{"ً":{"ٌ":6308,"ٍ":"المختصر في أصول الفقه","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"shamela","files":["6308/6308.pdf"]},"ّ":"الكتاب: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل\nالمؤلف: ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (ت ٨٠٣هـ)\nالمحقق: د. محمد مظهربقا\nالناشر: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة\nعدد الصفحات: ١٧٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":438,"ٕ":11,"ٖ":1770154690,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"خطبة المؤلف","level":1,"page":1},{"title":"تعريف أصول الفقه وحكمه","level":1,"page":2},{"title":"الدليل","level":2,"page":5},{"title":"العلم يحد","level":2,"page":6},{"title":"العقل","level":2,"page":9},{"title":"حد اللغة وأقسامها","level":1,"page":10},{"title":"مسألة: المشترك","level":2,"page":12},{"title":"مسألة: المترادف","level":2,"page":13},{"title":"مسألة: الحقيقة","level":2,"page":15},{"title":"مسألة: المجاز","level":2,"page":16},{"title":"مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى","level":2,"page":19},{"title":"مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا","level":2,"page":19},{"title":"مسألة: في القرآن المعرب","level":2,"page":19},{"title":"مسألة: المشتق","level":2,"page":19},{"title":"الاشتقاق الأصغر والأوسط والأكبر","level":3,"page":20},{"title":"مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز","level":3,"page":20},{"title":"مسألة: شرط المشتق صدق أصله","level":3,"page":21},{"title":"مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره","level":3,"page":21},{"title":"مسألة: الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض","level":3,"page":21},{"title":"مسألة: تثبت اللغة قياسا","level":2,"page":21},{"title":"مسائل الحروف","level":1,"page":22},{"title":"مسألة: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية","level":2,"page":26},{"title":"مسألة: مبدأ اللغات توقيف","level":2,"page":26},{"title":"الاحكام: لا حاكم إلا الله","level":1,"page":27},{"title":"مسألة: فعل الله لعلة وحكمة","level":2,"page":27},{"title":"مسألة: شكر المنعم","level":2,"page":28},{"title":"مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة","level":2,"page":28},{"title":"الحكم الشرعي","level":1,"page":29},{"title":"تعريف الواجب","level":2,"page":30},{"title":"الفرض والواجب متباينان لغة","level":2,"page":30},{"title":"مسألة: الأداء والقضاء","level":2,"page":31},{"title":"مسألة: فرض الكفاية","level":2,"page":32},{"title":"مسألة: الأمر بواحد من الأشياء","level":2,"page":33},{"title":"مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع","level":2,"page":33},{"title":"مسألة: من أخر الواجب الموسع","level":2,"page":33},{"title":"مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به","level":2,"page":34},{"title":"مسألة: إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها","level":2,"page":34},{"title":"مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه","level":2,"page":35},{"title":"مسألة: يجتمع في شخص واحد ثواب وعقاب","level":2,"page":35},{"title":"مسألة: الندب لغة وشرعا","level":2,"page":35},{"title":"مسألة: الندب التكليف","level":2,"page":35},{"title":"مسألة: إذا طال واجب فما زاد على قدر الإجزاء نفل","level":2,"page":36},{"title":"مسألة: المكروه","level":2,"page":36},{"title":"مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه","level":2,"page":37},{"title":"مسألة: المباح غير مأمور به","level":2,"page":37},{"title":"مسألة: خطاب الوضع","level":2,"page":37},{"title":"وللعلم المنصوب أصناف","level":2,"page":37},{"title":"أحدها العلة","level":3,"page":37},{"title":"ثم استعيرت شرعا لمعان","level":4,"page":38},{"title":"أحدها ما أوجب الحكم الشرعى لا محالة","level":5,"page":38},{"title":"الثاني: مقتضى الحكم","level":5,"page":38},{"title":"الثالث: الحكمة","level":5,"page":38},{"title":"الصنف الثاني: السبب","level":3,"page":38},{"title":"واستعير شرعا لمعان","level":4,"page":38},{"title":"أحدها ما يقابل المباشرة","level":5,"page":38},{"title":"الثاني: علة العلة","level":5,"page":38},{"title":"الثالث: العلة بدون شرطها","level":5,"page":38},{"title":"الرابع: العلة الشرعية كاملة","level":5,"page":38},{"title":"الصنف الثالث: الشرط","level":3,"page":38},{"title":"المانع","level":4,"page":39},{"title":"والصحة والفساد","level":2,"page":39},{"title":"العزيمة","level":2,"page":39},{"title":"الرخصة","level":2,"page":39},{"title":"المحكوم فيه: الأفعال","level":1,"page":40},{"title":"التكليف بالمحال","level":2,"page":40},{"title":"مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف","level":2,"page":40},{"title":"مسألة: لا تكليف إلا بفعل","level":2,"page":41},{"title":"مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل","level":2,"page":41},{"title":"مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف","level":2,"page":41},{"title":"المحكوم عليه","level":1,"page":41},{"title":"مسألة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب","level":2,"page":41},{"title":"مسألة: المكره المحمول كالآلة","level":2,"page":41},{"title":"مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم محال","level":2,"page":42},{"title":"مسألة: الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه","level":2,"page":42},{"title":"الأدلة الشرعية","level":1,"page":42},{"title":"الكتاب","level":2,"page":42},{"title":"مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن","level":3,"page":43},{"title":"مسألة: القراءات السبع متواترة","level":3,"page":44},{"title":"مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر","level":3,"page":44},{"title":"مسألة: في القرآن المحكم والمتشابه","level":3,"page":45},{"title":"السنة","level":2,"page":45},{"title":"مسألة: أفعاله ﵇","level":3,"page":46},{"title":"مسألة: فعل الصحابي","level":3,"page":46},{"title":"الإجماع","level":2,"page":46},{"title":"مسألة: وفاق من سيوجد","level":3,"page":46},{"title":"مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة","level":3,"page":47},{"title":"مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين","level":3,"page":47},{"title":"مسألة: التابعي المجتهد يعتبر مع الصحابة","level":3,"page":48},{"title":"مسألة: إجماع أهل المدينة","level":3,"page":48},{"title":"مسألة: قول الخلفاء الراشدين","level":3,"page":48},{"title":"مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت","level":3,"page":49},{"title":"مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع","level":3,"page":49},{"title":"مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب","level":3,"page":49},{"title":"مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر","level":3,"page":50},{"title":"مسألة: لا إجماع إلا عن مستند","level":3,"page":50},{"title":"مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال","level":3,"page":51},{"title":"مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول","level":3,"page":51},{"title":"مسألة: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار","level":3,"page":51},{"title":"مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح","level":3,"page":51},{"title":"مسألة: منكر حكم الإجماع الظني","level":3,"page":51},{"title":"ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند والمتن","level":2,"page":51},{"title":"الخبر","level":1,"page":52},{"title":"غير الخبر","level":2,"page":52},{"title":"انقسام الخبر باعتبار الصدق والكذب","level":2,"page":52},{"title":"ينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد","level":2,"page":53},{"title":"مسألة: شروط التواتر المتفق عليها","level":3,"page":53},{"title":"مسألة: شروط التواتر المتفق عليها غير الواحد","level":3,"page":53},{"title":"مسألة: قيل عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان","level":3,"page":55},{"title":"مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته ﵇ ولم ينكر","level":3,"page":55},{"title":"إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله","level":2,"page":56},{"title":"مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقلا","level":3,"page":57},{"title":"الشرائط في الراوي، العقل العدالة","level":2,"page":57},{"title":"مسألة: مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر","level":3,"page":58},{"title":"مسألة: الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية","level":3,"page":58},{"title":"مسألة: يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل","level":3,"page":58},{"title":"مسألة: الجرح مقدم عند الأكثر","level":3,"page":59},{"title":"مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق","level":3,"page":59},{"title":"مسألة: الصحابة عدول","level":3,"page":60},{"title":"مسألة: الصحابي من رآه ﵇ مسلما","level":3,"page":60},{"title":"مسألة: في مستند الصحابي الراوي","level":3,"page":61},{"title":"مسألة: إذا قال: أمر ﵇ بكذا","level":3,"page":61},{"title":"مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا","level":3,"page":61},{"title":"مسألة: إذا قال: كنا على عهد رسول الله ﷺ نفعل كذا","level":3,"page":61},{"title":"مسألة: قول التابعي: أمرنا أو نهينا أو من السنة","level":3,"page":62},{"title":"مسألة: مستند غير الصحابي","level":3,"page":62},{"title":"تجوز الرواية بالإجازة في الجملة","level":2,"page":63},{"title":"المناولة والمكاتبة","level":2,"page":64},{"title":"مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى","level":3,"page":65},{"title":"مسألة: إذا كذب الأصل الفرع","level":3,"page":65},{"title":"مسألة: الزيادة من الثقة","level":3,"page":66},{"title":"مسألة: حذف بعض الخبر","level":3,"page":66},{"title":"مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى","level":3,"page":66},{"title":"مسألة: خبر الواحد في الحد","level":3,"page":67},{"title":"مسألة: العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه","level":3,"page":67},{"title":"مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه","level":3,"page":68},{"title":"مسألة: مرسل غير الصحابي","level":3,"page":68},{"title":"الأمر","level":1,"page":69},{"title":"حد الأمر","level":2,"page":69},{"title":"للأمر عند الأكثر صيغة","level":2,"page":70},{"title":"ترد صيغة الأمر لستة عشر معنى","level":2,"page":70},{"title":"مسألة: الأمر المجرد عن القرينة","level":2,"page":71},{"title":"مسألة: الأمر المطلق للتكرار","level":2,"page":72},{"title":"مسألة: إذا علق الأمر على علة ثانية وجب تكرره بتكررها","level":2,"page":73},{"title":"مسألة: من قال الأمر للتكرار قال للفور","level":2,"page":73},{"title":"مسألة: الأمر بشيء معين نهي عن ضده","level":2,"page":73},{"title":"مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر","level":2,"page":74},{"title":"مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته","level":2,"page":74},{"title":"مسألة: الأمر بشيء ليس أمرا","level":2,"page":74},{"title":"مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرا","level":2,"page":74},{"title":"مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين","level":2,"page":75},{"title":"مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور","level":2,"page":75},{"title":"مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية","level":2,"page":75},{"title":"الأمر بالصفة أمر بالموصوف","level":2,"page":75},{"title":"النهي","level":1,"page":75},{"title":"إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه","level":2,"page":76},{"title":"النهي يقتضي الفور والدوام","level":2,"page":77},{"title":"العام والخاص","level":1,"page":77},{"title":"مسألة: العموم من عوارض الألفاظ","level":2,"page":78},{"title":"مسألة: للعموم صيغة","level":2,"page":78},{"title":"مسألة: صيغ العموم","level":2,"page":79},{"title":"مسألة: أبنية الجمع لثلاثة","level":2,"page":81},{"title":"مسألة: العام بعد التخصيص حقيقة","level":2,"page":81},{"title":"مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة","level":2,"page":81},{"title":"مسألة: العام المستقل على سبب خاص","level":2,"page":82},{"title":"مسألة: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه","level":2,"page":82},{"title":"مسألة: نفي المساواة للعموم","level":2,"page":82},{"title":"مسألة: دلالة الإضمار عامة","level":2,"page":82},{"title":"مسألة: الفعل المتعدى إلى مفعول يعم مفعولاته","level":2,"page":82},{"title":"مسألة: الفعل الواقع لا يعم اقسامه وجهاته","level":2,"page":82},{"title":"مسألة: نحو قول الصحابي: «نهي عن بيع الغرر والمخابرة» و«قضى بالشفعة","level":2,"page":84},{"title":"مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه","level":2,"page":85},{"title":"الخطاب الخاص بالنبي ﷺ عام للأمة","level":2,"page":86},{"title":"مسألة الخطاب الخاص بالنبى ﷺ","level":2,"page":86},{"title":"مسألة: خطابه ﵇ لواحد من الأمة، هل يعم غيره","level":2,"page":86},{"title":"مسألة: جمع الرجال لا يعم النساء","level":2,"page":86},{"title":"مسألة: من الشرطية تعم","level":2,"page":87},{"title":"مسألة: الخطاب العام كالناس يشمل العبد","level":2,"page":87},{"title":"مسألة: مثل يا أيها الناس يشمل الرسول","level":2,"page":87},{"title":"مسألة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق","level":2,"page":87},{"title":"مسألة: مثل خذ من أموالهم صدقة","level":2,"page":88},{"title":"مسألة: العام إذا تضمن مدحا أو ذما","level":2,"page":88},{"title":"مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال، ينزل منزلة العموم","level":2,"page":88},{"title":"مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد","level":2,"page":88},{"title":"المخصص","level":2,"page":88},{"title":"مسألة: الاستثناء","level":2,"page":89},{"title":"مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس","level":2,"page":89},{"title":"مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما","level":2,"page":90},{"title":"مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقا","level":2,"page":91},{"title":"مسألة: استثناء الكل باطل إجماعا","level":2,"page":91},{"title":"مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا بالواو العاطفة","level":2,"page":91},{"title":"مسألة: مثل بني تميم أكرمهم إلا الطوال للجميع","level":2,"page":92},{"title":"مسألة: الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس","level":2,"page":92},{"title":"مسألة: الشرط مخصص","level":2,"page":93},{"title":"التخصيص بالصفة","level":2,"page":93},{"title":"التخصيص بالغاية","level":2,"page":93},{"title":"الاشارة","level":2,"page":93},{"title":"التمييز","level":2,"page":94},{"title":"التخصيص بالمنفصل","level":2,"page":94},{"title":"مسألة: يجوز التخصيص بالعقل","level":2,"page":94},{"title":"مسألة: يجوز التخصيص بالحس","level":2,"page":95},{"title":"مسألة: يجوز التخصيص بالنص","level":2,"page":95},{"title":"مسألة: الجمهور أن الإجماع مخصص","level":2,"page":95},{"title":"مسألة: العام يخص بالمفهوم","level":2,"page":95},{"title":"مسألة: فعله ﵇ يخص العموم","level":2,"page":95},{"title":"مسألة: تقرير ﵇ مخصص","level":2,"page":95},{"title":"مسألة: مذهب الصحابي يخصص العموم","level":2,"page":95},{"title":"مسألة: العادة الفعلية لا تخص العموم","level":2,"page":96},{"title":"مسألة: العام لا يخص بمقصوده","level":2,"page":96},{"title":"مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصه","level":2,"page":96},{"title":"مسألة: يخص العام بالقياس","level":2,"page":96},{"title":"المطلق","level":1,"page":97},{"title":"مسألة إذا ورد مطلق ومقيد","level":2,"page":97},{"title":"المجمل","level":1,"page":98},{"title":"مسألة: لا إجمال في اضافة التحريم الى الأعيان","level":2,"page":99},{"title":"مسألة: لا إجمال في نحو وامسحوا برؤوسكم","level":2,"page":99},{"title":"مسألة: لا إجمال في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان","level":2,"page":99},{"title":"مسألة: لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور","level":2,"page":99},{"title":"مسألة: رفع إجزاء الفعل نص","level":2,"page":100},{"title":"مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة","level":2,"page":100},{"title":"مسألة: لا إجمال في نحو والسارق والسارقة","level":2,"page":100},{"title":"مسألة: لا إجمال في واحل الله البيع","level":2,"page":100},{"title":"مسألة: اللفظ لمعنى تارة والمعنيين أخرى، ولا ظهور، مجمل","level":2,"page":100},{"title":"مسألة: ماله محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي، لا إجمال فيه","level":2,"page":100},{"title":"مسألة: ماله حقيقة لغة وشرعا غير مجمل","level":2,"page":101},{"title":"المبين","level":1,"page":101},{"title":"مسألة: الفعل يكون بيانا","level":2,"page":101},{"title":"مسألة: يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف","level":2,"page":101},{"title":"مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة","level":2,"page":101},{"title":"مسألة: يجوز على المنع تأخير إسماع المخصص الموجود","level":2,"page":102},{"title":"مسألة: يجوز على المنع تأخير النبي ﷺ تبليغ الحكم الى وقت الحاجة","level":2,"page":102},{"title":"مسألة: يجوز على الجواز التدريج في البيان","level":2,"page":102},{"title":"مسألة: في وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص","level":2,"page":102},{"title":"الظاهر","level":1,"page":103},{"title":"المفهوم","level":1,"page":104},{"title":"مفهوم الموافقة","level":2,"page":104},{"title":"مفهوم المخالفة","level":2,"page":104},{"title":"أقسام مفهوم المخالفة","level":2,"page":105},{"title":"مفهوم الصفة","level":2,"page":105},{"title":"مفهوم الشرط","level":2,"page":105},{"title":"مفهوم الغاية","level":2,"page":106},{"title":"مفهوم العدد","level":2,"page":106},{"title":"مفهوم اللقب","level":2,"page":106},{"title":"مسألة: «إنما» تفيد الحصر","level":2,"page":107},{"title":"مسألة: مثل قوله تحريمها التكبير ولا قرينة عهد تفيد الحصر","level":2,"page":108},{"title":"النسخ","level":1,"page":108},{"title":"مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا","level":2,"page":108},{"title":"مسألة: لا يجوز على الله تعالى البداء","level":2,"page":109},{"title":"مسألة: بيان الغاية المجهولة","level":2,"page":109},{"title":"مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت","level":2,"page":109},{"title":"مسألة: يجوز نسخ أمر مقيد بالتأييد","level":2,"page":109},{"title":"مسألة: الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل","level":2,"page":109},{"title":"مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب وتواتر السنة وآحادها بمثلها","level":2,"page":110},{"title":"مسألة: الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به","level":2,"page":111},{"title":"مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو فى أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت","level":2,"page":111},{"title":"مسألة: الفحوى ينسخ وينسخ به","level":2,"page":111},{"title":"مسألة: لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا","level":2,"page":111},{"title":"مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا","level":2,"page":111},{"title":"مسألة: نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا","level":2,"page":112},{"title":"مسألة: يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله","level":2,"page":112},{"title":"مسألة: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي","level":2,"page":112},{"title":"مسألة: يعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص أو التعارض","level":2,"page":114},{"title":"القياس","level":1,"page":114},{"title":"أركان القياس","level":2,"page":114},{"title":"شرائط حكم الأصل","level":2,"page":114},{"title":"شرائط علة الأصل","level":2,"page":115},{"title":"شرائط الفرع","level":2,"page":117},{"title":"مسالك إثبات العلة","level":2,"page":117},{"title":"الأول: الإجماع","level":3,"page":117},{"title":"الثاني: النص","level":3,"page":117},{"title":"الإيحاء وأنواعه","level":3,"page":118},{"title":"الثالث: التقسيم والسبر","level":3,"page":120},{"title":"الرابع: المناسبة","level":3,"page":120},{"title":"الخامس: الشبه","level":3,"page":121},{"title":"السادس: الدوران","level":3,"page":121},{"title":"القياس جلي وخفي","level":2,"page":122},{"title":"مسألة: التعبد بالقياس جائز عقلا","level":2,"page":122},{"title":"مسألة: القائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا","level":2,"page":122},{"title":"مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي","level":2,"page":122},{"title":"مسألة: يجري القياس في العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات","level":2,"page":123},{"title":"مسألة: يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس","level":2,"page":123},{"title":"مسألة: النفي إن كان أصليا، جرى فيه قياس الدلالة","level":2,"page":123},{"title":"الأسئلة الواردة على القياس","level":2,"page":124},{"title":"الاستفسار","level":3,"page":124},{"title":"الثاني: فساد الاعتبار","level":3,"page":124},{"title":"الثالث: فساد الوضع","level":3,"page":125},{"title":"الرابع: المنع","level":3,"page":125},{"title":"الخامس: التقسيم","level":3,"page":125},{"title":"السادس: المطالبة","level":3,"page":126},{"title":"السابع: النقض","level":3,"page":126},{"title":"الثامن: القلب","level":3,"page":128},{"title":"التاسع: المعارضة","level":3,"page":129},{"title":"العاشر: عدم التأثير","level":3,"page":130},{"title":"الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين","level":3,"page":131},{"title":"الثاني عشر: القول بالموجب","level":3,"page":131},{"title":"الاستصحاب","level":1,"page":132},{"title":"مسألة: شرع من قبلنا","level":2,"page":133},{"title":"مسألة: مذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي","level":2,"page":133},{"title":"مسألة: مذهب الصحابي فيما يخالف القياس","level":2,"page":133},{"title":"مسألة: مذهب التابعي ليس بحجة","level":2,"page":134},{"title":"مسألة: الاستحسان","level":2,"page":134},{"title":"مسألة: المصلحة","level":2,"page":134},{"title":"الاجتهاد","level":1,"page":135},{"title":"مسألة: يتجزى الاجتهاد عند الأكثر","level":2,"page":136},{"title":"مسألة: يجوز التعبد بالقياس في زمن النبي ﷺ","level":2,"page":136},{"title":"مسألة: يجوز اجتهاد النبي ﷺ في أمر الشرع عقلا","level":2,"page":136},{"title":"مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد","level":2,"page":136},{"title":"مسألة: المسألة الظنية، الحق فيها عند الله واحد","level":2,"page":137},{"title":"مسألة: تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا","level":2,"page":137},{"title":"مسألة: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين","level":2,"page":137},{"title":"مسألة: مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه","level":2,"page":138},{"title":"مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهادات","level":2,"page":138},{"title":"مسألة: حكمه بخلاف اجتهاده باطل","level":2,"page":138},{"title":"مسألة: إذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده مقلده، لم تحرم","level":2,"page":138},{"title":"مسألة: إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها","level":2,"page":138},{"title":"التقليد","level":1,"page":138},{"title":"مسألة: يجوز التقليد في الفروع","level":2,"page":138},{"title":"مسألة: لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة","level":2,"page":138},{"title":"مسألة: إذا أدى اجتهاد المجتهد الى حكمه، لم يجز له التقليد","level":2,"page":139},{"title":"مسألة: للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد","level":2,"page":139},{"title":"مسألة: في لزوم تكرار النظر عند تكرر الواقعة أقوال","level":2,"page":139},{"title":"مسألة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد","level":2,"page":139},{"title":"مسألة: لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد","level":2,"page":139},{"title":"مسألة: جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل","level":2,"page":139},{"title":"مسألة: هل يجوز للعامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه","level":2,"page":140},{"title":"مسألة: لا يجوز للعامي تتبع الرخص","level":2,"page":140},{"title":"مسألة: المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده","level":2,"page":140},{"title":"مسألة: إذا استفتى العامي واحدا فالأشهر يلزمه بالتزامه","level":2,"page":140},{"title":"مسألة: للمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره","level":2,"page":140},{"title":"مسألة قال ابن عقيل لا يجوز أن يكبر المفتى خطه","level":2,"page":140},{"title":"الترجيح","level":1,"page":140},{"title":"المتن","level":2,"page":142},{"title":"المدلول","level":2,"page":142},{"title":"الخارج","level":2,"page":143}],"ٛ":{"1,29":1,"1,30":2,"1,31":3,"1,32":4,"1,33":5,"1,34":6,"1,35":7,"1,36":8,"1,37":9,"1,38":10,"1,39":11,"1,40":12,"1,41":13,"1,42":14,"1,43":15,"1,44":16,"1,45":17,"1,46":18,"1,47":19,"1,48":20,"1,49":21,"1,50":22,"1,51":23,"1,52":24,"1,53":25,"1,54":26,"1,55":27,"1,56":28,"1,57":29,"1,58":30,"1,59":31,"1,60":32,"1,61":33,"1,62":34,"1,63":35,"1,64":36,"1,65":37,"1,66":38,"1,67":39,"1,68":40,"1,69":41,"1,70":42,"1,71":43,"1,72":44,"1,73":45,"1,74":46,"1,75":47,"1,76":48,"1,77":49,"1,78":50,"1,79":51,"1,80":52,"1,81":53,"1,82":54,"1,83":55,"1,84":56,"1,85":57,"1,86":58,"1,87":59,"1,88":60,"1,89":61,"1,90":62,"1,91":63,"1,92":64,"1,93":65,"1,94":66,"1,95":67,"1,96":68,"1,97":69,"1,98":70,"1,99":71,"1,100":72,"1,101":73,"1,102":74,"1,103":75,"1,104":76,"1,105":77,"1,106":78,"1,107":79,"1,108":80,"1,109":81,"1,110":82,"1,111":83,"1,112":84,"1,113":85,"1,114":86,"1,115":87,"1,116":88,"1,117":89,"1,118":90,"1,119":91,"1,120":92,"1,121":93,"1,122":94,"1,123":95,"1,124":96,"1,125":97,"1,126":98,"1,127":99,"1,128":100,"1,129":101,"1,130":102,"1,131":103,"1,132":104,"1,133":105,"1,134":106,"1,135":107,"1,136":108,"1,137":109,"1,138":110,"1,139":111,"1,140":112,"1,141":113,"1,142":114,"1,143":115,"1,144":116,"1,145":117,"1,146":118,"1,147":119,"1,148":120,"1,149":121,"1,150":122,"1,151":123,"1,152":124,"1,153":125,"1,154":126,"1,155":127,"1,156":128,"1,157":129,"1,158":130,"1,159":131,"1,160":132,"1,161":133,"1,162":134,"1,163":135,"1,164":136,"1,165":137,"1,166":138,"1,167":139,"1,168":140,"1,169":141,"1,170":142,"1,171":143,"1,172":144},"ٜ":{"1":[29,172]},"ٝ":["1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2],"5":[3],"6":[4],"9":[5],"10":[6],"12":[7],"13":[8],"15":[9],"16":[10],"19":[11,12,13,14],"20":[15,16],"21":[17,18,19,20],"22":[21],"26":[22,23],"27":[24,25],"28":[26,27],"29":[28],"30":[29,30],"31":[31],"32":[32],"33":[33,34,35],"34":[36,37],"35":[38,39,40,41],"36":[42,43],"37":[44,45,46,47,48],"38":[49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59],"39":[60,61,62,63],"40":[64,65,66],"41":[67,68,69,70,71,72],"42":[73,74,75,76],"43":[77],"44":[78,79],"45":[80,81],"46":[82,83,84,85],"47":[86,87],"48":[88,89,90],"49":[91,92,93],"50":[94,95],"51":[96,97,98,99,100,101],"52":[102,103,104],"53":[105,106,107],"55":[108,109],"56":[110],"57":[111,112],"58":[113,114,115],"59":[116,117],"60":[118,119],"61":[120,121,122,123],"62":[124,125],"63":[126],"64":[127],"65":[128,129],"66":[130,131,132],"67":[133,134],"68":[135,136],"69":[137,138],"70":[139,140],"71":[141],"72":[142],"73":[143,144,145],"74":[146,147,148,149],"75":[150,151,152,153,154],"76":[155],"77":[156,157],"78":[158,159],"79":[160],"81":[161,162,163],"82":[164,165,166,167,168,169],"84":[170],"85":[171],"86":[172,173,174,175],"87":[176,177,178,179],"88":[180,181,182,183,184],"89":[185,186],"90":[187],"91":[188,189,190],"92":[191,192],"93":[193,194,195,196],"94":[197,198,199],"95":[200,201,202,203,204,205,206],"96":[207,208,209,210],"97":[211,212],"98":[213],"99":[214,215,216,217],"100":[218,219,220,221,222,223],"101":[224,225,226,227,228],"102":[229,230,231,232],"103":[233],"104":[234,235,236],"105":[237,238,239],"106":[240,241,242],"107":[243],"108":[244,245,246],"109":[247,248,249,250,251],"110":[252],"111":[253,254,255,256,257],"112":[258,259,260],"114":[261,262,263,264],"115":[265],"117":[266,267,268,269],"118":[270],"120":[271,272],"121":[273,274],"122":[275,276,277,278],"123":[279,280,281],"124":[282,283,284],"125":[285,286,287],"126":[288,289],"128":[290],"129":[291],"130":[292],"131":[293,294],"132":[295],"133":[296,297,298],"134":[299,300,301],"135":[302],"136":[303,304,305,306],"137":[307,308,309],"138":[310,311,312,313,314,315,316,317],"139":[318,319,320,321,322,323],"140":[324,325,326,327,328,329,330],"142":[331,332],"143":[333]},"ٟ":[],"numbers":{"8":70},"number_max":"8","number_pages":{"70":"8"}},"pages":[{"text":"﷽\nرب يسر وأعن\nقال الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة علاء الدين أبو الحسن على بن عباس البعلى الحنبلى رحمه الله تعالى ورضى عنه\nالحمد لله الجاعل التقوى أصل الدين واساسه المبين معنى مجمل الكتاب والمبدع أنواعه وأجناسه المانع أولى الجهل من اتباعه والمانح العلماء اقتباسه\nوأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أدأب فى طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه وأشهد أن معمدا عبده ورسوله الذى طهر باتباعه المؤمنين وأذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوئ قائلها اتباع الحق وتوضح له التباسه\nأما بعد فهذا مختصر فى أصول الفقه على مذهب الإمام الربانى أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ﵁ أجتهدت فى اختصاره وتحريره","vol":"1","page":29},{"text":"وتبيين رموزه وتحبيره محذوف التعليل والدلائل مشيرا إلى الخلاف والوفاق فى غالب المسائل مرتبا ترتيب ابناء زماننا مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا صوابا وأن يثبت أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا بمنه وكرمه فنقول وبالله التوفيق\nأصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالى لقبى وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي\nفأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالثانى الأصول الآتى ذكرها\nوهى جمع أصل وأصل الشئ ما منه الشئ أو ما استند الشئ فى وجوده اليه أو ما ينبنى عليه غيره أو ما احتيج اليه أقوال","vol":"1","page":30},{"text":"والفقه لغة الفهم والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة قاله ابن عقيل فى الواضح\nوالأظهر لا حاجة إلى قيد السرعة وحد الفقه شرعا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال\nوالفقيه من عرف جملة غالبة وقيل كثيرة منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال\nواصول الفقه فرض كفاية\nوقيل فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره","vol":"1","page":31},{"text":"والمراد الاجتهاد قاله أبو العباس وغيره\nوأوجب ابن عقيل وابن البنا وغيرهما تقدم معرفتها\nوأوجب القاضى وغيره تقدم معرفة الفروع","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type='title' id=toc-3>الدليل </span>لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد\nواصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى عند أصحابنا وغيرهم\nقال أحمد ﵁ الدال الله ﷿ والدليل القرآن والمبين الرسول ﷺ والمستدل أولو العلم هذه قواعد الاسلام\nوقيل يزاد فى الحد إلى العلم بالمطلوب فتخرج الأمارة وجزم به فى الواضح\nوذكره الآمدى قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء","vol":"1","page":33},{"text":"وقيل قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر\nوقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة\nوالنظر الفكر الذى يطلب به علم أو ظن\n\nو<span data-type='title' id=toc-4>العلم يحد </span>عند أصحابنا قال فى العدة والتمهيد","vol":"1","page":34},{"text":"هو معرفة المعلوم على ما هو به\nوالأصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل إدراك الحواس كالأشعرى وإلا زيد فى الأمور المعنوية\nوقيل لا يحد قال أبو المعالى لعسره قال لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال","vol":"1","page":35},{"text":"وقال صاحب المحصول لأنه ضرورى من وجهين\nأحدهما أن غير العلم لا يعلم ألا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دورا\nوالثانى أن كل أحد يعلم وجود ضروره\nوعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا وفاقا\nولا يوصف سبحانه بأنه عارف ذكره بعضهم إجماعا ووصفه الكرامية بذلك وعلم المخلوق محدث ضرورى ونظرى وفاقا\nفالضرورى ما علم من غير نظر والمطلوب بخلافه ذكره فى العدة والتمهيد","vol":"1","page":36},{"text":"والذكر الحكمى إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولا والثانى العلم والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولا والثانى الإعتقاد فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد\nوالأول إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا والراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوى الشك\nوقد علم بذلك حدودها\nو<span data-type='title' id=toc-5>العقل </span>بعض العلوم الضرورية عند الجمهور\n\nقال أحمد العقل غريزة يعنى غير مكتسب\nقاله القاضى\nوذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب\nوبعضهم أنه كل العلوم الضرورية\nوبعضهم أنه جوهر بسيط\nوبعضهم أنه مادة وطبيعة\nوالعقل يختلف فعقل بعض الناس اكثر من بعض قاله أصحابنا","vol":"1","page":37},{"text":"وخالف ابن عقيل والمعتزله والأشعرية\nومحله القلب عند أصحابنا والأشعرية وحكى عن الأطباء حتى قال ابن الأعرابى وغيره العقل القلب والقلب العقل\nواشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى هو فى الدماغ\nومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية لتعبر عما فى الضمير\nوهى أفيد من الاشارة والمثال وايسر فلنتكلم على حدها واقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها\nالحد كل لفظ وضع لمعنى\nأقسامها مفرد ومركب\nوالمفرد اللفظ بكلمة واحدة","vol":"1","page":38},{"text":"وقيل ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه\nوالمركب بخلافه فيهما\nفنحو بعلبك مركب على الأول لا الثانى ونحو يضرب بالعكس\nويلزمهم ان نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب\nوينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف\nودلالته اللفظية فى كمال معناها دلالة مطابقة\nوفى بعض معناها دلالة تضمن كدلالة الجدران على البيت\nوغير اللفظية دلالة التزام كدلالته على المبانى\nولم يشترط الأصوليون فى كون اللازم ذهنيا واشترطه المنطقيون\nوالمركب جملة وغير جملة\nفالجملة ما وضع لإفادة نسبة\nولا يتاتى إلا فى اسمين أو فعل واسم\nولا يرد حيوان ناطق وكاتب فى زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة","vol":"1","page":39},{"text":"وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله أربعة اقسام\nفالأول إن اشترك فى مفهومه كثيرون فهو الكلى\nفإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك والا فمتواطئ\nوأن لم يشترك فجزئى\nويقال للنوع أيضا جزئى\nوالكلى ذاتى وعرضى\nوالثانى من الأربعة متقابلة متباينة\nالثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك والا فحقيقة ومجاز\nالرابع مترادفة\nوكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة\n\n<span data-type='title' id=toc-7>مسألة المشترك </span>واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية\nومنع منه ابن الباقلانى وثعلب","vol":"1","page":40},{"text":"والأبهرى والبلخى\nومنع منه بعضهم فى القرآن\nوبعضهم فى الحديث ايضا\nقال بعض أصحابنا ولا يجب فى اللغة\nوقيل بلى\n\n<span data-type='title' id=toc-8>مسألة المترادف </span>واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا وللإمام فى الأسماء الشرعية","vol":"1","page":41},{"text":"والحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح\nويقوم كل مترادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندى وغيرهما اذا كانا من لغتين\nمسألة الحقيقة اللفظ المستعمل فى وضع أول\nوهى لغوية وعرفية وشرعية كالاسد والدابة والصلاة\nوالمجاز اللفظ المستعمل فى غير وضع اول على وجه يصح\nولا بد من العلاقة","vol":"1","page":42},{"text":"وقد تكون بالشكل كالانسان للصورة\nأو فى صفة ظاهرة كالاسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها\nأو لأنه كان عليها كالعبد على العتيق\nأو آئل كالخمر للعصير\nأو للمجاورة مثل جرى الميزاب\nولا يشترط النقل فى الآحاد على الأصح\nواللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا\nويعرف المجاز بوجوه\nبصحة النفى كقوله للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة وبعدم اطراده ولا عكس\nوبجمعه على خلاف جمع الحقيقة كأمور جمع أمر للفعل وامتناع أوامر ولا عكس","vol":"1","page":43},{"text":"وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ونار الحرب\nوبتوقفه على المسمى الآخر مثل ﴿ومكروا ومكر الله﴾\nوالحقيقة لا تستلزم المجاز\nوبالعكس الأصح الاستلزام\nمسألة والمجاز واقع خلافا للاستاذ وأبى العباس وغيرهما\nوعلى الأول المجاز أغلب وقوعا\nقال ابن جنى أكثر اللغة مجاز\nقال أبو العباس المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ","vol":"1","page":44},{"text":"وهو فى القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم\nقال إمامنا فى قوله تعالى ﴿إنا نحن﴾ هذا من مجاز اللغة\nوأوله أبو العباس على الجائز فى اللغة ومنع منه بعض الظاهرية وابن حامد\nوحكاه الفخر إسماعيل رواية وحكاه أبو الفضل التميمى من أصحابنا\nوحكى عن ابن داؤود منعه فى الحديث ايضا\nوقد يكون المجاز فى الاسناذ خلافا لقوم","vol":"1","page":45},{"text":"وفى الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشوانى\nومنع الإمام الحرف مطلقا والفعل والمشتق الا بالتبع\nولا يكون فى الأعلام قال ابن عقيل فى الواضح خلافا للغزالى فى متلمح الصفة\nويجوز الاستدلال بالمجاز ذكره القاضى وابن عقيل وابن الزاغونى","vol":"1","page":46},{"text":"ولا يقاس على المجاز فلا يقال سل البساط ذكره ابن عقيل\nوذكر ابن الزغونى فيه خلافا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا\n\n<span data-type='title' id=toc-11>مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز اولى </span>ذكره بعض أصحابنا وغيرهم\nوفى تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال ثالثها مجمل واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز\n\n<span data-type='title' id=toc-12>مسألة الحقيقة الشرعية واقعة عندنا </span>وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا فهى حقيقة لغوية ومجاز شرعى\n<span data-type='title' id=toc-13>مسألة فى القرآن المعرب </span>عند ابن الزاغونى والمقدسى ونفاه الأكثر\n<span data-type='title' id=toc-14>مسألة المشتق </span>فرع وافق أصلا\nوهو الاسم عند البصريين\nوعند الكوفيين الفعل بحروفه الأصول ومعناه كخفق من الخفقان فيخرج ما وافق بمعناه كحبس ومنع وما وافق بحزوفه كذهب وذهاب","vol":"1","page":47},{"text":"والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين فى الحروف وترتيبها\nوالأوسط فى الحروف\nوالأكبر اتفاق القولين من جنس الحروف كاتفاقهما فى حروف الحلق\nوقد يطرد المشتق كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة بهما وقد يختص كالقارورة والدبران\n\n<span data-type='title' id=toc-16>مسألة إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز </span>ذكره جماعة إجماعا والمراد إذا أريد الفعل فإن اريدت الصفة المشبهة بالفاعل كقولهم سيف قطوع ونحوه فقال القاضى وغيره هو حقيقة لعدم صحة النفى وقيل مجاز\nفأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة وهى حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة\nوحال وجود الصفة حقيقة إجماعا\nوالمراد حال التلبس لا النطق قاله القاضى وأبو الطيب","vol":"1","page":48},{"text":"وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو مجاز أو حقيقة إن لم يكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة أقوال\nوقيل إن طرأ على المجمل وصف وجودى يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا\n\n<span data-type='title' id=toc-17>مسألة شرط المشتق صدق أصله </span>خلافا لأبى على وابنه فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه وعللاها به فينا\nمسألة لا يشق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة\n\n<span data-type='title' id=toc-19>مسألة الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض </span>لا على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأبيض جسم\n<span data-type='title' id=toc-20>مسألة تثبت اللغة قياسا </span>عند أكثر أصحابنا","vol":"1","page":49},{"text":"ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية\nوللشافعية قولان واختلفوا فى الراجح\nوللنحاة قولان اجتهادا\nوالإجماع على منعه فى الأعلام والألقاب قاله ابن عقيل وغيره وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل\nومحل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى فى محله وجودا وعدما كالخمر للنبيذ لتخمير العقل والسارق للنباش للأخذ خفية والزانى للائط للوطء المحرم\n\n<span data-type='title' id=toc-21>مسائل الحروف</span>\nالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معية عند الأكثر","vol":"1","page":50},{"text":"وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية\nوذكر فى التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة لإجماعهم أنها فى الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية فى المتماثلة واحتج به ابن عقيل وغيره وفيه نظر\nوقال الحلوانى وثعلب من أصحابنا وغيرهما من النحاة والشافعية أنها للترتيب\nوقال أبو بكر إن كان كل واحد من المعطوف عليه شرطا فى صحة الآخر كآية الوضوء فللترتيب والا فلا","vol":"1","page":51},{"text":"والفاء للترتيب وللتعقيب فى كل شئ بحسبه\nومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة\nوقيل حقيقة فى التبعيض وقاله ابن عقيل وقيل فى التبيين\nوالى لانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها فى الأصح وفاقا لمالك والشافعى","vol":"1","page":52},{"text":"وقال أبو بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت والا فلا\nوحكاه القاضى عن أهل اللغة\nوعلى للاستعلاء وهى للايجاب قاله أصحابنا وغيرهم\nوفى للظرف قال بعض أصحابنا حتى فى ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ كقول البصريين\nوأكثر أصحابنا بمعنى على كقول الكوفيين\nقال بعض أصحابنا وللتعليل نحو ﴿لمسكم فيما أخذتم﴾ وللسببية نحو دخلت امرأة النار فى هرة حبستها\nوضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة","vol":"1","page":53},{"text":"وذكر أصحابنا والنحاة للام أقسام وفى التمهيد هى حقيقة فى الملك لا يعدل عنه إلا بدليل\n\n<span data-type='title' id=toc-22>مسألة ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية </span>عند الأكثر خلافا لعباد بن سليمان المعتزلى\n<span data-type='title' id=toc-23>مسألة مبدأ اللغات توقيف </span>من الله تعالى بالهام أو وحى أو كلام عند أبى الفرج المقدسى وصاحب الروضة وغيرهما","vol":"1","page":54},{"text":"البهشمية وضعها البشر واحد أو جماعة\nالأستاذ القدر المحتاج اليه فى التعريف توقيف وغيره محتمل\nابن عقيل بعضها توقيف وبعضها اصطلاح وذكره عن المحققين وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى وأبطل القول بسبقه له\n\n<span data-type='title' id=toc-24>الأحكام: لا حاكم إلا الله </span>تعالى\nفالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا\nوقال أبو الحسن التميمى العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم\nمسألة فعل الله تعالى وأمره لعله وحكمه ينكره كثير من أصحابنا والمالكية والشافعية","vol":"1","page":55},{"text":"وقاله الجهمية والاشعرية والظاهرية\nويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم\nوذكر بعضهم اجماع السلف\n\n<span data-type='title' id=toc-26>مسألة شكر المنعم </span>من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا\nومن نفاه أوجبه شرعا وذكره أبو الخطاب ومعناه لابن عقيل\n\n<span data-type='title' id=toc-27>مسألة الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الاباحة </span>عند التميمى وابى الفرج المقدسى وأبى الخطاب والحنفية\nوعلى الحظر عند ابن حامد والحلوانى فعلية يباح تنفس وسد رمق\nذكره بعضهم اجماعا\nوعلى الوقف عند ابى الحسن الجزرى","vol":"1","page":56},{"text":"والصيرفى وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره\nفعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة\nوفى افتأله بالتناول خلاف لنا\nوفرض ابن عقيل المسألة فى الأقوال والأفعال قبل السمع\n\n<span data-type='title' id=toc-28>الحكم الشرعى</span>\nقيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع\nوقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره\nوفى تسمية الكلام فى الأزل خطابا خلاف\nثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب\nأو لا مع الجزم وهو الندب\nأو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم\nأو لا مع الجزم وهو الكراهة","vol":"1","page":57},{"text":"أو بالتخيير وهو الإباحة فهى حكم شرعى إذ هى من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة\nوفى كونها تكليفا خلاف\nفالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو\nوقيل ما توعد على تركه بالعقاب\nورد بصدق ايعاد الله تعالى\nوقيل ما يذم تاركه شرعا مطلقا ليدخل الموسع والكفاية حافظ على عكسه فاخل بطرده أذ يرد النايم والناسى والمسافر\nفان قيل يسقط الوجوب قلنا ويسقط بفعل البعض فالمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا\n\nو<span data-type='title' id=toc-30>الفرض والواجب متباينان لغة </span>ومترادفان شرعا فى اصح الروايتين واختارها\nواختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية","vol":"1","page":58},{"text":"والثانية الفرض آكد واختارها ابن شاقلا والحلوانى\nوذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية\nفقيل هو ما ثبت بدليل مقطوع به\nوقيل ما لا يسقط فى عمد ولا سهو\nوذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله تعالى\nالفرض مالزم بالقرآن\nوالواجب ما لزم بالسنة\nمسألة الأداء ما فعل فى وقته المقدر له أولا شرعا\nوالقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق بأن أخره عمدا\nفإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض أو لا لمانع شرعى كصوم حايض فهل هو قضاء ينبنى على وجوبه عليه وفيه أقوال لنا وقيل روايات","vol":"1","page":59},{"text":"قال أبو البركات يجب وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا\nوقيل لا يجب وحكاه القاضى عن الحنفية\nوقيل يجب على مسافر ونحوه لا حائض\nفإن وجب كان قضاء والا فلا\nوالاعادة ما فعل مرة بعد أخرى أو فى وقته المقدر له أو فيه لخلل فى الأول أقوال\n\n<span data-type='title' id=toc-32>مسألة فرض الكفاية </span>واجب على الجميع عند الأكثر ونص عليه إمامنا\nوقيل يجب على بعض غير معين\nويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم اجماعا\nوتكفى غلبه الظن بأن البعض فعله قاله القاضى وغيره\nوان فعله الجميع دفعه واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق\nولنا فيما أذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثانى فرضا وجهان جزم فى الواضح بالفرض\nولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله فى الروضة\nويلزم بالشروع","vol":"1","page":60},{"text":"وفرض العين أفضل منه فى الأظهر فيهما\nمسألة الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه قاله الأكثر\nواختار القاضى وابن عقيل الواجب واحد ويتعين بالفعل\nواختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى\nوعن المعتزلة كالقاضى\nوبعضهم معين يسقط به وبغيره\nوعن الجبائى وابنه جميعها واجب على التخيير بمعنى أن كل واحد منها مراد\nفلهذا قيل الخلاف معنوى وقيل لفظى\n\n<span data-type='title' id=toc-34>مسألة إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع </span>كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور\nولنا فى وجوب العزم واذا أخر وجهان\nوقال بعض المكلمين يتعلق الوجوب بجزء غير معين كخصال الكفارة واختاره ابن عقيل فى موضع وجمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه\nقلت صرح القاضى وغيره بالفرق\n\n<span data-type='title' id=toc-35>مسألة من أخر الواجب الموسع </span>مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا\nثم اذا بقى على حالة ففعله فالجمهور أداء\nوقال القاضيان أبو بكر والحسين قضاء","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type='title' id=toc-36>مسألة ما لا يتم الوجوب الا به </span>ليس بواجب اجماعا قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة أو لا كاليد فى الكتابة وحضور الإمام والعدد فى الجمعة\nوأما ما لا يتم الواجب الا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافا لبعض المعتزلة\nوأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا\nواذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضى وغيره\nوفى الروضة لا يعاقب تاركه\nوذكره أبو العباس وقال أيضا ووجوبه عقلا وعادة لا ينكر والوجوب العقابى لا يقوله فقيه والوجوب الطلبى محل النزاع وفيه نظر\n\n<span data-type='title' id=toc-37>مسألة اذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها </span>نحو وقرآن الفجر ومحلقين رؤوسكم دل على فرضه جزم به القاضى وابن عقيل","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type='title' id=toc-38>مسالة يجوز أن يحرم واحد لا بعينه </span>عند الأكثر خلافا للمعتزلة\nمسألة يجتمع فى الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافا للمعتزلة\nويستحيل كون الشئ واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال\nوأما الصلاة فى الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافا للأكثرين\nوقيل يسقط الفرض عندها لا بها\nمسألة وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها\nولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافا لأبى الخطاب\nمسألة الندب لغة الدعاء إلى الفعل\nوشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه\nوقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل\nوهو مرادف السنة والمستحب\nوهو مأمور به حقيقة عند الأكثر\nوقال الحلوانى وأبو الخطاب مجازا\nوذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وامرا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورا\nمسألة الندب تكليف ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما","vol":"1","page":63},{"text":"ومنعه الأكثر\nمسألة اذا طال واجب لا حد له كطمأنينة وقيام فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا لبعض الشافعية\n\n<span data-type='title' id=toc-43>مسألة المكروه </span>ضد المندوب\nوهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله\nوهو فى كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب\nويطلق أيضا على الحرام وعلى ترك الأولى\nوذكر بعض أصحابنا وجهالنا أن المكروه حرام وقاله محمد بن الحسن\nوعن أبى حنيفة وابى يوسف","vol":"1","page":64},{"text":"هو إلى الحرام أقرب\nوإطلاقه فى عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه\n\n<span data-type='title' id=toc-44>مسألة الأمر المطلق لا يتناول المكروه </span>عند الأكثر خلافا للرازى الحنفى\n<span data-type='title' id=toc-45>مسألة المباح غير مأمور به </span>خلافا للكعبى وعلى الأول إذا أريد بالامر الإباحة فمجاز عند الأكثر\nوقال أبو الفرج الشيرازى وبعض الشافعية حقيقة\n\n<span data-type='title' id=toc-46>مسألة خطاب الوضع </span>ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه فى كل حال\n<span data-type='title' id=toc-47>وللعلم المنصوب أصناف</span>\n<span data-type='title' id=toc-48>أحدها العلة </span>وهى فى الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيوانى عن الاعتدال الطبيعى","vol":"1","page":65},{"text":"ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلى لذاته كالكسر للانكسار\n\n<span data-type='title' id=toc-49>ثم استعيرت شرعا لمعان</span>\n<span data-type='title' id=toc-50>أحدها ما أوجب الحكم الشرعى لا محالة </span>وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله\n<span data-type='title' id=toc-51>الثانى مقتضى الحكم </span>وان تخلف لفوات شرط أو وجود مانع\n<span data-type='title' id=toc-52>الثالث الحكمة </span>كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والابوة لمنع القصاص\n<span data-type='title' id=toc-53>الصنف الثانى السبب </span>وهو لغة ما توصل به إلى الغرض\n<span data-type='title' id=toc-54>واستعير شرعا لمعان</span>\n<span data-type='title' id=toc-55>أحدها ما يقابل المباشرة </span>كحفر البئر مع التردية فالأول سبب والثانى علة\n<span data-type='title' id=toc-56>الثانى علة العلة </span>كالرمى هو سبب القتل وهو علة الاصابة التى هى علة الزهوق\n<span data-type='title' id=toc-57>الثالث العلة بدون شرطها </span>كالنصاب بدون الحول\n<span data-type='title' id=toc-58>الرابع: العلة الشرعية كاملة</span>\n<span data-type='title' id=toc-59>الصنف الثالث الشرط </span>وهو لغة العلامة ومنه جاء أشراطها\nوشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية كالإحصان والحول ينتفى الرجم والزكاة لانتفائهما\nوهو عقلى كالحياة للعلم\nولغوى كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه\nوشرعى كالطهارة للصلاة","vol":"1","page":66},{"text":"وعكسه<span data-type='title' id=toc-60> المانع </span>وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم\n<span data-type='title' id=toc-61>والصحة والفساد </span>عندنا من باب خطاب الوضع\nوقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة\nوقيل هما أمر عقلى\nفالصحة فى العبادات وقوع الفعل كافيا فى سقوط القضاء عند الفقهاء\nوعند المتكلمين موافقة الأمر\nفصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثانى لا الأول\nوالقضاء واجب على القولين عند الأكثر\nوفى المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها\nوالبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين\nوسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا\n\nو<span data-type='title' id=toc-62>العزيمة </span>لغة القصد الموكد\nوشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح\nوقيل ما لزم بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعى\nوقيل طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى\n\nو<span data-type='title' id=toc-63>الرخصة </span>لغة السهولة","vol":"1","page":67},{"text":"وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح\nومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة ومندوب كالقصر ومباح ككلمة الكفر اذا أكره عليها\nوظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا\n\n<span data-type='title' id=toc-64>المحكوم فيه الأفعال</span>\nالاجماع على صحة<span data-type='title' id=toc-65> التكليف بالمحال </span>لغيره\nوفى صحة التكليف بالمحال لذاته قولان\n\n<span data-type='title' id=toc-66>مسألة الأكثر على أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى التكليف</span>\nوهى مفروضة فى تكليف الكفار بالفروع\nوالصحيح عن أحمد واكثر اصحابه الوقوع كالإيمان اجماعا خلافا لأبى حامد الاسفرائينى وأكثر الحنفية مطلقا ولطائفة فى الأوامر فقط ولأخرى فيما عدا المرتد وأخرى فيما عدا الجهاد","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type='title' id=toc-67>مسألة لا تكليف إلا بفعل </span>ومتعلقة فى النهى كف النفس وقيل ضد المنهى عنه\nوعن أبى هاشم العدم الأصلى\n\n<span data-type='title' id=toc-68>مسألة الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل </span>خلافا للأشعرى\n<span data-type='title' id=toc-69>مسالة شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف</span>\nمعلوما كونه مأمورا به معدوما عند الأكثر\n\n<span data-type='title' id=toc-70>المحكوم عليه</span>\n<span data-type='title' id=toc-71>مسألة شرط التكليف العقل وفهم الخطاب </span>ذكره الآمدى اتفاق العلماء\nوذكره غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء\nفلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر\nوقيل بلى كسكران على نص امامنا والشافعى خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين وكمغمى عليه نصا\nولا تكليف على مميز عند الأكثر كالنائم وناس\nوعن إمامنا تكليفه لفهمه\nوعنه يكلف المراهق واختاره ابن عقيل\n\n<span data-type='title' id=toc-72>مسألة المكره المحمول كالآلة </span>غير مكلف عند الأكثر خلافا للحنفية وهو مما لا يطاق وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية وبالتهديد والضرب مكلف عند","vol":"1","page":69},{"text":"أصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة\nمسألة تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالاجماع\nأما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة\n\n<span data-type='title' id=toc-74>مسألة الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه </span>صحيح عندنا خلافا للمعتزلة والإمام\n<span data-type='title' id=toc-75>الأدلة الشرعية </span>الكتاب والسنة والإجماع والقياس\nوسيأتى بيان غيرها إن شاء الله تعالى\nالاصل الكتاب\nوالسنة مخبرة عن حكم الله\nوالاجماع مستند اليهما\nوالقياس مستنبط منهما\n\n<span data-type='title' id=toc-76>الكتاب </span>كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته وهو القرآن\nوتحريفه بما نقل بين دفتى المصحف نقلا متواترا دورى","vol":"1","page":70},{"text":"وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو سهو\nوالكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسى\nوهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا لاشتراك\nقال إمامنا لم يزل الله تعالى متكلما اذا شاء\nوقال القرآن معجز بنفسه\nقال جماعة من أصحابنا كلام أحمد يقتضى أنه معجز فى لفظه ونظمه ومعناه وفاقا للحنفية وغيرهم\nوخالف القاضى فى المعنى\nقال ابن حامد الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز فى الحروف المقطعة باق خلافا للمعتزلة\nوفى بعض آية اعجاز ذكره القاضى وغيره\nوفى التمهيد لا وقاله الحنفية\nوفى واضح ابن عقيل لا يحصل التحدى بآية أو آيتين\n\n<span data-type='title' id=toc-77>مسألة ما لم يتواتر فليس بقرآن </span>لقضاء العادة بالتواتر فى تفاصيل مثله\nوقوة الشبهة فى بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير فى الجانبين\nلاوهى بعض آية فى النمل إجماعا وآية من القرآن عند الأكثر","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type='title' id=toc-78>مسألة القراءات السبع متواترة </span>فيما ليس من قبيل الأداء\n<span data-type='title' id=toc-79>مسألة ما صح من الشاذ ولم يتواتر </span>وهو ما خالف مصحف عثمان نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات ففى صحة الصلاة بها روايتان\nوقال البغوى من الشافعية هو ما وراء العشرة\nقال أبو العباس قول أئمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها\nوالشاذ حجة عند إمامنا والحنفية\nوذكره ابن عبد البر إجماعا","vol":"1","page":72},{"text":"وعن أحمد ليس الحجة وحكى عن الشافعى ولا يصح عنه بل نصه واختيار أكثر أصحابه كقولنا\n\n<span data-type='title' id=toc-80>مسألة فى القرآن المحكم والمتشابه </span>وللعلماء فيها أقوال كثيرة\nوالأظهر المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله لاشتراك أو اجمال أو ظهور تشبيه\nولا يجوز أن يقال فى القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء\nوفيه ما لا يفهم معناه الا الله تعالى عند الجمهور\nولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة\nولا يجوز تفسيره برأى واجتهاد بلا أصل\nوفى جوازه بمقتضى اللغة روايتان\n\nو<span data-type='title' id=toc-81>السنة </span>لغة الطريقة","vol":"1","page":73},{"text":"وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله ﷺ قولا أو فعلا أو تقريرا\nمسألة ما كان من أفعاله ﵇ جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضح\nوفيما اذا تردد بين الجبلى والشرعى كالحج راكبا تردد\nوما سواه فما علمت صفته فأمته فيه سواء وما لم تعلم صفته فروايتان الوجوب والندب\n\n<span data-type='title' id=toc-83>مسألة فعل الصحابى </span>مذهب له فى وجه لنا\n<span data-type='title' id=toc-84>الاجماع </span>لغة العزم والاتفاق\nواصطلاحا اتفاق مجتهدى عصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد ﷺ على أمر دينى\nوهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافا للنظام فى آخرين\nودلالة كونه حجة الشرع وقيل العقل أيضا\n\n<span data-type='title' id=toc-85>مسألة وفاق من سيوجد </span>لا يعتبر اتفاقا\nوالجمهور أن المقلد كذلك\nوميل ابن الباقلانى والآمدى إلى اعتباره","vol":"1","page":74},{"text":"ولا عبرة بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور\nولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره\nوقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره\nوفى الفاسق باعتقاد أو فعل النفى عند القاضى وابن عقيل والاثبات عند ابى الخطاب\nوقيل يسال فإن ذكر مستند صالحا اعتد به\nوقيل يعتبر فى حق نفسه فقط دون غيره\n\n<span data-type='title' id=toc-86>مسألة لا يختص الاجماع بالصحابة </span>بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر خلافا لداود\nوعن أحمد مثله\nقال أبو العباس لا يكاد يوجد عند أحمد احتجاج باجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة\n\n<span data-type='title' id=toc-87>مسألة لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين </span>عند الجمهور كالثلاثة جزم به فى التمهيد وغيره خلافا لابن جرير","vol":"1","page":75},{"text":"وعن أحمد مثله\nوفى الروضة وغيرها الخلاف فى الأقل لكن الأظهر أنه حجة لا اجماع\nمسألة التابعى المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر خلافا للخلال والحلوانى\nوعن أحمد مثله\nفإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر\nوتابعى التابعي كالتابعى مع الصحابة ذكره القاضى وغيره\n\n<span data-type='title' id=toc-89>مسألة إجماع أهل المدينة </span>ليس بحجة خلافا لمالك\n<span data-type='title' id=toc-90>مسألة قول الخلفاء الراشدين </span>مع مخالفة مجتهد صحابى لهم ليس باجماع عند الأكثر خلافا لابن البناء\nوعن أحمد مثله\nوقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه رواية واحدة عند أبى الخطاب","vol":"1","page":76},{"text":"وذكر القاضى رواية لا يجوز واختاره البرمكى وغيره\n\n<span data-type='title' id=toc-91>مسألة لا ينعقد الإجماع باهل البيت </span>وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضى فى المعتمد\n<span data-type='title' id=toc-92>مسألة لا يشترط عدد التواتر للإجماع </span>عند الأكثر فلو لم يبق إلا واحد ففى كونه حجة إجماعية قولان\n<span data-type='title' id=toc-93>مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب </span>وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعى\nوقيل حجة لا إجماع\nوقيل هما بشرط انقراض العصر\nوقيل حجة فى الفتيا لا الحكم وقيل عكسه","vol":"1","page":77},{"text":"وأن لم يكن القول فى تكليف فلا اجماع قاله فى التمهيد والروضة ولم يفرق آخرون\nوأن لم ينشر القول فليس بحجة عند الأكثر\nوالأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو مجتهد من المجتهدين فى ذلك\n\n<span data-type='title' id=toc-94>مسألة لا يعتبر لصحة الاجماع انقراض العصر </span>عند الأكثر وأومأ اليه أمامنا\nواعتبره أكثر أصحابنا وهو ظاهر كلام إمامنا فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول\nوقال الإمام يعتبر إن كان عن قياس\n\n<span data-type='title' id=toc-95>مسألة لا إجماع إلا عن مستند </span>عند الأكثر قياس أو غيره عند الأكثر وتحرم مخالفته عند الأكثر","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type='title' id=toc-96>مسألة اذا أجمع على قولين ففى إحداث ثالث أقوال </span>ثالثها المختار أن رفع الثالث الاجماع امتنع والا فلا ويجوز إحداث دليل آخر وعله عند الأكثر وكذا إحداث تأويل\n<span data-type='title' id=toc-97>مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى أهل العصر الأول </span>بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا عند امامنا وأكثر أصحابه خلافا لأبى الخطاب وغيره\n<span data-type='title' id=toc-98>مسألة اتفاق مجتهدى عصر بعد الخلاف والاستقرار </span>فمن اشترط انقراض العصر عدة اجماعا ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع\nوقيل الاستقرار لم يخالف فيه الا شرذمة\n\n<span data-type='title' id=toc-99>مسألة اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح </span>اذا عمل على وفقه\nوارتداد الامة جائز عقلا لا سمعا فى الأصح لعصمتها من الخطأ والردة أعظمه\nويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه\nوفى الدنيوية كالآراء فى الحروب خلاف\nوفى أقل ما فيل كدية الكتابى الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط اذ الأقل مجمع عليه دون نفى الزيادة\nويثبت الاجماع بنقل الواحد عند الأكثر\n\n<span data-type='title' id=toc-100>مسألة منكر حكم الاجماع الظنى </span>لا يكفر\nوفى القطعى أقوال ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر والله أعلم\n\n<span data-type='title' id=toc-101>ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند والمتن</span>\nفالسند الاخبار عن طريق المتن","vol":"1","page":79},{"text":"و<span data-type='title' id=toc-102>الخبر </span>صيغة تدل بمجردها عليه قاله القاضى وغيره وناقشه ابن عقيل\nوالأصح أنه يحد\nفحده فى العدة بما دخله الصدق والكذب\nوفى التمهيد بما يدخله الصدق والكذب وفى الروضة بما يتطرق اليه التصديق أو التكذيب\n\nو<span data-type='title' id=toc-103>غير الخبر </span>إنشاء وتنبيه\nومن التنبيه الأمر والنهى والاستفهام والتمنى والترجى والقسم والنداء\nوبعت واشتريت وطلقت ونحوها إنشاء عند الأكثر وعند الحنفية إخبار\nوينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه والى ما يعلم كذبه والى ما لا يعلم واحد منهما\nفالأول ضرورى بنفسه كالمتواتر\nوبغيره كالموافق للضرورى\nونظرى كخبر الله تعالى وخبر رسوله ﷺ وخبر الإجماع والخبر الموافق للنظر\nوالثانى المخالف لما علم صدقه\nوالثالث قد يظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذاب وقد يشك","vol":"1","page":80},{"text":"فيه كخبر المجهول\nوينقسم إلى متواتر وآحاد فالمتواتر لغة المتتابع واصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم\nوخالف السمنية فى إفادة المتواتر العلم وهو بهت\nوالعلم الحاصل به ضرورى عند القاضى ونظرى عند أبى الخطاب ووافق كلا آخرون والخلاف لفظى\n\n<span data-type='title' id=toc-106>مسألة شروط التواتر المتفق عليها </span>أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطو على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين إلى الحس مستوين فى طرفى الخبر ووسطه\nوفى اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان\nويعتبر فى التواتر عدد معين واختلفوا فى قدره\nوالصحيح عند المحققين لا ينحصر فى عدد\nوضابطه ما حصل العلم عنده فيعلم اذا حصول العدد ولا دور\nولا يشترط غير ذلك\nوشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة\nوقوم أن لا يحويهم بلد","vol":"1","page":81},{"text":"وقوم اختلاف الدين والنسب والوطن\nوالشيعة المعصوم فيهم دفعا لكذب\nواليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم\nوإذ اختلف التواتر فى الوقائع كحاتم فى السخاء فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم\nوقول من قال كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد فى غيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه وهو بعيد عادة\nخبر الواحد ما عدا المتواتر ذكره فى الروضة وغيرها\nوقيل ما أفاد الظن ونقض طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده\nوذكر الآمدى ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم أن زاد نقلته على ثلاثة سمى","vol":"1","page":82},{"text":"مستفيضا مشهورا\nوذكر الأسفرائينى وأنه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة\n\n<span data-type='title' id=toc-108>مسألة قيل عن أحمد فى حصول العلم بخبر الواحد قولان </span>والأكثر لا يحصل وقول ابن أبى موسى وجماعة من المحدثين وأهل النظر يحصل\nوحملة المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالته وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول\nومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد فى كفره وجهان ذكرهما ابن حامد\n\n<span data-type='title' id=toc-109>مسألة إذا أخبر واحد بحضرته ﵇ ولم ينكر </span>دل على صدقه ظنا فى ظاهر قول أصحابنا وغيرهم وقيل قطعا\nوكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وقال ابن الحاجب إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ولا حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة","vol":"1","page":83},{"text":"مسألة إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للرافضة\nمسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم\nولكن هل فى الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه قولان\nويجب العمل به سمعا عند الأكثر واختار طائفة من أصحابنا وغيرهم وعقلا واشترط الجبائى لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان فى جميع طبقاته كالشهادة أو يعضده دليل آخر\nالشرائط فى الراوى منها العقل إجماعا\nومنها البلوغ عند الجمهور\nوعن أحمد تقبل شهادة المميز فههنا أولى\nفإن تحمل صغيرا عاقلا ضابط وروى كبيرا قبل عند إمامنا وغيره\nومنها الإسلام إجماعا لاتهام الكافر فى الدين\nومنها العدالة وهى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة\nوتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغابر وبعض المباح","vol":"1","page":84},{"text":"والمعاصى كبائر وصفائر عند الأكثر خلافا للأستاذ\nفالكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الأخرة نص عليه إمامنا وقال أبو العباس أو لعنه أو غضب أو نفى إيمان\nوالمبتدعة هم أهل الأهواء وأن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقا\nوأن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية\nوأن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها مطلقا أو ترو عن الداعية روايتان\nهذا تحقيق مذهبنا\nوالفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند أبن عقيل والأكثر خلافا للقاضى\nوغيره فمن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق وفيه نظر\nوالمحدود فى القذف أن كان بلفظ الشهادة قبلت روايتة دون شهادته عند أصحابنا\nوفى التفرقة نظر","vol":"1","page":85},{"text":"وإذا تحمل فاسقا أو كافر وروى عدلا مسلما قبلت روايته\nولا تشترط روية الراوى ولا ذكوريته ولا عدم العداوة والقرابة ولا معرفة نسبه ولا إكثاره من سماع الحديث ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث\nواعتبر مالك الفقه\nونقل عن أبى حنيفة مثله وعنه أيضا إن خالف القياس\nولا البصر\nقال أحمد رحمه الله تعالى ورضى عنه فى رواية عبد الله فى سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس واذا لم يكن يحفظ فلا\n\n<span data-type='title' id=toc-113>مسألة مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر </span>خلافا للحنفية\nوعن أحمد قبوله واختاره بعض أصحابنا قال وأن لم تقبل شهادته\nوفى الكفاية تقبل فى زمن لم تكثر فيه الخيانة\nمسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد فى الرواية دون الشهادة\nوقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما\nمسألة مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل وقيل عكسه\nوقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما وعن أحمد عكسه","vol":"1","page":86},{"text":"والمختار وفاقا لأبى المعالى والآمدى إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما والا لم يكف\nومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله\nوتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق قاله أبو البركات\n\n<span data-type='title' id=toc-116>مسألة الجرح مقدم عند الأكثر </span>وقيل التعديل اذا كثر المعدلون واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه\nأما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح\n\n<span data-type='title' id=toc-117>مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق </span>وليس ترك الحكم بها جرحا\nوعمل العالم بروايته تعديل أن علم أن لا مستند للفعل غيره والا فلا عند الأكثر\nوقاله أبو المعالى والمقدسى الا فيما العمل فيه احتياطا","vol":"1","page":87},{"text":"وقال أبو البركات يفرق بين من يرى قبول قول مجهول الحال أو لا أو يجهل مذهبه\nوإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله فى الروضة\nوفى رواية العدل عنه أقوال ثالثها المختار وهو المذهب تعديل ان كانت عادته أنه لا يروى الا عن عدل وأذا قال الراوى حدثنى الثقة أو عدل أو من لا أتهم فإنه يقبل وأن رددنا المرسل عند أبى البركات\nوذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل فى صور المرسل على الخلاف فيه وتزول جهالة الراوى المعين برواية واحد عنه وقيل بل باثنين\nمسألة الجمهور على أن الصحابة عدول وهو الحق\nوقيل إلى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين\nوقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا\nوقيل هم كغيرهم\nمسألة والصحابى من رآه ﵇ عند الأكثر مسلما أو اجتمع به","vol":"1","page":88},{"text":"وقيل من طالت صحبته له عرفا\nوقيل وروى عنه\nولا يعتبر فى ثبوت الصحبة عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية\nفلو قال معاصر عدل أنا صحابى قبل عند الأكثر\n\n<span data-type='title' id=toc-120>مسألة فى مستند الصحابى الراوى</span>\nفإذا قال قال رسول الله ﷺ كذا حمل كلامه على سماعه منه عند الأكثر\nوعند ابن الباقلانى وأبى الخطاب لا يحمل\n\n<span data-type='title' id=toc-121>مسألة إذا قال أمر ﵇ بكذا </span>أو أمرنا أو نهانا ونحوه فهو حجة عند الأكثر خلافا لبعض المتكلمين\nونقل عن داؤد قولان\n\n<span data-type='title' id=toc-122>مسألة إذا قال أمرنا أو نهينا </span>فحجة عند الأكثر خلافا لقوم\nومثل ذلك من السنة\nواختار أبو المعالى لا يقتضى سنته ﵇\nوذكر ابن عقيل رخص حجة بلا خلاف\n\n<span data-type='title' id=toc-123>مسألة إذا قال كنا على عهد رسول الله ﷺ نفعل كذا </span>ونحو ذلك فحجة عند أبى الخطاب والمقدسى خلافا للحنفية\nوأطلق فى الكفاية احتمالين","vol":"1","page":89},{"text":"وقال الشافعى أن كان مما يشيع كان حجة والا فلا\nوقوله كانوا يفعلون نقل للإجماع عند القاضى وابى الخطاب وليس بحجة عند آخرين\n\n<span data-type='title' id=toc-124>مسألة قول التابعى أمرنا أو نهينا أو من السنة </span>كالصحابى عند أصحابنا لكنه كالمرسل وقوله كانوا كالصحابى ذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل\nومال أبو البركات إلى أنه ليس بحجة لأنه قد يعنى به فى إدراكه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود\n\n<span data-type='title' id=toc-125>مسألة مستند غير الصحابى </span>أعلاه قراءة الشيخ عليه لا هو على الشيخ عند الأكثر\nوقيل عكسه وقيل هما سواء\nثم أن قصد إسماعه وحده أو مع غيره قال حدثنا وأخبرنا وقال وسمعته\nوان لم يقصد قال حدث وأخبر وقال وسمعته\nوله إذا سمع مع غيره قول حدثنى","vol":"1","page":90},{"text":"واذا سمع وحده حدثنا عند الأكثر\nونقل الفضل بن زياد اذا سمع مع الناس يقول حدثنى قال ما أدرى وأحب إلى أن يقول حدثنا\nوإذا قرأ على الشيخ فقال نعم أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها فله الرواية عند الأكثر ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه وبدون قراءة عليه روايات ثالثها جواز أخبرنا لا حدثنا ورابعها جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا وخامسها جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا\nوظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوى من روايته عنه ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثر وصرح به بعضهم\nومن شك فى سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا\nولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا مما اشتبه به\nفإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له قضى جواز الرواية اعتماد على غلبة الظن خلاف الأصح المنصوص جوازه\nوهل يجوز للراوى ابدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه فيه روايتان\n\nو<span data-type='title' id=toc-126>تجوز الرواية بالاجازة فى الجملة </span>عند الأكثر خلافا لإبراهيم الحربى وغيره\nويجب العمل به لأنه كالمرسل","vol":"1","page":91},{"text":"ثم الإجازة معين لمعين ويجوز أن يجيز جميع ما يرويه لمن أراده قاله أبو بكر وابن منده من أصحابنا وغيرهما خلافا لآخرين\nولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود كفلان ومن يؤلد له فى ظاهر كلام جماعة من أصحابنا\nوقاله غيرهم لأنها محادثة وإذن فى الرواية\nوأجازها أبو بكر بن أبى داؤد وغيره كما تجوز لطفل لا سماع له فى أصح قولى العلماء وكما تجوز للغائب\nولا تجوز لمعدوم أصلا كأجزت لمن يولد لفلان وقاله الشافعية كالوقف عندنا وعندهم\nوأجازها القاضى وبعض المالكية ويقول أجاز لى فلان ويقول حدثنا وأخبرنا إجازة وبدون إجازة لا يجوز عند الأكثر\nوحكى عن القاضى جواز أجزت لمن يشاء فلان خلافا للقاضى أبى الطيب وغيره\n\nو<span data-type='title' id=toc-127>المناولة والمكاتبة </span>المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها كالإجارة","vol":"1","page":92},{"text":"ومجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعى أو روايتى لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر\nولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر\n\n<span data-type='title' id=toc-128>مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى </span>للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها خلافا لابن سيرين\nوعن أحمد مثله\nهذا إن أطلق\nوإن بين النبى ﷺ أن الله أمر به أو نهى فكالقرآن\nوقال ابن أبى موسى وحفيد القاضى وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن\nومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخص\nويجوز للراوى إبدال قول الشيخ قال النبى ﷺ بقال رسول الله ﷺ نص عليه إمامنا\n\n<span data-type='title' id=toc-129>مسألة إذا كذب الأصل الفرع </span>سقط العمل به لكذب واحد غير معين فإن قال لا أدرى عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية","vol":"1","page":93},{"text":"وعن أحمد مثله\n\n<span data-type='title' id=toc-130>مسألة الزيادة من الثقة </span>المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية لإمكان انفراده بان عرض لراوى الناقص شاغل أو دخل فى أثناء الحديث أو ذكرت الزيادة فى أحد المجلسين\nفإن علم اتحاد المجلس فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت\nوقال القاضى فيه مع التساوى روايتان\nوالتحقيق فى كلام أحمد أن راوى الزيادة أن لم يكن مبرزا فى الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده\nوأن كان ثقة مبرزا فى الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان\nمسألة حذف بعض الخبز جائز عند الأكثر إلا فى الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتى تزهى وإلا سواء بسواء فإنه ممتنع اتفاقا\n\n<span data-type='title' id=toc-132>مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى </span>كرفع اليدين فى الصلاة ونقض","vol":"1","page":94},{"text":"الوضوء بمس الذكر ونحوها مقبول عند الأكثر خلافا لأكثر الحنفية\n\n<span data-type='title' id=toc-133>مسألة خبر الواحد فى الحد </span>مقبول عند الأكثر خلافا للكرخى والبصرى\nمسألة يجب العمل بحمل ما رواه الصحابى على أحد محملية عند الأكثر\nفإن حمله على غير ظاهرة فالأكثر على الظهور\nوعن أحمد رواية يعمل بقوله\nوإن كان نصا لا يحتمل التاويل وخالفه فالأظهر عندنا لا يرد الخبر وفاقا للشافعية\nوعن أحمد لا يعمل به وفاقا للحنفية","vol":"1","page":95},{"text":"وإن كان الظاهر عموما فسيأتى فى التخصيص\nوان عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد أجماعا\nواستثنى بعضهم اجماع المدينة على أنه إجماع\n\n<span data-type='title' id=toc-135>مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه </span>مقدم عليه عند الأكثر\nوعند المالكية القياس\nوقال الحنفية يرد خبر الواحد إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول\nفأما إن كان أحدهما من الآخر خص بالآخر على ما يأتى إن شاء الله تعالى\nمرسل غير الصاحبي قال رسول الله ﷺ أطلق جماعة فى قبوله قولين\nواعتبر الشافعى لقبوله فى الراوى أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فى ما أسندوه وان يكون من كبار التابعين\nوفى المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبى ﷺ من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابى أو قول عامة العلماء\nوكلام أحمد فى المرسل قريب من كلام الشافعى ﵄\nوقال السرخسى يقبل فى القرون الثلاثة وابن أبان ومن أئمة النقل ايضا","vol":"1","page":96},{"text":"أما مرسل الصحابى فحجة عند الجمهور\nوخالف بعض الشافعية إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروى إلا عن صحابى\n\n<span data-type='title' id=toc-137>الأمر </span>حقيقة فى القول المخصوص اتفاقا\nوعند الأكثر مجاز فى الفعل\nوفى الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك\nواختار الآمدى متواط\n\n<span data-type='title' id=toc-138>حد الأمر </span>قيل هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به\nوقيل استدعاء الفعل بالقول\nوالمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه\nوهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال\nوالاستعلاء هو الطلب لا على وجه التدليل بل بغلظة ورفع صوت\nوالعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة قاله القرافى\nولا يشترط فى كونه الآمر آمر إرادته خلافا للمعتزلة","vol":"1","page":97},{"text":"فاعتبر الجبائى وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل\nولا يشترط الإرادة لغة إجماعا\n\nو<span data-type='title' id=toc-139>للأمر عند الأكثر صيغة </span>تدل بمجردها عليه لغة\nالقائلون بالنفسى اختلفوا فى كون الأمر له صيغة تخصه\nوالخلاف عند المحققين منهم فى صيغة افعل\nوترد صيغة افعل لستة عشر معنى الوجوب ﴿أقيموا الصلاة﴾ الثانى الندب فكاتبوهم الثالث الارشاد وأشهدوا الرابع الإباحة فاصطادوا والخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا السادس الامتنان كلوا مما رزقكم الله السابع الإكرام ادخلوها بسلام الثامن التسخير كونوا قردة التاسع التعجيز فأتوا بسورة العاشر الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادى عشر التسوية اصبروا أولا تصبروا الثانى عشر","vol":"1","page":98},{"text":"الدعاء اللهم اغفر لى الثالث عشر التمنى … ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى …\nالرابع عشر الاحتقار ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن\n\n<span data-type='title' id=toc-141>مسألة الأمر المجرد عن القرينة </span>الحق أنه حقيقة فى الوجوب وهو قول الأكثر شرعا أو لغة أو عقلا مذاهب\nولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا ذكره أصحابنا وغيرهم\nوقيل حقيقة فى الندب وقيل الإباحة\nوقد ذكرت فى المسألة خمسة عشر مذهبا فى القواعد","vol":"1","page":99},{"text":"فإن ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظه افعل أو الإباحة أو الاستحباب أو كما كان قبل الحظر أقوال\nأما ورود النهى بعد الأمر فالتحريم أو الكراهه أو الإباحة أقوال\nقال ابن عقيل وشيخه والامام والأمر بعد الاستيذان للإباحة\nوظاهر كلام جماعة خلافه\nوالخبر الأمر كالأمر\nقال بعض أصحابنا لا يحتمل الندب\nواطلاق القواعد على ترك الفعل\nواطلاق الفرض أو الوجوب نص فى الوجوب لا يحتمل التأويل عند ابى البركات خلافا للقاضى\nوكتب عليكم نص فى الوجوب ذكره القاضى واذا حرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به فى الندب والإباحة خلافا للتميمى\n\n<span data-type='title' id=toc-142>مسألة الأمر المطلق للتكرار </span>حسب الإمكان ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه\nوقال الأكثر لا يقتضيه","vol":"1","page":100},{"text":"فعلى عدم التكرار لا يقتضى إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أولا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على مرة والمرات أقوال\nمسألة اذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا\nوأن علق على شرط أو صفة فكالمسالة قبلها\nواختار القاضى وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا\n\n<span data-type='title' id=toc-144>مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور</span>\nواختلف غيرهم فذهب الأكثر للفور وللتراخى عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله\nوقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل\nوقيل بالوقف وان بادر\nمسألة الأمر بشئ معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر\nوعند اكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهى لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى بناء على\nإرادة المتكلم وليست معلومة","vol":"1","page":101},{"text":"وأمر الندب كالايجاب عند الأكثر أن قيل مأمور به حقيقة\nوالنهى عن الشئ هل هو أمره بأحد أضداده على الخلاف\n\n<span data-type='title' id=toc-146>مسألة الإجزاء امتثال الأمر </span>ففعل المأمور به بشرطه يحققه أجماعا وكذا ان فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلانى\n<span data-type='title' id=toc-147>مسألة الواجب الموقت يسقط بذهاب وقته </span>عند الأكثر خلافا للقاضى والمقدسى والحلوانى وبعض الشافعية\nفالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثانى وان لم يقيد الأمر بوقت\nوقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر\nوقال أبو الفرج المالكى والكرخى هو كالمؤقت\nمسألة الأمر بالأمر بشئ ليس امرا بذلك الشئ عند الأكثر\n\n<span data-type='title' id=toc-149>مسألة الأمر بالماهية ليس امرا </span>بشئ من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدى","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type='title' id=toc-150>مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين </span>ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره والثانى غير معطوف مثل صل ركعتين قيل معمول بهما واختاره القاضى وأبو البركات واكثر الشافعية\nوقيل تأكيد واختاره أبو الخطاب والمقدسى\nوقيل بالوقف\n\n<span data-type='title' id=toc-151>مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور </span>ذكره القاضى وابن عقيل\n<span data-type='title' id=toc-152>مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهى دائما إلى غير غاية </span>فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة\nمسألة<span data-type='title' id=toc-153> الأمر بالصفة أمر بالموصوف </span>نص عليه أمامنا\n<span data-type='title' id=toc-154>النهى </span>مقابل الأمر فما قيل فى حد الأمر وان له صيغة تخصه وما فى مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا\nوصيغة لا تفعل وان احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾ والدعاء ﴿لا تؤاخذنا﴾ والياس لا تعتذروا اليوم والارشاد لا تسألوا عن اشياء فهى حقيقة فى طلب الامتناع\nوتختص به مسألتان","vol":"1","page":103},{"text":"إحداهما إطلاق النهى عن الشئ لعينه يقتضى فساد المنهى عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضى فساده\nوعند أبى الحسين يقتضى فساد العبادات فقط\nوكذا النهى عن الشئ لوصفه عند أصحابنا والشافعية\nوعند الحنفية وأبى الخطاب يقتضى صحة الشئ وفساد وصفه وكذا لمعنى فى غير المنهى عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين\nفان كان النهى عن غير العقد كتلقى الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه","vol":"1","page":104},{"text":"والتدليس فلا يقتضى فساد العقد على الأصح\n\nالثانية<span data-type='title' id=toc-156> النهى يقتضى الفور والدوام </span>عند الأكثر خلافا لابن الباقلانى وصاحب المحصول\nفإن قال لا تفعل هذا مرة فيقتضى الكف مرة\nفإذا ترك مرة سقط النهى ذكره القاضى\nوقال غيره يقتضى تكرار الترك والله أعلم\n\n<span data-type='title' id=toc-157>العام والخاص </span>أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله\nوالخاص بخلافه\nوينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشئ ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود","vol":"1","page":105},{"text":"والى ما لا أخص منه كزيد وعمرو\nوالى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامى والحيوان والإنسان فيسمى عاما وخاصا إضافيا أى هو خاص بالاضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة إلى ما تحته\n\n<span data-type='title' id=toc-158>مسألة العموم من عوارض الألفاظ </span>حقيقة وأما فى المعانى فثالثها الصحيح كذلك\n<span data-type='title' id=toc-159>مسألة للعموم صيغة </span>عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعرية\nفهى حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص\nوقيل عكسه وقيل مشتركة وقيل بالوقف فى الأخبار لا الأمر والنهى\nوالوقف إما على معنى لا ندرى وإما نعلم أنه وضع ولا ندرى أحقيقة أم مجاز\nومدلوله كلية أى محكوم فيه على كل فرد مطابقه اثباتا وسلبا لا كلى ولا كل\nودلالته على أصل المعنى قطيعة وقاله الشافعى وعلى كل فرد بخصوصه ظنيه عند الأكثر\nوقال ابن عقيل والفخر إسماعيل وحكى رواية عن أحمد ونقله الأنبارى عن الشافعى قطعية\nوعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافى وأبى العباس وغيرهما","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type='title' id=toc-160>مسألة صيغ العموم </span>عند القائلين بها هى أسماء الشروط والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل\nوفى الواضح عن آخرين ما لهما فى الخبر والاستفهام وأين وحيث للمكان ومتى للزمان وأى للكل وتعم من وأى المضافة إلى الشخص ضمميرهما فاعلا كان أو مفعولا والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس وقيل لا تعم وقيل تعم فقط\nفقال القاضى وغيره التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف\nفإن كان معهودا فهو به أعرف فينصرف اليه ولا يكون مجازا والانصراف إلى الجنس لانه به أعرف من أبعاضه وقاله أبو الخطاب وقال لو قيل يصير الاسم مجازا بقرينه العهد لجاز وجزم به غيره\nوالمجموع المضافة واسماء التأكيد مثل كل وأجمعين واسم الجنس المعرف تعريف جنس ويعم عند الأكثر الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق تنكير","vol":"1","page":107},{"text":"والمفرد المضاف يعم كزوجتى وعبدى عند أحمد وأصحابه ومالك تبعا لابن عباس خلافا للحنفية والشافعية والنكرة المنفية تعم وقيل لا عموم فيها الا مع من ظاهرة أو مقدرة والنكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات وإمام الحرمين وفى المغنى ما يقتضى خلافه وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل فيه نظر قاله أبو العباس أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر وقال الجبائى وبعض الحنفية والشافعية وذكره فى التمهيد وجها وابن عقيل والحلوانى رواية أنه عام انتهت وأما سائر فقال القاضى عبد الوهاب ليست","vol":"1","page":108},{"text":"للعموم إذ معناها بعض الشيء لا جملته\nوفى الصحاح وغيرها هى لجملة الشئ فتكون عامة والله سبحانه أعلم\nومعيار العموم الاستثناء\n\n<span data-type='title' id=toc-161>مسألة أبنية الجمع لثلاثة </span>حقيقة عند الأكثر\nوحكى عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة لاثنين حقيقة\nوعلى الأول هل يصح فى الاثنين والواحد مجازا فيه أقوال ثالثها يصح فى الاثنين لا الواحد\n\n<span data-type='title' id=toc-162>مسألة العام بعد التخصيص حقيقة </span>عند القاضى وابن عقيل وغيرهما مجاز عند أبى الخطاب وغيره أبو بكر الرازى حقيقة إن كان الباقى جمعا\nالكرخى وأبو الحسين حقيقة ان خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء\nابن الباقلانى إن خص بشرط أو استثناء\nعبد الجبار إن خص بشرط أو صفة\nوقيل ان خص بدليل لفظى\nالإمام حقيقة فى كناوله مجاز فى الاقتصار عليه\n\n<span data-type='title' id=toc-163>مسألة العام بعد التخصيص بمبين حجة </span>عند الأكثر\nوعن بعض أصحابنا وغيرهم ليس بحجة","vol":"1","page":109},{"text":"والمراد إلا فى الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق ذكره القاضى وغيره\nوفهم الآمدى وغيره الاطلاق\nوقيل حجة فى أقل الجمع\nمسألة العام المستقبل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد واصحابه والحنفية\nوروى عن أحمد وقاله بعض أصحابنا العبرة بخصوص السبب\nوللمالكية والشافعية قولان\nوصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد\n\n<span data-type='title' id=toc-165>مسألة يجوز أن يراد بالمشترك معنياه </span>معا والحقيقة والمجاز من لفظ واحد\nويحمل عليهما عند القاضى وابن عقيل والحلوانى وغيرهم ثم هل هو ظاهر فى ذلك مع عدم قرينه كالعام أم مجمل فيرجع إلى مخصص خارج الاول قول الشافعى وهو كثير فى كلام القاضى وأصحابه فى المباحث","vol":"1","page":110},{"text":"لكن صرح القاضى وابن عقيل بالثانى\nوقيل لا يجوز\nوقيل يمتنع فى المشترك فى اللفظ المفرد ويجوز فى التثنية والجمع لتعدده\nوقيل يجوز فى النفى لا الاثبات\nمسألة نفى المساواة مثل ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ للعموم عند أصحابنا والشافعية\nوعند الحنفية يكفى نفيها فى شئ واحد\nمسألة دلالة الإضمار عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافا لأكثر الشافعية والحنفية\nمسألة الفعل المتعدى إلى مفعول نحو والله لا آكل أو إن أكلت فعبدى حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند الأكثر خلافا لابن البنا وأبى حنيفة\nفعلى الأول فى قبوله حكما روايتان\nمسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته كصلاته ﵇ داخل الكعبة لا تعم الفرض والنفل","vol":"1","page":111},{"text":"وقول الراوي: «صلى ﵇ بعد الشفق، لا يعم الشفقين، إلا عند من حمل المشترك على معنييه.\nوقوله: «كان ﵇ يجمع بين الصلاتين في السفر» لا يعم وقتيهما ولا سفر النسك وغيره.\nوهل تكرر الجمع منه مبني على كان. والذي ذكره القاضي وأصحابه إن كان الدوام الفعل وتكراره.\nوذكر في «الكفاية» قولا لا يفيد التكرار.\n\n<span data-type='title' id=toc-170>مسألة: نحو قول الصحابي: «نهي عن بيع الغرر والمخابرة» و«قضى بالشفعة</span>","vol":"1","page":112},{"text":"فيما لم يقسم» يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا. واختاره الآمدي وغيره خلافا للأكثر. مسألة: الأكثر أن المفهوم له عموم. واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا عموم له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما.\nوادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق. فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام. ورفع كله تخصيص أيضًا: الإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه. فهو كبعض العام. ذكره أبو الخطاب وغيره.\n\n<span data-type='title' id=toc-171>مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه.</span> ذكره أبو الخطاب وفاقًا للشافعية خلافا للحنفية. والقاضي في «الكفاية».\nمسألة: القرآن بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج. ذكره أبو البركات وفاقًا للحنفية والشافعية، خلافا لأبي يوسف.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type='title' id=toc-173>مسألة الخطاب الخاص بالنبى ﷺ </span>نحو ﴿يا أيها المزمل﴾ عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر خلافا للتميمى وابى الخطاب وأكثر الشافعية\nوكذا عند توجه خطاب الله للصحابة هل يعمه ﵇ وفى الواضح النفى هنا عن الأكثر بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده\nوحكم فعله ﵇ فى تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف فى الخطاب المتوجه اليه عند الأكثر\nوفرق أبو المعالى وغيره وقالوا يتعدى فعله\n\n<span data-type='title' id=toc-174>مسالة خطابه ﵇ لواحد من الأمة هل يعم غيره </span>فيه الخلاف السابق\nوعند الحنفية لا يعم لأنه عم فى التى قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع وهنا متبع\nواختار أبو المعالى يعم هنا\n\n<span data-type='title' id=toc-175>مسألة جمع الرجال لا يعم النساء </span>ولا بالعكس إجماعا\nويعم الناس ونحوه الجميع إجماعا ونحو\nالمسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أصحابنا وأكثر الحنفية خلافا لأبى الخطاب والأكثر","vol":"1","page":114},{"text":"واحتج أصحابنا بأن قوله الحر بالحر عام للذكر والأنثى\nوفى القياس من الواضح لا يقع مؤمن على أنثى\nفالتكفير فى قتلها قياسا\nوخص الله تعالى الحجب بالأخوة فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى\nوفى الوقف من المعنى الأخوة والعمومة للذكر والأنثى\n\n<span data-type='title' id=toc-176>مسألة من الشرطية تعم </span>المؤنث عند الأكثر ونفاه بعض الحنفية\nمسألة الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر\nوقال الرازى الحنفى إن كان لحق الله\nمسألة مثل يا أيها الناس يا عبادى يشمل الرسول عند الأكثر\nوقال الصيرفى والحليمى إلا أن يكون معه قل\n\n<span data-type='title' id=toc-179>مسألة فى تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق </span>فيه ثلاثة أقوال","vol":"1","page":115},{"text":"ثالثها يتناول إلا فى الأمر واختاره أبو الخطاب\n\n<span data-type='title' id=toc-180>مسألة مثل ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾</span> يقتضى أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر\n<span data-type='title' id=toc-181>مسألة العام إذا تضمن مدحا أو ذما </span>مثل ﴿إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم﴾ لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة\nومنعه قوم ونقل عن الشافعى أيضا\nمسألة قول الشافعى ترك الاستفصال من الرسول ﵇ فى حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم فى المقال\nقال أبو البركات وهذا ظاهر كلام أحمد\nالتخصيص قصر العام على بعض أجزائه\nوهو جائز عند الأكثر خبرا كان أو أمرا\nوقيل لا يجوز فى الخبر\n\n<span data-type='title' id=toc-183>مسألة تخصيص العام إلى أن يبقى واحد </span>جايز عند أصحابنا\nومنع أبو البركات وغيره النقص من أقل الجمع","vol":"1","page":116},{"text":"واختار بعض اصحابنا وغيرهم بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ\nالمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم واستعماله فى الدليل المخصص مجاز\nوهو متصل ومنفصل\nوخصه بعض أصحابنا بالمنفصل وقال هو اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل الا منفصلا فلا يسمى عاما مخصوصا\nوالمتصل الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وزاد بعضهم بدل البعض ولم يذكره الأكثر\n\n<span data-type='title' id=toc-185>مسألة الاستثناء </span>اخراج بعض الجملة بالا أو قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد وقيل مطلقا وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الأكثر وقال قوم لجاز\nوقد اختلف فى تقدير الدلالة فى الاستثناء فالأكثر المراد بعشرة فى قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة والا قرينه كالتخصيص بغيره\nوقال ابن الباقلانى عشرة إلا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد\nفالاستثناء على قول الأكثر تخصيص وعلى قول ابن الباقلانى ليس بتخصيص\n\n<span data-type='title' id=toc-186>مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس </span>عند أحمد وأصحابه خلافا لبعض الشافعية ومالك\nوالاشهر عن أبى حنفية صحته فى مكيل أو موزون من أحدهما فقط\nوفى صحة أحد النقدين من الآخر روايتان\nوفى المغنى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو","vol":"1","page":117},{"text":"يعلم قدره منه\nوخرج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا\nولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر\nوسلم القاضى وابن عقيل صحته\nويجوز الاستثناء فى كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر\nوشد بعضهم وقال لا يجوز الاستثناء إلا فى كلام الله خاصة\n\n<span data-type='title' id=toc-187>مسألة شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما </span>كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه عند الأكثر كسائر التوابع\nوعن ابن عباس إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا وعن سعيد بن جبير أربعة أشهر وعن عطاء والحسن فى المجلس وأومأ اليه إمامنا فى الاستثناء فى اليمين وقيل ما لم يأخذ فى كلام آخر","vol":"1","page":118},{"text":"وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر وهل تشترط قبل تكميل المستثنى منه أو من أول الكلام أو تصح ولو بعده أقوال\n\n<span data-type='title' id=toc-188>مسألة لا يصح الاستثناء إلا نطقا </span>عند الأكثر إلا فى اليمين لخائف من نطقه\nوقال بعض المالكية قياس مذهب مالك صحته بالنية ويجوز تقديمه عند الأئمة الأربعة كقوله ﵇ والله أن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه\n\n<span data-type='title' id=toc-189>مسألة استثناء الكل باطل إجماعا</span>\nثم إذا استثنى بعده فهل يبطل الجميع لأن الثانى فرع الأول أم يرجع إلى ما قبله لأن الباطل كالعدم أو يعتبر ما يؤول اليه الاستثناءات فيه أقوال\nواستثناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند أحمد وأصحابه وأكثر النحاة خلافا لأبى بكر الخلال والأكثر\nوفى صحة استثناء النصف وجهان\n\n<span data-type='title' id=toc-190>مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا بالواو العاطفة </span>عاد إلى جميعها عند الأكثر","vol":"1","page":119},{"text":"والى الأخيرة عند الحنفية\nوقال جماعة من المعتزلة ومعناه قول القاضى فى الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع\nوحكى عن الأشعرية الوقف\nقال أبو البركات وعندى حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية\nوقال المرتضى بالاشتراك اللفظى كالقرء والعين\nمسألة مثل بنى تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع جعله فى التمهيد أصلا للمسالة قبلها\nقال بعض أصحابنا ولو قال أدخل بنى هاشم بنى المطلب ثم ساير قريش واكرمهم فالضمير للجميع\n\n<span data-type='title' id=toc-192>مسألة الاستثناء من النفى إثبات وبالعكس </span>عند الأكثر خلافا للحنفية فى الأولى\nوسوى بعض الحنفية بينهما","vol":"1","page":120},{"text":"مسألة والشرط مخصص مخرج ما لولاه لدخل كاكرم بنى تميم إن دخلوا فيقصره الشرط على من دخل\nوالشرط اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ذكره فى التمهيد إجماعا وفى الروضة سلمه الأكثر\nوخصه بعض النحاة بالجملة التى تليه متقدمة كانت أو متأخرة\nقال أبو العباس التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان ونحوهما كالاستثناء\nوالشروط المقترنة بحرف الجر كقوله بشرط أنه أو على أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهو كالشرط اللفظى\n\nو<span data-type='title' id=toc-194>التخصيص بالصفة </span>كاكرم بنى تميم الداخلين فيقصر عليهم قاله غير واحد وهى كالاستثناء\nوفى الروضة سلمه الأكثر\n\nو<span data-type='title' id=toc-195>التخصيص بالغاية </span>كأكرم بنى تميم حتى أو إلى أن يدخلوا فيقصر على غيرهم وهى كالاستثناء وبعد جمل قاله غير واحد\nو<span data-type='title' id=toc-196>الإشارة </span>بلفظه ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل","vol":"1","page":121},{"text":"ذكره القاضى وأبو الوفا وأبو البركات وابو يعلى الصغير وأبو البقاء\n\nو<span data-type='title' id=toc-197>التمييز </span>بعد جمل مقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى الجميع ولنا خلاف فى الفروع\n<span data-type='title' id=toc-198>التخصيص بالمنفصل</span>\n<span data-type='title' id=toc-199>مسألة يجوز التخصيص بالعقل </span>عند الأكثر والنزاع لفظى","vol":"1","page":122},{"text":"مسألة ويجوز التخصيص بالحس نحو واوتيت من كل شئ\n\n<span data-type='title' id=toc-201>مسألة يجوز التخصيص بالنص </span>وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متاخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية\nفان جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية\nوقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب\nوذكره ابن حامد القاضى رواية عن أحمد\nوقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد\nوهو رواية عن أحمد\nوقال ابن أبان يخصص المخصص دون غيره\n\n<span data-type='title' id=toc-202>مسألة الجمهور أن الاجماع مخصص </span>ولو عمل أهل الاجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا\nمسألة العام يخصص بالمفهوم عند القائلين به خلافا لبعض أصحابنا\nمسألة فعله ﵇ يخصص العموم عند الأئمة\nمسألة تقريره ﵇ ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور وهو أقرب من نسخته مطلقا أو عن فاعله\n\n<span data-type='title' id=toc-206>مسألة مذهب الصحابى يخصص العموم </span>إن قيل هو حجه والا فلا عند الأكثر\nمنعه بعض الشافعية مطلقا","vol":"1","page":123},{"text":"وقال أبو العباس يخصص ان سمع العام وخالفه والا فمحتمل\nمسألة العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق نحو حرمت الربا فى الطعام وعادتهم تناول البر عند الأكثر خلافا للحنفية والمالكية\nمسألة العام لا يخصص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضى عبد الوهاب وأبى البركات وحفيده\nمسألة رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية كقوله بعد النهى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ ﴿إلا أن يعفون﴾ ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾\nوقال القاضى يكون مخصصا\nمسألة يخصص العام بالقياس عند الأكثر ومنعه ابن حامد وابن شاقلا\nوجوزه ابن سريج إن كان القياس جليا","vol":"1","page":124},{"text":"وابن ابان إن كان العام مخصصا\n\n<span data-type='title' id=toc-211>المطلق </span>ما تناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو ﴿فتحرير رقبة﴾ و«لا نكاح إلا بولى»\nوالمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزايد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين\nوتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها\nوقد يجتمعان فى لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه\n\n<span data-type='title' id=toc-212>مسألة إذا ورد مطلق ومقيد </span>فإن اختلف حكمهما مثل اكس وأطعم لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا\nوإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سبيلهما وكانا مثبتين نحو أعتق فى الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مومنة حمل المطلق على المقيد ذكره أبو البركات إجماعا\nقلت ولكن ذكر القاضى وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد","vol":"1","page":125},{"text":"ثم ان كان المقيد آحاد والمطلق تواترا ابنى على مسأله الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى نسخ التواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية\nوالأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام\nوان اختلف سببهما كالرقبة فى الظهار والقتل فأشهر الروايتين عن أحمد الحمل فعنه لغة وعنه قياسا\nقال طائفة من محققى أصحابنا وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات فى الإثبات لا النفى\n\n<span data-type='title' id=toc-213>المجمل </span>لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض\nواصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء\nوقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى والمراد معين والا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى غير معين وهو إما فى المفرد كالعين والقرء والجون والشفق فى الأسماء وعسعس وبان فى الأفعال وتردد الواو بين العطف والأبتداء فى نحو والراسخون ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض فى آية التيمم فى الحروف","vol":"1","page":126},{"text":"أو فى المركب كتردد ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ بين الولى والزوج\nوقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول\n\n<span data-type='title' id=toc-214>مسألة لا إجمال فى إضافة التحريم إلى الأعيان </span>نحو ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ وامهاتكم خلافا لأكثر الحنفية وأبى الفرج المقدسى\nثم هو عام عند ابن عقيل والحلوانى\nوفى التمهيد والروضة ينصرف إطلاقه فى كل عين إلى المقصود اللائق بها\n\n<span data-type='title' id=toc-215>مسألة لا إجمال فى نحو ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾</span> خلافا لبعض الحنفية\nوحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد\n\n<span data-type='title' id=toc-216>مسألة لا إجمال فى رفع عن أمتى الخطأ والنسيان </span>عند الجمهور بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت\n<span data-type='title' id=toc-217>مسألة لا إجمال فى نحو لا صلاة إلا بطهور </span>إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولى","vol":"1","page":127},{"text":"ويقتضى نفى الصحة عند الأكثر\nوعمومه مبنى دلالة الإضمار\nومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات ذكره أبو البركات\n\n<span data-type='title' id=toc-218>مسألة رفع اجزاء الفعل نص </span>فلا يصرف إلى عدم أجزاء الندب إلا بدليل ذكره غير واحد\n<span data-type='title' id=toc-219>مسالة نفى قبول الفعل يقتضى عدم الصحة </span>ذكره ابن عقيل\n<span data-type='title' id=toc-220>مسألة لا إجمال فى نحو ﴿والسارق والسارقة </span>فاقطعوا أيديهما﴾ عند الأكثر\n<span data-type='title' id=toc-221>مسألة لا إجمال فى ﴿وأحل الله البيع﴾</span> عند الأكثر خلافا للحلوانى وبعض الشافعية\nمسألة اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى ولا ظهور مجمل فى ظاهر كلام أصحابنا\nوقاله الغزالى وجماعة\nوقال الآمدى ظاهر فى المعنيين\nمسألة ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بالبيت صلاة","vol":"1","page":128},{"text":"يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالى\nمسألة ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل\nهو للشرعى عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما\nونص إمامنا مجمل وقاله الحلوانى\n\n<span data-type='title' id=toc-225>المبين </span>يقابل المجمل\nأما البيان قال فى العدة والتمهيد إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه\n\n<span data-type='title' id=toc-226>مسألة الفعل يكون بيانا </span>عند الأكثر خلافا للكرخى وبعض الشافعية\n<span data-type='title' id=toc-227>مسألة يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف </span>مرتبة\nواعتبر الكرخى المساواة\nويعتبر المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به\n\n<span data-type='title' id=toc-228>مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة </span>إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق\nقال أبو العباس وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب","vol":"1","page":129},{"text":"وفى تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان\n\n<span data-type='title' id=toc-229>مسألة يجوز على المنع تأخير إسماع المخصص الموجود </span>عند الأكثر\nومنعه أبو الهذيل والجبائى ووافقا على المخصص العقلى\n\n<span data-type='title' id=toc-230>مسألة يجوز على المنع تأخير النبى ﷺ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة </span>عند القاضى والمالكية\nومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا\n\n<span data-type='title' id=toc-231>مسألة يجوز على الجواز التدريج فى البيان </span>عند المحققين\nمسألة وفى وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان\nوقال الجرجانى إن سمعه من النبى ﵇ على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا\nوهل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كلام إمامنا أو يجب العمل بالظاهر","vol":"1","page":130},{"text":"فى غير العموم جزما قولان\nوعلى العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض أو تكفى غلبة الظن قولان\n\nو<span data-type='title' id=toc-233>الظاهر </span>حقيقة هو الاحتمال المتبادر واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو فى أحدهما أظهر أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره\nولا يعدل عنه إلا بتأويل\nوهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا\nثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج فى حمل اللفظ عليه إلى دليل اقوى وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل\nوقد يتوسط فيكفيه مثله\nفمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله ﵇ لغيلان بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل","vol":"1","page":131},{"text":"والمتبادر من الإمساك الاستدامة والسوال وقع عنه\nومنه تأويلهم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة\nثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها إذ مهر الأمة لسيدها لا لها فتأولوه على المكاتبة\nوأقرب من هذا التأويل مع بعده تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق لوجوبها بسبب عارض\n\nو<span data-type='title' id=toc-234>المفهوم </span>مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة\nفالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق فى الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله ﴿فلا تقل لهما أف﴾\nوشرطه فهم المعنى فى محل النطق وأنه أولى وهو حجة عند الأكثر\nواختلف النقل عن داؤد\nثم دلالته لفظية عند القاضى والحنفية والمالكية\nوعند ابن ابى موسى والجزرى وابى الخطاب والحلوانى والشافعى هو قياس جلى\n\nوالثانى<span data-type='title' id=toc-236> مفهوم المخالفة </span>وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق فى الحكم ويسمى دليل الخطاب","vol":"1","page":132},{"text":"وشرطه عند القائلين به أن لا يظهر اولوية ولا مساواة فى المسكوت عنه فيكون موافقة ولا خرج مخرج الأغلب ذكره الآمدى اتفاقا ولا جوابا لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقا ايضا وابدى القاضى احتمالين\nوهو أقسام\n\nمنها<span data-type='title' id=toc-238> مفهوم الصفة </span>وهو أن يقترن صفة خاصة كقوله ﵇ فى الغنم السائمة الزكاة وقال به الأكثر خلافا لابن داؤد والتميمى وأبى حنيفة وأصحابه\nثم مفهومه عن القائلين به لا زكاة فى معلوفة الغنم لتعلق الحكم يا لسوم والغنم فهما العلة\nولنا وجه اختاره ابن عقيل وبعض الشافعية لا زكاة فى معلوفة كل حيوان من الأزواج الثمانية بناء على أن السوم العلة\nوهل استفيدت حجيته بالعقل أو اللغة أو الشرع أقوال\n\nومنها<span data-type='title' id=toc-239> مفهوم الشرط </span>نحو ﴿وإن كن أولات حمل﴾ وهو أقوى من الصفة فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة","vol":"1","page":133},{"text":"ومنها<span data-type='title' id=toc-240> مفهوم الغاية </span>نحو حتى تنكح زوجا غيره ثم اتموا الصيام إلى الليل\nوهو أقوى من الشرط فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط\nوقال بعضهم ما بعدها مخالف لما قبلها\n\nومنها<span data-type='title' id=toc-241> مفهوم العدد </span>نحو لا تحرم المصة والمصتان\nوهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداؤد والشافعى\nوهو قسم من الصفات عند طائفة\nونفاه أبو إسحاق بن شاقلا والقاضى وأكثر الشافعية\n\nومنها<span data-type='title' id=toc-242> مفهوم اللقب </span>وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم\nوهو حجة عند أكثر أصحابنا وقال به مالك وداؤد واختاره أبو بكر الدقاق والصيرفي وابن خوزمنداد ونفاه الأكثر واختار أبو البركات وغيره أنه حجة ان كان","vol":"1","page":134},{"text":"بعد سابقة ما يقتضى التعميم\nوفى المشتق اللازم كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب قولان\nواذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم كقوله تعالى ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب\nوبذلك استدل إمامنا وغيره على الرؤية\nوإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعالى ﴿وفضلناهم على كثير﴾ وقوله ﴿ألم تر أن الله يسجد له﴾ إلى قوله ﴿وكثير من الناس﴾ ذكره بعض أصحابنا وغيرهم\nفعله ﵇ له دليل كدليل الخطاب ذكره أصحابنا\n\n<span data-type='title' id=toc-243>مسألة إنما تفيد الحصر </span>نطقا عند أبى الخطاب والمقدسى والفخر إسماعيل وغيرهم\nوعند ابن عقيل والحلوانى فهما\nوعند أكثر الحنفية لا تفيد الحصر بل تؤكد الإثبات والصحيح أن أنما بالفتح تفيد الحصر كالمكسورة","vol":"1","page":135},{"text":"مسألة مثل قوله تحريمها التكبير وتحليها التسليم ولا قرينه عهد يفيد الحصر نطقا على كلام القاضى فى التعليق واختاره المقدسى وأبو البركات والمحققون\nوقيل فهما\nوعند ابن الباقلانى وأكثر الحنفية لا تفيد الحصر\n\n<span data-type='title' id=toc-245>النسخ </span>لغة الرفع يقال نسخت الشمس الظل والنقل نحو نسخت الكتاب\nوهو حقيقة عند أصحابنا فى الأول مجاز فى الثانى\nوعند القفال عكسه\nوعند ابن الباقلانى وغيره مشترك بينهما\nوشرعا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه ذكره فى الروضة\nوقال بعض أصحابنا منع استمرار الحكم إلى آخره\n\n<span data-type='title' id=toc-246>مسألة أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا </span>ووقوعه شرعا","vol":"1","page":136},{"text":"وخالف أكثر اليهود فى الجواز وابو مسلم الأصفهانى فى الوقوع وسماه تخصيصا فقيل خالف فالخلاف إذا لفظى\n\n<span data-type='title' id=toc-247>مسألة لا يجوز على الله تعالى البداء </span>وهو تجدد العلم عند عامة العلماء وكفرت الرافضة بجوازه\n<span data-type='title' id=toc-248>مسألة بيان الغاية المجهولة </span>كقوله تعالى ﴿حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هى نسخ أم لا\n<span data-type='title' id=toc-249>مسألة يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت </span>ذكره القاضى وابن عقيل إجماعا وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة\nولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم\nوجوزه الآمدى لعدم مراعاة الحكم فى أفعاله\nمسألة يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد نحو صوموا أبدا عند الجمهور\nوأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر وجوزه قوم\nولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز خلافا للآمدى وغيره\n\n<span data-type='title' id=toc-251>مسألة الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل </span>جواز النسخ بأثقل","vol":"1","page":137},{"text":"خلافا لبعض الشافعية والظاهرية ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا\nوعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه خلافا لبعض المعتزلة\nولم يخالفوا فى نسخهما معا خلافا لما حكاه الآمدى عنهم\nمسألة يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها\nوكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر\nولأحمد والشافعى قولان\nفأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا قاله القاضى\nويجوز شرعا فى رواية اختارها أبو الخطاب ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل وقيل لا واختاره أبو الخطاب ولا يجوز فى أخرى واختاره ابن ابى موسى والقاضى والمقدسى ولا يجوز نسخه باخبار الآحاد شرعا وجزم القاضى بجوازه\nولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الآحاد ايضا\nوجوزه داود وغيره\nوهو قياس قول القاضى وابن عقيل","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type='title' id=toc-253>مسألة الجمهور أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به </span>وكذا القياس\nوفى الروضة ما ثبت بالقياس أن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا\n\n<span data-type='title' id=toc-254>مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو فى أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت </span>عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية والمالكية\n<span data-type='title' id=toc-255>مسألة الفحوى ينسخ وينسخ به </span>خلافا لبعض الشافعية\nوإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم القرب ذكره أبو محمد البغدادى وعليه أكثر كلام ابن عقيل خلافا للمقدسى\nوإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية خلافا لبعضهم\n\n<span data-type='title' id=toc-256>مسألة لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا</span>\nومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف\nوخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل وفرق الأصحاب بينهما\n\n<span data-type='title' id=toc-257>مسألة العبادات المستقلة ليست نسخا</span>\nوعن بعضهم صلاة سادسة نسخ\nوأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة فالأكثر","vol":"1","page":139},{"text":"ليس بنسخ خلافا للحنفية\nوقيل الثالث نسخ\n\n<span data-type='title' id=toc-258>مسألة نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا </span>لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية خلافا للغزالى\nوعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزوها\nقال أبو البركات الخلاف فى شرط متصل كالتوجه\nفأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا\nمسألة قال أبو البركات يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا بنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية\n\n<span data-type='title' id=toc-260>مسألة لا يعرف النسخ بدليل عقلى ولا قياسى </span>بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلى كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ\nأو بنقل الراوى نحو رخص لنا فى المتعة ثم نهينا عنها","vol":"1","page":140},{"text":"أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها\nأو بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا\nأو يكون راوى أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوى الثانى\nوأن قال الصحابى هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت\nأوما اليه إمامنا كقول الحنفية والشافعية\nوذكر ابن عقيل رواية يقبل كقول بعضهم\nوقال أبو البركات إن كان هناك نص يخالفها\nوأن قال نزلت هذه بعد هذه قبل ذكره القاضى وغيره\nوجزم الآمدى بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد\nوإن قال هذا الخبر منسوخ فكالآية\nوجزم أبو الخطاب بالقبول\nوإن قال كان كذا فنسخ قبل قوله فى النسخ عند الحنفية\nقال أبو البركات وهو قياس مذهبنا\nوقال ابن برهان لا يقبل عندنا","vol":"1","page":141},{"text":"مسألة ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص أو التعارض\nفلا نسخ إن امكن الجمع\nومن قال نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان فحصل النسخ معه لا به والله أعلم\n\n<span data-type='title' id=toc-262>القياس </span>لغة التقدير نحو قست الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار\nوشرعا حمل فرع على أصل فى حكم بجامع بينهما\nوأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع\nفالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه\nقال بعض أصحابنا الأصل يقع عل الجميع\nوالفرع المحل المشبه وقيل حكمه\nوالعلة والحكم مضى ذكرهما\nوهى فرع فى الأصل لاستنباطها من الحكم أصل فى الفرع لثبوت الحكم فيه بها\nومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا\nوأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع وفى اعتبار كونه غير فرع وجهان","vol":"1","page":142},{"text":"فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقوله الحنفى فى الصوم بنية النفل أتى بما آمر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ فى الأصل\nوأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة وعدد الركعات\nوان لا يكون دليل الأصل شاملا الحكم الفرع\nولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفى اتفاق الخصمين\nواعتبر قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا\nومن شرط علة الأصل كونها باعثة أي مشتملة على حكمه مقصودة للشارع من شرع الحكم\nوقال غير واحد من أصحابنا هى مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة","vol":"1","page":143},{"text":"قال الآمدى منع الأكثر جواز التعليل مجرد عن وصف ضابط لها\nقلت كلام أصحابنا مختلف فى ذلك\nويجوز ان تكون العلة أمرا عدميا فى الحكم الثبوتى عند أصحابنا وغيرهم خلافا للآمدى وغيره\nومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة\nوهى ما لا توجد فى غير محل النص كالثمنية فى النقدين عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعى\nواختلفت فى اطراد العلة وهو استمرار حكمها فى جميع محالها فاشترطه الأكثر خلافا لأبى الخطاب وغيره وفى تحليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال ثالثها للمقدسى وغيره ويجوز فى المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه\nومختار الإمام يجوز ولكن لم يقع\nثم اختلف القائلون بالوقوع إذا احتمت فعند بعض أصحابنا وغيرهم كل واحد علة\nوقيل جزو علة واختاره ابن عقيل\nوقيل واحدة لا بعينها\nوالمختار تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث","vol":"1","page":144},{"text":"وأما الأمارة فاتفاق والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه\nومن شرطها أن لا ترجع إليه بالإبطال\nوان لا تخالف نصا أو إجماعا\nوأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص وان يكون دليلها شرعيا\nويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر\nويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر\nومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا كالشدة المطربة فى النبيذ ومساواة حكمه حكم الأصل كقياس البيع على النكاح فى الصحة\nوأن لا يكون منصوصا على حكمه\nوشرط الحنفية وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل\nوصحح المقدسى اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة\n\n<span data-type='title' id=toc-267>مسالك إثبات العلة</span>\n<span data-type='title' id=toc-268>الأول الإجماع</span>\n<span data-type='title' id=toc-269>الثانى النص </span>فمنه صريح فى التعليل نحو كيلا يكون دولة من أجل ذلك كتبنا ﴿إلا لنعلم﴾","vol":"1","page":145},{"text":"فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت فيقول لأنى أردت فهو مجاز\nأما نحو أنها رجس أنها ليست بنجس أنها من الطوافين فصريح عند القاضى وغيره\nوأن لحقته الفاء فهو آكد\nوايماء عند غيره\nومنه أيماء وهو أنواع\nالأول ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء نحو ﴿قل هو أذى فاعتزلوا﴾ الثانى ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾ أى لتقواه\nالثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال نحو قوله؟ &lt; اعتق رقبة &gt;؟ فى جواب سؤال الأعرابى إذ هو فى معنى حيث واقعت فأعتق","vol":"1","page":146},{"text":"الرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو نحو قوله ﵇ حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا فهو استفهام تقريرى لا استعلامى لظهوره\nالخامس تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ لا يقضى القاضى وهو غضبان إذا البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد إذا من مانع وليس إلا فهم ما من سياق النص ومضمونه\nالسادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء واهن الجهال\nوهل تشترط مناسبة الوصف الموما اليه فيه وجهان\nقال أبو البركات ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة فى","vol":"1","page":147},{"text":"قول أكثر الأصوليين وقال قوم إن كان مناسبا\nالثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم والسبر وهو حصر الأوصاف وابطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت والكل باطل إلا الأولى\nومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموفقه خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد فيجب إذا على خصمه تسليم الحصر أو ابراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشرع اليه فى معهود تصرفه\nولا يفسد الوصف بالنقض ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى إذ يعارضه الخصم بمثله فى وصفه\nوإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه\nوهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر\nوثالثها أن أجمع على تعليل ذلك الحكم\nالمسلك الرابع إثباتها بالمناسبة وهى أن يقترن بالحكم وصف مناسب وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة","vol":"1","page":148},{"text":"فان كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة\nوإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم واثبتها آخرون\nالمسلك الخامس إثبات العلة بالشبه وهو عند القاضى وابن عقيل وغيرهما إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما كالعبد المتردد بين الحس والبهيمة والمذى المتردد بين البول والمنى\nوفى صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعى والأظهر نعم خلافا للقاضى\nوالاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لإبن عليه\nوقيل بما يظن أنه مناط للحكم\n\nالمسلك<span data-type='title' id=toc-274> السادس الدوران </span>وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه يفيد العلية عند أكثر أصحابنا قيل ظنا وقيل قطعا","vol":"1","page":149},{"text":"وصحح القاضى وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهاره\nومنع ذلك آخرون وأطراد العلة لا يفيد صحتها\n\nو<span data-type='title' id=toc-275>القياس جلى وخفى</span>\nفالجلى ما قطع فيه بنفى الفارق كالامة والعبد فى العتق\nوينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة فى معنى الأصل\nفالأول ما صح فيه بالعلة\nوالثانى ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة\nوالثالث الجمع بنفى الفارق\nمسألة أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء التعبد بالقياس عقلا خلافا للشيعة والنظام\nوأوجبه القاضى وأبو الخطاب وغيرهما\n\n<span data-type='title' id=toc-277>مسألة القائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا </span>إلا داؤد وابنه وأومأ إليه إمامنا","vol":"1","page":150},{"text":"وحمل على قياس خالف نصا والأكثر بدليل السمع والأكثر قطعى\nمسألة النص على العلة يكفى فى التعدى دون التعبد بالقياس عند أصحابنا وأشار اليه إمامنا خلافا للمقدسى والآمدى وغيرهما\nوقال أبو عبد الله البصرى يكفى فى علة التحريم لا غيرها\nقال أبو العباس هو قياس مذهبنا\n\n<span data-type='title' id=toc-279>مسألة يجرى القياس فى العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات </span>عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية\n<span data-type='title' id=toc-280>مسالة يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس</span>\n<span data-type='title' id=toc-281>مسألة النفى إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة </span>وهو الاستدلال بانتفاء حكم شئ على انتفائه عن مثله فيؤكد به","vol":"1","page":151},{"text":"الاستصحاب والا جرى فيه القياسان والله أعلم\n\n<span data-type='title' id=toc-282>الأسئلة الواردة على القياس</span>\n<span data-type='title' id=toc-283>الاستفسار</span>\nويتوجه على الإجمال\nوعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لاببيان التساوى لغيره وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما\n\nو<span data-type='title' id=toc-284>الثانى فساد الاعتبار</span>\nوهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذ ولأن الصحابة ﵃ لم يقيسوا إلا مع عدم النص\nوجوابه بمنع النص أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type='title' id=toc-285>الثالث فساد الوضع</span>\nوهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضى انعقاده به لتأثيره فى غيره\nوجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح\nفإن ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضة\n\n<span data-type='title' id=toc-286>الرابع المنع</span>\nوهو منع حكم الاصل\nولا ينقطع به المستدل على الأصح وله إثباته بطرقه ومنع وجود المدعى علة فى الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليله أو وجود أثر أو لازم له\nومنع عليته\nومنع وجودها فى القرع فيثبتهما بطرقهما\n\n<span data-type='title' id=toc-287>الخامس التقسيم</span>\nومحله قبل المطالبة لأنه منع وهو تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس\nوهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم وإلا كان مكابرة","vol":"1","page":153},{"text":"وحصره لجميع الأقسام وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره\nفلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل إن عنيت بما ذكرت كذا وكدا فهو محتمل مسلم والمطالبة متوجهة وان عنيت غيره فهو ممتنع ممنوع\n\n<span data-type='title' id=toc-288>السادس المطالبة </span>وهى طلب دليل عليه الوصف من المستدل\nوتتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف فى الأصل والفرع وهو ثالث المنوع المتقدمة\n\n<span data-type='title' id=toc-289>السابع النقض</span>\nوهو إبداء العلة بدون الحكم\nوفى بطلان العلة به خلاف سبق\nويجب احتراز فى دليله عن صورة النقض\nودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم فى صورته ويكفى المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه","vol":"1","page":154},{"text":"وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك فى صورة النقض لأنه انتقال وغصب\nأو ببيان مانع أو انتقاء شرط تخلف لأجله الحكم فى صورة النقض ويسمح من المعترض نقض أصل خصمه فيلزم العذر عنه لا أصل نفسه نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلى فكيف يلزمني إذ دليل المستدل المقتضى للحكم حجة عليه فى صورة النقض كمحل النزاع\nأو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعرايا على المذاهب\nوقول المعترض دليل عليه وصفك موجود فى صورة النقض غير مسموع إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال ويكفى المستدل فى رده أدنى دليل يليق باصله والكسر","vol":"1","page":155},{"text":"وهو إبداء الحكمة دون الحكم غير لازم فرد إذ الحكمة لا تنضبط بالرأى فرد ضبطها إلى تقرير الشارع وفى اندفاع النقض بالاجتراز عنه بذكر وصف فى العلة لا يؤثر فى الحكم ولا يعدم فى الأصل لعدمه نحو قولهم فى الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوى فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمى الجمار خلاف الظاهر لا لأن الطردى لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق فى الشهادة\nويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط فى الحكم عند أبى الخطاب نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بينهما القصاص فى العمد كالمسلمين إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وأن تأخر لفظا والعبرة بالأحكام لا الألفاظ وقيل لا إذ قوله فى العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها فى الخطأ وهو نقض والأول أصح\n\n<span data-type='title' id=toc-290>الثامن القلب</span>\nوهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها\nثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفى الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرد قربة كالوقوف بعرفة فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر الصوم فى كونه قربة كالوقوف بعرفة\nوتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفى الراس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف\nوكقوله فى بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد","vol":"1","page":156},{"text":"الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة\nوالقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها لا بمنع وجود الوصف لأنه التزمه فى استدلاله فكيف يمنعه\n\n<span data-type='title' id=toc-291>التاسع المعارضة</span>\nوهى إما فى الأصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا بل يحتمل ثبوته له لما ذكره المعترض أولهما وهو أظهر الاحتمالات إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه لسببين\nويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه فى دليله على الأصح فإن أهمله ورد معارضة فيكفى المعترض فى تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة\nولا يكفى المستدل فى دفعها إلا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم إما بثبوت عليه ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض فى جنس الحكم المختلف فيه كإلغاء الذكورية فى جنس أحكام العتق\nأو بان مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة المستدل\nفإن بين المعترض فى أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر لزم المستدل حذفه ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخر لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه إذ العكس غير لازم فى الشرعيات","vol":"1","page":157},{"text":"وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل فى جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم\nوأما فى الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه إما بالمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق\nوإما بإبداء وصف فى الفرع مانع للحكم فيه أو للسببة\nفإن منع الحكم احتاج فى إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل فى إثبات حكمه من العلة والأصل والى مثل علته فى القوة وأن منع السببية فإن بقى معه احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضر المستدل لألفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار\nوإن لم يبق لم يحتج إلى أصل إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها وفى المعارضة فى الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما أمكن من الأسئلة\n\n<span data-type='title' id=toc-292>العاشر عدم التأثير </span>وهو ذكر ما يستغنى عنه الدليل فى ثبوت حكم الأصل\nإما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا تقدم على الوقت كالمغرب إذ باقى","vol":"1","page":158},{"text":"الصلوات تقصر فلا تقدم على الوقت\nأو لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون الرؤية فلم يصح بيعه كالطير فى الهواء فإن بيع الطير فى الهواء ممنوع وان رؤى\nنعم إن أشار بذكر الوصف إلى خلو الفرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب\nوأن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام\n\n<span data-type='title' id=toc-293>الحادى عشر تركيب القياس من المذهبين </span>نحو قوله فى البالغة أنثى فى تزوج نفسها كابنة خمسة عشر إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها ففى صحة التمسك به خلاف\n<span data-type='title' id=toc-294>الثانى عشر القول بالموجب </span>وهو تسليم الدليل مع منع المدلول أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف\nوهو آخر الأسئلة\nوينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما","vol":"1","page":159},{"text":"ومورده إما النفى نحو قوله فى القتل بالمثقل إن التفاوت فى الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت فى القتل فيقول الحنفى سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه أيضا فأنا أنازع فيه\nوجوابه ببيان لزوم الحكم فى محل النزاع مما ذكره إن امكن أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه\nوأما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل فيقول نعم زكاة القيمة\nوجوابه بأن النزاع فى زكاة العين وقد عرفنا الزكاة باللام فيصرف إلى محل النزاع\nوفى لزوم المعترض ابداء مستند القول بالموجب خلاف ويرد على القياس منع كونه حجة أو فى الحدود والكفارات والمظان كالحنفية\nوالأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة والا لم تسمع\nوذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون وترتيبها أولى اتفاقا\nوفى وجوبه خلاف وفى كيفيته أقوال كثيرة والله أعلم\n\n<span data-type='title' id=toc-295>الاستصحاب </span>دليل ذكره المحققون إجماعا\nوإنما الخلاف فى استصحاب حكم الإجماع فى محل الخلاف والأكثر ليس بحجة خلافا للشافعى وابن شاقلا وابن حامد ونافى الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم وقيل فى الشرعيات فقط","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type='title' id=toc-296>مسألة شرع من قبلنا </span>هل كان نبينا ﷺ متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا أو آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى ﵈ أو لم يكن متعبدا بشرع من قبله أقوال وتعبد بعد بعتثه بشرع من قبله فيكون شرعا لنا نقله الجماعة واختاره الأكثر\nثم اعتبر القاضى وابن عقيل وغيره ثبوته قطعا ولنا قول أو آحادا وعن أحمد لم يتعبد وليس بشرع لنا\nالاستقراء دليل لإفادته الظن ذكره بعض أصحابنا وغيرهم\n\n<span data-type='title' id=toc-297>مسألة مذهب الصحابى إن لم يخالفه صحابى </span>فإن انتشر ولم ينكر فسبق فى الإجماع\nوأن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس فى أظهر الروايتين\nواختره أكثر أصحابنا وغيرهم وقاله مالك والشافعى فى القديم وفى الجديد أيضا خلافا لأبى الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية\n\n<span data-type='title' id=toc-298>مسألة مذهب الصحابى فيما يخالف القياس </span>توقيف ظاهر الوجوب عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا لابن عقيل والشافعية","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type='title' id=toc-299>مسألة مذهب التابعى ليس بحجة </span>عند الأكثر وكذا لو خالف القياس فى ظاهر كلام أحمد وأصحابنا خلافا لأبى البركات\n<span data-type='title' id=toc-300>مسألة الاستحسان </span>هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعى خاص\nوقد أطلق أحمد والشافعى القول به فى مواضع\nوقال به الحنفى وأنكره غيرهم وهو الأشهر عن الشافعى حتى قال من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه\n\n<span data-type='title' id=toc-301>مسألة المصلحة </span>إن شهد الشرع باعتبارها كاقتياس الحكم من معقول دليل شرعى فقياس أو ببطلانها كتعيين الصوم فى كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو\nأو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهى\nإما تحسينى كصيانة المراة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولى الولى ذلك","vol":"1","page":162},{"text":"أو حاجى أى فى رتبة الحاجة كتسليط الولى على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفو خيفة فواته\nولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل\nأو ضروري وهو ما عرف التفات الشرغ اليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية\nوالعقل بحد المسكر والنفس بالقصاص والنسب والعرض بحد الزنا والقذف\nوالمال بقطع السارق فليس بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية\n\n<span data-type='title' id=toc-302>الاجتهاد </span>لغة بذل الجهد فى فعل شاق\nواصطلاحا بذل الجهد فى تعرف الحكم الشرعى\nوشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام وهى الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم فى الجملة كمية وكيفية\nفالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه\nوهى قدر خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها\nوكذلك من السنة هكذا ذكره غير واحد لكن نقل القيروانى فى المستوعب عن الشافعى أنه يشترط فى المجتهد حفظ جميع القرآن ومال إليه أبو العباس\nومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته أو تقليدا كنقله","vol":"1","page":163},{"text":"من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما\nومن الإجماع ما تقدم فيه\nومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز عام وخاص ومطلق ومقيد لا تفاريع الفقه وعلم الكلام\nولا يشترط عدالته فى اجتهاده بل فى قبول فتياه وخبره\nمسألة يتجزا الاجتهاد عند الأكثر\nوقيل فى باب لا مسألة\nمسألة يجوز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى ﷺ عقلا عند الأكثر خلافا لأبى الخطاب\nوفى جوازه شرعا أقوال ثالثها يجوز بإذنه ورابعها لمن بعد\nمسألة يجوز اجتهاد النبى ﵇ فى أمر الشرع عقلا عند الأكثر\nوأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه خلافا لأبى حفص العكبرى وابن حامد\nوجوزه القاضى فى موضع فى أمر الحرب فقط\nوالحق أن اجتهاده ﵇ لا يخطئ\n\n<span data-type='title' id=toc-306>مسألة الإجماع على أن المصيب فى العقليات واحد </span>واحد وأن النافى ملة الاسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد","vol":"1","page":164},{"text":"وقال الجاحظ لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند وزاد العنبرى كل مجتهد فى العقليات مصيب\n\n<span data-type='title' id=toc-307>مسألة المسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد </span>وعليه دليل فمن أصابه فهو مصيب والا فمخطئ مثاب على اجتهاده عند الأكثر\n<span data-type='title' id=toc-308>مسألة تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا </span>وكذا ظنيين فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه عند أصحابنا وأكثر الشافعية\nوقال قوم وحكى رواية عن أحمد يجوز تعادلهما فعليه يخير فى الأخذ بايهما شاء\nمسألة ليس للمجتهد أن يقول فى شئ واحد فى وقت واحد قولين متضادين عند عامة العلماء\nونقل عن الشافعى أنه ذكر فى سبع عشرة مسألة فيها قولان واعتذر عنه بأعذار فيها نظر\nوإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين فى مسألة فى وقتين فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقر بهما إلى الدليل الشرعى\nوقيل كلاهما مذهب له وفيه نظر","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type='title' id=toc-310>مسألة: مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه </span>من تنبيه أو غيره وإلا لم تجز نسبته اليه ولنا وجهان فى جواز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو المفهوم\nمسألة لا ينقض الحكم في الإجتهاديات منه ولا من غيره اتفاقا للتسلسل\nمسألة وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره ذكره الآمدى اتفاقا\nوفى إرشاد ابن أبى موسى لا\nمسألة إذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم تحرم عند أبى الخطاب والمقدسى خلافا لقوم\n\n<span data-type='title' id=toc-314>مسألة إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها </span>والفتوى والحكم\nوهل هذا أفضل أو التوقف أو توقفه فى الأصول فيه أوجه لنا\nوبعضهم ذكر الخلاف فى الجواز\nيؤيد المنع ما قاله إمامنا إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام\n\n<span data-type='title' id=toc-315>التقليد </span>لغة جعل الشئ فى العنق\nوشرعا قبول قول الغير من غير حجة\n\n<span data-type='title' id=toc-316>مسألة يجوز التقليد فى الفروع </span>عند الأكثر خلافا لبعض القدرية\n<span data-type='title' id=toc-317>مسألة لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة </span>كالأركان الخمسة ونحوها لاشتراك الكل فيه ولا فى الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها","vol":"1","page":166},{"text":"قال القرافى ولا فى أصول الفقه\nمسألة إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا\nوإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضا مطلقا خلافا لقوم\nوقيل يجوز مع ضيق الوقت وقيل ليعمل لا ليفتى وقيل لمن هو أعلم منه وقيل من الصحابة\n\n<span data-type='title' id=toc-319>مسألة للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد </span>بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا خلافا لقوم\nمسألة وفى لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال ثالثها يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد\n\n<span data-type='title' id=toc-321>مسألة لا يجوز خلو العصر عن مجتهد </span>عند أصحابنا وجوزه آخرون\nمسألة ذكر القاضى وأصحابه لا يجوز أن يفتى إلا مجتهد\nوقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على الماخذ أهلا للنظر\nوقيل عند عدم المجتهد وقيل يجوز مطلقا\nمسألة أكثر اصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل خلافا لابن عقيل وعن أحمد روايتان","vol":"1","page":167},{"text":"فإن سألهما واختلفا عليه واستويا عنده اتبع أيهما شاء وقيل الأشد وقيل الأخف\nويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما أن وجد وألا فإلى ما قبل السمع\nمسألة هل يلزم العامى التمذهب بمذهب يأخذ برخصة وعزائمه فيه وجهان قال أبو العباس جوازه فيه ما فيه\nمسألة ولا يجوز للعامى تتبع الرخص وذكره ابن عبد البر اجماعا\nويفسق عند إمامنا وغيره\nوحملة القاضى على غير متأول أو مقلد وفيه نظر\n\n<span data-type='title' id=toc-326>مسألة المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده </span>فيما له وعليبه إجماعا\n<span data-type='title' id=toc-327>مسألة إذا استفتى العامى واحدا فالأشهر يلزمه بالتزامه</span>\n<span data-type='title' id=toc-328>مسألة للمفتى رد الفتوى وفى البلد غيره </span>أهل لها شرعا وإلا لزمه ذكره أبو الخطاب وابن عقيل\nولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه\n\n<span data-type='title' id=toc-329>مسألة قال ابن عقيل لا يجوز أن يكبر المفتى خطه </span>قال ولا يجوز إطلاق الفتيا فى اسم مشترك إجماعا\n<span data-type='title' id=toc-330>الترجيح </span>تقديم أحد طرفى الحكم لاختصاصه بقوة فى الدلالة\nورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى","vol":"1","page":168},{"text":"وحكى عن ابن الباقلانى أنكار الترجيح فى الأدلة كالبينات وليس بشئ\nولا مدخل له فى المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا فى القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين\nقال طائفة من أصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح\nوالصواب ما قاله أبو بكر الخلال لا يجوز أن يوجد فى الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به فأحذ المتعارضين باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما فى النقليات أو خطأ الناظر فى النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ\nفالترجيح اللفظى إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج\nالأول فيقدم الأكثر رواه على الأقل خلافا للكرخى\nوفى تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان\nويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبأنه اشهر بأحدها وبكونه احسن سياقا وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها وعلى ذكر لا خط وبعمله بروايته وبأنه عرف أنه لا يرسل الا عن عدل وبكونه مباشرا للقصة أو صاحبها أو مشافها أو أقرب عند سماعه\nوفى تقديم روايه الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان\nفإن رجحت رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم\nورواية متقدم الاسلام ومتأخره سيان عند الأكثر","vol":"1","page":169},{"text":"ويقدم الأكثر صحبه ذكره ابن عقيل وابو الخطاب وزاد أو قدمت هجرته\nويرجح بكونه مشهور النسب\nوانفرد الآمدى أو غير ملتبس بمضعف وبتحملها بالغا\nذكره ابن عقيل قال وأهل الحرمين أولى\nولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر\nويرجح المتواتر على الآحاد والمسند على المرسل عند الجمهور\nوقال الجرجانى وأبو الخطاب المرسل أولى\nقال ابن المنى وسواء مرسل الصحابى وغيره لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وأن كان عدلا\nومرسل التابعى على غيره\nوالمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه\n\n<span data-type='title' id=toc-331>المتن </span>يرجح النهى على الأمر والمختار الآمر على المبيح\nوالأقل احتمالا على الأكثر والحقيقة على المجاز\nوالنص على الظاهر ومفهوم الموافقة على المخالفة\n\n<span data-type='title' id=toc-332>المدلول </span>يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد وأصحابه\nوقال ابن أبان وبعض الشافعية يتساويان ويسقطان","vol":"1","page":170},{"text":"ويرجح الحظر على الندب والوجوب على الكراهة ويرجح الوجوب على الندب\nوقوله ﵇ على فعله والمثبت على النافى إلا أن يستند النفى إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر\nويرجح موجب الحد والجزية على نافيهما\n\n<span data-type='title' id=toc-333>الخارج </span>يرجح المجرى على عمومه على المخصوص والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر وما عضده كتاب أو سنة أو قياس شرعى أو معنى عقلى\nفإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان\nوما ورد ابتداء على ذى السبب والعام بأنه أمس بالمقصود نحو ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ على ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾\nوما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابنا وأصح الروايتين عن إمامنا\nويرجح بقول أهل المدينة عند أحمد وأبى الخطاب وغيرهما خلافا للقاضى وابن عقيل\nورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل ظهور البدع\nوما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوى أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات\nوالقياسى إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة\nأما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص والثابت","vol":"1","page":171},{"text":"بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها وبمطلق النص على الثابت بالقياس والمقيس على اصول أكثر على غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول خلافا للجوينى والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص\nوأما الثانى فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها والمنصوصة على المستنبطة والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا والمناسبة على غيرها والناقلة على المقررة والحاضرة على المبيحة ومسقطة الحد وموجبه العتق والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه على غيره كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس\nوالقاصرة والمتعدية سيان فى ثالث\nويقدم الحكم الشرعى أو اليقينى على الوصف الحسى والإثباتى عند قوم\nوقيل الحق\nالتسوية والموثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسب على الشبهى\nوتفاصيل الترجيح كثيرة\nفالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلى أو اصطلاحى عام أو خاص أو قرينه عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به\nوقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن\nوالله ﷾ أعلم\nوصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم","vol":"1","page":172}]}