{"ً":{"ٌ":6532,"ٍ":"تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"السياسة الشرعية والقضاء/تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام - ابن عاصم - ط الآفاق العربية","files":["116600.pdf"]},"ّ":"الكتاب: تحفة الحكَّام في نكت العقود والأحكام\nالمؤلف: محمد بن محمد بن محمد، أبو بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي (ت ٨٢٩هـ)\nالمحقق: محمد عبد السلام محمد\nالناشر: دار الآفاق العربية، القاهرة\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\nعدد الأجزاء: ١\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]\nمتن هذه النسخة الإلكترونية روجع على:\nـ شرح محمد بن يوسف الكافي التونسي، طبعة دار الفكر، ط١٤١١هـ، ١٩٩١م (المتن مشكول)\nـ شرح التاودي، طبعة دار الفكر، بهامش شرح التسولي، (المتن مشكول)\nـ شرح التسولي، البهجة في شرح التحفة، طبعة دار الفكر\nـ وغيرها","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1235,"ٕ":20,"ٖ":1770155555,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"ترجمة المؤلف - شجرة النور الزكية","level":1,"page":2},{"title":"تعريف ولده أبو يحيى في مستهل شرح تحفة والده","level":1,"page":2},{"title":"باب القضاء وما يتعلق به","level":1,"page":4},{"title":"فصل في معرفة أركان القضاء","level":2,"page":4},{"title":"فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به","level":2,"page":5},{"title":"فصل في مسائل من القضاء","level":2,"page":5},{"title":"فصل في المقال والجواب","level":2,"page":6},{"title":"فصل في الآجال","level":2,"page":6},{"title":"فصل في الإعذار","level":2,"page":7},{"title":"فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به","level":2,"page":8},{"title":"باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك","level":1,"page":9},{"title":"فصل في مسائل من الشهادات","level":2,"page":10},{"title":"فصل","level":2,"page":11},{"title":"فصل","level":2,"page":11},{"title":"فصل في التوقيف","level":2,"page":11},{"title":"فصل في أنواع الشهادات","level":2,"page":11},{"title":"فصل","level":2,"page":12},{"title":"فصل في شهادة السماع","level":2,"page":13},{"title":"فصل في مسائل من الشهادات","level":2,"page":13},{"title":"باب اليمين وما يتعلق بها","level":1,"page":15},{"title":"باب الرهن وما يتعلق به","level":1,"page":17},{"title":"فصل في اختلاف المتراهنين","level":2,"page":18},{"title":"باب في الضمان وما يتعلق به","level":1,"page":19},{"title":"باب الوكالة وما يتعلق بها","level":1,"page":21},{"title":"فصل في تداعي الموكل والوكيل","level":2,"page":22},{"title":"باب الصلح وما يتعلق به","level":1,"page":23},{"title":"فصل","level":2,"page":23},{"title":"باب النكاح وما يتعلق به","level":1,"page":25},{"title":"فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية","level":2,"page":25},{"title":"فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به","level":2,"page":26},{"title":"فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به","level":2,"page":27},{"title":"فصل في مسائل من النكاح","level":2,"page":27},{"title":"فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به","level":2,"page":28},{"title":"فصل في الاختلاف في القبض","level":2,"page":29},{"title":"فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق","level":2,"page":29},{"title":"فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء","level":2,"page":30},{"title":"فصل في الاختلاف في متاع البيت","level":2,"page":30},{"title":"فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين","level":2,"page":30},{"title":"فصل في الرضاع","level":2,"page":31},{"title":"فصل في عيوب الزوجين وما يراد به","level":2,"page":32},{"title":"فصل في الإيلاء والظهار","level":2,"page":33},{"title":"فصل في اللعان","level":2,"page":34},{"title":"باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما","level":1,"page":35},{"title":"فصل","level":2,"page":35},{"title":"فصل","level":2,"page":35},{"title":"فصل","level":2,"page":36},{"title":"فصل","level":2,"page":37},{"title":"فصل","level":2,"page":37},{"title":"فصل في المراجعة","level":2,"page":38},{"title":"فصل في الفسخ","level":2,"page":39},{"title":"باب النفقات وما يتعلق بها","level":1,"page":40},{"title":"فصل في التداعي في النفقة","level":2,"page":40},{"title":"فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات من النفقة وما يلحق بها","level":2,"page":41},{"title":"فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها","level":2,"page":42},{"title":"فصل في أحكام المفقودين","level":2,"page":42},{"title":"فصل في الحضانة","level":2,"page":43},{"title":"باب البيوع وما شاكلها","level":1,"page":45},{"title":"فصل في بيع الأصول","level":2,"page":45},{"title":"فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع","level":2,"page":46},{"title":"فصل في بيع الطعام","level":2,"page":47},{"title":"فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه","level":2,"page":47},{"title":"فصل في بيع الثمار وما يلحق بها","level":2,"page":47},{"title":"فصل في الجائحة في ذلك","level":2,"page":48},{"title":"فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان","level":2,"page":48},{"title":"فصل","level":2,"page":50},{"title":"فصل في بيع الدين والمقاصة فيه","level":2,"page":50},{"title":"فصل في الحوالة","level":2,"page":51},{"title":"فصل في بيع الخيار والثنيا","level":2,"page":52},{"title":"فصل في بيع الفضولي وما يماثله","level":2,"page":52},{"title":"فصل في بيع المضغوط وما أشبهه","level":2,"page":52},{"title":"فصل في مسائل من أحكام البيع","level":2,"page":52},{"title":"فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]","level":2,"page":53},{"title":"فصل في اختلاف المتبايعين","level":2,"page":53},{"title":"فصل في حكم البيع على الغائب","level":2,"page":55},{"title":"فصل في العيوب","level":2,"page":55},{"title":"فصل في الغبن","level":2,"page":56},{"title":"فصل في الشفعة","level":2,"page":56},{"title":"فصل في القسمة","level":2,"page":58},{"title":"فصل في المعاوضة","level":2,"page":59},{"title":"فصل في الإقالة","level":2,"page":59},{"title":"فصل في التولية والتصيير","level":2,"page":60},{"title":"فصل في السلم","level":2,"page":60},{"title":"باب الكراء وما يتصل به","level":1,"page":61},{"title":"فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه","level":2,"page":61},{"title":"فصل في أحكام من الكراء","level":2,"page":61},{"title":"فصل في اختلاف المكري والمكتري","level":2,"page":62},{"title":"فصل في كراء الرواحل والسفن","level":2,"page":62},{"title":"فصل في الإجارة","level":2,"page":63},{"title":"فصل في الجعل","level":2,"page":63},{"title":"فصل في المساقاة","level":2,"page":64},{"title":"فصل في الاغتراس","level":2,"page":65},{"title":"فصل في المزارعة","level":2,"page":65},{"title":"فصل في الشركة","level":2,"page":66},{"title":"فصل في القراض","level":2,"page":66},{"title":"باب التبرعات","level":1,"page":68},{"title":"فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما","level":2,"page":69},{"title":"فصل في الاعتصار","level":2,"page":70},{"title":"فصل في العمرى وما يلحق بها","level":2,"page":71},{"title":"فصل في الإرفاق","level":2,"page":71},{"title":"فصل في حكم الحوز","level":2,"page":71},{"title":"فصل في الإستحقاق","level":2,"page":72},{"title":"فصل في العارية والوديعة والأمناء","level":2,"page":74},{"title":"فصل في القرض وهو السلف","level":2,"page":75},{"title":"باب في العتق وما يتصل به","level":1,"page":76},{"title":"باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس","level":1,"page":77},{"title":"فصل في الوصية وما يجري مجراها","level":2,"page":79},{"title":"فصل في الإقرار","level":2,"page":81},{"title":"فصل في حكم المديان","level":2,"page":82},{"title":"فصل في الفلس","level":2,"page":84},{"title":"باب في الضرر وسائر الجنايات","level":1,"page":85},{"title":"فصل في ضرر الأشجار","level":2,"page":85},{"title":"فصل في مسقط القيام بالضرر","level":2,"page":86},{"title":"فصل في الغصب والتعدي","level":2,"page":86},{"title":"فصل في الاغتصاب","level":2,"page":87},{"title":"فصل في دعوى السرقة","level":2,"page":88},{"title":"فصل في أحكام الدماء","level":2,"page":89},{"title":"فصل في الجراحات","level":2,"page":92},{"title":"باب التوارث والفرائض","level":1,"page":94},{"title":"فصل في ذكر الوارثين","level":2,"page":94},{"title":"فصل في ذكر أحوال الميراث","level":2,"page":94},{"title":"فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث","level":2,"page":94},{"title":"فصل في ذكر حالات وجوب الميراث","level":2,"page":95},{"title":"فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها","level":2,"page":95},{"title":"فصل في ذكر حجب الإسقاط","level":2,"page":95},{"title":"فصل في حجب النقل إلى فرض","level":2,"page":96},{"title":"فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب","level":2,"page":97},{"title":"فصل في ذكر موانع الميراث","level":2,"page":97},{"title":"المراجع","level":1,"page":99}],"ٛ":{"1,17":3,"1,18":4,"1,19":5,"1,20":6,"1,21":7,"1,22":8,"1,23":9,"1,24":10,"1,25":11,"1,26":12,"1,27":13,"1,28":14,"1,29":15,"1,30":16,"1,31":17,"1,32":18,"1,33":19,"1,34":20,"1,35":21,"1,36":22,"1,37":23,"1,38":24,"1,39":25,"1,40":26,"1,41":27,"1,42":28,"1,43":29,"1,44":30,"1,45":31,"1,46":32,"1,47":33,"1,48":34,"1,49":35,"1,50":36,"1,51":37,"1,52":38,"1,53":39,"1,54":40,"1,55":41,"1,56":42,"1,57":43,"1,58":44,"1,59":45,"1,60":46,"1,61":47,"1,62":48,"1,63":49,"1,64":50,"1,65":51,"1,68":53,"1,69":54,"1,72":56,"1,73":57,"1,76":59,"1,77":60,"1,80":62,"1,81":63,"1,82":64,"1,83":65,"1,84":66,"1,85":67,"1,86":68,"1,87":69,"1,88":70,"1,89":71,"1,90":72,"1,91":73,"1,92":74,"1,93":75,"1,94":76,"1,95":77,"1,96":78,"1,97":79,"1,98":80,"1,99":81,"1,100":82,"1,101":83,"1,102":84,"1,103":85,"1,104":86,"1,105":87,"1,106":88,"1,107":89,"1,108":90,"1,109":91,"1,110":92,"1,111":93,"1,112":94,"1,113":95,"1,114":96,"1,115":97,"1,116":98},"ٜ":{"1":[17,116]},"ٝ":[null,null,"1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65",null,"1,68","1,69",null,"1,72","1,73",null,"1,76","1,77",null,"1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116",null],"ٞ":{"2":[1,2],"4":[3,4],"5":[5,6],"6":[7,8],"7":[9],"8":[10],"9":[11],"10":[12],"11":[13,14,15,16],"12":[17],"13":[18,19],"15":[20],"17":[21],"18":[22],"19":[23],"21":[24],"22":[25],"23":[26,27],"25":[28,29],"26":[30],"27":[31,32],"28":[33],"29":[34,35],"30":[36,37,38],"31":[39],"32":[40],"33":[41],"34":[42],"35":[43,44,45],"36":[46],"37":[47,48],"38":[49],"39":[50],"40":[51,52],"41":[53],"42":[54,55],"43":[56],"45":[57,58],"46":[59],"47":[60,61,62],"48":[63,64],"50":[65,66],"51":[67],"52":[68,69,70,71],"53":[72,73],"55":[74,75],"56":[76,77],"58":[78],"59":[79,80],"60":[81,82],"61":[83,84,85],"62":[86,87],"63":[88,89],"64":[90],"65":[91,92],"66":[93,94],"68":[95],"69":[96],"70":[97],"71":[98,99,100],"72":[101],"74":[102],"75":[103],"76":[104],"77":[105],"79":[106],"81":[107],"82":[108],"84":[109],"85":[110,111],"86":[112,113],"87":[114],"88":[115],"89":[116],"92":[117],"94":[118,119,120,121],"95":[122,123,124],"96":[125],"97":[126,127],"99":[128]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"ـ[منظومة تحفة الحكَّام في نكت العقود والأحكام]ـ\nللقاضي أبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي ت٨٢٩ هـ\nالمحقق: محمد عبد السلام محمد\nالناشر: دار الآفاق العربية، القاهرة\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\nعدد الأجزاء: ١\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]\n_________\nمتن هذه النسخة الإلكترونية روجع على:\nـ شرح محمد بن يوسف الكافي التونسي، طبعة دار الفكر، ط١٤١١هـ، ١٩٩١م (المتن مشكول)\nـ شرح التاودي، طبعة دار الفكر، بهامش شرح التسولي، (المتن مشكول)\nـ شرح التسولي، البهجة في شرح التحفة، طبعة دار الفكر\nـ وغيرها","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>ترجمة المؤلف - شجرة النور الزكية </span>لمخلوف ص٢٤٧:\nقاضي الجماعة أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الفقيه الأصولي المحدث العالم الكامل المحقق المطلع المتفنن في علوم شتى المرجوع إليه في المشكلات والفتوى. أخذ عن أعلام منهم أبو إسحاق الشاطبي وأبو عبد الله القيطاجي وأبو عبد الله الشريف التلمساني وأبو إسحاق ابن الحاج وابن علاق وخالاه أبو بكر ومحمد ولدا أبي القاسم بن جزي وابن لب وغيرهم. وعنه ولده القاضي أبو يحيى وغيره. له تآليف منها:\nـ التحفة وقع عليها القبول، واعتمدها العلماء وشرحها جماعة - وله أرجوزة في الأصول - واختصار الموافقات - وأرجوزة في النحو - وأخرى في الفرائض - وأخرى في القراءات - وأخرى في قراءة يعقوب\nـ وله حدائق الأزهار في مستحسن الأجوبة المضحكة والحكم والأمثال والحكايات والنوادر، طبع بفاس - وغير ذلك.\nمولده سنة ٨٦٠ وتوفي سنة ٨٢٩ أطال الثناء عليه ولده أبو يحيى الآتي ذكره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>تعريف ولده أبو يحيى في مستهل شرح تحفة والده </span>(مخطوط نسخة الأزهرية وجامعة الملك سعود):\nقال: \" .. وقد رأيت أن أقدم بين يدي الكلام فصْلًا يتضمن التعريف بمشيخة الشيخ والدي رجمه الله تعالى وبتواليفه ومولده ووفاته على طريق الإيجاز، والاكتفاء عن الحقيقة بالمجاز:\nولد رحمه الله تعالى في الربع الثالث من يوم الخميس الثاني عشر لشهر جمادى الأولى من عام ستين وسبعمائة وتوفي فيما بين صلاتي العصر والمغرب من يوم الخميس الحادي عشر لشوال عام تسع وعشرين وثمانمائة.\nومن شيوخه مفتي الحضرة وقطب الجملة الأستاذ الشهير أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب وإمام الأستاذ الأستاذ أبو عبد الله القيطاجي وناصر السنة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي وقاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن علاق وخالاه قاضي الجماعة أبو بكر أحمد ورئيس العلوم اللسانية أبو محمد عبد الله ابنَيْ الخطيب الشهير أبي القاسم بن جزي، والشريف الشهير أبو محمد عبد الله بن الشريف العلم أبي عبد الله محمد التلمساني، والقاضي الرحال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الحاج النميري، والشيخ الحاج الرواية أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الأشهب، والأستاذ أبو عبد الله محمد بن علي التلمساني، رحمهم الله تعالى.\nومن تواليفه: هذه الأرجوزة، والأرجوزة المسماة بمهيع الأصول في علم الأصول أصول الفقه، والأرجوزة الصغرى المسماة بمرتقى الأصول في الأصول كذلك، والأرجوزة المسماة بنيل المنى في اختصار الموافقات، والقصيدة المسماة بإيضاح المعاني في القراة الثماني، والقصيدة المسماة بنيل المرقوب في قراءة يعقوب، والقصيدة المسماة بكنز المفاوض في علم الفرائض، والقصيدة المسماة بإيضاح الغوامض في علم الفرائض أيضًا، والأرجوزة المسماة بالموجز في النحو حاذى بها رجز ابن مالك في عَروض البسط له والمحاذاة لقصده، والكتاب المسمى بالحدائق في أغراض شيء من الآداب والحكايات. \"","vol":"1","page":null},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n١ - الحمدُ للهِ الذي يَقْضِي وَلاَ ... يُقْضَى عَليْهِ جَلَّ شَأْنًا وَعَلاَ\n٢ - ثُمَّ الصَّلاةُ بِدَوَامِ الأَبَدِ ... عَلَى الرَّسولِ المُصْطفَى مُحَمَّدِ\n٣ - وآلِهِ والْفِئَةِ المُتَّبِعَهْ ... في كُلِّ ما قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ\n٤ - وبَعْدُ، فَالْقَصْدُ بِهذا الرَّجَزِ ... تقْريرُ الاَحْكامِ بِلفْظٍ موجَزِ\n٥ - آثرتُ فيهِ الْمَيْلَ للتَّبيينِ ... وصُنتُهُ جُهْدي مِنَ التَّضْمينِ\n٦ - وَجِئْتُ في بَعضٍ من المسائِلِ ... بِالْخُلْفِ رَعْيًا لاشْتِهارِ الْقائلِ\n٧ - فَضِمْنُهُ الْمُفيدُ والمُقَرَّبُ ... والْمَقْصَدُ المحمودُ والمُنتخَبُ\n٨ - نَظَمْتُهُ تَذْكِرَةً وحَيثُ تَمْ ... بِمَا بِهِ الْبَلْوى تَعُمُّ قَدْ أَلَمّْ\n٩ - سَمَّيْتُهُ بِتُحِفَةِ الْحُكَّامِ ... في نُكَتِ الْعُقودِ وَالأَحْكامِ\n١٠ - وذاكَ لمَّا أنْ بُليتُ بِالقَضَا ... بعد شبابٍ مرَّ عنِّي وانْقَضَى\n١١ - وإنَّني أسألُ منْ رَبٍّ قَضَى ... بِهِ عَلَيَّ الرِّفْقَ منه في القَضَا\n١٢ - والحَمْلَ والتوفيقَ أَنْ أَكونَ ... مِنْ أُمَّةٍ بالحقِّ يَعْدِلونَ\n١٣ - حَتَّى أُرى مِنْ مُفْرَدِ الثَّلاثَهْ ... وَجَنَّةُ الفِرْدَوْسِ لي وِراثَهْ","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ</span>\n١٤ - مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ ... لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ\n١٥ - وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ ... وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ\n١٦ - وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ ... مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ\n١٧ - وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ ... مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ\n١٨ - وحيثُ لاَقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ ... وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>فصل في معرفة أركان القضاء</span>\n١٩ - تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى ... عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا\n٢٠ - فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ ... مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ\n٢١ - والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا ... مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا\n٢٢ - وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا ... وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى\n٢٣ - والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ ... تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ\n٢٤ - والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ ... وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ\n٢٥ - والمُدَّعى عليهِ باليمينِ ... في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ\n٢٦ - والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى ... عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا\n٢٧ - وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ ... يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ\n٢٨ - وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ ... والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ\n٢٩ - وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي ... فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي\n٣٠ - وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي ... مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به</span>\n٣١ - ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ ... يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ\n٣٢ - وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ ... فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ\n٣٣ - وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ ... لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ\n٣٤ - إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ ... أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ\n٣٥ - وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ ... عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ\n٣٦ - وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ ... وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>فصل في مسائل من القضاء</span>\n٣٧ - وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا ... لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا\n٣٨ - والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ ... حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ\n٣٩ - مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ ... فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ\n٤٠ - وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ ... لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ\n٤١ - ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ ... في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ\n٤٢ - وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما ... يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما\n٤٣ - وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا ... في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا\n٤٤ - وقولُ سَحنون به اليوم العملْ ... فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ\n٤٥ - وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ ... خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ\n٤٦ - وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ ... لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ\n٤٧ - وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا ... يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ\n٤٨ - وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ ... أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ","vol":"1","page":19},{"text":"٤٩ - وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ ... في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ\n٥٠ - وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ ... نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ\n٥١ - يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ ... قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ\n٥٢ - وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ ... لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ\n٥٣ - لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي ... بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>فصل في المقال والجواب</span>\n٥٤ - وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا ... لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا\n٥٥ - فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي ... دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي\n٥٦ - والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي ... مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي\n٥٧ - وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ... عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ\n٥٨ - وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ ... فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ\n٥٩ - وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا ... لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ\n٦٠ - ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ ... تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ\n٦١ - لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ... ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ\n٦٢ - وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ ... فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ\n٦٣ - فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ ... أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>فصل في الآجال</span>\n٦٤ - ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ ... مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ\n٦٥ - وبثلاثةٍ مِن الأيَّام ... أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ\n٦٦ - كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ ... والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ","vol":"1","page":20},{"text":"٦٧ - والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ ... بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ\n٦٨ - ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي ... إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي\n٦٩ - وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ ... برسمٍ الإعذارُ فيه باقي\n٧٠ - وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ ... ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ\n٧١ - ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ ... تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا\n٧٢ - وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ ... مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر\n٧٣ - ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ ... بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ\n٧٤ - وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ ... ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ\n٧٥ - لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ ... وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ\n٧٦ - مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى ... أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا\n٧٧ - وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ ... قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ\n٧٨ - وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ ... فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ\n٧٩ - وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ ... في وقتنا هذا هو المَعْمولُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>فصل في الإعذار</span>\n٨٠ - وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ ... بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ\n٨١ - وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ ... في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ\n٨٢ - ولا الذي وجَّهه القاضي إلى ... ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا\n٨٣ - ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ ... ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ\n٨٤ - ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ ... والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به</span>\n٨٥ - ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ ... حَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ\n٨٦ - والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما ... خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا\n٨٧ - وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى ... عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى\n٨٨ - وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا ... إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا\n٨٩ - وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَ ... رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ\n٩٠ - واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى ... ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا\n٩١ - والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ ... خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ\n٩٢ - وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في ... غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي\n٩٣ - ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى ... وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى\n٩٤ - ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما ... أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا\n٩٥ - وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ ... تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ\n٩٦ - وما على القاضي جُناحٌ لا ولا ... مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا\n٩٧ - وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما ... لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا\n٩٨ - وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى ... يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا\n٩٩ - إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ ... أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ\n١٠٠ - ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ ... لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك</span>\n١٠١ - وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ ... عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ\n١٠٢ - والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا ... وَيتقي في الغالب الصغائِرَا\n١٠٣ - وما أبيحَ وهْو في العِيانِ ... يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ\n١٠٤ - فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ ... فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ\n١٠٥ - وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ ... بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ\n١٠٦ - وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ ... زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ\n١٠٧ - وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى ... عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا\n١٠٨ - بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ ... لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ\n١٠٩ - وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا ... وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا\n١١٠ - وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ ... والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ\n١١١ - وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ ... كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ\n١١٢ - والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا ... فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا\n١١٣ - وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا ... وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا\n١١٤ - وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى ... ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ\n١١٥ - وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ ... مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ\n١١٦ - ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ ... إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ\n١١٧ - والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ ... وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ\n١١٨ - ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ ... وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ","vol":"1","page":23},{"text":"١١٩ - كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ ... والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ\n١٢٠ - وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ ... مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ\n١٢١ - وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ ... صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>فصل في مسائل من الشهادات</span>\n١٢٢ - ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ\n١٢٣ - بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا ... مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا\n١٢٤ - وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ ... وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ\n١٢٥ - وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ ... نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ\n١٢٦ - لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ ... إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ\n١٢٧ - والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ ... وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ\n١٢٨ - وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي ... فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي\n١٢٩ - والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ ... في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ\n١٣٠ - كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي ... مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ\n١٣١ - وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ ... وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ\n١٣٢ - يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى ... دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا\n١٣٣ - وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ ... إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ\n١٣٤ - وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ ... ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ\n١٣٥ - وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا ... في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا\n١٣٦ - وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ ... في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13><span data-type=\"title\" id=toc-14>فصل </span></span>في أنواع الشهادات\n١٣٧ - ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ ... جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِ\n١٣٨ - تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ ... أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ\n١٣٩ - فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ ... وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ\n١٤٠ - ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ ... في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ\n١٤١ - وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ ... إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ\n١٤٢ - وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ ... وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ\n١٤٣ - وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في ... جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي\n١٤٤ - وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ ... والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه\n١٤٥ - مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ ... فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ\nفصل\n١٤٦ - ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ ... في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ\n١٤٧ - شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ ... وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ\n١٤٨ - وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي ... إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ\n١٤٩ - واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ ... تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ\n١٥٠ - والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا ... وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا\n١٥١ - وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي ... بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي\n١٥٢ - وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ ... بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>فصل في التوقيف</span>\n١٥٣ - ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ ... تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم","vol":"1","page":25},{"text":"١٥٤ - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي ... وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي\n١٥٥ - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ ... فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ\n١٥٦ - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ ... لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ\n١٥٧ - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا ... فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا\n١٥٨ - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا ... وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا\n١٥٩ - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ ... لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ\n١٦٠ - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ... ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ\n١٦١ - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ ... مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ\n١٦٢ - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ ... في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ\n١٦٣ - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول ... بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل\n١٦٤ - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ ... وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ\n١٦٥ - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ ... إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ\n١٦٦ - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ... ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ\n١٦٧ - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ ... إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ\n١٦٨ - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا ... حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا\n١٦٩ - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى ... عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا\n١٧٠ - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ ... وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>فصل</span>\n١٧١ - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا ... لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا\n١٧٢ - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في ... طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي","vol":"1","page":26},{"text":"١٧٣ - وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ ... زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ\n١٧٤ - وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ ... تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ\nفصل\n١٧٥ - خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ ... وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ\n١٧٦ - كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ ... وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>فصل في شهادة السماع</span>\n١٧٧ - وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ ... في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ\n١٧٨ - والحيضِ والميراثِ والميلادِ ... وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ\n١٧٩ - والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ ... والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ\n١٨٠ - وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ ... يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ\n١٨١ - وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا ... عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا\n١٨٢ - وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ ... وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ\n١٨٣ - وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَ ... يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ\n١٨٤ - مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِ ... يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ\n١٨٥ - وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى ... ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>فصل في مسائل من الشهادات</span>\n١٨٦ - ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا ... ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا\n١٨٧ - فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ ... لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ\n١٨٨ - إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ ... وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ\n١٨٩ - أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا ... ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا","vol":"1","page":27},{"text":"١٩٠ - بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا ... تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى\n١٩١ - كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا ... وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا\n١٩٢ - وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ ... بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ\n١٩٣ - وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ... ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا\n١٩٤ - ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ ... أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ\n١٩٥ - لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ... لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ\n١٩٦ - وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ ... مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ\n١٩٧ - وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى ... والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى\n١٩٨ - وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ ... لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ\n١٩٩ - وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما ... لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا\n٢٠٠ - والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ... ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى\n٢٠١ - يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ ... وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم\n٢٠٢ - في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ ... والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ\n٢٠٣ - وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ ... وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>باب اليمين وما يتعلق بها</span>\n٢٠٤ - في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى ... في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا\n٢٠٥ - وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ ... إليهِ لَيْلًا غيرُ مَنْ تَبَرَّج\n٢٠٦ - وقائِمًا مُسْتَقْبِلًا يكون ... مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين\n٢٠٧ - وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ ... على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ\n٢٠٨ - وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ ... فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ\n٢٠٩ - وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي ... مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ\n٢١٠ - كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ ... عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ\n٢١١ - وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا ... أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا\n٢١٢ - وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ ... فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ\n٢١٣ - وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا ... أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا\n٢١٤ - وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ ... يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ\n٢١٥ - ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ ... في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ\n٢١٦ - وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ ... بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ\n٢١٧ - ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ ... فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ\n٢١٨ - إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع ... مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي\n٢١٩ - وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى ... وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا\n٢٢٠ - وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ ... يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ\n٢٢١ - ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى ... عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا","vol":"1","page":29},{"text":"٢٢٢ - وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى ... وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى\n٢٢٣ - والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ ... يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ\n٢٢٤ - وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا ... لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى\n٢٢٥ - وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا ... بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا\n٢٢٦ - يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا ... إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا\n٢٢٧ - وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَ ... بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ\n٢٢٨ - والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ ... وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ\n٢٢٩ - وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ ... عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>باب الرَّهن وما يتعلَّق به</span>\n٢٣٠ - الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ ... وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ\n٢٣١ - ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ ... لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ\n٢٣٢ - وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا ... فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا\n٢٣٣ - والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ ... وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ\n٢٣٤ - والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا ... أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا\n٢٣٥ - والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ ... مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ\n٢٣٦ - فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ ... وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ\n٢٣٧ - وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ ... إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ\n٢٣٨ - إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا ... والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا\n٢٣٩ - وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ ... وفي التي وقت اقتضائها خَفِي\n٢٤٠ - وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ ... مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ\n٢٤١ - معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ ... دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ\n٢٤٢ - وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ ... عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ\n٢٤٣ - والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا ... قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا\n٢٤٤ - ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ ... يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ\n٢٤٥ - والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ ... فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ\n٢٤٦ - وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ ... إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>فصل في اختلاف المتراهنين</span>\n٢٤٧ - وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ ... في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ\n٢٤٨ - القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا ... مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا\n٢٤٩ - كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ ... وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ\n٢٥٠ - والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ ... حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ\n٢٥١ - وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي ... جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي\n٢٥٢ - إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ ... في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>باب في الضَّمان وما يتعلَّق به</span>\n٢٥٣ - وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ ... كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ\n٢٥٤ - وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى ... مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا\n٢٥٥ - والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ ... حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ\n٢٥٦ - وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ ... تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ\n٢٥٧ - وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ ... وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ\n٢٥٨ - وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ ... والأخذُ منه أو على الخِيارِ\n٢٥٩ - ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا ... إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا\n٢٦٠ - ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ ... أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ\n٢٦١ - وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ ... وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ\n٢٦٢ - وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَ ... الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ\n٢٦٣ - وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا ... مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا\n٢٦٤ - وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ ... إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ\n٢٦٥ - ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ ... ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ\n٢٦٦ - والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ ... إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ\n٢٦٧ - وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا ... دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا\n٢٦٨ - مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي ... بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي\n٢٦٩ - وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه ... لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه\n٢٧٠ - وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى ... عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا","vol":"1","page":33},{"text":"٢٧١ - ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى ... أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا\n٢٧٢ - وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ ... كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ\n٢٧٣ - إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ ... لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>باب الوكالة وما يتعلق بها</span>\n٢٧٤ - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا ... في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا\n٢٧٥ - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ ... وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ\n٢٧٦ - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا ... فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا\n٢٧٧ - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ ... وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ\n٢٧٨ - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ ... فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ\n٢٧٩ - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ ... إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ\n٢٨٠ - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ ... بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ\n٢٨١ - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ ... يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ\n٢٨٢ - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا ... زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا\n٢٨٣ - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ ... توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ\n٢٨٤ - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ ... عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ\n٢٨٥ - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ ... تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ\n٢٨٦ - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ ... وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ\n٢٨٧ - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ... ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ\n٢٨٨ - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ ... مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ\n٢٨٩ - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ ... يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ\n٢٩٠ - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ ... بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ\n٢٩١ - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ ... مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ","vol":"1","page":35},{"text":"٢٩٢ - وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ... ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ\n٢٩٣ - إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ... ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ\n٢٩٤ - وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ... لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ\n٢٩٥ - وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ... كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ\n٢٩٦ - وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ... عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ\n٢٩٧ - وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ... لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>فصل في تداعي الموكِّل والوكيل</span>\n٢٩٨ - وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ... وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ\n٢٩٩ - مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ... شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى\n٣٠٠ - وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ... فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ\n٣٠١ - وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ... مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ\n٣٠٢ - وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ... فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ\n٣٠٣ - وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ... فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ\n٣٠٤ - وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ... إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي\n٣٠٥ - وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ... يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ\n٣٠٦ - والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ... فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي\n٣٠٧ - وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ... مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ\n٣٠٨ - مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ... بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>باب الصلح وما يتعلق به</span>\n٣٠٩ - والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ... لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ\n٣١٠ - وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ... كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ\n٣١١ - فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ... فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى\n٣١٢ - كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ... تفاضُلًا أو بِتأخُّرٍ أُبي\n٣١٣ - والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ... نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ\n٣١٤ - والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ... أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ\n٣١٥ - والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ... وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ\n٣١٦ - والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ... مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي\n٣١٧ - وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ... فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>فصل</span>\n٣١٨ - ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ... ولَوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ\n٣١٩ - إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ... هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا\n٣٢٠ - والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ... بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا\n٣٢١ - وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ... يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ\n٣٢٢ - وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ... وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا\n٣٢٣ - وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ... إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ\n٣٢٤ - والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ... مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ\n٣٢٥ - وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ... في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا","vol":"1","page":37},{"text":"٣٢٦ - والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ ... ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ\n٣٢٧ - ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ ... للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ\n٣٢٨ - وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ ... كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ\n٣٢٩ - وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ ... لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ\n٣٣٠ - وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي ... ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي\n٣٣١ - والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ ... بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>باب النكاح وما يتعلق به</span>\n٣٣٢ - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ... واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ\n٣٣٣ - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ... ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ\n٣٣٤ - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ... وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ\n٣٣٥ - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ... مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا\n٣٣٦ - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ... وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي\n٣٣٧ - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ... ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ\n٣٣٨ - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ... نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ\n٣٣٩ - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ... بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ\n٣٤٠ - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ... فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا\n٣٤١ - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ... إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ\n٣٤٢ - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ... وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا\n٣٤٣ - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ... إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ\n٣٤٤ - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ... سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ\n٣٤٥ - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ... ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية</span>\n٣٤٦ - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ... مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا\n٣٤٧ - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ... فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ\n٣٤٨ - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ... بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ","vol":"1","page":39},{"text":"٣٤٩ - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ... وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا\n٣٥٠ - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ... أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ\n٣٥١ - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ... إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ\n٣٥٢ - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ... بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا\n٣٥٣ - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ... مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ\n٣٥٤ - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ... والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ\n٣٥٥ - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ... عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ\n٣٥٦ - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ... مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ\n٣٥٧ - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ... يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا\n٣٥٨ - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ... إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به</span>\n٣٥٩ - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ... للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا\n٣٦٠ - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ... بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ\n٣٦١ - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ... بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ\n٣٦٢ - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ... فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ\n٣٦٣ - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ... أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا\n٣٦٤ - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ... فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ\n٣٦٥ - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ... فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ\n٣٦٦ - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ... والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ\n٣٦٧ - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ... كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ","vol":"1","page":40},{"text":"٣٦٨ - وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ ... وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي\n٣٦٩ - كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ ... وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ\n٣٧٠ - وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي ... فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به</span>\n٣٧١ - وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ... فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا\n٣٧٢ - فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ... ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ\n٣٧٣ - وما فسادُهُ من الصَّداقِ ... فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ\n٣٧٤ - وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ... في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ\n٣٧٥ - ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ... صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ\n٣٧٦ - والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ... ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ\n٣٧٧ - والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ... وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ\n٣٧٨ - وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ... قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا\n٣٧٩ - وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ... شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ\n٣٨٠ - ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ... عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>فصل في مسائل من النكاح</span>\n٣٨١ - والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ... وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا\n٣٨٢ - والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ... تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ\n٣٨٣ - وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ... تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ\n٣٨٤ - وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ... لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا\n٣٨٥ - وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ... تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ","vol":"1","page":41},{"text":"٣٨٦ - وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ... يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ\n٣٨٧ - ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ... مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ\n٣٨٨ - ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ... فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ\n٣٨٩ - وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ... إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ\n٣٩٠ - وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ... إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ\n٣٩١ - ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ... أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ\n٣٩٢ - وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ... تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ\n٣٩٣ - والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ... تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به</span>\n٣٩٤ - الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ... في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا\n٣٩٥ - فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ... فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا\n٣٩٦ - مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ... وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري\n٣٩٧ - وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ... ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا\n٣٩٨ - في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ... أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ\n٣٩٩ - وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ... ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ\n٤٠٠ - وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ... وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا\n٤٠١ - وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ... مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ\n٤٠٢ - والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ... بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا\n٤٠٣ - وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ... لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ\n٤٠٤ - وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ... تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ","vol":"1","page":42},{"text":"٤٠٥ - فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ... بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ\n٤٠٦ - وجَعَلَ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ... يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا\n٤٠٧ - والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ... فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى\n٤٠٨ - والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ... من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا\n٤٠٩ - وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ... وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ\n٤١٠ - وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ... أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا\n٤١١ - وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ... ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>فصل في الاختلاف في القبض</span>\n٤١٢ - وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ... في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا\n٤١٣ - فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ... أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ\n٤١٤ - والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ... ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا\n٤١٥ - وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ... بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ\n٤١٦ - والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ... في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا\n٤١٧ - إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ... بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ\n٤١٨ - ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ... أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق</span>\n٤١٩ - وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ... زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى\n٤٢٠ - فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ... فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا\n٤٢١ - إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ... فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا\n٤٢٢ - وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ... مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا","vol":"1","page":43},{"text":"٤٢٣ - وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ ... مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ\n٤٢٤ - ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي ... إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ\n٤٢٥ - وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ ... شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ\n٤٢٦ - وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ ... للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء</span>\n٤٢٧ - والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى ... بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا\n٤٢٨ - وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا ... زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا\n٤٢٩ - فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ ... مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ\n٤٣٠ - وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا ... قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا\n٤٣١ - وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ ... قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي\n٤٣٢ - وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ ... مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>فصل في الاختلاف في متاع البيت</span>\n٤٣٣ - وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا ... ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى\n٤٣٤ - فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ ... فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ\n٤٣٥ - ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي ... فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي\n٤٣٦ - وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ... مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا\n٤٣٧ - ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى ... مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا\n٤٣٨ - وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ ... صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ</span>\n٤٣٩ - ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ ... أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ","vol":"1","page":44},{"text":"٤٤٠ - وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ... إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ\n٤٤١ - وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ... وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ\n٤٤٢ - كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ... فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ\n٤٤٣ - لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ... وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ\n٤٤٤ - وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ... وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ\n٤٤٥ - قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ... وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ\n٤٤٦ - وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ... وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ\n٤٤٧ - وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ... لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا\n٤٤٨ - فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ... بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ\n٤٤٩ - إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ... والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا\n٤٥٠ - وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ... إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>فصل في الرضاع</span>\n٤٥١ - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ... فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ\n٤٥٢ - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ... فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي\n٤٥٣ - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ... ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ\n٤٥٤ - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ... لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا\n٤٥٥ - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ... بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ\n٤٥٦ - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ... مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا\n٤٥٧ - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ... واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به</span>\n٤٥٨ - مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ ... والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ\n٤٥٩ - بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ ... بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ\n٤٦٠ - وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء ... كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ\n٤٦١ - وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ ... فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ\n٤٦٢ - وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ ... أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي\n٤٦٣ - أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ ... كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ\n٤٦٤ - وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ ... إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ\n٤٦٥ - والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ ... وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ\n٤٦٦ - وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ ... في هذه الثلاثةِ الأدواءِ\n٤٦٧ - وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ ... لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ\n٤٦٨ - ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ ... بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ\n٤٦٩ - وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا ... وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا\n٤٧٠ - وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ ... فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ\n٤٧١ - وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ ... إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ\n٤٧٢ - والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا ... وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا\n٤٧٣ - إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ ... والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ\n٤٧٤ - وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ ... يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ\n٤٧٥ - إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ ... فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ\n٤٧٦ - وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ ... وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ","vol":"1","page":46},{"text":"٤٧٧ - والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ ... كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ\n٤٧٨ - ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ ... ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ\n٤٧٩ - والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا ... لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا\n٤٨٠ - ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ ... مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ\n٤٨١ - والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا ... في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا\n٤٨٢ - والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ ... والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ\n٤٨٣ - كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا ... لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>فصل في الإيلاء والظِّهار</span>\n٤٨٤ - وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ ... لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ\n٤٨٥ - فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ ... لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ\n٤٨٦ - وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ ... وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ\n٤٨٧ - ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي ... إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ\n٤٨٨ - وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ ... لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ\n٤٨٩ - وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ ... واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ\n٤٩٠ - في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ ... مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ\n٤٩١ - بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ ... لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ\n٤٩٢ - وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ ... مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ\n٤٩٣ - مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ ... وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ\n٤٩٤ - كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ ... مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ\n٤٩٥ - وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي ... عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ","vol":"1","page":47},{"text":"٤٩٦ - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ... بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ\n٤٩٧ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ... مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>فصل في اللِّعان</span>\n٤٩٨ - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ... بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا\n٤٩٩ - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ... وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ\n٥٠٠ - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ... وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ\n٥٠١ - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ... وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ\n٥٠٢ - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ... لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ\n٥٠٣ - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ... مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا\n٥٠٤ - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ... لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى\n٥٠٥ - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ... ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا\n٥٠٦ - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ... ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ\n٥٠٧ - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ... دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي\n٥٠٨ - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ... وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ\n٥٠٩ - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ... يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا\n٥١٠ - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ... يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ\n٥١١ - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ... وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ\n٥١٢ - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ... مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ\n٥١٣ - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ... إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما</span>\n٥١٤ - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ... إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ\n٥١٥ - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ... مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ\n٥١٦ - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ... وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي\n٥١٧ - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ... وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي\n٥١٨ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ... قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ\n٥١٩ - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ... والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ\n٥٢٠ - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ... يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ\n٥٢١ - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ... بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى\n٥٢٢ - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ... قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا\n٥٢٣ - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ... مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى\n٥٢٤ - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ... وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ\n٥٢٥ - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ... أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ\n٥٢٦ - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ... بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44><span data-type=\"title\" id=toc-45>فصل </span></span>في الخلع\n٥٢٧ - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ... فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ\n٥٢٨ - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ... وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ\n٥٢٩ - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ... شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد\n٥٣٠ - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ... بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ","vol":"1","page":49},{"text":"٥٣١ - وَجازَ قَوْلًا واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ... ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ\n٥٣٢ - وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ ... أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>فصلٌ</span>\n٥٣٣ - وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ ... وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ\n٥٣٤ - وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ ... مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ\n٥٣٥ - وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ ... ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ\n٥٣٦ - ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ ... أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ\n٥٣٧ - والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلًا وَضَحْ ... ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ\n٥٣٨ - وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ ... لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ\n\nفصلٌ\n٥٣٩ - وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ ... لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ\n٥٤٠ - وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ ... مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ\n٥٤١ - وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ ... جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ\n٥٤٢ - والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ ... إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ\n٥٤٣ - وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ ... كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ\n٥٤٤ - وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ ... إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ\n٥٤٥ - والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ ... مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ\n٥٤٦ - وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ ... بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ\n٥٤٧ - ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ ... أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ\n٥٤٨ - وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا ... مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا","vol":"1","page":50},{"text":"٥٤٩ - للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا ... وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا\n٥٥٠ - ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ ... طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47><span data-type=\"title\" id=toc-48>فصلٌ</span></span>\n٥٥١ - وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ ... بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ\n٥٥٢ - وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ ... والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ\n٥٥٣ - ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ ... مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ\n٥٥٤ - فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا ... زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا\n٥٥٥ - مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى ... أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ\n٥٥٦ - كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ ... بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ\n٥٥٧ - وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا ... بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا\n٥٥٨ - وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا ... مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا\n٥٥٩ - لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ ... فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ\n٥٦٠ - وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ ... فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ\n٥٦١ - والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ ... فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ\n\nفصلٌ في التداعي في الطلاق\n٥٦٢ - والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا ... ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا\n٥٦٣ - فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ ... بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ\n٥٦٤ - وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ ... عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ\n٥٦٥ - ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ ... وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ\n٥٦٦ - فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ ... لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ","vol":"1","page":51},{"text":"٥٦٧ - وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا ... يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا\n٥٦٨ - والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ ... ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ\n٥٦٩ - وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ ... فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ\n٥٧٠ - والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ ... وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ\n٥٧١ - وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ ... يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني\n٥٧٢ - وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ ... وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ\nفصل\n٥٧٣ - وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ... ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ\n٥٧٤ - فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ ... عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ\n٥٧٥ - ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ ... مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ\n٥٧٦ - وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ ... بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ\n٥٧٧ - وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ ... إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ\n٥٧٨ - وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ... ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا\n٥٧٩ - لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ ... دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ\n٥٨٠ - والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ ... في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ\n٥٨١ - وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ ... للأُم لا للأب بالإطلاق\n٥٨٢ - وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ ... عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ\n٥٨٣ - وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا ... علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>فصل في المراجعة</span>\n٥٨٤ - وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ ... في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ","vol":"1","page":52},{"text":"٥٨٥ - ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا ... بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ\n٥٨٦ - وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ ... واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ\n٥٨٧ - بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا ... فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>فصل في الفسخ</span>\n٥٨٨ - وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ ... بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ\n٥٨٩ - وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ ... في ذا فما لإرثه من نَسْخِ\n٥٩٠ - وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ ... عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ\n٥٩١ - وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق ... لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>بابُ النفقات وما يتعلق بها</span>\n٥٩٢ - وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ... في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ\n٥٩٣ - والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ... عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ\n٥٩٤ - ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ... وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ\n٥٩٥ - والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ... ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ\n٥٩٦ - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ... لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا\n٥٩٧ - عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ... إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ\n٥٩٨ - وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ... يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا\n٥٩٩ - وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ... وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة</span>\n٦٠٠ - وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ... نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ\n٦٠١ - ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ... فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ\n٦٠٢ - مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ... قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ\n٦٠٣ - فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ... والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ\n٦٠٤ - وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ... كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ\n٦٠٥ - فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ... فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا\n٦٠٦ - إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ... وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا\n٦٠٧ - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ... طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ\n٦٠٨ - فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ... مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم","vol":"1","page":54},{"text":"٦٠٩ - ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ... وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا\n٦١٠ - وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ... والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ\n٦١١ - وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ... والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها</span>\n٦١٢ - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ... عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا\n٦١٣ - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ... لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا\n٦١٤ - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ... واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا\n٦١٥ - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ... في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ\n٦١٦ - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ... وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ\n٦١٧ - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ... في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ\n٦١٨ - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ... إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ\n٦١٩ - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ... فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ\n٦٢٠ - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ... عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى\n٦٢١ - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ... والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ\n٦٢٢ - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ... إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ\n٦٢٣ - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ... حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ\n٦٢٤ - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ... زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ\n٦٢٥ - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ... تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى\n٦٢٦ - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ... ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ","vol":"1","page":55},{"text":"٦٢٧ - وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ ... وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ\n٦٢٨ - وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ ... مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي\n٦٢٩ - بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ ... والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها</span>\n٦٣٠ - الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ ... لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ\n٦٣١ - بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه ... وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه\n٦٣٢ - ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل ... في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ\n٦٣٣ - وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ ... كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ\n٦٣٤ - وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى ... وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا\n٦٣٥ - تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ ... يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ\n٦٣٦ - وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ ... فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ\n٦٣٧ - وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ ... يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ\n٦٣٨ - ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ ... فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>فصل في أحكام المفقودين</span>\n٦٣٩ - وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ ... في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ\n٦٤٠ - تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ ... مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ\n٦٤١ - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي ... بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ\n٦٤٢ - وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ ... في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ\n٦٤٣ - وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ ... أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ\n٦٤٤ - وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام ... مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ","vol":"1","page":56},{"text":"٦٤٥ - وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ... وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ\n٦٤٦ - وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ... لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ\n٦٤٧ - وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ... فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ\n٦٤٨ - وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ... مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا\n٦٤٩ - وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ... في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي\n٦٥٠ - مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ... بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ\n٦٥١ - وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ... تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ\n٦٥٢ - وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ... أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>فصل في الحضانة</span>\n٦٥٣ - الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ... وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ\n٦٥٤ - لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ... وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ\n٦٥٥ - وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ... لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ\n٦٥٦ - وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ... شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ\n٦٥٧ - وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ... والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ\n٦٥٨ - وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ... والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا\n٦٥٩ - فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ... ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ\n٦٦٠ - فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ... فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ\n٦٦١ - والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ... أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ\n٦٦٢ - وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ... والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ\n٦٦٣ - وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ... جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا","vol":"1","page":57},{"text":"٦٦٤ - وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا ... وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا\n٦٦٥ - وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ ... كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ\n٦٦٦ - وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي ... بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ\n٦٦٧ - فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ ... إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ\n٦٦٨ - وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ ... مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ\n٦٦٩ - منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ ... وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>باب البيوع وما شاكلها</span>\n٦٧٠ - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ... أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ\n٦٧١ - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ... أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ\n٦٧٢ - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ... مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ\n٦٧٣ - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ... في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ\n٦٧٤ - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ... بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ\n٦٧٥ - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ... صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ\n٦٧٦ - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ... وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ\n٦٧٧ - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ... ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>فصل في بيع الأصول</span>\n٦٧٨ - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ... إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى\n٦٧٩ - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ... مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ\n٦٨٠ - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ... لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ\n٦٨١ - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ... يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ\n٦٨٢ - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري\n٦٨٣ - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ... وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ\n٦٨٤ - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ... بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ\n٦٨٥ - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ... والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ\n٦٨٦ - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ... والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ","vol":"1","page":59},{"text":"٦٨٧ - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ... دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ\n٦٨٨ - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ... فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ\n٦٨٩ - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ... رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ\n٦٩٠ - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ... في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا\n٦٩١ - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ... سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى\n٦٩٢ - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ... قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ\n٦٩٣ - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ... ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري\n٦٩٤ - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ... أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ\n٦٩٥ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ... ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ\n٦٩٦ - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ... مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع</span>\n٦٩٧ - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ... تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ\n٦٩٨ - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ... فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ\n٦٩٩ - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا وَتَخْتَلِفْ ... أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ\n٧٠٠ - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ... مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ\n٧٠١ - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ... ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ\n٧٠٢ - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ... عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ\n٧٠٣ - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ... لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ\n٧٠٤ - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ... في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ\n٧٠٥ - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ... بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى","vol":"1","page":60},{"text":"٧٠٦ - ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ... أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ\n٧٠٧ - ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ... جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>فصل في بيع الطَّعام</span>\n٧٠٨ - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ... دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ\n٧٠٩ - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ... مِثْلًا بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ\n٧١٠ - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ... مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ\n٧١١ - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلًا مُنِعْ ... حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ\n٧١٢ - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ... يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ\n٧١٣ - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ... جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ\n٧١٤ - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ... مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ</span>\n٧١٥ - والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ... أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي\n٧١٦ - والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ... بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ\n٧١٧ - والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ... وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ\n٧١٨ - وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ... بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا\n٧١٩ - وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ... فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها</span>\n٧٢٠ - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ... بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ\n٧٢١ - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ... مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ\n٧٢٢ - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري","vol":"1","page":61},{"text":"٧٢٣ - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ... إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ\n٧٢٤ - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ... إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ\n٧٢٥ - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ... أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى\n٧٢٦ - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ... بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ\n٧٢٧ - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ... فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا\n٧٢٨ - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ... أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>فصل في الجائحة في ذلك</span>\n٧٢٩ - وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ... جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ\n٧٣٠ - والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ... كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ\n٧٣١ - فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ... فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا\n٧٣٢ - وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ... ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ\n٧٣٣ - وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ... وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ\n٧٣٤ - وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ... هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ\n٧٣٥ - والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ... كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ\n٧٣٦ - وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ... إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان</span>\n٧٣٧ - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ... وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ\n٧٣٨ - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ... يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا\n٧٣٩ - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ... ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ\n٧٤٠ - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ... مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ","vol":"1","page":62},{"text":"٧٤١ - أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ... فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ\n٧٤٢ - إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ... لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ\n٧٤٣ - والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ... يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ\n٧٤٤ - وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ... كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ\n٧٤٥ - وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ... غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي\n٧٤٦ - وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ... يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ\n٧٤٧ - وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ... ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ\n٧٤٨ - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ... وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ\n٧٤٩ - والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ... عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ\n٧٥٠ - والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ... مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ\n٧٥١ - وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ... بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي\n٧٥٢ - وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ... بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا\n٧٥٣ - وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ... وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا\n٧٥٤ - والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ... وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ\n٧٥٥ - وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ... شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ\n٧٥٦ - وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ... لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا\n٧٥٧ - كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ... يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ\n٧٥٨ - والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ... قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ\n٧٥٩ - والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ... وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى\n٧٦٠ - وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ... مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ","vol":"1","page":63},{"text":"٧٦١ - ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ... والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا\n٧٦٢ - والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ... وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ\n٧٦٣ - والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ... عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ\n٧٦٤ - وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ... ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ\n٧٦٥ - وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ... ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ\n٧٦٦ - ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ... بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>فصل</span>\n٧٦٧ - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ... يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ\n٧٦٨ - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ... كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ\n٧٦٩ - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ... تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ\n٧٧٠ - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ... وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ\n٧٧١ - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ... مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ\n٧٧٢ - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ... مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ\n٧٧٣ - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ... ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه</span>\n٧٧٤ - مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ... مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ\n٧٧٥ - وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ... أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ\n٧٧٦ - وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ... وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي\n٧٧٧ - وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ... يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ\n٧٧٨ - وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ... والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ","vol":"1","page":64},{"text":"٧٧٩ - والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ ... في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ\n٧٨٠ - والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ ... صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ\n٧٨١ - وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ ... خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي\n٧٨٢ - وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ ... فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ\n٧٨٣ - وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي ... عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي\n٧٨٤ - فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى ... مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ\n٧٨٥ - فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ ... يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ\n٧٨٦ - وفي تأَخُّرِ الذي يُماثِلُ ... ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ\n٧٨٧ - وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا ... عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا\n٧٨٨ - وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ ... بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ\n٧٨٩ - وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي ... حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ\n٧٩٠ - وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ ... إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ\n٧٩١ - وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ ... فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ\n٧٩٢ - وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا ... هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى\n٧٩٣ - وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ ... حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ\n٧٩٤ - والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا ... ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>فصل في الحوالة</span>\n٧٩٥ - وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ ... وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ\n٧٩٦ - وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ ... عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ\n٧٩٧ - ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ ... فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ","vol":"1","page":65},{"text":"٧٩٨ - ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ في ... ثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي\n٧٩٩ - وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفي ... إلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ\n٨٠٠ - وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِ ... يُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا</span>\n٨٠١ - بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ ... لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ\n٨٠٢ - كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ ... في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ\n٨٠٣ - وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ ... وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ\n٨٠٤ - والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ ... والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ\n٨٠٥ - ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ ... أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ\n٨٠٦ - والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ ... باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ\n٨٠٧ - جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ ... طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ\n٨٠٨ - وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ ... فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ\n٨٠٩ - والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ ... لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله</span>\n٨١٠ - وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ ... بِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ\n٨١١ - يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْ ... باعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ\n٨١٢ - وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُه ... لِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ\n٨١٣ - فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِ ... في ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ\n٨١٤ - وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْ ... وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ\n٨١٥ - وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ ... وبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ\n٨١٦ - وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ في ... إِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي\n٨١٧ - وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْ ... فالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ\n٨١٨ - إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِ ... وَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ\n٨١٩ - وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِ ... وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ\n٨٢٠ - الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَا ... مَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا\n٨٢١ - والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِ ... مَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ\n٨٢٢ - والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَا ... وسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا\n٨٢٣ - لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِ ... والخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ\n٨٢٤ - كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ... مُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ\n٨٢٥ - فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْ ... في الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ\n٨٢٦ - وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُ ... عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ\n٨٢٧ - لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِي ... لِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ\n٨٢٨ - وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْ ... بَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه</span>\n٨٢٩ - وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِي ... بِالْقَهْرِ مَالًا تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي\n٨٣٠ - فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْ ... باعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ\n٨٣١ - والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْ ... ثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>فصل في مسائل من أحكام البيع</span>\n٨٣٢ - أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِ ... حَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ\n٨٣٣ - وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُ ... وَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ","vol":"1","page":null},{"text":"٨٣٤ - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ... إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ\n٨٣٥ - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ... أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ\n٨٣٦ - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ... فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ\n٨٣٧ - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ... إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا\n٨٣٨ - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ... مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي\n٨٣٩ - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ... وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا\n٨٤٠ - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ... بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا\n٨٤١ - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ... أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ\n٨٤٢ - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ... برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]</span>\n٨٤٣ - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ... جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ\n٨٤٤ - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ... مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ\n٨٤٥ - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ... لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا\n٨٤٦ - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ... يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ\n٨٤٧ - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ... وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ\n٨٤٨ - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ... أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>فصل في اختلاف المتبايعين</span>\n٨٤٩ - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ... مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ\n٨٥٠ - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ... مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا\n٨٥١ - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ... في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ","vol":"1","page":68},{"text":"٨٥٢ - ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا ... وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى\n٨٥٣ - وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى ... حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ\n٨٥٤ - وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى ... وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى\n٨٥٥ - وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا ... تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا\n٨٥٦ - ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا ... بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا\n٨٥٧ - وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ ... في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ\n٨٥٨ - وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا ... يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا\n٨٥٩ - وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ ... لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ\n٨٦٠ - وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ ... لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ\n٨٦١ - وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي ... حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ\n٨٦٢ - والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ ... في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ\n٨٦٣ - وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا ... مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (١)\n٨٦٤ - كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ ... مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ\n٨٦٥ - والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا ... جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا\n٨٦٦ - الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ ... أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ\n٨٦٧ - مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار ... عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ\n٨٦٨ - وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ... فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ\n٨٦٩ - وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ ... وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ\n٨٧٠ - وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ ... وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ\n٨٧١ - وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى ... بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا\n_________\n(١) في نسخة شرح الكافي (ولو ما بَعُدَا)","vol":"1","page":69},{"text":"٨٧٢ - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ ... وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي\n٨٧٣ - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ... والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا\n٨٧٤ - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ ... مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ\n٨٧٥ - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا ... مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا\n٨٧٦ - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ ... في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ\n٨٧٧ - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا ... والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>فصل في حكم البيع على الغائب</span>\n٨٧٨ - لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب ... يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب\n٨٧٩ - فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ ... ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ\n٨٨٠ - ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ ... بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه\n٨٨١ - فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله ... بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ\n٨٨٢ - بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ ... كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ\n٨٨٣ - وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا ... وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا\n\n٨٨٤ - ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ ... في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ\n٨٨٥ - إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ ... مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ\n٨٨٦ - والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ ... فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه\n٨٨٧ - وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ ... والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ\n٨٨٨ - وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي ... بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ\n٨٨٩ - ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ ... مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ\n٨٩٠ - وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ ... لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ\n٨٩١ - ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ ... وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ\n٨٩٢ - والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ ... وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ\n٨٩٣ - لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ ... بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>فصلٌ في العيوب</span>\n٨٩٤ - وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ ... لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ\n٨٩٥ - فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ ... في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ\n٨٩٦ - ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ ... رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ\n٨٩٧ - وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ ... كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ\n٨٩٨ - فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا ... بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا\n٨٩٩ - وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى ... فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا\n٩٠٠ - وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا ... في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا\n٩٠١ - وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا ... في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا\n٩٠٢ - ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ ... إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ\n٩٠٣ - والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ ... فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ\n٩٠٤ - إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ ... بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ\n٩٠٥ - كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ ... والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ\n٩٠٦ - وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ ... كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ\n٩٠٧ - والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ ... ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ\n٩٠٨ - وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ ... حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ\n٩٠٩ - وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا ... لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>فصلٌ في الغَبْن</span>\n٩١٠ - ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما ... فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا\n٩١١ - وَأَنْ يَكونَ جَاهِلًا بِمَا صَنَعْ ... والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ\n٩١٢ - وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ ... وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>فصلٌ في الشُّفعة</span>\n٩١٣ - وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ ... في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ\n٩١٤ - وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ ... تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ\n٩١٥ - والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ ... ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ\n٩١٦ - والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا ... بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى\n٩١٧ - وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ ... وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ\n٩١٨ - وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ ... لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ\n٩١٩ - وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ ... وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ\n٩٢٠ - والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ ... وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ\n٩٢١ - وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ ... وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ\n٩٢٢ - ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ ... وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ\n٩٢٣ - ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب ... كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ\n٩٢٤ - والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ ... والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ\n٩٢٥ - والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ ... يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ\n٩٢٦ - وغائِبٌ باق عليها وكذا ... ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا\n٩٢٧ - والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ ... عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ","vol":"1","page":72},{"text":"٩٢٨ - وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا ... فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا\n٩٢٩ - وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ ... أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ\n٩٣٠ - كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا ... بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا\n٩٣١ - وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض ... والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ\n٩٣٢ - والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ ... والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ\n٩٣٣ - وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ ... في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ\n٩٣٤ - وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ ... هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ\n٩٣٥ - وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ ... فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ\n٩٣٦ - إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ ... وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ\n٩٣٧ - وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ ... وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ\n٩٣٨ - وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي ... بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ\n٩٣٩ - فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ ... وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ\n٩٤٠ - والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى ... يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى\n٩٤١ - إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا ... في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا\n٩٤٢ - والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا ... أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا\n٩٤٣ - وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ ... عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ\n٩٤٤ - ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ ... على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ\n٩٤٥ - وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ ... مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ\n٩٤٦ - ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي ... مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ\n٩٤٧ - وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي ... قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ","vol":"1","page":73},{"text":"٩٤٨ - وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى ... يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>فصل في القسمة</span>\n٩٤٩ - ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ ... وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ\n٩٥٠ - فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ ... تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ\n٩٥١ - ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ ... وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ\n٩٥٢ - كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي ... مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي\n٩٥٣ - وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ ... يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ\n٩٥٤ - وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ ... قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ\n٩٥٥ - وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ ... يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ\n٩٥٦ - وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ ... لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ\n٩٥٧ - جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى ... وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلًاّ مُطْلَقَا\n٩٥٨ - في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ ... فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ\n٩٥٩ - وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ ... حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ\n٩٦٠ - وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ ... ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ\n٩٦١ - ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ ... وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ\n٩٦٢ - وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ ... مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ\n٩٦٣ - كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي ... فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ\n٩٦٤ - ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا ... مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا\n٩٦٥ - وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى ... مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ\n٩٦٦ - فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ ... في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ\n٩٦٧ - إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا ... مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا\n٩٦٨ - ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ ... وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ\n٩٦٩ - كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ ... وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ\n٩٧٠ - وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ ... فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ\n٩٧١ - ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ ... لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ\n٩٧٢ - وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ ... لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ\n٩٧٣ - مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ ... لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ\n٩٧٤ - وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ ... تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ\n٩٧٥ - ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ ... يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ\n٩٧٦ - وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ ... وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ\n٩٧٧ - وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا ... واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا\n٩٧٨ - والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ ... منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ\n٩٧٩ - والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ ... أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى\n٩٨٠ - والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ ... يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ\n٩٨١ - وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ ... مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ\n٩٨٢ - وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ ... فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ\n٩٨٣ - وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في ... أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ\n٩٨٤ - وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ ... مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ\n٩٨٥ - وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ ... أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ\n٩٨٦ - إلا إذا ما الوارِثون باؤوا ... بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا","vol":"1","page":null},{"text":"٩٨٧ - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ ... إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ\n٩٨٨ - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ... عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ\n٩٨٩ - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ ... لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ\n٩٩٠ - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ ... مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ\n٩٩١ - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ ... الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>فصل في المعاوضة</span>\n٩٩٢ - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ ... في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ\n٩٩٣ - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ... لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ\n٩٩٤ - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ ... مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ\n٩٩٥ - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ ... مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ\n٩٩٦ - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ ... بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ\n٩٩٧ - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه ... تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>فصل في الإقالة</span>\n٩٩٨ - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ... بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ\n٩٩٩ - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ... بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ\n١٠٠٠ - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ... بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ\n١٠٠١ - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ... يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ\n١٠٠٢ - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ... بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ\n١٠٠٣ - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ... لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ\n١٠٠٤ - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ... بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ","vol":"1","page":76},{"text":"١٠٠٥ - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ... أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ\n١٠٠٦ - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ... جائزةٌ في كل حالٍ حالِ\n١٠٠٧ - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ... أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغَبُّطَا\n١٠٠٨ - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ... والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ\n١٠٠٩ - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ... إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>فصل في التَّوْلِية والتصيير</span>\n١٠١٠ - تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا ... ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى\n١٠١١ - والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا ... دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا\n١٠١٢ - والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ ... والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواَضَعَهْ\n١٠١٣ - وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ ... حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ\n١٠١٤ - والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى ... أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى\n١٠١٥ - وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ\n١٠١٦ - والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ ... تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>فصل في السَّلم</span>\n١٠١٧ - فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ ... وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ\n١٠١٨ - والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا ... يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا\n١٠١٩ - وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى ... مُتَّصِفًا مُؤَجَّلًا مُقَدَّرًا\n١٠٢٠ - مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ ... مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ\n١٠٢١ - وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ ... في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ\n١٠٢٢ - وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ ... والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>باب الكراء وما يتصل به</span>\n١٠٢٣ - يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا ... لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا\n١٠٢٤ - وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا ... حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى\n١٠٢٥ - وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ ... مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ\n١٠٢٦ - وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ ... كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ\n١٠٢٧ - وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ ... قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن\n١٠٢٨ - كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا ... فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا\n١٠٢٩ - وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ ... إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ\n١٠٣٠ - وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ ... حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ\n١٠٣١ - وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا ... دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى\n١٠٣٢ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ ... بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ\n١٠٣٣ - وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى ... والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه</span>\n١٠٣٤ - والأرضُ لا تُكْرَى بِجُزْءٍ تُخْرِجُهْ ... والفَسْخُ مَعْ كِراءِ مِثْلٍِ مَخْرَجُهْ\n١٠٣٥ - ولا بِما تُنْبِتُهُ غَيْرَ الخَشَبْ ... مِنْ غَيْرِ مَزْروع بِها أوِ القَصَبْ\n١٠٣٦ - ولا بِمَا كانَ مِنَ الْمَطْعومِ ... كالشَّهْدِ واللبَنِ واللُّحومِ\n١٠٣٧ - وتُكْتَرَى الأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْ ... مِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأمدْ\n١٠٣٨ - وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعْ ... جازَ اكْتِراؤها بِحُكْمِ التَّبَعِ\n١٠٣٩ - ومُكْتَرٍ أرضًا وبَعْدَ أنْ حَصَدْ ... أصاب زَرْعَهُ انتِشارٌ بالبَرَد\n١٠٤٠ - فنابِتٌ بَعْدُ مِنْ المُنْتَثِرِ ... هُوَ لرَبِّ الأَرْضِ لا للْمُكْتَري\n١٠٤١ - وجائِزٌ كِراءُ الأرضِ بالسَّنَهْ ... والشَّهْرِ في زراعةٍ مُعَيَّنَه\n١٠٤٢ - وَمُتوالِي القَحْطِ والأَمْطارِ ... جائحَةُ الكِراءِ مثلُ الفارِ\n١٠٤٣ - ويَسْقُطُ الكِراءُ إمَّا جُمْلَه ... أوْ بِحِسابِ ما الفسادُ حلَّهْ\n١٠٤٤ - ولَيْسَ يَسْقُطُ الكرا في مُوجَدِ ... بِمثلِ صرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>فصل في أحكام من الكراء</span>\n١٠٤٥ - والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَا ... يَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا\n١٠٤٦ - ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَا ... يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا\n١٠٤٧ - وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِ ... وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ\n١٠٤٨ - والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَا ... واسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا\n١٠٤٩ - حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْ ... واسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد\n١٠٥٠ - والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْ ... لهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد\n١٠٥١ - وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالمال ... يَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ\n١٠٥٢ - وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَا ... قَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا\n١٠٥٣ - وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْ ... وَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ\n١٠٥٤ - وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ ... إلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ\n١٠٥٥ - فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَى ... إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى\n١٠٥٦ - وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِ ... باقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ\n١٠٥٧ - وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِ ... ثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ\n١٠٥٨ - وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِ ... قيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ\n١٠٥٩ - وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَا ... عَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا","vol":"1","page":null},{"text":"١٠٦٠ - بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ ... مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ\n١٠٦١ - وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ ... فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ\n١٠٦٢ - وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ ... وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري</span>\n١٠٦٣ - القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْ ... في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ\n١٠٦٤ - وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْ ... تحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد\n١٠٦٥ - ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَا ... في أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا\n١٠٦٦ - وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا ... فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا\n١٠٦٧ - والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِ ... في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ\n١٠٦٨ - وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَى ... تحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا\n١٠٦٩ - وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَا ... وفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا\n١٠٧٠ - وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَري ... إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ\n١٠٧١ - والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَد ... للمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ\n١٠٧٢ - كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ ... لِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ\n١٠٧٣ - والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْ ... شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>فصل في كراء الرواحل والسفن</span>\n١٠٧٤ - وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُن ... عَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن\n١٠٧٥ - ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِ ... ومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين\n١٠٧٦ - وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ ... فَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ\n١٠٧٧ - وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ ... في السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي","vol":"1","page":80},{"text":"١٠٧٨ - وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَى ... فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>فصل في الإجارة</span>\n١٠٧٩ - العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ ... يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ\n١٠٨٠ - وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ ... إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ\n١٠٨١ - والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ ... في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ\n١٠٨٢ - وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ ... تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي\n١٠٨٣ - وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ ... أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ\n١٠٨٤ - فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ ... وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ\n١٠٨٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا ... رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا\n١٠٨٦ - والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في ... تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي\n١٠٨٧ - والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ ... بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ\n١٠٨٨ - بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ ... وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ\n١٠٨٩ - والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ ... في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ\n١٠٩٠ - وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ ... وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي\n١٠٩١ - فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ ... مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ\n١٠٩٢ - وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ ... فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ\n١٠٩٣ - وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ ... وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>فصل في الجعل</span>\n١٠٩٤ - الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُ ... لكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ\n١٠٩٥ - ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ ... شَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ","vol":"1","page":81},{"text":"١٠٩٦ - كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ ... وَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>فصل في المساقاة</span>\n١٠٩٧ - إنَّ المساقاةَ علَى المُخْتارِ ... لازِمَةٌ بِالْعَقْدِ في الأَشْجارِ\n١٠٩٨ - وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا ... قيلَ مَعَ العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا\n١٠٩٩ - وألحقوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا ... كالْوَرْدِ والْقُطْنِ عَلَى ما قُدِّمَا\n١١٠٠ - وامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعامِ ... كَشَجَرِ الْمَوْزِ عَلَى الدَّوامِ\n١١٠١ - ومَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ ... وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ\n١١٠٢ - وفي مُغَيَّبٍ في الأرضِ كالجزرْ ... وقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ\n١١٠٣ - وَإنْ بياضٌ قَلَّ مَا بينَ الشَّجَرْ ... وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُعْتَفَرْ\n١١٠٤ - وَجازَ أَنْ يَعْمَلَ ذاكَ العامِلُ ... لكِنْ بِجُزْءٍ جُزْآها يُماثِلُ\n١١٠٥ - بِشَرْطِ أَنْ يَكون ما يَزْدَرِعُ ... مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ\n١١٠٦ - وَحَيثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ ... فائِدَهُ فالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي\n١١٠٧ - وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِراءِ لا ولا ... شَرْطِ البَياضِ لِسِوى مَنْ عَمِلاَ\n١١٠٨ - ولا اشْتِراطَ عَمَلٍ كَثيرِ ... يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ\n١١٠٩ - ولاَ اخْتِصاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَد ... أو نَخْلَة مِمَّا عليهِ قَدْ عَقَدْ\n١١١٠ - وهيَ بِشَطْرٍ أَوْ بِمَا قَدِ اتُّفِقْ ... بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ\n١١١١ - والدَّفْعُ للزَّكاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ... بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ فَقَطْ\n١١١٢ - وَعاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمِّل ... بالبيْعِ معْ بَدْوِ الصَّلاحِ العَمل\n١١١٣ - وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يوجَدُ مَنْ ... يَنوبُ في ذاكَ مَنابَ مؤْتَمَنْ\n١١١٤ - فَعامِلٌ يُلْغَى لَهُ ما أَنْفَقَا ... وقَوْلُ خُذْ ما نابَ واخْرُجْ مُتَّقَى","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>فصل في الاغتراس</span>\n١١١٥ - والاغْتِراسُ جائِزٌ لِمَنْ فَعَلْ ... مِمَّنْ لهُ البُقْعَةُ أوْ لَهُ العَمَلْ\n١١١٦ - والحدُّ في خِدْمَتِهِ أَنْ يُطْعِمَا ... وَيَقَعُ القَسْمُ بِجُزْءٍ عُلِمَا\n١١١٧ - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ مِمَّا عَمِلاَ ... شَيْءٌ إلى ما جَعَلاهُ أَجَلاَ\n١١١٨ - وَشَرْطُ بُقْيَا غَيْرِ مَوْضِعِ الشَّجَرْ ... لِرَبِّ الأَرْضِ سائغٌ إذا صَدَرْ\n١١١٩ - وشَرْطُ ما يَثْقُلُ كالْجِدارِ ... مُمْتَنِعٌ والعَكْسُ أَمْرٌ جارِ\n١١٢٠ - وَجازَ أَنْ يُعْطَى بِكُلِّ شَجَرَهُ ... تَنْبُتُ مِنْهُ حِصَّةً مُقَدَّرَهْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>فصل في المزارعة</span>\n١١٢١ - إنْ عَمِلَ العامِلُ في المزَارَعَهْ ... والأَرْضُ مِنْ ثانٍ فَلاَ مَمانَعَهْ\n١١٢٢ - إنْ أَخْرَجَا البذْرَ عَلَى نِسْبَةِ مَا ... قَدْ جَعَلاهُ جُزْءً بَيْنَهُمَا\n١١٢٣ - كالنِّصْفِ أوْ كَنْصْفِهِ أوْ السُّدُسِ ... وَالعَمَلُ اليوْمَ بِهِ في الأَنْدَلُسِ\n١١٢٤ - والتُزِمَتْ بالعَقْدِ كَالإِجارهْ ... وَقيلَ بَلْ بالبَدْءِ لِلْعِمَارَهْ\n١١٢٥ - والدَّرْسُ والنُّقْلَةُ مَهْمَا اشْتُرِطَا ... معْ عَمَلٍ كانَ عَلَى ما شُرِطَا\n١١٢٦ - والشَّرْطُ أَنْ يَخْرُجَ عنْ مَعْمورِ ... مِثْلَ الَّذي أَلْفَى مِنَ الْمَحْظورِ\n١١٢٧ - ولَيْسَ للشِّرْكَةِ مَعْهُ مَنْ بَقَا ... وَبَيْعُهُ مِنْهُ يَسوغُ مُطْلَقَا\n١١٢٨ - وَحَيْثُ لاَ بَيْعَ وَعامِلٌ زَرعْ ... فَغُرْمُهُ القِيمَةَ فِيهِ ما امْتَنَعْ\n١١٢٩ - وَحَقُّ رَبِّ الأَرْضِ فيما قَدْ عَمَرْ ... باقٍ إذَا لم يَنْبُتِ الَّذي بَذَرْ\n١١٣٠ - بِعَكْسِ مَا كانَ لَهُ نَبات ... وَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ لهُ ثبات\n١١٣١ - وَجازَ في البَذْرِ اشْتِراكٌ والْبَقَرْ ... إنْ كانَ مِنْ ناحِيَةٍ ما يُعْتَمَرْ\n١١٣٢ - والزَّرْعُ للزَّرِعِ في أشياءَ ... ورَبُّ الأَرْضِ يأْخُذُ الكِراءَ","vol":"1","page":83},{"text":"١١٣٣ - كَمِثْلِ مَا في الغصْبِ والطَّلاقِ ... وَمَوْتِ زَوْجَيْنِ والاسْتِحْقاقِ\n١١٣٤ - وَالْخُلْفُ فِيهِ هاهُنا إنْ وَقَعَا ... ما الشَّرْعُ مُقْتَضٍ لهُ أنْ يَمْنَعَا\n١١٣٥ - قيلَ لِذي البذر أو الحِراثَه ... أو مُحْرِزٍ لاثْنَيْنِ مِنْ ثلاثَه\n١١٣٦ - الأَرْضِ والبَذْرِ والاعْتِمارِ ... وَفيهِ أَيْضًا غَيْرُ ذاكَ جارِ\n١١٣٧ - وَقَوْلُ مُدَّع لعَقْدِ الإِكْتِرَا ... لا الإزْدِراعِ مَعْ يَمين أُثِرَا\n١١٣٨ - وَحَيْثُ زارِعٌ وَرَبُّ الأَرْضِ قَدْ ... تَداعَيَا في وَصْفِ حَرْثٍ يُعْتَمَدْ\n١١٣٩ - فَالْقَوْلُ لِلْعامِلِ واليمينُ ... وقلْبُهَا إنْ شاءَ مُسْتَبينُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>فصْلٌ في الشركة</span>\n١١٤٠ - شَركةٌ في مالٍ أَوْ في عَمَلِ ... أَوْ فيهما تَجوزُ لا لأَجَلِ\n١١٤١ - وَفَسْخُها (١) إِنْ وَقَعَتْ عَلَى الذّمَمْ ... وَيَقْسِمانِ الرِّبْحَ حُكْمٌ مُلْتَزَمْ\n١١٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ في العَيْنِ ذاكَ اعْتُمِدَا ... تَجُزْ إنِ الْجِنْسُ هُناكَ اتَّحَدَا\n١١٤٣ - وبالطَّعامِ جازَ حيثُ اتَّفَقَا ... وهو لِمالِكٍ بِذاكَ مُتَّقَى\n١١٤٤ - وجازَ بِالعَرْضِ إذا ما قوِّمَا ... مِنْ جِهَةٍ أوْ جِهَتَيْنِ فاعْلَمَا\n١١٤٥ - كَذَا طَعامُ جِهَةٍ لا يَمْتَنِعْ ... وَعَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ لدى الأُخْرى وُضِعْ\n١١٤٦ - والمالُ خَلْطُهُ وَوَضْعُهُ بيَدْ ... واحِدٍ أو في الاشْتِراكٍ مُعْتَمَدْ\n١١٤٧ - وحيثُمَا يَشْتركانِ في الْعَمَلْ ... فَشَرْطُهُ اتِّحادُ شُغْلٍ وَمَحَلْ\n١١٤٨ - وحَاضِرٌ يَأْخُذُ فائِدًا عَرَضْ ... في غَيْبَةٍ فَوْقَ الثَّلاثِ أوْ مَرَضْ\n١١٤٩ - وَمَنْ له تَحَرُّفٌ إنْ عَمِلَهْ ... في غيرِ وَقْتٍ تَجْرِهِ الفائِدُ له\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>فصل في القراض</span>\n١١٥٠ - إِعْطاءُ مالِ مَنْ بِهِ يُتاجِرُ ... لِيَسْتفيدَ دافعٌ وتاجِرُ\n_________\n(١) في نسخة شرح الكافي (وفُسِخَتْ)","vol":"1","page":84},{"text":"١١٥١ - مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُ ... هُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ\n١١٥٢ - والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُ ... مِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ\n١١٥٣ - وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْ ... وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ\n١١٥٤ - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ ... بِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ\n١١٥٥ - والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ ... في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ\n١١٥٦ - كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْ ... وَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ\n١١٥٧ - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْ ... نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ\n١١٥٨ - وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِي ... وُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ\n١١٥٩ - رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَ ... شيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ\n\n١١٦٠ - وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ ... في صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ\n١١٦١ - وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِ ... لعامِلٍ عند فساد الأصْلِ","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>بابُ التَّبرعات</span>\n١١٦٢ - الحبْسُ في الأُصولِ جائزٌ وَفي ... مُنَوَّعِ العَيْنِ بِقَصْدِ السَّلَفِ\n١١٦٣ - وَلاَ يَصِحُّ في الطَّعامِ واخْتَلَفْ ... في الحيوانِ والعُروضِ مَنْ سَلَفْ\n١١٦٤ - ولِلْكِبارِ والصِّغارِ يُعْقَدُ ... ولِلْجَنينِ وَلِمَنْ سَيُولَدُ\n١١٦٥ - وَيَجِبُ النَّصُّ عَلَى الثِّمارِ ... والزَّرع حيثُ الحبسُ للصِّغارِ\n١١٦٦ - وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْناهُ فَلاَ ... يَصِحُّ إِلاَّ أَنْ يُعايَنَ الْخَلاَ\n١١٦٧ - ونافِذٌ تَحْبيسُ ما قَدْ سَكَنَهْ ... بِما كالاكْتِراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ\n١١٦٨ - إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكِبارِ ... وَمِثْلُ ذاكَ في الهباتِ جارِي\n١١٦٩ - وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُ ... مِنْ سائغٍ شَرْعًا عليه الحُبْسُ\n١١٧٠ - مِثلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفلِ ... وبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي\n١١٧١ - وَحيثُ جاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الوَلَدْ ... فَوَلَدُ الذُّكورِ داخِل فَقَدْ\n١١٧٢ - لا وَلَدُ الإناثِ إلا حيثُمَا ... بِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا\n١١٧٣ - ومثلُهُ في ذا بنيٍّ والعَقِبْ ... وشاملٌ ذُرِّيَّتي فَمُنْسَحِبْ\n١١٧٤ - والحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِ ... قَبْلَ حُدوثِ مَوْتٍ أَوْ تَفْليسِ\n١١٧٥ - لحائِزِ القَبْضِ وفي المَشْهورِ ... إلى الوَصِيِّ القَبْضُ للمَحْجورِ\n١١٧٦ - ويُكْتَفَى بِصِحَّةِ الإشهادِ ... إنْ أَعْوَزَ الحوزُ لعذْرٍ بادِ\n١١٧٧ - ويَنْفُذُ التَّحْبيسُ في جميع ما ... مُحبِّسٌ لقبضِهِ قد قَدَّمَا\n١١٧٨ - والأخُ للصَّغيرِ قَبْضُهُ وَجَبْ ... مَعَ اشْتراكٍ وبِتقديمٍ من أَبْ\n١١٧٩ - والأَبُ لا يَقْبِضُ للصَّغيرِ مَعْ ... كبيرِهِ والْحُبْسُ إرْثٌ إنْ وَقَعْ","vol":"1","page":86},{"text":"١١٨٠ - إلاَّ إذا ما أَمْكَنَ التَّلافي ... وصُحِّحَ الحوزُ بِوَجْهٍ كافِ\n١١٨١ - وإنْ يُقَدِّمْ غيْرَهُ جازَ وفي ... جُزْءٍ مُعاشٍ حُكْمُ تَحْبيسٍ قُفي\n١١٨٢ - ونافذٌ ما حازَهُ الصَّغيرُ ... لِنَفْسِهِ وبالِغٌ مَحْجورُ\n١١٨٣ - وبانسحابِ نَظَرِ المُحَبِّسِ ... لِلْمَوْتِ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحُبُسِ\n١١٨٤ - وَمَنْ لِسُكْنَى دارِ تَحْبيسٍ سَبَقْ ... تَضيقُ عَمَّنْ دونَهُ بِها أَحَقْ\n١١٨٥ - ومَنْ يَبيعُ مَنْ عَلَيْهِ حُبِّسَا ... يُرَدُّ مُطْلَقًا ومعْ عِلْمٍ أسا\n١١٨٦ - والْخلفُ في المبتاع هلْ يَعْطي الكِرا ... واتَّفقوا مَعْ عِلْمِهِ قَبْلَ الشِّرَا\n١١٨٧ - ويَقْتَضي الثَّمَنَ إن كان تَلف ... من فائدِ المبيعِ حتى يَنتصِفْ\n١١٨٨ - وَإنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلُ لا شَيءَ لَهُ ... ولَيْسَ يَعْدو حُبسٌ مَحَلَّهُ\n١١٨٩ - وغيرُ أَصْلٍ عَادِمِ النَّفْعِ صُرِفْ ... ثَمَنُهُ في مِثْلِهِ ثُمَّ وُقِفْ\n١١٩٠ - ولا تُبَتُّ قِسْمَةٌ في حُبُسِ ... وطالبٌ قِسْمَةَ نَفْعٍ لَمْ يُسي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>فصل في الصَّدقة والهبة وما يتعلّق بهما</span>\n١١٩١ - صَدَقَةٌ تَجُوزُ إلا مَعْ مَرَضْ ... مَوْتٍ وبالدَّيْنِ المحيط تُعْتَرَضْ\n١١٩٢ - وَلاَ رُجوعَ بَعْدُ لِلْمصدِّقِ ... ومِلْكُهَا بِغَيْرِ إِرْثٍ اتُّقِي\n١١٩٣ - كَذاكَ مَا وُهِبَ للأَيْتامِ ... والفُقَراءِ وأُولي الأَرْحامِ\n١١٩٤ - والأبُ حَوْزُهُ لما تَصَدَّقَا ... بِهِ عَلَى مَحْجورِهِ لن يُتَّقَى\n١١٩٥ - وللمعَيَّنينَ بِالحوْز تَصِحْ ... وَجَبْرُه مهْما أباهُ متضِحْ\n١١٩٦ - وفي سِوى المُعَيَّنينَ يُؤْمَرُ ... بِالحَوْزِ والخلْفُ أَتَى هل يُجْبَرُ\n١١٩٧ - والجبرُ مَحتومٌ بِذي تَعَيُّنِ ... لصنفِهم منْ جِهَةِ المُعَيَّنِ\n١١٩٨ - وللأَبِ التَّقْديمُ للكبيرِ ... لقبض ما يَخْتَصُّ بالصَّغيرِ","vol":"1","page":87},{"text":"١١٩٩ - وَحَوْزُ حاضِرٍ لِغائبٍ إذا ... كانا شَريكَيْنِ بِها قَدْ أُنْفِذَا\n١٢٠٠ - وما على البَتِّ لِشَخْصٍ عُيِّنَا ... فَهْوَ له ومَنْ تَعدَّى ضَمِنَا\n١٢٠١ - وغيرُ ما يُبَتُّ إِذْ يُعَيَّنُ ... رُجوعُهُ لِلْمِلْكِ لَيْسَ يَحْسُنُ\n١٢٠٢ - وللأبِ القَبْضُ لما قد وَهَبَا ... ولدَهُ الصَّغيرَ شَرْعًا وَجَبَا\n١٢٠٣ - إلاَّ الَّذي يَهَبُ مِنْ نَقْدَيْهِ ... فَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ\n١٢٠٤ - إلى أمينٍ وعن الأمِينِ ... يُغْنِي اشْتِراءُ هَبْهُ بَعْدَ حينِ\n١٢٠٥ - وَإنْ يَكُنْ موضِعَ سُكْناهُ يَهَبْ ... فإن الإخلاءَ لهُ حٌكْمٌ وَجَب\n١٢٠٦ - وَمَن يَصِحُ قَبْضُهُ وما قَبَضْ ... مُعطاهُ مُطْلَقًا لتفْريطٍ عَرَضْ\n١٢٠٧ - يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلافِ ... إن فاتَهُ في ذلك التلافي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>فصل في الاعتصار</span>\n١٢٠٨ - الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُ ... أَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ\n١٢٠٩ - والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُ ... وحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ\n١٢١٠ - وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضور ... إن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ\n١٢١١ - وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْ ... فالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ\n١٢١٢ - ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ ... لَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ\n١٢١٣ - وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانا ... لمنع الاعْتصارِ قد أبانا\n١٢١٤ - وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ ... منْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ\n١٢١٥ - لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَا ... ذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا\n١٢١٦ - وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ ... لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>فصل في العُمْرى وما يُلْحق بها</span>\n١٢١٧ - هبَةُ غَلةِ الأُصولِ العُمْرَى ... بِحَوْزِ الأَصْلِ حَوْزُهَا اسْتَقَرَا\n١٢١٨ - طول حياةِ معمَرٍ أو مُده ... مَعْلومَةٍ كالعامِ أو ما بَعْدَهْ\n١٢١٩ - وبَيْعُهَا مُسَوَّغٌ لِلْمُعْمَرْ ... مِنْ مُعْمِرٍ أو وَارِثٍ لِلمُعْمِر\n١٢٢٠ - وَغَلَّةٌ للحيوانِ إنِ تُهَبْ ... فَمِنْحَةٌ تُدْعَى وَلَيْسَتْ تُجْتَنَبْ\n١٢٢١ - وَخِدْمَةُ العبدِ هِيَ الإخدام ... والحَوزُ فيهما له التزامُ\n١٢٢٢ - حياةُ مُخْدَم أوِ الممنوحِ ... أوْ أَمَدٍ عُيِّنَ بالتَّصْريحِ\n١٢٢٣ - وأُجْرَةُ الرَّاعي لما قَدْ مُنِحَا ... عَلَى الذي بِمنْحَةٍ قد سَمِحَا\n١٢٢٤ - وجائزٌ لِمانِحٍ فيها الشِّرَا ... بِمَا يراهُ ناجِزًا أوْ مُؤَخَّرَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>فصل في الإرفاق</span>\n١٢٢٥ - إرْفاقُ جارٍ حَسَنٌ للجارِ ... بِمَسْقَى أَوْ طريقٍ أو جِدارِ\n١٢٢٦ - والحَدُّ في ذاكَ إنْ حُدَّ اقْتُفِي ... وعُدَّ في إرفاقِهِ كالسلفِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>فصل في حُكْم الحوَز</span>\n١٢٢٧ - والأَجنبيُّ إنْ يَحُزْ أصْلًا بِحَقْ ... عَشرَ سنينَ فالتَّملُّكَ اسْتَحَقْ\n١٢٢٨ - وانْقَطَعَتْ حجةُ مدَّعيهِ ... مَع الحضورِ عن خصامٍ فيه\n١٢٢٩ - إلاَّ إذا أَثْبَتَ حَوْزًا بالكِرَا ... أو ما يُضاهيه فلنْ يُعْتَبَرَا\n١٢٣٠ - أو يَدَّعي حُصولَهُ تَبرُّعا ... مِنْ قائِمٍ فَلْيُثْبِتَنَّ ما ادَّعَا\n١٢٣١ - أَوْ يَحْلِفُ الْقائِمُ واليَمينُ لَهُ ... إن ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُعْمَلَه\n١٢٣٢ - ويثْبِتُ الدَّفْعَ وَإلا الطالِبُ ... له اليمين والتقضِّي لازِبُ\n١٢٣٣ - وَإِنْ يكنْ مُدَّعِيًا إقالهْ ... فَمَعْ يمينه له الْمَقالَهْ","vol":"1","page":89},{"text":"١٢٣٤ - والتِّسْعُ كالعَشْرِ لدى ابنِ القاسم ... أو الثَّمانِ في انقطاعِ القائم\n١٢٣٥ - والمدعي إن أَثْبَتَ النزاع مع ... خصيمه في مُدة الحوز انتَفَعْ\n١٢٣٦ - وقائمٌ ذو غَيْبَةٍ بعيده ... حُجَّتُهُ باقيةٌ مُفيدهْ\n١٢٣٧ - والْبُعْدُ كالسَّبْعِ وكالثَّمانِ ... وفي الَّتي توسَّطَتْ قَوْلانِ\n١٢٣٨ - وَكالحُضورِ اليَوْمُ واليومانِ ... بِنِسْبَةِ الرِّجالِ لا النِّسْوانِ\n١٢٣٩ - والأقربون حوزُهُم مُخْتَلِفُ ... بِحَسَبِ اعْتِمارِهم يَخْتلِفُ\n١٢٤٠ - فإِنْ يَكُنْ بمثْلِ سُكْنَى الدَّارِ ... والزَّرْعِ للأَرْضِ والاعتمار\n١٢٤١ - فهو بما يجوزُ الأربعين ... وذو تشاجُرٍ كالأَبْعدين\n١٢٤٢ - ومثلُه ما حِيز بالعِتاقِ ... ما كان أو بالبيعِ باتِّفاقِ\n١٢٤٣ - وفيه بالْهَدْم وبالبُنيانِ ... والْغرْسِ أَوْ عقَدِ الكرا قولانِ\n١٢٤٤ - وفي سوى الأصولِ حوزُ الناس ... بالعام والعامَيْنِ في اللِّباسِ\n١٢٤٥ - وما كَمَرْكوبٍ ففيه لَزِمَا ... حوزٌ بعَامَيْنِ فما فوقهُما\n١٢٤٦ - وفي العبيد بثلاثة فما ... زَاد حصولُ الْحوز فيما اسْتُخُدِمَا\n١٢٤٧ - والوطءُ للإماءِ باتفاقِ ... مع علمه حَوْزٌ على الإطلاقِ\n١٢٤٨ - والماءُ لِلأَعْلَيْنَ فيما قَدُمَا ... والأَسْفَلُ الأقْدَمُ فيه قُدِّمَا\n١٢٤٩ - وما رَمَى البحرُ بهِ من عَنْبَرِ ... ولؤلؤٍ واجدُهُ بِهِ حَرِي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>فصل في الإستحقاق</span>\n١٢٥٠ - المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ ... بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ\n١٢٥١ - من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ ... من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ\n١٢٥٢ - ولا يمين في أصول ما استُحقْ ... وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ","vol":"1","page":90},{"text":"١٢٥٣ - وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ... فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ\n١٢٥٤ - وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ... فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ\n١٢٥٥ - وَما لهُ في عجْزه رجوع ... عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ\n١٢٥٦ - والأصلُ لا توقيف فيه إلا ... مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى\n١٢٥٧ - وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ... بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ\n١٢٥٨ - وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ... مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ\n١٢٥٩ - ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ... بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ\n١٢٦٠ - ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ... توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ\n١٢٦١ - وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ... بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم\n١٢٦٢ - وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ... وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا\n١٢٦٣ - إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ... وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة\n١٢٦٤ - وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ... مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق\n١٢٦٥ - في الأخذ للباقي من المبيع ... بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ\n١٢٦٦ - وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ... يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ\n١٢٦٧ - وما له التقويم باسْتحقاق ... أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ\n١٢٦٨ - إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ... إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ\n١٢٦٩ - وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ... يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ\n١٢٧٠ - وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ... وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ\n١٢٧١ - والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ... بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي\n١٢٧٢ - وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ... فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ","vol":"1","page":91},{"text":"١٢٧٣ - وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا ... فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا\n١٢٧٤ - وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ ... أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ\n١٢٧٥ - وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا ... شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>فصل في العارية والوديعة والأُمناء</span>\n١٢٧٦ - وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ ... وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ\n١٢٧٧ - إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ ... بينةٌ عليه أنه عُدِمْ\n١٢٧٨ - أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا ... تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا\n١٢٧٩ - والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا ... في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا\n١٢٨٠ - ما لم يكن مما يُغابُ عاده ... عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه\n١٢٨١ - فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ ... ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ\n١٢٨٢ - والقولُ في المدةِ للمعير ... مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ\n١٢٨٣ - كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب ... قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب\n١٢٨٤ - والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا ... مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا\n١٢٨٥ - والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا ... لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى\n١٢٨٦ - وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه ... فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ\n١٢٨٧ - والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في ... ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي\n١٢٨٨ - ما لم يكن ذلك لا يَليقُ ... به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق\n١٢٨٩ - ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور ... مخَايل التَّضييع والتقصير\n١٢٩٠ - ولا ضمان فيه للسَّفيهِ ... ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ\n١٢٩١ - والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ ... يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ","vol":"1","page":92},{"text":"١٢٩٢ - والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ... وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ\n١٢٩٣ - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ... فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ\n١٢٩٤ - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ... ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا\n١٢٩٥ - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ... وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال\n١٢٩٦ - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ... وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ\n١٢٩٧ - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ... بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله\n١٢٩٨ - والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ... في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ\n١٢٩٩ - ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ... فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ\n١٣٠٠ - وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ... في حالةِ البضاعةِ المشترَكه\n١٣٠١ - وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ... وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق\n١٣٠٢ - والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ... والإتِّهامُ غير مُسْتبين\n١٣٠٣ - وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ... والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا\n١٣٠٤ - وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ... وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>فصل في القرض وهو السلف</span>\n١٣٠٥ - القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ ... في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي\n١٣٠٦ - وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ ... وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ\n١٣٠٧ - ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا ... قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا\n١٣٠٨ - وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ ... أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>باب في العتق وما يتصل به</span>\n١٣٠٩ - العتقُ بالتدبير والْوَصاة ... وبالكتابة وبالبَتَاتِ\n١٣١٠ - وليس في التدبير والتبتيل ... إلى الرُّجوعِ بَعْدُ مِنْ سبيل\n١٣١١ - والعتقُ بالمالِ هو الْمُكاتَبَهْ ... وما لَهُ بالْجَبْرِ مِنْ مُطالَبَهْ\n١٣١٢ - ومُعْتِقٌ لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهُ ... مُطالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهُ\n١٣١٣ - وحظُّ مَنْ شارَكه يقَوَّمُ ... عليْهِ في اليُسْرِ وعِتْقًا يَلْزَمُ\n١٣١٤ - وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُ ... به إذا ما شَأْنُهُ يُبَتَّلُ\n١٣١٥ - وَمَنْ بِمالٍ عنْقُهُ مُنَجَّمِ ... يكونُ عبْدًا معْ بَقاءِ دِرْهَمِ\n١٣١٦ - والقَوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْ ... والْخُلْفُ في قَدْرٍ وجنسٍ وَأجَلْ\n١٣١٧ - وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِ ... وَمَنْعُ رَهْنٍ وضَمانٍ اقْتُفِي","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس</span>\n١٣١٨ - الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ ... وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ\n١٣١٩ - والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب ... إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي\n١٣٢٠ - إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ ... وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ\n١٣٢١ - كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا ... عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا\n١٣٢٢ - وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ ... عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا\n١٣٢٣ - وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى ... مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا\n١٣٢٤ - ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ ... إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ\n١٣٢٥ - وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ ... إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب\n١٣٢٦ - وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ ... حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ\n١٣٢٧ - والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ ... مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال\n١٣٢٨ - فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ ... وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ\n١٣٢٩ - وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم ... مِن غير تفصيلٍ له ملائم\n١٣٣٠ - ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر ... بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر\n١٣٣١ - وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ ... سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ\n١٣٣٢ - وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ ... ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ\n١٣٣٣ - مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ ... وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ\n١٣٣٤ - ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ ... أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ\n١٣٣٥ - وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ ... حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ\n١٣٣٦ - ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال ... عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال","vol":"1","page":95},{"text":"١٣٣٧ - وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ... حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ\n١٣٣٨ - إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ... سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا\n١٣٣٩ - ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ... أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا\n١٣٤٠ - وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ... حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ\n١٣٤١ - والعملُ اليومَ عليه ماضِ ... ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي\n١٣٤٢ - وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ... فإنها مردودةُ الأفعال\n١٣٤٣ - إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ... أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ\n١٣٤٤ - وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ... إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ\n١٣٤٥ - والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ... فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين\n١٣٤٦ - وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ... ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ\n١٣٤٧ - ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ... إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي\n١٣٤٨ - وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ... في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ\n١٣٤٩ - والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ... في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ\n١٣٥٠ - ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ... وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ\n١٣٥١ - وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ... إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا\n١٣٥٢ - وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ... فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ\n١٣٥٣ - إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ... وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ\n١٣٥٤ - وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ... وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى\n١٣٥٥ - وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ... بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ\n١٣٥٦ - وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ... مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا","vol":"1","page":96},{"text":"١٣٥٧ - جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ ... لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ\n١٣٥٨ - وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ ... يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي\n١٣٥٩ - وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ ... إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ\n١٣٦٠ - وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ ... مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ\n١٣٦١ - ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ ... مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ\n١٣٦٢ - ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ ... والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ\n١٣٦٣ - وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ ... بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ\n١٣٦٤ - والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ ... إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ\n١٣٦٥ - وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ ... إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ\n١٣٦٦ - وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ ... مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ\n١٣٦٧ - وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا ... يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ\n١٣٦٨ - كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا ... إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ\n١٣٦٩ - وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا ... في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا\n١٣٧٠ - وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا ... لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا\n١٣٧١ - ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا ... لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا\n١٣٧٢ - وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ ... يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ\n١٣٧٣ - وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى ... أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>فصل في الوصية وما يَجْري مجراها</span>\n١٣٧٤ - في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ... أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ\n١٣٧٥ - حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ... إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ","vol":"1","page":97},{"text":"١٣٧٦ - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ... وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى\n١٣٧٧ - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ... حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ\n١٣٧٨ - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ... وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ\n١٣٧٩ - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ... إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ\n١٣٨٠ - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ... والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر\n١٣٨١ - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ... إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا\n١٣٨٢ - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ... مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا\n١٣٨٣ - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ... وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ\n١٣٨٤ - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ... والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ\n١٣٨٥ - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ... عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا\n١٣٨٦ - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ... عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال\n١٣٨٧ - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ... وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ\n١٣٨٨ - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ... وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ\n١٣٨٩ - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ... وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ\n١٣٩٠ - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ... فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده\n١٣٩١ - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ... وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا\n١٣٩٢ - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ... فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا\n١٣٩٣ - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ... بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا\n١٣٩٤ - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ... وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ\n١٣٩٥ - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ","vol":"1","page":98},{"text":"١٣٩٦ - مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ ... رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب\n١٣٩٧ - وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ ... كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ\n١٣٩٨ - ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ ... وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>فصل في الإقرار</span>\n١٣٩٩ - وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في ... صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي\n١٤٠٠ - وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا ... وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى\n١٤٠١ - وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا ... وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا\n١٤٠٢ - وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ ... غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ\n١٤٠٣ - ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ ... يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ\n١٤٠٤ - وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ ... وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ\n١٤٠٥ - قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ ... يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ\n١٤٠٦ - وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ ... مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ\n١٤٠٧ - مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ ... فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ\n١٤٠٨ - فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ ... له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ\n١٤٠٩ - وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ... فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ\n١٤١٠ - وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ ... فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ\n١٤١١ - وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ ... في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ\n١٤١٢ - كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ ... مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ\n١٤١٣ - وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا ... قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى\n١٤١٤ - وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا ... مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا","vol":"1","page":99},{"text":"١٤١٥ - وَدونهُ لمالِك قولانِ ... بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ\n١٤١٦ - وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ... والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا\n١٤١٧ - وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ... لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ\n١٤١٨ - لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ... عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ\n١٤١٩ - ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ... فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ\n١٤٢٠ - وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلًا بِتِسْعَهْ ... وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ\n١٤٢١ - ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ... بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ\n١٤٢٢ - فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ... دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا\n١٤٢٣ - وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ... إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ\n١٤٢٤ - إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ... لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ\n١٤٢٥ - وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ... منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>فصل في حكم المديان</span>\n١٤٢٦ - وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ... فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ\n١٤٢٧ - أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ... فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ\n١٤٢٨ - أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ... فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره\n١٤٢٩ - ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ... فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا\n١٤٣٠ - ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ... لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ\n١٤٣١ - وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ... حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا\n١٤٣٢ - وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ... وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ\n١٤٣٣ - فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ... إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ","vol":"1","page":100},{"text":"١٤٣٤ - والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ ... وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ\n١٤٣٥ - وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ ... بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ\n١٤٣٦ - وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ ... وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ\n١٤٣٧ - وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا ... بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى\n١٤٣٨ - والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ ... إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ\n١٤٣٩ - وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ ... إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ\n١٤٤٠ - وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى ... أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا\n١٤٤١ - وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا ... تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا\n١٤٤٢ - مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ ... لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ\n١٤٤٣ - وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن ... فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن\n١٤٤٤ - وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا ... مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا\n١٤٤٥ - ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا ... عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ\n١٤٤٦ - وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ ... وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ\n١٤٤٧ - بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين ... إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين\n١٤٤٨ - وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا ... فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا\n١٤٤٩ - وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا ... كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا\n١٤٥٠ - إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ ... مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم\n١٤٥١ - ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ ... في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ\n١٤٥٢ - ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ ... لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ\n١٤٥٣ - وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ ... مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>فصل في الفلس</span>\n١٤٥٤ - وَمَنْ بمَالِهِ أَحاطَ الدَّيْنُ لا ... يَمْضِي له تبرُّعٌ إنْ فَعَلاَ\n١٤٥٥ - وإنْ يكنْ لِلْغُرَمَا في أَمْرِهِ ... تَشاوُرٌ فَلاَ غِنًى عَنْ حَجْرِهِ\n١٤٥٦ - وَحَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيونِ ... إذ ذاك كالْحلول بالْمَنُون\n١٤٥٧ - والإعتصارُ لَيْسَ بالْمُكَلَّف ... لَهُ وَلا قُبولُ غَيْرِ السَّلَفِ\n١٤٥٨ - وهو مُصَدَّقٌ إذا ما عَيَّنَا ... مالًا له وَما عليه أُمِّنَا\n١٤٥٩ - وَرَبُّ الأَرْضِ المُكْتَراةِ إنْ طَرَقْ ... تَفْليس أوْ مَوْتٌ بِزَرْعِهَا أحَق\n١٤٦٠ - واحْكُمْ بِذَا بائِعٍ أَوْ صانِعِ ... فيما بأيْديهم فمَا من مانِعِ\n١٤٦١ - ومَا حواهُ مُشْتَرٍ ويحضُرُ ... فَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّر\n١٤٦٢ - إلا إذا ما الغُرَمَاءُ دفَعُوا ... ثمنَهُ فأَخْذُهُ مُمْتَنِعُ\n١٤٦٣ - وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ما اشْتَرى ... أَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إن اعْتَرَى\n١٤٦٤ - والْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِ ... ثالثُها اخْتِصاصُها بالناقِدِ\n١٤٦٥ - وَزَوْجَةٌ في مَهْرِهَا كالغُرَمَا ... في فَلَسٍ لا في الْمماتِ فاعْلَمَا\n١٤٦٦ - وحَارِسُ الْمَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَا ... أشْبَهَهُ مَعَهُمُ قَدْ قَسَمَا","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات</span>\n١٤٦٧ - ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْ ... مُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ\n١٤٦٨ - كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِ ... أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ\n١٤٦٩ - فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِ ... كالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ\n١٤٧٠ - وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتا ... خِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا\n١٤٧١ - وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْ ... بحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ\n١٤٧٢ - وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُ ... فاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ\n١٤٧٣ - وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُ ... عَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ\n١٤٧٤ - وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَا ... أوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا\n١٤٧٥ - فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لَنْ يُجْبَرَا ... وقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا\n١٤٧٦ - وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِ ... عليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي\n١٤٧٧ - إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُ ... والْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ\n١٤٧٨ - وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْ ... دُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ\n١٤٧٩ - وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْ ... يَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ\n١٤٨٠ - مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْ ... موضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ\n١٤٨١ - وإن تداعياهُ فالقضاءُ ... لمن لهُ العقودُ والبِناءُ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>فصلٌ في ضرر الأشْجار</span>\n١٤٨٢ - وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِ ... جَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ\n١٤٨٣ - فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَا ... قُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا","vol":"1","page":103},{"text":"١٤٨٤ - وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُ ... وتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر\n١٤٨٥ - ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْ ... أَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ\n١٤٨٦ - فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِها ... لا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا\n١٤٨٧ - وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِ ... صاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ\n١٤٨٨ - وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ ... وانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ\n١٤٨٩ - فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْ ... لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ\n١٤٩٠ - والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِ ... في قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر</span>\n١٤٩١ - وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْ ... تَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ\n١٤٩٢ - وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِ ... قَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ\n١٤٩٣ - وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْ ... وَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ\n١٤٩٤ - حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِ ... مُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ\n١٤٩٥ - فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِ ... فلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ\n١٤٩٦ - وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعا ... فالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا\n١٤٩٧ - وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَا ... لِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي</span>\n١٤٩٨ - وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُ ... مِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ\n١٤٩٩ - حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْ ... قُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ\n١٥٠٠ - والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْ ... وَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ\n١٥٠١ - والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْ ... عَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ","vol":"1","page":104},{"text":"١٥٠٢ - بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِ ... كالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ\n١٥٠٣ - وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ ... لِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ\n١٥٠٤ - ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِ ... وفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ\n١٥٠٥ - والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ ... مَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ\n١٥٠٦ - وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْ ... مما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ\n١٥٠٧ - صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ ... مَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ\n١٥٠٨ - أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِ ... يَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ\n١٥٠٩ - وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْ ... يَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ\n١٥١٠ - مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِ ... ما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>فصل في الاغتصاب</span>\n١٥١١ - وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا ... صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا\n١٥١٢ - إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ ... بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه\n١٥١٣ - وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ ... هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ\n١٥١٤ - والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا ... والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما\n١٥١٥ - وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي ... تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي\n١٥١٦ - فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ ... بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ\n١٥١٧ - فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا ... حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا\n١٥١٨ - وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي ... فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ\n١٥١٩ - وذاكَ في الْمَجْهولِ حالًا إنْ جُهِلْ ... حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ\n١٥٢٠ - وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي ... وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي","vol":"1","page":105},{"text":"١٥٢١ - وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ... فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ\n١٥٢٢ - ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ... مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ\n١٥٢٣ - وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ... حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا\n١٥٢٤ - والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ... وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ\n١٥٢٥ - ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ... تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ\n١٥٢٦ - وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ... وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ\n١٥٢٧ - وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ... لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ\n١٥٢٨ - وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ... حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم\n١٥٢٩ - وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ... فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ\n١٥٣٠ - وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ... بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ\n١٥٣١ - حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ... فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى\n١٥٣٢ - في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ... وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ\n١٥٣٣ - وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ... فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ\n١٥٣٤ - وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ... تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ\n١٥٣٥ - وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ... فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ\n١٥٣٦ - وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ... مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف\n١٥٣٧ - وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ... وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>فصل في دعوى السرقة</span>\n١٥٣٨ - ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ ... وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ\n١٥٣٩ - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى ... مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ","vol":"1","page":106},{"text":"١٥٤٠ - فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ... يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ\n١٥٤١ - وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ... فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ\n١٥٤٢ - وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ... مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ\n١٥٤٣ - ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف\n١٥٤٤ - وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ... دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ\n١٥٤٥ - ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ... والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ\n١٥٤٦ - وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ... فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ\n١٥٤٧ - وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ... فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ\n١٥٤٨ - والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ... أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>فصل في أحكام الدماء</span>\n١٥٤٩ - الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ... بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ\n١٥٥٠ - مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ\n١٥٥١ - أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ... وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ\n١٥٥٢ - أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ... وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا\n١٥٥٣ - ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ... قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ\n١٥٥٤ - أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ... البالِغِ الحر فلان بدمي\n١٥٥٥ - يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ... وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ\n١٥٥٦ - أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ... مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا\n١٥٥٧ - وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ... عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ\n١٥٥٨ - بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ... ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ","vol":"1","page":107},{"text":"١٥٥٩ - وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ ... وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ\n١٥٦٠ - ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ ... وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ\n١٥٦١ - وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ ... قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ\n١٥٦٢ - والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ ... في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه\n١٥٦٣ - وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي ... لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ\n١٥٦٤ - والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ ... زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم\n١٥٦٥ - وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل ... والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ\n١٥٦٦ - فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ ... يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ\n١٥٦٧ - ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم ... دون اختيار قاتلٍ بلازم\n١٥٦٨ - وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص ... ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص\n١٥٦٩ - وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ ... بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ\n١٥٧٠ - وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى ... عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا\n١٥٧١ - والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ ... في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ\n١٥٧٢ - ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ ... مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام\n١٥٧٣ - والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى ... كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى\n١٥٧٤ - وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ ... أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ\n١٥٧٥ - وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ ... بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقَسَّمَتْ\n١٥٧٦ - وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ ... على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ\n١٥٧٧ - والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ ... وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ\n١٥٧٨ - وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا ... عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى","vol":"1","page":108},{"text":"١٥٧٩ - ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ ... وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ\n١٥٨٠ - وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ ... وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه\n١٥٨١ - وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا ... والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا\n١٥٨٢ - تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ ... وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ\n١٥٨٣ - حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ ... أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ\n١٥٨٤ - يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ ... أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ\n١٥٨٥ - مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ ... موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ\n١٥٨٦ - وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ ... أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ\n١٥٨٧ - كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ ... تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ\n١٥٨٨ - وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ ... أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ\n١٥٨٩ - وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ ... وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي\n١٥٩٠ - وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ ... تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ\n١٥٩١ - ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ ... بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ\n١٥٩٢ - وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ ... يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ\n١٥٩٣ - وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا ... حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا\n١٥٩٤ - وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ ... بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ\n١٥٩٥ - وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ ... في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ\n١٥٩٦ - ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ ... إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>فصل في الجراحات</span>\n١٥٩٧ - جُلُّ الجِراحِ عَمْدُها فيها القَوَدْ ... وديةٌ مَعْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ\n١٥٩٨ - وفي جِراحِ الْخَطَإِ الْحُكُومَهْ ... وَخَمسةٌ ديتُهَا معلومه\n١٥٩٩ - فنصفُ عُشر ديةٍ في الْمُوضِحَهْ ... وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ موضِحَهْ\n١٦٠٠ - في رَأْسٍ أو وجهٍ كذا المُنَقِلَّهْ ... عُشْرٌ بِهَا ونصف عشر مَعْدِلَهْ\n١٦٠١ - في الموضِعَيْنِ مُطْلَقًا وهيَ التي ... كسرَ فراشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ\n١٦٠٢ - وَعُشْرٌ ونصْفُهُ في الهاشِمَه ... وهي لِعَظْمِ الرَّأْسِ تُلْفَى هاشِمَهْ\n١٦٠٣ - وقيل نصْفُ العُشْرِ أوْ حُكُومَهْ ... وثُلُثُ الديةِ في الْمأمومه\n١٦٠٤ - وما انتهت للجَوفِ وهي الجائِفَهْ ... كذاكَ والأولى الدماغ كاشِفَهْ\n١٦٠٥ - ولاجتهادِ حاكمٍ موكولُ ... في غيرها التأديبُ والتَّنْكِيلُ\n١٦٠٦ - وَجَعَلُوا الْحُكومَةَ التقويما ... في كونِهِ مَعيبًا أَوْ سَليمَا\n١٦٠٧ - وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ ... يَأْخُذُهُ أَرْشًا وَلاَ مَلاَمَهْ\n١٦٠٨ - وَيَثْبُتُ الجراحُ للمال بما ... يَثْبُتُ ماليُّ الْحقوق فاعْلَمَا\n١٦٠٩ - وفي ادعاءِ العفو مِنْ وَلِيِّ دَمْ ... أَوْ مِنْ جَريح اليمينُ تُلْتَزَمْ\n١٦١٠ - وقَوَدٌ في القَطْعِ للأعضاءِ ... في العمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَناءِ\n١٦١١ - والخطأ الدِّيةُ فيهِ تُقْتَفَى ... بِحَسَبِ العضْوِ الذي قد أُتْلِفَا\n١٦١٢ - وَدِيَةٌ كاملةٌ في الْمُزْدَوِجْ ... ونصفُها في واحِدٍ منهُ انْتُهِجْ\n١٦١٣ - وفي اللِّسانِ كُمِلتْ والذَّكَرِ ... والأَنْفِ والْعَقْلِ وَعَيْنِ الأَعْوَرِ\n١٦١٤ - وفي إزالةٍ لسَمْعٍ أوْ بَصَرْ ... والنصفُ في النصفِ وَشَمٍّ كالنَّظَرْ\n١٦١٥ - والنطْقِ والصوتِ كذا الذوق وفي ... إذْهاب قوةِ الجماع ذا اقتُفِي","vol":"1","page":110},{"text":"١٦١٦ - وكلُّ سِنٍّ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإِبل ... خَمْسٌ وفي الاصْبَع ضِعْفُهَا جُعِلْ\n١٦١٧ - ودِيَةُ الْجُروحِ في النساءِ ... كدِية الرجال بالسَّواءِ\n١٦١٨ - إلاّ إذا زادتْ عَلَى ثُلتِ الدِّيَهْ ... فما لها مِنْ بَعْدِ ذاكَ تَسْوِيَهْ","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>باب التوارث والفرائض</span>\n١٦١٩ - الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْ ... بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ\n١٦٢٠ - جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْ ... مالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>فصل في ذكر الوارثين</span>\n١٦٢١ - ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ ... عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ\n١٦٢٢ - الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ ... ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ\n١٦٢٣ - والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ ... كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ\n١٦٢٤ - والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ ... والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم\n١٦٢٥ - والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ ... وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ\n١٦٢٦ - وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ ... مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ\n١٦٢٧ - كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا ... حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا\n١٦٢٨ - وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل ... بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>فصل في ذكر أحوال الميراث</span>\n١٦٢٩ - الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَا ... إلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا\n١٦٣٠ - لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذا ... لفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث</span>\n١٦٣١ - القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه ... في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ\n١٦٣٢ - أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ ... أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال\n١٦٣٣ - عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي ... مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>فصل في ذكر حالات وجوب الميراث</span>\n١٦٣٤ - ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَا ... بف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا\n١٦٣٥ - والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُ ... أو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ\n١٦٣٦ - وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْ ... إما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها</span>\n١٦٣٧ - ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ ... ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ\n١٦٣٨ - أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ ... البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ\n١٦٣٩ - ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ ... ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ\n١٦٤٠ - ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي ... تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي\n١٦٤١ - والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ ... بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي\n١٦٤٢ - والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ ... والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ\n١٦٤٣ - والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ ... لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ\n١٦٤٤ - ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ ... ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي\n١٦٤٥ - وجدةٍ ولأخٍ من أم ... وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ\n١٦٤٦ - فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ ... فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ\n١٦٤٧ - والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ ... تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ\n١٦٤٨ - وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي ... وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي\n١٦٤٩ - والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ ... وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>فصل في ذكر حجب الإسقاط</span>\n١٦٥٠ - وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ ... ولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ","vol":"1","page":113},{"text":"١٦٥١ - والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُ ... كَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ\n١٦٥٢ - وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْ ... إِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ\n١٦٥٣ - كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوا ... بالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب\n١٦٥٤ - والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَا ... فيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا\n١٦٥٥ - وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَا ... والعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى\n١٦٥٦ - والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُ ... وجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ\n١٦٥٧ - وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَى ... جِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى\n١٦٥٨ - وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْ ... والعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ\n١٦٥٩ - وحظُّها السدْسُ في الإنفراد ... وقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ\n١٦٦٠ - والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِ ... تَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ\n١٦٦١ - وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبدا ... ذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا\n١٦٦٢ - ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْ ... فَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ\n١٦٦٣ - وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ في ... عَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>فصل في حجب النقل إلى فرض</span>\n١٦٦٤ - الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِ ... والنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ\n١٦٦٥ - كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْ ... أوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد\n١٦٦٦ - والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْ ... والباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ\n١٦٦٧ - والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا ... حالًا بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا\n١٦٦٨ - وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْ ... مَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ\n١٦٦٩ - والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْ ... أَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ","vol":"1","page":114},{"text":"١٦٧٠ - أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْ ... أوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ\n١٦٧١ - فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَ ... واجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ\n١٦٧٢ - والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْ ... معا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ\n١٦٧٣ - وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّا ... وَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا\n١٦٧٤ - والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ ... مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ\n١٦٧٥ - تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا ... معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا\n١٦٧٦ - والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْ ... مَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ\n١٦٧٧ - ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلى ... ثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا\n١٦٧٨ - والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ ... بِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا\n١٦٧٩ - وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُ ... إلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا\n١٦٨٠ - وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِ ... تأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب</span>\n١٦٨١ - لِلإِبْنِ شَرْعًا حَظّ بِنْتَيْنِ ادْفَعِ ... مِنْ مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ\n١٦٨٢ - وَوَلَدُ ابْنِ مِثْلِهُمْ في الْحُكْمِ ... وَإِخْوَةٌ كذا لِغَيْرِ الأُمِّ\n١٦٨٣ - والأُخْتُ لا للأُمِّ كيفَ تأتِي ... من شَأنِها التعصيبُ مَعْ بناتِ\n١٦٨٤ - كذا يُعَصِّبْنَ بَناتِ الإِبْنِ ... والعَوْلُ في الصِّنْفَيْنِ عنه اسْتُغْنِي\n١٦٨٥ - وبِنْتُ الإِبْنِ إنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْ ... بابْنٍ مُساوٍ أَوْ أَحَطَّ عَصَّبَتْ\n١٦٨٦ - وبأخٍ لا بابْنِهِ أَخَواتُ الأبْ ... تعصِبُهُنَّ مَعْ شَقيقاتٍ وَجَبْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>فصل في ذكر موانع الميراث</span>\n١٦٨٧ - الكُفْرُ والرِّقُّ لإِرْثٍ مَنَعَا ... وَإنْ هما بعدَ المماتِ ارْتَفَعَا","vol":"1","page":115},{"text":"١٦٨٨ - ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّ ... وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد\n١٦٨٩ - وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْ ... وحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ\n١٦٩٠ - ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلى ... أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ\n١٦٩١ - وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ... يَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ\n١٦٩٢ - وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْ ... وَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ\n١٦٩٣ - وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَى ... فَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى\n١٦٩٤ - وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّه ... ما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ\n١٦٩٥ - وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَا ... هُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا\n١٦٩٦ - وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَى ... والحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى\n١٦٩٧ - وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِي ... عَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ\n١٦٩٨ - وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِ ... ما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ\n(تمت)","vol":"1","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>المراجع:</span>\nـ شرح محمد بن يوسف الكافي، طبعة دار الفكر، ط ١٤١١ هـ، ١٩٩١ م (المتن مشكول)\n(١/ ١٥٨)\nـ شرح التاودي، طبعة دار الفكر، بهامش شرح التسولي، (المتن مشكول)\nـ شرح التسولي، البهجة في شرح التحفة، طبعة دار الفكر\nـ وغيرها","vol":"1","page":null}]}