{"ً":{"ٌ":716,"ٍ":"قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصول","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله - (المطبوع قديمًا باسم «مجمع الأصول»)\nوهو أَحد مقدمات كتاب المؤلف: «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام»\nالمؤلف: جمال الدين، أبو المحاسن، يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، الشهير بابن المَبرَد (ت ٩٠٩ هـ)\nتحقيق: محمد بن مهدي العجمي (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت)\nالناشر: دار إحياء للنشر والتوزيع - الكويت\nالطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م\nعدد الصفحات: ١٦٠\nتنبيه: المنشور في هذه النسخة الإلكترونية هو المتن المجرد من الحواشي، الذي أورده المحقق بآخر الكتاب\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":358,"ٕ":11,"ٖ":1780758719,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"الأصول المتفق عليها أربعة","level":1,"page":2},{"title":"ويشترك الكتاب والسنة في النسخ","level":1,"page":4},{"title":"ويشتركان في الأمر","level":1,"page":6},{"title":"ويشتركان في النهي","level":1,"page":8},{"title":"ويشتركان في العام","level":1,"page":9},{"title":"والتخصيص","level":1,"page":12},{"title":"فالاستثناء","level":1,"page":13},{"title":"وأما التخصيص بالمنفصل","level":1,"page":15},{"title":"ويشتركان في المطلق والمقيد","level":1,"page":16},{"title":"ويشتركان في المجمل والمبين","level":1,"page":17},{"title":"ويشتركان في المفهوم","level":1,"page":18},{"title":"ويشتركان في النص","level":1,"page":19},{"title":"والظاهر","level":2,"page":19},{"title":"واليقين","level":2,"page":19},{"title":"ويشتركان في المشترك","level":2,"page":19},{"title":"والمترادف","level":2,"page":19},{"title":"ويشتركان في الحقيقة","level":2,"page":20},{"title":"والمجاز","level":2,"page":20},{"title":"ويشتركان في الألفاظ","level":1,"page":21},{"title":"ويشتركان في التواتر","level":1,"page":22},{"title":"ويختص الكتاب بأحكام؛ منها","level":1,"page":23},{"title":"وتختص السنة بأحكام","level":1,"page":25},{"title":"والحكم الشرعي","level":1,"page":29},{"title":"والأصل الثالث الإجماع","level":1,"page":33},{"title":"الأصل الرابع القياس","level":1,"page":35},{"title":"والاجتهاد","level":1,"page":36},{"title":"والتقليد","level":1,"page":38},{"title":"وما ترجح قدم","level":1,"page":40}],"ٛ":{"1,1":1,"1,75":2,"1,77":3,"1,79":4,"1,81":5,"1,83":6,"1,85":7,"1,87":8,"1,89":9,"1,91":10,"1,93":11,"1,95":12,"1,97":13,"1,99":14,"1,101":15,"1,103":16,"1,105":17,"1,107":18,"1,109":19,"1,111":20,"1,113":21,"1,115":22,"1,117":23,"1,119":24,"1,121":25,"1,123":26,"1,125":27,"1,127":28,"1,129":29,"1,131":30,"1,133":31,"1,135":32,"1,137":33,"1,139":34,"1,141":35,"1,143":36,"1,145":37,"1,147":38,"1,149":39,"1,151":40,"1,153":41},"ٜ":{"1":[1,153]},"ٝ":["1,1","1,75","1,77","1,79","1,81","1,83","1,85","1,87","1,89","1,91","1,93","1,95","1,97","1,99","1,101","1,103","1,105","1,107","1,109","1,111","1,113","1,115","1,117","1,119","1,121","1,123","1,125","1,127","1,129","1,131","1,133","1,135","1,137","1,139","1,141","1,143","1,145","1,147","1,149","1,151","1,153"],"ٞ":{"2":[1],"4":[2],"6":[3],"8":[4],"9":[5],"12":[6],"13":[7],"15":[8],"16":[9],"17":[10],"18":[11],"19":[12,13,14,15,16],"20":[17,18],"21":[19],"22":[20],"23":[21],"25":[22],"29":[23],"33":[24],"35":[25],"36":[26],"38":[27],"40":[28]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله\nالمطبوع قديما باسم (مجمع الأصول)\n\nتصنيف\nالإمام جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد\nابن عبدالهادي المقدسي الحنبلي\nالشهير بابن المَبرَد\n(ت: ٩٠٩)\n﵀\n\nتحقيق\nمحمد بن مهدي العجمي\nعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة الكويت","vol":"1","page":1},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nباب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>الأصول المتفق عليها أربعة</span>، وهي:\n• الكتاب.\n• والسنة.\n• والإجماع.\n• والقياس.\nوالمختلَف فيها ستة:\n• شرع من قبلنا.\n• والاستحسان.","vol":"1","page":75},{"text":"• والاستصلاح.\n• والاستصحاب.\n• والاستقراء.\n• ومذهب الصحابيّ.","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>ويشترك الكتاب والسنة في النسخ</span>\nوهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.\nويجوز إلى غير بدل.\nوإلى بدل.\nوبأثقلَ.\nوأخفَّ.\nوالتلاوةِ دون الحكم.\nوعكسه.\nوكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادِها بمثله.\nوالسنة بالكتاب.\nوالكتاب بمتواترها دون آحادها.","vol":"1","page":79},{"text":"ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل:\n• بالنقل.\n• وبدلالة اللفظ.\n• أو بتاريخ.\n• أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر.","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>ويشتركان في الأمر</span>\nوهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.\nولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادتُه.\nوله صيغة تدل عليه.\nوترد صيغة (افعل) لأكثرَ من عشرين معنى.\nوالأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب.\nوبعد الحظر للإباحة.\nوإذا صرف عن الوجوب احتُج به للندب.\nوالمطلق لا يقتضي التكرار.\nوالمعلق على علة يتكرر بتكررها.\nومقتضى الأمر المطلق الفورُ.\nوالأمر بالشيء نهي عن ضده.","vol":"1","page":83},{"text":"والنهي عنه أمر بأحد أضداده.\nوالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.\nوالأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم.\nوإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره؛ حتى نفسه ﵇.\nوالأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>ويشتركان في النهي</span>\nوهو ضد الأمر.\nوالنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه.\nويقتضي الفورَ والدوام.","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>ويشتركان في العام</span>\nوهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهيَّة مدلوله.\nوالخاص، وهو ضده.\nوينقسم اللفظ إلى:\n• ما لا أعمَّ منه.\n• وما لا أخصَّ منه.\n• وما بينهما.\nوله صيغة.\nو(من) لمن يعقل.\nو(ما) لما لا يعقل.\nو(أين) للمكان.\nو(متى) للزمان.","vol":"1","page":89},{"text":"وتعم (من) و(أي) المضافة إلى الشخص ضميرَهما؛ فاعلا كان أو مفعولا.\nوالموصولات تعم.\nوالجموعُ المعرفة تعريفَ جنس.\nوالجموع المضافة.\nوأسماء التأكيد.\nواسمُ الجنس المعرف تعريفَ جنس.\nوالمفرد المحلى بالألف والام.\nوالمفرد المضاف.\nوالنكرة المنفية.\nوالنكرة في سياق الشرط.\nوالعام بعد التخصيص حقيقةٌ.","vol":"1","page":91},{"text":"والعام بعد التخصيص بمبيِّن حجة.\nوالوارد على سبب خاص؛ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.\nودلالة الإضمار عامة.\nوالفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته.\nوالفعل لا يعم أقسامَه وجهاتِه.\nوالمفهوم له عموم.\nوجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس.\nويعم (الناسُ) ونحوُه.\nونحو (فعلوا) و(المسلمين) مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا.\nوالخطاب العام كـ (الناس) و(المؤمنين) يتناول العبيد.","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>والتخصيص</span>\nقصر العام على بعض أجزائه.\nوهو جائز؛ خبرا كان أو أمرا أو نهيا.\nوتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز.\nوهو متصل ومنفصل.\nالمتصل:\n• الاستثناء.\n• والشرط.\n• والغاية.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>فالاستثناء</span>\nإخراج بعض الجملة بـ (إلا) وما قام مقامها؛ من: غير، وسوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، من متكلم واحد.\nولا يكون من غير الجنس.\nويجوز في كلام الله تعالى، والمخلوقين.\nوشرطه:\n• الاتصال لفظا أو حكما.\n• ونيته.\n• ولا يصح إلا نطقا.\nويجوز تقديمه.","vol":"1","page":97},{"text":"واستثناء الكل باطل.\nوكذلك الأكثر.\nويصح في الأقل.\nوإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها.\nوهو من النفي إثبات.\nومن الإثبات نفي.\nوالشرط مخصِّص.\nوالتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء.","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>وأما التخصيص بالمنفصل</span>\nفيجوز بالعقل، والنص، والحس، سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا.\nوالإجماع مخصِّص.\nويُخص العام بالمفهوم.\nويُخص العام بالقياس.","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>ويشتركان في المطلق والمقيد</span>\nوالمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.\nوالمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه.\nوإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر.\nوإن لم يختلف حُمل.","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>ويشتركان في المجمل والمبين</span>\nوالمجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء.\nوهو إما في المفرد؛ كالقرء، أو في المركب.\nولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان.\nوالمبيَّن يقابل المجمل.\nوالفعل يكون بيانا.\nويجوز كون البيان أضعفَ.\nولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>ويشتركان في المفهوم</span>\nوهو مفهومان: مفهوم موافقة؛ بكونه موافقا للمنطوق في الحكم، ومفهوم مخالفة؛ بكونه مخالفا.\nومفهوم الموافقة حجة.\nودلالته لفظية.\nوشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة.\nوهو أقسام:\n• مفهوم الصفة.\n• ومفهوم الشرط.\n• ومفهوم الغاية.\n• ومفهوم العدد.\n• ومفهوم اللقب.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>ويشتركان في النص</span>\nوهو الصريح في المعنى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>والظاهر</span>\nوهو ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>واليقين</span>\nوهو الاعتقاد الجازم.\nوالمتردد بين شيئين؛ الراجح: ظن، والمرجوح: وهم، والمساوي: شك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>ويشتركان في المشترك</span>\nبكون الاسم الواحد لمسمَّيَيْنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>والمترادف</span>\nبأن يختلف الاسم ويتفق المعنى.","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>ويشتركان في الحقيقة</span>\nباستعمال اللفظ في وضعٍ أول، وهي لغوية، وعرفية، وشرعية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>والمجازِ</span>\nوهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولابد من العلاقة.","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>ويشتركان في الألفاظ</span>\nفـ (الواو) لمطلق الجمع، لا لترتيب، ولا معية.\nو(الفاء) للترتيب والتعقيب؛ في كل شيء بحسَبه.\nو(من) لابتداء الغاية، والتبعيض، والتبيين.\nو(إلى) لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها.\nو(على) للاستعلاء.\nو(في) للظرف.\nو(الام) للملك، والاستحقاق.\nو(ثم) للترتيب.\nو(حتى) لانتهاء الغاية.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>ويشتركان في التواتر</span>\nوهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>ويختص الكتاب بأحكام؛ منها:</span>\nأنه ما نقل بين دفَّتي المصحف تواترا.\nوهو معجِز في لفظه، ونظمه، ومعناه.\nوفي بعض آيةٍ إعجاز.\nوما لم يتواتر ليس بقرآن.\nوالبسملة آية منه.\nوبعض آية في النمل.\nوليست من الفاتحة.\nوالقراءات السبع متواترة.\nوما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به.\nوهو حجة.","vol":"1","page":117},{"text":"وفي القرآن المحكم، والمتشابه.\nوليس فيه ما لا معنى له.\nوفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى.\nولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، ولا بمقتضى اللغة.","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>وتختص السنة بأحكام</span>\nوهي ما نقل عن النبي ﷺ قولا أو فعلا أو إقرارا.\nوللخبر صيغة تدل بمجردها عليه.\nوهو ما دخله الصدق والكذب.\nوغيره إنشاء وتنبيه، ومن التنبيه: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء.\nومن السنة المتواتر، والآحاد؛ وهو ماعدا المتواتر، ولو زادت نقلته على ثلاثة.\nويشترط للراوي:\n• العقل.\n• والبلوغ.","vol":"1","page":121},{"text":"• والإسلام.\n• والعدالة.\nولا يشترط:\n• ذكوريَّته.\n• ولا فقهه.\n• ولا عدم عداوة.\n• ولا قرابة.\n• وبصر وسمع.\nوالصحابة عدول.\nوهو من رآه ﵊ مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة.\nوأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، ثم قراءته على الشيخ في معرِض الإخبار ليروي عنه.","vol":"1","page":123},{"text":"ولرواية الصحابة ألفاظ:\n• سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني.\n• ثم قال.\n• ثم أمر أو نهى، وأمرنا أو نهانا.\n• ثم من السنة، أو جرت، أو مضت، أو كنا نفعل، أو كانوا يفعلون؛ إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة.\nوغير الصحابة يقول: سمعت، وحدثني، وأخبرني، وسمعته، وقرأت، وأنبأنا، وحدثنا.\nثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام:\nإجازة معيَّن لمعيَّن.\nولمعيَّن بغير معيَّن.\nوتجوز لموجود، ولمعدوم تبعا لموجود.\nولا تجوز لمعدوم.","vol":"1","page":125},{"text":"والوِجادة ما وجده بخطه؛ لا يروي بها، بل يقول: وجدت.\nوإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع.\nوالزيادة من الثقة مقبولة؛ لفظية كانت أو معنوية.\nوحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما.\nوتجوز رواية الحديث بالمعنى.\nويقبل مرسَل الصحابي.","vol":"1","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>والحكم الشرعي</span>\nمقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.\nثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب.\nوإلا فندب.\nأو الترك جزما فحرام.\nوإلا فكراهة.\nأو التخيير فإباحة؛ فهي حكم شرعي.\nوالواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا.\nوهو مرادف الفرض.\nوالأداء ما فعل في وقته.","vol":"1","page":129},{"text":"والقضاء بعده.\nوالإعادة بعد فعله.\nوفرض الكفاية واجب على الجميع.\nويسقط بفعل البعض.\nوفرض العين أفضل منه.\nوالأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم.\nوالواجب واحد لا بعينه.\nوالفعل في الموسعِ جميعِه أداء.\nوتأخيره مع ظن مانع يحرم.\nوإن بقي وفعله فأداء.\nوما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب.\nوما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.","vol":"1","page":131},{"text":"ويجوز تحريم واحد لا بعينه.\nويجتمع في الشخص ثواب وعقاب.\nوالندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.\nوهو مرادف المستحب والمسنون.\nوالمكروه ضده.\nوالمباح ما استوى طرفاه.\nوخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه؛ لتعذر معرفة خطابه في كل وقت.\nومنه العلة.\nوالحكمة.\nوالسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود.","vol":"1","page":133},{"text":"والشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.\nوالصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها.\nوالعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.\nوالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>والأصل الثالث الإجماع</span>\nوهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته ﵇ على أمر ديني.\nوهو حجة قاطعة.\nولا يعتبر اتفاق من سيوجد.\nولا مقلد.\nولا أصولي، أو فروعي أو نحوي ونحوه.\nولا كافر متأول.\nولا فاسق.\nولا يَختص بالصحابة.\nولا إجماعَ مع مخالفة واحد؛ كاثنين وثلاثة.\nوالتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة.","vol":"1","page":137},{"text":"وإجماع أهل المدينة ليس بحجة.\nوقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع.\nولا ينعقد بأهل البيت وحدهم.\nولا يتشرط عدد التواتر.\nولا يعتبر للإجماع انقراض العصر.\nولا إجماع إلا عن مستند.\nويثبت الإجماع بنقل الواحد.\nومنكر الإجماع الظني لا يَكفُر.","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>الأصل الرابع القياس</span>\nوهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما.\nوأركانه:\n• الأصل.\n• والفرع.\n• وحكم الأصل.\n• والوصف الجامع.\nويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا.\nومساواة حُكمِه حُكمَه.\nوالقياس جلي وخفي؛ الجلي: ما قُطع فيه بنفي الفارق.\nويجوز التعبد بالقياس عقلا.","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>والاجتهاد</span>\nبذل الجُهد في تعرف الحكم الشرعي.\nوالمجتهد من صلَح لذلك؛ بأن يعرف:\nمن الكتاب ما يتعلق بالأحكام.\nومن السنة الصحيح من السقيم.\nوالناسخَ والمنسوخ منهما.\nوالإجماع.\nومن النحو واللغة ما يتعلق بهما؛ من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد.\nولا يكفي معرفة الفروع فقط.\nولا الأصول.","vol":"1","page":143},{"text":"ولا يشترط عدالته، ولا حفظه للقرآن.\nويتجزأ الاجتهاد.\nوالمصيب في المسائل الظنية واحد.\nونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر.\nوتعادل دليلين قطعيين باطل، وكذا ظنيين.\nولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين.\nومذهبه آخرُهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبهُهُما بقواعده وأصوله، وأقربُهما إلى الدليل.","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>والتقليد</span>\nقبول قول الغير من غير حجة.\nويجوز في الفروع.\nلا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية.\nولا يجوز للمجتهد.\nويلزم تَكرار النظر عند تكرار الواقعة.\nولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد.\nويجوز من المفضول مع وجود الفاضل.\nولا يلزم العاميَّ التمذهبُ.\nوعلى المجتهد أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه.","vol":"1","page":147},{"text":"وله رد الفتوى وثَمَّ غيره أهلٌ، وإلا لزمه.\nولا يلزمه جواب ما لم يقع.\nوما لا ينفع السائل، أو لا يحتمله.\nولا يجوز إطلاق الفتاوى في اسم مشترك.","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>وما ترجح قدم</span>\nويرجح متواتر على آحاد.\nومسند على مرسل.\nومتصل على منقطع.\nوبثقة وعلم، وورع، وضبط، وكونه صاحبَ القصة أو مباشرا لها أو مشافها.\nونص على ظاهر.\nوالظاهر على المجمل.\nوالحقيقة على المجاز.\nومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.\nوالحظر على الإباحة، وعلى الندب.","vol":"1","page":151},{"text":"وقوله ﵇ على فعله.\nوالمثبت على النافي؛ ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم.\nوالموجب على الباقي.\nوالمجُرَى على عمومه على المخصوص.\nوالمقبول على ما دخله النكير.\nوما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين.\nوالثابت بالإجماع على الثابت بالنص.\nوالمرجحات كثيرة؛ ضابطها: اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي.","vol":"1","page":153}]}