلِّغَةً إِلَى رِضْوَانِكَ وَالْجنَّة وأجعله مَتَاع وإيمان وَزَادَ إِيمَانٍ\nحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ سَمَاعًا مِنْ لَفْظِهِ أَخْبَرَنَا الْعُذْرِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ\nسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّقَّاشَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءَ إِذَا فَرَغْنَا وَانْصَرَفْنَا\nعَمَّرَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ بِذِكْرِهِ وَأَلْسِنَتَكُمْ بِشُكْرِهِ وَجِوَارَكُمْ بِخِدْمَتِهِ وَلَا جَعَلَ عَلَى قُلُوبِكُمْ رَبَّانِيَّةً لِأَحَدٍ مِنْ خَلِيقَتِهِ\nوَحَدَّثَنَا ﵀ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا","vol":"1","page":247},{"text":"أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عمر العثمانى أخبرنَا بن مُكْرَمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ\nكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَدْعُوَ لِجُلَسَائِهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ لِجُلَسَائِهِ\nاللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ","vol":"1","page":248},{"text":"مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَّقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا\nاللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا\nوَكَانَ شَيْخُنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ ﵀ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الدُّعَاءَ فِي آخِرِ مَجَالِسِهِ إِذَا فَرَغْنَا وَلَا يَكَادُ يُغِبُّهُ\nقَالَ الْقَاضِي الْمُؤَلِّفُ ﵁ وَأَبْقَى لَنَا مُدَّتَهُ وَحَرَسَ عَلَيْنَا بَرَكَتَهُ\nهَذَا مُنْتَهَى مَا عَلَّقْنَاهُ مِنْ غَرَضِكَ الْمَطْلُوبِ وَأَوْدَعْنَاهُ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا يَصُورُ الْأَسْمَاعَ وَالْقُلُوبَ\nوَسَأَلْتُ جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ أَنْ يَجْمَعَ أَهْوَاءَنَا الْمُتَفَرِّقَةَ فِي أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا عَلَى مَا يُزْلِفُ لَدَيْهِ ويرضيه ويخلص أَعمالنَا لوجهه ومالم يَكُنْ مِنْهَا لَهُ فَيَصْرِفَهُ لِذَلِكَ بِلُطْفِهِ وَتَلَافِيهِ وَيَخْتِمُ لِجَمِيعِنَا بِالْحُسْنَى قَبْلَ انْخِرَامِ الْأَجَلِ وَفِرَاقِ الدُّنْيَا وَيَسْتَعْمِلُنَا بِمَا عَلَّمَنَا مَا دَامَ الْعَمَلَ يُمْكِنُنَا","vol":"1","page":249},{"text":"وَكَتَبَهُ لِنَفْسِهِ بِخَطِّ يَدِهِ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ عِيَاض اليحصبى عَنَّا","vol":"1","page":250}]}