{"ً":{"ٌ":715,"ٍ":"المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/mkdmkassar/","files":["108939p.pdf|المقدمة","108939.pdf|0"]},"ّ":"الكتاب: المقدمة في الأصول\nالمؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت ٣٩٧ هـ)\nقرأها وعلق عليها: محمد بن الحُسين السُّليماني\nالطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م\nالناشر: دار الغرب الإسلامي - تونس\nعدد الصفحات: ٢٠٦\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"2.0","ٔ":2696,"ٕ":11,"ٖ":1780758719,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":2},{"title":"باب الكلام في اختلاف وجوه الدلائل","level":1,"page":4},{"title":"باب الكلام في وجوب النظر","level":1,"page":6},{"title":"باب الكلام في إبطال التقليد من العالم للعالم","level":1,"page":8},{"title":"باب القول فيما يجوز فيه التقليد","level":1,"page":11},{"title":"باب القول في تقليد العامي للعالم","level":1,"page":18},{"title":"باب القول في تقليد العامي للعامي","level":1,"page":20},{"title":"باب القول فيما يلزم المستفتي العامي","level":1,"page":22},{"title":"باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم","level":1,"page":24},{"title":"باب القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز","level":1,"page":26},{"title":"باب القول في استعمال العامي ما يفتى له","level":1,"page":28},{"title":"باب القول في تقليد من مات من العلماء","level":1,"page":30},{"title":"باب القول فيما يوجد في كتب العلماء","level":1,"page":31},{"title":"باب القول في الترجمة عن المعنى","level":1,"page":34},{"title":"باب الكلام في وجوب أدلة السمع","level":1,"page":36},{"title":"فصل في الكتاب","level":2,"page":37},{"title":"فصل في السنة","level":2,"page":39},{"title":"فصل في الإجماع","level":2,"page":41},{"title":"فصل في الاستدلال والقياس","level":2,"page":45},{"title":"فصل في القياس","level":2,"page":47},{"title":"باب القول في الخصوص والعموم","level":1,"page":49},{"title":"باب الكلام في الأوامر والنواهي","level":1,"page":54},{"title":"باب القول في أفعال النبي - ﷺ -","level":1,"page":57},{"title":"باب الكلام في الأخبار والقول في خبر التواتر","level":1,"page":61},{"title":"باب القول في خبر الواحد العدل","level":1,"page":63},{"title":"باب القول في الخبر المرسل","level":1,"page":67},{"title":"باب الكلام في إجناع أهل المدينة وعلمهم","level":1,"page":71},{"title":"باب القول في دليل الخطاب","level":1,"page":76},{"title":"باب القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب","level":1,"page":82},{"title":"باب القول في الزائد من الأخبار","level":1,"page":86},{"title":"باب القول فيما يخص به العموم","level":1,"page":88},{"title":"فصل: في تخصيص القرآن بالقرآن","level":2,"page":90},{"title":"فصل: في تخصيص الكتاب بالسنة","level":2,"page":92},{"title":"فصل: ما خص من الكتاب بالاجماع","level":2,"page":94},{"title":"فصل: ما خص من الكتاب بالقياس","level":2,"page":96},{"title":"فصل ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد","level":2,"page":98},{"title":"فصل: في تخصيص السنة بالقرآن، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالإجماع، وتخصيص السنة بالقياس ويقول الصحابي","level":2,"page":99},{"title":"باب القول في الأخبار إذا اختلفت","level":1,"page":101},{"title":"باب القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان","level":1,"page":104},{"title":"باب القول في أن الحق واحد من أقوال المجتهدين","level":1,"page":106},{"title":"باب القول في تأخير البيان","level":1,"page":111},{"title":"باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع","level":1,"page":116},{"title":"باب القول في العموم يخص بعضه","level":1,"page":119},{"title":"باب القول في القياس على المخصوص","level":1,"page":121},{"title":"باب القول في الاستثناء عقيب الجملة","level":1,"page":123},{"title":"باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي","level":1,"page":126},{"title":"باب قال في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟","level":1,"page":129},{"title":"باب القول في نسخ القرآن بالسنة","level":1,"page":133},{"title":"باب القول في الزيادة على النص هل يكون نسخا أو لا؟","level":1,"page":138},{"title":"باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء","level":1,"page":141},{"title":"باب الكلام في الحظر والإباحة","level":1,"page":144},{"title":"باب الكلام في استصحاب الحال","level":1,"page":148},{"title":"باب القول في الإجماع بعد الخلاف","level":1,"page":150},{"title":"باب في الكلام على إجماع الأعصار","level":1,"page":152},{"title":"باب الكلام على العلة والمعلول","level":1,"page":157},{"title":"فصل في المعلول","level":2,"page":160},{"title":"باب القول فيما يدل على صحة العلة","level":1,"page":161},{"title":"باب القول في العلة التي لا تتعدى","level":1,"page":167},{"title":"باب الكلام في تخصيص العلة","level":1,"page":169},{"title":"باب الكلام في القول بالعلتين","level":1,"page":176},{"title":"باب القول في العلتين احداهما أكثر فروعا من الأخرى","level":1,"page":178},{"title":"باب القول في جواز كون الاسم علة","level":1,"page":181},{"title":"باب القول في أخذ الاسم قياسا","level":1,"page":183},{"title":"باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس","level":1,"page":187},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":194}],"ٛ":{"1,2":1,"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,12":10,"1,14":11,"1,15":12,"1,16":13,"1,17":14,"1,18":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,72":68,"1,73":69,"1,74":70,"1,75":71,"1,76":72,"1,77":73,"1,78":74,"1,79":75,"1,81":76,"1,82":77,"1,83":78,"1,84":79,"1,85":80,"1,86":81,"1,88":82,"1,89":83,"1,90":84,"1,91":85,"1,92":86,"1,93":87,"1,94":88,"1,95":89,"1,96":90,"1,97":91,"1,98":92,"1,99":93,"1,100":94,"1,101":95,"1,102":96,"1,103":97,"1,104":98,"1,105":99,"1,106":100,"1,107":101,"1,108":102,"1,109":103,"1,110":104,"1,111":105,"1,112":106,"1,113":107,"1,114":108,"1,115":109,"1,116":110,"1,117":111,"1,118":112,"1,119":113,"1,120":114,"1,121":115,"1,122":116,"1,123":117,"1,124":118,"1,125":119,"1,126":120,"1,127":121,"1,128":122,"1,129":123,"1,130":124,"1,131":125,"1,132":126,"1,133":127,"1,134":128,"1,136":129,"1,137":130,"1,138":131,"1,139":132,"1,141":133,"1,142":134,"1,143":135,"1,144":136,"1,145":137,"1,146":138,"1,147":139,"1,148":140,"1,149":141,"1,150":142,"1,151":143,"1,153":144,"1,154":145,"1,155":146,"1,156":147,"1,157":148,"1,158":149,"1,159":150,"1,160":151,"1,161":152,"1,162":153,"1,163":154,"1,164":155,"1,165":156,"1,167":157,"1,168":158,"1,169":159,"1,170":160,"1,171":161,"1,172":162,"1,173":163,"1,174":164,"1,175":165,"1,176":166,"1,177":167,"1,178":168,"1,180":169,"1,181":170,"1,182":171,"1,183":172,"1,184":173,"1,185":174,"1,186":175,"1,187":176,"1,188":177,"1,189":178,"1,190":179,"1,191":180,"1,192":181,"1,193":182,"1,194":183,"1,195":184,"1,196":185,"1,197":186,"1,199":187,"1,200":188,"1,201":189,"1,202":190,"1,203":191,"1,204":192,"1,205":193,"1,206":194},"ٜ":{"1":[2,206]},"ٝ":["1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,10","1,11","1,12","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,136","1,137","1,138","1,139","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206"],"ٞ":{"2":[1],"4":[2],"6":[3],"8":[4],"11":[5],"18":[6],"20":[7],"22":[8],"24":[9],"26":[10],"28":[11],"30":[12],"31":[13],"34":[14],"36":[15],"37":[16],"39":[17],"41":[18],"45":[19],"47":[20],"49":[21],"54":[22],"57":[23],"61":[24],"63":[25],"67":[26],"71":[27],"76":[28],"82":[29],"86":[30],"88":[31],"90":[32],"92":[33],"94":[34],"96":[35],"98":[36],"99":[37],"101":[38],"104":[39],"106":[40],"111":[41],"116":[42],"119":[43],"121":[44],"123":[45],"126":[46],"129":[47],"133":[48],"138":[49],"141":[50],"144":[51],"148":[52],"150":[53],"152":[54],"157":[55],"160":[56],"161":[57],"167":[58],"169":[59],"176":[60],"178":[61],"181":[62],"183":[63],"187":[64],"194":[65]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"المقدمة في الأصول\nللإمام أبي الحسين علي بن عمر بن القصار المالكي\nالمتوفى سنة ٣٩٧","vol":"1","page":2},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nوصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم\nقال القاضي الجليل أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المالكي البغدادي ﵀.\nسألتموني - أرشدكم الله - أن اجمع لكم ما وقع إلي من الأدلة في مسائل الخلاف بين مالك بن أنس ﵀ وبين من خالفه من فقهاء الأمصار - رحمة الله عليهم - وأن أبين ما علمته من الحجج في ذلك.\nوأنا أذكر لكم جملة من ذلك بمشيئة الله وعونه، لتعلموا أن مالكا ﵀ كان موفقا في مذهبه، متبعا لكتاب الله وسنة نبيه - ﷺ -","vol":"1","page":3},{"text":"وإجماع الأمة والنظر الصحيح، وأن الله خصه بحسن الاختيار ولطيف الحكمة، وجودة الاعتبار، والله تعالى يوفقني وإياكم لما يقرب إليه، ويزلف لديه.\nوقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل جملة من الأصول التي وقفت عليها من مذهبه، وما يليق به مذهبه، وأن أذكر لكل أصل نكتة ليجمع لكم الأمران جميعا، أعني: علم أصوله ومسائل الخلاف من فروعه، إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>باب الكلام في اختلاف وجوه الدلائل</span>\nاعلم أن للعلوم طرقا منها جلي وخفي، وذلك أن الله ﵎ لما أراد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم فرق بين طرق العلم وجعل منها ظاهرا جليا، وباطنا خفيا، ليرفع الذين أويوا العلم كما قال ﷿: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].\nوالدليل على أن ذلك كذلك: هو ان الدلائل لو كانت كلها جلية ظاهرة، لم يقع التنازع وارتفع الخلاف، ولم يحتج إلى تدبر، ولا اعتبار ولا تفكر، ولبطل الابتلاء ولم يحصل الامتحان، ولا كان للشبهة","vol":"1","page":5},{"text":"مدخل ولا وقع شك ولا حسبان ولا ظن، ولا وجد جهول؛ لأن العلم كان يكون طبعا، وهذا فاسد، فبطل أن تكون العلوم كلها جلية.\nولو كانت كلها خفية لم يتوصلغلى معرفة شيء منها، إذ الخفي لا يعلم بنفسه؛ لأنه لو علم بنفسه لكان جليا، وهذا فاسد أيضا، فبطل أن تكون كلها خفية.\nوقد قال الله ﷿: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ ... إلى قوله: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [أل عمران: ٧].\nوقال ﷿: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء \" ٨٣].\nوإذا بطل أن يكون العلم كله جليا، وبطل أن يكون كله خفيا، ثبت أن منه جليا ومنه خفيا، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>باب الكلام في وجوب النظر</span>\nوجوب النظر والاستدلال هو مذهب مالك ﵀ في سائر أهل العلم، لأنه قد استدل في مسائل باستدلالات، واحتج بقيالسات، ومن الناس من ينفيه.\nوالدليل على وجوبه أنه إذا ثبت أن في الدلائل جليا","vol":"1","page":7},{"text":"وخفيا، فلا بد من النظر؛ لأن في تركه امتناعا من الوصول إلى معرفة الخفي منها، وذلك غير جائز، فدل على وجوبه.\nوقد دل الله تعالى على وجوب النظر والاستدلال والتفكر ولاعتبار في آيات كثيرة من كتابه فقال ﷿: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الغاشية: ١٧].\nوقال ﷿: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الأنبياء: ٤٤]\nوقال ﵎: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾. [غافر: ٨١].\nوقال ﷿: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ﴾. [سبأ: ٤٦].\nوقال ﷿ محتجا على من أنكر البعث والإعادة: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس:٧٧ - ٨٠].\nومثال ذلك في آيات كثيرة، وفي هذا وجوب النظر وصحته، والله أعلم.","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>باب الكلام في إبطال التقليد من العالم للعالم</span>\nومذهب مالك ت ﵀ إبطال التقليد من العالم للعالم، وهو قول جماعة من الفقهاء، وأجازه بعضهم.","vol":"1","page":10},{"text":"والدليل على منعه: أنه إذا ثبت النظر، ووجب الرجوع إلى الاستدلالات، ففيه فساد تقليد من لا يعلم حقيقة قوله، ووجب الرجوع إلى الأصول وما أودع فيها من المعاني التي تدل على الفروع وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء:٥٩]، يريد إلى كتاب الله وسنة نبيه - ﷺ -، فلم يردهم عند التنازع إلى غير ذلك.\nويدل على إبطال التقليد من غير حجة ما قال الله تعالى حكاية","vol":"1","page":11},{"text":"عن قوم على طريق الذم لهم والإنكار عليهم ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ﴾ [الزخرف: ٢٣ - ٢٤].\nوقال ﷿: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠].\nفذم الله تعالى على ترك اتباع الحجة والتقليد بغير حجة، فدل على صحة ما قلناه والله أعلم.","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>باب القول فيما يجوز فيه التقليد</span>\nفمما يجوز عند مالك ﵀ في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه فيه طريق إلا أن يكون من اهله، يجوز عند مالك ﵀ أن يقلد القائف في إلحاق الولد بمن يلحقه إذا كان القائف عدلا في دينه بصيرا بالقيافة؛ لأنه علم قد خصهم الله ﷿ به","vol":"1","page":14},{"text":"والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله - ﷺ - في قصة مجزز المدلجي وقوله لما رأى أقدام زيد وأسامة: إن بعض هذه الأقدام من بعض، فسر بذلك النبي - ﷺ -، وذكره لعائشة ﵂؛ والنبي - ﷺ - لا يسر إلا بالحق.\nوقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يقبل إلا من عدلين قائفين ذكرين.","vol":"1","page":15},{"text":"ويجوز تقليد التجار في تقويم المتلفات، ويكفي في ذلك واحد إلا أن تتعلق القيمة بحد، فلا بد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم به.\nقال القاضي ﵀ وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان وإنما جاز تقليده في ذلك لأنه علم يختصون به، والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم فيه.\nويجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين على ما رواه ابن نافع","vol":"1","page":16},{"text":"عن مالك مالك ﵀ وهذا كما يقلد المقوم في أوروش الجنايات لمعرفته بذلك.\nقال القاضي أبو الحسن: وكان الشيخ أبو بكر بن صالح الأبهري ﵀ قال لي قديما: يجب أن يكونا نفسين، ثم رجع عن ذلك.\nوروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم","vol":"1","page":17},{"text":"وإن كان معه آخر، قال: لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فيقبل شهادتهما.\nويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه ويكفي في ذلك واحد، وقد كان النبي - ﷺ - يبعث ابن رواحة على الخرص وحده.","vol":"1","page":18},{"text":"ويجوز تقليد الراوي فيما يرويه إذا كان عدلا، لأن الراوي لا يلحقه نهمة فيما يرويه، كما يلزم ذلك الراوي نفسه، وكذلك الشاهد فيما يشهد به، إلا أن الشهادة باثنين عدلين، والأخبار يقبل فيها الواحد العدل، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى.\nويجوز تقليد الطبيب فيما يرد إليه من علم الجراح وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته للضرورة إلى ذلك.\nويجوز تقليد الملاح إذا خفيت الدلائل في جهة القبلة على الذين يركبون معه إذا كان عدلا وكانت عادته جارية بمسيره في الماء والبحار، للضرورة إليه.\nوكذلك كل من كانت عادته في الصحراء يجوز تقليدهم في القبلة لمعرفتهم بها وأنه لا يمكن كل أحد تعاطيه ولا معرفته.","vol":"1","page":19},{"text":"وكذلك من هو في البادية يجوز تقليده في القبلة إذا كان عارفا بالصلاة وكان عدلا في دينه لمداومتهم مشاهدة جهة القبلة ودلائلها، والضرورة إليهم في ذلك عند خفاء دلائلها.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>باب القول في تقليد العامي للعالم</span>\nقال القاضي ﵀: فأما تقليد العامي للعالم فجائز عند مالك ﵀ في الجملة والأصل فيه قول الله ﷿: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء:٧].","vol":"1","page":21},{"text":"وأيضا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣].\nوهذا ما لا خلاف فيه نعلمه، والله أعلم.","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>باب القول في تقليد العامي للعامي</span>\nعند مالك ﵀: ليس للعامي أن يقلد عاميا بوجه، إلا في أشياء منها:\nرؤية الهلال إذا اراد به علم التاريخ؛ فإنه يقبل قوله وحده لأنه خبر.\nوإن كان مما يتعلق به فرض عليه في دينه مثل: صوم شهر رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين؛ لأنه من باب الشهادات وفي كلا الأمرين - الإخبار والشهادات - لا بد من العدالة.","vol":"1","page":23},{"text":"ومن ذلك قبول الهدية بالرسول الواحد، والإذن بالواحد لعرف الناس واستعمالهم وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والواحد، والاثنين، والحر والعبد.\nويقبل قول القصاب في الذكاة؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومن مثله يذبح، والمسلم والكتابي، والله أعلم.","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>باب القول فيما يلزم المستفتي العامي</span>\nيجب عند مالك ﵀ على العامي إذا أراد أن يستفتي ضرب من الاجتهاد، وهوأن يقصد إلى أهل العلم الذي يريد ان يسأل عنه ولا يسأل جميع من يلقاه، ولكنه إذا أرشد إلى فقيه نظر إلى هيئته وحذقه بصنعته، وسأل عن مبلغ علمه وأمانته، فمن كان أعلى رتبة في ذلك استفتاه وقبل قوله وفتواه؛ لأن هذا أوثق لدينه وأحوط لما","vol":"1","page":26},{"text":"يقدم عليه من أمر شريعته، ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم واحتاج إلى الترجيح بينهما ويرجح بينهما، وكذلك العامي في المعنيين، والله أعلم.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم</span>\nومذهب مالك ﵀ أنه إذا دخل رجل إلى قرية خراب لا أحد فيها، وحضر وقت الصلاة، فإن كان من أهل الاجتهاد، ولم تخف عليه دلائل القبلة، يرجعإلى ذلك، ولم يلتفت إلى محاريب يشاهدها في آثار مساجد قد خربت، فإن خفيت عليه الدلائل أو لم يكن من أهل الاجتهاد، وكانت القرية للمسلمين؛ فإنه يصلي إلى مصلى تلك المحاريب؛ لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى، وأن قبلتهم وحاربهم على ما توجبه الشريعة.\nوأما إذا طانت المحاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة","vol":"1","page":28},{"text":"وفي المساجد التي تكثر فيها الصلوات وتتكرر، ويعلم أن إماما للمسلمين بناها، أو اجتمع أهل البلد على بنائها، فإن العالم والعامي يصليان إلى تلك القبلة، ولا يحتاجان في ذلك إلى الاجتهاد؛ لأنه معلوم أنها لم تبن إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك.\nوأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى، فإن العالم إذا كان من أهل الاجتهاد، فسبيله أن يستدل على الجهة، فإن خفيت عليه الدلائل صلى إلى ذلك املحراب إذا كان بلدا للمسلمين عامرا؛ لأن هذا أقوى من اجتهاده مع خفاء الدلائل عليه.\nفأما العامي فيصلي في سائر المساجد، إذ ليس من أهل الاجتهاد، والله أعلم.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>باب القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز</span>\nولا يجوز عند مالك ﵀ لعالم ولا عامي أن يقلد في زوال الشمس؛ لأنه أمر يشاهد، ويصل كل واحد منهم إلى معرفته، بل العامي يقلد العالم في أن وقت الظهر هو إذا زالت الشمس، ويقلده في أوقات الصلوات أنها هي أوقات التي وقتها","vol":"1","page":30},{"text":"رسول الله - ﷺ -، لأن هذا أمر يعلمه أهل العلم بالتوقيف، وليس مما يشاهد، فإن كان في عامة من يخفى عليه علم الزوال ولا يتمكن من إدراكه، جاز أن يقلد فيه كما يقلد في سائر ما لا معرفة له به، والله أعلم.","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>باب القول في استعمال العامي ما يفتى له</span>\nيحتمل مذهب مالك إذا استفتى العامي العالم في نازلة فأفتاه، ثم نزلت مثل تلك النازلة بالعامي مرة أخرى، فيحتمل أن يقال إنه يستعمل تلك الفتوى ولا يحتاج إلى أن يسأل ثانية؛ لأنه على الظاهر قد ساغ له، ولو كلف ذلك لشق عليه، وهذا إذا كانت المسألة الأولى بعينها، وما لا إشكال فيه على أحد.\nويحتمل أن يقال إن عليه أن يسأل، ولعله الأصح؛ لأنه إنما","vol":"1","page":32},{"text":"يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده في وقت إفتائه قد تغير قد تغير عما كان أفتاه به في ذلك الوقت، وهذا مثل من يجتهد في القبلة فيصلى، ثم يريد صلاة صلاة أخرى، فإنه يجتهد ثانية، ولا يعمل على الاجتهاد الأول.","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>باب القول في تقليد من مات من العلماء</span>\nإذا حكي للعامي عن مالك ﵀ أو عن عن غيره من العلماء - وهو في غير عصره - فتوى في مسألة؛ فإنه يجوز للعامي أن يقلد أن يقلد مالكا بعد موته، وكذلك غيره من العلماء الذين اشتهرت إمامتهم، لأن العامي إذا جاز له أن يعمل على اجتهاد بعض أصحاب مالك، وكان عمله على اجتهاد مالك أولى، فإن لم يكن أولى منه فهو مثله، ويكون مالك كأنه باق؛ لأن قوله بمنزلته وهو حي، وتصير منزلة العامي مع مالك كمنزلة مالك مع الصحابي في أنه يرجع على قوله وإن كان ميتا، ويكون قول الصحابي أولى من أهل عصر مالك - رحمة الله عليهم ـ","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>باب القول فيما يوجد في كتب العلماء</span>\nقال القاضي ﵀:\nإذا وجد الرجل كتابا مترجما بكتاب «موطأ مالكا أو «كتاب الثوري» أو «الأوزاعي» أو «الشافعي»، فهل يجوز له أن يقول","vol":"1","page":35},{"text":"في شيئ يجده فيه: قال مالك، وقال الثوري، وقال الأوزاعي، وقال الشافعي؟.\nقال القاضي ﵀:\nفهذا سبيله أن ينظر، فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذكرها مثل «الموطأ» لمالك ﵀ و«جامع» الثوري و«كتاب» الربيع، جاز أن يعزى ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتاب صحيحا مقروءا على العلماء، ومعارضا بكتبهم، وإن كان من","vol":"1","page":36},{"text":"الكتب التي لم يشتهر وينتشر ذكرها، لم يجز ذلك حتى يروي ما فيها عمن تنسب إليه بروايات الثقات عنه، والله أعلم.","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>باب القول في الترجمة عن المعنى</span>\nمذهب مالك ﵀ إذا كان الفقيه عربي اللسان ولا يسحن الفارسية أو غيرها من الألسن، وكان المستفتي عجميا لا يحسن العربية، فجاء رجل يحسن لسان العرب والعجم وهو عامي فترجم للفقيه عن الأعجمي ما قاله، وترجم عن الفقيه للأعجمي ما قاله وأفتاه به، فيجوز ذلك ويصير طريقه طريق الخبر.\nويجب أن يكون الترجمان عدلا كما نقول في نقل الخبر،","vol":"1","page":38},{"text":"ويكون معبرا للفتوى بلسانه على حسب ما قاله الفقيه من غير تغيير له عن معناه.\nوكذلك إذا بعث الرجل بسؤاله إلى الفقيه، فأجابه الفقيه بالخط على سؤاله في رقعة، فيجب أن يكون الرسول ثقة؛ لأن هذا من الأمور التي جرت العادة بها في كل عصر وزمان، وإلى الناس ضرورة إليها، والله أعلم.","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>باب الكلام في وجوب أدلة السمع</span>\nقال اقاضي ﵀:\nقد بينا قول مالك ﵀ في بطلان التقليد، ووجوب الرجوع إلى الأصول ومعانيها، فمن الأصول السمعية عند مالك: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستدلالات منها والقياس عليها.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>فصل\nفي الكتاب</span>\nوكتاب الله ﷿ هو الذي كما وصفه الله تعالى فقال: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤١ - ٤٢].\nوقال تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢].\nوقال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].\nوقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٧ - ١٨].\nوقال ﷿: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].\nأي معاونا.","vol":"1","page":41},{"text":"فقطع عذر الخلق به وبإعجازه، وظهر عجزهم على أن يأتوا بسورة من مثله، فثبتت آياته، ولزمت حجته.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>فصل\nفي السنة</span>\nوأم سنة الرسول - ﷺ -، فأصل ذلك في كتاب الله ﷿، قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء:٨٠].\nوقال ﷿: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢].\nوقال تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ...﴾ إلى قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ الآية [النور: ٦٣].\nوقال تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧].\nوقال ﷿: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]","vol":"1","page":43},{"text":"وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ إلى قوله ﴿تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].\nفأوجب الله ﷿ علينا طاعة رسوله، كما أوجب علينا طاعة نفسه سبحانه، وقرن طاعته بطاعته، وامر بأخذ ما أتى به، والانتهاء عما نهى عنه.\nوأخبر أنه ولَاّه بيان ما أنزل إليه فقال ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤].\nوقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم:٣ - ٤].\nإلى آيات كثيرة تدلعلى وجوب السنة كوجوب الكتاب.","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>فصل\nفي الإجماع</span>\nوأما الإجماع فأصله في كتاب الله ﷿ أيضا، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]","vol":"1","page":45},{"text":"وقال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].\nوقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء:٨٣].\nفأمر تعالى باتباع سبيل المؤمنين، وحذر من ترك اتباعهم، كما حذر من ترك اتباع الرسول - ﷺ -، وأمر بطاعة أولي الأمر منهم وجعلها مقرونة بطاعة الله رسوله ﵇.","vol":"1","page":46},{"text":"فقيل في أولي الأمر منهم: إنهم العلماء.\nوقيل: أمراء السرايا، وهو من العلماء أيضا.\nفيحتمل أن تكون الآية عامة في العلماء وأمراء السرايا، على أن","vol":"1","page":47},{"text":"أمراء السرايا من جملة العلماء؛ لأنه لم يكن يولي عليهم إلا علماء الصحابة وفقهاؤهم، فأمر الله تعالى يالرد إليهم واتباع سبيلهم فصح أنهم حجة لا يجوز خلافهم.\nفهذه أصول السمع، وأصلها كلها في الكتاب كما رأيت، وهي كلها مضافة إلى بيان الكتاب لقوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى﴾ [النحل:٨٩].\nوقوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].\nوعلى هذا إضافة ما جمع عليه مما لا يوجد له في الكتاب نص ولا في السنة ذكر؛ لأن الكتاب أمر بقبول ذلك كله، فوجبت حجة جميعه، وهكذا تقليد من لزم تقليده من أولى الأمر وهو العلماء كما ذكرنا.","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>فصل\nفي الاستدلال والقياس</span>\nثم دل الكتاب على الاستنباط والاستدلال في غير موضع، قال الله ﷿: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر:٢].\nوقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:٥٨]","vol":"1","page":49},{"text":"فكان في ذلك دليل على الانتزاع من الأصول، وألحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار، وهذا هو باب القياس والاجتهاد، وأَصْله في الكتاب، وهو أيضا مضاف إلى بيانه.\nوليس شيء من الأحكام يخرج عن الكتاب نصا، وعن السنة والاجماع والقياس، وقد انطوى تحت بيان الكتاب ذلك كله، وفي ذلك بيان معنى قوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى﴾ [النحل:٨٩].\nوقوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].\nوقوله: ﴿وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس:٥٧].\nوالله أعلم.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>فصل\nفي القياس</span>\nومذهب مالك ﵀ القول بالقياس، وقد بينا الحجة له.\nوالدليل أيضا على صحة القياس، وهو إجماع الصحابة ﵃ على تسويغ بعضهم لبعض القول بالقياس والاستعمال له في الحوادث، حتى أن بعضهم شبه بالشجرة، وبعضهم شبه بالنهر في مسائل الجد والإخوة، ويقول ابن عباس؛ «لو لم يعتبر الإنسان","vol":"1","page":51},{"text":"في العقل إلا بالأصابع» وغيرذلك مما يطول ذكره مما هو مشهور عنهم، ولم ينكر أحد منهم على الآخر ما ذهب إليه من جهة القياس، فدل على إجماعهم على القول بالقياس وعلى صحته وأنه مما يتوصل به إلى علم الحوادث مع ما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة والاجماع على صحته ووجوب القول به، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>باب القول في الخصوص والعموم</span>\nقال اقاضي ﵀:\nمن مذهب مالك ﵀ القول بالعموم، وقد نص عليه في كتابه في مسائله، حيث يقول محتجا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب الله ﷿ ذلك بين الأزواج.\nوكذلك قال وقد سئل عن عدة الصغيرة من الوفاة، واحتج بقوله","vol":"1","page":53},{"text":"تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٣٢].\nوقد احتج لقوله: إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد سواء كان جامعا أو غيره بقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nقا لمالك: «فعم الله الله سبحانه المساجد كلها ولم يخص مسجدا من مسجد».\nوحكم هذا الباب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل يخص اللفظ كان اللفظ كان مقصورا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه أجري الكلام على عمومه.","vol":"1","page":54},{"text":"ووجه ذلك: أن فطرة اللسان في العام الذي وصفته، احتمال الخصوص، إذ لم يكن محتملا لذلك لكانت عينه توجب أن يجري حكمه على جميع ما اشتمل عليه، ولو كانت عينه توجب ذلك لم يجز أن يوجد في الخطاب لفظ عام اريد به الخصوص، ولا جاز أن يقوم دليل على خصوص لفظ عام، وفي وجونا الأمر بخلاف ذلك دليل على أن عين اللفظ لا يوجب العموم، وإذا كان ذلك كذلك علم احتماله، ومتى علم أنه محتمل لم يجز الإقدام على الحكم به دون البحث والنظر في المراد به والمعنى الذي يخرج عليه؛ لأن الله ﷿","vol":"1","page":55},{"text":"أمرنا باتباع كتابه وسنة رسوله ﵇، والاعتبار بهما والرد إليهما، وذلك كله كالآية الواحدة فلا يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه.\nوإذا لم يجز ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم بالتنفيذ قبل التأمل، كما لا نبادر في الكلام التصل إلى أن ينتهى على آخره فننظر هل يتبعه استثناء ام لا؟.\nوكذلك الكتاب والسنة والأصول كلها كالآية الواحدة، ولا يجوز أن نبادر إلى التنفيذ حتى نتدبر وننظر، فإن وجدنا دليلا يخص حملنا الخطاب عليه، وإن لم نجد فقد حصل الأمر، والمراد به التنفيذ، وإنما جعلت الأسماء دلائل على المسميات، وقد ورد اللفظ مشتملا","vol":"1","page":56},{"text":"على مسميات فليس بعضها أولى من بعض فيقدم عليه، فهو على عمومه، والحكم جار على جميع ما انطوى عليه؛ لأن قضية العقول: أن كل متساويين فحكمها واحد من حيث تساويا إلا بأن يخص أحدهما بمعنى يوجب غفراده عن صاحبه، فإذا عدم دليل الإفراد فلا حكم إلا التسوية، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، وإذا كان هذا، صح ما قلناه في العموم والخصوص، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>باب الكلام في الأوامر والنواهي</span>\nعند مالك ﵀ أن الأوامر على الوجوب إذا وردت","vol":"1","page":58},{"text":"من مفروض الطاعة.\nوقد احتج - حيث سئل عن تتميم ما يدخل فيه من القرب - بقوله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nوبقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]","vol":"1","page":59},{"text":"والدليل على صحة ذلك: هو أن المفروض الطاعة اذا قال لمن تلزمه طاعته: «افعل» لم يعقل منه «لا تفعل» ولا ما في معناه ولا «توقف» ولا ما في معناه، ولا «أنت مخير» ولا في ما معناه، فلم يبق إلا إيجاب الفعل وإنجازه من المأمور به فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره، والله أعلم.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>باب القول في أفعال النبي - ﷺ </span>-\nومذهب مالك ﵀ أن أفعال النبي - ﷺ - على","vol":"1","page":61},{"text":"الوجوب، وقد قال في مواضع كثيرة محتجا بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:٢١].\nوسواء كان ذلك حظرا أو إباحة، حتى يتبين أنه ﵇ مخصوص بذلك دوننا.\nوقد أسقط مالك ﵁ زكاة الخضروات اقتداء بأنها لم يأخذها النبي - ﷺ -، فدل على أن أفعاله - ﷺ - عنده على الوجوب.","vol":"1","page":62},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٥] والأمر على الوجوب، فوجب اتباعه ﵇ في قوله وفعله.\nوكذلك قال عمر ﵁ لما قبل الحجر: «لإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله - ﷺ - قبلك».\nوكذلك خلعت الصحابة ﵃ نعالهم لدخول الكعبة وقالوا: «رأينا رسول الله - ﷺ - خلع نعليه لدخولها».","vol":"1","page":63},{"text":"فدل على ان أفعاله - ﷺ - كانت عندهم على الوجوب إلا أن يقوم دليل الخصوص، والله أعلم.","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>باب الكلام في الأخبار والقول في خبر التواتر</span>\nومذهب مالك ﵀ قبول الخبر الذي قد اشتهر واستغني عن ذكر عدد ناقليه لكثرتهم، كمواقيت الصلاة، وأركان الحج التي لا يتم إلا بها، وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأشباه ذلك من الشرائع التي تواترت الأخبار بها عن رسول الله - ﷺ -.\nوهذا هو الخبر المتواتر الذي يوجب العلم، ويقطع العذر، ويشهد على مخبره بالصدق، ويرتفع معه الريب، وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار وسائر الأمة، ولا ينكره إلا من خرج عن الجماعة، ومرق من الدين، وخالف ما عليه جميع المسلمين.\nولأن بمثله تعرف أخبار الأنبياء والرسل والممالك والدول والأيام والأسلاف، وما لم نشاهد من البلدان مثل: الصين، وخرسان.\nفمن","vol":"1","page":65},{"text":"أنكر ذلك لزمه أن يتوقف عن معرفة هذه الأشياء، ومن توقف عن هذا بان عوار مذهبه، وقبح طريقته، وعناده ومكابرته، وخروجه عما عليه جميع العقلاء، وكفى بهذا بطلانا وفسادا، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>باب القول في خبر الواحد العدل</span>\nومذهب مالك ﵀ قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على غيبه، وبه قال جميع الفقهاء.\nوقد احتج مالك لذلك في المتبايعين بالخيار ما لم","vol":"1","page":67},{"text":"يفترقا، وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وفي مواضع كثيرة.\nوالدليل على وجوب العمل به قوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات:٦].\nفدل على أن العدل لا يتثبت في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء، لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة.","vol":"1","page":68},{"text":"وإنما لم يقطع على غيبه؛ العلم لا يحصل من جهته، إذ لم كان يحصل من جهته العلم لوجب أن يستوي فيه كل من سمعه كما يستوون في العلم بمخبر خبر التواتر، فلما كنا نجد أنفسنا غير عالمين بصحة مخبره، دل على أنه لا يقطع على مغيبه، وأنه بخلاف خبر التواتر، فصار خبر الواحد بمنزلة الشاهد الذي قد أمرنا بقبول شهادته، وإن كنا لا نقطع على صدقه.\nفإن قيل بأن في سياق الآية ما يوجب التوقف عن خبره، وهو قوله ﷿: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ [الحجرات:٦] والجهالة قد تدخل في خبر العدل من حيث كان خبره لا يقطع على مغيبه، من حيث كان السهو والغلط والكذب جائزا عليه.\nقيل: الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة، وفعل ما لا يجوز فعله مما يقع التوبيخ والذم عليه، وقد جاز التوبيخ على الجهل في بعض المواضع ولو كانت الجاهلة لا تكون إلا بمعنى الغلط، لقبح الذم والتوبيخ على فعلها.\nوالدليل على صحة هذا التأويل قوله ﷿: ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات:٦]. والندم إنما يكون على ارتكاب المنهي عنه.","vol":"1","page":69},{"text":"والدليل أيضا على ذلك هو أنه لوكانت العلة في وجوب التوقف عنه في الجهل لخبره لم يجز قبول خبر الشاهدين لهذه العلة، فلما أجاز الله سبحانه ذلك وأمر بقبوله، دل على فساد قول من رد خبر الواحد بذلك، والله أعلم.","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>باب القول في الخبر المرسل</span>\nومذهب مالك ﵀ قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل، كما يقبل المسند","vol":"1","page":71},{"text":"وقد احتج به في مواضع كثيرة حيث أرسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به.\nوكذلك أرسل الحديث في الشفعة للشريك وعمل به.","vol":"1","page":72},{"text":"وكذلك أرسل الخبر في ناقة البراء وسائر جنايات المواشي، وعمل بذلك.\nوالحجة له قول: أن المرسل إذا كان عدلا متيقظا فقد أسقط عنا بعدالته وتيقظه تعدل ما لم يذكره لنا ممن روى عنه، وناب منابنا وكفانا اتماس عدالة من نقل عنه، فوجب لمن وجب تقليده في عدالته أن يقلده في أنه لايروي عن غير عدل ثقة، وقد علم أنه إذا صرح بالذكر من روى عنه فقد وكل الاجتهاد إلينا لنعتبر حاله بأنفسنا، وأنه إذا أضرب عن ذكره","vol":"1","page":73},{"text":"قد استبد بعلم من خفي علينا من عدالته، ولن يعمل على ذلك من كان مرضيا عندنا ضابطا متيقظا إلا وقد بالغ في الثقة ممن روى عنه، ولن يقول قال رسول الله - ﷺ - إلا من حيث يصح عنده أن النبي - ﷺ - قاله، ولم يزل أصحاب رسول اله - ﷺ - يرسلون ويخبر بعضهم بعضا فيذكرون من أخبرهم تارة، ويستغنون عن ذكره أخرى، وكذلك التابعون بعدهم وتابعوهم، فدل على صحة ما قلناه وأنه إجماع من الفقهاء، والمحدثون يستعملونه في كل عصر وزمان فوجب أنه جهة معمول به، والله أعلم.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>باب الكلام في إجناع أهل المدينة وعلمهم</span>\nقد تقدم أن مذهب مالك ﵀ وسائر العلماء القول بإجماع الأمة، ومن مذهب مالك ﵀ العلم على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول - ﷺ -، أو أن يكون الغالب منه أنه عن توقيف منه ﵊ كإسقاط زكاة","vol":"1","page":75},{"text":"الخضروات؛ لأنه معلوم أنها قد كانت في وقت النبي - ﷺ - ولم ينقل أنه أخذ منهاالزكاة، وإجماع أهل المدينة على ذلك، فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم.\nوقد احتج مالك ﵀ بذلك في مسائل يكثر تعدادها حيث يقول: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا»، وهذا من خبر التواتر الذي قد بينا أنه مذهبه.\nوحجته في أنهم أولى من غيرهم فيما طريقه النقل عن النبي - ﷺ -","vol":"1","page":76},{"text":"أن الرسول ﵇ كانت هجرته إلى المدينة، ومقامه بها، ونزول الوحي عليه فيها، واستقرار الأحكام والشرائع بها، وأهلها مشاهدون لذلك كله عالمون به، لا يخفى عنهم شيء منه، وكانت حاله - ﷺ - معهم إلى أن قبض على أوجه:\n١ - إما أن يأمرهم بالأمر فيفعلونه.\n٢ - أو يفعل الأمر فيتبعونه.\n٣ - أو يشاهدهم على أمر فيقرهم عليه.\nفلما كانت هذه المنزلة منه ﵊ حتى اقطع التنزبل، وقبض من بينهم - ﷺ - فمحال أن يذهب عليهم وهم مع هذه الصفة ما يستدركه غيرهم؛ لأن غيرهم ممن ظعن منهم إلى المواضع هم الأقل، فالأخبار عنهم أخبار آحاد؛ لأن عددهم مضبوط، وأخبار أهل المدينة أخبار تواتر فكانت أولى من أخبار الآحاد.","vol":"1","page":77},{"text":"فإن قيل: فقد نقلت إلى أهل المدينة أشياء كانت من النبي - ﷺ - في مغازيه لم يكونوا علموها قبل ذلك من النبي - ﷺ -؟.\nقيل: الذين نقلوا إليهم ذلك عن النبي - ﷺ - هم من أهل المدينة، فلم يخرج النقل عنهم.\nفإن قيل: قفد كانت منه - ﷺ - أشياء بمكة لما حج لم تكن بالمدينة؟.\nقيل: قد معه أهل المدينة في حجته، فهم شاهدوه أيضا بمكة ونقلوا عنه ما كان منه في حجه وغيره.","vol":"1","page":78},{"text":"فإن قيل: فإن اتفق لأهل مكة مثل خبر أهل المدينة في إجماعهم لأنهم قد شاهدوا النبي - ﷺ - كما شاهده أهل المدينة فإذا اتفقوا على شيء من توقيف أو ما الغالب منه أن يكون على توقيف، فهل يجب أن يقبل ذلك منهم؟.\nقيل: إن اتفق لهم ذلك كانوا هم وأهل المدينة سواء فيما نقلوه عنه - ﷺ -، ولكن لا يكاد أن ينفق هذا لغير أهل المدينة في أن يكون خبرهم طرفاه كوسطه لا يتخلله أخبار الآحاد؛ لأن أخبار غيرهم وإن نقلها جماعة يتخللها أخبار الآحاد في طرفيها أو في وسطها فخرجت بذلك عن أن تكون تواترا. وأهل المدينة يحصل لهم في فعلهم صفة التواتر، فلهذا كان خبرهم مقدما على خبر غيرهم، والله أعلم.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>باب القول في دليل الخطاب</span>\nومن مذهب مالك ﵀ أن دليل الخطاب محكوم به، وقد احتج بذلك في مواضع منها حيث قا ل: «إن من نحر هديه بالليل لم يجزه، لقوله ﷿: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٦]»\nدليله: أنه لا يجزيه إذا نحره بالليل.","vol":"1","page":81},{"text":"وكقوله: «من دخل الدار فاعطه درهما».\nدليله: من لم يدخل فلا تعطه شيئا.\nوهذا نص منه في القول بدليل الخطاب.\nوالوجه فيه أن ينظر - عند ورود الخطاب بالشرط أو الصفة - إلى سياق الكلام وما تقدمه وما خرج عليه الخطاب، فإن وجد دليل يدل على المسكوت عنه وبين المذكور، صير إليه، وإن لم","vol":"1","page":82},{"text":"يوجد دليل أمضي الحكم على ما ذكر، ثم ينظر في حكم المسكوت على سبيل ما ينظر في الحوادث التي لا نصوص فيها، فقد يقع السؤال عن شيء على صفة فيخرج الجواب مقيدا به، ولا يكون في ذلك دليل على مخالفة المسكوت عنه للمذكور، كمن أقر لرجل بألف درهم، فقيل له: إن كان له عليك ألف درهم فأخرج له منها.\nوكالعالم إذا سئل عن رجل قتل ابنه؟ فيقول العالم: «من قتل ابنه فلا قود عليه» فيكون ذلك شرط في الأب وحده؛ ولإنه لا ينفي القود في غيره.\nوهذا كما نقول: إن سائلا سأل النبي - ﷺ - عن المسح على الخفين، هل يمسح المسافر ثلاثة أيام؟ فقال - ﷺ -: «يسمح المسافر ثلاثة أيام» ولا يكون مقصورا على السؤال.","vol":"1","page":83},{"text":"وكذلك يخرج ما روي أن النبي - ﷺ - قال: «في سائمة الغنم الزكاة» أنه سؤال سائل عن هذا وما أشبهه، فلا يكون مقصورا على السؤال لقيام الدلي على أن العاملة كالسائمة في وجوب الزكاة فيها.\nوقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالف، ألا ترى إلى قوله ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب فكان في ذلك نفي","vol":"1","page":84},{"text":"لتحريم حلائل البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأصلاب وحلائل أبناء الرضاع في التحريم، ولم يكن أيضا في ذكر أبناء الحلائل من يخالف فيمن وطئه الأبناء بملك اليمين بل التحريم واحد.\nوقد يرد الخطاب على وجوه، والظاهر منه إذا تجرد دل على أن ما عداه بخلافه إلا أن يقوم دليل.\nوالحجة لقوله بدليل الخطاب إذا تجرد، هو أن ذلك لغة العرب؛ لأن الخطاب إنما يقع باللسان العربي، وبه يحصل البيان، ووجدنا أهل اللسان يفرقون بين المطلق والمقيد، وبين المبهم وما يعلق بالشرط، فإذا قال القائل: «من دخل الدار من بني تميم فأعطه درهما»","vol":"1","page":85},{"text":"عقل منه خلاف ما يعقل من قوله: «من دخل الدار فأعطه درهما»، وعقل منه خلاف ما يعقل من قوله: «من لم يدخل الدار فأعطه درهما».\nولذلك سأل أصحاب رسول الله - ﷺ - عن القصر للصلاة إذا أمنوا لما سمعوا قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ﴾ [النساء: ١٠١].\nفكان عندهم أن ما عدا الخوف من الأمن بخلافه، فقال لهم رسول الله - ﷺ -: «صدقة تصدق الله ﷿ بها عليكم فاقبلوا صدقته»، ولم يرد عليهم ما ظنوه، ولا خاطبهم فيما قدروه، فدل على أن ذلك لغته ولغتهم ﵃، فدل على صحة القول بدليل الخطاب، والله أعلم.","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>باب القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب</span>\nومذهب مالك ﵀ قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ عليه متى خلا مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه.\nوحكي عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ﵀ أن","vol":"1","page":88},{"text":"الحكم للفظ دون السبب، قال: وذلك نحو ما روي عن رسول الله - ﷺ - وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الكلاب فقال: «خلق الله ﷿ الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره».\nفحكم للماء بأنه طهور جنسه دون الماء الذي سئل عنه، فدل على أن كل ماء وصفه ما ذكره، لأن اللفظ يقتضي ذلك.\nوالحجة له أنه لما كان الموجب للحكم هو اللفظ دون السبب، وجب أن يكون هو المراعى دونه.","vol":"1","page":89},{"text":"والحجة للوجه الآخر - وهو قول مالك ﵀ هو أن السؤال يفتقر إلى الجواب، والجواب سببه السؤال، فقد صار كل واحد منها سببا لصاحبه لا بد له منه، فلما كان السئال مقصورا على سببه كان الجواب كذلك، ......","vol":"1","page":90},{"text":"والله أعلم","vol":"1","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>باب القول في الزائد من الأخبار</span>\nمن مذهب مالك ﵀ قبول الزائد من الأخبار، وصورته:\nأن يروي أحد الراويين خبرا يفيد معنى من المعاني، ويروي آخر ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه؛ لأن تلك اللفظة تدل على زيادة معنى آخر في الحديث، وتكون اللفظة الزائدة لو انفردت لاستفيد منها معنى، فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين، فمن قبل خبر الواحد لزمه قبول ذلك؛ لأن","vol":"1","page":92},{"text":"الزيادة كخبر آخر، فقبولها واجب، والله أعلم.","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>باب القول فيما يخص به العموم</span>\nمذهب مالك ﵀ أن الآية العامة إذا كان في العقل تخصيصها خصت به، وإذا لم يكن في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن يخص بالآية الخاصة، وكذلك بالسنة المتواترة، وبالاجماع،","vol":"1","page":94},{"text":"وخبر الواحد، وبالقياس.","vol":"1","page":95},{"text":"فصل\nفمما خص بالكتاب قوله ﷿: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون:٦]، فكان عاما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، ثم خصه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣].\nوكذلك خص قوله ﷿: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ... الآية [الطلاق:٤].","vol":"1","page":96},{"text":"فدل ذلك على أن قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٣] إلا أن تكونا اختين فلا تجمعوا بينهما في الوطء.\nوكذلك عدتهن الأقراء لإذا كن من أهل المحيض، وأشباه ذلك كثير في الكتاب.","vol":"1","page":97},{"text":"فصل\nومما خص من الكتاب بالسنة قوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [النساء:٤٠].\nوهذا عموم ن فبين النبي - ﷺ - أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول ﵇ أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.","vol":"1","page":98},{"text":"وكذلك قوله ﷿: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة:٥]، عام، بين النبي - ﷺ - من يجوز قتله ممن لا يجوز من أهل العهد والذمة، وغير ذلك مما بينه النبي - ﷺ - بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره.\nوقال الله سبحانه في نبيه - ﷺ -: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤].\nوقال: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام:١٥٥].\nوقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور:٦١].","vol":"1","page":99},{"text":"فصل\nومما خص من الكتاب بالاجماع قوله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ... الآية كلها [النساء:١١].\nوأجمعوا أن العبد لا يرث.\nوروي عن النبي - ﷺ - أنه قال في قاتل العمد: «إنه لا يرث»، واجمعوا على ذلك. وقال ﵇: «لا يتوارث أهل ملتين».\nفقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.","vol":"1","page":100},{"text":"واجمعوا على ذلك. وقال ﵇: «لا يتوارث أهل ملتين».\nفقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.","vol":"1","page":101},{"text":"فصل\nومما خص بالقياس قوله ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢].\nوقوله في الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥].\nفدلت هذه الآية على أن الأمة لم تدخل في عموم من أمر بجلدها مئة من النساء، ثم قيس العبد على الأمة فجعل حده خمسين كحدها فكانت الأمة مخصوصة بالآية، والعبد مخصوصا من","vol":"1","page":102},{"text":"قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢] بالقياس على الأمة، وقد ذكرنا الدليل على صحة القياس، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>فصل\nويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد </span>إذا لم يعلم له مخالف وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم، فيجب التخصيص به؛ لأنه يجري مجرى الإجماع، جميع ذلك مذهبه في تخصيص الآي.","vol":"1","page":104},{"text":"فصل\nوكذلك مذهب مالك ﵀ في السنة إذا كان اللفظ بها عاما، يخصها مثل ما ذكرنا مما يخص به الكتاب فتخص السنة بالكتاب، وبالسنة،","vol":"1","page":105},{"text":"وبالإجماع، وبالقياس، وبقول الصحابي، وأصل هذا الباب في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.\nوالدليل عليه: أن الدليل لما قام على أن الخاص يبين معنى العام، وجب بذلك أن يبين الخاص من الكتاب العام منه، وإذا وجب ذلك في الآية بالآية؛ وجب مثله في الآية والسنة، وفي الآية والإجماع؛ لأن هذه كلها أصول قد لزم العمل بها فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد، ومتى تعلق متعلق بظاهر الآية، تعلق الآخر بخصوص السنة فتجابذاه، فإن رامأحدهما طرح ما يتعلق به صاحبه عارضه صاحبه بمثل ذلك فيما تعلق به، فإذا تعارضا فالحجة تلزم بهما وبكل واحد منها وصار كالآيتين، ووجب الجمع بينهما على ما يؤدي إلى استعمالهما، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>باب القول في الأخبار إذا اختلفت</span>\nومذهب مالك ﵀ التخيير في فعل ما اختلفت الأخبار فيه مثل ما روي عن النبي - ﷺ - من قول الإمام، آمين، وتركه.","vol":"1","page":107},{"text":"وما روي عنه من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه وتركه. والتسبيح في الركوع وأشباه ذلك مما اختلفت الأخبار فيه عن النبي - ﷺ - إذا لم تقم الدلالة على قوة أحدهما على الآخر، ولا ما أوجب إسقاطهما ولا إسقاط أحدهما.","vol":"1","page":108},{"text":"والحجة في ذلك: أن الخبرين إذا ثبتا جميعا، ليس أحدهما أولى من صاحبه، ولا طريق إلى إسقاطهما، ولا إلى إسقاط أحدهما، وقد تساويا وتقاوما، وما أمكن الاستعمال، فلم يبق إلا التخيير فيهما، وأن يكون كل واحد منها يسد مسد الآخر، وصار بمزلة الكفارة التي قد دخلها التخيير، والله أعلم.","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>باب القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان</span>\nومذهب مالك ﵀ أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ولم يكن استعمالهما جميعا قدم القياس عند بعض أصحابنا.\nوالحجة له هي أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ، والغلط، والسهو، والكذب، والتخصيص، ولم يجز على القياس من الفساد إلا","vol":"1","page":110},{"text":"وجه واحد، وهو أن هذا الأصل معلول بهذه العلة أو لا؛ وصار أقوى من خبر الواحد فوجب أن يقدم.\nوقد اختلف في ذلك:\nفقيل: خبر الواحد أولى من القايس في هذا الذي ذكرناه.\nوقيل: القياس أولى لما ذكرناه. واختلف فيه أًحابنا، والله أعلم.","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>باب القول في أن الحق واحد من أقوال المجتهدين</span>\nقال القاضي ﵀:\nومذهب مالك ﵀ أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين، وذلك أنه قال - لما سئل عن اختلاف أصحاب","vol":"1","page":112},{"text":"رسول الله - ﷺ -: «ليس فيه سعة","vol":"1","page":113},{"text":"إنما هو خطأ أو صواب».\nوكذلك قال الليث لما سئل عن ذلك.\nوقال مالك ﵀ «قولان مختلفان لا يكونان جميعا حقا، وما الحق إلا واحد».\nوأجمع مالك وسائر الفقهاء أن الإثم في الخطأ في مسائل الاجتهاد موضوع، والدليل على ذلك قول النبي - ﷺ -: «إذا اجتهد","vol":"1","page":114},{"text":"الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر».\nوهذا نص في أن في مسائل الاجتهاد ما هو عن خطأ، فدل على أن الحق في واحد لا في جميعها، وجعل له الأجر وإن أخطأ على اجتهاده ورفع عنه إثم خطئه.\nوهو أيضا إجماع الصحابة ﵃ لأنهم اختلفوا في مسائل الاجتهاد. وأنكر بعضهم على بعض، ودعا بعضهم بعضا إلى المباهلة، وأنكر بعضهم على بعض بأغلظ نكير، وسوغ بعضهم لبعض الرد على صاحبه، ولم يقل بعضهم لبعض: الحق معي ومعك، فلو كان","vol":"1","page":115},{"text":"كل واحد منهم مصيبا، لم يكن لاختلافهم معنى، فدل ذلك على ما قلناه، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>باب القول في تأخير البيان</span>\nوليس يختلف مالك ﵀ وسائر الفقهاء في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إنما الخلاف هل يجوز أن يتأخر عن وقت النزول إلى وقت الحاجة؟\nوليس عند مالك ﵀ في ذلك نص قول، ولا لأصحابه المتقدمين.","vol":"1","page":117},{"text":"وكان ابن بكير يقول: «إن البيان يجوزأن يتأخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة». ويذكر أن مالكا ﵀ قد أشار على ذلك حيث قال - وقد ذكر قول النبي - ﷺ -: «من قتل قتيلا فله سلبه» ـ: أن ذلك له إذا رآه الإمام؛ لأن رسول الله - ﷺ - قد كان قبل ذلك قسم أسلابا كثيرة، ولم يبلغني أنه قال ذلك إلا يوم حنين.","vol":"1","page":118},{"text":"قال ابن بكير: وقد كان قال مالك: «لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة»، فهذا يدل على أنه كان يجوز تأخيره عن وقت النزول. وكان شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري ﵀ يمنع من ذلك ويقول: «لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت ورود الخطاب».\nوالحجة لمن جوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ما روي أن النبي - ﷺ - أمر معاذا أن يعلم أهل اليمن أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فأعلمهم معاذ ذلك، ثم كان بيان شرائع","vol":"1","page":119},{"text":"الزكاة ووجوهها يقع لهم على مقدار الحاجة، حتى سألوه عن وقص البقر، فأخبرهم أنه لم يسمع من النبي - ﷺ - فيه شيئا.\nولا معنى لمن ينكره؛ لأن ذلك لو كان ممتنعا غير جائز لم يخل أن يكون ممتنعا بالعقل، أو بالشرع، ولسنا نعلم في العقل امتناعه، ولا في الشرع أيضا ما يمنعه.\nوالحجة لمن منع من ذلك: هو أن المخاطب لا يدري ما يعتقد فيه قبل ورود البيان له، وأن رسول الله - ﷺ - إذا كان البيان يجري على يديه، فلا يجوز أن تخترمه المنية قبل التبيين، وقال تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤].","vol":"1","page":120},{"text":"والأول أصح، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع</span>\nقال القاضي ﵀:\nإذا خاطب النبي - ﷺ - العين الواحدة هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا؟.\nإنا لا نعرف عن مالك ﵀ نصا في ذلك والذي يدل عليه في ذلك مذهبه، هو أن الخطاب خطاب الله تعالى، أو خطاب رسول الله - ﷺ - لعين من الأعيان خطاب للجميع، وذلك","vol":"1","page":122},{"text":"أن مالكا ﵀ روى حديثا عن أبي هريرة في الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان في زمن رسول الله - ﷺ -، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يعتق رقبة، أو يطعم ستسن مسكينا؛ أو يصوم شهرين متتابعين ... الحديث، فاحتج بذلك فيمن أكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة، فهذا يدل على أن مذهبه ما قلناه.\nومما يوضح ذلك أيضا: أنه روى حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي - ﷺ - قال لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي».\nفأوجب مالك ﵀ أن يكون الحكم في النساء كلهن","vol":"1","page":123},{"text":"مثل الحكم فيها، وعول على الحكم في الحيض على هذا الحديث.\nوالحجة لذلك قول النبي - ﷺ -: «خطابي للواحد خطابي لجميع».\nوهذا نص فيما ذكرناه، فوجب الحكم به، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>باب القول في العموم يخص بعضه</span>\nمذهب مالك ﵀ في العموم إذا خص بعضه، هل يكون ما بقي على عمومه، أو يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوص أو عموم؟.\nليس يختلف أصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على العموم.\nوالدليل على ذلك: أن الله ﷿ خاطبه بلغة العرب ووجدناهم يقولون إذا أمروا من تلزمه طاعتهم وامتثال أوامرهم: «أعط بني تميم كذا وكذا» أنه يلزم المأمور أن يعطيهم ما أمر به، فإذا قال له بعد ذلك: «لا تعط شيوخ بني تميم شيئا» لا يكون في ذلك","vol":"1","page":125},{"text":"منع لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطية الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، وذلك معقول عندهم، ومشهور في لسانهم، فوجب ألا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>باب القول في القياس على المخصوص</span>\nمذهب مالك - رحمه اله - هل يجوز أن يقاس على المخصوص أم لا - أن المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه، وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق ﵀.","vol":"1","page":127},{"text":"والحجة لذلك: هو أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٣].\nفكانلك عاما في كل زانية وزان، وسواءكان عبدا أو حرا، ثم خص من ذلك الإماء بقوله ﷿: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥].\nثم ألحق العبيد بالإماء في الاقتصار على نصف حد الحر من طريق القياس، وكانت العلة الجامعة بين الإماء والعبيد وجود الزنا مع الرق ن فثبت بذلك جواز القياس على المخصوص، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>باب القول في الاستثناء عقيب الجملة</span>\nعند مالك ﵀ الاستثناء والشرط إذا ذكر عقيب جملة من الخطاب، هل يكون رجوعهما إلى جميع ما تقدم، أو يكونان راجعين إلى أقرب المذكورين، وهو الذي يليهما؟.\nوالذي يدل عليه مذهب مالك ﵀ أن يكون الاستثناء","vol":"1","page":129},{"text":"راجعا إلى ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع، وذلك أنه قال: «شهادة القف مقبولة متى تاب لقوله ﷿: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [النور:٤ - ٥].\nفجعل الاستثناء راجعا على جميع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة.\nوالدليل على صحة ذلك: هو أن الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نيط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة، فوجب أن يكون راجعا إلى جميعه، إذ ليس بعضه بالرجوع إليه أولى من بعض.","vol":"1","page":130},{"text":"ومما يبين ذلك أن الله ﷿ قال: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت:١٤].\nفكان الاستثناء عاما في جميع ما تقدم، إذ لم يكن بعض السنسن برجوع ذلك إليه أولى من بعض؛ لأن جميع ذلك مرتبط بعضه ببعض، والله أعلم.","vol":"1","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي</span>\nليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور؛ لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه.","vol":"1","page":132},{"text":"والحجة له، قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران:١٣٣]. قال المفسرون: إلى الأعمال لبتي بها تغفر ذنوبكم.\nوهذا عام في كل عمل، فأمرنا بالمسارعة، والتراخي ضد المسارعة، فدل على أن الأوامر على الفور دون التراخي.\nفإن قيل: قوله ﷿: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يدل","vol":"1","page":133},{"text":"على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب، ويوجب غفرانها؛ لأن المغفرة إنما تكون للذنب، وليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب، وهذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه، فمن زعم أن غيره من الأفعال بمنزلته، فعله إقامة الدليل.\nقيل له: سائر الإعال الطاعات والحسنات تغفر بها السيئات، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤].\nوالمبادرة على فعل ما أمر الله به من الطاعات والشرائع مما تغفر به السيئات، فثبت ما قلناه، والله أعلم.","vol":"1","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>باب قال في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا</span>؟\nقال القاضي ﵀\nالأمر بالفعل إذا تجرد هل يقتضي تكراره، أم لا يقتضي ذلك إلا بدليل؟.\nليس عن مالك ﵀ فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل","vol":"1","page":136},{"text":"والحجة لذلك حديث سراقة لما سأل النبي - ﷺ - فقال: أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟\nفقال النبي - ﷺ -: «اتركوني ما تركتكم».\nوقيل في خبر: «بل للأبد».\nوسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك، وإلا فما وجه مسألته عن ذلك؛ لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبد، ولا سوغه النبي - ﷺ - ذلك، ولكان يقول له: إذا أمرت بأمر معروف فمعناه في لغتك فلم تسأل عما تعقله من الأمر؟.","vol":"1","page":137},{"text":"فإن قال قائل: هذا ينقلب عليكم؛ لأنه لو كانت الأمر يوجب التكرار لما كان لسؤاله معنى، ولقال له النبي - ﷺ -: قد أمرت بأمر مفهوم معقول في لسانك أنه للتكرار، فلم تسأل عما تعقله بالأمر؟.\nقيل له: فائدة سؤاله ها هنا هو أنه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران، وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج، ولا يكون مثلها في سائر العبادات، ثم ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرار، خاف أن يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر، فحينئذ سأل النبي - ﷺ -، ولو كان الأمر يوجب فعل مرة واحدة لما كان لسؤاله معنى؛ لأنه ليس بخالف أن يتكرر فيسأل عنه.\nقال القاضي ﵀:\nوعندي أن الصحيح، هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل","vol":"1","page":138},{"text":"مرة وتكراره يحتاج إلى دليل.\nوالدليل على ذلك: أن معنى قوله: «صلوا» المراد منه فيما توجبه اللغة: افعلوا صلاة.\nوقوله: «صلوا، ثم صلوا» يقتضي فعل صلاصتين.\nوكذلك لو قال: «صلوا عشر صلوات» أو «عشرة أيام» اقتضى عددا أكثر من ذلك.\nوكذلك إذا قال: «صلوا أبدا»، وهذه ألفاظ قد وضعها أهل اللغة للتكرار، فإذا ورد الأمر مجردا منها لم يدل بمجرد قوله: «صلوا» إلا على فعل مرة واحدة، والله أعلم.","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>باب القول في نسخ القرآن بالسنة</span>\nليس يعرف عن مالك ﵁ في هذا نص.\nواستدل أبو الفرج القاضي المالكي على أن مذهب مالك ﵀: أن ذلك يجوز.","vol":"1","page":141},{"text":"قال: لأن مذهبه أن «لا وصية لوارث»، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي - ﷺ -.\nوذهب على أبي الفرج أن مالكا ﵀ قال في الموطأ: «نسخت آية المواريث الوصية للوارث».\nوالأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:\nفمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي - ﷺ - قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله ﷿، فلا فرق إذا وردت آية","vol":"1","page":142},{"text":"عامة بين أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض، وبين أن يبين لنا أنه أريد بها زمان دون زمان؛ لأن هذا تخصيص للأعيان، وهذا تخصيص للأزمان، فإذا جاز أن يخص النبي - ﷺ - ببيانه الأعيان بالتفاق، جاز أن يخص النبي - ﷺ - ببيانه الأزمان قياسا عليه لأنه مثله.\nومن امتنع من ذلك، فعلى وجهين:\nأحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنا.","vol":"1","page":143},{"text":"والوجه الآخر: أنه لا يجوز أن توجد\nواستدل بقوله ﷿: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة ١٠٥] قال: فقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ يريد آية خيرا منها؛ لأن قائل لو قال لعبده: «ما آخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه» يريد ثوبا خيرا منه لا ثوبا مثله، هذا مفهوم","vol":"1","page":144},{"text":"من كلام العرب، فأخبر الله ع زوجل أنه يأتي بخير منها أو مثلها، فلو كان يجوز أن يأتي بغيره مما ليس بقرآن لذكره، والله أعلم.","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>باب القول في الزيادة على النص هل يكون نسخا أو لا</span>؟\nالذي يدل عليه مذهب مالك ﵀ أن الزيادة على النص لا تكون نسخا بل تكون زيادة حكم آخر.\nوالمخالفون من أهل العراق قالوا: الزيادة على النص نسخ له.\nفيقال لهم: إذا كان من أصلكم الانتزاع من دليل الخطاب","vol":"1","page":146},{"text":"وكان قول الله ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]\nيتضمن معنيين:\nأحدهما: أن الزاني يجلد مائة.\nوالآخر: أن ما عدا المائة على ما كان عليه في الأصل.\nفإذا قالوا: نعم، ولابد من ذلك.\nقيل لهم: إذا كانت المائة حكمها باقي بحاله وماعداها حكمه حكم المائة قبل ورود السمع بوجوبها، ووجدنا المائة لم يؤثر النفي فيها شيئا لا بأن أبطلها ولا أبطل شيئا منها وكان ماعداها لا يصح أن يكون منسوخا، كما لا يكون استئناف الشرع بالوجوب ناسخا لما لم يكن في العقل وجوبه، ....","vol":"1","page":147},{"text":"فلم يبق شيء يصح أن يكون منسوخا، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء</span>\nاختلف فيه:\nهل يلزمنا اتباع من كان في شرائع من كان قبل نبينا - ﷺ - من الأنبياء ﵈، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم لا؟\nفقيل: يلزمنا، إلا أن يمنع منه دليل.\nومذهب مالك ﵀ يدل على أن علينا اتباعهم، لأنه","vol":"1","page":149},{"text":"احتج بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].\nوهذا خطاب لأهل التوراة بشريعة موسى ﵇.\nوالحجة في ذلك قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠].\nفأمر نبينا - ﷺ - أن يقتدي بهدي الأنبياء ﵈ ممن قبله.","vol":"1","page":150},{"text":"وكذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣].\nفدل على أن علينا اتباعهم.\nومن قال ليس علينا اتباعهم فحجته قوله ﷿: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].\nفمن زعم أن شرائع من كان قبلنا يلزمنا العمل بها أو ببعضها فقد جعل الشرع لنا ولهم والمنهاج واحدا، والله تعالى جعل لكل منهم شرعة ومنهاجا.\nوهذا إنما يقع في الشرائع والعبادات التي يجوز فيها النسخ والنقل والتبديل، فأما التوحيد وما يتعلق به فلا خلاف فيه بين شرائع الأنبياء ﵈ وكلهم فيه على منهاج واحد، لأنه لا يجوز أن يقع فيه اختلاف، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>باب الكلام في الحظر والإباحة</span>\nليس عن مالك ﵀ في الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة، وما جرت العادة بأن الجسم لابد له منه نص في ذلك.\nوذهب القاضي أبو الفرج المالكي إلى أنها على الإباحة في الأصل حتى يقوم دليل بالحظر.\nوغيره من أصحابنا يقول: هي على الحظر حتى يقوم دليل الإباحة","vol":"1","page":153},{"text":"ومنهم من قال هي على الوقف حتى يقوم دليل الحظر أو الإباحة.\nفحجة من قال: إنها على الإباحة: هي أنها لا تخلو أن يكون الله ﷿ خلقها لينتفع هو بها - تعالى الله عن ذلك - أو لننتفع نحن وهو بها، أو ننتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها.\nفخلقها لينتفع هو بها تعالى محال، لأنه ﷿ لا تجوز عليه المنافع ولا المضار.\nوخلقها أيضا له ولنا محال لا يجوز؛ لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز","vol":"1","page":154},{"text":"وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز عليه ﷾ عن ذلك علوا كبيرا ـ.\nفلم يبق إلا خلقها لننتفع نحن بها، وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه تعالى لنا فيالانتفاع بها.\nوأما من قال: هي عنده على الحظر في الأصل، فحجته أنه قد ثبت أن الأشياء كلها ملك لمالك واحد وهو الله ﷾، ولا يجوز الإقدام على ملك أحد إلا بإذنه؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في الإقدام عليها من غير إذنه منه ضرر في العاقبة.\nومن قال هي على الوقف، فحجته تعارض المعنيين وتقابلهما في الحظر والإباحة، فوجب الوقف وطلب الدليل المميز، وأن لا يقدم أحد على أحد القولين إلا بحجة؛ ولأن الحظر يقتضي حاظرا، وأن الإباحة تقتضي مبيحا، فوجب التوقف حتى يعلم ذلك.","vol":"1","page":155},{"text":"وعلى أن الكلام في هذه المسألة تكلف؛ لأنه لا يعقل الناس حالا قبل الرسل والشرائع؛ لأن الرسل بعد آدم ﵇، فقد تقررت الشرائع في جميع الأشياء بالرسل ﵈، والله أعلم.","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>باب الكلام في استصحاب الحال</span>\nليس عند مالك ﵀ في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل عليه؛ لأنه احتج في أشياء كثيرة سئل عنها، فقال: «لم يفعل النبي - ﷺ - ذلك، ولا الصحابة رحمة الله عليهم»،وكذالكة يقول: «ما رأيت أحدا فعله»، وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من البراءة الذمة.","vol":"1","page":157},{"text":"والأصل في ذلك أن الله ع زوجل قد احتج على عباده في العبادات بالعقل والسمع، فما كان له حكم في العقل ولم يرد سمع بخلافه، فأمره موقوف على ورود السمع، فإن ورد بمثل ما كان في العقل كان مؤكدا، وإن ورد بخلافه، فقد نقل الأمر عما كان عليه، وإن لم يرد سمع بشيء من ذلك، فهو على أصل حكمه في العقل، والله أعلم.","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>باب القول في الإجماع بعد الخلاف</span>\nإذا اختلفت الصحابة ﵃ على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أم هل هو باق؟.\nليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلك:\nفقال بعضهم: ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم.\nوقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع.\nقال اقاضي ﵀:\nوالجيد - وهو الذي يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري","vol":"1","page":159},{"text":"﵀ - أن الخلاف باق، وذلك أن تقدير المسألة أن يكون قول الصحابي المخالف بمنزلة حضوره مع التابعين، وكونه حيا معهم وكونه ميتا لا يسقط خلافه لهم بإجماعهم على خلافه، وأحسن أحوال التابعين معه: أن يكونوا بمنزلة الصحابة معه في أن مخالفة الصحابة له من طريق الاجتهادلا يسقط خلافه، وكذلك كون التابعين وإجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم؛ ولأن قوله بمنزلة أن لو كان حيا معهم، ويصير إجماعهم كطائفة انضافت إلى أحد الخبرين من الصحابة ﵃ وبالله التوفيق.","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>باب في الكلام على إجماع الأعصار</span>\nمذهب مالك ﵀ وغيره من الفقهاء: أن إجماع الأعصار حجة.\nوأنكر قوم أن يكون إجماع الأعصار حجة، إلا للصحابة ﵃","vol":"1","page":161},{"text":"والدليل على أن إجماع الأعصار حجة، هو أن الله ﷿ أثنى على هذه الأمة، وبين فضلها، ونبه عليه وعلى وجوب الحجة بقولها، ولقوله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة مثل قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. . .﴾ الآية [آل عمران:١١٠].\nوقوله ﷿ أيضا: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا","vol":"1","page":162},{"text":"شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة:١٤٣].\nوغير ذلك.\nومن السنة قول النبي - ﷺ -: «أمتي لا تجتمع على ضلالة».\nوقوله ﵇:","vol":"1","page":163},{"text":"«لا تجتمع أمتي على خطأ».\nوقوله - ﷺ - أيضا: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة».\nومن حجة العقل الدال على عصمتها، أنه لا يخلو أن يكون المراد بذلك جميع الأمة كلها من أولها إلى آخرها، أو يكون المراد بذلك بعضهم دون بعض، ويستحيل أن يكون المراد بذلك الأمة كلها أولها وآخرها من جهتين:\nإحداهما: أنهم لا يكونون حجة على أنفسهم.","vol":"1","page":164},{"text":"والأخرى: أنهم لو كانوا كذلك، أو جاز أن يكونوا بأجمعهم حجة لم يجز أن يدرك الحكم من جهتهم إلا من أدرك أولهم وآخرهم.\nوهذا أيضا بين الفساد، فثبت أن الحجة متعلقة ببعضهم، ولا يخلو ذلك البعض من أن يكون حجة على أهل عصره، أو لا يكون حجة غلا على أهل العصر الذي بعده، فبطل القسم الأول لاتفاق الجميع على أن الصحابة ﵃ ليس بعضهم حجة على بعض، فلم يبق إلا أنهم حجة على من بعدهم لأجل تقدمهم، وكان تقدم العصر الثاني للثالث، كتقدم عصر الصحابة للتابعين، وكانت حاجة العصر الثالث إلى الثاني كحاجة الثاني إلى الأول في العوارض من إرسال الرسل ﵈، إذ الرسل قد انقطعت بعد النبي - ﷺ -؛ لأنه جعل خاتم النبيين - ﷺ -، وجعلت الأمة عوضا عنها، فوجب حجة الأعصر متقديمهم على متأخرهم، كوجوب حجة عصر الصحابة ﵃ على من بعدهم، ولأن الحق لا يجوز أن يخرج عن كل عصر، فثبت أن إجماع كل عصر حجة، والله أعلم.","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>باب الكلام على العلة والمعلول</span>\nقال القاضي الجليل أبو الحسن ﵁:\nالعلة عند مالك والفقهاء هي: الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها.\nوالعلة في مواضعة اللغة تفيد ما يتغير الحكم بوجوده، ولهذا سمي المرض علة لما تغيرت الحال عما كانت عليه بوجوده، ويصفونا ماله فعل الفعل أو لم يفعل علة، فيقولون: «جئتك لعلة كذا وكذا» و«لم آتك لعلة كيت وكيت».","vol":"1","page":167},{"text":"واستعملها المتكلمون في غير ذلك.\nفأما العلة عند مالك والفقهاء فهي: «الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها» كما قلنا.\nومن حكم العلة العقلية وحقها:\n١ - أن تكون موجبة لمعلولها.\n٢ - أن يستغني في إيجابها عن مقارنة غيرها لها.\n٣ - وأن لاتقف في إيجابها على شرط.","vol":"1","page":168},{"text":"٤ - وأن لا تختص بإيجابها لما توجبه لبعض الأعيان دون بعض، أو لبعض الزمان دون بعض.\nوالعلة الشرعية تفارقها في جميع هذه الوجوه بلا خلاف بين القائسين، إلا في اختصاصها ببعض الأحيان، فإن من يمتنع من جواز تخصيص العلة الشرعية يسوي بينها وين العلل العقليات في هذا الوجه الواحد، دون من يرى تخصيص العلة الشرعية منهم.\nوطريق معرفة العلة العقلية دليل العقل، وطريق معرفة العلة الشرعية دليل السمع.","vol":"1","page":169},{"text":"فصل\nوأما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه، وهو تحريم الربا أبدا لا أنه نفس البر والأرز على ما يظنه بعضهم، وكيف يجوز ذلك في المعلول وهو الذي من حقه أن تؤثر العلة فيه ويتبعها ويزول بزوالها، وهذا كله لا يتأتى في البر نفسه، فثبت أن المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه، والله أعلم.","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>باب القول فيما يدل على صحة العلة</span>\nاختلف الناس فيما يدل على صحة العلة، وهل تصح بالجريان والطرد في معلولاتها، أو تعلم صحتها بغير ذلك؟.\nفمنهم من يقول: علامة صحتها جريانها في معلولاتها، وأن لا يدمجها أصل.","vol":"1","page":171},{"text":"ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علة، ثم جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى.\nقالو: لأن من يعلل بالطرد والجريان لوقيل له:\nلما علقت الحكم بها؟\nلكان من حقه أن يقول: لأنها علة.\nفإذا قيل له: لم صارت علة؟.\nقال: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وهذا يؤدي الى التناقض.","vol":"1","page":172},{"text":"قال القاضي ﵀:\nوالذي يقوى في نفس الوجه الأول من الطرد والجريان، وأنه يكون دليلا على صحتها.\nوالأصل في ذلك: أن الله تعال قال: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء ٨٢]","vol":"1","page":173},{"text":"فدل على أن المنتفق من عنده، لما اتفق بالصيغة والنظم، أثبت بالصيغة والنظم، وأن المختلف ليس من عنده، فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الاختلاف في القرآن دليلا على أنه من عنده، ولو جاز أيضا وجود متفق لا من عنده لم نأمن أن يكون القرآن متفقا لا من عنده، وفي استدعاء المخاطيبن إلى التدبر بهذه الآية دليل على أن المتفق لا يوجد إلا من جهته، وأن المختلف لا يوجد منه.\nفإن قيل: على هذا فإن الاختلاف في القرآن موجود، لأننا نجد فيه الخاص والعام، والناسخ والمنسوخ، والخاص والذي أريد به العام، والعام الذي أريد به الخاص.\nقيل: إنما أريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن","vol":"1","page":174},{"text":"حجة وهو عدم الاختلاف في الإعجاز، وهو في الإعجاز متفق.\nوأيضا فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى الأصول في الحوادث، كما أمرنا بالرجوع إلى النبي - ﷺ - فيها، فإذا عرض عليه نوع من أنواع المقايسة، فلم يرده وسكت عنه، كان ذلك دليلا على صحته، وكذلك الأصول إذا عرضت العلة عليها، فلم يردها أصل منها، دل ذلك على صحتها.\nوأيضا: فإن الله ﷿ طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه علة، فقال تعالى: ﴿قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣].\nأي: إن كان المعنى للذكورة والأنوثة، أو الجميع فالتزموه إن كنتم صادقين، وإلا فأنتم مناقضون.\nوأيضا: فإن المتفق من الفتوى حجة، فكذلك المتفق من المعنى؛ لأنه في الجريان والطرد اتفاق المعنى، ولا يلزم ما ذكروه من السؤال في أن الحكم وجب لعلة.","vol":"1","page":175},{"text":"فإذا قيل: لما صارت علة؟\nقيل: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وذلك أنه إذا قيل له: لم وجب الحكم؟ فقال: للعلة، فإنما هو مدع للعلة بلا برهان.\nفإذا قيل له: ولم صارت هذه علة؟\nفإنما عليه أن يدل على صحتها، فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد، فقد أقام البرهان على كونها علة، وفي الأولى سمها علة بدعوى، والله أعلم.","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>باب القول في العلة التي لا تتعدى</span>\nواختلف الناس في العلة التي لا تتعدى، هل تكون صحيحة أم لا؟.\nفعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة.","vol":"1","page":177},{"text":"وقال أهل العراق: هي باطلة؛ لأنها لا تفيد إلا ما قد أفاده النص، فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص.\nوالدليل على أنها تصح: أن الغرض من العلة أن يعلم أن الحكم إنما وجب لأهلها، فإذا صح ذلك، صح أن تكون متعدية وغير متعدية.\nوأيضا: فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتضيت العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضا.","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>باب الكلام في تخصيص العلة</span>\nعند مالك ﵀ وغيره من أهل العلم: لا يجوز تخصيص العلة العقلية، ولا خلاف في ذلك.\nواختلف الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها، والمستدل عليها، إذا كانتا شرعيتين:\nفعندنا وعند غيرنا من الفقهاء: لا يجوز تخصيصها.\nوقال أهل العراق: يجوز تخصيصها، ويجعلونها كالعموم","vol":"1","page":180},{"text":"المشتمل على مسميات، يصح أن يخص في بعض المسميات، فكذلك هي، لأنها علامة وأمارة.\nوذهب غيرهم إلى جواز تخصيص العلة المنصوص عليها مثل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْل﴾ [المائدة: ٣٢].\nوكقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر:٧].","vol":"1","page":181},{"text":"وكقول النبي - ﷺ - في الهرة: «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات».\nوامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر.\nوعندنا أنه لا يجوز تخصيصها جميعا.","vol":"1","page":182},{"text":"والأصل في ذلك: هو أن العلة إنما هي أمارة صحتها الجريان، بما قدمناه من الدلائل، والتخصيص يمنع جريانها، ويبطل أن يكون الجريان دليلا على صحتها، وإذا كان الجريان دليلا على صحتها، وتخصيصها إذا باطل؛ لأنه يرفع أصلا ثابتا، وما أدى إلى رفع الأصل الثابت المستقر فهو مرفوع.\nوأيضا: فإن الله تعالى أخذ المشركين بالنفور عليهم، فقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨١].\nفلولا أن المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم، لم تلزمهم هذا، بل كانو يتخلصون منه بأن يقولوا: قام دليله فخصصنا العلة.\nوكذلك قال عنهم تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٨٣]","vol":"1","page":183},{"text":"فلم يقولوا قام دليله خصصناه.\nوأيضا: فإنه لو لم يؤثر التخصيص في صحتها، لم تؤثر المعارضة؛ لأن االتخصيص هو غاية المناقضة التي لا ترتضيها العامة في أخلاقها، فضلا عن أن تكون من أفعال الحكماء، ألا ترى أن تاجرا سوقيا لوقيل له: سامح في هذا الثوب، فقال: لا أسامح فيه لأنه كتان، ثم سمح في ثوب كتان مثله! لقيل له: قد ناقضت، ولكان هذا مما لا يخفى على عوام الناس رده على قائله وأنه تناقض بذلك، فبطل جواز التخصيص في العلة.\nوأيضا فإن العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم ولا يمنع ذلك من صحتها، لاحتيج في تعليق الحكم بها في كل فرع إلى استئناف دلالة؛ لأنما دل على أنها علة في الأصل، لم يوجب تعليق الحكم بها أينما وجدت على هذا القول، وإذا لم يوجب ذلك فيجب الرجوع في تعليق الحكم بها في كل فرع بعينه الى دليل مستأنف، وفي ذلك إخراج لها عن أن تكون علة.","vol":"1","page":184},{"text":"يبين ذلك: أن العلم المعجزة الدالة على صدق النبي - ﷺ - لو لم يقتض صدق النبي - ﷺ - في كل ما يقوله وما يؤديه، لاحتاج في كل ما أخبر به إلى معجز، فكذلك القول في العلل.\nفإن قيل: فإن العلة في تعليق الحكم بها كالاسم العام في ذلك، فكما أن وجود الاسم مع ارتفاع الحكم مما لايبطل كون العموم دلالة لا تجب الحاجة في تعليق الحكم بكل اسم الى دليل مستأنف، فكذلك العلة.\nقيل: إن العموم إنما يدل على إرادة المخاطب وإرادته تدل على الحكم لا نفس الحكم، فإن قرن إلى العموم ما يدل على أنه لم يرد جميعه، علمنا أن ما عداه مراد، ولم تجعل الدلالة مخصوصة، إذ الدلالة هي الإرادة، والدلالة على الإرادة هي العموم مع القرينة؛ لأن البيان لا يتأخر وليس كذلك العلة؛ لأنها إن كانت هي في نفسها علة،","vol":"1","page":185},{"text":"فيجب ألا يسوغ تخصيصها؛ لأنها لا تختص في الوجود بعين دون عين، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة. فيجب أن يقرن بها ما يخرجها عن أن تكون بإطلاقها علة، وعلى أن العلة التي توجد في كل فرع في الحكم في خمن النص على كل فرع، فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ؛ فكذلك القول في العلة؛ لأنها ليست بمنزلة العموم الذي يدخله المجاز؛ لأن التعليل لا يدخله المجاز، فهو كالنص فيما ذكرناه، والله أعلم.","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>باب الكلام في القول بالعلتين</span>\nاختلف الناس في القول بالعلتين في أصل واحد، إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه، والأخرى تمنع من حمل الفرع عليه؟.\nفمنهم من قال: لا تتنافيان؛ لأن العلة المقصورة على الأصل لا تمنع رد الفرع إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الرد، كما أن العموم الشامل لمئة شيء، لا يمنع من شمول غير ذلك لألف شيء ولا ينافيه.\nومنهم من قال: إنهما تتنافيان.","vol":"1","page":187},{"text":"قال القاضي الجليل:\nوغلى هذا أذهب في المعنى؛ لأن ما له ثبت الحكم في الأصل إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو المتعدية، فإن كانت المتعدية هي الصحيحة، صح القياس على الأصل، وإن تكن المقصورة هي الصحيحة، امتنع القياس عليه؛ لأننا استفدنا بها أن الأصل مما لا يجوز القياس عليه، فقد حصل التنافي في المعنى، وذلك نحو تعليل الذهب بالوزن الذي يتعدى، وبكونه ثمنا لايتعدى وماشبه ذلك.\nوهذه المسألة من فروع ماتقدم من أن العلة إذا لم تتعد، هل تحص أم لا؟ فيجب بناؤها عليه، والله أعلم.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>باب القول في العلتين\nاحداهما أكثر فروعا من الأخرى</span>\nقال القاضي الجليل:\nوأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع، وتعليله بعلة توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع، فإني أقول فيه أيضا: أنهما يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين لا يمتنع هاهنا ويقول: إنهما لا يتنافيان.\nووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى عشرة فروع، فليس يعلم أن هذه العلة إلا بعد أن يسبر الأصل،","vol":"1","page":189},{"text":"ويستقرأ جميع ما يصلح أن يكون علة، فإن جميعها وصحت هي وسلمت، وصارت في التقدير علة، وكأن الله ﷿ نص عليها وقال: إنما حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواها، فتبطل كل علة سوى العلة التي ثبت أن الحكم لأجلها وجب.\nفإن قيل: يجوز أن يصبر الأصل فيعلم أنه معلول بعلتين، إحداهما تتعدى إلى شيء، وإلى ما زاد عليه.\nقيل: هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية؛ لأن العلة التي تتعدى الى عشرة فروع يتبين بها أن الأصل يقاس عليه عشرة فروع، والعلة الأخرى كشفت لنا أن هذا الأصل يقاس عليه ثمانية فروع لا غير، فهو كما ينكشف بالعلة التي لا تتعدى أن","vol":"1","page":190},{"text":"الأصل مما لايجوز القياس عليه، وأي شيء تنافى أكثر من أن العلتين تصطحبان الى فرع، ثم تقف إحداهما الى غيره والأخرى تتجاوزه كالتي لا تتعدى مع المتعدية، وتصير العلة المتعدية الى فروع كثيرة أكثر مما تتعدت اليه الأخرى بمنزلة الآيتين والخبرين، إن قلنا بالواحد منهما، سقط الحكم الآخر، وإن كانت إحدى العلتين تتعدى الى فرع آخر غير الفروع التي تعدت إليها العلة الأخرى، فهذا ربما لم يتناف، وفيه نظر، والله أعلم.","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>باب القول في جواز كون الاسم علة</span>\nواختلف الناس في كون الاسم علة:\nفذهبت طائفة إلى جوازه.\nومنعت منه طائفة.\nقال القاضي ﵀:\nوعند أنه يجوز، وعليه يدل مذهب مالك ﵀.\nوالأصل فيه: أن الله ﷿ أمر بالاعتبار وهو ر الشيء الى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.","vol":"1","page":192},{"text":"وأيضا: فإن الاسم سمة للمسمى يميز به بينه وبين غيره، وكذلك الصفة صفة يميز بها بينه وبين غيره، فإذا جاز أن تكون الصفة علة جاز في الاسم.\nوأيضا: فإن الاسم يتوصل به الى الحكم كالصفة، فيجب أن يجوز كونه علة كالصفة.\nوأيضا فإذا كان النص يوجب الأحكام تارة بالاسم، وتارة بالصفة، فكل واحد منهما كصاحبه في جواز جعله علة، وبمثل هذه العلل يعتد في جواز جعل الحكم علة لحكم آخر.\nوإن شئت قلت إن الأحكام تدرك بالشرع كالمعاني، فإذا جاز جعل المعنى علة فكذلك الاسم، والله أعلم","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>باب القول في أخذ الاسم قياسا</span>\nعند مالك ﵀ يجوز أن تؤخذ الأسماء من جهة القياس.\nوأبى ذلك قوم أن تؤخذ الأسماء قياسا.\nوالأصل فيه: أن الله ﷿ قال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر:٢]","vol":"1","page":194},{"text":"فهو على العموم في الاسامي والأحكام.\nوأيضا فإنه يجوز أخذ الأحكام قياسا، فكذلك الاسماء؛ لأنهما في الحالين جاءا بالجائز في العقول السائغ فيها.\nوأيضا: فإن المعاني أعلام للإحكام وأدلة عليها، والأسماء كذلك، ثم من الجائز التنبيه على المعنى تارة بالشرع، وتارة بلا شرع، وكذلك الاسماء؛ لأن الجميع من الحجج والأعلام التي يجوز به الهجوم على الحلال والحرام.\nوأيضا: فإن القول على الشيء بأن كذا اسم له على مشاكلة القول عليه بأن كذا حكم له، فلما جاز أن يصدر أحدهما من جهة الشرع؛ فكذلك الثاني.","vol":"1","page":195},{"text":"وأيضا: فإن الوجود شاهد لنا، وهو أن الشريعة سمت أسماء لم تعرف بها قبل الشرع مثل: الإيمان والإسلام والملة، والحج، والصوم، والصلاة، والزكاة، والسنة، والتطوع، فوجودها يغني عن الدلالة عليها.\nوأيضا: فإن من قضايا العقول أن كل متماثبين فحكمهما واحد من حيث تماثلا، فإذا وجدنا الخمر كسبت هذا الاسم لحدوث الشدة المخصوصة، وترتفع بارتفاع الشدة المطربة، وسلم ذلك على السبر والامتحان، ورأيناها في النبيذ موجودة وجب أن نعطيه اسم الخمر.\nفإن قيل: فقد قال الله ﷿: ﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١].","vol":"1","page":196},{"text":"فأخبر أنه علمه الكل، والقياس ممتنع.\nقيل: كذلك نقول: إن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، إلا أنه نص على بعضها ونبه على بعض، وسبيل ذلك سبيل قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].\nوقال تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى﴾ [النحل:٨٩].\nثم كان وجه البيان منها على ضروب، منها نص، ومنها تنبيه، كذلك هذا على أنه دليل لنا، وذلك أنه لما ثبت أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها ثبت أن مآخذ الأسماء من جهة الشرع.\nوقد قيل: إنه علمه أسماء الأجناس دون التفصيل، والله أعلم.","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس</span>\nالذي عليه مذهب مالك ﵀ جواز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من جهة القاياس.\nواختلف القائلون بالقياس: هل يجوز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من طريق القياس؟.\nفعندناأنه جائز، ومنع منه بعض أصحاب أبي حنيفة،","vol":"1","page":199},{"text":"وبعض أصحاب الشافعي، وجوزه بعضهم.\nقال اقاضي ﵀:\nوهو عندي جائز.\nوالأصل فيه: قوله ﷿: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر:٢].","vol":"1","page":200},{"text":"فأمر الاعتبار عموما، ولم يفرق بين الأحكام في المقدارت والحدود والكفارات وغيرها، فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم يقم دليل يمنع منه، فهو جائز.\nوقال أيضا: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].\nوقال: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل:٨٩].\nفخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي، وعدمنا كونه تبيانا لجميع الأشياء كلها لفظا ونصا على كل شيء منها، فثبت أنه تبيان لها بالنص والتنبيه، والقياس على المعنى من جملة التنبيه.\nوأيضا: فإنما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول - ﷺ - من جهة الآحاد من أحكام الشريعة، جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير الحدود المقدرات، وكذلك الحدود والمقدرات.","vol":"1","page":201},{"text":"وأيضا: فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر قياسا، فكذلك المقدر، لأنه أحد ركني الحوادث، ولإن في استعماله من طريق اللفظ والنعنى تكثير الفوائد فهو أولى.\nوأيضا: فإن الصحابة ﵃ حين استشارهم، حتى قال على - رضيالله عنه - وغيره من الصحابة: «إذا سكر هذى وإذا افترى، فنرى أن نحده حد المفتري ثمانين».","vol":"1","page":202},{"text":"فقبل عمر ﵁ ذلك منه واتفقوا عليه، فلما أخذوا ذلك من جهة القياس والاستنباط دل على أن للقياس مدخلا في ذلك بإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - فثبت ذلك وصح لإجماع الصحابة على ترك النكير على عمر وعلي ﵄، ولأنهم سوغوا ما قال وعملوا به جميعا.\nفإن قيل: فقد النبي - ﷺ -: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».","vol":"1","page":203},{"text":"والقياس محتمل فهو شبهة؟.\nقيل له: ليس يعتبر فيه الاحتمال، ألا ترى أنه يجوز أخذه من جهة العموم وخبر الواحد، وشهادة الشهود، وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس، ولم تكن شبهة فسط ما ذكروا.\nفإن قيل: فإن العقوبات مختلفة متفاونة مع اشتراكها في المعنى، وأخذ ذلك قياسا لا يجوز.\nقيل: لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من الإنسان لاشتراك جميعها في الخروج من البدن واختلافها في الأحكام، على أن أصحاب أبي حنيفة ﵀ قد ناقضوا في هذا الأصل، وعملوا في إيجاب الحدود بالمحتمل فقالوا فيمن شهد عليه أربعة بالزنا في أربع","vol":"1","page":204},{"text":"زوايا: إنه يجب عليه الحد، وأقاموا الدلالة في الصيد مقام القتل في إيجاب الجزاء الذي هو مقدر، ووافقونا على قياس قتل المرأة على الرجل في إيجاب الكفارة، وكذلك في إيجاب الكفارة عليها إذا جمعت في شهر رمضان طائعة، وقاسوا الأكل في شهر رمضان لغير عذر على المجامع، وهذا كله نقض لأصلهم، وبالله التوفيق والتسديد.","vol":"1","page":205},{"text":"قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر:\nهذه مقدمة من الأصول في الفقه ذكرتها في مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا، ولم أستقص الحجج عليها، لأنه لم يكن مقصودي ذلك.","vol":"1","page":206}]}