{"ً":{"ٌ":762,"ٍ":"أحكام الصف في الصلاة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/ahkmsf/126140.pdf"]},"ّ":"الكتاب: أحكام الصف في الصلاة\nالمؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميريني\nأصل الكتاب: [رسالة ماجستير بقسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة القصيم، بإشراف صالح بن إبراهيم الجديعي ١٤٣٠ هـ]\nتقديم: أ. د. خالد بن علي المشيقح، د. عبد الله بن سليمان المطرودي\nالناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\nعدد الصفحات: ٢٨٧\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":97,"ٕ":19,"ٖ":1780758737,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"تقديم","level":1,"page":4},{"title":"المقدمة","level":1,"page":7},{"title":"أهمية الموضوع","level":2,"page":9},{"title":"أسباب اختيار الموضوع","level":2,"page":9},{"title":"الدراسات السابقة","level":2,"page":9},{"title":"منهج البحث","level":2,"page":17},{"title":"التمهيد","level":1,"page":20},{"title":"المبحث الأول أهمية صلاة الجماعة، والحكمة منها","level":2,"page":21},{"title":"المطلب الأول: تعريف الصلاة لغة واصطلاحا","level":3,"page":21},{"title":"تعريف الصلاة لغة","level":4,"page":21},{"title":"وفي الاصطلاح","level":4,"page":22},{"title":"المطلب الثاني: أهمية صلاة الجماعة في القرآن الكريم","level":3,"page":23},{"title":"المطلب الثالث: مشروعية صلاة الجماعة من السنة","level":3,"page":25},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":25},{"title":"وجه الدلالة","level":5,"page":25},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":26},{"title":"الدليل الثالث","level":4,"page":26},{"title":"وجه الدلالة","level":5,"page":27},{"title":"الدليل الرابع","level":4,"page":27},{"title":"الدليل الخامس","level":4,"page":28},{"title":"الدليل السادس","level":4,"page":28},{"title":"وجه الدلالة","level":5,"page":29},{"title":"الدليل السابع","level":4,"page":29},{"title":"وجه الدلالة","level":5,"page":30},{"title":"المطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف في المحافظة على صلاة الجماعة","level":3,"page":30},{"title":"المطلب الخامس: الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة","level":3,"page":32},{"title":"المبحث الثاني حكمة الصفوف، وتسويتها في الصلاة","level":2,"page":35},{"title":"المبحث الثالث اهتمام العلماء في مصنفاتهم، بتسوية الصف","level":2,"page":39},{"title":"الفصل الأول حقيقة الصف، وحكم تسويته، وضابطها","level":1,"page":42},{"title":"المبحث الأول حقيقة الصف","level":2,"page":43},{"title":"المطلب الأول: تعريف الصف","level":3,"page":43},{"title":"المطلب الثاني: الألفاظ الواردة في تسوية الصفوف","level":3,"page":47},{"title":"المبحث الثاني حكم تسوية الصف، وأثره على صحة الصلاة","level":2,"page":52},{"title":"القول الأول: أن تسوية الصف سنة.","level":3,"page":52},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":52},{"title":"وجه الاستدلال","level":5,"page":53},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":53},{"title":"وجه الاستدلال","level":5,"page":53},{"title":"القول الثاني: أن تسوية الصف، واجبة.","level":3,"page":54},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":54},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":54},{"title":"الدليل الثالث","level":4,"page":55},{"title":"الدليل الرابع","level":4,"page":55},{"title":"الوجه الأول","level":5,"page":55},{"title":"الوجه الثاني","level":5,"page":55},{"title":"الدليل الخامس","level":4,"page":55},{"title":"الوجه الأول","level":5,"page":56},{"title":"الوجه الثاني","level":5,"page":56},{"title":"الدليل السادس","level":4,"page":56},{"title":"وجه الاستدلال","level":5,"page":56},{"title":"الدليل السابع","level":4,"page":57},{"title":"وجه الاستدلال","level":5,"page":57},{"title":"الفرع الأول: أثر عدم التسوية على صحة الصلاة","level":5,"page":58},{"title":"الفرع الثاني: حصول الإثم بترك التسوية.","level":5,"page":59},{"title":"المبحث الثالث ضابط تسوية الصف، وما يلحق به","level":2,"page":60},{"title":"المطلب الأول: إذا كان المأموم واحدا","level":3,"page":60},{"title":"القول الأول","level":4,"page":60},{"title":"القول الثاني","level":4,"page":61},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":62},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":63},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":63},{"title":"الدليل الرابع","level":5,"page":63},{"title":"المطلب الثاني: إذا كان مع الإمام صف واحد","level":3,"page":64},{"title":"الضابط الأول: بالمحاذاة بين المأمومين، وذلك من الأعلى بالمناكب","level":4,"page":64},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":64},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":65},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":65},{"title":"وجه الدلالة","level":6,"page":66},{"title":"الضابط الثاني: التراص في الصف، وسد الفرج، والتقارب بين المأمومين","level":4,"page":66},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":66},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":66},{"title":"الضابط الثالث: تفضيل ميمنة الصف، على يساره","level":4,"page":66},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":67},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":67},{"title":"الدليل الثالث","level":6,"page":67},{"title":"الدليل الرابع","level":6,"page":68},{"title":"المطلب الثالث: إذا كان مع الإمام، أكثر من صف","level":3,"page":68},{"title":"الضابط الأول","level":4,"page":68},{"title":"الضابط الثاني","level":4,"page":68},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":68},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":69},{"title":"الضابط الثالث","level":4,"page":69},{"title":"الأول","level":5,"page":69},{"title":"الثاني","level":5,"page":69},{"title":"المطلب الرابع: إذا كان مع المأمومين صبيان","level":3,"page":70},{"title":"القول الأول","level":4,"page":70},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":70},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":71},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":71},{"title":"الدليل الرابع","level":5,"page":72},{"title":"الدليل الخامس","level":5,"page":72},{"title":"الدليل السادس","level":5,"page":73},{"title":"القول الثاني","level":4,"page":73},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":73},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":74},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":74},{"title":"المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صف نساء: وضابط التسوية في هذه الحال","level":3,"page":75},{"title":"الضابط الأول","level":4,"page":75},{"title":"الضابط الثاني","level":4,"page":75},{"title":"الفصل الثاني أحكام صفوف الرجال","level":1,"page":76},{"title":"المبحث الأول حكم مصافة المأموم الواحد","level":2,"page":77},{"title":"الدليل الأول","level":3,"page":78},{"title":"الدليل الثاني","level":3,"page":78},{"title":"الدليل الثالث","level":3,"page":78},{"title":"الدليل الرابع","level":3,"page":78},{"title":"الدليل الخامس","level":3,"page":79},{"title":"القول الأول","level":4,"page":79},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":80},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":80},{"title":"الوجه الأول","level":6,"page":80},{"title":"الوجه الثاني","level":6,"page":80},{"title":"الوجه الثالث","level":6,"page":81},{"title":"القول الثاني","level":4,"page":81},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":82},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":83},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":83},{"title":"الدليل الرابع","level":5,"page":84},{"title":"المبحث الثاني حكم مصافة الاثنين","level":2,"page":85},{"title":"القول الأول","level":3,"page":85},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":85},{"title":"وجه الاستدلال","level":5,"page":86},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":86},{"title":"الوجه الأول","level":5,"page":87},{"title":"الوجه الثاني","level":5,"page":88},{"title":"الوجه الثالث","level":5,"page":88},{"title":"القول الثاني","level":3,"page":88},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":89},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":90},{"title":"المبحث الثالث حكم مصافة أكثر من اثنين","level":2,"page":92},{"title":"الدليل الأول","level":3,"page":93},{"title":"الدليل الثاني","level":3,"page":93},{"title":"الدليل الثالث","level":3,"page":93},{"title":"المبحث الرابع حكم من صف وحده خلف الصف","level":2,"page":95},{"title":"المطلب الأول: بالنسبة للرجال","level":3,"page":95},{"title":"القول الأول","level":4,"page":95},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":96},{"title":"وجه الاستدلال","level":6,"page":96},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":97},{"title":"وجه الاستدلال","level":6,"page":97},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":98},{"title":"الدليل الرابع","level":5,"page":98},{"title":"وجه الاستدلال من الحديثين","level":6,"page":98},{"title":"الوجه الأول","level":7,"page":99},{"title":"الوجه الثاني","level":7,"page":99},{"title":"الدليل الخامس","level":5,"page":99},{"title":"القول الثاني","level":4,"page":100},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":101},{"title":"وجه الدلالة","level":6,"page":101},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":102},{"title":"وجه الدلالة","level":6,"page":103},{"title":"الوجه الأول","level":7,"page":103},{"title":"الوجه الثاني","level":7,"page":103},{"title":"الوجه الثالث","level":7,"page":105},{"title":"القول الثالث","level":5,"page":105},{"title":"الدليل الأول","level":6,"page":106},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":106},{"title":"الدليل الثالث","level":6,"page":107},{"title":"الدليل الرابع","level":6,"page":107},{"title":"المطلب الثاني: بالنسبة للنساء","level":3,"page":108},{"title":"الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء","level":1,"page":110},{"title":"المبحث الأول أحكام مصافة الصبي المميز","level":2,"page":111},{"title":"المطلب الأول: حكم مصافة الصبي المميز في النافلة","level":3,"page":111},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":112},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":113},{"title":"الدليل الثالث","level":4,"page":113},{"title":"المطلب الثاني: مصافة الصبي المميز في الفريضة","level":3,"page":114},{"title":"القول الأول","level":4,"page":114},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":114},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":115},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":116},{"title":"وجه الاستدلال","level":6,"page":116},{"title":"الدليل الرابع","level":5,"page":117},{"title":"القول الثاني","level":4,"page":117},{"title":"وجه الاستدلال","level":5,"page":117},{"title":"المبحث الثاني أحكام صفوف النساء","level":2,"page":119},{"title":"المطلب الأول: حكم صفوف النساء حال اجتماعهن مع الرجال","level":3,"page":119},{"title":"المسألة الأولى: أفضلية صفوف النساء","level":4,"page":119},{"title":"الفرع الأول: إذا لم يختلطن بالرجال","level":5,"page":119},{"title":"الفرع الثاني: إذا اختلطن بالرجال","level":5,"page":120},{"title":"المسألة الثانية: أثر مصافة المرأة للرجال","level":4,"page":121},{"title":"القول الأول","level":5,"page":121},{"title":"الدليل الأول","level":6,"page":122},{"title":"وجه الدلالة","level":7,"page":122},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":123},{"title":"القول الثاني","level":5,"page":123},{"title":"الدليل الأول","level":6,"page":124},{"title":"وجه الدلالة","level":7,"page":125},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":125},{"title":"وجه الدلالة","level":7,"page":125},{"title":"الدليل الثالث","level":7,"page":126},{"title":"المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال","level":3,"page":126},{"title":"المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة","level":4,"page":126},{"title":"واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة","level":5,"page":133},{"title":"القول الأول: أن إمامتها لا تصح مطلقا في الفرض والنفل","level":6,"page":133},{"title":"الدليل الأول","level":7,"page":134},{"title":"وجه الدلالة","level":8,"page":134},{"title":"الدليل الثاني","level":7,"page":134},{"title":"القول الثاني: أن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض","level":6,"page":135},{"title":"الدليل الأول","level":7,"page":135},{"title":"الدليل الثاني","level":7,"page":135},{"title":"وجه الدلالة","level":8,"page":135},{"title":"الوجه الأول","level":9,"page":136},{"title":"الوجه الثاني","level":9,"page":136},{"title":"القول الثالث: أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا","level":6,"page":136},{"title":"الدليل الأول","level":7,"page":137},{"title":"الدليل الثاني","level":7,"page":138},{"title":"الدليل الثالث","level":7,"page":138},{"title":"الدليل الرابع","level":7,"page":139},{"title":"الدليل الخامس","level":7,"page":139},{"title":"المسألة الثانية: موقف إمامتهن من صفهن","level":4,"page":139},{"title":"القول الأول: أن موقفها أمام صف النساء، كموقف إمام الرجال","level":5,"page":140},{"title":"الوجه الأول","level":6,"page":140},{"title":"الوجه الثاني","level":6,"page":140},{"title":"القول الثاني: أن إمامتهن تقف في وسط صف النساء، ولا تتقدم عليهن","level":5,"page":140},{"title":"الدليل الأول","level":6,"page":142},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":142},{"title":"الدليل الثالث","level":6,"page":142},{"title":"الدليل الرابع","level":6,"page":143},{"title":"الدليل الخامس","level":6,"page":143},{"title":"الدليل السادس","level":6,"page":143},{"title":"الدليل السابع","level":6,"page":143},{"title":"الدليل الثامن","level":6,"page":143},{"title":"الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار","level":1,"page":145},{"title":"المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز","level":2,"page":146},{"title":"المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة","level":3,"page":146},{"title":"القول الأول: أن الإمام يقف عند صدر الرجل والمرأة","level":4,"page":146},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":147},{"title":"وجه الاستدلال","level":6,"page":147},{"title":"الوجه الأول","level":7,"page":147},{"title":"الوجه الثاني","level":7,"page":148},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":148},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":148},{"title":"القول الثاني: يقف عند وسط الرجل، ومن المرأة عند منكبيها","level":4,"page":148},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":149},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":149},{"title":"القول الثالث: يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها)","level":4,"page":149},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":150},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":151},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":151},{"title":"الدليل الرابع","level":5,"page":151},{"title":"المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها","level":3,"page":152},{"title":"القول الأول: يقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة","level":4,"page":152},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":152},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":152},{"title":"القول الثاني: يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء","level":4,"page":153},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":154},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":154},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":155},{"title":"الدليل الرابع","level":5,"page":155},{"title":"الدليل الخامس","level":5,"page":155},{"title":"المطلب الثالث: هيئة وضع الجنائز أمام الإمام","level":3,"page":156},{"title":"القول الأول","level":4,"page":156},{"title":"القول الثاني","level":4,"page":157},{"title":"المطلب الرابع: حكم تكثير صفوف الجنازة","level":3,"page":159},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":159},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":159},{"title":"المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها","level":3,"page":160},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":161},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":161},{"title":"المبحث الثاني صفوف العراة","level":2,"page":163},{"title":"المطلب الأول: في حال إمكانية رؤية بعضهم لبعض","level":3,"page":163},{"title":"القول الأول: الأفضل في حقهم أن يصلي كل منهم منفردا","level":4,"page":163},{"title":"القول الثاني: يصلون جماعة ويقف إمامهم في وسطهم","level":4,"page":164},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":165},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":165},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":166},{"title":"الدليل الرابع","level":5,"page":166},{"title":"المطلب الثاني: في حالة عدم إمكانية رؤية بعضهم لبعض","level":3,"page":166},{"title":"المبحث الثالث العاجز عن القيام","level":2,"page":168},{"title":"المطلب الأول: حكم الصلاة جالسا عند العجز","level":3,"page":168},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":168},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":168},{"title":"الدليل الثالث","level":4,"page":169},{"title":"الدليل الرابع","level":4,"page":169},{"title":"المطلب الثاني: هيئة الجلوس بدل القيام وضابط المصافة فيها","level":3,"page":170},{"title":"المسألة الأولى: الجلوس متربعا وضابط المصافة فيها","level":4,"page":170},{"title":"الدليل الأول","level":5,"page":171},{"title":"الدليل الثاني","level":5,"page":171},{"title":"الدليل الثالث","level":5,"page":172},{"title":"الدليل الرابع","level":5,"page":172},{"title":"المسألة الثانية: الجالس على الكرسي وضابط المصافة فيها","level":4,"page":172},{"title":"الفرع الأول: الجالس على الكرسي في حالتي الركوع والسجود فقط","level":5,"page":172},{"title":"الدليل الأول","level":6,"page":172},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":173},{"title":"الدليل الثالث","level":6,"page":173},{"title":"الفرع الثاني: الجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة","level":5,"page":174},{"title":"الأمر الأول","level":6,"page":175},{"title":"الأمر الثاني","level":6,"page":175},{"title":"الفصل الخامس أحكام الصف في الحرمين","level":1,"page":177},{"title":"المبحث الأول ضابط الصف الأول في الحرم المكي","level":2,"page":178},{"title":"القول الأول: أن الصف الأول، يختلف من مكان لآخر فالصف الأول من جهة الإمام هو الذي خلف الإمام مباشرة","level":3,"page":179},{"title":"القول الثاني: أن الصف الأول في الحرم المكي وفي غيره من المساجد، هو الذي خلف الإمام مباشرة","level":3,"page":180},{"title":"المبحث الثاني ضابط الصف الأول في الحرم المدني","level":2,"page":183},{"title":"الفصل السادس أحكام معاصرة في الصفوف","level":1,"page":190},{"title":"المبحث الأول استخدام الخط في تسوية الصفوف","level":2,"page":191},{"title":"القول الأول: أن استعمال الخط لا يجوز، وهو بدعة محدثة","level":3,"page":191},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":191},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":192},{"title":"القول الثاني: أن اتخاذ الخطوط لتسوية الصفوف جائزة","level":3,"page":192},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":193},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":193},{"title":"المبحث الثاني الصفوف في وسائل النقل","level":2,"page":195},{"title":"المطلب الأول: الصف في الطائرة","level":3,"page":195},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":195},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":196},{"title":"الدليل الثالث","level":4,"page":196},{"title":"المطلب الثاني: الصف في السفينة","level":3,"page":197},{"title":"المسألة الأولى: حكم المصافة في السفينة جلوسا بدل القيام","level":4,"page":197},{"title":"القول الأول: أنه يجوز أن يصلي في السفينة قاعدا، وهو قادر على القيام","level":5,"page":197},{"title":"الدليل الأول","level":6,"page":197},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":198},{"title":"الدليل الثالث","level":6,"page":198},{"title":"الدليل الرابع","level":6,"page":198},{"title":"القول الثاني: لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام","level":5,"page":199},{"title":"الدليل الأول","level":6,"page":200},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":200},{"title":"الدليل الثالث","level":6,"page":200},{"title":"الدليل الرابع","level":6,"page":200},{"title":"المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة","level":4,"page":202},{"title":"القول الأول: تصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام","level":5,"page":202},{"title":"القول الثاني: لا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط","level":5,"page":203},{"title":"الفصل السابع أحكام مخالفات الصفوف","level":1,"page":205},{"title":"المبحث الأول حكم المخالفة في تخطي الصفوف","level":2,"page":206},{"title":"القول الأول: الكراهة مطلقا","level":3,"page":206},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":207},{"title":"وجه الاستدلال","level":5,"page":208},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":208},{"title":"القول الثاني: التخطي مكروه بعد خروج الإمام فقط","level":3,"page":209},{"title":"القول الثالث: أن التخطي محرم مطلقا","level":3,"page":209},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":210},{"title":"وجه الاستدلال","level":5,"page":210},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":211},{"title":"وجه الدلالة","level":5,"page":211},{"title":"المبحث الثاني حكم المخالفة في حجز مكان في الصفوف","level":2,"page":212},{"title":"المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحقق المخالفة في حجز المكان","level":3,"page":212},{"title":"المطلب الثاني: ضابط مخالفة حجز المكان في الصف","level":3,"page":213},{"title":"الحالة الأولى","level":4,"page":213},{"title":"الحالة الثانية","level":4,"page":215},{"title":"الصورة الأولى","level":5,"page":215},{"title":"الصورة الثانية","level":5,"page":215},{"title":"المبحث الثالث حكم المخالفة في عدم اكتمال الصف، وتخلل الفرج فيه","level":2,"page":217},{"title":"الآثار الواردة","level":3,"page":217},{"title":"الحديث الأول","level":4,"page":217},{"title":"الحديث الثاني","level":4,"page":218},{"title":"الحديث الثالث","level":4,"page":218},{"title":"الحديث الرابع","level":4,"page":218},{"title":"الحديث الخامس","level":4,"page":219},{"title":"الحديث السادس","level":4,"page":219},{"title":"الحديث السابع","level":4,"page":219},{"title":"من الآثار","level":3,"page":220},{"title":"الأثر الأول","level":4,"page":220},{"title":"الأثر الثاني","level":4,"page":220},{"title":"الأثر الثالث","level":4,"page":220},{"title":"الأثر الرابع","level":4,"page":220},{"title":"الأثر الخامس","level":4,"page":220},{"title":"المبحث الرابع حكم المخالفة في الصف بين السواري","level":2,"page":222},{"title":"المطلب الأول: الصف بين السواري إذا كان إماما أو منفردا","level":3,"page":222},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":223},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":224},{"title":"الدليل الثالث","level":4,"page":224},{"title":"الدليل الرابع","level":4,"page":225},{"title":"الدليل الخامس","level":4,"page":225},{"title":"وجه الاستدلال من الأحاديث","level":5,"page":225},{"title":"الدليل السادس","level":4,"page":225},{"title":"المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما","level":3,"page":226},{"title":"المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق","level":4,"page":226},{"title":"المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة","level":4,"page":227},{"title":"القول الأول: أنه لا كراهة في ذلك","level":5,"page":227},{"title":"الدليل الأول","level":6,"page":228},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":229},{"title":"الدليل الثالث","level":6,"page":229},{"title":"القول الثاني: بالصحة مع الكراهة","level":5,"page":229},{"title":"الدليل الأول","level":6,"page":230},{"title":"الدليل الثاني","level":6,"page":230},{"title":"الدليل الثالث","level":6,"page":231},{"title":"الدليل الرابع","level":6,"page":231},{"title":"المبحث الخامس حكم المخالفة في تباعد الصفوف وبيان المعتبر فيها","level":2,"page":232},{"title":"الدليل الأول","level":3,"page":233},{"title":"وجه الدلالة","level":4,"page":233},{"title":"الدليل الثاني","level":3,"page":233},{"title":"وجه الدلالة","level":4,"page":234},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":234},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":234},{"title":"القول الأول: أن المسافة بينها وبين موقفه ثلاثة أذرع","level":3,"page":235},{"title":"الدليل الأول","level":4,"page":237},{"title":"الدليل الثاني","level":4,"page":237},{"title":"القول الثاني: أن المسافة بين المصلي وسترته مقدار ممر الشاة","level":3,"page":238},{"title":"القول الثالث: الجمع بين القولين وهو: أن مقدار ممر الشاة يحمل على الأقل وهو في حالة القيام","level":3,"page":238},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":240},{"title":"فهرس المصادر المراجع","level":1,"page":244}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,16":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,30":29,"1,31":30,"1,32":31,"1,33":32,"1,34":33,"1,35":34,"1,36":35,"1,37":36,"1,38":37,"1,39":38,"1,40":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,45":43,"1,46":44,"1,47":45,"1,48":46,"1,49":47,"1,50":48,"1,51":49,"1,52":50,"1,53":51,"1,54":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,62":60,"1,63":61,"1,64":62,"1,65":63,"1,66":64,"1,67":65,"1,68":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":73,"1,76":74,"1,77":75,"1,79":76,"1,81":77,"1,82":78,"1,83":79,"1,84":80,"1,85":81,"1,86":82,"1,87":83,"1,88":84,"1,89":85,"1,90":86,"1,91":87,"1,92":88,"1,93":89,"1,94":90,"1,95":91,"1,96":92,"1,97":93,"1,98":94,"1,99":95,"1,100":96,"1,101":97,"1,102":98,"1,103":99,"1,104":100,"1,105":101,"1,106":102,"1,107":103,"1,108":104,"1,109":105,"1,110":106,"1,111":107,"1,112":108,"1,113":109,"1,115":110,"1,117":111,"1,118":112,"1,119":113,"1,120":114,"1,121":115,"1,122":116,"1,123":117,"1,124":118,"1,125":119,"1,126":120,"1,127":121,"1,128":122,"1,129":123,"1,130":124,"1,131":125,"1,132":126,"1,133":127,"1,134":128,"1,135":129,"1,136":130,"1,137":131,"1,138":132,"1,139":133,"1,140":134,"1,141":135,"1,142":136,"1,143":137,"1,144":138,"1,145":139,"1,146":140,"1,147":141,"1,148":142,"1,149":143,"1,150":144,"1,151":145,"1,153":146,"1,154":147,"1,155":148,"1,156":149,"1,157":150,"1,158":151,"1,159":152,"1,160":153,"1,161":154,"1,162":155,"1,163":156,"1,164":157,"1,165":158,"1,166":159,"1,167":160,"1,168":161,"1,169":162,"1,170":163,"1,171":164,"1,172":165,"1,173":166,"1,174":167,"1,175":168,"1,176":169,"1,177":170,"1,178":171,"1,179":172,"1,180":173,"1,181":174,"1,182":175,"1,183":176,"1,185":177,"1,187":178,"1,188":179,"1,189":180,"1,190":181,"1,191":182,"1,192":183,"1,193":184,"1,194":185,"1,195":186,"1,196":187,"1,197":188,"1,198":189,"1,199":190,"1,201":191,"1,202":192,"1,203":193,"1,204":194,"1,205":195,"1,206":196,"1,207":197,"1,208":198,"1,209":199,"1,210":200,"1,211":201,"1,212":202,"1,213":203,"1,214":204,"1,215":205,"1,217":206,"1,218":207,"1,219":208,"1,220":209,"1,221":210,"1,222":211,"1,223":212,"1,224":213,"1,225":214,"1,226":215,"1,227":216,"1,228":217,"1,229":218,"1,230":219,"1,231":220,"1,232":221,"1,233":222,"1,234":223,"1,235":224,"1,236":225,"1,237":226,"1,238":227,"1,239":228,"1,240":229,"1,241":230,"1,242":231,"1,243":232,"1,244":233,"1,245":234,"1,246":235,"1,247":236,"1,248":237,"1,249":238,"1,250":239,"1,251":240,"1,252":241,"1,253":242,"1,255":243,"1,257":244,"1,258":245,"1,259":246,"1,260":247,"1,261":248,"1,262":249,"1,263":250,"1,264":251,"1,265":252,"1,266":253,"1,267":254,"1,268":255,"1,269":256,"1,270":257,"1,271":258,"1,272":259,"1,273":260,"1,274":261,"1,275":262,"1,276":263,"1,277":264,"1,278":265,"1,279":266,"1,280":267,"1,281":268,"1,282":269,"1,283":270,"1,284":271,"1,285":272,"1,286":273,"1,287":274},"ٜ":{"1":[1,287]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,79","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,115","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,185","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,255","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287"],"ٞ":{"4":[1],"7":[2],"9":[3,4,5],"17":[6],"20":[7],"21":[8,9,10],"22":[11],"23":[12],"25":[13,14,15],"26":[16,17],"27":[18,19],"28":[20,21],"29":[22,23],"30":[24,25],"32":[26],"35":[27],"39":[28],"42":[29],"43":[30,31],"47":[32],"52":[33,34,35],"53":[36,37,38],"54":[39,40,41],"55":[42,43,44,45,46],"56":[47,48,49,50],"57":[51,52],"58":[53],"59":[54],"60":[55,56,57],"61":[58],"62":[59],"63":[60,61,62],"64":[63,64,65],"65":[66,67],"66":[68,69,70,71,72],"67":[73,74,75],"68":[76,77,78,79,80],"69":[81,82,83,84],"70":[85,86,87],"71":[88,89],"72":[90,91],"73":[92,93,94],"74":[95,96],"75":[97,98,99],"76":[100],"77":[101],"78":[102,103,104,105],"79":[106,107],"80":[108,109,110,111],"81":[112,113],"82":[114],"83":[115,116],"84":[117],"85":[118,119,120],"86":[121,122],"87":[123],"88":[124,125,126],"89":[127],"90":[128],"92":[129],"93":[130,131,132],"95":[133,134,135],"96":[136,137],"97":[138,139],"98":[140,141,142],"99":[143,144,145],"100":[146],"101":[147,148],"102":[149],"103":[150,151,152],"105":[153,154],"106":[155,156],"107":[157,158],"108":[159],"110":[160],"111":[161,162],"112":[163],"113":[164,165],"114":[166,167,168],"115":[169],"116":[170,171],"117":[172,173,174],"119":[175,176,177,178],"120":[179],"121":[180,181],"122":[182,183],"123":[184,185],"124":[186],"125":[187,188,189],"126":[190,191,192],"133":[193,194],"134":[195,196,197],"135":[198,199,200,201],"136":[202,203,204],"137":[205],"138":[206,207],"139":[208,209,210],"140":[211,212,213,214],"142":[215,216,217],"143":[218,219,220,221,222],"145":[223],"146":[224,225,226],"147":[227,228,229],"148":[230,231,232,233],"149":[234,235,236],"150":[237],"151":[238,239,240],"152":[241,242,243,244],"153":[245],"154":[246,247],"155":[248,249,250],"156":[251,252],"157":[253],"159":[254,255,256],"160":[257],"161":[258,259],"163":[260,261,262],"164":[263],"165":[264,265],"166":[266,267,268],"168":[269,270,271,272],"169":[273,274],"170":[275,276],"171":[277,278],"172":[279,280,281,282,283],"173":[284,285],"174":[286],"175":[287,288],"177":[289],"178":[290],"179":[291],"180":[292],"183":[293],"190":[294],"191":[295,296,297],"192":[298,299],"193":[300,301],"195":[302,303,304],"196":[305,306],"197":[307,308,309,310],"198":[311,312,313],"199":[314],"200":[315,316,317,318],"202":[319,320],"203":[321],"205":[322],"206":[323,324],"207":[325],"208":[326,327],"209":[328,329],"210":[330,331],"211":[332,333],"212":[334,335],"213":[336,337],"215":[338,339,340],"217":[341,342,343],"218":[344,345,346],"219":[347,348,349],"220":[350,351,352,353,354,355],"222":[356,357],"223":[358],"224":[359,360],"225":[361,362,363,364],"226":[365,366],"227":[367,368],"228":[369],"229":[370,371,372],"230":[373,374],"231":[375,376],"232":[377],"233":[378,379,380],"234":[381,382,383],"235":[384],"237":[385,386],"238":[387,388],"240":[389],"244":[390]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"أحكام الصف في الصلاة\n\nتأليف\nعبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميريني\n\nتقديم\nأ. د. خالد بن علي المشيقح\nو\nد. عبد الله بن سليمان المطرودي\nرئيس قسم الفقه بكلية الشريعة/ جامعة القصيم","vol":"1","page":1},{"text":"ح عبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميرني ١٤٣٢ هـ\nفهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر\nالعميريني، عبد الكريم محمد عبد الله\nأحكام الصف في الصلاة\n/ عبد الكريم محمد عبد الله العميريني، بريدة ١٤٣١ هـ\n٢٩٢ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم\nردمك: ٢ - ٦٠٩٧ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨\n١ - الصلاة، أ- العنوان\nديوي: ٢٥٢.٢ … ٨٦٤٥/ ١٤٣١\nرقم الإيداع: ٨٦٤٥/ ١٤٣١\nردمك: ٢ - ٦٠٩٧ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨\n\nجميع الحقوق محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\n\nدار الصميعي للنشر والتوزيع\nالمملكة العربية السعودية الرياض ص. ب: ٤٩٦٧ الرمز البريدي ١١٤١٢\nالمركز الرئيسي: الرياض السويدي - شارع السويدي\nت: ٤٢٦٢٩٤٥ - ٤٢٥١٤٥٩: ف: ٤٢٤٥٣٤١\nفرع القصيم: عنيزة - بجوار مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية\nت: ٣٦٢٤٤٢٨ ف: ٣٦٢١٧٢٨\nمدير التسويق ت: ٠٥٥٥١٦٩٠٥١\ndaralsomaie@hotmail.com","vol":"1","page":2},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:\nفقد قرأت في رسالة أحكام الصف في الصلاة للشيخ عبد الكريم بن محمد العميريني فألفيتها رسالة قيمة اجتههد مؤلفها في نقل كلام الأئمة وتحريرها، ونقل أدلتهم، وما ورد عليها من مناقشات.\nنفع الله بها كاتبها وقارئها، وبالله التوفيق.\n\nكتبه\nأ. د. خالد بن علي المشيقح\n١٨/ ١١/ ١٤٣١ هـ","vol":"1","page":3},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type='title' id=toc-1>تقديم</span>\nالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:\nفإن هذا السفر الذي كتبه الباحث (عبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميريني) والذي بعنوان (أحكام الصف في الصلاة)، والذي نال به درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز لهو بحث نافع مفيد أتى فيه الباحث بما هو فريد في بابه وموضوعه مما يثري المكتبة الإسلامية ويضع بين يدي الباحثين مرجعًا نفسيًا يفيدهم في مجال البحث ولا سيما فيما يتعلق بأحكام الصف في الصلاة والذي يتعلق بأهم ركن من أركان الإسلام العملية وهي الصلاة التي يجب على كل مسلم أن يفقه أحكامها دراسة وتطبيقًا وأن يأتي بها على الصفة المشروعة لقول الرسول - ﷺ -: \"صلوا كما رأيتموني أصلي. . .\"، وقد وفق الباحث في كل مراحل بحثه ولا سيما المقارنات بين المذاهب الفقهية وأدلتها.\nومناقشتها مناقشة علمية ثم بين القول الراجح بدليله كما اعتنى بدراسة المسائل المستجدة دراسة فقهية تأصيلية مما يجعل القارئ والباحث على بصيرة من أمره.","vol":"1","page":5},{"text":"هذا وأسأل الله تعالى له المزيد من التوفيق في أبحاث ومؤلفات أخرى وأن يجعل فيها خيرًا للعباد والبلاد إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمج وعلى آله وصحبه أجمعين.\nكتبه\nعبد الله بن سليمان المطرودي\nرئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية\nبجامعة القصيم","vol":"1","page":6},{"text":"المقدمة\nوتشتمل على:\nأهمية الموضوع.\nأسباب اختيار الموضوع.\nالدراسات السابقة.\nالخطة العامة للبحث.\nمنهج البحث.\nشكر وتقدير.","vol":"1","page":7},{"text":"<span data-type='title' id=toc-2>المقدمة</span>\nإن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (^١)، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (^٢)، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (^٣) (^٤). أما بعد:\n_________\n(^١) آل عمران: ١٠٢.\n(^٢) النساء: ١.\n(^٣) الأحزاب: ٧٠ - ٧١.\n(^٤) هذه الخطبة تسمى (خطبة الحاجة)، والحديث له روايات فيها اختلاف يسير، والحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح برقم (٢١١٨) ١/ ٦٤٤، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح برقم (١١٠٥) ٣/ ٤١٣، والنسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة برقم (١٤٠٤) ٣/ ١٠٤، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجامع، باب خطبة الحاجة برقم (٢٠٢٠٦) ١١/ ١٦٢، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب ماقالوا في خطبة النكاح برقم (١٧٥٠٨) ٤/ ٣٤، وأحمد في مسنده برقم (٣٧٢٠) ٦/ ٢٦٢، والدارمي في سننه، كتاب النكاح،","vol":"1","page":8},{"text":"لما كانت الصلاة أحد أركان الإسلام، وأحد شعائره الظاهرة، ولما فيها من التآلف ووحدة الكلمة، وتقوية صف المسلمين، وغيرها من الحكم العظيمة، والمعاني الجسيمة، أمر الشارع الحكيم بإقامتها جماعة في بيوت الله.\nكما أنه يجب على كل مسلم عرف قدر الصلاة، وعظم شأنها، أن يعرف أحكامها، ويبذل ما يستطيع لإقامتها كما يريدها الله تعالى.\nومن أحكام الصلاة التي ينبغي للمسلم معرفتها، والحرص عليها، وتوعية الناس بها ما يتعلق بهدي النبي -ﷺ- في تسوية الصفوف، والأحكام المتعلقة بها، ونظرا لما نشاهده في الصلوات الخمس من إخلال في أحكام الصف، أحببت أن أكتب بحثا مفصَّلا في مسائله، ومستجداته، مقرونا بالأدلة ووسمتُه بـ (أحكام الصف في الصلاة).\n_________\nباب في خطبة النكاح برقم (٢٢٠٢) ٢/ ١٩١، والطبراني في المعجم الكبير برقم (١٠٠٨٠) ١٠/ ٩٨، والحاكم في مستدركه، كتاب النكاح برقم (٢٧٤٤) ٢/ ١٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، باب كيف بستحب أن تكون الخطبة برقم (٥٥٩٣) ٣/ ٢١٤. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده من طريق أبي عبيدة ضعيف لانقطاعه ومن طريق أبي الأحوص صحيح على شرط مسلم (٣٧٢٠) ٦/ ٢٦٢، وقال الألباني: (صحيح) انظر: صحيح أبي داود ٦/ ٣٤٥.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type='title' id=toc-3>أهمية الموضوع:</span>\nللموضوع أهمية كبيرة لما يلي:\nالأول: لتعلقه بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي (الصلاة).\nالثاني: اهتمام الرسول -ﷺ- بشأنه، والتأكيد عليه.\nالثالث: اهتمام العلماء به في مصنفاتهم، وذلك من خلال تبويبهم به.\n\n<span data-type='title' id=toc-4>أسباب اختيار الموضوع:</span>\nمن الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع مايلي:\nالأول: حاجة الناس إلى معرفة أحكام الصفوف في المساجد، ولا سيما في الحرمين الشريفين.\nالثاني: ظهور بعض المستجدات المتعلقة بأحكام الصفوف.\nالثالث: الإخلال بكثير من أحكامه، والأثر المترتب على ذلك.\nالرابع: عدم وقوفي على من أفرد أحكام الصف ببحث فقهي مقارن مستقل.\n\n<span data-type='title' id=toc-5>الدراسات السابقة:</span>\nلم أعثر على كتاب مستقل متوسع في بسط أحكام الصف ذاكر لأقوال الأئمة حسب المذاهب مقرون بالدليل، بل قد اطلعت على مؤلفات تطرقت","vol":"1","page":10},{"text":"لبعض مسائل الصف، وإن كانت مختصرة من حيث المسائل، وذكر الأقوال والأدلة ومنها:\n(١) رسالة (بسط الكف في إتمام الصف) (^١)، لمؤلفه الإمام جلال الدين السيوطي ﵀ والكتاب يتلخص في كونه جوابًا لسؤال ورد عليه يتعلق بعدم إتمام الصفوف فأجاب ﵀ عنه، وأورد الأحاديث الواردة في فضيلة إتمام الصف، وأورد كذلك خلاف العلماء في حكم التسوية مختصرا، والكتاب يقع في إحدى وعشرين صفحة.\n(٢) كتاب (تنبيه الصحب إلى مشروعية تسوية الصف بالمنكب والكعب) (^٢)، لمؤلفه علي بن عبد العزيز موسى، وقد ذكر الأحاديث الواردة في فضل تسوية الصفوف وفوائدها، وحكم تسويتها، والكتاب يقع في إحدى وستين صفحة.\n(٣) كتاب (أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة) (^٣)، لمؤلفه عبد المحسن المنيف، وتعرض فيه لبعض المسائل المتعلقة بالمصافة مثل: مصافة الرجل، ومصافة الصبي، ومصافة المرأة.\nوخلاصة القول أن المؤلفات التي وقفت عليها في هذا الموضوع، لم\n_________\n(^١) طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية، تحقيق عدنان أحمد مجود، الطبعة الأولى.\n(^٢) طبعة مكتبة السعيد، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.\n(^٣) أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة، الطبعة الأولى، ط دار الفرزدق بالرياض.","vol":"1","page":11},{"text":"تكن شاملة لأكثر مسائله، فلم تتعرض لتفاصيل الصف وأحكامه، ولا للنوازل فيه، ولا للأحكام التي تتعلق بالصف في الحرمين الشريفين، ولا للمخالفات المتعلقة بالصفوف، ووددت أن أضيف لهذا الموضوع المهم في حياة المسلم شيئا من التفصيل، مقرونا بأقوال الفقهاء وأدلتهم قدر الإمكان.\nوالخطة العامة للبحث تشتمل على تمهيد، وسبعة فصول، وخاتمة، وفهارس.\nالتمهيد: الحكمة من صلاة الجماعة، وتسوية الصف، وأهميتهما، ويشمل ثلاثة مباحث.\nالمبحث الأول: أهمية صلاة الجماعة والحكمة منها، ويشمل خمسة مطالب.\nالمطلب الأول: تعريف الصلاة لغة واصطلاحا.\nالمطلب الثاني: أهمية صلاة الجماعة في القرآن الكريم.\nالمطلب الثالث: مشروعية صلاة الجماعة من السنة.\nالمطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف في المحافظة على صلاة الجماعة.\nالمطلب الخامس: الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة.\nالمبحث الثاني: حكمة الصفوف، وتسويتها في الصلاة.\nالمبحث الثالث: اهتمام العلماء في مصنفاتهم، بتسوية الصف.","vol":"1","page":12},{"text":"الفصل الأول: حقيقة الصف، وحكم تسويته، وضابطها، ويشمل ثلاثة مباحث.\nالمبحث الأول: حقيقة الصف، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: تعريف الصف.\nالمطلب الثاني: الألفاظ الواردة في تسوية الصفوف.\nالمبحث الثاني: حكم تسوية الصف، وأثره على صحة الصلاة.\nالمبحث الثالث: ضابط تسوية الصف، وما يلحق به، وفيه مطالب:\nالمطلب الأول: إذا كان المأموم واحدا.\nالمطلب الثاني: إذا كان مع الإمام صف واحد.\nالمطلب الثالث: إذا كان مع الإمام أكثر من صف.\nالمطلب الرابع: إذا كان مع المأمومين صبيان.\nالمطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صف نساء.\nالفصل الثاني: أحكام صفوف الرجال،\nويشتمل على أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: حكم مصافة المأموم الواحد.\nالمبحث الثاني: حكم مصافة الاثنين.\nالمبحث الثالث: حكم مصافة أكثر من اثنين.","vol":"1","page":13},{"text":"المبحث الرابع: حكم من صف وحده خلف الصف، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: بالنسبة للرجال.\nالمطلب الثاني: بالنسبة للنساء.\nالفصل الثالث: أحكام صفوف الصبيان والنساء، وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: حكم مصافة الصبيان، وفيه مطلبان.\nالمطلب الأول: مصافة الصبي المميز في النافلة.\nالمطلب الثاني: مصافة الصبي المميز في الفريضة.\nالمبحث الثاني: أحكام صفوف النساء، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: حكم صفوف النساء حال اجتماعهن مع الرجال، وفيه مسألتان:\nالمسألة الأولى: أفضلية صفوف النساء وفيه فرعان:\nالفرع الأول: إذا لم يختلطن بالرجال.\nالفرع الثاني: إذا اختلطن بالرجال.\nالمسألة الثانية: أثرمصافة المرأة للرجال.\nالمطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال وفيه مسألتان:\nالمسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة.\nالمسألة الثانية: موقف إمامتهن من صفهن.","vol":"1","page":14},{"text":"الفصل الرابع: أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار، ويشمل أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: أحكام الصف في الجنائز، وفيه خمسة مطالب:\nالمطلب الأول: موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة.\nالمطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها.\nالمطلب الثالث: هيئة وضع الجنائز أمام الإمام.\nالمطلب الرابع: حكم تكثير صفوف الجنازة.\nالمطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة، وحكم تسويتها.\nالمبحث الثاني: صفوف العراة، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: في حال إمكانية رؤية بعضهم لبعض.\nالمطلب الثاني: في حالة عدم رؤية بعضهم لبعض.\nالمبحث الثالث: العاجز عن القيام، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: حكم الصلاة جالسا عند العجز.\nالمطلب الثاني: هيئة الجلوس، وضابط المصافة فيها، وفيه مسألتان:\nالمسألة الأولى: الجلوس متربعا، وضابط المصافة فيها.\nالمسألة الثانية: الجلوس على الكرسي، وضابط المصافة فيها","vol":"1","page":15},{"text":"وفيها فرعان:\nالفرع الأول: الجالس على الكرسي في حالتي الركوع والسجود فقط.\nالفرع الثاني: الجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة.\nالفصل الخامس أحكام الصف في الحرمين، ويشتمل على مبحثين:\nالمبحث الأول: ضابط الصف الأول في الحرم المكي.\nالمبحث الثاني: ضابط الصف الأول في الحرم المدني.\nالفصل السادس: أحكام معاصرة في الصفوف، ويشمل ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: استخدام الخط في تسوية الصف.\nالمبحث الثاني: الصفوف في وسائل النقل، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: الصف في الطائرة.\nالمطلب الثاني: الصف في السفينة، وفيه مسألتان.\nالمسألة الأولى: المصافة في السفينة جلوسا بدل القيام.\nالمسألة الثانية: حصول المصافة، والإقتداء، بين أكثر من سفينة.\nالفصل السابع: أحكام مخالفات الصفوف، ويشتمل على خمسة مباحث:\nالمبحث الأول: حكم المخالفة في تخطي الصفوف.","vol":"1","page":16},{"text":"المبحث الثاني: حكم المخالفة في حجز مكان في الصفوف، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحقق المخالفة في حجز المكان.\nالمطلب الثاني: ضابط مخالفة حجز المكان في الصف.\nالمبحث الثالث: حكم المخالفة في عدم اكتمال الصف، وتخلل الفرج.\nالمبحث الرابع: حكم المخالفة في الصف بين السواري، وفيه مطلبان.\nالمطلب الأول: الصف بين السواري، إذا كان إماما أو منفردا.\nالمطلب الثاني: الصف بين السواري، إذا كان مأموما، وفيه مسألتان:\nالمسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق.\nالمسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة.\nالمبحث الخامس: حكم المخالفة في تباعد الصفوف، وبيان المعتبر فيها.\nالخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.\nالفهارس العامة وتشمل:\n(١) فهرس المصادر والمراجع.\n(٢) فهرس الموضوعات.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type='title' id=toc-6>منهج البحث:</span>\nالمنهج الذي سرت عليه في هذا البحث يتلخص فيما يلي:\n١ - الدراسة المقارنة بين المذاهب في المسألة، وأذكر ما أجده من أقوال السلف في المسألة، وأقوال العلماء المتأخرين في بعض المواضع.\n٢ - أذكر القول الأول، ثم من قال به من الفقهاء، مرتبًا أقوالهم ترتيبا زمنيا، ثم أدلته، ووجه الاستدلال، وما قد يرد عليه من مناقشة، إن وجدت ثم القول الثاني وهكذا، مبتدئا بالقول المرجوح، ثم الراجح، ثم الترجيح مع بيان سبب الترجيح.\n٣ - أوثق النقول من المراجع الأصلية لكل مذهب، وما لم أعثر عليه أعزوه لبعض كتب المذهب المعتبرة.\n٤ - أعزو الآيات إلى مواضعها في كتاب الله، وذلك بذكر السورة، ورقم الآية.\n٥ - أقوم بتخريج الأحاديث من مصادرها، فما وجدته في الصحيحين أو أحدهما أكتفي به، وما لم يخرجاه أقوم بتخريجه من باقي كتب السنة الأخرى، على النحو الآتي:\nأقدم أصحاب الكتب الستة على غيرهم مرتبا لهم حسب ترتيب أغلب من خرج الكتب الستة كالمزي ﵀، ثم حسب تأريخ الوفاة، مع بيان ما ذكره العلماء في درجة الحديث، ما أمكن.","vol":"1","page":18},{"text":"٦ - العناية بقواعد اللغة العربية، والقواعد الإملائية، وعلامات الترقيم.\n٧ - أقوم بتخريج الآثار الواردة من مصادرها، ما أمكن.\n٨ - أترجم للأعلام الواردة في البحث ترجمة مختصرة.\n٩ - التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.\n١٠ - الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، وأهم النتائج.\n١١ - أقوم بوضع فهارس متعددة في آخر البحث.\nولقد اقتصرت عند طباعة الكتاب على فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات، كما أنني حذفت التراجم للأعلام طلبًا للاختصار.\nوحيث إن هذه الطبعة هي الأولى آمل ممن قرأ الكتاب أو اطّلع عليه أن يزودني بالملاحظات أو المقترحات حتى يتم تلافيها في الطبعات اللاحقة.\nوأكون له شاكرًا وبظهر الغيب له داعيًا، ورحم الله امرأً أهدى إليَّ عيوبي.\nالمؤلف\nAmo ١٤٣١@hotmail.com","vol":"1","page":19},{"text":"شكر وتقدير:\nأتقدم بالشكر لله على توفيقه وتيسيره وله الحمد أولًا، وآخرًا، وظاهرا، وباطنا.\nثم أقدم شكري وتقديري لجامعة القصيم، ممثلة بكلية الشريعة، والقائمين على قسم الفقه، والأساتذة الفضلاء، الذين لم يألوا جهدا في تقديم جميع ما ينفع الطالب في حياته العلمية والعملية.\nكما أنني أقدم الشكر والدعاء للمشرف على هذه الرسالة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: صالح بن إبراهيم الجديعي، الذي استفدت منه تربويا من خلال سماحة نفسه وتواضعه الجم، وعلميا بتوجيهاته وآرائه، ولم يتوان بتوفير وبذل ما أحتاجه من رأي ومرجع، مما كان له أكبر الأثر في إخراج هذه الرسالة، فجزاه الله خير ما جزى معلما عن طالبه، وزاده الله علما وعملا.\nكما أشكر جميع من قدم لي مساعدة، خلال إعداد هذه الرسالة، وأسال الله جل شأنه، وتقدست أسماؤه، أن يجعل هذا العمل في ميزان الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول، والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type='title' id=toc-7>التمهيد</span>\nالحكمة من صلاة الجماعة، وتسوية الصف، وأهميتهما، ويشمل ثلاثة مباحث.\nالمبحث الأول: أهمية صلاة الجماعة والحكمة منها، ويشمل خمسة مطالب.\nالمطلب الأول: تعريف الصلاة لغة واصطلاحا.\nالمطلب الثاني: أهمية صلاة الجماعة في القرآن الكريم.\nالمطلب الثالث: مشروعية صلاة الجماعة من السنة.\nالمطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف في المحافظة على صلاة الجماعة.\nالمطلب الخامس: الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة.\nالمبحث الثاني: حكمة الصفوف، وتسويتها في الصلاة.\nالمبحث الثالث: اهتمام العلماء في مصنفاتهم، بتسوية الصف.","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type='title' id=toc-8>المبحث الأول\nأهمية صلاة الجماعة، والحكمة منها</span>\nللصلاة مكانة في الإسلام، فقد أمر الله -﷾- بفعلها جماعة؛ لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة التي تعود على الفرد والمجتمع، وتظهر أهمية صلاة الجماعة، من النصوص الواردة في كتاب الله، وسنة رسوله -ﷺ-، ومن الآثار الواردة عن سلف هذه الأمة -﵃-. وسأتطرق إلى أهمية صلاة الجماعة من خِلال المطالب الآتية:\n\n<span data-type='title' id=toc-9>المطلب الأول: تعريف الصلاة لغة واصطلاحا:</span>\n<span data-type='title' id=toc-10>تعريف الصلاة لغة:</span> جاءت الصلاة في اللغة على عدة معان منها:\nحسن الثناء (^١) ومنه قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (^٢).\n_________\n(^١) انظر: جمهرة اللغة ٢/ ١٠٧٧، لسان العرب ١٤/ ٤٦٤، المصباح المنير ١/ ٣٤٦. وانظر الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٤٦٨، ١٠/ ٣٦٤، ١٧/ ١٦٩، ٢١٤، وتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٧٦، ٣٥٠، ٦٦٧، ٦٧١.\n(^٢) البقرة: ١٥٧.","vol":"1","page":22},{"text":"ومنها الدعاء، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (^١) أي: ادع لهم.\nومنها الرحمة ومنه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (^٢).\nومنها الاستغفار ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (^٣).\nوقال في تاج العروس: \"مشتركة بين الدعاء، والتعظيم، والرحمة، والبركة، ومنه: \"اللهم صل على آل أبي أوفى\" (^٤) أي بارك عليهم، أو ارحمهم\" (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-11>وفي الاصطلاح:</span>\nمن أشمل تعريفات الصلاة اصطلاحا أنها \"التعبد لله بأقوال وأفعال\n_________\n(^١) التوبة: ١٠٣.\n(^٢) الأحزاب: ٤٤.\n(^٣) الأحزاب: ٥٦.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية برقم (٦٣٣٢) ٨/ ٧٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة برقم (١٠٧٨) ٢/ ٧٥٦.\n(^٥) انظر: تاج العروس ٣٨/ ٤٣٩.","vol":"1","page":23},{"text":"مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم\" (^١). ولقد عرفها فقهاء المذاهب، بتعريفات متقاربة لهذا التعريف نسبيا (^٢)\nوأما الجماعة، فإنها مأخوذة من قولهم: جمع الشيء إلى الشيء إذا ضمه إليه، فأصل الاجتماع الانضمام، وسميت الجماعة جماعة لانضمام أفرادها بعضهم إلى بعض (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-12>المطلب الثاني: أهمية صلاة الجماعة في القرآن الكريم:</span>\nشرع الله -﷾- إقامة الصلاة جماعة، ويتضح ذلك من أمره بالركوع - الذي هو ركن من أركان الصلاة - مع الراكعين، فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (^٤).\nقال القرطبي: \" (مع) تقتضي المعية والجمعية، ولهذا قال جماعةٌ من أهل\n_________\n(^١) الشرح الممتع ٢/ ٥.\n(^٢) قال في تبيين الحقائق ١/ ٧٨: هي عبارة عن الأفعال المخصوصة المعهودة، وقال في مواهب الجليل ١/ ٣٧٧: هي أقوال\nوأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة، وقال في مغني المحتاج ١/ ١٢٠: هي أقوال\nوأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، وقال في الإنصاف ١/ ٣٨٨: عبارة عن الأفعال المعلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وانظر: التعريفات ١/ ١٧٥ موسوعة فقه ابن تيمية ٢/ ٨٧٠.\n(^٣) انظر: مقاييس اللغة مادة (جمع) ١/ ٤٧٩.\n(^٤) البقرة: ٤٣.","vol":"1","page":24},{"text":"التأويل بالقرآن، إن الأمر بالصلاة أولًا، لم يقتض شهود الجماعة، فأمرهم بقوله (مع) شهود الجماعة\" (^١).\nقال صاحب اللباب: \"أي صلوا مع المصلين، ففي الأول أمر بإقامة الصلاة، وفي الثاني أمر بفعلها في الجماعة، فلا تكرار\" (^٢).\nقال الكاساني: \"أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمرًا بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل\" (^٣).\nوإن كانت الآية الكريمة، نزلت في أمر بني إسرائيل أن يركع بعضهم مع بعض، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه (^٤)، وهنا ورد شرعنا بما يوافقه، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (^٥).\nومن الأدلة على مشروعية الصلاة جماعةً، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ\n_________\n(^١) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٤٨.\n(^٢) اللباب في علوم الكتاب ٢/ ٢٦.\n(^٣) بدائع الصنائع ١/ ١٥٥.\n(^٤) هذا من الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين، للاستزادة انظر: (البرهان في أصول الفقه ١/ ٣٣١، روضة الناظر ١/ ١٦٠، البحر المحيط ٤/ ٣٤٦).\n(^٥) الأنعام: ٩٠.","vol":"1","page":25},{"text":"فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ (^١) حيث أمر الله رسوله -ﷺ-، بأن يصلي بمن معه من الصحابة جماعة، وهم في حال الخوف، وملاقاة العدو، ففي حال الأمن من باب أولى، ولو كانت فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية، لإقامتها جماعة بالطائفة الأولى، وكذلك سوغ فيها، ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والحركة الكثيرة، والانصراف قبل الإمام، مع إمكانية صلاتهم فرادى. (^٢)\n\n<span data-type='title' id=toc-13>المطلب الثالث: مشروعية صلاة الجماعة من السنة:</span>\nلقد اهتم النبي -ﷺ- بصلاة الجماعة، قولًا، وعملًا، وتحذيرًا لمن تخلف عنها، ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-14>الدليل الأول:</span>\nحديثُ ابن عمر -﵃-، أن النبي -ﷺ- قال: \"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، بسبع وعشرين درجة\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-15>وجه الدلالة:</span>\nحث النبي -ﷺ- على صلاة الجماعة، وذلك ببيان فضلها على صلاة الفذ، بسبعٍ وعشرين درجة، ولو كانت صلاة الجماعة، مثل صلاة\n_________\n(^١) النساء: ١٠٢.\n(^٢) انظر: أحكام حضور المساجد ص ١٩.\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، في كتاب الأذان، باب فضل الجماعة برقم (٦٤٥) ١/ ١٣١، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها برقم (٦٥٠) ١/ ٤٥٠.","vol":"1","page":26},{"text":"المرء وحده، لما فُضِّلَت عليها.\n\n<span data-type='title' id=toc-16>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ مالك بن الحويرث -﵁- قال: \"أتينا رسول الله -ﷺ- ونحن شببةٌ متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله -ﷺ- رحيمًا، رقيقًا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمَّن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذِّن لكم أحدُكم، ثم ليؤمكم أكبرُكم\" (^١).\nوجه الدلالة: أمر النبي -ﷺ-، مالك بن الحويرث -﵁- ومن معه، بالأذان، والصلاة جماعة في حال السفر، ففي حال الإقامة أولى، والأمر يقتضي الوجوب. (^٢)\n\n<span data-type='title' id=toc-17>الدليل الثالث:</span>\nحديثُ عائشةرضي الله عنها، قالت: \"ثَقُلَ النبي -ﷺ-، فقال:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم برقم (٦٠٠٢) ٨/ ٩، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم (٦٧٤) ١/ ٤٦٥.\n(^٢) انظر الصلاة مفهوم وفضائل ص ٧.","vol":"1","page":27},{"text":"أَصلى الناس؟ قلنا: لا، هم يَنْتَظِرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المِخْضَب (^١)، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، والناس عكوفٌ في المسجد، ينتظرونه -ﷺ- لصلاة العشاء، قالت: فأرسل إلى أبي بكرٍ أن يصليَّ بالناس .... \" الحديث (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-18>وجه الدلالة:</span>\nفعلُ النبي -ﷺ-، يَدل على حِرصه على صلاة الجماعة، فسؤاله عن الصلاة بعد كل إغمائةٍ، وإعادة الاغتسال مرًة بعد أخرى، لمحاولة استعادة نشاطه ليقوم، ويصلي بهم، دليل واضحٌ وجليٌّ على اهتمامه بهذه الشعيرة العظيمة.\n\n<span data-type='title' id=toc-19>الدليل الرابع:</span>\nحديثُ أبي هريرة -﵁-، أن رسول الله -ﷺ- فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: \"لقد هممت أن آمر بالصلاة، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حُزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فَأُحَرِّق عليهم بُيوتهم بالنار\" (^٣).\n_________\n(^١) المخضب هو: الإناء الذي يغسل فيه، شبه المركن والإجانة. انظر: (لسان العرب ١/ ٣٥٩، المعجم الوسيط ١/ ٢٣٩، غريب الحديث لابن سلام ٣/ ٩١).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به برقم (٦٨٧) ١/ ١٣٨، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر برقم (٤١٨) ١/ ٣١١.\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة برقم (٦٤٤) ١/ ١٣١، ومسلم بلفظه في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها برقم (٦٥١) ١/ ٤٥١.","vol":"1","page":28},{"text":"وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ-، همَّ بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار، ولا يكون التهديد بالإحراق، إلا على تركِ واجبٍ، أو فعلِ محرم. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-20>الدليل الخامس:</span>\nحديثُ أبي هريرة -﵁- قال: \"أتى النبيَّ -ﷺ-، رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله -ﷺ- أن يُرَخِّصَ له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، قال: هل تَسْمَعُ النداء بالصلاة، قال: نعم قال: فأجب\" (^٢). …\nوجه الدلالة: أن النبي -ﷺ-، لم يرخص لعبد الله بن أم مكتوم -﵁-، في التخلف عن صلاة الجماعة، مع وجود أعذار متعددة، دلت النصوص على اعتبارها، وهي كونه، أعمى، وعدم وجود مرافق يقوده إلى المسجد، وبعد داره عن المسجد، ووجود شجر، ونخل بينه وبين المسجد. (^٣)\n\n<span data-type='title' id=toc-21>الدليل السادس:</span>\nحديثُ عثمان بن عفان -﵁- عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"من\n_________\n(^١) انظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ١٣٦.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣) ١/ ٤٥٢.\n(^٣) انظر: أحكام حضور المساجد ص ٢٥.","vol":"1","page":29},{"text":"صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، فكأنما قام الليل كله\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-22>وجه الدلالة:</span>\nأن في الصلاة جماعة، أجورًا كثيرة، يعطيها الله لعباده، وذلك يدل على أهمية الصلاة ومشروعيتها مع جماعة المسلمين في بيوت الله (المساجد). (^٢)\n\n<span data-type='title' id=toc-23>الدليل السابع:</span>\nحديثُ أبي الدرداء -﵁- قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"ما من ثلاثةٍ في قرية، ولا بَدْو، لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية\" (^٣) قال السائب: أحد\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة برقم (٦٥٦) ١/ ٤٥٤.\n(^٢) انظر: تحفة الأحوذي ٢/ ١١.\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة برقم (٥٤٧) ١/ ٢٠٥، والنسائي في سننه بلفظه، كتاب الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة برقم (٨٤٧) ٢/ ١٠٦، وأحمد في مسنده برقم (٢١٧١٠) ٣٦/ ٤٢، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة الأعذار التي تبيح تركها برقم (٢١٠١) ٥/ ٤٥٧، والحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة، باب التأمين برقم (٩٠٠) ١/ ٣٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية برقم (٤٧٠٨) ٣/ ٥٤، قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح ٣٦/ ٤٢، وحسنه الألباني انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٥٨، مشكاة المصابيح ١/ ٢٣٥.","vol":"1","page":30},{"text":"رواة الحديث يعني بالجماعة (الجماعة في الصلاة).\n\n<span data-type='title' id=toc-24>وجه الدلالة:</span>\nأن النبي -ﷺ- أمر بالجماعة، وبين أن تركها من أسباب استحواذ الشيطان، ومظنة الهلاك، والخسران.\n\n<span data-type='title' id=toc-25>المطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف في المحافظة على صلاة الجماعة:</span>\nكان الصحابة -﵃-، من أشد الناس حرصًا على الصلاة مع الجماعة، وعدم التخلف عنها، ومن نماذج أفعالهم ما يلي:\nأولا: عن عبد الله بن مسعود -﵁- قال: \"ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله -ﷺ- علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى، الصلاة في المسجد الذي يُؤَذَّنُ فيه\" (^١).\nثانيا: قال البخاري: \"كان الأسود بن يزيد -﵁- إذا فاتته الجماعة، ذهب إلى مسجد آخر\" (^٢).\nثالثا: عن معاوية بن قرة -﵁- قال: \"كان حذيفة -﵁- إذا فاتته الصلاة في\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى برقم (٦٥٤) ١/ ٤٥٣.\n(^٢) انظر: صحيح البخاري ١/ ١٣١.","vol":"1","page":31},{"text":"مسجد قومه، يُعَلِّقُ نعليه، ويَتَّبِعُ المساجد، حتى يصليها في جماعة\" (^١).\nرابعا:\nعن نافع عن ابن عمر -﵁- قال: \"كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء، وصلاة الفجر، أسأنا به الظن\" (^٢).\nخامسا:\nكان عطاء بن أبي رباح -﵁- يقول: \"ليس لأحد من خلق الله في الحضر، والقرية، رخصة إذا سمع النداء، في أن يدع الصلاة جماعة\" (^٣).\nسادسا:\nقال الأوزاعي: \"لاطاعة للوالد في ترك الجمعة، والجماعات، يسمع النداء أولم يسمع\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه برقم (٥٩٩٠) ٢/ ٢١.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب في التخلف في العشاء، والفجر، وفضل حضورهما برقم (٣٣٥٣) ١/ ٢٩٢، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين برقم (١٤٨٥) ٢/ ٣٧٠، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة برقم (٢٠٩٩) ٥/ ٤٥٥، والطبراني في المعجم الكبير برقم (١٣٠٨٥) ١٢/ ٢٧١، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٦٤) ١/ ٣٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التشديد في ترك الجماعة برقم (٤٧٧٣) ٣/ ٥٩، قال شعيب الأرنووط في تعليقه على صحيح ابن حبان: (إسناده صحيح على شرط مسلم ٥/ ٤٥٥) وقال الألباني (صحيح موقوف). انظر: (صحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٠٠)\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب من سمع النداء برقم (١٩١٩) ١/ ٤٩٩، وانظر: المحلى ٤/ ١٩٦، وشرح السنة ٣/ ٣٤٩.\n(^٤) عون المعبود ٢/ ١٨٠.","vol":"1","page":32},{"text":"فيتضح من خلال الأدلة السابقة، من الكتاب والسنة وآثار السلف أن الجماعة مشروعةٌ في الصلاة، وعليه إجماع المسلمين.\nقال النووي: \"فالجماعة مأمور بها؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة؛ وإجماع المسلمين\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-26>المطلب الخامس: الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة:</span>\nجعل الله في صلاة الجماعة حكمًا عظيمة، تعود على الفرد والمجتمع؛ فبها يتواصل الناس؛ وبها يتراحمون؛ وبها تتحقق أواصر المحبة؛ وفيها إعانة للضعيف؛ وتفريج كربة المكروب، إلى غير ذلك من الخيرات التي جعلها الله ﷿ في هذه الصلاة، وسأذكر في هذا المطلب بعض الفوائد، والمصالح، والحكم التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة، ومنها ما يأتي:\nأولا:\nاجتماع الأمة، فكأن المصلين بهذا الاجتماع، يشعرون أنهم يدٌ واحدة، وجسدٌ واحد، فيحصل بذلك من الإحسان، والعطف، والرعاية، ونظافة القلوب، والدعوة إلى الله ﷿ الشيء الكثير.\nثانيا:\nإيقاظ النفوس وَتَحْرِيك الهمم، فقد يكون أحد المصلين خاشعًا، باكيًا، في صلاته، مسابقًا لفعل الخيرات، فيكون بذلك مشجعًا، ومعينًا لجماعة المسجد، وقدوة في الخير، فأهل الإخلاص، والخشوع،\n_________\n(^١) المجموع ٤/ ١٦١.","vol":"1","page":33},{"text":"والمسابقة، قوم لايشقى بهم جليسهم.\nثالثا:\nمن الحكم العظيمة في صلاة الجماعة التعارف، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (^١)؛ لأن الناس إذا صلوا جماعة حصل التعارف، والتآلف، ومعرفة ما يحتاجه المصلي من أمور دينه، ودنياه.\nرابعا:\nإظهارُ عِزّ الإسلام، ووحدة المسلمين، وحرصهم على التزام أوامر ربهم، وإظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وذلك بمنظر دخولهم إلى المسجد، وخروجهم منه.\nخامسا:\nتعلم أحكام الصلاة، عن طريق ما يسمعه من توجيهاتٍ، أومن التطبيق العملي ممن بجواره، ويعرف الأذكار التي تُقَال بعد الصلوات، وتتحسن قراءته للقرآن، من جراء سماعه من إمام، أو مأموم.\nسادسا:\nمتابعة المتخلف عن الجماعة، والقيام بإرشاده، وتوجيهه، والتواصي بالحق، والصبر عليه، فيكون من أثر صلاته مع الجماعة، سعادته في الدنيا، والآخرة.\nسابعا:\nعمارةُ بيوتِ الله الذي هو من الإيمان بالله واليوم الآخر قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى\n_________\n(^١) الحُجُرات: ١٣.","vol":"1","page":34},{"text":"الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (^١).\nثامنا:\nإغاظة لأعداء المسلمين من الكفار والمنافقين، وفيه البعد عن التشبه بهم، فأعداء الإسلام كما قال تعالى ﴿﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (^٢).\n_________\n(^١) التوبة: ١٨.\n(^٢) الحشر: ١٤.","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type='title' id=toc-27>المبحث الثاني\nحكمة الصفوف، وتسويتها في الصلاة</span>\nلما كانت هذه الأمة أفضل الأمم، وخيرها، جعل الله من فضلها أن صفوفها في الصلاة، كصفوف الملائكة عند ربها، كما أخبر النبي -ﷺ- على هذه الخاصية، وَذَكَّرَ بها أصحابه فقال -ﷺ-: \"فُضِّلنا على الناس بثلاث: جُعِلَت صفوفنا كصفوف الملائكة … \" (^١).\nفكان من الحكم العظيمة والأمور الجليلة، من التسوية ما يلي:\nأولا:\nتعديل الصف، وعدم اعوجاجه، فالتسوية والنظام في الصف، دليل على التوافق، والانسجام، مما يترتب عليه توافق القلب، والقالب، ولقد كان -ﷺ- يباشر ذلك بيده، كما في حديث البراء -﵁- \"كان رسول الله -ﷺ-، يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح على صدورنا، ومناكبنا (^٢)، ويقول: لا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب مواضع الصلاة برقم (٥٢٢) ١/ ٣٧١.\n(^٢) المَنَاكِب: كل مجمع عظم العضد والكتف من الإنسان والطائر، ونحوه. انظر: المحيط في اللغة ٦/ ٢٨١، مقاييس اللغة ٥/ ٤٧٤، والقاموس المحيط ١/ ١٧٩.\n(^٣) أخرجه أبو داود بلفظه في سننه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف برقم (٦٦٤) ١/ ٢٣٤ والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب كيف يقوم الإمام الصف برقم (٨١١) ٢/ ٨٩، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصفوف برقم (٢٤٣٠) ٢/ ٤٥، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الإمامة في الصلاة، باب صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول برقم (١٥٥٦) ٣/ ٢٦، وصحح إسناده الألباني انظر: (صحيح أبي داود ٣/ ٢٤٠.) وروي بألفاظ أخرى مقاربة.","vol":"1","page":36},{"text":"ثانيا:\nحسن الهيئة، والمظهر، مشابهة بصف الملائكة عند ربها، كما قال -ﷺ-: \"ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها … \" (^١).\nثالثا:\nفي التسوية، إقامة الصلاة، وحسنها، وتمامها، كما قال -ﷺ- \"سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة\" (^٢).\nرابعا:\nأن تسوية الصف من أعظم المظاهر، على التواد، والتراحم فيما بين المسلمين، بخلاف عدم الاستواء والتَّراص، فإنه يدل على التَّنافر، والاختلاف، ويثمر التباعد كما دل على ذلك حديث النعمان بن بشير -﵁- قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القداح (^٣)، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه (^٤) ثم خرج يوما، فقام حتى إذا كاد يكبر فرأى رجلًا\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد برقم (٤٣٠) ١/ ٣٢٢.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم (٧٢٤) ١/ ١٤٦.\n(^٣) القداح هي: خشب السهام حين تنحت وتبرى، وتهيأ للرمي. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٢٢٢.\n(^٤) عقلنا عنه: فهمنا ما أمرنا به من التسوية. انظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ١/ ٩٩.","vol":"1","page":37},{"text":"باديا صدره (^١) من الصف، فقال عباد الله: لَتُسَوُّن صفوفكم، أو لَيُخَالفن الله بين وجوهكم\" (^٢).\nفجعل -ﷺ- اختلاف المصلين في الصف؛ سببا في اختلاف قلوبهم، وانتشار العداوة، والبغضاء بينهم.\nخامسا:\nألا يشتغل بعضهم بالنظر إلى من يصلي بجواره، فإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض، فحصل الخشوع والتذلل، الذي هو روح الصلاة.\nسادسا:\nإظهار قوة المسلمين، وتكاتفهم، واجتماعهم، كما أن صفوف المسلمين بهذا الاعتدال، والمساواة، تورث هيبة لأعدائهم، وقذفا للرعب في قلوبهم (^٣).\nسابعا:\nمن أجل أن يتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله تعالى يوم القيامة في ذلك الموطن المهول، والشفعاء من الأنبياء، والملائكة،\n_________\n(^١) باديا صدره: ظاهرا صدره من الصف انظر: عون المعبود ٢/ ٢٥٧.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم (٧١٧) ١/ ١٤٥، ومسلم في صحيحه بلفظه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل الأول فالأول برقم (٤٣٦) ١/ ٣٢٤.\n(^٣) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب ٢/ ٢٩٠، تنبيه المسلمين إلى وجوب تسوية صفوف المصلين، ص ١١ - ١٤.","vol":"1","page":38},{"text":"والمؤمنين، بمنزلة الأئمة في الصلاة يتقدمون الصفوف، وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله (^١).\n_________\n(^١) انظر: بريقة محمودية ٦/ ١٧٩.","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type='title' id=toc-28>المبحث الثالث\nاهتمام العلماء في مصنفاتهم، بتسوية الصف</span>\nلقد اهتم العلماء ﵏ في مصنفاتهم بتسوية الصف، إما بإفراد بحثٍ مستقل يتناول مبحثًا أو أكثر لهذا الموضوع - تسوية الصف - كما ألف الإمام السيوطيرحمه الله تعالى، كتابه (بسط الكف في إتمام الصف) وأفرد جمع كبير منهم أبوابًا في مصنفاتهم، فلا يكاد بحث، أو مؤلف يتعرض لأحكام الصلاة، إلا وقد تناول هذا الموضوع، سواء في كتب المحدثين، أو الفقهاء، مما يدل على أهميته، والتأكيد عليه، وممن بوب في ذلك من العلماء على سبيل المثال:\n١ - مالك في الموطأ (^١): (باب ما جاء في تسوية الصفوف).\n٢ - محمد بن الحسن في كتاب الآثار (^٢) (باب إقامة الصفوف).\n٣ - عبد الرزاق في مصنفه (^٣) (باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز).\n_________\n(^١) موطأ مالك ١/ ١٥٨\n(^٢) الآثار ١/ ١١٧.\n(^٣) مصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٢٩.","vol":"1","page":40},{"text":"٤ - الدارمي في سننه (^١): (باب في إقامة الصفوف).\n٥ - البخاري في صحيحه (^٢): (باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها).\n٦ - ابن ماجه في سننه (^٣) (باب إقامة الصفوف).\n٧ - أبو داود في سننه (^٤) (باب تسوية الصفوف).\n٨ - الترمذي في سننه (^٥) (باب ما جاء في تسوية الصفوف).\n٩ - النسائي في سننه (^٦) (باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها).\n١٠ - ابن خزيمة في صحيحه (^٧) (باب الأمر بتسوية الصفوف).\n١١ - البيهقي في السنن الكبرى (^٨) (باب إقامة الصفوف، وتسويتها).\n_________\n(^١) سنن الدارمي ١/ ٣٢٣.\n(^٢) صحيح البخاري ١/ ٢٥٣.\n(^٣) سنن ابن ماجة ١/ ٣١٧.\n(^٤) سنن أبي داود ١/ ١٧٧.\n(^٥) سنن الترمذي ١/ ١٥٨.\n(^٦) سنن النسائي ٢/ ٩٢.\n(^٧) صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٠.\n(^٨) سنن البيهقي ٣/ ٩٩.","vol":"1","page":41},{"text":"١١ - البغوي في شرح السنة (^١) (باب تسوية الصف، وإتمامه).\n١٢ - النووي في شرحه لمسلم (^٢) (باب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل الأول فالأول).\n١٣ - شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفتاوى الكبرى (باب تسوية الصفوف) (^٣).\n١٤ - صديق حسن خان في كتاب الروضة الندية (باب على المؤتمين تسوية الصفوف) (^٤).\n_________\n(^١) شرح السنة ٣/ ٣٦٤.\n(^٢) شرح مسلم ١/ ٣٢٣.\n(^٣) انظر الفتاوى الكبرى ٤/ ٤١٦.\n(^٤) الروضة الندية ١/ ٣٤٤.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type='title' id=toc-29>الفصل الأول\nحقيقة الصف، وحكم تسويته، وضابطها</span>\nويشمل ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: حقيقة الصف.\nوفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: تعريف الصف.\nالمطلب الثاني: الألفاظ الواردة في تسوية الصفوف.\nالمبحث الثاني: حكم تسوية الصف، وأثره على صحة الصلاة.\nالمبحث الثالث: ضابط تسوية الصف، وما يلحق به.\nوفيه مطالب:\nالمطلب الأول: إذا كان المأموم واحدا.\nالمطلب الثاني: إذا كان مع الإمام صف واحد.\nالمطلب الثالث: إذا كان مع الإمام أكثر من صف.\nالمطلب الرابع: إذا كان مع المأمومين صبيان.\nالمطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صف نساء.","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>المبحث الأول\nحقيقة الصف </span>وفيه مطلبان\n<span data-type='title' id=toc-31>المطلب الأول: تعريف الصف:</span>\nالصَّفُّ: واحد الصفوف، وهو السَّطر المستوي من كل شيء معروف، وصففت القوم فاصطفوا إذا أقمتهم في صلاة، أو حرب، وصفَّ الطائر: إذا بسط جناحيه في طيرانه، وكل شيء مددته سطرا فهو صف، وَصَفَّت الإبل قوائمها فهي صَافَّة، وصواف، والصفصف: المستوي من الأرض (^١).\nوَصَفَّ القوم يصفون صفا، واصطفوا وتصافوا - صاروا صفا وصففتهم - جعلتهم صفًّا والمُصف - موضع الصف، وكل سطر مستو من كل شيء صف (^٢).\nقال الأصفهاني: \"الصفُّ أن تجعل الشيء على خطٍ مستوٍ، كالناس، والأشجار، ونحو ذلك (^٣)، ويقال هو - مُصَافِّي أي: صفته بحذاء صفتي،\n_________\n(^١) انظر: جمهرة اللغة ١/ ١٤٢، معجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٧٥، لسان العرب (صف) ٩/ ١٩٤. مختار الصحاح ١/ ١٥٣.\n(^٢) انظر: المخصص ١/ ٣٣٠، المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٢٧٢.\n(^٣) المفردات في غريب القرآن ١/ ٢٨٢.","vol":"1","page":45},{"text":"والتَّصاف: التَّساطر (^١).\nوقد وردت المادة بهذا المعنى في القرآن الكريم في آيات عدة؛ منها قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا﴾ (^٢) أي: ائتوا الموضع الذي تَجتمعون فيهِ لعيدكم، وصلاتكم (^٣)، ويقال: أتيت الصف أي المصلى، قال: ويجوز ثم ائتوا صفًّا: أي مُصطفين ليكون أنظم لكم، وأشد لهيبتكم (^٤). وقوله تعالى: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ (^٥) الصافات: الملائكةُ مُصطفون في السماء، يسبحون الله تعالى (^٦)، ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ (^٧)؛ لأن لهم مراتب يقومون عليها صفوفًا، كما يصطف المصلون (^٨)، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ أي: باسطة أجنحتها (^٩)،\n_________\n(^١) تاج العروس ٢٤/ ٢٩.\n(^٢) طه: ٦٤.\n(^٣) انظر: تفسير فتح القدير ٣/ ٣٧٤.\n(^٤) انظر: تفسير البغوي ٣/ ٢٢٣.\n(^٥) الصافات: ١.\n(^٦) النور: ٤١، انظر: تفسير الطبري ٢٣/ ٣٣.\n(^٧) الصافات: ١٦٥.\n(^٨) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل ٣/ ١٧٧.\n(^٩) انظر: تفسير الجلالين ١/ ٤٦٥.","vol":"1","page":46},{"text":"وقوله تعالى ﴿﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ (^١)، قد صفت قوائمها، وقوله تعالى: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ (^٢)، أي: ملساء مستوية (^٣).\nومعنى تسوية الصف: اعتدال القائمين به على سَمْتٍ واحدٍ، وخطٍّ مستقيمٍ، وسد الخلل الذي في الصف بإلزاق المَنْكِب بالمَنْكِب، والقدم بالقدم (^٤).\nوالتسوية، والاعتدال، والاستقامة، والمحاذاة، بمعنى واحد.\nفالسواء: المستوي يقال أرض سواء أي مستوية، ودار سواء أي: مستوية المرافق، وثوب سواء مستو عرضه وطوله، ويقال رجل سواء البطن إذا كان بطنه مستويا مع الصدر (^٥).\nوالاستقامة: الاعتدال يقال استقام له الأمر، وقام الشيء واستقام اعتدل واستوى (^٦).\nوالمحاذاة: الُموازاة، يقال: حاذى الشيء: وازاه، وحذوته: قعدت\n_________\n(^١) الحج: ٣٦.\n(^٢) طه: ١٠٦.\n(^٣) انظر: التبيان في غريب القرآن ١/، ٣٥١ غريب القرآن ١/ ٢٩٩.\n(^٤) انظر: بسط الكف ص ١٢، عمدة القاريء ٥/ ٢٥٣. إحكام الأحكام ١/ ١٩٥.\n(^٥) انظر: لسان العرب ١٤/ ٤١١.\n(^٦) انظر: لسان العرب ١٢/ ٤٩٩، مختار الصحاح ١/ ٢٣٢.","vol":"1","page":47},{"text":"بحذائه، والحذاء الإزاء والمقابل (^١).\nوفي الموسوعه الفقهية مادة (صَفَّ) أن معنى الصف الاصطلاحي، لا يخرج عن معناه اللغوي (^٢).\nمما سبق، يتضح أن معنى الصف في اللغة، يدور حول التسوية، والاعتدال، والاستقامة، والمحاذاة، وأن بينهما وبين الصف تلازمًا، فالصف في الحرب، يعني الاعتدال، والاستقامة، وبسط الطائر جناحيه يلزم منه تسويتهما، وصف الإبل لقوائمها، يلزم منه استواء قوائمها، والصَّفْصَفُ من الأرض: المستوي منها.\nوكذلك الصف في الصلاة يعني: الاستواء، والاعتدال، والاستقامة، وهو الذي دلت عليه ألفاظ الحديث، كما سيأتي في المطلب الثاني، والمعتبر في ذلك المَنَاكِب في أعلى البدن والأَكْعُبِ (^٣) في أسفل البدن قال أنس -﵁-: \"وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه\" (^٤) وهو المفهوم من إطلاق اللغويين وتعميمهم بأن كل سطر مستو من كل شيء يقال\n_________\n(^١) انظر: لسان العرب ١٤/ ١٧٠.\n(^٢) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧/ ٣٥.\n(^٣) الكعبان هما: العظمان الناتئان في منتهى الساق، مع القدم مع الجانبين.\nانظر: (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ١/ ٤٢، تهذيب اللغة ١/ ٢١١).\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إلزاق المَنْكِب بالمَنْكِب، والقدم بالقدم في الصف برقم (٧٢٥) ١/ ١٤٦.","vol":"1","page":48},{"text":"له: صف. وقد وردت هذه اللفظة ومشتقاتها في سور عدة من سور القرآن الكريم (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-32>المطلب الثاني: الألفاظ الواردة في تسوية الصفوف:</span>\nلقد تنوعت ألفاظ المصطفى -ﷺ- في تسوية الصفوف، وَسَأُوْرِدُ في هذا المبحث الألفاظ الثابتة، التي وقفت عليها من السنة، وَحَرِيٌ بكل إمام أن يقتدي بألفاظها، وأن ينوع العبارات، حينما يقوم بتسوية الصفوف؛ نشرًا للسنة، وتفهيمًا للمصلين بالنصوص الواردة في التسوية، كما هو الحال في كل سُنَّةٍ وردت على ألفاظ متعددة.\nومن تلك الألفاظ ما يلي:\nالأول:\nحديث أنس -﵁-: \"أَقِيمُوا صُفُوفَكم وتراصّوا\" (^٢).\nالثاني:\nحديث أنس -﵁-: \"سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة\" (^٣).\nالثالث:\nحديث أنس -﵁-: \"سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام\n_________\n(^١) مثل سورة طه، النور، الصافات، الطور، الصف، الملك، الغاشية، الفجر.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف برقم (٧١٩) ١/ ١٤٥.\n(^٣) سبق تخريجه ص ٢٦","vol":"1","page":49},{"text":"الصلاة\" (^١).\nالرابع:\nحديث أبي هريرة -﵁-: \"أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة\" (^٢).\nالخامس:\nحديث أبي مسعود -﵁-: \"استووا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم\" (^٣).\nالسادس:\nحديث أنس -﵁-: \"أتموا الصفوف\" (^٤).\nالسابع:\nحديث أنس -﵁-: \"أقيموا صفوفكم\" (^٥).\nالثامن:\nحديث النعمان بن بشير -﵁-: \"أقيموا صفوفكم ثلاثا\" أي: قال تلك الكلمة ثلاثا (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول برقم (٤٣٣) ١/ ٣٢٤.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم (٧٢٢) ١/ ١٤٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف برقم (٤٣٥) ١/ ٣٢٤.\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول برقم (٤٣٢) ١/ ٣٢٣.\n(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول برقم (٤٣٤) ١/ ٣٢٤.\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الصلاة، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف برقم (٧٢٥) ١/ ١٤٦.\n(^٦) أخرجه أبو داود بلفظه في سننه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، برقم (٦٦٢) ١/ ٢٣٤، وأحمد في مسنده برقم (١٨٤٣٠) ٣٠/ ٣٧٨، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما برقم (١٦٠) ١/ ٨٢، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢١٧٦) ٥/ ٥٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوضوء، باب الدليل على أن الكعبين هما الناتيان في جانبي القدم برقم (٣٦٢) ١/ ٧٦. قال شعيب الأرنووط في تحقيق المسند: (صحيح) ٣٠/ ٣٧٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ٢٣٦.","vol":"1","page":50},{"text":"التاسع:\nحديث ابن عمر -﵁-: \"أقيموا الصفوف، وحَاذوا بين المَنَاكِب، وَسُدوا الخلل، وَلِيْنُوا بأيدي إخوانكم، ولا تَذَرُوا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله\" (^١).\nالعاشر:\nحديث أنس -﵁-: \"رصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف يرقم (٦٦٦) ١/ ٢٣٥، وأحمد في مسنده برقم (٥٧٢٤) ١٠/ ١٧، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب إقامة الصفوف وتسويتها برقم (٤٩٦٧) ٣/ ١٠١، قال شعيب الأرنووط في تحقيق المسند: (إسناده صحيح) ١٠/ ١٧، وصححه الألباني انظر: صحيح الترغيب والترهيب ١/ ١١٩، مشكاة المصابيح برقم (١١٠٢) ١/ ٢٤٢.\n(^٢) أخرجه أبو داود بلفظه في سننه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، برقم (٦٦٧) ١/ ٢٣٥. وابن حبان في صحيحه، بلفظ (وحاذوا بالأكتاف) كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢١٦٦) ٥/ ٥٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إقامة الصفوف وتسويتها برقم (٤٩٦٠) ٣/ ١٠٠، وصححه الألباني. انظر: صحيح الترغيب والترهيب ١/ ١١٩، مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٠.","vol":"1","page":51},{"text":"الحادي عشر:\nحديث أنس -﵁-: \"أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر\" (^١).\nالثاني عشر:\nحديث أنس -﵁-: \"استووا، استووا، استووا\" (^٢).\nالثالث عشر: حديث أنس -﵁-: \"استووا، استووا\" (^٣)\nالرابع عشر:\nحديث أبي هريرة -﵁-: \"أحسنوا إقامة الصفوف\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود بلفظه في سننه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف برقم (٦٧١) ١/ ٢٣٦،، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب الصف المؤخر برقم (٨١٨) ٢/ ٩٣، وأحمد برقم (١٣٤٣٩) ٢١/ ١١٤، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢١٥٥) ٥/ ٥٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إتمام الصفوف المقدمة برقم (٤٩٧٢) ٣/ ٢٠٢، قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: (حديث صحيح وإسناده قوي) ٢١/ ١١٤، وصححه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٢٤١، صحيح أبي داود ٣/ ٢٤٩.\n(^٢) أخرجه النسائي بلفظه في سننه، كتاب الإمامة، باب كم مرة يقول استووا برقم (٨١٣) ٢/ ٩١. وصححه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٢.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده برقم (١٣٨٣٨) ٢١/ ٣٣٤. وقال شعيب الأرنووط في تحقيق المسند: اسناده صحيح على شرط مسلم. ٢١/ ٣٣٤.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده برقم (١٠٢٩٠) ١٦/ ١٩٩، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢١٧٩) ٥/ ٥٥٢، قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: (إسناده صحيح على شرط مسلم) ١٦/ ١٩٩، وصححه الألباني. انظر: صحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٢٠.","vol":"1","page":52},{"text":"الخامس عشر:\nحديث جابر بن سمرة -﵁-: \"ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها\" (^١).\nالسادس عشر:\nحديث أنس -﵁-: \"تَرَاصُّوا واعتدلوا\" (^٢).\nالسابع عشر:\nحديث أنس -﵁-: \"اعتدلوا سووا صفوفكم\" (^٣).\nفيظهر من تلك الألفاظ، أن تسوية الصف، تشمل عدة معان منها الإقامة، والاستواء، والمحاذاة، والتَّراص، وسد الفرج، وسأتناول هذه الضوابط في المبحث الرابع إن شاء الله تعالى بالتفصيل.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة برقم (٤٣٠) ١/ ٣٢٢.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده برقم (١٢٢٥٥) ١٩/ ٢٧٨. قال شعيب الأرنووط في تحقيق المسند (حديث صحيح وهذا إسناد قوي) ١٩/ ٢٧٨.\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف برقم (٦٦٩) ١/ ٢٣٦، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢١٦٨) ٥/ ٥٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الإمام يعتمد على الشيء قبل افتتاح الصلاة وبعده برقم (٥١٣٥) ٣/ ١٣٠، وضعفه الألباني انظر: (مشكاةالمصابيح ١/ ٢٤١) وقال شعيب الأرنؤوط في تعيلقه على صحيح ابن حبان: إسناده ضعيف. ٥/ ٥٤٢.","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>المبحث الثاني\nحكم تسوية الصف، وأثره على صحة الصلاة</span>\nاتفق الفقهاءُ على مشروعيةِ تسويةِ الصَّف، وذلك للأحاديث الواردة المتواترة من فعل النبي -ﷺ- وقوله، ولفعل الخلفاء الراشدين من بعده؛ وذلك لأن التسوية، تتعلقُ بركنٍ عظيم من أركان الإسلام - الصلاة - وقد نقلَ ابنُ عبد البر الإجماعَ، على مشروعية ذلك (^١).\nواختلف الفقهاء في حكم التسوية، هل هو سنة، أو واجب، على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-34>القول الأول: أن تسوية الصف سنة</span>.\nوبه قال عامة الفقهاء، من الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥). واستدلوا على ذلك بأدلة منها:\n\n<span data-type='title' id=toc-35>الدليل الأول:</span>\nعن أبي هريرة -﵁-، أن رسول الله -ﷺ- قال: \" … وأقيموا\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٢/ ٢٨٨.\n(^٢) انظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/ ٣٩٦.\n(^٣) انظر: الفواكه الدواني ١/ ٢١١.\n(^٤) انظر: المهذب ١/ ٩٥، المجموع ٤/ ١٩٧، الحاوي للفتاوى ١/ ٥٣، المنهج القويم ١/ ٣٤٥، نهايةالزين ١/ ١٣٢.\n(^٥) انظر: المغني ١/ ٦٣٨، الإنصاف ٢/ ٣٩. النكت والفوائد السنية ١/ ١١٤.","vol":"1","page":54},{"text":"الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-36>وجه الاستدلال:</span>\nأن حسن الشيء زيادة على تمامه، فدل على أن الصلاة تامة، وأن تسوية الصف زيادة حسن وجمال.\nونوقش:\nبأن رواية \"فإن تسوية الصف من تمام الصلاة\" (^٢) ترد هذا الاستدلال، بمعنى أن من لم يقم الصف، فإن صلاته ناقصة.\nويجاب عنه:\nبأنه قد يؤخذ من قوله: \"من تمام الصلاة\" أنه مستحب، لأنه لم يذكر أنه من أركانها، ولا واجباتها، وتمام الشيء أمرٌ زائدٌ على حقيقته، التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح ..) (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-37>الدليل الثاني:</span>\nحديث أنس -﵁- حيث قال: \"مَا أَنْكَرْتُ شيئًا، إلا أنكم لا تُقِيْمُون الصفوف\" (^٤).\n<span data-type='title' id=toc-38>وجه الاستدلال:</span>\nأن أنس -﵁- لم يأمرهم بالإعادة ولو كان واجبًا لأمرهم بها.\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٣٦.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحيه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول برقم (٤٣٥) ١/ ٣٢٤.\n(^٣) انظر: طرح التثريب ٢/ ٢٨٩.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إثم من لم يتم الصفوف برقم (٧٢٤) ١/ ١٤٦.","vol":"1","page":55},{"text":"وَنُوْقِشَ:\nبأن تسوية الصف إنما هو واجب للصلاة، خارج عن هيئتها، لا تبطل الصلاة بتركه. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-39>القول الثاني: أن تسوية الصف، واجبة</span>.\nوبه قال البخاري (^٢)، وابن حزم (^٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٤)، والشوكاني، (^٥) واللجنة الدائمة (^٦)، وابن باز (^٧)، وابن عثيمين (^٨) وغيرهم، واستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-40>الدليل الأول:</span>\nحديث أنس -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: \"سووا صفوفكم\" (^٩).\n\n<span data-type='title' id=toc-41>الدليل الثاني:</span>\nحديث أنس -﵁- قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يقبل علينا بوجهه، قبل أن يكبر فيقول: \"تراصوا واعتدلوا\" (^١٠).\n_________\n(^١) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٠.\n(^٢) انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٥٤.\n(^٣) انظر: المحلى ٤/ ٥٢.\n(^٤) انظر: الفتاوى الكبرى ٤/ ٤١٦.\n(^٥) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢٣٠.\n(^٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة برقم ٤١٧٢.\n(^٧) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ٢٠٠\n(^٨) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٠\n(^٩) سبق تخريجه في ص ٢٦.\n(^١٠) سبق تخريجه في ص ٣٩.","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>الدليل الثالث:</span>\nحديثُ أنس -﵁- قال: \"أقيموا صفوفكم، وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري\" (^١).\nوجه الدلالة من الأحاديث:\nأن الألفاظ الواردة فيها (سووا، تراصوا، اعتدلوا، أقيموا …) وردت بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يوجد صارف عنه.\n\n<span data-type='title' id=toc-43>الدليل الرابع:</span>\nحديثُ النعمان بن بشير -﵁- قال: قال النبي -ﷺ-: \"لَتُسَوُّن صفوفكم، أو لَيُخَالِفَن الله بين وجوهكم\" (^٢).\nوجه الدلالة من الحديث من وجهين:\n\n<span data-type='title' id=toc-44>الوجه الأول:</span>\nأن (اللام) في قوله -ﷺ-: (لَتُسَوُّن صفوفكم)، واقعة في جواب قسم مقدر، وتقدير الكلام: والله لَتُسَوُّن، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات هي: القسم، واللام، والنون، وهذا خبر فيه تحذير (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-45>الوجه الثاني:</span>\nأمر النبي -ﷺ- به، وتوعده على مخالفته لا يكونان إلا على واجب.\n\n<span data-type='title' id=toc-46>الدليل الخامس:</span>\nأثر عن عمر -﵁- ما يدل على الوجوب، فقد صح عنه -﵁-\n_________\n(^١) سبق تخريجه في ص ٣٦.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٢٦.\n(^٣) الشرح الممتع ٣/ ١٠.","vol":"1","page":57},{"text":"\"أنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر\" (^١) وكان عثمان -﵁- يفعل قريبا من ذلك (^٢).\n<span data-type='title' id=toc-50>وجه الاستدلال </span>من وجهين:\n\n<span data-type='title' id=toc-47>الوجه الأول:</span>\nأمره -﵁- بتسوية الصفوف، وعدم تكبيره حتى تعتدل الصفوف، والأمر يقتضي الوجوب.\n\n<span data-type='title' id=toc-48>الوجه الثاني:</span>\nأنه كان يقوم بتسوية الصفوف بنفسه، ويأمر غيره بالتسوية أيضًا، ففيه المبالغة، والمتابعة، والحرص على أن تكون الصفوف معتدلة، فدل ذلك على وجوب التسوية.\n\n<span data-type='title' id=toc-49>الدليل السادس:</span>\nحديثُ أنس -﵁- حينما قدم المدينة، حيث قال: \"ما أنكرت شيئًا، إلا أنكم لا تُقِيْمُونَ الصُّفوف\" (^٣).\n\nوجه الاستدلال:\nأن الإنكار يستلزم الُمْنَكر، ولا يكون الإنكار غالبًا، إلا على ترك واجب، مع أنه قد يقع على ترك السُّنن (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في تسوية الصفوف برقم (٣٧٣) ١/ ١٥٨، وعبد الرزاق مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصفوف برقم (٢٤٣٩) ٢/ ٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب لا يكبر الإمام حتى يأمر بتسوية الصفوف خلفه، برقم (٢١٢٥) ٢/ ٢١.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصفوف برقم (٢٤٤٠) ٢/ ٤٧.\n(^٣) سبق تخريجه ص ٤١.\n(^٤) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٠.","vol":"1","page":58},{"text":"ويجاب عنه:\nبأن ذلك مجرد احتمال والظاهر من الأثر، الأمر بالتسوية، والنهي عن عدمها.\n\n<span data-type='title' id=toc-51>الدليل السابع:</span>\nأثر عن بلال -﵁- ما يدل على الوجوب فقد ثبت عن سويد بن غفلة أنه قال: \"كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة، ويسوي مناكبنا\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-52>وجه الاستدلال:</span>\nأن فعل بلال وتسويته المَنَاكِب، والمعاقبة على عدم الامتثال بالضرب، يدل على وجوب التسوية.\nقال ابن حزم (^٢): \"فهذا بلال ما كان ليضرب أَحَدًا، على غير الفرض\".\nونوقش:\nبأنه كان -﵁- يريد التعزير، على ترك السُّنة (^٣).\nالراجح: من خلال عرض الأقوال، والأدلة، والمناقشة، يتضح رجحان القول الثاني- القول بوجوب التسوية -؛ لقوة أدلتهم؛ وصراحتها؛ وسلامة غالبها من المناقشة، في مقابل ما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة والله أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب الصفوف برقم (٢٤٣٥) ٢/ ٤٧، والمحلى ٤/ ٥٩.\n(^٢) المحلى ٤/ ٥٩.\n(^٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٠.","vol":"1","page":59},{"text":"وببيان القول الراجح، بوجوب التسوية، يحسن التعرض إلى فرعين:\n\n<span data-type='title' id=toc-53>الفرع الأول: أثر عدم التسوية على صحة الصلاة:</span>\nتتفق أقوال الفقهاء على أن الصلاة صحيحة، مع ترك التسوية. إلا ابن حزم فيرى البطلان (^١).\nقال الحافظ في الفتح (^٢): \"ومع القول بأن التسوية واجبة، فصلاة من خالف، ولم يُسَوِّ صحيحة لاختلاف الجهتين. يؤيد ذلك أن أنسًا -﵁-، مع إنكاره عليهم، لم يأمرهم بإعادة الصلاة\".\nقال الشيخ ابن عثيمين (^٣) ﵀ حول هذه المسألة: \" (بطلان صلاة من لم يسو الصف) فيه احتمال، قد يقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى؛ لأن التسوية واجبة للصلاة، لا واجبة فيها، يعني أنها خارج عن هيئتها، والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه، ولا تبطل الصلاة به، كالأذان مثلًا، فإنه واجب للصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه\". ولأن الأصل صحة الصلاة، وترك التسوية، ليس من مبطلات الصلاة.\n_________\n(^١) انظر: المحلى ٤/ ٥٢.\n(^٢) فتح الباري ٢/ ٢١٠.\n(^٣) الشرح الممتع ٣/ ١٠.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type='title' id=toc-54>الفرع الثاني: حصول الإثم بترك التسوية</span>.\nمما سبق ترجيحه بالقول بوجوب التسوية يظهر والله أعلم، أن إثم المخالفة بترك التسوية يقع على الإمام أولا إذا ترك الأمر بتسوية الصف؛ لأنه هو المأمور بذلك، وهو الذي يقابل المصلين، وينظر إليهم، ولفعل النبي -ﷺ- وخلفائه من بعده، كما في حديث النعمان -﵁- قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يُسَوِّي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القِدَاح، حتى إذا رأى أنّا قد عَقَلْنَا عنه، ثم خرج يوما، فقام حتى إذا كاد أن يكبر، فرأى رجلًا باديًا صدره، فقال: عباد الله لَتُسَوُّن صفوفكم، أو لَيُخَالِفَن الله بين وجوهكم\" (^١)، وكذلك ما أثر عن عمر -﵁-، وغيره، وإذا قام بذلك واجتهد، ولم يقم المأموم بما أمر به فإن الذي يأثم هو المأموم، لعدم امتثاله.\nكما ينبغي للمأمومين أن يجتهدوا في تسوية صفوفهم، والتّراص في الصف، وسد الفرج، وإكمال الصف الناقص، وغير ذلك من الأمور، التي هي من ضوابط تسوية الصف.\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٢٦.","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type='title' id=toc-55>المبحث الثالث\nضابط تسوية الصف، وما يلحق به</span>\n<span data-type='title' id=toc-56>المطلب الأول: إذا كان المأموم واحدا:</span>\nالضابط للتسوية في هذه الحال: هو الوقوف عن يمين الإمام ملاصقا له، واختلف في صورة هذه الوقفة على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-57>القول الأول:</span>\nأن يتقدم الإمام قليلا؛ حتى يتميز عن المأموم، وتكره محاذاته.\nوبه قال المالكية (^١) والشافعية (^٢).\nقال النَّفراوي: \"وَيُنْدَب له أن يتأخر عنه قليلًا، بحيث يتميز الإمام من المأموم، وتكره محاذاته\" (^٣).\nوقال الأنصاري: \"يُسْتَحَبُّ أن يقف الذكر ولو صبيًّا، إذا لم يحضر غيره، عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلًا، استعمالًا للأدب، وإظهارًا لرتبة\n_________\n(^١) انظر: الفواكه الدواني ١/ ٢١٠، حاشية العدوي ١/ ٣٨٦.\n(^٢) انظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ١/ ٢٢٢، حاشية الجمل ١/ ٥٣٩، فتح المعين ٢/ ٢٢.\n(^٣) الفواكه الدواني ١/ ٢١٠.","vol":"1","page":62},{"text":"الإمام، على رتبة المأموم، فإن ساواه، أو وقف عن يساره، أو خلفه كره\" (^١).\nوعللوا ذلك بما يلي:\nالأول: حتى يتميز الإمام عن المأموم. (^٢)\nالثاني: استعمالًا للأدب مع الإمام؛ وإظهارًا لِرُتْبَتِهِ؛ وحتى يتم الاقتداء به. (^٣) وحتى يتم الاحتراز من الوقوع في المنهي عنه، وهو التقدم على الإمام.\nويناقش:\nبأن هذه التعليلات في مقابل النصوص الثابتة (^٤)، فلم يبق في التعليلات حجة.\n\n<span data-type='title' id=toc-58>القول الثاني:</span> أن التسوية تكون بالمحاذاةِ (^٥) مع الإمام.\nوبه قال الحنفية (^٦)، والحنابلة (^٧)، وهو اختيار البخاري (^٨)،\n_________\n(^١) أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ١/ ٢٢٢.\n(^٢) انظر: الفواكه الدواني ١/ ٢١٠.\n(^٣) انظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ١/ ٢٢٢.\n(^٤) ستأتي قريبا في أدلة القول الثاني.\n(^٥) وضابط المحاذاة: التساوي بالمَنَاكِب في أعلى البدن، والأَكْعُبِ في أسفل البدن، بحيث لا يتقدم عليه، ولا يتأخر، وهذا في حال الاعتدال، أما إذا كان الشخص مُحْدَوْدِبَ الظهر فلا عبرة بالمَنَاكِب، لعدم إمكانية تساويها، وإنما العبرة بالأكعب فقط، ولا ينظر إلى مقدمة القدم، لاختلافها في الطول والقصر. انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٠.\n(^٦) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.\n(^٧) انظر: الإنصاف ٢/ ٣٩.\n(^٨) بوب البخاري ﵀ في صحيحه \"باب يقوم عن يمين الإمام بِحِذَائهِ، سواء إذا كانا اثنين\" ١/ ١٤١","vol":"1","page":63},{"text":"وابن حجر (^١)، وابن باز (^٢)، وابن عثيمين (^٣).\nقال الكاساني: \"المختار هو الوقوف على يمين الإمام، إذا كان معه رجل واحد، ثم إذا وقف عن يمينه، لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية\" (^٤).\nوقال في تبيين الحقائق (^٥): \"ويقف الواحد عن يمينه أي عن يمين الإمام مساويا له\".\nوقال في منار السبيل (^٦): \"ويقف الرجل الواحد عن يمينه، محاذيًا له\" واستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-59>الدليل الأول:</span>\nعن ابن عباس -﵁- قال: \"نمت عند ميمونة ﵂، والنبي -ﷺ- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نَفَخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى، ولم يتوضأ (^٧).\n_________\n(^١) قال ابن حجر: (أي مساويًا له في الموقف من غير تقدم، ولا تأخر) انظر: فتح الباري ٢/ ١٩٠.\n(^٢) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ١٩٩.\n(^٣) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١١.\n(^٤) بدائع الصنائع ١/ ١٥٩.\n(^٥) تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.\n(^٦) منار السبيل ١/ ١٢٦.\n(^٧) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام، فحوله الإمام عن يمينه، لم تفسد صلاتهما برقم (٦٩٨) ١/ ١٤١، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم (٧٦٣.) ١/ ٥٢٥.","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type='title' id=toc-60>الدليل الثاني:</span>\nعن جابر بن عبد الله -﵁- قال: \"قام رسول الله -ﷺ- لِيُصَلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فَأَدَارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا، حتى أقامنا خلفه\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-61>الدليل الثالث:</span>\nعن أنس بن مالك -﵁-: \"أن رسول الله -ﷺ- صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا\" (^٢).\nوجه الدلالة من الأحاديث:\nأن ظاهر فعل النبي -ﷺ- مع ابن عباس، وجابر، وأنس -﵁- يدل على المحاذاة وعدم التأخر عنه -ﷺ- إذ لو كان فيه تأخر لنقل، لتكرر الحادثة ولحرص الصحابة -﵁- على فعل السنة ونقلها.\n\n<span data-type='title' id=toc-62>الدليل الرابع:</span>\nالأثر الذي رُوِيَ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود -﵁- قال: \"دخلت على عمر بن الخطاب -﵁- فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه، عن يمينه\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، بطولة في آخر كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر برقم (٣٠١٠) ٤/ ٢٣٠٥.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، وخمرة، وثوب، وغيرها من الطاهرات برقم (٦٦٠.) ١/ ٤٥٧.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ بلفظه، كتاب النداء للصلاة، باب جامع سبحة الضحى برقم (٣٦٠.) ١/ ١٥٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الرجلين يأتمان برجل برقم (٤٩٣٩) ٣/ ٩٦، وصحح إسناده ابن الأثير، انظر: (جامع الأصول ٥/ ٦٠٥)","vol":"1","page":65},{"text":"الترجيح:\nمن خلال عرض القولين يظهر والله أعلم، أن القول الثاني هو الراجح - أن التسوية تكون بالمحاذاةِ مع الإمام _؛ وذلك للأدلة الواضحة؛ ولموافقة فهم الصحابة، الذين هم خير القرون؛ ولما أورد على تعليلات القول الأول من مناقشة.\n\n<span data-type='title' id=toc-63>المطلب الثاني: إذا كان مع الإمامِ صفٌ واحدٌ:</span>\nإذا كان وراء الإمام صفٌّ واحدٌ فإن ضابط التسوية، وكمالها، في هذه الحال تكون بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-64>الضابط الأول: بالمحاذاة بين المأمومين، وذلك من الأعلى بالمَنَاكِب</span>، ومن الأسفل بالأكعب، وأدلة هذا الضابط:\n<span data-type='title' id=toc-65>الدليل الأول:</span>\nحديثُ النعمان بن بشير -﵁- قال: \"أقبل رسول الله -ﷺ- على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثًا، والله لَتُقِيْمُنَّ صفوفكم، أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين قلوبكم، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، برقم (٦٢٢) ١/ ٢٣٤، وأحمد في مسنده برقم (١٨٤٣٠) ٣/ ٣٧٨، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء، باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما برقم (١٦٠) ١/ ٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب الدليل على أن الكعبين هما الناتئان في جانب القدم برقم (٣٦٢) ١/ ٧٦، قال الألباني (صحيح) انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٢٣٦.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type='title' id=toc-66>الدليل الثاني:</span>\nحديث أنس -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: \"أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري\" (^١) \"وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه، ولو ذهبت تفعل ذلك لترى أحدهم كأنه بغل شُمُوس\" (^٢) (^٣).\nوجه الدلالة من الحديثين:\nأن الصفة المذكورة في الحديثين تدل دلالة واضحة، وصريحة، على أن التسوية تكون بالمحاذاة، والمساواة، بدليل إلصاق المَنْكِب بالمَنْكِب، والركب بالركب، والقدم بالقدم.\n\n<span data-type='title' id=toc-67>الدليل الثالث:</span>\nعن عاصم عن أبي عثمان قال: \"ما رأيت أَحَدًا كان أشد تعاهدًا للصف من عمر -﵁- إن كان يستقبل القبلة، حتى إذا قلنا قد كبر، التفت فنظر إلى المَنَاكِب، والأقدام، وإن كان يبعث رجالًا يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف\" (^٤).\n_________\n(^١) سبق تخريجه انظر: ص ٣٦\n(^٢) الشموس: بضم المعجمة والميم: الفرس يستعصي على راكبه، انظر: المصباح المنير ١/ ٣٢٢.\n(^٣) هذه الزيادة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الصلاة، باب ما قالوا في إقامة الصف برقم (٣٥٢٤) ١/ ٣٠٨.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، باب قالوا في إقامة الصفوف برقم (٣٥٣٧) ١/ ٣٠٩.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type='title' id=toc-68>وجه الدلالة:</span>\nأن عمر -﵁- كان يتعاهد الصفوف، وينظر إلى المَنَاكِب، والأقدام التي هي محل تسوية الصف، والضابط له.\n\n<span data-type='title' id=toc-69>الضابط الثاني:\nالتَّراص في الصف، وسد الفرج، والتقارب بين المأمومين </span>(^١).\nوأدلة هذا الضابط:\n\n<span data-type='title' id=toc-70>الدليل الأول:</span>\nحديثُ جابر بن سمرة -﵁- قال خرج إلينا رسول الله -ﷺ- فقال: \"ألا تَصُفوُّنَ كما تصف الملائكة عند ربهم، قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول، ثم يَتَرَاصُوْنَ في الصف\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-71>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ ابن عمر -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المَنَاكِب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للشيطان، ومن وَصَلَ صفًّا، وصله الله، ومن قطع صفًّا، قطعه الله\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-72>الضابط الثالث: تفضيل ميمنة الصف، على يساره</span>، وذلك إذا تساوى\n_________\n(^١) انظر: بريقة محمودية ٦/ ١٧٩، الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٤٣، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ١/ ١٩٥.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٢٥.\n(^٣) سبق تخريجه ص ٣٨","vol":"1","page":68},{"text":"ميمنة الصف مع يساره، أو تقاربا، (^١) بحيث لا يظهر جليًّا الفرق بينهما، فإن اليمين أفضل، وذلك للأدلة العامة، ومنها:\n\n<span data-type='title' id=toc-73>الدليل الأول:</span>\nحديثُ عائشة ﵂ قالت: \"كان النبي -ﷺ- يعجبه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِه، وَطُهُوْرِهِ، وفي شأنه كله\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-74>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله -ﷺ-: \"إن الله، وملائكته، يصلون على مَيَامِنِ الصفوف\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-75>الدليل الثالث:</span>\nحديث البراء -﵁- قال: \"كنا إذا صلينا خلف رسول الله -ﷺ-، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني\n_________\n(^١) انظر: الإنصاف ٢/ ٤٠، الشرح الممتع ٣/ ١٥.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل برقم (١٦٨) ١/ ٤٥، ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره برقم (٢٦٨) ١/ ٢٦٦.\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر برقم (٦٧٦) ١/ ٢٣٧، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فضل ميمنة الصف بلفظ (ميامين الصفوف) برقم (١٠٠٥) ١/ ٣٢١، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل ميمنة الصف برقم (٤٩٨٠) ٣/ ١٠٣، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢١٦٠) ٥/ ٥٣٣، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٢٤١، قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان: إسناده حسن ٥/ ٥٣٣.","vol":"1","page":69},{"text":"عذابك، يوم تبعث، أو تجمع عبادك\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-76>الدليل الرابع:</span>\nالذي أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني غير واحد، عن ابن عباس -﵁- قال: \"عليكم بميامن الصفوف … \" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-77>المطلب الثالث: إذا كان مع الإمام، أكثر من صف:</span>\nأما إذا كان وراء الإمام صفوف، فإن ضابط التسوية يتضمن التالي:\n\n<span data-type='title' id=toc-78>الضابط الأول:</span>\nبـ (المحاذاة، والتَّراص في الصف، وتفضيل يمين الصف) وسبق بيانها، وأدلتها (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-79>الضابط الثاني:</span>\nإكمال الأول فالأول. وأدلة هذا الضابط:\n\n<span data-type='title' id=toc-80>الدليل الأول:</span>\nحديثُ سمرة -﵁- قال: خرج إلينا رسول الله -ﷺ- فقال: \"ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصف الأول، ثم يتراصون في الصف\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب يمين الإمام برقم (٧٠٩) ١/ ٤٩٢.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب فضل ميامن الصفوف برقم (٢٤٧٧) ٢/ ٥٨.\n(^٣) انظر: المطلب الأول ص ٤٨، والمطلب الثاني ص ٥٢.\n(^٤) سبق تخريجه ص ٢٥.","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type='title' id=toc-81>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ أنس -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه، فإن كان نَقْصٌ فليكن في الصف المُؤَخَّرِ\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-82>الضابط الثالث:</span>\nتقارب الصفوف فيما بينها، بحيث لا يكون هناك مسافة واسعة بين الإمام، والصف الأول، وبين الصف الأول والذي يليه، وهكذا بقية الصفوف (^٢). وذلك لأمور:\n\n<span data-type='title' id=toc-83>الأول:</span>\nأنه أدعى للاجتماع، فإن المسافة إذا زادت بين الصف والذي يليه كثيرًا، كان ذلك خللا في حصول الألفة، والاجتماع، الذي هو من مقاصد صلاة الجماعة.\n\n<span data-type='title' id=toc-84>الثاني:</span>\nأن الصفوف كلما كانت متقاربة متراصة كان ذلك أحسن وأجمل في هيئتها، وزيادة في هيبتها لعدوها.\nالثالث: حصول تمام الاقتداء، فإن التقارب بين الصفوف، أدعى أن\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه، بلفظ (المقدم) كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف برقم (٦٧١) ١/ ٢٣٦، والنسائي في سننه بلفظه، كتاب الإمامة، باب الصف المؤخر برقم (٨١٨) ٢/ ٩٣، وأحمد في مسنده برقم (١٢٣٥٢) ١٩/ ٣٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى، بلفظ (المقدم) كتاب الصلاة، باب إتمام الصفوف المقدمة برقم (٤٩٧٢) ٣/ ١٠٢، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٢٤١، قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حديث صحيح وإسناده قوي ١٩/ ٣٥٥.\n(^٢) سيأتي مبحثا مستقلا - بإذن الله - في الفصل السابع في المبحث الخامس ص ١٩٢.","vol":"1","page":71},{"text":"يقتدي كل صف بالذي يليه في أفعال الصلاة، فالصف الذي يلي الإمام يقتدي بالإمام، ومن خلفهم يقتدي بالصف الأول وهكذا، ويؤيده قوله -ﷺ-: \"تقدموا فائتموا بي وليائتم بكم من بعدكم\" (^١).\nوقد بوب البخاري على هذا فقال: (باب الرجل يائتم بالإمام ويائتم الناس بالمأموم) (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-85>المطلب الرابع: إذا كان مع المأمومين صبيان:</span>\nإذا اجتمع الرجال، مع الصبيان - المميزين - فالضابط في هذه الحالة، فيه قولان:\n\n<span data-type='title' id=toc-86>القول الأول:</span> ذهب جمهور الفقهاء على تقديم الرجال وتأخير الصبيان. (^٣) سواء حضروا جميعا، أو تقدم بعضهم على بعض.\nواستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-87>الدليل الأول:</span>\nقول النبي -ﷺ-: \"ليلني منكم أولو الأحلام والنهى\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول برقم (٤٣٨) ١/ ٣٢٥.\n(^٢) صحيح البخاري ٢/ ١٢٤.\n(^٣) انظر: بداية المبتدي ١/ ١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، الاستذكار ١/ ٢٧١، المجموع ٤/ ٢٥٢، تحفة المحتاج ٨/ ١٤٢، الكافي ١/ ١٨٩، الإنصاف ٢/ ٢٨٣.\n(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول، برقم (٤٣٨) ١/ ٣٢٣.","vol":"1","page":72},{"text":"وجه الدلالة:\nأن الحديث أمر من النبي -ﷺ-، وأقل أحواله الاستحباب. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-88>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ قيس بن عباد -﵁- قال: \"أتيت المدينة لألقى أصحاب محمدٍ -ﷺ-، ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أُبي فأقيمت الصلاة، وخرج عمر مع أصحاب رسول الله -ﷺ- فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم، فعرفهم غيري، فَنَحَّاني، وقام في مكاني، فما عَقَلْتُ صلاتي، فلما صلى قال: يا بُنَي، لا يَسُوءُك الله، فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة، ولكن رسول الله -ﷺ- قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. وكان الرجل أُبي بن كعب\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-89>الدليل الثالث:</span>\nحديثُ أبي مالك الأشعري -﵁- قال: \"ألا أحدثكم بصلاة النبي -ﷺ-، قال: فأقام الصلاة، وصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٧.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده بلفظه، برقم (٢١٢٦٤) ٣٥/ ١٨٦. والحاكم في مستدركه كتاب الفتن والملاحم برقم (٨٦٠٤) ٤/ ٥٧١. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح في تحقيق المسند ٣٥/ ١٨٦، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٦.\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب مقام الصبيان في الصف برقم (٦٧٧) ١/ ٢٣٧، والطبراني في المعجم الكبير يرقم (٣٤١٦) ٣/ ٢٨١، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب الرجال يأتمون بالرجال ومعهم صبيان ونساء برقم (٤٩٤٦) ٣/ ٩٧، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٦.","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type='title' id=toc-90>الدليل الرابع:</span>\nأثر عن حذيفة -﵁- أنه \"كان يفرق بين الصبيان في الصف، أو قال: في الصلاة\" (^١).\nوإعمال هذا الضابط إذا لم يحصل من اجتماعهم لعب، أو تشويش على المصلين.\nأما في حالة الخوف من اجتماعهم حدوث لعب، وتشويش على المصلين، فإنه في هذه الحال، لا يجمعون في مكان واحد، وإنما يوزعون بين الرجال، فيوضع بين كل رجلين صبي (^٢)، وذلك إعمال للقاعدة الفقهية (الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها) (^٣) وكذلك إذا تعارض مصلحة تقديم الرجال على الصبيان، ومفسدة ما قد يحصل منهم من تشويش، ولعب، فإنه في هذه الحال تعمل القاعدة الفقهية (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح) (^٤) وذلك إذا تساوتا أو رجحت المفاسد.\n\n<span data-type='title' id=toc-91>الدليل الخامس:</span>\nأُثِرَ عن عمر بن الخطاب -﵁- أنه كان \"إذا رأى غلاما\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، باب إخراج الصبيان من الصف برقم (٤١٧٠) ١/ ٣٦٣.\n(^٢) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢٢٤، الشرح الممتع ٤/ ٢٧٧.\n(^٣) انظر: المنثور من القواعد ٣/ ٥٤، الأشباه والنظائر ص ١٤٧.\n(^٤) انظر: شرح فتح القدير ١/ ٤٧٦، روضة الناظر ١/ ٣١٣، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ ٣٧،.","vol":"1","page":74},{"text":"في الصف أخرجه\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-92>الدليل السادس:</span>\nأن وجود أصحاب العقول والنهى (الرجال) وراء الإمام قد يحتاج إليهم، في فتح، أو استخلاف.\n\n<span data-type='title' id=toc-93>القول الثاني:</span>\nأن الصبيان إذا سبقوا إلى الصف الأول، والمكان الفاضل فهم أحق به من غيرهم، ولا يؤخرون عنه، وأدلة وهو قول ابن باز، وابن عثيمين. (^٢)\nقال ابن باز: \"إذا كان الصبي مميزًا، عاقلًا، فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فكان أولى؛ ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة، وإذا كان دون التمييز، أو غير عاقل فإنه يؤخر؛ لأنه صلاته غير صحيحة\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-94>الدليل الأول:</span>\nحديثُ ابن عمر -﵁- قال: \"نهى النبي -ﷺ- أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه قلت لنافع - أحد رواة الحديث - الجمعة قال: الجمعة وغيرها\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، باب إخراج الصبيان من الصف برقم (٤١٦٩) ١/ ٣٦٣.\n(^٢) الشرح الممتع ٤/ ٢٧٩.\n(^٣) مجموع فتاوى ابن باز ٤/ ٤١٦.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الجمعة، باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد فيه برقم (٩١١) ٢/ ٨، ومسلم في صحيحه كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه برقم (٢١٧٧) ٤/ ١٧١٤.","vol":"1","page":75},{"text":"وجه الدلالة:\nقال القرطبي: (^١) \"نهيه -ﷺ- عن أن يقام الرجل من مجلسه، إنما كان ذلك لأجل أن السابق لمجلس قد اختص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه، فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه\".\n\n<span data-type='title' id=toc-95>الدليل الثاني:</span>\nأنه قد يحصل في إبعاد الصبي - الصبيان - عن مكانه الذي سبق إليه تنفير له، وقد يؤدي أيضا إلى كره المساجد ومن فيها، ويقع في نفسه بغض الشخص الذي أخره، والحقد عليه، وهذا مخالف لمقاصد الصلاة من الألفة، والمحبة، وغيرها من المقاصد الشرعية (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-96>الدليل الثالث:</span>\nأن إبعاد الصبيان عن أماكنهم التي سبقوا إليها، لم يستفض نقله عن سلف الأمة، وأما ما ورد عن بعض الصحابة من تأخير الصبي، فهو محمول على الصبي الذي لا يعقل الصلاة، ويكثر العبث فيها.\n_________\n(^١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٥/ ٥٠٩.\n(^٢) انظر: أحكام حضور المساجد ص ٧٦.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type='title' id=toc-97>المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صفُّ نساءٍ: وضابط التسوية في هذه الحال:</span>\n<span data-type='title' id=toc-98>الضابط الأول:</span>\nأخذهن بما تقدم من المحاذاة بالمَنَاكِب، والأكعب، والتَّراص، وإكمال الصف الأول فالأول (^١). وذلك لأن الأصل استواء الرجال، والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته.\n\n<span data-type='title' id=toc-99>الضابط الثاني:</span>\nبتأخيرهن عن صفوف الرجال، وبعدهن عنهم؛ درءا للفتنة، والاختلاط، وتحقيقا لمقصد العبادة (^٢).\nدليل هذا الضابط: حديثُ أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: \" … وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها\" (^٣).\n_________\n(^١) سبق التفصيل في هذه الضوابط في المطالب السابقة وذكر أدلتها.\n(^٢) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٦.\n(^٣) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول، برقم (٤٤٠) ١/ ٣٢٦.","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type='title' id=toc-100>الفصل الثاني\nأحكام صفوف الرجال</span>\nويشتمل على أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: حكم مصافة المأموم الواحد.\nالمبحث الثاني: حكم مصافة الاثنين.\nالمبحث الثالث: حكم مصافة أكثر من اثنين.\nالمبحث الرابع: حكم من صف وحده خلف الصف.\nوفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: بالنسبة للرجال.\nالمطلب الثاني: بالنسبة للنساء.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type='title' id=toc-101>المبحث الأول\nحكم مصافة المأموم الواحد</span>\nذهب عامة الفقهاء (^١) ﵏، على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام محاذيًا له، ومن نصوصهم ما يلي:\nقال الزيلعي: \"ويقف الواحد عن يمينه\" (^٢).\nوقال في هذيب المدونة: \"وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه\" (^٣)\nوقال القيرواني: \"والرجل الواحد مع الإمام يقف عن يمينه\" (^٤).\nوقال الماوردي: \"إذا أم رجلٌ رجلًا، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام\" (^٥).\nوقال ابن قدامة: \"وإذا كان المأموم واحدا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين\n_________\n(^١) انظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، المدونة ١/ ٨٦، بداية المجتهد ١/ ١٤٨، المهذب ١/ ٩٩،. الكافي ١/ ١٨٩.\n(^٢) تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.\n(^٣) تهذيب المدونة ١/ ٩٦، وانظررسالة القيرواني ١/ ٣٦، الذخيرة ١/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.\n(^٤) رسالة القيرواني ١/ ٣٦.\n(^٥) الحاوي الكبير ٢/ ٣٣٩.","vol":"1","page":81},{"text":"الإمام، رجلًا كان أو غلامًا\" (^١). واستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-102>الدليل الأول:</span>\nحديثُ ابن عباس -﵃- قال: \"نمت عند ميمونة ﵂، والنبي -ﷺ- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نَفَخَ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-103>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ جابر بن عبد الله -﵃- قال: \"قام رسول الله -ﷺ- ليصلي فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-104>الدليل الثالث:</span>\nحديثُ أنس بن مالك -﵁-: \"أن رسول الله -ﷺ- صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا\" (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-105>الدليل الرابع:</span>\nأُثِرَ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود -﵁- أنه قال: \"دخلت\n_________\n(^١) المغنى ٢/ ٢٤.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٥٠.\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، بطولة في آخر كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (٣٠١٠) ٤/ ٢٣٠٥.\n(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير، وخمرة، وثوب، وغيرها من الطاهرات، برقم (٦٦٠.) ١/ ٤٥٧.","vol":"1","page":82},{"text":"على عمر بن الخطاب، فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حِذَاءَهُ، عن يمينه\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-106>الدليل الخامس:</span>\nروى ابن جريج قال: قلت لعطاء: \"الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شِقِّهِ الأيمن\" (^٢).\nوجه الدلالة من الأحاديث والآثار:\nأنها تدل صراحة، على أن المشروع للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه ينبغي للإمام أن يحول من وقف عن يساره إلى يمينه، كما فعل النبي -ﷺ-.\nواختلف الفقهاء، فيما إذا خالف المأموم الهيئة المشروعة المتفق عليها، فصلى المأموم عن يسار الإمام، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-107>القول الأول:</span>\nلا تصح صلاته، إذا صلى ركعة كاملة، وهي رواية عند الحنابلة (^٣).\nقال في الفروع: (^٤) \"ومن صلى عن يساره، ركعة فأكثر، مع خلو يمينه لم يصح\".\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٥١.\n(^٢) انظر: فتح الباري ٢/ ١٩١.\n(^٣) انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨٢، الفروع ٢/ ٢٤.\n(^٤) الفروع ٢/ ٢٤","vol":"1","page":83},{"text":"وقال المرداوي: \"فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردًا\" (^١). واستدلوا على ذلك بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-108>الدليل الأول:</span>\nحديثُ ابن عباس -﵃- السابق في الأدلة على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-109>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ جابر بن عبد الله -﵃- السابق (^٣).\nوجه الاستدلال من الحديثين:\nأن النبي -ﷺ- أدارهما من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.\nونوقش الاستدلال من وجوه:\n\n<span data-type='title' id=toc-110>الوجه الأول:</span>\nأن فعل النبي -ﷺ- مع ابن عباس، وجابر -﵃-، فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-111>الوجه الثاني:</span>\nأنه لو كان للوجوب، لقال النبي -ﷺ- لابن عباس -﵁-: لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكرة -﵁- عندما انتهى إلى النبي -ﷺ- وهو راكع،\n_________\n(^١) الإنصاف ٢/ ٢٨٢.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٥٠.\n(^٣) انظر: ص ٥٠.\n(^٤) هذه من القواعد الأصولية انظر: موسوعة أصول الفقه ٥٦/ ٧٣، أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٥٤.","vol":"1","page":84},{"text":"فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فقال: \"زادك الله حرصا ولا تعد\" (^١). (^٢)\n\n<span data-type='title' id=toc-112>الوجه الثالث:</span>\nأن الصلاة إذا اكتملت شروطها، وواجباتها، وأركانها، فإنها صحيحة، حتى يوجد دليل صحيح صريح يدل على البطلان، ولا يوجد، وتحويل النبي -ﷺ- لابن عباس وجابر، يدل على الأفضلية فقط؛ لأنه لم ينه عنه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. (^٣)\nويناقش:\nبأن النبي -ﷺ- قال لأبي بكرة -﵁- لأنه يحتاج لهذا البيان، ولم يقل لابن عباس -﵁-، لأنه قد بين له بالفعل، وذلك بتحويله من جهة اليسار إلى اليمين.\n\n<span data-type='title' id=toc-113>القول الثاني:</span>\nأن صلاته صحيحة، مع الكراهة.\nوبه قال الحنفية (^٤) والمالكية (^٥) والشافعية (^٦) وهو رواية عند الحنابلة، قال\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف برقم (٧٨٣) ١/ ١٥٦.\n(^٢) ذكر الوجه الأول والثاني ابن عثيمين في الشرح الممتع ٤/ ٢٦٧.\n(^٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٩٨، والمهذب ١/ ١٠٠.\n(^٤) انظر: المبسوط ١/ ٤٣، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٩. تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.\n(^٥) انظر: المدونة ١/ ٨٦. حاشية الدسوقي ١/ ٣٣١، بلغة السالك ١/ ٢٩٠.\n(^٦) انظر: الأم ١/، ١٦٩، المهذب ١/ ١٠٠، المجموع ٤/ ٢٥١، إعانة الطالبين ٢/ ٢٥.","vol":"1","page":85},{"text":"في الفروع: وهو أظهر (^١)، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي (^٢)، وابن باز (^٣)، والشيخ ابن عثيمين (^٤)\nجاء في الفتاوى الهندية (^٥): \"ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء\".\nوقال مالك: (^٦) \"في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة\".\nوقال الشافعي: \"وإذا أم رجلٌ رجلًا، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته\" (^٧).\nواستدلوا على ذلك بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-114>الدليل الأول:</span>\nحديث ابن عباس -﵃- قال: \"نمت عند ميمونة ﵂، والنبي -ﷺ- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،\n_________\n(^١) انظر: الفروع ٢/ ٢٤. الإنصاف ٢/ ٢٨٢.\n(^٢) انظر: المختارات الجليلة ص ٤٥.\n(^٣) نقل عنه ذلك صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦١.\n(^٤) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٨.\n(^٥) الفتاوى الهندية ١/ ٨٨.\n(^٦) المدونة ١/ ٨٦.\n(^٧) الأم ١/ ١٦٩.","vol":"1","page":86},{"text":"فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-115>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ جابر بن عبد الله -﵁- قال: \"قام رسول الله -ﷺ- ليصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدراني، حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه\" (^٢).\nوجه الدلالة من الحديثين:\nأن إدارة النبي -ﷺ- لهما من اليسار إلى اليمين، إنما نقلهما إلى المكان الفاضل، فدل على صحتها، ولم يأمرهما النبي -ﷺ- باستئناف التحريمة، وهي ركن من أركان الصلاة.\nونوقش:\nبأن ابن عباس وجابر -﵃- كانا معذورين بالجهل، ولا تقوم الحجة على الجاهل، إلا بعد العلم. (^٣)\n\n<span data-type='title' id=toc-116>الدليل الثالث:</span>\nأن العبادات عمومًا ومنها الصلاة إذا اكتملت شروطها، وأركانها، وواجباتها، فإن الأصل الصحة، ولا تبطل إلا بدليل، ولا دليل هنا على البطلان.\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٥٠.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٥١\n(^٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٢، سبل السلام ٢/ ٣١.","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type='title' id=toc-117>الدليل الرابع:</span>\nأن جانب الإمام الأيسر أحد الجانبين، فصحت الصلاة فيه كالجانب الآخر (^١).\nونوقش:\nبأن هذا القياس يصح لو كان مسكوتا عنه شرعا، لكنه ﵊، لم يقر من وقف عن يساره، بل حوله إلى جنبه الأيمن، فاختلف الجانبان في الحكم. (^٢)\nالترجيح:\nبعد التأمل في القولين، وأدلتهما يظهر والله أعلم أن الراجح منهما هو القول الثاني، وأن الموقف المشروع، والأفضل، وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لقوته وصراحة أدلته؛ ولأن الأصل صحة الصلاة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل صريح؛ ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة.\n_________\n(^١) انظر: انظر: الأم ١/ ١٦٩، المبدع ٢/ ٨٣.\n(^٢) انظر: مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة (رسالة دكتوراة) ٢/ ٥٧٨.","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type='title' id=toc-118>المبحث الثاني\nحكم مصافة الاثنين</span>\nذهب عامة الفقهاء (^١) على أن مصافة الاثنين سواء كانا خلف الإمام، أو كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، أن ذلك غير مبطل للصلاة.\nواختلفوا في أي الصفتين أفضل، على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-119>القول الأول:</span>\nأن الإمام يقف بينهما (وسطهما).\nوبه قال ابن مسعود -﵁- (^٢) وصاحباه عَلْقَمةُ، والأسود، وأبو يوسف (^٣) وبعض الكوفيين (^٤) واستدلوا على ذلك:\n\n<span data-type='title' id=toc-120>الدليل الأول:</span>\nحديث أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ- \"وسطوا الإمام، وسدوا الخلل\" (^٥).\n_________\n(^١) انظر: المبسوط ١/ ٤٢، المدونة ١/ ٨٦، المهذب ١/ ٩٩، المغني ٢/ ٢٤.\n(^٢) ذكره عنه في المبسوط ١/ ٤٢ والهداية ١/ ٣٠٨، والمغنى ٢/ ٢٧.\n(^٣) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/ ٣٧٩.\n(^٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٩، إكمال المعلم شرح مسلم، ٢/ ٣٥٤. نيل الأوطار ٣/ ٢٢١.\n(^٥) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف برقم (٦٨١) ١/ ٢٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف برقم (٤٩٨٤) ٣/ ١٠٤. وضعفه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٣.","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type='title' id=toc-121>وجه الاستدلال:</span>\nقالوا: المعنى أجعلوه وسط الصف، فيما بينكم غير متقدم، ولا متأخر (^١).\nونوقش:\nبأن الحديث ضعيف كما سبق تخريجه وبيان الحكم عليه. (^٢)\nوأيضا زيادة على ضعفه يرد عليه احتمالات عدة منها:\nأولا:\nيحتمل أن المراد اجعلوه مقابلًا لوسط الصف، الذي تصفون خلفه.\nثانيا:\nيحتمل أن يكون من قولهم: فلان وَاسِطَةُ قومه، أي: خِيَارُهم، ومع الاحتمال لا ينهض الاستدلال به، وأيضا هو مهجور الظاهر بالإجماع، لأن ابن مسعود ومن معه قالوا بتوسط الإمام في الثلاثة، لا فيما زاد عليهم، فيقفون خلفه، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منهم (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-122>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ عَلْقَمَةَ والأسود -﵃-، قالا: \"أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان، ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال:\n_________\n(^١) انظر: نيل الأوطار، ٣/ ٢٢١.\n(^٢) انظر: المصدر السابق. ٣/ ٢٢١.\n(^٣) انظر: المصدر السابق. ٣/ ٢٢١.","vol":"1","page":90},{"text":"فضرب أيدينا، وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلى، قال: إنه ستكون عليكم أمراء، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة، فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليجنأ (^١) وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله -ﷺ- فأراهم\" (^٢).\nوجه الاستدلال:\nأن فعل عبد الله بن مسعود يدل على أن موقف الإمام من الاثنين أن يكون بينهما.\nونوقش: من وجوه:\n\n<span data-type='title' id=toc-123>الوجه الأول:</span>\nأن فعل ابن مسعود -﵁-، كان لضيق المكان (^٣).\nويجاب عنه:\nأنه ورد في نص الحديث (وذهبنا لنقوم خلفه) فهذا يدل\n_________\n(^١) ليجنأ: معناه الانحناء والانعطاف في الركوع، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٧.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه مرفوعًا وأخرجه من التطبيق موقوفًا على ابن مسعود في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق برقم (٥٣٤) ١/ ٣٧٨.\n(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٧.","vol":"1","page":91},{"text":"على أن المكان واسع (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-124>الوجه الثاني:</span>\nأن حديث ابن مسعود -﵁- يدل على جواز ذلك، وحديث جابر وجبار -﵃- يدل على الأفضل، لأنه جعلهما خلفه، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-125>الوجه الثالث:</span>\nقال بعض العلماء: إن حديث ابن مسعود -﵁- موقوف عليه، وأعله بعضهم، وقال بعضهم، إنه منسوخ. (^٣)\nقال ابن باز ﵀: \"والصواب أنه موقوف من اجتهاده أومنسوخ\" (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-126>القول الثاني:</span>\nأن موقفهما المشروع خلف الإمام.\nوبه قال الحنفية، (^٥) والمالكية، (^٦) والشافعية، (^٧) والحنابلة (^٨).\n_________\n(^١) انظر: الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام ١/ ٤٠٥.\n(^٢) انظر: المغنى ٢/ ٢٤.\n(^٣) انظر: نصب الراية ٢/ ٣٣\n(^٤) نقل عنه صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦٢.\n(^٥) انظر: المبسوط ١/ ٤٢، بداية المبتدي ١/ ١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٢.\n(^٦) انظر: المدونة ١/ ٨٦. بداية المجتهد ١/ ١٠٧، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.\n(^٧) انظر: الأم ١/ ١٦٩، المهذب ١/ ٩٩.\n(^٨) انظر: المغنى ٢/ ٢٧، المبدع ٢/ ٨١.","vol":"1","page":92},{"text":"قال البابرتي (^١): \"وإن أم اثنين، تقدم عليهما\".\nوقال الحطاب: \"يستحب وقوف الرجل عن يمين إمامه، واثنان خلفه\" (^٢).\nوقال النووي (^٣): \"إذا حضر إمام ومأمومان، تقدم الإمام، واصطفا خلفه، سوا كانا رجلين، أو صبيين، أو رجلا وصبيا، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا عبد الله بن مسعود، وصاحبيه عَلْقَمَةَ والأسود\".\nوقال البهوتي: \"السنة أن يقف المأمومون، رجالًا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام\" (^٤).\nواستدلوا على ذلك بما يأتي:\n\n<span data-type='title' id=toc-127>الدليل الأول:</span>\nحديثُ أنس بن مالك -﵁-، أن جدته مُلَيْكَة ﵂، دعت رسول الله -ﷺ- لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: \"قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبث، فَنَضَحْتُهُ بماء، فقام رسول الله -ﷺ-، واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، وصلى بنا ركعتين\" (^٥).\n_________\n(^١) العناية شرح الهداية ٢/ ٦٩.\n(^٢) التاج والإكليل ٢/ ١٢٩.\n(^٣) المجموع ٤/ ٢٥١.\n(^٤) حاشية الروض المربع ٢/ ٣٣٢.\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل، والطهور، برقم (٨٦٠) ١/ ١٧١، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير برقم (٦٥٨) ١/ ٤٥٧.","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type='title' id=toc-128>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ جابر -﵁- قال \" .. قمت عن يسار رسول الله -ﷺ-، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعًا حتى أقامنا خلفه.\" الحديث (^١).\nالدليل الثالث:\nحديثُ عتبان بن مالك -﵁- قال عتبان: فَغَدا رسول الله -ﷺ- وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله -ﷺ- فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أَيْنَ تُحِبّ أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله -ﷺ- فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم\" الحديث (^٢).\nوجه الاستدلال من الأحاديث:\nأن فعل النبي -ﷺ- مع -﵁- أنس واليتيم، ومع جابر وجبار، ومع عتبان -﵃-، أدلة صحيحة، صريحة، على أن الموقف المشروع للاثنين خلف الإمام.\nالترجيح:\nبعد التأمل في القولين، وأدلتهما، يظهر والله أعلم بالصواب أن\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٥١.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر، برقم (٤٢٦) ١/ ٩٣، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر برقم (٣٣) ١/ ٤٥٤.","vol":"1","page":94},{"text":"القول بأن موقف المأمومين الاثنين، خلف الإمام - القول الثاني - هو الراجح؛ وذلك لقوة الأدلة؛ وصراحتها؛ ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة واحتمالات.\nأما إذا وقف الإمام وسطهما فإن الصلاة صحيحة.\nقال الكاساني: \"لو قام الإمام وسطهما لا يكره لورود الأثر وكون التأويل من باب الاجتهاد\". (^١)\nقال الشافعي: \"وكذلك إن أم اثنين، فوقفا عن يمينه، ويساره، أو عن يساره معا، أو عن يمينه، أو وقف أحدهما عن جنبه، والآخر خلفه، أو قفا معا خلفه منفردين، كل واحد منهما خلف الآخر، كرهت ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، ولا سجود للسهو\". (^٢)\nقال البهوتي: \"ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام عن يمينه، أو عن جانبيه\". (^٣)\nوكذلك إذا وقفا عن يمينه، أو وقفا عن يساره، مع خلو يمينه، فقد خالفا السنة، وصلاتهم صحيحة، جائزة، على القول الراجح كما سبق في موقف المأموم الواحد (^٤).\n_________\n(^١) بدائع الصنائع ١/ ١٥٨.\n(^٢) الأم ١/ ١٦٩.\n(^٣) الروض المربع ١/ ٧٥.\n(^٤) انظر: المبحث الأول في حكم مصافة المأموم الواحد. ص ٦٩.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type='title' id=toc-129>المبحث الثالث\nحكم مصافة أكثر من اثنين</span>\nإذا كان مع الإمام ثلاثة فما فوق، فمما تقدم من أن موقف الاثنين خلف الإمام؛ لأنهم جماعة، فما كان أكثر من ذلك، فإن وقوفهم خلف الإمام من باب أولى، وهذا ما نص عليه أكثر الفقهاء.\nقال الكاساني (^١): \"إذا كان سوى الإمام ثلاثة، يتقدمهم لفعل رسول الله -ﷺ-، وعمل الأمة بذلك\".\nوجاء في الخلاصة الفقهية (^٢) \"ووقوف اثنين فأكثر خلف الإمام\".\nوقال ابن القيم: \"الإمام يسن له التقدم، والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف\" (^٣).\nوقد نقل الإجماع ابن قاسم (^٤) على أن موقف الاثنين، فأكثر خلف الإمام فقال: \"بإجماع المسلمين سواء كانوا رجلين فأكثر، أو صبيين فأكثر، أو\n_________\n(^١) بدائع الصنائع ١/ ١٥٩.\n(^٢) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الملكية ١/ ١١١، حاشية العدوي ١/ ٣٨٦.\n(^٣) إ علام الموقعين ٢/ ٤٠.\n(^٤) حاشية الروض المربع ٣/ ٣١٥.","vol":"1","page":96},{"text":"رجلا وصبيا، عند العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، فيكونون صفا\".\nواستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-130>الدليل الأول:</span>\nحديثُ أنس بن مالك -﵁- قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله -ﷺ- بوجهه، فقال: \"أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-131>الدليل الثاني:</span>\nحديثُ جبار بن صخر -﵁- قال: \"فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه\" (^٢).\nقال النووي (^٣): \"فيه فوائد منها أن المأمومين يكونون صفًا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، -﵃- فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه\".\n\n<span data-type='title' id=toc-132>الدليل الثالث:</span>\nحديثُ سمرة بن جندب: -﵁- \"أمرنا رسول الله -ﷺ- إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا\" (^٤).\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٣٦.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٥١.\n(^٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٦٣.\n(^٤) أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين برقم (٢٣٣.) ١/ ٤٥٢. والطبراني في المعجم الكبير برقم (٦٩٥١) ٧/ ٢٢٨، وضعفه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٥.","vol":"1","page":97},{"text":"الدليل الرابع:\nحديثُ أبي مالك الأشعري -﵁- قال: \"ألا أحدثكم بصلاة النبي -ﷺ- قال: فأقام الصلاة، وصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم … \" (^١).\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٥٨.","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type='title' id=toc-133>المبحث الرابع\nحكم من صف وحده خلف الصف </span>وفيه مطلبان\n<span data-type='title' id=toc-134>المطلب الأول: بالنسبة للرجال:</span>\nاختلف الفقهاء في صلاة المنفرد خلف الصف، على ثلاثة أقوال:\n\n<span data-type='title' id=toc-135>القول الأول:</span>\nأن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، فصلاته صحيحة مطلقا.\nوهذا قول الحنيفة، (^١) والمالكية، (^٢) والشافعية، (^٣) ورواية عند الحنابلة، (^٤) وقال في المجموع \"حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والأوزاعي وأصحاب الرأي\" (^٥).\n_________\n(^١) انظر: المبسوط ١/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ١/ ٣٥٥، البحر الرائق ١/ ٣٧٤.، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٤.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٠٦، الاستذكار ٢/ ٢٧١، الكافي ١/ ٤٧، الذخيرة ٢/ ٢٦١، القوانين الفقهيةص ٤٩،. حاشية الدسوقي ١/ ٣٣٤.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ١٦٩، حلية العلماء ٢/ ١٨١، الشرح الكبير ٤/ ٣٤١،. المجموع ٤/ ٢٥٥.\n(^٤) انظر: الفروع ٢/ ٢٤. المبدع ٢/ ٨٧.\n(^٥) المجموع ٤/ ٢٥٥ للاستزادة انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٤٠، المهذب ١/ ١٠٠،. مغني المحتاج ١/ ٢٤٧.","vol":"1","page":99},{"text":"الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-136>الدليل الأول:</span>\nحديث أبي بكرة -﵁- أنه دخل المسجد، والنبي -ﷺ-، راكع، قال: فركعت دون الصف، فقال النبي -ﷺ-، \"زادك الله حرصا ولا تعد\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-137>وجه الاستدلال:</span>\nأن جزءا من الصلاة وقع خلف الصف، فإذا جاز الجزء، جاز سائر الأجزاء، ولو لم تكن جائزة، لأمره -ﷺ- بالإعادة.\nقال البغوي (^٢): \"في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن من صلى خلف الصف منفردا بصلاة الإمام، تصح صلاته، لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة، خلف الصف، ثم لم يأمره النبي -ﷺ- بالإعادة\".\nوقد نقل ابن عبد البر، وجه استدلال الشافعي بحديث أبي بكرة -﵁- على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، قال (^٣): \"وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصف وحده، أجزأ ذلك عنه، فكذلك سائر صلاته، لأن الركوع ركن من أركانها\".\nونوقش:\nبأن الاستدلال في غير محل النزاع، إذ أن أبا بكرة -﵁- دخل مع النبي -ﷺ-، قبل الرفع من الركوع، ولم يصل خلف الصف ولا ركعة، وعذره\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٦٦.\n(^٢) شرح السنة ٣/ ٣٧٨.\n(^٣) الاستذكار ٢/ ٢٧١.","vol":"1","page":100},{"text":"فيما فعله لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو (^١). ولا يطلق عليه أنه صلى خلف الصف منفردا.\nقال ابن تيمية: \"وأما حديث أبى بكرة، فليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف، قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به، ما يكون به مدركا للركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده، ثم يجيء آخر فيصافه في القيام، فان هذا جائز باتفاق الأئمة\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-138>الدليل الثاني:</span>\nعن أنس بن مالك -﵁- أن جدته مُلَيْكَة، دعت رسول الله -ﷺ-، لطعام صنعته فأكل، ثم قال: \"قوموا فأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -ﷺ- فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى لنا رسول الله -ﷺ- ركعتين، ثم انصرف -ﷺ-) (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-139>وجه الاستدلال:</span>\nأن الحديث دل على صحة وقوف المرأة وحدها خلف الصف، فيدل على صحة وقوف الرجل وحده، قياسا عليها، لأن المرأة تشارك الرجل في أحكام الصلاة (^٤).\n_________\n(^١) انظر: الموسوعة الفقهية ٢٧/ ١٨٤.\n(^٢) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٧.\n(^٣) سبق تخريجه ص ٧٤.\n(^٤) انظر: الأم ١/ ١٦٩.","vol":"1","page":101},{"text":"ونوقش:\nأنه قد اتفق الفقهاء، على صحة وقوفها منفردة، إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، كما جاءت به السنة، والرجل ورد أمره بالمصافة، والنهي عن انفراده وحده، فيكون القياس غير صحيح (^١).\nواعترض عليه:\nبأن حال من لم يجد أحدا يصافه، هو مثل حال المرأة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، ومن ثم فالقياس صحيح.\n\n<span data-type='title' id=toc-140>الدليل الثالث:</span>\nعن ابن عباس -﵃-، قال: \"نمت عند ميمونة ﵂، والنبي -ﷺ- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-141>الدليل الرابع:</span>\nعن جابر بن عبد الله -﵃- قال: \"قام رسول الله -ﷺ- ليصلي فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدراني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-142>وجه الاستدلال من الحديثين:</span>\nحديث ابن عباس، وجابر -﵃- حينما أدارهما النبي -ﷺ- من وراء ظهره، فقد\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٢/ ٢٧٠، الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٢٩، إ علام الموقعين ٢/ ٤٠.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٥٠.\n(^٣) سبق تخريجه ص ٥١.","vol":"1","page":102},{"text":"صليا جزءا من الصلاة خلف الصف، ولم يأمرهما النبي -ﷺ- بالإعادة، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير، والقليل، كالحدث.\nونوقش الاستدلال بهما من وجهين:\n\n<span data-type='title' id=toc-143>الوجه الأول:</span>\nبأن هذا انفراد جزئي، ومن فعل كما فعل ابن عباس، وجابر -﵃-، لم يسم مصليا خلف الصف بهذه الصفة. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-144>الوجه الثاني:</span>\nأن ما فعله المصلي قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإمام يحرم قبل المأمومين، ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-145>الدليل الخامس:</span>\nأن هذا الداخل إلى المسجد يريد الصلاة مع الجماعة، وَفعَل ما أُمر به، وقد أدى أركان الصلاة، وواجباتها، وقد قال النبي -ﷺ- \"إنما جعل الإمام ليؤتم به\" (^٣) وقد ائتم بإمامه فكبر حين كبر.\nونوقش:\nبأن هناك واجبات أخرى يجب مراعاتها، مثل المصافة ولم يأت\n_________\n(^١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٠.\n(^٢) انظر: الفروع ٢/ ٢٥، المغني ٢/ ٢٤.\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، برقم (٧٣٣) ١/ ١٤٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم (٤١١.) ١/ ٣٠٨.","vol":"1","page":103},{"text":"بها هذا المصلي. (^١)\nواعترض عليه:\nبأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا الذي لم يجد من يصافه، عاجز عن الإتيان بواجب المصافة، فيسقط عنه فتصح صلاته.\n\n<span data-type='title' id=toc-146>القول الثاني:</span>\nأن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، وصلى ركعة فأكثر، فصلاته باطلة مطلقا.\nوبه قال: الحنابلة في المشهور عنهم، (^٢) وهو قول إسحاق، والنخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وابن حزم (^٣). (^٤) وهو اختيار ابن باز (^٥).\nقال ابن قدامة: (^٦) \"ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة، وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة، لم تصح صلاته\".\n_________\n(^١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٠.\n(^٢) انظر: مسائل الإمام احمد رواية ابنه عبد الله ١/ ١١٣، الكافي ١/ ١٩٠، المبدع ٢/ ٨٧، المغني ٢/ ٢٢، مختصر الخرقي ١/ ٣٣. مطالب أولي النهى ١/ ٦٨٦.\n(^٣) انظر: المحلى ٤/ ٥٢.\n(^٤) انظر: المغني ٢/ ٢٢.\n(^٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ٢١٩.\n(^٦) المغني ٢/ ٢٢.","vol":"1","page":104},{"text":"وقال ابن حزم: (^١) \"وأيما رجل صلى خلف الصف، بطلت صلاته\".\nالأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-147>الدليل الأول:</span>\nعن وابصة بن معبد -﵁-: \"أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد\". قال سليمان: الصلاة (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-148>وجه الدلالة:</span>\nأن النبي -ﷺ-، أمر الرجل الذي صلى خلف الصف وحده، بإعادة الصلاة، فدل على بطلانها.\nقال ابن باز (^٣): \"أنه -ﷺ- أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة\n_________\n(^١) المحلى ٤/ ٥٢.\n(^٢) أخرجه وأبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي خلف الصف وحده برقم (٦٨٢) ١/ ٢٣٩، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده برقم (٢٣٠) ١/ ٤٤٥، وابن حبان في صحيحه، برقم (٢١٩٩) ٥/ ٥٧٦، وروي هذا الحديث بأسانيد كثيرة مختلفة، من رواية هلال بن سياف عن عمرو بن راشد عن وابصة، كما أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف برقم (١٠٠٤) ١/ ٣٢١، أحمد برقم (١٨٠٠٢) ٢٩/ ٥٣٠، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده برقم (١٢٨٦) ١/ ٣٣٣، والطبراني في المعجم الكبير يرقم (٣٨٥) ٢٢/ ١٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٤٩٩٠) ٣/ ١٠٤، من رواية هلال بن سياف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة -﵃-، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٣، قال الحافظ في الفتح: صححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما ٢/ ٢٦٨.\n(^٣) مجموع فتاوى ابن باز ١٢/ ٢٢٣.","vol":"1","page":105},{"text":"ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا. فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجد، سدا لذريعة التساهل في الصلاة خلف الصف منفردا\".\nونوقش:\nبأن الأمر بالإعادة محمول على الاستحباب، بقرينة حديث أبي بكرة، حينما ركع خلف الصف، ولم يأمره النبي -ﷺ- بالإعادة (^١).\nواعترض عليه:\nبأن الأصل في الأمر الوجوب، وحمله على الاستحباب يحتاج إلى دليل، ينقله من الوجوب إلى الاستحباب، ولا دليل على ذلك؛ ولأن أبا بكرة صلى خلف الصف، أقل من ركعة وهذا خارج محل النزاع.\n\n<span data-type='title' id=toc-149>الدليل الثاني:</span>\nحديث علي بن شيبان (^٢) -﵁- قال: \"قال خرجنا حتى قدمنا على النبي -ﷺ- فبايعناه، وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله -ﷺ- حين انصرف قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: نصب الراية ٢/ ٣٩.\n(^٢) هو علي بن شيبان بن محرز بن عمروبن عبد الله الحنفي، السحيمي، اليمامي، يكنى بأبي يحي كان أحد الوفد من بني حنيفة على رسول الله -ﷺ- وروى عنه.\nانظر: (الإصابة ٤/ ٥٦٤، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٩٢).\n(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده برقم (١٠٠٣) ١/ ٣٢٠، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، باب ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر برقم (٣٦٠٨١) ٧/ ٢٨٠، وأحمد في مسنده برقم (١٦٢٩٧) ٢٦/ ٢٢٤، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده برقم (١٥٦٩) ٣/ ٣٠، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٢٠٢) ٥/ ٥٧٩، وصححه الألباني في الإرواء ٢/ ٣٢٩","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type='title' id=toc-150>وجه الدلالة:</span>\nالحديث فيه الأمر بإعادة الصلاة، وهذا يقتضي أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة.\nونوقش من وجوه:\n\n<span data-type='title' id=toc-151>الوجه الأول:</span>\nأن هذه قضية عين، لا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف، فقد يكون هناك سبب آخر، أوجب الأمر بإعادة الصلاة. (^١)\nويجاب عنه:\nأن الواجب حمل النص على ظاهره المتبادر منه، إلا أن يدل دليل على خلافه، والمتبادر هنا: أن النبي -ﷺ- أمره بالإعادة، لكونه صلى منفردا خلف الصف، كما يفيده سياق الكلام، والأصل عدم ما سواه، ولم يكن النبي -ﷺ- ليدع بيان ذلك، لو كان كما ادعوا.\nوالقاعدة الأصولية تقول: (بأن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-152>الوجه الثاني:</span>\nعلى فرض التسليم بأن السبب في البطلان، كونه صلى\n_________\n(^١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٩.\n(^٢) قاعدة أصولية انظر: المحصول ١/ ٧٨، البحر المحيط في أصول الفقه ٢/ ٣٠٤، القواعد والفوائد الأصولية ١/ ٢٣٤.","vol":"1","page":107},{"text":"خلف الصف وحده، فإن النفي الوارد في الحديث، يحمل على نفي كمالها، كما ورد في حديث \"لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان\" (^١) ومعلوم أن الإنسان لو صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة، ولو صلى وهو يدافع الأخبثين، فصلاته صحيحة، فالنفي نفي الكمال، لا نفي الصحة.\nويجاب عنه:\nبأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب:\nالمرتبة الأولى:\nأن يكون نفيا للوجود الحسي.\nوالمرتبة الثانية:\nأن يكون نفيا للوجود الشرعي، أي: نفي للصحة، كما في حديث المسيء في صلاته (^٢).\nالمرتبة الثالثة:\nأن يكون النفي للكمال.\nوالحديث الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيا للوجود، لأنه من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردا، فيكون نفيا للصحة، والصحة هي\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، برقم (٥٦٠) ١/ ٣٩٣.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة لإمام والمأموم برقم (٧٥٧) ١/ ١٥٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (٣٩٧) ١/ ٢٩٨.","vol":"1","page":108},{"text":"الوجود الشرعي، لأنه ليس هناك مانع يمنع نفي الصحة. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-153>الوجه الثالث:</span>\nأن الحديث قد ضعفه كثير من أهل العلم (^٢).\nويجاب عنه:\nبأنه قد حسنه، وصححه، جمع من أهل العلم، فقد حسنه النووي (^٣)، والبوصيري (^٤)، وشيخ الإسلام (^٥) وصححه الألباني (^٦) فيبقى حجة في الموضوع.\nواعترض عليه:\nأن الحديث بما أنه تطرق إليه احتمال الضعف، فتبقى دلالته غير قوية في إثبات الحكم.\n\n<span data-type='title' id=toc-154>القول الثالث:</span>\nأن الرجل إذا صف وحده خلف الصف مع القدرة على الاصطفاف، فصلاته باطلة، ومع عجزه على الاصطفاف فصلاته صحيحة، فعلى من دخل ووجد الصف مكتملا، أن يحاول قدر المستطاع للدخول في الصف الذي أمامه.\n_________\n(^١) ذكر المراتب الثلاث ابن عثيمين. انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٠.\n(^٢) انظر: نصب الراية ٢/ ٣٨.\n(^٣) انظر: المجموع ٤/ ٢٥٦. قال: (رواه ابن ماجه بإسناد حسن).\n(^٤) انظر: مصباح الزجاجة ١/ ١٢٢. قال: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات).\n(^٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٣ قال: (وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما مما تقوم يهما الحجة).\n(^٦) انظر: الإرواء ٢/ ٣٢٩.","vol":"1","page":109},{"text":"وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (^١)، وابن القيم (^٢)، والسعدي (^٣)، واختاره ابن عثيمين (^٤) والألباني (^٥).\nقال شيخ الإسلام: \"ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف، فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع، لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز\" (^٦).\nالأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-155>الدليل الأول:</span>\nقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-156>الدليل الثاني:</span>\nقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^٨).\nوجه الدلالة من الآيتين:\nأن هذا المصلي خلف الصف قد بذل ما يستطيعه في محاولة المصافة،\n_________\n(^١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٩، والفتاوى الكبرى ٢/ ٤٤٥.\n(^٢) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٤١.\n(^٣) انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار ١/ ٩٤. والفتاوى السعدية ١/ ١٧١.\n(^٤) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٧.\n(^٥) انظر: الإرواء ٢/ ٣٢٩.\n(^٦) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/ ٣٩٦، وانظر: القواعد النورانية ١/ ٧٧.\n(^٧) التغابن: ١٦.\n(^٨) البقرة: ٢٨٦.","vol":"1","page":110},{"text":"ولم يجد إلا أن يصلي خلف الصف وحده، حتى لا تفوته الركعة، أو الصلاة مع الجماعة.\n\n<span data-type='title' id=toc-157>الدليل الثالث:</span>\nقول النبي -ﷺ- \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" (^١).\nوجه الدلالة:\nأن الداخل قد امتثل أمر النبي -ﷺ-، بالحضور إلى الصلاة، ولم يجد مكانا له في الصف فصلى خلف الصف، وهذه استطاعته.\n\n<span data-type='title' id=toc-158>الدليل الرابع:</span>\nالقاعدة الشرعية (لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة) (^٢) وهذا المصلي لا يستطيع المصافة لاكتمال الصف، فلم يجد إلا أن يصلي وحده منفردا.\nالترجيح:\nأن القول الثالث - القائل بالتفصيل - هو الراجح؛ وذلك إعمالا للأدلة؛ وللأدلة العامة في سقوط الواجبات بالعجز، والله تعالى أعلم (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله -ﷺ- برقم (٧٢٨٨) ٩/ ٩٤، ومسلم في صحيحه، بلفظ مقارب في كتاب الفضائل، باب توقيره -ﷺ- برقم (١٣٣٧) ٢/ ٩٧٥.\n(^٢) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٤١.\n(^٣) انظر: أحكام الإنفراد في الفقه الإسلامي تأليف أحمد بن محمد الرباني ص ٥٣ وما بعدها. حاشية كتاب آداب المشي إلى الصلاة جمع وتعليق محمد آل إسماعيل ص ٧٠ وما بعدها.","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type='title' id=toc-159>المطلب الثاني: بالنسبة للنساء:</span>\nنقل شيخ الإسلام ا تفاق العلماء، على أن المرأة إذا صلت منفردة وحدها، دون أن يكون معها غيرها من النساء فإن صلاتها صحيحة (^١).\nواستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك -﵁- أن جدته مُلَيْكَة دعت النبي -ﷺ- إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال: \"قوموا فلأصلي لكم قال أنس: فقمت إلى حَصِيْرٍ (^٢) لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته (^٣) بالماء فقام عليه رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف\" (^٤).\nوجه الدلالة:\nأن المرأة صلت خلف الصف وحدها، مع النبي -ﷺ-، ولم ينكر عليها، فدل ذلك على صحة صلاتها.\nكما أن المرأة إذا صلت خلف الصف بحضور النساء وبدون عذر، فإن\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٥، وانظر: الصلاة وحكم تاركها ١/ ١٤٨.\n(^٢) الحصير: سفيفة تصنع من بردي وأسل سمى بذلك لأنه يحصر ما تحته من التراب. انظر: (المخصص ٣/ ٢٣٠، تهذيب اللغة ٤/ ١٣٧).\n(^٣) النضح: الرش بالماء انظر: (لسان العرب ٢/ ٦١٨، مختار الصحاح ١/ ٦٨٨).\n(^٤) سبق تخريجه ص ٧٤.","vol":"1","page":112},{"text":"صلاتها باطلة، على ما تم ترجيحه في صلاة الرجل منفردا خلف الصف، وذلك لأن المرأة كالرجل، في أحكام الصلاة إلا ما استثناه الدليل، ولا يوجد دليل عليه. (^١)\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٥، الشرح الممتع ٤/ ٢٧٥، أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية ١/ ٢٥٩.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type='title' id=toc-160>الفصل الثالث\nأحكام صفوف الصبيان والنساء</span>. وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: حكم مصافة الصبيان.\nالمبحث الثاني: أحكام صفوف النساء.","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type='title' id=toc-161>المبحث الأول\nأحكام مصافة الصبي المميز </span>(^١) وفيه مطلبان\n<span data-type='title' id=toc-162>المطلب الأول: حكم مصافة الصبي المميز في النافلة:</span>\nاتفق فقهاء الحنفية (^٢) والمالكية (^٣) والشافعية (^٤) والحنابلة (^٥) على جواز مصافة الصبي المميز في النافلة.\nقال الكاساني (^٦): \"وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك\n_________\n(^١) الصبي المميز هو: الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن معين. انظر: (حاشية الدسوقي ٥/ ٢٠٥، مواهب الجليل ٢/ ٤٨٢، المجموع ٧/ ٢٣، المبدع ١/ ٣٢٧، كشاف القناع ١/ ٢٢٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/ ١٧٨) قال ابن عثيمين: \"لكن سبع سنوات غالبا هو الحد\" انظر: الشرح الممتع ٢/ ٧٢.\n(^٢) انظر: البحر الرائق ١/ ٤٧٤.\n(^٣) انظر: تهذيب المدونة ١/ ٩٦.\n(^٤) انظر: المهذب ١/ ٩٩، الشرح الكبير ٤/ ٣٤٠، روضة الطالبين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٢٥٠.\n(^٥) انظر: الكافي ١/ ١٩٠، المغني ٢/ ١٨، الفروع ٢/ ٢٨، المبدع ٢/ ٨٦، الإنصاف ٢/ ٢٨٨، الروض المربع ١/ ٢٦٠.\n(^٦) بدائع الصنائع ١/ ١٥٦.","vol":"1","page":117},{"text":"الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي -ﷺ- سمى الاثنين مطلقا جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام\".\nوقال في المدونة (^١): \"وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه\".\nوقال النووي (^٢): \"ولو حضر معه في الابتداء رجلان، أو رجل وصبي، اصطفا خلفه\".\nوقال المرداوي (^٣): \"تصح مصافته وإن لم تصح إمامته\". الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-163>الدليل الأول:</span>\nحديث ابن عباس -﵃- قال: \"بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -ﷺ- يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه\" (^٤).\nوجه الدلالة:\nأن النبي -ﷺ- أقام ابن عباس -﵃- وهو غلام (^٥) عن يمينه فدل\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٨٦.\n(^٢) روضة الطالبين ٢/ ١٠.\n(^٣) الإنصاف ٢/ ٢٨٨.\n(^٤) سبق تخريجه ص ٥٠.\n(^٥) بدليل رواية البخاري (أنه اضطجع في عرض وسادة، واضطجع -ﷺ- وأهله في طولها في صلاة الليل)","vol":"1","page":118},{"text":"على صحة مصافة الصبي في النافلة.\n\n<span data-type='title' id=toc-164>الدليل الثاني:</span>\nحديث أنس بن مالك -﵁-، أن جدته مُلَيْكَة دعت رسول الله -ﷺ- لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: \"قوموا فلأصلي بكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -ﷺ- وصففت أنا واليتيم (^١) وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف\" (^٢) وفي رواية \"صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي -ﷺ- وأمي أم سليم خلفنا\" (^٣).\nوجه الدلالة:\nأن أنس بن مالك -﵁- صف ومعه اليتيم (^٤)، خلف النبي -ﷺ-، فأصبح إقرارا منه -ﷺ- على جواز ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-165>الدليل الثالث:</span>\nحديث عمرو بن سلمة -﵁- قال: \" … صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني؛ لما كنت\n_________\n(^١) اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري (والعجوز) هي أم أنس أم سليم. انظر: صحيح مسلم ١/ ٤٥٧.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على حصير برقم (٣٨٠) ١/ ٨٦.\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب المرأة وحدها تكون صفا برقم (٧٢٧) ١/ ١٤٦.\n(^٤) اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. انظر: (التعريفات ١/ ٣٣١).","vol":"1","page":119},{"text":"أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست، أو سبع سنين\" (^١).\nوجه الدلالة:\nأن عمرو بن سلمة -﵁- صلى بقومه وهو ابن سبع سنين إماما، فدل على جواز مصافته من باب أولى.\n\n<span data-type='title' id=toc-166>المطلب الثاني: مصافة الصبي المميز في الفريضة:</span>\nاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-167>القول الأول:</span>\nأنها لا تصح مصافة الصبي في الفريضة.\nوهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب (^٢).\nقيل للإمام أحمد: الرجل يصلي وخلفه رجل وغلام؟ قال أما الفريضة فلا يصل حتى يدرك، وأما التطوع فلا بأس به (^٣) واستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-168>الدليل الأول:</span>\nأن الأصل في العبادات الحظر - المنع - ما لم يثبت دليل،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب (وقال اللَّيث حدثني يونس عن ابن شهاب) برقم (٤٣٠٢) ٥/ ١٥٠.\n(^٢) انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨٨.\n(^٣) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ١/ ٤٠١.","vol":"1","page":120},{"text":"وحيث إن مصافة الصبي للبالغ في الفريضة لم يثبت فيها دليل فلا تصح مصافته.\nويناقش:\nأن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل خاص يستثني الفريضة من ذلك الحكم، ويدل لهذا قول ابن عمر: \"كان رسول الله -ﷺ- يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة\" (^١)، وحيث لم يكن استثناء، فدل على صحة المصافة في الفريضة، والنافلة.\n\n<span data-type='title' id=toc-169>الدليل الثاني:</span>\nأن الصبي صلاته نفل، ولا يصح أن يصاف المتنفل المفترض، ومن ثم لا تصح مصافته.\nويناقش:\nأنه ثبت في السنة ما يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت في قصة معاذ -﵁- أنه \"كان يصلي مع النبي -ﷺ-، ثم يأتي قومه فيصلي بهم\" (^٢). فجواز مصافته من باب أولى.\nويناقش أيضا:\nبحديث أبي سعيد الخدري -﵁- \"ألا رجل يتصدق على\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ينزل للمكتوبة برقم (١٠٩٨) ٢/ ٤٥، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر برقم (٧٠٠) ١/ ٤٨٦.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الأذان، باب إذا صلى ثم أم قوما برقم (٧١١) ١/ ١٤٣، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء برقم (٤٦٥) ١/ ٣٣٩.","vol":"1","page":121},{"text":"هذا فيصلي معه (^١) في الرجل الذي دخل بعدما صلى الناس، حيث إن النبي -ﷺ- قال ذلك للصحابة -﵃- فدل على جواز مصافة المتنفل بالمفترض.\n\n<span data-type='title' id=toc-170>الدليل الثالث:</span>\nحديث \"ليلني منكم أولو الأحلام والنهى\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-171>وجه الاستدلال:</span>\nأن النبي -ﷺ- أمر أن يليه أصحاب العقول، ويلزم من ذلك تأخير الصبيان.\nونوقش:\nبأن الحديث ليس فيه دلالة على عدم جواز المصافة، وإنما المراد حث أولي الأحلام والنهى للتقدم والجلوس خلف الإمام. (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه أبوداود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين برقم (٥٧٤) ١/ ٢١٢، وعبد الرزاق في مصنفه، من طريق أبي عثمان النهدي كتاب الصلاة، باب الرجل والرجلان يدخلان المسجد برقم (٣٤٢٧) ٢/ ٢٩٤، وابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي، كتاب الصلوات، باب في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صلي فيه برقم (٧٠٩٨) ٢/ ١١٢، وأحمد في مسنده برقم (١١٤٠٨) ١٨/ ٧، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة الجماعة في مسجد صلي فيه مرة برقم (١٣٦٨) ١/ ٣٦٧، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إعادة الصلاة برقم (٢٣٩٧) ٦/ ١٥٧، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة برقم (٧٥٨) ١/ ٣٢٨. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة برقم (٤٧٨٦) ٣/ ٦٨. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على المسند (صحيح) ١٨/ ٧، وقال في نصب الراية: (إسناده جيد) ٢/ ٢٩، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٢٥٣.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٥٧.\n(^٣) انظر: أحكام حضور المساجد ١/ ٥٩.","vol":"1","page":122},{"text":"<span data-type='title' id=toc-172>الدليل الرابع:</span>\nأن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته.\nونوقش:\nأن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-173>القول الثاني:</span>\nأنها تصح مصافته في الفريضة.\nوبه قال الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر (^٥). وهو اختيار ابن باز (^٦) وابن عثيمين (^٧). الأدلة:\nجميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة.\n\n<span data-type='title' id=toc-174>وجه الاستدلال:</span>\nأن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.\n_________\n(^١) مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة (رسالة دكتوراة) ٢/ ٥٦٥.\n(^٢) انظر: المبسوط ١/ ٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٤.\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٨٦. الذخيرة ٢/ ٢٦٠، التاج والإكليل ١٢٩.\n(^٤) انظر: التنبيه ١/ ٣٩، المهذب ١/ ٩٩، روضة الطالبين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٢٥٠، مغني المحتاج ١/ ٢٤٦، نهاية المحتاج ٢/ ١٩٢.\n(^٥) انظر: الفروع ٢/ ٢٨٩، المبدع ٢/ ٨٦، الإنصاف ٢/ ٢٨٨.\n(^٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٢/ ١٩٧.\n(^٧) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٨٥.","vol":"1","page":123},{"text":"الترجيح.\nمن خلال عرض الأقوال والأدلة، يتضح والله أعلم أن القول بجواز مصافة الصبي المميز في الفريضة كما جاز في النافلة - القول الثاني - هو الراجح؛ وذلك لأن الأدلة واضحة في جواز المصافة في النافلة وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة حتى يرد ما يخصص النافلة فقط؛ ولورود المناقشة على أدلة المانعين. (^١)\nأما الصبي غير المميز فلا تجوز مصافته مطلقا؛ لأنه لا يعقل الصلاة ولم يؤمر بها (^٢).\n_________\n(^١) انظر: أحكام الصبي المميز في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراه) عبد العزيز فهد السعيد ص ٢٨٣، وما بعدها.\n(^٢) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٣٢/ ٣٢٥.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type='title' id=toc-175>المبحث الثاني\nأحكام صفوف النساء</span>، وفيه مطلبان\n<span data-type='title' id=toc-176>المطلب الأول: حكم صفوف النساء حال اجتماعهن مع الرجال </span>وفيه مسألتان:\n<span data-type='title' id=toc-177>المسألة الأولى: أفضلية صفوف النساء </span>وفيه فرعان:\n<span data-type='title' id=toc-178>الفرع الأول: إذا لم يختلطن بالرجال:</span>\nإذا كانت النساء في مصليات منعزلة، أو بينهن وبين الرجال حائل من قماش، أو غيره بحيث لا يرين الرجال ولا يرونهن، فإن خير صفوفهن الصف الأول كالرجال؛ وذلك لأن العلة التي من أجلها كانت خير صفوفهن آخرهن قد زالت فيكون خير صفوفهن أولها كالرجال. ونُقِل اتفاق الفقهاء على ذلك. (^١)\nقال النووي (^٢): \"وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير\n_________\n(^١) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧/ ٣٨.\n(^٢) شرح مسلم للنووي ٤/ ١٥٩. وانظر شرح سنن أبي داود للعيني ٣/ ٢٣٢.","vol":"1","page":125},{"text":"صفوفهن أولها وشرها آخرها والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه\".\nولأن الأصل في العبادات المسارعة والمسابقة، ولا فرق بين الرجال والنساء وحيث وجد الساتر والعازل عن الرجال فيتحقق في حقهن فضيلة التقدم إلى الصف الأول.\nوقال الصنعاني: \"وأما إذا صلين، وإمامتهن امرأة فصفوفها كصفوف الرجال أفضلها أولها (^١) ولم أقف على من خالف هذا القول.\n\n<span data-type='title' id=toc-179>الفرع الثاني: إذا اختلطن بالرجال:</span>\nأما إذا صلت النساء مع الرجال في مصلى واحد بحيث تحصل الرؤية والسماع لأصواتهن فإن أفضل صفوفهن آخرها؛ لأن المرأة مأمورة بالستر، والبعد عن مواقع الفتنة، حتى في مواضع العبادة. وبه قال عامة الفقهاء. (^٢) الأدلة:\nالدليل الأول:\nحديث أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها\n_________\n(^١) سبل السلام ٢/ ٣١.\n(^٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٩، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٦، المجموع ٤/ ٢٥٩، الحاوي ٢/ ١٦٣، المغني ٢/ ٢٩، كشاف القناع ١/ ٣٢٩، مطالب أولي النهى ١/ ٤١٦.","vol":"1","page":126},{"text":"أولها\" (^١).\nقال النووي (^٢): \"وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم\".\n\n<span data-type='title' id=toc-180>المسألة الثانية: أثر مصافة المرأة للرجال:</span>\nقد تصاف المرأة الرجل في الصلاة، أو تتقدم عليه في صف مستقل كما في الحرم المكي في أوقات الزحام كرمضان، أو الحج، أو غير ذلك.\nلقد اختلف الفقهاء في حكم صلاتها، وصلاة من بجوارها، أو صفوف الرجال الذين يقفون خلف صفوف النساء على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-181>القول الأول:</span>\nأن صلاتها صحيحة وصلاة من بجوارها من اليمين، واليسار، ومن خلفها باطلة.\nوبه قال أبو حنيفة (^٣) وهي رواية عند الحنابلة (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم (٤٤٠) ١/ ٣٢٦.\n(^٢) شرح مسلم للنووي ٤/ ١٥٩، وانظر جامع أحكام النساء ١/ ٣٤٣.\n(^٣) انظر: المبسوط ١/ ١٨٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٩ تبيين الحقائق ١/ ١٣٧.، الدر المختار ١/ ٥٧٢.\n(^٤) انظر: المحرر ١/ ١١٢. المبدع ٢/ ٨٤، الإنصاف ٢/ ٢٨٧.","vol":"1","page":127},{"text":"قال في المبسوط (^١): \"فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا\".\nالأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-182>الدليل الأول:</span>\nالأثر عن عبد الله بن مسعود -﵁- \"أخروهن حيث أخرهن الله\" (^٢) يعني النساء\".\n\n<span data-type='title' id=toc-183>وجه الدلالة:</span>\nأنه قول صحابي وهوحجة، (^٣) كما أن الأمر بالتأخير للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها (^٤).\n_________\n(^١) المبسوط ١/ ١٨٤.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه، كتاب الصلاة، باب شهد النساء الجماعة برقم (٥١١٥) ٣/ ١٤٩، والطبراني في المعجم الكبير برقم (٩٤٨٤) ٩/ ٢٩٥، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب قيام المأمومين خلف الإمام، باب ذكر بعض أحداث بني اسرائيل برقم (١٧٠٠) ٣/ ٩٩ بلفظ (أخروهن حيث جعلهن الله).\nقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦ (حديث غريب مرفوعا) وتكلم فيه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الهداية كتابه الدراية وقال: (لم أجده مرفوعا) ١/ ١٧١، قال الألباني في مشكاة المصابيح (لا أصل له مرفوعا) ٣/ ١٣٠. وانظر: كشف الخفاء ١/ ٦٩.\n(^٣) انظر: اللمع في أصول الفقه ١/ ١٢٠، الموافقات في أصول الفقه ٣/ ٤٢.\n(^٤) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٢.","vol":"1","page":128},{"text":"ويناقش:\nبأنه قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه قول الرسول -ﷺ-، أو قول صحابي آخر، (^١) وقد جاءت النصوص بما يعارضه، فلا يبقى حجة في الموضوع.\n\n<span data-type='title' id=toc-184>الدليل الثاني:</span>\nتعليل: بأن حال الصلاة حال المناجاة لله، فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه، ومحاذاة المرأة للرجل في الصلاة لا يخلو من ذلك، فكان الأمر بتأخيرها من الواجبات، فإذا ترك الأمر تفسد صلاته، وإنما لا تفسد صلاتها؛ لأن الخطاب بالتأخير للرجل وهو يمكنه أن يؤخرها من غير أن يتأخر بأن يتقدم عليها (^٢).\nويناقش:\nبأن التعليل ولو كان وجيها إلا أنه يضعف بمقابلة الدليل، والأدلة ثابتة على صحة صلاة من بجوارها كما سيأتي في أدلة القول الثاني.\n\n<span data-type='title' id=toc-185>القول الثاني:</span>\nتصح مصافتها وصلاتها، وصلاة من بجوارها، أو من خلفها صحيحة.\nوقال به المالكية (^٣) والشافعية (^٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (^٥)، وهو\n_________\n(^١) انظر: التوسل والوسيلة ١/ ١٠٤.\n(^٢) انظر: المبسوط ١/ ١٨٤.\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ١٠٦، مواهب الجليل ٢/ ١٠٧، شرح مختصر خليل ٢/ ٢٩.\n(^٤) انظر: المجموع ٤/ ٢٥٦.\n(^٥) انظر: المغني ٢/ ٢٤، المحرر ١/ ١١٢، المبدع ٢/ ٨٤.","vol":"1","page":129},{"text":"اختيار ابن عثيمين (^١).\nقال في المدونة (^٢):\n\"قلت لابن القاسم: إذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال، أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال، وعلى نفسها\".\nوقال مالك (^٣):\n\"وإن صلت امرأة بين صفوف الرجال، أو رجل خلف النساء، لضيق المسجد أجزأتهم صلاتهم).\nوقال النووي (^٤):\n\"صلاة المرأة قدام رجل، وبجنبه، مكروهة ويصح صلاتها، وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور\".\nوقال ابن قدامة (^٥):\n\"وإن وقفت معهم في الصف في هذه المواضع، صح ولم تبطل صلاتها، ولا صلاتهم\" الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-186>الدليل الأول:</span>\nعن عائشة ﵂ قالت: \"كنت أنام بين يدي رسول الله -ﷺ- ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام\n_________\n(^١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٨٢.\n(^٢) المدونة ١/ ١٠٦.\n(^٣) تهذيب المدونة ١/ ١٠٤.\n(^٤) المجموع ٤/ ٢٥٦.\n(^٥) المغني ٢/ ٢٤.","vol":"1","page":130},{"text":"بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-187>وجه الدلالة:</span>\nفعل النبي -ﷺ- يدل على أن المرأة لا تبطل صلاة الرجل إذا كانت أمامه، فتصح إذا كانت بجانبه أيضا.\nونوقش:\nبأن عائشة ﵂ لم تكن مصلية. (^٢)\nوأجيب:\nبأنه إذا لم تبطل وهي في غير عبادة، فعدم بطلانها في العبادة أولى. (^٣)\n\n<span data-type='title' id=toc-188>الدليل الثاني:</span>\nحديث عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول: \"كان النبي -ﷺ- يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه، وأنا حائض\" (^٤).\n<span data-type='title' id=toc-189>وجه الدلالة:</span>\nأنه لو كانت صلاة الرجل بجانب المرأة باطلة، لابتعد الرسول -ﷺ- عن ميمونة ﵂، حال صلاته، كيف وهي حائض؟.\nويناقش:\nبمثل مناقشة الدليل الأول، ويجاب عليه بمثل الإجابة على\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على فراش برقم (٣٨٢) ١/ ٨٦، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم (٥١٢) ١/ ٣٦٦.\n(^٢) انظر: المجموع ٣/ ٢٢٤.\n(^٣) انظر: المرجع السابق.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى على فراش فيه حائض برقم (٥١٨) ١/ ١٠٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم (٥١٣) ١/ ٣٦٧.","vol":"1","page":131},{"text":"المناقشة على الدليل الأول.\n\n<span data-type='title' id=toc-190>الدليل الثالث:</span>\nأن الأصل في العبادات إذا أديت على الوجه المشروع أن تكون صحيحة، ولا تبطل إلا بدليل صحيح صريح، وحيث لا يوجد، فتبقى على الأصل وهو الصحة.\nالترجيح:\nمن خلال عرض القولين، وأدلتهما، وما ورد عليهما من مناقشة، يتضح رجحان القول الثاني - أنه تصح مصافتها وصلاتها، وصلاة من بجوارها، أو من خلفها _؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، كما أن فيه تيسيرا على المسلمين، خاصة في مثل المسجد الحرام وموسم الحج، في مقابل ما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة. والله أعلم (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-191>المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال </span>وفيه مسألتان:\n<span data-type='title' id=toc-192>المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة:</span>\nاتفق الفقهاء على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة (^٢)، ولكن\n_________\n(^١) انظر: أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة، ص ٢٩١، رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور العلماء ١/ ٢٢٣.\n(^٢) قال ابن حزم: وأما النِّساء فلا خلاف في أَنَّ شهودهن الجماعة ليس فرضا. المحلى ٤/ ١٩٦.","vol":"1","page":132},{"text":"حضورها الجماعة مع الرجال جائز؛ لما ثبت أن النساء في عهد الرسول -ﷺ- كن يصلين معه في مسجده -ﷺ- كما في حديث عائشة ﵂ قالت: \"كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله -ﷺ- صلاة الفجر متلفعات (^١) بِمُرُوطِهِنَّ (^٢) ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الْغَلَسِ (^٣) (^٤).\nبل نهى النبي -ﷺ- عن منعهن من الخروج إلى المسجد إذا أردن الخروج كما في حديث ابن عمر -﵃- قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\" (^٥) وأرشد -ﷺ- أن بيت المرأة خير لها، لما فيه من الستر، والعفة، وعدم الفتنة كما في حديث ابن عمر -﵃- قال -ﷺ-: \"لا تمنعوا نساءكم المساجد\n_________\n(^١) متلفعات: أي متلففات بأكسيتهن. انظر: النهاية في غريب الأثر ٤/ ٢٦١.\n(^٢) بمروطهن: جمع مرط بكسر الميم وهي أكسية من صوف أو خز. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٥٣.\n(^٣) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. انظر: النهاية في غريب الأثر ٤/ ٢٧٧.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر برقم (٥٧٨) ١/ ١٢٠، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التبكير بالصبح في أول وقتها برقم (٦٤٥) ١/ ٤٤٥.\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الأذان، باب هل على من لم يشهد الجمعة غُسْلٌ من النساء والصبيان وغيره، برقم (٩٠٠) ٢/ ٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة برقم (٤٤٢) ١/ ٣٢٦.","vol":"1","page":133},{"text":"وبيوتهن خير لهن\" (^١).\nوكما في حديث أم سلمة ﵂ قالت: قال النبي -ﷺ-: \"خير مساجد النساء قعر بيوتهن\" (^٢).\nوأيضا حديث عبد الله بن مسعود -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد برقم (٥٦٧) ١/ ٢١٠. وأحمد في مسنده برقم (٥٤٦٨) ٩/ ٣٣٧، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد برقم (١٦٨٤) ٣/ ٩٢، والحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة، باب الإمامة وصلاة الجماعة برقم (٧٥٥) ١/ ٣٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن برقم (٥١٤٢) ٣/ ١٣١. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين ٩/ ٣٣٧، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٢٣٤.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٦٥٤٢) ٤٤/ ١٦٤، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب اختيار صلاة المرأة في بيتها برقم (١٦٨٣) ٣/ ٩٢، والطبراني في المعجم الكبير بلفظ (خير صلاة النساء) برقم (٧٠٩) ٢٣/ ٣١٣، والحاكم في المستدرك، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٥٦) ١/ ٣٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن برقم (٥١٤٣) ٣/ ١٣١، قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: (حديث حسن بشواهده) ٤٤/ ١٦٤، قال الألباني (حسن لغيره)، انظر: صحيح الترغيب والترهيب ١/ ٨٢.\n(^٣) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك برقم (٥٧٠) ١/ ٢١١. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب خير بيوت النساء قعر بيوتهن برقم (٥١٤٤) ٣/ ١٣١، قال الألباني: (صحيح). انظر: صحيح أبي داود ١/ ٢١١.","vol":"1","page":134},{"text":"وعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: \"يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال -ﷺ-: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاة في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك … \" (^١).\nومع جواز خروجها، إلا أن كثيرا من الفقهاء قيدوا ذلك بكبيرة السن، وكرهوه إذا كانت شابة لما فيه من خوف الفتنة.\nقال في الجوهرة النيرة (^٢): \"ويكره للنساء حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة، ولا بأس أن تخرج العجوز .... وهذا عند أبي حنيفة\".\nوقال في التحفة (^٣): \"ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقا ويباح للعجائز\".\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٧٠٩٠) ٤٥/ ٣٧، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها برقم (١٦٨٩) ٣/ ٩٥. وابن حبان في صحيحه برقم (٢٢١٧) ٥/ ٥٩٥، وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) وقال: رجاله رجال الصحيح ٢/ ٤٥. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: (حديث حسن) ٤٥/ ٣٧.\n(^٢) الجوهرة النيرة ١/ ٢٤٤. وانظر: فتح القدير ١/ ٣٦٦.\n(^٣) تحفة الملوك ١/ ٩٠.","vol":"1","page":135},{"text":"وقال في القوانين الفقهية: \"ويكره للشابة الخروج إليه\" (^١)\nوقال في المجموع (^٢): \"فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تُشْتَهَى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزًا لا تُشْتَهى لم يكره\".\nوقال المرداوي: \"فأما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي، وابن تميم\" (^٣)\nولكن إذا خرجت إلى المسجد فلا بد أن يكون بضوابط منها:\nأولا:\nأن يكون خروجها بإذن زوجها، فلا يجوز للمرأة الخروج من منزلها حتى للعبادة إلا بإذن زوجها. (^٤)\nثانيا:\nألا تكون متطيبة لما ورد عن زينب الثقفية ﵂ قالت: قال لنا رسول الله -ﷺ-: \"إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا\" (^٥) وحديث\n_________\n(^١) القوانين الفقهية ١/ ٣٨، وانظر: الاستذكار ٢/ ٤٧٠، وشرح مختصر خليل ٢/ ٣٥.\n(^٢) المجموع ٤/ ١٧١.\n(^٣) الإنصاف ٢/ ٢١٣.\n(^٤) انظر: التاج والإكليل ٢/ ١١٦، غاية البيان شرح زيد بن رسلان ١/ ١٢٧، كشاف القناع ١/ ٤٥٦.\n(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد برقم (٤٤٣) ١/ ٣٢٨.","vol":"1","page":136},{"text":"أبي هريرة -﵁- \" … ولكن ليخرجن وهن تفلات\" (^١) (^٢) \"ويلحق بالطيب ما هو في معناه من المحركات لداعي الشهوة، كحسن الملبس، والتحلي، والتجمل فإن رائحتها، وزينتها، وصورتها، وإبداء محاسنها فتنة لها وللرجال فيها\" (^٣).\nثالثا:\nأن تكون متحجبة الحجاب الشرعي الساتر، غير مبدية زينتها، ولا ناظرة إلى الرجال الأجانب لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ\n_________\n(^١) تفلات: غير متطيبات. (انظر: جمهرة اللغة ١/ ٤٠٥، معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٤٩، تاج العروس ٢٨/ ١٣٦).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد برقم (٥٦٥) ١/ ٢١٠، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة برقم (٥١٢١) ٣/ ١٥١، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد برقم (٧٦٠٩) ٢/ ١٥٦، أحمد في مسنده برقم (٩٦٤٥) ١٥/ ٤٠٥، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب النهي عن منع النساء عن المساجد وكيف يخرجن برقم (١٢٧٩) ١/ ٣٣٠، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات برقم (١٦٧٩) ٣/ ٩٠، والطبراني في المعجم الكبير برقم (٥٢٣٩) ٥/ ٢٤٨. وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢٢١١) ٥/ ٥٨٩. قال الأرنؤوط بتحقيق صحيح ابن حبان: (إسناده حسن) ٥/ ٥٨٩. وقال الألباني: (حسن صحيح) انظر: صحيح أبي داود ٣/ ١٠١.\n(^٣) انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام ٢/ ٢٨٣، وأحكام حضور المساجد ص ٢٧٨.","vol":"1","page":137},{"text":"أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (^١) (^٢).\nرابعا: ألا تختلط بالرجال في طريقها إلى المسجد، وعند خروجها منه، وأن يكون الطريق آمنا، خاليا من المفسدة، وأن تخرج عند انقضاء الصلاة بسرعة، درءا للفتنة. (^٣)\nخامسا: أن تخفض صوتها في طريقها، وفي مصلاها؛ لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت وعدم إظهاره حتى داخل الصلاة كما في حديث أبي هريرة -﵁- قال النبي -ﷺ-: \"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء\" (^٤) (^٥).\nقال ابن القيم (^٦): \"ويجب عليه - ولي الأمر- منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك\".\n_________\n(^١) النور: ٣١.\n(^٢) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩.\n(^٣) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التصفيق للنساء برقم (١٢٠٣) ٣/ ٦٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة برقم (٤٢٢) ١/ ٣١٨.\n(^٥) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩.\n(^٦) الطرق الحكمية ١/ ٤٠٦.","vol":"1","page":138},{"text":"ومن خلال ما سبق يتبين أن المرأة مأمورة بالستر، وعدم إظهار الزينة للرجال الأجانب، وكذلك خفضها لصوتها، وغير ذلك مما فيه صيانة للمرأة وحفظها، ودرءًا للفتنة، وأسبابها.\n\n<span data-type='title' id=toc-193>واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة </span>على ثلاثة أقوال:\n<span data-type='title' id=toc-194>القول الأول: أن إمامتها لا تصح مطلقا في الفرض والنفل</span>.\nوبه قال الحنفية (^١) والمالكية (^٢). وهو قول سليمان بن يسار والحسن البصري (^٣).\nجاء في الفتاوى الهندية (^٤): \"ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض، والنوافل، إلا صلاة الجنازة\".\nوقال النفراوي (^٥): \"ولا يصح أن تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء\".\n_________\n(^١) انظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.\n(^٢) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٨٤، الذخيرة ٢/ ٢٤١، التاج والإكليل ٢/ ٩٢، شرح مختصر خليل ٢/ ٢٢، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ١/ ١٤٨.\n(^٣) انظر: المجموع ٤/ ١٧٢.\n(^٤) الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.\n(^٥) الفواكه الدواني ١/ ٢٠٥.","vol":"1","page":139},{"text":"الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-195>الدليل الأول:</span>\nحديث أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي -ﷺ- أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: \"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-196>وجه الدلالة:</span>\nأن الرسول -ﷺ- رتب على تولى المرأة الأمر عدم الفلاح وهذا عام فتدخل فيه الصلاة.\nويناقش:\nبأن المراد من الحديث الولاية العامة، بدليل أن الرسول -ﷺ- قال ذلك عندما ذكر له أن فارسا مَلَّكُوا ابنة كسرى، أما بالنسبة لإمامة المرأة بالنساء فهي ولاية صغري، وعلى جنسها فلا تدخل في عموم الحديث.\n\n<span data-type='title' id=toc-197>الدليل الثاني:</span>\nأن من شروط الإمامة الذكورية، وهو متفق عليه بين العلماء. (^٢)\nويناقش:\nأن الذكورة شرط بالنسبة لإمامة المرأة للرجال فلا يصح أن يؤم الرجال امرأة، أما بالنسبة للنساء فتصح إمامتها بمثلها لورود الدليل على ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي -ﷺ- إلى كسرى وقيصر برقم (٤٤٢٥) ٦/ ٨.\n(^٢) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ٢٠٤.","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type='title' id=toc-198>القول الثاني:\nأن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض</span>.\nقال ابن هبيرة: \"وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض\" (^١)\nوبه قال الحنابلة في رواية (^٢) وهو قول الشعبي، والنَّخعي، وقتادة (^٣). الأدلة\n\n<span data-type='title' id=toc-199>الدليل الأول:</span>\nالأثر عن ابن عمر -﵃-: \"كان يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وأمرها أن تقوم في وسط الصف … \" (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-200>الدليل الثاني:</span>\nالأثر عن الشعبي أنه قال: \"تَؤُم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن\" (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-201>وجه الدلالة:</span>\nأن الآثار الواردة في إمامة المرأة للنساء هي في النافلة دون الفريضة.\n_________\n(^١) انظر: اختلاف الإئمة العلماء ١/ ١٣٣.\n(^٢) انظر: الإنصاف ٢/ ٢١٢.\n(^٣) انظر: المجموع ٤/ ١٧٢، المغني ٢/ ١٧، الإشراف على مذاهب العلماء ٢/ ١٤٩.\n(^٤) انظر: الأم ١/ ١٦٤.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب فضائل القرآن، باب المرأة تؤم النساء برقم (٥٠٨٤) ٣/ ١٤٠. وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٥) ١/ ٤٣٠.","vol":"1","page":141},{"text":"وتناقش من وجهين:\n\n<span data-type='title' id=toc-202>الوجه الأول:</span>\nأنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة ﵂، وسيأتي في أدلة القول الثالث.\n\n<span data-type='title' id=toc-203>الوجه الثاني:</span>\nأن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-204>القول الثالث:\nأن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا</span>.\nوبه قال الحنفية مع الكراهة (^٢) والشافعية (^٣)، والحنابلة في رواية (^٤) وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم (^٥) وابن القيم (^٦).\nقال الشافعي (^٧): \"وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها\".\n_________\n(^١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٧٩، الفتوحات المكية ١/ ٥٤٩.\n(^٢) لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن.\nانظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ١٦٤.\n(^٤) انظر: المغني ٢/ ١٧ الإنصاف ٢/ ٢٦٥. الروض المربع ٣/ ٢٩٦.\n(^٥) انظر: المحلى ٤/ ٢١٩.\n(^٦) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧.\n(^٧) الأم ١/ ١٦٤.","vol":"1","page":142},{"text":"وقال ابن حزم (^١): \"وصلاة المرأة بالنساء جائزة\".\nوقال النووي: \"تسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا\" (^٢).\nوقال ابن القيم في فصل تخصيص القرآن بالسنة: \"رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات\" (^٣). الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-205>الدليل الأول:</span>\nحديث أم ورقة بنت نوفل: أن النبي -ﷺ- \"كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها\" (^٤).\n_________\n(^١) المحلى ٤/ ٢١٩.\n(^٢) المجموع ٤/ ١٧٠، وانظر: مغني المحتاج ١/ ٢٢٩، نهاية المحتاج ٢/ ١٣٨.\n(^٣) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧.\n(^٤) أخرجه وأبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء برقم (٥٩٢) ١/ ٢١٧، وأحمد في مسنده برقم (٢٧٢٨٣) ٤٥/ ٢٥٥،.، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب إمامة المرأة للنساء في الفريضة برقم (١٦٧٦) ٣/ ٨٩. والطبراني في المعجم الكبير برقم (٣٢٦) ٢٥/ ١٣٤، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس برقم (٧٣٠) ١/ ٣٢٠ والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٥١٣٦) ٣/ ١٣٠، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٢/ ٢٥٥. قال في التلخيص الحبير وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة (٢/ ٦٧). وقال الطريفي: رجاله ثقات إلا حجيرة وثقت وبها جهالة ولكن توبعت على ذلك. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج في أرواء الغليل، كتاب الصلاة. ص ٨٧.","vol":"1","page":143},{"text":"وجه الدلالة:\nأن النبي -ﷺ- أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، ولو كانت غير جائزة، أو مكروهة لما أمرها النبي -ﷺ- بأن تصلي بأهل دارها.\n\n<span data-type='title' id=toc-206>الدليل الثاني:</span>\nالأثر الذي رواه الليث عن عطاء عن عائشة ﵂ \"أنها صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن\" (^١)، وفي رواية ريطة الحنفية \"أن عائشة ﵂ \"أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-207>الدليل الثالث:</span>\nحديث حُجيرة عن أم سلمة أنها \"أمتهن فقامت وسطا\" (^٣).\nوجه الدلالة:\nأن فعل عائشة، وأم سلمة ﵄، وهي قريبتان من النبي -ﷺ-، دليل على مشروعية ذلك.\n_________\n(^١) انظر: البدر المنير ٤/ ٥١٦، الأم ١/ ١٦٤ المحلى ٣/ ١٢٦.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٦) ٣/ ١٤١، المحلى ٣/ ١٢٦. قال الطريفي: (رجاله ثقات إلا ريطة مجهولة وليس في النساء متهمة ولامتروكة) انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل كتاب الصلاة. ص ٨٧.\n(^٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء برقم (٥٠٨٢) ٣/ ١٤٠. بلفظ مقارب. قال الطريفي: ورجاله ثقات إلا حجيرة وبها جهالة ولكن توبعت على ذلك. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الآحاديث والآثار في إرواء الغليل ص ٨٩.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type='title' id=toc-208>الدليل الرابع:</span>\nأنهن من أصحاب الفرض فأشبهن الرجال، ومن صحت صلاته صحت إمامته، والمرأة صلاتها صحيحة فإمامتها بجنسها صحيحة، حيث لا مانع من ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-209>الدليل الخامس:</span>\nأن المصلحة والحاجة تقتضي مصافة النساء بعضهن مع بعض في الوقت الحاضر، حيث انفرادهن عن الرجال في المدارس والسجون ونحو ذلك، ولما يحصل من الخير والألفة والتعلم من فقه الصلاة، وذلك من أعظم مقاصد صلاة الجماعة (^١).\nالترجيح.\nمن خلال عرض الأقوال (^٢) والأدلة، والمناقشات، يتضح رجحان القول الثالث؛ لأن في صلاتهن جماعة مصلحة دينينة، ودنيوية، وللأحاديث الدالة على فضل الجماعة، ولعدم ورود النهي عن صلاتهن جماعة، مع ما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشات والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-210>المسألة الثانية: موقف إمامتهن من صفهن:</span>\nترجح من الأقوال السابقة مشروعية إمامة النساء وصلاتهن جماعة.\n_________\n(^١) انظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (٥٥) ص ٢٤٤، ٢٤٥\n(^٢) روي عن أبي حنيفة وأصحاب الرأي، أن صلاتهن جماعة مكروه وإن فعلن أجزأهن. ولم أفرد هذا بقول لعدم وجود أدلة له فأشرت إليه إشارة. انظر: الاختيار لتعليل المحتار ١/ ٦٥، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٥، درر الحكام غرر الأحكام ١/ ٣٧٧.","vol":"1","page":145},{"text":"واختلف الفقهاء في موقف إمامة النساء من الصف على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-211>القول الأول:\nأن موقفها أمام صف النساء، كموقف إمام الرجال</span>.\nوبه قال ابن حزم.\nقال ابن حزم: (^١) \"ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا\".\nودليله:\nأن هذا هو الأصل في الإمامة، والتقدم لحاجة المأمومين؛ للاقتداء به ولا فرق بين الرجل والمرأة حيث لم يأت المنع لا في الكتاب، ولا في السنة.\nويناقش من وجهين:\n\n<span data-type='title' id=toc-212>الوجه الأول:</span>\nأن صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل في كل ما من شأنه الستر.\n\n<span data-type='title' id=toc-213>الوجه الثاني:</span>\nأن فعل السلف يشهد بأن موقفها في وسط الصف كما سيأتي في أدلة القول الثاني.\n\n<span data-type='title' id=toc-214>القول الثاني:\nأن إمامتهن تقف في وسط صف النساء، ولا تتقدم عليهن</span>.\n_________\n(^١) المحلى ٤/ ٢٢٠.","vol":"1","page":146},{"text":"قال به الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣)، وهو اختيار ابن تيمية (^٤)، وهو اختيار ابن باز (^٥)، وابن عثيمين (^٦).\nقال الكاساني (^٧): \"وإن صلين بجماعة قامت إمامتهن وسطهن\".\nوقال الشيرازي: \"السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن\" (^٨).\nوقال ابن قدامة (^٩): \"وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا … لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن\".\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"إذا صلت بي نالنساء صلت بينهنن لأنه أستر لها\". (^١٠)\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٦.\n(^٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٥٦، حلية العلماء ٢/ ١٥٦، روضة الطالبين ١/ ٣٤٠.\n(^٣) انظر: المغني ٢/ ١٧، الشرح الكبير ١/ ٤٦٨، المبدع ٢/ ٢٦٤، الروض المربع ١/ ٢٥٦.\n(^٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.\n(^٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ١٩٥.\n(^٦) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٦.\n(^٧) بدائع الصنائع ١/ ١٤١.\n(^٨) المهذب ١/ ١٠٠.\n(^٩) المغني ٢/ ١٧.\n(^١٠) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.","vol":"1","page":147},{"text":"الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-215>الدليل الأول:</span>\nعن أسماء قالت: قال رسول الله -ﷺ-: \"ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-216>الدليل الثاني:</span>\nالأثر عن حُجَيْرَة قالت: \"أَمّتنا أم سلمة قائمة وسط النساء\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-217>الدليل الثالث:</span>\nالأثر عن أم الحسن: \"أنها رأت أم سلمة زوج النبي -ﷺ- تؤم النساء تقوم معهن في صفهن\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ليس على النساء أذان ولاإقامة برقم (١٧٨٠) ١/ ٤٠٨. قال البيهقي: \"هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو ضعيف ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفا ومرفوعا ورفعه ضعيف\" ١/ ٤٠٨، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ٢٦٩.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٢) ١/ ٤٣٠. قال النووي: سنده صحيح، انظر: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام ٢/ ٦٨٠، ونصب الراية ٢/ ٢١.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٣) ١/ ٤٣٠. قال الطريفي: رجاله ثقات، إلا أن أم الحسن بن أبي الحسن البصري فيها جهالة، ولا يعرف في النساء متهمة ولا متروكة. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل كتاب الصلاة. ص ٨٩.\nقال ابن حزم: (هي خيرة، ثقة من الثقات، وهذا إسناد كالذهب) انظرالمحلى ٤/ ٢٢٠.","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type='title' id=toc-218>الدليل الرابع:</span>\nالأثر عن ابن عباس قال: \"تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-219>الدليل الخامس:</span>\nالأثر عن صفوان بن سليم قال: \"من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-220>الدليل السادس:</span>\nالأثر عن ليث عن عطاء عن عائشة: \"أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-221>الدليل السابع:</span>\nالأثر عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: \"لا بأس أن تؤم المرأة النساء تقوم معهن في الصف\" (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-222>الدليل الثامن:</span>\nأن في وقوفها وسط الصف سترا لها، وصيانة، فاستحب لها ذلك كالعريان. (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٣) ٣/ ١٤٠، البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، قال الزيلعي في نصب الراية: (موقوف) ٢/ ٢١.\n(^٢) انظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٤١٠، البدر المنير ٤/ ٥١٨،\n(^٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها برقم (١٧٨١) ١/ ٤٠٨. قال في نصب الراية (موقوف) ٢/ ٢١.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٦) ١/ ٤٣٠.\n(^٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.","vol":"1","page":149},{"text":"الترجيح:\nمن خلال عرض القولين والأدلة، والمناقشة، يظهر رجحان القول الثاني وهو أن وسط الصف هو موقف إمامة النساء؛ لما ورد على دليل القول الأول من مناقشة، ولكثرة الآثار المروية عن السلف ولزوم فعلهم هو الأرجح والأفضل، ولكن لا يوجد دليل على منع التقدم عليهن، والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":150},{"text":"<span data-type='title' id=toc-223>الفصل الرابع\nأحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار</span>، ويشمل ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: أحكام الصف في الجنائز.\nالمبحث الثاني: صفوف العراة.\nالمبحث الثالث: العاجز عن القيام.","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type='title' id=toc-224>المبحث الأول\nأحكام الصف في الجنائز</span>، وفيه خمسة مطالب\n<span data-type='title' id=toc-225>المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة (^١) الرجل والمرأة:</span>\nاختلف الفقهاء ﵏ في موقف الإمام عند الصلاة على الجنازة، على ثلاثة أقوال:\n\n<span data-type='title' id=toc-226>القول الأول:\nأن الإمام يقف عند صدر الرجل والمرأة</span>.\nوهو رواية عند الحنفية (^٢).\n_________\n(^١) الجنائز جمع جَنازة وجنازة، بفتح الجيم وكسرها، واللفظان للميت، أو للسرير وعليه الميت، ومنهم من يجعل الأعلى للأعلى، والأسفل للأسفل، جنَازة للميت، وجنِازة للسرير.\nانظر: (العين ٦/ ٧٠، تهذيب اللغة ١٠/ ٣٢٩، المحيط في اللغة ٧/) ٢٦.\n(^٢) وفيه رواية عن أبي حنيفة إذا كانوا من جنس واحد أنهم يوضعون شبه الدرج، وهو أن يكون رأس الثاني عند منكب الأول فحسن، لأن النّبي -ﷺ-، وصاحبيه، دفنوا على هذه الصفة، فيحسن الوضع للصلاة على هذا الترتيب أيضا. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، شرح فتح القدير ٢/ ١٢٧.","vol":"1","page":153},{"text":"قال الكاساني: (^١) \"يَنبغي أن يقوم الإمام عند الصَّلاةِ بِحِذَاءِ الصَّدر من الرجل والمرأة\".\nوقال السرخسي (^٢): \"وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة عليه بحذاء الصدر، وإن وقف في غيره أجزأه\".\nالأدلة.\n\n<span data-type='title' id=toc-227>الدليل الأول:</span>\nحديث سمرة بن جندب -﵁- قال: \"صليت وراء النبي -ﷺ- على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-228>وجه الاستدلال:</span>\nأنه إذا ثبت ذلك في حق المرأة، فكذلك الرجل لأن الأصل استواءهم في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته.\nويناقش من وجهين.\n\n<span data-type='title' id=toc-229>الوجه الأول:</span> أن هذا الحديث خاص بالمرأة، مع التسليم بأن الإمام يقف وسطها، وليس فيه حجة في شأن الرجل.\n_________\n(^١) بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.\n(^٢) المبسوط ٢/ ٦٥.\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل برقم (١٣٣٢) ٢/ ٨٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه برقم (٩٦٤) ٢/ ٦٦٤.","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type='title' id=toc-230>الوجه الثاني:</span> أن لفظ الحديث فيه ذكر لفظ (وسطها)، وهذا لا يتعين بالصدر، فقد يحتمل غيره، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، سقط الاستدلال به. (^١)\n<span data-type='title' id=toc-231>الدليل الثاني:</span>\nأن الصدر وسط البدن، لأن الرِّجلين والرأس من جملة الأطراف، والقيام بِحِذَاءِ الوسط أولى، ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة. (^٢)\n\n<span data-type='title' id=toc-232>الدليل الثالث:</span>\nأَن مَعْدن العلم والحكمة هو القلب، فالوقوف بحياله أولى (^٣).\nويناقش الدليل الثاني والثالث:\nبأنه لا يسلم بأن الصدر هو الوسط، وهي أيضا تعليلات في مقابل النص وهو الصلاة بحذاء رأس الرجل، كما سيأتي في أدلة القول الثالث.\n\n<span data-type='title' id=toc-233>القول الثاني:\nيقف عند وسط الرجل، ومن المرأة عند منكبيها</span>.\nقال به المالكية (^٤)، واستدلوا بما يلي:\n_________\n(^١) انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٢٤، وموسوعة أهل الفقه ٤٠/ ٤١٨، فيض القدير ١/ ٣٧٠.\n(^٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.\n(^٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١٧٥، رسالة القيرواني ١/ ٥٥، التاج والإكليل ٢/ ٢١٤، كفاية الطالب ١/ ٥٣٦.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type='title' id=toc-234>الدليل الأول:</span>\nالأثر الوارد عن ابن مسعود -﵁- أنه \"كان إذا صلى على جنازة رجل، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-235>الدليل الثاني:</span>\nالأثر الذي أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم قال: \"يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة\" (^٢).\nويمكن أن تناقش الأدلة: بأنها آثار في مقابل دليل من السنة، فيقدم عليها.\n\n<span data-type='title' id=toc-236>القول الثالث:\nيقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها)</span>.\nوهو رواية عند أبي حنيفة (^٣) والصحيح من مذهب الشافعية (^٤) ورواية عند الحنابلة (^٥) وهو قول ابن حزم (^٦) وهو اختيار ابن باز (^٧)،\n_________\n(^١) لم أجد هذا الأثر في كتب الآثار المتوفرة لدي وإنما نقله واستدل به بعض الفقهاء، انظر: المدونة ١/ ١٧٥، التاج والإكليل ٢/ ٢١٤، عون المعبود ٨/ ٣٥٤.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الجنازة برقم (٦٣٥١) ٣/ ٤٦٨.\n(^٣) ولأبي حنيفة رواية أخرى بعكس هذا فقال يقف بحذاء وسط الرجل وصدر المرأة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.\n(^٤) انظر: المجموع ٥/ ١٧٨، مغني المحتاج ١/ ٣٤٨.\n(^٥) قال ابن قدامة: \"فأما قول من قال يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر لأنها متقاربان فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر\". المغني ٢/ ١٩٨ وانظر: كشاف القناع ١/ ١١٢. الإنصاف ٢/ ٥١٨.\n(^٦) انظر: المحلى ٥/ ١٢٣.\n(^٧) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ١٣٩.","vol":"1","page":156},{"text":"وابن عثيمين (^١).\nقال النووي (^٢): \"وَالسُّنة أن يقف الإمام فيها - أي في صلاة الجنازة- عند رأسِ الرَّجل، وعند عَجِيزَةِ المرأة\".\nوقال ابن قدامة (^٣): \"والإمام يقوم عند صدر الرجل، ووسط المرأة\" واستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-237>الدليل الأول:</span>\nحديث نافع أبي غالب قال: \" .... فلما وضعت الجنازة، قام أنس فصلى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل، ولم يسرع، ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية فقربوها، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلى عليها، نحو صلاته على الرجل، ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله -ﷺ- يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم\" (^٤).\n_________\n(^١) انظر: الشرح الممتع ٥/ ٣١٥.\n(^٢) المجموع ٥/ ١٧٨.\n(^٣) المغني ٢/ ١٩٨.\n(^٤) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه برقم (٣١٩٤) ٢/ ٢٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى المرأة عند عجيزتها برقم (٦٧١٤) ٤/ ٣٣. وصححه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٣٧٨.","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type='title' id=toc-238>الدليل الثاني:</span>\nالأثر عن الحسن قال: \"يقام من المرأة حيال ثدييها، ومن الرجل فوق ذلك\" (^١).\nوجه الدلالة:\nأن في هذا الأثر دليل على أن الموقف من الرجل عند الرأس.\n\n<span data-type='title' id=toc-239>الدليل الثالث:</span>\nالأثر عن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع: \"أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله ثم قال: هاهنا يعني وسطها\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-240>الدليل الرابع:</span>\nلأن عَجُزها أعظم عورتها، فَاخْتَرنا أن يقف عنده ليستره (^٣).\nالترجيح:\nبعد النظر في الأدلة، يترجح والله أعلم القول الثالث - وقوف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها) _؛ لقوة دليلهم الأول وصراحته؛ ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المرأة أين يقام منها برقم (١١٥٤٨) ٣/ ٦.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المرأة أين يقام منها برقم (١١٥٤٥) ٣/ ٦.\n(^٣) انظر: الحاوي ٣/ ٥٠، المجموع ٥/ ٢٢٥.","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type='title' id=toc-241>المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها:</span>\nاختلف الفقهاء في كيفية وضع الجنائز المتعددة والمختلفة الجنس أمام الإمام على ما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-242>القول الأول:\nيقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة</span>.\nوهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (^١).\nالأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-243>الدليل الأول:</span>\nما أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم قالا: \"النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة\" (^٢).\nويناقش:\nبأن هذا من قول غير الصحابة، وقول الصحابي حجة (^٣) فيقدم عليه.\n\n<span data-type='title' id=toc-244>الدليل الثاني:</span>\nما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده قال: كان مسلمة بن مخلد\n_________\n(^١) انظر: الأوسط ٥/ ٤٢٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، الاستذكار ٣/ ٤٩، حلية العلماء ٢/ ٢٩٦، بداية المجتهد ١/ ١٧٢، المجموع ٥/ ١٨٢.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٥) ٣/ ٨.\n(^٣) قول الصحابي فيما لا نص فيه، يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره، والقول بأن قول الصحابي حجة، هو قول الأئمة الأربعة. انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٦٥.","vol":"1","page":159},{"text":"بمصر، فجاءنا برجال، ونساء فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فقال مسلمة: \"سنتكم في الموت، سنتكم في الحياة، قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك\" (^١).\nالدليل الثالث:\nأن الصلاة جماعة في حال الحياة أن يصف النساء خلف صف الرجال إلى القبلة، فكذا في وضع الجنائز (^٢).\nويناقش الدليل الثاني والثالث:\nبأن الدليل العقلي يحتمل من وجه آخر، أن الرجال هم الأقرب في الصلوات إلى الإمام، فكذلك في الجنائز، فبطل الاستدلال بالقياس.\n\n<span data-type='title' id=toc-245>القول الثاني:\nيقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء</span>.\nقال به الحنفية، (^٣) والمالكية، (^٤) والشافعية، (^٥) والحنابلة، (^٦) وهو اختيار ابن\n_________\n(^١) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٧) ٣/ ٩.\n(^٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦.\n(^٣) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٣١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥٩.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١٨٢، القوانين الفقهية ١/ ٦٥، التاج والإكليل ٢/ ٢٣٦.\n(^٥) انظر: الأم ١/ ٢٧٥، المجموع ٥/ ١٨٢.\n(^٦) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٧، الإنصاف ٢/ ٥١٨، كشاف القناع ٢/ ١١٢، زاد المستقنع ١/ ٥٣.","vol":"1","page":160},{"text":"باز، (^١) وابن عثيمين (^٢). الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-246>الدليل الأول:</span>\nحديث ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر \"صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي - امرأة عمر بن الخطاب - وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمرو وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالا: هي السُّنة\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-247>الدليل الثاني:</span>\nما أخرجه مالك في الموطأ، أنه بلغه أن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة، -﵃- \"كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة،\n_________\n(^١) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ١٣٩.\n(^٢) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٧.\n(^٣) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء برقم (١٩٧٨) ٤/ ٧١، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب كيف الصلاة على الرجال والنساء برقم (٦٣٣٧) ٣/ ٤٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت برقم (٦٧١٠) ٤/ ٣٣، قال في جامع الأصول (إسناده صحيح) ٦/ ٢٣١.","vol":"1","page":161},{"text":"الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-248>الدليل الثالث:</span>\nالأثر عن يونس عن هلال المازني قال: \"رأيت أبا هريرة -﵁- يصلي على جنازة رجَال ونساء تسع، أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-249>الدليل الرابع:</span>\nالأثر عن نافع عن ابن عمر \"أنه كان إذا صلى على جنازة رجال، ونساء، جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-250>الدليل الخامس:</span>\nأن الرّجال يكونون أقرب إلى الإمام في حال الصلاة قبل الموت من النساء، فكذا بعد الموت.\nالترجيح:\nالذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور - يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. -؛ لأن السنة وردت بذلك؛ ولضعف أدلة القول الأول.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز برقم (٥٤٢) ١/ ٢٣٠.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم (١١٥٦١) ٣/ ٧.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم برقم (١١٥٦٢) ٣/ ٧.","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type='title' id=toc-251>المطلب الثالث: هيئة وضع الجنائز أمام الإمام:</span>\nاتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمعت جنائز جاز أن يصلى عليهم مجتمعين أو فرادى (^١).\nواختلفوا في كيفية وضع الجنائز أمام الإمام على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-252>القول الأول:</span>\nأن الجنائز توضع أمام الإمام صفًّا واحدا عرضا، رأس كل واحد عند رجل الآخر، ويقف الإمام عند محاذاة الأول منهم، ويقدم أفضلهم إذا اختلفوا في الفضل، وإن تساووا قام عند أسنهم، (أكبرهم سنا).\n_________\n(^١) فقال الحنفية: فالإمام إن شاء صلى على كل واحدة على حدة، وإن شاء صلى على الكل دفعة واحدة بالنية على الجميع. انظر: (بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩).\nوعند المالكية: إذا اجتمعت جنائز فيجوز أن يفرد كل واحد منها بصلاة، وأن يصلي عليها جميعا صلاة واحدة. انظر القوانين الفقهية ١/ ٦٥.\nوعند الشافعية: أن الإفراد أفضل من أن يصلي عليهم دفعة واحدة لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وفيه تعجيل الدفن، انظر: (المجموع ٥/ ١٨٠).\nوالحنابلة في رواية أن جمع الموتى والصلاة عليهم، أفضل من الصلاة عليهم منفردين، محافظة على الإسراع، والتخفيف. انظر: (كشاف القناع ٢/ ١١٢) وفي رواية للحنابلة إن أمن التغير عليهم: فالأفضل أن يصلي على كل جنازة وحدها، فإن خيف عليهم التغير صلى عليهم صلاة واحدة. انظر: الإنصاف ٢/ ٥١٨، الأحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام ٢/ ١٠٩ وما بعدها.","vol":"1","page":163},{"text":"وهو قول عند الحنفية (^١)، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة (^٢) (^٣).\nقال الكاساني (^٤): \"فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة\".\nقال النووي: \"وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع\" (^٥)\nدليلهم:\nالقياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا. (^٦)\nويناقش:\nبأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-253>القول الثاني:</span>\nأن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.\n(^٢) فإن كانوا رجالا ونساء، يتعين عند الشافعية القول بوضع بعضهم خلف بعض مما يلي القبلة. انظر: المجموع ٥/ ١٨٠.\n(^٣) قال مالك: \"أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض، أو جعلوا صفا واحدا، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم\" المدونة ١/ ١٨٢.\n(^٤) بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، وانظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.\n(^٥) روضة الطالبين ٢/ ١٢٣، المجموع ٥/ ١٨٠.\n(^٦) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.\n(^٧) انظر: ص ١٢٥.","vol":"1","page":164},{"text":"وهو رواية عند الحنفية (^١)، والأصح عند الشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).\nقال الكاساني (^٤): \"وإن شاؤوا وَضعوا واحِدًا بعد واحد، مما يلي القبلة، ليقوم الإمام بِحذاء الكل\".\nالأدلة:\nجميع الأدلة السابقة، في المطلب السابق في قرب الجنائز من الإمام، عند تنوع أجناسها (^٥).\nالترجيح: من خلال عرض الأقوال والأدلة، يظهر والله أعلم أن الراجح القول الثاني؛ وذلك لورود النص؛ ولقوة أدلته؛ مع ضعف دليل القول الأول.\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.\n(^٢) انظر: المجموع ٥/ ١٨٠.\n(^٣) انظر: الإنصاف ٢/ ٥١٨.\n(^٤) بدائع الصنائع ١/ ٣١٦.\n(^٥) انظر: ص ١٢٥.","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type='title' id=toc-254>المطلب الرابع: حكم تكثير صفوف الجنازة:</span>\nإن معنى الصلاة على الجنازة الدعاء للميت بالمغفرة، والرحمة؛ لذا يستحب تكثير المصلين عليها؛ ولورود الأحاديث الدالة على أن كثرة العدد سبب لشفاعتهم للميت.\nقال النووي (^١) ﵀: \"باب استحباب تكثير المصلين، على الجنازة، وجعل صفوفهم ثلاثة، فأكثر\".\nالأدلة على ذلك:\n\n<span data-type='title' id=toc-255>الدليل الأول:</span>\nحديث عائشة ﵂: أن النبي -ﷺ- قال: \"ما من ميت يصلي عليه أمة، من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-256>الدليل الثاني:</span>\nحديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: رياض الصالحين ١/ ١٨٦.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه برقم (٩٤٧) ٢/ ٦٥٤.\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه برقم (٩٤٨) ٢/ ٦٥٥.","vol":"1","page":166},{"text":"أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-257>المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها:</span>\nعامة أقوال الفقهاء من الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، الشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، تقول بأنه يسن تكثير صفوف الجنازة، وألا تنقص عن ثلاثة.\nقال النووي (^٦): \"ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه\".\nوقال في الفروع (^٧): \"وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف\".\n_________\n(^١) انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ١٠٦١.\n(^٢) انظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٤.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٧، مواهب الجليل ٢/ ٢١٦.\n(^٤) انظر: المهذب ١/ ١٣٢، روضة الطالبين ٢/ ١٣١، المجموع ٥/ ١٦٤.\n(^٥) انظر: الكافي ١/ ٢٥٦، الفروع ٢/ ١٨٧، المبدع ٢/ ٢٥١، كشاف القناع ٢/ ١١١.\n(^٦) روضة الطالبين ٢/ ١٣١.\n(^٧) الفروع ٢/ ١٨٧. المبدع ٢/ ٢٥١.","vol":"1","page":167},{"text":"الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-258>الدليل الأول:</span>\nحديث مرثد بن عبد الله اليزني -﵁- قال: كان مالك بن هبيرة -﵁- إذا صلى على جنازة، فَتَقَالَّ الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-259>الدليل الثاني:</span>\nعن أبي أمامة -﵁- قال: \"صلى رسولُ الله -ﷺ- على جِنَازَة، ومعه سبعة نَفَر، فجعل ثلاثةً صفًّا، واثنين صفًّا، واثنين صفًّا\" (^٢).\nويجب تسوية الصّفّ في الصّلاة على الجنازة على القول الراجح؛ لأنها\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، برقم (١٠٢٨) ٣/ ٣٤٧، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في الصفوف على الجنازة برقم (٣١٦٦) ٢/ ٢١٩، وابن ماجة في سننه، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين برقم (١٤٩٠) ١/ ٤٧٨، وأحمد بلفظ (إلا غفر له) برقم (١٦٧٢٤) ٢٧/ ٢٨١،. البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب صلاة الجنازة بإمام وما يرجى للميت من كثرة من يصلي عليه برقم (٦٦٩٦) ٤/ ٣٠، قال الترمذي: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.\nانظر: جامع الأصول ٦/ ٢٤٨، وضعفه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٣٨٠.\n(^٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (٧٧٨٥) ٨/ ١٩٠. وضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص ٩٩.","vol":"1","page":168},{"text":"صلاة؛ ولعموم الأحاديث الواردة في الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة عموما؛ ولما ورد في الأمر بالتسوية في صلاة الجنازة خاصة كما في حديث الحكم بن فرّوخ -﵁- قال: صلّى بنا أبو المليح على جنازة، فظننّا أنّه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه فقال: \"أقيموا صفوفكم، ولتحسن شفاعتكم\" (^١). وقد سبق الخلاف في ذلك (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في سننه بلفظه، كتاب الجنائز، باب فضل من صلى عليه مئة برقم (١٩٩٣) ٤/ ٧٦، وأحمد برقم (٢٦٨١٢) ٤٤/ ٣٩٣. وأخرجه بلفظ (سووا صفوفكم) ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في الميت ما يتبعه من صلاة الناس عليه، برقم (١١٦٢٣) ٣/ ١٣، والطبراني في المعجم الكبير برقم (٤٢) ٢٤/ ٢٠. قال الألباني (حسن صحيح) انظر: صحيح الترغيب والترهيب ٣/ ٢٠٥.\n(^٢) انظر: المبحث الثاني في الفصل الأول. ص ٤٠.","vol":"1","page":169},{"text":"<span data-type='title' id=toc-260>المبحث الثاني\nصفوف العراة </span>وفيه مطلبان\n<span data-type='title' id=toc-261>المطلب الأول: في حال إمكانية رؤية بعضهم لبعض:</span>\nاختلف الفقهاء في كيفية صلاة العراة مع إمكانية رؤية بعضهم لبعض على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-262>القول الأول:\nالأفضل في حقهم أن يصلي كل منهم منفردا</span>.\nقال به الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية في القديم (^٣).\nوقال السرخسي (^٤): \"ويصلى العراة وحدانا قعودا بإيماء\"؛ لأنهم عجزوا عن شرط الصلاة وهو ستر العورة فهم قادرون على أركانها فعليهم الإتيان بما قدروا عليه، وسقط عنهم ما عجزوا عنه؛ ولأن القعود والإيماء أستر لهم، وفي القيام، والركوع، والسجود زيادة كشف العورة، وذلك حرام في\n_________\n(^١) انظر: المبسوط ١/ ١٨٧، بدائع الصنائع ١/ ١٤١، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٤.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٩٥، الكافي لابن عبد البر ١/ ٦٤.\n(^٣) انظر: روضة الطالبين ١/ ٢٨٥. أسنى المطالب ١/ ٢٠٩، مغني المحتاج ١/ ٢٣٠.\n(^٤) المبسوط ١/ ١٨٧.","vol":"1","page":170},{"text":"الصلاة وغير الصلاة، وإن صلوا جماعة قياما بركوع وسجود أجزأهم؛ لأن تمام الستر يحصل بالقعود فتركه لا يمنع جواز الصلاة.\nوقال مالك (^١): \"في العراة لا يقدرون على الثياب قال: يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما\" واستدلوا بما يلي:\nالدليل الأول:\nأن رؤية المسلم عورة أخيه المسلم محرم، والمسلم مأمور بغض بصره، ولا يتحقق في حق العراة إلا بصلاتهم منفردين بعضهم عن بعض. (^٢)\nويناقش:\nبأن ذلك متحقق بصلاتهم جماعة ووقوفهم صفا واحدا، وإمامهم في وسطهم فلا تحصل الرؤية وتتحقق الجماعة. كما أنه لا يلزم من الإنفراد عدم الرؤية خاصة مع وجود المتقدم والمتأخر أو مع ضيق المكان.\n\n<span data-type='title' id=toc-263>القول الثاني:\nيصلون جماعة ويقف إمامهم في وسطهم</span>.\nقال به الشافعية في الجديد (^٣) والحنابلة (^٤). وهو اختيار شيخ الإسلام (^٥).\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٩٥.\n(^٢) انظر: المبسوط ١/ ١٨٧.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٩١، المهذب ١/ ١٠٠، الشرح الكبير ٤/ ٩٨، روضة الطالبين ١/ ٢٨٥.\n(^٤) انظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه ١/ ١٢٠، زاد المستقنع ١/ ٣٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٥.\n(^٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٨٩.","vol":"1","page":171},{"text":"جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي (^١): \"وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم\".\nوقال صاحب المطالب (^٢): \"وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا\".\nوقال في زاد المستقنع (^٣): \"ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم\".\nوقال شيخ الإسلام (^٤): \"والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم\". الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-264>الدليل الأول:</span>\nالأثر عن معمر عن قتادة قال: \"إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء\" (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-265>الدليل الثاني:</span>\nلأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. (^٦)\n_________\n(^١) الحاوي الكبير ٢/ ١٧٦.\n(^٢) مطالب أولي النهى ١/ ٣٤٠.\n(^٣) زاد المستقنع ١/ ٣٧.\n(^٤) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق مصنفه، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان برقم (٤٥٦٤) ٢/ ٥٨٣.\n(^٦) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type='title' id=toc-266>الدليل الثالث:</span>\nلأن الجماعة مشروعة في الخوف مع ما فيها من العمل الكثير، ومفارقة الإمام وغير ذلك، فمشروعيتها في حق العراة أولى. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-267>الدليل الرابع:</span>\nأن في اجتماع العراة في صف واحد وإمامهم في وسطهم تخفيفا من رؤية بعضهم لبعض في العورة المغلظة، وفي هذا درء لتلك المفسدة، مع تحصيل الجماعة، فكان العمل بهذه الحالة أولى من الإنفراد. (^٢)\nالترجيح:\nالراجح والله أعلم القول الثاني، وذلك للأثر الوارد، مع ما أُوْرِدَ على دليل القول الأول من مناقشة.\n\n<span data-type='title' id=toc-268>المطلب الثاني: في حالة عدم إمكانية رؤية بعضهم لبعض:</span>\nإذا صلى العراة في مكان، أو زمان بحيث لا يرى بعضهم بعضا، كمن يصلون في ليل، أو ظلمة في نهار أو غار، صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم.\nقال به المالكية (^٣) والشافعية (^٤) والحنابلة (^٥) وابن حزم (^٦)، ولم أقف على\n_________\n(^١) المصدر السابق ٤/ ٣٤٦.\n(^٢) انظر: الكافي ١/ ١١٤، المغني ١/ ٣٤٧، كشاف القناع ١/ ٢٧٣.\n(^٣) انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٦٤ التاج والإكليل ١/ ٥٠٧، شرح مختصر خليل ١/ ٢٥٤.\n(^٤) انظر: الأم ١/ ٩١، المجموع ٤/ ٢٥٢\n(^٥) انظر: المغني ١/ ٣٤٦. المبدع ١/ ٣٧٣.\n(^٦) انظر: المحلى ٣/ ٢٢٦.","vol":"1","page":173},{"text":"خلاف في هذا.\nقال مالك: (^١) \"وان كانوا في ليل مظلم، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم\".\nوقال النووي: (^٢) \"إن كانوا عميا، أو في ظلمة، بحيث لا يري بعضهم بعضا، استحب الجماعة بلا خلاف، ويقف إمامهم قدامهم\".\nوقال ابن قدامة: (^٣) \"وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم\".\nوقال ابن حزم (^٤): \"فإن كانوا في ليل مظلم، صلوا في جماعة قياما، يقف إمامهم أمامهم\".\nوالدليل:\nلأنهم أصبحوا كالمستورين، فيجب عليهم الصلاة على هيئتها، من قيام، وركوع، وسجود، وجماعة، وتقدم إمام، وغير ذلك (^٥).\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٩٥، وانظر: منح الجليل ١/ ٢٩٩.\n(^٢) المجموع ٣/ ١٨٦.\n(^٣) المغني ١/ ٣٤٦.\n(^٤) لمحلى ٣/ ٢٢٦.\n(^٥) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٢١.","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type='title' id=toc-269>المبحث الثالث\nالعاجز عن القيام </span>وفيه مطلبان\n<span data-type='title' id=toc-270>المطلب الأول: حكم الصلاة جالسا عند العجز:</span>\nأجمع الفقهاء (^١)، على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قائما، فإنه يصلي على حسب قدرته، وإمكانيته، ولا يكلف نفسه مالا تستطيعه.\nوقد وردت النصوص الدالة على ذلك، ومن تلك الأدلة ما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-271>الدليل الأول:</span>\nقال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^٢).\nوجه الاستدلال:\nأن المسلم مطالب بأداء ما يمكنه أداؤه من الأوامر الشرعية، وبالكيفية التي يستطيعها، من غير إحراج، أو مشقة، ومادام المصلي من أهل الأعذار قادرا على الحضور إلى المساجد، ولا يمكنه القيام فإنه يصلي جالسا.\n\n<span data-type='title' id=toc-272>الدليل الثاني:</span>\nعن عمران بن حصين -﵁- قال: كانت بي بواسير، فسألت\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢١، رسالة القيرواني ١/ ٤٢، المهذب ١/ ١٠١، الروض المربع ١/ ٢٧٠، المحلى ٤/ ١٨٥.\n(^٢) البقرة: ٢٨٦.","vol":"1","page":175},{"text":"النبي -ﷺ- عن الصلاة فقال: \"صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب\" (^١).\nوجه الاستدلال:\nأفاد الحديث مشروعية الجلوس لأداء الصلاة المفروضة لمن لم يستطع القيام، والقعود هنا جائز أن يكون على الأرض، وجائز أن يكون على الكرسي؛ لأنه لا مخصص في هذا الحديث لكيفية القعود، إلا الفهم والإدراك.\n\n<span data-type='title' id=toc-273>الدليل الثالث:</span>\nحديث أبي هريرة -﵁- أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: \"فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم … \" (^٢).\nوجه الاستدلال:\nأن المسلم مأمور بترك المنهي عنه، واجتنابه مطلقا، وبفعل المأمور بقدر المستطاع.\n\n<span data-type='title' id=toc-274>الدليل الرابع:</span>\nالإجماع على أن المصلي يصلي حسب قدرته، واستطاعته، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (١١١٧) ٢/ ٤٨.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن النبي -ﷺ- برقم (٧٢٨٨) ٩/ ٩٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر برقم (١٣٣٧) ٤/ ١٨٢٩.","vol":"1","page":176},{"text":"قال ابن قدامة (^١): \"أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام، له أن يصلي جالسًا\".\nوقال النووي (^٢): \"أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلاها قاعدا، ولا إعادة عليه\".\nوقال شيخ الإسلام (^٣): \"وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام، أو القراءة، أو الركوع، أو السجود أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك، سقط عنه ما عجز عنه\".\n\n<span data-type='title' id=toc-275>المطلب الثاني: هيئة الجلوس بدل القيام وضابط المصافة فيها </span>وفيه مسألتان:\n<span data-type='title' id=toc-276>المسألة الأولى: الجلوس متربعا وضابط المصافة فيها:</span>\nيجلس المصلي متربعا على إليتيه، يكف ساقيه إلى فخذيه؛ لأن الساق والفخذ في الرجلين في هذه الحالة كلها ظاهرة؛ ولأن الافتراش تختفي فيه\n_________\n(^١) المغني ١/ ٤٤٣.\n(^٢) المجموع ٤/ ٢٦٦.\n(^٣) مجموع الفتاوى ٨/ ٤٣٨.","vol":"1","page":177},{"text":"الساق في الفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة، (^١) وتكون إلية ومقعدة المصلي جالسا مساوية للصف، بحيث إذا جلس من بجواره كان منكبه مساويا له.\nالدليل على التربع:\n\n<span data-type='title' id=toc-277>الدليل الأول:</span>\nحديث عائشة ﵂ قالت: \"رأيت النبي -ﷺ- يصلي متربعا\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-278>الدليل الثاني:</span>\nما روى عقبة أخو سعيد بن عبيد الطائي أنه \"رأًى أنس بن مالك يصلي متربعا\" (^٣).\n_________\n(^١) التربع سنة، فلو صلى مفترشا، فلا بأس، ولو صلى محتبيا فلا بأس؛ لعموم قول النبي -ﷺ-: «فإن لم تستطع فقاعدا» ولم يبين كيفية قعوده. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ٤/ ٣٢٧.\n(^٢) أخرجه النسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد برقم (١٦٦١) ٣/ ٢٢٤ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا، باب التربع إذا صلى المرء جالسا، برقم (١٢٣٨) ٢/ ٢٣٦. والحاكم في المستدرك، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، باب التأمين، برقم (٩٤٧) ١/ ٣٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أنواع الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب ما روي في كيفية هذا القعود، برقم (٣٤٧٥) ٢/ ٣٠٥.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من رخص في التربع في الصلاة برقم (٦١٢٢) ٢/ ٣٢. البيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أنواع الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب ما روي في كيفية هذا القعود، برقم (٣٤٧٨) ٢/ ٣٠٥.","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type='title' id=toc-279>الدليل الثالث:</span>\nالأثر عن حميد الطويل قال: \"رأيت بكر بن عبد الله يصلي متربعا ومتكئا\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-280>الدليل الرابع:</span>\nأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من الركوع والسجود؛ فلذلك كان التربع فيه أولى؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام، والقعود الذي في محله (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-281>المسألة الثانية: الجالس على الكرسي وضابط المصافة فيها </span>وفيها فرعان:\n<span data-type='title' id=toc-282>الفرع الأول: الجالس على الكرسي في حالتي الركوع والسجود فقط:</span>\nهي من الصفات التي يؤخذ بها في حالة العجز عن القيام في الصلاة، ويمكن قياس هذه الهيئة على هيئة الراكب على الدابة، وقد ثبتت صفة الصلاة على الدابة من خلال الأدلة التالية:\n\n<span data-type='title' id=toc-283>الدليل الأول:</span>\nحديث جابر بن عبد الله -﵁- قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أنواع الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب ما روي في كيفية هذا القعود، برقم (٣٤٨١) ٢/ ٣٠٦.\n(^٢) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ٤/ ٣٢٧.\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان برقم (٤٠٠) ١/ ٨٩.","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type='title' id=toc-284>الدليل الثاني:</span>\nعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يسبح على الراحلة، قِبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-285>الدليل الثالث:</span>\nحديث نافع قال: وكان ابن عمر -﵃- \"يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي -ﷺ- كان يفعله\" (^٢).\nوجه الدلالة من الأحاديث:\nأن الجلوس على ظهر الدابة، والجلوس على الكرسي، متقاربان في الهيئة؛ لأن كلا الفعلين جلوس المرء على مقعدته، وترك رجليه تتدليان إلى أسفل، فإن هذين الفعلين يشتركان في حكم شرعي واحد، وما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر، هذا الحكم الشرعي هو الجواز والإباحة في صلاة التطوع ولو كان بدون عذر، فمن أراد أن يصلي تطوعًا ونافلةً جاز له ذلك وهو جالس على الكرسي، كما جاز له ذلك وهو جالس على ظهر دابة سواء بسواء، وتكون صلاته صحيحة.\nأما بالنسبة للفريضة، فلا يجوز أداؤها على الكرسي، إلا من عذر، فمن\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت برقم (٧٠٠) ١/ ٤٨٦.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت برقم (١٠٩٥) ٢/ ٤٤.","vol":"1","page":180},{"text":"المصلين من لا يستطيع القيام بسبب المرض، فيضطر لأن يجلس على الكرسي، سواء أكان طيلة الصلاة، أم عند الركوع والسجود فقط، فمن لم يستطع الركوع، والسجود على الأرض، وكان مضطرا للجلوس على الكرسي، ولكنه قادر على القيام فإنه في هذه الحالة يجب عليه القيام، والجلوس على الكرسي في حالتي الركوع والسجود فقط، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فالقاعدة في أركان الصلاة، وواجباتها، أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله، سقط عنه، وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة. (^١)\nوضابط المصافة في هذه الحالة:\nبجعل أرجل الكرسي الأمامية محاذاة الصف، حتى لا يتقدم على المأمومين حال القيام، وذلك بشرط ألا يكون فيه مضايقة للصف الثاني إن وجد، والأفضل أن توضع الكراسي على جانبي الصفوف، وذلك من أجل المحافظة على استواء الصفوف؛ لأن الذي يصلي على الكرسي في الواقع يكون متقدما شكلا على الواقفين في الصف؛ ولكنه في نفس الصف حقيقة.\n\n<span data-type='title' id=toc-286>الفرع الثاني: الجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة:</span>\nذكر الفقهاء ﵏ أن العبرة فيمن صلى جالسًا، مساواة الصف\n_________\n(^١) انظر: الجامع لأحكام الصلاة ٢/ ١٠١.","vol":"1","page":181},{"text":"بمقعدته (^١)، فلا يتقدم، أو يتأخر عن الصف بها؛ لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن، والجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة يجب عليه أن يجعل أرجل الكرسي الخلفية هي التي بمحاذاة الصف فيكون الجالس عليه محاذيا للمأمومين بمنكبه دون قدمه.\nوهو اختيار ابن عثيمين (^٢) وذلك للأمور الآتية:\n\n<span data-type='title' id=toc-287>الأمر الأول:</span>\nالمحاذاة بالقدم توجب خروجه عن الصف ورجوعه عنه، مما يخل بانتظام الصف وتسويته، ويكون داخلًا في الوعيد ومستحقًا للإثم، لهذا قال -ﷺ-: \"أو ليخالفن الله بين وجوهكم\" (^٣).\nوالمعنى أن اختلاف الوجوه حامل على اختلاف القلوب والتباغض، وهذا يحصل عند من يجلس على كرسي محاذيا بقدمه لمن هو بجانبه فهو في الواقع بين الصفين، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء.\n\n<span data-type='title' id=toc-288>الأمر الثاني:</span>\nأن المحاذاة تكون بالمناكب والأكعب، فإن تعذر أحدهما قدم المنكب، فإن تعذر المنكب - لانحناء الجسم- مثلًا انتقلنا للمحاذاة بالكعب. لفعل النبي -ﷺ-، حيث كان يمسح المناكب بيديه، كما في حديث\n_________\n(^١) انظر: أسنى المطالب ١/ ٢٢٢، تحفة المحتاج ٢/ ١٥٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٩، الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ٢١.\n(^٢) انظر: فتاوى الإسلام سؤال وجواب برقم (٩٢٠٩) ١/ ٦٥٣٩.\n(^٣) سبق تخريجه ص ٢٦.","vol":"1","page":182},{"text":"أبي مسعود، وأمره بالمحاذاة بالمناكب دون ذكر الأكعب، أو الأقدام كما في حديث ابن عمر، فدل على اعتبار المنكب أصلًا في المساواة يتبعه الكعب، لا العكس. (^١)\n_________\n(^١) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١١.","vol":"1","page":183},{"text":"<span data-type='title' id=toc-289>الفصل الخامس\nأحكام الصف في الحرمين</span>.\nويشتمل على مبحثين:\nالمبحث الأول: ضابط الصف الأول في الحرم المكي.\nالمبحث الثاني: ضابط الصف الأول في الحرم المدني.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type='title' id=toc-290>المبحث الأول\nضابط الصف الأول في الحرم المكي</span>\nالإمام في الحرم المكي لا يكون في مكان واحد في كل فرض، بل ينتقل فيقترب من الكعبة في وقت، ويبتعد في أوقات أخرى، فيكون في حالة بعُدهِ متسعا لإقامة صفوف في غير جهة الإمام، ويكونون أقرب إلى الكعبة.\nذهب عامة الفقهاء على أنه إذا تقدم المأموم على إمامه فصلاته صحيحة إذا كان في غير جهته.\nقال النووي (^١): \"أما إذا صلوا في المسجد الحرام، فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام، ويقفوا مستديرين بالكعبة، بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم، فإن كان بعضهم أقرب إليها في غير جهته فطريقان: المذهب القطع بصحتها وهو نصه في الأم، وبه قطع الجمهور\".\nوجاء في العناية شرح الهداية (^٢): \"وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام، فتحلق الناس حول الكعبة، وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى\n_________\n(^١) المجموع ٤/ ٢٥٧.\n(^٢) العناية شرح الهداية ٣/ ٤١، وانظرالفتاوى الهندية ١/ ٦٥.","vol":"1","page":187},{"text":"الكعبة من الإمام، جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأن التقدم، والتأخر، إنما يظهر عند اتحاد الجانب\".\nوقال المرداوي (^١): \"إذا استداروا حول الكعبة، والإمام منها على ذراعين، والمقابلون له على ذراع، صحت صلاتهم\".\nوجاء في المطالب (^٢): \"إذا استدار الصف حولها - أي حول الكعبة -؛ فلا بأس بتقديم المأموم، إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فقط\".\nوحيث ثبت اتفاق الفقهاء على صحة الصلاة إلا أنهم اختلفوا في ضابط الصف الأول على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-291>القول الأول:\nأن الصف الأول، يختلف من مكان لآخر فالصف الأول من جهة الإمام هو الذي خلف الإمام مباشرة</span>، ومن غير جهة الإمام الصف الأول هو القريب من الكعبة.\nوبه قال بعض الشافعية (^٣).\nقال الشرواني (^٤): \"والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة،\n_________\n(^١) الإنصاف ٢/ ٢٨١.\n(^٢) مطالب أولي النهى ١/ ٦٨٣.\n(^٣) انظر: حواشي الشرواني ٢/ ٣٠٩، فتاوى الرملي ٢/ ٨٤.\n(^٤) حواشي الشرواني ٢/ ٣٠٩.","vol":"1","page":188},{"text":"المتصل بما وراء الإمام، وعلى من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه\".\nالدليل:\nعللوا ذلك أخذا من قولهم الصف الأول هو الذي يلي الإمام؛ لأن معناه الذي لا واسطة بينه وبينه، أي ليس قدامه صف آخر بينه وبين الإمام. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-292>القول الثاني:\nأن الصف الأول في الحرم المكي وفي غيره من المساجد، هو الذي خلف الإمام مباشرة</span>.\nوهو قول جماهير الفقهاء من الحنفية (^٢) والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، وهو اختيار ابن العربي (^٦)، وابن حزم (^٧)، وابن حجر (^٨).\nقال الدمياطي: \"وإذا صلى الإمام خلف المقام في المسجد الحرام،\n_________\n(^١) انظر: حواشي الشرواني ٢/ ٣٠٩، إعانة الطالبين ٢/ ٢٣.\n(^٢) انظر: حاشية الطحاوي على مراقي الفلاج ١/ ٣٣٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٩.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٢/ ٣١٠، شرح مختصر خليل ٢/ ٧٩.\n(^٤) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى ١/ ١٩٩، نهاية المحتاج ٢/ ١٨٩، فتاوى الرملي ٢/ ١١١.\n(^٥) انظر: الإنصاف ٢/ ٤١، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٨٣، كشاف القناع ١/ ٣٢٨، مطالب أولي النهى ١/ ٤١٦.\n(^٦) انظر: أحكام القرآن ٣/ ١٠٣.\n(^٧) انظر: المحلى ٤/ ٥٦.\n(^٨) انظر: فتح الباري ٢/ ٢٠٨.","vol":"1","page":189},{"text":"واستدار المصلون حول الكعبة، فالصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام، لا ما قرب من الكعبة\" (^١).\nوقال في المنهج القويم (^٢): \"وإذا استداروا في مكة، فالصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام، لا ما قرب من الكعبة\".\nوقال النووي (^٣): \"واعلم أن الصف الأول، الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه، هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما، أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة، ونحوها أم لا، هذا هو الصحيح، الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث، وصرح به المحققون\".\nوقال ابن حجر (^٤): \"ومن تأمل الأحاديث، علم أن المراد بالصف الأول الصف المقدم في المسجد، لا تحتمل غير ذلك\".\nوقال الخادمي: \"والحق أن الصّف الأول، هو ما يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما، أو متأخرا وسواء تخلله مقصورة ونحوها، أو لم يتخلل\" (^٥).\n_________\n(^١) إعانة الطالبين ٢/ ٢٣.\n(^٢) المنهج القويم ١/ ٣٤٥.، وانظر: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ١/ ٤١٦.\n(^٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١٦٠.\n(^٤) فتح الباري ٤/ ٢٥٨.\n(^٥) بريقة محمودية ٦/ ٤٣.","vol":"1","page":190},{"text":"الترجيح:\nمن خلال عرض القولين، يظهر والله أعلم أن ضابط الصف الأول في الحرم المكي وغيره، هو الصف الذي يلي الإمام - قول الجمهور - وذلك؛ لأنه هو الذي يطلق عليه الصف الأول شرعا، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث ولأنه الصف المكتمل غالبا.","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type='title' id=toc-293>المبحث الثاني\nضابط الصف الأول في الحرم المدني</span>\nإذا تقرر في المبحث السابق أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام، فإن الناس مختلفون في المكان الفاضل، في مسجد رسول الله -ﷺ-، حيث توجد الروضة الشريفة والتي يزدحم الناس رغبة في الصلاة فيها حيث ورد في فضلها أحاديث منها:\nعن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ما بين بيتي، ومنبري، روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي\" (^١) (^٢) كما وردت أحاديث في فضل\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل مابين القبر والمنبر يرقم (١١٩٦) ٢/ ٦١، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة برقم (١٣٩١) ٢/ ١٠١١.\n(^٢) قال الحافظ ابن حجر: \"فيه إشارة إلى الترغيب في سكنى المدينة\"، انظر: (فتح الباري ٤/ ١٠٠)\nوقال ابن عبد البر: \"اختلف العلماء في تأويل قوله ﵇ ما بين بيتي، ومنبري، روضة من رياض الجنة، فقال منهم قائلون: ترفع تلك البقعة يوم القيامة فتجعل روضة من الجنة. وقال آخرون: هذا على المجاز.\nوقال آخرون: يحتمل أن يكون الله تعالى يعيد ذلك المنبر بعينه، فيكون يومئذ على حوضه، والقول الأول أولى والله أعلم\". انظر: (الاستذكار ٢/ ٤٦٣، التمهيد ٢/ ٢٨٧).","vol":"1","page":192},{"text":"الصف الأول والذي يعتبر أمام الروضة في المسجد النبوي ومن الآحاديث الواردة في فضل الصف الأول مايلي:\nالأول:\nعن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة، والصبح، لأتوهما ولو حبوا\" (^١).\nالثاني:\nعن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول، حتى يؤخرهم الله في النار\" (^٢).\nالثالث:\nعن العرباض بن سارية -﵁- عن النبي -ﷺ-: \"أنه كان يصلي على الصف الأول ثلاثا، وعلى الذي يليه واحدة\" (^٣). فالتحقيق في أي المكانين\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان برقم (٦١٥) ١/ ١٢٦، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم (٤٣٧) ١/ ٣٢٥.\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول برقم (٦٧٩) ١/ ٢٣٨، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أبواب موقف المأموم والإمام، باب كراهية التأخر عن الصفوف المقدمة برقم (٤٩٧٩) ٣/ ١٠٣. وضعفه الألباني بهذا اللفظ، انظر مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٣، وصححه بدون لفظة\"في النار\" انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٢٥٨.\n(^٣) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب فضل الأول على الثاني برقم (٨١٧) ٢/ ٩٢، وأحمد في مسنده برقم (١٧١٥٧) ٢٨/ ٣٨٩، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢١٥٨) ٥/ ٥٣١، والبيهقي في السنن الكبرى واللفظ له، كتاب جماع أبواب موقف المأموم والإمام، باب فضل الصف الأول برقم (٤٩٧٥) ٣/ ١٠٢. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند (٢/ ٩٢): (حديث صحيح)","vol":"1","page":193},{"text":"أفضل على مايلي:\nقال الإمام النووي) (^١) رحمه الله تعالى:\n\"واعلم أن المراد بالصف الأول، الصف الذي يلي الإمام، سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لا).\nفيكون بناءً على هذا أن المكان الفاضل في مسجد رسول الله -ﷺ- هو الذي أمام المحراب النبوي في الزيادة التي في قبلة المسجد، وليس ما يفهمه كثير من الناس، من أن المكان الفاضل هو في المسجد القديم، الذي كان في عهده دون ما زاده عمر، وعثمان، ﵄ والذي هو موضع المحراب اليوم.\nإن عمر -﵁- كان يقف في تلك الزيادة، ووراءه الصحابة -﵃-، وهم متوافرون، ومتفقون على أن هذا هو المكان الفاضل، وهل يظن بهم أنهم يتركون المكان الفاضل ويقفون في المكان المفضول؟.\nوالناس اليوم، يزدحمون على الروضة التي في المسجد القديم، اعتقادًا منهم أنها أفضل، فترى الصفوف تتكامل في ذلك الموضع دون الزيادة، وإن\n_________\n(^١) المجموع ٤/ ٢٥٩.","vol":"1","page":194},{"text":"كان الدافع لهم الحرص على المكان الفاضل، إلا أنه يترتب على ذلك محاذير، ومخالفات شرعية منها:\nالأول:\nترك وصل الصفوف، وإتمام الأول فالأول، وقد ثبت ما يدل على الأمر بوصل الصفوف، كما في قوله -ﷺ-: \"ومن وصل صفّا وصله الله، ومن قطع صفّا قطعه الله\" (^١).\nالثاني:\nتفويت الصلاة في الصف الأول، مع إمكانية ذلك، لمن يحضر مبكرا، وقد حث النبي -ﷺ- على المبادرة بحضور المساجد والدنو من الإمام، كما تقدم في قوله: \"ليلني منكم أولو الأحلام والنهى\" (^٢).\nالثالث:\nأن في ذلك مخالفة لهدي الصحابة -﵃-، فإن عمر -﵁- أمَّ الصحابة في هذه الزيادة، ولا ريب أنهم كانوا يتسابقون للصلاة وراء الإمام، ويحرصون على الصف الأول.\nفليحرص المسلم على الصف الأول في المسجد النبوي، كغيره من المساجد، ولا يغتر بمن يتأخر عنه ويصلي في موضع المسجد القديم.\nولا يقال: إن هذه الزيادة ليست من المسجد فإن صلاة الصحابة فيها دال على أنها في حكم المسجد قطعًا، وأما قوله -ﷺ-: \"صلاة في مسجدي هذا،\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٣٨.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٥٧.","vol":"1","page":195},{"text":"خير من ألف صلاة، أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام\" (^١) فهذا لم يقصد به نفي مضاعفة الأجر في الإضافات الحادثة، ولكن المراد به - والله أعلم - نفي التضعيف في المساجد التي بناها الرسول -ﷺ- في المدينة، كمسجد قباء، فأكد أن التضعيف خاص بمسجده بقوله: (هذا) ولم يقصد إخراج ما سيزاد فيه.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"وقد جاءت الآثار، بأن حكم الزيادة في مسجده -ﷺ- حكم المزيد، تضعّف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه، ولهذا اتفق الصحابة، على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر، ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده، لكانت تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة، وسائر المسلمين بعدهم، لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده، ويأمرون بذلك\" (^٢).\nثم قال: \"وهذا الذي جاءت به الآثار، وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم (١١٩٠) ٢/ ٦٠، ومسلم في صحيحه واللفظ له، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة برقم (١٣٩٤) ٢/ ١٠١٢.\n(^٢) مجموع رسائل وفتاوى وكتب ابن تيمية ٢٦/ ١٤٦. وانظر: أحكام حضور المساجد ص ٩٥.","vol":"1","page":196},{"text":"المتقدمين، وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر، وعثمان ﵄، فإن كليهما مما زاد من قبلي المسجد، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة، والإجماع\" (^١).\nوقال النووي (^٢): \"فإذا عرفت حال المسجد فينبغي أن تعتني بالمحافظة على الصلاة في الموضع الذي كان في زمان النبي -ﷺ- فإن الحديث السابق (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة) إنما يتناول ما كان في زمانه -ﷺ-، لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم يليه أفضل فليتفطن لهذا\".\nوقال في قرة عين العابد (^٣): \"الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي، أفضل من الصلاة في الروضة، ووجه الأفضلية: هو أن فعلها في الصف الأول، فضيلة تتعلق بنفس العبادة، بخلاف فعلها في الروضة فإنها فضيلة تتعلق بالمكان، والمحافظة على فضيلة نفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلتها، باعتبار المكان لقاعدة (الفضيلة المتعلقة بنفس\n_________\n(^١) الرد على الأخنائي ١/ ١٢٥.\n(^٢) المجموع ٨/ ٢٠٦، وانظر: أحكام حضور المساجد ص ٩٥، ٩٦.\n(^٣) قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد ص ٢٣.","vol":"1","page":197},{"text":"العبادة، أولى من المتعلقة بمكانها) \" (^١).\nعلى هذا ينبغي للمسلم أن يصلي النوافل المطلقة كقيام الليل، وسنة الضحى، وغيرها التي ليس فيها جماعة في مكان الروضة المحدد في الحديث الشريف، أما بالنسبة للفرائض، أو السنن التي يشرع فيها الجماعة، كصلاة التراويح، والقيام في رمضان ففي الصف الأول، ليدرك الفضائل المتعلقة بهما، ويدرك أجر الفضيلتين. (^٢) والله أعلم.\n_________\n(^١) انظر: المنثور ٢/ ٣٦٨، الأشباه والنظائر ١/ ١٤٧.\n(^٢) انظر: التحقيق والإيضاح ص ٤٧، ٤٦، مجموع فتاوى ابن باز ١٦/ ١٠٢، فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم ١٥/ ١١١.","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type='title' id=toc-294>الفصل السادس\nأحكام معاصرة في الصفوف</span>\nويشمل ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: استخدام الخط في تسوية الصف.\nالمبحث الثاني: الصفوف في وسائل النقل.","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type='title' id=toc-295>المبحث الأول\nاستخدام الخط في تسوية الصفوف</span>\nإن ضبط صفوف المصلين بخط أو خطوط، كما يحصل في فرش المساجد، من الأمور المعاصرة، ويقصد بها المساعدة، على تسوية واستقامة الصف، وعدم اعوجاجه، خاصة في هذا الوقت الذي قل اهتمام المصلين من أئمة، ومأمومين، في مسألة تسوية الصف، إلا من رحم الله.\nوحيث إن هذا الأمر- الخط في تسوية الصف - لم يكن مستعملا في عهد النبي -ﷺ-، فقد اختلف العلماء في حكم استعماله، على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-296>القول الأول:\nأن استعمال الخط لا يجوز، وهو بدعة محدثة</span>.\nوممن قال به من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى (^١) واستدل بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-297>الدليل الأول:</span>\nأن الحاجة إلى اتخاذ الخط كانت موجودًة على عهد رسول الله -ﷺ-، والصحابة -﵃-، وهو تسوية الصف، ومع ذلك لم ينقل فعلهم له، فدل ذلك على عدم جوازه.\n_________\n(^١) انظر: سلسلة الهدى والنور الشريط (٢٥١)","vol":"1","page":201},{"text":"ويناقش:\nبأن استعمال الخط، من الأمور التي هي خارج العبادة، ولا يزيد في العبادة شيئا حتى يقال ببدعيته، ولا يلزم من كل أمر لم يفعله النبي -ﷺ-، والصحابة -﵃- أن يقال: إنه بدعة، إذا لم يتعلق بذات العبادة، وإلا لزم من ذلك تحريم كل ما من شأنه تيسير أمر العبادة، مما هو موجود في العصر الحاضر، مثل مكبّر الصوت؛ ولأن فيه مصلحة دينية (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-298>الدليل الثاني:</span>\nأن استعمالها، يترتب عليه محذور، وهو الاعتماد عليها، وترك الأمر بتسوية الصفوف، الذي كان الرسول -ﷺ-، يبالغ في الحض عليه، حتى قال: \"لتسوون صفوفكم أو ليخالفكن الله بين وجوهكم\" (^٢) \"سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة\" (^٣).\nويناقش:\nأنه لا يلزم من وضع الخط، ترك الإمام تسوية الصف وتفقده، ولكنه يخفف الأمر، ولا يعفي الأئمة من القيام بواجب المتابعة، والعمل عليه في الوقت الحاضر، فلا محذور في ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-299>القول الثاني:\nأن اتخاذ الخطوط لتسوية الصفوف جائزة</span>.\n_________\n(^١) انظر: فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين قسم فتاوى التفسير ٢/ ٣٦٤.\n(^٢) سبق: تخريجه ص ٢٦.\n(^٣) سبق: تخريجه ص ٣٦.","vol":"1","page":202},{"text":"وهذا هو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء (^١) واختيار ابن عثيمين (^٢) واستدلوا بما يلي: الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-300>الدليل الأول:</span>\nأن استعمال الخطوط في فرش المساجد، أو في الصحراء، وسيلةٌ لأمرٍ مشروع، وهو استواء الصف، واستقامته؛ ولأنه ليس عبادة، وإنما هو وسيلة إلى عبادة. (^٣)\n\n<span data-type='title' id=toc-301>الدليل الثاني:</span>\nأن استعمال الخطوط من المصالح المرسلة (^٤)، وذلك لأن السبب لم يكن موجودا في عهده -ﷺ-؛ لأن مسجده كان صغيرا، وامتثال الصحابة وحرصهم لا يقارن بهذا الزمن. (^٥)\nالترجيح:\nيتبين من خلال عرض القولين، والأدلة، أن الأمر يحتاج إلى مزيد نظر، في تحقق المصالح، ودرء المفاسد، فمن وضع خطًا، والحاجة\n_________\n(^١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة رقم (٦٣٩١) ٦/ ٣١٦\n(^٢) انظر: فتاوى نور على الدرب فتاوى التفسير ٢/ ٣٦٤.\n(^٣) انظر فتاوى نور على الدرب، فتاوى التفسير ٢/ ٣٦٤.\n(^٤) المصلحة المرسلة هي: المصلحة المطلقة، فليس لها دليل يعتبرها ويقرها أو يلغيها ويبعدها.\nانظر: المصالح المرسلة للشنقيطي ١/ ٨.\n(^٥) انظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين ١/ ٣٩.","vol":"1","page":203},{"text":"داعية إليه كأن يكون في المسجد انحراف عن القبلة، واضطر إلى تسوية الصفوف، بهذه الخطوط فإن الأمر واسع بالقول بالجواز، أما إذا لم تكن هناك حاجة متحققة، وحصل مخالف من جماعة المسجد، ممن لا يرى جوازه، ففي هذه الحالة الأولى تركه؛ إعمالا لقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) (^١).\nقال في تيسير الوصول: \"وينبغي أن يعلم أنه إذا تساوت مصلحة الفعل، ومفسدته، رُجِّحَ جانب المفسدة، فيُدرأ الفعل؛ لأن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح\" (^٢). والله تعالى أعلم.\n_________\n(^١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ١٢١، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/ ٤.\n(^٢) تيسير الوصول ١/ ٣١٠.","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type='title' id=toc-302>المبحث الثاني\nالصفوف في وسائل النقل </span>وفيه مطلبان\n<span data-type='title' id=toc-303>المطلب الأول: الصف في الطائرة:</span>\nالطائرات من جملة النعم، التي امتن الله بها على عباده، فهي نوع من أنواع المركوبات المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (^١).\nوالصلاة في الطائرة حسب الاستطاعة، كما هو ظاهر من أقوال الفقهاء فيما يماثلها فمن كان مستطيعا الصلاة واقفا، فلا عذر له بالصلاة جالسا، ومن لم يستطع فعليه الصلاة جالسا، ومن كان لا يستطيع الصلاة جماعة، فلا حرج عليه بصلاته منفردا.\nوالأدلة على ذلك:\n\n<span data-type='title' id=toc-304>الدليل الأول:</span>\nقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (^٢).\n_________\n(^١) النحل: ٨.\n(^٢) التغابن: ١٦.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type='title' id=toc-305>الدليل الثاني:</span>\nقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-306>الدليل الثالث:</span>\nحديث عمران بن حصين -﵁- قال: قال النبي -ﷺ-: \"إذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم\" (^٢)، أما بالنسبة للصفوف، وإمكانية المصافة داخل الطائرة، فهو متوقف على تصميم، ونوع الطائرة، فبعض الطائرات يكون في خلفيتها أماكن للصلاة فيها، كما في بعض الطيران الدولي، وهو ظاهر في الطائرات لبعض خطوط الدول الإسلامية (^٣)، ويتسع لثمانية أشخاص تقريبا، فهنا لا إشكال في صفوف المصلين، وعلى الراكبين أن يصلوا جماعات، حسب العدد الذي يسعه المكان، (^٤) كلما انتهت جماعة تلتها جماعة أخرى، مع مراعاة وقت الصلاة، بحيث لا يخرج الوقت، وهم بانتظار الجماعات، لأن الطائرة المتجهة شرقا، غالبا مايكون الوقت قصيرا، خاصة في الصلاة التي لا تجمع كالفجر، وفي صلاة المسلمين جماعة، امتثال لأمر الله ﷿، وأمر رسوله -ﷺ- بالصلاة جماعة، مع أن في ذلك إظهارا لعزة الإسلام وأهله.\n_________\n(^١) البقرة: ٢٨٦.\n(^٢) سبق تخريجه ص ٨٨.\n(^٣) هذا حاصل في الخطوط العربية السعودية في الطيران الدولي في بعض الطائرات الكبيرة.\n(^٤) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ١٢٠. ومجموع فتاوى ابن باز ١١/ ٩٩، ومجموع فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ١٤٢.","vol":"1","page":206},{"text":"<span data-type='title' id=toc-307>المطلب الثاني: الصف في السفينة</span>. وفيه مسألتان:\n<span data-type='title' id=toc-308>المسألة الأولى: حكم المصافة في السفينة (^١) جلوسا بدل القيام:</span>\nإذا أراد الراكبون على ظهر السفينة أن يصلوا جماعة، فإنه يلزم مراعاة تسوية الصف أثناء إقامتها، واختلفوا في صحة المصافة جلوسا بدل القيام في الفريضة على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-309>القول الأول:\nأنه يجوز أن يصلي في السفينة قاعدا، وهو قادر على القيام</span>.\nوهو قول الحنفية (^٢)\nجاء في العناية (^٣): \"ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة، أجزأه\". الأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-310>الدليل الأول:</span>\nالأثر عن حصين، عن مجاهد قال: \"كنا نغزو مع\n_________\n(^١) السفينة معروفة، وتسمى الفلك، سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء؛ أي تقشره، وقيل: إنما سميت سفينة لأنها تسفن الرمل إذا قل الماء. وقيل: لأنها تسفن على وجه الأرض؛ أي تلزق بها. والجمع سفائن وسفن وسفين ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى اللغوي نفسه، ويشمل اسم السفينة عندهم كل ما يركب به البحر، كالزورق والقارب والباخرة والبارجة والغواصة. انظر: (جمهرة اللغة ٢/ ٨٤٨، مقاييس اللغة ٣/ ٧٩، المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٥٢٣، لسان العرب ١٣/ ٢١٠).\n(^٢) انظر: بداية المبتدي ١/ ٢٤، الهداية شرح البداية ١/ ٧٨، العناية شرح الهداية ٢/ ٣٢٥.\n(^٣) العناية شرح الهداية ٢/ ٣٢٥.","vol":"1","page":207},{"text":"جنادة بن أبي أمية، البحر فكنا نصلي في السفينة قعودا\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-311>الدليل الثاني:</span>\nالأثر عن ابن سيرين قال: \"خرجت مع أنس إلى بني سيرين في سفينة عظيمة، قال: فَأَمَّنَا فصلى بنا فيها جلوسا ركعتين، ثم صلى بنا ركعتين أُخْرَوَيْن\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-312>الدليل الثالث:</span>\nالأثر عن عاصم بن سليمان: \"أن أنس بن مالك صلى بأصحابه في السفينة قاعدا على بساط\" (^٣).\nوناقش ابن حزم هذا الدليل فقال:\n\"وما يدريكم أنه كان قاعدا، وهو يقدر على القيام؟ حاشا لله أن يظن بأنس -﵁- أنه صلى قاعدا، وهو قادر على القيام\" (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-313>الدليل الرابع:</span>\nقياس الركوب على السفينة، على الركوب على الدابة،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ مقارب، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفينة برقم (٤٥٥٥) ٢/ ٥٨٢، وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، كتاب الصلاة، باب من قال: (صل في السفينة جالسا). برقم (٦٥٦٠) ٢/ ٦٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب من قال: (صل في السفينة جالسا) برقم (٦٥٦١) ٢/ ٦٨.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفينة برقم (٤٥٥٤) ٢/ ٥٨٢. والطبراني في المعجم الكبير برقم (٦٨١) ١/ ٢٤٣.\n(^٤) المحلى ٤/ ١٨٥.","vol":"1","page":208},{"text":"بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام (^١).\nونوقش:\nبأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا.\n\n<span data-type='title' id=toc-314>القول الثاني:\nلا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام</span>.\nوهو قول المالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤).\nقال مالك (^٥): \"إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا\".\nوجاء في الحاوي الكبير: \"من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود\". (^٦)\nوجاء في الزاد (^٧): \"ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام\".\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٠.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٢٣.\n(^٣) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٨١. حلية العلماء ٢/ ١٩٠.\n(^٤) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٨٩، المبدع ٢/ ١٠٣، الإنصاف ٢/ ٣١١.\n(^٥) المدونة الكبرى ١/ ١٢٣.\n(^٦) الحاوي الكبير ٢/ ٣٨٢.\n(^٧) زاد المستقنع ١/ ٥٥، وانظر: الروض المربع ١/ ٢٧٠.","vol":"1","page":209},{"text":"الأدلة.\n\n<span data-type='title' id=toc-315>الدليل الأول:</span> قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (^١).\nوجه الدلالة:\nأن الآية تأمر بالقيام في الصلاة من غير تفريق بين صلاة السفينة، وغيرها.\n\n<span data-type='title' id=toc-316>الدليل الثاني:</span>\nحديث ابن عمر -﵃- قال: \"سئل النبي -ﷺ- كيف أصلي في السفينة؟ قال: صَلّ فيها قائما؛ إلا أن تخاف الغرق\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-317>الدليل الثالث:</span>\nالأثر عن عبد الله بن مسلم قال: \"سئل مسلم بن يسار عن الصلاة في السفينة قاعدا، فقال: إني لأكره، أو أبغض أن يراني الله أن أصلي له قاعدا، من غير مرض\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-318>الدليل الرابع:</span>\nالأثر عن مروان بن معاوية عن حُميد قال: \"سُئِل أنس عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس:\n_________\n(^١) البقرة: ٢٣٨.\n(^٢) أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة في السفر ١/ ٣٩٤،. والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة باب التأمين برقم (١٠١٩) ١/ ٤٠٩. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة برقم (٥٢٧٧) ٣/ ١٥٥.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره أن يصلي قاعدا إلا من عذر برقم (٤٦٠٦) ١/ ٤٠١.","vol":"1","page":210},{"text":"سافرت مع أبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وجابر بن عبد الله وقال حميد: وأناس قد سماهم، فكان إمَامُنَا يُصلي بنا في السفينة قائما، ونحن نصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرْفَأنَا (^١) وخرجنا\" (^٢).\nقال الشوكاني (^٣): \"فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز القعود إلا عند خشية الغرق، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة؛ فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة، ولا غيرها، إلا بدليل خاص\".\nالترجيح:\nمن خلال عرض الأقوال والأدلة، يظهر والله أعلم، أن الراجح القول الثاني وهو أنه لا تجوز صلاة المصلي في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام؛ لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ولصراحة الحديث في ذلك، ومانقل عن الصحابة -﵃- من الصلاة قعودا، يحمل على عدم القدرة والعجز عن الصلاة قائمين وبهذا يزول التعارض.\n_________\n(^١) بمعنى: اقتربنا من الشط. انظر: النهاية في غريب الأثر ٢/ ٢٤١، لسان العرب ١/ ٨٧.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفينة، برقم (٤٥٥٧) ٢/ ٥٨٢، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه، كتاب الصلوات، باب من قال: (صل في السفينة جالسا)، برقم (٦٥٦٤) ٢/ ٦٩.\n(^٣) نيل الأوطار ٣/ ٢٤٤.","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type='title' id=toc-319>المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة:</span>\nإذا كان الإمام في سفينة، ويتبعه صفوف أخرى في سفينة تابعة للسفينة التي بها الإمام فقد اختلف الفقهاء في صحة المصافة والاقتداء في هذه الحال على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-320>القول الأول:\nتصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام</span>، أو من وراءه.\nوهوقول المالكية (^١). والشافعية (^٢).\nجاء في منح الجليل (^٣): \"وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله، أو أقوال من معه وفي سفينته من مأموميه\".\nوقال النووي (^٤): \"ولو كانا في البحر، والإمام في سفينة، والمأموم في أخرى، وهما مكشوفتان، فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما\n_________\n(^١) انظر: جامع الأمهات ١/ ١١٣، الذخيرة ٢/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩، شرح مختصر خليل ٢/ ٣٦، الشرح الكبير ١/ ٣٣٦.\n(^٢) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٦٤، المجموع ٤/ ٢٦٣، مغني المحتاج ١/ ٢٥١. واشترطوا ألا يزيد ما بينهما على ثلاث مائة ذراع.\n(^٣) منح الجليل ١/ ٣٧٤.\n(^٤) روضة الطالبين ١/ ٣٦٤.","vol":"1","page":212},{"text":"على ثلاث مائة ذراع\".\nالدليل:\nأن في قرب السفينتين بعضهما من بعض مع حصول الرؤية، أو السماع للإمام، أو للمأموم، كانتا كالدار ذات البيوت فيجوز الاقتداء والمصافة. (^١)\nويناقش:\nأن تحديد القرب، لا يمكن ضبطه، مع تحركهما، وحصول الأمواج غالبا، ومن ثم لا تحصل المصافة والاقتداء.\n\n<span data-type='title' id=toc-321>القول الثاني:\nلا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط</span>.\nوهو قول الحنفية (^٢) وهو المختار عند الحنابلة (^٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (^٤).\nجاء في مراقي الفلاح (^٥):\n\"ويشترط ألا يكون المقتدي في سفينة، والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها؛ لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي\".\n_________\n(^١) انظر: المصدر السابق ١/ ٣٦٤.\n(^٢) انظر: المبسوط ١/ ٣٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢.\n(^٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٩.\n(^٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٧.\n(^٥) مراقي الفلاح ص ١٣٩.","vol":"1","page":213},{"text":"وجاء في منتهى الإرادات (^١):\n\"أو كان المأموم في غير شدة خوف بسفينة، وإمامه في أخرى غير مقرونة بها، لم يصح الاقتداء؛ لأن الماء طريق، وليست الصفوف متصلة\". الأدلة:\nالدليل الأول:\nأن في ربط السفينتين بعضهما مع بعض، يحصل الاتصال الحقيقي، مع قرب الإمام من المأمومين، فحصلت المصافة من غير خوف في التباعد بينهما. (^٢)\nالترجيح:\nيترجح والله أعلم، أن القول الثاني هو الراجح، وهو اشتراط الاقتران أو الربط بين السفينتين؛ لأنهما يكونان كالسفينة الواحدة؛ والصلاة في السفينة الواحدةبإمام واحد لاخلاف فيه بين المذاهب.\n_________\n(^١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣.\n(^٢) انظر: المبسوط ٢/ ٣.","vol":"1","page":214},{"text":"<span data-type='title' id=toc-322>الفصل السابع\nأحكام مخالفات الصفوف</span>\nويشتمل على خمسة مباحث:\nالمبحث الأول: حكم المخالفة في تخطي الصفوف.\nالمبحث الثاني: حكم المخالفة في حجز مكان في الصفوف\nالمبحث الثالث: حكم المخالفة في عدم اكتمال الصف، وتخلل الفرج.\nالمبحث الرابع: حكم المخالفة في الصف بين السواري\nالمبحث الخامس: حكم المخالفة في تباعد الصفوف وبيان المعتبر فيها.","vol":"1","page":215},{"text":"<span data-type='title' id=toc-323>المبحث الأول\nحكم المخالفة في تخطي الصفوف</span>\nمن المخالفات التي تحدث في الصفوف الأولى بعد اكتمالها (^١)، تخطي بعض المصلين الصفوف، ورفع أرجله فوق رقاب المصلين، ورؤوسهم، ولا سيما في يوم الجمعة، أو في المساجد التي يكثر فيها المصلون في غير الجمعة؛ من أجل أن يتقدم إلى الصفوف الأولى مع حضوره متأخرا، وفي هذا الفعل مخالفة شرعية ورد النهى عنها.\nواختلف الفقهاء في هذا الفعل هل هو مكروه مطلقا، سواء أخرج الإمام للخطبة يوم الجمعة أم لم يخرج، أم هو خاص بحال، دون حال، أم هو محرم؟ على ثلاثة أقوال:\n\n<span data-type='title' id=toc-324>القول الأول:\nالكراهة مطلقا</span>.\nوبه قال الشافعية (^٢) في المشهور عندهم، والحنابلة (^٣).\n_________\n(^١) من ترك فرجة في الصف خالية، فقد قصر في سدها والتراص في الصفوف، وأسقط حقه فلا حرمة له، ولابد من تخطيه لتكميل الصف الأول، أو لسد فرجة في الصفوف الأول.\n(^٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٤٥٥، المجموع ٤/ ٤٦٦، الحاوي للفتاوى ١/ ٥٢، أسنى المطالب ١/ ١٨٥. وقيدوا التخطي بصف أو صفين فقط.\n(^٣) انظر: المغني ٢/ ١٠١، الشرح الكبير ٢/ ٢١٠، الإنصاف ٢/ ٤١٢، الروض المربع ١/ ٣٠٢.","vol":"1","page":217},{"text":"قال في أسنى المطالب: \"ويكره لكل أحد تخطي الرقاب\" (^١).\nوقال النووي (^٢): \"ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره، عن تخطي رقاب الناس من غير ضرورة\".\nوقال ابن رجب: \"وأكثر العلماء على كراهة تخطي الناس يوم الجمعة، سواء كان الإمام قد خرج، أو لم يخرج بعد\" (^٣).\nالأدلة:\n\n<span data-type='title' id=toc-325>الدليل الأول:</span>\nحديث عبد الله بن بسر -﵁- قال: … جاء رجل يتخطى رقاب الناس، يوم الجمعة ورسول الله -ﷺ- يخطب، فقال له رسول الله -ﷺ-: \"اجلس، فقد آذيت\" (^٤)\n_________\n(^١) أسنى المطالب ١/ ٢٦٨.\n(^٢) المجموع ٤/ ٥٤٦.\n(^٣) فتح الباري لابن رجب ٥/ ٤٤٠.\n(^٤) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة برقم (١١١٨) ١/ ٣٦٠، والنسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر برقم (١٣٩٩) ٣/ ١٠٣، وابن ماجة في سننه، عن جابر كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة برقم (١١١٥) ١/ ٣٥٤، وأحمد في مسنده برقم (١٧٦٧٤) ٢٩/ ٢٢١، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الاعتماد على الفسي، أو العصي برقم (١٤٥٣) ٢/ ٣٥٣. وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة برقم (٢٧٩٠) ٧/ ٢٩، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة برقم (١٠٦١) ١/ ٤٢٤. والبيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب لا يتخطى رقاب الناس برقم (٥٦٧٨) ٣/ ٢٣١. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند (إسناده صحيح على شرط مسلم) ٢٩/ ٢٢١، وقال الألباني (صحيح) انظر: صحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٧٥.","vol":"1","page":218},{"text":"وفي رواية \"وآنيت\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-326>وجه الاستدلال:</span>\nأن الحديث عام في النهي عن التخطي والأمر بالجلوس، وبيان علة النهي وهي الإيذاء فيشمل الوقتين - قبل دخول الإمام، وبعد دخوله ـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-327>الدليل الثاني:</span>\nأن تخطي الصفوف بعد استكمالها، من غير حاجة فيه ضرر، وأذى على المصلين والقاعدة أن (الضرر يزال) (^٢) والضرر حاصل قبل\n_________\n(^١) أخرجها ابن ماجة في سننه، عن جابر، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة برقم (١١١٥) ١/ ٣٥٤، وأحمد في مسنده برقم (١٧٦٧٤) ٢٩/ ٢٢١، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الاعتماد على الفسي أو العصي برقم (١٤٥٣) ٢/ ٣٥٣ وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة برقم (٢٧٩٠) ٧/ ٢٩، والبيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب لا يتخطى رقاب الناس برقم (٥٦٧٨) ٣/ ٢٣١. وصححها الألباني، انظر: صحيح أبي داود ٤/ ٢٨٢، وصحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٧٥.\n(^٢) انظر: الأشباه والنظائر ١/ ٥١، أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ١٣٤. وأصلها حديث عن النبي -ﷺ- قال: (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٢٦٨) ١/ ٩٠، والدار قطني في سننه، كتاب البيوع برقم (٢٨٨) ٣/ ٧٧.","vol":"1","page":219},{"text":"دخول الإمام، وبعد خروجه.\n\n<span data-type='title' id=toc-328>القول الثاني:\nالتخطي مكروه بعد خروج الإمام فقط</span>.\nوهو قول الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وهو قول الثوري، والأوزاعي. الأدلة.\nالدليل الأول:\nحديث عبد الله بن بسر المتقدم: \"اجلس، فقد آذيت\" وفي رواية \"وآنيت\" (^٣).\nوجه الدلالة:\nأن الرسول قال هذا القول، بعد صعوده المنبر، فتكون الكراهة مختصة به.\nويناقش:\nبأن العلة من النهي، وهي الإيذاء موجودة أيضا قبل دخول الإمام وبعده، فيكون التفريق بين الوقتين غير متوجه.\n\n<span data-type='title' id=toc-329>القول الثالث:\nأن التخطي محرم مطلقا</span>.\nوبه قال الحنابلة في رواية عندهم (^٤)، وهواختيار النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الدر المختار ٢/ ١٦٤، حاشية الطحاوي ١/ ٣٣٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الاستذكار ٢/ ٥٠، التاج والإكليل ٢/ ١٧٥، مواهب الجليل ٢/ ١٧٥.\n(^٣) سبق تخريجه ص ١٧٠.\n(^٤) انظر: الإنصاف ٢/ ٤١٢.","vol":"1","page":220},{"text":"قال النووي (^١): \"إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة\".\nوقال في الإنصاف (^٢): \"والظاهر أن الذم إنما يتوجه إلى فعل محرم\".\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (^٣): \"ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس، ليدخل في الصف، إذا لم يكن بين يديه فرجة، لا يوم الجمعة، ولا غيره؛ لأن هذا من الظلم، والتعدي لحدود الله تعالى\" واستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-330>الدليل الأول:</span>\nحديث ابن عمرو ﵄ مرفوعًا: \"من لغا، أو تخطى، كانت له ظهرًا\" (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-331>وجه الاستدلال:</span>\nأن الحديث يدل على أن التخطي للصفوف يحبط العمل، فدل على تحريمه، ولا يختص النهي بيوم الجمعة فقط، ويشمل قبل خروج الإمام، وبعده، وإنما جاءت في الحديث على مخرج الغالب، لاختصاص يوم الجمعة بكثرة الناس، بخلاف سائر الصلوات، ويؤيد ذلك\n_________\n(^١) نقل الشوكاني عنه في نيل الأوطار ٣/ ٣١١.\n(^٢) الإنصاف ٢/ ٤١٢.\n(^٣) الفتاوى الكبرى ٤/ ٤٤٠.\n(^٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة برقم (٣٤٧) ١/ ١٤٩، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة برقم (١٨١٠) ٣/ ١٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، باب لا يتخطى رقاب الناس برقم (٥٦٧٩) ٣/ ٢٣١، وحسنه الألباني انظر: صحيح سنن أبي داود ٢/ ١٧٨. وصحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٧٦. وقال في جامع الأصول (إسناده حسن) ٩/ ٤٢٩.","vol":"1","page":221},{"text":"قوله: \"فقد آذيت\" فعلّل أمره بالجلوس بالأذية، فيشمل العموم في الحكم. (^١) قال ابن وهب: - أحد رواة الحديث - أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. (^٢)\n\n<span data-type='title' id=toc-332>الدليل الثاني:</span>\nحديث عبد الله بن بسر المتقدم: \"فقد آذيت، وآنيت\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-333>وجه الدلالة:</span>\nأن الإيذاء محرم، ويشتد حرمة عندما يكون في المسجد، وفي وقت انتظار الصلاة.\nالترجيح:\nبعد عرض الأقوال، يظهر والله أعلم أن القول الثالث- التحريم- هو الراجح؛ لأن العلة من التحريم هو الإيذاء، وهو حاصل في يوم الجمعة وغيرها؛ ولأن حبوط العمل لا يكون إلا بفعل محرم.\n_________\n(^١) انظر: أحكام حضور المساجد ١/ ١٧٠.\n(^٢) انظر: فتح الباري ٢/ ٤١٤.\n(^٣) سبق تخريجه ص ١٧٠.","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type='title' id=toc-334>المبحث الثاني\nحكم المخالفة في حجز مكان في الصفوف </span>وفيه مطلبان\n<span data-type='title' id=toc-335>المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحقق المخالفة في حجز المكان:</span>\nتتفق أقوال الفقهاء على أن ما يفعله بعض المصلين في يوم الجمعة، أو غيرها عند المشاحة في المكان الفاضل، من وضع سجادة، أوعصا، أو غيرها، لحجز مكان له في الصف أن ذلك مخالفة شرعية.\nقال ابن الحاج: \"وينبغي له أن ينهى الناس عما أحدثوه من إرسال البسط، والسجادات، وغيرها، قبل أن يأتي أصحابها\" (^١).\nوقال الشربيني (^٢): \"لو بسط شخص شيئا في مسجد مثلا ومضى، أو بُسِطَ له كان لغيره تنحيته\".\nوقال ابن قدامة (^٣): \"لأن السبق بالأجسام، لابالأوطئة، والمصليات\".\n_________\n(^١) المدخل ٢/ ٢٢٤.\n(^٢) مغني المحتاج ٢/ ٣٧١.\n(^٣) المغني ٢/ ١٠٢.","vol":"1","page":223},{"text":"وقال شيخ الإسلام (^١): \"ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته، ويمنع به غيره، هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة، والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم، ينهي عنه، ويجب رفع تلك السجاجيد، وَيُمَكَّنَ الناس من مكانها\".\nوقال السعدي: \"إن التحجير في المساجد، ووضع العصا، والإنسان متأخر في بيته، أو سوقه عن الحضور لا يحل ولا يجوز؛ لأن ذلك مخالف للشرع، ومخالف لما كان عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-336>المطلب الثاني: ضابط مخالفة حجز المكان في الصف</span>.\nالشخص الذي يَحجز له مكانا في الصف لا يخلو من حالتين:\n\n<span data-type='title' id=toc-337>الحالة الأولى:</span>\nأن يتم الحجز في الصف، وهو يقضي وقته في منزله أو عمله، في أمور لا يحتاجها للصلاة، فهذه هي الحالة المذمومة التي ورد النهى عنها؛ وذلك لما يترتب عليها من أضرار منها:\nالأول:\nحصول المخالفة لما أمر به من التقدم إلى المسجد، والقرب من\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢١٦.\n(^٢) الفتاوى السعدية ص ١٩٥.","vol":"1","page":224},{"text":"الإمام بنفسه، بقوله -ﷺ-: \"لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا\" (^١).\nالثاني:\nأن عمله ذلك عمل الغاصب، والغصب منهي عنه، ومستحق للإثم، والسابق إليه هو الأحق به. (^٢)\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (^٣): \"ليس لأحد أن يقدم، ما يفرش له في المسجد ويتأخر هو، وما فرش له لم يكن له حرمة، بل يزال، ويصلي مكانه على الصحيح\".\nالثالث:\nأن صلاة المتحجر للمكان ناقصة؛ لأن المعاصي إذا لم تبطل الأعمال تنقصها، وبعض العلماء يرى بطلان صلاته؛ لأنه غاصب لذلك المكان. (^٤)\nالرابع:\nأن من حُجِزَ له مكان، فإنه يتأخر عن الحضور غالبا، فإذا حضر تخطى رقاب الناس، وآذاهم، فجمع بين التخطي الذي هو محرم كما سبق، والتأخر المخالف للنصوص الواردة في التبكير، والتهجير للصلاة.\nالخامس:\nحصول العداوات، والشحناء، بين المصلين بسبب التحجير،\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ١٥١.\n(^٢) انظر: فتح الباري ١١/ ٦٣.\n(^٣) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤١٠.\n(^٤) انظر: أحكام حضور المساجد ص ٢٠٢.","vol":"1","page":225},{"text":"وهذا أمر شائع ظاهر، وفي ترك هذه المخالفة قضاء على هذا الضرر العظيم، الحاصل في أفضل البقاع وهي المساجد. (^١)\n\n<span data-type='title' id=toc-338>الحالة الثانية:</span>\nأن يتم الحجز والمصلي داخل المسجد في بقعة أخرى، أو يخرج لحاجة الوضوء، ونحوه فهذه الحالة، الحاجز له حق في ذلك المكان، بشرط عدم التأخر، حتى لايرتكب مخالفة أخرى كتخطي الرقاب، ولها صور متعددة منها:\n\n<span data-type='title' id=toc-339>الصورة الأولى:</span>\nأن ينتقل إلى مؤخرة المسجد؛ حتى لا يؤذي من بجانبه بقراءته؛ لأنه معتاد على رفع صوته، أولكي يُذْهِبَ عنه الملل. (^٢)\n\n<span data-type='title' id=toc-340>الصورة الثانية:</span>\nأن ينتقل إلى مُؤَخِّرة المسجد؛ لأن فيه تعبا، ويحتاج إلى شيء يستند إليه، وهو أحق بالمكان الذي سبق إليه لقوله -ﷺ- في حديث أبي هريرة -﵁-: \"إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به\" (^٣).\nقال النووي (^٤): \"قال أصحابنا: هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا، ثم فارقه ليعود إليه، كإرادة الوضوء، أو لشغل\n_________\n(^١) انظر: أحكام حضور المساجد ص ٢٠٤.\n(^٢) انظر: أحكام حضور المساجد ص ٢٠٥.\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به برقم (٢١٧٩) ٤/ ١٧١٥.\n(^٤) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٦٢.","vol":"1","page":226},{"text":"يسير ثم يعود، لا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه، وعلى القاعد أن يطيعه\" (^١).\n_________\n(^١) لكن بشرط ألا يتخطى رقاب الناس، ولا يؤذيهم إذا جاء إلى مكانه، وإن كان الأولى أن يبقى في مكانه، ولا يتأخر إلا لحاجة، أو ضرورة، ومن سبق إلى مكان في المسجد، فهو أحق به، فلا يجوز إقامته من موضعه الذي سبق له، سواء كان شريفًا، أو وضيعًا، صغيرًا، أو كبيرًا، إلا إذا حصل منه أذى، كآكل الثوم، وشارب الدخان، ومن في حكمهما، فإنه يخرج من المسجد. انظر: قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجدص ٧٤، وما بعدها، أحكام حضور المساجد ص ٢٠١، وما بعدها.","vol":"1","page":227},{"text":"<span data-type='title' id=toc-341>المبحث الثالث\nحكم المخالفة في عدم اكتمال الصف، وتخلل الفرج (^١) فيه</span>\nيحصل مخالفة من بعض المصلين في وقوفه في صف متأخر، مع وجود أمكنة خالية في الصفوف الأُول، أو يحصل من بعضهم تركه، لفرجة ظاهرة بينه وبين من يليه، وكل من الفعلين مخالف لأمرالنبي -ﷺ- بإتمام الصفوف المتقدمة، ولأمره بتراص الصفوف كما سبق بيانه. (^٢)\n\nإن عدم اكتمال الصف، وتخلل الفرج، فيه تفويت أجور عظيمة، ومخالفة لما حث عليه النبي -ﷺ- في الأحاديث، و<span data-type='title' id=toc-342>الآثار الواردة</span>، منها:\n<span data-type='title' id=toc-343>الحديث الأول:</span>\nعن عائشة ﵂ أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن الله، وملائكته، يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة\" (^٣).\n_________\n(^١) الفُرج: الخلل الذي يكون بين المصلين في الصفوف، أوهي المكان الخالي بين الاثنين.\nانظر: مقاييس اللغة ٢/ ١٥٦، المحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٣٩٧. لسان العرب ٢/ ٣٤٢.\n(^٢) انظر: ص ٣٨.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه بلفظه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إقامة الصفوف برقم (٩٩٥) ١/ ٣١٨، وأحمد في مسنده برقم (٢٤٣٨١) ٤٠/ ٤٤٣، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الإمامة في الصلاة، باب ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل الصف برقم (١٥٥٠) ٣/ ٢٣، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢١٦٤) ٥/ ٥٣٧، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٧٥) ١/ ٣٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل ميمنة الصف برقم (٤٩٨١) ٣/ ١٠٣. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حديث حسن ٤٠/ ٤٤٣، وقال الألباني (حسن) انظر: السلسلة الصحيحه ٥/ ٢٧٤.","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type='title' id=toc-344>الحديث الثاني:</span>\nحديث ابن عمر -﵃- قال: قال رسول الله -ﷺ-: \". . . ومن وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-345>الحديث الثالث:</span>\nعن أبي سعيد الخدري -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: \". . . فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم، وأقيموها وسدوا الفرج، فإني أراكم من وراء ظهري\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-346>الحديث الرابع:</span>\nعن أنس -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أتموا الصف\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٣٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات الخمس، باب سد الفرج في الصف برقم (٣٨١٩) ١/ ٣٣٣.، وأحمد في مسنده بلفظه برقم (١٠٩٩٤) ١٧/ ٢١، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بسد الفرج في الصفوف برقم (١٥٤٨) ٣/ ٢٣، وابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، باب الإخلاص وأعمال السر برقم (٤٠٢) ٢/ ١٢٧ البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب كيفية التكبير برقم (٢٠٩٨) ٢/ ١٦. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح وهذا سند حسن في المتابعات ١٧/ ٢١.","vol":"1","page":229},{"text":"المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-347>الحديث الخامس:</span>\nعن عطاء قال: بلغنا أن رسول الله -ﷺ- كان يقول: \"إياكم والفرج يعني في الصف\" قال عطاء: \"وقد بلغنا أن الشيطان إذا وجد فرجه دخل فيها\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-348>الحديث السادس:</span>\nعن عروة بن الزبير -﵁- عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ- \"من سد فرجه في صف، رفعه الله بها درجة، أو بنى له فيها بيتا في الجنة\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-349>الحديث السابع:</span>\nعن يحي بن كثير قال: قال رسول الله -ﷺ-: \". . . ومن وصل صفا وصل الله خطوه يوم القيامة\" (^٤)\n_________\n(^١) سبق تخريجه ص ٣٨.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، مرفوعا، كتاب الصلاة، باب فضل من وصل الصف يرقم (٢٤٧٤) ٢/ ٥٧، والطبراني في المعجم الكبير برقم (١١٤٥٣) ١١/ ١٨٨. موقوفا على ابن عباس -﵁-.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأذان، والصلاة والإقامة، باب في سد الفرج في الصف برقم (٣٨٢٤) ١/ ٣٣٣، والطبراني في المعجم الأوسط برقم (٥٧٩٧) ٦/ ٦١، وقال الألباني: (صحيح لغيره) انظر صحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٢٢.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب فضل من وصل الصف برقم (٢٤٦٨) ٢/ ٥٦.","vol":"1","page":230},{"text":"و<span data-type='title' id=toc-350>من الآثار </span>ما يلي.\n<span data-type='title' id=toc-351>الأثر الأول:</span>\nعن نافع عن ابن عمر: \"ما خطا رجل خطوة، أعظم أجرا، من خطوة خطاها إلى ثُلْمَة صف يَسُدُّها\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-352>الأثر الثاني:</span>\nعن ابن جريج قال: أخبرني هارون بن أبي عائشة قال: قال رسول الله: -ﷺ- \"من وصل صفا في سبيل الله، أو في الصلاة، وصل الله خطوه يوم القيامة، ومن أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-353>الأثر الثالث:</span>\nعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: يقول ابن عمر: \"لأن تقع ثنيّتاي، أحب إلي من أن أرى فرجة في الصف، أمامي ولا أصلها\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-354>الأثر الرابع:</span>\nعن ابن مسعود قال: \"رأيتنا، وما تقام الصلاة حتى تتكامل الصفوف\" (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-355>الأثر الخامس:</span>\nعن إبراهيم النخعي أنه \"كان يكره أن يقوم الرجل في\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب فضل من وصل الصف والتوسع لمن دخل الصف برقم (٢٤٧١) ٢/ ٥٦.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب فضل من وصل الصف والتوسع لمن دخل الصف برقم (٢٤٦٨) ٢/ ٥٦.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب فضل من وصل الصف والتوسع لمن دخل الصف برقم (٢٤٧٢) ٢/ ٥٦.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٣٩٧٩) ٧/ ٨٦.","vol":"1","page":231},{"text":"الصف الثاني، حتى يتم الصف الأول، ويكره أن يقوم في الصف الثالث، حتى يتم الصف الثاني\" (^١).\nفهذه الأحاديث والآثار، تبين فضيلة إكمال الصفوف، وسد الفرج، وأن ذلك من تمام الصلاة، ومن مظاهر عز المسلمين، وتكاتفهم، وأنهم كالجسد الواحد، ومما يوحي للنفوس بالأخوة، والتعاون، فكتف الفقير ملتصقة بكتف الغني، وقدم الضعيف لاصقة بقدم القوي، وكلها صف واحد، كالبنيان المرصوص المتماسك.\nفليحذر المصلي أن يقف في صف متأخر مع وجود أمكنة خالية في الصفوف الأُوَل، وليبادر إلى وصل الصفوف، وسد الفرج، ما استطاع إلى ذلك سبيلا.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (^٢): \"ولا يصف في الطرقات، والحوانيت، مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه، ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة، فإن هذا لا حرمة له\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب فضل من وصل الصف يرقم (٢٤٦٧) ٢/ ٥٥.\n(^٢) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤١٠.\n(^٣) انظر: أحكام حضور المساجد ص ١٣٧، وما بعدها.","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type='title' id=toc-356>المبحث الرابع\nحكم المخالفة في الصف بين السواري </span>وفيه مطلبان\n<span data-type='title' id=toc-357>المطلب الأول: الصف بين السواري (^١) إذا كان إماما أو منفردا:</span>\nاتفق الفقهاء على أن صف الإمام، والمنفرد بين الساريتين لا كراهة فيه (^٢)، كما اتفقوا على أن الصلاة إلى السارية جائزة؛ لاتخاذها سترة.\nنقل ابن حجر في الفتح عن الرافعي: \"أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية، فلا كراهة في الوقوف بينهما\" أي للمنفرد (^٣).\n_________\n(^١) السواري: جمع سارية وهي العامود، أو الأسطوانة، التي يقام عليها السقف في المساجد فتقيمه؛ وذُكرَت في القرآن بلفظ (العَمَد)؛ قال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا تُوقِنُونَ﴾ الرعد: ٢. قال البغوي: في تفسيره للآية: \"يعني: السَّواري، واحدها عمود\". انظر: تفسير الطبري ١٣/ ٩٣، وتفسير البغوي ٣/ ٥.\nوهي العمَد لأنَها ما يُعمَد به البناء. وهي الأُسطُوانة -بضم الهمزة والطاء انظر: لسان العرب ١٤/ ٣٨٣، تاج العروس ٣٨/ ٢٦٣. كما يسميها الفقهاء.\n(^٢) انظر: المبسوط ٢/ ٣٥، إحكام الأحكام ٣/ ٤٠، الشرح الكبير ١/ ٣٣١، المغني ٢/ ٢٧، نيل الأوطار ٣/ ٢٣٦. والصحيح عند الحنفية كراهة ذلك للإمام. انظر: شرح فتح القدير ١/ ٣٥٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٨.\n(^٣) فتح الباري ١/ ٥٧٨.","vol":"1","page":233},{"text":"وبوب الإمام ابن حبان في صحيحه بقوله: (باب الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة) (^١) ثم قال: \"هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة، وأما استعمال المرء مثله منفردا فجائز\" (^٢).\nوكذلك الشوكاني (^٣) (باب كراهة الصف بين السواري للمأموم) مما يدل على أن صلاة الإمام بين السواري، لا كراهة فيها.\nوقال ابن قدامة (^٤): \"لا يكره للإمام أن يقف بين السواري\".\nوقد بوب البخاري (^٥) (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) فقيدها في غير الجماعة، من باب الإشارة إلى علة النهي، وهي أن السواري تقطع اتصال الصفوف.\nوقال ابن بطال (^٦): \"الصلاة بين السواري جائزة، وإنما يكره أن يكون الصف يقطعه أسطوانة إذا صلوا جماعة؛ خشية أن يمر أحد بين يديه\".\nوذلك للأدلة الآتية:\n\n<span data-type='title' id=toc-358>الدليل الأول:</span>\nعن أنس بن مالك -﵁- قال: \"كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان ٥/ ٥٩٦.\n(^٢) صحيح ابن حبان ٥/ ٥٩٨.\n(^٣) نيل الأوطار ٣/ ٢٣٥.\n(^٤) المغني ٢/ ٢٧.\n(^٥) صحيح البخاري ١/ ١٠٧.\n(^٦) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٣٣.","vol":"1","page":234},{"text":"لصلاة المغرب، ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين، ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-359>الدليل الثاني:</span>\nعن أنس -﵁- قال: \"لقد رأيت كبار أصحاب النبي -ﷺ- يبتدرون السواري عند المغرب\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-360>الدليل الثالث:</span>\nعن خَرشة بن الحر قال: \"قدمت المدينة، فجلست إلى مشيخة في المسجد، أصحاب رسول الله -ﷺ- قال: فجاء شيخ متوكئ على عصا له فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا، قال: فقام خلف سارية فصلى ركعتين\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب برقم (٨٣٨) ١/ ٥٧٣.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة برقم (٥٠٣) ١/ ١٠٦.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، بلفظ مقارب في كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا برقم (٣٩٢٠) ٢/ ١٢٩١. وابن أبي شيبة في مصنفه، بلفظه كتاب الإيمان والرؤيا، باب ما قالوا فيما يخبر به الرجل من الرؤيا يرقم (٣٠٤٨٧) ٦/ ١٧٨، وأحمد في مسنده برقم (٢٣٧٩٠) ٣٩/ ٢٠٧. قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: (حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة) ٣٩/ ٢٠٧، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٨٣.","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type='title' id=toc-361>الدليل الرابع:</span>\nعن ابن عمر -﵃- أنه سأل بلالا -﵁- أين صلى رسول الله -ﷺ- قال: \"بين العمودين المقدمين\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-362>الدليل الخامس:</span>\nعن أنس بن مالك -﵁- قال: \"دخل النبي -ﷺ- فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي -ﷺ-: لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-363>وجه الاستدلال من الأحاديث:</span>\nالأحاديث تدل بعمومها على أن صلاة الإمام، والمنفرد إلى الاسطوانة، أو السارية لا بأس به؛ وذلك لاتخاذها سترة، تمنع المار بين يدي المصلي.\n\n<span data-type='title' id=toc-364>الدليل السادس:</span>\nتبويب البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة إلى الأسطوانة، وقال عمر -﵁-: المصلون أحق بالسواري، من المتحدثين إليها، ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، فقال: صل إليها (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة برقم (٥٠٤) ١/ ١٠٧، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم (١٣٢٩) ٢/ ٩٦٦.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة برقم (١١٥٠) ٢/ ٥٤.\n(^٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة ١/ ١٠٦.","vol":"1","page":236},{"text":"<span data-type='title' id=toc-365>المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما </span>وفيه مسألتان:\n<span data-type='title' id=toc-366>المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق:</span>\nإذا ضاق المسجد على المصلين، واحتاجوا إلى الصفوف بين السواري، فتخلل الصف سارية أو أكثر، ففي هذه الحال: تجوز الصلاة بين السواري للحاجة بلا كراهة (^١)، ويعتبر في حكم المتصل. وإن كان في الواقع هو منقطع بهذه السارية.\nقال مالك (^٢): \"لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد\".\nوجاء في مواهب الجليل (^٣): \"ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به\".\nوقال في الدين الخالص (^٤): \"أما إن كان ضيقا فلا خلاف في جواز الصلاة بين السواري بلا كراهة\".\nقال ابن حجر: قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي\n_________\n(^١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٣٢/ ٣٢٩، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١٣/ ٢١.\n(^٢) المدونة ١/ ١٦٠.\n(^٣) مواهب الجليل ٢/ ١٠٦.\n(^٤) الدين الخالص ١/ ١٢٩.","vol":"1","page":237},{"text":"الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. (^١)\nالدليل على ذلك:\nحديث عبد الحميد بن محمود قال: \"صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-367>المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة:</span>\nاختلف الفقهاء فيما إذا شرع بعض المصلين في صف في المسجد في موضع يتخلله سارية أو أكثر، مع إمكانية الصف دون أن يتخلله شيء من السواري، على قولين:\n\n<span data-type='title' id=toc-368>القول الأول:\nأنه لا كراهة في ذلك</span>.\nوبه قال الحنفية (^٣) والشافعية (^٤) وهو قول محمد بن سيرين.\n_________\n(^١) انظر: فتح الباري ١/ ٥٧٨.\n(^٢) أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصف بين السواري برقم (٢٢٩) ١/ ٤٤٣، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب الصف بين السواري برقم (٨٢١) ٢/ ٩٤، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره الصلاة بين السواري برقم (٧٤٩٨) ٢/ ١٤٦، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٦٢) ١/ ٣٢٩. وهو حديث حسن انظر: جامع الأصول ٥/ ٦١١، نصب الراية ٢/ ٢٢٨.\n(^٣) انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٣٥.\n(^٤) انظر: الحاوي للفتاوى ١/ ٥٥.","vol":"1","page":238},{"text":"قال السرخسي (^١):\n\"والاصطفاف بين الأسطوانتين، غير مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلا، وتخلل الأسطوانة بين الصف، كتخلل متاع موضوع، أو كفرجة بين رجلين؛ وذلك لا يمنع صحة الاقتداء، ولا يوجب الكراهة\".\nوقال النووي (^٢):\n\"وأما الصلاة بين الأساطين، فلا كراهة فيها عندنا\".\nوقال الزركشي بعد إشارته للخلاف (^٣): \"وأجازه الجمهور\".\nوقال البغوي (^٤) بعد إيراده لحديث ابن عمر (^٥): \"فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم\".\n\n<span data-type='title' id=toc-369>الدليل الأول:</span>\nعن ابن عمر -﵃- أنه سأل بلالا -﵁- أين صلى رسول الله -ﷺ- قال: \"بين العمودين المقدمين\" (^٦)\nويناقش:\nبأن الاستدلال به خارج محل النزاع؛ لأن ذلك في حالة انفراده، والخلاف في صفوف الجماعة.\n_________\n(^١) المبسوط للسرخسي ٢/ ٣٥. المبسوط للشيباني ١/ ٣٦٢.\n(^٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٢٢٦.\n(^٣) إعلام الساجد ص ٣٨١.\n(^٤) شرح السنة ٢/ ٣٣٢.\n(^٥) الحديث سبق تخريجه ص ١٨٥.\n(^٦) سبق تخريجه ص ١٨٥.","vol":"1","page":239},{"text":"<span data-type='title' id=toc-370>الدليل الثاني:</span>\nالأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده عن محمد بن سيرين قال: \"لا أعلم بالصلاة بين السواري بأسا\" (^١).\nونوقش:\nأن ابن سيرين قيد ذلك بالعلم الخاص به، وفوق كل ذي علم عليم (^٢). مع أنه قد يحمل كلامه على صلاة المنفرد.\n\n<span data-type='title' id=toc-371>الدليل الثالث:</span>\nالقياس على صلاة الإمام، والمنفرد بين الساريتين، بلا كراهة.\nونوقش:\nبعدم صحة القياس، فالعلة في النهي عن الصلاة بين السواري حتى لا يؤدي إلى قطع الصف في حال المأموم، وأما الإمام والمنفرد إذا صلى بين ساريتين، أو إلى سارية، فليس هناك قطع، فبطل القياس، والقياس أيضا فاسد، لمعارضته لأحاديث الباب (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-372>القول الثاني:\nبالصحة مع الكراهة</span>.\nوبه قال المالكية (^٤) والحنابلة (^٥). وهو اختيار ابن عثيمين (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره الصلاة بين السواري برقم (٧٥٠٦) ٢/ ١٤٧.\n(^٢) انظر: توفيق الباري في حكم الصلاة بين السواري ص ٣٠.\n(^٣) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢٣٦.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١٠٦، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.\n(^٥) انظر: المغني ٢/ ٢٧، الشرح الكبير ٢/ ٧٩.\n(^٦) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٣٠٨.","vol":"1","page":240},{"text":"قال ابن جزي:\n\"تكره الصلاة بين الأساطين وهي السواري\" (^١).\nوقال ابن قدامة (^٢):\n\"ويكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري؛ لأنها تقطع صفوفهم\" واستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-373>الدليل الأول:</span>\nعن قرة بن إياس -﵁- قال: \"كنا ننهى أن نصف بين السواري، على عهد رسول الله -ﷺ-، ونطرد عنها طردا\" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-374>الدليل الثاني:</span>\nوعن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: \"كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -ﷺ-) (^٤).\n_________\n(^١) القوانين الفقهية ١/ ٤٩.\n(^٢) المغني ٢/ ٢٧.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة بين السواري يرقم (١٠٠٢) ١/ ٣٢٠، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢٢١٩) ٥/ ٥٩٧. قال الألباني (حسن) انظر السلسلة الصحيحة ١/ ٦٥٥.\n(^٤) أخرجه وأبو داود في سننه بلفظه، كتاب الطهارة، باب الصفوف بين السواري برقم (٦٧٣) ١/ ٢٣٦ والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصف بين السواري برقم (٢٢٩) ١/ ٤٤٣، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة والجماعة، باب الصف بين السواري يرقم (٨٢١) ٢/ ٩٤، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصف بين السواري برقم (٢٤٨٩) ٢/ ٦٠، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره الصلاة بين السواري برقم (٧٤٩٨) ٢/ ١٤٦، وأحمد في مسنده برقم (١٢٣٣٩) ١٩/ ٣٤٦، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الإمامة، في الصلاة باب النهي عن الاصطفاف بين السواري برقم (١٥٦٨) ٣/ ٣٠، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام برقم (٢٢١٨) ٥/ ٥٩٦، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٩٣) ١/ ٣٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب كراهة الصف بين السواري برقم (٤٩٨٥) ٣/ ١٠٤. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح ١٩/ ٣٤٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ٢٥١.","vol":"1","page":241},{"text":"<span data-type='title' id=toc-375>الدليل الثالث:</span>\nكان ابن مسعود -﵁- يقول: \"لا تصفوا بين السواري .... \" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-376>الدليل الرابع:</span>\nأن في الصف بين السواري، قطعا للصف من غير حاجة، فكان مكروها (^٢).\nالترجيح:\nمن خلال عرض القولين والأدلة، والمناقشة، يترجح القول الثاني - بالصحة مع الكراهة-؛ وذلك لأن أدلة القول الأول غالبها في الصلاة بين السواري للمنفرد، والنهي الوارد عن الصلاة بين السواري إذا كانوا جماعة؛ ولما ورد عليها من مناقشة؛ ولصراحة أدلة القول الثاني.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصف بين السواري برقم (٢٤٨٧) ٢/ ٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب كراهة الصف بين السواري برقم (٤٩٨٧) ٣/ ١٠٤.\n(^٢) والحكمة من النهي بين السواري، إما لانقطاع الصف، وإما لأنه موضع جمع النّعال.\nوزاد القرطبي في سبب الكراهة أمرًا ثالثًا، فقال: كراهة ذلك أنه مصلّى الجنّ للمأمومين، والراجح السبب الأول والله أعلم. انظر عون المعبود ٢/ ٢٦١، فتح الباري ١/ ٥٧٨.","vol":"1","page":242},{"text":"<span data-type='title' id=toc-377>المبحث الخامس\nحكم المخالفة في تباعد الصفوف وبيان المعتبر فيها</span>\nمن المخالفات الظاهرة في أحكام الصف، البعد الواضح بين الإمام، والمأمومين، أو بين صفوف المصلين، فهل تصح الصلاة مع وجود تلك المسافة؟ وهل هناك مسافة معتبرة عند الفقهاء؟ هذا ما سأتناوله في هذا المبحث:\nلاخلاف بين الفقهاء من الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤) إلى صحة صلاة المصلين في الصفوف المتباعدة في المسجد الواحد.\nقال في درر الحكام (^٥): \"لا يمنع الاقتداءَ الفضاءُ الواسع فيه أي في المسجد\".\nوقال الإمام الشربيني: \"وإذا جمعهما مسجد، صح الاقتداء وإن بعدت\n_________\n(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٥، درر الحكام ١/ ٤٠٣، الدر المختار ١/ ٥٨٦.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٥١. الذخيرة ٢/ ٢٥٨، حاشية الدسوقي ١/ ٢٠٧.\n(^٣) انظر: مختصر المزني ١/ ٢٣، الحاوي الكبير ٢/ ٣٤٣، منهاج الطالبين ١/ ١٨، أسنى المطالب ١/ ٢٢٥.\n(^٤) انظر: المغني ٢/ ١٩.\n(^٥) درر الحكام ١/ ٤٠٣.","vol":"1","page":243},{"text":"المسافة بينهما فيه\" (^١).\nوقال البهوتي (^٢): \"إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه، وكانا في المسجد صحت صلاة المأموم، ولو لم تتصل الصفوف عرفا؛ لأن المسجد بني للجماعة\". والأدلة على ذلك:\n\n<span data-type='title' id=toc-378>الدليل الأول:</span>\nعن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي -ﷺ- فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية، فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين، أو ثلاثا .... \" (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-379>وجه الدلالة:</span>\nإقرار الرسول -ﷺ- الصحابة، على اقتدائهم به مع وجود الفاصل، وهو جدار الحجرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-380>الدليل الثاني:</span>\nالأثر عن محمد عن صالح مولى التوأمة أنه \"رأى أبا هريرة يصلي على ظهر المسجد، بصلاة الإمام وهو تحته\" (^٤).\n_________\n(^١) مغني المحتاج ١/ ٢٤٨.\n(^٢) كشاف القناع ١/ ٤٩١.\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة برقم (٧٢٩) ١/ ١٤٦.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجا من المسجد برقم (٤٨٨٨) ٣/ ٨٣.","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type='title' id=toc-381>وجه الدلالة:</span>\nفعل أبي هريرة -﵁- يدل على الجواز، والصحة، ولو لم تتصل الصفوف إذا كان في المسجد.\nبناء على ذلك: نقول بصحة صلاة المصلين في الصفوف المتباعدة في المسجد.\nولقد ورد الأمر من النبي -ﷺ- بتقارب الصفوف، والقرب من السترة، ومنها:\n\n<span data-type='title' id=toc-382>الحديث الأول:</span>\nحديث أنس بن مالك -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: \"رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-383>الحديث الثاني:</span>\nحديث سهل بن أبي حثمة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ- \"إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته\" (^٢). وتعددت أقوال الفقهاء في تفسير المقاربة.\n_________\n(^١) سبق تخريجه انظر: ص ٣٨.\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة برقم (٦٩٥) ١/ ٢٤٢، والنسائي في سننه، كتاب القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة برقم (٧٤٨) ٢/ ٦٢، وابن ماجة في سننه، برواية سعد بن مالك في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ادرأ ما استطعت برقم (٩٥٤) ١/ ٣٠٧، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من قال إذا صليت إلى سترة فادن منها برقم (٢٨٧٤) ١/ ٢٤٩، وأحمد في مسنده برقم (١٦٠٩٠) ٢٦/ ٩.، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي ومالا يكره برقم (٢٣٧٣) ٦/ ١٣٦ والطبراني في المعجم الكبير برقم (٥٦٢٤) ٦/ ٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة برقم (٣٢٨٩) ٢/ ٢٧٢. قال الألباني صحيح انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٢٨١، وقال الأرنووط في تحقيق صحيح ابن حبان (اسناده قوي) ٦/ ١٣٦.","vol":"1","page":245},{"text":"قال المناوي: (وقاربوا بينها) بحيث لا يسع ما بين كل صفين صفا آخر، حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم\".\nوقال أيضا: \"وليدن من سترته\" بحيث لا يزيد ما بينه، وبينها، على ثلاثة أذرع، وكذا بين الصفين\" (^١).\nوقال البغوي (^٢): \"أهل العلم، استحبوا الدنو من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفين، والعمل على هذا عند أهل العلم.\nوقال في عون المعبود (^٣): \"وقاربوا بينها\" أي بين الصفوف، بحيث لا يسع بين الصفين صف آخر\".\nومن هنا اختلف الفقهاء في مقدار المسافة بين المصلي وبين السترة. على قولين.\n\n<span data-type='title' id=toc-384>القول الأول:\nأن المسافة بينها وبين موقفه ثلاثة أذرع</span>، أي: من قدمه إلى\n_________\n(^١) التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٢٥.\n(^٢) شرح السنة ٢/ ٤٤٧.\n(^٣) عون المعبود ٢/ ٢٥٩.","vol":"1","page":246},{"text":"موضع سجوده.\nوبه قال الحنفية (^١) والشافعية (^٢) والحنابلة في رواية (^٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام، (^٤) والشوكاني (^٥) وابن باز (^٦) والألباني (^٧).\nقال الطحاوي: \"والسنة في ذلك، أن لا يزيد ما بينها، وبينه، على ثلاثة أذرع\" (^٨).\nوقال الماوردي (^٩): \"ويجب أن يكون بينه وبين القبلة، نحو ثلاثة أذرع\".\nوقال النووي (^١٠): \"والسنة أن لا يزيد ما بينه، وبينها وعلى ثلاثة أذرع\".\nوقال في المطالب (^١١): \"ويستحب قربه أي: المصلى منها أي: السترة نحو\n_________\n(^١) انظر: درر الحكام ٣/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٩، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.\n(^٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩، المهذب ١/ ٦٩، الشرح الكبير ٤/ ١٣٢.\n(^٣) انظر: المغني ٢/ ٣٨، الإنصاف ٢/ ٩٤.\n(^٤) انظر: شرح العمدة ٤/ ٤٦٨.\n(^٥) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢.\n(^٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١١/ ٩٤.\n(^٧) انظر: صفة الصلاة ص ٨٢.\n(^٨) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.\n(^٩) الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩.\n(^١٠) المجموع ٣/ ٢١٨.\n(^١١) مطالب أولي النهى ١/ ٤٨٨.","vol":"1","page":247},{"text":"ثلاثة أذرع من قدميه\".\nقالوا: لأن هذه المسافة هي التي يتأتى للمصلي أن يتحرك فيها بيسر. واستدلوا بما يلي:\n\n<span data-type='title' id=toc-385>الدليل الأول:</span>\nعن نافع عن ابن عمر -﵃- أن رسول الله -ﷺ- \"دخل الكعبة، وعثمان بن طلحة، وأسامة بن زيد، وبلال، فأغلقها فلما خرج سألت بلالا ماذا صنع رسول الله -ﷺ-؟ قال: ترك عمودين عن يمينه، وعمودا عن يساره، وثلاثة أعمدة خلفه، ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع … \" (^١).\nوعليه: يكون المقدار فيما يكون بين الصفوف من الفراغ، هو قدر ما يكون بين المصلي وسترته، أي: ثلاثة أذرع (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-386>الدليل الثاني:</span>\nعن نافع أن عبد الله بن عمر -﵃- \"كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى، يتوخى المكان الذي\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٥٩٢٧) ١٠/ ١٥٥. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة برقم (٣٦٠١) ٢/ ٣٢٧، قال الشوكاني: حديث بلال رجاله رجال الصحيح انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢. تعليق شعيب الأرنؤوط على مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط الشيخين ١٠/ ١٥٥.\n(^٢) انظر: شرح بلوغ المرام ٨٦/ ١١.","vol":"1","page":248},{"text":"أخبره به بلال أن النبي -ﷺ- صلى فيه، قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء\" (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-387>القول الثاني:\nأن المسافة بين المصلي وسترته مقدار ممر الشاة</span>.\nوبه قال: ابن حزم (^٢) وابن القيم (^٣). ودليلهم:\nعن سهل بن سعد قال: \"كان بين مصلى النبي -ﷺ- وبين الجدار، ممر الشاة\" (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-388>القول الثالث:\nالجمع بين القولين وهو: أن مقدار ممر الشاة يحمل على الأقل وهو في حالة القيام</span>، بحيث يدنوا من السترة، ومقدار ثلاثة أذرع، يحمل على الأكثر وهي في حالة الركوع والسجود، فيبتعد عنها بقدر ما يتسع لركوعه وسجوده (^٥) وهو الراجح جمعا بين القولين، وإعمالا للأدلة، والله أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري من غير حاجة برقم (٥٠٦) ١/ ١٠٧.\n(^٢) انظر: المحلى ٤/ ١٨٦.\n(^٣) انظر: زاد المعاد ١/ ٣٠٥.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة برقم (٤٩٦) ١/ ١٠٦، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة برقم (٥٠٨) ١/ ٣٦٤.\n(^٥) انظر: الذخيرة ٢/ ١٥٧، نيل الأوطار ٣/ ٤.","vol":"1","page":249},{"text":"أما مقدار المسافة بين الصفين فلم أجد مقدارا محددا فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء، ولكنهم قالوا: إنه مثل المقدار الذي بين المصلي والسترة تقريبا.\nقال النووي (^١): \"بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرع والثلاثة للتقريب\".\nوقال المرداوي (^٢): \"يرجع في اتصال الصفوف، إلى العرف على الصحيح\".\nوقال السيوطي (^٣): \"الثالث من المقدرات: ما فيه خلاف، والأصح أنه تقريب، كتقدير المسافة بين الصفين بثلاثة أذرع\".\nقال في منحة العلام (^٤): \"ولم يرد في السنة تحديد لذلك، ولعل المراد والله أعلم أن يجعل بين كل صف، وما يليه، مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة\" …\n_________\n(^١) المجموع ٤/ ٢٦٢.\n(^٢) الإنصاف ٢/ ٢٩٣.\n(^٣) الأشباه والنظائر ١/ ٣٩٣.\n(^٤) منحة العلام ١/ ٣٢١.","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type='title' id=toc-389>الخاتمة</span>\nوتشتمل على:\nأهم نتائج البحث.\n\nمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث ما يلي:\n١) أن صلاة الجماعة مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأن مشروعيتها لحكم، ومصالح، تعود على الفرد والمجتمع.\n٢) أن من حكم تسوية الصف في الصلاة، حصول المودة، والتراحم، وحسن الهيئة، وإظهار تكاتف المسلمين، وتذكير بالموقف أمام رب العالمين.\n٣) أن الفقهاء المتقدمين، والمتأخرين، قد اهتموا بمسألة تسوية الصف، وإقامته، من خلال تبويبهم له في مصنفاتهم.\n٤) أن معاني الأمر بالتسوية للصف، جاءت بألفاظ متنوعة، وينبغي للإمام، أن ينوع في الألفاظ، وذلك تطبيقا للسنة الواردة.\n٥) أن ضابط تسوية الصف يختلف باختلاف حال المأموم.\n٦) أن الموقف المشروع للمأموم، إن كان واحدا، عن يمين الإمام، وأنه لو وقف عن يساره صحت الصلاة مع الكراهة.\n٧) أن المشروع في موقف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام، والصلاة صحيحة عند الفقهاء لو وقف الإمام في وسطهما.","vol":"1","page":251},{"text":"٨) التحقيق أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، عند عدم القدرة على الدخول في الصف.\n٩) صحة مصافة الصبي المميز، في النافلة، والفريضة.\n١٠) عدم بطلان صلاة من صف بجانب امرأة، وينبغي للنساء، أن يبتعدن عن مواطن الرجال درءا للفتنة.\n١١) أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بشروط.\n١٢) أن الراجح، في موقف إمامة المرأة للنساء، أن تكون في وسطهن.\n١٣) أن الموقف المشروع للإمام في صلاة الجنازة، أن يقف عند رأس الرجل، ووسط المرأة.\n١٤) أن الذي يلي الإمام، إذا تعددت الجنائز، الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء.\n١٥) أنه يستحب تكثير الجماعة في صلاة الجنازة، كما يجب تسوية الصفوف في الجنازة.\n١٦) أن موقف إمام العراة، في وسطهم في حالة إمكانية رؤية بعضهم لبعض، وأمامهم عند عدم إمكانية الرؤية.\n١٧) أن ضابط الصف الأول في الحرم المكي، هو الذي خلف الإمام مباشرة.\n١٨) أن الصف الأول في الحرم المدني أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة، في كل صلاة تشرع لها الجماعة، وأن الصلاة في الروضة الشريفة","vol":"1","page":252},{"text":"أفضل في النفل المطلق الذي لا تشرع له الجماعة.\n١٩) أن استخدام الخط في ضبط صفوف المصلين جائز؛ لأنه من مصلحة الصلاة، إلا إذا ترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، كاختلاف المصلين، فإنه لا يستعمل درءا للمفسدة.\n٢٠) … أن الصلاة يجب إقامتها جماعة في وسائل النقل، كالطائرة، والسفينة، قدر المستطاع.\n٢١) أن تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة، وغيرها محرم؛ لما فيه من أذية المصلين.\n٢٢) أنه لا يجوز للمسلم أن يحجز مكانا له في الصف، ثم يخرج لأمر لا يحتاجه في صلاته؛ لما فيه من الأضرار المترتبة على ذلك.\n٢٣) أنه يجب على المصلي، وصل الصف، وسد الفرج في الصف الذي أمامه.\n٢٤) أن الصلاة بين السواري، جائزة للإمام، والمنفرد، وللمأموم عند الحاجة، كضيق ونحوه.\n٢٥) أن المشروع هو تقارب الصفوف فيما بينها، والسنة، ألا تزيد على ثلاثة أذرع.","vol":"1","page":253},{"text":"الفهارس العامة\n(١) فهرس المصادر والمراجع.\n(٢) فهرس الموضوعات.","vol":"1","page":255},{"text":"<span data-type='title' id=toc-390>فهرس المصادر المراجع</span>\n١ - الآثار لمحمد ابن الحسن، اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت ١٨٩ هـ). دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ، ١٩٩٣ م.\n٢ - الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة، اسم المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي، (ت ١٣٩٣ هـ) تعليق: عبد الله بن محمد الطيار، دار النشر: دار المتعلم - الزلفي - الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ، ٢٠٠٣ م.\n٣ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، اسم المؤلف: تقي الدين أبي الفتح، (ت ٧٠٢ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية.\n٤ - أحكام الإمامة والائتمام، اسم المؤلف: عبد المحسن بن محمد المنيف، دار النشر: دار الفرزدق التجارية - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.\n٥ - أحكام الإنفراد في الفقه الإسلامي، اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن محمود الرباني، دار الناشر: مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية.\n٦ - أحكام الصبي المميز في الشريعة الإسلامية، اسم المؤلف: عبد العزيز بن فهد السعيد-رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء-١٤٠٧ هـ.\n٧ - أحكام الطائرة في الفقه الإسلامي، اسم المؤلف: حسن بن سالم بن حسن البريكي، دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ، ٢٠٠٦ م.","vol":"1","page":257},{"text":"٨ - الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان في العبادات - رسالة دكتوراه - اسم المؤلف: فؤاد بن سليمان بن عبد الله الغنيم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة ١٤١٦ هـ.\n٩ - أحكام القرآن، اسم المؤلف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، (ت ٣٧٠ هـ) دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٤٠٥، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.\n١٠ - أحكام المساجد في الإسلام، اسم المؤلف: محمود بن حسن الحريري، دار النشر: دار الرفاعي - الرياض - سنة الطبع ١٤١١ هـ، ١٩٩٠ م.\n١١ - أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، اسم المؤلف: إبراهيم صالح الخضيري، دار النشر: دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢١ هـ، ٢٠٠١ م.\n١٢ - أحكام حضور المساجد، اسم المؤلف: عبد الله بن صالح الفوزان، دار النشر: دار المنهاج - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ١٤٢٨ هـ.\n١٣ - الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الله العمري، دار النشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.\n١٤ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني، (ت ١٤٢١ هـ) دارالنشر: المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثانية - ١٤٠٥ - ١٩٨٥ م.\n١٥ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت ٤٦٣ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٢٠٠٠ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض.","vol":"1","page":258},{"text":"١٦ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، اسم المؤلف: زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٠ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد محمد تامر.\n١٧ - الأشباه والنظائر، اسم المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي (ت ٧٧١ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ، ١٩٩١ هـ.\n١٨ - الأشباه والنظائر، اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠٣، الطبعة: الأولى.\n١٩ - الإشراف على مذاهب العلماء، اسم المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨ هـ) تحقيق: أبو حماد الأنصاري، دار النشر: دار المدينة.\n٢٠ - الإصابة في تمييز الصحابة، اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت ٨٥٢ هـ)، دار النشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، تحقيق: علي محمد البجاوي.\n٢١ - أصول الفقه على منهج أهل الحديث، اسم المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني دارالنشر: دار الخراز الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م.\n٢٢ - إعلام الساجد بأحكام المساجد، اسم المؤلف: محمد بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) تحقيق: أبو الوفا مصطفى المراغي، الطبعة الخامسة، القاهرة، سنة الطبع ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩ م).\n٢٣ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ت ٧٥١ هـ)، دار النشر: دار الجيل - بيروت - ١٩٧٣، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.","vol":"1","page":259},{"text":"٢٤ - إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، اسم المؤلف: العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت ٥٤٤ هـ).\n٢٥ - الأم، اسم المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ١٣٩٣، الطبعة: الثانية.\n٢٦ - الأنساب، اسم المؤلف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني، (ت ٥٧٢ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٩٩٨ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله عمر البارودي.\n٢٧ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن (ت ٨٨٥ هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.\n٢٨ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، دار النشر: دار طيبة - الرياض - ١٩٨٥ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف.\n٢٩ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، اسم المؤلف: زين الدين بن نجيم الحنفي (ت ٩٧٠ هـ)، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الثانية.\n٣٠ - البحر المحيط في أصول الفقه، اسم المؤلف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد محمد تامر.\n٣١ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، اسم المؤلف: علاء الدين الكاساني (ت ٥٨٧ هـ)، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١٩٨٢، الطبعة: الثانية.\n٣٢ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد","vol":"1","page":260},{"text":"ابن رشد القرطبي (ت ٥٩٥ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت.\n٣٣ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، اسم المؤلف: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ)، دار النشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال.\n٣٤ - البرهان في أصول الفقه، اسم المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي (ت ٤٧٨ هـ)، دار النشر: الوفاء - المنصورة - مصر - ١٤١٨، الطبعة: الرابعة، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب.\n٣٥ - بريقة محمودية، اسم المؤلف: أبو سعيد محمد بن محمد الخادمي (ت ١١٥٦ هـ)، الطبعة: دار إحياء الكتب العربية.\n٣٦ - بسط الكف في إتمام الصف، اسم المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، دار النشر: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع. - الكويت - ١٤٠٧ هـ - ١٩٧٨ م.، تحقيق: خالد عبد الكريم جمعة - عبد القادر أحمد عبد القادر.\n٣٧ - بلغة السالك لأقرب المسالك، اسم المؤلف: أحمد الصاوي (ت ١٢٤١ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين.\n٣٨ - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦ هـ)، الطبعة: الرابعة، دار النشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - تاريخ","vol":"1","page":261},{"text":"النشر: ١٤٢٣ هـ.\n٣٩ - تاج العروس من جواهر القاموس، اسم المؤلف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ)، دار النشر: دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين.\n٤٠ - التاج والإكليل لمختصر خليل، اسم المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري (ت ٨٩٧ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٣٩٨، الطبعة: الثانية.\n٤١ - التاريخ الكبير، اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت ٢٥٦ هـ) الناشر: دار الفكر تحقيق: السيد هاشم الندوي.\n٤٢ - التبيان في تفسير غريب القرآن، اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري (ت ٨١٥ هـ)، دار النشر: دار الصحابة للتراث بطنطا - مصر - ١٤١٢ هـ- ١٩٩٢ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: فتحي أنور الدابلوي.\n٤٣ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، اسم المؤلف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت ٧٤٣ هـ)، دار النشر: دار الكتب الإسلامي. - القاهرة. - ١٣١٣ هـ.\n٤٤ - تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) (ت ١٢٢١ هـ)، اسم المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ١٤١٧ هـ-١٩٩٦ م، الطبعة: الأولى.\n٤٥ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، اسم المؤلف: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار النشر: دار الكتب بيروت.\n٤٦ - تحفة الفقهاء، اسم المؤلف: علاء الدين السمرقندي (ت ٥٣٩ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠٥ - ١٩٨٤، الطبعة: الأولى.","vol":"1","page":262},{"text":"٤٧ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، اسم المؤلف: عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي، (ت ٨٠٤ هـ) دار النشر: دار حراء - مكة المكرمة - ١٤٠٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني.\n٤٨ - تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)، اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ٦٦٦ هـ)، دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - ١٤١٧، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد.\n٤٩ - تحقيق كتاب الحاوي - رسالة دكتوراه - تحقيق: درويش أحمد محمد المضوني، جامعة أم القرى، ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م.\n٥٠ - تذكرة الحفاظ، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى.\n٥١ - تسهيل المقاصد لزوار المساجد، اسم المؤلف: ابن العماد الأقفهسي الشافعي (ت ٨٠٨ هـ) تحقيق: إبراهيم محمد بارودي، دار النشر: دار الصميعي - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٢٨ هـ، ٢٠٠٧ م.\n٥٢ - تسوية الصفوف، اسم المؤلف: حسين بن عودة العوايشة، دار النشر: دار ابن حزم - بيروت ـ، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.\n٥٣ - التعريفات، اسم المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١٤٠٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري.\n٥٤ - تفسير البغوي، اسم المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ)، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك.\n٥٥ - تفسير الجلالين، اسم المؤلف: محمد بن أحمد + عبدالرحمن بن أبي بكر","vol":"1","page":263},{"text":"المحلي + السيوطي (ت ٩١١ هـ)، دار النشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى.\n٥٦ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، (ت ٤٦٣ هـ) دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ١٣٨٧، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري.\n٥٧ - تنبيه المسلمين إلى وجوب تسوية صفوف المصلين، جمع وإعداد: شباب مسجد سعيد بن جبير.\n٥٨ - التنبيه في الفقه الشافعي، اسم المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق (ت ٤٧٦ هـ)، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - ١٤٠٣، الطبعة: الأولى، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر.\n٥٩ - تهذيب التهذيب اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت ٨٥٢ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ - ١٩٨٤ م.\n٦٠ - تهذيب التهذيب، اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، (٨٥٢ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠٤ - ١٩٨٤، الطبعة: الأولى.\n٦١ - تهذيب اللغة، اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠ هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٢٠٠١ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب.\n٦٢ - تهذيب المدونة، اسم المؤلف: أبو سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني،","vol":"1","page":264},{"text":"تهذيب المدونة، اسم المؤلف: أبو سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني (ت ٣٧٢ هـ)، تحقيق وتعليق: أبو الحسن أحمد فريد المزيدي.\n٦٣ - توفيق الباري في حكم الصلاة بين السواري، اسم المؤلف علي حسن عبد الحميد، دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ، ١٩٩٠ م.\n٦٤ - تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، اسم المؤلف: للإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي (ت ٧٣٩ هـ) شرح: عبد الله بن صالح الفوزان.\n٦٥ - الثقات، اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، (ت ٣٥٤ هـ) الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٣٩٥ - ١٩٧٥ م، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.\n٦٦ - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، اسم المؤلف: صالح عبد السميع الآبي الأزهري، دار النشر: المكتبة الثقافية - بيروت.\n٦٧ - جامع أحكام النساء، اسم المؤلف: مصطفى العدوي، دار النشر دار السنة - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.\n٦٨ - جامع الأصول في أحاديث الرسول، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة: الأولى.\n٦٩ - جامع الأمهات، اسم المؤلف: ابن الحاجب الكردي المالكي (ت ٦٤٦ هـ).\n٧٠ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر (ت ٣١٠ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠٥ هـ،\n٧١ - الجامع الصحيح سنن الترمذي، اسم المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى","vol":"1","page":265},{"text":"الترمذي السلمي (ت ٢٧٩ هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت ـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون\n٧٢ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، (ت ٢٥٦ هـ) تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ.\n٧٣ - الجامع لأحكام القرآن، اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (ت ٦٧١ هـ) دار النشر: دار الشعب - القاهرة.\n٧٤ - جمهرة اللغة، اسم المؤلف: ابن دريد، تحقيق: رمزي منير بعلبكي. دار النشر: دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة: الأولى ١٩٨٧ م.\n٧٥ - الجوهرة النيرة، اسم المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني - الزَّبِيدِيّ (المتوفى: ٨٠٠ هـ)، مصدر الكتاب: موقع الإسلام،  http:// www.al-islam.com\n٧٦ - حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، اسم المؤلف: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت.\n٧٧ - حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)، اسم المؤلف: سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي (ت ١٢٢١ هـ)، دار النشر: المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركيا.\n٧٨ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، اسم المؤلف: محمد عرفه الدسوقي (ت ١٢٣٠ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت، تحقيق: محمد عليش.","vol":"1","page":266},{"text":"٧٩ - حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (لزكريا الأنصاري)، اسم المؤلف: سليمان الجمل، دار النشر: دار الفكر.\n٨٠ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، اسم المؤلف: علي الصعيدي العدوي المالكي (ت ١١٨٩ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤١٢، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي.\n٨١ - حاشية رد المختار على الدر المختار، اسم المؤلف: ابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ)، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.\n٨٢ - حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي (ت ١٢٣١ هـ)، دار النشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر - ١٣١٨ هـ، الطبعة: الثالثة.\n٨٣ - حاشية عميرة، اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة (ت ٩٥٧ هـ)، دار النشر: دار الفكر - لبنان/ بيروت - ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.\n٨٤ - حاشية قليوبي: اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت ١٠٦٩ هـ)، دار النشر: دار الفكر - لبنان/ بيروت - ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.\n٨٥ - حاشية كتاب أحكام الصلاة والزكاة والصيام، المعروف باسم (آداب المشي إلى الصلاة)، اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب (ت ١٢٠٦ هـ)، جمع: محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ، ١٩٩٢ م.\n٨٦ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، اسم المؤلف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت ٤٥٠ هـ)،","vol":"1","page":267},{"text":"دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.\n٨٧ - الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، اسم المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن.\n٨٨ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، اسم المؤلف: سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت ٥٠٧ هـ)، دار النشر: مؤسسة الرسالة/ دار الأرقم - بيروت/ عمان - ١٩٨٠ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة.\n٨٩ - حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، اسم المؤلف: عبد الحميد الشرواني، دار النشر: دار الفكر - بيروت.\n٩٠ - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، اسم المؤلف: محمد العربي القروي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٩١ - درر الحكام شرح غرر الأحكام، اسم المؤلف: محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو (المتوفى: ٨٨٥ هـ).\n٩٢ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام، اسم المؤلف: علي حيدر، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت، تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني.\n٩٣ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، اسم المؤلف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) دار النشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، سنة النشر ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢ م.","vol":"1","page":268},{"text":"٩٤ - الدين الخالص، اسم المؤلف: محمود محمد خطاب السبكي، (ت ١٣٥٢ هـ) تحقيق: أمين محمود خطاب، الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ، ١٩٨٠ م.\n٩٥ - الذخيرة، اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ)، دار النشر: دار الغرب - بيروت - ١٩٩٤ م، تحقيق: محمد حجي.\n٩٦ - رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور العلماء، اسم المؤلف: أبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي، دار النشر: دار أشبيليا، الطبعة ١٤٢١ هـ تحقيق: خالد سعد الخثلان.\n٩٧ - الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (ت ٧٢٨ هـ)، دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.\n٩٨ - رسالة ابن أبي زيد القيرواني، اسم المؤلف: عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٦ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت.\n٩٩ - الروض المربع شرح زاد المستقنع، اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ)، دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - ١٣٩٠\n١٠٠ - روضة الطالبين وعمدة المفتين، اسم المؤلف: النووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ١٤٠٥، الطبعة: الثانية.\n١٠١ - روضة الناظر وجنة المناظر، اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - ١٣٩٩، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد.\n١٠٢ - الروضة الندية، اسم المؤلف: صديق حسن خان (ت ١٣٠٧ هـ)، دار النشر:","vol":"1","page":269},{"text":"دار ابن عفان - القاعرة - ١٩٩٩ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي حسين الحلبي.\n١٠٣ - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٢١ هـ -٢٠٠٠ م، الطبعة: الثالثة.\n١٠٤ - زاد المستقنع، اسم المؤلف: موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجا (ت ٦٥٢ هـ)، دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة، تحقيق: علي محمد عبد العزيز الهندي.\n١٠٥ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي (٣٧٠ هـ)، دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ١٣٩٩، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد جبر الألفي.\n١٠٦ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ٨٥٢ هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٣٧٩ هـ، الطبعة: الرابعة، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي.\n١٠٧ - السلسة الضعيفة، اسم المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني، (ت ١٤٢١ هـ) دارالنشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الطبعة الأولى.\n١٠٨ - السلسلة الصحيحة، اسم المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني، (ت ١٤٢١ هـ)، دارالنشر: مكتبة المعارف الرياض.\n١٠٩ - سنن ابن ماجه، اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (ت ٢٧٥ هـ)، الناشر: دار الفكر - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.\n١١٠ - سنن أبي داود، اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥ هـ)،، الناشر: دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.","vol":"1","page":270},{"text":"١١١ - سنن البيهقي الكبرى، اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، دار النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، ١٤١٤ - ١٩٩٤ - تحقيق: محمد عبد القادر عطا.\n١١٢ - سنن الدارمي، اسم المؤلف: عبد الله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي (ت ٢٥٥ هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي.\n١١٣ - سنن النسائي - المجتبى - اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣ هـ) دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة الثانية، ١٤٠٦ - ١٩٨٦، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.\n١١٤ - سير أعلام النبلاء اسم المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي (ت ٧٤٨ هـ)، المحقق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط دارالنشر: مؤسسة الرسالة.\n١١٥ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، اسم المؤلف: لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت ١٠٨٩ هـ)، دار النشر:: دار الكتب العلمية.\n١١٦ - شرح السنة، اسم المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ)، دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت - ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش.\n١١٧ - شرح العمدة في الفقه، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ)، دار النشر: مكتبة العبيكان - الرياض - ١٤١٣، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سعود صالح العطيشان.\n١١٨ - الشرح الكبير لابن قدامة، اسم المؤلف: ابن قدامة المقدسي،","vol":"1","page":271},{"text":"عبد الرحمن بن محمد (المتوفى: ٦٨٢ هـ).\n١١٩ - الشرح الكبير، اسم المؤلف: سيدي أحمد الدردير أبو البركات (ت ٦٢٣ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت، تحقيق: محمد عليش.\n١٢٠ - الشرح الممتع على زاد المستقنع، اسم المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين، دار النشر دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.\n١٢١ - شرح رياض الصالحين، اسم المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، (ت ١٤٢١ هـ)\n١٢٢ - شرح صحيح البخاري، اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي (ت ٤٤٩ هـ)، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض - ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم.\n١٢٣ - شرح فتح القدير، اسم المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت ٦٨١ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الثانية.\n١٢٤ - شرح معاني الآثار، اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٣٩٩، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد زهري النجار.\n١٢٥ - شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ)، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - ١٩٩٦، الطبعة: الثانية.\n١٢٦ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد","vol":"1","page":272},{"text":"أبو حاتم التميمي البستي (ت ٣٥٤ هـ)، دارالنشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩٣، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.\n١٢٧ - صحيح ابن خزيمة، اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري (ت ٣١١ هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، ١٣٩٠ - ١٩٧٠، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي.\n١٢٨ - صحيح الترغيب والترهيب، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني، (ت ١٤٢١ هـ) الناشر: مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة: الخامسة.\n١٢٩ - صحيح مسلم بشرح النووي، اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، (ت ٦٧٦ هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٣٩٢، الطبعة: الطبعة الثانية.\n١٣٠ - صحيح مسلم، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.\n١٣١ - صفة الصفوة. اسم المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، (ت ٥٩٧ هـ) تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد رواس قلعه جي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.\n١٣٢ - صلاة الجماعة، اسم المؤلف: صالح بن غانم السدلان، دار النشر: دار بلنسية - الرياض - الطبعة الثالثة ١٤١٦ هـ.\n١٣٣ - صلاة المؤمن، اسم المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني.\n١٣٤ - الصلاة وحكم تاركها، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: الجفان والجابي - دار ابن حزم - قبرص -","vol":"1","page":273},{"text":"بيروت - ١٤١٦ - ١٩٩٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي.\n١٣٥ - طبقات الحنابلة، اسم المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد (ت ٥٢٦ هـ)، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة - بيروت.\n١٣٦ - طبقات الشافعية الكبرى اسم المؤلف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت ٨٥١ هـ)، دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - ١٤١٣ هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو.\n١٣٧ - طبقات الفقهاء، هذبهُ: محمد بن جلال الدين المكرم (ابن منظور)، اسم المؤلف: أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، المحقق: إحسان عباس، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر: ١٩٧٠ م، الناشر: دار الرائد العربي، عنوان الناشر: بيروت - لبنان.\n١٣٨ - طرح التثريب في شرح التقريب، اسم المؤلف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي (ت ٨٠٦ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٢٠٠٠ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد القادر محمد علي.\n١٣٩ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ت ٧٥١ هـ)، دار النشر: مطبعة المدني - القاهرة، تحقيق: د. محمد جميل غازي.\n١٤٠ - العبر في خبر من غبر، اسم المؤلف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (ت ٧٤٨ هـ) تحقيق د. صلاح الدين المنجد، دارالنشر: مطبعة حكومة الكويت، سنة النشر ١٩٨٤ م،\n١٤١ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، اسم المؤلف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، (ت ٨٥٥ هـ) دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.","vol":"1","page":274},{"text":"١٤٢ - العناية شرح الهداية، اسم المؤلف: محمد بن محمد البابرتي (المتوفى: ٧٨٦ هـ).\n١٤٣ - عون المعبود شرح سنن أبي داود، اسم المؤلف: محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ١٣٢٩ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٩٩٥ م، الطبعة: الثانية.\n١٤٤ - غريب الحديث، اسم المؤلف: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بابن الجوزي، (ت ٥٩٧ هـ) دارالنشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى، ١٩٨٥، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي.\n١٤٥ - غريب الحديث، اسم المؤلف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، (ت ٢٢٤ هـ) دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١٣٩٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان.\n١٤٦ - فتاوى الرملي، اسم المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤ هـ).\n١٤٧ - الفتاوى السعدية. اسم المؤلف: عبد الرحمن السعدي، دار النشر: دار المنهاج، القاهرة/ الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ، ٢٠٠٣ م.\n١٤٨ - الفتاوى الكبرى اسم المؤلف: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ)، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف.\n١٤٩ - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، دارالنشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عدد الأجزاء: ٣٢.","vol":"1","page":275},{"text":"١٥٠ - الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، اسم المؤلف: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند (١١١٨ هـ)، دار النشر: دار الفكر - ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.\n١٥١ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت ٨٥٢ هـ)، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.\n١٥٢ - فتح الباري، اسم المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب، (ت ٧٩٥ هـ) دار النشر: دار ابن الجوزي - الدمام - ١٤٢٢ هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد.\n١٥٣ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، اسم المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، (ت ١٢٥٠ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت.\n١٥٤ - فتح المعين بشرح قرة العين، اسم المؤلف: زين الدين بن عبد العزيز المليباري (ت ٩٢٦ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت.\n١٥٥ - الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية، اسم المؤلف: محيي الدين بن علي بن محمد الطائي الخاتمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - لبنان - ١٤١٨ هـ- ١٩٩٨ م، الطبعة: الأولى\n١٥٦ - الفروع وتصحيح الفروع، اسم المؤلف: محمد بن مفلح المقدسي (ت ٧٦٢ هـ)،، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١٨، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي.\n١٥٧ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، اسم المؤلف: أحمد بن","vol":"1","page":276},{"text":"غنيم بن سالم النفراوي المالكي (ت ١١٢٥ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤١٥ هـ.\n١٥٨ - قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد، اسم المؤلف: خير الدين بن تاج الدين إلياس زاده، (ت ١١٣٠ هـ) تحقيق: يوسف بن محمد الصبحي، دار النشر: دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م.\n١٥٩ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، اسم المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت ٦٦٠ هـ) دراسة وتحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي، الناشر: دار المعارف بيروت - لبنان.\n١٦٠ - القواعد النوارنية الفقهية، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ)، دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ١٣٩٩، تحقيق: محمد حامد الفقي.\n١٦١ - القوانين الفقهية، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت ٧٤١ هـ).\n١٦٢ - القول المبين في أخطاء المصلين، اسم المؤلف: أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، دار النشر: دار ابن القيم، دار ابن حزم.\n١٦٣ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، اسم المؤلف: حمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي الدمشقي، (ت ٧٤٨ هـ) دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علو - جدة - ١٤١٣ - ١٩٩٢، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوامة.\n١٦٤ - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد (ت ٦٨٢ هـ)، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت.","vol":"1","page":277},{"text":"١٦٥ - الكافي في فقه أهل المدينة، اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، (ت ٤٦٣ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠٧، الطبعة: الأولى.\n١٦٦ - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، (ت ٧٤١ هـ) دار النشر: دار الكتاب العربي - لبنان - ١٤٠٣ هـ- ١٩٨٣ م، الطبعة: الرابعة.\n١٦٧ - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، (ت ٢٣٥ هـ) دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - ١٤٠٩، الطبعة: الأولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت.\n١٦٨ - كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (ت ٧٢٨ هـ)،، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.\n١٦٩ - كشاف القناع عن متن الإقناع، اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، (ت ١٠٥١ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠٢، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.\n١٧٠ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، اسم المؤلف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، (ت ١١٦٢ هـ) دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤٠٥، الطبعة: الرابعة، تحقيق: أحمد القلاش.\n١٧١ - كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، اسم المؤلف: أبو الحسن المالكي، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤١٢، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي.","vol":"1","page":278},{"text":"١٧٢ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اسم المؤلف: محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: المطبعة العصرية - الكويت - ١٣٩٧ هـ- ١٩٨٧ م، تحقيق: عبد الستار أبو غدة.\n١٧٣ - اللباب في تهذيب الأنساب، اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، الناشر دار صادر، سنة النشر ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، مكان النشر بيروت.\n١٧٤ - اللباب في علوم الكتاب، اسم المؤلف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، (ت ٨٨٠ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ١٤١٩ هـ -١٩٩٨ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض.\n١٧٥ - لسان العرب، اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، (ت ٧١١ هـ) دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى.\n١٧٦ - لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، المجموعة الرابعة، رمضان عام ١٤٢٢ هـ.\n١٧٧ - المبدع في شرح المقنع، اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي (ت ٨٨٤ هـ) دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ١٤٠٠ هـ.\n١٧٨ - المبسوط، اسم المؤلف: شمس الدين السرخسي، (ت ٤٩٠ هـ) دار النشر: دار المعرفة - بيروت.\n١٧٩ - متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، اسم المؤلف: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (ت ٥٩٣ هـ)، دار النشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة.","vol":"1","page":279},{"text":"١٨٠ - مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الخامس والخمسون، عام ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.\n١٨١ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، اسم المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده (ت ١٠٧٨ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور.\n١٨٢ - مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز اسمالمؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت ١٤٢١ هـ) أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر عدد الأجزاء: ٣٠ جزءا. مصدر الكتاب: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.\n١٨٣ - المجموع، اسم المؤلف: النووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٩٩٧ م.\n١٨٤ - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، (ت ٦٥٢ هـ) دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - ١٤٠٤، الطبعة: الثانية.\n١٨٥ - المحكم والمحيط الأعظم، اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، (ت ٤٥٨ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٢٠٠٠ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الحميد هنداوي.\n١٨٦ - المحلى، اسم المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، (ت ٤٥٦ هـ) دار النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي.\n١٨٧ - المحيط في اللغة، اسم المؤلف: الصاحب الكافي الكفاة أبو القاسم","vol":"1","page":280},{"text":"إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني، (ت ٣٨٥ هـ) دار النشر: عالم الكتب - بيروت/ لبنان - ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين.\n١٨٨ - مختار الصحاح، اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، (ت ٧٢١ هـ) دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - ١٤١٥ - ١٩٩٥، الطبعة: طبعة جديدة، تحقيق: محمود خاطر.\n١٨٩ - مختصر اختلاف العلماء، اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الجصاص، (ت ٣٧٠ هـ) دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - ١٤١٧، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد.\n١٩٠ - مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي، (ت ٣٣٤ هـ) دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ١٤٠٣، الطبعة: الثالثة، تحقيق: زهير الشاويش.\n١٩١ - مختصر خليل اسم المؤلف: محمد الخرشي المالكي (ت ١١٠٢ هـ)، دار النشر: دار الفكر للطباعة - بيروت.\n١٩٢ - المخصص، اسم المؤلف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي، (ت ٤٥٨ هـ) دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل إبراهم جفال.\n١٩٣ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: عبد القادر بن بدران الدمشقي، (ت ١٣٤٦ هـ) دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤٠١، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.\n١٩٤ - المدونة الكبرى، اسم المؤلف: مالك بن أنس، (ت ١٧٩ هـ) دار النشر: دار","vol":"1","page":281},{"text":"صادر - بيروت.\n١٩٥ - مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن حنبل، (ت ٢٩٠ هـ) دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: زهير الشاويش.\n١٩٦ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح، (ت ٢٦٦ هـ)، دار النشر: الدار العلمية - الهند - ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م.\n١٩٧ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، اسم المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، (ت ٢٥١ هـ) دار النشر: دار الهجرة - الرياض/ السعودية - ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خالد بن محمود الرباط - وئام الحوشي - د. جمعة فتحي.\n١٩٨ - المستدرك على الصحيحين، اسم المؤلف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، (ت ٤٠٥ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،\n١٩٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، (ت ٢٤١ هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩ م.\n٢٠٠ - مشروعية تسوية الصف بالمنكب والكعب، اسم المؤلف: علي بن عبد العزيز موسى، دار النشر: مكتبة السعيد - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ، ٢٠٠١ م.\n٢٠١ - مشكاة المصابيح، المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤٠٥ - ١٩٨٥، تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني.","vol":"1","page":282},{"text":"٢٠٢ - المصالح المرسلة، تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، (ت ١٣٩٣ هـ) الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الأولى، ١٤١٠ هـ.\n٢٠٣ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، اسم المؤلف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، (ت ٨٤٠ هـ) دار النشر: دار العربية - بيروت - ١٤٠٣، الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي.\n٢٠٤ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، (ت ٧٧٠ هـ) دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت.\n٢٠٥ - مصنف عبد الرزاق، اسم المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، (ت ٢١١ هـ) الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.\n٢٠٦ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، اسم المؤلف: مصطفى السيوطي الرحيباني، (ت ١٢٤٣ هـ) دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق - ١٩٦١ م.\n٢٠٧ - المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين، المؤلف: أعضاء ملتقى أهل الحديث، مصدر الكتاب: ملتقى أهل الحديث.\n٢٠٨ - المعجم الكبير، اسم المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، (ت ٣٦٠ هـ) دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - الموصل، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ - ١٩٨٣، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.\n٢٠٩ - معجم المؤلفين اسم المؤلف: عمر رضا كحالة، دار النشر: مكتبة المثنى - بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ، ١٩٩٣ م.","vol":"1","page":283},{"text":"٢١٠ - المعجم الوسيط (١+٢)، اسم المؤلف: إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.\n٢١١ - معجم مقاييس اللغة، اسم المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الناشر: دار الفكر، الطبعة: ١٣٩٩ هـ.\n٢١٢ - معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، اسم المؤلف: الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد البيهقي. (ت ٤٥٨ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - بدون، تحقيق: سيد كسروي حسن.\n٢١٣ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، اسم المؤلف: محمد الخطيب الشربيني، (ت ٩٧٧ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت.\n٢١٤ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٨٢ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠٥، الطبعة: الأولى.\n٢١٥ - مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة، اسم المؤلف: فهد عبد الرحمن المشعل، (رسالة دكتوراه) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١٤١٩ هـ.\n٢١٦ - المفردات في غريب القرآن، اسم المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد، (ت ٥٠٢ هـ) دار النشر: دار المعرفة - لبنان، تحقيق: محمد سيد كيلاني.\n٢١٧ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، اسم المؤلف: أبي العباس احمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت ٦٥٦ هـ) تحقيق: محي الدين مستو، وآخرين، دار النشر: دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥ م.","vol":"1","page":284},{"text":"٢١٨ - منار السبيل في شرح الدليل، اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، (ت ١٣٥٣ هـ) دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - ١٤٠٥، الطبعة: الثانية، تحقيق: عصام القلعجي.\n٢١٩ - المنثور في القواعد، اسم المؤلف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، (ت ٧٩٤ هـ) دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ١٤٠٥، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود.\n٢٢٠ - منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.، اسم المؤلف: محمد عليش.، (ت ١٢٩٩ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م ..\n٢٢١ - منحة العلام في شرح بلوغ المرام، اسم المؤلف: عبد الله بن صالح الفوزان، دار النشر: دار ابن الجوزي.\n٢٢٢ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين، اسم المؤلف: يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار النشر: دار المعرفة - بيروت.\n٢٢٣ - المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، اسم المؤلف: الهيتمي. (ت ٩٧٤ هـ)\n٢٢٤ - الموافقات في أصول الفقه، اسم المؤلف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: عبد الله دراز\n٢٢٥ - المهذب في فقه الإمام الشافعي، اسم المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (ت ٤٧٦ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت.\n٢٢٦ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، اسم المؤلف: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله، (ت ٩٥٤ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٣٩٨، الطبعة: الثانية. موسوعة أصول الفقه، إعداد موقع روح الإسلام (www.islamspirit.com).","vol":"1","page":285},{"text":"٢٢٧ - الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت) الأجزاء ١ - ٢٣: الطبعة الثانية، دار السلاسل - الكويت .. الأجزاء ٢٤ - ٣٨: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر .. الأجزاء ٣٩ - ٤٥: الطبعة الثانية، طبع الوزارة.\n٢٢٨ - موسوعة فقه ابن تيمية، اسم المؤلف: محمد رواس قلعة جي. دار النشر: دار النفائس - بيروت - الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ.\n٢٢٩ - موطأ الإمام مالك، اسم المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، (١٧٩ هـ) دارالنشر: دار إحياء التراث العربي - مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.\n٢٣٠ - نصب الراية لأحاديث الهداية، اسم المؤلف: عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، (ت ٧٦٢ هـ) دار النشر: دار الحديث - مصر - ١٣٥٧، تحقيق: محمد يوسف البنوري.\n٢٣١ - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، (ت ٨٨٤ هـ) دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - ١٤٠٤، الطبعة: الثانية.\n٢٣٢ - نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، اسم المؤلف: محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطي، (ت ١٣١٦ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الأولى.\n٢٣٣ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.، اسم المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير. (ت ١٠٠٤ هـ)، دار النشر: دار الفكر للطباعة - بيروت - ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.","vol":"1","page":286},{"text":"٢٣٤ - النهاية في غريب الحديث والأثر، اسم المؤلف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي\n٢٣٥ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، اسم المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، (ت ١٢٥٥ هـ) دار النشر: دار الجيل - بيروت - ١٩٧٣.\n٢٣٦ - الهداية شرح بداية المبتدي، اسم المؤلف: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني (ت ٥٩٣ هـ)، دار النشر: المكتبة الإسلامية.\n٢٣٧ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، اسم المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، (ت ٦٨١ هـ) المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: متفرقة ابتداء من عام ١٩٠٠ م.","vol":"1","page":287}]}