{"ً":{"ٌ":7494,"ٍ":"آداب الزفاف في السنة المطهرة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب الألباني/آداب الزفاف في السنة المطهرة - الألباني - ط المكتبة الإسلامية","files":["aazsm.pdf"]},"ّ":"الكتاب: آداب الزفاف في السنة المطهرة\nالمؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠هـ)\nالناشر: دار السلام\nالطبعة: الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ\nعدد الصفحات: ٢٩٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":414,"ٕ":19,"ٖ":1770154626,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":1},{"title":"ملاطفة الزوجة عند البناء بها","level":1,"page":3},{"title":"وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها","level":1,"page":5},{"title":"صلاة الزوجين معا","level":1,"page":7},{"title":"ما يقول حين يجامعها","level":1,"page":11},{"title":"كيف يأتيها","level":1,"page":12},{"title":"تحريم الدبر","level":1,"page":15},{"title":"الوضوء بين الجماعين","level":1,"page":21},{"title":"الغسل أفضل","level":1,"page":22},{"title":"اغتسال الزوجين معا","level":1,"page":24},{"title":"توضؤ الجنب قبل النوم","level":1,"page":29},{"title":"حكم هذا الوضوء","level":1,"page":32},{"title":"تيمم الجنب بدل الوضوء","level":1,"page":35},{"title":"اغتساله قبل النوم أفضل","level":1,"page":37},{"title":"تحريم إتيان الحائض","level":1,"page":39},{"title":"كفارة من جامع الحائض","level":1,"page":43},{"title":"ما يحل له من الحائض","level":1,"page":44},{"title":"متى يجوز إتيانها إذا طهرت","level":1,"page":47},{"title":"جواز العزل","level":1,"page":52},{"title":"الأولى ترك العزل","level":1,"page":55},{"title":"ما ينويان بالنكاح","level":1,"page":60},{"title":"ما يفعل صبيحة بنائه","level":1,"page":62},{"title":"وجوب اتخاذ الحمام في الدار","level":1,"page":64},{"title":"تحريم نشر أسرار الاستمتاع","level":1,"page":67},{"title":"وجوب الوليمة","level":1,"page":70},{"title":"السنة في الوليمة","level":1,"page":72},{"title":"جواز الوليمة بغير لحم","level":1,"page":78},{"title":"مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة","level":1,"page":79},{"title":"تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة","level":1,"page":80},{"title":"وجوب إجابة الدعوة","level":1,"page":81},{"title":"الإجابة ولو كان صائما","level":1,"page":83},{"title":"الإفطار من أجل الداعي","level":1,"page":85},{"title":"لا يجب قضاء يوم النفل","level":1,"page":90},{"title":"ترك حضور الدعوة التي فيها معصية","level":1,"page":93},{"title":"ما يستحب لمن حضر الدعوة","level":1,"page":99},{"title":"بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية","level":1,"page":109},{"title":"قيام العروس على خدمة الرجال","level":1,"page":111},{"title":"الغناء والضرب بالدف","level":1,"page":114},{"title":"الامتناع من مخالفة الشرع","level":1,"page":119},{"title":"تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء","level":1,"page":158},{"title":"وجوب إحسان عشرة الزوجة","level":1,"page":205},{"title":"وصايا إلى الزوجين","level":1,"page":214}],"ٛ":{"1,89":1,"1,90":2,"1,91":3,"1,92":4,"1,93":6,"1,94":7,"1,95":8,"1,96":9,"1,97":10,"1,98":11,"1,99":12,"1,100":13,"1,101":14,"1,102":16,"1,103":17,"1,104":18,"1,105":19,"1,106":20,"1,107":21,"1,108":23,"1,109":25,"1,110":26,"1,111":27,"1,112":28,"1,113":29,"1,114":30,"1,115":31,"1,116":33,"1,117":34,"1,118":36,"1,119":38,"1,120":40,"1,121":41,"1,122":42,"1,123":44,"1,124":45,"1,125":46,"1,126":48,"1,127":49,"1,128":50,"1,129":51,"1,130":52,"1,131":53,"1,132":54,"1,133":56,"1,134":57,"1,135":58,"1,136":59,"1,137":60,"1,138":61,"1,139":63,"1,140":65,"1,141":66,"1,142":67,"1,143":68,"1,144":69,"1,145":71,"1,146":73,"1,147":74,"1,148":75,"1,149":76,"1,150":77,"1,151":78,"1,152":79,"1,153":80,"1,154":82,"1,155":84,"1,156":86,"1,157":87,"1,158":88,"1,159":89,"1,160":91,"1,161":92,"1,162":94,"1,163":95,"1,164":96,"1,165":97,"1,166":98,"1,167":100,"1,168":101,"1,169":102,"1,170":103,"1,171":104,"1,172":105,"1,173":106,"1,174":107,"1,175":108,"1,176":110,"1,177":112,"1,178":113,"1,179":114,"1,180":115,"1,181":116,"1,182":117,"1,183":118,"1,184":119,"1,185":120,"1,186":121,"1,187":122,"1,188":123,"1,189":124,"1,190":125,"1,191":126,"1,192":127,"1,193":128,"1,194":129,"1,195":130,"1,196":131,"1,197":132,"1,198":133,"1,199":134,"1,200":135,"1,201":136,"1,202":137,"1,203":138,"1,204":139,"1,205":140,"1,206":141,"1,207":142,"1,208":143,"1,209":144,"1,210":145,"1,211":146,"1,212":147,"1,213":148,"1,214":149,"1,215":150,"1,216":151,"1,217":152,"1,218":153,"1,219":154,"1,220":155,"1,221":156,"1,222":157,"1,223":159,"1,224":160,"1,225":161,"1,226":162,"1,227":163,"1,228":164,"1,229":165,"1,230":166,"1,231":167,"1,232":168,"1,233":169,"1,234":170,"1,235":171,"1,236":172,"1,237":173,"1,238":174,"1,239":175,"1,240":176,"1,241":177,"1,242":178,"1,243":179,"1,244":180,"1,245":181,"1,246":182,"1,247":183,"1,248":184,"1,249":185,"1,250":186,"1,251":187,"1,252":188,"1,253":189,"1,254":190,"1,255":191,"1,256":192,"1,257":193,"1,258":194,"1,259":195,"1,260":196,"1,261":197,"1,262":198,"1,263":199,"1,264":200,"1,265":201,"1,266":202,"1,267":203,"1,268":204,"1,269":205,"1,270":206,"1,271":207,"1,272":208,"1,273":209,"1,274":210,"1,275":211,"1,276":212,"1,277":213,"1,278":214,"1,279":215,"1,280":216,"1,281":217,"1,282":218,"1,283":219,"1,284":220,"1,285":221,"1,286":222,"1,287":223,"1,288":224,"1,289":225,"1,290":226,"1,291":227,"1,292":228},"ٜ":{"1":[89,292]},"ٝ":["1,89","1,90","1,91","1,92","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,107","1,108","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,115","1,116","1,117","1,117","1,118","1,118","1,119","1,119","1,120","1,121","1,122","1,122","1,123","1,124","1,125","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,138","1,139","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,144","1,145","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,153","1,154","1,154","1,155","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,159","1,160","1,161","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,175","1,176","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292"],"ٞ":{"1":[1],"3":[2],"5":[3],"7":[4],"11":[5],"12":[6],"15":[7],"21":[8],"22":[9],"24":[10],"29":[11],"32":[12],"35":[13],"37":[14],"39":[15],"43":[16],"44":[17],"47":[18],"52":[19],"55":[20],"60":[21],"62":[22],"64":[23],"67":[24],"70":[25],"72":[26],"78":[27],"79":[28],"80":[29],"81":[30],"83":[31],"85":[32],"90":[33],"93":[34],"99":[35],"109":[36],"111":[37],"114":[38],"119":[39],"158":[40],"205":[41],"214":[42]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة</span>\n...\nبسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله القائل في محكم كتابه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١] . والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ورد عنه فيما ثبت من حديثه: \"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة\" ١.\nوبعد فإن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آدابا في الإسلام قد ذهل عنها أو جهلها أكثر الناس حتى المتعبدين منهم فأحببت أن أضع في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة زفاف أحد الأحبة إعانة له ولغيره من الإخوة المؤمنين على القيام بما شرعه سيد المرسلين\n_________\n١ رواه أحمد والطبراني بسند حسن وصححه ابن حبان عن أنس وله شواهد سيأتي ذكرها في المسألة ١٩.","vol":"1","page":89},{"text":"عن رب العالمين وعقبتها بالتنبيه على بعض الأمور التي تهم كل متزوج وقد ابتلي بها كثير من الزوجات.\nأسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم.\nوليعلم أن آداب الزفاف كثيرة وإنما يعنيني منها في هذه العجالة ما ثبت منها في السنة المحمدية مما لا مجال لإنكارها من حيث إسنادها أو محاولة التشكيك فيها من جهة مبناها حتى يكون القائم بها على بصيرة من دينه وثقة من أمره وإني لأرجو أن يختم الله له بالسعادة جزاء افتتاحه حياته الزوجة بمتابعة السنة وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قولهم: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ . [الفرقان: ٧٤] . والعاقبة للمتقين كما قال رب العالمين: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ،وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [المرسلات: ٤١ - ٤٤] .\nوهاك تلك الآداب:","vol":"1","page":90},{"text":"١-<span data-type=\"title\" id=toc-2> ملاطفة الزوجة عند البناء بها:</span>\nيستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:\nإني قينت١ عائشة لرسول الله ﷺ ثم جئته فدعوته لجلوتها٢ فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعس٣ لبن فشرب ثم ناولها النبي ﷺ فخفضت رأسها واستحيت قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي ﷺ قالت: فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي ﷺ: \"أعطي تربك\" ٤ قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي\n_________\n١ أي: زينت.\n٢ أي: للنظر إليها مجلوة مكشوفة.\n٣ هو القدح الكبير.\n٤ أي: صديقتك.","vol":"1","page":91},{"text":"لأصيب منه شرب النبي ﷺ ثم قال لنسوة عندي: \"ناوليهن\" فقلن: لا نشتهيه! فقال ﷺ: \"لا تجمعن جوعا وكذبا\" ١.\n_________\n١ أخرجه أحمد ٦/٤٣٨ و٤٥٢ و٤٥٣ و٤٥٨ مطولا ومختصرا بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. وأشار المنذري ٤/٢٩ إلى تقويته والحميدي أيضا في مسنده ٦١/٢. وله شاهد في الطبراني في \" الصغير \" و\" الكبير \" و\" تاريخ أصبهان \" لأبي الشيخ ٢٨٢- ٢٨٣ وكتاب \" الصمت \" لابن الدنيا ٢٦/٢.","vol":"1","page":92},{"text":"٢-<span data-type=\"title\" id=toc-3> وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:</span>\nوينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك وأن يسمي الله ﵎ ويدعو بالبركة ويقول ما جاء في قوله ﷺ: \"إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما [فليأخذ بناصيتها] ٢ [وليسم الله ﷿] [وليدع بالبركة] وليقل:\n_________\n٢ الناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس كما في \"اللسان\".","vol":"1","page":92},{"text":"اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه\" ١.\n[وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروه سنامه وليقل مثل ذلك] \" ٢.\n_________\n١ أي: خلقتها وطبعتها عليه. \"نهاية\".\nقلت: وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر خلافا لمن يقول - من المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه ﵎ وليس في كون الله خالقا للشر ما ينافي كماله تعالى بل هو من كماله ﵎. وتفصيل ذلك في المطولات ومن أحسنها كتاب \"شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل \"لابن القيم فليراجعه من شاء. وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة؟ وجوابي: نعم لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها\n٢ أخرجه البخاري في \"أفعال العباد\" ص ٧٧وأبو داود ١/٣٣٦ وابن ماجه ١/٥٩٢ والحاكم ٢/١٨٥ والبيهقي ٧/١٤٨ وأبو يعلى في \"مسنده\" ق ٣٠٨/٢ بإسناد حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في \" تخريج الإحياء\" ١/٢٩٨:\n\" إسناده جيد\". وأشار لصحته عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الكبرى\" ٤٢/٢ بسكوته عليه كما نص في المقدمة وكذا ابن دقيق العيد في \"الإلمام\"١٢٧/٢.","vol":"1","page":93},{"text":"٣-<span data-type=\"title\" id=toc-4> صلاة الزوجين معا:</span>\nويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:\nالأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:\n\"تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي ﷺ فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم١ قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا:\n\"إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك\"٢.\n_________\n١ قلت: يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له لقوله ﷺ: \"ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه\". أخرجه مسلم وأبو عوانة في \"صحيحيهما\" وهو في \"صحيح أبي داود \"رقم ٥٩٤.\n٢ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في \"المصنف\" ج ٧ ورقة ٥٠ =.","vol":"1","page":94},{"text":"الثاني: عن شقيق قال:\n\"جاء رجل يقال له: أبو حريز١ فقال: إني تزوجت جارية شابة [بكرا] وإني أخاف أن تفركني٢ فقال عبد الله يعني ابن مسعود:\n_________\n= وجه ١ وج ١٢ ورقة ٤٣ وجه ٢ وعبد الرزاق أيضا ٦/١٩١ - ١٩٢ وسنده صحيح إلى أبي سعيد وهو مستور لم أجد من ذكره سوى أن الحافظ أورده في \"الإصابة\" فيمن روى عن مولاه أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري ثم رأيته في ثقات ابن حبان قال ٥/٥٨٨ هندية:\n\" يروي عن جماعة من الصحابة روى عنه أبو نضرة\".\nثم ساق هذه القصة دون قوله: فقالوا: ... إلخ وهو رواية لابن أبي شيبة ٢/٢٣/١.\n١ بحاء مفتوحة والأصل \" حرير \" بدون إعجام وقد أورده الذهبي في \"المشتبه\" بالحاء وقال:\n\" له صحبة\". ثم تناقض فذكره في \" التجريد \" بالجيم والراء المكسورة كما حكاه عنه ابن ناصر الدين في \" التوضيح \" وقد حكى الوجهين عن غير واحد من المتقدمين. والله أعلم.\n٢ أي: تبغضني وفي \" النهاية \": \" فركت المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر وفركا وفروكا فهي فروك\".","vol":"1","page":95},{"text":"إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين\". زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود:\n\"وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير\" ١.\n_________\n١ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصدر السابق وكذا عبد الرزاق في \"مصنفه\" ٦/١٩١/١٠٤٦٠- ١٠٤٦١ وسنده صحيح وأخرجه الطبراني ٣/٢١/٢ بسندين صحيحين والزيادة مع الرواية الأخرى له ورواه في \"الأوسط\" كما في الجمع بينه وبين \"الصغير\" ١٦٦/٢ من طريق الحسين بن واقد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال:\n\"إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير\".\nوقال: \"لم يروه عن عطاء إلا الحسين\".\nقلت: يعني مرفوعا وعطاء بن السائب كان اختلط وقد رواه =","vol":"1","page":96},{"text":"_________\n= عنه حماد بن زيد به نحوه موقوفا عليه وهو الصواب لأن حماد بن زيد روى عن عطاء قبل أن يختلط ولذلك أوردناه في المتن وهي الرواية الأخرى عن ابن مسعود.\nثم رأيته من طريق آخر عن ابن مسعود عند الثقفي فانظر: \"إذا تزوج أحدكم. ..\" من \"المعجم\".\nوله شاهد مرفوع عن سلمان أخرجه ابن عدي ٧١/٢ وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" ١/٥٦ والبزار في \"مسنده\" بسند ضعيف تكلمت عليه في \"معجم الحديث\" بلفظ: \"إذا تزوج أحدكم. ..\" ورواه ابن عساكر ٧/٢٠٩١ - ٢ عنه وعن ابن عباس.\nوروى عبد الزراق ٦/١٩٢ عن ابن جريج قال:\nحدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة فلما دخل عليها وقف على بابها فإذا هو بالبيت مستور فقال:\nما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة إلى كندة؟! والله لا أدخله حتى تهتك أستاره.\nفلما هتكوها ... دخل ... ثم عمد إلى أهله فوضع يده على رأسها ... فقال: هل أنت مطيعتي رحمك الله؟ قالت: قد جلست مجلس من يطاع قال: إن رسول الله ﷺ قال لي:\n\"إن تزوجت يوما فليكن أول ما تلتقيان عليه من طاعة الله\"","vol":"1","page":97},{"text":"٤-<span data-type=\"title\" id=toc-5> ما يقول حين يجامعها:</span>\nوينبغي أن يقول حين يأتي أهله:\n\"بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا\".\nقال ﷺ:\n\"فإن قضى الله بينما ولدا لم يضره الشيطان أبدا\" ١.\n_________\nفقومي فلتصل ركعتين فما سمعتني أدعو فأمني فصليا ركعتين وأمنت فبات عندها فلما أصبح جاءه أصحابه فانتحاه رجل من القوم فقال: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنه ثم الثاني ثم الثالث فلما رأى ذلك صرف وجهه إلى القوم وقال:\nرحمكم الله فيما المسألة عما غيبت الجدران والحجب والأستار؟ بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر إن أخبر أو لم يخبر\nوفي إسناده انقطاع كما هو ظاهر\n١ أخرجه البخاري في صحيحه ٩/١٨٧ وبقية أصحاب السنن إلا النسائي ففي \"العشرة ٧٩/١ وعبد الرزاق ٦/١٩٣ والطبراني ٣/١٥١/٢ عن ابن عباس. وهو مخرج في الإرواء ٢٠١٢ بأتم مما هنا.","vol":"1","page":98},{"text":"٥-<span data-type=\"title\" id=toc-6> كيف يأتيها:</span>\nويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها لقول الله ﵎: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:\nالأول: عن جابر ﵁ قال:\n\"كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [فقال رسول الله ﷺ: \"مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج] \" ١.\n_________\n١ رواه البخاري ٨/١٥٤ ومسلم ٤/١٥٦ ومسلم والنسائي عشرة النساء ٧٦/١ - ٢ وابن أبي حاتم ق ٣٩/١ - محمودية والزيادة له والبغوي في \"حديث علي بن الجعد ٨/٧٩/١ والجرجاني ٢٩٣/٤٤٠ وكذا البيهقي ٧/١٩٥ وابن عساكر ٨/٩٣/٢ والواحدي ص ٥٣ وقال:\n\"قال الشيخ أبو حامد ابن الشرقي: هذا حديث جليل يساوي مائة حديث\".","vol":"1","page":99},{"text":"الثاني: عن ابن عباس قال:\n\"كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف١ وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري٢ أمرها فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع\n_________\n١ أي: على جانب. \"نهاية\".\n٢ أي: عظم وتفاقم.","vol":"1","page":100},{"text":"الولد\"١.\n_________\n١ أخرجه أبو داود ١/٣٧٧ والحاكم ٢/١٩٥، ٢٧٩ والبيهقي ٧/١٩٥ والواحدي في \"الأسباب\" ص ٥٢ والخطابي في \"غريب الحديث\" ٧٣/٢ وسنده حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي!\nوله عند الطبراني طريق آخر مختصر.\nوله شاهد من حديث ابن عمر نحوه. أخرجه النسائي في \"العشرة\" ٧٦/٢ بسند صحيح ثم روى هو والقاسم السرقسطي في \"الغريب\" ٢/٩٣/٢ وغيرهما عن سعيد بن يسار قال:\nقلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن قال: أف أو يفعل ذلك مسلم؟!\nقلت: وسنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر فما أورده السيوطي في \"أسباب النزول\" وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه.","vol":"1","page":101},{"text":"٦-<span data-type=\"title\" id=toc-7> تحريم الدبر:</span>\nويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾","vol":"1","page":101},{"text":"والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى:\nالأول: عن أم سلمة ﵂ قالت:\n\"لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون١ يجبون٢ وكانت الأنصار٣ لا تجبي٤ فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله ﷺ قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وقال: \"لا إلا في صمام ٥ واحد\" ٦.\n_________\n١ يعني نساء المهاجرين والأنصار.\n٢ من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس:\n\" جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه\".\n٣ أي: مسلك واحد وفي \"النهاية\":\n\" الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به\".\n٤ أخرجه أحمد ٦/٣٠٥، ٣١٠ - ٣١٨ والسياق له =\n= والترمذي ٣/٧٥ وصححه وأبو يعلى ٣٢٩/١ وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" ٣٩/١ محمودية والبيهقي ٧/١٩٥ وإسناده صحيح على شرط مسلم.","vol":"1","page":102},{"text":"الثاني: عن ابن عباس ﵁ قال:\n\"جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: \"وما الذي أهلكك؟ \" قال: حولت رحلي الليلة١ فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يقول: \"أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة\" ٢.\n_________\n١ كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجماع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. \"نهاية\"\n٢ رواه النسائي في \"العشرة\" ٧٦/٢ والترمذي ٢/١٦٢- بولاق وابن أبي حاتم ٣٩/١ والطبراني ٣/١٥٦/٢ والواحدي ص ٥٣ بسند حسن. وحسنه الترمذي.","vol":"1","page":103},{"text":"الثالث: عن خزيمة بن ثابت ﵁:\n\"أن رجلا سأل النبي ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي ﷺ: \"حلال\". فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: \"كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين١؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن\" ٢.\n_________\n١ يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في \"النهاية\".\n٢ رواه الشافعي ٢/٢٦٠ وقواه وعنه البيهقي ٧/١٩٦ والدارمي ١/١٤٥ والطحاوي٢/٢٥ والخطابي في \"غريب الحديث\"٧٣/٢ وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في \"الخلاصة\" وعله عن النسائي في \"العشرة\"٢/٧٦- ٧٧/٢ والطحاوي والبيهقي وابن عساكر ٨/٤٦/١ طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري ٣/٢٠٠ وصححه ابن حبان ١٢٩٩- ١٣٠٠ وابن حزم ١٠/٧٠ ووافقهما الحافظ في \"الفتح\" ٨/١٥٤.","vol":"1","page":104},{"text":"الرابع: \"لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها\" ١.\nالخامس: \"ملعون من يأتي النساء في محاشهن. يعني: أدبارهن\" ٢.\nالسادس: \"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد\" ٣.\n_________\n١ أخرجه النسائي في \"العشرة\" والترمذي وابن حبانمن حديث ابن عباس وسنده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن راهويه كما في \"مسائل المروزي\" وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد وقواه ابن دقيق العيد والنسائي وابن عساكر وأحمد من حديث أبي هريرة.\n٢ أخرجه ابن عدي ٢١١/١ من حديث عقبة بن عامر بسند حسن وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه أبو داود رقم ٢١٦٢ وأحمد ٢/٤٤٤ و٤٧٩.\n٣ أخرجه أصحاب \"السنن\" الأربعة إلا النسائي فرواه في =\n_________\n= \"العشرة\" ٧٨ والدارمي وأحمد ٢/٤٠٨ و٤٧٦ واللفظ له والضياء في \"المختارة\" ١٠/١٠٥/٢ من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في \"نقد التاج\" رقم ٦٤.\nوروى النسائي ق ٧٧/٢ وابن بطة في \"الإبانة\" ٦/٥٦/٢ عن طاوس قال:\nسئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف\nوقال الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" ٩/١٧١/١:\n\" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي ﷺ عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير\".\nقلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في \"تفسيره\" ٣/٥٧٢:\n\"إنها ضعيفة\"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين =\n= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا \"الإرواء\" ٧/٦٥ - ٧٠.","vol":"1","page":105},{"text":"_________\n= \"العشرة\" ٧٨ والدارمي وأحمد ٢/٤٠٨ و٤٧٦ واللفظ له والضياء في \"المختارة\" ١٠/١٠٥/٢ من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في \"نقد التاج\" رقم ٦٤.\nوروى النسائي ق ٧٧/٢ وابن بطة في \"الإبانة\" ٦/٥٦/٢ عن طاوس قال:\nسئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف\nوقال الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" ٩/١٧١/١:\n\" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي ﷺ عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير\".\nقلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في \"تفسيره\" ٣/٥٧٢:\n\"إنها ضعيفة\"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين=","vol":"1","page":106},{"text":"٧-<span data-type=\"title\" id=toc-8> الوضوء بين الجماعين:</span>\nوإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله ﷺ:\n\"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود] \" ١.\n_________\n= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا \"الإرواء\" ٧/٦٥ - ٧٠.\n١ أخرجه مسلم ١/١٧١ وابن أبي شيبة في \"المصنف\" ١/٥١/٢ وأحمد ٣/٢٨ وأبو نعيم في \"الطب\" ٢/١٢/١ والزيادة له وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وقد خرجناه في \"صحيح سنن أبي داود\" برقم٢١٦.","vol":"1","page":107},{"text":"٨-<span data-type=\"title\" id=toc-9> الغسل أفضل:</span>\nلكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله","vol":"1","page":107},{"text":"غسلا واحدا؟ قال:\n\"هذا أزكى وأطيب وأطهر\" ١.\n_________\n١ رواه أبو داود والنسائي في \"عشرة النساء\" ٧٩/١ والطبراني ٦/٩٦/١ وأبو نعيم في \"الطب\" ٢/١٢/١ بسند حسن وقواه الحافظ وقد تكلمت عليه في \"صحيح السنن\" رقم ٢١٥.","vol":"1","page":108},{"text":"٩-<span data-type=\"title\" id=toc-10> اغتسال الزوجين معا:</span>\nويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:\nالأول: عن عائشة ﵂ قالت:\n\"كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان\"٢.\n_________\n٢ رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في \"صحاحهم\" والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاي في رواية وترجم له ب \"باب غسل الرجل مع امرأته \"قال الحافظ في \"الفتح\" ١/٢٩٠:\n\"استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته=","vol":"1","page":108},{"text":"_________\n= وعكسه ويؤيده مارواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة\".\nقلت: وهذا يدل على بطلان ماروي عنها قالت: \"ما رأيت عورة رسول الله ﷺ قط\". أخرجه الطبراني الصغير ص ٢٧ ومن طريقه أبو نعيم ٨/١٤٧ والخطيب ١/٢٢٥ وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه! فإنه كذاب وضاع وقد ذكر اه الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله.\nوله طريق أخرى عن ابن ماجه ١/٢٢٦ و٥٩٣ وابن سعد ٨/١٣٦ وفيه مولاة لعائشة وهي مجهولة ولذلك ضعف سند البوصيري في الزوائد.\nوله طريق ثالث عند أبي الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٥١ وفيه أبو صالح وهو باذام ضعيف ومجمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب. ونحوه حديث:\n\"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين\".\nأخرجه ابن ماجه ١/٥٩٢ عن عتبة بن عبد السلمي وفي سنده الأحوص بنحكيم وهو ضعف الراوي عنه الوليد بن القاسم الهمداني=","vol":"1","page":109},{"text":"_________\n= ضعفه ابن معين وغيره وقال ابن حبان:\n\"انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج به\".\nولهذا جزم العراقي في تخريج الأحياء ٢/٤٦ بضعف سنده وأخرجه النسائي في عشرة النساء ١/٧٩/١ والمخلص في الفوائد المنتقاة ١٠/١٣/١ وابن عدي ١٤٩/٢ و٢٠١/٢ عن عبد الله بن سرجس وقال النسائي:\n\"حديث منكر وصدقة بن عبد الله يعني أحد رواته ضعيف\".\nورواه ابن أبي شيبة ٧/٧٠/١ وعبد الرزاق ٦/١٩٤/١٠٤٦٧ عن أبي قلابة مرفوعا وهو مرسل وأخرجه الطبراني ٣/١٧٨/١ وأحمد ابن مسعود في أحاديثه ٣٩/١ – ٢ والعقيلي في الضعفاء ٤٣٣ والباطرقاني في حديثه ١٥٦/١ والبيهقي في سننه ٧/١٩٣ عن ابن مسعود وضعفه البيهقي بقوله:\n\"تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي\".\nثم ذكره بنحوه من حديث أنس وقال:\n\"إنه منكر\". =","vol":"1","page":110},{"text":"الثاني: عن معاوية بن حيدة قال:\nقلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: \"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك\" ١. قال:\n_________\n= ورواه عبد الرزاق أيضا ٦/١٩٤/١٠٤٦٩ و١٠٤٧٠.\nوأما حديث: \"إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى\" فهو موضوع كما قال الإمام أبو حاتم الرازي وابن حبان وتبعهما ابن الجوزي وعبد الحق في أحكامه ١٤٣/١ وابن دقيق العيد كما في الخلاصة ١١٨/٢ وقد بينت علته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة برقم ١٩٥.\n١ قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب ٥٧٥/٢٩/١:\n\"ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن\".\nوهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال:\nرأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه=","vol":"1","page":111},{"text":"قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:\n\"إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها\". قال:\nفقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال:\n\"الله أحق أن يستحيى منه من الناس\" ١.\n_________\n= منه. ثم قال عروة: ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله ﷺ\".\nقلت: وخفي عليه ضعف سنده الذي سبق بيانه.\n١ رواه أصحاب \"السنن\" إلا النسائي ففي \"العشرة\" ٧٦/١ والروياني في \"المسند\" ١٧/١٦٩/١ ١- ٢، ١٧١/١، ٢ وكذا أحمد ٥/٣- ٤ والبيهقي ١/١٩٩ واللفظ لأبي داود ٢/١٧١ وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذبي وقواه ابن دقيق العيد في \"الإلمام\" ١٢٦/٢.\nوالحديث ترجم له النسائي ب \"نظر المرأة إلى عورة زوجها\" وعلقه البخاري في \"صحيحه\" في \"باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر افضل\" ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب ﵉ في الخلاء عريانين=","vol":"1","page":112},{"text":"١٠-<span data-type=\"title\" id=toc-11> توضؤ الجنب قبل النوم:</span>\nولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ وفيه أحاديث:\nالأول: عن عائشة ﵂ قالت:\n\"كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة\"١.\nالثاني: عن ابن عمر ﵄:\n\"أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو\n_________\n= فأشار في إلى أن قوله في الحديث: \"الله أحق أن يستحيى منه\" محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي:\n\"وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في \"الآثار\" على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة\"\nوذكر الحافظ في \"الفتح\" نحوه فراجعه إن شئت ١/٣٠٧.\n١ أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في \"صحاحهم \"وخرجناه في كتابنا \"صحيح سنن أبي داود ٢١٨.","vol":"1","page":113},{"text":"جنب؟ قال: \"نعم إذا توضأ\" وفي رواية:\n\"توضأ واغسل ذكرك ثم نم\". وفي رواية:\n\"نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء\".\nوفي أخرى:\n\"نعم ويتوضأ إن شاء\" ١.\nالثالث: عن عمار بن ياسر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:\n\"ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ ٢\n_________\n١ أخرجه الثلاثة في \"صحاحهم\" وابن عساكر ١٣/٢٢٣/٢ والرواية الثانية لأبي داود بسند صحيح كما بينته في \"صحيح أبي داود\" برقم ٢١٧ والرواية الثالثة لمسلم وأبو عوانة والبيهقي ١/٢١٠ والأخيرة لابن خزيمة وابن حبان في \"صحيحيهما\" كما في \"التلخيص\" ٢/١٥٦ وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء وسيأتي لهذا زيادة بيان في المسألة التالية. وإذا كان كذلك فبالأولى أن لا يجب هذا على الوضوء على غير الجنب. فتنبه!\n٢ أي: المنكر التلطخ ب \"الخلوق\" وهو بفتح المعجمة قال ابن الأثير=","vol":"1","page":114},{"text":"بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ\" ١.\n_________\n= \"وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء \"\n١ حديث حسن أخرجه أبو داود في \"سننه\" ٢/١٩٢- ١٩٣ من طريقين وأحمد والطحاوي والبيهقي من أحدهما وصححه الترمذي وغيره وفيه نظر بينته في كتابي \"ضعيف سنن أبي داود\" برقم ٢٩ لكن متن الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهيثمي في \"المجمع\" ٥/١٥٦ ولهذا حسنته وأحدهما عند الطبراني في \"الكبير\" ٣/١٤٣/٢ من حديث ابن عباس.","vol":"1","page":115},{"text":"١١-<span data-type=\"title\" id=toc-12> حكم هذا الوضوء:</span>\nوليس ذلك على الوجوب وإنما للاستحباب المؤكد لحديث عمر أنه سأل رسول الله ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال:\n\"نعم ويتوضأ إن شاء\" ٢.\n_________\n٢ رواه ابن حبان في \"صحيحه\" ٢٣٢- موارد عن شيخه ابن خزيمة وإلى \"صحيحه\" عزاه الحافظ في \"التلخيص\" كما تقدم قريبا ثم قال الحافظ:=","vol":"1","page":115},{"text":"ويؤيده حديث عائشة قالت:\n\"كان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل\"١.\n_________\n= \"وأصله في \"الصحيحين\" دون قوله: إن شاء\".\nقلت: بل هو في \" صحيح مسلم \" أيضا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفا ص ١١٤ وهي دليل صريح على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافا للظاهرية.\n١ رواه ابن أبي شيبة ١/٤٥/١ وأصحاب \"السنن\" إلا النسائي ففي \"العشرة\" ٧٩- ٨٠ والطحاوي والطيالسي وأحمد والبغوي في \"حديث علي بن الجعد\" ٩/٨٥/١ و١١/١١٤/٢ وأبو يعلى في \"مسنده\" ٢٢٤/٢ والبيهقي والحاكم وصححاه وهو كما قالا كما بينته في \"صحيح أبي داود\" برقم ٢٢٣ ورواه عفيف الدين أبو المعالي في \"ستين حديثا\" برقم ٦ بلفظ:\n\" فإن استيقظ من آخر الليل فإن كان له في أهله حاجة عاودهم ثم اغتسل\".\nوفي سنده أبو حنيفة ﵀.\nوروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عباس قال:\n\"إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل\".=","vol":"1","page":116},{"text":"وفي رواية عنها:\n\"كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره\"١.\n_________\n= وعن سعيد بن المسيب قال:\n\"إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ\".\nوسنده صحيح وهو مذهب الجمهور.\n١ رواه ابن أبي شيبة ٢/١٧٣/٢ من رواية الشعبي عن مسروق عنها. وسنده صحيح وهو شاهد قوي للذي قبله وكذا رواه أحمد ٦/١٠١ و٢٥٤ وأبو يعلى في \"مسنده\" ٢٢٤/١ وله عندي طريق أخرى.","vol":"1","page":117},{"text":"١٢-<span data-type=\"title\" id=toc-13> تيمم الجنب بدل الوضوء:</span>\nويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت:\n\"كان رسول الله ﷺ إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ","vol":"1","page":117},{"text":"أو تيمم\"١.\n_________\n١ رواه البيهقي ١/٢٠٠ من طريق عثام بن علي عن هشام عن أبيه عنها. قال الحافظ في \"الفتح\" ١/٣١٣:\n\"إسناده حسن\".\nقلت: رواه ابن أبي شيبة ١/٤٨/١ عن عثام به موقوفا عليها في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. وسنده صحيح.\nوقد تابعه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة به مرفوعا ولفظه:\n\"كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم\".\nرواه الطبراني في \"الأوسط\" ٩/١ من زوائده عن بقية بن الوليد عنه وقال:\n\"لم يروه عن هشام إلا إسماعيل\".\nقلت: وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه=\n= منها لكنه قد تابعه عثام بن علي - وهو ثقة كما سبق - ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى.","vol":"1","page":118},{"text":"١٣-<span data-type=\"title\" id=toc-14> اغتساله قبل النوم أفضل:</span>\nواغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال:","vol":"1","page":118},{"text":"\"سألت عائشة قلت: كيف كان ﷺ يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة\"١.\n_________\n١ رواه مسلم ١/١٧١ وأبو عوانة ١/٢٧٨ وأحمد ٦/٧٣ و١٤٩.","vol":"1","page":119},{"text":"١٤-<span data-type=\"title\" id=toc-15> تحريم إتيان الحائض:</span>\nويحرم عليه أن يأتيها في حيضها٢ لقوله ﵎: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً٣ فَاعْتَزِلُوا\n_________\n٢ قال الشوكاني في \"فتح القدير\":\n\"ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين\".\n٣ أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي ٣/٨٥ =","vol":"1","page":119},{"text":"النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ١ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ .\nوفيه أحاديث:\nالأول: من قوله ﷺ:\n\"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا\n_________\n= وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا ﵀ ٢/٣٦٢:\n\"أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه \" ويعني به الضرر الجسماني قال:\n\"لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف\".\n١ هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ فإنه من عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة ١٧.","vol":"1","page":120},{"text":"فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد\" ١.\nالثاني: عن أنس بن مالك قال:\n\"إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها٢ في البيت فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: \"جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح\" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي ﷺ فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر٣ وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد٤\n_________\n١ حديث صحيح. رواه أصحاب \"السنن\" وغيرهم كما سبق في المسألة ٦ ص ١٠٥ - ١٠٦.\n٢ أي: لم يخالطوها.\n٣ أي: تغير.\n٤ أخرجه مسلم وأبو عوانة في \"صحيحيهما\"","vol":"1","page":121},{"text":"عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما\"١.\n_________\n١ أخرجه مسلم وأبو عوانة في \"صحيحهما\" وأبو داود رقم ٢٥٠ من \"صحيحه\" وهذا لفظه.","vol":"1","page":122},{"text":"١٥-<span data-type=\"title\" id=toc-16> كفارة من جامع الحائض:</span>\nمن غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:\n\"يتصدق بدينار أو نصف دينار\" ٢.\n_________\n٢ أخرجه أصحاب \"السنن\" والطبراني في \"المعجم الكبير\" ٣/١٤/١ و١٤٦/١ و١٤٨/٢ وابن الأعرابي في \"معجمه\" ١٥/١ و٤٩/١ والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في \"صحيح سنن أبي داود\" ٢٥٦ وكذا وافقه ابن الملقن في =","vol":"1","page":122},{"text":"١٦-<span data-type=\"title\" id=toc-17> ما يحل له من الحائض:</span>\nويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:\nالأول: قوله ﷺ:\n\" ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح\" ١.\n_________\n= \"خلاصة البدر المنير\" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في \"المسائل\" ٢٦:\n\"سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء\"\nوذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في \"النيل\" ١/٢٤٤ وقواه.\n١ أي: الجماع. قال الأزهري: =","vol":"1","page":123},{"text":"الثاني: عن عائشة ﵂ قالت:\n\"كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها\"١.\n_________\n= \"أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح\". \"العرب\".\nوالحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة ١٤.\n١ في \"النهاية\": \"أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه\".\nقلت: والثاني هو المراد منه هنا كما لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة ﵂.\nقالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع.\nرواه ابن سعد ٨/٤٨٥.\nوقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في \"الأحاديث الصحيحة\" المجلد الأول – رقم ٢٢٠ و٢٢١.\nوالحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود وهذا لفظه رقم ٢٦٠ من صحيحه.","vol":"1","page":124},{"text":"الثالث: عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: إن النبي ﷺ:\nكان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] \"١.\n_________\n١ أخرجه أبو داود رقم ٢٦٢ من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي ١/٣١٤ والزيادة له.","vol":"1","page":125},{"text":"١٧-<span data-type=\"title\" id=toc-18> متى يجوز إتيانها إذا طهرت:</span>\nفإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها٢ لقوله تبارك\n_________\n١ أخرجه أبو داود رقم ٢٦٢ من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي ١/٣١٤ والزيادة له.\n٢ وهو مذهب ابن حزم ١٠/٨١ ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في \"بداية المجتهد\" ١/٤٤. قال ابن حزم:\n\"وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا\". =","vol":"1","page":125},{"text":"وتعالى في الآية السابقة:\n_________\n= وما ذكره عن عطاء رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/٦٦.\nوروى ابن المنذر عن مجاهد وعطاء قالا:\n\"إذا أردت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل\".\nذكره الشوكاني ١/٢٠٢.\nوقال الحافظ ابن كثير ١/٢٦٠:\n\"وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة ﵀ يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل\".\nأقول: فهذا الاتفاق المذكور غير صحيح بعد أن علمت أن ثلاثة من كبار علماء التابعين مجاهد وقتادة وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل فكيف يصح اتفاق وهؤلاء على خلافه؟! وإن في ذلك لعبرة للعاقل أن لا يتسرع في دعوى الاتفاق على شيء لصعوبة التحقق منه وأن لا يبادر إلى تصديقها ولا سيما إذا كانت مخالفة للسنة أو الدليل الشرعي.\nثم إن ما حكاه ابن كثير عن أبي حنيفة فد حكاه غيره أيضا =","vol":"1","page":126},{"text":"﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ\n_________\n= متعقبين له رادين عليه فقد وصفه ابن جزم بأنه:\n\"لا قول أسقط منه لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده إلا من قلده\".\nوقال القرطبي ٣/٧٩:\n\"وهذا تحكم لا وجه له\".\nولهذا قال السيد رشيد رضا:\n\"وهو تفصيل غريب\".\nووجه ذلك أن الله ﵎ اشترط لحل إتياهن أن يتطهرن وهو استعنال الماء وهو أمر زائد على طهرهن من الحيض كما سبق فلا يجوز إلغاء هذا الشرط أو تخصيصه بما إذا انقطع قبل العشرة وإنما هو رأي لأبي حنيفة ﵀ بدا له لا يجوز لنا الأخذ به لمخالفته إطلاق الآية وهو ﵀ قد قال فيما صح عنه:\n\"لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا\"*.\nفكيف يجوز لنا الأخذ بقوله وقد علمنا مخالفته للدليل؟! =\n_________\n* انظر تخريجه في كتابنا \"صفة صلاة النبي ﷺ\" ص ١٨ – ١٩ من الطبعة الرابعة طبع المكتب الإسلامي.","vol":"1","page":127},{"text":"يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾\n_________\n= ثم اعلم أننا إنما خيرنا بين \"أن تغسل الدم أو تتوضأ أو تغتسل لأن اسم \"التطهر\" يقع على كل من هذه الأمور الثلاثة قال ابن حزم:\n\"الوضوء تطهر بلا خلاف وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل جميع الجسد تطهر فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها وبالله التوفيق\".\nوفي مثل المعنى الثاني وهو غسل الفرج بالماء نزل قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ فإن النراد المتطهرين من الغائط فقد صح أنه لما أنزلت هذه الآية قال ﷺ لأهل قباء:\n\"إن الله ﵎ قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الذي تطهورن به؟ \" قالوا: والله يا رسول الله مانعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. قال: \"هو ذاك فعليكم به\" *.\nوقد استعمل التطهر بنفس هذا المعنى في حديث عائشة =\n_________\n* صححه الحاكم والذهبي وقد خرجت طرقه وتكلمت عليها في فضل مسجد النبي من كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب.","vol":"1","page":128},{"text":"..............................................................................\n_________\n= ﵂ أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال:\n\"خذي فرصة من مسك فتطهري بها\".\nقالت: كيف أتطهر؟\nقل: \"تطهري بها\"!\nقالت: كيف؟\nقال: \"سبحان الله تطهري\"!\nفاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.\nرواه البخاري ١/٢٢٩ – ٣٣٠ ومسلم ١/١٧٩ وغيرهما.\nوبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله ﷿:\n﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ بالغسل فقط فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابق فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن بعاس مرفوعا:\n\"إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار\" ولكنه حديث ضعيف فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو مجمع على ضعفه ومن ظنه عبد الكريم الجرزي أبا سعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في صحيح سند أبي داود رقم ٢٥٨ ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لو صح سنده فكيف وهو ضعيف؟!","vol":"1","page":129},{"text":"١٨-<span data-type=\"title\" id=toc-19> جواز العزل:</span>\nويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث:\nالأول: عن جابر ﵁ قال:\n\"كنا نعزل١ والقرآن ينزل\" وفي رواية:\n\"كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا\"٢.\nالثاني: عن أبي سعيد الخدري قال:\n\"جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي وليدة٣ وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن\n_________\n١ في \"الفتح\": \"العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج\".\n٢ رواه البخاري ٩/٢٥٠ ومسلم ٤/١٦٠ والرواية الثانية له والنسائي في \"العشرة\" ٨٢/١ والترمذي ٢/١٩٣ وصححه والبغوي في \"حديث علي بن الجعد\" ٨/٧٦/٢.\n٣ يعني: جارية.","vol":"1","page":130},{"text":"اليهود زعموا: \"أن الموءودة الصغرى العزل\" فقال رسول الله ﷺ: \"كذبت يهود [كذبت يهود] لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه\" ١.\nالثالث: عن جابر أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا٢ وأنا أطوف عليها٣ وأنا أكره أن تحمل فقال:\n\"اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها\" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت! فقال:\n_________\n١ رواه النسائي في \"العشرة\" ٨١/١ - ٢ وكذا أبو داود ١/٢٣٨ والطحاوي في \"المشكل\" ٢/٣٧١ والترمذي ٢/١٩٣ وأحمد ٣/٣٣ و٥١ و٥٣ بسند صحيح.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى ٢٨٤/١ والبيهقي ٧/٢٣٠ بسند حسن.\n٢ أي: التي تسقي لنا النخل كأنها كانت تسقي لهم عوض البعير. \"نهاية\".\n٣ أي: أجامعها وأكره حملها مني بولد.","vol":"1","page":131},{"text":"\"قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها\" ١.\n_________\n١ رواه مسلم ٤/١٦٠ وأبو داود ١/٣٣٩ والبيهقي ٧/٢٢٩ وأحمد ٣/٣١٢، ٣٨٦.","vol":"1","page":132},{"text":"١٩-<span data-type=\"title\" id=toc-20> الأولى ترك العزل:</span>\nولكن تركه أولى لأمور:\nالأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها٢ فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو:\nالثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا ﷺ وذلك قوله ﷺ:\n\"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر٣ بكم الأمم\" ٤.\n_________\n١ رواه مسلم ٤/١٦٠ وأبو داود ١/٣٣٩ والبيهقي ٧/٢٢٩ وأحمد ٣/٣١٢، ٣٨٦.\n٢ ذكره الحافظ في \"الفتح\".\n٣ أي: أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة وهو تعليل للأمر بتزوج الولود الودود وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولودا لا يرغب الرجل فيها والولود غير الودود لا تحصل المقصود. كذا في \"فيض القدير\"\n٤ حديث صحيح رواه أبو داود ١/٣٢٠ والنسائي ٢ =","vol":"1","page":132},{"text":"ولذلك وصفه النبي ﷺ بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل فقال:\n\"ذلك الوأد الخفي\" ١.\n_________\n= والمحاملي في \"الأمالي\" رقم ٢١- نسختي من حديث معقل بن يسار وصححه الحاكم ٢/١٦٢ ووافقه الذهبي ورواه أحمد ٣/١٥٨ وسعيد بن منصور والطبراني في \"الأوسط\" كما في \"زوائده\" ١٦٢/١ والبيهقي ٧/٨١ من حديث أنس وصححه ابن حبان ١٢٢٨ وقال الهيثمي ٤/٢٥٨:\n\"إسناده حسن\" وفيه نظر كما بينته في \"إرواء الغليل\" ١٨١١ وتقدم لفظه ص ١٦.\nورواه ابو محمد بن معروف في \"جزئه\" ١٣١/٢ والخطيب في \"تاريخه\" ١٢/٣٧٧ من حديث ابن عمر وسنده جيد كما قال السيوطي في \"الجامع الكبير\" ٣/٣٥١/١ ولأحمد رقم ٦٥٩٨ نحوه من حديث ابن عمر وسنده حسن في الشواهد.\n١ أخرجه مسلم ٤/١٦١ والطحاوي في \"المشكل\" ٢/٣٧٠ - ٣٧١ وأحمد ٦/٣٦١ و٤٣٤ والبيهقي ٧/٢٣١ عن سعيد بن أبي أيوب: حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب.\nواعلم أن قول الشوكاني ٦/١٦٩: إن هذا الحديث تفرد =","vol":"1","page":133},{"text":"ولهذا أشار ﷺ إلى أن الأولى تركه في حديث أبي\n_________\n= به سعيد ان أبي أيوب وهم فاحش فقد تابعه حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب عند الطحاوي وابن لهيعة عند أحمد ثلاثتهم عن أبي الأسود ولهذا قال الحافظ في الفتح ٦/٢٥٤:\n\"والحديث صحيح لا ريب فيه\".\nوقد توهم بعضهم أنه معارض لحديث أبي سعيد المتقدم ص ٥٢ بلفظ:\nوأن اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل فقال ﷺ:\n\"كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه\".\nولا معارضة بينهما كما بينه المحققون من العلماء وأحسن ما قيل في الجمع بينهما قول الحافظ ابن حجر ٩/٢٥٤:\n\"وجمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم: \"الموءودة الصغرى\" وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث جذامة بأن قولهم: \"الموءودة الصغرى\" يقتضي أنها وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيا فلا يعارض قوله: \"إن العزل وأد خفي\" فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة قال بعضهم قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه\". =","vol":"1","page":134},{"text":"سعيد الخدري أيضا قال:\n\"ذكر العزل عند رسول الله ﷺ فقال: \"ولم يفعل ذلك أحدكم؟! \" - ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم - \"فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها\". وفي رواية فقال: \"وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون؟ ما\n_________\n= وقال ابن القيم في التهذيب ٣/٨٥:\n\"فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ماصرفه أحد وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن لايكون فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذلك ظاهر من العبد فعلا وقصدا وهذ وأد خفي منه وإنما أراده ونواه عزما ونية فكان خفيا\".\nفأفاد التشبيه المذكور في الحديث كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن حزم فقد تعقبوه بأنه ليس صريحا في المعنى إذا لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما كما في الفتح أيضا وقد روى ابن خزيمة في حديث علي بن حجر ج ٣ رقم ٣٣ – بترقيمي عن العلاء عن أبيه أنه قال: سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأسا. وسنده صحيح.","vol":"1","page":135},{"text":"ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة\" ١.\n_________\n١ رواه مسلم ٤/١٥٨ بالروايتين والنسائي العشرة ٨٢/١ وابن منده في التوحيد ٦٠/٢ بالأولى. والبخاري ٩/٢٥١ - ٢٥٢ بالأخرى.\nقال الحافظ في الفتح في شرح الرواية الأولى:\n\"أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار إلى الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله\".\nقلت: وهذه الإشارة إنما هي بالنظر إلى العزل المعروف يومئذ وأما في هذا العصر فقد وجدت وسائل يستطيع الرجل بها أن يمنع الماء عن زوجته منعا باتا مثل ما يسمى اليوم بربط المواسير وكيس الكاوتشوك الذي يوضع على العضو عند الجماع ونحوه فلا يرد عليه حينئذ هذا الحديث وما في معناه بل يرد ما ذكر في الأمرين الأولين وخاصة الثاني منهما فتأمل.\nوعلى كل حال فالكراهة عندي فيما إذا لم يقترن مع الأمرين أو أحدهما شيء آخر هو من مقاصد أهل الكفر في العزل مثل خوف الفقر من كثرة الأولاد وتكلف الإنفاق عليهم وتربيتهم ففي هذه =","vol":"1","page":136},{"text":"٢٠-<span data-type=\"title\" id=toc-21> ما ينويان بالنكاح:</span>\nوينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما لحديث أبي ذر ﵁:\n\"أن ناسا من أصحاب النبي ﷺ قالوا للنبي ﷺ: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: \"أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة [وبكل تكبير صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة] وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة! \" قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!\n_________\n= الحالة ترتفع الكراهية إلى درجة التحريم لالتقاء العازل في نيته مع الكفار الذين كانوا يقتلون أولا دهم خشية الإملاق والفقر كما هو معروف. بخلاف ما إذا كانت المرأة مريضة يخشى الطبيب أن يزداد مرضها بسبب الحمل فيجوز لها أن تتخذ المانع مؤقتا أما إذا كان مرضها خطيرا يخشى عليها الموت ففي هذه الحالة فقط يجوز بل يجب ربط المواسير منها محافظ على حياتها. والله أعلم.","vol":"1","page":137},{"text":"قال: \"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ \" [قالوا: بلى قال:] \"فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر\" [وذكر أشياء: صدقة صدقة ثم قال: \"ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى\"] \" ١.\n_________\n١ رواه مسلم ٣/٨٢ والسياق له والنسائي ٧٨/٢ من \"عشرة النساء\" وأحمد ٥/١٦٧ و١٦٨ و١٧٨ والزيادات كلها له وإسنادها صحيح على شرط مسلم وللنسائي الزيادة الأخيرة.\nقال السيوطي في \"إذكار الأذكار\":\n\"وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا\".\nقلت: لعل هذا عند كل وقاع وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها وهو ما ذكرناه في الأعلى. والله أعلم.","vol":"1","page":138},{"text":"٢١-<span data-type=\"title\" id=toc-22> ما يفعل صبيحة بنائه:</span>\nويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس ﵁ قال:\n\"أولم رسول الله ﷺ إذ بنى بزينب فأشبع","vol":"1","page":138},{"text":"المسلمين خبزا ولحما ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن وسلمن عليه ودعون له فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه\"١.\n_________\n١ رواه ابن سعد ٨/١٠٧ والنسائي في \"الوليمة\" ٦٦/٢ بسند صحيح.","vol":"1","page":139},{"text":"٢٢-<span data-type=\"title\" id=toc-23> وجوب اتخاذ الحمام في الدار:</span>\nويجب عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فإن ذلك حرام وفيه أحاديث:\nالأول: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:\n\"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر\" ٢.\n_________\n٢ أخرجه الحاكم ٤/٢٨٨ واللفظ له والترمذي والنسائي بعضه وأحمد ٣/٣٣٩ والجرجاني ١٥٠ من طرق =","vol":"1","page":139},{"text":"الثاني: عن أم الدرداء قالت:\nخرجت من الحمام فلقيني رسول الله ﷺ فقال: \"من أين يا أم الدرداء؟ \" قالت: من الحمام فقال:\n\"والذي نفسي بيده ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن\" ١.\n_________\n= عن أبي الزبير عن جابر وقال الحاكم:\n\"صحيح على شرط مسلم\". ووافقه الذهبي وقال الترمذي:\"\n\"حديث حسن\" وله شواهد كثيرة تراها في الترغيب والترهيب ١/٨٩- ٩١ ورواه الطبراني في \"الأوسط\" ١٠ - ١١ من زوائده والباغندي في مسند عمر ص ١٣ والطبراني أيضا عن أبي أيوب وأبي سعيد وابن عمر وابن عساكر \"٤/٣٠٣/٢ عن أبي هريرة.\n١ أخرجه أحمد ٦/٣٦١ - ٣٦٢ والدولابي ٢/١٣٤ بإسنادين عنها أحدهما صحيح وقواه المنذري.\nوفي هذا الحديث دليل على أن الحمام كان معروفا في الحجاز وما جاء في بعض الأحاديث:\n\"إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال =\n= لها: الحمام ... \".\nفإنه لا يصح إسناده كما في تخريج الحلال والحرام رقم ١٩٢ على أنه ليس صريحا في النفي فتأمل.","vol":"1","page":140},{"text":"الثالث: عن أبي المليح قال:\nدخل نسوة من أهل الشام على عائشة ﵂ فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n\"ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى\" ١.\n_________\n١ أخرجه أصحاب \"السنن\" إلا النسائي والدارمي والطيالسي وأحمد وابن الأعرابي في \"معجمه\" ٧١/١ والحاكم ٤/٢٨٨ والبغوي في \"شرح السنة\" ٣/٢١٦/٢ وحسنه هو والترمذي وقال الحاكم:\n\"صحيح على شرط الشيخين\" ووافقه الذهبي فأصاب واللفظ لأبي داود ٢/١٧٠.\nوفي هذه الأحاديث رد على من قال: \"لا يصح في الحمام حديث\" كابن القيم في \"زاد\" ١/٦٢ وما وقعوا في ذلك إلا =\n= بسبب الاعتماد على بعض طرق وعدم استقصاء البحث عن طرقه الأخرى.","vol":"1","page":141},{"text":"٢٣-<span data-type=\"title\" id=toc-24> تحريم نشر أسرار الاستمتاع:</span>\nويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع وفيه حديثان:\nالأول: قوله ﷺ:\n\"إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي١ إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها\" ٢.\n_________\n١ أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ .\n٢ رواه ابن أبي شيبة ٧/٦٧/١ ومن طريقه مسلم ٤/١٥٧ وأحمد ٣/٦٩ وأبو نعيم ١٠/٢٣٦- ٢٣٧ وابن السني رقم ٦٠٨ والبيهقي ٧/١٩٣- ١٩٤ من حديث أبي سعيد الخدري.\nثم استدركت فقلت: إن هذا الحديث مع كونه في \"صحيح مسلم\" فإنه ضعيف من قبل سنده لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في \"التقريب\" وقال الذهبي في \"الميزان\":\n\"ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد: أحاديثه =","vol":"1","page":142},{"text":"الثاني: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله ﷺ والرجال والنساء قعود فقال:\n\"لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟ \" فأرم١ القوم فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال:\n\"فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة\n_________\n= مناكير\".\nثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال:\n\"فهذا مما استنكر لعمر\".\nقلت: ويسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح وتوسط ابن القطان فقال كما في \"الفيض\":\n\"وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد: أحاديثه مناكير فالحديث به حسن لا صحيح\".\nقلت: ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة \"الصحيح\"! ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث بخلاف الحديث الآتي بعده والله أعلم.\n١ أي: سكتوا ولم يجيبوا.","vol":"1","page":143},{"text":"في طريق فغشيها والناس ينظرون\" ١.\n_________\n١ أخرجه أحمد وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وأبي داود ١/٣٣٩ والبيهقي وابن السني رقم ٦٠٩.\nوشاهد ثان رواه البزار عن أبي سعيد رقم ١٤٥٠ - كشف الأستار.\nوشاهد ثالث عن سلمان في \"الحلية\" ١/١٨٦.\nفالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل.","vol":"1","page":144},{"text":"٢٤-<span data-type=\"title\" id=toc-25> وجوب الوليمة:</span>\nولا بد له من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف بها كما يأتي ولحديث بريدة ابن الحصيب قال:\nلما خطب علي فاطمة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:\n\"إنه لا بد للعرس وفي رواية للعروس من وليمة\" ٢.\n_________\n٢ رواه أحمد ٥/٣٥٩ والطبراني ١/١١٢/١ =","vol":"1","page":144},{"text":"قال: فقال سعد علي كبش وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. وفي الرواية الأخرى: \"وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة\".\n_________\n= والطحاوي في \"المشكل\" ٤/١٤٤ - ١٤٥ وابن عساكر ١٢/٨٨/ ٢ و١٥/١٢٤/٢ وسيأتي بأتم منه ص ١٧٣ - ١٧٤ وإسناده كما قال الحافظ في \"الفتح\" ٩/١٨٨:\n\"لا بأس به\".\nورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الكريم بن سليط وقد روى عنه جماعة من الثقات وأورده ابن حبان في \"الثقات\" ٢/١٨٣ وقال الحافظ في \"التقريب:\n\"مقبول\".","vol":"1","page":145},{"text":"٢٥-<span data-type=\"title\" id=toc-26> السنة في الوليمة:</span>\nوينبغي أن يلاحظ فيها أمورا:\nالأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي ﷺ فعن أنس ﵁ قال:\n\"بنى رسول الله ﷺ بامرأة فأرسلني فدعوت\n_________\n= والطحاوي في \"المشكل\" ٤/١٤٤ - ١٤٥ وابن عساكر ١٢/٨٨/ ٢ و١٥/١٢٤/٢ وسيأتي بأتم منه ص ١٧٣ - ١٧٤ وإسناده كما قال الحافظ في \"الفتح\" ٩/١٨٨:\n\"لا بأس به\".\nورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الكريم بن سليط وقد روى عنه جماعة من الثقات وأورده ابن حبان في \"الثقات\" ٢/١٨٣ وقال الحافظ في \"التقريب:\n\"مقبول\".","vol":"1","page":145},{"text":"رجالا على الطعام\"١.\nوعنه قال:\n\"تزوج النبي ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام\"٢.\nالثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله ﷺ:\n\"لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي\" ٣.\nالثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة\n_________\n١ أخرجه البخاري ٩/١٨٩ - ١٩٤ والبيهقي ٧/٢٦٠ واللفظ له وغيرهما.\n٢ أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في \"الفتح\" ٩/١٩٩ وهو في \"صحيح البخاري\" ٧/٣٨٧ بمعناه. ويأتي لفظه قريبا في المسألة ٢٦.\n٣ رواه أبو داود والترمذي والحاكم ٤/١٢٨ وأحمد ٣/٣٨؛ وقال الحاكم:\n\"صحيح الإسناد\" ووافقه الذهبي.","vol":"1","page":146},{"text":"لحديث أنس ﵁ قال:\n\"إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري [فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا] فقال له سعد: أي أخي أنا أكثر أهل المدينة وفي رواية: أكثر الأنصار مالا فانظر شطر مالي فخذه وفي رواية: هلم إلى حديقتي أشاطركها وتحتي امرأتان [وأنت أخي في الله لا امرأة لك] فانظر أيهما أعجب إليك [فسمها لي] حتى أطلقها [لك] [فإذا انقضت عدتها فتزوجها] فقال عبد الرحمن: [لا والله] بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح [ثم تابع الغدو] فجاء بشيء من أقط١ وسمن [قد أفضله] [فأتى به أهل منزله] ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ردع٢ زعفران وفي رواية: وضر٢ من خلوق فقال رسول الله\n_________\n١ لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. \"نهاية\".\n٢\"،\" هما بمعنى واحد أي: لطخ من خلوق وذلك من =\n= فعل العروس. كما في \"النهاية\".\nوالخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.","vol":"1","page":147},{"text":"ﷺ: \"مهيم؟ \" ١ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة [من الأنصار] فقال: \"ما أصدقتها؟ \" قال: وزن نواة٢ من\n_________\n١ أي: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون \"فتح\".\n٢ قال ابن الأثير في \" النهاية\":\n\"النواة اسم لخمسة دراهم قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم لأنه قال: نواة من ذهب\"\nوهذا القول حكى مثله الحافظ في \"الفتح\" ٩/١٩٢ عن أكثر العلماء.\n\"تنبيه\": جاء في بعض طرق الحديث عن أنس في \"تفسير النواة\" قال:\n\"حزرناها ربع دينار\".\nرواه الطبراني في \"الأوسط\" ١/١٣١/٢ من زوائده وفي سنده معمر بن سهل ولم أجد له ترجمة وأما قول الهيثمي ٤/٥٢: =","vol":"1","page":148},{"text":"ذهب قال: \" [فبارك الله لك] أولم ولو بشاة\" [فأجاز ذلك] . قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب [تحته] [ذهبا أو فضة] [قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار] \"١.\n_________\n= \"وفيه القاسم بن معن ولم أجد من ترجمه\" فسبق قلم منه فإن القاسم هذا ثقة فاضل من رجال أبي داود والنسائي ولعله أراد أن يكتب: \"معمر بن سهل\" فكتب سهوا: \"القاسم بن معن\" والله أعلم.\nثم وجدت لمعمر بن سهل ترجمة حسنة في كتاب \"الثقات\" لابن حبان \"٩/١٩٦ - الهند قال:\n\"معمر بن سهل بن معمر الأهوازي شيخ متقن يغرب\".\nلكن الراوي عنه محمد بن محمويه الجوهري - شيوخه المشهورين المكثرين لأنه روى له قرابة عشرين حديثا \"٧٣٢٥- ٧٣٤٣- بترقيمي\".\n١ رواه البخاري ٤/٢٣٢ و٧/٨٩ و٩/٩٥ و١٩٠ - ١٩٢ والنسائي ٢/٩٣ وابن سعد ٣/٢/٧٧ والبيهقي ٧/٢٥٨ وأحمد ٣/١٦٥ و١٩٠ و٢٠٤ و٢٢٦ و٢٧١=","vol":"1","page":149},{"text":"وعن أنس أيضا:\n\"ما رأيت رسول الله ﷺ أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإن ذبح شاة [قال: \"أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه] \" ١.\n_________\n= وأبو الحسن الطوسي في \"المختصر\" ١/١١٠/١ والسياق لهما وإسنادهما صحيح على شرط مسلم وبعض الزيادات لهما وسائرها مع الروايات الأخرى للبخاري وأحمد والنسائي وابن سعد والحديث في مسلم ٤/١٤٤ - ١٤٥ وأبي داود ٣/١٠٤ و١٤٣ والترمذي٢/١٧٢ - ١٧٣ وصححه والدارمي ٣/١٠٤ و١٤٣ وابن ماجه ١/٥٨٩ - ٥٩٠ وكذا مالك ٢/٧٦ - ٧٧ والطحاوي في \"المشكل\" ٤/١٤٥ وابن الجارود في \"المنتقى\" ٧١٥ والطيالسي ١/٣٠٦ مختصرا دون قصة سعد مع عبد الرحمن. وقد خرجت الحديث من طرق عن أنس وذكرت له شاهدا من حديث عبد الرحمن نفسه في كتابي \"إرواء الغليل\" رقم ١٩٨.\n١ رواه البخاري ٧/١٩٢ ومسلم ٤/١٤٩ واللفظ مع الزيادة له وأبو داود ٢/١٣٧ وابن كاجه ١/٥٩٠ وأحمد ٣/٩٨ و٩٩ و١٠٥ و١٦٣ و١٧٢ و١٩٥ و٢٠٠ و٢٢٧ و٢٣٦ و٢٤١ و٢٤٦ و٢٦٣ والزيادة له أيضا في رواية.","vol":"1","page":150},{"text":"٢٦-<span data-type=\"title\" id=toc-27> جواز الوليمة بغير لحم:</span>\nويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولم لم يكن فيه لحم لحديث أنس ﵁ قال:\n\"أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع١ فبسطت وفي رواية: فحصت الأرض أفاحيص٢ وجيء بالأنطاع فوضعت فيها فألقي عليها التمر والأقط والسمن [فشبع الناس] \"٣.\n_________\n١ جمع نطع بساط متخذ من الأديم وهو الجلد المدبوغ.\n٢ جمع أفحوص القطاة وهو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي: تكشفه والفحص: البحث والكشف. \"نهاية\".\n٣ أخرجه البخاري ٧/٣٨٧ والسياق له ومسلم ٤/١٤٧ والرواية الأخرى مع الزيادة له والنسائي ٢/٩٣ والبيهقي ٧/٢٥٩ وأحمد ٣/٢٥٩/ و٢٦٤ وعنده الرواية الأخرى مع الزيادة.","vol":"1","page":151},{"text":"٢٧-<span data-type=\"title\" id=toc-28> مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:</span>\nويستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها لحديث أنس في قصة زواجه ﷺ بصفية قال:\n\"حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي ﷺ عروسا١ فقال:\nمن كان عنده شيء فليجئ به وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال: وبسط نطعا فجعل الرجل يجئ بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا٢ [فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء] فكانت وليمة رسول الله ﷺ\"٣.\n_________\n١ يقال للرجل: عروس كما يقال للمرأة وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر \" نهاية\".\n٢ هو الطعام المتخذ من الأشياء المذكورة في الحديث.\n٣ أخرجه الشيخان وأحمد ٣/١٠٢ و١٩٥ والرواية الأخرى له وابن سعد ٨/١٢٢/١٢٣ والبيهقي ٧/٢٥٩ والسياق له والزيادة لمسلم ٤/١٤٨.","vol":"1","page":152},{"text":"٢٨-<span data-type=\"title\" id=toc-29> تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:</span>\nولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله ﷺ:\n\"شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين ومن لم يجب الدعوة فقط عصى الله ورسوله\" ١.\n_________\n١ رواه مسلم ٤/١٥٤ والبيهقي ٧/٢٦٢ من حديث أبي هريرة مرفوعا وهو عند البخاري ٩/٢٠١ موقوفا عليه. وهو في حكم المرفوع كما بينه الحافظ في شرح قوله: \"يدعى لها الأغنياء\":\n\"والجملة في موضع الحال لطعام الوليمة فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه شر الطعام\".\nثم خرجت الحديث في \"الإرواء\" وذكرت له فيه طرقا وشواهد ١٩٤٧.","vol":"1","page":153},{"text":"٢٩-<span data-type=\"title\" id=toc-30> وجوب إجابة الدعوة:</span>\nويجب على من دعي إليها أن يحضرها وفيها حديثان:","vol":"1","page":153},{"text":"الأول: \"فكوا العاني١ وأجيبوا الداعي وعودوا المريض\" ٢.\nالثاني: \"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه] [ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله] \" ٣.\n_________\n١ أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره.\n٢ رواه البخاري ٩/١٩٨ وعبد بن حميد في \"المنتخب من مسنده\" ٦٥/١ من حديث أبي موسى الأشعري.\n٣ رواه البخاري ٩/١٩٨ ومسلم ٤/١٥٢ وأحمد رقم ٦٣٣٧ والبيهقي ٧/٢٦٢ من حديث ابن عمر ورواه أبو يعلى والزيادة الثانية له وسندها صحيح كما قال الحافظ في \"التلخيص\" وهي عند أحمد أيضا في رواية رقم ٥٢٦٣ مفصولة عن الحديث من طريق آخر وكذلك رواه أبو عوانة في \"صحيحه\" كما في \"الفتح\" ٩/٢٠١ ولها شاهد من حديث أبي هريرة تقدم قريبا. وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ.","vol":"1","page":154},{"text":"٣٠-<span data-type=\"title\" id=toc-31> الإجابة ولو كان صائما:</span>\nوينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقوله ﷺ:","vol":"1","page":154},{"text":"\"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل\" ١. يعني: الدعاء\"٢.\n_________\n١ أي: فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة.\n٢ رواه مسلم ٤/١٥٣ والنسائي في \"الكبرى\" ٦٢/٢ وأحمد ٢/٥٠٧ والبيهقي ٧/٢٦٣ واللفظ له من حديث أبي هريرة مرفوعا.","vol":"1","page":155},{"text":"٣١-<span data-type=\"title\" id=toc-32> الإفطار من أجل الداعي:</span>\nوله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث:\nالأول: \"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك\" ٣.\n_________\n٣ رواه مسلم وأحمد ٣/٣٩٢ وعبد بن حميد في المنتخب ١١٦/١ والطحاوي في المشكل ٤/١٤٨ قال النووي:\n\"إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر\".\nونحوه في الفتاوى ٤/١٤٣ لابن تيمية.","vol":"1","page":155},{"text":"الثاني: \"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر\" ١.\n_________\n١ رواه النسائي في الكبرى ٦٤/٢ والحاكم ١/٤٣٩ والبيهقي ٤/٢٧٦ من طريق سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ مرفوعا. وقال الحاكم:\n\"صحيح الإسناد\" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا فإن سماكا لم يتفرد به فقد رواه شعبة حدثني جعدة عن أم هانئ به قال شعبة فقلت لجعدة أسمعته من أم هانئ؟ قال أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ.\nرواه الدارقطني في الأفراد ج ٢ رقم ٣٠ و٣١ من نسختي والبيهقي وأحمد ٦/٣٤١ وابن عدي في الكامل ٥٩/٢ فهذه طريق أخرى تقوي الأولى.\nوله طريق ثالث أخرجه أبو داود عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم نحوه.\nوهذا إسناد قوي في المتابعات وقد قال الحافظ العراقي في","vol":"1","page":156},{"text":".....................................................................................................\n_________\n= تخريج الأحياء ٢/٣٣١:\n\"إسناده حسن\".\n\"تنبيه\": كتب الشيخ شعيب الأرناؤوط تعليقا على هذا الحديث في شرح السنة ٦/٣٧١ وفي تهذيب الكمال ٤/٥٦٩ تعقيب فيه تصحيح الحاكم له بأن باذام مولى أم هانئ ضعيف ومدلس. قال: وقد التبس أمره على الشيخ ناصر في آداب الزفاف فظنه أبا صالح السمان الثقة فوافق الحاكم والذهبي على تصحيحه فأخطأ. ثم أطال في تخريج الحديث دون فائدة تذكر وتمسك في تضعيف الحديث بالاختلاف على سماك في سنده وغلطه في ذكره يوم الفتح فيه وبالجهالة والضعف.\nوجوابا عليه وبيانا للحق أقول:\nأولا: إن مانسبه إلي من الظن إنما هو من سوء ظنه بأخيه ومحاولاته المعروفة في الكشف عن عثرة من عثراته وإلا ففي سياق كلامي أنه أبو صالح مولى أم هانئ على أنه لو لم يكن ذلك مذكورا فالمبتدئون في هذا العلم يعلمون ذلك لاشتهاره بين العلماء فهل يتصور منصف أن يخفى ذلك على من قضى فيه أكثر من نصف قرن من الزمان والشيخ شعيب يعلم ذلك ولكن.. وإنما وافقت الحاكم على تصحيحه للطرق التي ذكرتها بعد وقلت في الثانية منها:","vol":"1","page":157},{"text":"الثالث: حديث عائشة ﵂ قالت:\nدخل علي رسول الله ﷺ يوما فقال: \"هل عندكم شيء؟ \" فقلت: لا. قال: \"فإني صائم\". ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قالت: يا رسول الله! إنه أهدي لنا حيس\n_________\nفهذه تقوي الأولى.\nفهذا صريح أو كالصريح في أن الطريق الأولى ليست قوية وقد كنت شرحت ضعفها قديما في صحيح أبو داود ٢١٢٠.\nثانيا: أما تضعيفه إياه من الطرق الثلاث: أبو صالح جعدة يزيد بن أبي زياد فهو مسلم من حيث مفرداتها ولكن لماذا أعرض الشيخ عن قاعدة تقوية الحديث الضعيف كما هنا ولا سيما وقد حسن الحافظ العراقي أحد مفرداتها؟ أهو الانتصار للمذهب؟ أم هو حب الظهور بالمخالفة لكي لا يشاع عنه ما يقوله بعض عارفيه ويدل عليه أكثر تعليقاته: إن أكثر أحكامه يستقيها من كتب الألباني؟!\nثم إذا لم يكف ماذكرته في بيان خطئه في تضعيفه للحديث فإنا قد ذكرنا عقبه في المتن شاهدا قويا من حديث عائشة ونحوه حديث أبي سعيد الخدري الآتي بعده فلعل فيه ما يقنعه ويرده إلى الصواب إن شاء الله.","vol":"1","page":158},{"text":"فخبأت لك منه. قال: \"أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم\". فأكل منه ثم قال:\n\"إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها\" ١.\n_________\n١ أخرجه النسائي بإسناد صحيح. كما هو مبين في \" الإرواء \"٤/١٣٥/٦٣٦.","vol":"1","page":159},{"text":"٣٢-<span data-type=\"title\" id=toc-33> لا يجب قضاء يوم النفل:</span>\nولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وفيه حديثان:\nالأول: عن أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله ﷺ طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله ﷺ: \"دعاكم أخوكم وتكلف لكم! \" ثم قال له: \"أفطر وصم مكانه يوما إن شئت\" ٢.\n_________\n٢ رواه البيهقي ٤/٢٧٩ بإسناد حسن كما قال الحافظ في \" الفتح\" ٤/١٧٠.\nقلت: رواه أيضا الطبراني في \"الأوسط\" ١/١٣٢/١ ثم خرجته في الإرواء ١٩٥٢ تخريجا يؤكد ثبوته.","vol":"1","page":159},{"text":"الثاني: عن أبي جحيفة أن رسول الله ﷺ آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء قال: فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة١ فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة! فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما فقال له سلمان: اطعم قال: إني صائم قال: أقسمت عليك لتفطرنه ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل معه ثم بات عنده فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنه سلمان وقال له: يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا [ولضيفك عليك حقا] ولأهلك عليك حقا صم وأفطر وصل وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه فلما كان في وجه الصبح قال: قم الآن إن شئت قال: فقاما فتوضآ ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله ﷺ بالذي أمره سلمان فقال له رسول الله ﷺ: \"يا أبا الدرداء! إن لجسدك عليك حقا،\n_________\n١ أي: لابسة البذلة وهي المهنة وزنا ومعنى والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة.","vol":"1","page":160},{"text":"مثل ما قال سلمان\" وفي رواية: \"صدق سلمان\" ١.\n_________\n١ رواه البخاري ٤/١٧٠ - ١٧١ والترمذي ٣/٢٩٠ والبيهقي ٤/٢٧٦ والسياق له وقال الترمذي:\n\"حديث صحيح\".\nوالزيادة والرواية الأخيرة للأولين.","vol":"1","page":161},{"text":"٣٣-<span data-type=\"title\" id=toc-34> ترك حضور الدعوة التي فيها معصية:</span>\nولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع وفيه أحاديث:\nالأول: عن علي قال:\nصنعت طعاما فدعوت رسول الله ﷺ فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع [قال: فقلت: يا رسول الله! ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: \"إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير\"] ٢.\n_________\n٢ رواه ابن ماجه ٢/٣٢٣ وأبو يعلى في \"مسنده\" ق٣١/١ و٣٧/١ و٣٩/٢ والزيادة له بسند صحيح.","vol":"1","page":161},{"text":"الثاني: عن عائشة أنها اشترت نمرقة١ فيها تصاوير فلما رآها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال ﷺ: \"ما بال هذه النمرقة؟ \" فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال ﷺ:\n\"إن أصحاب هذه الصور وفي رواية: \"إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة\"٢ ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه [مثل هذه] الصور لا تدخله الملائكة\" [قالت: فما دخل حتى\n_________\n١ هي الوسادة كما في \"النهاية\" و\"لسان العرب\"\n٢ قال الحافظ تحت هذه الجملة من الحديث:\n\"وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا في الصور وهذه الجملة هي المطابقة لامتناعه من الدخول وإنما قدم الجملة الأولى يعني: إن أصحاب هذه الصور. .. عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد\".","vol":"1","page":162},{"text":"أخرجتها] ١.\nالثالث: قال: ﷺ: \"من كان يؤمن بالله واليوم\n_________\n١ أخرجه البخاري ٩/٢٠٤ و١٠/٣١٩ - ٣٢٠ ومسلم ٦١/١٦٠ والطيالسي في مسنده ١/٣٥٨ – ٣٥٩ وأبو بكر الشافعي في الفوائد ٦١/٢ و٦٧ – ٦٨ والبيهقي ٧/٢٦٧ والبغوي في ٣/٢٣/٢ وقال:\n\"فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير والملاهي فإن الواجب ألا يجيب إلا أن يكون ممن لو حضر يترك أو يرفع بحضوره ونهيه\".\nقلت: وظاهر هذا الحديث مخالف لحديث عائشة الآتي في المسألة ٣٨ فإن فيه ما يدل على أنه ﷺ استعمل الستر الذي فيه الصور بعد أن قطع وعمل به وسادتان أما هذا فإنه يدل على أنه ﷺ أنكر ذلك وقد حكى الحافظ في الفتح ١٠/٣٢٠ في الجمع بين الحديثين أقولا عن العلماء وذكر هو من عنده وجها آخر وهو أن عائشة لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها قال:\n\"ويؤيد هذا الجمع الحديث في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة\". والله أعلم.\nقلت: وهذا الجمع لا بد منه للزيادة الأخيرة فإنها صريحة","vol":"1","page":163},{"text":"الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر\" ١.\nوعلى ما ذكرنا جرى عليه عمل السلف الصالح ﵃ والأمثلة على ذلك كثيرة جدا فأقتصر على ما يحضرني الآن منها:\nأ - عن أسلم - مولى عمر - أن عمر بن الخطاب ﵁ حين قدم الشام فصنع له٢ رجل من النصارى فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء الشام - فقال له عمر ﵁:\nإنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي\n_________\nفي المنع من استعمال الوسادة المصورة ولو كانت ممتهنة إلا إذا لم يكن تغييرها إلا بإتلاف الثوب أو المتاع فقد يغتفر ذلك محافظة على المال.\n١ أخرجه أحمد عن عمر والترمذي وحسنه الحاكم وصححه عن جابر ووافقه الذهبي. وهو مخرج في \"الإرواء\" ١٩٤٩.\n٢ يعني: طعاما.","vol":"1","page":164},{"text":"فيها\"١.\nب -عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو - أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل٢.\nج - قال الإمام الأوزاعي:\n_________\n١ رواه البيهقي بسند صحيح.\nواعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم وليت الأمر وقف عند هذا الحد ولكنهم مع الأسف الشديد يسمعون كلمة الكفر والضلال من بعض المتكلمين فيها – وقد يكون مسلما – ثم ينصتون ولا ينطقون! ولا يظهرون حكم الشرع في ذلك وهم يعلمون! إنه لا فرق بين مسلم ومسيحي! الدين لله والوطن للجميع وحكم آخرين بالشهادة لمن ليس مسلما مع علمهم أن المسلم نفسه لا يحكم له بالشهادة إلا بشروط معروفة لديهم وغير ذلك من المخالفات فإنا لله وإليه راجعون.\n٢ رواه البيهقي أيضا وسنده صحيح. كما قال الحافظ في \"الفتح\" ٩/٢٠٤ وعلقه أبو بكر المروذي في كتاب الورع ٢٠/١.","vol":"1","page":165},{"text":"لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف١.\n_________\n١ رواه أبو الحسن الحربي في \"الفوائد المنتقاة\" ٤/٣/١ بسند صحيح عنه.","vol":"1","page":166},{"text":"٣٤-<span data-type=\"title\" id=toc-35> ما يستحب لمن حضر الدعوة:</span>\nويستحب لمن حضر الدعوة أمران:\nالأول: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه ﷺ وهو أنواع:\nأ - عن عبد الله بن بسر أن أباه صنع للنبي ﷺ طعاما فدعاه فأجابه فلما فرغ من طعامه قال:\n\"اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم\" ٢.\n_________\n٢ رواه ابن أبي شيبة ١٢/١٥٨/١ - ٢ ومسلم ٦/١٢٢ وأبو داود ٢/١٣٥ والنسائي في الوليمة ٦٦/٣ والترمذي ٤/٢٨١ وصححه والبيهقي ٧/٢٧٤ وأحمد ٤/١٧٨ – ١٨٨ و١٩٠ واللفظ له وابن السني رقم ٤٧٠ والطبراني ١/١١٦/١ وعنه ابن عساكر ٨/١٧١ و٢/٩ و٣/١ – ٢.","vol":"1","page":166},{"text":"ب - عن المقداد بن الأسود قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله ﷺ. فأصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فانطلق بنا رسول الله ﷺ إلى منزله وعنده أربع أعنز فقال لي: \"يا مقداد جزئ ألبانها بيننا أرباعا\" فكنت أجزئه بيننا أرباعا [فيشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله ﷺ نصيبه] فاحتبس رسول الله ﷺ ذات ليلة فحدثت نفسي أن رسول الله ﷺ قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي فلو شربت نصيبه \"! \" فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته \"! \" ثم غطيت القدح فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث فقلت: يجيء رسول الله ﷺ جائعا ولا يجد شيئا فتسجيت١ [قال: وعلي شملة من صوف كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي قال:] [وجعل لا يجيئني النوم] وجعلت أحدث نفسي [قال: وأما صاحباي فناما] فبينا أنا\n_________\n١ أي: تغطيت يعني: يريد أن ينام.","vol":"1","page":167},{"text":"كذلك إذ دخل رسول الله ﷺ فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم [ثم أتى المسجد فصلى] ثم أتى القدح فكشفه فلم ير شيئا فقال:\n\"اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني\"، واغتنمت الدعوة [فعمدت إلى الشملة فشددتها علي] فقمت إلى الشفرة١ ١ فأخذتها ثم أتيت الأعنز فجعلت أجتسها٢ أيها اسمن [فأذبح لرسول الله ﷺ] فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا٣ [فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه] فحلبت حتى ملأت القدح ثم أتيت [به] رسول الله ﷺ [فقال: \"أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ \" قال:] فقلت: اشرب يا رسول الله! فرفع رأسه إلي فقال: \"بعض سوآتك يا مقداد ما الخبر؟ \" قلت: اشرب ثم الخبر فشرب حتى روي ثم ناولني فشربت فلما\n_________\n١ هي السكين العظيمة العريضة.\n٢ أي: أمسها بيدي.\n٣ أي: ممتلئا لبنا.","vol":"1","page":168},{"text":"عرفت أن رسول الله ﷺ قد روي وأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض فقال: \"ما الخبر؟ \" فأخبرته فقال: \"هذه بركة نزلت من السماء فهلا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا؟ \" فقلت: [والذي بعثك بالحق] إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت١.\nالثاني: عن أنس أو غيره أن رسول الله ﷺ [كان يزور الأنصار فإذا جاء إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله فيدعوا لهم ويمسح رؤوسهم ويسلم عليهم فأتى إلى باب سعد بن عبادة فـ] استأذن على سعد فقال: \"السلام عليكم ورحمة الله\" فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي ﷺ حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه [وكان النبي ﷺ لا يزيد فوق ثلاث تسليمات فإن أذن له\n_________\n١ رواه مسلم ٦/١٢٨ - ١٢٩ وأحمد ٦/٢ و٣ و٤ – ٥ والسياق له وابن سعد ١/١٨٣ – ١٨٤ وروى وبعضه الترمذي ٣/٣٩٤ وصححه والحربي في \"الغريب\" ٥/١٨٩/١.","vol":"1","page":169},{"text":"وإلا انصرف] فرجع النبي ﷺ واتبعه سعد فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة [فادخل يا رسول الله] ثم أدخله البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله ﷺ فلما فرغ قال:\n\"أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون\" ١.\n_________\n١ رواه أحمد ٣/١٣٨ وأبو علي الصفار في حديثه والطحاوي في المشكل ١/٤٩٨ – ٤٩٩ والزيادات له والبيهقي ٧/٢٨٧ وابن عساكر ٧/٥٩ - ٦٠ وإسنادهم صحيح ولأبي داود منه ٢/١٥٠ وكذا ابن السني رقم ٤٧٦ الدعاء فقط وصححه العراقي في التخريج ٢/١٢ وابن الملقن في الخلاصة ومن قبلهما عبد الحق في أحكامه ١٩٤/٢ وعندهما جملة: \"أفطر ... \" في أول الحديث وكذا رواه ابن ماجه ١/٥٣١ والطبراني ٦٩/٢٠٤/٢ والخطيب في الموضح ٢/٧٢ من حديث مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله ﷺ عند سعد بن معاذ فقال: فذكره.\nلكن مصعب هذا ضعيف كما قال البوصيري في الزوائد.","vol":"1","page":170},{"text":"..............................................................................................\n_________\n\"تنبيه\": عزا الذهبي في العلو ص ٦٣ – طبع الأنصار هذا الحديث لـ \"الصحيحين\" بزيادة في آخره\":وذكركم الله فيمن عنده\" وكل ذلك وهم فليس هو في الصحيحين ولا فيه هذه الزيادة في شيء من طرقه التي وقفت عليها.\nواعلم أن هذا الذكر ليس مقيدا بالصائم بعد إفطاره بل هو دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق حتى يفطر الصائمون عنده وينال أجر إفطارهم فهو كالجملتين الأخريين: \"أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة\" وهو بالنسبة إلينا لا يمكن أن يكون إلا دعاء كما لا يخفى وليس في الحديث التصريح بأنه ﷺ كان صائما فلا يجوز تخصيصه بالصائم وقوله في حديث ابن الزبير: \"أفطر رسول الله ... \" لا يحتج به لضعف السند إليه كما سبق وإن كان روي ذلك عن أنس أيضا أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٨١/٢ وأحمد والنسائي في تاب الوليمة ٦٦/٢ وابن الأعرابي في المعجم ٣٩/٣ وأبو نعيم ٣/٧٢ عن يحيى بن أبي كثير عن أنس.\nوقال النسائي:\n\"يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من أنس\".\nثم ساقه هو وابن المبارك في الزهد ٢٢١/٢ من طرق أخرى عنه قال: حدثت عن أنس فهذا منقطع.","vol":"1","page":171},{"text":"الأمر الثاني: الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة وفيه أحاديث:\nالأول: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال:\nهلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله ﷺ: \"تزوجت يا جابر؟ \" فقلت: نعم فقال: \"أبكرا أم ثيبا\" قلت: بل ثيبا قال: \"فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ \" فقلت له: إن عبد الله هلك وترك [تسع أو سبع] بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال:\n\"بارك الله لك\" أو قال لي خيرا١.\n_________\nوله طريق آخر عن أنس رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/٢٨٠ عن عبد الحكيم بن زياد عنه به مرفوعا وزاد في آخره:\n\"اللهم اجعل صلواتك على آل سعد بن عبادة\".\nوسنده ضعيف فيه من لا يعرف وعيسى بن شعيب وهو متروك وعبد الحكيم بن زياد لم أعرفه.\n١ رواه البخاري ٩/٤٢٣ والسياق له ومسلم ٤/١٧٦ والزيادة له وفي الباب عن أنس وقد مضى في المسألة ١٦.","vol":"1","page":172},{"text":"الثاني: عن بريدة ﵁ قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة فأتى رسول الله ﷺ فسلم عليه فقال: \"ما حاجة ابن أبي طالب؟ \" فقال: يا رسول الله! ذكرت فاطمة بنت رسول الله ﷺ فقال: \"مرحبا وأهلا\" لم يزد عليهما فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: مرحبا وأهلا فقالوا: يكفيك من رسول الله ﷺ إحداهما أعطاك الأهل والمرحب فلما كان بعد ذلك بعدما زوجه قال: يا علي إنه لا بد للعروس١ من وليمة فقال سعد: عندي كبش وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة فلما كانت ليلة البناء قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني فدعا رسول الله ﷺ بما فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي فقال:\n_________\n١ وفي رواية: \"للعرس\" وهي رواية أحمد وقد تقدمت بتمامها في المسألة رقم ٢٤.","vol":"1","page":173},{"text":"\"اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما\" ١.\nالثالث: عن عائشة ﵂ قالت:\nتزوجني النبي ﷺ فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن:\n\"على الخير والبركة وعلى خير طائر\"٢.\nالخامس: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا رفأ٣ الإنسان إذا تزوج قال:\n_________\n١ رواه ابن سعد ٨/٢٠ - ٢١ والطبراني في \"الكبير\" ١/١١٢/١ بسند حسن. وابن عساكر ١٢/٨٨/٢ وقد سبق الكلام عليه في المسألة المشار إليها آنفا.\n٢ أي: على أفضل حظ ونصيب وطائر الإنسان: نصيبه. والحديث رواه البخاري ٩/١٨٢ ومسلم ٤/١٤١ والبيهقي ٧/١٤٩.\n٣ بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قولهم: \"بالرفاه والبنين\" وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها. كذا في \"الفتح\" ٩/١٨٢ ثم ذكر أحاديث في النهي عنها منها حديث الحسن الآتي بعده","vol":"1","page":174},{"text":"\"بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في وفي رواية: على خير\" ١.\n_________\n١ رواه سعيد بن منصور في سننه ٥٢٢ وكذا أبو داود ١/٣٣٢ والترمذي ٢/١٧١ وكذا أبو علي الطوسي المختصر ١/١١٠ وصححاه والدارمي ٢/١٣٤ وابن ماجه ١/٢٨٩ وأحمد ٢/٣٨ والحاكم ٢/١٨٣ والبيهقي ٧/١٤٨ والخطابي في غريب الحديث ٦٠/ ١ - ٢. وقال الحاكم:\nصحيح على شرط مسلم \". ووافقه الذهبي وهو كما قالا.\nوأشار الحافظ عبد الحق الأزدي لصحنه في الأحكام الكبرى ١٤٢/٢ واللفظ الآخر هو رواية لأحمد.","vol":"1","page":175},{"text":"٣٥-<span data-type=\"title\" id=toc-36> بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية:</span>\nولا يقول: \"بالرفاء والبنين\" كما يفعل الذين لا يعلمون فإنه من عمل الجاهلية وقد نهي عنه في أحاديث منها: عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء والبنين فقال: لا تفعلوا ذلك [فإن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك] قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا: بارك الله","vol":"1","page":175},{"text":"لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر١.\n_________\n١ رواه ابن أبي شيبة ٧/٥٢/٢ وعبد الرزاق في \"مصنفه\" أيضا ٦/١٨٩/١٠٤٥٧ والنسائي ٢/٩١ وابن ماجه ١/٥٨٩ والدارمي ٢/١٣٤ وابن أبي عاصم في الآحاد ق ٣٧/٢ وأبو بكر الشافعي في الفوائد ٧٣/٢٥٠/١ رواية أبي بكر النرسي وابن السني رقم ٥٩٦ وابن الأعرابي في معجمه ٢/٢٧ والبيهقي ٧/١٤٨ وأحمد رقم ٧٣٩ ٣/٤٥١ وابن عساكر ١١/٣٦٣/١ والزيادة للدارمي وابن السني والبيهقي. وقال الحافظ:\n\"رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال\".\nقال بعض المحققين المعاصرين:\n\"وهذه دعوى لا دليل عليها فالحسن سمع من صحابة أقدم من عقيل\".\nقلت: ولكن الحسن – وهو البصري – مدلس معروف بذلك وهو لم يصرح بسماعه هاهنا من عقيل فهذا في حكم المنقطع لكن رواه أحمد من طريق أخرى عن عقيل فهو قوي بمجموع الطريقين. والله أعلم.\nثم وجدت له طريقا ثالثا في الموضح للخطيب البغدادي ٢/٢٥٥ وابن عساكر.","vol":"1","page":176},{"text":"٣٦-<span data-type=\"title\" id=toc-37> قيام العروس على خدمة الرجال:</span>\nولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين","vol":"1","page":176},{"text":"العروس نفسها إذا كانت متسترة١ وأمنت الفتنة لحديث سهل بن سعد قال:\n_________\n١ أعني السترة المشروعة ويشترط فيها ثمانية أشياء:\n١ - استيعاب جميع البدن إلا الوجه والكفين\n٢- أن لا يكون زينة في نفسه\n٣- أن يكون صفيقا لا يشف\n٤- وأن لا يصف شيئا من جسمها لضيقه\n٥- ولا يكون مطيبا\n٦- ولا يشبه لباس الرجال\n٧- ولا لباس الكافرات\n٨- ولا يكون لباس شهرة\nوقد وضعت كتابا خاصا لبيان الأدلة من الكتاب والسنة على صحة هذه الشروط وقد طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٧٤ تحت اسم: \"حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة\" ثم طبع في المكتب الإسلامي عدة طبعات وقد أعطيت حق طبعه أخيرا للمكتبة الإسلامية في عمان فليراجعه من شاء.","vol":"1","page":177},{"text":"لما عرس١ أبو أسيد الساعدي دعا النبي ﷺ وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت وفي رواية: أنقعت تمرات في تور٢ من حجارة من الليل فلما فرغ النبي ﷺ من الطعام أماثته٣ له فسقته تتحفه بذلك [فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس] ٤.\n_________\n١ أي: دخل بزوجته قال في \"اللسان\":\n\"وقد عرس وأعرس: اتخذها عرسا ودخل بها وكذلك عرس بها وأعرس\"\n٢ إناء يكون من نحاس وغيره وقد بين هنا أنه كان من الحجارة.\n٣ أي: مرسته بيدها يقال: ماثته وأماثته ثلاثيا ورباعيا.\n٤ رواه البخاري ٩/٢٠٠ و٢٠٥ و٢٠٦ وفي الأدب المفرد رقم ٧٤٦ ومسلم ٦/١٠٣ وأبو عوانة في \"صحيحه\" ٨/١٣١/١ – ٢ وابن ماجة ٥٩٠ – ٥٩١ والروياني في مسنده ٢٨/١٨٩/١ – ١٩٠/١ والطبراني في الأوسط ١/١٣٢/١ والبغوي في شرح السنة ٣/١٩٧/١ قال الحافظ:","vol":"1","page":178},{"text":"٣٧-<span data-type=\"title\" id=toc-38> الغناء والضرب بالدف</span>١:\nويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي\n_________\n\"وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك وشرب ما لا يسكر في الوليمة وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون منمعه\".\nقلت: ودعوى أن هذه الحادثة كانت قبل نزول الحجاب مما لا دليل عليها وليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن المرأة كانت غير متجلببة حتى يصار إلى دعوى النسخ ونحن لا نزال نرى اليوم الفلاحات المتجلببات يقمن بخدمة الضيوف أحسن قيام وهن متحفظات بسترهن وحشمتهن فالحق أن الحديث محكم ليس هناك ماينسخه وقد أشار لهذا البخاري حيث ترجم الحديث بعدة تراجم منها قوله: \"باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس\" ولكن يجب أن لاننسى الشروط التي ذكرناها في صدر البحث التي من التمسك بها جعل هذه الإباحة نظرية غير عملية في كثير من المدن اليوم لخروج أكثر نسائها عن آداب الشريعة في ألبستهن وحشمتهن.\n١ بضم الدال وقد تفتح وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهر \"فتح\".","vol":"1","page":179},{"text":"ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور وفي ذلك أحاديث:\nالأول: عن الربيع بنت معوذ قالت:\nجاء النبي ﷺ يدخل حين بني علي فجلس على فراشي مجلسك مني الخطاب للراوي عنها فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: \"دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين\" ١.\nالثاني: عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله ﷺ:\n\"يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟ \" ٢.\n_________\n١ رواه البخاري ٢/٣٥٢، ٩/١٦٦ - ١٦٧ والبيهقي ٧/٢٨٨ - ٢٨٩ وأحمد ٦/٣٥٩ - ٣٦٠ والمحاملي في صلاة العيدين رقم ١٣٩ وغيرهم.\n٢ أخرجه البخاري ٩/١٨٤ - ١٨٥ والحاكم ٢/١٨٤ وعنه البيهقي ٧/٢٨٨.","vol":"1","page":180},{"text":"وفي رواية بلفظ:\n\"فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ \" قلت: ماذا تقول؟ قال: تقول:\nأتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم\nلولا الذهب الأحم ... ر ما حلت بواديكم\nلولا الحنطة السمرا ... ء ما سمنت عذاريكم\"١\nالثالث: عنها أيضا:\nأن النبي ﷺ سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون:\nوأهدي لها أكبش ... يبحبحن في المربد\nوحبك في النادي ... ويعلم ما في غد\nوفي رواية:\n_________\n١ رواه الطبراني كما في \"زوائده\" ١/١٦٧/١ وسكت عليه في \"الفتح\" وفيه ضعف!\nثم وجدت له طريقا أخرى عن عائشة يتقوى بها كما بينته في \"الإرواء \"١٩٩٥.\nوفي الباب عن عائشة أيضا في \"المسند\" ٦/٢٦٩ ورجاله ثقات غير إسحاق بن سهل بن أبي حنتمة أورده في \"الجرح\" ولم يذكر فيه شيئا.","vol":"1","page":181},{"text":"وزوجك في النادي ... ويعلم ما في غد\nقالت: فقال رسول الله ﷺ: \"لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه\" ١.\nالرابع: عن عامر بن سعد البجلي قال:\nدخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثا - ذهب علي - وجواري يضربن بالدف ويغنين فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد ﷺ؟ قالوا: إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة وفي رواية:\n_________\n١ أخرجه الطبراني في الصغير ص ٦٩ ورقم ٨٣٠ - بترتيبي والحاكم ٢/١٨٤ - ١٨٥ البيهقي ٧/٢٨٩ وقال الحاكم:\nصحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.\nوعزاه الحافظ ٩/١٦٧ للطبراني في الأوسط بإسناد حسن.","vol":"1","page":182},{"text":"وفي البكاء على الميت في غير نياحة١.\nالخامس: عن أبي بلج يحيى بن سليم قال:\nقلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت يعني دفا فقال محمد ﵁: قال رسول الله ﷺ:\n\"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف\" ٢.\nالسادس: \"أعلنوا النكاح\" ٣.\n_________\n١ أخرجه الحاكم والبيهقي والسياق والرواية الأخرى له والنسائي ٢/٩٣ والطيالسي رقم ١٢٢١.\n٢ أخرجه النسائي ٢/٩١ والترمذي ٢/١٧٠ وقال: حديث حسن وابن ماجه. وغيرهم. والحاكم والسياق له والبيهقي ٧/٢٨٩ وأحمد ٣/٤١٨ وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام ١/١٠٩ – ١١٠ وقال الحاكم:\n\"صحيح الإسناد\". ووافقه الذهبي.\nوهو عندي حسن الإسناد وقد بينته في الإرواء ١٩٩٤.\n٣ رواه ابن حبان ١٢٨٥ والطبراني ٦٩/١/١.","vol":"1","page":183},{"text":"٣٨-<span data-type=\"title\" id=toc-39> الامتناع من مخالفة الشرع:</span>\nويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة حتى ظن كثير منهم - بسبب سكوت العلماء - أن لا بأس فيها وأنا أنبه هنا على أمور هامة منها:\n_________\nوفي الأوسط ١/١٦٧/٢ من زوائده والمخلص في \"المنتقى من حديثه\" والضياء المقدسي في \"المختارة\" ١٥٠/١ عن عبد الله بن الأسود عن عامر عن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعا.\nوسنده حسن رجاله ثقات معروفون غير ابن الأسود فقال أبو حاتم:\n\"شيخ\" وذكره ابن حبان في الثقات ٢/١٤٥ وصححه الحاكم وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه في \"الإلمام بأحاديث الأحكام\" ١٢٢/١ وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحا.","vol":"1","page":184},{"text":"١- تعليق الصور:\nالأول: تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها وفيه أحاديث:\n١- عن عائشة ﵂ قالت:\nدخل علي رسول الله ﷺ وقد سترت سهوة١ لي بقرام٢ فيه تماثيل وفي رواية: فيه الخيل ذوات الأجنحة فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: \"يا عائشة! أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين\n_________\n١ هو بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة كذا قاله ابن الأثير في \"النهاية\".\n٢ القرام بكسر القاف: الستر الرقيق وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان وقيل: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. \"نهاية\".\nوقال السرقسطي في \" غريب الحديث \":٢/٧٧/٢:\n\"هو ثوب من صوف فيه ألوان من العهون وهي شفق تتخذ سترا ويغطى به هودج أو كلة والجمع قرم\".","vol":"1","page":185},{"text":"يضاهون بخلق الله\" وفي رواية: \"إن أصحاب هذه الصور يعذبون\" ويقال لهم: \"أحيوا ما خلقتم\" ثم قال: \"إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة\" قالت: عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين [فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة] ١.\n_________\n١ أخرجه البخاري ١٠/٣١٧ - ٣١٨ ومسلم ٦/١٥٨ - ١٦٠ والسياق له والبيهقي ٧/٢٦٩ والبغوي في شرح السنة ٣/٢١٧/١ والثقفي رقم ١١ وكذا عبد الرزاق في الجامع ج ٢ رقم ٦٤ – منسوختي وأحمد ٦/٢٢٩ و٢٨١ والزيادة الأخيرة له وسندها على شرط مسلم.\nقلت: وفي هذا الحديث فائدتان:\nالأولى: تحريم تعليق الصور أو مافيه صورة.\nوالثانية: تحريم تصويرها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة وبعبارة أخرى: لها ظل أو لا ظل لها وهذا مذهب الجمهور قال النووي:\n\"وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ماكان له ظل وما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا وهو مذهب باطل فإن الستر الذي أنكره النبي ﷺ كانت الصورة فيه بلا ظل ومع ذلك أمر بنزعه\".","vol":"1","page":186},{"text":"..............................................................................................\n_________\nوأجاب بعض من كتب في هذه المسألة من المعاصرين حديث عائشة هذا بـ \"أن هذه الصورة تخالف الواقع وتصف الكذب إذ ليس في الوجود خيل ذات أجنحة ومن أجل ذلك كره رسول الله ﷺ هذا الرسم\"!\nقلت: وهذا الجواب باطل من وجوه:\nأولا: أنه ليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن سبب الإنكار إنما هو مخالفة الصورة للواقع! بل فيه ما هو كالصريح على أن العلة غير ذلك وهو قوله ﷺ.\n\"إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة\" فأطلق الصور ولم يخضعها بنوع معين فهذا هتك ﷺ الستر وأمر بنزعه منعا للسبب المانع من دخول الملائكة إلى البيت وهذا واضح جدا.\nثانيا: لو كان سبب الإنكار هو المخالفة التي ذكرها حضرة الكاتب المشار إليه لما أقر رسول الله ﷺ عائشة على اتخاذها في جملة لعبها فرسا له جناحان في قصة أخرى كما سيأتي في الحديث الخامس من المسألة ٤٠.\nفسقط بهذا كلام حضرة الكاتب وظل الحديث محكما ليس له معارض.\nوأما حديث أبي طلحة: \"إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة،","vol":"1","page":187},{"text":"..............................................................................................\n_________\nإلا رقما في ثوب\" فمعناه: \"في ثوب ممتهن غير معلق\" كما أفاده حديث عائشة هذا فإنه صريح في أن الملائكة لا تدخل البيت ما دام فيه صورة معلقة بخلاف ما إذا كانت ممتهنة كما أفاده قولها: \"فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيه صورة\" فهذه الصورة هي التي لاتمنع من دخول الملائكة فحديث عهائشة مفصل فهو يخصص حديث أبي طلحة فلا يجوز الأخذ بعمومه كما فعل حضرة الكاتب.\nعلى أنه قد أخطأ فيه مرة أخرى فإنه استدل به على جواز تصوير الرقم في الثوب وبنى عليه جواز التصوير على الورق! وهذه مغالطة فالحديث لا يجيز إلا الاستعمال على ما فصلنا وأما تصوير الصورة نفسها فهذا مما لم يتعرض الحديث لبيانه وإنما تعرض له حديث عائشة وهو صريح في تحريم التصوير على الثوب بقوله فيه: \"إن أصحاب هذه الصور يعذبون ... \" فلا يجوز ترك هذا النص لحديث أبي طلحة الذي لم يتعرض لهذه المسألة وهذا بين لكل منصف إن شاء الله.\nويتفرع مما ذكرنا أنه لا يجوز لمسلم عارف بحكم التصوير أن يشتري ثوبا مصورا – ولو للامتهان – لما فيه من التعاون على المنكر فمن اشتراه ولا علم له بالمنع جاز لع استعماله ممتهنا كما يدل عليه حديث عائشة هذا والله الموفق.\nهذا ولعل الصورة المذكورة في آخر الحديث: \"فقد رأيته","vol":"1","page":188},{"text":"٢- وعنها قالت:\nحشوت وسادة للنبي ﷺ فيها تماثيل كأنها نمرقة فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ [أتوب إلى الله مما أذنبت] قال: \"ما بال هذه الوسادة؟ \" قالت: قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال: \"أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال: أحيوا ما خلقتم؟ \" وفي رواية: \"إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة\" [قالت: فما دخل حتى أخرجتها] ١.\n_________\nمتكئا على إحداهن وفيها صورة\" وكان وقع القطع في وسطها بحيث أنها خرجت عن هيئتها وبهذا جمع الحافظ بين الحديثين وبين حديث النمرقة المتقدم في المسألة ٣٣ ص ١٦٢ – ١٦٣ فراجعه.\nثم وجدت ما يؤيده من رواية أبي هريرة في حديث جبريل الآتي أنه قال للنبي ﷺ: إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بسائط أو وسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. ورجاله رجال الصحيح كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة.\n١ أخرجه البخاري ٢/١١ و٤/١٠٥ وأبو بكر","vol":"1","page":189},{"text":"٣- قوله ﷺ:\n\"أتاني جبريل ﵇ فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال١ [الرجال] وكان في البيت قرام٢ ستر فيه\n_________\nالشافعي في \"الفوائد\" ٦/٦٨ والزيادة له وإسناده صحيح.\nوالحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه وهو مخرج في تخريجنا لكتاب الحلال والحرام للأستاذ يوسف القرضاوي رقم ١٢١ وقد مضى في الكتاب ص ١٦١ – ١٦٢.\nوهو صريح الدلالة على أن الصورة الظاهرة تمنع دخول الملائكة ولو كانت ممتهنة لأنه ﷺ امتنع من الدخول حتى أخرجت وفيها قال كلمته:\n\"إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة\".\n١ بكسر التاء وهي الصورة كما في \"القاموس\" وغيره فالتمثال يطلق على الصورة المجسمة وغير المجسمة خلافا لما يتوهم البعض وقد استعمل في الحديثين بالمعنيين فهنا أراد المعنى الأول بدليل الأمر بقطع الرأس وفي المحل الآتي أراد المعنى الثاني.\n٢ هو الستر الرقيق كما سبق والإضافة فيه كقولك: ثوب قميص وقيل: القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ ولذلك أضاف. كذا في \" النهاية\".","vol":"1","page":190},{"text":"تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة١ ومر بالستر\n_________\n١ هذا نص صريح في أن التغيير الذي يحل به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها بحيث إنه يجعلها في هيئة أخرى وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التعبير بقوله:\n\"إذا كانت بحيث لا تعيش جاز استعمالها\"\nوهذا تعبير قاصر كما لا يخفى ولهذا كان عمدة لبعض المحتالين على النصوص الذين يحاولون الخلاص منها بتاويلها أو بتحكيم آراء الرجال فيها وأصدق مثال على ذلك مثال طويل لأحدهم كنت قرأته منذ سنين في \"مجلة نور الإسلام\" التي سميت فيما بعد مجلة الأزهر خلاصته أنه يجوز للمسلم الفنان! أن ينحت صنما كاملا على أن يحفر حفرة في الرأس تصل إلى الدماغ بحيث أنه لا يعيش لو كان حيا! ثم تفنن حضرة الشيخ فذكر أنه لكي لا يظهر عيب الصنم من الناحية الفنية للناظرين فإنه بإمكان الفنان أن يضع الشعر المستعار على الرأس المحفور وبذلك تنستر الفجوة ويبدو تمثالا كاملا لا عيب فيه يرضي الفنانين! وفي الوقت نفسه قد يكون أرضى الشارع بزعمه! فهل رأيت أيها المسلم تلاعبا بالشريعة ونصوصها ما يشبه هذا التحريف المنشور في مجلة محترمة! تالله إن هذا لأشبه شيء بعمل من ضربت عليهم الذة والمسكنة وقال الله","vol":"1","page":191},{"text":"..................................................................\n_________\nفيهم:\n﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ وقال فيه رسول الله ﷺ:\n\"قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه أي ذوبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه\". متفق عليه ولهذا حذرنا من اتباع سننهم فقال:\n\"لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل\" رواه ابن بطة في جزء إبطال الحيل ص ٢٤ بسند جيد كما قال ابن تيمية وابن كثير ولكن ذلك كله ما أغنى شيئا بعض هؤلاء المتشبهين بهم لهوى في نفوسهم أعاذنا الله منه وانظر العاية ١١.\nوقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان! ولي من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط! كذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه في ساعات فلي من عمل الإنسان عند هؤلاء! وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقيبل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه وغير ذلك مما لا أعرفه فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا! وقد تولى","vol":"1","page":192},{"text":".....................................................................\n_________\nبيان كيف يتم التصوير الشمسي الأستاذ أبو الوفاء درويش في رده على فضيلة الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية ص ٤٣ – ٤٥ وخلاصته أنه لا بد للمصور من أن يأتي بأحد عشرا نوعا من الأفعال حتى تخلق الصورة ومع هذا كله فالأستاذ المذكور العليم بهذه الأنواع يقول دون أي تردد:\n\"إن هذه الصورة ليست من عمل الإنسان\".\nوثمرة هذا التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجلا مثلا في البيت إذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد! ولو أن مصورا صور هذه الصور اليدوية بالآلة جاز تعليقها أيضا عندهم فهل رأيت أيها القارئ جمودا على ظواهر النصوص مثل هذا الجحود؟ أما أنا فم أر له مثلا إلا جمود بعض أهل الظاهر قديما مثل قول أحدهم في حديث: \"نهى رسول الله ﷺ البول في الماء الراكد\". قال:\nفالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء فهذا ليس منهيا عنه! يقول هذا مع أن تلويث الماء حاصل بالطريقين ولكن جموده على النص منعه من فهم الغاية من النص.\nوكذلك هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسي جمدوا على طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النهي عنه ولم يلحقوا بها","vol":"1","page":193},{"text":"..............................................................................................\n_________\nهذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا.\nلقد قلت لأحدهم منذ سنين: يلزمكم على هذا أن تبيحوا الأصنام التي لاتنحت نحتا وإنما بالضغط على الزر الكهرباي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق كما هو معروف بالنسبة للعب الأطفال ونحوها من تماثيل الحيوانات فما تقول في هذا؟ فبهت.\nومن الغريب أن هؤلاء الظهريين المحدثين في غفلة من ظاهريتهم إلى درجة أن بعضهم وصفهم بقوله: \"وأولئك هم الذين فهموا النص على حقيقته\"! وقد آن للقارئ اللبيب أن يتبين من هم أولئك؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار.\nوقبل أن أنهي هذه الكلمة لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك فإننا لا نرى مانعا من تصوير ما فيه فائدة محققة دون أن يقترن بها ضرر ما ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح مثل التصوير الذي يحتاج إليه في الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم ونحو ذلك فإنه جائز بل قد يكون بعضه واجبا في بعض الأحيان والدليل على ذلك حديثان:\nالأول: عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات فكان النبي ﷺ","vol":"1","page":194},{"text":"..............................................................................................\n_________\nيأتي لي بصواحبي يلعبن معي.\nأخرجه البخاري ١٠/٤٣٣ ومسلم ٧/١٣٥ وأحمد ٦/١٦٦ و٢٣٣ و٢٣٤ واللفظ له وابن سعد ٨/٦٦ وفي رواية عنها أنه كان لها بنات – تعني اللعب – فكان إذا دخل النبي ﷺ استتر بثوبه منها. قال أبو عوانة: لكي لا تمتنع.\nأخرجه ابن سعد ٨/٥٦ وسنده صحيح.\nوسيأتي حديث آخر لها في اتخاذها فرسا له جناحان من رقاع\". قال الحافظ:\n\"واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن\".\nالثاني: عن الربيع بنت معوذ قالت:\nأرسل النبي ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار [التي حول المدينة] \"من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم\" قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا [الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد] ونجعل لهم اللعبة من العهن [فنذهب به معنا] فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون الإفطار وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى","vol":"1","page":195},{"text":"فليقطع فليجعل منه وسادتين توطآن ومر بالكلب فليخرج [فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب] وإذا الكلب [جرو] لحسن أو حسين كانت تحت نضد١ لهم وفي رواية: تحت سريره [فقال: \"يا عائشة! متى دخل هذا الكلب؟ \" فقالت: والله ما دريت] فأمر به فأخرج [ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه] ٢.\n_________\n١ بفتح النون والضاد المعجمة: هو السرير الذي تنضد عليه الثياب أي: يجعل بعضها فوق بعض. كما في \"غريب الحديث\" لابن قتيبة و\"النهاية\" لابن الأثير.\n٢ حديث صحيح وهو مجموع من رواية خمسة من","vol":"1","page":196},{"text":"٢- ستر الجدران بالسجاد:\nالأمر الثاني مما ينبغي اجتنابه: ستر الجدار بالسجاد ونحوه ولو من غير الحرير لأنه سرف وزينة غير\n_________\nالصحابة: أبو هريرة والسياق له رواه أبو داود ٢/١٨٩ والنسائي ٢/٣٠٢ والترمذي ٤/٢١ وصححه ابن حبان ١٤٨٧ وأحمد ٢/٣٠٥ – ٣٠٨ و٤٧٨ وعبد الرزاق في الجامع رقم ٦٨ وابن قتيبة في غريب الحديث ١/١٠٠/١ والبغوي في شرح السنة ٣/٢١٨/١ والضياء المختارة ١٠/١٠٧/١ وسندهم صحيح.\nالثاني والثالث: وعائشة وميمونة عند مسلم ٦/١٥٦ وأبي عوانة في \"صحيحه\" ٨/٢٤٩ – ٢٥٠ – ٢٥٣/٢ وأحمد ٦/١٤٢ – ١٤٣، ٣٣٠ والبغوي ٣/٢١٧/١ وكذا الطحاوي في المشكل ١/٣٧٦ – ٣٧٧ وأبي يعلى ٣٣٣/٢ و٣٣٥/٢.\nالرابع: وأبو رافع رواه الروياني ٢٥/١٣٩/٢ وعنده الزيادة الثانية والزيادة الأخيرة لميمونة والتي قبلها مع الرواية الأخرى لعائشة وسائرها لأبي هريرة عند أحمد وغيره.\nالخامس: عن أسامة بن زيد عند الطحاوي بسند حسن.","vol":"1","page":197},{"text":"مشروعة لحديث عائشة ﵂ قالت:\nكان رسول الله ﷺ غائبا في غزاة غزاها فلما تحينت قفوله أخذت نمطا١ [فيه صورة] كانت لي فسترت به على العرض٢ فلما دخل رسول الله ﷺ تلقيته في الحجرة فقلت: السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعز [ك] فنصرك\n_________\n١ في \"القاموس\": \" النمط محركة: ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط\".\n٢ أي: الجانب في \"النهاية\":\n\"العرض بالضم الجانب والناحية من كل شيء\"\nقلت: ولم يورد هذا الحديث في هذه المادة والظاهر انه منها بقرينة حديث عائشة الآخر قال أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. الحديث. رواه البخاري ١٠/٣٢١. والله أعلم\nثم رأيت الخطابي روى الحديث في كتابه \"غريب الحديث\" بلفظ: \"العرض\" ثم قال:\n\"وهو غلط والصواب: \"العرص\" يعني بالصاد المهملة والعين المفتوحة وهو خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ثم يلقى عليه أطراف الخشب القصار\". والله أعلم","vol":"1","page":198},{"text":"وأقر عينيك وأكرمك قالت: فلم يكلمني! وعرفت في وجهه الغضب ودخل البيت مسرعا وأخذ النمط بيده فجبذه١ حتى هتكه ثم قال: \" [أتسترين الجدار؟!] [بستر فيه تصاوير؟!] إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة [والطين\"٢ قالت: فقطعنا منه وسادتين\n_________\n١ أي: جذبه. في \"النهاية\":\n\"الجبذ لغة في الجذب وقيل: هو مقلوب\"\n٢ قال البيهقي:\n\"وهذه اللفظة تدل على كراهة كسوة الجدران وإنكان سبب اللفظ فيما روينا من طرق الحديث يدل على أن الكراهية كانت لما فيه من التماثيل\".\nقلت: بل الكراهية للأمرين معا هذا الذي ذكره البيهقي ولستر الجدار كما هو صريح الزيادتين اللتين وردتا في بعض طرق الحديث الأولى: \"فيه صورة\" والأخرى: \"أتسترين الجدار\" فقد جمعت هذه الرواية ذكر السببين لكن عذر البيهقي أنها لم تقع له. والله أعلم.\nوقد ذهب إلى القول بما أفاده الحديث من كراهية ستر الجدار الشافعية ومنهم البغوي في شرح السنة ٣/٢١٨/٢ وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم واحتج بهذا الحديث كما في","vol":"1","page":199},{"text":"وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي] [قالت: فكان ﷺ يرتفق عليهما] ١.\nولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت\n_________\nالفتح ٩/٢٥.\nوهذا الاختلاف إنما هو إذا لم تكن الستائر حريرا أو ذهبا قال شيخ الإسلام في الاختيارات ١٤٤:\n\"فأما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والأثواب التي إذ ليس هو من اللباس. قال: ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة لوجود أغلاق وغيرها من أبواب ونحوها وكذلك الستور في الدهليز لغير حاجة فإن زاد على الحاجة فهو سرف وهل يرتقي إلى التحريم؟ فيه نظر\".\n١ رواه مسلم ٦/١٥٨ وأبو عوانة ٨/٢٥٣/١ و٢٦١/١ والسياق مع الزيادتين الأولى والثالثة وأحمد ٦/٢٤٧ وأبو بكر الشافعي في الفوائد ٦٧/٢والزيادة الأخيرة له وأبو يعلى في مسنده ٢٢٥/١ وله ماقبلها والهيثم بن كليب ١٢٤/٢ والزيادة الثانية له والروياني ٢٨/١٨١/١ والزيادة قبل الأخيرة لمسلم وأبي عوانة.\nوعلقه أبو بكر المروذي في الورع ٢٠/٢ – ٢١/١.","vol":"1","page":200},{"text":"المستورة جدرها قال سالم بن عبد الله:\n\"أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس وكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي بنجاد١ أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال: أبي: - واستحيى - غلبنا النساء أبا أيوب! فقال: من [كنت] أخشى [عليه] أن تغلبنه النساء فلم [أكن] أخشى [عليك] أن تغلبنك! ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج ﵀\"٢.\n٣- نتف الحواجب وغيرها!\nالثالث: ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال يفعلن ذلك تجملا\n_________\n١ بكسر النون جمع \"النجد\" وهو ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش. \"اللسان\".\n٢ أخرجه الطبراني ١/١٩٢/٢ وابن عساكر ٥/٢١٨/٢ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم. وهذا سند جيد. وذكره أبو بكر المروذي في الورع ٢٠/١ تعليقا وكذا البغوي في شرح السنة ٣/٢٤ والزيادات منه وذكر المروذي ١٩/٢ أن الإمام أحمد احتج به.","vol":"1","page":201},{"text":"بزعمهن! وهذا مما حرمه رسول الله ﷺ ولعن فاعله بقوله:\n\"لعن الله الواشمات١ والمستوشمات٢ [[والواصلات٣] والنامصات٤ [والمتنمصات،\n_________\n١ جمع واشمة اسم فاعل من \"الوشم\": وهو غرز الإبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ثم حشوه بالكحل أو ما شابه فيخضر.\n٢ جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم.\n٣ رواه البخاري وأبو داود انظر \"الصحيحة\" ٢٧٩٧.\n٤ جمع نامصة وهي التي تفعل النماص والمتنمصات: جمع متنمصة وهي التي تطلبه. و\"النماص\": إزالة شعر الوجه بالمنقاش كما في \"النهاية\" وغيره وذكر الوجه للغالب لا للتقييد فما قيل:\n\"ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما\" فمما لا يخفى في التعليق على هذا الحديث في تخريج الحلال رقم ٩٧.\nقال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي","vol":"1","page":202},{"text":"والمتفلجات للحسن١ المغيرات خلق الله\" ٢.\n_________\nخلقها الله عليها بزيادة أو نقصان التماس الحسن لا زوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغرزه بشعر غيرها فكل داخل في النهي هو من تغيير خلق الله ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية. اهـ مختصرا \"من الفتح\".\n١ أي: لأجل الحسن و\"المتفلجات\": جمع متفلجة: وهي التي تطلب الفلج وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه.\n٢ صفة للمذكورات جميعا وهو كالتعليل لوجوب اللعن المستدل به على الحرمة.\nوالحديث أخرجه البخاري ١٠/٣٠٦ و٣١٠ و٣١١ و٣١٢ ومسلم ٦/١٦٦ - ١٦٧ وأبو داود ٢/١٩١ والترمذي ٣/١٦ وصححه والدارمي ٢/٢٧٩ وأحمد رقم ٤١٢٩ وابن بطة في الإبانة ١/١٣٦/٢ – ١٣٧/١ وأبو يعلى ٢٤٦/٢ والهروي في ذم الكلام ٢/٣٣/١ وابن عساكر ١١/٢٩٨/١ – ٢ من حديث ابن مسعود وله في مسند أحمد طرق كثيرة بألفاظ مختلفة وكذا رواه الطبراني ٣/٣٥ – ٣٦ وابن عساكر والهيثم بن كليب في مسنده ٤٩/١ و٩٨/٢ و٩٩/١ وفي رواية له عن قبيصة بن جابر قال:","vol":"1","page":203},{"text":"٤- تدميم الأظفار وإطالتها:\nالرابع: هذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوربا إلى كثير من المسلمات وهي\n_________\nكنا نشارك المرأة في سورة القرآن نتعلمها فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [في بيته] في ثلاثة نفر فرأى جبينها يبرق فقال أتحلقينه؟! فغضبت وقالت التي تحلق جبينها امرأتك! قال فادخلي عليها فإن كانت ماتفعله فهي مني بريئة فانطلقت ثم جاءت فقالت لا والله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله ابن مسعود سمعت رسول الله ﷺ: فذكره وسنده حسن.\nوفيه أن النتف يشمل غير الحاجب وأن الحلق مثله. فتنبه.\nوأما ما روى ابن سعد ٨/٨٦ – ٨٧ في قصة بنائه ﷺ على صفية أنه قال لأم سليم:\n\"عليكن صاحبتكن فامشطنها\" وفيها: \"وما شعرنا حتى قيل رسول الله يدخل على أهله وقد نماصناها\".\nفالظاهر أنها تقصد: مشطناها بدليل السياق وإنما عبرت بالنمص عن المشط لما يخرج من الشعر مع التمشيط عادة على انه لا يمكن الحكم بصحة هذه الجملة في القصة لأنها رويت بعدة أسانيد دخل حديث بعضهم في بعض ومدار طريق إحداها على الواقدي الكذاب.","vol":"1","page":204},{"text":"تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم بـ مينيكور وإطالتهن لبعضها - وقد يفعلها بعض الشباب أيضا - فإن هذا مع ما فيه من تغير لخلق الله المستلزم لعن فاعله كما علمت آنفا ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة١ التي منها قوله ﷺ: \" ... ومن تشبه بقوم فهو منهم\" ٢ فإنه أيضا مخالف للفطرة ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ وقد قال ﷺ:\n\"الفطرة٣ خمس: الاختتان والاستحداد٤،\n_________\n١ قد ذكرت هذه الأحاديث باستقصاء في كتابي \"حجاب المرأة المسلمة\" ص ٥٣ – ٨١ فمن شاء فليراجعها.\n٢ رواه أبو داود وأحمد وكذا عبد بن حميد في \"المنتخب\" ٩٢ / ٢ والطحاوي في \"المشكل\" بسند حسن كما بينته في المصدر الآنف الذكر ص ٨٠ – ٨١.\n٣ أي: السنة يعني: سنن الأنبياء ﵈ التي أمرنا أن نقتدي بهم. كذا في النهاية.\n٤ استفعال من الحديد والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد والرواية الأخرى تعين","vol":"1","page":205},{"text":"وفي رواية: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط\".\nوقال أنس ﵁:\n\"وقت١ لنا وفي رواية: وقت لنا رسول الله في\n_________\nذلك المكان ويعجبني بهذه المناسبة قول أبي بكر بن العربي المعرف لا ابن عربي النكرة!:\n\"عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين\". نقلته من الفتح ١٠/٢٧٩ وهذا منه فقه دقيق ومن تعقبه فلم يصبه التوفيق.\nوالحديث أخرجه البخاري ١٠/٢٧٦ - ٣٧٨ ومسلم ١/١٥٣ وأبو داود ٢/١٩٤ والنسائي ١/٧ والرواية الأخرى له أحمد ٢/٢٢٩ و٢٣٩ و٢٨٣ و٤١٠ و٤٨٩ من حديث أبي هريرة.\n١ بالبناء للمجهول وهو في حكم المرفوع على الراجح عند العلماء ولا سيما وقد صرح في الرواية الأخرى بأن المؤقت هو النبي ﷺ وإعلال الشوكاني ١/٩٦ إياها بأن فيها صدفة من موسى ذهول عن أن النسائي رواها من غير طريقه بسند صحيح وكذلك رواها من غير طريقه أبو العباس الأصم في \" حديثه \" رقم ٣٤ من نسختي وابن عساكر ٣/٢٧٥/٢.","vol":"1","page":206},{"text":"قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة\"١.\n٥- حلق اللحى:\nالخامس: ومثلها في القبح - إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة - ما ابتلي به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوربيين الكفار حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس٢ على عروسه وهو غير حليق! ٣ وفي ذلك عدة مخالفات:\n_________\n١ رواه مسلم ١/١٥٣ وأبو عوانة ١/١٩٠ وأبو داود ٢/١٩٥ والنسائي ١/٧ والترمذي ٤/٧ وأحمد ٣/١٢٢ و٢٠٣ و٣٥٥ وابن الأعرابي في المعجم ٤١/١ وابن عدي ٢٠١/٢ وابن عساكر ٨/١٤٢/١ والرواية الأخرى لهم جميعا إلا الأولين.\n٢ يقال للرجل: عروس كما يقال للمرأة كما سبق.\n٣ وزاد بعضهم في الضلال فجعلوا إعفاء اللحية بمناسبة وفاة قريب لهم من الكمال! ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ .","vol":"1","page":207},{"text":"أ- تغيير خلق الله قال تعالى في حق الشيطان:\n﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ .\nفهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن ﷻ فلا جرم أن لعن رسول الله ﷺ المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا ولا شك في دخول اللحية للحسن! في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى وإنما قلت: \"دون إذن من الله تعالى\" لكي لا يتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع بل استحبه أو أوجبه.\nب- مخالفة أمره ﷺ وهو قوله:","vol":"1","page":208},{"text":"\"أنهكوا١ الشوارب وأعفوا اللحى٢\".\nومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو:\nج- التشبه بالكفار قال ﷺ:\n\"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا\n_________\n١ أي: بالغوا في القص ومثله \"جزوا\" والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه ﷺ ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي ١/١٥١ وانظر \"فتح الباري\" ١٠ / ٢٨٥ - ٢٨٦ ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر ﵁ كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" ١/٤/١ بسنتد صحيح وروى هو ١/٣٢٩/٢ وأبو زرعة في \"تاريخه\" ٤٦/١ والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون أي يستأصلون شواربهم يقمون مع طرف الشفة\". وسنده حسن\n٢ رواه البخاري ١٠/٢٨٩ واللفظ له. ومسلم ١/١٥٣ وأبو عوانة ١/١٨٩ وغيرهم عن ابن عمر.","vol":"1","page":209},{"text":"المجوس\" ١.\nويؤيد الوجوب أيضا:\nد- التشبه بالنساء فقد:\n\"لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال\"٢.\n_________\n١ مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما عن أبي هريرة.\n٢ رواه البخاري ١٠/٢٧٤ والترمذي ٢/١٢٩ – طبع بولاق وصححه والبغوي في حديث علي بن الجعد ٥/١٤٥/٢ وابن حبان في الثقات ٢/٨٩ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/١٢٠ وابن عساكر في تحريم الأبنة ١٦٦/١ وكذا أبو العباس الأصم في الثاني من حديثه رقم ٩٩ – نسختي والدولابي ١/١٠٥ عن ابن عباس.\nوله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الهيثم الدوري في \"ذم اللواط\" ١٥٧/١.\nوآخر من حديث أبي هريرة عند ابن عساكر ١٦٦/١ وكذا ابن ماجه ١٩٠٣.\nوثالث في حديث ابن عمر في جزء الشموخي رقم ١٦.\nومما لا ريب فيه – عند من سلمت فطرته وحسنت طويته – أن","vol":"1","page":210},{"text":"..............................................................................................\n_________\nكل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها فكيف بها مجتمعة؟!\nولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمة: ويحرم حلق لحيته. كذا في الكواكب الدراري ١/١٠١/٢ وروى ابن عساكر ١٣/١٠١/٢ عن عمر بن عبد العزيز أن حلق اللحية مثلة وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن المثلة.\nوقد كنت فصلت القول في هذه المسألة في مقال تولت نشره مجلة الشهاب في العدد ٤١ من السنة الأولى ثم قام بعض المخلصين من المحبين للسنة والمجاهدين في سبيلها على نشرها في رسالة لطيفة للطباعة والنشر في بغداد وقد ذكرت فيها نصوص العلماء في تحريم الحلق نقلا عن الأئمة الأربعة فمن شاء الوقوف على ذلك فليرجع إليها.\nولا تغتر أيها الأخ بكثرة المبتلين بهذه المخالفة وإن كان فيهم بعض من ينسبون إلى العلم فإن العمل بما جاء عن رسول الله ﷺ من الهدى والنور فالجهل خير منه ولا سيما إذا استغل هذا العلم في سبيل تأويل النصوص الصريحة وردها تبعا للهوى وجريا مع التيار بمثل قول بعضهم:\nإن إعفاء اللحية ليس من أمور الدين بل من شؤون الدنيا","vol":"1","page":211},{"text":"ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته - التي ميزه الله بها على المرأة - أكبر تشبه بها فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه\n٦- خاتم الخطبة:\nالسادس: لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ \"خاتم الخطبة\" فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى١\n_________\nالتي يخير فيها المسلم!\nيقولون هذا وهم يعلمون أن إعفاء اللحية من الفطرة كما قال ﷺ على ما رواه مسلم وغيره والفطرة لا تقبل التغيير شرعا كما قال ﷿: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ فاللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.\n١ ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول: باسم الأب. ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول: وباسم الابن. ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول: وباسم الروح القدس وعندما يقول آمين","vol":"1","page":212},{"text":"..............................................................................................\n_________\nيضعه أخيرا حيث يستقر.\nوقد وجه سؤال إلى مجلة \"المرأة WOMAN\" التي تصدر في لندن في عدد ١٩ آذار ١٩٦٠ ص ٨.\nوأجابت عنه \"أنجيلا تلبوت Angela Talbot\" محررة قسم الأسئلة.\nوالسؤال هو:\n\"لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟ \"\nWhy is the wedding ring placed on the third finger of the left hand؟\nوالجواب:\n\"يقال: إنه يوجد عرق في هذه الإصبع يتصل مباشرة بالقلب.\nوهناك أيضا الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول: باسم الأب فعلى رأس السبابة ويقول: باسم الابن فعلى رأس الوسطى ويقول: وباسم روح القدس وأخيرا يضعه في البنصر – حيث يستقر – ويقول: \"أمين\".\nIt is said there is a vein that runs directly from the finger to the heart.\nAlso، there is the ancient origin whereby the bridegroom placed the ring on the tip of brides left thumb، saying: \"in the name of father\" on the","vol":"1","page":213},{"text":"- ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه وإليك بعض هذه النصوص:\nأولا: \"نهى ﷺ عن خاتم الذهب\"١.\nثانيا: عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال:\n_________\nfirst finger، saying: \"in the name of the son\" on the second finger، saying: = And of the Holy Ghost\"، on the word \"Amen\" the ring was finally placed on the third finger where is remained.\nالترجمة الحرفية لهذه العبارة الأخيرة: وعندما يقول: آمين.\nيضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر.\nوقد تولى نقل هذا وترجمته الكاتبة الفاضلة ملك هنانو فجزاها الله خيرا.\n١ رواه البخاري ١٠/٢٥٩ ومسلم ٦/١٣٥ وأحمد ٤/٢٨٧ عن البراء بن عازب والبخاري ١٠/٢٦٠ ومسلم ٦/١٤٩ والنسائي ٢/٢٨٨ وأحمد ٢/٤٦٨ وابن سعد ١/٢/١٦١ عن أبي هريرة وفي الباب عن علي وعمران وغيرهما.","vol":"1","page":214},{"text":"\"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ \" ١.\nفقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك وانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم١.\nثالثا: عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي ﷺ أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي ﷺ ألقاه [فنظر النبي ﷺ فلم يره في يده فـ]\n_________\n١ رواه مسلم ٦/١٤٩ وابن حبان في \"صحيحه\" ١/١٥٠ والطبراني ٣/١٥٠/١ – ٢ وابن الديباجي في \"الفوائد المنتقاة\" ٢/٨٠/١ – ٢.\nوالحديث نص في تحريم خاتم الذهب فما سيأتي عن أحمد ﵀ أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم. انظر كلامه في ذلك التعليق على الحديث الرابع في هذا الفصل \"ص ٢١٩\".\nوقد روي عن أبي هريرة مرفوعا: \"لعن الله لابسه\" رواه الثقفي في \"الثقفيات\" ج ٦ رقم ٣٦ – منسوختي لكن في سنده سيف بن مسكين وهو متهم.","vol":"1","page":215},{"text":"قال: \"ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك\" ١.\n_________\n١ رواه النسائي ٢/٢٨٨ وأحمد ٤/١٩٥ وابن سعد ٧/٤١٦ وأبو نعيم في أصبهان ١/٤٠٠ عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة. ورجاله ثقات رجال مسلم لكن النعمان سيء الحفظ وتابعه عبد الرحمن بن راشد عند المحاملي في الأمالي ج ٩ رقم ١٨. وقد خالفهما يونس فرواه عن الزهري عن أبي إدريس مرسلا أخرجه النسائي وقال:\n\"إنه أولى بالصواب\".\nقلت: هو صحيح الإسناد مرسلا لكن ذكره الحافظ في الفتح ١٠/٢٦١ موصولا فقال:\n\"رواه يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن رجل له صحبة ... \" فذكره بنحوه ولم يذكر يخرجه.\nثم رأيته في جامع بن وهب ص ٩٩: أخبرني يونس بن يزيد به. فإذا ثبت هذا فالحديث صحيح لأن جهالة الصحابي لا تضر.\nوقد سماه الأوزاعي في روايته عن الزهري أبا ذر أخرجه ابن عساكر ١٤/١٧٣/١ لكن فيه القاسم بن عمر الربعي ولم أجد من ترجمه وفي الباب عن رجل من أشجع عند أحمد ٤/٢٦٠ و٥/٢٧٢ وسنده صحيح أيضا.","vol":"1","page":216},{"text":"رابعا: عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال: \"هذا شر هذا حلية أهل النار\" فألقاه فاتخذ خاتما من ورق١ فسكت عنه٢.\n_________\n١ أي: فضة.\n٢ رواه أحمد رقم ٦٥١٨ و٦٦٨٠ والبخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه وهذا سند حسن وسكت عليه ابن رجب في شرح الترمذي ٩٠/٢.\nوالحديث صحيح فإن له في \"المسند\" رقم ٦٩٧٧ طريقا أخرى عن ابن عمرو وفيه ضعف. وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه أحمد في \"المسند\" رقم ١٣٢ والعقيلي ص ٤١٦ ورجاله ثقات على انقطاع فيه ووصله العقيلي بسند فيه ضعف رواه ابن سعد ٤/٢٨١ عنه موقوفا.\nوله شاهد ثان من حديث بريدة أخرجه أصحاب السنن والدولابي ٢/١٦ وصححه ابن حبان لكن ضعفه الحافظ في الفتح ١٠/٢٥٦ لأن فيه أبا طيبة عبد الله بن مسلم المروزي،","vol":"1","page":217},{"text":"..............................................................................................\n_________\nقال أبو حاتم الرازي:\n\"يكتب حديثه ولا يحتج به\". وقال ابن حبان في الثقات:\nيخطئ ويخالف\".\nقلت: فهو ضعيف من قبل حفظه غير متهم في نفسه ولهذا قال الحافظ في التقريب:\n\"صدوق يهم\".\nفمثله يحتج بحديثه عند المتابعة وعدم التفرد وهذا الحديث من هذا القبيل فهو شاهد قوي إن شاء الله تعالى.\nوله شاهد ثالث من حديث جابر أخرجه أبو الحسن بن الصلت المجبر في جزء أمالي أبي عبد الله المحاملي وإسماعيل الصفار ٥٨/١.\n\"تنبيه\": أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب فلا يغتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين بإباحته اعتمادا منه على حديث الصحيحين أن النبي ﷺ قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهر لها:\n\"التمس ولو خاتما من حديد\". وقد خرجته في الإرواء ١٩٨٣ فإن هذا ليس نصا في إباحة الحديد ولهذا قال الحافظ في الفتح ١٠/٢٦٦:","vol":"1","page":218},{"text":"..............................................................................................\n_________\n\"واستدل به على جواز لبس الخاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته\".\nقلت: ولو فرض أنه نص في الإباحة فينبغي أن يحمل على ماقبل التحريم جمعا بينه وبين هذا الحديث المحرم كما هو الشأن في الجمع بين الأحاديث المبيحة لتحلي الرجال بالذهب والأحاديث المحرمة لها وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى.\nوقد ذهب إلى ما أفاده هذا الحديث أحمد وابن راهويه رحمهما الله فقال إسحاق بن منصور المروزي لأحمد: الخاتم من ذهب أو حديدي يكره؟ فقال: إي والله قال إسحاق كما قال كما في مسائل المروزي ص ٢٢٤. وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم ص ٢١٥.\nوبه قال مالك كما رواه ابن وهب في الجامع غنه ١٠١ وهو قول عمر ﵁ كما في طبقات ابن سعد ٤/١١٤ وجامع بن وهب ١٠٠ ورواه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب كما في الجامع الكبير ١٣/١٩١/١.\nولا مخالفة أيضا بين الحديث وبين مارواه معيقيب ﵁ قال:\n\"كان خاتم النبي ﷺ حديدا ملويا عليه فضة قال: وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله ﷺ\".","vol":"1","page":219},{"text":"..............................................................................................\n_________\nرواه أبو داود ٢/١٩٨ والنسائي ٢/٢٩٠ بسند صحيح وله شواهد ثلاثة مرسلة في طبقات ابن سعد ١/٢/١٦٣ – ١٦٤ أوردها الحافظ في الفتح ١٠/٢٦٥ وشاهد رابع في الطبراني ١/٢٠٦/٢.\nأقول: لا مخالفة بينها وبين الحديث لأنه يمكن الجمع بحمل المنع على ماكان صرفا كما قال الحافظ على أن القول مقدم على الفعل كما سبق فالأخذ به أولى من الأخذ بحديث معيقيب عند تعذر الجمع. والله أعلم.\nوأما مارواه النسائي ٢/٢٩٠ من طريق داود بن منصور قال: ثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال:\nأقبل رجل من البحرين إلى النبي ﷺ فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب.. فقال ﷺ: \"إنه كان في يده جمرة من نار!..\" قال فماذا أتختم: قال: \"حلقة من حديد أو ورق أو صفر\".\nفهو حديث ضعيف وقد تكلم عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الترمذي ٩٠/١ فلم يشف وله عندي علة دقيقة سببها – فيما أرى – داود بن منصور هذا فإنه وإن كان صدوقا فإن في حفظه ضعفا كما أشار الحافظ إلى ذلك بقوله في التقريب:\n\"صدوق يهم\".","vol":"1","page":220},{"text":"......................................................................................\n_________\nوقد خافه في إسناده من هو مثله فقال البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٢ حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به إلا أنه قال بدل أبي البختري أبي النجيب. وهكذا رواه الطبراني كما في المجمع ٥/١٥٤.\nويرجح في رةواية ابن صالح أن ابن وهب رواه كذلك فقال في الجامع ٩٩: أخبرني عمرو بن الحارث به ومن طريق ابن وهب رواه أحمد ٣/١٤. وهارون ثقة من رجال مسلم ولكن خالفه من هو مثله فقال النسائي أيضا ٢/٢٨٨: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب إلا أنه قال: أبي البختري. فإذا كان هذا محفوظا فالحديث مضطرب فإذا قلنا بترجيح أبي البختري فالحديث منقطع لأن أبا البختري واسمه سعيد بنفيروز لم يسمع من أبي سعيد كما قال أبو داود وأبو حاتم وإن رجحنا أنه أبو النجيب فهو مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير بكر بن سوادة والراجح عندي أنه هذا لأن أحمد دفي رواية: \"عن بكر بن سوادة أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه ... \" فقد صرح بسماعه من أبي سعيد كما سبق وتعين أنه أبو النجيب وهو علة الحديث عندي فلا يجوز أن يعارض به الحديث الصحيح ولا سيما ليس في رواية أحمد قوله في آخر الحديث: \"قال: فماذا أتختم؟ قال: حلقة من حديد ... \"","vol":"1","page":221},{"text":"خامسا: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا\" ١.\nسادسا: \"من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة\" ٢.\n_________\nهذا وفي الحديث أيضا جواز اتخاذ خاتم الفضة وإطلاقه يقتضي إباحته ولو كان أكثر من مثقال وأما حديث: \" ... ولا تتمه مثقالا\" فضعيف كما بينته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة وقد نشر منها حتى الآن ألفا حديث في أربع مجلدات ولدي أضعافها.\n١ رواه أحمد ٥/٢٦١ عن أبي أمامة مرفوعا بسند حسن.\n٢ رواه أحمد رقم ٦٥٥٦ و٦٩٤٧ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بسند صحيح وقد تكلم عليه فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على \"المسند\" فأجاد.","vol":"1","page":222},{"text":"٣٩-<span data-type=\"title\" id=toc-40> تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء:</span>\nواعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب؛","vol":"1","page":222},{"text":"لأحاديث خاصة وردت فيهن١ فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم آنفا وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها:\nالأول: \"من أحب أن يحلق حبيبه٢ بحلقة من نار فليحلقه حلقة٣ من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا وفي رواية: فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها\n_________\n١ ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب ص ٢٣٤.\n٢ فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة كما يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل وهذا معلوم في اللغة وقد جاء في رواية: \"حبيبته\" بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله.\n٣ هو الخاتم لا فص له كذا في \"النهاية\".\nقلت: وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي فالظاهر أن الحديث لا يشمله لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف فانظر ما يأتي ص ٢٣٦.","vol":"1","page":223},{"text":"[العبوا بها العبوا بها] \" ١.\n_________\n١ أخرجه أبو داود ٢/١٩٩ وأحمد ٢/٣٧٨ من طريق عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عباس عن أبي هريرة مرفوعا.\nوهذا سند جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أسيد هذا فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وحسن له الترمذي في الجنائز ١٠٠٣ وصحح له الجماعة ولذا قال الذهبي والحفظ:\n\"صدوق\".\nوقد ثبته الشوكاني في نيل الأوطار ٢/٧٠ وهو ظاهر صنيع ابن حزم ١٠/٨٣ – ٨٤ وقال المنذري في الترغيب ١/٢٧٣: \"إسناده صحيح\".\nقلت: وقد تابعه عن اسيد زهير بن محمد التميمي عند أحمد ٢/٢٣٣ والرواية الأخرى مع الزيادة له.\nوتابعه أيضا ابن أبي ذئب رواه أبو الحسن الإخميمي في أحاديثه ٢/٩/٢.\nورواه في المسند ٤/٤١٤ من طريق أخرى عن أسيد إلا أنه قال: أبي موسى أو أبي قتادة هكذا على الشك وأخرجه ابن عدي أيضا ٢٣٣/١ ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/١٠٤ – ١٠٥ مختصرا عن أبي قتادة دون شك.","vol":"1","page":224},{"text":"..............................................................................\n_________\nثم وقفت على كتاب دراسات تطبيقة في الحديث النبوي لأحد متعصبة الحنفية من مدرسي مادة الحديث في جامعة دمشق أظهر فيه تعصبه لمذهبه ضد المذاهب الأخرى في غير ما مسألة وتكلف فيها تأويل النصوص وردها ليسلم له مذهبه وقد تجاهل في سبيل ذلك كثيرا من الأحاديث الصحيحة لأنها عليه وسكت عن ضعف بعض آخر منها لأنها له ولسنا في صدد تعقبه في ذلك وإنما يهمنا منه هنا ما يتعلق بالمسألة من الناحية الحديثية والفقهية خشية أن يغتر بكلامه بعض طلابه ممن لا علم عنده بما فيه من البعد عن العلم وإنصافه فقد انتصر في هذه المسألة لرأي الجمهور وأجاب عن بعض أدلتنا التي في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى دون أن يصرح بها فذكر حديث أبي هريرة هذا في آخر كتابه وقال:\n\"فينتقد بأنه من رواية أسيد بن أسيد البراد قال فيه الحافظ: \"صدوق\" وكل من قيل فيه هذا لا يكون حديثه صحيحا لأنه لم يوصف بالضبط\".\nوجوابا عليه أقول:\nأولا: هذا يدل على مبلغ علم المؤلف – وهو دكتور في الحديث! – بهذا العلم وقواعده فإن المبتدئ في هذا العلم يعلم أن الحديث من حيث درجاته ثلاثة أقسام: صحيح وحسن","vol":"1","page":225},{"text":".........................................................................\n_________\nوضعيف. فإذا كان من قيل فيه صدوق لا يكون حديثه صحيحا فهل يلزم منه أن يكون حديثه ضعيفا منتقدا كما زعم الدكتور؟! وبين المرتبتين مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن؟! طبعا لا يلزم وإذا كان كذلك فيجب أن نعلم ماهي مرتبة حديث من قيل فيه: \"صدوق\" حتى لا نظلم حديث النبي ﷺ فنضعفه وهو ثابت عنه! وليس لنا طريق إلى ذلك إلا بالرجوع إلى أقوال العلماء ذوي الاختصاص في هذا العلم الشريف فأذكر الآن نصين عن إمامين مشهورين: الأول الحافظ النقاد شمس الدين الذهبي والآخر: الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني.\nفقال الأول في مقدمة كتابه \"ميزان الاعتدال في نقد الرجال\":\n\"فأعلى العبارات في الرواة المقبولين:\nأ – ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة.\nب – ثم ثقة.\nج – ثم صدوق ولا بأس به وليس به بأس ثم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسد وشيخ حسن الحديث وصدوق إن شاء الله وصويلح ونحو ذلك\".\nوقال الحافظ الآخر في كتابه \"تقريب التهذيب\" الذي منه نقل الدكتور قوله في أسيد: \"صدوق\" قال في صدد بيان مراتب الرواة:\n\"الثالثة: من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت.","vol":"1","page":226},{"text":".......................................................................\n_________\nالرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بـ \"صدوق\" أو \"لا بأس به\" أو \"ليس به بأس\".\nفأنت ترى أن الذهبي جعل من قيل فيه: \"صدوق\" في مرتبة من قيل فيه: \"جيد الحديث حسن الحديث\".\nوكلام الحافظ ابن حجر لا يخرج عنه فإن كان من عنده من المرتبة الثالثة لا شك في أن حديثه صحيح فمن كان عنده من المرتبة الرابعة فحديثه حسن بداهة وذلك ما صرح به المحقق احمد شاكر في الباعث الحثيث ص ١١٨ ولولا ضيق المقام لنقلت كلامه فأكتفي بالإشارة إليه.\nفليت شعري هل كان الدكتور على علم بهذه الحقيقة فكتمها عن طلابه ليوهمهم ضعف الحديث الذي هو حجة عليه ولعى كل مخالف له؟ أم أن المدة التي درس فيها حتى ينال شهادة الدكتوراة لم تساعده على الاطلاع عليها؟ فإن كنت لا تدري ... وإن كنت تدري ... !\nثانيا: هب أن إسناد الحديث ضعيف ولمنه ضعف ليس بالشديد فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخرى أو بشاهد يشهد له كما هو مقرر في مصطلح الحديث والدكتور على علم بهذا فإنه أشار إلى نحو هذا المعنى عند كلامه في حديث أبي موسى: \" ... حل لإناثها\" وقد وجد هذا الشاهد وهو حديث ثوبان الآتي في","vol":"1","page":227},{"text":"......................................................................\n_________\nالمتن وإسناده صحيح عند جماعة كما تراه ثم فإنه صريح تحريم سلسلة الذهب ولكن ماذا كان موقف الدكتور منه؟ لقد تجاهله فلم يورده ولا اشار إليه أدنى إشارة وإنما أورد حديث ربعي بن خراش الذي ضعفته فيما يأتي ص ٢٥٨ – ٢٥٩ وحديث أسماء بنت يزيد الذي قدمته شاهدا ص ٢٣٧ فضعفه بالجهالة وذلك غير ضار في الشواهد ثم عقب على ذلك بقوله:\n\"فلم يخل حديث من الأحاديث التي استدل بها المخالفون من النقد والتضعيف فلا تصلح دليلا لإثبات ما ادعوه\".\nفماذا يعني الدكتور بهذا؟ هما أمران لا ثالث لهما إما أنه لا علم عنده بحديث ثوبان هذا وهو ما أستبعده وإما أنه على علم بع وأنه يعنيه في جملة ماعناه بهذا القول وحينئذ أين يذهب الدكتور بتصحيح الحاكم والمنذري والذهبي والعراقي إياه؟ أهم مخطئون عندك حتى ضعف ما صححوا؟ وما أظنك بهذه الجرأة في هذا العلم لأنه لا يقدم على ذلك إلا من كان متمكنا فيه. أم أنت تضعف الحديث لمجرد مخالفته لمذهبك ورأيك؟ فإن كان كذلك فهذا ليس من صنيع أهل العلم وإن كنت ضعفته لأنه الذي تقتضيه القواعد العلمية في هذا الفن فلماذا تبين علته القادحة في صحته التي أثبتها أولئك الأعلام وصرفت وقتك في بيان ضعف الحديثين الآخرين وضعفهما ظاهر؟!","vol":"1","page":228},{"text":"......................................................................\n_________\nأهكذا يكون التحقيق من الدكتور وفي جامعة دمشق بل في كلية الشريعة؟! فإلى الله المشتكى وبه وحده المستعان لا بسواه!\nولنا عودة إلى مناقشة الدكتور حول فقه هذا الحديث.\nهذا وقد يظن الناس أن الحديث وارد في الذكور دون الإناث والجواب من وجوه:\nالأول: ماتقدم أن ما كان على وزن فعيل يدخل فيه النساء أيضا وقد أشار لهذا ابن حزم في المحلى ١٠/٨٤ إلا أنه خص الحديث بالرجال لحديث حل الذهب للنساء ويرد عليه الوجهان الآخران الآتي ذكرهما وحديث الحل هو المخصص عندنا من الحديثين الآتيين فإنهما أخص منه ولو صح عند ابن حزم لما خالفنا وسيأتي بيان خطئه فيهما.\nالثاني: أن فيه ذكر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن هذا من زينة النساء لا الرجال – في ذلك الزمان! – فيكون المراد بالحديث النساء أيضا والرجال من باب أولى.\nالثالث: أن فيه إباحة المذكورات إذا كانت من الفضة وهذا ما لا يقول به الجمهور الذين يبيحون الذهب مطلقا للنساء لأنهم يحرمون استعمال الفضة على الرجال كتحريم الذهب عليهم فتعين أن المراد بالحديث النساء وثبت المراد.","vol":"1","page":229},{"text":"الثاني: عن ثوبان ﵁ قال:\nجاءت بنت هبيرة إلى النبي ﷺ وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار] فجعل النبي ﷺ يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: \"أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟! \"] فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان: فدخل النبي ﷺ على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن تعني زوجها عليا ﵁ - وفي يدها السلسلة - فقال النبي ﷺ: \"يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ \" [ثم عذمها١ عذما شديدا] فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فأعتقتها فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: \"الحمد لله الذي نجى فاطمة\n_________\nوأما ادعاء نسخ الحديث فسيأتي الجواب عنه مفصلا إن شاء الله تعالى.\n١ أي: لامها وعنفها والعذم: الأخذ باللسان واللوم كذا في \"اللسان\".","vol":"1","page":230},{"text":"من النار\" ١.\n_________\n١ أخرجه النسائي ٢/٢٨٤ و٢٨٤ - ٢٨٥ والطيالسي ١/٣٥٤ ومن طريقه الحاكم ٣/١٥٢ - ١٥٣ والطبراني في \"الكبير\" رقم ١٤٤٨ وابن راهويه في مسنده ٤/٢٣٧/١ - ٢ وكذا أحمد ٥/٢٧٨ وإسناده صحيح موصول وكذلك صححه ابن حزم ١٠/٨٤ وقال الحاكم: \"صحيح على شرط الشيخين\". ووافقه الذهبي.\nوقال الحافظ المنذري ١/٢٣٧:\n\"رواه النسائي بإسناد صحيح\".\nوقال العراقي ٤/٢٠٥:\n\" ... بإسناد جيد\".\nوالزيادة الأولى عندهم جميعا إلا في رواية للنسائي والزيادة الثانية عنده وكذا الطيالسي وغيره وسائرها عند أحمد والحربي في الغريب ٥/١٨٤/٢ مختصرا والطبراني ولم يسق لفظه.\nوله طريق آخر عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان.\nرواه الروياني في مسنده ١٤/١٢٦/١ وليس عنده: \"أيسرك ... \" وسنده صحيح أيضا.\nواعلم أن ابن حزم ١٠/٨٤ هذا الحديث من طريق النسائي فقط التي ليس فيها زيادة: \"من ذهب\" ولا قوله ﷺ لبنت هبيرة: \"أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟! \" ولذلك أجاب عن الحديث بقوله:","vol":"1","page":231},{"text":"الثالث: عن عائشة أن النبي ﷺ رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال: \"ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريها بزعفران\" ١.\n_________\n\"أما ضرب الرسول ﷺ يدي بنت هبيرة فليس فيه أنه ﵊ إنما ضربها من أجل الخواتيم ولا فيه أيضا أن تلك الخواتيم كانت من ذهب\".\nقلت: وهذا كلام ساقط لا قيمة له فالحديث بالزيادتين المذكورتين نص قاطع على أن الضرب كان من أجل الخواتيم بدليل تعقبه ﷺ الضرب بهذا التهديد الشديد: \"أيسرك أن يجعل اله في يدك خواتيم من نار؟! \".\nوأنا أقطع بأن ابن حزم ﵀ لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء ولجعله مستثنى من حديث حل الذهب لهن لأنه أخص منه كما هو مذهبه وهو الحق.\nوهذه المسألة مثال من جملة الأمثلة الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا العصر – فيما أعلم – من تتبع الزيادات من مختلف الروايات وجمع شملها وضمها إلى أصل الحديث مع تحري الثابت منها فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.\n١ رواه القاسم السرقسطي في \"غريب الحديث\" ٢/٧٦","vol":"1","page":232},{"text":"الرابع: عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت:\nجعلت شعائر١ من ذهب في رقبتها فدخل النبي ﷺ فأعرض عنها فقلت: ألا تنظر إلى زينتها فقال: \"عن زينتك أعرض\" [قالت: فقطعتها فأقبل علي بوجهه] . قال٢: زعموا أنه قال: \"ما ضر إحداكن لو\n_________\nبسند صحيح والنسائي ٢/٢٨٥ والخطيب ٨/٤٥٩ وكذا البزار ٣٠٠٧ نحوه وله طريق آخر عند الطبراني ٢٣/٢٨٢/٦٤١.\nو\"القلبين\": السوارين. \"ملويين\": مفتولين.\n١ جمع \" شعيرة \" وهي ضرب من الحلي على شكل الشعيرة.\n٢ يعني: الراوي وهو عطاء بن أبي رباح فإنه راوي الحديث عن أم سلمة وعليه فهذا القدر من الحديث مرسل لأنه لم يسنده إلى أم سلمة فهو ضعيف نعم أسنده ليث بن أبي سليم فقال: عن عطاء عن أم سلمة به نحه أخرجه أحمد ٦/٣٢٢ والطبراني في \"الكبير\" ٢٣/٢٨١ غير أن ليثا فيه ضعف من قبل حفظه وعطاء لم يسمع منها لكن هذا القدر من الحديث صحيح أيضا لأنه مرسل صحيح الإسناد وقد روي موصولا كما علمت وله شاهدان موصولان من حديث أسماء وأبي هريرة كما يأتي","vol":"1","page":233},{"text":"جعلت خرصا١ من ورق ثم جعلته بزعفران\" ٢.\n_________\n١ الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي. وهو من حلي الأذن. \"نهاية\".\n٢ أي: صفرته بزعفران.\nوالحديث رواه أحمد ٦/٣١٥ بسند صحيح على شرط الشيخين لولا الانقطاع المشار إليه آنفا وكذلك رواه الحربيفي غريب الحديث ٥/٣٠/١ – ٢ مقتصرا على أوله وقال الهيثمي ٥/١٤٨:\n\"رواه أحمد والطبراني وسياقه أحسن ورجال الصحيح\".\nقلت: والزيادة للطبراني ٢٣/٤٠٤/٩٦٨.\nوقد وصله الطبراني في الكبير ٢٣/٤٠٣/٩٦٧ من طريق أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة به إلى قوله: \"فأعرض عني فنزعتها\".\nوسنده ضعيف أبو حمزة اسمه ميمون وهو ضعيف.\nوله شاهد مرسل صحيح عن الزهري في مصنف عبد الرزاق ١١/٧١.\nوفي هذا الحديث وما قبله دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء ولعل","vol":"1","page":234},{"text":"..............................................................................................\n_________\nهذا هو المراد بحديث النسائي ٢/٥٨٥ وأحمد ٤/٩٢ و٩٥ و٩٩:\n\"نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعا\" وسنده صحيح وعليه فهو خاص بالنساء. وكلام ابن الأثير عليه يشعر بأنه عام للنساء والرجال فيجوز لهم جميعا عنده الذهب المقطع فإنه قال:\n\"أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف من حلي الأذن وغير ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة\".\nولي على هذا التفسير ملاحظتان:\nالأولى: إدخاله في المقطع الحلقة ينافي أصل اشتقاق هذه الكلمة وهو القطع الذي هو ضد الوصل كما ينافي الأحاديث المتقدمة المحرمة للحلقة حتى على النساء فضلا عن الرجال وقد فسر الإمام أحمد المقطع بالشيء اليسير أيضا ولكنه لم يضرب عليه مثلا الحلقة وغيره بل لما قال ابنه عبد الله: فالخاتم؟ قال روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن خاتم الذهب. انظر المسائل لابنه ص ٣٩٨ وكأن العلامة أبا الحسن السندي ﵀ تنبه لهذا فقال:\n\"قوله إلا مقطعا أي مكسرا مقطوعا والمراد الشيء اليسير مثل السن والألف. والله أعلم\".","vol":"1","page":235},{"text":"وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه:\n\" ... وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران فإذا هو كالذهب يبرق\" ١.\n_________\nفهذا هو الصواب الأقرب إلى لفظ الحديث إذا كان المراد به العموم والتقييد باليسير خاص حينئذ بالرجال دون النساء.\nالثانية: تقييده باليسير بما لاتجب فيه الزكاة مما لادليل عليه فلا يلتفت إليه فالواجب على الرجال اجتناب الذهب كله كثيره وقليله إلا ما اقتضته الضرورة لعموم الأحاديث والله أعلم.\n١ أخرجه أحمد ٦/٤٥٤ وأبو نعيم في الحلية ٢/٧٦ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/١٩٨/١. وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب حديثه كما في \"مجمع الهيثمي\" ٥/١٤٩ فهو شاهد حسن لما قبله بل قاله المنذري ١/٢٧٣ في حديث آخر نحوه: إسناده حسن.\n\"الجمانة\": حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ.\nويشهد له أيضا حديث أبي هريرة أن امرأة قالت: سوارين من ذهب؟ فقال: \"سوارين من نار\". قالت: طوق من ذهب. قال: \"طوق من نار\". قالت: قرطين من ذهب؟ قال: \"قرطين من نار\". قال وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما قالت: يا رسول الله! إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها ... الحديث نحوه.","vol":"1","page":236},{"text":"شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها\nواعلم أن كثيرا من علماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة ولا يزال\n_________\nأخرجه النسائي ٢/٢٨٥ وأحمد ٢/٤٤٠ وفيه أبو زيد وهو مجهول كما في التقريب وقد تفرد بذكر القرطين فهو منكر ولو صح لكان نصا في تحريم أقراط الذهب أيضا.\nنعم! فيما اتفقت عليه الروايات من قوله ﷺ: \"ماضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ... \" إشارة إلى التحريم أو على الأقل إلى الحض على اتخاذه من الفضة. وقد صرح بالتحريم في حديث لأسماء بنت يزيد بلفظ:\n\"أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب جعل الله في عنقها مثلها من النار وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله ﷿ في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة\".\nأخرجه أبو داود ٢/١٩٩ والنسائي ٢/٢٨٤ والبيهقي ٤/١٤١ وابن راهويه في مسنده ٤/٢٦٢/١ من طريق محمود بن عمرو عنها.\nلكن محمودا هذا فيه جهالة كما قال الذهبي فإن وجد له متابع قامت الحجة به وبخاصة أن الحافظ المنذري قد صرح في الترغيب ١/٢٧٣ بأن إسناده جيد.","vol":"1","page":237},{"text":"كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة فأقول:\nدعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وردها\n١- ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وهذا مردود من وجوه:\nالإجماع الصحيح:\nالأول: أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة وإن نقله البيهقي في \"سننه\" ٤ / ١٢٤ وغيره مثل الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال: ١٠ / ٢٦٠ في بحث خاتم الذهب:\n\"فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء\" ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع وذلك لأنه لا يستطيع أحد","vol":"1","page":238},{"text":"أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الإمام أحمد ﵁:\n\"من ادعى الإجماع فهو كاذب [وما يدريه؟] لعل الناس اختلفوا\".\nرواه ابنه عبد الله في \"مسائله\" ص ٣٩٠.\nوتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل: \"أصول الأحكام\" لابن حزم ٤ / ١٢٨ - ١٤٤ و\"إرشاد الفحول\" للشوكاني ونحوهما.\nاستحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح\nالثاني: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح لأنه مناقض للسنة الصحيحة وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال وهذا","vol":"1","page":239},{"text":"مستحيل لقوله ﷺ: \"لا تجتمع أمتي على ضلالة\" ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال ولا أصل له في الوجود والواقع قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في \"أصول الأحكام\" ٢ / ٧١ - ٧٢:\n\"وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي ﷺ ويكون الإجماع على خلافه قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين:\nأحدهما: أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ولا هو في العالم فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له - والله - إلى وجوده أبدا.\nوالثاني: أن الله تعالى قد قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله ﷿ بحفظه فهو غير ضائع أبدا لا يشك في ذلك مسلم وكلام النبي ﷺ كله وحي بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها","vol":"1","page":240},{"text":"والذكر محفوظ بالنص فكلامه ﵇ محفوظ بحفظ الله تعالى ﷿ ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ وهذا تكذيب لله ﷿ في أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ ﵇ عن ربه وقد أبطل ذلك رسول الله ﷺ في قوله في حجة الوداع: \"اللهم هل بلغت؟ \" قال:\n\"ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا منقولا إلينا محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا لا بد من ذلك وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه فهذا باطل عندنا لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد لأنه معدوم البتة قد دخل - بأنه غير","vol":"1","page":241},{"text":"كائن - في باب المحال والممتنع عندنا وبالله تعالى التوفيق\".\nتقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة\nوقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى:\n\"ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة وقال في [كتاب اختلافه مع مالك\":\n\"والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة ... \".\nوقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد:\n\"ولم يكن يعني الإمام أحمد يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح! وقد كذب أحمد من","vol":"1","page":242},{"text":"ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي ... ونصوص رسول الله ﷺ أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص\"١.\nقلت: وهذا ما فعله البعض هنا فقدموا ما زعموه إجماعا على النصوص المتقدمة مع أنه لا إجماع في ذلك وبيانه في الوجه التالي:\nالثالث: أنه قد ثبت ما ينقض بالإجماع المزعوم وهو ما روى عبد الرزاق في \"المصنف\" ١١ / ٧٠ / ١٩٩٣٥ وابن صاعد في \"حديثه\" ٣٥ / ١ - وهو بخط الحافظ ابن عساكر وابن حزم ١٠ / ٨٢ بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته:\n_________\n١ الأعلام: ١ / ٣٢ - ٣٣.","vol":"1","page":243},{"text":"\"لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب\".\nوروى ابن عساكر ١٩ / ١٢٤ / ٢ من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يعيرني يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب! فقال:\nقولي لهن: إني أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب.\nورواه عبد الرزاق ١٩٩٣٨ نحوه وعلقه البغوي في شرح السنة ٣ / ٢١٠ / ٨٢ وحكى الخلاف في هذه المسألة فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال:\n\"وكره ذلك قوم\".\nثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن ص ٢٣٦ وتمامه في التعليق ٢٣٧.\nوما حكاه البغوي ﵀ من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء فهي الكراهة التحريمية لأنه المعروف في اصطلاح السلف تبعا للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة\nكقوله تعالى:","vol":"1","page":244},{"text":"﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ .\nوقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتابي:\n\"تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد\" ص ٤٨ - ٥٥ وذكرت هناك بعض الأمثلة فلتراجع.\nوبين أيدينا مثال آخر قريب المنال وهو ما تقدم في بحث خاتم الخطبة أن الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال فهذه الكراهة للتحريم أيضا لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على النساء لأن الأدلة صريحة أيضا فمن أطلق كراهته عليهن فإنما يعني الكراهة الشرعية وهي التحريم فتأمل منصفا.\nوذكر ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز ص ١٦٣ أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني فأرسل إليها ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت لها!","vol":"1","page":245},{"text":"ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب لأنها لا تقوم بنفسها ولا تحلى عادة إلا بها ويؤيد ذلك لفظة: \"الجمرتين\" فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة.\nدعوى نسخ الأحاديث المتقدمة وإبطالها\n٢- وادعى آخرون نسخ هذه الأحاديث المحرمة بمثل قوله ﷺ: \"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ... \" وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد ذكرها الزيعلي في نصب الراية ٤ / ٢٢٢ - ٢٢٥ ثم حققته في تخريج كتاب الحلال والحرام للأستاذ القرضاوي رقم ٧٨ وهو ادعاء باطل لأن للنسخ شروطا كثيرة معروفة عند العلماء١ منها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ ومنها أن لا يمكن الجمع بينهما وهذان الشرطان منفيان هنا أما الأول فلأنه لا يعلم تأخر هذا الحديث المبيح عن\n_________\n١ انظر مقدمة الاعتبار.","vol":"1","page":246},{"text":"أحاديث التحريم وأما الثاني فلأن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور وما في معناه وبين الأحاديث المتقدمة ذلك لأن الحديث مطلق وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق أو سوار أو حلقة فهذا هو المحرم عليهن وما سوى ذلك من الذهب المقطع فهو المباح لهن وهو المراد بحديث حل الذهب لهن فهو مطلق مقيد بالأحاديث المشار إليها فلا تعارض وبالتالي فلا نسخ.\nولذلك لم نر أحدا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أورد الأحاديث المذكورة فيما هو منسوخ كالحافظ أبي الفرج ابن الجوزي في رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ في الحديث والحافظ أبي بكر الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وغيرهما بل قد أشار ابن الجوزي ﵀ في مقدمة رسالته المشارة إليها إلى رد دعوى نسخ هذه الأحاديث فقال:\n\"أفردت في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل وأعرضت عما لا وجه لنسخه ولا احتمال فمن","vol":"1","page":247},{"text":"سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوى وقد تدبرته فإذا فيه أحد وعشرون حديثا\".\nبل قال المحقق ابن القيم في الأعلام ٣/ ٤٥٨:\nإن النسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ولا شطرها\"!\nقلت: ثم ساقها وليس فيها شيء من هذه الأحاديث السابقة فثبت ضعف ادعاء احتمال نسخها فكيف الجزم بنسخها؟ وقد أشار لضعف دعوى النسخ ابن الأثير في النهاية بقوله تعليقا على حديث أسماء المشار إليه آنفا:\n\"قيل: كان هذا قبل النسخ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء\".\nفإن لفظة: \"قيل\" للتمريض كما هو معروف.\nوقال العلامة صدر الدين علي بن علاء الحنفي بعد أن حكى كلام ابن الجوزي الآنف الذكر:\n\"وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا سلم من","vol":"1","page":248},{"text":"الهوى وقد ادعى كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة وذلك إما لعجزه عن الجمع بينها وبين ما يظن أنه يعارضها وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض وإما لتصحيح مذهبه ودفع ما يرد عليه من جهة مخالفة ولكن نجد غيره قد بين الصواب في ذلك لأن هذا الدين محفوظ ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة\"١.\nولقد صدق ﵀ في كل ما ذكره فأنت ترى أن هذه الأحاديث المحرمة لا تتعارض مطلقا مع حديث حل الذهب للنساء لأنه عام وتلك خاصة والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الأصول ولهذه القاعدة رجح الإمام النووي ﵁ في شرح مسلم والمجموع وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مع أنه مخالف لمذهبه بل ومذهب الجمهور حتى ظن بعض المتعالمين في هذا العصر أنه لا يقول بالوضوء منه عالم من علماء المسلمين! كما نشر ذلك في\n_________\n١ كذا في رده على رسالة الشيخ أكمل الدين في انتصاره لمذهب أبي حنيفة ١٠٣ / ١.","vol":"1","page":249},{"text":"بعض الجرائد الدمشقية سنة ١٣٨٦ هـ تقريبا.\nولما ذكرنا قال ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة ٢ / ١٩٠ بعد أن ذكر أحاديث التحريم وحديث الحل:\n\"معناه الحل في الجملة وهذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا\".\nوأقره صديق حسن خان في الروضة الندية ٢ / ٢١٧ – ٢١٨.\nقلت: ومما يدلك على ضعف دعوى النسخ هذه أن بعض متعصبة الحنفية - وقد سبقت الإشارة إليه - لم ينظر إليها بعين الرضا مع أنه حكاها عن الجمهور الذين يقلدهم في هذه المسألة واحتج على ذلك بقوله - وقد وفق فيه -:\n\"إن النسخ لا يلجأ إلى القول به ما دام التوفيق بين الأحاديث ممكنا بحيث لا يرد شيء من الأدلة\" وهذا حق لا ريب فيه وهو من المقرر في علم الأصول.\nولكنه مع الأسف لم يستقر عليه الدكتور بل رجع","vol":"1","page":250},{"text":"إلى ادعاء النسخ معارضا بذلك الأخذ بأحاديث التحريم فقال:\n\"إن الفريقين لما تجاذبا دعوى النسخ احتجنا إلى النظر في التاريخ للترجيح بين المذهبين وتعيين الناسخ والمنسوخ والتاريخ يؤيد نظر الجمهور \"! \".\nفإنه لا شك في أن الصحابة في ابتداء الإسلام كانوا في أمس الحاجة للمال ... ولقد قسم الأنصار أموالهم مناصفة بينهم وبين المهاجرين فكان التختم بالذهب في تلك الفترة بطرا وترفا فلما مضت الأيام وفتحت على رسول الله ﷺ الفتوحات صار الناس في رخاء العيش فأباح النبي ﷺ لبس الذهب لزوال المانع \"!\nقلت: وجوابي عليه من وجوه:\nالأول: أنه لم يذكر نصا تاريخيا يؤيد تأخر المبيح عن الحاظر يرجح به نظر الجمهور وإنما هو مجرد الدعوى أن الإباحة كانت بعد رخاء العيش فأين الدليل عليها؟!.","vol":"1","page":251},{"text":"الثاني: هذه الدعوى لو صحت لزم منها أن يكون تحريم الذهب على الرجال قد شرع في الوقت الذي حرم على النساء إن لم يكن تقدم عليه وكل عاقل يفهم من قوله: في ابتداء الإسلام أنه يعني في مكة أو في أول الهجرة على أبعد تقدير وإذا كان كذلك فنحن نقطع ببطلان هذه الدعوى لأن تحريم الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك ٣ / ٢٣١ ومما يشهد له ما أخرجه البخاري في اللباس وأحمد في المسند ٤ / ٣٢٨ عن المسور بن مخرمة:\n\"أن أباه مخرمة قال له: يا بني! إنه بلغني أن النبي ﷺ قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا إليه ... فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب فقال: \"يا مخرمة هذا خبأته لك\" فأعطاه إياه.\nوإنما أسلم مخرمة عام الفتح وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة فهذا نص على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته ﷺ بسنة ونصف تقريبا ولولا ذلك","vol":"1","page":252},{"text":"لم يلبس ﷺ القباء المزرر بالذهب ولا وزعه على أصحابه كما هو ظاهر.\nالثالث: أنه لو صح قوله: \"فأباح النبي ﷺ لبس الذهب لزوال المانع\" لزم منه إباحة الذهب للرجال أيضا لزوال المانع أيضا وهذا باطل لا يقوله عالم وما لزم منه باطل فهو باطل.\nفإن قال: هذا غير لازم لأن علة تحريم الذهب على الرجال غير علة تحريمه على النساء.\nقلنا: ما هيه؟ ولا سبيل له إلى إثباتها أبدا إلا بمثل هذه الدعوى التي أثبت بها أختها! وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به الدكتور في آخر الزمان!\nوما يلجئ بعض الناس إلى مثل هذه المضايق والآراء إلا محاولتهم التخلص من معارضة النص الشرعي لمخالفته لمذهبهم وتقليدهم وعاداتهم فيقعون فيما هو أعظم منه! ولو أنهم استسلموا لحكم الله ورسوله - كما هو المفروض في المسلم - لكان خيرا لهم ولم يقعوا في مثل ذلك.","vol":"1","page":253},{"text":"وخلاصة البحث: أن القول بنسخ الأحاديث المحرمة للذهب على النساء مما لا دليل عليه بل هو مخالف لعلم الأصول والواجب الجمع بينها وبين الأحاديث المبيحة للذهب عليهن وذلك بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص كما شرحنا وينتج منه أن الذهب كله حلال على النساء إلا المحلق منه كما يحرم عليهن استعمال أواني الذهب والفضة اتفاقا فلا نسخ عندنا خلافا لما فهمه الدكتور وأدار كل بحثه في كتابه عليه كما ينبئك به كلامه السابق في المعارضة المزعومة. والله الهادي لا رب سواه.\nرد الأحاديث المتقدمة بأحاديث مبيحة والجواب عنها\n٣- وقد يرد بعضهم هذه الأحاديث بأحاديث أخرى فيها إباحة المحلق من الذهب على النساء والجواب أن هذا كان قبل التحريم حتما وبيانه:\nأن من المعلوم بداهة أن النهي عن الشيء مما يحتمل التحليل والتحريم لا يكون إلا بعد أن يكون مسبوقا بالإباحة فالتمسك بها حينئذ فيه مخالفة صريحة","vol":"1","page":254},{"text":"لمنطوق الأحاديث المحرمة ومما يقرب هذا إلى المنصفين إن شاء الله تعالى أن هناك أحاديث يستفاد منها إباحة الذهب على الرجال أيضا ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلماء لمجيء النصوص المحرمة وقد سبق ذكر بعضها بل ذهبوا إلى أنها كانت قبل التحريم١ وكذلك نقول نحن في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق للنساء ولا فرق أنها كانت قبل التحريم ومن فرق بين هذه وتلك فهو متناقض أو متلاعب!\nتقييد الأحاديث المتقدمة بمن لم يؤد الزكاة ورده\n٤- وأجاب بعضهم٢ بأن الوعيد الوارد في الأحاديث المتقدمة إنما هو في حق من لا يؤدي زكاة تلك الحلي دون من أداها واستدل عليه بحديث عمرو بن\n_________\n١ انظر \"فتح الباري\" ١٠ / ٢٥٨ – ٢٥٩.\n٢ هو المنذري في \"الترغيب\" ١/٢٧٤ وقلده بعض المدرسين في \"كلية الشريعة\" في جامعة دمشق الذي سبق بيان خطئه في تضعيف حديث أبي هريرة المتقدم ولم يتعرض البتة للجواب عن جوابنا هذا الأمر الذي زادنا ثقة بقوته وإيمانا بصوابه.","vol":"1","page":255},{"text":"شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان أي سواران غليظتان من ذهب فقال لها: \"أتعطين زكاة هذا؟ \" قالت: لا قال: \"أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟! \" قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله عز ولرسوله.\nأخرجه أبو داود ١ / ٢٤٤ والنسائي ١ / ٣٤٣ وأبو عبيد في الأموال رقم ١٢٦٠ وإسناده حسن وصححه ابن الملقن ٦٥ / ١ وتضعيف ابن الجوزي له في التحقيق ٦ / ١٩٧ / ١ مردود عليه.\nورواه النسائي في السنن الكبرى ق ٥ / ١ عن عمرو بن شعيب به موصولا ثم رواه عنه مرسلا وقا:\n\"الموصول أولى بالصواب\".\nوالجواب: إن هذا استدلال ضعيف جدا لأن الرسول ﷺ لم ينكر في هذه القصة لبس السوارين","vol":"1","page":256},{"text":"وإنما أنكر عدم إخراج زكاتهما بخلاف الأحاديث المتقدمة فإنه أنكر اللبس ولم يتعرض لإيجاب الزكاة عليها والظاهر أن هذه القصة كانت في وقت الإباحة فكأنه ﷺ تدرج لتحريمها فأوجب الزكاة عليها أولا ثم حرمها كما هو صريح الأحاديث السابقة ولا سيما الحديث الأول من رواية أبي هريرة مرفوعا:\n\"من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ... \" إلخ فإنه لا يدل دلالة قاطعة أن التحريم لنفس التحليق وما قرن معه لا لعدم إخراج زكاتها.\nوالحق أن هذه القصة أفادت وجوب الزكاة على الحلي ومثلها قصة عائشة الآتية في زكاة خواتيم الفضة فهذه وتلك لا تدل على تحريم الاستعمال بل على وجوب زكاة المستعمل فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى فأخذنا تحريم الذهب المحلق عليهن الأحاديث المتقدمة وأخذنا إباحة الفضة من حديث أبي هريرة المتقدم ومن حديث عائشة المشار إليها وغيرها.","vol":"1","page":257},{"text":"وجملة القول أن هذا الحديث لا حجة فيه على ما ذكره المنذري لأنه لم ينص فيه على تحريم السوار إنما كان لأنه لم يؤد زكاته حتى يمكن أن يقال: إنه مفصل وتلك الأحاديث مجملة فيحمل المجمل على المفصل وإنما هي واقعة عين أفادت وجوب زكاة الحلي فلا يعارض ما أفادته الأحاديث السابقة من التحريم.\nتقييد آخر للأحاديث والجواب عنه\n٥- وأجاب هذا البعض أيضا بجواب آخر١ فقال: إن الوعيد المذكور إنما هو في حق من تزينت به وأظهرته واستدل بما رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله ﷺ\n_________\n١ وقلده أيضا من أشرنا إليه في التعليق السابق دون أن يتعرض للجواب عن ردنا هذا عليه بل إنه أوهم طلابه أن هذا التقييد الوارد في حديث النسائي ثابت يحتج به مع أنه قد ضعفه قبل أسطر بالجهالة الآتي ذكرها ولكنه لم يسق لفظ الحديث ليعلم الطالب أنه هو الذي ورد فيه هذا التقييد فيعلم عدم ثبوته!\nولعل الدكتور وقع منه ذلك اتفاقا ولم يتعمده!","vol":"1","page":258},{"text":"قال:\n\"يا معشر النساء! أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به\".\nوالجواب من وجهين:\nالأول: رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإن في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كما قال ابن حزم ١٠ / ٨٣ ولذلك ضعفته في المشكاة ٤٤٠٣.\nثانيا: لو كانت العلة هي الإظهار لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهار. ولهذا قال أبو الحسن السندي:\n\"تظهره يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب يعني: المحلق على النساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار\".","vol":"1","page":259},{"text":"وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث وإلا فقد عرفت ضعفه فسقط الاستدلال به أصلا.\nرد الأحاديث بفعل عائشة والجواب عنه\n٦- ومن أعجب ما ردت به هذه الأحاديث الصحيحة قول بعض متعصبة الحنفية:\n\"إن عائشة ﵂ كانت تلبس الخواتيم من الذهب كما رآها ابن أختها القاسم بن محمد وحدث بذلك وهذا الخبر عن عائشة رواه البخاري في صحيحه\".\nوأقول: إطلاق عزو هذا الأثر للبخاري فيه نظر لأن المعروف عند العلماء أن العزو إلى البخاري مطلقا معناه أنه في صحيحه مسند وليس كذلك أمر هذا الأثر فإنه إنما ذكره معلقا بدون إسناد وذكر الحافظ في الفتح ١٠ / ٢٧١ أنه وصله ابن سعد في الطبقات. وسكت عن سنده وهو عندي حسن فقال ابن سعد ٨ / ٤٨: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي","vol":"1","page":260},{"text":"عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن الأحمرين: المعصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.\nلكن رواه غير عبد العزيز بلفظ: \"كانت تلبس الأحمرين: المذهب١ والمعصفر\". أخرجه ابن سعد أيضا: وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سلميان بن بلال عن عمرو به وهذا الإسناد أصح لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز. فإن ثبت ذكر الخاتم في هذا الأثر عن عائشة فالجواب ما سيأتي وإلا فلا حجة فيه مطلقا لأن الرواية الأخرى - وهي الأصح - لا ذكر للخاتم فيها فهو على هذا مثل حديثها الآخر من طريق القاسم أيضا أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه. رواه أحمد في مسائل عبد الله ص ١٤٥ وسنده صحيح فهذا محمول على الذهب\n_________\n١ أي: المموه بالذهب بمعنى المطلي به و\"المعصفر\" هو الثوب المصبوغ بالعصفر.","vol":"1","page":261},{"text":"المقطع وهو جائز لهن اتفاقا\nثم قال ذاك المذكور:\n\"لا يتصور أن تلبس عائشة ﵂ الذهب الملحق ورسول الله ﷺ كل يوم معها وفي بيتها ثم لا ينهاها عنه\".\nقلت: هذه مغالطة ظاهرة - ولعلها غير مقصودة - إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه ﷺ بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته ﷺ لأن القاسم لم يدركه ﷺ.\nثم قال عطفا على ما سبق:\n\"أو ينهى عنه رسول الله ﷺ ولا يبلغها؟ فهذا مستحيل قطعا\".\nقلت: لا استحالة في ذلك إلا نظرا وهذا ليس يهمنا لأن الواقع خلافه فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة ﵃ ولولا صحة السند بذلك عنهم لقلنا كما قال المومأ إليه","vol":"1","page":262},{"text":"هاهنا ولا يتحمل هذا التعليق الإكثار من أمثلة ذلك فلنقتصر على مثالين منها:\n١- أن عائشة ترى أن الأقراء إنما هي الأطهار كما قال أحمد في المسائل ١٨٥ وروى مالك في الموطأ ٢ / ٩٦ بسند صحيح جدا عنها أنها قالت:\n\"تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار\".\nونحوه في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ٢٣١.\nأقول: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض وبه قال الحنفية والرجل منهم فهل يرد حضرته مذهبه ولا سيما أنه موافق للسنة من أجل قول عائشة هذا؟ أم يجعل قولها دليلا على نسخ ذلك كما فعل في مسألتنا هذه؟!\n٢- قالت عائشة ﵂: دخل رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: \"ما هذا يا عائشة؟ \" فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: \"أتؤدين زكاتهن؟ \" قلت: لا أو ما شاء الله قال: \"هو","vol":"1","page":263},{"text":"حسبك من النار\".\nأخرجه أبو داود ١ / ٢٤٤ وغيره وإسناده على شرط الصحيح كما قال الحافظ في التخليص ٦ / ١٩ ومحمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به في الصحيحين كما في الترغيب وظنه ابن الجوزي في التحقيق ١ / ١٩٨ / ١ رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه.\nفهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي وهو حجة الذين ذهبوا إلى إيجابه ومنهم الحنفية.\nثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث وهو ما أخرجه مالك ١ / ٢٤٥ عن القاسم ابن محمد \"راوي حديث الخاتم! \" أن عائشة كانت تل بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. سنده صحيح جدا وتقدم نحوه من رواية أحمد.","vol":"1","page":264},{"text":"فهذه مخالفة صريحة عن عائشة ﵂ لحديثها١ فإذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي وهي على كل حال مأجورة فماذا يقول المشار إليه في هذه المخالفة؟ أيدع الحديث والمذهب لقولها أم يتمسك بالحديث ويدع قولها معتذرا عنها بأي عذر مقبول كما هو الواجب؟\nوعلى كل حال فقد ظهر لكل من له قلب أن ما كان يظنه مما لا يتصور أو أنه مستحيل قطعا قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة ولازم ذلك أن لا يتلفت المسلم إلى أي قول يخالف ما ثبت عنه ﷺ مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء العصمة وهذا من الأسباب التي تشجعنا على الاستمرار في خطتنا من التمسك بالكتاب والسنة وعدم الاعتداد بما سواهما\n_________\n١ وألفت النظر إلى أن من مذهبها إخراج الزكاة عن مال الأيتام انظر \"الموطأ\" و\"الأموال\" و\"مسائل الإمام أحمد\" لابنه عبد الله. وروى ابن أبي شيبة في \"المصنف\" عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي وسنده صحيح أيضا.","vol":"1","page":265},{"text":"كما صنعنا في هذه المسألة التي أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بها وبكل ما ثبت عنه ﷺ.\nترك الأحاديث لعدم العلم بها بمن عمل بها وجوابه\n٦- هذا ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث بعذر أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بها فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذر قد يكون مقبولا في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد فحسب لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون الاستنباط خطأ ولا سيما إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين يقررون أمورا لم يقل بها أحد من المسلمين بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها دون أن ينظروا إلى موافقتها لنصوص الشرع أولا مثل إباحة بعضهم للربا الذي سماه ب الربا الاستهلاكي واليانصيب الخيري - زعموا – ونحوهما! أما ومسألتنا ليست من هذا القبيل فإن فيها نصوصا صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها - كما سبق بيانه - فلا يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور ولا سيما أننا قد ذكرنا من قال بها مثل","vol":"1","page":266},{"text":"أبي هريرة ﵁ وولي الله الدهلوي وغيرهما كما تقدم ولا بد أن يكون هناك غير هؤلاء ممن عمل بهذه الأحاديث لم نعرفهم لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة وإنما تعهد بحفظهما فقط كما قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ فوجب العمل بالنص سوءا علمنا من قال به أو لم نعلم ما دام لم يثبت نسخه كما هو الشأن في مسألتنا هذه.\nوأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى لها مساس كبير بما نحن فيه قال: في إعلام الموقعين ٣ / ٤٦٤ – ٤٦٥:\n\"وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله ﷺ برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له ﷺ والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان","vol":"1","page":267},{"text":"بل كانوا عاملين بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ وبقوله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ وبقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ وأمثالها فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال كذا وكذا يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله ﷺ بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله ﷺ وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان\".","vol":"1","page":268},{"text":"٤٠-<span data-type=\"title\" id=toc-41> وجوب إحسان عشرة الزوجة:</span>\nويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله لها - لا فيما حرم - ولا سيما إذا كانت حديثة السن وفي ذلك أحاديث:\nالأول: قوله ﷺ:\n\"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي\" ١.\nالثاني: قوله ﷺ في خطبة حجة الوداع:\n_________\n١ رواه الطحاوي في \"المشكل\" ٣/٢١١ من حديث ابن عباس وروى منه الشطر الأول الحاكم ٤/١٧٣ وقال:\n\"صحيح الإسناد\". ووافقه الذهبي.\nوله شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو نعيم في \"الحلية\" ٧/١٣٨ وهو عند الدارمي ٢/١٥٩ إلا انه قال: \"وإذا مات صاحبكم فدعوه\" بدل قوله: \"وأنا خيركم لأهلي\" وسنده صحيح على شرط البخاري.\nوله شاهد آخر رواه الخطيب في \"التاريخ\" ٧/١٣ من حديث أبي هريرة وللترمذي وأحمد ٢/٢٥٠ و٤٧٢ الشطر الأول منه نحوه وسنده حسن","vol":"1","page":269},{"text":"\" ... ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة١ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إلا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكروهن ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن\" ٢.\n_________\n١ أي: ظاهرة وفي \"النهاية\":\n\"وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال\".\nولذا قال السندي في حاشيته:\n\" والمراد: النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله باللسان واليد لا الزنا إذ لا يناسب قوله ضربا غير مبرح وهذا هو الملائم لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ الآية فالحديث على هذا كالتفسير لها فإن المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسط لا الشديد\".\n٢ أخرجه الترمذي ٢/٢٠٤ وقال: \"حديث حسن صحيح\" وابن ماجه ١/٥٦٨ - ٥٦٩ من حديث عمرو بن","vol":"1","page":270},{"text":"الثالث: قوله ﷺ:\n\"لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر\" ١.\nالرابع: قوله ﷺ:\n\"أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم\" ٢.\n_________\nالأحوص ﵁ وصححه ابن القيم في \"الزاد\" ٤/٦٤.\nوله شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي أخرجه أحمد في \"المسند\" ٥/٧٢ - ٧٣ وقد خرجته في \"الإرواء\" ٢٠٩٠.\n١ أخرجه مسلم ٤/١٧٨ و١٧٩ وغيره من حديث أبي هريرة.\n٢ أخرجه الترمذي ٢/٢٠٤ وأحمد ٢٥٠ و٤٧٢ وأبو الحسن الطوسي في \"مختصره\" ١/٢١٨ وحسنه وقال الترمذي:\n\"حديث حسن صحيح\".\nقلت: وهو حسن الإسناد عن أبي هريرة وشطره الأول صحيح جاء من طرق صحيحة عنه ﷺ وقد خرجته في \"سلسلة الأحاديث الصحيحة\" ٢٨٤.","vol":"1","page":271},{"text":"الخامس: عن عائشة ﵂ قالت:\n\"دعاني رسول الله ﷺ [والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد] [في يوم عيد] فقال لي: [\"يا حميراء! ١ أتحبين أن تنظري إليهم؟ \" فقلت: نعم] ٢.فأقامني\n_________\n١ تصغير الحمراء يريد البياض كذا في \"النهاية\".\n٢ هذه الزيادة رواها النسائي في \"عشرة النساء\" ٧٥/١ وقال الحافظ في \"الفتح\" ٢/٣٥٥:\n\" إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا\".\nقلت: ومنه تعلم أن قول ابن القيم في المنار ص ٣٤:\n\"وكل حديث فيه \"ياحميراء\" أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق\".\nليس صوابا على إطلاقه فلا تغتر به. ثم رأيت الزركشي قال في المعتبر ١٩/٢٠\"\n\"وذكر شيخنا ابن كثير عن شيخه أبي الحجاج المزي أنه يقول:\n\"كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديثا في الصوم في سنن النسائي\".","vol":"1","page":272},{"text":"وراءه] فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم [فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده] فنظرت من فوق منكبيه وفي رواية: من بين أذنه وعاتقه [وهو يقول:\n_________\nقلت: وحديث آخر في النسائي: دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي: \"ياحميراء! أتحبين أن تنظري إليهم\". وإسناده صحيح.\nانتهى كلام الزركشي وقد استدرك الشيخ أبو غدة في تعليقه على المنار حديثا ثالثا رواه الحاكم في المستدرك ٣/١١٩ وقال:\n\"قال الحكم: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\". وقال الذهبي: \"عبد الجبار لم يخرجا له\". انتهى بزيادة وتصويب\".\nقلت: وفيما أشار إليه من التصرف نظر لا مجال الآن لبيانه.\nلكن هذا الاستدراك على الحافظين ليس مقبولا من مثل أبي غدة لأنه ليس من رجال هذا الميدان أولا ولأن في إسناد الحديث محمد بن عبد الله الحفيد شيخ الحاكم قال الحكم نفسه في \"التاريخ\":\n\"كان فيه جهالة وكان حنفيا يشرب المسكر على مذهبه ولا يستره\"!.","vol":"1","page":273},{"text":"\"دونكم يا بني أرفدة\"] فجعل يقول: \"يا عائشة! ما شبعت\"؟ فأقول: لا لأنظر منزلتي عنده] حتى شبعت.\nقالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبا] وفي رواية: [حتى إذا مللت قال: \"حسبك؟ \" قلت نعم قال: \"فاذهبي\" وفي أخرى: [قلت: لا تعجل فقام لي ثم قال: \"حسبك؟ \" قلت: لا تعجل [ولقد رأيته يرواح بين قدميه] قالت: ما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه [وأنا جارية] [فاقدروا قدر الجارية [العربة] الحديثة السن الحريصة على اللهو] [قالت: فطلع عمر فتفرق الناس عنها والصبيان فقال النبي ﷺ: \"رأيت شياطين الإنس والجن فروا من عمر\"] [قالت عائشة: قال ﷺ يومئذ: \"لتعلم يهود أن في ديننا فسحة\"] ١.\n_________\n١ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والمحاملي في صلاة العيدين رقم ١٣٤ – من نسختي والطحاوي في المشكل ١/١١٦ وأبو يعلى ٢٢٩/١ من طرق أربعة عنها يزيد بعضهم على بعض وإلى زياداتهم أشرنا بالقوسين [] وقد خرجناهما في كتابنا الثمر المستطاب وعزوان كل","vol":"1","page":274},{"text":"السادس: عنها أيضا قالت:\n\"قدم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: \"ما هذا عائشة؟ \" قالت: بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: \"ما هذا الذي أرى وسطهن؟ \" قالت: فرس قال: \"وما هذا الذي عليه؟ \" قالت: جناحان قال: \"فرس له جناحان؟ \" قالت: \"أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ \" قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه\"١.\n_________\nواحدة منها إلى مخرجها فأغنى ذلك عن الإعادة إلا الزيادة الأخيرة فقد استدركتها هنا وهي في المسند لأحمد وللحميدي أيضا ٢٥٤ – طبع الهند من طريقين عنها وغير زيادة تفرق الناس والمراوحة بين القدمين وغير زيادة: \"لأنظر منزلتي عنده\" فهي في الكامل لابن عدي ق ١٢١/١ بسند حسن.\nوله شاهد من مرسل الشعبي أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث والحارث بن أبي أسامة في مسنده ٢١٢ – من زوائده وكذا الخرائطي في اعتلال القلوب كما في الجامع الصغير.\n١ رواه أبو داود في \"سننه\" ٢/٣٠٥ والنسائي في\nعشرة النساء ٧٥/١ بسند صحيح وابن عدي ١٨٢/١ مختصرا.","vol":"1","page":275},{"text":"السابع: عنها أيضا:\nأنها كانت مع رسول الله ﷺ في سفره وهي جارية [قالت: لم أحمل اللحم ولم أبدن١] فقال لأصحابه: \"تقدموا\" [فتقدموا] ثم قال: \"تعالي أسابقك فسابقته فسبقته على رجلي\" فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه: \"تقدموا\" ثم قال: \"تعالي أسابقك ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم\" [وبدنت] فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله ﷺ وأنا على هذه الحال؟ فقال: \"لتفعلن\" فسابقته فسبقني فـ[جعل يضحك و] قال: \"هذه بتلك السبقة\" ٢.\n_________\n١ بدن وبدن فبالتشديد بمعنى كبر وأسن وبالتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم والسمنة وهذا المعنى هو الأليق بالسياق انظر \"النهاية\" ١/١٠٧.\n٢ أخرجه الحميدي في مسنده ٢٦١ وأبو داود ١/٤٠٣ والنسائي في عشرة النساء ٧٤/٢ والسياق له وأحمد ٦/٢٦٤ والطبراني ٢٣/٤٧ وابن ماجه ١/٦١٠ مختصرا وسنده صحيح كما قال العراقي في \" تخريج الإحياء\" ٢/٤٠. ثم خرجت الحديث في ‘رواء الغليل وذكرت طرقه وبعض ألفاظه فيراجعه من شاء ١٤٩٧.","vol":"1","page":276},{"text":"الثامن: عنها أيضا قالت:\n\"إن كان رسول الله ﷺ ليؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في\"١.\nالتاسع: عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير قالا: قال رسول الله ﷺ:\n\"كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو [لغو] وسهو ولعب إلا أربع [خصال]: ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين٢ وتعليم الرجل السباحة\" ٣.\n_________\n١ أخرجه مسلم ١/١٦٨ – ١٦٩ وأحمد ٦/٦٢ وغيرهما.\n٢ تثنية \"غرض\" وهو الهدف.\n٣ أخرجه النسائي في عشرة النساء ق ٧٤/٢،","vol":"1","page":277},{"text":"٤١-<span data-type=\"title\" id=toc-42> وصايا إلى الزوجين:</span>\nوختاما أوصي الزوجين:\nأولا: أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله ﵎ واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة ولا يقدما عليها تقليدا أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا فقد قال ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦] .\nثانيا: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر فلا تطلب الزوجة - مثلا - أن تساوي الرجل في جميع حقوقه ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة\n_________\nوالطبراني المعجم الكبير ١/٨٩/٢ وأبو نعيم في أحاديث أبي القاسم الأصم ١٧ - ١٨ بإسناد صحيح وقواه المنذري والهيثمي. وشرحت القول في \"سلسلة الأحاديث الصحيحة\" رقم ٣٠٩.","vol":"1","page":278},{"text":"والرياسة فيظلمها ويضربها بدون حق فقد قال الله ﷿:\n﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقال:\n﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ١ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا٢ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤] .\n_________\n١ أي: خروجهن عن الطاعنة قال ابن كثير:\n\"والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه\".\n٢ أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضربها ولا هجرانها وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. كذا في \"تفسير ابن كثير\".","vol":"1","page":279},{"text":"وقد قال معاوية بن حيدة ﵁: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: \"أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه١ ولا تضرب [ولا تهجر إلا في البيت٢ كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض٣ إلا بما حل عليهن] \" ٤.\nوقال ﷺ:\n\"المسقطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في\n_________\n١ أي: لا تقل: قبح الله وجهك. وقوله: \"ولا تضرب\" يعني: الوجه وإنما يضرب عند اللزوم في غير الوجه.\n٢ أي: لا تهجرها إلا في المضجع ولا تتحول عنها أو تحولها إلى دار أخرى كذا في \"شرح السنة\" ٣/٢٦/١.\n٣ يعني الجماع. وقوله: \"إلا بما هو حل عليهن\" يعني من الضرب والهجر بسبب نشوزهن كما هو صريح الآية المتقدمة.\n٤ رواه أبو داود ١/٣٣٤ والحاكم ٢/١٧٨ - ١٨٨ وأحمد ٥/٣ و٥ والزيادة له بسند حسن. وقال الحاكم:\n\" صحيح \". ووافقه الذهبي.\nورواه البغوي أيضا في شرح السنة.","vol":"1","page":280},{"text":"حكمهم وأهليهم وما ولوا\" ١.\nفإذا هما عرفا ذلك وعملا به أحياهما الله ﵎ حياة طيبة وعاشا - ما عاشا معا - في هناء وسعادة فقد قال ﷿: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧] .\nثالثا: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته فلا بد من إيراد بعضها لعل\n_________\n١ رواه مسلم ٦/٧ والحسين المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك ١٢٠/٢ من الكواكب لابن عروة الحنبلي مجلد رقم ٥٧٥ وابن منده في التوحيد ٩٤/١ وقال:\n\"حديث صحيح\".","vol":"1","page":281},{"text":"فيها تذكيرا لنساء زماننا فقد قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .\nالحديث الأول: \"لا يحل لأمرأة أن تصوم وفي رواية: لا تصم المرأة وزوجها شاهد١ إلا بإذنه [غير رمضان] ولا تأذن في بيته إلا بإذنه\" ٢.\n_________\n١ أي: حاضر مقيم في البلد قال النووي في \"شرح مسلم\" ٧/١١٥ تحت الرواية الثانية:\n\"وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا\".\nقلت: وهو قول الجمهور كما في \" الفتح \" ويؤيده الرواية الأولى ثم قال النووي:\n\"وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي\".\nقلت: فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها فبالأولى أن يجب عليها إطاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادها وصلاح أسرتهما ونحو ذلك من الحقوق والواجبات وقال الحافظ في \"الفتح\":\n\"وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع\".\n٢ أخرجه البخاري ٤/٤٢ – ٢٤٣ بالرواية الأولى","vol":"1","page":282},{"text":"الثاني: \"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه١ فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح\" وفي رواية: \"أو حتى ترجع\" وفي أخرى: \"حتى يرضى عنها\" ٢.\nالثالث: \"والذي نفسي محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي\n_________\nومسلم ٣/٩١ بالرواية الثانية وأبو داود ١/٣٨٥ والنسائي في الكبرى ٦٣/٢ ولهما الزيادة وسنده صحيح على شرط الشيخين وأحمد ٢/٣١٦، ٤٤٤، ٤٦٤، ٥٠٠ والطحاوي في المشكل ٢/٤٢٥ وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير رقم ١٢٦ من طرق عن أبي هريرة ولأحمد في رواية معنى الزيادة.\n١ كناية عن الجماع ويقويه قوله ﷺ: \"الولد للفراش\" أي: لمن يطأ في الفراش والكناية عن الأشياء التي يستحيى منها كثيرة في القرآن والسنة. قاله ابن أبي جمرة كما في \"الفتح\".\n٢ رواه البخاري ٤/٢٤١ ومسلم ٤/١٥٧ والرواية الأخرى له في رواية وأبو داود ١/٣٣٤ والدارمي ٢/١٤٩ و٥٠ وأحمد ٢/٢٥٥ و٣٤٨ و٣٨٦ و٤٣٩ و٤٦٨ و٤٨٠ و٥١٩ و٥٣٨ والرواية الثانية له كذا والدارمي.","vol":"1","page":283},{"text":"على قتب١ لم تمنعه من [نفسها] \" ٢.\nالرابع: \"لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل٣ يوشك أن يفارقك إلينا\" ٤.\n_________\n١ أي: رحل في \"اللسان\": \"القتب\" و\"القتب\": إكاف البعير. وفي \"الصحاح\": رحل صغير على قدر السنام وفي \"النهاية\":\n\"القتب للجمل كالإكاف لغيره ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها؟ \".\n٢ حديث صحيح. رواه ابن ماجه ١/٥٧٠ وأحمد ٤/٣٨١ عن عبد الله ابن أبي أوفى وابن حبان في صحيحه والحاكم كما في الترغيب ٣/٧٦ وذكر شاهدا عن زيد بن أرقم وقال ٣/٧٧:\n\"رواه الطبراني بإسناد جيد\". وقد خرجته في الصحيحة ١٧٣.\n٣ في \"النهاية\": \"الدخيل: الضيف والنزيل\".\n٤ رواه الترمذي ٢/٢٠٨ وابن ماجه ١/٦٢١ والهيثم بن كليب في مسنده ٥/١٦٧/١ وأبو الحسن الطوسي","vol":"1","page":284},{"text":"الخامس: عن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت:\n\"أتيت رسول الله ﷺ في بعض الحاجة فقال: \"أي هذه أذات بعل؟ \" قلت: نعم قال: \"كيف أنت له؟ \" قالت: ما آلوه١: إلا ما عجزت عنه قال: \" [فانظري] أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك\" ٢.\n_________\nفي مختصره ١/١١٩/٢ وأبو العباس الأصم في مجلسين من الأمالي ٣/١ وأبو عبد الله القطان في حديثه عن الحسن بن عرفة ١٤٥/١ كلهم عن إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد الكلاعي عن خالد بن عمدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل مرفوعا. وقال الطوسي:\n\"هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواية إسماعيل عن الشاميين صالحة\".\nقلت: ويعني أن هذه منها.\n١ أي: لا أقصر في طاعته وخدمته.\n٢ رواه ابن أبي شيبة ٧/٤٧/١ وابن سعد ٨/٤٥٩ والنسائي في \"عشرة النساء\" وأحمد ٤/٣٤١والطبراني في \"الأوسط\" ١٧٠/١ من \"زوائده\" والحاكم ٢/١٨٩ وعنه","vol":"1","page":285},{"text":"السادس: \"إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت\" ١.\nوجوب خدمة المرأة لزوجها:\nقلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها ومما لا شك فيها أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في هذا فقال شيخ\n_________\nالبيهقي ٧/٢٩١ والواحدي في الوسيط ١/١٦١/٢ وابن عساكر ١٦/٣١/١ وإسناده صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وقال المنذري ٣/٧٤:\n\"رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين\".\n١ حديث حسن أو صحيح له طرق فرواه الطبراني في الأوسط ١٦٩/٢ – من ترتيبه وكذا ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة كما في الترغيب ٣/٧٣ وأحمد رقم ١٦٦١ عن عبد الرحمن بن عوف وأبو نعيم ٦/٣٠٨ والجرجاني ٢٩١ عن أنس بن مالك.","vol":"1","page":286},{"text":"الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢ / ٢٣٤ – ٢٣٥:\n\"وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لممالكيه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟\nفمنهم من قال:\nلا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف.\nوقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله ﷺ كما تقدم ص ٢٧٠ وعلى العاني والعبد الخدمة ولأن ذلك هو المعروف.\nثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها","vol":"1","page":287},{"text":"لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القوية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة\".\nقلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح ٩ / ٤١٨ وأبي بكر بن أبي شيبة وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في الاختيارات ص ١٤٥ وطائفة من السلف والخلف كما في الزاد ٤ / ٤٦ ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا.\nوقول بعضهم: \"إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام\" مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان في هذه الناحية ومن المعلوم أن الله ﵎ قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها وما هو إلا خدمتها إياه ولا سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق وإذا لم تقم هي","vol":"1","page":288},{"text":"بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها وهذا يجعلها هي القوامة عليه وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى فثبت أنه لا بد لها من خدمته وهذا هو المراد.\nوأيضا فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح وتبقى المرأة في بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق بل وفضلت الرجل عليها درجة ولهذا لم يزل الرسول ﷺ شكوى ابنته فاطمة ﵍ حينما:\nأتت النبي ﷺ تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال علي ﵁: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: \"على مكانكما\" فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال: \"ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا،","vol":"1","page":289},{"text":"وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم\" [قال علي: فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!] .\nرواه البخاري ٩ / ٤١٧ - ٤١٨.\nفأنت ترى أن النبي ﷺ لم يقل لعلي: لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو ﷺ لا يحابي في الحكم أحدا كما قال ابن القيم ﵁ ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم زاد المعاد ٤ / ٤٥ – ٤٦.\nهذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين ولذلك قالت السيدة عائشة ﵂:\nكان ﷺ يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.\nرواه البخاري ٢ / ١٢٩ و٩ / ٤١٨ والترمذي ٣ / ٣١٤ وصححه والمخلص من الثالث من","vol":"1","page":290},{"text":"السادس من المخلصيات ٦٦ / ١ وابن سعد ١ / ٣٦٦. ورواه في الشمائل ٢ / ١٨٥ من طريق أخرى عنها بلفظ:\n\"كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه\".\nورجاله رجال الصحيح وفي بعضهم ضعف١.\nلكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في \"سلسلة الأحاديث الصحيحة\" رقم ٦٧٠ والله ولي التوفيق.\n_________\n١ قلت: ولذلك ضعفه المعلق على شرح السنة ١٣ / ٢٤٣ / ٣٦٧٦ وفاته الوقوف على الطريق القوية التي يأتي الإشارة إليها قريبا. وراجع إن شئت كتابي \"مختصر الشمائل\" رقم ٢٩٣ للمؤلف.","vol":"1","page":291},{"text":"وهذا آخر ما وفقنا الله ﵎ لذكره من آداب الزفاف في هذه الرسالة.\nو\"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك\".","vol":"1","page":292}]}