{"ً":{"ٌ":6056,"ٍ":"الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"العلل والسؤالات/الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - القاري - ت الصباغ - ط الرسالة والأمانة","files":["15271.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى\nالمؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت ١٠١٤هـ)\nالمحقق: محمد الصباغ\nالناشر: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت\nعدد الصفحات: ٤٩٨\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":421,"ٕ":9,"ٖ":1770154651,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"بسم الله الرحمن الرحيم","level":1,"page":1},{"title":"فصل","level":1,"page":38},{"title":"فصل","level":1,"page":44},{"title":"فصل","level":1,"page":45},{"title":"فصل","level":1,"page":48},{"title":"فصل","level":1,"page":53},{"title":"فصل","level":1,"page":61},{"title":"فصل","level":1,"page":63},{"title":"فصل","level":1,"page":73},{"title":"حرف النون","level":1,"page":367},{"title":"فصل","level":1,"page":398},{"title":"فصل","level":1,"page":402},{"title":"فصل","level":1,"page":416},{"title":"فصل","level":1,"page":424},{"title":"فصل","level":1,"page":428},{"title":"فصل","level":1,"page":432},{"title":"فصل","level":1,"page":432},{"title":"فصل","level":1,"page":433},{"title":"فصل","level":1,"page":435},{"title":"فصل","level":1,"page":438},{"title":"فصل","level":1,"page":438},{"title":"فصل","level":1,"page":441},{"title":"فصل","level":1,"page":443},{"title":"فصل","level":1,"page":445},{"title":"فصل","level":1,"page":450},{"title":"فصل","level":1,"page":454},{"title":"فصل","level":1,"page":457},{"title":"فصل","level":1,"page":459},{"title":"فصل","level":1,"page":460},{"title":"فصل","level":1,"page":462},{"title":"فصل","level":1,"page":462},{"title":"فصل","level":1,"page":463},{"title":"فصل","level":1,"page":466},{"title":"في ذكر جوامع وضوابط كلية في هذا الباب","level":1,"page":466},{"title":"فصل","level":1,"page":468},{"title":"فصل","level":1,"page":469},{"title":"فصل","level":1,"page":469},{"title":"فصل","level":1,"page":472},{"title":"فصل","level":1,"page":473},{"title":"فصل","level":1,"page":474},{"title":"فصل","level":1,"page":477},{"title":"فصل","level":1,"page":479},{"title":"فصل","level":1,"page":480},{"title":"فصل","level":1,"page":481},{"title":"فصل","level":1,"page":484},{"title":"فصل","level":1,"page":484},{"title":"فصل","level":1,"page":487},{"title":"فصل","level":1,"page":488},{"title":"فصل","level":1,"page":490},{"title":"فصل","level":1,"page":493},{"title":"فصل","level":1,"page":494}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,222":222,"1,233":223,"1,224":224,"1,225":225,"1,226":226,"1,227":227,"1,228":228,"1,229":229,"1,230":230,"1,231":231,"1,232":232,"1,234":234,"1,235":235,"1,236":236,"1,237":237,"1,238":238,"1,239":239,"1,240":240,"1,241":241,"1,242":242,"1,243":243,"1,244":244,"1,245":245,"1,246":246,"1,247":247,"1,248":248,"1,249":249,"1,250":250,"1,251":251,"1,252":252,"1,253":253,"1,254":254,"1,255":255,"1,256":256,"1,257":257,"1,258":258,"1,259":259,"1,260":260,"1,261":261,"1,262":262,"1,263":263,"1,264":264,"1,265":265,"1,266":266,"1,267":267,"1,268":268,"1,269":269,"1,270":270,"1,271":271,"1,272":272,"1,273":273,"1,274":274,"1,275":275,"1,276":276,"1,277":277,"1,278":278,"1,279":279,"1,280":280,"1,281":281,"1,282":282,"1,283":283,"1,284":284,"1,285":285,"1,286":286,"1,287":287,"1,288":288,"1,289":289,"1,290":290,"1,291":291,"1,292":292,"1,293":293,"1,294":294,"1,295":295,"1,296":296,"1,297":297,"1,298":298,"1,299":299,"1,300":300,"1,301":301,"1,302":302,"1,303":303,"1,304":304,"1,305":305,"1,306":306,"1,307":307,"1,308":308,"1,309":309,"1,310":310,"1,311":311,"1,312":312,"1,313":313,"1,314":314,"1,315":315,"1,316":316,"1,317":317,"1,318":318,"1,319":319,"1,320":320,"1,321":321,"1,322":322,"1,323":323,"1,324":324,"1,325":325,"1,326":326,"1,327":327,"1,328":328,"1,329":329,"1,330":330,"1,331":331,"1,332":332,"1,333":333,"1,334":334,"1,335":335,"1,336":336,"1,337":337,"1,338":338,"1,339":339,"1,340":340,"1,341":341,"1,342":342,"1,343":343,"1,344":344,"1,345":345,"1,346":346,"1,347":347,"1,348":348,"1,349":349,"1,350":350,"1,351":351,"1,352":352,"1,353":353,"1,354":354,"1,355":355,"1,356":356,"1,357":357,"1,358":358,"1,359":359,"1,360":360,"1,361":361,"1,362":362,"1,363":363,"1,364":364,"1,365":365,"1,366":366,"1,367":367,"1,368":368,"1,369":369,"1,370":370,"1,371":371,"1,372":372,"1,373":373,"1,374":374,"1,375":375,"1,376":376,"1,377":377,"1,378":378,"1,379":379,"1,380":380,"1,381":381,"1,382":382,"1,383":383,"1,384":384,"1,385":385,"1,386":386,"1,387":387,"1,388":388,"1,389":389,"1,390":390,"1,391":391,"1,392":392,"1,393":393,"1,394":394,"1,395":395,"1,396":396,"1,397":397,"1,398":398,"1,399":399,"1,400":400,"1,401":401,"1,402":402,"1,403":403,"1,404":404,"1,405":405,"1,406":406,"1,407":407,"1,408":408,"1,409":409,"1,410":410,"1,411":411,"1,412":412,"1,413":413,"1,414":414,"1,415":415,"1,416":416,"1,417":417,"1,418":418,"1,419":419,"1,420":420,"1,421":421,"1,422":422,"1,423":423,"1,424":424,"1,425":425,"1,426":426,"1,427":427,"1,428":428,"1,429":429,"1,430":430,"1,431":431,"1,432":432,"1,433":433,"1,434":434,"1,435":435,"1,436":436,"1,437":437,"1,438":438,"1,439":439,"1,440":440,"1,441":441,"1,442":442,"1,443":443,"1,444":444,"1,447":445,"1,448":446,"1,449":447,"1,450":448,"1,451":449,"1,452":450,"1,453":451,"1,454":452,"1,455":453,"1,456":454,"1,457":455,"1,458":456,"1,459":457,"1,460":458,"1,461":459,"1,462":460,"1,463":461,"1,464":462,"1,465":463,"1,466":464,"1,467":465,"1,468":466,"1,469":467,"1,470":468,"1,471":469,"1,472":470,"1,473":471,"1,474":472,"1,475":473,"1,476":474,"1,477":475,"1,478":476,"1,479":477,"1,480":478,"1,481":479,"1,482":480,"1,483":481,"1,484":482,"1,485":483,"1,486":484,"1,487":485,"1,488":486,"1,489":487,"1,490":488,"1,491":489,"1,492":490,"1,493":491,"1,494":492,"1,495":493,"1,496":494,"1,497":495,"1,498":496},"ٜ":{"1":[1,498]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,233","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498"],"ٞ":{"1":[1],"38":[2],"44":[3],"45":[4],"48":[5],"53":[6],"61":[7],"63":[8],"73":[9],"367":[10],"398":[11],"402":[12],"416":[13],"424":[14],"428":[15],"432":[16,17],"433":[18],"435":[19],"438":[20,21],"441":[22],"443":[23],"445":[24],"450":[25],"454":[26],"457":[27],"459":[28],"460":[29],"462":[30,31],"463":[32],"466":[33,34],"468":[35],"469":[36,37],"472":[38],"473":[39],"474":[40],"477":[41],"479":[42],"480":[43],"481":[44],"484":[45,46],"487":[47],"488":[48],"490":[49],"493":[50],"494":[51]},"ٟ":[],"numbers":{"1":4,"2":5,"4":6,"3":5,"6":7,"5":6,"8":8,"7":7,"11":9,"9":8,"10":8,"14":10,"12":9,"13":9,"16":11,"15":10,"20":12,"17":11,"18":11,"19":11,"22":13,"21":12,"25":14,"23":13,"24":13,"27":15,"26":14,"28":16,"29":17,"33":18,"30":17,"31":17,"32":17,"38":19,"34":18,"35":18,"36":18,"37":18,"43":20,"39":19,"40":19,"41":19,"42":19,"47":21,"44":20,"45":20,"46":20,"51":22,"48":21,"49":21,"50":21,"53":23,"52":22,"55":25,"59":26,"56":25,"57":25,"58":25,"62":27,"60":26,"61":26,"66":28,"63":27,"64":27,"65":27,"71":29,"67":28,"68":28,"69":28,"70":28,"75":30,"72":29,"73":29,"74":29,"79":31,"76":30,"77":30,"78":30,"81":32,"80":31,"86":33,"82":32,"83":32,"84":32,"85":32,"90":34,"87":33,"88":33,"89":33,"94":35,"91":34,"92":34,"93":34,"95":38,"98":39,"96":38,"97":38,"99":131,"100":132,"101":133,"102":134,"104":135,"103":134,"105":136,"106":137,"108":138,"107":137,"109":140,"110":141,"111":142,"112":144,"113":145,"114":146,"116":147,"115":146,"118":148,"117":147,"121":150,"122":151,"124":152,"123":151,"126":153,"125":152,"128":155,"129":156,"131":157,"130":156,"132":158,"134":159,"133":158,"137":160,"135":159,"136":159,"139":161,"138":160,"140":162,"142":163,"141":162,"144":165,"146":167,"148":168,"147":167,"149":169,"150":170,"153":171,"151":170,"152":170,"154":172,"155":173,"157":174,"156":173,"160":176,"161":177,"162":178,"163":179,"164":180,"165":182,"166":183,"167":184,"170":185,"168":184,"169":184,"171":186,"174":187,"172":186,"173":186,"178":188,"175":187,"176":187,"177":187,"181":189,"179":188,"180":188,"182":190,"186":191,"183":190,"184":190,"185":190,"187":192,"192":193,"188":192,"189":192,"190":192,"191":192,"194":194,"193":193,"195":195,"197":196,"196":195,"198":197,"202":198,"199":197,"200":197,"201":197,"203":199,"207":200,"204":199,"205":199,"206":199,"208":201,"209":204,"210":206,"212":207,"211":206,"215":208,"213":207,"214":207,"218":210,"219":211,"222":212,"220":211,"221":211,"223":213,"224":214,"225":216,"228":217,"226":216,"227":216,"230":218,"229":217,"233":219,"231":218,"232":218,"235":220,"234":219,"236":221,"240":222,"237":221,"238":221,"239":221,"241":224,"242":225,"244":226,"243":225,"246":227,"245":226,"250":228,"247":227,"248":227,"249":227,"253":229,"251":228,"252":228,"254":230,"256":231,"255":230,"260":232,"257":231,"258":231,"259":231,"264":233,"261":232,"262":232,"263":232,"265":234,"267":235,"266":234,"269":236,"268":235,"271":237,"270":236,"272":238,"277":239,"273":238,"274":238,"275":238,"276":238,"279":240,"278":239,"281":241,"280":240,"282":242,"283":243,"286":244,"284":243,"285":243,"290":245,"287":244,"288":244,"289":244,"293":246,"291":245,"292":245,"298":247,"294":246,"295":246,"296":246,"297":246,"302":248,"299":247,"300":247,"301":247,"306":249,"303":248,"304":248,"305":248,"307":250,"310":251,"308":250,"309":250,"311":252,"314":253,"312":252,"313":252,"316":254,"315":253,"319":255,"317":254,"318":254,"322":256,"320":255,"321":255,"324":257,"323":256,"325":258,"327":259,"326":258,"330":260,"328":259,"329":259,"332":261,"331":260,"334":262,"333":261,"335":263,"337":265,"340":266,"338":265,"339":265,"343":267,"341":266,"342":266,"345":268,"344":267,"349":269,"346":268,"347":268,"348":268,"350":271,"353":273,"355":274,"354":273,"357":276,"358":277,"359":279,"360":280,"361":281,"362":282,"366":283,"363":282,"364":282,"365":282,"368":284,"367":283,"371":285,"369":284,"370":284,"373":286,"372":285,"374":287,"376":288,"375":287,"377":289,"379":290,"378":289,"380":292,"381":293,"383":294,"382":293,"385":295,"384":294,"386":296,"388":297,"387":296,"391":299,"393":300,"392":299,"396":301,"394":300,"395":300,"399":302,"397":301,"398":301,"402":303,"400":302,"401":302,"405":305,"408":306,"406":305,"407":305,"411":307,"409":306,"410":306,"415":308,"412":307,"413":307,"414":307,"419":309,"416":308,"417":308,"418":308,"422":310,"420":309,"421":309,"425":311,"423":310,"424":310,"426":312,"430":313,"427":312,"428":312,"429":312,"432":314,"431":313,"433":315,"436":316,"434":315,"435":315,"437":317,"440":319,"441":320,"443":321,"442":320,"444":322,"446":323,"445":322,"449":324,"447":323,"448":323,"450":325,"453":326,"451":325,"452":325,"455":327,"454":326,"458":328,"456":327,"457":327,"459":329,"462":330,"460":329,"461":329,"465":331,"463":330,"464":330,"467":332,"466":331,"469":333,"468":332,"471":334,"470":333,"473":337,"475":338,"474":337,"478":339,"476":338,"477":338,"481":340,"479":339,"480":339,"482":341,"484":342,"483":341,"486":343,"485":342,"487":344,"490":345,"488":344,"489":344,"493":346,"491":345,"492":345,"496":347,"494":346,"495":346,"498":348,"497":347,"502":349,"499":348,"500":348,"501":348,"503":350,"504":351,"507":352,"505":351,"506":351,"509":353,"508":352,"510":354,"515":355,"511":354,"512":354,"513":354,"514":354,"518":356,"516":355,"517":355,"521":357,"519":356,"520":356,"525":358,"522":357,"523":357,"524":357,"526":359,"532":360,"527":359,"528":359,"529":359,"530":359,"531":359,"533":361,"535":362,"534":361,"538":363,"536":362,"537":362,"542":364,"539":363,"540":363,"541":363,"544":365,"543":364,"547":366,"545":365,"546":365,"550":367,"548":366,"549":366,"554":368,"551":367,"552":367,"553":367,"558":369,"555":368,"556":368,"557":368,"560":370,"559":369,"562":371,"561":370,"564":372,"563":371,"565":374,"568":375,"566":374,"567":374,"569":376,"570":377,"573":378,"571":377,"572":377,"577":379,"574":378,"575":378,"576":378,"580":380,"578":379,"579":379,"583":381,"581":380,"582":380,"587":382,"584":381,"585":381,"586":381,"590":383,"588":382,"589":382,"596":385,"597":386,"599":387,"598":386,"604":388,"600":387,"601":387,"602":387,"603":387,"606":389,"605":388,"609":390,"607":389,"608":389,"610":391,"612":392,"611":391,"614":393,"613":392,"619":394,"615":393,"616":393,"617":393,"618":393,"621":395,"620":394,"623":396,"622":395,"625":397,"624":396},"number_max":"625","number_pages":{"4":"1","5":"3","6":"5","7":"7","8":"10","9":"13","10":"15","11":"19","12":"21","13":"24","14":"26","15":"27","16":"28","17":"32","18":"37","19":"42","20":"46","21":"50","22":"52","23":"53","25":"58","26":"61","27":"65","28":"70","29":"74","30":"78","31":"80","32":"85","33":"89","34":"93","35":"94","38":"97","39":"98","131":"99","132":"100","133":"101","134":"103","135":"104","136":"105","137":"107","138":"108","140":"109","141":"110","142":"111","144":"112","145":"113","146":"115","147":"117","148":"118","150":"121","151":"123","152":"125","153":"126","155":"128","156":"130","157":"131","158":"133","159":"136","160":"138","161":"139","162":"141","163":"142","165":"144","167":"147","168":"148","169":"149","170":"152","171":"153","172":"154","173":"156","174":"157","176":"160","177":"161","178":"162","179":"163","180":"164","182":"165","183":"166","184":"169","185":"170","186":"173","187":"177","188":"180","189":"181","190":"185","191":"186","192":"191","193":"193","194":"194","195":"196","196":"197","197":"201","198":"202","199":"206","200":"207","201":"208","204":"209","206":"211","207":"214","208":"215","210":"218","211":"221","212":"222","213":"223","214":"224","216":"227","217":"229","218":"232","219":"234","220":"235","221":"239","222":"240","224":"241","225":"243","226":"245","227":"249","228":"252","229":"253","230":"255","231":"259","232":"263","233":"264","234":"266","235":"268","236":"270","237":"271","238":"276","239":"278","240":"280","241":"281","242":"282","243":"285","244":"289","245":"292","246":"297","247":"301","248":"305","249":"306","250":"309","251":"310","252":"313","253":"315","254":"318","255":"321","256":"323","257":"324","258":"326","259":"329","260":"331","261":"333","262":"334","263":"335","265":"339","266":"342","267":"344","268":"348","269":"349","271":"350","273":"354","274":"355","276":"357","277":"358","279":"359","280":"360","281":"361","282":"365","283":"367","284":"370","285":"372","286":"373","287":"375","288":"376","289":"378","290":"379","292":"380","293":"382","294":"384","295":"385","296":"387","297":"388","299":"392","300":"395","301":"398","302":"401","303":"402","305":"407","306":"410","307":"414","308":"418","309":"421","310":"424","311":"425","312":"429","313":"431","314":"432","315":"435","316":"436","317":"437","319":"440","320":"442","321":"443","322":"445","323":"448","324":"449","325":"452","326":"454","327":"457","328":"458","329":"461","330":"464","331":"466","332":"468","333":"470","334":"471","337":"474","338":"477","339":"480","340":"481","341":"483","342":"485","343":"486","344":"489","345":"492","346":"495","347":"497","348":"501","349":"502","350":"503","351":"506","352":"508","353":"509","354":"514","355":"517","356":"520","357":"524","358":"525","359":"531","360":"532","361":"534","362":"537","363":"541","364":"543","365":"546","366":"549","367":"553","368":"557","369":"559","370":"561","371":"563","372":"564","374":"567","375":"568","376":"569","377":"572","378":"576","379":"579","380":"582","381":"586","382":"589","383":"590","385":"596","386":"598","387":"603","388":"605","389":"608","390":"609","391":"611","392":"613","393":"618","394":"620","395":"622","396":"624","397":"625"}},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم</span>\n\nالْحَمد لله الَّذِي أنزل الْقُرْآن الْعَظِيم الْقَدِيم وَبَينه بالأحاديث الثَّابِتَة عَن النَّبِي الْكَرِيم بِنَقْل الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم من أَئِمَّة الدّين الْمُجْتَهدين فِي الطَّرِيق القويم صلى الله وَسلم عَلَيْهِ وَشرف وكرم لَدَيْهِ وَعظم من انتسب إِلَيْهِ\nأما بعد فَيَقُول خَادِم الْكَلَام الْقَدِيم ولازم الحَدِيث القويم عَليّ بن سُلْطَان مُحَمَّد الْقَارِي الراجي عَفْو ربه الْبَارِي إِن كَلَام الله مَحْفُوظ بفضله وَكَرمه عَن الْخَطَأ فِي نطقه وقلمه فِي رسمه وَذَلِكَ لقَوْله سُبْحَانَهُ ﴿إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون﴾ وَقد أقيم","vol":"1","page":1},{"text":"بحفظه جَمِيع محافظون مَعَ بعد الْعَهْد عَن زَمَانه ﵊ إِلَى يَوْمِنَا وَهُوَ المتجاوز عَن الْألف من الْهِجْرَة إِلَى مَدِينَة الْإِسْلَام لَكِن الْأَحَادِيث المبينة للْأَحْكَام صَارَت ظنية عِنْد الْأَنَام لأجل بعد الْأَيَّام فَلهَذَا وَقعت أَحَادِيث مَوْضُوعَة بَين الْعَوام لَكِن الْعلمَاء الْأَعْلَام قَامُوا بِحَق الْقيام وميزوا بَين الصَّحِيح والسقيم وَالْحسن والضعيف وَالْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف والمقطوع والموضوع فقد روى الْحَافِظ أَبُو نُعَيْمٍ","vol":"1","page":2},{"text":"فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعا\nإِن لله عِنْد كل بِدعَة كيد بهَا الْإِسْلَام وليا من أوليائه يذب عَن دينه أَي يدْفع مَا وَضعه بعض أعدائه","vol":"1","page":3},{"text":"ثمَّ مِمَّا تَوَاتر عَنهُ ﵊ معنى وَكَاد أَن يتواتر مبْنى\n١ - مَا أخرجه الشَّيْخَانِ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار","vol":"1","page":4},{"text":"٢ - وَفِي رِوَايَة لَهما وللترمذي وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن أنس أَنه قَالَ إِنَّه ليمنعني أَن أحدثكُم حَدِيثا كثيرا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ من تعمد عَليّ كذبا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٣ - وَلَهُم أَيْضا عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تكذبوا عَليّ فَإِنَّهُ من كذب عَليّ فليلج النَّار","vol":"1","page":5},{"text":"٤ - وللشيخين وَالتِّرْمِذِيّ عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ سَمِعت النَّبِي ص = يَقُول إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحد من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٥ - وللبخاري وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن عبد الله بن الزبير قَالَ قلت للزبير إِنِّي لَا أسمعك تحدث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يحدث فلَان وَفُلَان قَالَ أما إِنِّي لم أفارقه مُنْذُ أسلمت وَلَكِنِّي سمعته يَقُول من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\nزَاد الدَّارَقُطْنِيّ وَالله مَا قَالَ مُتَعَمدا وَأَنْتُم تَقولُونَ","vol":"1","page":6},{"text":"مُتَعَمدا\n٦ - وللبخاري وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ قَالَ ﵊ من يقل عَليّ مَا لم أقل فليبتوأ مَقْعَده من النَّار\n٧ - وللبخاري وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل عَن ابْن عَمْرو قَالَ قَالَ ﵊\nحدثوا عني وَلَا تكذبوا عَليّ فَمن كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار","vol":"1","page":7},{"text":"٨ - وَلأَحْمَد والدارمي وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن مَاجَه عَن ابْن مَسْعُود قَالَ قَالَ ﵊ من كذب\nعَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٩ - وَلأَحْمَد والدارمي وَابْن مَاجَه عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ قَالَ ﵊\nمن كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n١٠ - وَلأَحْمَد والدارمي وَابْن مَاجَه عَن أبي قَتَادَة سمعته ﵊ يَقُول على هَذَا الْمِنْبَر إيَّاكُمْ وَكَثْرَة الحَدِيث عني فَمن قَالَ عَليّ فَلَا يقل إِلَّا","vol":"1","page":8},{"text":"حَقًا وصدقا وَمن قَالَ مَا لم أقل فليبتوأ مَقْعَده من النَّار\n١١ - وَلابْن مَاجَه عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فليبتوأ مَقْعَده من النَّار\n١٢ - وَلمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن أبي سعيد مَرْفُوعا قَالَ لَا تكْتبُوا عني شَيْئا سوى الْقُرْآن فَمن كتب عني شَيْئا غير الْقُرْآن فليمحه وَحَدثُوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج وَحَدثُوا عني وَلَا تكذبوا عَليّ فَمن كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n١٣ - وَلأبي يعلى والعقيلي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن","vol":"1","page":9},{"text":"أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ مَرْفُوعا\nمن كذب عَليّ مُتَعَمدا أَو رد شَيْئا أمرت بِهِ فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي جَهَنَّم\n١٤ - وَلأَحْمَد وابي يعلى عَنْ عُمَرَ ﵁ مَرْفُوعا من كذب عَليّ فَهُوَ فِي النَّار\n١٥ - وَلأَحْمَد وَالْبَزَّار وَأبي يعلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل عَن عُثْمَانَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُول مَا يَمْنعنِي أَن أحدث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَن لَا أكون أوعى أَصْحَابه عَنهُ وَلَكِنِّي أشهد لسمعته يَقُول من قَالَ عَليّ كذبا فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي النَّار","vol":"1","page":10},{"text":"١٦ - وَلأبي يعلى وَالطَّبَرَانِيّ عَن طَلْحَة بن عبيد الله مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n١٧ - وللبزار وَأبي يعلى وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْمدْخل عَن سعيد ابْن زيد بن عمر بن نفَيْل أَنَّهُ ﵊ قَالَ إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحد من كذب عَليّ مُتَعَمدا فليبتوأ مَقْعَده من النَّار\n١٨ - وَلأَحْمَد وهناد بن السّري فِي الزّهْد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل عَن ابْن عمر مَرْفُوعا إِن الَّذِي يكذب عَليّ يبْنى لَهُ بَيت فِي النَّار\n١٩ - وَلأَحْمَد والْحَارث بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيّ عَنْ","vol":"1","page":11},{"text":"مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَرْفُوعا من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٢٠ - وَلأَحْمَد وَالْبَزَّار وَأبي يعلى وَالطَّبَرَانِيّ عَن خَالِد بن عرفطة مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا وَلَفظ الْبَزَّار من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٢١ - وَلأَحْمَد والْحَارث بن أبي أُسَامَة وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل عَن يحيى بن مَيْمُون الْحَضْرَمِيّ أَن أَبَا مُوسَى الغافقي سمع عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ يحدث على الْمِنْبَر عَنْ","vol":"1","page":12},{"text":"رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيث فَقَالَ أَبُو مُوسَى إِن صَاحبكُم هَذَا لحافظ أَو هَالك أَنَّهُ ﵊ كَانَ آخر مَا عهد إِلَيْنَا أَن قَالَ عَلَيْكُم بِكِتَاب الله وسترجعون إِلَى قوم يحبونَ الحَدِيث عني فَمن قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَمن حفظ شَيْئا فليحدث بِهِ\n٢٢ - وَلأَحْمَد وَأبي يعلى وَالطَّبَرَانِيّ عَن عقبَة بن عَامر مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٢٣ - وَلأَحْمَد وللبزار وَالطَّبَرَانِيّ عَن زيد بن أَرقم مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٢٤ - وَلأَحْمَد عَن قيس بن سعد بن عبَادَة الْأنْصَارِيّ مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مضجعا من النَّار أَو بَيْتا فِي جَهَنَّم","vol":"1","page":13},{"text":"٢٥ - وللبزار والعقيلي فِي الضُّعَفَاء عَن عمرَان بن حُصَيْن مَرْفُوعا من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٢٦ - وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رجلا لبس حلَّة مثل حلَّة النَّبِيُّ ﷺ ثمَّ أَتَى أهل بَيت من الْمَدِينَة فَقَالَ إِنَّه ﵊ أَمرنِي أَي أهل بَيت من الْمَدِينَة شِئْت استطلعت فأعدوا لَهُ بَيْتا وَأَرْسلُوا رَسُولا إِلَى رَسُول الله ص = فأخبروه قَالَ لأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ انْطَلقَا إِلَيْهِ فَإِن وجدتماه حَيا فاقتلاه ثمَّ حرقاه بالنَّار وَإِن وجدتماه قد كفيتماه وَلَا أراكما إِلَّا وَقد كفيتماه فَحَرقَاهُ\nفَأتيَاهُ فوجداه قد خرج من اللَّيْل يَبُول فلدغته حَيَّة أَفْعَى فَمَاتَ فَحَرقَاهُ بالنَّار ثمَّ رجعا إِلَيْهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَر فَقَالَ ﵊","vol":"1","page":14},{"text":"من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٢٧ - وَلابْن عدي فِي الْكَامِل عَن بُرَيْدَة قَالَ كَانَ حَيّ من بني لَيْث على ميلين من الْمَدِينَة وَكَانَ رجل قد خطب مِنْهُم فِي الْجَاهِلِيَّة فَلم يزوجوه فَأَتَاهُم وَعَلِيهِ حلَّة فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كساني هَذِه الْحلَّة وَأَمرَنِي أَن أحكم فِي أَمْوَالكُم ودمائكم ثمَّ انْطلق فَنزل على تِلْكَ الْمَرْأَة الَّتِي كَانَ خطبهَا فَأرْسل الْقَوْم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كذب عَدو الله ثمَّ أرسل رجلا فَقَالَ\nإِن وجدته حَيا فَاضْرب عُنُقه وَإِن وجدته مَيتا فاحرقه فَوَجَدَهُ قد لدغته أَفْعَى فَمَاتَ فحرقه بالنَّار فَذَلِك قَوْلِهِ ﵊ مَنْ كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار","vol":"1","page":15},{"text":"٢٨ - وللطبراني عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة قَالَ انْطَلَقت مَعَ أبي إِلَى صهر لنا من أسلم من أَصْحَاب النَّبِي ص = فَسَمعته يَقُول سَمِعت رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُول\nأَرحْنَا بهَا يَا بِلَال يَعْنِي الصَّلَاة قلت أسمعت ذَا من رَسُول الله فَغَضب وَأَقْبل يُحَدِّثهُمْ أَنه ﵊ بعث رجلا إِلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب فَلَمَّا أَتَاهُم قَالَ أَمرنِي ﵊ أَن أحكم فِي نِسَائِكُم بِمَا شِئْت فَقَالُوا سمعا وَطَاعَة لأمر رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وبعثوا رجلا إِلَيْهِ ﵊ فَقَالَ إِن فلَانا جَاءَنَا فَقَالَ إِن رَسُول الله أَمرنِي أَن أحكم فِي نِسَائِكُم بِمَا شِئْت فَإِن كَانَ عَن أَمرك فسمعا وَطَاعَة وَإِن كَانَ عَن غير ذَلِك فأحببنا أَن نعلمك فَغَضب ﵊ وَبعث رجلا من الْأَنْصَار وَقَالَ اذْهَبْ فاقتله ثمَّ احرقه بالنَّار\nفَانْتهى إِلَيْهِ وَقد مَاتَ وقبر فَأمر بِهِ فنبش ثمَّ أحرقه بالنَّار ثمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\nفَقَالَ أَترَانِي كذبت على رَسُول الله بعد هَذَا","vol":"1","page":16},{"text":"٢٩ - وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن زيد بن أَرقم والبراء بن عَازِب رَفَعَاهُ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٣٠ - وللطبراني عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ مَرْفُوعًا مَنْ كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٣١ - وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن معَاذ بن جبل ﵁ مَرْفُوعًا مَنْ كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٣٢ - وللطبراني عَن عَمْرو بن مرّة الْجُهَنِيّ بِهَذَا اللَّفْظ","vol":"1","page":17},{"text":"٣٣ - وَكَذَا للطبراني فِي الصَّغِير عَن نبيط بن شريط\n٣٤ - وَكَذَا للطبراني عَن عمار بن يَاسر\n٣٥ - وَكَذَا لَهُ عَن عَمْرو بن عبسة\n٣٦ - وَكَذَا لَهُ عَن عَمْرو بن حُرَيْث\n٣٧ - وَكَذَا لَهُ وللدارمي عَن ابْن عَبَّاس","vol":"1","page":18},{"text":"٣٨ - وَكَذَا لَهُ عَن عتبَة بن غَزوَان\n٣٩ - وَكَذَا لَهُ وَلابْن عدي عَن الْعرس بن عميرَة\n٤٠ - وَكَذَا لَهُ وللدارمي عَن يعلى بن مرّة\n٤١ - وَكَذَا لَهُ وللبزار عَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ عَن أَبِيه واسْمه طَارق ابْن أَشْيَم\n٤٢ - وَله وَلأبي نعيم والإسماعيلي فِي مُعْجَمه عَن سلمَان بن خَالِد الْخُزَاعِيّ مَرْفُوعا بِلَفْظ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي النَّار","vol":"1","page":19},{"text":"٤٣ - وللطبراني عَن عَمْرو بن دِينَار أَن بني صُهَيْب قَالُوا لِصُهَيْب يَا أَبَانَا أَبنَاء أَصْحَاب النَّبِيُّ ﷺ يحدثُونَ عَن آبَائِهِم فَقَالَ سَمِعت النَّبِيُّ ﷺ يَقُول من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٤٤ - وللطبراني بِهَذَا اللَّفْظ عَن السَّائِب بن يزِيد\n٤٥ - وَله عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ بِلَفْظ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده بَين عَيْني جَهَنَّم\n٤٦ - وَله عَن أبي قرصافة أَنَّهُ ﵊ قَالَ","vol":"1","page":20},{"text":"حدثوا عني بِمَا تَسْمَعُونَ وَلَا يحل لرجل أَن يكذب عَليّ فَمن كذب عَليّ أَو قَالَ عَليّ غير مَا قلت بني لَهُ بَيت فِي جَهَنَّم يرتع فِيهِ\n٤٧ - وَله عَن رَافع بن خديج مَرْفُوعا لَا تكذبوا عَليّ فَإِنَّهُ لَيْسَ كذب عَليّ ككذب على أحد\n٤٨ - وَله عَن أَوْس بن أَوْس الثَّقَفِيّ مَرْفُوعا من كذب على نبيه أَو على عَيْنَيْهِ أَو على وَالِديهِ لم يرح رَائِحَة الْجنَّة\n٤٩ - وَله فِي الْأَوْسَط عَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان لَا تكذبوا عَليّ إِن الَّذِي يكذب عَليّ لجريء\n٥٠ - وَله فِي الْأَوْسَط عَن أبي خلدَة قَالَ سَمِعت مَيْمُون الْكرْدِي","vol":"1","page":21},{"text":"وَهُوَ عِنْد مَالك بن دِينَار فَقَالَ لَهُ مَالك بن دِينَار مَا للشَّيْخ لَا يحدث عَن أَبِيه فَإِن أَبَاك قد أدْرك النَّبِي ﵊ وَسمع مِنْهُ\nفَقَالَ كَانَ أبي لَا يحدثنا عَنهُ ﵊ مَخَافَة أَن يزِيد أَو ينقص فِي الْكَلَام وَقَالَ سمعته ﵊ يَقُول من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٥١ - وَله عَن سعد بن المدحاس عَنهُ ﵊ من علم شَيْئا فَلَا يَكْتُمهُ وَمن كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي جَهَنَّم\n٥٢ - وَلأبي مُحَمَّد الرامَهُرْمُزِي فِي كِتَابه الْمُحدث الْفَاصِل عَن","vol":"1","page":22},{"text":"مَالك بن عتاهية أَنه ﵊ عهد إِلَيْنَا فِي حجَّة الْوَدَاع فَقَالَ عَلَيْكُم بِالْقُرْآنِ وسترجعون إِلَى أَقوام يحدثُونَ عني فَمن عقل شَيْئا فليحدث بِهِ وَمن قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي جَهَنَّم\n٥٣ - وللطبراني والرامهرمزي عَن رَافع بن خديج قَالَ مر علينا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا وَنحن نتحدث فَقَالَ مَا تحدثون فَقُلْنَا مَا سمعنَا مِنْك يَا رَسُول الله قَالَ تحدثُوا وليتبوأ من كذب عَليّ مُتَعَمدا مَقْعَده من جَهَنَّم\n٥٤ - وَلابْن سعد وَالطَّبَرَانِيّ عَن المنقع التَّمِيمِي قَالَ أتيت النَّبِيُّ ﷺ بِصَدقَة إبلنا فَأمر بهَا فقبضت فَقلت إِن فِيهَا ناقتين","vol":"1","page":23},{"text":"هَدِيَّة لَك فَأمر بعزل الْهَدِيَّة من الصَّدَقَة فَمَكثت أَيَّامًا وخاض النَّاس أَنه ﵊ باعث خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى رَقِيق مُضر فمصدقهم فَقلت وَالله مَا عِنْد أهلنا من مَال فَأَتَيْته ﵊ فَقلت إِن النَّاس خَاضُوا فِي كَذَا فَرفع النَّبِي ﵊ يَدَيْهِ حَتَّى نظرت إِلَى بَيَاض إبطَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ لَا أحل لَهُم أَن يكذبوا عَليّ\nقَالَ المنقع فَلم أحدث بِحَدِيث عَنهُ ﵊ إِلَّا حَدِيثا نطق بِهِ كتاب أَو جرت بِهِ سنة يكذب عَلَيْهِ فِي حَيَاته فَكيف بعد مماته","vol":"1","page":24},{"text":"٥٥ - وللدارقطني عَن رَافع بن خديج قَالَ كُنَّا عِنْد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فجَاء رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن النَّاس يحدثُونَ عَنْك كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا قلته مَا أَقُول إِلَّا مَا ينزل من السَّمَاء وَيحكم لَا تكذبوا عَليّ فَإِنَّهُ لَيْسَ كذب عَليّ ككذب على غَيْرِي\n٥٦ - وللبزار عَن ابْن عمر مَرْفُوعا من أفرى الفرى من أرى عَيْنَيْهِ مَا لم تَرَ وَمن أفرى الفرى من قَالَ عَليّ مَا لم أقل\n٥٧ - وللعقيلي فِي كتاب الضُّعَفَاء عَن أبي كَبْشَة الْأَنمَارِي بِلَفْظ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٥٨ - وللعقيلي عَن غَزوَان بِهَذَا اللَّفْظ","vol":"1","page":25},{"text":"٥٩ - وَله وللطبراني فِي الْأَفْرَاد عَن أبي رَافع من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من جَهَنَّم\n٦٠ - وَلابْن عَسَاكِر فِي تَارِيخه عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع سَمِعت رَسُول الله ص = يَقُول إِن من الْكَبَائِر أَن يَقُول الرجل عَليّ مَا لم أقل\n٦١ - وَلابْن عدي وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل من طَرِيق آخر عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع مَرْفُوعا إِن من أفرى الفرى من قولني مَا لم أَقَله أَو من أرى","vol":"1","page":26},{"text":"عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَام مَا لم تَرَ\n٦٢ - وللخطيب فِي تَارِيخه عَن النُّعْمَان بن بشير وَلَفظه من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٦٣ - وللطبراني عَن أُسَامَة بن زيد بِلَفْظ من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٦٤ - وللحاكم فِي الْمدْخل عَن جَابر بن عبد الله اشْتَدَّ غضب الله على من كذب عَليّ مُتَعَمدا\n٦٥ - وللحاكم فِي الْمدْخل عَنْ بَهْزِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا","vol":"1","page":27},{"text":"من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل\n٦٦ - وللحاكم فِي الْمدْخل عَن حُذَيْفَة من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٦٧ - وللحاكم فِي الْمدْخل عَن عبد الله بن الزبير وَلَفظه من حدث عني كذبا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٦٨ - وللبزار وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعا ثَلَاثَة لَا يربحون رَائِحَة الْجنَّة رجل ادّعى إِلَى غير أَبِيه وَرجل كذب على نبيه وَرجل كذب على عَيْنَيْهِ\n٦٩ - وَلأَحْمَد وهناد وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ من تَقول عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَفِي لفظ بَيْتا فِي جَهَنَّم\n٧٠ - وَلابْن صاعد فِي جمعه لطرق هَذَا الحَدِيث عَن سعد بن أبي وَقاص وَلَفظه","vol":"1","page":28},{"text":"من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٧١ - وللخطيب فِي التَّارِيخ عَن أبي عُبَيْدَة بن الْجراح بِلَفْظ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٧٢ - وَلابْن عدي عَن صُهَيْب وَلَفظه من كذب عَليّ كلف يَوْم الْقِيَامَة أَن يعْقد بَين شعيرتين فَذَلِك الَّذِي يَمْنعنِي من الحَدِيث\n٧٣ - وَكَذَا للدارقطني فِي الْأَفْرَاد والخطيب فِي التَّارِيخ عَن سلمَان الْفَارِسِي\n٧٤ - وَكَذَا لِابْنِ الْجَوْزِيّ والحافظ يُوسُف بن خَلِيل الدِّمَشْقِي","vol":"1","page":29},{"text":"فِي جمعه لطرق هَذَا الحَدِيث عَن أبي ذَر\n٧٥ - وَكَذَا لِابْنِ صاعد وَغَيره عَن حُذَيْفَة بن أسيد\n٧٦ - ولان عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ من أحدث حَدثا أَو آوى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ وعَلى من كذب عَليّ مُتَعَمدا\n٧٧ - وَلابْن قَانِع فِي مُعْجَمه عَن أُسَامَة بن زيد من تَقول عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\nوَذَلِكَ أَنه بعث رجلا فِي حَاجَة فكذب عَلَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِ فَوجدَ مَيتا قد انْشَقَّ بَطْنه وَلم تقبله الأَرْض\n٧٨ - وللدارقطني وَابْن الْجَوْزِيّ عَن عبد الله بن الزبير من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار","vol":"1","page":30},{"text":"٧٩ - وَلابْن الْجَوْزِيّ من وَجه آخر عَن عبد الله بن الزبير أَنه قَالَ يَوْمًا لأَصْحَابه أَتَدْرُونَ مَا تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار رجل عشق امْرَأَة فَأتى أَهلهَا مسَاء فَقَالَ إِنِّي رَسُول رَسُول الله بَعَثَنِي إِلَيْكُم أَن أتضيف فِي أَي بُيُوتكُمْ شِئْت وَكَانَ ينْتَظر بيتوتة الْمسَاء فَأتى رجل مِنْهُم النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِن فلَانا أَتَانَا يزْعم أَنَّك أَمرته أَن يبيت فِي أَي بُيُوتنَا شَاءَ فَقَالَ كذب يَا فلَان انْطلق مَعَه فَإِن أمكنك الله مِنْهُ فَاضْرب عُنُقه واحرقه بالنَّار وَلَا أَرَاك إِلَّا قد كفيته\nفَجَاءَت السَّمَاء فصبت فَخرج ليتوضأ فلسعته أَفْعَى فَمَاتَ فَلَمَّا بلغ ذَلِك النَّبِيُّ ﷺ قَالَ هُوَ فِي النَّار\n٨٠ - وَلابْن قَانِع فِي مُعْجم الصَّحَابَة وَابْن الْجَوْزِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أوفى بِلَفْظ","vol":"1","page":31},{"text":"من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٨١ - وَكَذَا لَهما عَن يزِيد بن أَسد\n٨٢ - وَكَذَا للْحَاكِم عَن عَفَّان بن حبيب\n٨٣ - وللجوزقاني وَابْن الْجَوْزِيّ عَن رجل من الصَّحَابَة وَلَفظه من تَقول عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ بَين عَيْني جَهَنَّم مقْعدا\n٨٤ - وَلابْن صاعد وَغَيره عَن عَائِشَة بِلَفْظ من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٨٥ - وللدارقطني وَابْن الْجَوْزِيّ عَن أم أَيمن وَلَفْظهمَا","vol":"1","page":32},{"text":"من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٨٦ - وَلابْن الْجَوْزِيّ عَن عَليّ وَلَفظه من كذب على رَسُول الله فَإِنَّمَا يدمث مَجْلِسه من النَّار\n٨٧ - وَلابْن الْجَوْزِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَالَ الْعَبَّاس يَا رَسُول الله لَو اتخذنا لَك عَرِيشًا تكلم النَّاس من فَوْقه ويسمعون فَقَالَ لَا أَزَال هَكَذَا يُصِيبنِي غبارهم ويطؤون عَقبي حَتَّى يريحني الله مِنْهُم فَمن كذب عَليّ فمقعده النَّار\n٨٨ - وَلابْن عدي عَن شُعْبَة من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٨٩ - وَكَذَا لِابْنِ خَلِيل عَن زيد بن ثَابت","vol":"1","page":33},{"text":"٩٠ - وَكَذَا لَهُ عَن كَعْب بن قُطْبَة\n٩١ - وَكَذَا لَهُ عَن وَالِد أبي العشراء\n٩٢ - وَكَذَا لَهُ وَلأبي نعيم عَن عبد الله بن زغب\n٩٣ - وَلأبي نعيم عَن جَابر بن حَابِس بِلَفْظ من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\nتَنْبِيه\nقَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ روى هَذَا الحَدِيث أَكثر من مائَة","vol":"1","page":34},{"text":"من الصَّحَابَة وَجمع طرقه إِلَيْهِم جمع من أهل النجابة\nوَقد نقل ابْن الْجَوْزِيّ عَن أبي بكر مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الْوَهَّاب الإِسْفِرَايِينِيّ أَنه لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيث اجْتمع عَلَيْهِ الْعشْرَة الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ غير حَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا ...\nقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ مَا وَقعت لي رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف إِلَى الْآن انْتهى\n٩٤ - وَمن لطيف مَا يذكر فِي ذَلِك مَا رَوَاهُ الْعَلامَة أَبُو الْقَاسِم عبد الرَّحْمَن ابْن مُحَمَّد الفوراني صَاحب التصانيف قَالَ حَدثنَا أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ الْمُؤَدب حَدثنَا أَبُو المظفر مُحَمَّد بن عبد الله بن الحسام السَّمرقَنْدِي قَالَ سَمِعت الْخضر وإلياس","vol":"1","page":35},{"text":"يَقُولَانِ سمعنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُول من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فليبتوأ مَقْعَده من النَّار\nقَالَ الذَّهَبِيّ هَذَا الحَدِيث أملاه أَبُو عَمْرو بن الصّلاح\nوَقَالَ هَذَا وَقع لنا فِي نُسْخَة الْخضر وإلياس\nقَالَ الذَّهَبِيّ هَذِه نُسْخَة مَا أدرى من وَضعهَا\nفَائِدَة قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ جَلَالُ الدّين السُّيُوطِيّ لَا أعلم شَيْئا من الْكَبَائِر قَالَ أحد من أهل السّنة بتكفير مرتكبه إِلَّا الْكَذِب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِن الشَّيْخ أَبَا مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَهُوَ وَالِد إِمَام الْحَرَمَيْنِ قَالَ إِن من","vol":"1","page":36},{"text":"تعمد الْكَذِب عَلَيْهِ ﵊ يكفر كفرا يُخرجهُ عَن الْملَّة وَتَبعهُ على ذَلِك طَائِفَة مِنْهُم الإِمَام نَاصِر الدّين ابْن الْمُنِير من أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة\nقلت ويؤيدهما قَوْله ﵊ لَيْسَ الْكَذِب عَليّ كالكذب على غَيْرِي\nوَكَذَا أمره بقتل من كذب عَلَيْهِ وإحراقه بعد مَوته\nوَذَلِكَ لِأَن الافتراء عَلَيْهِ افتراء على الله فَإِنَّهُ ﴿وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى﴾ ويقويه قَوْله فِيمَا تقدم مَا أَقُول إِلَّا مَا نزل من السَّمَاء","vol":"1","page":37},{"text":"فَإِذا كَانَ كَذَلِك ﴿فَمن أظلم مِمَّن افترى على الله كذبا﴾ و﴿إِنَّمَا يفتري الْكَذِب الَّذين لَا يُؤمنُونَ بآيَات الله﴾ أَي الْكَذِب على الله وَرَسُوله فَإِن الْكَذِب على غَيرهمَا لَا يُخرجهُ عَن الْإِيمَان بِإِجْمَاع أهل السّنة وَالْجَمَاعَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>فصل</span>\n\n٩٥ - أخرج مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن مَاجَه عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنه قَالَ من حدث عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين يرْوى بِصِيغَة الْجمع والتثنية\n٩٦ - وَكَذَا أخرج مُسلم وَابْن مَاجَه عَن سَمُرَة بن جُنْدُب مَرْفُوعا\n٩٧ - وَلابْن مَاجَه عَن عَليّ بِلَفْظ من روى عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الكذبين","vol":"1","page":38},{"text":"٩٨ - وللبزار وَابْن عدي عَنْ أَنَسٍ ﵁ وَلَفظه من كذب عَليّ فِي رِوَايَة حَدِيث فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n٩٩ - لِابْنِ شاهين عَنْ أَنَسٍ ﵁ بِلَفْظ من كذب عَليّ فِي حَدِيث جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة مَعَ الخاسرين\n١٠٠ - وللدارقطني فِي الْأَفْرَاد عَنْ أَنَسٍ ﵁ مَرْفُوعا وَالَّذِي نفس أبي الْقَاسِم بِيَدِهِ لَا يروي عني أحد مَا لم أَقَله إِلَّا تبوأ مَقْعَده من النَّار\n١٠١ - وَلأَحْمَد وَابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ بِلَفْظ اتَّقوا الحَدِيث عني إِلَّا مَا علمْتُم فَإِنَّهُ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\n١٠٢ - وللطبراني عَن أبي أُمَامَة وَلَفظه من حدث عني حَدِيثا كذبا مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار","vol":"1","page":39},{"text":"قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يحرم رِوَايَة الحَدِيث الْمَوْضُوع على من عرف كَونه مَوْضُوعا أَو غلب على ظَنّه وَضعه فَمن روى حَدِيثا علم وَضعه أَو ظن وَضعه وَلم يبين حَال رِوَايَته وَضعه فَهُوَ مندرج فِي الْوَعيد قَالَ وَلَا فرق فِي تَحْرِيم الْكَذِب عَلَيْهِ ﷺ بَين مَا كَانَ فِي الْأَحْكَام وَمَا لَا حكم فِيهِ كالترغيب والترهيب والمواعظ وَغير ذَلِك من أَنْوَاع الْكَلَام فكله حرَام من أكبر الْكَبَائِر وأقبح القبائح بِإِجْمَاع الْمُسلمين الَّذين يعْتد بهم فِي","vol":"1","page":40},{"text":"الْإِجْمَاع إِلَى أَن قَالَ وَقد أجمع أهل الْحل وَالْعقد على تَحْرِيم الْكَذِب على آحَاد النَّاس فَكيف بِمن قَوْله شرع وَكَلَامه وَحي وَالْكذب عَلَيْهِ كذب عَلَيْهِ تَعَالَى قَالَ ﷿ ﴿وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى﴾\nقَالَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ أطبق عُلَمَاء الحَدِيث على أَنه لَا يحل رِوَايَة الْمَوْضُوع فِي أَي معنى كَانَ إِلَّا مَقْرُونا بِبَيَان وَضعه بِخِلَاف الضَّعِيف فَإِنَّهُ يجوز رِوَايَته فِي غير الْأَحْكَام والعقائد قَالَ وَمِمَّنْ جزم بذلك النَّوَوِيّ وَابْن جمَاعَة وَالطِّيبِي والبلقيني","vol":"1","page":41},{"text":"والعراقي\nقلت وَقد صرح بِهِ حَافظ عصره الْعَسْقَلَانِي فِي شرح نخبته\nوَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ توعد ﵊ بالنَّار من كذب عَلَيْهِ بعد أمره بالتبليغ عَنهُ فَفِي ذَلِك دَلِيل على أَنه إِنَّمَا أَمر أَن يبلغ عَنهُ الصَّحِيح دون السقيم وَالْحق دون الْبَاطِل لَا أَن يبلغ عَنهُ جَمِيع مَا رُوِيَ عَنهُ لِأَنَّهُ قَالَ ﵊ كفى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يحدث بِكُل مَا سمع أخرجه مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁\nثمَّ من روى عَنِ النَّبِيِّ ﵊ حَدِيثا وَهُوَ شَاك فِيهِ أصحيح أم غير صَحِيح يكون كَأحد الْكَاذِبين لِقْوَلِهِ ﵊","vol":"1","page":42},{"text":"من حدث عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب حَيْثُ لم يقل وَهُوَ يستيقن أَنه كذب\nوللتحرز عَن مثل ذَلِك كَانَ الْخُلَفَاء الراشدون وَالصَّحَابَة المنتخبون يَتَّقُونَ كَثْرَة الْحَدِيثِ عَنْهُ ﵊ وَكَانَ أَبُو بكر وَعمر يطالبان من روى لَهما حَدِيثا عَنهُ ﵊ لم يسمعاه مِنْهُ بِإِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ ويتوعدانه فِي ذَلِك وَكَانَ عَليّ يستحلفه عَلَيْهِ\nوَكَانَ بعض المحتاطين من الْمُحدثين من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ كَانَ يَقُول أَو قَرِيبا من هَذَا أَو نَحْو هَذَا أَو شبه هَذَا كل ذَلِك خوفًا من الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان أَو السَّهْو وَالنِّسْيَان\nوَكَانَ من جملَة المحتاطين فِي هَذَا الْأَمر والشأن أَبُو حنيفَة النُّعْمَان\nوَقد أخبر ﵊ بمايقع فِي آخر الزَّمَان فِي أمته من الرِّوَايَات الكاذبة وَالْأَحَادِيث الْبَاطِلَة فَحَذَّرَهُمْ من ذَلِك خوفًا أَن","vol":"1","page":43},{"text":"يَقع هَالك هُنَالك فَقَالَ سَيكون فِي آخر الزَّمَان أنَاس من أمتِي يحدثونكم بِمَا لم تسمعوا أَنْتُم وَلَا آباؤكم فإياكم وإياهم أخرجه مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁\nوَمن هُنَا قيل الْإِسْنَاد من الدّين لِأَنَّهُ عَلَيْهِ مدَار الْمُجْتَهدين\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>فصل</span>\n\nقَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ فِي كِتَابه الْمُسَمّى ب الْبَاعِث على الْخَلَاص من حوادث الْقصاص ثمَّ إِنَّهُم يَعْنِي الْقصاص ينقلون حَدِيثه على التَّسْلِيم من غير معرفَة بِالصَّحِيحِ والسقيم قَالَ وَإِن اتّفق أَنه نقل حَدِيثا صَحِيحا كَانَ آثِما فِي ذَلِك لِأَنَّهُ ينْقل مَا لَا علم لَهُ بِهِ وَإِن صَادف الْوَاقِع كَانَ آثِما بإقدامه على مَا لَا يعلم قَالَ وَأَيْضًا فَلَا يحل لأحد مِمَّن هُوَ بِهَذَا الْوَصْف أَن ينْقل حَدِيثا من الْكتب بل وَلَو من الصَّحِيحَيْنِ مَا لم يقرأه على من يعلم ذَلِك من أهل الحَدِيث\nوَقد حكى الْحَافِظ أَبُو بكر بن خير اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح","vol":"1","page":44},{"text":"لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مرويا وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات لِقْوَلِهِ ﵊ مَنْ كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار\nوَفِي بعض الرِّوَايَات من كذب عَليّ مُطلقًا من غير تَقْيِيد\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>فصل</span>\n\nقَالَ الجوزقاني بِسَنَدِهِ إِلَى أبي الْعَبَّاس السراج يَقُول شهِدت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ وَدفع إِلَيْهِ كتاب من ابْن كرام يسْأَله عَن أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعا","vol":"1","page":45},{"text":"الْإِيمَانِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ\nفَكتب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ على ظهر كِتَابه مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا اسْتَوَّجَبَ الضَّرْبَ الشَّديد وَالْحَبْس الطَّوِيل أوردهُ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان\nوَفِي الْمِيزَان أَيْضا قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول فِي سُوَيْد الْأَنْبَارِي هُوَ حَلَال الدَّم\nوَقَالَ الْحَاكِم أنكر على سُوَيْد حَدِيثه فِي من عشق وعف وكتم\nقَالَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ هَذَا الحَدِيث لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ","vol":"1","page":46},{"text":"ورمح غزوت سويدا\nوَفِي الْمِيزَان أَيْضا قيل لِابْنِ عُيَيْنَة روى مُعلى بن هِلَال عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِد عَن عبد الله قَالَ التقنع من أَخْلَاق الْأَنْبِيَاء فَقَالَ ابْن عُيَيْنَة إِن كَانَ الْمُعَلَّى يحدث بِهَذَا الحَدِيث عَن ابْن أبي نجيح مَا أحوجه أَن تضرب عُنُقه\nوَأخرج الْعقيلِيّ عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﵊ إِذا اطلع على أحد من أهل بَيته كذب كذبة لم يزل معرضًا عَنهُ حَتَّى يحدث لله تَوْبَة","vol":"1","page":47},{"text":"وَأخرج أَيْضًا أَنَّهُ ﵊ أبطل شَهَادَة رجل فِي كذبة\nقَالَ معمر لَا أَدْرِي مَا تِلْكَ الكذبة أكذب على الله أم كذب على رَسُول الله ص =\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>فصل</span>\n\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فَإِن توهم متوهم أَن التَّكَلُّم فِيمَن روى حَدِيثا مردودا غيبَة لَهُ يُقَال لَهُ لَيْسَ هَذَا كَمَا توهمت وَذَلِكَ أَن إِجْمَاع أهل","vol":"1","page":48},{"text":"الْعلم على أَن هَذَا وَاجِب صِيَانة للدّين ونصيحة للْمُسلمين وَقد حَدثنَا القَاضِي أَحْمد بن كَامِل حَدثنَا أَبُو سعيد الْهَرَوِيّ حَدثنَا أَبُو بكر بن خَلاد قَالَ قلت ليحيى بن سعيد الْقطَّان أما تخشى أَن يكون هَؤُلَاءِ الَّذين تركت حَدِيثهمْ خصماءك عِنْد الله تَعَالَى فَقَالَ لِأَن يكون هَؤُلَاءِ خصمائي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ خصمي يَقُول لم لم تذب الْكَذِب عَن حَدِيثي","vol":"1","page":49},{"text":"قَالَ وَإِذا كَانَ الشَّاهِد بالزور فِي حق يسير تافه حقير يجب كشف حَاله فالكاذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَق وَأولى لِأَن الشَّاهِد إِذا كذب فِي شَهَادَته لم يعد كذبه الْمَشْهُود عَلَيْهِ والكاذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يحل الْحَرَام وَيحرم الْحَلَال ويتبوأ مَقْعَده من النَّار فَكيف لَا تجوز الوقيعة فِيمَن قد تبوأ مَقْعَده من النَّار بكذبه على النَّبِي الْمُخْتَار\nثمَّ روى عَن سُفْيَان الثَّوْريّ أَنه كَانَ يَقُول فلَان ضَعِيف وَفُلَان قوي وَفُلَان خُذُوا عَنهُ وَفُلَان لَا تَأْخُذُوا عَنهُ وَكَانَ لَا يرى ذَلِك غيبَة قَالَ وَسُئِلَ مَالك وَسَعِيد وَابْن عُيَيْنَة عَن الرجل لَا يكون","vol":"1","page":50},{"text":"بِذَاكَ فِي الحَدِيث فَقَالُوا جَمِيعًا بَين أمره\nقَالَ وَقيل لشعبة هَذَا الَّذِي تكلم فِي النَّاس أَلَيْسَ هُوَ غيبَة فَقَالَ يَا أَحمَق هَذَا دين وَتَركه مُحَابَاة\nقَالَ وَقد قَالَ مُحَمَّد بن بنْدَار الْجِرْجَانِيّ لِأَحْمَد بن حَنْبَل إِنَّه ليشتد عَليّ أَن أَقُول فلَان ضَعِيف وَفُلَان كَذَّاب فَقَالَ أَحْمد إِذا سكت أَنْت فَمَتَى يعرف الْجَاهِل الصَّحِيح من السقيم\nوَرُوِيَ أَن سُفْيَان الثَّوْريّ مر بِرَجُل فَقَالَ كَذَّاب وَالله لَوْلَا أَنه لَا يحل لي أَن أسكت لسكت\nوَعَن الشَّافِعِي إِذا علم الرجل من مُحدث الْكَذِب لم يَسعهُ السُّكُوت عَلَيْهِ وَلَا يكون ذَلِك غيبَة فَإِن مثل الْعلمَاء كالنقاد فَلَا يسع النَّاقِد فِي دينه أَن لَا يبين الزُّيُوف من غَيرهَا","vol":"1","page":51},{"text":"وَكَانَ شُعْبَة بن الْحجَّاج يَقُول تَعَالَوْا نغتاب فِي دين الله\nوَكَذَا رُوِيَ عَن ابْن عُيَيْنَة\nوَفِي الْمِيزَان قَالَ ابْنُ حِبَّانَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ أبان الْمصْرِيّ يملي بِمَكَّة حَدثنَا مُحَمَّد بن رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا\nمَنْ سَرَّ الْمُؤْمِنَ فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ الحَدِيث وَبِه يُنَادي مُنَاد يَوْم الْقِيَامَة أَيْن بغضاء الله فَيقوم سُؤال الْمَسَاجِد فقُلْتُ يَا شَيْخُ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ","vol":"1","page":52},{"text":"لَسْتَ مِنِّي فِي حِلٍّ أَنْتُمْ تحسدونني لإسنادي فَلم أزايله حَتَّى حلف أَن لَا يحدث بِمَكَّة بعد أَن خوفته بالسلطان مَعَ جمَاعَة\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>فصل</span>\n\nرُوِيَ أَنه صلى أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين فِي مَسْجِد الرصافة فَقَامَ بَين أَيْديهم قاص فَقَالَ حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين قَالَا حَدثنَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\nمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله خلق الله تَعَالَى من كل كلمة مِنْهَا طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان وَأخذ فِي قصه نَحوا من عشْرين ورقة","vol":"1","page":53},{"text":"فَجعل أَحْمد بن حَنْبَل ينظر إِلَى يحيى وَيحيى ينظر إِلَى أَحْمد فَقَالَ لَهُ أَنْت حدثته بِهَذَا فَقَالَ وَالله مَا سَمِعت بِهَذَا إِلَّا السَّاعَة\nفَلَمَّا فرغ من قصصه وَأخذ القطعيات ثمَّ قعد ينْتَظر بقيتها قَالَ لَهُ يحيى بن معِين بِيَدِهِ تعال فجَاء مُتَوَهمًا للنوال فَقَالَ لَهُ يحيى من حَدثَك بِهَذَا الحَدِيث فَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى ابْن معِين فَقَالَ أَنا يحيى بن معِين وَهَذَا أَحْمد بن حَنْبَل مَا سمعنَا بِهَذَا قطّ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِن كَانَ وَلَا بُد من الْكَذِب فعلى غَيرنَا\nفَقَالَ لَهُ أَنْت يحيى بن معِين\nقَالَ نعم\nقَالَ لم أزل أسمع أَن يحيى بن معِين أَحمَق مَا تحققته إِلَّا السَّاعَة","vol":"1","page":54},{"text":"فَقَالَ لَهُ يحيى كَيفَ علمت أَنِّي أَحمَق\nقَالَ كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا يحيى بن معِين وَأحمد بن حَنْبَل غيركما قد كتبت عَن سَبْعَة عشر أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين\nفَوضع أَحْمد كمه على وَجهه وَقَالَ دَعه يقوم فَقَامَ كالمستهزىء بهما\nوَعَن الطرطوشي لما دخل سُلَيْمَان بن مهْرَان الْأَعْمَش الْبَصْرَة نظر إِلَى قاص يقص فِي الْمَسْجِد فَقَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي وَائِل فتوسط الْأَعْمَش الْحلقَة وَجعل ينتف شعر إبطه\nفَقَالَ لَهُ الْقصاص يَا شيخ أَلا تَسْتَحي نَحن فِي علم وَأَنت تفعل مثل هَذَا","vol":"1","page":55},{"text":"فَقَالَ الْأَعْمَش الَّذِي أَنا فِيهِ خير من الَّذِي أَنْت فِيهِ\nقَالَ كَيفَ\nقَالَ لِأَنِّي فِي سنة وَأَنت فِي كذب أَنا الْأَعْمَش وَمَا حدثتك مِمَّا تَقول شَيْئا\nوَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان\nقَالَ جَعْفَر بن الْحجَّاج الْموصِلِي قدم علينا مُحَمَّد بن عبد السَّمرقَنْدِي الْموصل وَحدث بِأَحَادِيث مَنَاكِير فَاجْتمع جمَاعَة من الشُّيُوخ وصرنا إِلَيْهِ لننكر عَلَيْهِ فَإِذا هُوَ فِي خلق من الْعَامَّة فَلَمَّا بصر بِنَا من بعيد علم أَنا جِئْنَا لننكر عَلَيْهِ فَقَالَ\nحَدثنَا قُتَيْبَة عَن ابْن لَهِيعَة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ","vol":"1","page":56},{"text":"أَنَّهُ ﵊ قَالَ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ\nفَلم نجسر أَن نقدم عَلَيْهِ خوفًا من الْعَامَّة ورجعنا\nوَعَن الشّعبِيّ دخلت فِي مَسْجِد أُصَلِّي فَإِذا إِلَى جَنْبي شيخ عَظِيم اللِّحْيَة قد أطاف بِهِ قوم فَحَدثهُمْ فَقَالَ\nحَدثنِي فلَان عَن فلَان يبلغ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ إِن الله خلق صورين لَهُ فِي كل صور نفختان نفخة الصَّعق ونفخة الْقِيَامَة\nقَالَ الشّعبِيّ فَلم أضبط نَفسِي أَن خففت صَلَاتي ثمَّ انصرفت فقُلْتُ يَا شَيْخُ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تحدثن بالْخَطَأ إِن الله لم يخلق إِلَّا صورا وَاحِدًا وَإِنَّمَا هِيَ نفختان نفخة الصَّعق ونفخة الْقِيَامَة\nفَقَالَ لي يَا فَاجر إِنَّمَا يحدثني فلَان عَن فلَان وَترد عَليّ ثمَّ رفع نَعله فضربني بهَا وتتابع الْقَوْم عَليّ ضربا مَعَه فوَاللَّه مَا أقلعوا عني حَتَّى حَلَفت لَهُم أَن الله تَعَالَى خلق ثَلَاثِينَ صورا لَهُ فِي كل صور نفخة فأقلعوا عني\nوَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّد بن","vol":"1","page":57},{"text":"يُونُس الْكُدَيْمِي قَالَ كنت بالأهواز فَسمِعت شَيخا يقص فَقَالَ\nلما زَوْجِ النَّبِيِّ ﵊ عليا فَاطِمَة أَمر الله شَجَرَة طُوبَى أَن تنشر اللُّؤْلُؤ الرطب يتهاداه أهل الْجنَّة بَينهم فِي الأطباق\nفَقلت لَهُ يَا شيخ هَذَا كذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﵊\nفَقَالَ وَيحك اسْكُتْ حَدَّثَنِيهِ النَّاس\nوَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَقد صنف بعض قصاص زَمَاننَا كتابا فَذكر فِيهِ أَن الْحسن وَالْحُسَيْن دخلا على عمر وَهُوَ مَشْغُول ثمَّ","vol":"1","page":58},{"text":"انتبه لَهما فَقَامَ وقبلهما ووهب لكل وَاحِد مِنْهُمَا ألفا فَرَجَعَا فأخبرا أباهما فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﵊ يَقُول عمر نور الْإِسْلَام فِي الدُّنْيَا وسراج أهل الْجنَّة فِي العقبى\nفَرَجَعَا إِلَى عمر فحدثاه فاستدعى دَوَاة وَكتب حَدثنِي سيدا شُبَّان أهل الْجنَّة عَن أَبِيهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنه قَالَ كَذَا وَكَذَا فأوصى أَن يَجْعَل فِي كَفنه فَفعل ذَلِك فَأَصْبحُوا وَإِذا القرطاس على الْقَبْر وَفِيه صدق الْحسن وَالْحُسَيْن وَصدق أَبوهُمَا وَصدق رَسُول الله","vol":"1","page":59},{"text":"قَالَ وَالْعجب من هَذَا الَّذِي بلغت بِهِ الوقاحة إِلَى أَن يصنف مثل هَذَا وَمَا كَفاهُ حَتَّى عرضه على كبار الْفُقَهَاء فَكَتَبُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ تصويب هَذَا التصنيف\nوَقَالَ ابْن عقيل أَخذ بعض الوعاظ يَقُول\nيَقُول الله يَا مُوسَى من تُرِيدُ قَالَ أخي هَارُون يَا مُحَمَّد من تُرِيدُ قَالَ عمي وَأمي يَا نوح من تُرِيدُ قَالَ ابْني يَا يَعْقُوب من تُرِيدُ قَالَ يُوسُف قَالَ كلكُمْ يُرِيد مني أَيْن من يُرِيدنِي\nثمَّ احتد وصك الْكُرْسِيّ صَكَّة وَقَالَ\nيَا قارىء اقْرَأ ﴿يُرِيدُونَ وَجهه﴾ فَقَرَأَ القارىء وضج الْمجْلس وصعق قوم وخرقت ثِيَاب قوم بشعبذة ذَلِك فَاعْتقد قوم أَن","vol":"1","page":60},{"text":"مَا ذكره لباب الْحق وَعين الْعلم\nوَفِي بعض المجامع أَن قَاصا جلس بِبَغْدَاد فروى فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ﴿عَسى أَن يَبْعَثك رَبك مقَاما مَحْمُودًا﴾ أَنه يجلسه مَعَه على عَرْشه فَبلغ ذَلِك الإِمَام مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ فاحتد من ذَلِك وَبَالغ فِي إِنْكَاره وَكتب على بَاب دَاره سُبْحَانَ من لَيْسَ لَهُ أنيس وَلَا لَهُ فِي عَرْشه جليس فثارت عَلَيْهِ عوام بَغْدَاد وَرَجَمُوا بَيته بِالْحِجَارَةِ حَتَّى انسد بَابه بِالْحِجَارَةِ وعلت عَلَيْهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>فصل</span>\n\nقَالَ الْعقيلِيّ بِسَنَدِهِ إِلَى حَمَّاد بن زيد يَقُول وضعت الزَّنَادِقَة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنَي عشر ألف حَدِيث","vol":"1","page":61},{"text":"وَقَالَ ابْن عدي بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَر بن سُلَيْمَان قَالَ سَمِعت الْمهْدي يَقُول أقرّ عِنْدِي رجل من الزَّنَادِقَة أَنه وضع أَرْبَعمِائَة حَدِيث فَهِيَ تجول فِي أَيدي النَّاس\nوَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن الرشيد أَنه جِيءَ إِلَيْهِ بزنديق فَأمر بقتْله فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَيْن أَنْت عَن أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث وَضَعتهَا فِيكُم أحرم فِيهَا الْحَلَال وَأحل فِيهَا الْحَرَام مَا قَالَ النَّبِي ﵊ مِنْهَا حرفا فَقَالَ لَهُ الرشيد أَيْن أَنْت يَا زنديق عَن عبد الله بن الْمُبَارك وَأبي إِسْحَاق الْفَزارِيّ ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا\nوَفِي كتاب الْعقيلِيّ عَن مُعلى بن عبد الرَّحْمَن الوَاسِطِيّ أَنه قَالَ","vol":"1","page":62},{"text":"عِنْد مَوته وضعت فِي فضل عَليّ سبعين حَدِيثا\nوَأخرج الْخَطِيب عَن الرّبيع بن خَيْثَم إِن من الحَدِيث حَدِيثا لَهُ ضوء كضوء النَّهَار تعرفه وَإِن من الحَدِيث حَدِيثا لَهُ ظلمَة كظلمة اللَّيْل تنكره\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>فصل</span>\n\nوَلما كَانَ أَكثر الْقصاص والوعاظ جاهلين بالتفسير ورواياته وَبِالْحَدِيثِ ومراتبه ورد لَا يقص على النَّاس إِلَّا أَمِير أَو مَأْمُور أَو مراء رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِسَنَد صَحِيح عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَن جده","vol":"1","page":63},{"text":"وَلأبي دَاوُد بِسَنَد جيد عَن عَوْف بن مَالك بِلَفْظ مختال بدل مراء\nوللطبراني عَن عبَادَة بن الصَّامِت بِلَفْظ متكلف\nوروى الطَّبَرَانِيّ عَن خباب بن الْأَرَت مَرْفُوعا إِن بني إِسْرَائِيل لما هَلَكُوا قصوا\nقَالَ الزين الْعِرَاقِيّ وَمن آفَات الْقصاص أَن يحدثوا كثيرا من","vol":"1","page":64},{"text":"الْعَوام بِمَا لَا تبلغه الْعُقُول والأفهام فبلغوا فِي الاعتقادات السَّيئَة\nهَذَا لَو كَانَ صَحِيحا فَكيف إِذا كَانَ بَاطِلا\nوَقد قَالَ ابْن مَسْعُود\nمَا أَنْت مُحدث قوما حَدِيثا لَا تبلغه عُقُولهمْ إِلَّا كَانَ لبَعْضهِم فتْنَة رَوَاهُ مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه\nقلت وَمن آفاتهم أَن يدْخل عَلَيْهِم الْعجب والغرور فِي سَائِر الْأُمُور فروى الإِمَام أَحْمد بِسَنَد صَحِيح عَن الْحَارِث بن مُعَاوِيَة أَنه ركب إِلَى عمر بن الْخطاب فَسَأَلَهُ عَن الْقَصَص قَالَ مَا شِئْت قَالَ أَنا أردْت أَن أَنْتَهِي إِلَى قَوْلك قَالَ أخْشَى عَلَيْك أَن تقص فترتفع فِي نَفسك ثمَّ تقص فترتفع فِي نَفسك حَتَّى يخيل إِلَيْك أَنَّك فَوْقهم","vol":"1","page":65},{"text":"بِمَنْزِلَة الثريا فيضعك الله تَحت أَقْدَامهم يَوْم الْقِيَامَة بِقدر ذَلِك\nوروى الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد جيد عَن عَمْرو بن دِينَار أَن تميما الدَّارِيّ اسْتَأْذن عمر فِي الْقَصَص فَأبى أَن يَأْذَن لَهُ ثمَّ استأذنه فَقَالَ إِن شِئْت وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِي الذّبْح\nقَالَ الْعِرَاقِيّ فَانْظُر توقف عمر فِي إِذْنه فِي حق رجل من الصَّحَابَة الَّذين كل وَاحِد مِنْهُم عدل مؤتمن وَأَيْنَ مثل تَمِيم فِي التَّابِعين وَمن بعدهمْ\nوَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن بكير أَن تميما الدَّارِيّ اسْتَأْذن عمر فِي الْقَصَص فَقَالَ لَهُ عمر أَتَدْرِي أَنَّك تُرِيدُ الذّبْح مَا يُؤمنك أَن ترْتَفع نَفسك حَتَّى تبلغ السَّمَاء ثمَّ يضعك الله\nوَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن أَن تميما الدَّارِيّ","vol":"1","page":66},{"text":"اسْتَأْذن عمر فِي الْقَصَص سِنِين فَأبى أَن يَأْذَن لَهُ فاستأذنه فِي يَوْم وَاحِد فَلَمَّا أَكثر عَلَيْهِ قَالَ لَهُ مَا تَقول قَالَ أَقرَأ عَلَيْهِم الْقُرْآن وَآمرهُمْ بِالْخَيرِ وأنهاهم عَن الشَّرّ قَالَ عمر ذَلِك الذّبْح ثمَّ قَالَ عظ قبل أَن أخرج فِي الْجُمُعَة فَكَانَ يفعل ذَلِك يَوْمًا وَاحِدًا فِي الْجُمُعَة\nوَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن أبي سهل بن مَالك عَن أَبِيه عَن تَمِيم الدَّارِيّ أَنه اسْتَأْذن عمر فِي الْقَصَص فَأذن لَهُ ثمَّ مر عَلَيْهِ بعد فَضَربهُ بِالدرةِ\nقلت وَلَعَلَّه زَاد على جُلُوسه الْمرة\nوروى ابْن مَاجَه بِسَنَد حسن عَن ابْن عمر قَالَ لم يكن الْقَصَص فِي زمن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا زمن أبي بكر ﵁ وَلَا زمن عمر ﵁\nوَكَذَا رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد\nوروى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مُجَاهِد يروي عَن العبادلة عبد الله بن عمر وَعبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن الزبير وَعبد الله بن عَمْرو قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ","vol":"1","page":67},{"text":"الْقَاص ينْتَظر المقت\nفَهَذَا إِخْبَار عَن الْغَيْب فيعد من المعجزات وخرق الْعَادَات\nوَأخرج أَحْمد فِي الزّهْد عَن أبي الْمليح قَالَ ذكر مَيْمُون الْقصاص فَقَالَ لَا يخطىء الْقصاص ثَلَاثًا إِمَّا أَن يسمن قَوْله بِمَا يهزل دينه وَإِمَّا أَن يعجب بِنَفسِهِ وَإِمَّا أَن يَأْمر بِمَا لَا يفعل فَلهَذَا قَالَ ﵊ الْقصاص ينْتَظر المقت\nثمَّ من جملَة الْآفَات فِي مجْلِس الْقَاص مَا أخرجه الْمروزِي فِي كتاب الْعلم وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي قلَابَة قَالَ مَا أمات","vol":"1","page":68},{"text":"الْعلم إِلَّا الْقصاص يُجَالس الرجل الْقَاص سنة فَلَا يتَعَلَّق مِنْهُ بِشَيْء\nوَأخرج أَبُو نعيم عَن سعيد بن عَاصِم قَالَ كَانَ قاص يجلس قَرِيبا من مَسْجِد مُحَمَّد بن وَاسع فَقَالَ يَوْمًا وَهُوَ يوبخ جلساءه مَا لي أرى الْقُلُوب لَا تشخع وَمَا لي أرى الْعُيُون لَا تَدْمَع وَمَا لي أرى الْجُلُود لَا تقشعر فَقَالَ مُحَمَّد بن وَاسع يَا عبد الله مَا أرى الْقَوْم أَتَوا إِلَّا من قبلك إِن الذّكر إِذا خرج من الْقلب وَقع على الْقلب\nوَأخرج الْمروزِي فِي كتاب الْعلم وَأَبُو نعيم عَن الْأَعْمَش قَالَ سَمِعت إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ يَقُول مَا أحد يَبْتَغِي بقصصه وَجه الله غير إِبْرَاهِيم ولوددت أَنه انفلت مِنْهُ كفافا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ","vol":"1","page":69},{"text":"وَأخرج أَبُو نعيم عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ من جلس ليجلس إِلَيْهِ فَلَا تجلسوا إِلَيْهِ\nوَأخرج أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ إِذا طَال الْمجْلس كَانَ للشَّيْطَان فِيهِ نصيب\nوَأخرج ابْن الْمُبَارك عَن عقبَة بن مُسلم قَالَ الحَدِيث مَعَ الرجل وَالرّجلَيْنِ وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وَإِذا عظمت الْحلقَة فأنصت أَو انشز\nوَأخرج الْمروزِي عَن سَالم أَن ابْن عمر كَانَ يلفى خَارِجا من الْمَسْجِد فَيَقُول مَا أخرجني إِلَّا صَوت قاصكم هَذَا\nوَأخرج أَيْضا عَن مُجَاهِد جَاءَ رجل قاص فَجَلَسَ قَرِيبا من ابْن عمر فَقَالَ لَهُ قُم فَأبى أَن يقوم فَأرْسل إِلَى صَاحب الشَّرْط وَأرْسل إِلَيْهِ شرطيا فأقامه\nوَرُوِيَ عَن الْحسن إِن الْقَصَص بِدعَة وَإِن رفع الصَّوْت بِالدُّعَاءِ","vol":"1","page":70},{"text":"لبدعة وَإِن مد الْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ لبدعة وَإِن اجْتِمَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء لبدعة\nوَمن اللطائف أَنه كَانَ فِي مَسْجِد الْكُوفَة قاص يُقَال لَهُ زرْعَة فَأَرَادَتْ أم أبي حنيفَة أَن تستفتي فِي شَيْء فأفتاها أَبُو حنيفَة ﵀ فَلم تقبل وَقَالَت مَا أقبل إِلَّا مَا يَقُول زرْعَة الْقَاص فجَاء بهَا أَبُو حنيفَة إِلَى زرْعَة فَقَالَ هَذِه أُمِّي تستفتيك فِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَنْت أعلم مني وأفقه فأفتها أَنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة قد أفتيتها بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ زرْعَة القَوْل كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة فرضيت وانصرفت\nوَأخرج ابْن عدي عَن الْحُسَيْن الْكَرَابِيسِي قَالَ كَانَ بِبَغْدَاد قاص","vol":"1","page":71},{"text":"يُقَال لَهُ أَبُو مَرْحُوم الْقَاص يجْتَمع النَّاس إِلَيْهِ فَقَالَ يَوْمًا سلوني عَن التَّفْسِير وَتَفْسِير التَّفْسِير\nفَقَامَ رجل من وَرَاء الدرابزين فَقَالَ يَا أَبَا مَرْحُوم أصلحك الله\nفَقَالَ طعنة يَابْنَ الفاعلة فَقَالَ لَهُ رجل دَعَا لَك ثمَّ تَقول لَهُ مثل هَذِه الْمقَالة\nفَقَالَ نعم ألم تسمع قَول الله تَعَالَى ﴿إِن الَّذين يُنَادُونَك من وَرَاء الحجرات أَكْثَرهم لَا يعْقلُونَ﴾\nفَقَالَ مَاذَا تَقول فِي الْمُزَابَنَة والمحاقلة","vol":"1","page":72},{"text":"قَالَ المحاقلة خلق الثِّيَاب عِنْد السمسار والمزابنة أَن تسمي أَخَاك الْمُسلم زبونا\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>فصل</span>\n\nوَلما رَأَيْت جمَاعَة من الْحفاظ للسّنة جمعُوا الْأَحَادِيث المشتهرة على الْأَلْسِنَة وبينوا الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف وميزوا الْمَوْقُوف وَالْمَرْفُوع والموضوع بالمقاصد الْحَسَنَة سنح بالبال الفاتر اخْتِصَار تِلْكَ الدفاتر بالاقتصار على مَا قيل فِيهِ إِنَّه لَا أصل لَهُ أَو مَوْضُوع بِأَصْلِهِ ليَكُون سَببا للضبط على أحسن مَصْنُوع فِي فَصله فَإِن الْأَحَادِيث الثَّابِتَة لَا تحد وَلَا تحصى وَلَا يُمكن أَن جَمِيعهَا يستقصى ثمَّ مَا اخْتلفُوا فِي أَنه مَوْضُوع تركت ذكره للحذر من الْخطر لاحْتِمَال أَن يكون مَوْضُوعا من طَرِيق وصحيحا من وَجه آخر فَإِن هَذَا كُله بِحَسب مَا يظْهر للمحدثين من حَيْثُ نظرهم إِلَى الْإِسْنَاد وَإِلَّا فَلَا مطمع للْقطع فِي مقَام الِاسْتِنَاد لتجويز الْعقل أَن يكون الصَّحِيح فِي نفس الْأَمر ضَعِيفا أَو مَوْضُوعا والموضوع صَحِيحا مَرْفُوعا إِلَّا الحَدِيث","vol":"1","page":73},{"text":"الْمُتَوَاتر فَإِنَّهُ فِي إِفَادَة الْعلم اليقيني يكون مَقْطُوعًا\nوَلذَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ بَين قَوْلنَا لم يَصح وَقَوْلنَا مَوْضُوع بون بَين فَإِن الْوَضع إِثْبَات الْكَذِب وَقَوْلنَا لم يَصح إِنَّمَا هُوَ إِخْبَار عَن عدم الثُّبُوت وَلَا يلْزم مِنْهُ إِثْبَات الْعَدَم وَالله سُبْحَانَهُ أعلم\nثمَّ أعلم أَنه قد يكون الحَدِيث مَوْضُوعا بِحَسب المبنى وَإِن كَانَ صَحِيحا مطابقا للْكتاب وَالسّنة بِحَسب الْمَعْنى\nوأسال الله التَّوْفِيق على دلَالَة التَّحْقِيق وَهُوَ الْهَادِي إِلَى سَوَاء الطَّرِيق\nوَهَا أَنا أذكر الْأَحَادِيث على تَرْتِيب حُرُوف الهجاء من الْأَفْعَال والحروف والأسماء","vol":"1","page":74},{"text":"- ﷺ َ - حَرْفُ الْهَمْزَةِ - ﷺ َ -\n١ - حَدِيثُ\nآخِرُ الطِّبِّ الْكَيُّ // كَلَامٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ قَالَهُ ابْنُ الدُّيْبَعِ الْيَمَانِيُّ تِلْمِيذُ السَّخَاوِيِّ وَمُخْتَصِرُ مَقَاصِدِهِ وَالْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي أَمْثَلَةِ الْعَرَبِ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ //\n٢ - حَدِيثُ\nآيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ //\n٣ - حَدِيثٌ\nالْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ وَالْفُقَهَاءُ سَادَةٌ وَمُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ","vol":"1","page":75},{"text":"// مَوْضُوعٌ عَلَى مَا فِي الْخُلَاصَةِ //\n٤ - حَدِيثُ\nأَبُو حَنِيفَةَ سِرَاجُ أُمَّتِي // مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ //\n٥ - حَدِيثُ\nأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ كِتَابُهُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ //\n٦ - حَدِيثُ\nالْأَبْدَالُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ // لَهُ طُرُقٌ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ كلهَا ضَعِيفَة ذكره ابْن الدبيع","vol":"1","page":76},{"text":"وَعَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَقْوَى مَا رَوَيْنَا فِي الْأَبْدَالِ قَوْلُ عَلَى أَنَّهُ بِالشَّامِ يَكُونُ الْأَبْدَالُ وَأَمَّا الْأُدَبَاءُ وَالنُّجَبَاءُ وَالنُّقَبَاءُ فَقَدْ ذَكَرَهَا بَعْضُ مَشَايِخِ الطَّرِيقَةِ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ\nقُلْتُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ ابْن الصَّامِتِ مَرْفُوعًا\nالْأَبْدَالُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثُونُ مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا وَهُوَ حَسَنٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْحِلْيَةِ","vol":"1","page":77},{"text":"قَالَ السُّيُوطِيُّ وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ بنيتها فِي التَّعَقُّبَاتِ عَلَى الْمَوْضُوعَاتِ ثُمَّ أَفْرَدْتُهَا بِتَأْلِيفٍ مُسْتَقِلٍ //\n٧ - حَدِيثُ\nاتَّخِذُوا عِنْدَ الْفُقَرَاءِ أَيَادِيَ فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ سِيرُوا إِلَى الْفُقَرَاءِ فَيُعْتَذَرُ إِلَيْهِمْ كَمَا يَعْتَذِرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ بَعْدَ إِيرَادِ أَحَادِيثَ بِمَعْنَاهُ وَكُلُّ هَذَا بَاطِلٌ\nوَسَبَقَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لِلذَهَبِيِّ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرِهِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعُ\nقُلْتُ قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ","vol":"1","page":78},{"text":"رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى صَدْرَ الْحَدِيثِ وَهُوَ اتَّخِذُوا عِنْدَ الْفُقَرَاءِ أَيَادِيَ فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ //\n٨ - حَدِيثُ\nاتَّقُوا الْبَرْدَ فَإِنَّهُ قَتَلَ أَخَاكُمْ أَبَا الدَّرْدَاءِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَارِدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَاشَ بَعْدَهُ ﵊ دَهْرًا\nقَالَ الْمُنُوفِيُّ وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ فَإِنَّهُ ﵊ عَبَّرَ عَنِ الْمُضَارِعِ بِالْمَاضِي لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ بِإِخْبَارِهِ الصَّادِقِ //\n٩ - حَدِيثُ\nاتَّقُوا ذَوِي الْعَاهَاتِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ //","vol":"1","page":79},{"text":"١٠ - حَدِيثُ\nاتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ // هُوَ مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ التُّهَمِ اتُّهِمَ رَوَاهُ الْخَرَائِطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ\nمَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ التُّهَمِ فَلَا تَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ //\n١١ - حَدِيثُ\nاتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ\nوَفِي الْمُجَالَسَةِ لِلدَّيْنَوَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مَوْقُوفًا","vol":"1","page":80},{"text":"الْكَرِيمُ يَلِينُ إِذَا اسْتُعْطِفَ وَاللَّئِيمُ يَقْسُو إِذَا أُلْطِفَ //\n١٢ - حَدِيثُ\nاحْذَرُوا صُفْرَ الْوُجُوهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يكن من عِلّة أَو سَهْو فَإِنَّهُ مِنْ غِلٍّ فِي قُلُوبِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ // أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَإِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ لَهُ فَذَلِكَ بِغَيْرِ سَنَدٍ //\n١٣ - حَدِيثُ\nاجْتِمَاعُ الْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ ﵉ فِي الْمَوَاسِمِ كُلَّ عَامٍ // قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ\nأَقُولُ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ قَالَ\nيَلْتَقِي الْخِضِرُ وَإِلْيَاسُ كُلَّ عَامٍ فِي الْمَوْسِمِ فَيَحْلِقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَأَسَ صَاحِبِهِ وَيَتَفَرَّقَانِ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ بِسْمِ","vol":"1","page":81},{"text":"اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ //","vol":"1","page":82},{"text":"١٤ - حَدِيثُ\nاجْتَمِعُوا وَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَاجْتَمَعْنَا وَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا ثُمَّ قَالَ\nاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِينَ ثَلَاثًا كَيْلَا يَذْهَبُ الْقُرْآنُ وَأَعِزَّ الْعُلَمَاءَ كَيْلَا يَذْهَبُ الدِّينُ // مَوْضُوعٌ //\n١٥ - حَدِيثُ\nاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِينَ وَأَطِلْ أَعْمَارَهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي كَسْبِهِمْ // مَوْضُوعٌ كَذَا فِي اللآلىء //\n١٦ - حَدِيثُ\nإِحْيَاءُ أَبَوَيْهِ ﵊ // مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ دَحْيَةَ وَقَدْ وَضَعْتُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً //","vol":"1","page":83},{"text":"١٧ - حَدِيثُ\nاخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ // زَعَمَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مُسْتَطْرِدًا وَأَشْعُرُ بِأَنَّ لَهُ أَصَلًا عِنْدَهُ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْحُجَّةِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ بِغَيْرِ سَنَدٍ وَأَوْرَدَهُ الْحَلِيمِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُمْ وَلَعَلَّهُ خُرِّجَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحُفَّاظِ الَّتِي لَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى","vol":"1","page":84},{"text":"وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْرَجَهُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ مَرْفُوعًا\nوَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَوْلُهُ\nوَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ يَكُنْ رُخْصَةً\nقَالَ السُّيُوطِيُّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَقِيلَ الْمُرَادُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ فَسُبْحَانَ مَنْ أَقَامَ الْعِبَادَ فِيمَا أَرَادَ\nوَفِي مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ","vol":"1","page":85},{"text":"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا\nاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ\nوَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَّمَدٍ قَالَ كَانَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ\nقُلْتُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ اخْتِلَافَ غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَحْمَة وَنِقْمَةٌ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ مَعْنًى وَإِنِ اخْتَلَفَ مَبْنًى حَدِيثُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا\nوَفِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ\nوَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":86},{"text":"فِي حَدِيث فِيهِ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا //\n١٨ - حَدِيثُ\nأَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ // يَعْنِي النِّسَاءَ فَفِي الْهِدَايَةِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ قَالَ ابْن الْهمام لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ فَضْلًا عَنْ شُهْرَتِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ //\n١٩ - حَدِيثُ\nأَخْفُوا الْخِتَانَ وَأَعْلِنُوا النِّكَاحَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لِلْأَوَّلِ وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَشْهَدُ لِلْإِعْلَانِ بِالْخِتَانِ //","vol":"1","page":87},{"text":"٢٠ - حَدِيثُ\nإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُخَرِّبَ الدُّنْيَا بَدَأْتُ بِبَيْتِي فَخَرَّبْتُهُ ثُمَّ أُخَرِّبُ الدُّنْيَا // قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْأَحْيَاءِ لَا أَصْلَ لَهُ //\n٢١ - حَدِيثُ\nإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ ينزل إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا نَزَلَ عَنْ عَرْشِهِ بِذَاتِهِ // مُحَدِّثُهُ دَجَّالٌ //\n٢٢ - حَدِيثُ\nإِذَا أَكَلْتُمْ فَأَفْضِلُوا // تَرْجَمَ لَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ شُرْبِهِ ﵊ الْفَضْلَةُ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا سَلَتِ الْقَصْعَةُ فِي الصَّحِيحِ يَرُدَّهُ\nقُلْتُ لَكِنْ يُوَافِقُهُ حَدِيثُ لَا خَيْرَ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ لَيْسَ لَهُ سُؤْر وَحَدِيث إِذا شَرِبْتُمْ فَأَسْئِرُوا ذَكَرَهُمَا عِيَاضٌ وَابْنُ الْأَثِيرِ الثَّانِي","vol":"1","page":88},{"text":"فَالْجَمْعُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ وَالْأَفْضَلُ إِبْقَاؤُهُ لَكِنْ بِقَدْرِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ إِنْقَاؤُهُ كَمَا يُقَالُ بَقُّوا أَوْ نَقُّوا //\n٢٣ - حَدِيثُ\nإِذَا جِئْتَ يَا مُعَاذُ أَرْضَ الْحُصَيْبِ يَعْنِي مِنَ الْيَمَنِ فَهَرْوِلْ فَإِنَّ فِيهَا الْحُورَ الْعَيْنَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ\nوَقَالَ الْمُنُوفِيُّ بَلِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ ظَاهِرٌ //\n٢٤ - حَدِيثُ\nإِذَا جَلَسَ الْمُتَعَلِّمُ بَيْنَ يَدَيِ الْعَالِمِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَا يَقُومُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ ثَوَابَ سِتِّينَ شَهِيدًا وَكَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ حَدِيثٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ // مَوْضُوعٌ كَمَا فِي الذَّيْلِ //\n٢٥ - حَدِيثُ\nإِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَالْعِشَاءُ فابدؤوا بِالْعَشَاءِ // قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بِهَذَا اللَّفْظِ","vol":"1","page":89},{"text":"وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِلَفْظٍ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فابدؤوا بِالْعَشَاءِ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ وَوَهِمَ مَنْ عزاهُ المُصَنّف بْنِ أَبِي شَيْبَةَ\nوَسَبَقَ بِهِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي فَتْحِ الْبَارِي حَيْثُ قَالَ لفظ ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَمَا أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ لَا أَنَّهُ فِي الْمُصَنِّفِ بِلَفْظِ حَضَرَتِ الْعَشَاءُ كَمَا تُوُهِّمَ //\n٢٦ - حَدِيثُ\nإِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلَا بِعُمَرَ // ذَكَرَهُ عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ\nوَكَذَا الْقُرْطُبِيُّ وَابْنُ الْأَثِيرِ\nوَظَاهِرُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّ فِي الذَّخِيرَةِ فِي بَابِ الْأَذَانِ أَنَّهُ حَدِيثٌ وَلَعَلَّه أَرَادَ بِهِ حَدِيثا مرقوفا //","vol":"1","page":90},{"text":"٢٧ - حَدِيث\nإِذا رَأَيْت القارىء يَلُوذُ بِالسُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِصٌّ وَإِذَا رَأَيْتَهُ يَلُوذُ بِالْأَغْنِيَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاءٍ وَإِيَّاكَ أَنْ تُخْدَعَ وَيُقَالَ يَرُدُّ مَظْلَمَةً وَيَدْفَعُ عَنْ مَظْلُومٍ فَإِنَّ هَذِهِ خُدْعَةُ إِبْلِيسَ اتخذها الْقُرَّاء سلما //\nمِنْ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ\nوَكَذَا قَوْلُهُ إِنِّي لَأَلْقَى الرَّجُلَ أُبْغِضُهُ فَيَقُولُ لِي كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَيَلِينُ لَهُ قَلْبِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَكَلَ ثَرِيدَهُمْ وَوَطِيءَ بُسَاطَهُمْ وَمَنْ ثُمَّ وَرَدَ\nاللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِي نِعْمَةً يَرْعَاهُ قَلْبِي\nوَقِيلَ مَا أَقْبَحَ أَنْ يُطْلَبَ الْعَالِمُ فَيُقَالُ هُوَ بِبَابِ الْأَمِيرِ\nوَقَدْ قِيلَ بِئْسَ الْفَقِيهُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ وَنِعْمَ الْأَمْيِرُ عَلَى بَابِ الْفَقِيهِ //\n٢٨ - حَدِيثُ\nإِذَا صَدَقَتِ الْمَحَبَّةُ سَقَطَتْ شُرُوطُ الْأَدَبِ // قَالَ ابْنُ الدُّيْبَعِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ","vol":"1","page":91},{"text":"قُلْتُ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْجُنَيْدِ كَمَا فِي الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ بِلَفْظِ سَقَطَتْ شُرُوطُ أَدَبِهَا وَيُقَالُ سَقَطَ الْأَدَبُ //\n٢٩ - حَدِيثُ\nإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَعَمِّمُوا\nأَيْ أَدْخِلُوا الْأَنْبِيَاءَ مَعِي أَوْ آلِي وَأَصْحَابِي // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ //\n٣٠ - حَدِيثُ\nإِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا وَنِصْفًا إِلَى ذِرَاعَيْنِ فَصَلُّوا الظُّهْرَ","vol":"1","page":92},{"text":"// بَاطِلٌ //\n٣١ - حَدِيثُ\nإِذَا كَبِرَ وَلَدُكَ فَآخِهِ // لَمْ يَرِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ مَعْنَى حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعًا\nالْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ سَيِّدٌ وَأَمِيرٌ وَسَبَعَ سِنِينَ عَبْدٌ وَأَسِيرٌ وَسَبْعَ سِنِينَ أَخٌ وَوَزِيرٌ فَإِنْ رَضِيتَ مَكَانَتَهُ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عَلَى جَنْبِهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ //\n٣٢ - حَدِيثُ\nإِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْتُبْ عَلَيْهِ بَلَغَ فَإِنَّهُ اسْمُ","vol":"1","page":93},{"text":"شَيْطَانٍ وَلَكِنْ يَكْتُبُ عَلَيْهِ اللَّهُ // مَوْضُوع كَمَا فِي اللالىء //\n٣٣ - حَدِيثُ\nإِذَا كُنْتَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَبْخَلْ بِالْمَاءِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ //\n٣٤ - حَدِيثُ\nإِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ // صَحِيحٌ وَأَمَّا فَأَمْقُلُوهُ ثُمَّ انْقُلُوهُ فَمَصْنُوعٌ وَمَوْضُوعٌ عَلَى مَا فِي الْمُغْرِبِ //\n٣٥ - حَدِيثُ\nأَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَأُنْثَى مِنْ","vol":"1","page":94},{"text":"ذَكَرٍ وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَعَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ // مَوْضُوعٌ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ وَالْكَذِبِ\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَالَ مُنْكَرٌ وَقَالَ الْمُنُوفِيُّ الْأَشْبَهُ مَا فِي الْمَشْهُورِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ //\n٣٦ - حَدِيثُ\nالْأَرُزُّ // لَيْسَ بِثَابِتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدُّيْبَعِ\nقُلْتُ قَدْ أَخَرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ","vol":"1","page":95},{"text":"مَرْفُوعًا سَيْدُ طَعَامِ الدُّنْيَا اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ وَكَذَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ //\n٣٧ - حَدِيثُ\nالْأَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْإِصْطَبْلِ فِي الْبَرِّ // لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ //\n٣٨ - حَدِيثُ\nالْأَرَضُونَ سَبْعٌ فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ // يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ عَزْوِهِ لِابْنِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ إِنْ صَحَّ نَقْلُهُ أَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنَ الْإسْرَائِيلِيات\nوَذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ إِذَا لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ إِلَى الْمَعْصُومِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلُهُ //\n٣٩ - حَدِيثُ\nالْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا إِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ // أَوْرَدَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ\nأَنَّ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ المقدسة","vol":"1","page":96},{"text":"فَكتب إِلَيْهِ سلمَان إِنَّ الْأَرْضَ ... إِلخ وَذَكَرَهُ وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا مُنْقَطِعٌ\nوَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ خُطْبَةِ الْمَشَارِقِ كَانَ وَالِدِي يَقُولُ حَاكِيًا عَنْ مَشَايِخِهِ إِنَّ مَنْ دُفِنَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَكِنْ لَائِقًا بِهَا تَنْقُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ... وَلَكِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهِ رِوَايَةً //\n٤٠ - حَدِيثُ\nاسْتَفْتِحُوا بِالصَّدَقَاتِ أَوْ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ // يَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ //\n٤١ - حَدِيثُ\nاسْجُدْ لِلْقِرْدِ فِي زَمَانِهِ","vol":"1","page":97},{"text":"// رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَن طَاوُوس قَالَ كَانَ يُقَالُ ... فَذَكَرَهُ انْتَهَى أَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ //\n٤٢ - حَدِيثُ\nاسْمَعِي يَا جَارَةُ // قَالَهُ الْحَجَّاجُ لِأَنَسٍ حِينَ شَكَا مِنْهُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكَ كَمَثَلِ الَّذِي قَالَ إِيَّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَةُ //\n٤٣ - حَدِيثُ\nأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ // قَالَ الرَّافِعِيُّ الْمَنْقُولُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَلْخِيصِ تَخْرِيجِهِ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ","vol":"1","page":98},{"text":"بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ ﵊ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَأَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ\nوَأَمَّا فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ لَمَّا خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ\nأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ\nوَكَذَا حِينَ بَشَّرَهُ جَابِرٌ بِوَفَاءِ دَيْنِ أَبِيهِ وَبِالْفَضْلِ لِبَرَكَةِ دُعَائِهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ //\n٤٤ - حَدِيثُ\nأَصْفِ النِّيَّةَ وَنَمْ فِي الْبَرِّيَّةِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ //\n٤٥ - حَدِيثُ\nأَصْلُ كل دَاء الرضى عَنِ النَّفْسِ // مِنْ كَلَامِ السَّلَفِ وَلَيْسَ بِحَدِيث كَمَا قَالَه ابْنُ الدَّيْبَعِ //\n٤٦ - حَدِيثُ\nالْإِعَادَةُ سَعَادَةٌ //\nلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ","vol":"1","page":99},{"text":"قُلْتُ وَالْمَشْهُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ أَنَّ الْإِفَادَةَ خَيْرٌ مِنَ الْإِعَادَةِ لَكِنَّ فِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ ﵊ كَانَ يُعِيدُ الْكَلَامَ ثَلَاثًا لِمَزِيدِ الِاسْتِفَادَةِ //\n٤٧ - حَدِيثُ\nأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِمَامَةٍ صَمَّاءَ // لَا أصل لَهُ كَمَا قَالَه السُّيُوطِيُّ //\n٤٨ - حَدِيثُ\nأَعِينُوا الشَّارِيَ // لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ\nوَكَذَا قَوْلُهُمْ الْمُشْتَرِي مُعَانٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الديبع //\n٤٩ - حَدِيث\nافتضحوا فَاصْطَلَحُوا // هُوَ مِنَ الْأَمْثَالِ السَّائِرَةِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ //\n٥٠ - حَدِيثُ\nأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْمَزُهَا أَيْ أَتْعَبُهَا وَأَصْعَبُهَا // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ السُّيُوطِيُّ","vol":"1","page":100},{"text":"وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي شَرْحِ الْمَنَازِلِ لَا أَصْلَ لَهُ\nقُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ\nالْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ\nوَهُوَ فِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ مَنْسُوبٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ\nوَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ //\n٥١ - حَدِيثُ\nالْأَقْرَبُونَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنْ قَالَ ﵊ لِأَبِي طَلْحَةَ\nأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ //\n٥٢ - حَدِيثُ\nأَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا بَلْ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِم وَصَححهُ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ\nكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلِيٌّ","vol":"1","page":101},{"text":"قَالَ السَّخَاوِيُّ وَمِثْلُ هَذِهِ الصِّيغَةِ حُكْمُهَا الرَّفْعُ عَلَى الصَّحِيحِ\nقُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ صَرِيحٌ\nوَفِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ لِابْنِ فَرْشَتَهْ رَوَى أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَانَ يَقُولُ أَقْرَؤُنَا أَبِي وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ\nقُلْتُ وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ\nأَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بكر وأشدهم فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ الْحَدِيثَ كَمَا أَخْرَجَهُ السُّيُوطِيُّ\nوَمِنَ الْفَوَائِدِ قَالَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ فِي فَتَاوَاهُ\nسُئِلْتُ عَنِ الْمَوْطِنِ الَّذِي اسْتَحْيَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ مِنْ سَيِّدِنَا عُثَّمَانَ\nفَأَجَبْتُ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ مُعْتَمَدٍ وَلَكِنْ أَفَادَ شَيْخُنَا الْبَدْرُ النَّسَّابَةُ فِي بَعْضِ مَجَامِيعِهِ عَنِ الْجَمَالِ الْكَازَرُونِيُّ أَنَّهُ لَمَّا آخَى","vol":"1","page":102},{"text":"﵊ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْبَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَتَقَدَّمَ عُثْمَانُ لِذَلِكَ كَانَ صَدْرُهُ مَكْشُوفًا فَتَأَخَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ حَيَاءً فَأَمَرَهُ ﵊ بِتَغْطِيَةِ صَدْرَهُ فَعَادُوا إِلَى مَكَانِهِمْ فَسَأَلَهُمْ ﵊ عَنْ سَبَبِ تَأَخُّرِهِمْ فَقَالُوا حَيَاءً مِنْ عُثْمَانَ //\n٥٣ - حَدِيثُ\nأَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ //\nرَوَاهُ الْبَزَّارُ مُضَعِّفًا وَالْقُرْطُبِيُّ مُصَحِّحًا كَذَا فِي الْمَقَاصِدِ\nوَرُوِيَ بِزِيَادَةٍ وَعِلِيُّونُ لِذِوِي الْأَلْبَابِ\nوَهِيَ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ بَلْ هِيَ مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ\nقَالَ الْعِرَاقِيُّ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَضَعَّفَهُ وَصَحَّحَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إِنَّهُ مُنْكَرٌ ثُمَّ قِيلَ الْمُرَادُ الْأَبْلَهُ فِي دُنْيَاهُ وَالْفَقِيهُ فِي دِينِ مَوْلَاهِ عَكْسَ أَرْبَابِ الدُّنْيَا ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾","vol":"1","page":103},{"text":"وَفَسَّرَ سَهْلٌ التُّسْتَرِيُّ بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ وَلِهَتْ قُلُوبُهُمْ وَشَغَلَتْ بِاللَّهِ انْتَهَى وَلَا يُخْفَى أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْأَكْثَرِيَّةَ\nوَالْأَظْهَرُ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْبُلْهَ كَالْعَجَائِزِ وَالْبَدْوِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ صُلُبُوا فِي دِينِهِمْ وَثَبَتُوا وَلَمْ يَتَزَلْزَلُوا عَلَى يَقِينِهِمْ\nوَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ هُمُ الَّذِينَ قَنِعُوا بِالْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْحُورِ وَالْقُصُورِ وَأَنْوَاعِ السُّرُورِ وَالْحُبُورِ عَنِ اللِّقَاءِ فِي مَقَامِ الْمُشَاهَدَةِ وَالْحُضُورِ\nوَفِي النِّهَايَةِ إِنَّ الْبُلْهَ جَمْعُ الْأَبْلَهِ وَهُوَ الْغَافِلُ عَنِ الشَّرِّ الْمَطْبُوعُ عَلَى الْخَيْرِ وَقِيلَ هُمُ الَّذِينَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ سَلَامَةُ الصُّدُورِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِالنَّاسِ لِأَنَّهُمْ أَغْفَلُوا أَمْرَ دُنْيَاهُمْ فَجَهِلُوا حِذْقَ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَأَقْبَلُوا عَلَى آخِرَتِهِمْ فَشَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَا فَاسْتَحَقُّوا أَنْ يَكُونُوا أَكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ","vol":"1","page":104},{"text":"وَأَمَّا الْأَبْلَهُ وَهُوَ الَّذِي لَا عَقْلَ لَهُ فَغَيْرَ مُرَادٍ فِي الْحَدِيثِ //\n٥٤ - حَدِيثُ\nأَكْرِمُوا طَهُورَكُمْ // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ //\n٥٥ - حَدِيثُ\nإِكْرَامُ الْمَيِّتِ دَفْنُهُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ كَانَ يُقَالُ مِنْ كَرَامَةِ الْمَيِّتِ عَلَى أَهْلِهِ تَعْجِيلِهِ إِلَى حُفْرَتِهِ\nوَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ\nأَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ\nقَالَ وَقَدْ عَقَدَ الْبَيْهَقِيُّ بَابًا لِاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ إِذَا بَانَ مَوْتُهُ وَأَوْرَدَ فِيهِ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا\nلَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ الْحَدِيثَ","vol":"1","page":105},{"text":"وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا\nإِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ\nوَفِي لَفْظٍ مَنْ مَاتَ فِي بُكْرَةٍ فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ\nثُمَّ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَأَهْلُ مَكَّةَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُمْ غَالِبًا يجيئون بميتهم بعيد الظُّهْرِ أَوْ وَقْتِ التَّسْبِيحِ فِي السَّحَرِ وَقَدْ يَكُونُ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْتَيْنِ بِكَثِيرٍ فَيَضَعُونَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَوِ الْعَصْرَ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابُ وَلَقَدْ صَدَقَ ﵀ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ يَنْكُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ شَيْخُنَا الْعَارِفُ بِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِرَاقٍ قُلْتُ وَقَدْ يَعْتَذِرُ لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي تَأْخِيرِهِمْ أَنَّهُ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ وَتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ لَا سِيَّمَا فِي الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ وَالْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا\nمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ //\n٥٦ - حَدِيثُ\nأَكْرِمُوا الْخُبْزَ","vol":"1","page":106},{"text":"//\nلَهُ طُرُقٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ مُضْطَرِبَةٌ وَبَعْضُهَا أَشَدُّ فِي الضَّعْفِ مِنْ بَعْضٍ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ وَلَا يَتَهَيَّأُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْوَضْعِ لَا سِيَّمَا وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ قَالَ أَكْرِمُوا الْخُبْزَ\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فَهَذَا شَاهِدٌ صَالح\nقلت وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ بِزِيَادَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ //\n٥٧ - حَدِيثُ\nأَكْرِمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَيَدْفَعُ بِهِمُ الظُّلْمَ //\nقَالَ الْعُقَيْلِيُّ إِنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ\nبَلْ صَرَّحَ الصَّغَانِيُّ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَلَمْ يَسْتَدْرِكْ ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ","vol":"1","page":107},{"text":"وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ\nقُلْتُ وَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ ذَكَرَهُ عَنْهُ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْأَحْيَاءِ وَالسُّيُوطِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَدَّهَا عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ قَالَ وَسَكَتَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ أَيْ لَمْ يَتَعَقَّبْهُ عَلَى الْحَاكِمِ //\n٥٨ - حَدِيثُ\nأَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ //\nقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِهِ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ حَدِيثُ أَكْلِ الطِّينِ وَتَحْرِيمِهِ صنف فِيهِ جزؤ وَأَحَادِيثُهُ لَا تَصِحُّ\nقُلْتُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهِ نَفْيُ وُجُودِ حُسْنِهِ وَضَعْفِهِ فَقَدْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ مِنْ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا\nمَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ //","vol":"1","page":108},{"text":"٥٩ - حَدِيثُ\nأَكْلُ الْهَرِيسَةِ //\nفَفِي الْمُخْتَصَرِ شَكَوْتُ إِلَى جِبْرِيلَ ضَعْفِي مِنَ الْوِقَاعِ فَدَلَّنِي عَلَى الْهَرِيسَةِ\nوَفِي رِوَايَةٍ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ\nطُرُقُهُ مَوْضُوعَةٌ وَقِيلَ ضَعِيفَةٌ\nوَأَمَّا قَوْلُ مُعَاذٍ هَلْ أُتَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِطَعَامٍ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ\nنَعَمْ أُتَيْتُ بِهَرِيسَةٍ فَأَكَلْتُهَا فَزَادَتْ فِي قُوَّتِي قُوَّةَ أَرْبَعِينَ وَفِي نِكَاحِي نِكَاحَ أَرْبَعِينَ وَكَانَ مُعَاذٌ لَا يَعْمَلُ طَعَامًا إِلَّا بَدَأَ بِالْهَرِيسَةِ\nفَقَدْ وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ اللَّخْمِيُّ وَكَانَ صَاحِبَ هَرِيسَةٍ وَغَالِبُ طُرُقِ الْحَدِيثِ تَدُورُ عَلَيْهِ وَسَرَقَهُ مِنْهُ كَذَّابُونَ","vol":"1","page":109},{"text":"قِيلَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ قَالَ فِيهِ الْأَزْدِيُّ هُوَ سَاقِطٌ\nوَفِي شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ لِشَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَى فِي الْأَوْسَطِ\nإِنَّ جَبْرَائِيلَ أَطْعَمَنِي الْهَرِيسَةَ يَشُدُّ بِهَا ظَهْرِي لِقِيَامِ اللَّيْلِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ //\n٦٠ - حَدِيثُ\nأَلْسنَةُ الْخَلْقِ أَقْلَامُ الْحَقِّ // لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْن الدَّيْبَعِ //\n٦١ - حَدِيثُ\nاللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةَ // قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //\n٦٢ - حَدِيثُ\nاللَّهُمَّ أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِأَحَدِ الْعُمَرَيْنِ // لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ","vol":"1","page":110},{"text":"وَالْعَمَرَانِ تَغْلِيبُ عُمَرَ عَلَى عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ الْمُلَقَّبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَبِي الْحَكَمِ فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ ﵊ بِأَبِي جَهْلٍ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ فَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ\nاللَّهُمَّ أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ خَاصَّةً\nفَالْجَمْعُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ أَنَّهُ دَعَا بِالْأَوَّلِ أَوَّلًا فَلَمَّا أَوْحَى اللَّهُ","vol":"1","page":111},{"text":"إِلَيْهِ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَنْ يُسْلِمَ خَصَّ عُمَرَ بِدُعَائِهِ فَأُجِيبَ فِيهِ //\n٦٣ - حَدِيثُ\nاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ //\nتَقُولُهُ الْعَامَّةُ عِنْدَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَلَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَالْمَبْنَى فَإِنَّهُ كفربحسب الْمَعْنَى\nوَقَدْ صَنَّفَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ النَّبِيِّ الْمَغْرِبِيُّ عَالِمُ الشَّامِ فِي زَمَانِهِ تَصْنِيفًا فِي ذَلِكَ وَكَفَّرَ قَائِلَهُ\nقُلْتُ وَأَصْلُ هَذَا الْخَطَأُ إِنَّمَا نَشَأَ مِنَ الْعَوَامِ حَيْثُ إِنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ بَعْضِ الْأَعْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَمِنْ بَعْضِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا فَخَلَطُوا الْكَلِمَتَيْنِ وَجَمَعُوا بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ فَحَصَلَ مِنَ التَّدَاخُلِ هَذَا الْفساد وَالله رؤوف بِالْعِبَادِ\nوَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الِالْتِفَاتِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ عَلَى حُسْنِ","vol":"1","page":112},{"text":"الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ حَيْثُ لَا يُرِيدُ بِهِ مَا يَتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ فَإِنَّهُ كُفْرٌ صَرِيحٌ فَنَجْعَلُ قَبَّلَكَ جُمْلَةً مُسْتَأْنَفَةً نَحْوَ قَوْلِهِ ﵊ فِي خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ فَالْتَفَتَ عَنْهُمْ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ وَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ لِتَمَامِ مَرَامِهِ وَلَا نَجْعَلُهَا صِفَةَ نَبِيٍّ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنْ شَرْطَ الِالْتِفَاتِ أَنْ يَكُونَ الْمُتَحَدَّثُ عَنْهُ وَاحِدًا فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ زَلَلٍ وَالْأَظْهَرُ فِي دَفْعِ الْخلَل أَن يقدر مُضَاف فَيُقَال قَبَّلَ يَمِينَكَ //\n٦٤ - حَدِيثُ\nأَمَانُ الْعَبْدِ أَمَانٌ //\nقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ //","vol":"1","page":113},{"text":"٦٥ - حَدِيثُ\nأُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ // اشْتُهِرَ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ الْأَكَابِرِ بَلْ وَقَعَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ فِي قَوْلِهِ ﵊\nإِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ الْحَدِيثَ","vol":"1","page":114},{"text":"أَيْ أُفَتِّشُ وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ وَلَا الْأَجْزَاءِ الْمَنْشُورَةِ وَجَزَمَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا أَنْكَرَهُ الْمِزِّيُّ وَغَيْرُهُ\nوَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي تَخْرِيجِ الْبَيْضَاوِيِّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ\nوَقَالَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُخْتَصَرِ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ //","vol":"1","page":115},{"text":"٦٦ - حَدِيثُ\nأُمِرْنَا بِتَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ فِي الْأَكْلِ وَتَدْقِيقِ الْمَضْغِ // قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ //\n٦٧ - حَدِيثُ\nأَمِيرُ النَّحْلِ عَلِيٌّ // لَا أَصْلَ لَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْلَمِيَّ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﵁ أَنَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ\nيَا عَلِيُّ إِنَّكَ لَسَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْيَعْسُوبُ أَمِيرُ النَّحْلِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ\nوَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ //\n٦٨ - حَدِيثُ\nأَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ // مَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَلَكِنْ لَا أَصْلَ لَهُ فِي مَبْنَاهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ\nوَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَنَصُّهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ","vol":"1","page":116},{"text":"أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يَصِحُّ\nقُلْتُ وَالْعَجَبُ مِنَ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مَعَ جلالة مَحَله ذكره فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ غَيْرِ تَنْبِيهٍ وَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْمُقَدِّمَةِ الْجَزَرِيَّةِ //\n٦٩ - حَدِيثُ\nأَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بِيَدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ // قَالَ السُّيُوطِيُّ أَوْرَدَهُ أَصْحَابُ الْغَرَائِبِ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَرَّجَهُ وَلَا إِسْنَادُهُ //\n٧٠ - حَدِيثُ\nأَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْبِدَايَةِ انْتَهَى وَلَا يُخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَمْ يَبْلُغْ إِلَى غَايَةٍ قُلْتُ وَتَمَامُهُ","vol":"1","page":117},{"text":"أَنَا عِنْدَ الْمُنْدَرِسَةِ قُبُورُهُمْ لِأَجْلِي وَلَا أَصْلَ لَهُمَا فِي الْمَرْفُوعِ //\n٧١ - حَدِيثُ\nأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا //\nرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعَهِ وَقَالَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ\nوَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ\nوَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ\nوَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَثْبُتُوهُ وَقِيلَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ غَيْرُ ثَابِتٍ\nوَسُئِلَ عَنْهُ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ حَسَنٌ لَا صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الْحَاكِمُ وَلَا مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ذَكَرَهُ","vol":"1","page":118},{"text":"السُّيُوطِيُّ وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدٍ الْعَلَائِيُّ الصَّوَابُ أَنَّهُ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ لَا صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ //\n٧٢ - حَدِيثُ\nأَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ بِلَا إِسْنَادٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ جَرَادٍ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":119},{"text":"أَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي فَمَنْ آذَى مُؤْمِنًا فَقَدْ آذَانِي //\n٧٣ - حَدِيثُ\nأَنْصَفَ بِالْحَقِّ مَنِ اعْتَرَفَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ //\n٧٤ - حَدِيثُ\nأنْفق مَا فِي الجيب يَأْتِيك مَا فِي الْغَيْبِ //\nلَا أَصْلَ لِمَبْنَاهُ وَلَكِنْ يَصِحُّ مَعْنَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يخلفه﴾ وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَّفق عَلَيْهِ أنْفق أَنْفِقْ عَلَيْكَ\nوَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ مَا مَعَهُ حَتَّى تَخَلَّلَ بِالْعَبَاءِ فَلَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ //","vol":"1","page":120},{"text":"٧٥ - حَدِيثُ\nإِنَّ الْأَرْضَ لَتَنْجُسُ مِنْ بَوْلِ الْأَقْلَفِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا //\nفِيهِ دَاوُدُ الْوَضَّاعُ //\n٧٦ - حَدِيثُ\nإِنَّ بِلَالًا كَانَ يُبَدِّلُ الشِّينَ فِي الْأَذَانِ سِينًا //\nقَالَ الْمِزِّيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبُرْهَانُ السِّفَاقُسِيُّ إِنَّهُ اشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِ وَلَمْ نَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ //\n٧٧ - حَدِيثُ\nإِن الشَّمْس ردَّتْ عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ //\nقَالَ أَحْمَدُ لَا أَصْلَ لَهُ وَادَّعَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَابْنُ شَاهِينٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ\nأَقُولُ وَلَعَلَّ الْمَنْفِيَّ رَدُّهَا بِأَمْرِ عَلِيٍّ وَالْمُثْبَتُ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ ﵊ وَتَفْصِيلُهُ فِي السِّيَرِ //","vol":"1","page":121},{"text":"٧٨ - حَدِيثُ\nإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ دُونَ قَوْلِهِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ يَعْنِي فَإِنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ //\n٧٩ - حَدِيثُ\nإِنَّ شَيْطَانًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ مَعَهُ","vol":"1","page":122},{"text":"ثَمَانِيَةُ أَمْثَالِ وَلَدِ آدَمَ مِنَ الْجُنُودِ وَلَهُ خَلِيفَةٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبُ //\nقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ //\n٨٠ - حَدِيثُ\nإِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا عَلَى قَرْيَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا //\nقَالَ الْحَافِظ جلال الدّين لَا أَصْلَ لَهُ //\n٨١ - حَدِيثُ\nإِنَّ الْعَبْدَ لَيُنْشَرُ لَهُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ //\nكَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁\nإِنَّهُ لَيَأْتِي الرُّجْلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ //\n٨٢ - حَدِيثُ\nإِنَّ الْقَصِيرَةَ قَدْ تُطِيلُ أَيْ تَلِدُ وَلَدًا طَوِيلًا //\nذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ إِنَّهُ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ كَمَا وَهِمَ فِيهِ الْجَوْهَرِيُّ //","vol":"1","page":123},{"text":"٨٣ - حَدِيثُ\nإِنَّ لِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَلِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِحْيَةً فِي الْجَنَّةِ // لَمْ يَصِحَّ وَلَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ وَلَا الْأَجْزَاءِ الْمَنْشُورَةِ\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا مَا وَرَدَ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ إِلَّا مُوسَى ﵊ فَإِنَّ لَهُ لِحْيَةً تَضْرِبُ إِلَى سُرَّتِهِ\nوَكَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ فِي حَقِّ هَارُونَ أَخِيهِ\nوَرَأَيْتُ بِخَطِّ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي حَقِّ آدَمَ وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثَابِتًا //\n٨٤ - حَدِيثُ\nإِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَشْرَفَ مِنْكَ فَبِكَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي","vol":"1","page":124},{"text":"//\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ إِنَّهُ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقٍ كَذَا فِي الْمَقَاصِدِ\nلَكِنْ ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَأَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ //\n٨٥ - حَدِيثُ\nإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مَلْحُونًا //\nأَثْبَتَ وُرُودَهُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ","vol":"1","page":125},{"text":"وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَلْحُونِ الْخَطَأُ فِي الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الدُّعَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ //\n٨٦ - حَدِيثُ\nإِن الله جعل لَذَّة الْأَغْنِيَاءِ فِي طَعَامِ الْفُقَرَاءِ //\nحَكَمَ عَلَيْهِ الْعَسْقَلَانِيُّ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَوْضُوعَاتِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ\nإِنَّ اللَّهَ نَقَلَ لَذَّةَ طَعَامِ الْأَغْنِيَاءِ إِلَى طَعَامِ الْفُقَرَاءِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ //\n٨٧ - حَدِيثُ\nإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُبْغِضَ كُلَّ مُنَافِقٍ وَعَلَى كُلِّ مُنَافِقٍ أَنْ يُبْغِضَ كُلَّ مُؤْمِنٍ //\nلَمْ يُوجَدْ //\n٨٨ - حَدِيثُ\nإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعَدَ هَذَا الْبَيْتَ أَنْ يَحُجَّهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ سِتّمائَة ألف فَإِن نَقَصُوا ُأكَلِّمهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ وَإِنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ كَالْعَرُوسِ الْمَزْفُوفَةِ كُلُّ مَنْ حَجَّهَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِهَا يَسْعَوْنَ حَوْلَهَا حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُوا مَعَهَا //\nكَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا //\n٨٩ - حَدِيثُ\nإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّجُلَ الْمُشْعِرَانِيَّ وَيَكْرَهُ الْمَرْأَةَ الْمُشْعِرَانِيَّةَ","vol":"1","page":126},{"text":"//\nقَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْغَرَائِبِ فِي الْحَدِيثِ\nإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّجُلَ الْأَزَبَّ وَيُبْغِضُ الْمَرْأَةَ الزَّبَّاءَ\nوَالْأَزَبُّ الْكَثِيرُ الشَّعْرِ\nذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ //\n٩٠ - حَدِيثُ\nإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الرَّجُلَ الْبَطَّالَ //\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَجِدْهُ وَقَالَ السُّيُوطِيّ فَعِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمْرَ بِسَنَدٍ فِيهِ مَتْرُوكٌ\nإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ","vol":"1","page":127},{"text":"وَللدَّيْلَمِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ\nإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ تَعِبًا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ انْتَهَى وَلَا يُخْفَى أَنَّ هَذَا أَخَذَ مِنْ مَفْهُومِ الْمَعْنَى لِصِحَّةِ الْمَبْنَى وَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَقُولُ بِهِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُ السُّيُوطِيِّ أَنَّهُ صَحِيحٌ مَعْنَاهُ\nوَأَقْوَى فِي صِحَّةِ مَبْنَاهُ مَا فِي سُنُنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا\nإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِي عَمَلِ الدُّنْيَا وَلَا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ //\n٩١ - حَدِيثُ\nإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الرَّجُلَ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ كَذَلِكَ لَكِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ","vol":"1","page":128},{"text":"أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ وَحَدِيثُ\nلَا أُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ //\n٩٢ - حَدِيثُ\nإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الْعَبْدَ الْمُتَمَيِّزَ عَلَى أَخِيهِ //\nقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ لَا أَعْرِفُهُ\nقُلْتُ وَفِي جُزْءِ تِمْثَالِ النَّعْلِ الشَّرِيفِ لِأَبِي الْيَمَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﵊ قَالَ وَذَكَرَ قِصَّةً إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا عَلَى أَصْحَابِهِ //","vol":"1","page":129},{"text":"٩٣ - حَدِيثُ\nإِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَنْقُلُ الْأَمْوَاتَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ الْمَلَكِ مِثْلُهُ //\n٩٤ - حَدِيثُ\nإِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا مَا بَيْنَ شُفْرَيْ عَيْنَيْهِ مسيرَة خَمْسمِائَة عَامٍ //\nلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ //\n٩٥ - حَدِيثُ\nإِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ أُلْهِمْتُمْ فِيهِ الْعَمَلَ وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُلْهَمُونَ الْجَدَلَ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ //\n٩٦ - حَدِيثُ\nإِنَّ مِنْ أَقَلِّ مَا أُوتِيتُمُ الْيَقِينَ وَعَزِيمَةَ الصَّبْرِ وَمَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْهُمَا لَمْ يُبَالِ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ //\nكَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ\nمَا أَنْزَلَ اللَّهُ شَيْئًا أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ","vol":"1","page":130},{"text":"قُلْتُ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلا﴾ وَأَمَّا عَزِيمَةُ الصَّبْرِ فِي الْعَمَلِ فَكَذَا قَلِيلٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى\n﴿إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَقَلِيل مَا هم﴾ //\n٩٧ - حَدِيثُ\nإِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذَنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ أَسْنَدَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﵊ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا //\n٩٨ - حَدِيثُ\nإِنَّ مِنَ الْعِصْمَةِ أَنْ لَا تَقْدِرَ //\nمِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَعْجَبَ الشَّافِعِيَّ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزّهْد عَن عَوْف ابْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ\nإِنَّ مِنَ الْعِصْمَةِ أَنْ تَطْلُبَ الشَّيْءَ مِنَ الدُّنْيَا فَلَا تَجِدَهُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ //\n٩٩ - حَدِيثُ\nإِنَّ الْمُسَافِرَ وَمَا لَهُ عَلَى قَلَتٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ وَبِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ هَلَاكٌ //\nقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ لَيْسَ هَذَا خَبَرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ فَقِيلَ إِنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ","vol":"1","page":131},{"text":"كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَذَكَرَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَالْجَوْهَرِيُّ أَنَّهُ عَنْ بَعْضِ الْأَعْرَاب انْتهى\nوَقد ورد لَوْ عَلِمَ النَّاسُ رَحْمَةَ اللَّهِ بِالْمُسَافِرِ لَأَصْبَحَ النَّاسُ وَهُمْ عَلَى سَفَرٍ إِنَّ الْمُسَافِرَ وَرَحْلَهُ عَلَى قَلَتٍ إِلَّا مَا وَقَى اللَّهُ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا بِلَا سَنَدٍ\nوَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ\nوَلِلدَّيْلَمِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ\nلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا لِلْمُسَافِرِ لَأَصْبَحُوا وَهُمْ عَلَى ظُهُورِ سَفَرٍ إِنَّ اللَّهَ بِالْمُسَافِرِ لَرَحِيمٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا\nفَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ ثَابِتٌ غَيْرَ مَوْضُوعٍ //\n١٠٠ - حَدِيثُ\nإِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي كُلِّ حَدِيثِهِ //\nمُنْكَرٌ //","vol":"1","page":132},{"text":"١٠١ - حَدِيثُ\nإِنَّ الْمَيِّتَ يَرَى النَّارَ فِي بَيْتِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ //\nقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَيُنْظَرُ مَعْنَاهُ\nقَالَ الْمُنُوفِيُّ مَتْنُهُ كَلَامٌ مُظْلَمٌ وَوَاضِعُهُ مُجْرِمٌ قَبَّحَ اللَّهُ مَنْ وَضَعَهُ وَلَا بَرَّدَ مَضْجَعَهُ //","vol":"1","page":133},{"text":"١٠٢ - حَدِيثُ\nإِنَّ نِسْبَةَ الْفَائِدَةِ إِلَى مُفِيدِهَا مِنَ الصِّدْقِ فِي الْعِلْمِ وَشُكْرِهِ وَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْكَذِبِ فِي الْعِلْمِ وَكُفْرِهِ //\nمِنْ كَلَامِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ قُلْتُ وَمِنَ الْفَائِدَةِ فِي الْإِسْنَادِ إِلَى صَاحِبِ الْفَائِدَةِ مِنْ زِيَادَةِ الْعَائِدَةِ مَا قِيلَ عِلْمَانِ خَيْرٌ مِنْ عِلْمٍ وَاحِدٍ مَعَ مَا فِي الْإِضَافَةِ مِنْ بَرَاءَةٍ مِنَ الْمَخَافَةِ //\n١٠٣ - حَدِيثُ\nإِنَّ الْوَرْدَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ ﵊ أَوْ مِنْ عَرَقِ الْبُرَاقِ //\nقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ مَوْضُوعٌ وَسَبَقَهُ لِذَلِكَ ابْنُ عَسَاكِرَ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَهُ طُرُقٌ فِي مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ وَكِتَابِ الرَّيْحَانِ لِابْنِ فَارِسٍ //\n١٠٤ - حَدِيثُ\nإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مِنْ فِضَّةٍ فَالصَّمْتُ مِنْ ذَهَبٍ //\nهُوَ مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ أَوْ لُقْمَانَ لِابْنِهِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَيْسَ فِيهِ فَائِدَة","vol":"1","page":134},{"text":"١٠٤ - حَدِيثُ\nإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مِنْ فِضَّةٍ فَالصَّمْتُ مِنْ ذَهَبٍ //\nهُوَ مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ أَوْ لُقْمَانَ لِابْنِهِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَيْسَ فِيهِ فَائِدَةٌ","vol":"1","page":135},{"text":"شَرْعِيَّةٌ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ النُّطْقُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَاجِبًا وَفِي بَعْضِهَا نَدْبًا\nأَقُولُ فَيُحْمَلُ حَدِيثُ مَنْ صَمَتَ نَجَا عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ حَدِيثُ\nمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ نَبِيهٌ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّ نَفْعَ الْأَوَّلِ مُتَعَدٍ وَالثَّانِي قَاصِرٌ كَمَا فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ //\n١٠٥ - حَدِيثُ\nإِنْ لَمْ تَكُنِ الْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَلَيْسَ الله وَلِيٌّ //\nقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ","vol":"1","page":136},{"text":"وَقَدْ قِيلَ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِمَوْتِ الْقَلْبِ وَالثَّلْبُ الْعَيْبُ\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ غَيْبَةُ الْعُلَمَاءِ كَبْيِرةَ\nوَقِيلَ لَحْمُ الْعُلَمَاءِ سُمٌّ قَاطِعٌ //\n١٠٦ - حَدِيثُ\nإِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ //\nقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا //\n١٠٧ - حَدِيثُ\nأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلُ //\nتَقَدَّمَ فِي إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْعَقْلَ ... الْحَدِيثَ\nرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ السَّخَاوِيُّ ابْنُ الْمُحَبَّرِ كَذَّابٌ","vol":"1","page":137},{"text":"وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ وَالْوَارِدُ فِي أَوَّلِ مَا خَلَقَ حَدِيثُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ الْعَقْلِ //\n١٠٨ - حَدِيثُ\nإِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ","vol":"1","page":138},{"text":"//\nأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْعَسْكَرِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ\nقُلْتُ فَلَا يَكُونُ مَوْضُوعًا سَوَاءٌ يَكُونُ مَوْقُوفًا أَوْ مَرْفُوعًا\nوَذَكَرَهُ صَاحِبُ تُحْفَةِ الْعَرُوسِ عَنْ عُمَرَ ﵁ مَوْقُوفًا وَلَفْظُهُ إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ فَإِنَّهَا تَلِدُ مِثْلَ أَصْلِهَا وَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الْأَعْرَاقِ فَإِنَّهَا تَلِدُ مِثْلَ أَبِيهَا وَعَمِّهَا وَأَخِيهَا\nثُمَّ الدِّمَنِ بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ جَمْعُ دِمْنَةٍ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْبَعْرُ شُبِّهَتِ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ الْفَاسِدَةُ بِالنَّبَاتِ يَنْبُتُ عَلَى الْبَعْرِ فِي الْمَوْضِعِ الْخَبِيثِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ حَسَنٌ وَبَاطِنَهُ فَاسِدٌ\nوَالْأَعْرَاقُ جَمْعُ عِرْقٍ وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَصْلُ //","vol":"1","page":139},{"text":"١٠٩ - حَدِيث\nإياك والسجع يَابْنَ رَوَاحَةَ //\nكَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا\nوَفِي كِتَابِ الرِّيَاضَةِ لِابْنِ السُّنِّيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِلسَّائِبِ إِيَّاكَ وَالسَّجْعَ فَإِنَّ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لَا يَسْجَعُونَ وَلِابْنِ حِبَّانَ\nوَاجْتَنِبِ السَّجْعَ\nوَفِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ\nوَالسَّجْعُ الْمَذْمُومُ هُوَ الْمُتَكَلَّفُ الصَّادِرُ مِنْ نَحْوِ الْكُهَّانِ\nوَأَمَّا السَّجْعُ الْوَارِدُ مِنَ الْمَوْزُونِ الطَّبْعِ فَلَا مَنْعَ لَهُ بَلْ وَرَدَ فِي الشَّرْعِ نَحْوَ\nاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَدُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ //","vol":"1","page":140},{"text":"١١٠ - حَدِيثُ\nأَيُّ شَيْءٍ يَخْفَى قَالَ مَا لَا يَكُونُ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَعْرِفُ لَهُ أَصْلًا قَالَ وَنَحْوُهُ حَدِيثُ مَنْ أَخْفَى سَرِيرَةً صَالِحَةً أَوْ سَيِّئَةً أَلْبَسَهُ اللَّهُ مِنْهَا رِدَاءً بَيْنَ النَّاسِ يُعْرَفُ بِهِ وَلَوْ دَخَلَ الْمُؤْمِنُ كُوَّةً فِي حَائِطٍ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِهِ\nقُلْتُ وَيُقُوِّي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاللَّهُ مخرج مَا كُنْتُم تكتمون﴾","vol":"1","page":141},{"text":") وَقَدْ فَسَّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِنَّهُ يعلم السِّرّ وأخفى﴾ أَيْ مَا فِي الْبَاطِنِ وَقِيلَ مَا لَا يَكُونُ فَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ وَأَنَّهُ أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ وَأَيُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ //\n١١١ - حَدِيثُ\nالْإِيمَانُ عَقْدٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيق عبد السَّلَام ابْن صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ إِلَى عَلِيٍّ رَفَعَهُ بِهَذَا\nوَحَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِالْوَضْعِ\nلَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ","vol":"1","page":142},{"text":"وَلَمْ يُصِبْ قُلْتُ قَالَ الْفَيْرُوزَابَادِي فِي كِتَابِهِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ أَنَّ\nالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيزِيد وَينْقص وَالْإِيمَان لَا يزِيد وَلَا ينقص كُلُّهُ غَيْرَ صَحِيحٍ\nوَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْإِيمَانِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَكَتَبَ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا اسْتَوَّجَبَ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ وَالْحَبْسَ الطَّوِيلَ //","vol":"1","page":143},{"text":"- ﷺ َ - حَرْفُ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ - ﷺ َ -\n١١٢ - حَدِيثُ\nالْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ //\nبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ\nوَقَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ إِنَّهُ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ لَهِجَ بِهِ الْعَوَامُ حَتَّى سَمِعْتُ قَائِلًا مِنْهُمْ يَقُولُ هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ\nمَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ وَهَذَا خَطَأٌ قَبِيحٌ وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِيهِ بَاطِلٌ","vol":"1","page":144},{"text":"قَالَ السُّيُوطِيّ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إِسْنَادٍ إِلَّا فِي تَارِيخِ بَلْخَ وَهُوَ مَوْضُوعٌ\nوَفِي الْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّةِ لَهُ إِن هَذَا الْقَائِل مخطىء أَشَدَّ الْخَطَأِ فَإِنَّ حَدِيثَ الْبَاذِنْجَانِ كَذِبٌ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ بِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَالذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ وَغَيْرُهُمَا\nوَحَدِيثُ مَاءُ زَمْزَمَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَقِيلَ صَحِيحٌ وَقِيلَ حَسَنٌ وَقِيلَ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ //\n١١٣ - حَدِيثُ\nبَاعِدُوا بَيْنَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ //\nغَيْرَ ثَابِتٍ\nوَإِنَّمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِ فِي الْمَدْخَلِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ\nوَذَكَرَهُ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ وَلَفْظُهُ وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﵊","vol":"1","page":145},{"text":"بَاعِدُوا بَيْنَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ //\n١١٤ - حَدِيثُ الْبَاقِلَّاءِ //\nلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَحَادِيثُ الْبَاقِلَّاءِ وَالْعَدْسِ بَاطِلَةٌ //\n١١٥ - حَدِيثُ\nبَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا //\nقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هُوَ مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَكِنْ لَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّهُ كَذَلِكَ","vol":"1","page":146},{"text":"وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبُو الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ //\n١١٦ - حَدِيثُ\nبُخَلَاءُ أُمَّتِي الْخَيَّاطُونَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ بَلْ لَا أَصْلَ لَهُ فَإِنَّ حَدِيثَ عَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ الْخِيَاطَةُ وَعَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنَ النِّسَاءِ الْغَزْلُ الَّذِي رَوَاهُ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ وَغَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَرُدُّهُ //\n١١٧ - حَدِيثُ\nالْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ رَاهِبًا","vol":"1","page":147},{"text":"//\nلَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا لَفْظُ\nالْبَخِيلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا وَالسَّخِيُّ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا //\n١١٨ - حَدِيثُ\nالْبَرْدُ عَدُوُّ الدِّينِ //\nلَيْسَ بحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيِّ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ //\n١١٩ - حَدِيثُ\nالْبَرُّ أَبَرُّ بِأَهْلِهِ //\nمِنْ كَلَامِ الْعَامَّةِ\nوَلَعَلَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْبَحْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبر وَالْبَحْر﴾ وَمِنْ قَوْلِهِ ﷾ ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ أَيْ ضَامَّةً كَضَمِّ الْأُمِّ أَوْلَادَهَا كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ //\n١٢٠ - حَدِيثُ\nالْبَرَكَةُ فِي الْبَنَاتِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا دَعَا عَلَى بَنَاتِهِ بِالْمَوْتِ","vol":"1","page":148},{"text":"فَقَالَ ﵊\nلَا تَدْعُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْبَنَاتِ وَفِي سَنَدِهِ مَنِ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا صَحَّ مِنْ أَنَّ\nمَوْتَ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ فَإِنَّ الْحَالَاتَ تَخْتَلِفُ بِتَفَاوِتِ الْمَقَامَاتِ فَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَغَيْرِهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ لَمَّا عُزِّيَ بِابْنَتِهِ رُقَيَّةَ قَالَ\nالْحَمْدُ لِلَّهِ دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ مَوْتُ الْبَنَاتِ وَهُوَ غَرِيبٌ\nوَلِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَتَاهُ النَّاسُ يَعزُّونَهُ فَقَالَ لَهُمْ\nعَوْرَةٌ سَتَرَهَا اللَّهُ وَمُؤْنَةٌ كَفَاهَا اللَّهُ وَأَجْرٌ سَاقَهُ اللَّهُ وَاجْتَهَدَ","vol":"1","page":149},{"text":"الْمُتَأَخِّرُونَ أَنْ يَزِيدُوا فِيهَا حَرْفًا فَمَا قَدِرُوا كَذَا فِي الْمَقَاصِدِ\nوَأَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الرَّابِعَ أَمْرٌ قَضَاهُ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ //\n١٢١ - حَدِيثُ\nالْبَرَكَةُ فِي صِغَرِ الْقُرْصِ وَطُولِ الرِّشَاءِ وَصِغَرِ الْجَدْوَلِ //\nوَالْمُرَادُ بِالْجَدْوَلِ نَهْرُ الْمَاءِ\nذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ فِي الْمَقَاصِدِ فِي حَدِيثِ صَغَّرُوا الْخُبْزَ وَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ\nوَكَأَنَّهُ تَبَعَ النَّسَائِيَّ فِيمَا نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ كَذِبٌ","vol":"1","page":150},{"text":"قُلْتُ وَإِلَّا فَحَدِيثُ الْبَرَكَةِ قَدْ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ عَنْ أَبِي الشَّيْخِ فِي الثَّوَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ وَالسِّلَفِيِّ فِي الطُّيُورِيَّاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا حَدِيثُ صَغِّرُوا ... فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ //\n١٢٢ - حَدِيثُ\nبُرْمَةُ الشِّرْكِ لَا تَفُورُ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ كَمَا قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ //\n١٢٣ - حَدِيثُ\nالْبَشَاشَةُ خَيْرٌ مِنَ الْقَرَى أَيِ الضِّيَافَةُ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ //","vol":"1","page":151},{"text":"١٢٤ - حَدِيثُ\nبَشِّرِ الْقَاتِلَ بِالْقَتْلِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //\n١٢٥ - حَدِيثُ\nالْبِطِّيخُ وَفَضَائِلُهُ //\nصَنَّفَ فِيهِ أَبُو عُمَرَ التَّوْقَانِيُّ جُزْءًا وَأَحَادِيثُهُ بَاطِلَةٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ\nقُلْتُ أَمَّا فَضَائِلُهُ فَكَذَلِكَ\nوَأَمَّا مَا وَرَدَ فِيهِ أَنَّهُ ﵊ أَكَلَهُ فَثَابِتٌ لَا سِيَّمَا مَعَ الرُّطَبِ كَمَا فِي شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ //","vol":"1","page":152},{"text":"١٢٦ - حَدِيثُ\nالْبِطْنَةُ تُذْهِبُ الْفِطْنَةَ //\nلَيْسَ لَهُ أصل فِي مَبْنَاهُ وَهُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ بِمَعْنَاهُ //\n١٢٧ - حَدِيثُ\nبُنِيَ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ مُخْرِجُهُ لَمْ أَجِدْهُ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قُلْتُ لَفْظُهُ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الضُّعَفَاءِ لِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ\nتَنَظَّفُوا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيفٌ","vol":"1","page":153},{"text":"وللطبراني بِسَنَد ضَعِيفٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ\nالنَّظَافَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ انْتَهَى\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ وَأَقْرَبُ مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا\nإِنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ انْتَهَى\nوَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ\nإِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَّادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا قَالَ أَرَاهُ أَفْنِيَتَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ أَخْبِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ\nوَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى أَنَّهُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ\nوَأَخْرَجَ الرَّافِعِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁\nتَنَظَّفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ","vol":"1","page":154},{"text":"وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ //\n١٢٨ - حَدِيثُ\nالْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ //\nأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَهُوَ عِنْدَ الْخَطِيبِ فِي تَارِيخِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ\nالْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِرَضَاعِ كَلْبَةٍ لَرَضَعَهَا\nقَالَ السَّخَاوِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ\nقُلْتُ وَلَفْظُ الزَّرْكَشِيُّ بِالْمَنْطِقِ وَقَالَ رَوَاهُ ابْنُ لَالٍ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ\nقَالَ السُّيُوطِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":155},{"text":"وَأَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا //\n١٢٩ - حَدِيثُ\nبَيْتُ الْمَقْدِسِ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٌ عَقَارِبَ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَى التَّوْرَاةِ // - ﷺ َ - حَرْفُ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ - ﷺ َ - مِنْ فَوْقٍ\n١٣٠ - حَدِيثُ\nتَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ\nقُلْتُ الْمُرَادُ بِالْبَيْتِ هُوَ الْكَعْبَةُ وَهُوَ بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ\nأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ","vol":"1","page":156},{"text":"طَافَ الْحَدِيثَ\nوَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالطَّوَافِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَلَا يَأْتِي بِصَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يَطُوفَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ\nوَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ سَاقِطَةٌ عَنْ هَذَا الْمَسْجِدِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْأَغْبِيَاءِ مِنْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ //\n١٣١ - حَدِيثُ\nتَخَتَّمُوا بِالزَّبَرْجَدِ فَإِنَّهُ يُسْرٌ لَا عُسْرَ فِيهِ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيّ مَوْضُوعٌ\nوَأَمَّا التَّخَتُّمُ بِالْيَاقُوتِ يَنْفِي الْفَقْرَ يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ مَالَهُ بَاعَهُ فَوَجَدَ فِيهِ غِنًى\nوَالْأَشْبَهُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ لِخَاصَّةٍ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ","vol":"1","page":157},{"text":"السُّيُوطِيُّ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ //\n١٣٢ - حَدِيثُ\nتَخَتَّمُوا بِالزُّمُرُّدِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ //\nأَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ //\n١٣٣ - حَدِيثُ\nتَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ //\nلَهُ طُرُقٌ كلهَا واهية كَمَا قَالَه ابْنُ الدَّيْبَعِ\nلَكِنْ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ﵃ بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَةٍ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ\nوَفِي الْيَوَاقِيتِ لِلْمُطَرِّزِيِّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ صَحِيحٌ قَالَ وَيُرْوَى أَيْضًا بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ أَيِ اسْكُنُوا بِالْعَقِيقِ وَأَقِيمُوا بِهِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا\nتَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ //","vol":"1","page":158},{"text":"١٣٤ - حَدِيثُ\nتَارِكُ الْوَرْدِ مَلْعُونٌ وَصَاحِبُ الْوَرْدِ مَلْعُونٌ //\nبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ //\n١٣٥ - حَدِيثُ\nتَرْكُ الْعَادَةِ عَدَاوَةٌ // لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ //\n١٣٦ - حَدِيثُ\nتَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ أَيْ مَظَنَّةٌ لِلْهَرَمِ //\nقَالَ الْقُتَيْبِيُّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ جَارِيَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ وَلَسْتُ أَدْرِي أَرَسُولُ اللَّهِ ﵇ ابْتَدَأَهَا أَمْ كَانَتْ تُقَالُ قَبْلَهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ\nوَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنْ حَدِيثِ تَعَشُّوا وَلَو بكف من حشف فَإِنَّهُ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا مُنْكَرٌ\nانْتَهَى فَفِي الْجُمْلَةِ لَهُ أَصْلٌ كَمَا لَا يُخْفَى //","vol":"1","page":159},{"text":"١٣٧ - حَدِيثُ\nتَسْلِيمُ الْغَزَالَةِ //\nاشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَفِي الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ\nقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَمَنْ نَسَبَهَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ كَذَبَ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَذَكَرَ الْقَسْطَلَّانِيُّ مَقُولَ ابْنِ كَثِيرٍ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ وَرَدَ فِي الْجُمْلَةِ فِي عدَّة أَحَادِيث يتقوى بَعْضهَا بِبَعْض أَوْرَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَذَكَرَ ابْنُ السُّبْكِيِّ أَنَّ تَسْلِيمَ الْغَزَالَةِ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ\nقُلْتُ وَكَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَشَيْخُهُ ابْنُ عَدِيٍّ كَمَا ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيُّ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ //\n١٣٨ - حَدِيثُ\nتُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ //\nيَعْنِي مِنَ الدَّمِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ خُطْبَةِ مُسْلِمٍ إِنَّهُ حَدِيثٌ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ //","vol":"1","page":160},{"text":"١٣٩ - حَدِيثُ\nتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الزَّنَادِقَةُ وهم الْقَدَرِيَّة //\nقَالَ فِي اللآلىء لَا أَصْلَ لَهُ يَعْنِي بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِلَّا فَحَدِيثُ تَفْتَرِقُ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا وَقَالَ الْحَاكِمُ إِنَّهُ حَدِيثٌ كَبِيرٌ فِي الْأُصُولِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ\nقُلْتُ وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ وَلَفْظُهُ\nافْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ\nوَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً","vol":"1","page":161},{"text":"وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ\nوَالْحَدِيثُ فِي الْمِشْكَاةِ وَشَرْحِهِ الْمِرْقَاةِ //\n١٤٠ - حَدِيثُ\nتَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا //\nمِنْ قَول عمر قِيلَ مَعْنَاهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجُوا فَتَصِيرُوا أَرْبَابَ بُيُوتٍ وَخَدَمٍ وَلَذَا قِيلَ\nضَاعَ الْعِلْمُ فِي أَفْخَاذِ النِّسَاءِ\nوَقَالَ الثَّوْرِيُّ مَنْ أَسْرَعَ لِلرِّيَاسَةِ أَضَرَّ بِكَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ وَمَنْ لَمْ يُسْرِعْ كَتَبَ ثُمَّ كَتَبَ ثُمَّ كَتَبَ وَهَذَا مَعْنَى أَعَمُّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ //\n١٤١ - حَدِيثُ\nتَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ","vol":"1","page":162},{"text":"//\nذَكَرَهُ الْفَاكَهَانِيُّ بِلَفْظِ فِكْرُ سَاعَةٍ وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ\nوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قيام لَيْلَة نَقله الْخطابِيّ وَذكر السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ بِلَفْظِ\nفِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً //\n١٤٢ - حَدِيثُ\nالتَّكَبُّرُ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ صَدَقَة //\nقَالَ الرَّاوِي هُوَ كَلَامٌ مَشْهُورٌ قُلْتُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ مَأْثُورٌ //\n١٤٣ - حَدِيثُ\nالتَّكْبِيرُ جَزْمٌ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ مَعَ وُقُوعِهِ فِي الرَّافِعِيِّ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْهُ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ التَّكْبِيرُ","vol":"1","page":163},{"text":"جَزْمٌ وَالتَّسْلِيمُ جَزْمٌ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنُنِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَوْلَهُ التَّكْبِيرُ جَزْمٌ وَالْقِرَاءَةُ جَزْمٌ\nوَأَخْرَجَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَجْزِمُونَ التَّكْبِيرَ وَالْمُرَادُ عَدَمُ التَّمْطِيطِ وَالتَّرْدِيدِ\nأَقُولُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَزْمِ الْوَقْفَ دُونَ الْوَصْلِ بِمَا بَعْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَلَام تَامّ وَكَذَا الحكم فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِيهَا هُوَ الْوَقْفُ عَلَى الْفَوَاصِلِ //","vol":"1","page":164},{"text":"١٤٤ - حَدِيثُ\nالتَّكَلُّفُ حَرَامٌ //\nقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ لَا أَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ فِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ عَنْ عُمَرَ قَالَ نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ\nقُلْتُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بِلَفْظِ\nاللَّهُمَّ إِنِّي وَصَالِحِي أُمَّتِي بُرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ\nوَأَخْرَجَهُ أَيْضًا بِلَفْظِ أَنَا وَأُمَّتِي بُرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي هَالَةَ وَهُوَ ابْنُ خَدِيجَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﵊\nوَقَدْ يُقْتَبَسُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ //\n١٤٥ - حَدِيثُ\nتَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي //\nوَلَفْظُ الزَّرْكَشِيُّ شَطْرَ دَهْرِهَا\nقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ لَا يَثْبُتُ","vol":"1","page":165},{"text":"وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَّا يُعْرَفُ\nوَقَالَ النَّوَوِيّ بَاطِل\nوَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَطَلَّبْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا\nوَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ مَبْنَاهُ وَإِلَّا فَيَقْرُبُ مِنْ مَعْنَاهُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَاكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا //","vol":"1","page":166},{"text":"١٤٦ - حَدِيث\nتَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ //\nجَاءَ مَعْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفِي أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا\nتَزَوَّجُوا الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكْمُ الْأُمَمَ\nوَلِأَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَنَسٍ كَذَلِكَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ //\n١٤٧ - حَدِيثُ\nالتَّوَكُّؤُ عَلَى الْعَصَا مِنْ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ //\nكَلَامٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَرِيحٌ\nوَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾\nوَمِنْ فِعْلِ نَبِيِّنَا ﵊ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي رِسَالَةٍ","vol":"1","page":167},{"text":"وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُمْسِكِ الْعَصَا فَقَدْ عَصَى فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ //\n١٤٨ - حَدِيثُ\nالتَّهْنِئَةُ بِالشُّهُورِ وَالْأَعْيَادِ مِمَّا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ صَرِيحٌ فِي هَذَا الْمَبْنَى //\nوَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى فَقَدْ لَقِيَ خَالِدُ بْنُ مِعْدَانَ وَاثِلَةَ ابْنَ الْأَسْقَعِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنَّكَ\nفَقَالَ لَهُ نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنَّ الْأَشْبَهَ فِيهِ الْوَقْفُ\nوَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ آدَمَ ﵇ لَمَّا حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ قَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بَرَّ حِجُّكَ قَدْ حَجَجْنَا قَبْلَكَ\nوَفِي الصَّحِيحَيْنِ قِيَامُ طَلْحَةَ لِكَعْبٍ وَتَهْنِئَتُهُ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُرْوَى فِي حُقُوقِ الْجَار من الْمَرْفُوعُ\nإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأَهُ أَوْ مُصِيبَةٌ عَزَّاهُ","vol":"1","page":168},{"text":"إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ // - ﷺ َ - حَرْفُ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ - ﷺ َ -\n١٤٩ - حَدِيثُ\nالثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ\nقُلْتُ وَمْعَنَاهُ صَحِيحٌ إِذْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَثِقَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَمَنْ تَعَزَّزَ بِالْعَبِيدِ أَذَّلَهُ اللَّهُ وَفِي الْمَثَلِ لَاذَ بِحَرْمَلَةٍ وَهُوَ نَبْتٌ ضَعِيفٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ\nالْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ //","vol":"1","page":169},{"text":"١٥٠ - حَدِيثُ\nثَلَاثٌ لَا يُرْكَنُ إِلَيْهَا الدُّنْيَا وَالسُّلْطَانُ وَالْمَرْأَةُ //\nكَلَامٌ صَحِيحٌ فِي مَعْنَاهُ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ فِي مَبْنَاهُ // - ﷺ َ - حَرْفُ الْجِيمِ - ﷺ َ -\n١٥١ - حَدِيثُ\nالْجَارُ إِلَى أَرْبَعِينَ //\nالْمَعْرُوفُ مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ أَنَّهُ من قَول الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ دَارًا أَمَامَهُ وَأَرْبَعُونَ خَلْفَهُ وَأَرْبَعُونَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَرْبَعُونَ عَنْ شِمَالِهِ\nوَكَذَا جَاءَ عَن الْأَوْزَاعِيِّ //\n١٥٢ - حَدِيثُ\nجُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ","vol":"1","page":170},{"text":"أَسَاءَ إِلَيْهَا //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ يُرْوَى مْرَفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَهُوَ بَاطِلٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ وَقَوْلُ ابْنُ عَدِيٍّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيِّ إِنَّ الْمَوْقُوفَ مَعْرُوفٌ عَنِ الْأَعْمَشِ يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ فَإِنَّهُمَا أَوْرَدَاهُ كَذَلِكَ بِسَنَدٍ فِيهِ مِنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَالْوَضْعِ بِسِيَاقٍ أُجِلُّ الْأَعْمَشَ عَنْ مِثْلِهِ\nقَالَ وَرُبَّمَا يُسْتَأْنَسُ بِمَا يُرْوَى\nاللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلْفَاجِرِ عِنْدِي نِعْمَةَ بَرٍّ يَرْعَاهُ بِهَا قَلْبِي\nوَبِحَدِيثِ\nالْهَدِيَّةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ //\n١٥٣ - حَدِيثُ\nالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ\nوَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾","vol":"1","page":171},{"text":") و﴿وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا﴾ وكما تَدِينُ تُدَانُ //\n١٥٤ - حَدِيثُ\nجَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ //\nقَالَ الْبَزَّارُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ\nوَتَعَقَّبَهُ السَّخَاوِيُّ بِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ حَدِيثُ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ","vol":"1","page":172},{"text":"وَصِبْيَانَكُمْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي أُمَامَةَ //\n١٥٥ - حَدِيثُ\nجَهْدُ الْمُقِلِّ دُمُوعُهُ //\nقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ\nأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جَهْدُ الْمُقِلِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا\nقُلْتُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ إِذِ الَأَوَّلُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَ دُمُوعِهِ مُبَالَغَةً فِي فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ وَالْحَدِيثُ يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَأُعْطِيَ شَيْئًا قَلِيلًا مِمَّا عِنْدَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ كَمَا وَرَدَ\nسَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ //\n١٥٦ - حَدِيثُ\nجَوْرُ التُّرْكِ وَلَا عَدْلُ الْعَرَبِ //\nكَلَامٌ سَاقِطٌ لَا حَدِيثَ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ\nوَأَقُولُ هُوَ كَفْرٌ بِظَاهِرِهِ حَيْثُ فَضَّلَ ظُلْمَ جَمَاعَةٍ عَلَى عَدْلِ جَمَاعَةٍ مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْعَدْلِ أَحْسَنَ أَجْنَاسِ النَّاسِ وَأَهْلُ","vol":"1","page":173},{"text":"الْجُورِ أَصْلُهُمِ الْأَنْجَاسُ //\n١٥٧ - حَدِيثُ\nالْجُوعُ كَافِرٌ لَا يَرْحَمُ صَاحِبَهُ فِي حَالِهِ وَقَاتِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ // أَيْ دَافِعُهُ عَنْ مُسْلِمٍ مُضْطَرٍّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ\nفَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَأما مبناه فَكَمَا قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ إِنَّهُ كَلَامٌ يَدُورُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ //\n١٥٨ - حَدِيثُ\nالْجِيزَةُ رَوْضَةٌ وَمِصْرُ خَزَائِنُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ\nوَفِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْجِيزَةَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْيَاءِ قَرْيَةٌ قِبَالَةُ مِصْرَ عَلَى النِّيلِ // - ﷺ َ - حرف الْحَاء الْمُهْمَلَةِ - ﷺ َ -\n١٥٩ - حَدِيثُ\nحَاكُّوا الْبَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا ذِمَّةَ لَهُمْ","vol":"1","page":174},{"text":"//\nكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ بِتَشْدِيدِ الْكَافِ مُدْغَمًا وَلَفْظُ السُّيُوطِيِّ حَاكِكُوا بِالْفَكِّ وَقَالَ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَفِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا الْمَغْبُونُ لَا مَأْجُورٌ وَلَا مَحْمُودٌ\nوَأَخْرَجَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمه من طَرِيق كَامِل ابْن طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هِشَامٍ الْقَنَّادِ قَالَ كُنْتُ أَحْمِلُ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ يُمَاكِسُنِي فِيهِ فَلَعَلِّي لَا أَقُومُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى يَهَبَ عَامَّتَهُ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَجِيئُكَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَصْرَةِ تُمَاكِسُنِي فِيهِ فَلَعَلِّي لَا أَقُومُ حَتَّى تَهَبَ عَامَّتَهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي بِرَفْعِ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ","vol":"1","page":175},{"text":"الْمَغْبُونُ لَا مَأْجُورٌ وَلَا مَحْمُودٌ\nقَالَ الْبَغَوِيُّ الْوَهْمُ مِنْ كَامِلٍ\nوَرَوَى غَيْرُهُ عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ كُنْتُ أَحْمِلُ الْمَتَاعَ إِلَى عَليّ ابْن الْحُسَيْنِ\nوَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ وَرَدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ بِلَفْظِ\nمَاكِسُوا الْبَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا خِلَاقَ لَهُمْ\nقَالَ وَوَرَدَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَاكِسُوا الْبَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا خِلَاقَ لَهُمْ //\n١٦٠ - حَدِيثُ\nحُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ //\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِدُونِ لَفْظِ ثَلَاثٌ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَى لَفْظِ ثَلَاثٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الْإِحْيَاءِ وَفِي تَفْسِيرِ آلِ عِمْرَانَ مِنَ الْكَشَّافِ وَمَا رَأَيْتُهَا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ مَزِيدِ التَّفْتِيشِ قَالَ وَزِيَادَتَهُ مُحِيلَةٌ لِلْمَعْنَى فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ مِنَ الدُّنْيَا\nقُلْتُ أَمَّا صِحَّتُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَبْنَى فَقَدْ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي","vol":"1","page":176},{"text":"تَخْرِيجِ أَحَاديِثِ الشِّفَاءِ لَكِنَّ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ\nكَانَ يُعْجِبُ نَبِيَّ اللَّهِ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَالطَّعَامُ فَأصَابَ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ قَالَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ فِيهِ رَجُلًا لَمْ يُسَمَّ\nقُلْتُ فَيَصِيرُ إِسْنَادُهُ حَسَنًا\nوَأَمَّا صِحَّتُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَلِوُقُوعِ قُرَّةِ عَيْنِهِ فِي الدُّنْيَا جَعَلَ كَأَنَّهُ مِنْهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ\nالطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ\nوَهَلِ الْمَقْصُودُ بِالصَّلَاةِ الْعِبَادَةُ الْمَوْضُوعَةُ لِسَائِرِ الْأَنَامِ أَوِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ﷺ\n١٦١ - حَدِيثُ\nحُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ //\nرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ بَالَغَ الصَّغَانِيُّ فِيهِ وَحَكَمَ بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ وَيَكْفِينَا سُكُوتَ أَبِي دَاوُدَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ","vol":"1","page":177},{"text":"بِمَوْضُوعٍ وَلَا شَدِيدَ الضَّعْفِ فَهُوَ حَسَنٌ\nقُلْتُ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ الْوَقْفُ أَشْبَهُ وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يَثْبُتُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ السُّيُوطِيُّ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَالْخَرَائِطِيُّ فِي اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﵁ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ انْتَهَى\nفَالْحَدِيثُ إِمَّا صَحِيحٌ لِذَاتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَيَرْتَقِي عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ لِكَثْرَةِ رُوَاتِهِ وَقُوَّةِ صِفَاتِهِ //\n١٦٢ - حَدِيثُ\nالْحَبِيبُ لَا يُعَذِّبُ حَبِيبَهُ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ﴾","vol":"1","page":178},{"text":"بذنوبكم) يُشِيرُ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَبْنَاهُ //\n١٦٣ - حَدِيثُ\nحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ //\nقَالَ بَعْضُهُمْ مَوْضُوعٌ وَمِنْهُمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ جُنْدُبِ الْبَجَلِيِّ\nوَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَفَعَهُ مُرْسَلًا\nقَالَ السُّيُوطِيُّ وَقَدْ عَدَّ الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام ابْن حجر بِأَن الْمَدِينِيِّ أَثْنَى عَلَى مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ وَالْإِسْنَادُ حَسَنٌ إِلَيْهِ\nوَقَدْ أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي مُسْنَدِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا\nوَهُوَ فِي تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الصَّدَفِيِّ التَّابِعِيِّ بِلَفْظِ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ الْخَطَايَا انْتَهَى وَهُوَ عِنْد","vol":"1","page":179},{"text":"عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مِنَ الْحِلْيَةِ مِنْ قَوْلِ عِيسَى ﵇\nوَعِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ لَهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ\nأَقُولُ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَمْ يُصَرِّحْ بِإِسْنَادِهِ وَالْأَسَانِيدُ مُخْتَلِّفَةٌ وَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِذَا صَحَّ إِسْنَادَهُ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ مُرْسَلَاتُ الْحَسَنِ إِذَا رَوَاهَا عِنْهُ الثِّقَاتُ صِحَاحٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي مَرَاسِيلِهِ ضَعْفٌ فَالِاعْتِمَادُ عَلَى عِمَادِ الْإِسْنَادِ //\n١٦٤ - حَدِيثُ\nحُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ //\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ\nوَقَالَ السَّيْدُ مَعِينُ الدِّينِ الصَّفَوِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ\nوَقِيلَ إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السّلف\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ صَحِيح\nوَقَالَ الْمُنُوفِيُّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ صِحَّةِ مَعْنَاهُ عَجِيبٌ إِذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ حُبِّ الْوَطَنِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلَوْ أَنَّا كتبنَا عَلَيْهِم﴾","vol":"1","page":180},{"text":") فَإِنَّهُ دلّ على حبهم وطنهم مَعَ عَدَمِ تَلَبُّسِهِمْ بِالْإِيمَانِ إِذْ ضمير عَلَيْهِم لِلْمُنَافِقِينَ وَتَعَقُّبَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْوَطَنَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ لَا يُنَافِي الْإِيمَانَ انْتَهَى\nوَلَا يُخْفَى أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ حُبُّ الْوَطَنِ مِنْ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْحُبُّ مُخْتَصًّا بِالْمُؤْمِنِ فَإِذَا وَجَدَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عَلامَة قبُوله\nوَمَعْنَاهُ صَحِيح نظرا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا من دِيَارنَا﴾ فَصَحَّتْ مُعَارَضَتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا﴾ ثُمَّ الْأَظْهَرُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ إِنْ صَحَّ مَبْنَاهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَطَنِ الْجَنَّةُ فَإِنَّهَا الْمَسْكَنُ الْأَوَّلُ لِأَبِينَا آدَمَ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ أَنَّهُ خُلِقَ فِيهِ أَوْ دَخَلَ بَعْدَمَا تَكَمَّلَ","vol":"1","page":181},{"text":"وَأَتَمَّ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ مَكَّةُ فَإِنَّهَا أُمُّ الْقُرَى وَقِبْلَةُ الْعَالَمِ أَوِ الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوفِيِّينَ فَإِنَّهُ الْمَبْدَأُ وَالْمَعَادُ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْوَطَنُ الْمُتَعَارَفُ لَكِنَّ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ سَبَبَ حُبِّهِ صِلَةُ أَرْحَامِهِ وَإِحْسَانُهُ إِلَى أهل بَلَده مِنْ فُقَرَائِهِ وَأَيْتَامِهِ ثُمَّ التَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ عَلَامَةً لَهُ اخْتِصَاصُهُ بِهِ مُطْلَقًا بَلْ يَكْفِي غَالِبًا أَلَا تَرَى إِلَى حَدِيثِ حُسْنُ الْعَهْدِ من الْإِيمَان وَحب الْعَرَب مِنَ الْإِيمَانِ مَعَ أَنَّهُمَا يُوجَدَانِ فِي أَهْلِ الْكُفْرَانِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ //\n١٦٥ - حَدِيثُ\nحُبِّ الْهِرَّةِ //\nمَوْضُوعٌ كَمَا قَالَهُ الصَّغَانِيُّ وَغَيْرُهُ","vol":"1","page":182},{"text":"وَقَدْ بَسَطْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ الْكَلَامِ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ لِتَحْقِيقِ الْمَرَامِ\nوَالصَّحِيحُ فِي تَقْدِيرِهِ مِنْ خِصَالِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا اتَّصَفَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْكُفْرَانِ كَسَائِرِ مَكَارِمِ الْإِحْسَانِ وَلَا يُقَدَّرُ مِنْ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ كَمَا تَوَهَّمَ السَّعْدُ وَالسَّيِّدُ وَأَغْرَبُ الثَّانِي حَيْثُ جَعَلَ إِضَافَتَهُ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى مَفْعُولِهِ //\n١٦٦ - حَدِيثُ\nحَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي //\nقَالَ الصَّغَانِيُّ وَضْعُهُ ظَاهِرٌ وَفَسَّرَهُ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِع فِي فِي الْوُضُوءِ أَوْ بِتَخْلِيلِهَا بَعْدَ الطَّعَامِ\nقُلْتُ أَمَّا مَبْنَاهُ فَوَضْعُهُ غَيْرَ ظَاهِرٍ وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَثُبُوتُهُ ظَاهِرٌ بَاهِرٌ لِوُرُودِ الْأَحَادِيثِ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ حَتَّى عُدَّا مِنَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ فَيُنْظَرُ فِي رِجَالِ إِسْنَادِهِ لِيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالتَّحْقِيقِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ //","vol":"1","page":183},{"text":"١٦٧ - حَدِيثُ\nالْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ //\nتَسَاهَلَ الصَّغَانِيُّ حَيْثُ أَدْرَجَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ //\n١٦٨ - حَدِيثُ\nالْحِجَامَةُ فِي نُقْرَةِ الرَّأْسِ تُورِثُ النِّسْيَانَ فَتَجَنَّبُوا ذَلِكَ //\nرَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ وَاصِلٍ قَالَ حَكَى لِي مُحَمَّد ابْن سَوَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِهِ وَابْنُ وَاصِلٍ اتَّهَمَهُ الْخَطِيبُ بِالْوَضْعِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ حِكَايَةٌ وَقَدِ احْتَجَمَ ﵊ فِي يَافُوخِهِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ //\n١٦٩ - حَدِيثُ\nالْحَجُونُ وَالْبَقِيعُ يُؤْخَذَانِ بِأَطْرَافِهِمَا وَيُنْثَرَانِ فِي","vol":"1","page":184},{"text":"الْجَنَّةِ وَهُمَا مَقْبَرَتَا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ //\nأَوْرَدَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ وَبَيَّضَ لَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ وَتَبِعَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ السَّخَاوِيُّ //\n١٧٠ - حَدِيثُ\nحَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ //\nقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا\nقُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ رَفَعَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَوَقَفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ\nثُمَّ قِيلَ مَعْنَاهُ إِسْرَاعُ الْإِمَامِ بِهِ لِئَلَّا يَسْبِقَهُ الْمَأْمُومُ وَأَغْرَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِقَوْلِهِ هُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ قَوْلُهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ //","vol":"1","page":185},{"text":"١٧١ - حَدِيثُ\nالْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيمَةُ الْحَشِيشَ //\nلَمْ يُوجَدْ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ //\n١٧٢ - حَدِيثُ\nحَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ //\nمِنْ كَلَامِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَرَّازِ //\n١٧٣ - حَدِيثُ\nحَسِّنُوا نَوَافِلَكُمْ تَكْمُلُ بِهَا فَرَائِضُكُمْ //\nلَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا الْمَبْنَى وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ فِي الْمَعْنَى //","vol":"1","page":186},{"text":"١٧٤ - حَدِيثُ\nالْحُسْنُ مَرْحُومٌ //\nمِنْ كَلَامِ أَبِي حَازِمٍ التَّابِعِيِّ //\n١٧٥ - حَدِيثُ\nالْحَسُودُ لَا يَسُودُ //\nمِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ كَمَا فِي الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ //\n١٧٦ - حَدِيثُ\nحُضُورُ مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ // كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ الْعِرَاقِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَلَمْ أَجِدْهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ //\n١٧٧ - حَدِيثُ\nالْحِفْظُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ //\nلَيْسَ بِثَابِتٍ كَذَا\nلَكِنْ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":187},{"text":"حِفْظُ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ وَحِفْظُ الرَّجُلِ بَعْدَ مَا كَبِرَ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْمَاءِ //\n١٧٨ - حَدِيثُ\nحُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ كَحُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ\nوَأَنْكَرَهُ الْمِزِّيُّ وَالذَّهَبِيُّ أَيْضًا\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ //\n١٧٩ - حَدِيثُ\nالْحَمْدُ لِلَّهِ رِدَاءُ الرَّحْمَنِ //\nلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ //\n١٨٠ - حَدِيثُ\nحَمَلَ عَلِيٌّ بَابَ خَيْبَرَ //\nأَوْرَدَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ وَأَنْكَرَهُ بعض الْعلمَاء","vol":"1","page":188},{"text":"وَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَهُ طُرُقٌ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحِصْنِ اجْتَبَذَ أَحَدَ أَبْوَابِهِ فَأَلْقَاهُ بِالْأَرْضِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ سَبْعُونَ رَجُلًا فَأَجْهَدَهُمْ أَنْ أَعَادُوا الْبَابَ\nوَأَخْرَجَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي سِيرَتِهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَأَنَّ سَبْعَةً لَمْ يَقْلِبُوهُ //\n١٨١ - حَدِيثُ\nحِينَ تَقْلِي تَدْرِي //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلا﴾ //","vol":"1","page":189},{"text":"- ﷺ َ - حرف الْخَاء الْمُعْجَمَة - ﷺ َ -\n١٨٢ - حَدِيثُ\nخَابَ قَوْمٌ لَا سَفِيهَ لَهُم //\nهُوَ مِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ بِلَفْظِ ذَلَّ مَنْ لَا سَفِيهَ لَهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْحِكَمِ لَهُ //\n١٨٣ - حَدِيثُ\nخَازِنُ الْقُوتِ مَمْقُوتٌ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِحَدِيثِ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ //\n١٨٤ - حَدِيثُ\nخَالِفُوا الْيَهُودَ فَلَا تُصَمِّمُوا فَإِنَّ تَصْمِيمَ الْعَمَائِمِ مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ //\n١٨٥ - حَدِيثُ\nخُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ //\nوَهِيَ عَائِشَةُ تَصْغِيرُ الْحَمْرَاءِ بِمَعْنَى الْبَيْضَاءِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ وَالشَّطْرُ النِّصْفُ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَعْرِفُ لَهُ إِسْنَادًا وَلَا رَأَيْتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ إِلَّا فِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ خَرَّجَهُ","vol":"1","page":190},{"text":"وَذَكَرَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْمِزِّيَّ وَالذَّهَبِيَّ فَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَذَكَرَهُ فِي الْفُرْدَوْسِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ وَبِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُ خُذُوا ثُلُثَ دِينِكُمْ مِنْ بَيْتِ الْحُمَيْرَاءِ وَبَيَّضَ لَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ وَلَمْ يُخْرِجْ لَهُ إِسْنَادًا\nوَكَذَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ\nوَقَالَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ هُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا بَلْ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ سَأَلْتُ عَنْهُ شَيْخَنَا الْحَافِظَ الْمِزِّيَّ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ إِلَى الْآنِ وَقَالَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ هُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ لَهَا إِسْنَادٌ انْتَهَى لَكِنَّ فِي الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ خُذُوا ثُلُثَ دِينِكُمْ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا\nقُلْتُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَإِنَّ عِنْدَهَا مِنْ شَطْرِ الدِّينِ اسْتِنَادًا يَقْتَضِي اعْتِمَادًا\nوَقَدِ اشْتُهِرَ أَيْضًا حَدِيثُ كَلِّمِينِي يَا حُمَيْرَاءُ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ //\n١٨٦ - حَدِيثُ\nخَصْمِي حَاكِمِي //\nكَلَامٌ لَا حَدِيثٌ //","vol":"1","page":191},{"text":"١٨٧ - حَدِيثُ\nالْخُمُولُ نِعْمَةٌ وَكُلٌّ يَأْبَاهَا //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ نَعَمْ ثَبَتَ عَنْ سَعْدٍ مَرْفُوعًا\nإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْخَفِيَّ التقي ذكره السخاوي //\n١٨٨ - وَكَذَا حَدِيثُ\nالْخُمُولُ رَاحَةٌ وَالشُّهْرَةُ آفَةٌ //\nمِنْ كَلَامِ الْمَشَايِخِ //\n١٨٩ - حَدِيثُ\nخِيَارُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَحْسَنُهُنَّ وَجْهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مَهْرًا //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ مَرْفُوعًا بِلَا إِسْنَادٍ //\n١٩٠ - حَدِيثُ\nخَيْرُ تِجَارَتِكُمُ الْبَزُّ وَخَيْرُ صَنَائِعِكُمُ الْخَرْزُ //\nقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إِسْنَادٍ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ //\n١٩١ - حَدِيثُ\nخَيْرُ الْبِرِّ عَاجِلُهُ //\nلَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ فِي مَعْنَاهُ\nلَا يَتِمُّ الْمَعْرُوفُ إِلَّا بِتَعْجِيلِهِ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَّلَهُ هَنَّاهُ\nوَهُوَ مَعْنَى مَا اشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الِانْتِظَارَ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أَي","vol":"1","page":192},{"text":"لِأَنَّهُ قد يُؤَدِّي إِلَى الْفَوْتِ //\n١٩٢ - حَدِيثُ\nخَيْرُ الْأَسْمَاءِ مَا عُبِّدَ وَمَا حُمِّدَ //\nقَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ\nوَفِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرِ الثَّقَفِيِّ\nإِذَا سَمْيَتُّمْ فَعَبِّدُوا وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا\nأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ مَا تَعَّبَدَ لَهُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ\nوَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا\nقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا عَذَّبْتُ أَحَدًا يُسَمَّى بِاسْمِكَ فِي النَّارِ //\n١٩٣ - حَدِيثُ\nخَيْرٌ خَيْرٌ حِينَ يُسْمَعُ الْغُرَابُ وَنَحْوُهُ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الطِّيَرَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قُلْتُ بَلْ هُوَ","vol":"1","page":193},{"text":"مِنَ الْفَأْلِ لَا مِنَ التَّشَاؤُمِ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ //\n١٩٤ - حَدِيثُ\nخَيْرُ السُّودَانِ ثَلَاثَةٌ لُقْمَانُ وَبِلَالٌ وَمِهْجَعٌ مَوْلَى رَسُولِ الله ص = //\nرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ بِهِ مَرْفُوعًا كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ\nلَكِنَّ قَوْلَ الْبُخَارِيِّ سَهْوُ قَلَمٍ إِمَّا مِنَ النَّاسِخِ أَوْ مِنَ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ فِي الْبُخَارِيِّ\nوَالَّذِي فِي الْمَقَاصِدِ إِنَّمَا هُوَ رَوَاهُ الْحَاكِمِ\nثُمَّ قَالَ الْمُنُوفِيُّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ مِهْجَعًا مولى رَسُول الله ص = سَهْوٌ فَإِنَّهُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَوَّلُ قَتِيلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فَقَتَلَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِنِ","vol":"1","page":194},{"text":"وَفِي الْمَقَاصِدِ فِي حَدِيثٍ رَفَعَهُ\nوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُرَى بَيَاضُ الْأَسْوَدِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ\nقَالَ الْمُنُوفِيُّ فِي قَوْلِهِ ﵊ بَيَاضُ الْأَسْوَدِ أَيِ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مُؤْمِنِي السُّوَدَانِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا بِيضًا وَبِهِ صَرَّحَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ //\n١٩٥ - حَدِيثُ\nالْخَيْرُ فِيَّ وَفِي أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَعْرِفُهُ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ يَعْنِي فِي حَدِيثِ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ //\n١٩٦ - حَدِيثُ\nخِيَرَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ خَيْرٌ مِنْ خِيَرَتِهِ لِنَفْسِهِ //\nلَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَصْلٌ فِي مَبْنَاهُ وَإِنْ صَحَّ مَعْنَاهُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمُونَ﴾\nوَمِنْ هُنَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِالِاسْتِخَارَةِ صَلَاةً وَدُعَاءً وَقَدْ وَرَدَ\nمَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ\nوَثَبَتَ فِي الدُّعَاءِ\nاللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي وَلَا تَكِلْنِي إِلَى اخْتِيَارِي وَهَذَا","vol":"1","page":195},{"text":"أَصْلُ مَا اشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ الْخَيْرُ فِيمَا اخْتَارَهُ اللَّهُ بَلِ التَّحْقِيقُ عِنْدَ الْمَشَايِخِ الْأَخْيَارِ أَنْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ حَقْيِقَةُ الِاخْتِيَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخيرَة﴾\nوَعَنِ السَّيِّدِ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ لَا نَخْتَارُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ أَنْ تَخْتَارَ فَاخْتَرْ أَنْ لَا تخْتَار فَإِن رَبك يخلق مَا يَشَاء ويختار // - ﷺ َ - حرف الدَّال الْمُهْملَة - ﷺ َ -\n١٩٧ - حَدِيثُ\nدَارُ الظَّالِمِ خَرَابٌ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَشْهَدُ لَهُ ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾ //","vol":"1","page":196},{"text":"١٩٨ - حَدِيثُ\nدَارِهِمْ مَا دُمْتَ فِي دَارِهِمْ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ حَدِيثًا وَلَكِنْ جَاءَ فِي الزَّوْجَةِ\nدَارَهَا تَعِشْ بِهَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَمُرَةَ //\n١٩٩ - حَدِيثُ\nدَارُوا سُفَهَاءَكُمْ //\nهُوَ دَائِرٌ عَلَى بَعْضِ الْأَلْسِنَةِ بِزِيَادَةٍ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ\nوَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ الْعَسْقَلَانِيُّ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ //\n٢٠٠ - حَدِيثُ\nدَاوِمِي قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ قَالَهُ لِعَائِشَةَ قَالَتْ بِمَاذَا قَالَ بِالْجُوعُ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا //\n٢٠١ - حَدِيثُ\nدُخُولُهُ ﵊ حَمَّامًا بِالْجُحْفَةِ","vol":"1","page":197},{"text":"//\nذَكَرَهُ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا\nفَقَوْلُ شَيْخِنَا ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ خَبَرُ أَنَّهُ ﵊ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الدَّمِيرِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَعْرِفِ الْعَرَبُ الْحَمَّامَ بِبِلَادِهِمْ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ﵊ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَكَيْفَ يَكُونُ مَوْضُوعًا بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ مَعَ إِثْبَاتِ الْحَافِظِ الدَّمِيرِيِّ وتَضْعِيفِ النَّوَوِيِّ إِذْ لَا يُخْفَى التَّفَاوِتُ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَالْمَوْضُوعِ مَعَ أَن الْإِثْبَاتِ مُقَّدَمٌ عَلَى النَّفْيِ فِي الْأَصْلِ الْمَصْنُوعِ //\n٢٠٢ - حَدِيثُ\nالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ فِيمَا يُقَالُ بَعْدَ الْأَذَانِ مِنَ الدُّعَاءِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ //","vol":"1","page":198},{"text":"٢٠٣ - حَدِيثُ\nالدَّمُ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ يُغْسَلُ وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ //\nفِيهِ نُوحٌ كَذَّاب كَذَا فِي اللآلىء //\n٢٠٤ - حَدِيثُ\nالدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً //\nلَا أَصْلَ لِمَبْنَاهُ لَكِنْ يَصِحَّ مَعْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾\nوَهُوَ لَا يُنَافِي مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ\nعُمُرَ الدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ فَإِنَّ مَا مَضَى فَكَأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ انْقَضَى //\n٢٠٥ - حَدِيثُ\nالدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَعَ إِيرَادِ الْغَزَالِيِّ لَهُ فِي الْإِحْيَاءِ قُلْتُ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ يُقْتَبَسُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ //\n٢٠٦ - حَدِيثُ\nالدِّيكُ الْأَبْيَضُ صَدِيقِي وَصِدِيقُ صَدِيقِي وَعَدُوُّ عَدُوِّي","vol":"1","page":199},{"text":"//\nوَلَهُ طُرُقٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ يتَبَيَّن فِي الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمَتْنِ بِالْوَضْعِ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَكِنَّ فِي أَكْثَرِ أَلْفَاظِهِ رَكَاكَةً لَا رَوْنَقَ لَهَا\nوَقَدْ أَفْرَدَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَارَ الدِّيكِ فِي جُزْءٍ\nقُلْتُ فَلَا يَكُونُ مَوْضُوعًا وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَأَبُو الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَهُوَ مُنكر //\n٢٠٧ - حَدِيث\nالدّين وَلَو درهما والعائلة وَلَو بِنْتا وَالسَّائِلُ","vol":"1","page":200},{"text":"وَلَوْ كَيْفَ الطَّرِيقُ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَسْتَحْضِرُهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ\nقُلْتُ وَالْمَشْهُورُ السُّؤَالُ ذُلٌّ وَلَوْ أَيْنَ الطَّرِيقُ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ // - ﷺ َ - حَرْفُ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - ﷺ َ -\n٢٠٨ - حَدِيثُ\nذكَاةُ الْأَرْضِ يَبْسُهَا //\nقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَرْفُوعًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ قُلْتُ وَنِعْمَ السَّنَدُ الظَّاهِرُ مِنَ الْإِمَامِ الْبَاهِرِ الْمُسَمَّى بِسِلْسَلَةِ الذَّهَبِ وَهِيَ كَافِيَةٌ لِصِحَّةِ الْمَذْهَبِ الْمُهَذَّبِ مَعَ أَنَّ الْمُجْتَهَدَ إِذَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيثٍ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ لَا","vol":"1","page":201},{"text":"يكون صيححا أَوْ حَسَنًا عِنْدَهُ ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ دُخُولُ ضَعْفٍ أَوْ وَضْعٍ فِي سَنَدِهِ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَوْلَهُمَا\nقُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ رَفْعُهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا وَجَعَلَهُ فِي الْهِدَايَةِ مَرْفُوعًا لَكِنْ قَالَ مُخَرِّجُهُ لَمْ أَرَهُ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَوْقُوفَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَكَذَا الْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ","vol":"1","page":202},{"text":"إِذَا صَحَّ سَنَدُهُ وَيُقَوِّي الْمَذْهَبَ مَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بَابَ طُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبَسَتْ وَأَسْنَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَرُشُّوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى فَلَوْلَا اعْتِبَارُ أَنَّهَا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ كَانَ ذَلِكَ تَبْقِيَةٌ لَهَا بِوَصْفِ النَّجَاسَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ الْبَتَّةِ لِصِغَرِ الْمَسْجِدِ وَكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ فَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِجْمَاعِ فِي مَقَامِ تَحْقِيقِ النِّزَاعِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَرُوِيَ قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ بِلَفْظِ جَفُوفُ الْأَرْضِ طُهُورُهَا ويعارضه حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْأَمْرِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ بَلْ وَرَدَ فِيهِ الْحَفْرُ انْتَهَى\nوَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ أَنَّ الْجُفُوفَ إِحْدَى طُرُقِ التَّطْهِيرِ لَا حَصْرُهَا فِيهِ فَتَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ وَصَبِّهِ لَا يُنَافِيهِ //","vol":"1","page":203},{"text":"- ﷺ َ - حَرْفُ الرَّاءِ - ﷺ َ -\n٢٠٩ - حَدِيثُ\nرَأَيْتُ رَبِّي يَوْمَ النَّفْرِ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ أَمَامَ النَّاسِ //\nمَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ كَذَا فِي الذيل وَفِي اللآلىء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ\nرَأَيْتُ رَبِّي فِي صُورَةِ شَابٍّ لَهُ وَفْرَةٌ وَرُوِيَ فِي صُورَةِ شَابٍّ أَمْرَدَ\nقَالَ ابْنُ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ لَا يَنْكُرُهُ إِلَّا مُعْتَزِلِيٌّ وَرُوِيَ فِي بَعْضِهَا بِفُؤَادِهِ\nوَالْحَدِيثُ إِنْ حُمِلَ عَلَى الْمَنَامِ فَلَا إِشْكَالَ فِي الْمَقَامِ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْيَقَظَةِ فَأَجَابَ ابْنُ الْهُمَامِ بِأَنَّ هَذَا حِجَابُ الصُّوَرَةِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ تَمَامَ المرام يُتَصَوَّرُ بِحَمْلِهِ عَلَى التَّجَلِّي","vol":"1","page":204},{"text":"الصُّورِيِّ فَإِنَّ مِنَ الْمُحَالِ الضَّرُورِيِّ حَمْلُهُ عَلَى التَّجَلِّي الْحَقِيقِيِّ فَلِلَّهِ ﷾ أَنْوَاعٌ مِنَ التَّجَلِّيَاتِ بِحَسَبِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَكَذَا لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ وَالْقُوَّةُ الشَّامِلَةُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي تَشْكِلِ الصُّور والهيآت وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ وَالْجِهَاتِ بِحَسَبِ الذَّاتِ\nوَبِهَذَا يَنْحَلُّ كَثِيرٌ مِنَ الشَّبَهِ فِي الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ وَأَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْمَقَامَاتِ وَدَقَائِقِ الْمَرَامَاتِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ كَلَامُ السُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ حَدِيثَ رَأْيَتُ رَبِّي فِي صُورَةِ شَابٍّ أَمْرَدَ دَائِرٌ عَلَى أَلْسِنَةِ عَوَامِ الصُّوفِيَّةِ وَهُوَ مَوْضُوعٌ مُفْتَرَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\nفَإِنَّهُ إِنْ بَنَى الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ فِي سَنَدِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى وَضْعِهِ فَمُسَلَّمٌ وَإِلَّا فَبَابُ التَّأْوِيلِ وَاسِعٌ مُحَتَّمٌ //","vol":"1","page":205},{"text":"٢١٠ - حَدِيثُ\nالرَّابِحُ فِي الشَّرِّ خَاسِرٌ أَيْ مِنَ الْخَيْرِ //\nكَلَامُ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات﴾ ﴿فَمَا ربحت تِجَارَتهمْ﴾ وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّيْخِ الْبُسْتِيِّ\n(زِيَادَةُ الْمَرْءِ فِي دُنْيَاهُ نُقْصَانُ ... وَرِبْحُهُ غَيْرَ مَحْضِ الْخَيْرِ خُسْرَانُ) //\n٢١١ - حَدِيثُ\nرَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَسْدِيدِ الْقَوْسِ هُوَ مَشْهُورٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَهُوَ مِنْ كَلَام إِبْرَاهِيم بن عَبْلَةَ فِي الْكُنَى لِلنَّسَائِيِّ قُلْتُ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْإِحْيَاءِ وَنَسَبَهُ الْعِرَاقِيُّ","vol":"1","page":206},{"text":"إِلَى الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضَعْفٌ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَى الْخَطِيبُ فِي تَارِيخه من حَدِيث جَابر قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﵊ مِنْ غَزَاةٍ لَهُمْ فَقَالَ ﵊ قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ وَقَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ\nقَالُوا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ //\n٢١٢ - حَدِيثُ\nرَحِمَ اللَّهُ أَخِي الْخَضِرَ لَوْ كَانَ حَيًّا لَزَارَنِي //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا //\n٢١٣ - حَدِيثُ\nرَحِمَ اللَّهُ مَنْ زَارَنِي وَزِمَامُ نَاقَتِهِ بِيَدِهِ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ //\n٢١٤ - حَدِيثُ\nرَدُّ دَانِقٍ عَلَى أَهْلِهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً //\nقَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَا عَرَفْتُ أَصْلَهُ يَعْنِي أَصْلَ مَبْنَاهُ وَإِلَّا فَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ مَعْنَاهُ فَإِنَّ رَدَّ الْحَقِّ إِلَى أَهْلِهِ فَرْضٌ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سنة نفلا\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّمَا قَالَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْدَلُسِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ حِينَ لِيمَ عَلَى ارْتِحَالِهِ مِنَ الْقَيْرَوَانِ إِلَى قُرْطُبَةَ لِيَرُدَّ دَانِقًا لِبَقَّالٍ عَلَيْهِ انْتَهَى","vol":"1","page":207},{"text":"وَذَكَرَ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ مَا نَصُّهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ\nرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِينَ حِجَّةً انْتَهَى وَالدَّانِقُ بِكَسْرِ النُّونِ وَتُفْتَحُ سُدْسُ الدِّرْهَمِ //\n٢١٥ - حَدِيثُ\nرَدُّ الشَّمْسِ عَلَى عَلِيٍّ //\nقَالَ أَحْمَدُ لَا أَصْلَ لَهُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَلَكِنْ قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَصَاحِبُ الشِّفَاءِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَابْنُ شَاهِينٍ وَغَيْرُهُمَا كَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ\nأَنَّهُ ﵊ أَمَرَ الشَّمْسَ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ\nوَتَفْصِيلِهِ فِي سِيَرِنَا //\n٢١٦ - حَدِيثُ\nرَسُولُ الْمَرْءِ دَالٌّ عَلَى عَقْلِهِ //\nقَوْلِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ كَمَا أَوْرَدَهُ الدَّيْنَوَرِيُّ فِي الْمُجَالَسَةِ //\n٢١٧ - حَدِيثُ\nرِيقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ //\nمَعْنَاهُ صَحِيحٌ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِقَوْلِهِ ﵊ فِي","vol":"1","page":208},{"text":"الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ\nبِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بَرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا وَأَمَّا مَا يَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ\nسُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ\nفَصَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لِرِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا\nمِنَ التَّوَاضِعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ أَيِ الْمُؤْمِنِ //","vol":"1","page":209},{"text":"- ﷺ َ - حَرْفُ الزَّايِ - ﷺ َ -\n٢١٨ - حَدِيثُ\nزَامِرُ الْحَيِّ لَا يطرب //\nلَيْسَ بِحَدِيث وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُغَنِّيَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ كَثْرَةِ مَا طُرِقَ فِي سَمْعِهِ لَا يَبْقَى لَهُ تَأْثِيرٌ فِي قَلْبِهِ كفرس الطبالفي حَالِ نُقْرِهِ حَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ أَمْرِهِ وَمِنْ هُنَا إِنَّ الْأَكَابِرَ مِنَ الصُّوِفِّيَةِ لَمْ يُؤْثِرِ السَّمَاعَ لَهُمْ فِي الظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو عَنْ تَأْثِيرٍ فِي الطَّوِيَّةِ فَقَدْ قِيلَ لِلْجُنَيْدِ كَيْفَ تَرَكْتَ الْوَجْدَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ مَا ارْتَكَبْتَهُ فِي الْبِدَايَةِ فَقَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب وَلَمَّا رَأَى الصِّدِّيقُ مُؤْمِنًا يَبْكِي فِي أَوَائِلِ أَمْرِهِ قَالَ","vol":"1","page":210},{"text":"كُنَّا هطذا فَقَسَتْ قُلُوبُنَا أَيْ قَوِيَتْ وَاشْتَدَّتْ\n٢١٩ - حَدِيث الزحمة زحمة لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى بِالنَّظَرِ إِلَى الْوُقُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ فِي طَرِيقِ عَرَفَاتٍ وَحَلَقِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ وَفِي الطَّوَافِ فِي سَاعَاتِ الْبَرَكَاتِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الزَّحْمَةُ زِيَادَةً فِي الرَّحْمَةِ //\n٢٢٠ - حَدِيثُ\nزَكَاةُ الْجَاهِ إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ //\nلَمْ يُعْرَفْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوُرِدَ بِمَعْنَاهُ أَحَادِيثُ مِنْهَا\nأَفْضَلُ صَدَقَةِ اللِّسَانِ الشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا الْأَسِيرَ وَتَحْقِنُ بِهَا الدِّمَاءَ وَتَجُرُّ بِهَا الْمَعْرُوفَ وَالْإِحْسَانَ إِلَى أَخِيكَ وَتَدْفَعُ عَنْهُ الْكَرِيهَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ //\n٢٢١ - حَدِيثُ\nزَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ //\nرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":211},{"text":"ليْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لهُ //\n٢٢٢ - حَدِيثُ\nالزَّيْدِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ وَلِكَنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ الْقَدَرِيَّةُ\nقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ بَلْ هُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ وَحَاشَا الزَّيْدِيَّةِ مِنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ الرَّدِيَّةِ\nأَقُولُ إِنْ كَانُوا عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ فَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ إِذْ هُمْ مُشَارِكُونَ لَهُمْ فِي الْقَضِيَّةِ سَوَاءٌ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْكُلِّيَّةِ أَوِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْعِلَّةُ إِثْبَاتُ الِاثْنَيْنِيَّةِ فَإِنَّ الْمَجُوسَ يُثْبِتُونَ النُّورَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُلُوهِيَّةِ وَالظُّلْمَةَ يَنْسِبُونَ إِلَى الْأَصْنَافِ الْمَخْلُوقِيَّةِ فَيَعْبُدُونَ الْأَنْوَارَ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَأَصْنَافِ النَّارِ وَغَفَلُوا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الظُّلُمَاتَ وَالنُّورَ وَسَائِرَ مَا يُرَى فِي عَالَمِ الظُّهُورِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْكُلَّ مُخْلُوقٌ لِلَّهِ كَمَا قَالَ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَالنَّفْعَ وَالضَّرَّ كُلُّهُ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ كَمَا فِي حَدِيثٍ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَكَذَا","vol":"1","page":212},{"text":"يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاللَّهُ خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ فِعْلًا مُسْتَقِلًا فَقَدْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ جَهْلًا مُسْتَقِلًّا\nوَأَمَّا قَوْلُ الْقَزْوِينِيِّ حَدِيثُ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ مَوْضُوعٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَصَابِيحِ وَكَذَا صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ فَخَطَأٌ مِنْهُ\nوَقَدْ بَيَّنَّا مُخَرِّجِيهِمَا فِي الْمِرْقَاةِ شَرْحُ الْمِشْكَاةِ // - ﷺ َ - حَرْفُ السِّينِ - ﷺ َ -\n٢٢٣ - حَدِيثُ\nسَبُّ أَصْحَابِي ذَنْبٌ لَا يُغْفَرُ //\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا كَذِبٌ عَلَى النَّبِيِّ ﵊","vol":"1","page":213},{"text":"وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء﴾\nقُلْتُ وَقَدْ يُوَجَّهُ مَعْنَاهُ إِنْ صَحَّ مَبْنَاهُ بِأَنَّهُ ذَنْبٌ عَظِيمٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْأَصْحَابِ بَلْ وَحَقُّ سَيِّدِ الْأَحْبَابِ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي السَّابِّ أَنَّهُ يَسْتَحِلُّهُ وَيَرْجُو بِهِ الثَّوَابَ فَبِهِ يَكْفُرُ وَيَسْتَحِقُّ بِهِ الْعِقَابَ وَللِصَّادِقِ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ بَعْضِ الذُّنُوبِ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَغْفِرُهُ حَيْثُ عَظَّمَ شَأْنَهُ وَهُوَ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء﴾ وَقَدْ كَتَبْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى سَبُّ أَصْحَابِي ذَنْبٌ لَا يُغْفَرُ أَيْ لَا يُسَامَحُ لِحَدِيثِ\nمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَاضْرِبُوهُ وَمَنْ سَبَّنِي فَاقْتُلُوهُ //\n٢٢٤ - حَدِيثُ\nسَبَّابَةُ النَّبِيِّ ﵊ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنَ الْوُسْطَى","vol":"1","page":214},{"text":"//\nغَلَطٌ مِمِّنَ قَالَ بِهِ وَإِنَّمَا كَانَ فِي أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ حَيْثُ قَالَ وَاشْتُهِرَ هَذَا عَلَى الْأَلْسِنَةِ كَثِيرًا وَسَلَفُ جُمْهُورِهِمُ الْكَمَالُ الدَّمِيرِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ نَشَأَ عَنِ اعْتِمَادِ رِوَايَةٍ مُطْلَقَةٍ وَعَيَّنَ الْيَدَ مِنْهُ ﵊ لِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ ذِكْرُ وَصَفِ اخْتَصَّ بِهِ ﵊ مِنْ غَيْرِهِ وَلِكِنَّ الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مُقَيَّدٌ بِالرِّجْلِ قَالَتْ مَيْمُونَةُ بِنْتُ كَرْدَمٍ فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمِهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِرِ أَصَابِعِهِ وَكَذَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي الدَّلَائِلِ\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الْقُرْطُبِيِّ إِنَّ مُسَبِّحَةَ النَّبِيِّ ﵊ أَطْوَلُ مِنَ الْوُسْطَى فَأَجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ\nأَقُولُ وَلَعَلَّ الْبَاعِثَ عَلَى غَلَطِ الدَّمِيرِيِّ وَالْقُرْطُبِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ السَّبَّابَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْيَدِ وَمَجَازٌ فِي الرِّجْلِ فَحَمَلُوهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَافِي كَوْنَ سَبَّابَتَيْ رِجْلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَطْوَلَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ //","vol":"1","page":215},{"text":"٢٢٥ - حَدِيثُ\nالسِّرُّ عِنْدَ الْأَحْرَارِ //\nوَكَذَا قَوْلُهُمْ صُدُورُ الْأَحْرَارِ قُبُورُ الْأَسْرَارِ كَلَامُ بَعْضِ الْأَبْرَارِ وَلِبَعْضِ الْمَشَايِخِ الْكِبَارِ\n(مَنْ أَطْلَعُوهُ عَلَى سِرٍّ فَنَمَّ بِهِ ... لَمْ يَأْمَنُوهُ عَلَى الْأَسْرَارِ مَا عَاشَا) //\n٢٢٦ - حَدِيثُ\nالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ //\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَثْبُتُ\nوَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي الْأَمْثَالِ مِنْ حَدِيث ابْن خَالِد وَعقبَة ابْن عَامِرٍ\nقَالَ السُّيُوطِيُّ أَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ فَطَوِيلٌ جِدًّا أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ\nوَقَدْ وَرَدَ هَذَا اللَّفْظُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ\nوَعَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنُنِهِ //\n٢٢٧ - حَدِيثُ\nالسَّفَرُ يُسْفِرُ عَنْ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مِنْ بَابِ اسْتِبَاقِ الْمَقَالِ وَالْمَعْنَى أَنَّ","vol":"1","page":216},{"text":"السَّفَرَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ والحذر يكْشف عَن أَخْلَاق الرِّجَال مَا لَمْ يَنْكَشِفْ فِي الْحَضَرِ مِنَ الْأَحْوَالِ //\n٢٢٨ - حَدِيثُ\nسُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ\nوَقَالَ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ إِنَّمَا هُوَ أُسَفَاءُ مَكَّةَ أَيِ الْمَحْزُونُونَ فِيهَا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ\nأَقُولُ ثَبِّتِ الْعَرْشَ ثُمَّ انْقُشْ فَالْمَدَارُ عَلَى صِحَّةِ الْمَبْنَى ثُمَّ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْمَعْنَى فَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ لَفْظِهِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مُبَالَغَةٌ فِي مَدْحِ أَهْلِ مَكَّةَ وَسُكَّانِهَا تَعْظِيمًا لِلْكَعْبَةِ وَشَأْنِهَا وَتَفْخِيمًا لِحُرْمَةِ جِيرَانِهَا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ سُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ أَيْ وَسَطِهَا فَمَا بَالُ فُقَهَائِهَا فَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي أَعْلَاهَا وَغَيْرُهُمْ فِي أَدْنَاهَا //\n٢٢٩ - حَدِيثُ\nالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﵊ فِي الْقُنُوتِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ جَمْعٍ مِنَ","vol":"1","page":217},{"text":"الْفُقَهَاءِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الْقَوْلِ الْبَدِيعِ //\n٢٣٠ - حَدِيثُ\nالسَّلَامَةُ فِي الْعُزْلَةِ //\nكَلَامٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ صَرِيحٍ //\n٢٣١ - حَدِيثُ\nسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى يَهُودِ أُمَّتِي قِيلَ وَمَنْ يَهُودُ أُمَّتِكَ قَالَ تُرَّاكُ الصَّلَاةِ //\nقَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَأَوْرَدَهُ فِي الْفُرْدَوْسِ بِلَفْظِ\nوَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ وَبَيَّضَ لَهُ وَلَدُهُ فِي مُسْنَدِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِسْنَادًا //\n٢٣٢ - حَدِيثُ\nسَوْدَاءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ لَا تَلِدُ //\nكَذَا فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ خَرَّجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ رِوَايَةِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَلَا يَصِحُّ قِيلَ وَذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ","vol":"1","page":218},{"text":"وَأَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ حَدِيثًا مَرْفُوعًا وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا //\n٢٣٣ - حَدِيثُ\nالسِّوَاكُ يُزِيدُ الرَّجُلَ فَصَاحَةً //\nقَالَ الصَّغَانِيُّ وَضْعُهُ ظَاهِرٌ //\n٢٣٤ - حَدِيثُ\nسَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ //\nرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا بِهِ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَسْلَمَةَ الْجُهَنِيِّ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي سُلَيْمَانَ إِنَّهُ يَرْوِي عَنْ مَسْلَمَةَ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً وَمَا أَدْرِي التَّخْلِيطُ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَسْلَمَةَ\nوَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ وَأَدْخَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَكِنْ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمَتْنِ بِالْوَضْعِ فَإِنَّ مَسْلَمَةَ غَيْرُ مَجْرُوحٍ وَابْنَ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ بِلَفْظِ\nسَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ","vol":"1","page":219},{"text":"وَعَنْ صُهَيْبٍ بِلَفْظِ سَيِّدُ الطَّعَامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ //\n٢٣٥ - حَدِيثُ\nسَيِّدُ الْعَرَبِ عَلِيٌّ //\nرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا\nأَنَا سَيُّدُ وَلَدِ آدَمَ وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ\nوَلَهُ شَوَاهِدُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بَلْ جَنَحَ الذَّهَبِيُّ إِلَى الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ\nقُلْتُ وَلَعَلَّهُ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ إِلَى صِحَّةِ الْمَبْنَى\nوَقَدْ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ\nوَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مُرْسَلًا بِلَفْظِ\nأَنَا سَيُّدُ وَلَدِ آَدَمَ وَأَبُو بَكْرٍ سَيِّدُ كُهُولِ الْعَرَبِ وَعَلِيٌّ سَيُّدُ شَبَابِ الْعَرَبِ انْتَهَى\nوَبِهَذَا يَزُولُ الْإِشْكَالُ حَيْثُ لَمْ يُرِدِ بِالْعَرَبِ جِنْسَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ //","vol":"1","page":220},{"text":"٢٣٦ - حَدِيثُ\nسِيرُوا عَلَى سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن مَعْنَاهُ فِي قَوْلِهِ ﵊ أُمَّ النَّاسَ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ //\n٢٣٧ - حَدِيثُ\nسِيَاسَةُ النَّاسِ أَشَدُّ مِنْ سِيَاسَةِ الدَّوَابِّ //\nذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ مِنْ حُكْمِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ //\n٢٣٨ - حَدِيثُ\nسَيُكْذَبُ عَلَيَّ //\nقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي تَخْرِيجِ الْبَيْضَاوِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ نَعَمْ فِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵊ قَالَ\nيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ //\n٢٣٩ - حَدِيثُ\nسِينُ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ","vol":"1","page":221},{"text":"//\nقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ // - ﷺ َ - حَرْفُ الشِّينِ الْمُعْجَمَة - ﷺ َ -\n٢٤٠ - حَدِيث\nشاوروهن وَخَالِفُوهُنَّ //\nلَا يَثْبُتُ بِهَذَا الْمَبْنَى وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ مَرْفُوعًا بَلْ يُرْوَى فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ\nلَا يَفْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ أَمْرًا حَتَّى يَسْتَشِيرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَشِيرُ فَلْيَسْتَشِرِ امْرَأَةً ثُمَّ لَيُخَالِفْهَا فَإِنَّ فِي خلَافهَا الْبركَة وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ وَالْعَسْكَرِيُّ","vol":"1","page":222},{"text":"وَالْقَضَاعِيُّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا\nطَاعَةُ النِّسَاء ندامة لَكِن قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ مَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا ضَعِيفٌ وَإِدْخَالُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَيْسَ بِجَيْدٍ انْتَهَى كَلَامُ السخاوي\nوَقَالَ السُّيُوطِيّ هُوَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنَّ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثَ\nطَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ لَالٍ وَالدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ\nوَأْخَرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهَا مَرْفُوعًا\nطَاعَةُ الْمَرَأةِ نَدَامَةٌ\nوَأْخَرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":233},{"text":"هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ\nوَأَخْرَجَ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ عَنْ عُمَرَ قَالَ\nخَالِفُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةَ\nوَأَخْرَجَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ\nعَوِّدُوا النِّسَاءَ لَا فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ إِنْ أَطَعْتَهَا أَهْلَكَتْكَ\nوَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ\n(وَتَرَكَ خِلَافَهُنَّ مِنَ الْخِلَافِ ...) //\n٢٤١ - حَدِيثُ\nشَبِيهُ الشَّيْءِ مُنْجَذِبٌ إِلَيْهِ //\nهُوَ كَقَوْلِهِمُ الْجِنْسُ إِلَى الْجِنْسِ يَمِيلُ\nوَقَوْلِهِمُ الْجِنْسِيَّةُ عِلَّةُ الضَّمِّ وَقَوْلِهِمُ الصُّحْبَةُ مَعَ غَيْرِ الْجِنْسِ عَذَابٌ شَدِيدٌ كَمَا فَسَّرَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لأعذبنه عذَابا شَدِيدا﴾ أَي لأجلته مَعَ غَيْرِهِ فِي قَفَصٍ\nوَالْكُلُّ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ\nالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ\nوَقَدْ ذَكَرَ فِي سَبَبِ وُرُودِهِ أَنَّهُ ﵊ رَأَى امْرَأَةً","vol":"1","page":224},{"text":"عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ مَنْ هِيَ فَقَالَتْ مُضْحِكَةُ مَكَّةَ\nفَقَالَ أَيْنَ نَزَلَتْ فَقَالَتْ عِنْدَ مُضْحِكَةِ الْمَدِينَةِ\nوَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قُلْ كُلٌّ يعْمل على شاكلته﴾ إِيمَاءٌ إِلَى ذَلِكَ //\n٢٤٢ - حَدِيثُ\nشِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ //\nأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَأَخْطَأَ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهِ //\n٢٤٣ - حَدِيثُ\nشِرَارُكُمْ مُعَلِّمُو صِبْيَانِكُمْ أَقَلُّهُمْ رَحْمَةً عَلَى الْيَتِيمِ وَأَغْلَظُهُمْ عَلَى الْمِسْكِينِ","vol":"1","page":225},{"text":"//\nمَوْضُوع كَمَا ذكره فِي اللالىء //\n٢٤٤ - حَدِيثُ\nشَرُّ الْحَيَاةِ وَلَا الْمَمَاتُ //\nلَيْسَ بحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ الْقُدَمَاءِ قَالَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَإِنَّ مِنْ يَغْلِبُ خَيْرَهُ شَرُّهُ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ ﵊\nطُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَوَيْلٌ لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ\nوَهُوَ مُسْتَفَادٌ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ ﷾ ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا﴾ //\n٢٤٥ - حَدِيثُ\nالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ تَعْظِيمٌ لِأَمْرِ اللَّهِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ\nقُلْتُ وَمِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ حَيْثُ قَالَ مَدَارُ الْأَمْرِ عَلَى","vol":"1","page":226},{"text":"شَيْئَيْنِ التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ //\n٢٤٦ - حَدِيثُ\nالشُّكْرُ فِي الْوَجْهِ مَذَمَّةٌ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيُنَاسِبُهُ حَدِيثُ\nقَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ خِطَابًا لِمَنْ مَدَحَ صَاحِبَهُ فِي حُضُورِهِ //\n٢٤٧ - حَدِيثُ\nشَهَادَةُ الْبِقَاعِ لِلْمُصَلِّي //\nيُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَن رَبك أوحى لَهَا﴾ //\n٢٤٨ - حَدِيثُ\nشَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَتَيْنِ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنَّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِقْرَارِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبْعِينَ فَكَذَا لَا أَصْلَ لَهُ وَيَصِحُّ مَعْنَاهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ //\n٢٤٩ - حَدِيثُ\nشَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّهُمْ حُسَّدٌ //\nلَيْسَ مِنَ الْحَدِيث وَإِسْنَادُهُ فَاسِدٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ عَلَى","vol":"1","page":227},{"text":"مَا فِي اللالىء\nوَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَالْعُلَمَاءُ يُرَادُ بِهِمْ عُلَمَاءُ الدُّنْيَا التَّارِكُونَ طَرِيقَ الْعُقْبَى كَمَا تُشِيرُ إِلَيْهِ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْحَسَدَ حَرَامٌ وَأَمَّا الْغِبْطَةُ فَمَرَامٌ //\n٢٥٠ - حَدِيثُ\nالشُّهْرَةُ فِي قِصَرِ الثِّيَابِ //\nلَا يَصِحُّ حَدِيثًا لِأَنَّ قِصَرَ الثِّيَابِ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ الشُّهْرَةِ إِذَا كَانَ عَلَى قَصْدِهَا دُونَ إِرَادَةِ مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ //\n٢٥١ - حَدِيثُ\nشَيَاطِينُ الْإِنْسِ تَغْلِبُ شَيَاطِينَ الْجِنِّ //\nمِنْ كَلَامِ ابْنِ دِينَارٍ وَلَعَلَّهُ اقْتُبِسَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنّ﴾ حَيْثُ قَدَّمَ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ عَلَى شياطين الْجِنّ وَلِأَن شَيْطَان الْجِنِّ تَذْهَبُ وَسْوَسَتُهُ بِالتَّعَوُّذِ بِخِلَافِ شَيْطَان الْإِنْسِ وَلِأَنَّ قُوَّةَ تَأْثِيرِ الصُّحْبَةِ إِنَّمَا هِيَ فِي اتِّحَادِ الْجِنْسِ //\n٢٥٢ - حَدِيثُ\nشَيْبٌ وَعَيْبٌ //\nلَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ وَإِنَّمَا جَاءَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ","vol":"1","page":228},{"text":"مَنْ لَمْ يَرْعَوِ عِنْدَ الشَّيْبِ وَلَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي الْغَيْبِ فَلْيَسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا\nوَحُكِيَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ فَقَالَ ظَهَرَ الشَّيْبُ وَلَمْ يَذْهَبِ الْعَيْبُ وَلَا أَدْرِي مَا فِي الْغَيْبِ //\n٢٥٣ - حَدِيثُ\nالشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ //\nفِي الْمَقَاصِدِ جَزَمَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَرُبَّمَا أُورِدَ بِلَفْظِ\nالشَّيْخُ فِي جَمَاعَتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ يَتَعَلَّمُونَ مِنْ عِلْمِهِ وَيَتَأَدَّبُونَ مِنْ أَدَبِهِ\nوَكُلُّهُ بَاطِلٌ انْتَهَى\nوَمِمَّنْ جَزَمَ بِوَضْعِهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ\nلَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ السُّيُوطِيّ أسْندهُ الدَّارمِيّ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ\nالشَّيْخُ فِي أَهْلِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ رَوَاهُ الْخَلِيلِيُّ فِي مَشْيَخَتِهِ وَابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ\nوَبِلَفْظِ الشَّيْخُ فِي بَيْتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي","vol":"1","page":229},{"text":"الضُّعَفَاءِ وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْأَلْقَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انْتَهَى وَيُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْمَبْنَى\nالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ // - ﷺ َ - حَرْفُ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ - ﷺ َ -\n٢٥٤ - حَدِيثُ\nصَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَرْفُوعِ\nقُلْتُ كَذَا قَوْلُهُمْ الْغَرِيبُ كَالْأَعْمَى لَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ الْمَبْنَى //\n٢٥٥ - حَدِيثُ\nصَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ //\nضَعِيفٌ وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَأَخْطَأَ","vol":"1","page":230},{"text":"فقد رَوَاهُ أيو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَعِيَاضُ بِدُونِ عَزْوٍ فِي الشِّفَاءِ //\n٢٥٦ - حَدِيثُ\nالصَّبْرُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ //\nكَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ غَرِيب لم يُوجد //\n٢٥٧ - حَدِيثُ\nصَرِيرُ الْأَقْلَامِ عِنْدَ الْأَحَادِيثِ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ التَّكْبِيرَ الَّذِي يُكَبَّرُ فِي رِبَاطِ عَسْقَلَانَ وَعَبَّادَانَ وَمَنْ كَتَبَ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا أُعْطِيَ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا بِعَبَّادَانَ وَعَسْقَلَانَ //\nخَبَرٌ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمِيزَانِ //\n٢٥٨ - حَدِيثُ\nصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ //\nهُوَ كَلَامٌ يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَامَّةِ عُقَيْبَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي الصُّبْحِ\nالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ\nوَلَيْسَ لَهُ أصل //\n٢٥٩\n- وَكَذَا قَوْلُهُمْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ //\nاسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيَّةُ قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَادَّعَى ابْنُ الرَّفْعَةِ أَنَّ خَبَرًا وَرَدَ فِيهِ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ قَالَهُ\nوَبَرِرْتَ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ //","vol":"1","page":231},{"text":"٢٦٠ - حَدِيثُ\nصَدَقَةُ الْقَلِيلِ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ الْكَثِيرَ //\nوَفِي لَفْظٍ صَدَقَةُ الْيَسِيرِ\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ //\n٢٦١ - حَدِيثُ\nصَغَّرُوا الْخُبْزَ وَأَكْثَرُوا عَدَدَهُ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ //\nإِسْنَادُهُ وَاهٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ حَدِيثُ الْأَمْرِ بِتَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ وَتَدْقِيقِ الْمُضْغَةِ\nقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ //\n٢٦٢ - حَدِيثُ\nصَلَاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بِغَيْرِ خَاتَمٍ //\nهُوَ مَوْضُوع كَمَا قَالَه الْعَسْقَلَانِي //\n٢٦٣ - وَكَذَا\nصَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعشْرين صَلَاة وجمعة بعماة تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَالصَّلَاةُ فِي الْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلَافِ حَسَنَةٍ //\nقَالَ المنوفي فَذَلِك كُله بَاطِل\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ حَدِيثُ صَلَاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بِغَيْرِ خَاتَمٍ هُوَ مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا عَنْ شَيْخِهِ وَكَذَا","vol":"1","page":232},{"text":"مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا\nصَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجَمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا\nالصَّلَاةُ فِي الْعِمَامَةِ بِعَشْرَةِ آلَافِ حَسَنَةٍ\nقُلْتُ مَرْوِيُّ ابْنِ عُمَرَ نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْتِزَامِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمَوْضُوعَ //\n٢٦٤ - حَدِيثُ\nالصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالم بأَرْبعَة آلَاف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً //\nبَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ\nوَكَذَا قَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لِقْوَلِهِ ﵊\nمَنْ صَلَّى خَلْفَ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خلف نَبِي غير","vol":"1","page":233},{"text":"غَيْرُ مَعْرُوفٍ كَمَا قَالَ مُخَرِّجُهُ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ\nقُلْتُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِمَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ قَدِّمُوا خِيَارَكُمْ تُزَكُّوا أَعْمَالَكُمْ\nوَلِلْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَفَعَهُ\nإِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ //\n٢٦٥ - حَدِيثُ\nصَلَاةُ الْمُدِلِّ لَا تَصْعَدُ فَوْقَ رَأْسِهِ //\nلَمْ يُوجَدْ //\n٢٦٦ - حَدِيثُ\nصَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ أَيْ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ فِيهَا قِرَاءَةٌ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ //\nقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالنَّوَوِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ مِنْ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْن مَسْعُودٍ","vol":"1","page":234},{"text":"قَالَ السُّيُوطِيُّ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ وَبَقِيَّتُهُ عَنْهُمَا\nوَصَلَاةُ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أُذُنَيْكَ\nوَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ\nوَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن مُجَاهِد وَأخرج عَن الْحَسَنُ قَالَ صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ لَا يُرْفَعُ فِيهَا الصَّوْتُ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالصُّبْحَ //\n٢٦٧ - حَدِيثُ\nصَلَاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ\nوَفِي لَفْظٍ بِلَا سِوَاكٍ //\nوَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ إِنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ قَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ طُرُقِهِ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الْحَارِثُ فِي مُسْنَدَهِ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ وَالدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انْتَهَى\nوَقَالَ ابْنُ قَيِّمٍ الْجَوْزِيَّةُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ //\n٢٦٨ - حَدِيثُ\nالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي بَعْضِ فَتَاوَاهُ إِنَّهُ كَذِبٌ مُخْتَلِقٌ وَلَعَلَّهُ","vol":"1","page":235},{"text":"يَعْنِي بِهِ إِضَافَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﵊ وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ التَّيْمِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ //\n٢٦٩ - حَدِيثُ\nالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ لَا تُرَدُّ //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَزْرِيِّ فِي حِصْنِهِ وَلَفْظُهُ\nإِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَأْهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ اخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِكَرَمِهِ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يدع مَا بَينهمَا وَذكره فِي الْإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هِوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا\nإِذَا سَأَلْتُم الله حَاجَة فابدوؤا بَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَرُدَّ الْأُخْرَى //\n٢٧٠ - حَدِيثُ\nالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ //\nقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ إِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ","vol":"1","page":236},{"text":"وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ إِنَّهُ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ\nلَكِنْ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا // - ﷺ َ - حَرْفُ الضَّادِ - ﷺ َ -\n٢٧١ - حَدِيثُ\nضَاعَ الْعِلْمُ فِي أَفْخَاذِ النِّسَاءِ وَفِي لَفْظٍ بَيْنَ أَفْخَاذِ النِّسَاءِ //\nهُوَ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ بِشْرٍ الْحَافِيِّ قَالَ لَا يُفْلِحُ مَنْ أَلِفَ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ //","vol":"1","page":237},{"text":"٢٧٢ - حَدِيثُ\nالضَّبُّ وَشَهَادَتُهُ لَهُ ﵊ //\nقيل إِنَّه مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْمِزِّيُّ لَا يَصِحُّ إِسْنَادًا وَلَا متْنا لَكِن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ فَغَايَتُهُ الضَّعْفُ لَا الْوَضْعُ //\n٢٧٣ - حَدِيثُ\nالضَّامِنُ غَارِمٌ //\nلَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ جَاءَ فِي مَعْنَاهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأْصَحَابَ السُّنَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا\nالزَّعِيمِ غَارِمٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنا بِهِ زعيم﴾ أَيْ كَفِيلٌ غَرِيمٌ //\n٢٧٤ - حَدِيثُ\nالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ //\n٢٧٥ - حَدِيثُ\nضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ //\n٢٧٦ - حَدِيثُ\nالضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ لَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ فَقَدْ قَالَ عِيَاضٌ فِي أَوَّلِ شَرْحِ مُسْلِمٍ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى حَدِيثُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ","vol":"1","page":238},{"text":"إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَقَبَلَهُ النَّوَوِيُّ // - ﷺ َ - حَرْفُ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ - ﷺ َ -\n٢٧٧ - حَدِيثُ\nطَابَ حَمَّامُكُمَا قَالَهُ ﵊ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ //\nقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي هَذِهِ التَّحِيَّةُ لَا أَصْلَ لَهَا\nوَقَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْمَحَلُّ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ انْتَهَى\nوَرَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا\nوَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَمَّامَ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ﵊ //\n٢٧٨ - حَدِيثُ\nطَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ //\nمَضَى فِي شَاوِرُوهُنَّ وَذَكَرَ صَاحِبُ تُحْفَةِ الْعَرُوسِ","vol":"1","page":239},{"text":"عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ\nمَا أَطَاعَ رَجُلٌ امْرَأَةً فِيمَا تَهْوَاهُ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ قِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى طَاعَتِهَا فِيمَا تَهْوَى مِنَ السَّيِّئَاتِ لَا فِيمَا تَهْوَى مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَقِيلَ أَيْ فِيمَا تَهْوَاهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ فَإِنَّهَا تَجُرُّ إِلَى الْمُنْكَرَاتِ //\n٢٧٩ - حَدِيثُ\nطَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ وَطَعَامُ السَّخِيِّ شِفَاءٌ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ كَذِبٌ\nوَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إِنَّهُ بَاطِلٌ عَنْ مَالِكٍ //\n٢٨٠ - حَدِيثُ\nالطَّلَاقُ يَمِينُ الْفُسَّاقِ //\nوَقَعَ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا وَأَظُنُّهُ مُدْرَجًا قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ مَعْنَى حَدِيثِ مَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مُؤْمِنٌ وَلَا اسْتَحْلَفَ","vol":"1","page":240},{"text":"بِهِ إِلَّا مُنَافِقٌ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ بِهِ مَرْفُوعًا // - ﷺ َ - حَرْفُ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ - ﷺ َ -\n٢٨١ - حَدِيثُ\nالظَّالِمُ عَدْلُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَنْتَقِمُ بِهِ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْهُ //\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَجِدْهُ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَسْتَحْضِرُهُ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفَعَهُ\nإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنْتَقِمُ مِمَّنْ أُبْغِضُ بِمَنْ أُبْغِضُ ثُمَّ أُصَيِّرُ كُلًّا إِلَى النَّارِ\nوَسَاقَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفُرْدَوْسِ بِلَا إِسْنَادٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ\nوَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَا","vol":"1","page":241},{"text":"انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا بِشَرٍّ مِنْهُمْ\nوَأَخْرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي الزَّبُورِ إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِ بِالْمُنَافِقِ ثُمَّ أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ جَمِيعًا قَالَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾\nقُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لفسدت الأَرْض﴾ وَسَيَأْتِي فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ //\n٢٨٢ - حَدِيثُ\nظَهْرُ الْمُؤْمِنِ قِبْلَةٌ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ\nوَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِالنَّظَرِ لِلِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي السُّتْرَةِ\nوَأَخْرَجَ الْعَسْكَرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا\nظَهْرُ الْمُؤْمِنُ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى //","vol":"1","page":242},{"text":"- ﷺ َ - حَرْفُ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ - ﷺ َ -\n٢٨٣ - حَدِيثُ\nالْعَارُ خير من النَّار //\nقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵄ حِينَ أَذْعَنَ لِمُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا عَارَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ\nوَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الْعَامَّةِ النَّارُ وَلَا الْعَارُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا نَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَقَدْ وَرَدَ فَضُوحُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ فَضُوحِ الْآخِرَةِ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ بِهِ مَرْفُوعًا بَلْ وَهُوَ فِي التَّنْزِيلِ ﴿وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأبقى﴾ //\n٢٨٤ - حَدِيثُ\nالْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ //\nذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ لَمْ أَرَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ //\n٢٨٥ - حَدِيثُ\nعَالِمُ قُرَيْشٍ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا //\nقَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ وَتَعَقَّبَهُ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ","vol":"1","page":243},{"text":"وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ فَقَدْ أَوْرَدَهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ //\n٢٨٦ - حَدِيث\nالْعَدَاوَة فِي القراية وَالْحَسَدُ فِي الْجِيرَانِ وَالْمَنْفَعَةُ فِي الْإِخْوَانِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ حَدِيثًا بَلْ هُوَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ قَوْلِ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ //\n٢٨٧ - حَدِيثُ\nالْعَدُوُّ الْعَاقِلُ وَلَا الصَّدِيقُ الْجَاهِلُ //\nرَوَاهُ وَكِيعٌ فِي الْغُرَرِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَأَنْ يَكِونَ لِي عَدُوٌّ صَالِحٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي صديق فَاسق //\n٢٨٨ - حَدِيثُ\nعَدَاوَةُ الْعَاقِلِ وَلَا صُحْبَةُ الْمَجْنُونِ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ //\n٢٨٩ - حَدِيثُ\nعَدُوُّ الْمُؤْمِنِ مَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِهِ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ","vol":"1","page":244},{"text":"أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ وَفِيهَا رَجُلٌ مِنْ آلِ الْمُنْكَدِرِ يُفْتِي فَقَعَدَ سُفْيَانُ يُفْتِي فَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ مَنْ هَذَا الَّذِي قَدِمَ بِلَادَنَا يُفْتِي\nفَكَتَبَ إِلَيْهِ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ عَدُوِّي الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمَلِي فَكَفَّ عَنْهُ الْمُنْكَدِرِيُّ //\n٢٩٠ - حَدِيثُ\nعُذْرُهُ أَشَدُّ مِنْ ذَنْبِهِ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ //\n٢٩١ - حَدِيثُ\nالْعَرَبُ سَادَاتُ الْعَجَمِ //\nلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ //\n٢٩٢ - حَدِيثُ\nعُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي فَوَجَدْتُ مِنْهَا الْمَقْبُولَ وَالْمَرْدُودَ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ //\nلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ قَالَ السُّيُوطِيُّ لَكِنَّ مَعْنَاهُ كَمَا سَبَقَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِي //","vol":"1","page":245},{"text":"٢٩٣ - حَدِيث\nالْعِزّ مشؤوم وَطَالِبُ الْعِزِّ مَغْمُومٌ //\nرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ وَإِنْ صَحَّ مَعْنَاهُ //\n٢٩٤ - حَدِيثُ\nعَسْقَلَانُ أحد العروسين يبْعَث مِنْهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ //\nرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ //\n٢٩٥ - حَدِيثُ\nعَظِّمُوا مِقْدَارَكُمْ بِالتَّغَافُلِ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ //\n٢٩٦ - حَدِيثُ\nعُقُولُهُنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ يَعْنِي النِّسَاءَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //\n٢٩٧ - حَدِيثُ\nعَلَامَةُ الْإِذْنِ التَّيْسِيرُ //\nوَفِي لَفْظٍ عَلَامَةُ الْإِجَازَةِ تَيْسِيرُ الْأُمُورِ","vol":"1","page":246},{"text":"لَا أَصْلَ لَهُ //\n٢٩٨ - حَدِيثُ\nعُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ //\nقَالَ الدَّمِيرِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيّ وَأما //\n٢٩٩ - حَدِيث\nالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ //\nفَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ //\n٣٠٠ - حَدِيثُ\nالْعِلْمُ يُسْعَى إِلَيْهِ //\nهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ لِلْمَهْدِيِّ حِينَ دَعَاهُ لِسَمَاعِ وَلِدَيْهِ مِنْهُ وَقِيلَ لِهَارُونَ حِينَ الْتَمَسَ مِنْهُ خُلْوَةً لِلْقِرَاءَةِ الْعِلْمُ أَوْلَى أَنْ يُوَقَّرَ وَيُؤْتَى وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْبُخَارِيِّ الْعِلْمُ يُؤْتَى وَلَا يَأْتِي وَفِي أَمْثَالِ الْعَرَبِ فِي بيتته يُؤْتَى الْحَكَمُ وَسَيَأْتِي فِي حَرْفِ الْفَاءِ //\n٣٠١ - حَدِيثُ\nالْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْيَانِ وَعِلْمُ الْأَبْدَانِ مَوْضُوعٌ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ //\nوَفِي الذَّيْلِ رُوِيَ مُسَلْسَلًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُذَيْفَةَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﵊ عَنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ مَا هُوَ فَقَالَ\nسَأَلْتُ جِبْرِيلَ عَنْهُ فَقَالَ عَنِ اللَّهِ هُوَ سِرٌّ بَيْنِي وَبَيْنَ","vol":"1","page":247},{"text":"أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي وَأَصْفِيَائِي أُودِعُهُ فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ مَوْضُوعٌ وَالْحَسَنُ مَا لَقِيَ حُذَيْفَةَ //\n٣٠٢ - حَدِيثُ\nعَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ //\nجَاءَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أهل الْعلم وَمِنْهُم ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ //\n٣٠٣ - حَدِيثُ\nعَلَى كُلِّ خَيْرٍ مَانِعٌ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ //\n٣٠٤ - حَدِيثُ\nعَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَائِزِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوَرَدَ بِمَعْنَاهُ أَحَادِيثُ لَا تَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ إِذا كَانَ آخر الزَّمَان وَاخْتلفت الْأَهْوَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِدَيْنِ الْبَادِيَةِ وَالنِّسَاءِ\nوَسَنَده واه بل قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ //\n٣٠٥ - حَدِيثُ\nالْعِنَبُ دو دو يَعْنِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ وَالتَّمْرُ يَكْ يَكْ يَعْنِي وَاحِدَةً وَاحِدَةً","vol":"1","page":248},{"text":"//\nلَا أَصْلَ لَهُ //\n٣٠٦ - حَدِيثُ\nعِنْدَ ذكر الصَّالِحين تنزل الرَّحْمَة //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْإِحْيَاءِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي عُمَرَو إِسْمَاعِيلَ بْنِ نُجَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ أَحْمَدَ ابْن حَمْدَانَ وَكَانَا عَبْدَيْنِ صَالِحَيْنِ فَقَالَ لَهُ بَأَيِّ نِيَّةٍ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ\nقَالَ أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ\nفَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسُ الصَّالِحِينَ انْتَهَى وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَيْهِ كَذَا ذكره بَعضهم\nلَكِن اللَّفْظ إِن كَانَ تَرْوُونَ بِوَاوَيْنِ مِنَ الرِّوَايَةِ فَيَدُلُّ","vol":"1","page":249},{"text":"فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ وَلَهُ أَصْلٌ وَإِنْ كَانَ تَرَوْنَ مِنَ الرُّؤْيَةِ مَجْهُولًا أَوْ مَعْلُومًا فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ إِذْ مَعْنَاهُ تَعْتَقِدُونَ أَوْ تَظُنُّونَ //\n٣٠٧ - حَدِيثُ\nعَنِ اللَّوْحِ سَمِعْتُ اللَّهَ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَلَا تَبْلُغُ الْكَافُ النُّونَ إِلَّا يَكُونُ الَّذِي يَكُونُ //\nمَوْضُوعٌ //\n٣٠٨ - حَدِيثُ\nالْعَيْنُ الرَّمِدَةُ لَا تُمَسُّ //\nرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ مَثَلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَثَلُ الْعَيْنِ وَدَوَاءُ الْعَيْنِ تَرْكُ مَسِّهَا\nوَهُوَ ضَعِيفٌ // - ﷺ َ - حَرْفُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ - ﷺ َ -\n٣٠٩ - حَدِيثُ\nالْغُرَبَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَهُوَ غَرِيبٌ فِي قَوْمِهِ //\nيُرْوَى عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ بَاطِلٌ وَيَرَدُّهُ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه﴾ ﴿وَإِلَى عَاد أَخَاهُم هودا﴾","vol":"1","page":250},{"text":"﴿وَإِلَى ثَمُود أَخَاهُم صَالحا﴾ ﴿وَلَوْلَا رهطك لرجمناك﴾\nوَكَذَا إِرْسَالُ مُوسَى وَعِيسَى وَسَائِرُ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَذَا نَبِيَّنَا ﵊ وَإِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ الْغُرْبَةُ فِي الْجُمْلَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ //\n٣١٠ - حَدِيثُ\nغَمْزُ الْقَدَمِ وَنَحْوُهُ //\nأَوْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَغْمِزُ قَدَمَهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِي الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ ﵊ نَزَلَ مَنْزِلًا فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَلَى بَطْنِهِ وَعَبْدٌ أَسْوَدُ يَغْمِزُ ظَهْرَهُ الْحَدِيثَ ...\nقَالَ الْعِرَاقِيُّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ","vol":"1","page":251},{"text":"﵁ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ //\n٣١١ - حَدِيثُ\nالْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ //\nقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵄ //\n٣١٢ - حَدِيثُ\nالْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا //\nقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هُوَ مِنْ أَمْثَالِهِمُ الْمَشْهُورَةِ انْتَهَى وَعَزَاهُ الْغَزَالِيُّ لِلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ // - ﷺ َ - حَرْفُ الْفَاءِ - ﷺ َ -\n٣١٣ - حَدِيثُ\nالْفَاتِحَةُ لِمَا قُرِئَتْ لَهُ //\nعَزَاهُ الزَّرْكَشِيُّ لِلْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ وَتَعَقَّبَهُ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الشُّعَبِ وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ","vol":"1","page":252},{"text":"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ ﵁ وَفِي كِتَابِ الثَّوَابِ لِأَبِي الشَّيْخِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمُهَا تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى وَهَذَا أَصْلٌ لِمَا تَعَارَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَاتِ وَحُصُولِ الْمُهِّمَّاتِ //\n٣١٤ - حَدِيثُ\nفَازَ بِاللَّذَّةِ الْجَسُورُ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ //\n٣١٥ - حَدِيثُ\nفَازَ الْمُخِفُّونَ وَفِي لَفْظٍ نَجَا الْمُخِفُّونَ وَهَلَكَ الْمُثْقَلُونَ //\nوَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ\nأَمَامَكُمْ عَقَبَةٌ كَؤُدٌ لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقَلُونَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحِ الْإِسْنَادِ //","vol":"1","page":253},{"text":"٣١٦ - حَدِيثُ\nالْفَالُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ //\nلَمْ يَرِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنَّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ\nأَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فِيكَ وَلَهُ شَوَاهِدُ عِنْدَ الْبَزَّارِ //\n٣١٧ - حَدِيثُ\nفَدَى اللَّهُ إِسْمَاعِيلَ ﵇ بِالْكَبْشِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿وفديناه بِذبح عَظِيم﴾ قُلْتُ إِلَّا أَنَّ الذَّبِيحَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَنَّهُ إِسْمَاعِيلُ أَوْ إِسْحَاقُ وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ السُّيُوطِيُّ //\n٣١٨ - حَدِيثُ\nالْفِرَار بِمَا لَا يُطَاقُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ //\nلَا أَصْلَ لَهُ فِي مَبْنَاهُ بَلْ بَاطِلٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ فَإِنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ فَرَّ فَقَدْ كَفَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشِّفَاءِ وَأَمَّا قَوْلُ مُوسَى ﵇ ﴿ففررت مِنْكُم لما خفتكم﴾ فَهُوَ حِكَايَةٌ عَمَّا وَقَعَ لَهُ قبل النُّبُوَّة وَأما هقجر","vol":"1","page":254},{"text":"نَبِيِّنَا ﵊ مِنْ دَارِ الْكُفَّارِ فَمَا كَانَ بِطَرِيقِ الْفِرَارِ بَلْ أُمِرَ بِأَنْ يَدْخُلَ الْغَارَ لِيَرَى الْخَلْقُ مُعْجِزَاتِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مِنَ الْفِرَارِ مَعَ أَنَّ الْفِرَارَ لَا يُقَالُ إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ مَعَ الْعَدُوِّ وَالْمُغَالَبَةِ فِي الْمُقَابَلَةِ //\n٣١٩ - حَدِيثُ\nفَضْلُ شَهْرِ رَجَبٍ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ وَفَضْلُ شَهْرِ شَعْبَانَ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَفَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْعِبَادِ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ مَوْضُوعٌ //\n٣٢٠ - حَدِيثُ\nالْفَقْرُ فخري وَبِه أفتخر //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ كَذِبٌ //\n٣٢١ - حَدِيثُ\nفَمٌ سَاكِتٌ رَبُّ كَافٍ\nوَنَحْوُهُ اللَّهُ وَلِيُّ مَنْ سَكَتَ //\nقَالَ ابْنُ الدُّيْبَعِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ يَعْنِي مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ مَنْ صَمَتَ نَجَا وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ","vol":"1","page":255},{"text":"كَفَاهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ التَّرْكِيبِ الْأَوَّلِ كُفْرٌ إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ الْعَاطِفُ //\n٣٢٢ - حَدِيثُ\nفِي آخِرِ الزَّمَانِ يَنْتَقِلُ بَرْدُ الرُّومِ إِلَى الشَّامِ وَبَرْدُ الشَّامِ إِلَى مِصْرَ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //\n٣٢٣ - حَدِيثُ\nفِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ //\nمِنَ الْأَمْثَالِ الْمَشْهُورَةِ لَا الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنُنِهِ قَالَ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ وَبَيْنَ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ تَدَارَؤُ فِي شَيْءٍ فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَأَتَيَاهُ فِي","vol":"1","page":256},{"text":"مَنْزِلِهِ فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ أَتَيْنَاكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا فَقَالَ فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ ثُمَّ جَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا\nوَفِي الْمَثَلِ هَذَا قِصَّةٌ غَرِيبَةٌ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ لِلدَّمِيرِيِّ //\n٣٢٤ - حَدِيث\nفِي الحركات بَرَكَات //\nمِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَفِي الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ سَمِعْتُ الْأُسْتَاذَ أَبَا عَلِيٍّ يَقُولُ قَوْلُهُمْ فِي الْحَرَكَةِ بَرَكَةٌ حَرَكَاتُ الظُّوَاهِرُ تُوجِبُ بَرَكَاتِ السَّرَائِرِ\nأَقُولُ وَفِي التَّنْزِيلِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا من رزقه﴾ وَقَالَ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سعى﴾ وقَالَ ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وَقَالَ ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكُم﴾","vol":"1","page":257},{"text":"وَقَالَ ﴿فاستبقوا الْخيرَات﴾ فَهَذَا كُلُّهُ لِإِدْرَاكِ الْمُبَرَّاتِ وَالْبَرَكَاتِ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ وَالدَّرَجَاتِ الْعَالِيَاتِ // - ﷺ َ - حَرْفُ الْقَافِ - ﷺ َ -\n٣٢٥ - حَدِيثُ\nقَالَ لِجِبْرِيلَ هَلْ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا نَعَمْ قَالَ ﵊ كَيْفَ قُلْتَ لَا نَعَمْ فَقَالَ مِنْ حِينَ قُلْتُ لَا إِلَى أَنْ قُلْتُ نَعَمْ سَارَتِ الشَّمْسُ مَسِيرَةَ خَمْسمِائَة عَامٍ //\nلَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَصْلٌ //\n٣٢٦ - حَدِيثُ\nقُدِّسَ الْعَدَسُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا آخِرُهُمْ عِيسَى ﵇ //\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَاطِلٌ نَصَّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ كَابْنِ الْمُبَارَكِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بِهِ مَرْفُوع","vol":"1","page":258},{"text":"وَأْسَنَدَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ وَلَا يَصح لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ //\n٣٢٧ - حَدِيثُ\nالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ //\nقَالَ الصَّغَانِيُّ هَذَا مَوْضُوع وَقَالَ السخاوي وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ بَاطِلٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ //\n٣٢٨ - حَدِيث\nقِرَاءَة سُورَة الْقَلَاقِلِ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَالْقَلَاقِلُ هِيَ الَّتِي أَوَائِلُهَا قُلْ وَهِيَ خَمْسٌ أَوَّلُهَا سُورَةُ الْجِنِّ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَةَ هِيَ أَرْبَعَةٌ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمُعَوِّذَتَانِ //\n٣٢٩ - حَدِيثُ\nقَصُّ الْأَظْفَارِ //\nلَمْ يثبت فِي كيفيته شَيْءٌ وَلَا تَعَيَّيَنُ يَوْمٌ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﵊\nقَالَ السَّخَاوِيُّ وَمَا يُعْزَى مِنَ النَّظْمِ فِي ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي","vol":"1","page":259},{"text":"طَالِبٍ وَلِشَيْخِنَا فَبَاطِلٌ عَنْهُمَا //\n٣٣٠ - حَدِيثُ\nقِصَّةُ عُثْمَانَ ﵁ أَنَّهُ لَمَّا خَطَبَ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ كَانَا يُعِدَّانِ لِهَذَا الْمَقَامِ مَقَالًا وَأَنْتُمْ إِلَى إِمَامٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى إِمَامٍ قَوَّالٍ وَسَيَأْتِيكُمُ الْخَطِيبُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَنَزَلَ وَصَلَّى بِهِمْ //\nقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ إِنَّهَا لم تُعْرَفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بَلْ فِي كُتُبِ الْفَقِهِ //\n٣٣١ - حَدِيثُ\nالْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَرْفُوعِ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ\nأَقُولُ لَكِنَّ لَهُ مَعْنًى صَحِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الحَدِيث مَا وسعتي أَرْضِي //","vol":"1","page":260},{"text":"٣٣٢ - حَدِيثُ\nقَلْبُ الْمُؤْمِنِ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلَاوَةَ //\nذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَكِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ ﵊ كَانَ يُحِبُّ الْحُلْوَاءَ وَالْعَسَلَ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا تَصْحِيحَ مَعْنَاهُ وَالْكَلَامُ فِي ثُبُوتِ مَبْنَاهُ فَقْدَ قَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَالدَّيْلَمِيّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَكَلَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ مَدْفُوعٌ\nوَرَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ\nالْمُؤْمِنُ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلَاوَةَ وَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُوله لَا تُحَرِّمُوا شَيْئًا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ وَالطَّيِّبَاتِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْكُرُوا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَزِمَتْكُمْ عُقُوبَةُ اللَّهِ ﷿ وسَنَدُهُ وَاهٍ //\n٣٣٣ - حَدِيثُ\nقَلِيلٌ مِنَ التَّوْفِيقِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ الْعَقْلُ بَدَلُ الْعِلْمِ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ وَلَدُهُ فِي مُسْنَدِهِ","vol":"1","page":261},{"text":"انْتَهَى وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفُرْدَوْسِ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ\nقَلِيلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الْعِبَادَةِ // - ﷺ َ - حَرْفُ الْكَافِ - ﷺ َ -\n٣٣٤ - حَدِيثُ\nكَأَنَّكَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ وَبِالْآخِرَةِ وَلَمْ تَزَلْ //\nقَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا وَأْخَرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ //","vol":"1","page":262},{"text":"٣٣٥ - حَدِيثُ\nكَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ //\nهُوَ كَلَامٌ يُقَالُ لِمَنْ يَتَسَاهَلُ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ //\n٣٣٦ - حَدِيثُ\nكَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ //\nثَابِتٌ وَلَكِنَّ الزِّيَادَةَ وَهِيَ قَوْلُهُمْ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الْوُجُودِيَّةِ الْقَائِلَةُ بِالْعَيْنِيَّةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصِّ بِالْمَعِيَّةِ فِي الْمَرْتَبَةِ الشُّهُودِيَّةِ\nوَقَدْ نَصَّ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَالْعَسْقَلَانِيُّ عَلَى وَضْعِ الْجُمْلَةِ الزَّائِدَةِ\nوَإِنْ صَحَّتْ فَتَأْوِيلُهَا أَنَّهُ تَعَالَى مَا تَغَيَّرَ بِحَسَبِ ذَاتِ الْكَمَالِ وَصِفَاتِ الْجَلَالِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ بَعْدَ خَلْقِ الْمَوْجُودَاتِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ ﷾ ﴿وَلَقَدْ خلقنَا السَّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ أَيْ مِنْ نَصْبٍ وَلَا تَعَبٍ وَلَا كَلَالٍ وَلَا مَلَالٍ","vol":"1","page":263},{"text":"أَوِ الْمَعْنَى أَنَّ مَا عَدَاهُ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً أَوْ كَهَبَاءٍ يُطَيِّرُهُ هَوَاهُ فَلَيْسَ للموجودات الْحَادِثِ بِحَسَبِ الْمَوْجُودِ الْقَدِيمِ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ فِي نَظَرِ الْعَارِفِ إِذِ الْمَخْلُوقَاتُ لَيْسَ لَهْمُ وُجُودٌ مُسْتَقِلٌ ذَاتًا وَصِفَةً وَمِنْ هُنَا قَالَ قَائِلُهُمْ سِوَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَا فِي الْوُجُودِ وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دِيَارٍ وَهُوَ فِي مَقَامِ الْجَمْعِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ﴾ وَقَوْلُهُ ﵊ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لُبَيْدٍ\n(أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهِ بَاطِلٌ ...)\nوَأَمَّا مَنْ وَصَلَ إِلَى مَقَامِ جَمْعِ الْجَمْعِ وَتخَلَّصَ عَنْهُ حِجَابُ الْمَنْعِ فَلَا تَحْجِبُهُ الْكَثْرَةُ عَنِ الْوِحْدَةِ وَلَا الْوِحْدَةُ عَنِ الْكَثْرَةِ كَمَا","vol":"1","page":264},{"text":"يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رمى﴾ //\n٣٣٧ - حَدِيثُ\nكَانَ ﵊ لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا خَفَّفَ صَلَاتَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ //\nذَكَرَهُ فِي الشِّفَاءِ قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْأَحْيَاءِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا //\n٣٣٨ - حَدِيثُ\nالْكَرِيمُ إِذَا قَدَرَ عَفَا //\nأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا قَالَ وَفِي سَنَدِهِ مَتْرُوكٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا وَلَكِنَّهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ الزُّهَّادِ وَغَيْرِهِمْ وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ يَعْنِي لَا أَقُولُ بِوَضْعِهِ وَلَا بِثُبُوتِهِ //\n٣٣٩ - حَدِيثُ\nكَفَى بِالْمَرْءِ نُصْرَةً أَنْ يَرَى عَدُوَّهُ يَعْصِي اللَّهَ","vol":"1","page":265},{"text":"//\nقَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ مِنْ كَلَامِ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْخَرَائِطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ //\n٣٤٠ - حَدِيثُ\nالْكَرِيمُ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا وَالْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ رَاهِبًا //\nلَا أَصْلَ لَهُ بَلِ الْفِقْرَةُ الْأُولَى مَوْضُوعَةٌ لِمُعَارَضَتِهَا لِنَصِّ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ يحب التوابين﴾ ﴿وَالله لَا يحب الظَّالِمين﴾ وَالْفَاسِقُ إِمَّا مِنَ الظَّالِمِينَ أَوِ الْكَافِرِينَ //\n٣٤١ - حَدِيثُ\nكُفَّ عَنِ الشَّرِّ يَكُفَّ الشَّرُّ عَنْكَ //\nلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ //\n٣٤٢ - حَدِيثُ\nالْكَلَامُ صِفَةُ الْمُتَكَلِّمِ //\nلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِمْ\nكُلُّ إِنَاءٍ يَرْشَحُ بِمَا فِيهِ\nفَقَوْلُ ابْنِ الدَّيْبَعِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ //","vol":"1","page":266},{"text":"٣٤٣ - حَدِيثُ\nالْكَلَامُ عَلَى الْمَائِدَةِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا يَعْنِي مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا عَلَى إِثْبَاتِهِ وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ كَلَامُهُ ﵊ حَالَ أَكْلِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ مِنْهَا حَدِيثُ سَمِّ اللَّهَ وكل بيمينك مِمَّا يَلِيكَ //\n٣٤٤ - حَدِيثُ\nكُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَرُدُّ إِلَّا صَاحب هَذَا الْقَبْر //\nوَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَرَادَ بِهِ النَّبِيَّ ﵊ وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ مَعْصُومًا مِنَ الْخَطَأِ لِأَنَّهُ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ\nوَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ بِلَفْظِ\nمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ\nوَأَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ عِلْمِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ","vol":"1","page":267},{"text":"وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ\nمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ غَيْرَ النَّبِيِّ ﵊ انْتَهَى وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُودَعُ أَوْ تَأْخُذُ وَتَدَعُ //\n٣٤٥ - حَدِيثُ\nكُلُّ الْأَعْمَالِ فِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّهَا مَقْبُولَةٌ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ //\nمَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَرْفِ الصَّادِ مِنْ حَدِيثِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ لَا تُرَدُّ\nوَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُنَا إِنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْمُخَرِّجِينَ أَحَدًا وَلَا أَظْهَرَ لَهُ سَنَدًا لِيَكُونَ سَنَدًا مُعْتَمِدًا //\n٣٤٦ - حَدِيثُ\nكُلُّ إِنَاءٍ بِمَا فِيهِ يَطْفَحُ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ يَفِيضُ وَيَسِيلُ وَفِي الْمَشْهُورِ\nكُلُّ إِنَاءٍ يَتْرَشَّحُ بِمَا فِيهِ //\n٣٤٧ - حَدِيثُ\nكُلُّ بَنِي آدَمَ يَنْتَمُونَ إِلَى عَصَبَةِ أَبِيهِمْ إِلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ //\nقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ","vol":"1","page":268},{"text":"وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ فَاطِمَةَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ //\n٣٤٩ - حَدِيثُ\nكُلُّ ثَانٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ثَالِثٍ //\nغَيْرُ مَعْرُوفٍ وَكَذَا كَلَامُ بَعْضِهِمُ الشَّيْءُ لَا يُثَنَّى إِلَّا وَقَدْ يُثَلَّثُ لَا أَصْلَ لَهُ //\n٣٥٠ - حَدِيثُ\nكُلُّ عَامٍ تُرْذَلُونَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ //\nوَالْأَرْذَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَدْوَنَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إِلَى أرذل الْعُمر﴾\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا لَا يَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ\nوَفِي الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا\nمَا مِنْ عَامٍ إِلَّا يَنْتَقِصُ الْخَيْرُ فِيهِ وَيَزِيدُ الشَّرُّ\nوَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ\nمَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَيحدث النَّاس بِدْعَةً وَيُمِيتُونَ سُنَّةً حَتَّى تُمَاتَ السُّنَنُ وَتَحْيَا الْبِدَعُ\nوَتُمَاتُ لُغَةٌ فِي تَمُوتُ وَبِهِمَا قَرَأَ فِي السَّبْعَةِ","vol":"1","page":269},{"text":"مُتُّمْ وَمُتَّ وَمُتْنَا بِكَسْرِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا\nوَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ أخرجه الطَّبَرَانِيّ عَنْ أَنَسٍ ﵁ مَرْفُوعًا وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلَا يَوْمٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ\nوَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ وَلَا أَعْنِي أَمْرًا خَيْرًا مِنْ أَمْرٍ وَلَا عَامًا خَيْرًا مِنْ عَامٍ وَلَكِنَّ عُلَمَاءَكُمْ وَفُقَهَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ مِنْهُمْ خَلَفًا وَيَجِيءُ قَوْمٌ يُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ\nوَفِي لَفْظٍ وَمَا ذَلِكَ بِكَثْرَةِ الْأَمْطَارِ وَقِلَّتِهَا وَلَكِنَّ بِذِهَابِ الْعُلَمَاءِ\nوَبِمِثْلِهِ فَسَرَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَوْله تَعَالَى ﴿أَو لم يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا من أطرافها﴾ حَيْثُ قَالَ","vol":"1","page":270},{"text":"مَوْتُ عُلَمَائِهَا وَفُقَهَائِهَا\nوَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مَوْتُ عَالِمٍ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ سَبْعِينَ عَابِدًا\nوَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ لَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ\nوَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ\nقُلْتُ وَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْبُعْدِ عَنْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﵊ فَإِنَّهُ كَمَشْعَلِ النُّورِ فِي عَالِمِ الظُّهُورِ وَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ //\n٣٥٠ - حَدِيثُ\nكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إِلَّا بِدْعَةً فِي عِبَادَةٍ //\nفِي سَنَدِهِ كَذَّابٌ وَمُتَّهَمٌ //\n٣٥١ - حَدِيثُ\nكُلُّ مَمْنُوعٍ حُلْوٌ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ مَا ابْتُلِيَ آدَمُ ﵇ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تقربا هَذِه الشَّجَرَة﴾ //\n٣٥٢ - حَدِيثُ\nكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ فَضْلًا عَنْ زِيَادَةٍ","vol":"1","page":271},{"text":"وَكُنْتُ نَبِيًّا وَلَا آدَمَ وَلَا مَاءَ وَلَا طِينَ\nوَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي بَعْضِ أَجْوِبَتِهِ إِنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةٌ وَمَا قَبْلَهَا قَوِيٌّ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنَّ فِي التِّرْمِذِيِّ مَتَى كُنْتُ نَبِيًّا قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ لَمَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ\nقَالَ السُّيُوطِيُّ وَزَادَ الْعَوَامُ وَلَا آدَمَ وَلَا مَاءَ وَلَا طِينَ وَلَا أَصْلَ لَهُ أَيْضًا يَعْنِي بِحَسَبِ مَبْنَاهُ وَإِلَّا فَهُوَ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِحَدِيثِ كُنْتُ أَوَّلُ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ","vol":"1","page":272},{"text":"وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مَيْسَرَةَ الْفَخْرِ بِلَفْظِ\nكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ //\n٣٥٣ - حَدِيثُ\nكُنْتُ كَنْزًا لَا أُعْرَفُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَعَرَّفْتُهُمْ بِي فَعَرَفُونِي //\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﵊ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ سَنَدٌ صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون﴾ أَيْ لِيَعْرِفُونِ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ //\n٣٥٤ - حَدِيثُ\nكُنْ ذَنْبًا وَلَا تَكُنْ رَأْسًا //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ وَزَادَ فَإِنَّ الرَّأْسَ يَهْلِكُ","vol":"1","page":273},{"text":"وَالذَّنْبَ يَسْلَمُ وَيْقَرُبُ مِنْ مَعْنَاهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ كُنْ وَسَطًا وَامْشِ جَانِبًا //\n٣٥٥ - حَدِيثُ\nكُنْ مِنْ خِيَارِ النِّسَاءِ عَلَى حَذَرٍ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ اسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ النِّسَاءِ وَكُنْ مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ فَإِنَّهُنَّ لَا يُسَارِعْنَ إِلَى خَيْرٍ بَلْ هُنَّ إِلَى الشَّرِّ أَسْرَعُ\nوَفِي التَّذْكِرَةِ عَنْ عَلَيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامٍ لَهُ طَوِيلٍ فِي النِّسَاءِ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَكُونُوا عَلَى حَذَرٍ مِنْ خِيَارِهِنَّ // - ﷺ َ - حَرْفُ اللَّامِ - ﷺ َ -\n٣٥٦ - حَدِيثُ\nلُبْسُ الْخِرْقَةِ الصُّوفِيَّةِ وَكَوْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ لَبِسَهَا مِنْ عَلِيٍّ //\nقَالَ ابْنُ دِحْيَةَ وَابْنُ الصَّلَاحِ إِنَّهُ بَاطِلٌ\nوَكَذَا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهَا مَا يَثْبُتُ وَلَمْ يَرِدْ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ وَلَا ضَعِيفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْبَسَ الْخِرْقَةَ عَلَى الصُّورَةِ الْمُتَعَارَفَةِ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ لِأَحَدٍ مِنَ","vol":"1","page":274},{"text":"الصَّحَابَةِ وَلَا أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ بِفِعْلِ ذَلِكَ وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ صَرِيحًا فَبَاطِلٌ\nقَالَ ثُمَّ إِنَّ مِنَ الْكَذِبِ الْمُفْتَرَى قَوْلُ مِنْ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا أَلْبَسَ الْخِرْقَةَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ لَمْ يُثْبِتُوا لِلْحَسَنِ مِنْ عَلِيٍّ سَمَاعًا فَضْلًا عَنْ أَنَّ يُلْبِسَهُ الْخِرْقَةَ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ شَيْخُنَا بَلْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ حَتَّى مَنْ لَبِسَهَا وَأَلْبَسَهَا كَالدُّمْيَاطِيِّ وَالذَّهَبِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْعَلَائِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ وَابْنِ الْمُلَقِّنِ وَالْبُرْهَانِ الْحَلَبِيِّ وَغَيْرِهِمْ تَشَبُّهًا بِالْقَوْمِ وَتَبَرُّكًا بِطَرِيقَتِهِمْ إِذْ وَرَدَ لِبْسُهُمْ لَهَا مَعَ الصُّحْبَةِ الْمُتَّصَلَةِ إِلَى كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ صَحِبَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ اتِّفَاقًا وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ أَيْضًا اتِّصَالُهَا بِأُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ وَهُوَ قَدِ اجْتَمَعَ بِعُمَرَ وَعَلِيٍّ","vol":"1","page":275},{"text":"﵄\nقُلْتُ وَكَذَا نِسْبَةُ التَّلْقِينِ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا نِسْبَةُ الْمُصَافَحَةِ الْمُتَّصَلَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﵊ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ وَكَذَا نِسْبَةُ الْخِرْقَةِ إِلَى أُوَيْسٍ وَأَنَّهُ ﵊ أَوْصَى بِخِرْقَتِهِ لِأُوَيْسٍ وَأَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا سَلَّمَاهَا إِلَيْهِ وَأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ مِنْهُ وَهَلُمَّ جَرًّا فَغَيْرُ ثَابِتٍ وَلَوْ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ فَالْمَدَارُ عَلَى طَرِيقِ الصِّحَّةِ وَمُتَابَعَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمُجَانَبَةِ الْهَوَى وَمُقَارَبَةِ الْهُدَى وَالْعَاقِبَةِ لِلْتَقْوَى //\n٣٥٧ - حَدِيثُ\nلِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ //\nقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هُوَ مِمَّا يَدُورُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا\nإِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ","vol":"1","page":276},{"text":"وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا بِمَعْنَاهُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعِيفَانِ وَمَجْهُولٍ\nوَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَوْقُوفًا وَمُنْقَطَعًا هَذَا خُلَاصَةُ مَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَزَادَ السُّيُوطِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ عَيِسى ﵇ فذَكَرَهُ //\n٣٥٨ - حَدِيثُ\nلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ وَالْفَارِسِيَّةُ الدَّرِيَّةُ //\nأَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْكَافِي عَنِ الدَّيْلَمِيِّ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا فِيهِ لِينٌ أَوْحَى اللَّهُ بِهِ إِلَى الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ بِالْفَارِسِيَّةِ الدَّرِيَّةِ وَكِلَاهُمَا مَوْضُوعٌ فَإِنَّهُ مُعَارِضٌ بِمَا فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ مَرْفُوعٍ\nأَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ فَإِنِّي عَرَبِيٌّ وَكَلَامُ اللَّهِ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ","vol":"1","page":277},{"text":"وَقَدِ اعْتَنَى بِضَبْطِهِ الْمَوْلَى ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا فِي حَاشِيَّتِهِ عَلَى التَّلْوِيحِ قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ الدَّرِيَّةُ أَيْ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ لُغَةُ مُدُنِ الْمَدَائِنِ وَبِهَا كَانَ يتَكَلَّم من بِبَاب الْمَلِكِ فَهِيَ مَنْسُوبَةٌ إِلَى حَاضِرَةِ الْبَابِ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ الْمَوْلَى وَمَنْ وَهِمَ أَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْبَابِ نَفْسِهِ يَعْنِي بِاللُّغَةِ الْفَارِسِّيَةِ فَإِنَّ الْبَابَ مَعْنَاهُ در فَقَدْ وَهِمَ انْتَهَى\nوَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِلَفْظِهِ مِنْ دُونِ ضَبْطِهِ لَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُضْبَطَ بِضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ نَعْتًا لِلُّغَةِ الْفَارِسِّيَةِ بِالْكَلِمَاتِ الْمُشَبَّهَةِ بِاللُّؤْلُؤِ فِي اللَّطَافَةِ اللَّفْظِيَّةِ وَالظَّرَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ\nوَكَذَا مَوْضُوعٌ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا مِنَ الْعَجَمِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْكَلَامِ الْقُدْسِيِّ بِاللِّسَانِ الْفَارِسِيِّ جه كنم باين كناه كاران كه نيا مرزم","vol":"1","page":278},{"text":"يَعْنِي أَيْشِ أَفْعَلُ بِهَؤُلَاءِ الْمُذْنَبِينَ إِنْ لَا أَغْفِرَ لَهُمْ //\n٣٥٩ - حَدِيثُ\nلَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي //\nوَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ\nقَدْ لَسَعَتْ فَلَا طَبِيبٌ لَهَا وَلَا رَاقِي إِلَّا الْحَبِيبُ الَّذِي شَغَفَتْ بِهِ فَإِنَّهُ عِلَّتِي وَتِرْيَاقِي ... وَأَنَّهُمَا مِمَّا أَنْشَدَ بَين يَدَيِ النَّبِيِّ ﵊ فَلَا أَصْلَ لَهُ\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَا اشْتُهِرَ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ أَنْشَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﵊ وَأَنَّهُ تَوَاجَدَ حَتَّى وَقَعَتِ الْبُرْدَةُ الشَّرِيفَةُ عَنْ كَتِفَيْهِ فَتَقَاسَمَهَا أَصْحَابُ الصُّفَّةِ وَجَعَلُوهَا","vol":"1","page":279},{"text":"رُقَعًا فِي ثِيَابِهِمْ كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَوْضُوعٌ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ عَمَّارُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الذَّهَبِيُّ كَأَنَّهُ وَاضِعَهُ\nوَقَالَ الدَّمِيرِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِر الْقُدسِي مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَصَاحِبُ الْعَوَارِفِ أَنَّهُ ﵊ أَنْشَدَ بِحَضْرَتِهِ الْبَيْتَانِ فَتَوَاجَدَ النَّبِيُّ ﵊ وَتَوَاجَدَ أَصْحَابُهُ الْكِرَامُ وَقَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكَبِهِ فَلَمَّا فَرَغُوا أَوَى كُلُّ أَحَدٍ إِلَى مَكَانِهِ ثُمَّ قَالَ ﵊\nلَيْسَ بِكَرِيمٍ مَنْ لَمْ يَهْتَزَّ عِنْدَ السَّمَاعِ ثُمَّ قَسَّمَ رِدَاءَهُ عَلَى مِنْ حَضَرَ أَرْبَعمِائَة قِطْعَة فَهَذَا حَدِيث مَوْضُوع كَأَن وَاضِعَهُ عَمَّارُ بْنُ إِسْحَاقَ فَإِنَّ بَاقِي الْإِسْنَادِ ثِقَةٌ هَكَذَا قَالَ الذَّهَبِيِّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مِمَّا يُقْطَعُ بِكِذْبِهِ //\n٣٦٠ - حَدِيثُ\nاللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَجْلَبَةٌ لِلْفَقْرِ //\nهُوَ مَعْنَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَنْ لَعِبَ بِالْحَمَامِ الطَّيَارِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذُوقَ أَلَمَ الْفَقْرِ\nوَفِي الْمَرْفُوعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ رَأَى رَسُولُ","vol":"1","page":280},{"text":"اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ //\n٣٦١ - حَدِيثُ\nلَعَنَ اللَّهُ الدَّاخِلَ فِينَا بِغَيْرِ نَسَبٍ وَالْخَارِجَ منا بِغَيْر سيب //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ بَيَّضَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا وَلَهُ شَوَاهِدُ ثَابِتَةٌ كَحَدِيثِ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ... الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ\nوَفِي الشِّفَاءِ مَا رَوَاهُ مُصْعَبٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِنَّ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ ﵊ يَعْنِي بِالْبَاطِلِ","vol":"1","page":281},{"text":"يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا وَيُشَهَّرُ وَيُحْبَسُ حَبْسًا طَوِيلًا حَتَّى يُظْهِرَ تَوْبَتَهُ لِأَنَّهُ اسْتِخْفَافٌ بِحَقِّ النَّبِيِّ ﵊ انْتَهَى وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ بِاللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ //\n٣٦٢ - حَدِيثُ\nلَعَنَ اللَّهُ الْمُغَنِّيَ وَالْمُغَنَّى لَهُ //\nقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ //\n٣٦٣ - حَدِيثُ\nلَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ //\n٣٦٤ - حَدِيثُ\nلَعَنَ اللَّهُ الْكَذَّابَ وَلَوْ كَانَ مَازِحًا //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ فِي الْمَرْفُوعِ\nقُلْتُ لَكِنْ وَرَدَ إِنِّي أَمْزَحُ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا //\n٣٦٥ - حَدِيثُ\nلِكُلِّ بَلْوَى عَوْنٌ //\nلَا أَصْلَ لَهُ\nوَقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ لَكِنَّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا","vol":"1","page":282},{"text":"وَرَدَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ //\n٣٦٦ - حَدِيثُ\nلِكُلِّ حُجْرَةٍ أُجْرَةٌ //\nقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَهُوَ صَحِيحُ الْمَعْنَى أَيْضًا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ لِكُلِّ بَيْتٍ إِجَارَةٌ وَلَوْ مِنْ حِجَارَةٍ //\n٣٦٧ - حَدِيثُ\nلِكُلِّ زَمَانٍ دَوْلَةٌ وَرِجَالٌ //\nهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَين النَّاس﴾ وَقَوْلِهِمْ\n(فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا ... وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ)\nوَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ مَوْقُوفًا\nلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ زَمَانٍ رِجَالٌ //","vol":"1","page":283},{"text":"٣٦٨ - حَدِيثُ\nلِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ\nوَيَقْرُبُ مِنْهُ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا //\n٣٦٩ - حَدِيثُ\nلِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ //\nمِنْ كَلَامِ الْأَعْلَامِ //\n٣٧٠ - حَدِيثُ\nلِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ //\nفِي مَعْنَاهُ مَنْ جَدَّ وَجَدَ وَمَنْ لَجَّ وَلَجَ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا﴾ //","vol":"1","page":284},{"text":"٣٧١ - حَدِيثُ\nلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ //\nقَالَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِأَبْرَهَةَ أَمِيرِ جَيْشِ الْفِيلِ لَمَّا سَأَلَهُ أَنْ يَرُدَّ مَالَهُ فَقَالَ لَهُ سَأَلْتَنِي مَالَكَ وَلَمْ تَسْأَلْنِي الرُّجُوعَ عَنْ قَصْدِ الْبَيْتِ مَعَ أَنَّهُ شَرَفُكُمْ\nذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَغْيَرُهُ //\n٣٧٢ - حَدِيثُ\nلِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ //\nذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثَانِ يَدُورَانِ فِي الْأَسْوَاق وَلَا أصل لَهما\nأَحَدُهُمَا قَوْلُهُمْ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ\nوَالثَّانِي يَوْمُ نَحْرِكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ انْتَهَى\nوَهُوَ غَرِيبٌ مِنْهُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ عَنْ شَيْخِهِ السَّخَاوِيُّ حَدِيثَ للِسَّائِلِ حَقٌّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِهِ مَوْقُوفًا وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ انْتَهَى\nوَقَالَ السُّيُوطِيّ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي حَدِيثِ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ لَا يَصِحُّ هَذَا الْكَلَامِ عَنْ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ","vol":"1","page":285},{"text":"قَالَ السُّيُوطِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِنَّ لِلسَّائِلِ حَقًّا وَإِنْ أَتَاكَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقٍ بِالْفِضَّةِ\nوَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُدْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا إِنْ أَتَاكَ سَائِلٌ عَلَى فَرَسٍ بَاسِطٌ كَفَّيْهِ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ انْتَهَى وَسَيَأْتِي يَوْمُ صَوْمِكُمْ //\n٣٧٣ - حَدِيثُ\nلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ //\nتَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ فِي إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ مِنْ حَرْفِ الْهَمْزَةِ وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقٍ\nقَالَ السُّيُوطِيُّ تَابَعَ فِي ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَقَدْ وَجَدْتُ لَهُ أَصْلًا صَالِحًا فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ قَالَ\nحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَثَّنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ يَرْفَعَهُ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ","vol":"1","page":286},{"text":"لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ قَالَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحَبَّ إِليَّ مِنْكَ بِكَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي وَهَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ\nوَهُوَ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مَوْصُولٌ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ //\n٣٧٤ - حَدِيثُ\nلَمَّا غَسَّلْتُ النَّبِيَّ ﵊ اقْتَلَصَتْ مِيَاهُ مَحَاجِرِ عَيْنَيْهِ أَيِ ارْتَفَعَتْ مِيَاهُ حَدَقَتِهِ فَشَرِبْتُهُ فَوَرِثْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ذَكَرَهُ عَلِيٌّ ﵁ //\nقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ\nقُلْتُ وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ الشِّيعَةُ مِنْ أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ مَاءٍ اجْتَمَعَ فِي سُرَّتِهِ ﵊ عِنْدَ غَسْلِهِ فَلَمْ يَطُلْ شَارِبُهُ وَنَحْنُ مَا نَقُصُّ شَوَارِبَنَا اقْتِدَاءً بِهِ وَهَذَا الْكَلَامُ بَاطِلٌ أَصْلًا وَفَرْعًا //\n٣٧٥ - حَدِيثُ\nلَهَدْمُ الْكَعْبَةِ حَجَرًا حَجَرًا أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ","vol":"1","page":287},{"text":"//\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنَّ فِي مَعْنَاهُ مَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ عَنْ أنس ﵁ رَفعه\nمَنْ آذَى مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَأَنَّمَا هَدَمَ بَيْتَ اللَّهِ //\n٣٧٦ - حَدِيثُ\nلَوْ حَسَّنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ //\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ\nوَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ هُوَ مِنْ كَلَامِ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ ظَنَّهُمْ بِالْأَحْجَارِ\nوَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَنَحْوُهُ\nمَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ عَنِ اللَّهِ فِيهِ فَضِيلَةٌ فَعَمِلَ بِهِ إِيمَانًا بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ\nقُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ وَلَا إِسْنَادٍ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ\nمَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فَضِيلَةٌ فَأَخَذَ بِهَا إِيمَانًا وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ انْتَهَى\nوَكَانَ مَحَلِّهِ حَرْفُ الْمِيمِ بِحَسَبِ الْمَبْنَى وَلَكِنِ انْجَرَّ إِلَيْهِ","vol":"1","page":288},{"text":"الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْهُ فِي حَرْفِ الْمِيمِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِيفَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ //\n٣٧٧ - حَدِيثُ\nلَوِ اغْتَسَلَ اللُّوطِيُّ بِمَاء الْبَحْر لم يجىء يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا جُنُبًا //\nأَسْنَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِهِ وَرُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَهُوَ وُكُلُّ مَا فِي مَعْنَاهُ بَاطِلٌ //\n٣٧٨ - حَدِيثُ\nلَوْ صَدَقَ السَّائِلُ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ //\nرُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مَرْفُوعًا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَسَانِيدُهَا لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ\nوَقَالَ ابْنُ الْمَدَنِيِّ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابُ شَيْءٌ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَقَالَ أَحْمَدُ لَا أَصْلَ لَهُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ\nلَكِنْ وَرَدَ بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ يَقْرُبُ فِي مَبْنَاهُ\nلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِهِ مَرْفُوعًا //","vol":"1","page":289},{"text":"٣٧٩ - حَدِيثُ\nلَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيًّا //\nقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ وَجَسَارَةٌ عَلَى الْكَلَامِ بِالْمُغَيَّبَاتِ وَمُجَازَفَةٌ وَهُجُومٌ عَلَى عَظِيمٍ\nوَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ لَا أَدْرِي مَا هَذَا فَقَدْ وَلَدَ نُوحٌ ﵇ غَيْرَ نَبِيٍّ وَلَوْ لَمْ يَلِدِ النَّبِيُّ إِلَّا نَبِيًّا لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ نَبِيًّا لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ نُوحٍ ﵇ انْتَهَى\nوَغَرَابَتُهُ لَا تَخْفَى إِذْ لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُ إِلَّا كَوْنَ أَوْلَادِهِ الصُّلْبِيَّةِ أَنْبِيَاءَ لَا مُطْلَقَ ذُرِّيَّتِهِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْخُصُوصِ الْجُزْئِيَّةِ لَا فِي الْمُطْلَقَةِ الْكُلِّيَّةِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ إِبْرَاهِيمَ وَلَدِ نَبِيِّنَا ﵊ نَبِيًّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ كُلِّ نَبِيٍّ نَبِيًّا وَإِذَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ وَثَبَتَ عَنْهُ النَّقْلُ الْمُوَافِقُ فَلَا كَلَامَ فِيهِ مِمَّا يُنَافِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ صلى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَلَوْ عَاشَ لَأَعْتَقْتُ أَخْوَالَهُ مِنَ الْقِبْطِ وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ","vol":"1","page":290},{"text":"إِلَّا أَنَّ فِي سَنَدِهِ أَبَا شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّ لَهُ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَيُشِيرِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ فَإِنَّهُ يومىء إِلَيْهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَعِشْ لَهُ وَلَدٌ يَصِلْ إِلَى مَبْلَغِ الرِّجَالِ فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ صُلْبِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لُبَّ قَلْبِهِ كَمَا يُقَالُ الْوَلَدُ سِرُّ أَبِيهِ وَلَوْ عَاشَ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ وَصَارَ نَبِيًّا لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَبِيُّنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ\nوَأَمَّا قَوْلُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الشَّرْطِيَّةَ لَا تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الْمُقَّدَمِ وَأَنَّ إِنْكَارَ النَّوَوِيِّ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ لِذَلِكَ فَلِعَدَمِ ظُهُورِ هَذَا التَّأْوِيلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَبَعِيدٌ جِدًّا أَنْ لَا يُفْهَمَ الْإِمَامَانِ الْجَلِيلَانِ مِثْلَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ عَلَى فَرْضِ وُقُوعِ الْمُقَدَّمِ فَافْهَمْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ\nثُمَّ يَقْرُبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَعْنَى حَدِيثُ","vol":"1","page":291},{"text":"لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِهِ مَرْفُوعًا\nقُلْتُ وَمَعَ هَذَا لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ وَصَارَ نَبِيًّا وَكَذَا لَوْ صَارَ عُمَرُ نَبِيًّا لَكَانَا مِنْ أَتْبَاعِهِ ﵊ كَعِيسَى وَالْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ ﵈ فَلَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَخَاتم النَّبِيين﴾ إِذِ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي نَبِيٌّ بَعْدَهُ يَنْسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِهِ وَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لِمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي //\n٣٨٠ - حَدِيثُ\nلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي الْخِصْيَانِ خَيْرًا لأَخْرَجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ ذُرِّيَّةً تُوَحِّدُ اللَّهَ وَلَكِنَّهُ عَلِمَ أَنْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ فَأَجَبَّهُمْ","vol":"1","page":292},{"text":"//\nيرْوى عَن عَبَّاسٍ ﵄ مَرْفُوعًا بِلَا سَنَدٍ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَ أَحَدٍ وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ مَدْحٍ وَقَدْحٍ بَاطِلٌ وَمَا يُنْسَبُ لِلْعَسْقَلَانِيِّ فِيهِمْ مُفْتَرًى\nبَلْ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ لِلْبَيْهَقِيِّ\nأَرْبَعَةٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زُهْدُ خَصِيٍّ وَتُقَى جُنْدِيٍّ وَأَمَانَةُ امْرَأَةٍ وَعِبَادَةُ صَبِيٍّ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ //\n٣٨١ - حَدِيثُ\nلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِينًا //\nقَوْلُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ قَيْسٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقُشَيْرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَاهُ فِي مَحَلِّهِ الْأَلْيَقِ بِهِ //\n٣٨٢ - حَدِيثُ\nلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا دَمًا عَبِيطًا أَيْ طَرِيًّا لَكَانَ","vol":"1","page":293},{"text":"قُوتُ الْمُؤْمِنِ مِنْهَا حَلَالًا\nوَفِي لَفْظٍ لَكَانَ نَصِيبُ الْمُؤْمِنُ حَلَالًا //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ إِسْنَادٌ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ\nلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُضْطَرًّا فَيَكُونُ أَكْلُهُ حَلَالًا //\n٣٨٣ - حَدِيثُ\nلَوْ كَانَ الْأَرُزُّ رَجُلًا لَكَانَ حَلِيمًا //\nقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ هُوَ مَوْضُوعٌ\nوَتَبِعَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ فَقَالَ هُوَ مَوْضُوعٌ وَإِنْ كَانَ يَجْرِي عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَكَذَا أَحَادِيثُ الْأَرُزِّ مَوْضُوعَةٌ كُلُّهَا\nقُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ\nسَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ وَالدَّيْلَمِيُّ //\n٣٨٤ - حَدِيثُ\nلَوْ كَانَ الْخَضِرُ حَيًّا لَزَارَنِي","vol":"1","page":294},{"text":"//\nقَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ يَثْبُتْ مَرْفُوعًا\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْخَيْضَرِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ إِسْنَادٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ اخْتِلَاقِ بَعْضِ الْكَذَّابِينَ انْتَهَى\nفَقَوْلُ الشَّيْخِ ابْنِ عَطَاءٍ فِي لَطَائِفِ الْمِنَنِ لَمْ يَتَعَقَّبْهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ وُصُولِ كَلَام الْأَئِمَّة إِلَيْهِ و﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ﴾ //\n٣٨٥ - حَدِيثُ\nلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ //\nقَالَ الصَّغَانِيُّ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَقَدْ رَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مَرْفُوعًا\nأَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ لَوْلَاكَ مَا","vol":"1","page":295},{"text":"خَلَقْتُ الدُّنْيَا //\n٣٨٦ - حَدِيثُ\nلَوْ مُنِعَ النَّاسُ عَنْ فَتِّ الْبَعْرِ لَفَتُّوهُ وَقَالُوا مَا نُهِينَا عَنْهُ إِلَّا وَفِيهِ شَيْءٌ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ\nقُلْتُ وَيُؤْخَذُ مَعْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تقربا هَذِه الشَّجَرَة﴾ وَقَوْلِ الشَّيْطَانِ ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخالدين﴾ //\n٣٨٧ - حَدِيثُ\nلَوْ وُزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاؤُهُ لَاعْتَدَلَا //\nلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا يُؤْثَرُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ كَذَا فِي الْمَقَاصِدِ\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ كَانَا سَوَاءً\nوَتَحْقِيقُ مَعْنَاهُ فِي بَابِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فِي شَرْحِ عَيْنِ الْعِلْمِ //","vol":"1","page":296},{"text":"٣٨٨ - حَدِيثُ\nلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْحُلْبَةِ لَاشْتَرَوْهَا وَلَوْ بِوَزْنِهَا ذَهَبًا //\nرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَبَائِرِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَالْخَبَائِرِيُّ كَذَّابٌ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ ضَعِيف قَالَ السُّيُوطِيُّ بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ //\n٣٨٩ - حَدِيثُ\nاللِّوَاءُ يَحْمِلُهُ عَلِيٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ //\nقَالَ الْأَنْطَاكِيُّ فِي حَاشِيَةِ الشِّفَاءِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ //\n٣٩٠ - حَدِيثُ\nلَيْسَ لِفَاسِقٍ غَيْبَةٌ //\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ بَعْدَ إِيرَادِ حَدِيثٍ فِي مَعْنَاهُ وَبِالْجُمْلَةِ","vol":"1","page":297},{"text":"فَقَدْ قَالَ الْعُقَيْلِيِّ إِنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ وَقَالَ الْفَلَّاسُ إِنَّهُ مُنْكَرٌ انْتَهَى وَقَالَ الْمُنُوفِيُّ وَحَسَّنَةُ الْهَرَوِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْحُفَّاظِ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ\nقُلْتُ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيره من حَدِيث مُعَاوِيَة ابْن حَيْدَةَ مَرْفُوعًا بِهِ لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْحَاكِمِ إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا مُعْتَمَدٍ\nوَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الشُّعَبِ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ\nمَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غَيْبَةَ لَهُ\nقَالَ السُّهَيْلِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَقَالَ مَرَّةً فِي إِسْنَاده ضَعِيف انْتَهَى\nفَيَحْصُلُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ بَلْ ضَعِيفٌ لِذَاتِهِ أَوْ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ طُرُقِهِ //","vol":"1","page":298},{"text":"٣٩١ - حَدِيثُ\nلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ رَبِّهِ //\nرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ لَهُ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ مِنْ قَوْلِهِ\nوَفِي الْمَرْفُوعِ إِنَّمَا الْمُسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ //\n٣٩٢ - حَدِيثُ\nلِي مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُ فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ //\nيَذْكَرُهُ الصُّوفِيَّةُ كثيرا وَهُوَ رِسَالَة فِي الْقُشَيْرِيِّ لَكِنَّ بِلَفْظِ لِي وَقْتٌ لَا يَسَعُنِي فِيهِ غَيْرُ رَبِّي\nقُلْتُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَلَكِ الْمُقَرَّبِ جِبْرِيلَ وَبِالنَّبِيِّ الْمُرْسَلِ نَفْسَهُ الْجَلِيلِ وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى مَقَامِ الِاسْتِغْرَاقِ بِاللِّقَاءِ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالسُّكْرِ وَالْمَحْوِ وَالْفَنَاءِ //","vol":"1","page":299},{"text":"- ﷺ َ - حَرْفُ الْمِيمِ - ﷺ َ -\n٣٩٣ - حَدِيثُ\nمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَخْوَفَ عَلَيْهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَمْرِ //\nبَيَّضَ لَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ أَمَّا لَفْظُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ مُسْنَدًا وَأَمَّا شَوَاهِدُهُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا نَعَمْ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَخْوَفَ عَلَيْهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَمْرِ //\n٣٩٤ - حَدِيثُ\nمَا أَعْلَمُ مَا خَلْفَ جِدَارِي هَذَا //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //\n٣٩٥ - حَدِيثُ\nمَا أَفْلَحَ سَمِينٌ //\nمِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو الْعَاقِلُ مِنْ أَنْ يَهْتَمَّ لِآخِرَتِهِ أَوْ لِدُنْيَاهُ وَالشَّحْمُ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ الْهَمِّ وَإِذَا خَلَا مِنْهُمَا صَارَ فِي حَدِّ الْبَهَائِمِ\nوَأَنْشَدُوا لِلشَّيْخِ سَيْفِ الدِّينِ الْبَاخَرْزِيِّ الْبُخَارِيِّ\n(يَقُولُونَ أَجْسَامُ الْمُحِبِّينَ نِضْوَةٌ ... وَأَنْتَ سَمِينٌ لَسْتَ غَيْرَ مُرَائِي)\n(فَقُلْتُ لِأَنَّ الْحُبَّ خَالَفَ طَبْعَهُمْ ... وَوَافَقَهُ طَبْعِي فَصَارَ غِذَائِي) //","vol":"1","page":300},{"text":"٣٩٦ - حَدِيثُ\nمَا أَفْلَحَ صَاحِبُ عِيَالٍ قَطُّ //\nرَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا\nوَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُيَيْنَةَ //\n٣٩٧ - حَدِيث\nمَا أنصف القارىء الْمُصَلِّي //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَعْرِفُهُ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ ﵊ لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَيَاضِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِمَا //\n٣٩٨ - حَدِيثُ\nمَا أُوتِيَ قَوْمٌ الْمَنْطِقَ إِلَّا مُنِعُوا الْعَمَلَ //\nكَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا","vol":"1","page":301},{"text":"وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْطِقِ الْجَدَلِ //\n٣٩٩ - حَدِيثُ\nمَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ جَاهِلٍ وَلَوِ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ //\nيَعْنِي لَوْ أَرَادَ اتِّخَاذَهُ وَلِيًّا لَعَلَّمَهُ ثُمَّ اتَّخَذَهُ وَلِيًّا وَإِذًا اتَّخَذَهُ وَلِيًّا لِعِلْمِهِ\nوَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ لِلسَّالِكِينَ الْمُرِيدِينَ وَالثَّانِي لِلْمَجْذُوبِينَ الْمُرَادِينَ لَكِنَّ لَفْظَهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا //\n٤٠٠ - حَدِيثُ\nمَا اسْتَرْذَلَ اللَّهُ عَبْدًا إِلَّا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ وَالْأَدَبَ //\nقَالَ فِي الْمِيزَانِ هُوَ بَاطِلٌ //\n٤٠١ - حَدِيث\nمَا بدىء بِشَيْءٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ إِلَّا تَمَّ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ مَرْفُوعًا يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَهُوَ ضَعِيف انْتهى\nوَفِيه أَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ يَوْمًا نَحْسًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الْكُفَّارِ فَمَفْهُومِهِ أَنَّهُ سَعْدٌ مُسْتَقِرٌّ عَلَى الْأَبْرَارِ وَقَدِ اعْتَمَدَ مِنْ أَئِمَّتِنَا صَاحِبَ الْهِدَايَةِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِ فِي ابْتِدَاءِ دَرْسِهِ","vol":"1","page":302},{"text":"وَقَدْ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ مِمَّنْ لَقِينَاهُ أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَتِ الْأَرْبَعَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَشَاؤُمَ النَّاسِ بِهَا فَمَنَحَهَا أَنَّهَا مَا ابتدىء بِشَيْءٍ فِيهَا إِلَّا وَتَمَّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ //\n٤٠٢ - حَدِيثُ\nمَا بَعُدَ طَرِيقٌ أَدَّى إِلَى صَدِيقٍ //\nمِنْ كَلَامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ وَفِي مَعْنَاهُ مَا تَبْعُدُ مِصْرُ عَنْ حَبِيبٍ //\n٤٠٣ - حَدِيثُ\nمَا بَكَيْتُ مِنْ دَهْرٍ إِلَّا بَكَيْتُ عَلَيْهِ //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ //\n٤٠٤ - حَدِيثُ\nمَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ ذَنْبٍ //\nقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَارِيخِهِ إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ بِهَذَا","vol":"1","page":303},{"text":"اللَّفْظِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ\nإِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا\nوَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي حَدِيثِ مَرْفُوعٍ الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ ... فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْتَرَفِ عَلَى نَفْسِهِ الْمَقْتُولِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَفِي الْمُنَافِقِ الْمَقْتُولِ فِي الْجِهَادِ إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ حَدِيثُ السَّيْفُ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عتبَة بن عبيد وَأْخَرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَتْلُ الصَّبْرِ لَا يَمُرُّ عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ\nوَأْخَرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَنْ قُتِلَ صَبْرًا كَانَ كَفَّارَةً لِخَطَايَاهُ\nوَأْخَرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ قَالَ وَذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تبوء بإثمي وإثمك﴾ انْتَهَى\nوَفِي اسْتِدْلَالِهِ بِالْقُرْآنِ بَحْثٌ ظَاهِرُ الْعَيَانِ //","vol":"1","page":304},{"text":"٤٠٥ - حَدِيثُ\nمَا تَعَاظَمَ عَلَيَّ أَحَدٌ مَرَّتَيْنِ //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ\nفَفِي الْمُجَالَسَةِ لِلدَّيْنَوَرِيِّ عَنِ الْأَصَمِعِيِّ قَالَ قَالَ أَعْرَابِيُّ مَا تَاهَ قَطُّ عَلَيَّ أَحَدٌ مَرَّتَيْنِ قِيلَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ إِذَا تَاهَ عَلَيَّ مَرَّةً لَمْ أَعِدْ إِلَيْهِ\nقُلْتُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَعْنَاهُ حَدِيثُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ\nوَعَنِ الْأَصْمَعِيِّ أَيْضًا قَالَ قَالَ لِي رَجُلٌ مَا رَأَيْتُ ذَا كِبْرٍ قَطُّ إِلَّا تَحَوَّلَ دَاؤُهُ فِيَّ يُرِيدُ أَنِّي أَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ //\n٤٠٦ - حَدِيثُ\nمَا خَلَا جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَاهُ فِي نُزْهَةِ الْحُفَّاظِ لِأَبِي مُوسَى الْمَدَنِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ كُلُّ بَنِي آدَمَ حَسُودٌ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ //\n٤٠٧ - حَدِيثُ\nمَا خَلَا قَصِيرٌ مِنْ حِكْمَةٍ وَلَا طَوِيلٌ مِنْ حَمَاقَةٍ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لَكِنْ وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا جُعِلَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الرَّبْعَةِ يَعْنِي الْمُعْتَدَلَ الَّذِي لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ أَيْ لَا بِالطَّوِيلِ البَّائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ بِأَنْ يَكُونَ مَيْلَهُ إِلَى الطُّولِ كَمَا صَحَّ فِي شَمَائِلِهِ ﵊","vol":"1","page":305},{"text":"وعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْهَوَجَ فِي الطِّوَالِ وَالْهَوَجُ بِفَتْحَتَيْنِ الْحُمْقُ وَهُوَ بِالضَّمِّ قِلَّةُ الْعَقْلِ //\n٤٠٨ - حَدِيثُ\nمَا رَفَعَ أَحَدٌ أَحَدًا فَوْقَ قَدْرِهِ إِلَّا وَاتَّضَعَ عِنْدَهُ مِنْ قَدْرِهِ بِأَزْيَدَ //\nلَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ\nلَكِنْ جَاءَ نَحْوَهُ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ لِلْبَيْهَقِيِّ مَا أَكْرَمْتُ أَحَدًا فَوْقَ مِقْدَاره إِلَّا اتضع مِنْ قَدْرِي عِنْدَهُ بِمَقْدَارِ مَا أَكْرَمْتُهُ //\n٤٠٩ - حَدِيثُ\nمَا ضَاقَ مَجْلِسٌ بِمُتَحَابَّيْنِ //\nأَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ مَرْفُوعًا\nوَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ قَوْلِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ بِمَعْنَاهُ //\n٤١٠ - حَدِيثُ\nمَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ //\nبَيَّضَ لَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ //","vol":"1","page":306},{"text":"٤١١ - حَدِيثُ\nمَا عُبِدَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْ جَبْرِ الْقُلُوبِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَرْفُوعِ //\n٤١٢ - حَدِيثُ\nمَا عَدَلَ مَنْ وَلَّى وَلَدَهُ //\nقَالَ شَيْخُنَا لَا أَصْلَ لَهُ\nقُلْتُ بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ فِي مَبْنَاهُ وَبَاطِلٌ فِي مَعْنَاهُ //\n٤١٣ - حَدِيثُ\nمَا عَزَّتِ النِّيَّةُ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا لِشَرَفِهِ //\nقَالَ الْخَطِيبُ لَا يحفظ مَرْفُوعا وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلِ ابْنِ هَارُونَ //\n٤١٤ - حَدِيثُ\nمَا عَزَّ شَيْءٌ إِلَّا هَانَ //\nوَهُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ //","vol":"1","page":307},{"text":"٤١٥ - حَدِيثُ\nمَا فَضَلَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِفضل صَوْم وَلَا صَلَاة وَلَكِن بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ أَيْ سَكَنَ وَثَبَتَ وَاسْتَمَرَّ وَاسْتَقَرَّ مِنْ ذِكْرِ الرَّبِّ //\nوَهُوَ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا\nوَهُوَ عِنْدَ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ فِي النَّوَادِرِ مِنْ قَوْلِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِزَنِيِّ //\n٤١٦ - حَدِيثُ\nمَا كَثُرَ أَذَانُ بَلْدَةٍ إِلَّا قَلَّ بَرْدُهَا //\nأَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَن عَليّ\nوَفِي اللآلىء حَدِيثٌ مَا مِنْ مَدِينَةٍ يَكْثُرُ أَذَانُهَا إِلَّا قَلَّ بَرْدُهَا مَوْضُوعٌ //\n٤١٧ - حَدِيثُ\nمَا كُلُّ مَرَّةٍ تَسْلَمُ الْجَرَّةُ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ //\n٤١٨ - حَدِيثُ\nمَا امْتَلَأَتْ دَارٌ مِنَ الدُّنْيَا حَبْرَةً إِلَّا امْتَلَأَتْ مِنْهَا عَبْرَةً","vol":"1","page":308},{"text":"//\nقَالَ الْعِرَاقِيُّ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ مُرْسَلًا\nوَالْحَبَرَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ السُّرُورُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَة يحبرون﴾ أَيْ يُسَرُّونَ وَالْعَبْرَةُ الدَّمْعُ السَّائِلُ //\n٤١٩ - حَدِيثُ\nمَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مَنْ تُغْبِطُونَ فَيَقُولُونَ أَهْلَ الْمَسَاجِدِ ... إِلَخْ ... //\nلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ //\n٤٢٠ - حَدِيثُ\nمَا مِنْ جَمَاعَةٍ اجْتَمَعَتْ إِلَّا وَفِيهِمْ ولي الله لَا هم يَدْرُونَ بِهِ وَلَا يَدْرِي بِنَفْسِهِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ قَدْ يَكُونُونَ فُجَّارًا يَمُوتُونَ عَلَى الْكُفْرِ أَوِ الْفُجُورِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَلَوْ صَحَّ سَنَدُهُ فَبَابُ التَّأْوِيلِ وَاسِعٍ عِنْدَهُمْ //\n٤٢١ - حَدِيثُ\nمَا من نَبِي نبىء إِلَّا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ //\nقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ\nقُلْتُ وَيُعَارِضُهُ نَصُّ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي يَحْيَى ﴿وَآتَيْنَاهُ الحكم صَبيا﴾","vol":"1","page":309},{"text":") وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ فِي يُوسُفَ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لتنبئنهم بأمرهم هَذَا﴾ الْآيَةَ وَلَوْ ثَبَتَ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ //\n٤٢٢ - حَدِيثُ\nمَا النَّارُ فِي الْيَبَسِ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَبْدِ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا\nوَالْيَبَسُ بِفَتْحَتَيْنِ وَبِضَمٍّ فَسَكُونٍ الْيَابِس وَالْمرَاد بِهِ الْحَطَبُ الْيَابِسُ وَنَحْوُهُ //\n٤٢٣ - حَدِيثُ\nمَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَرَ لَهُ أَصْلًا وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْإسْرَائِيلِيات وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ مَعْرُوفٌ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ وَفِي الذيل وَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ وَسِعَ قَلْبُهُ الْإِيمَانَ بِي وَبِمَحَبَّتِي وَإِلَّا فَالْقَوْلُ بِالْحُلُولِ كُفْرٌ","vol":"1","page":310},{"text":"وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَضَعَهُ الْمَلَاحِدَةُ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهٍ أَنَّ اللَّهَ فَتَحَ السَّمَوَاتِ لِحِزْقِيلَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَرْشِ فَقَالَ حِزْقِيلُ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ يَا رَبِّ فَقَالَ اللَّهُ إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ضَعُفْنَ عَنْ أَنْ يَسَعْنَنِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَادِعِ اللَّيِّنِ انْتَهَى\nوَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة على السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأشفقن مِنْهَا وَحملهَا الْإِنْسَان﴾ //\n٣٢٤ - حَدِيثُ\nمُتْ مُسْلِمًا وَلَا تُبَالِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ\nقُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسلمُونَ﴾ //\n٤٢٥ - حَدِيثُ\nالْمَجَرَّةُ بَابُ السَّمَاءِ","vol":"1","page":311},{"text":"//\nذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ //\n٤٢٦ - حَدِيثُ\nالْمَحَبَّةُ مَكَبَّةٌ //\nهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ حُبَّكُ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ //\n٤٢٧ - حَدِيثُ\nمَحَبَّةُ الْآبَاءِ صِلَةٌ فِي الْأَبْنَاءِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ //\n٤٢٨ - حَدِيثُ\nالْمَحْسُودُ مَرْزُوقٌ //\nبَيَّضَ لَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ\nقُلْتُ لِأَنَّهُ كُلَّمَا حَسَدَهُ إِخْوَانُهُ رُفِعَ شَأْنُهُ إِذَا كَانَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَئِن شكرتم لأزيدنكم﴾ //\n٤٢٩ - حَدِيثُ\nمِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ //\nقَالَ الْخَطِيبُ مَوْضُوعٌ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ\nوَرُوِيَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ","vol":"1","page":312},{"text":"عَلَيْهِمْ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ\nوَلِلْخَطِيبِ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ\nقُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِأَنَّ نَفْعَ دَمِ الشَّهِيدِ قَاصِرٌ وَنَفْعَ قَلَمِ الْعَالِمِ مُتَعَدٍّ حَاضِرٌ //\n٤٣٠ - حَدِيثُ\nالْمَرْءُ بِسَعْدِهِ لَا بِأَبِيهِ وَلَا بِجَدِّهِ //\nهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ مِنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ وَيُقَالُ وَلَا بِجِدِّهِ وَلَا بِكَدِّهِ\nوَقَدْ ضُبِطَ حَدِيثُ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَفِي رِوَايَةٍ بِكَسْرِهَا //\n٤٣١ - حَدِيثُ\nالْمَرْءُ عَلَى دَينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ","vol":"1","page":313},{"text":"//\nرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَأَخْطَأَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ //\n٤٣٢ - حَدِيثُ\nالْمَرَضُ يَنْزِلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَالْبُرْءُ يَنْزِلُ قَلِيلًا قَلِيلًا //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ وَالْخَطِيبُ فِي الْمُتَّفَقِ وَالدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَهُوَ بَاطِلٌ فَالصَّنْعَانِيُّ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ وَقَدْ قَالَ الْخَطِيبُ عَقِبَ إِيرَادِهِ لَهُ إِنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ خَطَأً فَظِيعًا وَأَتَى أَمْرًا شَنِيعًا وَلَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي التَّارِيخِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا انْتَهَى وَكَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرَ مَوْضُوعٌ كَمَا لَا يُخْفَى //","vol":"1","page":314},{"text":"٤٣٣ - حَدِيثُ\nالْمَرِيضُ أَنِينُهُ تَسْبِيحٌ وَصِيَاحُهُ تَكْبِيرٌ وَنَفْسُهُ صَدَقَةٌ ونَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَنَقْلُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ //\n٤٣٤ - حَدِيثُ\nمَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ //\nقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ\nقُلْتُ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ مِنَ الْغُلِّ\nوَالْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ إِلَّا أَنَّهُ فِي الْحُكْمِ مَرْفُوعٌ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ وَيُقَوِّيهِ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنَّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا وَلَذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ //\n٤٣٥ - حَدِيثُ\nمَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أُنْمُلَتَيِ السَّبَّابَتَيْنِ بَعْدَ تَقْبِيلِهِمَا","vol":"1","page":315},{"text":"عِنْدَ سَمَاعِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَعَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ ﵊ نَبِيًّا //\nذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا يَصِحُّ وَأْوَرَدَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الرَّدَّادُ فِي كِتَابِهِ مُوجِبَاتِ الرَّحْمَةِ بِسَنَدٍ فِيهِ مَجَاهِيلُ مَعَ انْقِطَاعِهِ عَنِ الْخَضِرِ ﵇ وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي هَذَا فَلَا يَصِحُّ رَفْعَهُ الْبَتَّةَ\nقُلْتُ وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ عَلَى الصَّدِّيقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ لِقَوْلِهِ ﵊ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسِنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ\nوَقِيلَ لَا يُفْعَلُ وَلَا يُنْهَى وَغَرَابَتْهُ لَا تَخْفَى عَلَى ذَوِي النُّهَى //\n٤٣٦ - حَدِيثُ\nالْمَصَائِبُ مَفَاتِيحُ الْأَرْزَاقِ //\nتَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ","vol":"1","page":316},{"text":"قُلْتُ وَهُوَ يَحْتَمِلُ فِي الْمَعْنَى احْتِمَالَيْنِ\nأَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجْبُرُهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَيُعَوِّضُهُ خَيْرًا مِنْهُ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ حَدِيثُ اللَّهُمُّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا\nوَثَانِيهِمَا مَا اشْتُهِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ\nوَمِنَ اللَّطَائِفِ مَوْتُ الْحَمِيرِ عُرْسُ الْكِلَابِ //\n٤٣٧ - حَدِيثُ\nمُصَارَعَتُهُ ﵊ أَبَا جَهْلٍ //\nلَا أَصْلَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ فِي حَاشِيَةِ الشِّفَاءِ //\n٤٣٨ - حَدِيثُ\nمِصْرُ أَطْيَبُ الْأَرَضِينَ تُرَابًا وَعَجَمُهَا أَكْرَمُ الْعَجَمِ أَنْسَابًا //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ يُذْكَرُ مَعْنَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَلَا أَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا انْتَهَى\nوَلَعَلَّ المُرَاد بعجمها الْيَهُود وَالنَّصَارَى فَإِنَّهُ مِنْ نَسْلِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ﵈ //\n٤٣٩ - حَدِيثُ\nمِصْرُ كِنَانَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَا طَلَبَهَا عَدُوٌّ إِلَّا أَهْلَكَهُ اللَّهُ","vol":"1","page":317},{"text":"//\nوَكِنَانَةُ السَّهْمِ بِالْكَسْرِ جَعْبَةٌ مِنْ جِلْدٍ لَا خَشَبَ فِيهَا أَوْ بِالْعَكْسِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَ الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوُرِدَ بِمَعْنَاهُ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ لَكِنَّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا\nقَالَ الزُّهْرِيُّ الرُّحِمُ بِاعْتِبَارِ هَاجَرَ وَالذِّمَّةُ بِاعْتِبَارِ إِبْرَاهِيمَ أَيِ ابْنِ النَّبِيِّ ﵊\nوَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ أَرَادَ بِالذَّمَّةِ الْعَهْدَ الَّذِي دخلُوا بِهِ فِي الْإِسْلَامَ أَيَّامَ عُمَرَ فَإِنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ ﵊ فَتْحُ مِصْرَ وَإِعْطَاءُ أَهْلِهَا الْعَهْدَ\nوَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنَّ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِ الْخِطَطِ يُقَالُ إِنَّ فِي","vol":"1","page":318},{"text":"بَعْضِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ مِصْرُ خَزَائِنُ الْأَرْضِ كُلِّهَا فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ قَصَمَهُ اللَّهُ\nوَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مِصْرُ بَلَدٌ مُعَافَاةٌ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ\nوَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَهْلُ مِصْرَ الْجُنْدُ الضِّعَافِ مَا كَادَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا كَفَاهُمُ الله مؤونته قَالَ تُبَيْعُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِيُّ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ بِذَلِكَ أَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﵊\nوَقَدْ وَرَدَ لَفْظُ الْكِنَانَةِ فِي الشَّامِ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَرْأَتُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ الشَّامُ كِنَانَتِي فَإِذَا غَضِبْتُ عَلَى قَوْمٍ رَمَيْتُهُمْ مِنْهَا بِسَهْمٍ //\n٤٤٠ - حَدِيثُ\nالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ثَلَاثًا فَرِيضَةٌ لِلْجُنُبِ //\nمَوْضُوعٌ مَبْنَاهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَنَا مَعْنَاهُ //","vol":"1","page":319},{"text":"٤٤١ - حَدِيثُ\nالْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ يَعْنِي مَرْفُوعًا وَإِلَّا فَهُوَ كَلَامٌ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَقَالَ الشَّاعِرُ\n(إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا ... فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تُزِيلُ النِّعَمْ)\nذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ\nوَيُؤَيُّدُهُ فِي الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفسِهِم﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فأذاقها الله لِبَاس الْجُوع﴾ الْآيَةَ //\n٤٤٢ - حَدِيثُ\nالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ طَبِيبِ الْعَرَبِ وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﵊\nوَفِي الْإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا الْبِطْنَةُ أَصْلُ الدَّاءِ وَالْحمية أصل الدَّوَاء وَعَوِّدُوا كُلَّ جَسَدٍ بِمَا اعْتَادَ قَالَه الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا\nوَكَذَا حَدِيثُ الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوق إِلَيْهَا","vol":"1","page":320},{"text":"وَارِدَة ... الحَدِيث قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﵊ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهٍ قَالَ اجْتَمَعَتِ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الطِّبِّ الحمية قلت وَاجْتمعت الْحُكَمَاءُ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْحِكْمَةِ الصَّمْتُ وَأَخْرَجَ الْخَلَّالُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الْأَزْمُ دَوَاءٌ وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَعَوِّدُوا بَدَنًا مَا اعْتَادَ انْتَهَى\nوَالْأَزْمُ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْحِمْيَةُ //\n٤٤٣ - حَدِيثُ\nمُعَلِّمُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمْ كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الظَّلَمَةِ","vol":"1","page":321},{"text":"//\nمِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ وَهُوَ سَيُّدُ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ //\n٤٤٤ - حَدِيثُ\nالْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الْإِثْمِ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْعِرَاقِيُّ فَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ فِي مَبْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ صَحِيحٌ فِي مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الْمُسْتَمِعُ سَمِعَ بِسَمْعِ رِضَاءً فَفِي الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا\nنَهَى عَنِ الْغَيْبَةِ وَعَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغَيْبَةِ\nوَفِي التَّنْزِيلِ ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضكُم بَعْضًا﴾ الْآيَةَ\nوَقَدْ وَرَدَ مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهَوُ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَمِّ الْغَيْبَةِ عَنْ أَنَسٍ //\n٤٤٥ - حَدِيثُ\nالْمَقْلُ //\nتَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَلَمْ أَعْرِفْ مَعْنَاهُ\nقُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْقَامُوسِ لَهُ مَعَانِي مِنْهَا الْبَطَرُ","vol":"1","page":322},{"text":"وَالْغَمْسُ وَالْغَوْصُ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهَا قَالَ وَالْمُنَاسِبُ هُنَا أَنَّهُ بِالضَّمِّ الْكُنْدُرُ الَّذِي يَتَدَخَّنُ بِهِ الْيَهُودُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُنَاسِبَ فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ مُقْلُ الذُّبَابِ فِي الطَّعَامِ وَهُوَ غَمْسُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الْمَغْرِبِ أَنَّ حَدِيثَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَأَمَّا فَامْقُلُوهُ ثُمَّ انْقُلُوهُ فَمَصْنُوعٌ وَمَوْضُوعٌ //\n٤٤٦ - حَدِيثُ\nالْمُقَامُ بِمَكَّةَ سَعَادَةٌ وَالْخُرُوجُ مِنْهَا شَقَاوَةٌ // لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ\n٤٤٧ - حَدِيثُ مَلْعُونٌ مَنْ زَادَ وَلَمْ يَشْتَرِ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمُهُ فِي الْمَرْفُوعِ قُلْتُ لَكِنْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ النَّجَشِ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي سَوْمِ شَيْءٍ وَلَمْ يَرِدْ شِرَاءَهُ //\n٤٤٨ - حَدِيثُ\nمَنِ ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَلْيَخْتَرْ أَسْهَلَهُمَا","vol":"1","page":323},{"text":"//\nهُوَ مَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﵊ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا //\n٤٤٩ - حَدِيثُ\nمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ //\nأَخْرَجَهُ الْأَزْدِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْخَطِيبُ حَيْثُ قَالَ عَجَبٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ تَقْرِيرُهُ وَعَلَامَةُ الْوَضْعِ لَائِحَةٌ عَلَيْهِ\nقُلْتُ إِنْ كَانَتِ الْعَلَامَةُ عَلَى إِسْنَادِهِ فَمُسَلَّمٌ وَإِلَّا فَلْيَسَ فِي مَعْنَاهُ مَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَبْنَاهُ وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْعَامَّةِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ مَنْ لَمْ يَرْعَوِ عِنْدَ الشَّيْبِ وَيَسْتَحْيِ مِنَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي الْغَيْبِ فَلْيَسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا\nوَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ أَبِي يَزِيدَ لَمَّا رَأَى وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ ظَهَرَ الشَّيْبُ وَلَمْ يَذْهَبِ الْعَيْبُ وَمَا أَدْرِي مَا فِي الْغَيْبِ //","vol":"1","page":324},{"text":"٤٥٠ - حَدِيثُ\nمَنْ أَرَادَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ عِلْمًا بِغَيْرِ تَعَلُّمٍ وَهُدًى بِغَيْرِ هِدَايَةٍ فَلْيَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا //\nلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ ﵊ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ //\n٤٥١ - حَدِيثُ\nمَنْ أَحَبَّ حَبِيبَتَيْهِ أَوْ كَرِيمَتَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ أَكْرَمَ حَبِيبَتَيْهِ فَلَا يَكْتُبَنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ قَالَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى بَعْدَ خُرُوجِ الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ سِرَاجٌ عِنْدَهُ وَقَدْ أَوْصَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى كِتَابٍ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ\nقُلْتُ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الطَّبِيبِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ الْوَرَّاقُ إِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ دِيَةِ عَيْنَيْهِ انْتَهَى وَفِي مَعْنَاهُ الْخَيَّاطُ وَأَرْبَابُ الصَّنَائِعِ //\n٤٥٢ - حَدِيثُ\nمَنْ أَحَبَّكَ لِشَيْءٍ مَلَّكَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا وَجَدَ مَعْنَاهُ مَنْقُوشًا عَلَى خَاتِمِ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ وَقَدْ يُقْتَبَسُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ حَيْثُ قَالُوا","vol":"1","page":325},{"text":"يَجِبُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَتُحِبَّهُ لِذَاتِهِ لَا لِجَنَّتِهِ وَنَارِهِ حَتَّى قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ مَنْ تَصَوَّرَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُخْلَقْ جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ لَمْ يَكُنْ يُعْبَدُ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ إِطْلَاقُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا ليعبدون﴾ وَقَوله سُبْحَانَهُ ﴿فإياي فاعبدون﴾ وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ عَزَّ وَعَلَا ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ سَوَاءٌ نَقُولُ الْمَعْنَى خَوْفًا مِنْ غَضَبِهِ وَطَمَعًا فِي رَحْمَتِهِ أَوْ خَوْفًا مِنْ نَارِهِ وَطَمَعًا فِي جَنَّتِهِ فَإِنَّ الثَّانِي مِنْ بَابِ التَّرْهِيبِ وَالتَّرْغِيبِ فِي عِبَادَتِهِ كَمَا يُرَغَّبُ الْعَبْدُ فِي خِدْمَةِ سَيِّدِهِ وَيُرَهَّبُ وَكَذَا الْوَلَدُ فِي حَقِّ وَالِدِهِ //\n٤٥٣ - حَدِيثُ\nمَنْ أَذَلَّ عَالِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ أَذَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة على رُؤُوس الْخَلَائِقِ //\nمِنْ نُسْخَةِ سَمْعَانَ بْنِ الْمَهْدِيِّ الْمَكْذُوبَةِ كَذَا فِي الذَّيْلِ //\n٤٥٤ - حَدِيثُ\nمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ //\nذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَدْ أَخْطَأَ فَرَوَاهُ","vol":"1","page":326},{"text":"أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ بِهِ مَرْفُوعًا وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي الزُّهْدِ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ تَفَجَّرَتْ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَرُوِيَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁\nقُلْتُ وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ أَيْضًا حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ //\n٤٥٥ - حَدِيثُ\nمَنْ أَسْمَكَ فَلْيُتْمِرْ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ بَاطِلٌ //\n٤٥٦ - حَدِيثُ\nمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ //\nقَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ //\n٤٥٧ - حَدِيثُ\nمَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ","vol":"1","page":327},{"text":"//\nلَا يُعْرَفُ إِلَّا فِي مَنَامٍ لعبد الْعَزِيز بن رَوَّادٍ قَالَ أَوْصَانِي بِهِ فِي الرُّؤْيَا بِزِيَادَةٍ فِي آخِرِهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَعَلَّ الزِّيَادَةَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي زِيَادَةٍ فَهُوَ فِي نُقْصَانٍ\nوَلِلَّهِ دَرُّ الْبُسْتِيِّ\n(زِيَادَةُ الْمَرْءِ فِي دُنْيَاهُ نُقْصَانُ ... وَرِبْحُهُ غَيْرَ مَحْضِ الْخَيْرِ خُسْرَانُ)\nوَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصبرِ﴾ //\n٤٥٨ - حَدِيثُ\nمَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ //\nرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَفِي سَنَدِهِ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا الْعَدَوِيُّ فَهُوَ آفَتُهُ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nقُلْتُ وَيُؤَيِّدُ ثُبُوتَهَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْنِدْهُ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ مِنْ","vol":"1","page":328},{"text":"طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرَيَّا عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْكَرَابِيسِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا مِنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ انْتَهَى\nوَلَيْسَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ غُبَارٌ كَمَا لَا يُخْفَى //\n٤٥٩ - حَدِيثُ\nمَنْ أَعَانَ تَارِكَ الصَّلَاةِ بِلُقْمَةٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ //\nمَوْضُوعٌ على مَا فِي اللآلىء //\n٤٦٠ - حَدِيثُ\nمَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ حَلَالًا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِائَةَ قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ //\nبَاطِلٌ وَضَعَهُ دِينَارٌ //\n٤٦١ - حَدِيث\nمن أفرد الإفامة فَلَيْسَ مِنَّا //\nمَوْضُوعٌ كَذَا فِي اللآلىء","vol":"1","page":329},{"text":"وَكَذَا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِ بِطُولِهِ مَوْضُوعٌ //\n٤٦٢ - حَدِيثُ\nمَنْ أَكْرَمَ غَرِيبًا فِي غُرْبَتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ //\nذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ مَرْفُوعًا بِلَا سَنَدٍ\nوَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ مِنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فاليكرم ضَيْفَهُ //\n٤٦٣ - حَدِيثُ\nمَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فقد برىء مِنَ اللَّهِ //\nذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي الْحُكْمِ بِوَضْعِهِ نَظَرٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ\nقُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ\nمَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكُرَ عَنْ مُعَاذٍ //\n٣٦٤ - حَدِيثُ\nمَنْ أَكَلَ طَعَامَ أَخِيهِ لِيَسُرَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ //","vol":"1","page":330},{"text":"٤٦٥ - حَدِيثُ\nمَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أخرجه اللَّهُ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا //\nأَوْرَدَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي مَوْضُوعَاتِهِ وَأَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْفُولُ يزِيد فِي الدِّمَاغِ وَالدِّمَاغُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ //\n٤٦٦ - حَدِيثُ\nمَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ غُفِرَ لَهُ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ صَحِيحٌ وَلَا حَسَنٌ وَلَا ضَعِيفٌ وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَقَدْ يَأْكُلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونُ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَلَا يُخْفَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْمَغْفِرَةِ وَلَا يَبْعُدُ","vol":"1","page":331},{"text":"أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ مُؤْمِنٌ مَعَ صَالِحٍ بِنِيَّةِ الْبَرَكَةِ وَالْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَنَالَهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّحْمَةُ //\n٤٦٧ - حَدِيثُ\nمَنِ اسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ فَهُوَ شَيْطَانٌ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ بِزِيَادَةٍ\nوَمَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ //\n٤٦٨ - حَدِيثُ\nمَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بِالْإِثْمِدِ لَمْ تَرْمَدْ عَيْنُهُ أَبَدًا //\nرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْن عَبَّاس بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْحَاكِمُ إِنَّهُ مُنْكَرٌ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ","vol":"1","page":332},{"text":"قَالَ الْحَاكِمُ وَالِاكْتِحَالُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ فِيهِ أَثَرٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنُ ﵁\nقُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ فِي جَامعه الصَّغِير بِلَفْظ مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدِ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِي كِتَابِهِ هَذَا حَدِيثًا مَوْضُوعًا فَالْحَدِيثُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ عِنْدَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ //\n٤٦٩ - حَدِيثُ\nمَنِ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا //\nمَوْضُوعٌ //\n٤٧٠ - حَدِيثُ\nمَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا","vol":"1","page":333},{"text":"//\nأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَأَخْطَأَ فَقَدْ أَوْرَدَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ شَيْءٌ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ عُقَيْبِ إِيرَادِهِ لَهُ تَعْلِيقًا فَقَالَ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ وَلَا يَصِحُّ\nوَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ //\n٤٧١ - حَدِيثُ\nمَنْ بَانَ عُذْرُهُ وَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //\n٤٧٢ - حَدِيثُ\nمَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ ﷿ شَيْءٌ فِيهِ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَ بِهِ إِيمَانًا بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ //\nقَدْ سَبَقَ عَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى لَوْ حَسَّنَ أَحَدُكُمْ","vol":"1","page":334},{"text":"ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَنَحْوَهُ مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ ... . الْحَدِيثَ وَالْحَقُّ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا فِي تَلْوِيحِ الْمَعْنَى وَتَصْحِيحِ الْمَبْنَى فَإِنَّ الْحَدِيثَ الثَّانِي رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَابِرِ بِهِ مَرْفُوعًا وَفِي سَنَدِهِ بِشْرُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَلَهُ طُرُقٌ لَا تَخْلُو مِنْ مَتْرُوكٍ وَمَنْ لَا يُعْرَفُ كَمَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ إِلَّا أَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ فِيهِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَيُقَوِّيهِ أَنَّهُ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسْنَدْ وَلَمْ يَعْزُ إِلَى أَحَدٍ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ وَقَالَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ\nمَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضِيلَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا لَمْ يَنَلْهَا\nفَفِي الْجُمْلَةِ لَهُ أَصْلٌ أَصِيلٌ لَكِنَّهُ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ","vol":"1","page":335},{"text":"إِنْ حُمِلَ مَا بَلَغَهُ عَلَى الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ إِيمَانًا بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ الثُّبُوتَ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ إِيمَانًا بِهِ فِي فَرْضِ كَوْنِ الْحَدِيثِ الَّذِي بَلَغَهُ ضَعِيفًا لِأَنَّ الضَّعِيفَ لَا يُطْلَقُ إِلَّا حَيْثُ لَمْ يَكُنِ الْمَضْمُونُ ثَابِتًا\nوَإِنْ حُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ نَافَاهُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لِأَنَّ فَرْضَ كَوْنِ ذَلِكَ الْأَمْرِ لَيْسَ كَذَلِكَ يُنَافِي الصِّحَّةَ الْمُسْتَلْزَمَةَ لِكَوْنِهِ كَذَلِكَ\nوَالْجَوَابُ أَنَّا نَخْتَارُ الْأَوَّلُ وَنَقُولُ\nاعْتِقَادُ الثُّبُوتِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى السَّنَدِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَمَا إِذَا كَانَ عَامًّا أَدْرَجَهُ فِي الْعُمُومَاتِ فَالثُّبُوتِ حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ هَذَا الْإِدْرَاجِ لَا غَيْرَ\nأَوْ نَخْتَارُ الثَّانِي فَنَحْمِلُهُ عَلَى مَا صَحَّ سَنَدُهُ ظَنًّا فِي الظَّاهِرِ فَهَذَا يُمْكِنُ التَّصْدِيقَ بِثُبُوتِهِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ بَاطِنًا فَحِينَئِذٍ كُتِبَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ الَّذِي بَلَغَهُ مَعَ كَوْنِ الْحَدِيثِ غَيْرَ وَاقِعٍ لِكَوْنِ بَعْضِ رُوَاتِهِ الظَّاهِرِ الْعَدَالَةِ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ وَبَاطِنًا لَيْسَ كَذَلِكَ\nوَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ الصِّحَّةَ وَالْحُسْنَ وَالضَّعْفَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ فَقَطْ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِ الصَّحِيحِ مَوْضُوعًا","vol":"1","page":336},{"text":"وَعَكسه كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخ ابْن حَجَرٍ الْمَكِّيِّ فِي حَلِّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ فَأَخَذَ بِهِ أَيْ بِالْفَضِيلَةِ بِمَعْنَى الْفَضْلِ\nوَالظَّاهِر أَنه رَاجع إِلَى شَيْءٍ فِيهِ فَضِيلَةٌ وَمَعْنًى أَخَذَ بِهِ أَيْ عَمِلَ بِهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا ثُمَّ قَوْلُهُ إِيمَانًا بِهِ أَيْ إِيمَانًا بِاللَّهِ وإيقانا برجاء ثَوَابه لَا أَن الْمَعْنَى إِيمَانًا بِذَلِكَ الْحَدِيثِ كَمَا حَلَّهُ الشَّيْخُ فَاحْتَاجَ إِلَى تَمَحُّلٍ فِي الْجَوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ //\n٤٧٣ - حَدِيثُ\nمَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ صَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ //\n٤٧٤ - حَدِيثُ\nمَنْ بُورِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ //\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ\nقلت وهوا سترواح مِنْهُ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِهِ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":337},{"text":"بِلَفْظِ مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ\nوَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ بِلَفْظِ مَنْ رُزِقَ بَدَلُ مَنْ أَصَابَ\nقُلْتُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِاللَّفْظَيْنِ //\n٤٧٥ - حَدِيثُ\nمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا حَرَمَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا //\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ\nتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ //\n٤٧٦ - حَدِيثُ\nمَنْ تَزَيَّا بِغَيْرِ زِيِّهِ فَقُتِلَ فَدَمُهُ هَدَرٌ //\nلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُعْتَمَدُ وَحِكَايَاتُ الْجِنِّ الْمَرْوِيَّةُ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شَيْءٌ //\n٤٧٧ - حَدِيثُ\nمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً //\nقَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ مَبْنًى وَمَعْنًى //","vol":"1","page":338},{"text":"٤٧٨ - حَدِيثُ\nمَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ //\nذَكَرَهُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَلَمْ يُصِبْ فَقَدْ رَوَى البيهيقي فِي الشُّعَبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ بِلَفْظِ مَنْ دَخَلَ عَلَى غَنِيٍّ فَتَوَاضَعَ لَهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ وَقَالَ فِي كُلِّ مِنْهُمَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ //\n٤٧٩ - حَدِيثُ\nمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَ نَبِيًّا //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَرْفُوعِ\nقُلْتُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾\nوَوَرَدَ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ //\n٤٨٠ - حَدِيثُ\nمَنْ جَدَّ وَجَدَ //\nتَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ\nقُلْتُ لَا أَصْلَ لَهُ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ وَكَذَا حَدِيثُ مَنْ لَجَّ وَلَجَ //","vol":"1","page":339},{"text":"٤٨١ - حَدِيثُ\nمَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ تَهَاوِشَ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَابِرَ //\nقَالَ السُّبْكِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ انْتَهَى\nلَكِنَّ أَخْرَجَهُ الْقُضَاعِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ بِهِ مَرْفُوعًا وَأَبُو سَلَمَةَ قَاضِي حِمْصَ لَا صُحْبَةَ لَهُ فَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ مُرْسَلٌ وَفِي سَنَدِهِ مَتْرُوكٌ كَمَا قَالَ السَّخَاوِيُّ قُلْتُ الْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ\nوَقَدْ ذَكَرَ فِي الْجَامِع الصَّغِير بِلَفْظ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ تَهَاوِشَ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَابِرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَارِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ\nوَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ أُصِيبَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ وَلَا يُدْرَى وَجْهُ أَخْذِهِ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي الْمَهَالِكِ غَايَةُ أَمْرِهِ كَأَنَّهُ جَمْعُ مَهْوَشٍ","vol":"1","page":340},{"text":"مِنْ الْهَوْشِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ وَالْخَلْطِ وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ\nوَيُرْوَى مِنْ تَهَاوِشَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْوَاوِ جَمْعُ تَهْوَاشٍ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ\nوَفِي الْقَامُوسِ إِنَّ الْمَهَاوِشَ مَا غُصِبَ وَسُرِقَ وَالنَّهَابِرُ الْمَهَالِكُ زَادَ بَعْضُهُمْ وَالْأُمُورُ الْمُتَبَدِّدَةُ //\n٤٨٢ - حَدِيثُ\nمَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ //\nقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ\nقُلْتُ هُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ\n(الْمَرْءُ لَا يَزَالُ عَدُوًّا لِمَا جَهِلَ ...) //\n٤٨٣ - حَدِيثُ\nمَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعُطِسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ غَيْرُهُ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ سَنَدُهُ فِي الشَّمْسِ انْتَهَى وَفِيهِ بَحْثٌ لَا يُخْفَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَقْدَ حَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ وَأْخَطَأَ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ بَاطِلٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ","vol":"1","page":341},{"text":"أَصْدَقُ الْحَدِيثِ مَا عُطِسَ عِنْدَهُ //\n٤٨٤ - حَدِيثُ\nمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَلِيبًا أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِيهِ قَرِيبًا //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا\nقُلْتُ وَكَذَا لَفْظُ بَعْضِهِمْ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السيء إِلَّا بأَهْله﴾ //\n٤٨٥ - حَدِيثُ\nمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقًا كَانَ كَمَنْ سَبَّحَ اللَّهَ وَقَدَّسَهُ //\nتَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ\nقُلْتُ مَعْنَاهُ صِدْقٌ وَصَوَابٌ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي يَمِينِهِ صَادِقًا يَكُونُ حِلْفُهُ بِاللَّهِ ذِكْرًا مُوَافِقًا وَلَو كَانَ الْحَالِف مُنَافِقًا\nقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ مَا عَلِمْتُهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ مَا حَلَفْتُ بِاللَّهِ تَعَالَى قَطُّ صَادِقًا وَلَا كَاذِبًا إِجْلَالًا لِلَّهِ ﷿ فَلَوْ كَانَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحًا لِمَا كَانَ تَرْكُ الْيَمِينِ إِجْلَالًا لِلَّهِ ﷿ مِنَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ انْتَهَى وَلَا يُخْفَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَرْكُهُ مِنَ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ لِمَا كَانَ فِعْلُهُ مِنَ الشَّمَائِلِ السَّعِيدَةِ وَقَدْ حَلَفَ ﷺ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَحَادِيثَ مُتَبَدِّدَةٍ كَمَا حَلَفَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي أَمَاكِنَ مِنْ خِطَابِهِ فَيْنَبَغِي أَنْ يُحْمَلَ تَرْكُ الْحَلْفِ مِنَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ","vol":"1","page":342},{"text":"عَلَى حَالَةِ الْخُصُومَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ بِأَنْ يُعْطِيَ مَا يُتَوَجَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْلِفَ عَمَلًا بِالْمُجَامَلَةِ //\n٤٨٦ - حَدِيثُ\nمَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ //\nقَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْلُولٌ أَعَلَّهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ هَذَا فَقَالَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَعَ فِيهِ خَطَأٌ وَغَلَطٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَفِي سَنَدِهِ ضعف كَمَا قَالَه الدَّارَقُطْنِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ وَأَحَدُ رَوَاهُ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ كَانَ يَنْفَرِدُ بِالْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْحَالَاتِ //","vol":"1","page":343},{"text":"٤٨٧ - حَدِيثُ\nمَنْ دَعَا لِظَالِمٍ بِطُولِ الْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ //\nذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَالزَّمَخْشَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَلم نره فِي الْمَرْفُوع بَلْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ\nوَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي مَعْنَاهُ مَوْضُوعٌ أَيْ بِحَسَبِ إِسْنَادِهِ وَمَبْنَاهُ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ فِي صِحَّةِ مَعْنَاهُ وَقْدَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ\nوَكَذَا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْكَشَّافِ //\n٤٨٨ - حَدِيثُ\nمَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ //\nمَوْضُوعٌ //\n٤٨٩ - حَدِيثُ\nمَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ //\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ\nوَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي آخِرِ الْحَجِّ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَقَالَ الذَّهَبِيُّ طُرُقُهُ كُلُّهَا لَيِّنَةٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا لَكِنَّ مَا فِي رُوَاتِهَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ //","vol":"1","page":344},{"text":"٤٩٠ - حَدِيثُ\nمَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَمَنْ صَافَحَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي فِي الدُّنْيَا أُجْلِسَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ //\nقَالَ فِي الذَّيْلِ فِي إِسْنَادِهِ حَفْصٌ كَذَّابٌ //\n٤٩١ - حَدِيثُ\nمَنْ زَرَعَ حَصَدَ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ فِي الْمَبْنَى وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ //\n٤٩٢ - حَدِيثُ\nمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ فَهُوَ لَهُ //\nهُوَ مَعْنَى مَا فِي أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ بِلَفْظِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ\nقَالَ الْبَغَوِيُّ لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ قُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالضِّيَاءُ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ انْتَهَى\nوَيُؤَيُّدُهُ حَدِيث مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ //","vol":"1","page":345},{"text":"٤٩٣ - حَدِيثُ\nمَنْ سَرَّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ بِلْفَظِ مَنْ سَرَّ مُؤْمِنًا فَإِنَّمَا سَرَّ اللَّهَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَفِي الذَّيْلِ حَدِيثُ مَنْ سَرَّ مُؤْمِنًا فَإِنَّمَا يَسُرُّ اللَّهَ وَمَنْ عَظَّمَ مُؤْمِنًا فَإِنَّمَا يُعَظِّمُ اللَّهَ وَمَنْ أَكْرَمَ مُؤْمِنًا فَإِنَّمَا يُكْرِمُ اللَّهَ\nهُوَ كَذِبٌ بَيِّنٌ\nوَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَبَانٍ يُمْلِي حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَنْ سَرَّ الْمُؤْمِنَ فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ\nفقُلْتُ يَا شَيْخُ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَسْتَ مِنِّي فِي حِلٍّ أَنْتُمْ تَحْسُدُونَنِي لِإِسْنَادِي فَخَوَّفْتُهُ حَتَّى حَلَفَ لَا يُحَدِّثُ بِمَكَّةَ //\n٤٩٤ - حَدِيثُ\nمَنْ سَمَّى فِي وُضُوئِهِ لَمْ يَزَلْ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ لَهُ الْحَسَنَاتِ حَتَّى يُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ //\nفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ عَلْوَانَ الْمَشْهُورُ بِالْوَضْعِ //\n٤٩٥ - حَدِيثُ\nمَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ","vol":"1","page":346},{"text":"عَدْلًا وَمَرْحَبًا بِالصَّلَاةِ وَأَهْلًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَيْ أَلْفِ دَرَجَةٍ //\nلَا أَصْلَ لَهُ //\n٤٩٦ - حَدِيثُ\nمَنْ شَكَا ضَرُورَتَهُ أَوْجَبَ مَعُونَتَهُ //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ //\n٤٩٧ - حَدِيثُ\nمَنْ صَبَرَ عَلَى حَرِّ مَكَّةَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ تَبَاعَدَتْ مِنْهُ جَهَنَّم مسيرَة مِائَتَيْ عَامٍ //\nأَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ\nمَنْ صَبَرَ عَلَى حَرِّ مَكَّةَ سَاعَةً بَاعَدَ اللَّهُ جَهَنَّمَ مِنْهُ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ\nقُلْتُ قَدْ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ النَّسَفِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْمَدَارِكِ وَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ أَصِيلٌ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا //","vol":"1","page":347},{"text":"٤٩٨ - حَدِيثُ\nمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا أَجْرَ لَهُ //\nقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ خَطَأٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ فَلَا شَيْءٌ لَهُ\nقُلْتُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى رِوَايَةِ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ وَقَدْ بَيَّنْتُ الْمَسْأَلَةَ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ //\n٤٩٩ - حَدِيث\nمَنْ صَلَّى خَلْفَ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ //\nلَا أَصْلَ لَهُ //\n٥٠٠ - حَدِيثُ\nمَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى آلِي فَقَدْ جَفَانِي //\nلَمْ يُوجَدْ //\n٥٠١ - حَدِيثُ\nمَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَشَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ غُفِرْتُ لَهُ ذُنُوبُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا يَصِحُّ وَقَدْ وَلِعَ بِهِ الْعَامَّةُ كَثِيرًا لَا سِيَّمَا بِمَكَّةَ حَيْثُ كَتَبَ عَلَى بَعْضِ جِدْرِهَا الْمُلَاصِقِ لِزَمْزَمَ","vol":"1","page":348},{"text":"وَتَعَلَّقُوا فِي ثُبُوتِهِ بِمَنَامٍ وَشِبْهِهِ مِمَّا لَا تَثْبُتُ الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ بِمِثْلِهِ\nقُلْتُ وَحَيْثُ أَخْرَجَهُ الْوَاحِدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَالْجِنْدِيُّ فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ\nمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَرَكَعَ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا يُقَالُ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ غَايَتُهُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ مَعَ أَنَّ قَوْلَ السَّخَاوِيِّ لَا يَصِحُّ لَا يُنَافِي الضَّعْفَ وَالْحُسْنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ وَكَانَ الْمُنُوفِي فَهِمَ هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى قَالَ فِي مُخْتَصَرِهِ إِنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَقَدْ أَغْرَبَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا فِي اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَكْفِيرِ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ مَعَ أَنَّ كَوْنَ الْحَجِّ يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التُّورِبِشْتِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَكَابِرِ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ إِلَّا التَّوْبَةُ //\n٥٠٢ - حَدِيثُ\nمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا فِي الْمَطَرِ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنَّهُ فِعْلٌ حَسَنٌ حَتَّى إِنَّ الْبَدْر ابْن جَمَاعَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سِبَاحَةً كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ غَطَسَ","vol":"1","page":349},{"text":"لِتَقْبِيلِهِ وَكَذَا اتَّفَقَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمَكِّيِّينَ وَغَيْرِهِمْ بَلْ قَالَ مُجَاهِدٌ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَ سِبَاحَةً ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَمَاعَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ سُنَنِهِ حَدِيثًا بِمَعْنَاهُ فَالْحَدِيثُ لَهُ أَصْلٌ //\n٥٠٣ - حَدِيثُ\nمَنْ طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ سَبْعًا فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدٍ حَرُّهُ وَحَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَارَبَ بَيْنَ خُطَاهُ وَقَلَّ الْتِفَاتُهُ وَغَضَّ بَصَرَهُ وَقَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا وَيَضَعُهَا سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَيَعْتِقُ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ رَقَبَةً ثَمَنُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَيُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى سَبْعِينَ شَفَاعَةً إِنْ شَاءَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ شَاءَ فِي الْعَامَّةِ وَإِنْ شَاءَ عُجِّلَتْ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ شَاءَ أُخِّرَتْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ //\nأَخْرَجَهُ الْجَنَدِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعًا وَفِي رِسَالَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ","vol":"1","page":350},{"text":"وَمَنَاسِكِ ابْنِ الْحَاجِ نَحْوُهُ لَكِنَّ آثَارَ الْوَضْعِ لِائِحَةٌ لَدَيْهِ وَلَذَا قَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّهُ بَاطِلٌ //\n٥٠٤ - حَدِيثُ\nمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا حَافِيًا حَاسِرًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا فِي الْمَطَرِ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ //\nذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ\nقُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ //\n٥٠٥ - حَدِيثُ\nمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِجَهْلٍ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ // َيُرْوَى مِنْ كَلَامِ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ الصَّحَابِيِّ\nوَرَوَى الدَّارمِيّ عَنْ وَاثِلَةَ مَرْفُوعًا الْمُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ فِقْهٍ كَالْحُمَارِ فِي الطَّاحُونَةِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ لَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ //\n٥٠٦ - حَدِيثُ\nمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ //\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ\nوَقَالَ السَّمْعَانِيُّ إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعا وَإِنَّمَا يحْكى عَن","vol":"1","page":351},{"text":"عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ مِنْ قَوْلِهِ\nوَقَالَ النَّوَوِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﵊ وَإِلَّا فَمَعْنَاهُ ثَابِتٌ فَقَدْ قِيلَ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْجَهْلِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِلْمِ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ وَالضَّعْفِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ\nوَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا من سفه نَفسه﴾ أَيْ جَهِلَهَا حَيْثُ لَمْ يَعْرِفْ رَبَّهَا //\n٥٠٧ - حَدِيثُ\nمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ اسْتَرَاحَ //\nلَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ بَلْ يُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ يَضُرُّ الْمَدْحُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ يَعْنِي فَاسْتَرَاحَ مِنْ مَدْحِ الْخَلْقِ وَذَمِّهِمْ //\n٥٠٨ - حَدِيثُ\nمَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَتَمَ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا //\nيُرْوَى مِنْ طَرِيقِ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ بِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَهُوَ مِمَّا أَنْكَرَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ عَلَى سُوَيْدٍ حَتَّى حَكَى الْحَاكِمُ عَنْ يَحْيَى بن معِين لما ذكر لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ غَزَوْتُ سُوَيْدًا قَالَ","vol":"1","page":352},{"text":"السَّخَاوِيُّ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَهُوَ سَنَدٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي معرض الِاحْتِجَاج فَقَالَ\n(فَإِنْ أَهْلِكْ هَوَى أَهْلِكْ شَهِيدًا ... وَإِنْ تَمْنُنْ بَقِيتُ قَرِيرَ عَيْنِ)\n(رَوَى هَذَا لَنَا قَوْمٌ ثِقَاتٌ ... نَأَوْا بِالصِّدْقِ عَنْ كَذِبٍ وَمَيْنِ)\nوَقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ\n(تَعَفَّفَ إِذَا مَا تَخْلُ بِالْخِلِّ عَالِمًا ... بِكَوْنِ إِلَهِي نَاظِرًا وَشَهِيدًا)\n(فَفِي خَبَرِ الْمُخْتَارِ مَنْ عَفَّ كَاتِمًا ... هَوَاهُ إِذا مَا مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا)\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخ دمشق\nوَأخرج الْخَطِيبُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ\nمَنْ عَشِقَ فَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا\nوَأَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا إِسْنَادٍ\nالْعِشْقُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ //\n٥٠٩ - حَدِيثُ\nمَنْ عَصَى اللَّهَ فِي غُرْبَتِهِ رَدَّهُ اللَّهُ خَائِبًا أَيْ فِي كُرْبَتِهِ //\nتَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ","vol":"1","page":353},{"text":"قُلْتُ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِيمَا أَعْلَمُهُ //\n٥١٠ - حَدِيثُ\nمَنْ عَلَّمَ أَخَاهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ مَلَكَ رَقَبَتَهُ //\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ //\n٥١١ - حَدِيثُ\nمَنْ فَصَلَ بَيْنِي وَبَين آبي بِعَلِيٍّ فَعَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا //\nبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الشِّيعَةِ الشَّنِيعَةِ //\n٥١٢ - حَدِيثُ\nمَنْ قَالَ فِي دِينِنَا بِرَأْيِهِ فَاقْتُلُوهُ //\nوَضَعَهُ إِسْحَاقُ الْمَلْطِيُّ كَمَا فِي الْوَجِيزِ //\n٥١٣ - حَدِيثُ\nمَنْ قَدَّمَ لِأَخِيهِ إِبْرِيقًا يَتَوَضَّأُ بِهِ فَكَأَنَّمَا قَدَّمَ جَوَادًا //\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ //\n٥١٤ - حَدِيثُ\nمَنْ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ وَلَمْ يُدْعَ بِالشَّيْخِ فَقَدْ ظُلِمَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ\nقُلْتُ لَعَّلَ أَصْلَهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ إِذَا قَرَأَ الزَّهْرَاوَيْنِ كَانَ جَلِيلًا عِنْدَهُمْ //","vol":"1","page":354},{"text":"٥١٥ - حَدِيث\nمن قَرَأَ بِالْقُرْآنِ مَنْكُوسًا أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَنْكُوسًا //\nمَوْضُوعٌ //\n٥١٦ - حَدِيثُ\nمَنْ قَرَأَ فِي الْفجْر ب ﴿ألم نشرح﴾ و﴿ألم تَرَ كَيفَ﴾ لَمْ يَرْمَدْ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَكَذَا قِرَاءَةُ سُورَةِ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ﴾ عَقِيبَ الْوُضُوءِ\nلَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مُفَوِّتُ سُنَّتَهُ انْتَهَى\nوَأَرَادَ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِلَّا فَقَدْ ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَهُوَ مُفَوِّتُ سُنَّتَهُ أَيْ سُنَّةَ الْوُضُوءِ فَفَيِهِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ لَهُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا حَقَّقَهُ الْغَزَالِيُّ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَلَمْ يَشْرِطْ أَحَدٌ فَوْرِيَّتَهَا بَعْدَهُ فَلَا يُنَافِي قِرَاءَةَ سُوَرَةٍ وَغَيْرِهَا عَقِيبَ الْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ نَعَمْ قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تُنَشَّفَ أَعْضَاءُ وُضُوئِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ //\n٥١٧ - حَدِيثُ\nمَنْ قَصَدَنَا وَجَبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا","vol":"1","page":355},{"text":"//\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لَكِنَّ فِي مَعْنَاهُ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَقَدْ مَضَى\nقُلْتُ وَكَذَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ كَرِيمٍ عِنْدَ اللَّهِ بِشَهَادَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم﴾ //\n٥١٨ - حَدِيثُ\nمَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَجِدْهُ لَكِنْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ\nوَكَانَ الشَّرَفُ الدُّمْيَاطِيُّ يأْثُرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ //\n٥١٩ - حَدِيثُ\nمَنْ قَضَى صَلَاةً مِنَ الْفَرَائِضِ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ جَابِرًا لِكُلِّ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فِي عُمُرِهِ إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً //\nبَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا يَقُومُ مَقَامَ فَائِتَةِ سَنَوَاتٍ ثُمَّ لَا عِبْرَةَ بِنَقْلِ النِّهَايَةِ وَلَا بِبَقِيَّةَ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَا أَسْنَدُوا الْحَدِيثَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُخَرِّجِينَ //\n٥٢٠ - حَدِيثُ\nمَنْ قَطَعَ رَجَاءَ مَنِ ارْتَجَاهُ قَطَعَ اللَّهُ مِنْهُ رَجَاءَهُ","vol":"1","page":356},{"text":"يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمْ يَلِجِ الْجَنَّةَ //\nيُنْسَبُ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ الْكُبْرَى مَعْزُوًّا لِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَذَلِكَ مُخْتَلَقٌ عَلَى أَحْمَدَ //\n٥٢١ - حَدِيثُ\nمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مَلَكَ أَمْرَهُ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ //\n٥٢٢ - حَدِيثُ\nمَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَقَدِ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ شَرِيكٍ قَالَهُ لِثَابِتٍ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ\nذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ //\n٥٢٣ - حَدِيثُ\nمَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ قَلَّ هَمُّهُ //\nيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاس مَرْفُوعا بِلَفْظ لَمْ يَزَلْ فِي سُرُورٍ مَا دَامَ لَابِسَهَا بَدَلُ قَلَّ هَمُّهُ\nوَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ\nوَعَزَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ لِعَلِيٍّ بِلَفْظِ التَّرْجَمَةِ وَكَأَنَّ الْمَأْخَذَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ //\n٥٢٤ - حَدِيثُ\nمَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ فَهُوَ مَلْعُونٌ //\nقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ بَلْ هُوَ كَذِبٌ لَمْ يَثْبُتْ مِنَ الْمَرْفُوعِ","vol":"1","page":357},{"text":"فِي هَذَا الْبَابُ شَيْءٌ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nقُلْتُ وَقَدْ وَرَدَ مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالْآكِلِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدَانَ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ حَزْمٍ عَنْ حَبَّةَ بْنِ مُسْلِمٍ مُرْسَلًا كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ وَهُوَ مُلْتَزِمٌ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِيهِ مَوْضُوعًا وَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ فِيهِ سَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَيَتَقَوَّى بِأَحَادِيثَ ثَابِتَةٍ وَرَدَتْ فِي ذَمِّ الشِّطْرَنْجِ //\n٥٢٥ - حَدِيثُ\nمَنْ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي //\nذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَوْضُوعَاتِ أَن الْحَافِظ","vol":"1","page":358},{"text":"ابْن حَجَرٍ يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ سُئِلَ عَنْهُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ //\n٥٢٦ - حَدِيثُ\nمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ خَفْ مِنْهُ //\nلَمْ يَثْبُتْ مَبْنَاهُ وَصَحِيحٌ مَعْنَاهُ //\n٥٢٧ - حَدِيثُ\nمَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ يُصْلِحْهُ الشَّرُّ //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ //\n٥٢٨ - حَدِيثُ\nمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ //\nلَا يَصِحُّ //\n٥٢٩ - حَدِيثُ\nمَنْ لَانَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ //\nمِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ قَالَهُ الْخَطِيبُ //\n٥٣٠ - حَدِيثُ\nمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عمله ضَرَّهُ جَهْلُهُ //\nلَا أَعْرِفُهُ //\n٥٣١ - حَدِيثُ\nمَنْ نَصَحَ جَاهِلًا عَادَاهُ //\nجَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ فِي الْمُسْنَدَاتِ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَسْتَحْضِرُهُ بَلْ رَوَى الْخَطِيبُ عَن معمر ابْن الْمُثَنَّى لَا تَرُدَّنَّ عَلَى مُعْجَبٍ خَطَأً فَيَسْتَفِيدَ مِنْكَ عِلْمًا وَيَتَّخِذَكَ عَدُوًّا //","vol":"1","page":359},{"text":"٥٣٢ - حَدِيثُ\nمَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّنَةَ كُلَّهَا وَفِي رِوَايَةٍ سَائِرَ سَنَتِهِ //\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يَثْبُتُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ\nقَالَ السُّيُوطِيُّ كَلَّا بَلْ هُوَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ ﵃ وَقَالَ أَسَانِيدُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَلَكِنْ إِذَا ضُمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَفَادَ قُوَّةً\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ فِي أَمَالِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ صَحَّحَ بَعْضَهَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ نَاصِرٍ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيق سُلَيْمَان ابْن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ مَجْهُولٌ وَسُلَيْمَانُ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ قَالَ فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ عَلَى رَأْيِهِ قَالَ وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ جَابِرٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ أَخْرَجَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ وَهِيَ أَصَحُّ طُرُقِهِ","vol":"1","page":360},{"text":"قَالَ وَقَدْ وَرَدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الأد مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ\nوَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ فَذَكَرَهُ وَقَدْ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ هَذَا كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ فِي أَمَالِيهِ نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ لَقَدْ لَخَّصْتُ الْجُزْءَ الَّذِي جَمَعَهُ فِي التَّعَقُّبَاتِ عَلَى الْمَوْضُوعَاتِ //\n٥٣٣ - حَدِيثُ\nمَنْ يَخْطُبِ الْحَسْنَاءَ يُعْطِ مَهْرَهَا //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَعَلَّ الْحَسْنَاءَ كِنَايَةٌ عَنِ الْحَسَنَةِ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا فِي التَّنْزِيلِ بِالْحُسْنَى وَمَهْرُهَا كِنَايَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ //\n٥٣٤ - حَدِيثُ\nمِنْ تَمَامِ الْحَجِّ ضَرْبُ الْجَمَّالِ //\nهُوَ مِنْ كَلَامِ الْأَعْمَشِ قَالَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ\nقُلْتُ قَدْ صَحَّ ضَرْبُ الصَّدِيقِ جَمَّالَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ","vol":"1","page":361},{"text":"إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى فَاعِلِهِ وَقِيلَ إِضَافَة إِلَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَفِي مَعْنَى التَّمَامِ أَشْهَرُ\nوَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى يُضْرَبَ وَيُهَانَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ //\n٥٣٥ - حَدِيثُ\nمِنْ حُسْنِ الْمُرَافَقَةِ الْمُوَافَقَةُ //\nتَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ\nقُلْتُ وَمَعْنَاهُ مَا فِي الْمَثَلِ لَوْلَا الْوِئَامُ لَهَلَكَ الْأَنَامُ //\n٥٣٦ - حَدِيثُ\nمِنْ عَلَامَةِ السَّاعَةِ التَّدَافُعُ عَلَى الْإِمَامَةِ //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَقَدْ وَرَدَ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ مَرْفُوعًا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ //\n٥٣٧ - حَدِيثُ\nمِنْ فِتْنَةِ الْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ السُّكُوتِ","vol":"1","page":362},{"text":"//\nذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ //\n٥٣٨ - حَدِيثُ\nمِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا //\n٥٣٩ - حَدِيثُ\nمُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ\nقُلْتُ هُوَ مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ وَالْمَعْنَى مُوتُوا اخْتِيَارًا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا اضْطِرَارًا الْمُرَادُ بِالْمَوْتِ الِاخْتِيَارِي تَرْكُ الشَّهَوَاتِ وَاللَّهَوَاتِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّلَّاتِ وَالْغَفَلَاتِ //\n٥٤٠ - حَدِيثُ\nالْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ //\nذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَلَمْ يُصِبْ فِيهِ\nكَمَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي أَمَالِيهِ مِنْ أَنَّهُ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ بَلَغَ بِهَا رُتْبَةَ الْحَسَنِ انْتَهَى\nوَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَالْقُضَاعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ //\n٥٤١ - حَدِيثُ\nالْمُؤْمِنُ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ صَدَّقَ","vol":"1","page":363},{"text":"//\nلَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَكَأَنَّهُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ المتقون﴾ وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِ هُوَ الْكَامِلُ\nوَاسْتَأْنَسَ السَّخَاوِيُّ لِشِقِّهِ الْأَوَّلِ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُطِيع الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خَلَّةٍ غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ وَالثَّانِي بِحَدِيثِ رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ فَقَالَ لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ آمَنْتَ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتَ عَيْنِي بَلْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ //\n٥٤٢ - حَدِيثُ\nالْمُؤْمِنُ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الرُّجُوعِ //\nكَذَا أَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ مُخَرِّجُهُ إِنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ هَكَذَا\nقُلْتُ هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحِدَّةُ تَعْتَرِي خِيَارَ أُمَّتِي وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يَكُونَ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَقَدْ يَكُونَ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَقَدْ يَكُونَ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَهَذَا هُوَ الْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ وَالنَّاقِصُ مَنْ يَكُونَ حَالُهُ بِالْعَكْسِ //\n٥٤٣ - حَدِيث\nالْمُؤمن يسير المؤونة","vol":"1","page":364},{"text":"//\nقَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ //\n٥٤٤ - حَدِيثُ\nالْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْمُنَافِقُ خِبٌّ لَئِيمٌ //\nقَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ مِنْ أَحَادِيثَ الْمَصَابِيحِ وَلَمْ يُصِبْ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعا وَلَفظه الْفَاجِرُ بَدَلُ الْمُنَافِقُ وَالْخِبُّ بِالْكَسْرِ وَبِالْفَتْحِ الْخَدَّاعُ وَمْعَنَى غِرٌّ كَرِيمٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِذِي مَكْرٍ وَهُوَ يَنْخَدِعُ لِانْقِيَادِهِ وَلِينِهِ //\n٥٤٥ - حَدِيثُ\nالْمُؤْمِنُ حُلْوِيٌّ وَالْكَافِرُ خَمْرِيٌّ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ\nقُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ﵊ كَانَ يُحِبُّ الْحُلْوَاءَ وَالْعَسَلَ وَسَبَقَ أَنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ //\n٥٤٦ - حَدِيثُ\nالْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ //\nذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ","vol":"1","page":365},{"text":"قُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ أَيْ حَسَدٍ وَحِقْدٍ //\n٥٤٧ - حَدِيثُ\nالْمُؤْمِنُ مُلَقَّى وَالْكَافِرُ مُوَقَّى //\nلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ مُلَقَّى بِالْبَلَايَا تَكْفِيرًا لِمَا لَهُ مِنَ الْخَطَايَا وَالْكَافِرُ مَحْفُوظٌ مِنَ الْبَلَايَا وَمَحْفُوفٌ بِالنَّعْمَاءِ لِيَبْقَى عَلَيْهِ الْبَقَايَا وَلِأَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ //\n٥٤٨ - حَدِيثُ\nالْمُؤْمِنُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى نَسَبِهِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِلَفْظِ النَّاسُ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى أَنْسَابِهِمْ //\n٥٤٩ - حَدِيثُ\nالْمُؤْمِنُ يُخْدَعُ //\nمِنْ كَلَامِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ذَكَرَهُ فِي الشِّفَاءِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْمُودَ مَنْ طَبْعُهُ الْغِرَّةُ وَقِلَّةُ الْفِطْنَةِ لِلشَّرِّ وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَنْهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهَ جَهْلًا وَلَكِنَّ كَرَمًا وَحُسْنَ خُلُقٍ وَحِلْمًا //","vol":"1","page":366},{"text":"٥٥٠ - حَدِيثُ\nالْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ //\nمِنْ كَلَامِ الْفُضَيْلِ //\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>حَرْفُ النُّونِ</span>\n\n٥٥١ - حَدِيثُ\nالنَّاسُ بِزَمَانِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ //\nقِيلَ إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ ﵁\nوَقِيلَ إِنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ وَهُوَ الْأَشْهَرُ الْأَظْهَرُ //\n٥٥٢ - حَدِيثُ\nالنَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ أَوْ مَلِكِهِمْ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ حَدِيثًا وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَبْلَهُ مَعْنًى //\n٥٥٣ - حَدِيثُ\nالنَّاسُ بِالنَّاسِ //\nهُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أُمَّتِي كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا الْحَدِيثَ //","vol":"1","page":367},{"text":"٥٥٤ - حَدِيثُ\nالنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ //\nعَزَاهُ السَّخَاوِيُّ إِلَى النَّحْوِيِّينَ وَتَمَامُهُ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ\nوَقَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي دُرَرِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا\nقُلْتُ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ﴾ //\n٥٥٥ - حَدِيثُ\nالنَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا //\nهُوَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ //\n٥٥٦ - حَدِيثُ\nنَبْذُ الْقَمْلِ يُورِثُ النِّسْيَانَ //\nيُرْوَى فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ شَدِيدُ الضَّعْفِ وَفِي سَنَده الحكم ابْن عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ الْمُتَّهَمُ بِالْوَضْعِ وَالْكَذِبِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ //\n٥٥٧ - حَدِيثُ\nالنَّبِيُّ لَا يُؤَلِّفُ تَحْتَ الْأَرْضِ //\nأَيْ لَا يُكْمَلُ الْأَلْفَ بَعْدَ مَوْتِهِ بَلْ تَقُومُ الْقِيَامَةُ قَبْلَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِبُطْلَانِهِ الْعِزُّ الدِّيرِينِيُّ","vol":"1","page":368},{"text":"فِي الدُّرَرِ الْمُلْتَقَطَةِ وَقَالَ إِنَّهُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَصِحُّ بَلْ كُلُّ مَا وَرَدَ فِيهِ تَحْدِيدٌ لِوَقْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى التَّعْيِينِ فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ لَا يُثْبَتُ إِسْنَادُهُ\nقُلْتُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْكَشْفُ عَنْ مُجَاوَزَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَلْفَ وَقَدْ تَحَقَّقَ قَوْلُهُ فَإِنَّا متجاوزون عَن الْألف بضعَة عَشَرَ سَنَةً //\n٥٥٨ - حَدِيثُ\nالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا //\nهُوَ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ وَقْدَ أُدْرِجَ فِي حَدِيثِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ //\n٥٥٩ - حَدِيثُ\nالنِّسْيَانُ طَبْعُ الْإِنْسَانِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ فِي الطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا الْمُؤْمِنُ نَسَّاءٌ إِنْ ذُكِّرَ ذَكَرَ\nقُلْتُ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نسيت﴾ ﴿فَلا تَنْسَى إِلا مَا شَاءَ الله﴾","vol":"1","page":369},{"text":"﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قبل فنسي﴾ وَيُرْوَى الْإِنْسَانُ مُشْتَقٌّ مِنَ النِّسْيَانِ وَفِي تَحْقِيقِهِ كَلَامٌ عَرِيضُ الْبَيَانِ وَقِيلَ أَوَّلُ النَّاسِ أَوَّلُ النَّاسِي //\n٥٦٠ - حَدِيثُ\nنُصْرَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِهِ لِنَفْسِهِ //\nمِنْ كَلَامِ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ ابْنُ آدَمَ إِذَا ظُلِمْتَ فَاصْبُرْ وَارْضَ بِنُصْرَتِي فَإِنَّ نُصْرَتِي لَكَ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِكَ لِنَفْسِكَ\nوَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ ... فَذَكَرَهُ قَالَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنِي ... //\n٥٦١ - حَدِيثُ\nالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيلِ عُبَادَةٌ //\nقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ سُئِلَ عَنْهُ شَيْخُنَا يَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةَ فَقَالَ هَذَا كَذِبٌ بَاطِلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﵊ لَمْ","vol":"1","page":370},{"text":"يَرْوِهِ أَحَدٌ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ بَلْ هُوَ من الموضوعات\nقلت وَقد ورد النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيحِ يُورَّثُ الْقَلَحَ وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ صُفْرَةُ تَعْلُو الْأَسْنَانَ وَوَسَخٌ يَرْكَبُهَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ جَابِرٍ كُلَّ شَطْرٍ مِنْهُ بِسَنَدٍ وَلَكِنْ كِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَالثَّانِي أَشَدُّ ضَعْفًا وَيُقَوِّي الْأَوَّلَ حَدِيثُ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيدَانِ فِي النَّظَرِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ جَابِرٍ كَمَا رَوَاهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ //\n٥٦٢ - حَدِيثُ\nنَظْرَةٌ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً صِيَامًا وَقِيَامًا //\nفِي نُسْخَةٍ سَمْعَانَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ ﵁ مَرْفُوعًا بِهِ وَبِمَعْنَاهُ وَلَا يَصِحُّ قَالَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَقَدْ وَرَدَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلَيٍّ عِبَادَةٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ //\n٥٦٣ - حَدِيثُ\nنِعْمَ الصِّهْرُ الْقَبْرُ","vol":"1","page":371},{"text":"//\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ يُوجَدْ وَفِي مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا نِعْمَ الْكُفْؤُ الْقَبْرُ لِلْجَارِيَةِ وَبَيَّضَ لَهُ فِي الْمُسْنَدِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَفِي الطُّيُورِيَّاتِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نِعْمَ الْأَخْتَانُ الْقُبُورُ //\n٥٦٤ - حَدِيثُ\nنِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ //\nاشْتُهِرَ فِي كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ وَأَصْحَابِ الْمَعَانِي وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ عَنْ عُمَرَ وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ وَرَأَيْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ أَنَّهُ ظَفِرَ بِهِ فِي مُشْكِلِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ سَنَدًا وَقَالَ أَرَادَ أَنَّ صُهَيْبًا إِنَّمَا يُطِيعُ اللَّهَ حُبًّا لَهُ لَا لَمَخَافَةَ عِقَابِهِ انْتَهَى\nوَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا وَلَا عَنِ النَّبِيِّ ﵊ وَلَا عَنْ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ وَقَالَ الشُّمْنِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُغْنِي عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ رَأَى بِخَطِّهِ مَا صُورَتُهُ رَأَيْتُ الْحَافِظَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْعَرَبِيِّ نَسَبَهُ إِلَى عمر","vol":"1","page":372},{"text":"ابْن الْخَطَّابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبْدِ لَهْ إِسْنَادًا وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ على إِسْنَاده قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ النُّحَاةِ يَنْسُبُونَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ أَرَ إِسْنَادًا إِلَى عُمَرَ\nوَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُغْنِي وَقَفْتُ فِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ عَلَى حَدِيثٍ فِي تَرْجَمَةِ سَالِمٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﵊ يَقُولُ إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ ﷿ لَوْ كَانَ لَا يَخَافُ اللَّهَ مَا عَصَاهُ انْتَهَى ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ قَالَ وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ انْتَهَى\nوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ\nوَقَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ التَّلْخِيصِ كَثُرَ سُؤَالُ النَّاسِ عَنْ حَدِيثُ نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﵊ وَنَسَبَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ وَغَيْرُهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ انْتَهَى نَعَمْ قَدْ وَرَدَ فِي سَالِمٍ لَا صُهَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":373},{"text":"إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِمَامَ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَحْجِبُهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْمُرْسَلُونَ وَإِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ شَدِيدُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ //\n٥٦٥ - حَدِيثُ\nنُقْطَةٌ مِنْ دَوَاةِ عَالِمٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَرَقِ مِائَةِ ثَوْبِ شَهِيدٍ //\nمَوْضُوعٌ كَمَا فِي الذَّيْلِ //\n٥٦٦ - حَدِيثُ\nنَوْمُ الْمُؤْمِنِ سُبَاتٌ أَيْ نَوْمٌ خَفِيفٌ وَسَمْعُهُ خُبَاتٌ أَيْ ضَعِيفٌ //\nذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ بِلَا إِسْنَادٍ وَذَكَرَهُ الْكُورَانِيُّ بِلَفْظِ نَوْمُ الْمُؤْمِنِ سُبَاتٌ وَصَوْتُهُ خُبَاتٌ //\n٥٦٧ - حَدِيثُ\nنَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ //\nلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ هَكَذَا بَلْ وَرَدَ\nنَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ\nرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى لَكِنْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ سَلْمَانَ نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ","vol":"1","page":374},{"text":"خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَى جَهْلٍ فَفِي الْجُمْلَةِ مَنْ كَانَ عَالِمًا فَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ لِأَنَّهُ يَنْوِي بِهِ النَّشَاطَ عَلَى الطَّاعَةِ وَمِنْ هُنَا قِيلَ نَوْمُ الظَّالِمُ عِبَادَةٌ لِأَنَّ تِلْكَ السِّنَةَ عِبَادَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَرْكِ ظُلْمِهِ //\n٥٦٨ - حَدِيثُ\nنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ //\nقَالَ ابْنُ دِحْيَةَ لَا يَصِحُّ\nوَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ عَنْ أَنَسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَلَهُ طَرِيقٌ ضَعِيفٌ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ\nوَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ فَإِذا عمل الْمُؤمن عملا ثار فِي قَلْبِهِ نُورٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ\nوَإِنَّمَا كَانَتْ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرًا مِنْ عَمَلِهِ لِأَنَّهَا بِانْفِرَادِهَا تَصِيرُ عِبَادَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ بِخَلَافِ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ عِبَادَةً إِذَا صَاحَبَتِ النِّيَةُ لِخَبَرٍ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَلِأَنَّ","vol":"1","page":375},{"text":"مَكَانَهَا مَكَانُ الْمَعْرِفَةِ أَعْنِي قَلْبَ الْمُؤْمِنِ\nقَالَ سَهْلٌ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَكَانًا أَعَزَّ وَأَشْرَفَ عِنْدَهُ مِنْ قَلْبِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَمَا أَعْطَى كَرَامَةً لِلْخَلْقِ أَعَزَّ عِنْدَهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ فَجَعَلَ الْأَعَزَّ فِي الْأَعَزِّ فَمَا نَشَأَ مِنْ أَعَزِّ الْأَمْكِنَةِ يَكُونُ أَعَزَّ مِمَّا نَشَأَ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ سَهْلٌ فَتَعِسَ عَبْدٌ أَشْغَلَ الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ الْأَمْكِنَةِ عِنْدَهُ تَعَالَى بِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ وَفِي أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبِهِمُ الْمُنْدَرِسَةِ قُبُورِهِمْ وَمَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ إِشْعَارٌ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهَا تَبْقَى بِخِلَافِ الْعَمَلِ وَلَذَا قِيلَ الْخُلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ جَزَاءُ النِّيَّةِ وَلِأَنَّهَا تَسْلَمُ عَنِ الرِّيَاءِ بِخِلَافِ الْعَمَلِ //\n٥٦٩ - حَدِيثُ\nنَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ //\nلَا أَصْلَ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّهَاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَنَارِ //","vol":"1","page":376},{"text":"- ﷺ َ - حَرْفُ الْوَاوِ - ﷺ َ -\n٥٧٠ - حَدِيثُ\nوَصِيِّي وَمَوْضِعُ سِرِّي وَخَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَخَيْرُ مَنْ أُخْلِفُ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ //\nمَوْضُوعٌ عَلَى مَا قَالَهُ الصَّغَانِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُلْتَقِطِ\nقُلْتُ وَهُوَ مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الشِّيعَةِ الشَّنِيعَةِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَكَيْفَ يَأْفِكُونَ //\n٥٧١ - حَدِيثُ\nالْوَرْدُ الْأَبْيَضُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِي وَالْأَحْمَرُ مِنْ عَرَقِ جِبْرِيلَ وَالْأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِ بُرَاقِي //\nمَذْكُورٌ فِي مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ وَغْيَرِهِ فَقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ\nقُلْتُ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ صَالِحٍ الْعَدَوِيِّ الْبَصْرِيِّ الْمُلَقَّبُ بِالذِّئْبِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ ﵊ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ عَرَقِي فَنَبَتَ مِنْهُ الْوَرْدُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشُمَّ رَائِحَتِي فَلْيَشُمَّ الْوَرْدَ مَوْضُوعٌ //\n٥٧٢ - حَدِيثُ\nالْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ //\nفِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ مُخَرِّجُهُ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَسَبَقَهُ","vol":"1","page":377},{"text":"لِذَلِكَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَمَّا الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ فَقَالَ إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ رزين فِي مُسْنده //\n٥٧٣ - حَدِيث\nوَلَا رَادٍّ لِمَا قَضَيْتَ //\nفِي حَدِيثِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ مُقَصِّرٌ //\n٥٧٤ - حَدِيثُ\nالْوَلَدُ سِرُّ أَبِيهِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ سَبَقَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِذَلِكَ //\n٥٧٥ - حَدِيثُ\nوَلَدُ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ //\nيَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ بِالسُّنَّةِ بَلْ قَالَ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ الشِّيرَازِيُّ فِي سِفْرِ السَّعَادَةِ هُوَ بَاطِلٌ //\n٥٧٦ - حَدِيثُ\nوُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَذِبٌ بَاطِلٌ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ تَكَلَّمَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي بُطْلَانِ مَا يَرْوِيهِ بَعْضُ الْجُهَلَاءِ عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ وُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ يَعْنِي أَنُو شَرَوَانَ //","vol":"1","page":378},{"text":"٥٧٧ - حَدِيثُ\nوَيْلٌ لِلتَّاجِرِ مِنْ بَلَى وَاللَّهِ وَوَيْلٌ لِلصَّانِعِ مِنْ غَدٍ وَبَعْدَ غَدٍ //\nقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ\nوَذَكَرَ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِغَيْرِ إِسْنَادِ نَحْوَهُ //\n٥٧٨ - حَدِيثُ\nوَيْهِ اسْمُ شَيْطَانٍ //\nيُرْوَى مِنْ قَوْلِ عُمَرَ ﵁ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَهُوَ مِنْ تَابِعِيِ الْكُوُفَةِ فَعَلَى هَذَا يُكْرَهُ التَّسْمِيَةُ بِنَحْوِ سِيبَوَيْهِ وَنَفْطَوَيْهِ // - ﷺ َ - حَرْفُ الْهَاءِ - ﷺ َ -\n٥٧٩ - حَدِيث\nالْهَدِيَّة لمن حضر //\nوَكَذَا الْهَدَايَا تُشْتَرَكُ\nلَا أَصْلَ لَهُمَا هَكَذَا لَكِنْ وَرَدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ","vol":"1","page":379},{"text":"مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ //\n٥٨٠ - حَدِيثُ\nهَلَاكُ أُمَّتِي عَالِمٌ فَاجِرٌ وَعَابِدٌ جَاهِلٌ //\nلَمْ يُوجَدْ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ // - ﷺ َ - حَرْفُ اللَّامِ أَلِفٍ - ﷺ َ -\n٥٨١ - حَدِيثُ\nلَا أَدْرِي نِصْفُ الْعِلْمِ //\nقَوْلُ الشَّعْبِيُّ كَمَا رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي مَدْخَلِهِ لَكِنَّ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا أَدْرِي ثُلُثُ الْعِلْمِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ بَلْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لَمَّا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ\nقُلْتُ وَقْدَ ثَبَتَ أَنَّهُ ﵊ قَالَ لَا أَدْرِي عُزَيْرُ أَنَبِيٌّ أَمْ لَا وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يفعل بِي وَلَا بكم﴾ الْآيَةَ //\n٥٨٢ - حَدِيثُ\nلَا بَأْسَ بِبَوْلِ الْحِمَارِ وَكُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ","vol":"1","page":380},{"text":"//\nمَوْضُوع كَمَا فِي اللالىء //\n٥٨٣ - حَدِيثُ\nلَا بَأْسَ بِالذَّوَاقِ عِنْدَ الْمُشْتَرَى //\nلَا أَصْلَ لَهُ //\n٥٨٤ - حَدِيثُ\nلَا تتوضؤوا فِي الْكَنِيفِ الَّذِي تَبُولُونَ فِيهِ فَإِنَّ وُضُوءَ الْمُؤْمِنِ يُوزَنُ مَعَ حَسَنَاتِهِ //\nوَضَعَهُ يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ //\n٥٨٥ - حَدِيثُ\nلَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ //\n٥٨٦ - حَدِيثُ\nلَا تَكْرَهُوا الْفِتْنَةَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّهَا تُبِيرُ أَيْ تُهْلِكُ الْمُنَافِقِينَ //\nرَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ مَرْفُوعًا كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ\nوَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَنْكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ لِلْبُخَارِيِّ وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ\nوَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ","vol":"1","page":381},{"text":"وَمَجْهُولٌ وَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ فَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَقِيلَ لِابْنِ وَهْبٍ إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَ عَنْكَ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ لَا تَكْرَهُوا الْفِتَنِ فَإِنَّ فِيهَا حَصَادَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَعْمَاهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَعَمِيَ الرَّجُلُ //\n٥٨٧ - حَدِيثُ\nلَا تَعُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ //\nقَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ وَيِقُوِّيهِ مَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ عَادَ مَرْضَانَا عُدْنَا مَرْضَاهُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ جَارَنَا مَرِضَ فَمَا نَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ مَا عَادَنَا فَنَعُودَهُ\nقُلْتُ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْدِيبِ لِمَا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنْصَارِيٍّ يُقَالُ لَهُ قَيْسٌ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ عُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَدْلِ وَهَذَا عَلَى الْفَضْلِ //\n٥٨٨ - حَدِيثُ\nلَا تُعَظِّمُونِي فِي الْمَسْجِدِ //\nلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ //\n٥٨٩ - حَدِيثُ\nلَا تَلِدُ الْحَيَّةَ إِلَّا الْحَيَّةُ","vol":"1","page":382},{"text":"//\nلَيْسَ بحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ //\n٥٩٠ - حَدِيثُ\nلَا تَمَارَضُوا فَتَمْرَضُوا وَلَا تَحْفُرُوا قُبُورَكُمْ فَتَمُوتُوا //\nذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ مُنْكَرٌ وَأَسْنَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ إِلَى وهب ابْن قَيْسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا يَصِحُّ وَأَمَّا مَا يَزِيدُهُ الْعَوَامُ مِنْ قَوْلِهِ فَتَمُوتُوا فَتَدْخُلُوا النَّارَ فَلَا أَصْلَ لَهُ أَصْلًا //\n٥٩١ - حَدِيثُ\nلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ //\nقَالَهُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي تَارِيخِهِ عَنْهُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ //\n٥٩٢ - حَدِيثُ\nلَا سَلَامَ عَلَى آكِلٍ //\nلَا أَصْلٌ لَهُ فِي مَبْنَاهُ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي مَعْنَاهُ //\n٥٩٣ - حَدِيثُ\nلَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ //\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ صَحِيحًا //\n٥٩٤ - حَدِيثُ\nلَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ //\nقَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ وَالْحَاكِمُ","vol":"1","page":383},{"text":"بَاطِلٌ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ بِلْفَظِ\nمَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غَيْبَةَ لَهُ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ\nوَقَالَ الْهَرَوِيُّ فِي ذَمِّ الْكَلَامِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَسَاقَهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ بَهْزٍ لَيْسَ لِفَاسِقٍ غَيْبَةٌ //\n٩٩٥ - حَدِيثُ\nلَا فَتَى إِلَّا عَليّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ //\nلَا أَصْلَ لَهُ مِمَّا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ نَعَمْ يُرْوَى فِي أَثَرٍ وَاهٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ الْعَبْدِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ قَالَ نَادَى مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ يُقَالُ لَهُ رَضْوَانُ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ لَا فَتَى إِلًا عَلَيٌّ وَذَكَرَهُ كَذَا فِي الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ وَقَالَ ذُو الْفِقَارِ اسْمُ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَتْ فِيهِ حُفَرٌ صِغَارٌ\nأَقُولُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ أَنَّهُ لَوْ نُودِيَ بِهَذَا مِنَ السَّمَاءِ","vol":"1","page":384},{"text":"فِي بَدْرٍ لَسَمِعَهُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَنَقَلَ عَنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْفِخَامُ وَهَذَا شَبِيهُ مَا يُنْقَلُ مِنْ ضَرْبِ النُّقَارَةِ حَوَالِيَ بَدْرٍ وَيَنْسُبُونَهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِمْرَارِ مِنْ زَمَنِهِ ﵊ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَهُوَ بَاطِلٌ عَقْلًا وَنَقْلًا وَإِنْ كَانَ ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَتَبِعَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي مَوَاهِبِهِ\nوَكَذَا مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الشِّيعَةِ الشَّنِيعَةِ حَدِيثُ\nنَادِ عَلِيًّا مُظْهِرَ الْعَجَائِبَ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ بُوِلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ //\n٥٩٦ - حَدِيثُ\nلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِهِ مَرْفُوعًا فِي حَدِيثٍ وَلَكِنَّ سَنَدَهُ وَاهٍ لِأَنَّ فِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ كَذَّابٌ\nوَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَقُولُ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ","vol":"1","page":385},{"text":"لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا يَعْنِي الْعَشَرَةَ فِي الْمَهْرِ وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ سهل ابْن سَعْدٍ فِي الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا\nالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ\nقُلْتُ الْمُعَارَضَةُ تَنْدَفِعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَقَلِّ الْمُسَمَّى مِنَ الْمَهْرِ آجِلًا وَعَاجِلًا وَالثَّانِي عَلَى الْمُؤَجَّلِ عُرْفًا وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ لَكِنَّهَا يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ عَنْ جَابِرٍ فَيَرْتَقِي إِلَى مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ وَهُوَ كَافٍ فِي الْحُجَّةِ عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْوِقَايَةِ وَهُوَ اللَّهُ وَلِيُّ الْهِدَايَةِ //\n٥٩٧ - حَدِيثُ\nلَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ وَلَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ //\nقَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ أَحْمَدُ لَا أَصْلَ لَهُ\nوَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفَعَهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ\nوَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ نَرْوِيهَا وَلَيْسَ لَهَا أَصْلٌ وَذَكَرَ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ لَا غَمَّ إِلَّا غَمُّ الدَّيْنِ //\n٥٩٨ - حَدِيثُ\nلَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حمَار //\nهُوَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَى مَا يُقَالُ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ\nقَالَ السَّخَاوِيُّ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ","vol":"1","page":386},{"text":"أَنَّ عَلِيًّا أُلْقِيَتْ لَهُ وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَقَالَ ذَلِكَ\nوَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهِ مَرْفُوعًا\nقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا //\n٥٩٩ - حَدِيثُ\nلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ جَهْلُ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَيَحِلُّ لَهُ جَهْلُ مَا سِوَى ذَلِكَ //\nمَوْضُوعٌ كَمَا فِي الذَّيْلِ //\n٦٠٠ - حَدِيثُ\nلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ //\nزَعَمَ ابْنُ طَاهِرٌ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ //\n٦٠١ - حَدِيثُ\nلَا يَسْتَحِي الشَّيْخُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ كَمَا لَا يَسْتَحِي أَنِّي يَأْكُلَ الْخُبْزَ //\nغَيْرُ مَعْرُوفٍ //\n٦٠٢ - حَدِيثُ\nلَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُتَكَبِّرٌ //\nقَوْلُ مُجَاهِدٍ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ تَعْلِيقًا //\n٦٠٣ - حَدِيثُ\nلَا يَسْتَدِيرُ الرَّغِيفُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَديك حَتَّى يعْمل","vol":"1","page":387},{"text":"فِيهِ ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ صَانِعًا أَوَّلُهُمْ مِيكَائِيلُ //\nقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا //\n٦٠٤ - حَدِيثُ\nلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِمَسْأَلَةٍ اخْتُلِفَ فِيهَا //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ أَظُنُّهُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ\nقُلْتُ وَسَمِعْتُ بَعْضَ مَشَايِخِي يَقُولُ مَنْ تَبِعَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا وَيُقَوِّيهِ قَوْلُهُ ﷾ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تعلمُونَ﴾ وَحَدِيثُ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ\nوَقَدْ تَقَدَّمَ زِيَادَةُ كَلَامٍ عَلَى هَذَا فِي حَدِيثِ اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةً //\n٦٠٥ - حَدِيثُ\nلَا آلَاءَ إِلَّا آلَاؤُكَ يَا اللَّهُ إِنَّكَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ مُحِيطٌ بِهِ عِلْمُكَ كَعَسْهَلُونَ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ اشْتُهِرَتْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ بِأَنَّهَا حَفِيظَةُ رَمَضَانَ تَحْفَظُ مِنَ الْغَرَقِ وَالسَّرَقِ وَالْحَرَقِ وَسَائِرَ الْآفَاتِ وَتُكْتَبُ فِي آخِرِ جُمْعَةٍ مِنْهُ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ","vol":"1","page":388},{"text":"عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِيَ بِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَكَانَ الْعَسْقَلَانِيُّ يَنْكُرُهَا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ حِينَ يَرَى مَنْ يَكْتُبُهَا\nقُلْتُ وَكَلِمَةُ كَعَسْهَلُونَ مَجْهُولَةٌ لَا يدرى مَعْنَاهَا فَيحرم رقياها أَو يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةَ كُفْرٍ يَكْفُرُ بِهَا مُتَكَلِّمُهَا // - ﷺ َ - بَابُ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ - ﷺ َ -\n٦٠٦ - حَدِيثُ\nيَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ //\nمُنْكَرٌ //\n٦٠٧ - حَدِيثُ\nيَا أَحْمَدُ بِطُولِهِ ... //\nمَوْضُوعٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الصَّغَانِيُّ //\n٦٠٨ - حَدِيثُ\nيَا حُمَيْرَاءُ //\nقَالَ الْمِزِّيُّ كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ يَا حُمَيْرَاءُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ //","vol":"1","page":389},{"text":"٦٠٩ - حَدِيثُ\nيَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي //\nرَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ فَدَعَا لَهُ قَالَ فَنُودِيَ يَوْمًا يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي فَكَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ رَكِبَ وَأَوَّلَ فَارِسٍ اسْتُشْهِدَ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ ابْنُ عَائِذٍ فِي الْمَغَازِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مُنَادِيًا يُنَادِي يَا خيل الله ارْكَبِي\nوَعَن السُّهَيْلِيُّ فِي رَوْضِهِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ بِهَذَا اللَّفْظِ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ فَيُنْظَرْ //","vol":"1","page":390},{"text":"٦١٠ - حَدِيثُ\nيَا شَيْخُ إِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ فَاطْلُبْهَا فِي سَلَامَةِ غَيْرِكَ مِنْكَ //\nيُرْوَى عَنِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ أَسْمَعُهُ مِنْهُ وَأَرْوِيهِ عَنْهُ فَقَالَ لِي يَا شَيْخُ ... وَذَكَرَهُ وَكَانَ يَفْرَحُ بِذَلِكَ وَيَقُولُ سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْخًا كَذَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَقَالَ الْمُنُوفِيُّ لَا إِنْكَارَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلَ هَذَا عَنْهُ ﷺ فِي الْمَنَامِ وَلَا فِي الْعَمَلِ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي الْخَصَائِصِ\nوَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح مُسلم إِن مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ لَا يَتَغَيَّرُ بِسَبَبِ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا فِي مَنَامٍ يَتَعَلَّقُ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ عَلَى خِلَافٍ يَحْكُمُ بِهِ الْوِلَاةُ أَمَّا إِذَا رَآهُ يَأْمُرُهُ بِمَا هُوَ مَنْدُوبٌ أَوْ نَهَاهُ عَنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ أَرْشَدَهُ إِلَى فِعْلِ مَصْلَحَةٍ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ حُكْمًا بِالْمَنَامِ بَلْ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَصْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ //\n٦١١ - حَدِيثُ\nيَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي","vol":"1","page":391},{"text":"//\nقَالَهُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إِذْ جَاءَهُ ابْنُ التَّيَّاحِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْتَلَأَ بَيْتُ الْمَالِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى ابْنِ التَّيَّاحِ حَتَّى قَامَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَأَمَرَ فَنِودِيَ فِي النَّاسِ فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعَ مَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَقُولُ يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي هَاوَهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَلَا دِيَنَارٌ ثُمَّ أَمَرَ بِنَضْحِهِ أَيُ بِرَشِّهِ وَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ\nذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ //\n٦١٢ - حَدِيثُ\nيَا عَلِيُّ إِذَا تَزَوَّدْتَ فَلَا تَنْسَ الْبَصَلَ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ كَذِبٌ بَحْتٌ\nوَكَذَا مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارُثِ الْأَنْصَارِيُّ أَخِي جَرِيرٍ بِهِ مَرْفُوعًا عَلَيْكُمْ بِالْبَصَلِ فَإِنَّهُ يَطِيبُ النُّطْفَةَ وَيَصِحُّ الْوَلَدَ //\n٦١٣ - حَدِيثُ\nيَا عَلِيُّ اتَّخِذْ لَكَ نَعْلَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ وَأَفْنِهِمَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ","vol":"1","page":392},{"text":"//\nقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ //\n٦١٤ - حَدِيثُ\nيَا عَلِيُّ ادْعُ بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاةٍ فَأَمْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَتَبَ عَلِيٌّ وَشَهِدَ جِبْرَائِيلُ ثُمَّ طُوِيَتِ الصَّحِيفَةُ قَالَ الرَّاوِي فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الصَّحِيفَةِ إِلَّا الَّذِي أَمْلَاهَا وَكَتَبَهَا وَشَهِدَهَا فَلَا تُصَدِّقُوهُ وَهَذَا فِي الْمَرَضِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ //\nقَالَ الصَّغَانِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُلْتَقَطِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ انْتَهَى\nوَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إِنَّ وَصَايَا عَلِيٍّ الْمُصَدَّرَةَ بِيَاءِ النِّدَاءِ كُلَّهَا مَوْضُوعَةٌ غَيْرَ قَوْلِهِ ﵊\nيَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِمِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي //\n٦١٥ - حَدِيثُ\nيَا وَيْحَ مَنْ نَالَ الْغِنَى بَعْدَ فَاقَةٍ //\nكَلَامُ بَعْضِ الْكِرَامِ وَلَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي الْمَرَامِ //\n٦١٦ - حَدِيثُ\nيُؤْجَرُ الْمَرْءُ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ //\nهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ لِلْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَفُسِّرَ السَّلَاسِلُ بِالْقُيُودِ لِلْأَسَارَى وَفِي مَعْنَاهُ الْفَقْرُ وَالْمَرَضُ وَسَائِرُ الْبَلَايَا //\n٦١٧ - حَدِيثُ\nيَؤُمُّ الْقَوْمَ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا //\nمَوْضُوعٌ كَمَا فِي اللآلىء مَعَ أَنَّهُ لَيَسْ عَلَى إِطْلَاقِهِ //\n٦١٨ - حَدِيثُ\nيَدُ عَدُوِّكَ إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قَطْعِهَا قَبِّلْهَا","vol":"1","page":393},{"text":"//\nذُكِرَ فِي الْمُجَالَسَةِ عَنِ الْمَنْصُورِ إِذَا مَدَّ إِلَيْكَ عَدُوُّكَ يَدَهُ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَى قَطْعِهَا فَاقْطَعْهَا وَإِلَّا فَقَبِّلْهَا\nقُلْتُ هُوَ يَقْرُبُ مِنْ حَدِيثِ يُرْقَصُ لِلْقِرْدِ فِي دولته وَتقدم فِي اسجد لَهُ فِي صَوْلَتِهِ //\n٦١٩ - حَدِيثُ\nيس لِمَا قُرِئَتْ لَهُ //\nقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ بَيْنَ جَمَاعَةِ الشَّيْخِ إِسْمَاعِيلَ الْجَبَرْتِي بِالْيَمَنِ قَطْعِيٌّ بِالتَّجْرُبَةِ\nقُلْتُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ شِيعِيًّا قَرَأَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ عَلَى شَيْخِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَسَافَرَ إِلَى بِلَادِهِ فَقِيلَ لَهُ مَا أَحْسَنَكَ لَوْلَا عَيْبٌ فِيكَ إِنَّ شَيْخَكَ سُنِّيٌّ فَقَالَ مَا يَضُرُّنِي إِنَّمَا لَحِسْتُ الْعَسَلَ وَتَرَكْتُ الظُّرْفَ فَوَصَلَ كَلَامَهُ إِلَى الشَّيْخِ فَنَادَى أَصْحَابَهُ مِنَ الْقُرَّاءِ وقرؤوا يس إِلَى رَدِّ عَسَلِهِمْ إِلَيْهِمْ\nفَلَمَّا أَتَمُّوهَا سُلِبَ الْقِرَاءَاتُ عَنْ قَلْبِ الشِّيعِيِّ فَرَجَعَ إِلَى الشَّيْخِ وَتَابَ مِنْ بِدْعَتِهِ وَخَلَصَ مِنْ غَفْلَتِهِ وَأَفَاضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ //\n٦٢٠ - حَدِيثُ\nيَصُومُ أَهْلُ قُبَاءَ يُقَالُ حِينَ يُرَى الْهِلَالُ بِمَكَانٍ دُونَ آخَرَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمَطَالِعُ","vol":"1","page":394},{"text":"//\nقَالَ السَّخَاوِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ مَا عَلِمْتُهُ يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَفِي الْفِقْهِ مَعْرُوفٌ وَبِالِاخْتِلَافٍ مَوْصُوفٍ //\n٦٢١ - حَدِيثُ\nيُسَاقُ إِلَى مِصْرَ كُلُّ قَصِيرِ الْعُمُرِ //\nأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنُ شَاهِينٍ وَابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ وَابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى ابْن عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحٍ رَفَعَهُ\nإِنَّ مِصْرَ سَتُفْتَحُ بَعْدِي فَانْتَجِعُوا خَيْرَهَا أَيِ اطْلُبُوا نَفْعَهَا وَلَا تَتَّخِذُوهَا دَارًا فَإِنَّهُ يُسَاقُ إِلَيْهَا أَقَلُّ النَّاسِ أَعْمَارًا هَذَا لَفْظُ الْأَوَّلِينَ وَالْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ\nقَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ جِدًّا وَقَالَ أَعَاذَ اللَّهُ مُوسَى أَنْ يُحَدِّثَ بِمِثْلَ هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ\nوَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ\nوَقَالَ الْبُخَارِيُّ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ //\n٦٢٢ - حَدِيثُ\nيَقِي الْحَرَّ الَّذِي يَقِي الْبَرْدَ //\nمَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدُّيْبَعِ\nقُلْتُ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ أَيْ وَالْبَرْدَ فَهُوَ مِنْ بَابِ الِاكْتِفَاءِ بِذِكْرِ أَحَدِ الضِّدَّيْنِ عَنِ الْآخَرِ فَتَأَمَّلْ وَتَدَبَّرْ //","vol":"1","page":395},{"text":"٦٢٣ - حَدِيثُ\nالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ //\nمَوْضُوعٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الصَّغَانِيُّ //\n٦٢٤ - حَدِيثُ\nيَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ //\nأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَفِي فَضْلِهِ وَالتَّنْفِيرِ مِنْهُ أَحَادِيثُ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ\nقُلْتُ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ فَهُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ﴾ بِأَنَّهُ يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ وَقَدْ كَانَ نَحْسًا وَشُؤْمًا عَلَى الْأَعْدَاءِ وَكَانَ سَعْدًا وَمُبَارَكًا عَلَى الْأَحِبَّاءِ\nقَالَ وَكَذَا مَا يُرْوَى فِي أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ مَرْفُوعًا\nيَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ وَيَوْمُ الْأَحَدِ يَوْمُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ وَالِاثْنَيْنِ يَوْمُ سَفَرٍ وَطلب رزق وَالثُّلَاثَاءُ يَوْمُ حَدِيدٍ وَبَأْسٍ وَالْأَرْبِعَاءُ يَوْمٌ لَا أَخْذٌ وَلَا عَطَاءٌ وَالْخَمِيسُ يَوْمُ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَالْجُمُعَةُ يَوْمُ خِطْبَةِ النِّكَاحِ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا\nلَكِنْ يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَحَبَّ الْأَيَّامِ إِلَيَّ يَخْرُجُ فِيهِ مُسَافِرِي وَأُنْكِحُ فِيهِ وَأَخْتِنُ فِيهِ صَبِيِّي يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ انْتَهَى كَلَامُ السَّخَاوِيِّ","vol":"1","page":396},{"text":"وَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ مَا بدىء بَشِيءٍ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ إِلَّا وَتَمَّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ //\n٦٢٥ - حَدِيثُ\nيَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ //\nلَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ وَغْيَرُهُ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ\nوَذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِلَفْظِ نَحْرُكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا أَصْلَ لَهُ\nقُلْتُ وَلَوْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى سُنَّةِ وُرُودِهِ وَهُوَ عَامُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ //","vol":"1","page":397},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>فَصْلٌ</span>\n\nقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ فِي خَاتِمَةِ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ فِي بَيَانِ الْأَحَادِيثِ المشتهرة على الْأَلْسِنَة\nوَإِذ انْتَهَى مَا أَوْرَدْنَاهُ مِمَّا اسْتَحْضَرْنَاهُ فَلْتُلْحَقْ بِذَلِكَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ لِقَاءِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَنَحْوِهِمْ بِبَعْضٍ وَكَذَا تَصَانِيفُ تُضَافُ لِأُنَاسٍ وَقُبُورٌ لِأَقْوَامٍ ذُوي جَلَالَةٍ مَعَ بُطْلَانِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَأُنَاسٌ يَذْكَرُونَ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِ بِالْعِلْمِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ فِي خُصُوصِ عِلْمٍ مُعَيَّنٍ وَرُبَّمَا تَسَاهَلَ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ بِذَلِكَ الْعِلْمِ تَقْلِيدًا أَوِ اسْتَصْحَبَ مَا كَانَ مُتَّصِفًا بِهِ ثُمَّ زَالَ بِالتَّرْكِ أَوْ تَشَاغَلَ بِمَا انْسَلَخَ بِهِ عَن الْوَصْف الأول وَهُوَ فِي جَمِيعِ هَذَا كَثِيرٌ لَا يَنْحَصِرُ\nفَمِنَ الْأَوَّلِ\nقَوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ اجْتمعَا بشيبان الرَّاعِي وسألاه فَبَاطِل بِاتِّفَاق أهل الْمعرفَة لِأَنَّهُمَا لم يدركاه","vol":"1","page":398},{"text":"قَالَ وَكَذَلِكَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اجْتَمَعَ بِأَبِي يُوسُفَ عِنْدَ الرَّشِيدِ بَاطِلٌ فَلْمَ يَجْتَمِعِ الشَّافِعِيُّ بِالرَّشِيدِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي يُوسُفَ\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَكَذَا الرِّحْلَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِلشَّافِعِيِّ إِلَى الرَّشِيدِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حَرَّضَهُ عَلَى قَتْلِهِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ\nوَمِنَ الثَّانِي\nقَوْلُ الْمَيْمُونِيّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن حَنْبَل يَقُول ثَلَاث كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ الْمَغَازِي وَالْمَلَاحِمُ وَالتَّفْسِيرُ قَالَ الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَاتِ الْقُصَّاصِ فِيهَا\nفَأَمَّا كُتُبُ الْمَلَاحِمِ فَجَمِيعُهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلْيَسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلَاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ وَالْفِتَنِ الْمُنْتَظَرَةِ غَيْرُ أَحَادِيثَ يَسِيرَةٍ\nوَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فَمِنْ أَشْهَرَهَا كِتَابَا الْكَلْبِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ","vol":"1","page":399},{"text":"وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ كَذِبٌ قِيلَ لَهُ فَيَحِلُّ النَّظَرُ فِيهِ قَالَ لَا\nقُلْتُ وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كِتَابُ مُقَاتِلٍ قَرِيبٌ مِنْهُ\nقَالَ السُّيُوطِيُّ وَمِنْهُ كُتُبٌ صَحِيحَةٌ وَنُسَخٌ مُعْتَبَرَةٌ بَيَّنْتُ حَالَهَا فِي آخر كتاب الإتقان فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ وَسَطَّرْتُهَا كُلَّهَا فِي تَفْسِيرِ الْمُسْنَدِ انْتَهَى\nوَأَمَّا الْمَغَازِي فَمِنْ أَشْهَرِهَا كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَكَانَ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ\nوَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ كُتُبُ الْوَاقِدِيِّ كَذِبٌ وَلَيْسَ فِي الْمَغَازِي أَصَحُّ مِنْ مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ انْتَهَى","vol":"1","page":400},{"text":"وَمِنَ الْقُبُورِ\nمَا يُذْكَرُ بِجَبَلِ لُبْنَانَ مِنَ الْبِقَاعِ أَنَّهُ قَبْرُ نُوحٍ ﵇ وَإِنَّمَا حَدَّثَ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ السَّابِعَةِ\nوَالْمَشْهَدُ الَّذِي يُنْسَبُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ مِنْ دِمَشْقَ مَعَ اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَمْ يُقَدِّمْهَا فَضْلًا عَنْ دَفْنِهِ فِيهَا\nوَالْمَكَانُ الْمَنْسُوبُ لِابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بِالْمَعْلَاةِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ وَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ\nوَالْمَكَانُ الَّذِي يُنْسَبُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ قِرَافَةِ مِصْرَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنَامٍ رَآهُ بَعْضُهُمْ بَعْدَ مُدَدٍ مُتَطَاوِلَةٍ\nوَالْمَكَانُ الْمَنْسُوبِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ بِعَسْقَلَانَ إِنَّمَا هُوَ قَبْرُ جَنْدَرَةَ بْنِ خَيْشَنَةَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْحُفَّاظِ الشَّامِيِّينَ وَلَكِنْ قَدْ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا بِالْأَوَّلِ\nوَالْمَكَانُ الْمَعْرُوفُ بِالْمَشْهَدِ الْحُسَيْنِيِّ بِالْقَاهِرَةِ لَيْسَ الْحُسَيْنُ مَدْفُونًا فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنَّمَا فِيهِ رَأْسُهُ فِيمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمِصْرِيِّينَ وَنَفَاهُ بَعْضُهُمْ\nقَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْعَسْقَلَانِي وَأَمَّا التَّقِيُّ ابْن تَيْمِية فقد رَأَيْت","vol":"1","page":401},{"text":"لَهُ جَوَابا بَالغ فِيهِ فِي إِنْكَار ذَلِك وَأطَال فِيهِ\nوَالْمَكَان الْمَعْرُوف بالسيدة نفيسة ابْنة الْحسن بن زيد بن الْحسن ابْن عَليّ بن أبي طَالب فقد ذكر بعض أهل الْمعرفَة أَنَّ خُصُوصَ هَذَا الْمَحَلِّ الَّذِي يُزَارُ لَيْسَ هُوَ قَبْرَهَا وَلَكِنَّهَا فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ بِالِاتِّفَاقِ وَاسْتِيَفَاءُ ذَلِكَ مَعَ مَا بَعْدَهُ يَطُولُ وَهُوَ جَدِيرٌ بِإِفْرَادِهِ فِي تَأْلِيفٍ انْتَهَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>فَصْلٌ</span>\n\nأَقُولُ وَمِمَّا يُلْحَقُ بِهِ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَزَرِيِّ لَا يَصِحُّ تَعْيِينُ قَبْرِ نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّنَا ﵊ نَعَمْ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ ﵇ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ لَا بِخُصُوصِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ انْتَهَى\nوَكَأَنَّهُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ لَا وُجُودَ لِنُورِ الْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ بَعْدَ ظُهُورِ ضِيَاءِ الشَّمْسِ وَإِيمَاءٌ إِلَى نَسْخِ سَائِرِ الْأَدْيَانِ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ وَالْأَزْمَانِ وَلِئَلَّا يُشَارِكَهُ أَحَدٌ فِي زِيَارَتِهِ لِيَعْظُمَ لَهُ الشَّأْنُ كَمَا ذَكَرَ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي دَفْنِهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ لِئَلَّا يَنْقُصَ رُتْبَةٌ لَوْ دُفِنَ بِمَكَّةَ فِي جَنْبِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ\nوَدُفِنَ بِمَكَّةَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ أَمَّا مَقَابِرُهُمْ فَغَيْرُ مَعْرُوفَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَعْلَامُ حَتَّى قَبْرُ خَدِيجَةَ إِنَّمَا بُنِيَ عَلَى مَا وَقَعَ","vol":"1","page":402},{"text":"لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْمَنَامِ\nثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَكَانِ مَوْلِدِهِ ﵊ وَإِنِ اشْتُهِرَ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْأَنَامِ\nأَمَّا مَا أَحْدَثُوا مِنْ مَوَالِيدِ أَبِي بَكْرٍ وُعَمَرَ وَعَلِيٍّ ﵃ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهَا فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّبَرُّكِ بِأَرْضِهَا إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَآلِ أَمْرِهِمْ وَعُلُوِ قَدْرِهِمْ فِي أَوَاخِرَ عُمُرِهِمْ وَإِلَّا فَحِينَ وِلَادَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ وِلَايَتِهِمْ نَعَمْ ظَهَرَ فِي الْأَحْوَالِ اللَّاحِقَةِ أَنَّهُمْ سَبَقَتْ لَهُمُ الْحُسْنَى فِي الْآزَالِ السَّابِقَةِ\nوَمِنْ جُمْلَةِ مُفْتَرَيَاتِ الشِّيعَةِ الشَّنِيعَةِ جَعْلُ صُورَةِ قَبْرِ آدَمَ وَنُوحٍ ﵉ بِجَنْبِ قَبْرِ عَلِيٍّ ﵁ مَعَ أَنَّ قَبْرَهُ أَيْضًا لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنَّمَا بُنِيَ عَلَى أَمْرِ الْمَنَامِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْكَلَامِ وَلَعَلَّ الْبَاعِثَ عَلَى مَا فَعَلُوهُ أَنَّهُمْ لَمَّا رَأُوا مَقَامَ الشَّيْخَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ فِي ضَرِيحِهِ ﵊ قَصَدُوا بِالتَّزْوِيرِ جَبْرَ عَلِيٍّ ﵁ عَنْ تَفَرُّدِهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ\nوَكَذَا مَا يَنْسُبُونَ مِنْ إِبْرَاءِ الْأَعْمَى وَالْأَشَجِّ وَالْمُقْعَدِ وَنَحْوِهِمْ فِي مَقْبَرَةِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ التَّحِيَّةِ وَالثَّنَاءِ فَإِنَّهُ زُورٌ وَبُهْتَانٌ\nوَكَذَا مَا ادَّعَاهُ جَهَلَةُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ بِرُؤْيَةِ النُّورِ عِنْدَ قَبْرِهِ ﵊ بِخُصُوصِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ فَإِنَّهُ كَذِبٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْبُطْلَانِ وَالزُّورِ","vol":"1","page":403},{"text":"وَأَمَّا نُورُهُ ﵊ فَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الظُّهُورِ شَرْقًا وغَرْبًا وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَهُ وَسَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ نُورًا وَفِي دُعَائِهِ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي نُورًا وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يتم نوره﴾ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض مثل نوره﴾ فِي قَلْبِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ ﷿ ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نور﴾\nلَكِنَّ هَذَا النُّورَ لَيْسَ لَهُ الظُّهُورُ إِلَّا فِي عَيْنِ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور﴾\nوَفِي الْخُلَاصَةِ قَالَ الشَّيْخُ قَدْ صُنِّفَتْ كُتُبٌ فِي الْحَدِيثِ وَجَمِيعُ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مَوْضُوعٌ\nكَمَوْضُوعَاتِ الْقُضَاعِي\nوَمِنْهَا الْأَرْبَعُونَ الودعانية","vol":"1","page":404},{"text":"وَمِنْهَا وَصَايَا عَلِيٍّ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ سِوَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِمِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي\nقَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا وَصَايَا عَلِيٍّ كُلُّهَا الَّتِي أَوَّلُهَا يَا عَلِيُّ لِفُلَانٍ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ وَفِي آخِرِهَا النَّهْيُ عَنِ الْمُجَامَعَةِ فِي أَوْقَاتِ مَخْصُوصَةٍ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ وَآخِرُ هَذِهِ الْوَصَايَا يَا عَلِيُّ أَعْطَيْتُكَ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَضَعَهَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرو النصيبي\nوَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي اللآلىء وَكَذَا وَصَايَا عَلِيٍّ مَوْضُوعَةٌ وَاتَّهَمَ بِهَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَكَذَا وَصَايَاهُ الَّتِي وَضَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ أَوْ شَيْخُهُ\nقَالَ الصَّغَانِيُّ وَأَوَّلُ هَذِهِ الْوَدْعَانِيَاتِ\nكَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ ... وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ مَوْضُوعَاتِ الشِّهَابِ وَآخِرُهَا مَا مِنْ بَيْتٍ إِلَّا وَمَلَكٌ يَقِفُ","vol":"1","page":405},{"text":"عَلَى بَابِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا وَجَدَ الْإِنْسَانَ قَدْ نَفِدَ أَكْلُهُ وَانْقَطَعَ أَجَلُهُ أَلْقَى عَلَيْهِ غَمَّ الْمَوْتِ فَغَشِيَتُهُ كُرْبَتُهُ وَغَمَرَتْهُ سَكْرَتُهُ\nقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي الذَّيْلِ إِنَّ الْأَرْبَعِينَ الْوَدْعَانِيَّةَ لَا يَصِحُّ فِيهَا حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَلَى هَذَا النَّسَقِ فِي هَذِهِ الْأَسَانِيدِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنْهَا أَلْفَاظٌ يَسِيرَةٌ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهَا حَسَنًا وَمَوْعِظَةً فَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ حَدِيثًا بَلْ عَكْسُهُ وَهِيَ مَسْرُوقَةٌ سَرَقَهَا ابْنُ وَدْعَانَ مِنْ وَاضِعِهَا زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ وَيُقَالُ إِنَّهُ الَّذِي وَضَعَ رَسَائِلَ إِخْوَانِ الصَّفَاءِ وَكَانَ مِنْ أَجْهَلِ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ وَأَقَلِّهِمْ حَيَاءً وَأَجْرَئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ\nقَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا كِتَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ لِلْمُحَدِّثِ شَرَفُ الدِّينِ الْبَلْخِيُّ وَأَوَّلُهُ\nمَنْ تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً مِنَ الْفِقْهِ فَلَهُ كَذَا\nوَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ أَحَادِيثُ الشَّيْخِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا وَهُوَ الَّذِي يَزْعَمُونَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عَلِيًّا وَعُمِّرَ طَوِيلًا وَأَخَذَ بِرِكَابِهِ فَرَكِبَ وَأَصَابَهُ رِكَابُهُ فَشَجَّهُ فَقَالَ مَدَّ اللَّهُ فِي عُمْرِكَ مَدًّا\nوَأَحَادِيثُ ابْنِ نَسْطُورٍ الرُّومِيِّ","vol":"1","page":406},{"text":"وَأَحَادِيثُ يُسْرٍ وَيَغْنَمَ بْنِ سَالِمٍ وَخِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ\nوَأَحَادِيثُ دِينَارٍ عَنْهُ\nوَأَحَادِيثُ أَبِي هُدْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هُدْبَةَ الْقَيْسِيِّ\nوَمِنْهَا كِتَابُ يدعى بِمُسْنَد أنس الْبَصْرِيّ مِقْدَار ثَلَاثمِائَة حَدِيثٍ يَرْوِيهِ سَمْعَانُ بْنُ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَأَوَّلُهُ\nأُمَّتِي فِي سَائِرِ الْأُمَمِ كَالْقَمَرِ فِي النُّجُومِ\nوَفِي الذَّيْلِ سَمْعَانُ بْنُ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَنَسٍ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ أُلْصِقَتْ بِهِ نُسْخَةٌ مَكْذُوبَةٌ قَطَعَ اللَّهُ مَنْ وَضَعَهَا\nوَفِي لِسَانِ الْمِيزَانِ هِي مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هَارُونَ عَنْ سَمْعَانَ فَذَكَرَ النُّسْخَة ... وَهِي أَكثر من ثَلَاثمِائَة حَدِيثٍ أَكْثَرُ مُتُونِهَا مَوْضُوعَةٌ انْتَهَى\nقَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا الْأَحَادِيثُ الَّتِي تروى فِي التَّسْمِيَة بِأَحْمَد","vol":"1","page":407},{"text":"لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهَا\nوَمِنْهَا خُطْبَةُ الْوَدَاعِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رخصه وَأَوَّلُهُ\nلَا يَرْكَبُ أَحَدُكُمُ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ\nقُلْتُ وَمِنْهَا مَسَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِي امْتِحَانِهِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ قَدْرُ كُرَّاسَةٍ مِنْ مهملات الْكَلَام\nوَفِي اللالىء الْخُطْبَةُ الْأَخِيرَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ بِطُولِهَا مَوْضُوعَةٌ اتُّهِمَ بِهَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ لَا بُورِكَ فِيهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ\nوَفِي الْوَجِيزِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَتَبْتُ جُمْلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ إِلَى عَلِيٍّ رَفَعَهَا إِذْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا نُسْخَةً قَرِيبًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ عَنْ مُوسَى الْمَذْكُورِ عَنْ آبَائِهِ بِخَطِّ طُرَيٍّ عَامَّتُهَا مَنَاكِيرُ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَضْعُ ذَلِكَ الْكتاب يَعْنِي القلويات\nقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ وَسَمَّاهُ السُّنَنَ وَكُلُّهُ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ مِنْهُ لَا خَيْلَ أَبْقَى مِنَ الدُّهْمِ وَلَا امْرَأَةَ كَابْنَةِ الْعَمِّ\nوَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ","vol":"1","page":408},{"text":"يروي نُسْخَة مَوْضُوعَة بَاطِلَة مَا تَنْفَكُّ عَنْ وَضْعِهِ أَوْ عَنْ وَضْعِ أَبِيهِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَنِسْبَةُ الْوَضْعِ إِلَى الرِّضَا وَأَبِيهِ غَيْرُ مُرْضِيَّةٍ وَكَذَا نِسْبَتُهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَحَلُ زَلَلٍ\nثُمَّ إِسْحَاقُ الْمَلَطِيُّ لَهُ أَبَاطِيلُ مِنْهَا\nلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَضَعَ الْفَرْجَ عَلَى السرج\nوَمن مَنَعَ الْمَاعُونَ لَزِمَهُ طَرَفٌ مِنَ الْبُخْلِ\nقُلْتُ وَالثَّانِي مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى ﴿وَيمْنَعُونَ الماعون﴾\nوَمِنْهَا لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ\nوَمِنْهَا لَا تَقُولُوا مُسَيْجِدٌ وَلَا مصيحف\nوَنَهَى عَنْ تَصْغِيرِ الْأَسْمَاءِ أَيِ الْمُعَظَّمَةُ\nوَأَنْ يُسَمَّى حَمْدُونُ أَوْ عُلْوَانُ أَوْ يَعْمُوشُ وَغَيْرُهَا","vol":"1","page":409},{"text":"وَرَوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوَصِيَّةَ لِعَلِيٍّ فِي الْجِمَاعِ وَكَيْفَ يُجَامَعُ فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الدَّجَّالِ مَا أَجْرَأَهُ\nقُلْتُ أَرَادَ بِالدَّجَّالِ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإِلَّا فَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ\nوَقَالَ الدَّيْلَمِيُّ أَسَانِيدُ كِتَابِ الْعَرُوسِ لِأَبِي الْفَضْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَاهِيَةٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا وَأَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ\nقُلْتُ وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَةِ أَنَّ نَقْلَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَالتَّفَاسِيرِ الْقُرْآنِيَّةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ لِعَدَمِ الِاعْتِمَادِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ وَإِلْحَاقِ الْمَلَاحِدَةِ بِخِلَافِ الْكُتُبِ الْمَحْفُوظَةِ فَإِنَّ نُسَخَهَا تَكُونُ صَحِيحَةً مُتَعَدِّدَةً\nوَقَدْ حَكَى السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ الْجُوزِيِّ أَنَّ مَنْ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْمَوْضُوعُ وَالْكَذِبُ وَالْقَلْبُ أَنْوَاعٌ\nمِنْهُمْ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الزّهْد فَغَفَلَ عَنِ الْحِفْظِ أَوْ ضَاعَتْ كُتُبُهُ","vol":"1","page":410},{"text":"فَحَدَّثَ مَنْ حَفِظَهُ فَغَلَطَ فِي نَقْلِهِ\nوَمِنْهُمْ قَوْمٌ ثِقَاتٌ لَكِنَّ اخْتَلَطَتْ عُقُولُهُمْ أَوَاخِرَ أَعْمَارِهِمْ\nوَمِنْهُمْ مِنْ رَوَى الْخَطَأَ سَهْوًا فَلَمَّا رَأَى الصَّوَابَ وَأَيْقَنَ بِهِ لَمْ يَرْجَعْ أَنْفَةً أَنْ يَنْسِبُوهُ إِلَى الْغَلَطِ\nوَمِنْهُمْ زَنَادِقَةٌ وَضَعُوا قَصْدًا إِلَى إِفْسَادِ الشَّرِيعَةِ وَإِيقَاعِ الشَّكِّ وَالتَّلَاعُبِ بِالدِّينِ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ يَتَغَفَّلُ الشَّيْخَ فَيَدِسُّ فِي كِتَابِهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ\nوَمِنْهُمْ مَنْ يَضَعْ لِنَصْرَةِ مَذْهَبِهِ\nوَمِنْهُمْ مَنْ يَضَعْ حَسْبَةً وَتَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا\nوَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ وَضْعَ الْأَسَانِيدِ لِكَلَامٍ حَسَنٍ\nوَمِنْهُمْ مَنْ قَصَدَ التَّقَرُّبَ إِلَى السُّلْطَانِ\nوَمِنْهُمْ الْقُصَّاصُ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَحَادِيثَ تُرَقَّقُ وتنفق انْتهى\nوَرُوِيَ عَن مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمَأْمُونِ وَالْمَجْلِسُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَإِذَا بَيْنَ الْخَلِيفَةِ وَالْوَزِيرِ فُرْجَةٌ فَجَلَسْتُ بَيْنَهُمَا فَحَدَّثته مَرْفُوعا\nإِذا ضَاقَ الْمَجْلِسُ بِأَهْلِهِ فَبَيْنَ كُلِّ سَيِّدَيْنِ مَجْلِسُ عَالِمٍ","vol":"1","page":411},{"text":"فِي الذَّيْلِ هُوَ مُنْكَرٌ وَمَالِكٌ لَمْ يَبْقَ إِلَى زَمَنِ الْمَأْمُونِ\nوَفِي الذَّيْلِ أَخْرَجَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ مِنْهَا\nإِنَّ الْأَحْمَقَ يُصِيبُ بِحُمْقِهِ أَعْظَمَ مِنْ فُجُورِ الْفَاجِرِ وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ الْعِبَادُ غَدًا فِي الدَّرَجَاتِ وَيَنَالُونَ الزُّلْفَى مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولهمْ\nوَمِنْهَا أَفْضَلُ النَّاسِ أَعْقَلُ النَّاسِ\nوَمِنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْقَلَ هَذَا النَّصْرَانِيَّ فَزَجَرَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ\nوَوَضَعَ سُلَيْمَانُ بن عِيسَى بضعا عشْرين حَدِيثًا مِنْهَا\nقِيلَ لِعَلْقَمَةَ مَا أَعْقَلَ النَّصَارَى فَقَالَ مَهْ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نسمي الْكَافِر عَاقِلا\nوَمِنْهَا رَكْعَتَانُ مِنَ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الْجَاهِلِ وَلَو قلت سَبْعمِائة رَكْعَةٍ لَكَانَ كَذَلِكَ\nوَمِنْهَا أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَطْرَى أَبَاهُ وَذَكَرَ مِنْ سُؤْدُدِهِ وَشَرَفِهِ","vol":"1","page":412},{"text":"وَعَقْلِهِ فَقَالَ ﵊\nإِنَّ الشَّرَفَ وَالسُّؤْدَدَ وَالْعَقْلَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِلْعَامِلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ وَيَصِلُ الْأَرْحَامَ وَيُعِينُ فِي النَّوَائِبِ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ لَا إِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَقُلْ قَطُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ\nوَفِي الذَّيْلِ إِنَّ قِصَّةَ رَحِيلِ بِلَالٍ ثُمَّ رُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ ﵊ فِي الْمَنَامِ وَأَذَانِهِ بِهَا وَارْتِجَاجِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَهِيَ بَيِّنَةُ الْوَضْعِ انْتَهَى\nوَكَانَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَوْضُوعِ للزيارة\nوَفِي الذَّيْلِ أَيْضًا أَنَّهُ ﵊ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﵇ فَقَالَ\nابْنِهِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ طُولًا فِي السَّمَاءِ غَيْرَ مُزَخْرَفَةٍ وَلَا مُنَقَّشَةٍ لَمْ يُوجَدْ\nوَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ ﵊ إِذَا كَانَ يُصَلِّي ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ جَسَدٌ لَا رَوْحٌ فِيهِ\nوَفِي الْمُخْتَصَرِ الرَّجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيَقُومَانِ إِلَى الصَّلَاةِ وَرُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَّ مَا بَيْنَ صَلَاتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَوْضُوعٌ","vol":"1","page":413},{"text":"وَفِيهِ أَيْضًا كَانَ ﷺ لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا خَفَّفَ صَلَاتَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ لَمْ يُوجَدْ\nوَفِيهِ أَيْضًا لَا يَصِحُّ فِي صَلَاة الْأُسْبُوع شَيْء\nوَفِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْإِخْلَاصِ عَشْرُ مَرَّاتٍ بَاطِلٌ لَا أصل لَهُ وَكَذَا رَكْعَتَانِ بإذا زلزلت خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً وَالْكُلُّ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ\nوَيَوْم الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْأَرْبَعُ وَالِاثْنَتَا عَشْرَةَ لَا أصل لَهُ\nوَقبل الْجُمْعَةِ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ بِالْإِخْلَاصِ خَمْسِينَ مَرَّةً لَا أَصْلَ لَهُ\nوَكَذَا صَلَاةُ عَاشُورَاءَ وَصَلَاةُ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعٌ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَا بَقِيَةُ صَلَوَاتِ لَيَالِي رَجَبٍ وَلَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرُ مَرَّاتٍ بِالْإِخْلَاصِ\nوَلَا تَغْتَرَّ بِذِكْرِهَا فِي قُوتِ الْقُلُوبِ وَإِحْيَاءِ الْعُلُومِ وَلَا بِذِكْرِ الثَّعْلَبِيِّ لَهَا فِي تَفْسِيرِهِ وَكَذَا فِي شَرْحِ الْأَوْرَادِ\nثُمَّ فِي الْمَوَاهِبِ مَا يَذْكُرُهُ الْقُصَّاصُ مِنْ أَنَّ الْقَمَرَ دَخَلَ فِي جَيْبِ النَّبِيِّ ﵊ وَخَرَجَ مِنْ كُمِّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْعِمَادِ بْنِ كَثِيرٍ\nوَفِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ لِلدَّمِيرِيِّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ يُقَالَ لِلصُّرَدِ الصَّوَّامُ وَرَوَيْنَا فِي مُعْجَمِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ عَنْ أَبِي غَلِيظِ بْنِ","vol":"1","page":414},{"text":"أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ رَآنِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى يَدِي صُرَدٌ فَقَالَ\nهَذَا أَوَّلُ طَيْرٍ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ\nوَالْحَدِيثُ مِثْلُ اسْمِهِ غَلِيظٌ فَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ هُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَضَعَتْهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ انْتَهَى\nوَقَدِ اشْتُهِرَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ زَمَانَ الرُّؤْيَا فِي أَيَّامِ الْوَحْيِ كَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَرَّحَ التُّورِبِشْتِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ أَصْلٌ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ\nوَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّوْلَابِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ\nكَانَ رَأس اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُوحَى إِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ\nيَا عَلِيُّ صَلَيْتُ الْعَصْرَ قَالَ لَا قَالَ\nاللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِكَ فَرُدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ فَصَلَّى وَغَابَتِ الشَّمْسُ\nفَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّهُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ وَلَمْ تُرَدَّ الشَّمْسُ لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا حُبِسَتْ لِيُوشَعَ بْنِ نُونٍ كَذَا فِي الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ إِلَّا أَنَّهُ ذُكِرَ فِي الشِّفَا مِنْ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ وَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ","vol":"1","page":415},{"text":"فِي شَرْحِهِ وَكَذَا فِي السَّيْرِ على وَجه الِاسْتِيفَاء\nوَقَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ وَأَمَّا مَا يُزَادُ بَعْدَ قَوْلِهِ ﵊ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ... مِنْ نَحْوٍ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ فَلَا أَصْلَ لَهُ بَلْ هُوَ مُخْتَلَقُ بَعْضِ الْقُصَّاصِ\nوَحَكَى الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ أَنَّهُ اشْتُهِرَ بَيْنَ الْعَوَامِّ أَنَّ مَنْ قَطَعَ صَلَاةَ الضُّحَى بِتَرْكِهَا أَحْيَانًا يَعْمَى فَصَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَتْرُكُهَا أَصْلًا لِذَلِكَ وَلَيْسَ لِمَا قَالُوهُ أَصْلٌ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ لِيَحْرِمَهُمُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ\nقُلْتُ وَمِنْ هُنَا تَرَكَ النِّسَاءُ صَلَاةَ الضُّحَى وَنَحْوَهَا بِحُدُوثِ الْحَيْضِ فِيهِنَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ بُطْلَانُ حَدِيثِ تَارِكُ الْوَرْدِ مَلْعُونٌ\nوَقَالَ ابْنُ أَمِيرٍ الْحَاجُّ وَفِي ذِي الْحُلَيْفَةِ آبَارٌ يُسَمِّيهَا الْعَوَامُ آبَارُ عَلَيٍّ وَأَنَّهُ قَاتَلَ الْجِنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْآبَارِ وَهُوَ كَذِبٌ مِنْ قَائِلِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>فَصْلٌ</span>\n\nوَقَدْ سُئِلَ ابْنُ قَيِّمٍ الْجُوزِيَّةُ هَلْ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ بِضَابِطٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْظَرَ فِي سَنَدِهِ","vol":"1","page":416},{"text":"فَقَالَ هَذَا سُؤَالٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَضَلَّعَ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ وَاخْتَلَطَتْ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَصَارَ لَهُ فِيهَا مَلَكَةٌ وَصَارَ لَهُ اخْتِصَاصٌ شَدِيدٌ بِمَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ وَمَعْرِفَةِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَدْيِهِ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ وَيُخْبِرُ عَنْهُ وَيَدْعُو إِلَيْهِ وَيُحِبُّهُ وَيَكْرَهُهُ وَيُشَرِّعُهُ لِلْأُمَّةِ بِحَيْثُ كَأَنَّهُ مُخَالِطٌ لَهُ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ فَمِثْلُ هَذَا يَعْرِفُ مِنْ أَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَدْيِهِ وَكَلَامِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْبَرَ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُتَّبِعٍ مَعَ مَتْبُوعِهِ فَإِنَّ لِلْأَخَصِّ بِهِ الْحَرِيصِ عَلَى تَتَّبُعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ وَمَا لَا يَصِحُّ مَا لَيْسَ لِمَنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهَذَا شَأْنُ الْمُقَلِّدِينَ مَعَ أَئِمَتِهِمْ يَعْرِفُونَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَنُصُوصِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ وَأَسَالِيبِهِمْ وَمَشَارِبِهِمْ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُمْ\nفَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى جَعْفَرُ بْنُ جِسْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ يرفعهُ\nمن قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ نَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا ذهب ...\nوَجَعْفَرٌ هَذَا هُوَ جَعْفَرُ بْنُ جِسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْقَصَّابُ","vol":"1","page":417},{"text":"الْبَصْرِيُّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِير وَقَالَ الْأَزْدِيُّ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ\nوَأَمَّا أَبُوهُ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا شَيْءَ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ\nوَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْعَدَالَة وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ\nوَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُوَيْبَارِيِّ الْكَذَّابِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ\nمَنْ دَعَا بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ اللَّهُمَّ أَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ وَغَالِبٌ لَا تُغْلَبُ وَبَصِيرٌ لَا تَرْتَابُ وَسَمِيعٌ لَا تَشُكُّ وَصَادِقٌ لَا تَكْذِبُ وَصَمَدٌ لَا تَطْعَمُ وَعَالِمٌ لَا تُعْلَمُ إِلَى أَنْ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ دُعِيَ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ عَلَى صَفَائِحِ الْحَدِيدِ لَذَابَتْ وَعَلَى مَاءٍ جَارٍ لَسَكَنَ وَمَنْ دَعَا عِنْدَ مَنَامِهِ بِهَا بعث لكل حرف مِنْهَا سَبْعمِائة أَلْفِ مَلَكٍ يَسْبَحُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ\nوَتَابَعَهُ كَذَّابٌ آخَرُ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ\nوَهَذَا وَأَمْثَالُهُ مِمَّا لَا يَرْتَابُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَكَلَامِهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ مُخْتَلَقٌ وَإِفْكٌ مُفْتَرَى عَلَيْهِ\nوَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبَّاسُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْبَلْخِيُّ كَذَّابٌ أَشِرٌ عَن عمر بن الضَّحَّاك مَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ","vol":"1","page":418},{"text":"عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ\nمَنْ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَمْ يُعْمِ الْهَاءَ الَّتِي فِي اللَّهِ تَعَالَى كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ\nوَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ\nمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تُصِيبُ كَفَنَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ\nوَأَبُو الْعَلَاءِ هَذَا يَرْوِي عَنْ نَافِعٍ مَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ وَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يُقَالُ إِنَّ أَبَا الْعَلَاءِ هَذَا هُوَ الْخَفَّافُ الْكُوفِيُّ وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ انْتَهَى\nوَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ خَلَطَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ثِقَةً وَكَانَ فِي تَخْلِيطِهِ كُلُّ مَا جاؤوا بِهِ يَقْرَؤُهُ\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ\nمَنْ صَامَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْفِطْرِ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ\nوَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ","vol":"1","page":419},{"text":"وَالْحُمَيْدِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ بِنُسْخَةٍ سَرَدَ فِيهَا ثَمَانِينَ حَدِيثًا كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَلَا ذَكَرَهُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ بِهِ\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ\nمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّينَ سَنَةً\nفَهَذَا بَاطِلٌ يَرْوِيهِ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّانِعِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَبِيبٌ هَذَا غَيْرُ حَبِيبٍ كَانَ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ دُرَيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ\nمَنْ دَاوَمَ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ يَقْطَعْهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ فِي زَوْرَقٍ مِنْ نُورٍ فِي بَحْرٍ مِنْ نُورٍ حَتَّى نَزُورَ رَبَّ الْعَالَمِينَ","vol":"1","page":420},{"text":"وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\nمَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتِّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ عَدَلْنَ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً\nوَعُمَرُ هَذَا قَالَ فِيهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ معِين وَالدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا\nوَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا\nوَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ ذَكَرَهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَضَعُ الْحَدِيثِ عَلَى مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْب وَغَيرهمَا من الثِّقَات\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ\nمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمد وآمن الرَّسُول إِلَى آخِرِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ وَأَلْفَ عُمْرَةٍ وَأَلْفَ غَزْوَةٍ وَبِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَ صَلَاةٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ أَلْفَ خَنْدَقٍ\nفَقَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُ مَا أَجْرَأَهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ\nمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ يَوْمَ","vol":"1","page":421},{"text":"الْقِيَامَةِ ثَوَابَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَعَمِلَ بِمَا فِي الْقُرْآنِ وَيَخْرُجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَيُعْطِيهِ اللَّهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَ مَدِينَةٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفَ قَصْرٍ مِنْ زَبَرْجَدٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ دَارٍ مِنَ الْيَاقُوتِ فِي كُلِّ دَارٍ أَلْفُ بَيْتٍ مِنَ الْمِسْكِ فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ\nوَاسْتَمَرَ هَذَا الْكَذَّابُ الْأَشِرُ عَلَى الْأَلْفِ\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ\nمَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَعِشْرِينَ مَرَّةً ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ أَلْفِ صِدِّيقٍ وَأَلْفِ عَابِدٍ وَأَلْفِ زَاهِدٍ\nفَقَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُ وَمُخْتَلِقَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ الْجُوَيْبَارِيِّ الْخَبِيثِ\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ\nمَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ مَرَّةً وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ مَرَّةً وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ مَرَّةً كُفِّرَتْ","vol":"1","page":422},{"text":"ذُنُوبُهُ كُلُّهَا وَأَعْطَاهُ اللَّهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فِي جَوْفِ الْقَصْرِ سَبْعَةُ أَبْيَاتٍ طُولُ كُلِّ بَيْتٍ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَعَرْضُهُ مِثْلُ ذَلِكَ\nوَاسْتَمَرَّ هَذَا الْكَذَّابُ الْخَبِيثُ عَلَى حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتِ وَهُوَ مَنْ عَمِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَذَّابٌ دَجَّالٌ يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ وَوَضَعَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ أَحَادِيثَ صَلَاةِ يَوْمِ الْأَحَدِ وَلَيْلَةِ الْأَحَدِ وَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَلَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَلَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَهَكَذَا فِي سَائِرِ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَلَيَالِيهِ\nوَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا مِنْهُ جُزْءًا يَسِيرًا لِيُعْرَفَ بِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَمْثَالَهَا مِمَّا فِيهِ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتُ الْقَبِيحَةُ الْبَارِدَةُ كُلُّهَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِ اعْتَنَى بِهَا كَثِيرٌ مِنَ الْجُهَّالِ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْمُنْتَسِبِينِ إِلَى الزُّهْدِ وَالْفَقْرِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْفِقْهِ\nوَالْأَحَادِيثُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَيْهَا ظُلْمَةٌ وَرَكَاكَةٌ وَمُجَازَفَاتٌ بَارِدَةٌ","vol":"1","page":423},{"text":"تُنَادِي عَلَى وَضْعِهَا وَاخْتِلَاقِهَا مِثْلُ حَدِيثِ\nمَنْ صَلَّى الضُّحَى كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ نَبِيًّا\nوَكَانَ هَذَا الْكَذَّابُ الْخَبِيثُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ النَّبِيِّ لَوْ صَلَّى عُمْرَ نُوحٍ ﵇ لَمْ يُعْطَ ثَوَابَ نَبِيٍّ وَاحِدٍ\nوَكَقَوْلِهِ\nمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةَ بِنِيَّةٍ وَحِسْبَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدّرّ والياقوت والزبرجد بَين كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ\nوَمَرَّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُ وَهُوَ مِنْ عَمِلِ عُمَرَ بْنِ صُبْحٍ الْكَذَّابِ الْخَبِيثِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>فَصْلٌ</span>\n\n١ - فَمِنْهَا اشْتِمَالُهُ عَلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتِ الَّتِي لَا يَقُولُ مِثْلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَكْذُوبِ\nمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ","vol":"1","page":424},{"text":"أَلْفَ لِسَانٍ لِكُلِّ لِسَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَهُ\nوَمن فَعَلَ كَذَا وَكَذَا أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَوْرَاءَ\nوَأَمْثَالُ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتِ الْبَارِدَةِ الَّتِي لَا يَخْلُو حَالَ وَاضِعِهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ\nإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَايَةِ الْجَهْلِ وَالْحُمْقِ\nوَإِمَّا أَنْ يَكُونَ زِنْدِيقًا قَصَدَ التَّنْقِيصَ بِالرَّسُولِ ﷺ بِإِضَافَةِ مِثْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ إِلَيْهِ\n٢ - وَمِنْهَا تَكْذِيبُ الْحِسِّ لَهُ كَحَدِيثِ\nالْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ\nوالباذنجان شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ\nقَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُمَا فَإِنَّهُ لَوْ قَالَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ الْأَطِبَّاءِ لَسَخِرَ النَّاسُ مِنْهُ وَلَوْ أُكِلَ الْبَاذِنْجَانُ لِلْحُمَّى وَالسَّوْدَاءِ الْغَالِبَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ لَمْ يَزِدْهَا إِلَّا شِدَّةً وَلَوْ أَكَلَهُ فَقِيرٌ لِيَسْتَغْنِي لَمْ يَفِدْهُ الْغِنَى أَوْ جَاهِلٌ لِيَتَعَلَّمَ لَمْ يَفِدْهُ الْعَلْمُ","vol":"1","page":425},{"text":"وَكَذَلِكَ حَدِيثُ\nإِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْحَدِيثِ فَهُوَ صِدْقٌ\nوَهَذَا وَإِنْ صَحَّحَ بَعْضُ النَّاسِ سَنَدَهُ فَالْحِسُّ يَشْهَدُ بِوَضْعِهِ لِأَنَّا نُشَاهِدُ الْعُطَاسَ وَالْكَذِبُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ وَلَوْ عَطَسَ مِائَةُ أَلْفِ رَجُلٍ عِنْدَ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُحْكَمْ بِصَحَّتِهِ بِالْعُطَاسِ وَلَوْ عَطَسُوا عِنْدَ شَهَادَةِ رَجُلٍ لَمْ يُحْكَمْ بِصِدْقِهِ\nقُلْتُ وَقَدْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ\nالْعُطَاسُ عِنْدَ الدُّعَاءِ شَاهِدُ صِدْقٍ\nوَكَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ شَيْءٌ فِي النَّقْل فَلَا عبارَة بِمُخَالَفَةِ الْحِسِّ مِنَ الْعَقْلِ\nوَكَذَلِكَ حَدِيثُ\nعَلَيْكُمْ بِالْعَدْسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ يُرَقِّقُ الْقَلْبَ وَيُكْثِرُ الدَّمْعَةَ قَدَّسَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا\nوَقَدْ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ","vol":"1","page":426},{"text":"يُرْوَى عَنْكَ فَقَالَ وَعَنِّي أَيْضًا أَرْفَعُ شَيْءٍ فِي الْعَدْسِ أَنَّهُ شَهْوَةُ الْيَهُودِ وَلَوْ قَدَّسَ فِيهِ نَبِيٌّ وَاحِدٌ لَكَانَ شِفَاءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ فَكَيْفَ بِسَبْعِينَ نَبِيًّا وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ أَدْنَى وَذَمَّ مَنِ اخْتَارَهُ عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى وَجَعَلَهُ قَرِينَ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ أَفَتَرَى أَنْبِيَاءَ بني إِسْرَائِيل فِيهِ قدسوا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَالْمَضَارُّ الَّتِي فِيهِ مِنْ تُهَيِّجِ السَّوْدَاءِ وَالنَّفْخِ وَالرِّيَاحِ الْغَلِيظَةِ وَضِيقِ النَّفْسِ وَالدَّمِ الْفَاسِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَضَارِّ الْمَحْسُوسَةِ\nوَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَضْعِ الَّذِينَ اخْتَارُوهُ عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى وَأَشْبَاهِهِمْ\nقُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يُقَوِّي كَلَامَهُ\nوَكَذَلِكَ حَدِيثُ\nإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ\nوَكَذَلِكَ حَدِيثُ\nاشْرَبُوا عَلَى الطَّعَامِ تَشْبَعُوا\nفَإِنَّ الشُّرْبَ عَلَى الطَّعَامِ يُفْسِدُهُ وَيَمْنَعُ مِنَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ","vol":"1","page":427},{"text":"وَمِنْ كَمَالِ نُضْجِهِ\nوَكَذَلِكَ حَدِيثُ\nأَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ\nفَالْحِسُّ يَرُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّ الْكَذِبَ فِي غَيْرِهِمْ أَضْعَافُهُ فِيهِمْ كَالرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْذَبُ خَلْقِ اللَّهِ وَالْكُهَّانِ وَالطُّرُقِيَّةِ وَالْمُنَجِّمِينَ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّبَّاغِ الَّذِي يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَلْفَاظًا تَزِينُهُ وَالصَّوَّاغِ الَّذِي يَصُوغُ الْحَدِيثَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَهَذَا تَكَلُّفٌ بَارِدٌ لِتَأَوِيلِ حَدِيثٍ بَاطِلٍ\nقُلْتُ وَهَذَا غَرِيبٌ مِنْهُ فَإِنَّ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>فَصْلٌ</span>\n\n٣ - وَمِنْهَا سَمَاجَةُ الْحَدِيثِ وَكَونه مِمَّا يسخر مِنْهُ كَحَدِيث\nلَوْ كَانَ الْأَرُزُّ رَجُلًا لَكَانَ حَلِيمًا مَا أَكَلَهُ جَائِعٌ إِلَّا أَشْبَعَهُ","vol":"1","page":428},{"text":"فَهَذَا مِنَ السَّمْجِ الْبَارِدِ الَّذِي يُصَانُ عَنْهُ الْعُقَلَاءُ فَضْلًا عَنْ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ\nوَحَدِيثِ\nالْجَوْزُ دَوَاءٌ وَالْجُبْنُ دَاءٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْجَوْزِ صَارَ شِفَاءً\nفَلَعَنَ اللَّهُ وَاضِعَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَدِيث\nلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْحِلْية لاشتروها بوزنها ذَهَبا\nوَحَدِيث أَحْضِرُوا مَوَائِدَكُمُ الْبَقْلَ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ للشَّيْطَان\nوَحَدِيث مَا مِنْ وَرَقَةِ هِنْدِبَاءَ إِلَّا عَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ\nوَحَدِيث بِئْسَتِ الْبَقْلَةُ الْجِرْجِيرُ مِنْ أَكَلَ مِنْهَا لَيْلًا بَاتَ وَنَفْسُهُ تُنَازِعُهُ وَيَضْرِبُ عِرْقُ الْجُذَامِ فِي أَنْفِهِ كُلُوهَا نَهَارًا وَكُفُّوا عَنْهَا لَيْلًا\nوَحَدِيث فَضْلُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ الْخلق\nوَحَدِيث فَضْلُ الْكُرَّاثِ عَلَى سَائِرِ الْبَقُولِ كفضل الْبر على الْحُبُوب\nوَحَدِيث الْكَمْأَةُ وَالْكَرَفْسُ طَعَامُ إِلْيَاسَ وَالْيَسْعِ\nوَحَدِيث مَا مِنْ رُمَّانٍ إِلَّا وَيُلَقَّحُ بِحَبَّة من رمان الْجنَّة\nوَحَدِيث ربيع أمتِي الْعِنَب والبطيخ\nوَحَدِيث عَلَيْكُمْ بِمُدَاوَمَةِ أَكْلِ الْعِنَبِ مَعَ الْخبز","vol":"1","page":429},{"text":"وَحَدِيث عَلَيْكُمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ من سبعين دَاء\nوَحَدِيث مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا\nلَعَنَ اللَّهُ وَاضِعَهَا\nقُلْتُ أَوْرَدَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا\nوَحَدِيث لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ صَدِيقِي وَلَوْ يَعْلَمُ بَنُو آدَمَ مَا فِي صَوْتِهِ لَاشْتَرَوْا رِيشَهُ وَلَحْمَهُ بِالذَّهَبِ\nقُلْتُ لَكِنَّ صَدْرُ الْحَدِيثِ ثَابِتٌ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِلَفْظِ\nلَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ\nوَرَوَى ابْنُ قَانِعٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ\nالدِّيكُ الْأَبْيَضُ صَدِيقِي زَادَ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَصَدِيقُ صَدِيقِي وَعَدُوُّ عَدُوِّ اللَّهِ\nوَفِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ بِلَفْظِ وَعَدُوُّ عَدُوِّي\nوَزَادَ الْحَارِثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ يَحْرُسُ دَارَ صَاحِبِهِ وَتِسْعَ دُورٍ حَوْلَهَا\nوَرَوَاهُ الْبَغَوِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَقَالَ سَبْعُ آدُرٍ جَمْعُ دَارٍ وَفِي رِوَايَةِ الْعُقَيْلِيِّ وَأَبِي الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ عَنْ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ\nالدِّيكُ الْأَبْيَضُ الْأَفْرَقُ حَبِيبِي وَحَبِيبُ حَبِيبِي جِبْرِيلَ يَحْرُسُ","vol":"1","page":430},{"text":"بَيته وَسِتَّة عشرَة بَيْتًا مِنْ جِيرَانِهِ أَرْبَعَةٌ عَنِ الْيَمِينِ وَأَرْبَعَةٌ عَنِ الشِّمَالِ وَأَرْبَعَةٌ مِنْ قُدَّامٍ وَأَرْبَعَةٌ مِنْ خَلْفٍ\nالْكُلُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمَعَ وُجُودِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَلَوْ كَانَتْ كَانَتْ ضَعِيفَةً وَيَتَقَوَّى بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ لَمْ يُحْسِنِ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ إِلَّا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ مَا ذَكَرَهُ فِي الحَدِيث\nوَحَدِيث مَنِ اشْتَرَى دِيكًا أَبْيَضَ لَمْ يَقْرَبْهُ شَيْطَانٌ وَلَا سِحْرٌ\nقُلْتُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ\nالدِّيكُ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ مَنِ اتَّخَذَ دِيكًا أَبْيَضَ حُفِظَ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وساحر وكاهن\nوَحَدِيث إِنَّ لِلَّهِ دِيكًا عُنُقُهُ مَطْوِيَّةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ وَرِجْلَاهُ فِي التُّخُومِ\nوَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ أَحَادِيثَ الدِّيكِ كَذِبٌ إِلَّا حَدِيثَ\nإِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا","vol":"1","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16><span data-type=\"title\" id=toc-17>فَصْلٌ</span></span>\n\n٤ - وَمِنْهَا مُنَاقَضَةُ الْحَدِيثِ لِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّرِيحَةُ مُنَاقَضَةً بَيِّنَةً فَكُلُّ حَدِيثٍ يَشْتَمِلُ عَلَى فَسَادٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ عَبَثٍ أَوْ مَدْحِ بَاطِلٍ أَوْ ذَمِّ حَقٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ بَرِيءٌ\nوَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ مَدْحِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يُسَمَّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ\nوَهَذَا يُنَاقِضُ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ دِينِهِ ﷺ أَنَّ النَّارَ لَا يُجَارُ مِنْهَا بِالْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ وَإِنَّمَا النَّجَاةُ مِنْهَا بِالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ\nوَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عُلِّقَتِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ بِهَا وَأَنَّهَا لَا تَمِسُّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكُ وَغَايَتُهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صِغَارِ الْحَسَنَاتِ وَالْمَعْلُومُ مِنْ دِينِهِ ﷺ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إِنَّمَا ضَمِنَ ذَلِكَ لِمَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ\nفَصْلٌ\n\n٥ - وَمِنْهَا أَنْ يُدَّعَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا ظَاهِرًا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى كِتْمَانِهِ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ\nكَمَا يَزْعَمُ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ أَنَّهُ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَهُمْ رَاجِعُونَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَقَامَهُ بَيْنَهُمْ حَتَّى عَرَفَهُ الْجَمِيعُ ثُمَّ قَالَ","vol":"1","page":432},{"text":"هَذَا وَصِيِّي وَأَخِي وَالْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا لَهُ\nثُمَّ اتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى كِتْمَانِ ذَلِكَ وَتَغْيِيرِهِ وَمُخَالَفَتِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ على الْكَاذِبين\nوَكَذَلِكَ رواياتهم أَنَّ الشَّمْسَ رُدَّتْ لِعَلِيٍّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالنَّاسُ يُشَاهِدُونَهَا وَلَا يَشْتَهِرُ هَذَا أَعْظَمَ اشْتِهَارٍ وَلَا تَعْرِفُهُ إِلَّا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>فَصْلٌ</span>\n\n٦ - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بَاطِلًا فِي نَفْسِهِ فَيَدُلُّ بُطْلَانُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ ﷺ\nكَحَدِيث الْمَجَرَّةُ الَّتِي فِي السَّمَاءِ مِنْ عَرَقِ الْأَفْعَى الَّتِي تَحْتَ الْعَرْشِ\nوَحَدِيث إِذَا غَضِبَ الرَّبُّ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِذَا رَضِيَ أَنْزَلَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ\nوَحَدِيث سِتُّ خِصَالٍ تُورِثُ النِّسْيَانَ أَكْلُ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَإِلْقَاءُ الْقَمْلِ فِي النَّارِ وَالْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَمَضْغُ الْعَلَكِ وَأَكْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَقطع القطار","vol":"1","page":433},{"text":"وَحَدِيث الْحِجَامَةُ عَلَى الْقَفَا تُورِثُ النِّسْيَانَ\nوَحَدِيث يَا حُمَيْرَاءُ لَا تَغْتَسِلِي بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُوِرثُ الْبَرَصَ\nوَكُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ يَا حُمَيْرَاءُ أَوْ ذَكَرَ الْحُمَيْرَاءَ فَهُوَ كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ\nوَكَذَا يَا حُمَيْرَاءُ لَا تَأْكُلِي الطَّيْنَ فَإِنَّهُ يُورث كَذَا وَكَذَا\nوَحَدِيث خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ\nقُلْتُ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ يَا حُمَيْرَاءُ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ خُرُوجَ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ انْظُرِي يَا حُمَيْرَاءُ أَنْ لَا تَكُونِي أَنْتِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ إِنْ وُلِّيتَ مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا فَارْفُقْ بِهَا قَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ عَبْدُ الْجَبَّارِ لَمْ يُخَرِّجَا لَهُ\nوَحَدِيث مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ اللَّعْنَةَ لَا تَقُومُ مَقَامَ الصَّدَقَة أبدا\nوَحَدِيث آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ اسْمُهُ أَحْمد أَو مُحَمَّدًا","vol":"1","page":434},{"text":"وَحَدِيث مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا كَانَ هُوَ وَوَالِدُهُ فِي الْجنَّة\nوَحَدِيث مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَنَا مِنْ زَوْجَتِهِ وَهُوَ يَنْوِي إِنْ حَبِلَتْ مِنْهُ أَنْ يُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا إِلَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا ذَكَرًا\nوَفِي ذَلِك جُزْء كُله كذب\nقُلْتُ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ\nمَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فَلَمْ يسم أحدهم مُحَمَّد فَقَدْ جَهِلَ\nكَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>فَصْلٌ</span>\n\n٧ - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْأَنْبِيَاءِ بَلْ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الصَّحَابَةِ\nكَحَدِيث ثَلَاثَةٌ تَزِيدُ فِي الْبَصَرِ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ وَالْمَاءِ الْجَارِي وَالْوَجْهِ الْحَسَنِ\nوَهَذَا الْكَلَامُ مِمَّا يُجَلُّ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ سَعِيدُ بْنُ","vol":"1","page":435},{"text":"الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ بَلْ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ\nقُلْتُ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوع\nوَحَدِيث النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ\nوَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ\nقُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيدَانِ فِي الْبَصَرِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ جَابِرٍ\nوَحَدِيث عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوهِ الْمِلَاحِ وَالْحَدَقِ السُّودِ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحِي أَنْ يُعَذِّبَ مَلِيحًا بِالنَّارِ\nفَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى وَاضعه الْخَبيث\nوَحَدِيث النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيلِ عُبَادَةٌ\nقُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ\nوَحَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ طَهَّرَ قَوْمًا مِنَ الذُّنُوبِ بِالصَّلْعَةِ فِي رؤوسهم وَإِنَّ عَلِيًّا لَأَوَّلُهُمْ\nوَحَدِيثُ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ\nوَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ مَا مِنْ ذَا شَيْءٌ\nقُلْتُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ","vol":"1","page":436},{"text":"عَائِشَةَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ\nوَحَدِيث مَنْ آتَاهُ اللَّهُ وَجْهًا حَسَنًا وَاسْمًا حَسَنًا وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ شَائِنٍ فَهُوَ مِنْ صَفْوَةِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ\nوَكُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ ذِكْرُ حِسَانِ الْوُجُوهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ أَوِ الْأَمْرُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمْ وَالْتِمَاسُ الْحَوَائِجِ مِنْهُمْ وَأَنَّ النَّارَ لَا تَمَسُّهُمْ فَكَذِبٌ مُخْتَلَقٌ وَإِفْكٌ مُفْتَرَى\nوَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَأَقْرَبُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ حَدِيثُ\nإِذَا بَعَثْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الِاسْمِ\nوَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ\nوَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ\nقُلْتُ وَأَمَّا حَدِيثُ اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَن أنس وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَنْ جَابِرٍ وَتَمَّامٍ وَالْخَطِيبِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَمَّامٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الإِفْرَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ ابْتَغُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ","vol":"1","page":437},{"text":"فَالْحَدِيثُ أَقَلُّ مَرَاتِبِهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا أَوْ ضَعِيفًا وَأَمَّا كَوْنُهُ مَوْضُوعًا فَلَا وَكَلَا\n<span data-type=\"title\" id=toc-20><span data-type=\"title\" id=toc-21>فَصْلٌ</span></span>\n\n٨ - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الْحَدِيثِ تَارِيخُ كَذَا وَكَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ\nإِذَا كَانَ سَنَةُ كَذَا وَكَذَا وَقَعَ كَيْتَ وَكَيْتَ وَإِذَا كَانَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا وَقَعَ كَيْتَ وَكَيْتَ\nكَقَوْل الْكذَّاب الأشر إِذا انْكَشَفَ الْقَمَرُ فِي الْمُحَرَّمِ كَانَ الْغَلَاءُ وَالْقِتَالُ وَشُغُلُ السُّلْطَانِ وَإِذَا انْكَسَفَ فِي صَفَرَ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَاسْتَمَرَّ الْكَذَّابُ فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا\nوَأَحَادِيثُ هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا كَذِبٌ مُفْتَرَى\nفَصْلٌ\n\n٩ - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بِوَصْفِ الْأَطِبَّاءِ وَالطُّرُقِيَّةِ أَشْبَهُ وأليق\nكَحَدِيث الهريسة تشد الظّهْر\nوَحَدِيث أَكْلُ السَّمَكِ يُذْهِبُ الْجَسَدَ","vol":"1","page":438},{"text":"وحَدِيثِ الَّذِي شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْبَيْضَ والبصل\nوَحَدِيث أَتَانِي جِبْرِيلُ بِهَرِيسَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَكَلْتُهَا فَأُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْجِمَاع\nوَحَدِيث الْمُؤْمِنُ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلَاوَةَ\nوَرَوَاهُ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ بِلَفْظِ الْمُؤْمِنُ حُلْوِيٌّ وَالْكَافِرُ خَمْرِيٌّ\nقُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا\nوَكَحَدِيثِ كُلُوا التَّمْرَ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدُّودَ\nقُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْغِيلَانِيَّاتِ وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ\nوَحَدِيثُ أَطْعِمُوا نساءكم فِي نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ\nقُلْتُ هَذَا لَا يَصِحُّ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مَعًا فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ","vol":"1","page":439},{"text":"مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمُ الْوُلَّدَ الرُّطَبَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ فَتَمْرٌ فَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عمرَان\nوَأخرج ابْن عَسَاكِرَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا\nأَطْعِمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ طَعَامُهَا فِي نِفَاسِهَا التَّمْرَ خَرَجَ وَلَدُهَا حَلِيمًا فَإِنَّهُ كَانَ طَعَامُ مَرْيَمَ حِينَ وَلَدَتْ عِيسَى وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ طَعَامًا هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ التَّمْرِ لَأَطْعَمَهَا إِيَّاهُ\nوَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ شَيْئًا لِلنُّفَسَاءِ خَيْرٌ مِنَ الرُّطَبِ لَأَمَرَ مَرْيَمَ بِهِ\nوَأَخْرَجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ لَيْسَ لِلنُّفَسَاءِ شَيْءٌ خَيْرًا مِنَ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَقَرَأَ الْآيَةَ ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جنيا﴾ كَذَا فِي الدّرّ المنثور\nوَحَدِيث مَنْ لَقَّمَ أَخَاهُ لُقْمَةً حُلْوَةً صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَارَةَ الْمَوْقِفِ\nوَحَدِيث مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً مِنْ مَجْرَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أكلهَا غفر لَهُ\nوَحَدِيث النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ يُذْهِبُ الْبَرَكَةَ","vol":"1","page":440},{"text":"قُلْتُ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ﵊ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَام وَالشرَاب\nوَحَدِيث إِذَا طَنَّتْ أُذُنُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ وَلْيَقُلْ ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرَنِي بِخَيْرٍ\nفَكُلُّ حَدِيثٍ فِي طَنِينِ الْأُذُنِ كَذِبٌ\nقُلْتُ رَوَاهُ الْحُكَيْمُ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْن عدي عَنْ أَبِي رَافِعٍ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ وَالْتَزَمَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ مَوْضُوعٌ وَذَكَرَهُ الْجَزَرِيِّ أَيْضًا فِي الْحِصْنِ وَالْتَزَمَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ إِلَّا صَحِيحٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>فَصْلٌ</span>\n\n١٠ - وَمِنْهَا أَحَادِيثُ الْعَقْلِ كُلُّهَا كَذِبٌ كَقَوْلِهِ\nلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ بِكَ آخُذُ وِبِكَ أُعْطِي\nقُلْتُ قَدْ سَبَقَ عَنِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ","vol":"1","page":441},{"text":"وَالْأَوْسَطِ وَأَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ انْتَهَى\nوَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ كَمَا ذكره بعض الْمُتَأَخِّرين\nوَحَدِيث لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ\nقُلْتُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيْهَقِيّ عَنْ عمر عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ\nوَحَدِيث إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ وَمَا يُجْزَى إِلَّا عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ\nقُلْتُ رَوَى التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ فِي النَّوَادِرِ مَا يُؤَيِّدُ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَثْنَى قَوْمٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﵊ حَتَّى بَالَغُوا فِي الثَّنَاءِ فَقَالَ كَيْفَ عَقْلُ الرَّجُلِ\nثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنِ الْخَطِيبِ حَدَّثَنَا الصُّورِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَافِظَ عَبْدَ الْغَنِيّ يَقُول أخبرنَا الدَّارَقُطْنِيّ بِأَن كتاب الْعقل وَضَعَهُ أَرْبَعَةٌ أَوَّلُهُمْ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثُمَّ سَرَقَهُ مِنْهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ فَرَكَّبَهُ بِأَسَانِيدَ غَيْرِ أَسَانِيدَ مَيْسَرَةَ وَسَرَقَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ فَرَكَّبَهُ بِأَسَانِيدَ أُخَرَ ثُمَّ سَرَقَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى السِّجْزِيُّ فَأَتَى بِأَسَانِيدَ أُخَرَ","vol":"1","page":442},{"text":"قُلْتُ يُرِيدُ كِتَابَ الْعَقْلِ لِلْأَوْدِيِّ الْمُخْتَلِقِ الْكَذَّابِ وَهُوَ سِفْرٌ\nوَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ لَا يَصِحُّ فِي الْعَقْلِ حَدِيثٌ قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى\nوَابْنُ مُحَبَّرِ كَمَا قَالَ السَّخَاوِيُّ لَيْسَ بِكَذَّابٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ وُجُودُ الْوَضْعِ كَمَا لَا يَخْفَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>فَصْلٌ</span>\n\n١١ - وَمِنْهَا الْأَحَادِيثُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْخِضْرُ وَحَيَاتُهُ كُلُّهَا كَذِبٌ وَلَا يَصِحُّ فِي حَيَاته حَدِيث وَاحِد\nكَحَدِيث إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَ كَلَامًا مِنْ وَرَائِهِ فَذَهَبُوا ينظرُونَ فَإِذا هُوَ الْخضر\nوَحَدِيث يَلْتَقِي الْخِضِرُ وَإِلْيَاسُ كُلَّ عَامٍ ...\nوَحَدِيث يَجْتَمِعُ بِعَرَفَةَ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَالْخِضْرُ ... الْحَدِيثُ الْمُفْتَرَى الطَّوِيلُ\nقُلْتُ أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ","vol":"1","page":443},{"text":"فَكَذَا لَهُ أَصْلٌ ذَكَرْتُهُ فِي رسالتي الْمُسَمَّاة بكشف الْخِدْرِ عَنْ أَمْرِ الْخِضْرِ مَعَ الرَّد على مَا ذكر هُنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ عَلَى عَدَمِ بَقَائِهِ","vol":"1","page":444},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>فَصْلٌ</span>\n\n١٢ - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مِمَّا تَقُومُ الشَّوَاهِدُ الصَّحِيحَةُ عَلَى بُطْلَانه\nكَحَدِيث عُوجِ بْنِ عُنُقِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَصَدَ وَاضِعُهُ الطَّعْنَ فِي أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ طُولَهُ كَانَ ثَلَاثَةَ آلَافِ ذِرَاع وثلاثمائة وَثَلَاثَةَ وَثَلَاثِينَ وَأَنَّ نُوحًا لَمَّا خَوَّفَهُ الْغَرَقَ قَالَ لَهُ احْمِلْنِي فِي قَصْعَتِكَ هَذِهِ وَأَنَّ الطُّوفَانَ لَمْ يَصِلْ إِلَى كَعْبِهِ وَأَنَّهُ خَاضَ الْبَحْرَ فَوَصَلَ إِلَى حُجْزَتِهِ وَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْحُوتَ مِنْ قَرَارِ الْبَحْرِ فَيَشْوِيهِ فِي عَيْنِ الشَّمْسِ وَأَنَّهُ قَلَعَ صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى قَدْرِ عَسْكَرِ مُوسَى وَأَرَادَ أَنْ يَرْضَخَهُمْ بِهَا فَقَوَّرَهَا اللَّهُ فِي عُنُقِهِ مِثْلَ الطَّوْقِ\nوَلَيْسَ الْعَجَبُ مِنْ جُرْأَةِ مِثْلِ هَذَا الْكَذَّابِ عَلَى اللَّهِ إِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ يَدْخُلُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ مِنَ التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ وَلَا يُبَيِّنُ أَمْرَهُ وَهَذَا عِنْدَهُ لَيْسَ مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هم البَاقِينَ﴾ فَأَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ مِنْ بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَهُوَ مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ فَلَوْ كَانَ لِعُوجٍ وُجُودٌ لَمْ يَبْقَ بَعْدُ نُوحٌ","vol":"1","page":447},{"text":"وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ\nوَأَيْضًا فَإِنَّ مَا بَين السَّمَاء وَالْأَرْض خَمْسمِائَة عَامٍ وَسُمْكُهَا كَذَلِكَ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا هَذِهِ الْمَسَافَةُ الْعَظِيمَةُ فَكَيْفَ يَصِلُ إِلَيْهَا مَنْ طُولُهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ حَتَّى يَشْوِيَ فِي عَيْنِهَا الْحُوتَ\nوَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا وَأَمْثَالَهُ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ قَصَدُوا السُّخْرِيَةَ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِالرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ\nقُلْتُ وَفِي تَفْسِيرِ الْمَعَالِمِ لِلْبَغَوِيِّ إِنَّ أَصَحَّ الْأَقَاوِيلِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ عُوجَ بْنَ عُنُقٍ قَتَلَهُ مُوسَى ﵇ وَلَمْ يَزَدْ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِوُجُودِهِ أَصْلًا فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ غَايَتُهُ أَنَّ الْكَذَّابِينَ زَادُوا وَنَقَصُوا تَرْوِيجًا لِغَرَضِهِمِ الْفَاسِدِ عِنْدَ الْعَوَامِ مِنَ الْأَنَامِ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقرْيَة﴾ هِيَ أَرِيحَا وَهِيَ قَرْيَةُ الَجَبَّارِينَ كَانَ فِيهَا قَوْمٌ مِنْ بَقِيَةِ عَادٍ يُقَالُ لَهُمُ الْعَمَالِقَةُ وَرَأَسَهُمْ عُوجُ بْنُ عُنُقٍ\nوَفِي الدُّرِّ الَمَنْثُورِ فِي التَّفْسِيرِ بِالْمَأْثُورِ لِلسُّيُوطِيِّ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِن فِيهَا قوما جبارين﴾","vol":"1","page":448},{"text":"قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ أَجْسَامٌ وَخِلَقٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ\nوَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْهُ قَالَ هُمْ أَطْوَلُ مِنَّا أَجْسَامًا وَأَشَدُّ قُوَّةً\nوَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي فُتُوحِ مِصْرَ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ قَالَ اسْتَظَلَّ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِ مُوسَى فِي قَحْفِ رَأْسِ رَجُلٍ مِنَ الْعَمَالِيقِ\nوَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ رُؤَيَتْ ضَبُعٌ وَأَوْلَادُهَا رَابِضَةً فِي حِجَاجِ عَيْنِ رَجُلٍ مِنَ الْعَمَالِقَةِ\nوَأَخْرَجَ ابْن حَاتِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخَذَ عَصَا فَذَرَعَ فِيهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ قَاسَ فِي الْأَرْضِ خَمْسِينَ أَوْ خَمْسًا وَخَمْسِينَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا طُولُ الْعَمَالِيقِ\nوَأَخْرَجَ ابْن أبي جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ مُوسَى أَنْ يَدْخُلَ مَدِينَةَ الْجَبَّارِينَ فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ حَتَّى نَزَلَ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ وَهِيَ أَرِيحَا فَبَعَثَ إِلَيْهِم اثْنَيْ عَشْرَ عَيْنًا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ مِنْهُمْ عَيْنًا لِيَأْتُوهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ فَرَأَوْا أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ هَيْئَتِهِمْ وَجِسْمِهِمْ وَعِظَمِهِمْ فَدَخَلُوا حَائِطًا لِبَعْضِهِمْ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ لِيَجْتَنِي","vol":"1","page":449},{"text":"الثِّمَارَ مِنْ حَائِطِهِ فَجَعَلَ يَجْتَنِي الثِّمَارَ وَيَنْظُرُ إِلَى آثَارِهِمْ فَتَتَبَّعَهُمْ فَكُلَّمَا أَصَابَ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَخَذَهُ فَجَعَلَهُ فِي كُمِّهِ مَعَ الْفَاكِهَةِ حَتَّى الْتَقَطَ الِاثْنَيْ عَشَرَ كُلَّهُمْ فَجَعَلَهُمْ فِي كُمِّهِ مَعَ الْفَاكِهَةِ وَذَهَبَ إِلَى مَلِكِهِمْ فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ... الْحَدِيث\nقَالَ وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ إِنَّ قَافَ جَبَلٍ مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ مُحِيطَةٍ بِالدُّنْيَا كَإِحَاطَةِ الْحَائِطِ بِالْبُسْتَانِ وَالسَّمَاءُ وَاضِعَةٌ أَكْنَافَهَا عَلَيْهِ فَزُرُقَتُهَا مِنْهُ\nقُلْتُ قَدْ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مَعَالِمِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالضَّحَّاكِ\nوَفِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَافُ جَبَلٌ مُحِيطٌ بِالْأَرْضِ\nوَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ق﴾ جَبَلٌ مِنْ زُمُرُّدٍ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا عَلَيْهِ كَنَفَا السَّمَاءِ\nوَمِنْ هُنَا حَدِيثُ إِنَّ الْأَرْضَ عَلَى صَخْرَةٍ وَالصَّخْرَةُ عَلَى قَرْنِ ثَوْرٍ فَإِذَا حَرَّكَ الثَّوْرُ قَرْنَهُ تَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَتَحَرَّكَتِ الْأَرْضُ","vol":"1","page":450},{"text":"وَهِيَ الزَّلْزَلَةُ\nقُلْتُ قَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَأَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَلَقَ الله جبلا يُقَال لَهُ قَاف مُحِيطٌ بِالْعَالَمِ وَعُرُوقُهُ إِلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْأَرْضُ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُزَلْزِلَ قَرْيَةً أَمَرَ ذَلِكَ الْجَبَلَ فَحَرَّكَ الْعِرْقَ الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْقَرْيَةَ فَيُزَلْزِلُهَا وَيُحَرِّكُهَا فَمِنْ ثَمَّ تَتَحَرَّكُ الْقَرْيَةُ دُونَ الْقَرْيَةِ\nقَالَ وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ كَانَتْ جِنِّيَّةٌ تَأْتِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَبْطَأَ بِكِ قَالَتْ مَاتَ لِي مَيِّتٌ بِالْهِنْدِ فَذَهَبَتْ فِي تَعْزِيَتِهِ فَرَأَيْتُ فِي طَرِيقِي إِبْلَيسَ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَضْلَلْتَ آدَمَ قَالَ دَعِي عَنْكِ هَذَا قُلْتُ تُصَلِّي وَأَنْتَ أَنْتَ قَالَ يَا فَارِغَةُ إِنِّي لَأَرْجُو مِنْ رَبِّي إِذَا بَرَّ قَسَمَهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ\nقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا دُسَّ فِي كُتُبِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَإِلَّا فَهُوَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْ أَنْ يَرُوجَ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الْهَذَيَانِ\nوَمِنْ هَذَا حَدِيثُ هَامَةَ بْنِ الْهَيْمِ بْنِ لَاقِيسَ بن إِبْلِيس ...","vol":"1","page":451},{"text":"الحَدِيث طَوِيل وَنَحْوَهُ\nوَحَدِيثُ زُرَيْبِ بْنِ بَرْثَمَلَا قَالَ ابْنُ الْجُوزِيِّ حَدِيثُ زُرَيْبٍ بَاطِلٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>فَصْلٌ</span>\n\n١٣ - وَمِنْهَا مُخَالَفَةُ الْحَدِيثِ لصريح الْقُرْآن كَحَدِيث مِقْدَارُ الدُّنْيَا وَأَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَنَحْنُ فِي الْأَلْفِ السَّابِعَةِ وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْكَذِبِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ عَالِمًا أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ لِلْقِيَامَةِ مِنْ وَقْتِنَا هَذَا مِئَتَانِ وَوَاحِدٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ الْآيَةَ\nقُلْتُ تَحْقِيقُ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ تَصَدَّى لَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَةٍ سَمَّاهَا الْكَشْفُ عَنْ مُجَاوَزَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَلْفِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ قُرْبِ الْقِيَامَةِ وَمِنَ الْآيَاتِ نَفْيِ تَعْيِينِ تِلْكَ السَّاعَةِ فَلَا مُنَافَاةَ وزبدته أَنَّهُ لَا يُتَجَاوَزُ عَنِ الْخَمْسمِائَةِ بَعْدَ الْأَلْفِ","vol":"1","page":452},{"text":"قَالَ وَقَدْ جَاهَرَ بِالْكَذِبِ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي فِي زَمَانِنَا الْعِلْمَ وَهُوَ مُتَشَبِّعٌ بِمَا لَمْ يُعْطَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قِيلَ لَهُ فَقَدْ قَالَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ مَا المسؤول عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَحَرَّفَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ وَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَا وَأَنْتَ نَعْلَمُهَا\nوَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْجَهْلِ وَأَقْبَحِ التَّحْرِيفِ وَالنَّبِيُّ ﷺ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ كَانَ يَظُنُّهُ أَعْرَابِيًّا أَنَا وَأَنْتَ نَعْلَمُ السَّاعَةَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ هَذَا الْجَاهِلُ إِنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ جِبْرِيلُ فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الصَّادِقُ فِي قَوْلِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَاءَ لِي فِي صُورَةٍ إِلَّا عَرَفْتُهُ غَيْرَ هَذِهِ الصُّورَةِ\nوَفِي اللَّفْظ الآخر شُبِّهَ عَلَيَّ غَيْرَ هَذِهِ الْمَرَّةِ\nوَفِي اللَّفْظِ الْآخَرِ رُدُّوا عَلَيَّ الْأَعْرَابِيَّ فَذَهَبُوا فَالْتَمَسُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا\nوَإِنَّمَا عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ جِبْرِيلُ بَعْدَ مُدَّةٍ كَمَا قَالَ عُمَرُ فَلَبَثْتُ مَلِيًا ثُمَّ قَالَ ﷺ يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ وَالْمُحَرِّفُ يَقُولُ عَلِمَ وَقْتَ السُّؤَالِ أَنَّهُ جِبْرِيلُ وَلَمْ يُخْبِرِ الصَّحَابَةَ بِذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ ثُمَّ قَوْلُهُ فِي الحَدِيث مَا المسؤول عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ يَعُمُّ كُلَّ سَائل ومسؤول فَكل سَائل ومسؤول عَنِ السَّاعَةِ هَذَا شَأْنُهُمَا\nوَلَكِنْ هَؤُلَاءِ الْغُلَاةُ عِنْدَهُمْ أَنَّ عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُنْطَبِقٌ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ فَكُلُّ مَا يَعْلَمَهُ الله رَسُوله يُعلمهُ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾","vol":"1","page":453},{"text":"لَا تعلمهمْ نَحن نعلمهُمْ) وَهَذَا فِي بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا وَالْمُنَافِقُونَ جِيرَانُهُ فِي الْمَدِينَةِ انْتَهَى\nوَمَنِ اعْتَقَدَ تَسْوِيَةَ عِلْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَكْفُرُ إِجْمَاعًا كَمَا لَا يَخْفَى\nقَالَ وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ عِقْدِ عَائِشَةَ لَمَّا أَرْسَلَ فِي طَلَبِهِ فَأَثَارُوا الْجَمَلَ فَوَجَدُوهُ\nأَيْ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ وَيُبْطِلُ قَوْلَ الْقَائِلِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْعِمَادُ بْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ الْمُحَدِّثِينَ\nقَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ\nفَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخْذِي فَقَامَ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ","vol":"1","page":454},{"text":"التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ\nقَالَ وَمِنْ هَذَا أَيْ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ حَدِيثُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ وَقَالَ مَا أَرَى لَوْ تَرَكْتُمُوهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْئًا فَتَرَكُوهُ فَجَاءَ شِيصًا فَقَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِدُنْيَاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ الله وَلَا أعلم الْغَيْب﴾ وَقَالَ ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاستكثرت من الْخَيْر﴾\nوَلَمَّا جَرَى لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ مَا جَرَى وَرَمَاهَا أَهْلُ الْإِفْكِ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ حَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ببرائتها وَعِنْدَ هَؤُلَاءِ الْغُلَاةِ أَنَّهُ ﵊ كَانَ يَعْلَمُ الْحَالَ وَأَنَّهُ غَيَّرَهَا بِلَا","vol":"1","page":455},{"text":"رَيْبَ وَاسْتَشَارَ النَّاسَ فِي فِرَاقِهَا وَدَعَا رِيحَانَتَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ الْحَالَ وَقَالَ لَهَا إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَهُوَ يَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّهَا لَمْ تُلِمَّ بِذَنْبٍ\nوَلَا رَيْبَ أَنَّ الْحَامِلَ لِهَؤُلَاءِ عَلَى الْغُلُوِّ اعْتِقَادُهُمْ أَنَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَكُلَّمَا غَلَوْا فِيهِ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَيْهِ وَأَخَصَّ بِهِ فَهُمْ أَعْصَى النَّاسِ لِأَمْرِهِ وَأَشَدُّهُمْ مُخَالَفَةً لِسَنَّتِهِ وَهُؤَلَاءِ فِيهِمْ شَبَهٌ ظَاهِرٌ مِنَ النَّصَارَى الَّذِينَ غَلَوْا فِي الْمَسِيحِ أَعْظَمَ الْغُلُوِّ وَخَالَفُوا شَرْعَهُ وَدِينَهِ أَعْظَمَ الْمُخَالَفَةِ\nوَالْحَقُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ يُصَدِّقُونَ بِالْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ الصَّرِيحَةِ وَيُحَرِّفُونَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَاللَّهُ وَلِيُّ دِينِهِ فَيُقِيمُ مَنْ يَقُومُ لَهُ بِحَقِّ النَّصِيحَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>فَصْلٌ</span>\n\nوَيُشْبِهُ هَذَا مَا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ... الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلَكِنْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي رَفعه وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ","vol":"1","page":456},{"text":"كَذَلِكَ قَالَ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَقَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا وَهُوَ كَمَا قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ أخبر أَنه خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَتَضَمَّنُ أَنَّ مُدَّةَ التَّخْلِيقِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ\nوَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوى فِي الصَّخْرَةِ أَنَّهَا عَرْشُ اللَّهِ الْأَدْنَى تَعَالَى اللَّهُ عَنْ كَذِبِ الْمُفْتَرِينَ\nوَلَمَّا سَمِعَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ هَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَسِعَ كرسيه السَّمَاوَات وَالْأَرْض﴾ وَتَكُونُ الصَّخْرَةُ عَرْشَهُ الْأَدْنَى وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي الصَّخْرَةِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرَى وَالْقَدَمُ الَّذِي فِيهَا كَذِبٌ مَوْضُوعٌ مِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِي الْمُزَوِّرِينَ\nوَأَرْفَعُ شَيْءٍ فِي الصَّخْرَةِ أَنَّهَا كَانَتْ قِبْلَةَ الْيَهُودِ وَهِيَ فِي الْمَكَانَ كَيَوْمِ السَّبْتِ فِي الزَّمَانِ أَبْدَلَ اللَّهُ بِهَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ\nوَلَمَّا أَرَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى اسْتَشَارَ النَّاسَ هَلْ يَجْعَلُهُ أَمَامَ الصَّخْرَةِ أَمْ خَلْفَهَا فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنِهِ خَلْفَ الصَّخْرَةِ فَقَالَ يَا بْنَ الْيَهُودِيَّةِ خَالَطَتْكَ يَهُودِيَّةٌ بَلْ أَبْنِيهِ أَمَامَ الصَّخْرَةِ حَتَّى لَا يَسْتَقْبِلَهَا الْمُصَلُّونَ فَبَنَاهُ حَيْثُ هُوَ الْيَوْمَ\nوَقَدْ أَكْثَرَ الْكَذَّابُونَ مِنَ الْوَضْعِ فِي فَضَائِلِهَا وَفَضَائِلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالَّذِي صَحَّ فِي فَضْلِهِ قَوْلُهُ ﷺ","vol":"1","page":457},{"text":"لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ\nوَقَوله من حَدِيث أبي ذَر وَقد سَأَلَهُ أَي مَسْجِد وضع فِي الأَرْض أول فَقَالَ الْمَسْجِد الْحَرَام قَالَ ثمَّ أَي قَالَ الْمَسْجِد الْأَقْصَى ... الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ\nوَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَمَّا بَنَى سُلَيْمَانُ الْبَيْتَ سَأَلَ رَبَّهُ ثَلَاثًا سَأَلَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدٌ هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا رَجَعَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَصَحِيحِ الْحَاكِمِ\nوَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ رَابِعٌ دُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ إِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ وَهَذَا مُحَالٌ لِأَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ","vol":"1","page":458},{"text":"وَالصَّلَاةُ فِيهِ تُفَضَّلُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ\nوَقَدْ رُوِيَ فِي مَسْجِد بَيت الْمُقَدّس التَّفْضِيل بِخَمْسِمِائَة وَهُوَ أَشْبَهُ\nوَصَحَّ أَنَّهُ ﷺ أُسْرِيَ بِهِ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ صَلَّى فِيهِ وَأَمَّ الْمُرْسَلِينَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَرَبَطَ الْبُرَاقَ بِحَلَقَةِ الْبَابِ وَعُرِجَ بِهِ مِنْهُ\nوَصَحَّ عَنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَتَحَصَّنُونَ بِهِ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فَهَذَا مَجْمُوعُ مَا يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ\nقُلْتُ وَكَذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَهْدِيَّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَحَصَّنُونَ بِهِ مِنَ الدَّجَّالِ وَأَنَّ عِيسَى ﵇ يَنْزِلُ مِنْ مَنَارَةِ مَسْجِدِ الشَّامِ فَيَأْتِي فَيَقْتِلُ الدَّجَّالَ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَقُولُ الْمَهْدِيُّ تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللَّهِ فَيَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الصَّلَاةُ أُقِيمَتْ لَكَ فَيَتَقَدَّمُ الْمَهْدِيُّ وَيَقْتَدِي بِهِ عِيسَى ﵇ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأُمَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي عِيسَى ﵇ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِنْهَا أَحَادِيثُ صَلَوَاتِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي كَصَلَاةِ يَوْمِ الْأَحَدِ وَلَيْلَةِ الْأَحَدِ وَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَلَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ إِلَى آخِرِ الْأُسْبُوعِ كُلُّ أَحَادِيثِهَا كَذِبٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ\nوَكَذَلِكَ أَحَادِيثُ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ لَيْلَةَ أَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ كُلُّهَا كَذِبٌ وَأَمْثَلُهَا مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْدَهْ وَهُوَ صَدُوقٌ عَنِ ابْنِ","vol":"1","page":459},{"text":"جَهْضَمٍ وَهُوَ وَاضِعُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي ... الْحَدِيثَ وَفِيهِ لَا تَغْفَلُوا عَنْ أَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبَ ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَكْذُوبَ بِطُولِهِ\nقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ اتَّهَمُوا بِهِ ابْنَ جَهْضَمٍ وَنَسَبُوهُ إِلَى الْكَذِبِ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ الْحَافِظَ يَقُولُ رِجَالُهُ مَجْهُولُونَ فَنَبَشْتُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ الْكُتُبِ فَمَا وَجَدْتُهُمْ قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بَلْ لَعَلَّهُمْ لَمْ يُخْلَقُوا\nقُلْتُ أَمَّا صَدْرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي فقد ذكره أَبُو الْفَتْح ابْن أَبِي الْفَوَارِسِ فِي أَمَالِيهِ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ\nوَأَمَّا قَوْلُهُ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ صَوْمِ رَجَبٍ وَصَلَاةِ بَعْضِ اللَّيَالِي فِيهِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرَى فَفِيهِ بَحْثٌ إِذْ قَدْ وَرَدَ فِي صِيَامِ رَجَبٍ أَحَادِيثُ مُتَعَدِّدَةٌ وَلَوْ كَانَتْ ضَعِيفَةً لَكِنَّهَا يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَقَدْ أَوْرَدْتُ نُبَذًا مِنْهَا فِي رِسَالَتِي الْأَدَبِ فِي رَجَبٍ وَالْقَوَّامُ لِلصَّوَّامِ أَيْضًا","vol":"1","page":460},{"text":"نَعَمْ بَعْضُ مَا وَرَدَ فِيهِ مَوْضُوع كَمَا بَينه بقوله\nكَحَدِيث مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ بِلَا حِسَابٍ\nوَحَدِيث مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ\nقَالَ وَأَقْرَبُ مَا جَاءَ فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ\nقُلْتُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ كَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَإِلَّا فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِكَرَاهَةِ صَوْمِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ صَلَاةِ لَيْلَة النّصْف من شعْبَان\nكَحَدِيث يَا عَلِيُّ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ بِأَلْفِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قَضَى اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ طَلَبَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَسَاقَ جُزَافَاتٍ كَثِيرَةً وَأُعْطِيَ سَبْعِينَ أَلْفَ حَوْرَاءَ لِكُلِّ حَوْرَاءَ سَبْعُونَ أَلْفَ غُلَامٍ وَسَبْعُونَ أَلْفَ وِلْدَانٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَيَشْفَعُ","vol":"1","page":461},{"text":"وَالِدَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي سَبْعِينَ أَلْفًا\nوَالْعَجَبُ مِمَّنْ شَمَّ رَائِحَةَ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ أَنْ يَغْتَرَّ بِمِثْلِ هَذَا الْهَذَيَانِ وَيُصَلِّيهَا\nوَهَذِهِ الصَّلَاةُ وُضِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الأربعمائة وَنَشَأَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَوُضِعَ لَهَا عدَّة أَحَادِيث\nمِنْهَا مَنْ قَرَأَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَلْفَ مَرَّةٍ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِائَةَ أَلْفِ ملك يُبَشِّرُونَهُ\nوَحَدِيث مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ شُفِّعَ فِي عَشَرَةٍ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ. . وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>فَصْلٌ</span>\n\n١٤ - وَمِنْهَا رَكَاكَةُ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَسَمَاجَتُهَا بِحَيْثُ يَمُجُّهَا السَّمْعُ وَيَدْفَعُهَا الطَّبْعُ\nكَحَدِيث أَرْبَعٌ لَا تَشْبَعُ مِنْ أَرْبَعٍ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَأُذُنٌ مِنْ خَبَرٍ\nقُلْتُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَعَالِمٌ","vol":"1","page":462},{"text":"مِنْ عِلْمٍ بَدَلَ وَأُذُنٌ مِنْ خَبَرٍ فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ\nوَحَدِيث ارْحَمُوا عَزِيزَ قَوْمٍ ذَلَّ وَغَنِيَّ قَوْمٍ افْتَقَرَ وَعَالِمًا يَتَلَاعَبُ بِهِ الصّبيان\nوَحَدِيث ذَمِّ الْحَاكَةِ وَالْأَسَاكَفَةِ وَالصَّوَّاغِينَ أَوْ صَنْعَةٍ مِنَ الصَّنَائِعِ الْمُبَاحَةِ كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ لَا يَذُمُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الصَّنَائِعَ الْمُبَاحَةَ\nقُلْتُ قَدْ يَذُمُّ لِمَا فِيهَا مِنَ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ وَالْمُحَرَّمَةِ لِيُجْتَنَبَ عَنْهَا كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ عَيْنِ الْعِلْمِ فِي مَرَاتِبِ الْمَكَاسِبِ\nقَالَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا وهوسكران دَخَلَ الْقَبْرَ سَكْرَانَ وَبُعِثَ سَكْرَانَ وَأُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ سَكْرَانَ إِلَى جَبَلٍ أَوْ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ سَكرَان\nوَحَدِيث إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا اسْمُهُ عُمَارَةُ عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتٍ طُولُهُ مَدُّ بَصَرِهِ يَدُورُ فِي الْبُلْدَانِ وَيَقِفُ فِي الْأَسْوَاقِ يُنَادِي لِيَغْلُ كَذَا وَكَذَا وَلْيَرْخُصْ كَذَا وَكَذَا\nوَحَدِيث إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ يَنْزِلُ عَلَى حِمَارٍ مِنْ حِجَارَةٍ كُلَّ يَوْمٍ فَيُسَعِّرُ الْأَسْعَارَ","vol":"1","page":463},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30><span data-type=\"title\" id=toc-31>فَصْلٌ</span></span>\n\nوَمِنْهَا أَحَادِيثُ ذَمِّ الْحَبَشَةِ والسودان كلهَا كذب\nكَحَدِيث دَعُونِي مِنَ السُّودَانِ إِنَّمَا الْأَسْوَدُ لبطنه وفرجه\nوَحَدِيث الزِّنْجِيُّ إِذَا شَبِعَ زَنَا وَإِذَا جَاعَ سَرَقَ\nقُلْتُ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَائِشَةَ وَزَادَ فِيهِ\nوَإِنَّ فِيهِمْ لَسَمَاحَةً وَنَجْدَةً كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ\nوَحَدِيث إِيَّاكُمْ وَالزِّنْجِيَّ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ\nوَحَدِيثِ رَأَى طَعَامًا فَقَالَ لِمَنْ هَذَا قَالَ الْعَبَّاسُ لِلْحَبَشَةِ أُطْعِمُهُمْ قَالَ لَا تَفْعَلْ إِنْ جَاعُوا سَرَقُوا وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا\nفَصْلٌ\n\nوَمِنْهَا أَحَادِيثُ ذَمِّ التُّرْكِ وَأَحَادِيثُ ذَمِّ الْخِصْيَانِ وَأَحَادِيثُ ذَمِّ الْمَمَالِيكِ\nكَحَدِيث لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي الْخِصْيَانِ خَيْرًا لأَخْرَجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ ذُرِّيَّةً يَعْبُدُونَ اللَّهَ\nقُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ","vol":"1","page":464},{"text":"وَحَدِيث شَرُّ الْمَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الْمَمَالِيكُ\nقُلْتُ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِير وَأما حَدِيثُ اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْركه عَن ابْن عمر\nوَكَذَا حَدِيثُ اتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُ أُمَّتِي مُلْكَهُمْ وَمَا خَوَّلَهُمُ اللَّهُ بَنُو قَنْطُورَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَنْطُورَا جَارِيَةُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا مِنْهُمُ التُّرْكُ وَالصِّينُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>فَصْلٌ</span>\n\n١٥ - وَمِنْهَا مَا يَقْتَرِنُ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ بَاطِلٌ\nمِثْلُ حَدِيثِ وَضْعِ الْجِزْيَةِ عَنْ أَهْلِ خَيْبَرَ فَهَذَا كَذِبٌ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ فِيهِ شَهَادَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَسَعْدٌ قَدْ تُوُفِّيَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ","vol":"1","page":465},{"text":"وَثَانِيهَا أَنَّ فِيهِ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ هَكَذَا وَمُعَاوِيَةُ إِنَّمَا أَسْلَمَ زَمَنَ الْفَتْحِ وَكَانَ مِنَ الطُّلَقَاءِ\nوَثَالِثُهَا أَنَّ الْجِزْيَةَ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ حِينَئِذٍ وَلَا يَعْرِفُهَا الصَّحَابَةُ وَلَا الْعَرَبُ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ بَعْدَ عَامِ تَبُوكَ وَحِينَئِذٍ وَضَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَصَارَى نَجْرَانَ وَيَهُودِ الْيَمَنِ وَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ يَهْوُدِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُمْ وَادَعُوهُ قَبْلَ نُزُولِهَا ثُمَّ قَتَلَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وَأَجْلَى بَقِيَّتَهُمْ إِلَى خَيْبَرَ وَإِلَى الشَّامِ وَصَالَحَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ قَبْلَ فَرْضِ الْجِزْيَةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْجِزْيَةِ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَابْتَدَأَ ضَرْبُهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مَعَهُ صُلْحٌ فَمِنْ هَهُنَا وَقَعَتِ الشُّبْهَةُ فِي أَهْلِ خَيْبَرَ\nوَرَابِعُهَا أَنَّ فِيهِ أَنَّهُ وَضَعَ عَنْهُمُ الْكُلَفَ وَالسُّخَرَ وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ ﷺ لَا كُلَفَ وَلَا سُخَرَ وَلَا مُكُوسَ\nوَخَامِسُهَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ عَهْدًا لَازِمًا بَلْ قَالَ نُقِرُّكُمْ مَا شِئْنَا فَكَيْفَ يَضَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ الَّتِي يَصِيرُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِهَا عَهْدٌ لَازِمٌ مُؤَبَّدٌ ثُمَّ لَا يَثْبُتُ لَهُمْ أَمَانًا لَازِمًا مُؤَبَّدًا\nوَسَادِسُهَا أَنَّ مِثْلَ هَذَا مِمَّا تَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ وَلَا يَكُونُ عِلْمُهُ عِنْدَ حَمَلَةِ السُّنَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَةِ الْحَدِيثِ وَيَنْفَرِدُ بِعِلْمِهِ وَنَقْلِهِ الْيَهُودُ\nوَسَابِعُهَا أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُمُ مِنَ الْإِحْسَانِ مَا يُوجِبُ وَضْعَ الْجِزْيَةِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَاتَلُوهُ وَقَاتَلُوا أَصْحَابَهُ وَسَلُّوا السُّيُوفَ فِي وُجُوهِهِمْ وَسَمُّوا النَّبِيَّ ﷺ وَأَوَوْا أَعْدَاءَهُ","vol":"1","page":466},{"text":"الْمُحَارِبِينَ لَهُ الْمُحَرِّضِينَ عَلَى قِتَالِهِ فَمِنْ أَيْنَ يَقَعُ هَذَا الِاعْتَنَاءُ بِهِمْ وَإِسْقَاطُ هَذَا الْفَرْضِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عُقُوبَةً لِمَنْ لَمْ يَدِنْ مِنْهُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ\nوَثَامِنُهَا أَن النَّبِي ص = لَمْ يُسْقِطْهَا عَنِ الْأَبْعَدَيْنِ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ مُعَادَاتِهِمْ لَهُ كَأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ فَكَيْفَ يَضَعُهَا عَنِ الْخَيْبَرِيِّينَ الْأَدْنَيْنِ مَعَ شِدَّةِ مُعَادَاتِهِمْ لَهُ وَكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنه أَنَّهُ كُلَّمَا اشْتَدَّ كُفْرُ الطَّائِفَةِ وَتَغَلَّظَتْ عَدَاوَتُهُمْ كَانُوا أَحَقَّ بِالْعُقُوبَةِ لَا بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ\nوَتَاسِعُهَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَسْقَطَ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ كَمَا ذَكَرُوا لَكَانُوا مِنْ أَحْسَنِ الْكُفَّارِ حَالًا وَلَمْ يَحْسُنْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُمْ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ وَبِلَادِهِمْ مَتَى شَاءَ فَإِنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ الَّذِينَ يُقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ وَدِيَارِهِمْ مَا دَامُوا مُلْتَزِمِينَ لِأَحْكَامِ الذِّمَّةِ فَكَيْفَ إِذَا رُوعِيَ جَانِبُهُمْ بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ عَنْهُمْ وَأُعْفُوا مِنَ الصِّغَارِ الَّذِي يَلْحَقُهُمْ بِأَدَائِهَا فَأَيُّ صِغَارٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ نَفِّيهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ وَتَشْتِيتِهِمْ فِي أَرْضِ الْغُرْبَةِ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ هَذَا وَهَذَا\nوَعَاشِرُهَا أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ حَقًّا لَمَا اجْتَمَعَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِهِ وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ لَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى الْخَيَابِرَةِ وَلَا فِي التَّابِعِينَ وَلَا فِي الْفُقَهَاءِ بَلْ قَالُوا أَهْلُ خَيْبَرَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْجِزْيَةِ سَوَاءٌ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ كَذِبٌ مَكْذُوبٌ كَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْقَاضِيِ أَبِي الطَّيِّبِ","vol":"1","page":467},{"text":"وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِمْ\nوَذَكَرَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ هَذَا الْكِتَابَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ كَذِبٌ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>فَصْلٌ</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>فِي ذِكْرِ جَوَامِعِ وَضَوَابِطِ كُلِّيَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ</span>\n\nفَمِنْهَا أَحَادِيثُ الْحَمَامِ بِالتَّخْفِيفِ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْء كَحَدِيث كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْحَمَامِ\nوَحَدِيث كَانَ يُحِبُّ النَّظَرَ إِلَى الْخُضْرَةِ وَالْأُتْرُجِّ وَالْحَمَامِ الْأَحْمَرِ\nقُلْتُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبّ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرَ إِلَى الْأُتْرُجِّ وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرَ إِلَى الْحَمَامِ الْأَحْمَرِ\nوَرَوَى ابْنُ السُّنِّيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرَ إِلَى الْخُضْرَةِ وَالْمَاءِ الْجَارِي كَذَا فِي الْجَامِع الصَّغِير\nوَحَدِيث شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوِحْدَةَ فَقَالَ لَهُ لَوِ اتَّخَذْتَ زَوْجًا مِنْ حَمَامٍ فَآنَسَكَ وَأَصَبْتَ مِنْ فِرَاخه\nوَحَدِيث اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الْمَقَاصِيصَ فِي بِيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا تُلْهِي","vol":"1","page":468},{"text":"الْجِنَّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ\nقُلْتُ رَوَاهُ الشِّيرَازِيّ فِي الألقاب والخطيب والديلمي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ\nاتَّخِذُوا هَذِهِ الْحَمَامَ الْمَقَاصِيصَ فِي بِيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا تُلْهِي الْجِنّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ\nوَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ دَخَلَ عَلَى الرَّشِيدِ وَهُوَ يُطَيِّرُ الْحَمَامَ فَقَالَ هَلْ تَحْفَظُ فِي هَذَا شَيْئًا فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُطَيِّرُ الْحَمَامَ\nفَقَالَ الرَّشِيدُ اخْرِجْ عَنِّي ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنَّهُ مِنْ قُرَيْشٍ لَعَزَلْتُهُ يَعْنِي مِنَ الْقَضَاءِ\nقُلْتُ هَذَا عُذْرٌ بَارِدٌ فَإِنَّهُ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ كَذِبُهُ لَا سِيمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ عَدْلًا وَاسْتَحَقَّ عَزْلًا\nقَالَ وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَرَوَى لَهُ\nلَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ قَفَاكَ قَفَا كَذَّابٍ ثُمَّ أَمَرَ بِذَبْحِ الْحَمَامِ وَقَالَ السَّبَبُ كَذِبُ","vol":"1","page":469},{"text":"هَذَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\nقَالَ وَأَرْفَعُ شَيْءٍ جَاءَ فِيهَا حَدِيثُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً\nقُلْتُ هَذَا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ بَلْ يَرْتَقِي إِلَى الْحَسَنِ وَلَهُ شَوَاهِدُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِنْهَا أَحَادِيثُ اتِّخَاذِ الدَّجَاجِ لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيح\nكَحَدِيث الدَّجَاج غنم فُقَرَاء أمتِي\nوَحَدِيث أَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَالْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ\nقُلْتُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَقَالَ عِنْدَ اتِّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجِ يَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى\nقَالَ الدُّمَيْرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عَلَى بْنِ عُرْوَةَ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ ابْنُ","vol":"1","page":470},{"text":"حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ\nأَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ وَقَدْ شَرَحْتُ مَعْنَاهُ فِي بَهْجَةِ الْإِنْسَانِ فِي مُهْجَةِ الْحَيَوَانِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-36><span data-type=\"title\" id=toc-37>فَصْلٌ</span></span>\n\nوَمِنْهَا أَحَادِيثُ ذَمِّ الْأَوْلَادِ كُلُّهَا كَذِبٌ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخرهَا\nكَحَدِيث لَوْ يُرَبِّي أَحَدُكُمْ بَعْدَ السِّتِّينَ وَمِائَةِ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ من أَن يُربي ولدا\nوَحَدِيث إِذَا كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا وَالْمَطَرُ قيظا ...\nوَحَدِيث لَا يُولد بعد الستمائة مَوْلُودٍ وَلِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ\nفَصْلٌ\n\nوَمِنْهَا أَحَادِيثُ التَّوَارِيخِ الْمُسْتَقْبَلَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ","vol":"1","page":471},{"text":"إِلَيْهَا\nوَهِيَ كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ إِذَا كَانَتْ سَنَةُ كَذَا وَكَذَا حَلَّ كَذَا وَكَذَا\nكَحَدِيثِ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ هَدَّةٌ تُوقِظُ النَّائِمَ وَتُقْعِدُ الْقَائِمَ وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهَا وَفِي شَوَّالٍ مَهْمَهَةٌ وَفِي ذِي الْقِعْدَةِ تَمْيِيزُ الْقَبَائِلِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَفِي ذِي الْحِجَّةِ تراق الدِّمَاء ...\nوَحَدِيث يَكُونُ صَوْتٌ فِي رَمَضَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ يُصْعَقُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا وَيُصَمُّ سَبْعُونَ أَلْفًا\nقُلْتُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ مُرْسَلًا أَنَّهُ ﵊ قَالَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ صَوْتٌ وَفِي شَوَّالٍ مَهْمَهَةٌ وَفِي ذل الْعقْدَة تَتَحَارَبُ الْقَبَائِلُ وَفِي ذِي الْحِجَّةِ يُنْتَهَبُ الْحَاجُّ وَفِي الْمُحَرَّمِ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَلَا إِنَّ صَفْوَةَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ فُلَانٌ يَعْنِي الْمَهْدِيَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا\nوَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي ذِي الْقِعْدَةِ تَحَارَبُ الْقَبَائِلُ وَعَامَئِذٍ يُنْهَبُ الْحَاجُّ فَتَكُونُ مَلْحَمَةٌ بِمِنًى حَتَّى يَهْرَبَ صَاحِبُهُمْ فَيُبَايَعُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَهُوَ كَارِهٌ يُبَايِعُهُ مِثْلُ عِدَّةِ أَهْلِ بَدْرٍ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ","vol":"1","page":472},{"text":"السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ يَعْنِي الْمَهْدِيَّ\nوَحَدِيث عِنْدَ رَأْسِ مِائَةٍ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً يَقْبِضُ اللَّهُ فِيهَا روح كل مُؤمن\nوَحَدِيث إِذَا كَانَتْ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ كَانَ الْغُرَبَاءُ قُرْآنٌ فِي جَوْفِ ظَالِمٍ وَمُصْحَفٌ فِي بَيْتِ قَوْمٍ لَا يقرؤون فِيهِ وَرَجُلٌ صَالِحٌ بَيْنَ قَوْمِ سوء\nوَحَدِيث إِذَا كَانَتْ سَنَةُ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ خَرَجَتْ شَيَاطِينٌ حَبَسَهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فِي جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَذَهَبَ مِنْهُمْ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِمْ إِلَى الْعِرَاقِ يُجَادِلُونَهُمْ بِالْقُرْآنِ وَعُشْرٌ بِالشَّامِ\nوَحَدِيث إِذَا كَانَتْ سَنَةُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَخير أَوْلَادكُم الْبَنَات\nوَحَدِيث إِذَا كَانَتْ سَنَةُ سِتِّينَ وَمِائَةٍ كَانَ كَذَا وَكَذَا\nوَحَدِيث أَصْحَابِي أَهْلُ إِيمَانٍ وَعَمَلٍ إِلَى أَرْبَعِينَ وَأَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوَى إِلَى الثَّمَانِينَ وَأَهْلُ تَوَاصُلٍ وَتَرَاحُمٍ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَأَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطُعٍ إِلَى السِّتِّينَ وَمِائَةٍ ثُمَّ الْهَرَجَ الْهَرج\nوَحَدِيث الْآفَات بعد الْمِائَتَيْنِ\nوَحَدِيث إِذا أَتَت على أمتِي ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ سَنَةً فَقَدْ حَلَّتْ لَهُمُ الْعزبَة وَالتَّرَهُّب على رُؤُوس الْجبَال","vol":"1","page":473},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>فصل</span>\n\nوَمِنْهَا الِاكْتِحَالُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالتَّزَيُّنُ وَالتَّوْسِعَةُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلَ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَلَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ أَحَادِيثِ صِيَامِهِ وَمَا عَدَاهَا فَبَاطِلٌ وأمثل مَا فِيهَا حَدِيثُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ\nقُلْتُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهِ ثُبُوتُ وَضْعِهِ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَمَا فِي الْجَامِع الصَّغِير\nوَفِيه أَيْضا مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى\nقَالَ وَأَمَّا أَحَادِيثُ الِاكْتِحَالِ وَالِادِّهَانِ وَالتَّطَيُّبِ فَمِنْ وَضْعِ الْكَذَّابِينَ وَقَابَلَهُمْ آخَرُونَ فَاتَّخَذُوهُ يَوْمَ تَأَلُّمٍ وَحُزْنٍ وَالطَّائِفَتَانِ مُبْتَدَعَتَانِ خَارِجَتَانِ عَنِ السُّنَّةِ\nوَأَهْلُ السُّنَّةِ يَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الصَّوْمِ وَيَجْتَنِبُونَ","vol":"1","page":474},{"text":"مَا أَمَرَ بِهِ الشَّيْطَانُ مِنَ الْبِدَعِ\nقُلْتُ فَيَنْبَغِي لِمَنْ يَكْتَحِلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لِلْحَدِيثِ لَا لِإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالْحُزْنِ كَمَا هُوَ طَرِيقُ الْخَوَارِجِ الْمُضَادَةُ لِلْرَوَافِضِ وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنِ الرَّافِضَةِ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ مِنْ خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ بَلْ فِي بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ مُنْكَرَاتٌ عَظِيمَةٌ مِنْ لُبْسِ السَّوَادِ وَالدَّوَرَانِ فِي الْبَلَادِ وجرح رؤوسهم وَأَبْدَانِهِمْ بِأَنْوَاعِ مِنَ الْجِرَاحَةِ وَيَدَّعُونَ أَنهم محبو أَهْلِ الْبَيْتِ وَهُمْ بَرِيئُونَ مِنْهُمْ\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِنْهَا ذِكْرُ فَضَائِلِ السِّوَرِ وَثَوَابِ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ كَذَا فَلَهُ أَجْرُ كَذَا مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كَمَا يَذْكُرُ ذَلِكَ الثَّعْلَبِيُّ وَالْوَاحِدِيُّ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ وَالزَّمْخَشَرِيُّ فِي آخِرِهَا وَكَذَا تَبِعَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَأَبُو السَّعُودِ الْمُفْتِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَظُنُّ الزَّنَادِقَةَ وَضَعُوهَا\nوَقَدِ اعْتَرَفَ بِوَضْعِهَا وَاضِعُهَا وَقَالَ قَصَدْتُ أَنْ أُشْغِلَ النَّاسَ بِالْقُرْآنِ عَنْ غَيْرِهِ وَقَالَ بَعْضُ جُهَلَاءِ الْوَضَّاعِينَ فِي هَذَا النَّوْعِ نَحْنُ نَكْذِبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَكْذِبُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَذَا الْجَاهِلُ أَنَّهُ","vol":"1","page":475},{"text":"مِنَ قَالَ عَلَيْهِ مَا لم يقل فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ وَاسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِمَّا وَضَعَهُ جَهَلَةُ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى السُّنَّةِ فِي فَضْلِ الصَّدِيقِ\nحَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِأَبِي بكر خَاصَّة\nوَحَدِيث مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي شَيْئًا إِلَّا صَبَبْتُهُ فِي صَدْرِ أبي بكر\nوَحَدِيث كَانَ إِذَا اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ قبل شيبَة أبي بكر\nوَحَدِيث أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ\nوَحَدِيث إِنَّ اللَّهَ لَمَّا اخْتَارَ الْأَرْوَاحَ اخْتَار روح أبي بكر\nوَحَدِيث عمر كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثَانِ وَكنت كالزنجي بَينهمَا\nوَحَدِيث لَو حدثتكم بفضائل عمر عُمْرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ مَا فَنِيَتْ وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَات أبي بكر\nوَحَدِيث مَا سَبَقَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ وَإِنَّمَا سَبَقَكُمْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ وَهَذَا مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ\nقُلْتُ وَقَدْ سَبَقَ بِلَفْظِ مَا فَضَّلَكُمْ ... وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ\nقَالَ وَأَمَّا مَا وَضَعَهُ الرَّافِضَةُ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعَدَّ\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى قَالَ الْخَلِيلِيُّ فِي كِتَابِ الْإِرْشَادِ وَضَعَتِ","vol":"1","page":476},{"text":"الرَّافِضَةُ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ وَأَهْلِ الْبَيْت نَحْو ثَلَاثمِائَة أَلْفِ حَدِيثٍ وَلَا تَسْتَبْعِدْ هَذَا فَإِنَّكَ لَوْ تَتَبَّعْتَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ ذَلِكَ لَوَجَدْتَ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ\nقَالَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَضَعَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ لَا يَصِحُّ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ\nوَمِنْ ذَلِكَ مَا وَضَعَهُ الْكَذَّابُونَ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ عَلَى التَّنْصِيصِ عَلَى اسْمَيْهِمَا\nوَكَذَا مَا وَضَعَهُ الْكَذَّابُونَ أَيْضًا فِي ذَمِّهِمَا\nوَمِنْ ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَمِّ مُعَاوِيةَ وَذَمِّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَذَمِّ بَنِي أُمَيَّةَ وَمَدْحِ الْمَنْصُورِ وَالسَّفَّاحِ\nوَكَذَا ذَمُّ يَزِيدَ وَالْوَلِيدِ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ\nوَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِي مَدْحِ بَغْدَادَ وَذَمِّهَا وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ومرو وقزوين وعسقلان والاسكندرية وَنُصَيْبِينَ وَأَنْطَاكِيَةَ فَهُوَ كَذِبٌ وَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِي تَحْرِيمِ وَلَدِ الْعَبَّاسِ عَلَى النَّارِ\nوَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ الْخِلَافَةِ فِي وَلَدِ الْعَبَّاسِ\nوَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِي مَدْحِ أَهْلِ خُرَاسَانَ الْخَارِجِينَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَدِ الْعَبَّاسِ","vol":"1","page":477},{"text":"وَكَذَا حَدِيثُ عَدَدِ الْخُلَفَاءِ مِنْ أَوْلَادِ الْعَبَّاسِ\nوَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ أَنَّ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مُدُنِ الْجَنَّةِ أَوْ مِنْ مدن النَّار\nوَحَدِيث دم أَبِي مُوسَى مِنْ أَقْبَحِ الْكَذِبِ\nوَحَدِيث نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ارْكُسْهُمَا فِي الْفِتْنَةِ رَكْسًا وَدُعَّهُمَا إِلَى النَّار دَعَا كذب\nوَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ أَنَّ الْإِيمَانِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فكذب\nوَقَابَلَ مَنْ وَضَعَهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى فَوَضَعُوا أَحَادِيثَ الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ\nقَالَ وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ وَهُوَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَكِنَّ هَذَا اللَّفْظُ كَذِبٌ\nقُلْتُ وَمَعْنَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ أَيْضًا صَحِيحٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي ثُبُوتِ سَنَدِهِمَا فَيُؤَيِّدُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ","vol":"1","page":478},{"text":"وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاذٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ\nقَالَ وَهَذَا مِثْلُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ حَدِيثَهُ ﵊\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>فَصْلٌ</span>\n\nوَكُلُّ حَدِيثٍ فِي التَّنْشِيفِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ\nوَكَذَا حَدِيثُ مَسْحِ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ بَاطِلٌ\nقُلْتُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ أَنَّهُ ﵊ مَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَبِهِ اسْتَحَبَّهُ عُلَمَاؤُنَا\nقَالَ وَأَحَادِيثُ الذِّكْرِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ وَأَقْرَبُ مَا رُوِيَ فِيهَا أَحَادِيثُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَثْبُتُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ حَدِيثٌ انْتَهَى وَلَكِنَّهَا أَحَادِيثُ حِسَانٌ","vol":"1","page":479},{"text":"قُلْتُ إِذَا كَانَتِ الْأَحَادِيثُ حِسَانًا فَكَيْفَ يُقَالَ إِنَّهَا لَا تَثْبُتُ ثُمَّ التَّسْمِيَةُ عَلَى الْوُضُوءِ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهَا عَلَى أَعْضَائِهِ وَإِلَّا فَفِي ابْتِدَائِهِ ثَابِتٌ إِجْمَاعًا فَإِنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَوَاجِبَةٌ عِنْد الإِمَام أَحْمد وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ\nوَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهِ اقْتَصَرَ عَلَى الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ أَذْكَارِ الْوُضُوءِ غَيْرَ ثَابِتَةٍ عَنْهُ ﷺ أَنْ تَكُونَ مَكْرُوهَةً أَوْ بِدْعَةً مَذْمُومَةً بَلْ إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ اسْتَحَبَّهَا الْعُلَمَاءُ الْأَعْلَامُ وَالْمَشَايِخُ الْكِرَامُ لِمُنَاسَبَةِ كُلِّ عُضْوٍ بِدُعَاءٍ يَلِيقُ فِي الْمَقَامِ\nقَالَ وَحَدِيثُ التَّشَهُّدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ وَقَول المتوضىء أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا","vol":"1","page":480},{"text":"وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَهَذَا الذِّكْرُ بَعْدَهُ وَالتَّسْمِيَةُ قَبْلَهُ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ\nقُلْتُ وَقَدْ بَيَّنْتُ طُرُقَهُ فِي شَرْحِ الْحِصْنِ الْحَصِينِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>فَصْلٌ</span>\n\nوَكَذَا تَقْدِيرُ أَقَلِّ الْحَيْضِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَكْثَرِهِ بَعَشَرَةٍ بَاطِلٌ\nقُلْتُ وَله طرق مُتعَدِّدَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ وَلَوْ ضَعُفَتْ يُرَقِّي الْحَدِيثَ إِلَى الْحسن فَالْحكم بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ لَا يستحسن\nقَالَ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ قَالَ الْحَرْبِيُّ وَلَا سَمِعْتُ أَنَا بِهَذَا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\nقُلْتُ وَلِأَئِمَّتِنَا فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ أَحَادِيثٌ ثَابِتَةٌ غَيْرَ ذَلِكَ","vol":"1","page":481},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ حَدِيثُ مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ نَيْسَانَ ضَمِنْتُ لَهُ على الله الْجنَّة\nوَحَدِيث مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِي\nقُلْتُ وَفِي رِوَايَةِ الْخَطِيبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ فقد خصمته يَوْم الْقِيَامَة\nقَالَ وَحَدِيث يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ\nقُلْتُ قد سبق الْكَلَام عَلَيْهِ\nوَحَدِيث لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ\nقُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفَى\nقَالَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ لَوْلَا كَذِبُ السَّائِلِ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ\nقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ\nقُلْتُ قَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَيْهِ أَيْضا\nوَمن ذَلِك حَدِيثُ طَلَبُ الْخَيْرِ مِنَ الرُّحَمَاءِ وَمِنْ حِسَانِ الْوُجُوهِ","vol":"1","page":482},{"text":"قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ\nوَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّحْذِيرِ مِنَ التَّبَرُّمِ بِحَوَائِجِ النَّاسِ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْء يثبت\nوَكَذَلِكَ حَدِيثُ السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ الْجنَّة والبخيل ... عَكْسَهُ\nقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ بِوَجْهٍ\nقُلْتُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَنْ عَائِشَةَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِير\nوَمن ذَلِك حَدِيثُ اتَّخِذُوا السَّرَارِيَّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي السُّرَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِنْ هَذَا أَحَادِيثُ مَدْحِ الْعُزُوبَةِ كلهَا بَاطِلَة\nقلت حَدِيثُ خَيْرُكُمْ فِي الْمِائَتَيْنِ كُلُّ خَفِيفِ الْحَاذِ الَّذِي","vol":"1","page":483},{"text":"لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا بِهِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيث كَثِيرَة\nمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا\nسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَحِلُّ فِيهِ الْعُزُوبَةُ ... الْحَدِيثَ\nوَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مَرْفُوعًا\nخَيْرُ نِسَائِكُمْ بَعْدَ سِتِّينَ وَمِائَةٍ الْعَوَاقِرُ وَخَيْرُ أَوْلَادِكُمْ بَعْدَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ الْبَنَاتُ\nوَمِنْهَا مَا فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ... الْحَدِيثَ\nوَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ لِلشَّامِيِّينَ صَحِيحٌ عِنْدَهُمْ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ انْتَهَى وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ\nوَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا لِلْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ اقْتَنَاهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَشْغَلْهُ بِزَوْجَةٍ وَلَا وَلَدٍ\nوَلِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لِأَنْ يُرَبِّي أَحَدُكُمْ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا مِنْ صُلْبِهِ\nقَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ","vol":"1","page":484},{"text":"لَا يَصِحُّ فِي قَطْعِ السِّدْرِ شَيْءٌ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ\nقُلْتُ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالضِّيَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ وَفِي رِوَايَةِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا سَيِّدُ الشَّجَرِ السِّدْرُ\nقَالَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِهِ مِنْ أَحَادِيثِ مَدْحِ الْعَدْسِ وَالْأَرُزِّ وَالْبَاقِلَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالرُّمَّانِ وَالزَّبِيبِ وَالْهِنْدَبَاءِ وَالْكُرَّاثِ وَالْبِطِّيخِ وَالْجَوْزِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرِيسَةِ وَفِيهَا جُزْءٌ كُلُّهُ كَذِبٌ مِنْ أَوله إِلَى آخِره\nوَأقرب مَا جَاءَ فِيهَا حَدِيثُ أَفْضَلُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ\nوَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ\nقلت قد تقدم سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا ... وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ مَبْسُوطًا\nقَالَ وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ النَّهْيُ عَنْ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ وَأَنَّهُ مَنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَيَأْكُلُ\nقُلْتُ وَفِي التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ ﵊ قَطَعَ اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ وَبَسَطْتُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ شَمَائِلِهِ","vol":"1","page":485},{"text":"قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ فِي السُّوقِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْبِطِّيخِ وَفَضْلِهِ وَفِيهِ جُزْءٌ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ فِي فَضْلِ الْبِطِّيخِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُهُ\nقُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْبِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلًا وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلًا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ بَعْضِ عَمَّاتِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ شَاذٌّ لَا يَصِحُّ انْتَهَى وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ كَمَا لَا يَخْفَى\n<span data-type=\"title\" id=toc-45><span data-type=\"title\" id=toc-46>فَصْلٌ</span></span>\n\nوَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الْأَزْهَارِ كَحَدِيثِ فَضْلِ النَّرْجِسِ وَالْوَرْدِ وَالْمَرْزَنْجُوشِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْبَانُ كُلُّهَا كَذِبٌ\nوَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الدِّيكِ ... وَقَدْ تَقَدَّمَ\nفَصْلٌ\n\nوَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْحِنَّاءِ وَفَضْلِهَا وَالثَّنَاءِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جُزْءٌ","vol":"1","page":486},{"text":"لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَجْوَدُ مَا فِيهِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَالْحِنَّاءُ وَالنِّكَاحُ\nوَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَّاجِ الْمِزِّيَّ يَقُولُ هَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ بِالنُّونِ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّفْظَةَ وَقَعَتْ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَسَقَطَتْ مِنْهَا النُّونُ فَرَوَاهَا بَعْضُهُمُ الْحِنَّاءَ وَبَعْضُهُمُ الْحَيَاءَ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ\nقُلْتُ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ مَدَارَ الدِّرَايَةِ عَلَى تَحْقِيقِ الرِّوَايَةِ وَمَدَارُ الرِّوَايَةِ عَلَى أَلْفَاظِ الْمَشَايِخِ لَا عَلَى كِتَابَةِ مَا فِي الْكِتَابِ وَاللَّهُ الْمُلْهِمُ بِالصَّوَابِ\nقَالَ وَصَحَّ حَدِيثُ الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ\nقُلْتُ كَمَا فِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَالْخَطِيبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا سَيِّدُ رِيحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ\nقَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيقِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَثْبُتُ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ\nقلت تقدم حَدِيثُ تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ","vol":"1","page":487},{"text":"وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّهْيِ أَنْ تُقَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُحْفَظُ مِنْ وَجْهٍ يثبت\nوَمن ذَلِك أَحَادِيث أَنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا قَالَ أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيُّ قَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَصِحُّ وَهِيَ مُعَارَضَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى﴾\nقُلْتُ لَيْسَتْ مُعَارَضَةٌ لَهَا إِنْ صَحَّتْ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرَمِ الْجَنَّةَ بِفِعْلِ أَبَوَيْهِ بَلْ لِأَنَّ النُّطْفَةَ الْخَبِيثَةَ لَا يُخْلَقُ مِنْهَا طَيِّبٌ فِي الْغَالِبِ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ طَيِّبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فِي هَذَا الْجِنْسِ طَيِّبَةٌ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ وَكَانَ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ\nوَقَدْ وَرَدَ فِي ذَمِّهِ أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَإِنَّ شَرَّ الْأَبَوَيْنِ عَارِضٌ وَهَذَا نُطْفَةٌ خَبِيثَةٌ فَشَرُّهُ مِنْ أَصْلِهِ وَشَرُّ الْأَبَوَيْنِ مِنْ فِعْلِهِمَا انْتَهَى\nوَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي لفظ وَلَدُ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ\nوَأما حَدِيثُ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ","vol":"1","page":488},{"text":"وَفِي النِّهَايَةِ قِيلَ هَذَا جَاءَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ كَانَ مَوْسُومًا بِالشَّرِّ\nوَقِيلَ هُوَ عَامَ وَإِنَّمَا صَارَ وَلَدُ الزِّنَا شَرًّا مِنْ وَالِدَيْهِ لِأَنَّهُ شَرُّهُمْ أَصْلًا وَنَسَبًا وَوِلَادَةً لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ مَاءِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ فَهُوَ مَاءٌ خَبِيثٌ\nوَقِيلَ لِأَنَّ الْحَدَّ يُقَامُ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ تَمْحِيصًا لَهُمَا وَهَذَا لَا يُدْرَى مَا يَفْعَلُ بِهِ بِذُنُوبِهِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>فصل</span>\n\nوَمن ذَلِك حَدِيثُ لَيْسَ لِفَاسِقٍ غَيْبَةٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ وَهُوَ بَاطِلٌ\nقُلْتُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن حيدة بِهَذَا اللَّفْظ وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أترعوون عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ أَنْ تَذْكُرُوهُ اذْكُرُوهُ يَعْرِفْهُ النَّاسُ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة\nوَفِي لفظ أترعوون عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ اذْكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَمِّ الْغَيْبَةِ وَالْحُكَيْمُ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ وَالْحَاكِمُ فِي الْكُنَى وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْأَلْقَابِ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ","vol":"1","page":489},{"text":"عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ\nوَقَدْ يُسْتَفَادُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ﴾\nقَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْبَرَاغِيثِ\nقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي الْبَرَاغِيثِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ شَيْءٌ\nقُلْتُ وَهَذَا غَرِيبٌ مِنْهُ فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَسُبُّ بُرْغُوثًا فَقَالَ لَا تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ إِبَاحَةً وَتَحْرِيمًا كُلُّهَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِيهِ الْمَنْع عَن الصَّحَابَة\nقلت قد تقدم حَدِيثُ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ ... وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ\nوَمن ذَلِك حَدِيثُ لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ قَالَ","vol":"1","page":490},{"text":"الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ\nقُلْتُ قَدْ صَحَّ نَهْيُهُ ﷺ عَن قتل النِّسَاء\nقَالَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ\nقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابُ شَيْءٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ وَلَمْ يَصِحَّ\nقُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا\nقَالَ شَيْخُنَا لَا يَصح عَن رَسُولِ اللَّهِ ﵊\nقُلْتُ أَرَادَ بِشَيْخِهِ ابْنَ تَيْمِيَةَ\nوَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْأَبْدَالِ وَالْأَقْطَابِ وَالْأَغْوَاثِ وَالنُّقَبَاءِ وَالنُّجَبَاءِ وَالْأَوْتَادِ كُلُّهَا بَاطِلَة عَن رَسُول الله\nوَأقرب مَا فِيهَا لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ فَإِنَّ فِيهِمِ الْبُدَلَاءَ كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ\nذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ\nقُلْتُ وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفَةً عَلَى الصَّحَابَةِ الْأَبْرَارِ وَالتَّابِعِينَ الْأَخْيَارِ جَمَعَهَا السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ سَمَّاهَا","vol":"1","page":491},{"text":"الْخَبَرُ الدَّالُ عَلَى وُجُودِ الْقُطُبِ وَالْأَوْتَادِ وَالنُّجَبَاءِ وَالْأَبْدَالِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ\nكَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي فِي الرَّفْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ\nوَكَحَدِيثِهِ الْآخَرِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ\nقُلْتُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِسَنَدِهِمَا فَمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ ضَائِرٍ بَعْدَمَا ثَبَتَ بِالطَّرِيقِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا\nوَمُنَاظَرَةُ الْأَوْزَاعِيِّ مَعَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ مَشْهُورَةٌ\nوَرَوَى الطَّحَاوِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلِيًّا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ","vol":"1","page":492},{"text":"قَالَ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ\nقَالَ الشَّافِعِيُّ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى تَغْلِيطِ يَزِيدَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هَذَا حَدِيثٌ وَاهٍ\nقُلْتُ إِذَا ثَبَتَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى لَا يَضُرُّ ضَعْفُ هَذَا بَلْ يَصْلُحُ لِلتَّقْوَى بِهِ\nقَالَ وَحَدِيثُ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُرْفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ\nقُلْتُ وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ صِحَّةِ رَفْعِهِ تَكْفِينَا صِحَّةُ وَقْفِهِ لَا سِيمَا وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إِذْ لَا يُقَالُ مِثْلُ هَذَا مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ ﵊ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَيَنْظُرُ","vol":"1","page":493},{"text":"إِلَى الْبَيْتِ وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاس عَشِيَّة عَرَفَة وَمجمع وَالْمَقَامَيْنِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلِّقًا فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فَقَالَ وَقَالَ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ ﵊ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِعَرَفَاتٍ وَبِجَمْعٍ وَفِي الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ\nقَالَ وَحَدِيثٌ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الْخَرَّازِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ... ثُمَّ لَا يَعُودُ\nقُلْتُ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ فَيُحْمَلُ عَلَى نَسْخِ الْأَوَّلِ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ مَنْ شَمَّ رَوَائِحَ الْحَدِيثِ عَلَى بُعْدٍ شَهِدَ بِاللَّه أَنه مَوْضُوع مَرْفُوع\nقَالَ وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا هُوَ مَوْضُوعٌ\nقُلْتُ هَذَا مَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ يُوَافِقُ مَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ","vol":"1","page":494},{"text":"فَالْحُكْمُ الْمُطْلَقُ بِوَضْعِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي سَنَدِهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ\nقَالَ وَحَدِيثٌ وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الْكَرْمَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُ\nقُلْتُ وَلَوْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَا صَلَاةَ كَامِلَةً لَهُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>فصل</span>\n\nوَمن ذَلِك حَدِيثُ إِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْعَوْنَ بِأُمَّهَاتِهِمْ لَا بِآبَائِهِمْ هُوَ بَاطِلٌ\nقُلْتُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ بِإِمَامِهِمْ\nقِيلَ بِأُمَّهَاتِهِمْ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٍ مِنَ الْحِكَمِ\nأَحَدُهَا لِأَجْلِ عِيسَى ﵇\nالثَّانِي لِشَرَفِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ\nالثَّالِثُ لِئَلَّا يَفْتَضِحُ أَوْلَادُ الزِّنَا\nذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ\nقَالَ وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِخِلَافِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَابٌ يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآبَائِهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفِي","vol":"1","page":495},{"text":"الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرَ ذَلِكَ\nقُلْتُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاقِفِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>فَصْلٌ</span>\n\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمَاعًا وَرَقَصَ حَتَّى شُقَّ قَمِيصُهُ فَلَعَنَ اللَّهُ وَاضِعَهُ مَا أَجْرَأَهُ عَلَى الْكَذِبِ\nوَحَدِيث لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ هُوَ مِنْ وَضْعِ الْمُشْرِكِينَ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ\nوَحَدِيث اتَّخِذُوا مَعَ الْفُقَرَاءِ أَيَادِيَ فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْضُوعٌ\nقُلْتُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ\nوَحَدِيث مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَكَتَمَ وَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ\nمَوْضُوعٌ\nقُلْتُ لَيْسَ كَذَلِك كَمَا سبق\nوَحَدِيث مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ غُفِرَ لَهُ مَوْضُوعٌ\nقُلْتُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ","vol":"1","page":496},{"text":"قَالَ وَغَايَةُ مَا رُوِيَ فِيهِ أَنَّهُ مَنَامٌ رَآهُ بَعْضُ النَّاسِ\nقُلْتُ رُؤْيَا الْمَنَامِ لَا عِبْرَةَ بِهَا فِي إِثْبَاتِ الْحَدِيثِ عَنْهُ ﵊\nوَحَدِيث مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا\nمِنْ أَقْبَحِ الْمَوْضُوعَاتِ\nقُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ\nوَحَدِيث إِذَا دَعَتْ أَحَدَكُمْ أُمُّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُجِبْ وَإِذَا دَعَاهُ أَبُوهُ فَلَا يُجِبْ يَرْوِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ تَرَكُوهُ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ كَذَّابٌ رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً\nوَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي أَوَّلِهِ بِسْمِ اللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... يَرْوِيهِ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ حُمَيْدٌ هَذَا كَذَّابٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ\nقُلْتُ هَذَا يَقْتَضِي ضَعْفَهُ لَا وَضعه كَيفَ وَقد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا","vol":"1","page":497},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... الْحَدِيثَ\nذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي الْحِصْنِ مَعَ الْتِزَامِ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا فِيهِ صَحِيحًا\nوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآله وَصَحبه وَسلم","vol":"1","page":498}]}